######OpenITI# #META# 000.SortField :: JK_000466 #META# 000.BookURI :: #0179.MalikIbnAnas.Muwatta #META# 010.AuthorAKA :: مالك #META# 010.AuthorNAME :: مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي #META# 011.AuthorBORN :: 93 #META# 011.AuthorDIED :: 179 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: موطأ الإمام مالك #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: الفقه المالكي :: المصنفات والآثار :: كتب الحديث النبوي الشريف وتراجم الرواة :: كتب المصنفات والآثار #META# 022.BookVOLS :: 2 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: موطأ مالك #META# 030.LibURI :: JK_000466 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: NODATA #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: محمد فؤاد عبد الباقي #META# 041.EdNUMBER :: NODATA #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: دار إحياء التراث العربي #META# 044.EdPLACE :: مصر #META# 045.EdYEAR :: - #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # 1 ( موطأ الإمام مالك ) PageV01P001 1 ( 1 بسم الله الرحمن الرحيم ) # | 1 - كتاب وقوت الصلاة # # | 1 ( 1 باب وقوت الصلاة ) # 1 قال حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس عن بن شهاب * أن عمر بن ~~عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن ~~شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما ~~هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا أمرت فقال عمر بن عبد العزيز اعلم ما ~~تحدث به يا عروة أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وقت الصلاة قال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه س 1 ~~- 16 ت 8 - 10 PageV01P003 # 2 قال عروة ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم * أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر س 1 ~~- 16 ت 8 - 10 # 3 وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار أنه قال * جاء رجل ~~إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح قال فسكت عنه ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر ~~ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة قال ~~هأنذا يا رسول الله فقال ما بين هذين وقت س 1 - 34 ت 4 - 331 PageV01P004 # 4 وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة ~~زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ms001 * إن كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس س 1 - ~~38 ت 3 - 385 PageV01P005 # 5 وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن ~~الأعرج كلهم يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * ~~من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من ~~العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر س 1 - 40 ت 3 - 270 # 6 وحدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر * أن عمر بن الخطاب كتب ~~إلى عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ~~ضيعها فهو لما سواها أضيع ثم كتب أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا إلى أن ~~يكون ظل أحدكم مثله والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب ~~فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء إذا غاب ~~الشفق إلى ثلث الليل فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه فمن نام ~~فلا نامت عينه والصبح والنجوم بادية مشتبكة س 1 - 48 PageV01P006 # 7 وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل عن أبيه * أن عمر بن الخطاب كتب إلى ~~أبي موسى أن صل الظهر إذا زاغت الشمس والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن ~~يدخلها صفرة والمغرب إذا غربت الشمس وأخر العشاء ما لم تنم وصل الصبح ~~والنجوم بادية مشتبكة وأقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل # 8 وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه * أن عمر بن الخطاب كتب إلى ~~أبي موسى الأشعري أن صل العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب ثلاثة ~~فراسخ وأن صل العشاء ما بينك وبين ثلث الليل فإن أخرت فإلى شطر الليل ولا ~~تكن من الغافلين PageV01P007 # 9 وحدثني عن مالك عن يزيد بن زياد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج ms002 ~~النبي صلى الله عليه وسلم * أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة فقال أبو ~~هريرة أنا أخبرك صل الظهر إذا كان ظلك مثلك والعصر إذا كان ظلك مثليك ~~والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل وصل الصبح بغبش ~~يعني الغلس س 1 - 52 ت 23 - 86 # 10 وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه ~~قال * كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون ~~العصر س 1 - 53 ت 1 - 295 PageV01P008 # 11 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال * كنا نصلي العصر ~~ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة س 1 - 53 ت 6 - 177 # 12 وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أنه قال ~~* ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي س 1 - 54 # | 1 ( 2 باب وقت الجمعة ) # 13 حدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال * كنت ~~أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي فإذا ~~غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة قال مالك والد ~~أبي سهيل ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحاء س 1 - 54 PageV01P009 # 14 وحدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن بن أبي سليط * أن عثمان بن ~~عفان صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل قال مالك وذلك للتهجير وسرعة ~~السير # | 1 ( 3 باب من أدرك ركعة من الصلاة ) # 15 حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي ~~هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * من أدرك ركعة من الصلاة فقد ~~أدرك الصلاة س 1 - 58 ت 7 - 63 # 16 وحدثني عن مالك عن نافع * أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول إذا ~~فاتتك الركعة ms003 فقد فاتتك السجدة س 1 - 62 # 17 وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت * كانا ~~يقولان من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة س 1 - 62 PageV01P010 # 18 وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول * من أدرك الركعة ~~فقد أدرك السجدة ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير س 1 - 62 # | 1 ( 4 باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل ) # 19 حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول * دلوك الشمس ~~ميلها س 1 - 64 # 20 وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين قال أخبرني مخبر أن عبد الله بن ~~عباس كان يقول * دلوك الشمس إذا فاء الفيء وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته ~~س 1 - 64 # | 1 ( 5 باب جامع الوقوت ) # 21 حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال * الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله س 1 - 65 ت 14 ~~- 115 PageV01P011 # 22 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب انصرف من صلاة العصر ~~فلقي رجلا لم يشهد العصر فقال عمر ما حبسك عن * صلاة العصر فذكر له الرجل ~~عذرا فقال عمر طففت س 1 - 66 قال يحيى قال مالك ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف # 23 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد * أنه كان يقول إن المصلي ليصلي ~~الصلاة وما فاته وقتها ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله س 1 ~~- 67 قال يحيى قال مالك من أدرك الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة ساهيا أو ~~ناسيا حتى قدم على أهله أنه إن كان قدم على أهله وهو في الوقت فليصل صلاة ~~المقيم وإن كان قد قدم وقد ذهب الوقت فليصل صلاة المسافر لأنه إنما يقضي ~~مثل الذي كان عليه قال مالك وهذا الأمر هو الذي أدركت عليه الناس وأهل ~~العلم ببلدنا وقال ms004 مالك الشفق الحمرة التي في المغرب فإذا ذهبت الحمرة فقد ~~وجبت صلاة العشاء وخرجت من وقت المغرب PageV01P012 # 24 وحدثني عن مالك عن نافع * أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم ~~يقض الصلاة س 1 - 71 قال مالك وذلك فيما نرى والله أعلم أن الوقت قد ذهب ~~فأما من أفاق في الوقت فإنه يصلي # | 1 ( 6 باب النوم عن الصلاة ) # 25 حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب * أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم حين قفل من خيبر أسرى حتى إذا كان من آخر الليل عرس وقال ~~لبلال اكلأ لنا الصبح ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكلأ بلال ~~ما قدر له ثم استند إلى راحلته وهو مقابل الفجر فغلبته عيناه فلم يستيقظ ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الركب حتى ضربتهم الشمس ~~ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بلال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي ~~أخذ بنفسك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتادوا فبعثوا رواحلهم ~~واقتادوا شيئا ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة ~~فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ثم قال حين قضى الصلاة من نسي ~~الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه @QB@ وأقم ~~الصلاة لذكري @QE@ س 1 - 74 ت 6 - 385 PageV01P013 # 26 وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال * عرس رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ليلة بطريق مكة ووكل بلالا أن يوقظهم للصلاة فرقد بلال ورقدوا حتى ~~استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس فأستيقظ القوم وقد فزعوا فأمرهم رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي وقال إن هذا واد به ~~شيطان فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أن ينزلوا وأن يتوضئوا وأمر بلالا أن ينادي بالصلاة أو يقيم فصلى رسول ~~الله صلى ms005 الله عليه وسلم بالناس ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم فقال يا ~~أيها الناس إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا فإذا ~~رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصلها كما كان يصليها في ~~وقتها ثم ألتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال إن الشيطان ~~أتى بلالا وهو قائم يصلي فأضجعه فلم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي حتى نام ثم ~~دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأخبر بلال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم مثل الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقال أبو ~~بكر أشهد أنك رسول الله س 1 - 94 ت 5 - 203 PageV01P014 # | 1 ( 7 باب النهي عن الصلاة بالهاجرة ) # 27 حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال * إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا عن ~~الصلاة وقال إشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها ~~بنفسين في كل عام نفس في الشتاء ونفس في الصيف س 1 - 97 ت 5 - 1 ~~PageV01P015 # 28 وحدثنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن ~~عبد الرحمن وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال * إذا أشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح ~~جهنم وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين نفس في ~~الشتاء ونفس في الصيف س 1 - 97 ت 19 - 112 # 29 وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال * إذا أشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من ~~فيح جهنم ت 18 - 294 PageV01P016 # | 1 ( 8 باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم ) # 30 ms006 حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال * من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا يؤذينا بريح ~~الثوم س 1 - 117 ت 6 - 412 # 31 وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر * أنه كان يرى سالم بن عبد ~~الله إذا رأى الإنسان يغطى فاه وهو يصلي جبذ الثوب عن فيه جبذا شديدا حتى ~~ينزعه عن فيه س 1 - 119 PageV01P017 # | 1 ( 2 كتاب الطهارة ) # # | 1 ( 1 باب العمل في الوضوء ) # 32 حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد ~~الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى المازني وكان من أصحاب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم * هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يتوضأ فقال عبد الله بن زيد بن عاصم نعم فدعا بوضوء فأفرغ على يده ~~فغسل يديه مرتين مرتين ثم تمضمض وأستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ~~يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ ~~بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ~~ثم غسل رجليه س 1 - 121 ت 20 - 113 PageV01P018 # 33 وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال * إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر ومن ~~استجمر فليوتر س 1 - 134 ت 18 - 220 # 34 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر س ~~1 - 134 ت 11 - 12 قال يحيى سمعت مالكا يقول في الرجل يتمضمض ويستنثر من ~~غرفة واحدة إنه لا بأس بذلك # 35 وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن أبي بكر قد دخل على عائشة ~~زوج ms007 النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن أبي وقاص فدعا بوضوء فقالت له ~~عائشة * يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول ويل للأعقاب من النار س 1 - 138 ت 24 - 247 PageV01P019 # 36 وحدثني عن مالك عن يحيى بن محمد بن طحلاء عن عثمان بن عبد الرحمن أن ~~أباه حدثه * أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء لما تحت إزاره س 1 - 142 ~~قال يحيى سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن يتمضمض أو غسل ذراعيه ~~قبل أن يغسل وجهه فقال أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض ولا يعد ~~غسل وجهه وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعد غسل ذراعيه ~~حتى يكون غسلهما بعد وجهه إذا كان ذلك في مكانه أو بحضرة ذلك قال يحيى وسئل ~~مالك عن رجل نسي أن يتمضمض ويستنثر حتى صلى قال ليس عليه أن يعيد صلاته ~~وليمضمض ويستنثر ما يستقبل إن كان يريد أن يصلي PageV01P020 # | 1 ( 2 باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة ) # 37 حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال * إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن ~~يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده س 1 - 148 ت 18 - 227 # 38 وحدثني عن مالك عن زيد بن اسلم أن عمر بن الخطاب * قال إذا نام أحدكم ~~مضطجعا فليتوضأ س 1 - 148 # 39 وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم * أن تفسير هذه الآية @QB@ يا أيها ~~الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ~~وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين @QE@ أن ذلك إذا قمتم من المضاجع يعني ~~النوم س 1 - 148 قال يحيى قال مالك الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا ~~من دم ولا من قيح يسيل من الجسد ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ms008 ذكر أو دبر ~~أو نوم PageV01P021 # 40 وحدثني عن مالك عن نافع * أن بن عمر كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ # | 1 ( 3 باب الطهور للوضوء ) # 41 حدثني يحيى عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بني ~~الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أنه سمع أبا هريرة ~~يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال * يا رسول الله إنا ~~نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ به ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته س 1 - 158 ت ~~16 - 217 # 42 وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت أبي ~~عبيدة بن فروة عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت بن أبي قتادة ~~الأنصاري أنها أخبرتها * أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة ~~لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت س 1 - 163 قالت كبشة فرآني أنظر إليه ~~فقال أتعجبين يا ابنة أخي قالت فقلت نعم فقال إن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات ت 1 - 318 ~~قال يحيى قال مالك لا بأس به إلا أن يري على فمها نجاسة PageV01P022 # 43 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ~~عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب * أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن ~~العاص حتى وردوا حوضا فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض يا صاحب الحوض هل ترد ~~حوضك السباع فقال عمر بن الخطاب يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على ~~السباع وترد علينا س 1 - 169 PageV01P023 # 44 وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول * إن كان الرجال ~~والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوضؤون جميعا ت ms009 14 - 163 # | 1 ( 4 باب ما لا يجب منه الوضوء ) # 45 حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد ~~لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه ~~وسلم فقالت * إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر قالت أم سلمة قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده س 1 - 171 ت 13 - 103 ~~PageV01P024 # 46 وحدثني عن مالك * أنه رأى ربيعة بن عبد الرحمن يقلس مرارا وهو في ~~المسجد فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي قال يحيى وسئل مالك عن رجل قلس طعاما ~~هل عليه وضوء فقال ليس عليه وضوء وليتمضمض من ذلك وليغسل فاه # 47 وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر * حنط ابنا لسعيد بن زيد ~~وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ س 1 - 174 قال يحيى وسئل مالك هل في ~~القيء وضوء قال لا ولكن ليتمضمض من ذلك وليغسل فاه وليس عليه وضوء # | 1 ( 5 باب ترك الوضوء مما مسته النار ) # 48 حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن ~~عباس * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ س 1 ~~- 174 ت 3 - 329 PageV01P025 # 49 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة عن ~~سويد بن النعمان أنه أخبره * أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ~~خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي من أدنى خيبر نزل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري فأكل ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم ~~صلى ولم يتوضأ ت 23 - 176 # 50 وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر وعن صفوان بن سليم أنهما أخبراه عن ~~محمد بن إبراهيم ms010 بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير * أنه ~~تعشى مع عمر بن الخطاب ثم صلى ولم يتوضأ # 51 وحدثني عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن أبان بن عثمان * أن عثمان ~~بن عفان أكل خبزا ولحما ثم مضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ # 52 وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس * كانا ~~لا يتوضأن مما مست النار PageV01P026 # 53 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد * أنه سأل عبد الله بن عامر بن ربيعة ~~عن الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب طعاما قد مسته النار أيتوضأ قال رأيت أبي ~~يفعل ذلك ولا يتوضأ # 54 وحدثني يحيى عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد ~~الله الأنصاري يقول * رأيت أبا بكر الصديق أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ # 55 وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~دعي لطعام فقرب إليه خبز ولحم فأكل منه ثم توضأ وصلى ثم أتي بفضل ذلك ~~الطعام فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ ت 12 - 273 # 56 وحدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري * أن ~~أنس بن مالك قدم من العراق فدخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعب فقرب لهما طعاما ~~قد مسته النار فأكلوا منه فقام أنس فتوضأ فقال أبو طلحة وأبي بن كعب ما هذا ~~يا أنس أعراقية فقال أنس ليتني لم أفعل وقام أبو طلحة وأبي بن كعب فصليا ~~ولم يتوضأ PageV01P027 # | 1 ( 6 باب جامع الوضوء ) # 57 حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه * أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار س 1 - 181 ت ~~22 - 307 # 58 وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة * أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى ms011 المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم ~~مؤمنين PageV01P028 وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أني قد رأيت إخواننا ~~فقالوا يا رسول الله ألسنا بإخوانك قال بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم ~~يأتوا بعد وأنا فرطهم على الحوض فقالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك ~~من أمتك قال أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم ألا يعرف خيله ~~قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء ~~وأنا فرطهم على الحوض فلا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال ~~أناديهم ألا هلم ألا هلم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول فسحقا ~~فسحقا فسحقا س 1 - 183 ت 20 - 238 PageV01P029 # 59 وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان بن عفان ~~أن عثمان بن عفان جلس على المقاعد فجاء المؤذن فآذنه بصلاة العصر فدعا بماء ~~فتوضأ ثم قال والله لأحدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكموه ثم ~~قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * ما من امرئ يتوضأ فيحسن ~~وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها ~~قال يحيى قال مالك أراه يريد هذه الآية @QB@ وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا ~~من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين @QE@ س 1 - 196 ت 22 ~~- 210 PageV01P030 # 60 وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت ~~الخطايا من فيه وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه فإذا غسل وجهه خرجت ~~الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه فإذا غسل يديه خرجت الخطايا ~~من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه ~~حتى تخرج من إذنيه فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت ~~أظفار ms012 رجليه قال ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له س 1 - 198 ت 4 - ~~30 PageV01P031 # 61 وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال * إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه ~~خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا ~~غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء ~~فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء ~~حتى يخرج نقيا من الذنوب س 1 - 203 # 62 وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه ~~قال * رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس ~~وضوءا فلم يجدوه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء فوضع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده ثم أمر الناس يتوضؤون منه ~~قال أنس فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه فتوضأ الناس حتى توضئوا من عند ~~آخرهم س 1 - 203 ت 21 - 260 PageV01P032 # 63 وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المدني المجمر أنه سمع أبا هريرة ~~يقول * من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما دام ~~يعمد إلى الصلاة وإنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئة ~~فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسع فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا قالوا لم يا ~~أبا هريرة قال من أجل كثرة الخطا # 64 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن ~~الوضوء من الغائط بالماء فقال سعيد * إنما ذلك وضوء النساء س 1 - 205 ~~PageV01P033 # 65 وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال * إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله ms013 سبع مرات س ~~1 - 205 ت 18 - 263 # 66 وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * ~~استقيموا ولن تحصوا واعملوا وخير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا ~~مؤمن س 1 - 209 ت 24 - 318 # | 1 ( 7 باب ما جاء في المسح بالرأس والأذنين ) # 67 حدثني يحيى عن مالك عن نافع * أن عبد الله بن عمر كان يأخذ الماء ~~بأصبعيه لأذنيه س 1 - 210 PageV01P034 # 68 وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله الأنصاري * سئل عن ~~المسح على العمامة فقال لا حتى يمسح الشعر بالماء # 69 وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة * أن أبا عروة بن الزبير كان ينزع ~~العمامة ويمسح رأسه بالماء س 1 - 211 # 70 وحدثني عن مالك عن نافع * أنه رأى صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله ~~بن عمر تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء ونافع يومئذ صغير س 1 - 211 ~~وسئل مالك عن المسح على العمامة والخمار فقال لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا ~~المرأة على عمامة ولا خمار وليمسحا على رؤوسهما وسئل مالك عن رجل توضأ فنسي ~~أن يمسح على رأسه حتى جف وضوءه قال أرى أن يمسح برأسه وإن كان قد صلى أن ~~يعيد الصلاة # | 1 ( 8 باب ما جاء في المسح على الخفين ) # 71 حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن ~~شعبة عن أبيه عن المغيرة بن شعبة * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب ~~لحاجته في غزوة تبوك قال المغيرة فذهبت معه بماء فجاء رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فسكبت عليه الماء فغسل وجهه ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته فلم ~~يستطع من ضيق كمي الجبة فأخرجهما من تحت الجبة فغسل يديه ومسح برأسه ومسح ~~على الخفين فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف يؤمهم ~~وقد صلى بهم ركعة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ms014 الركعة التي بقيت ~~عليهم ففزع الناس فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحسنتم س 1 - ~~213 ت 11 - 119 PageV01P035 # 72 وحدثني عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار أنهما أخبراه * أن عبد ~~الله بن عمر قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص وهو أميرها فرآه عبد الله بن ~~عمر يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه فقال له سعد سل أباك إذا قدمت عليه ~~فقدم عبد الله فنسي أن يسأل عمر عن ذلك حتى قدم سعد فقال أسألت أباك فقال ~~لا فسأله عبد الله فقال عمر إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح ~~عليهما قال عبد الله وإن جاء أحدنا من الغائط فقال عمر نعم وإن جاء أحدكم ~~من الغائط س 1 - 224 # 73 وحدثني عن مالك عن نافع * أن عبد الله بن عمر بال في السوق ثم توضأ ~~فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد فمسح ~~على خفيه ثم صلى عليها PageV01P036 # 74 وحدثني عن مالك عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه قال * رأيت أنس بن ~~مالك أتى قبا فبال ثم أتي بوضوء فتوضأ فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح ~~برأسه ومسح على الخفين ثم جاء المسجد فصلى قال يحيى وسئل مالك عن رجل توضأ ~~وضوء الصلاة ثم لبس خفيه ثم بال ثم نزعهما ثم ردهما في رجليه أيستأنف ~~الوضوء فقال لينزع خفيه وليغسل رجليه وإنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه ~~في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء وأما من أدخل رجليه في الخفين وهما غير ~~طاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين قال وسئل مالك عن رجل توضأ وعليه ~~خفاه فسها عن المسح على الخفين حتى جف وضوءه وصلى قال ليمسح على خفيه وليعد ~~الصلاة ولا يعيد الوضوء وسئل مالك عن رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استأنف ~~الوضوء فقال لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه PageV01P037 # | 1 ( 9 باب العمل في المسح على الخفين ) # 75 حدثني ms015 يحيى عن مالك عن هشام بن عروة * أنه رأى أباه يمسح على الخفين ~~قال وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما ~~س 1 - 226 # 76 وحدثني عن مالك * أنه سأل بن شهاب عن المسح على الخفين كيف هو فأدخل ~~بن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمرهما س 1 - 226 قال يحيى قال ~~مالك وقول بن شهاب أحب ما سمعت إلى في ذلك # | 1 ( 10 باب ما جاء في الرعاف ) # 77 حدثني يحيى عن مالك عن نافع * أن عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف ~~فتوضأ ثم رجع فبني ولم يتكلم س 1 - 228 # 78 وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس * كان يرعف فيخرج فيغسل ~~الدم عنه ثم يرجع فيبني على ما قد صلى س 1 - 228 # 79 وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي * أنه رأى سعيد بن ~~المسيب رعف وهو يصلي فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأتى ~~بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى س 1 - 228 PageV01P038 # | 1 ( 11 باب العمل في الرعاف ) # 80 حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أنه قال * رأيت ~~سعيد بن المسيب يرعف فيخرج منه الدم حتى تختضب أصابعه من الدم الذي يخرج من ~~أنفه ثم يصلى ولا يتوضأ س 1 - 233 # 81 وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر * أنه رأى سالم بن عبد الله ~~يخرج من أنفه الدم حتى تختضب أصابعه ثم يفتله ثم يصلي ولا يتوضأ س 1 - 233 # | 1 ( 12 باب العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف ) # 82 حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن المسور بن مخرمة أخبره ~~* أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها فأيقظ عمر لصلاة ~~الصبح فقال عمر نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ms016 فصلى عمر وجرحه يثعب ~~دما س 1 - 234 PageV01P039 # 83 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب * قال ما ترون فيمن ~~غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه قال مالك قال يحيى بن سعيد ثم قال سعيد بن ~~المسيب أرى أن يومئ برأسه إيماء س 1 - 237 قال يحيى قال مالك وذلك أحب ما ~~سمعت إلى في ذلك # | 1 ( 13 باب الوضوء من المذي ) # 84 حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن ~~يسار عن المقداد بن الأسود * أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل له رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه قال ~~علي فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحي أن أسأله قال ~~المقداد فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد ذلك أحدكم ~~فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة س 1 - 238 ت 21 - 202 PageV01P040 # 85 وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب * قال إني ~~لأجده ينحدر مني مثل الخريزة فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه ~~للصلاة يعني المذي س 1 - 240 # 86 وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن جندب مولى عبد الله بن عياش أنه قال ~~* سألت عبد الله بن عمر عن المذي فقال إذا وجدته فأغسل فرجك وتوضأ وضوءك ~~للصلاة # | 1 ( 14 باب الرخصة في ترك الوضوء من المذي ) # 87 حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب * أنه سمعه ~~ورجل يسأله فقال إني لأجد البلل وأنا أصلي أفأنصرف فقال له سعيد لو سأل على ~~فخذي ما انصرفت حتى أقضي صلاتي س 1 - 242 # 88 وحدثني عن مالك عن الصلت بن زييد أنه قال * سألت سليمان بن يسار عن ~~البلل أجده فقال أنضح ما تحت ثوبك بالماء واله عنه س 1 - 242 ms017 PageV01P041 # | 1 ( 15 باب الوضوء من مس الفرج ) # 89 حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ~~أنه سمع عروة بن الزبير يقول * دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون ~~منه الوضوء فقال مروان ومن مس الذكر الوضوء فقال عروة ما علمت هذا فقال ~~مروان بن الحكم أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ س 1 - 245 ت 17 - 183 # 90 وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مصعب بن سعد ~~بن أبي وقاص أنه قال * كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت فقال ~~سعد لعلك مسست ذكرك قال فقلت نعم فقال قم فتوضأ فقمت فتوضأت ثم رجعت # 91 وحدثني عن مالك عن نافع * أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا مس أحدكم ~~ذكره فقد وجب عليه الوضوء PageV01P042 # 92 وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه * أنه كان يقول من مس ذكره ~~فقد وجب عليه الوضوء # 93 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال * رأيت أبي ~~عبد الله بن عمر يغتسل ثم يتوضأ فقلت له يا أبت أما يجزيك الغسل من الوضوء ~~قال بلى ولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضأ # 94 وحدثني عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أنه قال * كنت مع عبد ~~الله بن عمر في سفر فرأيته بعد أن طلعت الشمس توضأ ثم صلى قال فقلت له إن ~~هذه لصلاة ما كنت تصليها قال إني بعد أن توضأت لصلاة الصبح مسست فرجي ثم ~~نسيت أن أتوضأ فتوضأت وعدت لصلاتي س 1 - 250 # | 1 ( 16 باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته ) # 95 حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله ~~بن عمر أنه كان يقول * قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن ms018 قبل ~~امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء س 1 - 252 PageV01P043 # 96 وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود * كان يقول من قبلة ~~الرجل امرأته الوضوء س 1 - 252 # 97 وحدثني عن مالك عن بن شهاب * أنه كان يقول من قبلة الرجل امرأته ~~الوضوء س 1 - 252 # | 1 ( 17 باب العمل في غسل الجنابة ) # 98 حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين * ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه ~~ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم ~~يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله س 1 - 260 ت 22 ~~- 92 # 99 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين * ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة س ~~1 - 266 ت 8 - 100 PageV01P044 # 100 وحدثني عن مالك عن نافع * أن عبد الله بن عمر كان إذا اغتسل من ~~الجنابة بدأ فأفرغ على يده اليمنى فغسلها ثم غسل فرجه ثم مضمض وأستنثر ثم ~~غسل وجهه ونضح في عينيه ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى ثم غسل رأسه ثم اغتسل ~~وأفاض عليه الماء # 101 وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة * سئلت عن غسل المرأة من الجنابة ~~فقالت لتحفن على رأسها ثلاث حفنات من الماء ولتضغث رأسها بيديها س 1 - 269 # | 1 ( 18 باب واجب الغسل إذا التقى الختانان ) # 102 حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب ~~وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون * إذا مس ~~الختان الختان فقد وجب الغسل س 1 - 269 ت 23 - 110 PageV01P045 # 103 وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن ~~عبد الرحمن بن عوف ms019 أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم * ما ~~يوجب الغسل فقالت هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ ~~فيصرخ معها إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل س 1 - 274 ت 23 - 104 # 104 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى ~~الأشعري أتى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها * لقد شق على ~~اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر إني لأعظم أن أستقبلك به ~~فقالت ما هو ما كنت سائلا عنه أمك فسلني عنه فقال الرجل يصيب أهله ثم يكسل ~~ولا ينزل فقالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فقال أبو موسى ~~الأشعري لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا س 1 - 275 ت 23 - 100 PageV01P046 # 105 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن ~~عفان * أن محمود بن لبيد الأنصاري سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم ~~يكسل ولا ينزل فقال زيد يغتسل فقال له محمود إن أبي بن كعب كان لا يرى ~~الغسل فقال له زيد بن ثابت إن أبي بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت س 1 - 277 # 106 وحدثني عن مالك عن نافع * أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا جاوز ~~الختان الختان فقد وجب الغسل # | 1 ( 19 باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل ) # 107 حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال ~~* ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصيبه جنابة من ~~الليل فقال له رسول الله توضأ وأغسل ذكرك ثم نم س 1 - 278 ت 17 - 32 # 108 وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنها كانت تقول * إذا أصاب أحدكم المرأة ثم ms020 أراد أن ينام قبل أن ~~يغتسل فلا ينم حتى يتوضأ وضوءه للصلاة س 1 - 279 PageV01P047 # 109 وحدثني عن مالك عن نافع * أن عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن ينام ~~أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام س 1 ~~- 279 # | 1 ( 20 باب إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبه ) # 110 حدثني يحيى عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عطاء بن يسار أخبره * ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم ~~بيده أن امكثوا فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الماء س 1 - 281 ت 1 - 173 ~~PageV01P048 # 111 وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن زييد بن الصلت أنه قال * خرجت مع ~~عمر بن الخطاب إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل فقال والله ~~ما أراني إلا احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت قال فأغتسل وغسل ما رأى في ~~ثوبه ونضح ما لم ير وأذن أو أقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا # 112 وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سليمان بن يسار * أن عمر ~~بن الخطاب غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما فقال لقد ابتليت ~~بالاحتلام منذ وليت أمر الناس فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام ثم ~~صلى بعد أن طلعت الشمس س 1 - 286 # 113 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار * أن عمر بن ~~الخطاب صلى بالناس الصبح ثم غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه إحتلاما فقال ~~إنا لما أصبنا الودك لانت العروق فأغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه وعاد لصلاته ~~س 1 - 286 PageV01P049 # 114 وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن ~~حاطب * أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب فيهم عمرو بن العاص وأن عمر بن ~~الخطاب عرس ببعض الطريق قريبا ms021 من بعض المياه فاحتلم عمر وقد كاد أن يصبح ~~فلم يجد مع الركب ماء فركب حتى جاء الماء فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام ~~حتى أسفر فقال له عمرو بن العاص أصبحت ومعنا ثياب فدع ثوبك يغسل فقال عمر ~~بن الخطاب واعجبا لك يا عمرو بن العاص لئن كنت تجد ثيابا أفكل الناس يجد ~~ثيابا والله لو فعلتها لكانت سنة بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أر قال مالك ~~في رجل وجد في ثوبه أثر احتلام ولا يدري متى كان ولا يذكر شيئا رأى في ~~منامه قال ليغتسل من أحدث نوم نامه فإن كان صلي بعد ذلك النوم فليعد ما كان ~~صلى بعد ذلك النوم من أجل أن الرجل ربما احتلم ولا يرى شيئا ويرى ولا يحتلم ~~فإذا وجد في ثوبه ماء فعليه الغسل وذلك أن عمر أعاد ما كان صلى لآخر نوم ~~نامه ولم يعد ما كان قبله PageV01P050 # | 1 ( 21 باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل ) # 115 حدثني عن مالك عن بن شهاب عن عروة بن الزبير * أن أم سليم قالت لرسول ~~الله صلى الله عليه وسلم المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل أتغتسل ~~فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلتغتسل فقالت لها عائشة أف لك ~~وهل ترى ذلك المرأة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تربت يمينك ومن ~~أين يكون الشبه س 1 - 292 ت 8 - 333 # 116 حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم ~~سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت * جاءت أم سليم امرأة أبي ~~طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ~~الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال نعم إذا ~~رأت الماء س 1 - 292 ت 22 - 214 PageV01P051 # | 1 ( 22 باب جامع غسل الجنابة ) # 117 حدثني ms022 يحيى عن مالك عن نافع * أن عبد الله بن عمر كان يقول لا بأس أن ~~يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا س 1 - 295 # 118 وحدثني عن مالك عن نافع * أن عبد الله بن عمر كان يعرق في الثوب وهو ~~جنب ثم يصلي فيه س 1 - 299 # 119 وحدثني عن مالك عن نافع * أن عبد الله بن عمر كان يغسل جواريه رجليه ~~ويعطينه الخمرة وهن حيض س 1 - 299 وسئل مالك عن رجل له نسوة وجواري هل ~~يطؤهن جميعا قبل أن يغتسل فقال لا بأس بأن يصيب الرجل جاريتيه قبل أن يغتسل ~~فأما النساء الحرائر فيكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الأخرى فأما ~~أن يصيب الجارية ثم يصيب الأخرى وهو جنب فلا بأس بذلك وسئل مالك عن رجل جنب ~~وضع له ماء يغتسل به فسها فأدخل أصبعه فيه ليعرف حر الماء من برده قال مالك ~~إن لم يكن أصاب أصبعه أذى فلا أرى ذلك ينجس عليه الماء PageV01P052 # | 1 ( 23 هذا باب في التيمم ) # 120 حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم ~~المؤمنين أنها قالت * خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره ~~حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأتى ~~الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت عائشة فجاء ~~أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال ~~حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV01P053 والناس وليسوا على ماء وليس ~~معهم ماء قالت عائشة فعاتبني أبو بكر فقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن ~~بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رأس رسول الله صلى الله ms023 عليه ~~وسلم على فخذي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء ~~فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن حضير ما هي بأول ~~بركتكم يا آل أبي بكر قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته ~~س 1 - 302 ت 19 - 265 وسئل مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرت ثم حضرت صلاة أخرى ~~أيتيمم لها أم يكفيه تيممه ذلك فقال بل يتيمم لكل صلاة لأن عليه أن يبتغي ~~الماء لكل صلاة فمن أبتغي الماء فلم يجده فإنه يتيمم PageV01P054 وسئل مالك ~~عن رجل تيمم أيؤم أصحابه وهم على وضوء قال يؤمهم غيره أحب إلي ولو أمهم هو ~~لم أر بذلك بأسا قال يحيى قال مالك في رجل تيمم حين لم يجد ماء فقام وكبر ~~ودخل في الصلاة فطلع عليه إنسان معه ماء قال لا يقطع صلاته بل يتمها ~~بالتيمم وليتوضأ لما يستقبل من الصلوات قال يحيى قال مالك من قام إلى ~~الصلاة فلم يجد ماء فعمل بما أمره الله به من التيمم فقد أطاع الله وليس ~~الذي وجد الماء بأطهر منه ولا أتم صلاة لأنهما أمرا جميعا فكل عمل بما أمره ~~الله به وإنما العمل بما أمر الله به من الوضوء لمن وجد الماء والتيمم لمن ~~لم يجد الماء قبل أن يدخل في الصلاة وقال مالك في الرجل الجنب إنه يتيمم ~~ويقرأ حزبه من القرآن ويتنفل ما لم يجد ماء وإنما ذلك في المكان الذي يجوز ~~له أن يصلي فيه بالتيمم PageV01P055 # | 1 ( 24 باب العمل في التيمم ) # 121 حدثني يحيى عن مالك عن نافع * أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر من الجرف ~~حتى إذا كانا بالمربد نزل عبد الله فتيمم صعيدا طيبا فمسح وجهه ويديه إلى ~~المرفقين ثم صلى # 122 وحدثني عن مالك عن نافع * أن عبد الله بن عمر كان يتيمم إلى المرفقين ~~وسئل مالك كيف التيمم وأين يبلغ به فقال يضرب ضربة للوجه وضربة لليدين ~~ويمسحهما إلى المرفقين # | 1 ( 25 ms024 باب تيمم الجنب ) # 123 حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة أن رجلا سأل سعيد بن ~~المسيب عن الرجل الجنب يتيمم ثم يدرك الماء فقال سعيد * إذا أدرك الماء ~~فعليه الغسل لما يستقبل قال مالك فيمن احتلم وهو في سفر ولا يقدر من الماء ~~إلا على قدر الوضوء وهو لا يعطش حتى يأتي الماء قال يغسل بذلك فرجه وما ~~أصابه من ذلك الأذى ثم يتيمم صعيدا طيبا كما أمره الله وسئل مالك عن رجل ~~جنب أراد أن يتيمم فلم يجد ترابا إلا تراب سبخة هل يتيمم بالسباخ وهل تكره ~~الصلاة في السباخ قال مالك لا بأس بالصلاة في السباخ والتيمم منها لأن الله ~~تبارك وتعالى قال @QB@ فتيمموا صعيدا طيبا @QE@ فكل ما كان صعيدا فهو يتيمم ~~به سباخا كان أو غيره PageV01P056 # | 1 ( 26 باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض ) # 124 حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن اسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقال * ما يحل لي من امرأتي وهي حائض فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها س 1 - 319 ت 5 - 260 ~~PageV01P057 # 125 وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى ~~الله عليه وسلم * كانت مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد ~~وإنها قد وثبت وثبة شديدة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك لعلك ~~نفست يعني الحيضة فقالت نعم قال شدي على نفسك إزارك ثم عودي إلى مضجعك س 1 ~~- 319 ت 3 - 161 # 126 وحدثني عن مالك عن نافع * أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أرسل إلى ~~عائشة يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض فقالت لتشد إزارها على أسفلها ~~ثم يباشرها إن شاء س 1 - 320 # 127 وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار * سئلا ~~عن الحائض هل يصيبها زوجها إذا رأت ms025 الطهر قبل أن تغتسل فقالا لا حتى تغتسل ~~س 1 - 323 PageV01P058 # | 1 ( 27 باب طهر الحائض ) # 128 حدثني يحيى عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم ~~المؤمنين أنها قالت * كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها ~~الكرسف فيه الصفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة فتقول لهن لا تعجلن حتى ~~ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة س 1 - 324 # 129 وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته عن ابنة زيد بن ثابت ~~أنه بلغها * أن نساء كن يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر ~~فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول ما كان النساء يصنعن هذا س 1 - 324 # 130 وسئل مالك عن * الحائض تطهر فلا تجد ماء هل تتيمم قال نعم لتتيمم فإن ~~مثلها مثل الجنب إذا لم يجد ماء تيمم PageV01P059 # | 1 ( 28 باب جامع الحيضة ) # 131 حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ~~قالت * في المرأة الحامل ترى الدم أنها تدع الصلاة س 1 - 327 # 132 وحدثني عن مالك * أنه سأل بن شهاب عن المرأة الحامل ترى الدم قال تكف ~~عن الصلاة س 1 - 327 قال يحيى قال مالك وذلك الأمر عندنا # 133 وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنها قالت * كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ~~حائض س 1 - 329 # 134 وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر بن ~~الزبير عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت * سألت امرأة رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع ~~فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة ~~فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصل فيه س 1 - 330 PageV01P060 # | 1 ( 29 باب المستحاضة ) # 135 ms026 حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنها قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش * يا رسول الله إني لا ~~أطهر أفأدع الصلاة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق ~~وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم ~~عنك وصلي س 1 - 337 PageV01P061 # 136 وحدثني عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى ~~الله عليه وسلم * أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر ~~إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي ~~أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر ~~بثوب ثم لتصلي س 1 - 346 ت 16 - 55 # 137 وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة * أنها ~~رأت زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكانت تستحاض فكانت ~~تغتسل وتصلي س 1 - 343 PageV01P062 # 138 وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن * أن القعقاع بن ~~حكيم وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة ~~فقال تغتسل من طهر إلى طهر وتتوضأ لكل صلاة فإن غلبها الدم استثفرت س 1 - ~~344 # 139 وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال * ليس على المستحاضة ~~إلا أن تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة س 1 - 346 قال يحيى قال ~~مالك الأمر عندنا أن المستحاضة إذا صلت أن لزوجها أن يصيبها وكذلك النفساء ~~إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم فإن رأت الدم بعد ذلك فإنه يصيبها زوجها ~~وإنما هي بمنزلة المستحاضة قال يحيى قال مالك الأمر عندنا في المستحاضة على ~~حديث هشام بن عروة عن أبيه وهو أحب ms027 ما سمعت إلى في ذلك PageV01P063 # | 1 ( 30 باب ما جاء في بول الصبي ) # 140 حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنها قالت * أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال ~~على ثوبه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه إياه س 1 - 355 ت ~~22 - 135 # 141 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن عبيد بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ~~أم قيس بنت محصن * أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله س 1 - 355 ت 9 - 108 # | 1 ( 31 باب ما جاء في البول قائما وغيره ) # 142 حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال دخل أعرابي المسجد فكشف ~~عن فرجه ليبول فصاح الناس به حتى علا الصوت فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم * اتركوه فتركوه فبال ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ~~ماء فصب على ذلك المكان س 1 - 358 ت 24 - 14 PageV01P064 # 143 وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار * أنه قال رأيت عبد الله بن عمر ~~يبول قائما س 1 - 358 قال يحيى وسئل مالك عن غسل الفرج من البول والغائط هل ~~جاء فيه أثر فقال بلغني أن بعض من مضى كانوا يتوضؤون من الغائط وأنا أحب أن ~~أغسل الفرج من البول # | 1 ( 32 باب ما جاء في السواك ) # 144 حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب عن بن السباق * أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال في جمعة من الجمع يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله ~~عيدا فاغتسلوا ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه وعليكم بالسواك س 1 - ~~363 ت 11 - 210 PageV01P065 # 145 وحدثني عن مالك عن أبي الزناد ms028 عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال * لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك س 1 - 363 ~~ت 18 - 299 # 146 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي ~~هريرة أنه قال * لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء س 1 - 363 ~~ت 7 - 194 PageV01P066 # | 1 ( 3 كتاب الصلاة ) # # | 1 ( 1 باب ما جاء في النداء للصلاة ) # 147 حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال * كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قد أراد أن يتخذ خشبتين يضرب بهما ليجتمع الناس للصلاة فأرى ~~عبد الله بن زيد الأنصاري ثم من بني الحارث بن الخزرج خشبتين في النوم فقال ~~إن هاتين لنحو مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل ألا تؤذنون ~~للصلاة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استيقظ فذكر له ذلك فأمر ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان س 1 - 367 ت 24 - 20 # 148 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد ~~الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ~~ما يقول المؤذن س 1 - 372 ت 10 - 134 PageV01P067 # 149 وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح ~~السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * لو يعلم الناس ~~ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو ~~يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح ~~لأتوهما ولو حبوا # 150 وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه وإسحاق بن ~~عبد الله أنهما أخبراه أنهما سمعا أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم * إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة ~~فما أدركتم فصلوا وما ms029 فاتكم فأتموا فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى ~~الصلاة س 1 - 380 ت 20 - 229 PageV01P068 # 151 وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ~~صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال له * ~~إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة ~~فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا أنس ولا شيء إلا ~~شهد له يوم القيامة س 1 - 385 قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ت 19 - 223 # 152 وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال * إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا ~~يسمع النداء فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضي ~~التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن ~~يذكر حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى س 1 - 387 ت 18 - 305 PageV01P069 # 153 وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال ~~* ساعتان يفتح لهما أبواب السماء وقل داع ترد عليه دعوته حضرة النداء ~~للصلاة والصف في سبيل الله س 1 - 390 PageV01P070 وسئل مالك عن النداء يوم ~~الجمعة هل يكون قبل أن يحل الوقت فقال لا يكون إلا بعد أن تزول الشمس وسئل ~~مالك عن تثنية الأذان والإقامة ومتى يجب القيام على الناس حين تقام الصلاة ~~فقال لم يبلغني في النداء والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه فأما الإقامة ~~فإنها لا تثني وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا وأما قيام الناس حين ~~تقام الصلاة فإني لم أسمع في ذلك بحد يقام له إلا أني أرى ذلك على قدر طاقة ~~الناس فإن منهم الثقيل والخفيف ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد وسئل مالك ~~عن قوم حضور أرادوا أن ms030 يجمعوا المكتوبة فأرادوا أن يقيموا ولا يؤذنوا قال ~~مالك ذلك مجزئ عنهم وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات التي تجمع فيها ~~الصلاة وسئل مالك عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه للصلاة ومن أول ~~من سلم عليه فقال لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الأول قال يحيى وسئل ~~مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم انتظر هل يأتيه أحد فلم يأته أحد فأقام الصلاة ~~وصلى وحده ثم جاء الناس بعد أن فرغ أيعيد الصلاة معهم قال لا يعيد الصلاة ~~ومن جاء بعد انصرافه فليصل لنفسه وحده قال يحيى وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ~~ثم تنفل فأرادوا أن يصلوا بإقامة غيره فقال لا بأس بذلك إقامته وإقامة غيره ~~سواء قال يحيى قال مالك لم تزل الصبح ينادي لها قبل الفجر فأما غيرها من ~~الصلوات فإنا لم نرها ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها PageV01P071 # 154 وحدثني عن مالك أنه بلغه * أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه ~~لصلاة الصبح فوجده نائما فقال الصلاة خير من النوم فأمره عمر أن يجعلها في ~~نداء الصبح س 1 - 397 # 155 وحدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال * ما ~~أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة # 156 وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر سمع الإقامة وهو بالبقيع ~~فأسرع المشي إلى المسجد * س 1 - 399 PageV01P072 # | 1 ( 2 النداء في السفر وعلى غير وضوء ) # 157 حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أذن بالصلاة في ليلة ~~ذات برد وريح فقال ألا صلوا في الرحال ثم قال * إن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال # 158 وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يزيد على الإقامة ~~في السفر إلا في الصبح فإنه كان ينادي فيها ويقيم وكان يقول * إنما الأذان ~~للإمام ms031 الذي يجتمع الناس إليه # 159 وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال له * إذا كنت في ~~سفر فإن شئت أن تؤذن وتقيم فعلت وإن شئت فأقم ولا تؤذن قال يحيى سمعت مالكا ~~يقول لا بأس أن يؤذن الرجل وهو راكب PageV01P073 # 160 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب * أنه كان يقول من ~~صلى بأرض فلاة صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك فإذا أذن وأقام الصلاة أو ~~أقام صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال # | 1 ( 3 باب قدر السحور من النداء ) # 161 حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال * إن بلالا ينادي بليل فكلوا وأشربوا حتى ~~ينادي بن أم مكتوم س 1 - 405 ت 17 - 5 # 162 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال * إن بلالا ينادي بليل فكلوا وأشربوا حتى ينادي بن أم ~~مكتوم قال وكان بن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت س ~~1 - 405 ت 10 - 55 PageV01P074 # | 1 ( 4 باب افتتاح الصلاة ) # 163 حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن ~~عمر * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو ~~منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا وقال سمع الله لمن حمده ~~ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود س 1 - 407 ت 9 - 210 ~~PageV01P075 # 164 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أنه ~~قال * كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع فلم ~~تزل تلك صلاته حتى لقي الله س 1 - 414 ت 9 - 173 # 165 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان ms032 بن يسار * أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة س 1 - 407 ت 23 - 159 # 166 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف * أن ~~أبا هريرة كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع فإذا انصرف قال والله إني ~~لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم س 1 - 414 ت 7 - 79 # 167 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله * أن عبد الله بن عمر ~~كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع س 1 - 414 PageV01P076 # 168 وحدثني يحيى عن مالك عن نافع * أن عبد الله بن عمر كان إذا افتتح ~~الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك س 1 - ~~441 # 169 وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله * أنه ~~كان يعلمهم التكبير في الصلاة قال فكان يأمرنا أن نكبر كلما خفضنا ورفعنا س ~~1 - 414 # 170 وحدثني عن مالك عن بن شهاب * أنه كان يقول إذا أدرك الرجل الركعة ~~فكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة س 1 - 423 قال مالك وذلك إذا نوى ~~بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة وسئل مالك عن رجل دخل مع الإمام فنسي تكبيرة ~~الافتتاح وتكبيرة الركوع حتى صلى ركعة ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة ~~الافتتاح ولا عند الركوع وكبر في الركعة الثانية قال يبتدئ صلاته أحب إلي ~~ولو سها مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الأول رأيت ذلك مجزيا ~~عنه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح قال مالك في الذي يصلي لنفسه فنسي تكبيرة ~~الافتتاح إنه يستأنف صلاته وقال مالك في إمام ينسى تكبيرة الافتتاح حتى ~~يفرغ من صلاته قال أرى أن يعيد ويعيد من خلفه الصلاة وإن كان من خلفه قد ~~كبروا فإنهم يعيدون PageV01P077 # | 1 ( 5 باب القراءة في المغرب والعشاء ) # 171 حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب عن محمد بن جبير ms033 بن مطعم عن أبيه أنه ~~قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم * قرأ بالطور في المغرب ت 9 - 145 # 172 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن ~~مسعود عن عبد الله بن عباس * أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ ~~والمرسلات عرفا فقالت له يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ~~ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب ت 9 - 22 ~~PageV01P078 # 173 وحدثني عن مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عبادة بن ~~نسي عن قيس بن الحارث عن أبي عبد الله الصنابحي قال * قدمت المدينة في ~~خلافة أبي بكر الصديق فصليت وراءه المغرب فقرأ في الركعتين الأوليين بأم ~~القرآن وسورة سورة من قصار المفصل ثم قام في الثالثة فدنوت منه حتى إن ~~ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية @QB@ ربنا لا ~~تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب @QE@ # 174 وحدثني عن مالك عن نافع * أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى وحده يقرأ ~~في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن وكان يقرأ أحيانا ~~بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة ويقرأ في الركعتين من ~~المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة # 175 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الأنصاري عن البراء ~~بن عازب أنه قال * صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ فيها ~~بالتين والزيتون ت 23 - 223 PageV01P079 # | 1 ( 6 باب العمل في القراءة ) # 176 حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه ~~عن علي بن أبي طالب * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي ~~وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع س 1 - 430 ت 16 - 111 # 177 وحدثني عن مالك عن يحيى ms034 بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ~~عن أبي حازم التمار عن البياضي * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على ~~الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال إن المصلي يناجي ربه فلينظر ~~بما يناجيه به ولا يجهر @QB@ بعضكم على بعض @QE@ بالقرآن س 1 - 435 ت 23 - ~~315 PageV01P080 # 178 وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال * قمت وراء ~~أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ @QB@ بسم الله الرحمن الرحيم @QE@ ~~إذا افتتح الصلاة س 1 - 436 # 179 وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال * كنا نسمع ~~قراءة عمر بن الخطاب عند دار أبي جهم بالبلاط س 1 - 438 # 180 وحدثني عن مالك عن نافع * أن عبد الله بن عمر كان إذا فاته شيء من ~~الصلاة مع الإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة أنه إذا سلم الإمام قام عبد ~~الله بن عمر فقرأ لنفسه فيما يقضي وجهر س 1 - 438 # 181 وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أنه قال * كنت أصلي إلى جانب نافع ~~بن جبير بن مطعم فيغمزني فأفتح عليه ونحن نصلي PageV01P081 # | 1 ( 7 باب القراءة في الصبح ) # 182 حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه * أن أبا بكر الصديق صلى ~~الصبح فقرأ فيها سورة البقرة في الركعتين كلتيهما س 1 - 439 # 183 وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر بن ~~ربيعة يقول * صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة ~~الحج قراءة بطيئة فقلت والله إذا لقد كان يقوم حين يطلع الفجر قال أجل # 184 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم ~~بن محمد أن الفرافصة بن عمير الحنفي قال * ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة ~~عثمان بن عفان إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها لنا # 185 وحدثني عن ms035 مالك عن نافع * أن عبد الله بن عمر كان يقرأ في الصبح في ~~السفر بالعشر السور الأول من المفصل في كل ركعة بأم القرآن وسورة ~~PageV01P082 # | 1 ( 8 باب ما جاء في أم القرآن ) # 186 حدثني يحيى عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا سعيد ~~مولى عامر بن كريز أخبره * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن ~~كعب وهو يصلي فلما فرغ من صلاته لحقه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يده على يده وهو يريد أن يخرج من باب المسجد فقال إني لأرجو أن لا تخرج من ~~المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في ~~القرآن مثلها قال أبي فجعلت إبطي في المشي رجاء ذلك ثم قلت يا رسول الله ~~السورة التي وعدتني قال كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة قال فقرأت @QB@ الحمد ~~لله رب العالمين @QE@ حتى أتيت على آخرها فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم هي هذه السورة وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت س 1 - 442 ~~ت 20 - 217 PageV01P083 # 187 وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله ~~يقول * من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء الإمام س 1 - ~~446 # | 1 ( 9 باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة ) # 188 حدثني يحيى عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أنه سمع أبا ~~السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقول * من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج هي ~~خداج هي خداج غير تمام قال فقلت يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام ~~قال فغمز ذراعي ثم قال أقرأ بها في نفسك يا فارسي فإني سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ~~نصفين فنصفها ms036 لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم اقرؤوا يقول العبد @QB@ الحمد لله رب العالمين @QE@ يقول الله تبارك ~~وتعالى حمدني عبدي ويقول العبد @QB@ الرحمن الرحيم @QE@ يقول الله أثني علي ~~عبدي ويقول العبد @QB@ مالك يوم الدين @QE@ يقول الله مجدني عبدي يقول ~~العبد @QB@ إياك نعبد وإياك نستعين @QE@ فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ~~ما سأل يقول العبد @QB@ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير ~~المغضوب عليهم ولا الضالين @QE@ فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل س 1 - 447 ت 20 ~~- 187 PageV01P084 # 189 وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه * أنه كان يقرأ خلف الإمام ~~فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة س 1 - 462 # 190 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن * أن ~~القاسم بن محمد كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة س 1 ~~- 462 # 191 وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان * أن نافع بن جبير بن مطعم كان يقرأ ~~خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة س 1 - 462 قال مالك وذلك أحب ما سمعت ~~إلي في ذلك PageV01P085 # | 1 ( 10 باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه ) # 192 حدثني يحيى عن مالك عن نافع * أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل هل ~~يقرأ أحد خلف الإمام قال إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام وإذا ~~صلى وحده فليقرأ س 1 - 463 قال وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام ~~قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا أن يقرأ الرجل وراء الإمام فيما لا ~~يجهر فيه الإمام بالقراءة ويترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة # 193 وحدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب عن بن أكيمة الليثي عن أبي هريرة * ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل ~~قرأ معي منكم أحد آنفا فقال رجل نعم أنا يا رسول الله قال فقال رسول الله ms037 ~~صلى الله عليه وسلم إني أقول ما لي أنازع القرآن فانتهي الناس عن القراءة ~~مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم س 1 - 463 ت ~~11 - 22 PageV01P086 # | 1 ( 11 باب ما جاء في التأمين خلف الإمام ) # 194 حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد ~~الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * ~~إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم ~~من ذنبه س 1 - 473 قال بن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ~~آمين ت 7 - 8 # 195 وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * إذا قال الإمام @QB@ غير المغضوب ~~عليهم ولا الضالين @QE@ فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ~~ما تقدم من ذنبه س 1 - 473 ت 22 - 15 PageV01P087 # 196 وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال * إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء ~~آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه س 1 - 476 ت 18 - 348 # 197 وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده ~~فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم ~~من ذنبه ت 22 - 31 # | 1 ( 12 باب العمل في الجلوس في الصلاة ) # 198 حدثني يحيى عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن ~~المعاوي أنه قال * رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث ms038 بالحصباء في الصلاة فلما ~~انصرفت نهاني وقال أصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فقلت ~~وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع قال كان إذا جلس في الصلاة وضع ~~كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي ~~الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وقال هكذا كان يفعل س 1 - 477 ت ~~13 - 193 PageV01P088 # 199 وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار * أنه سمع عبد الله بن عمر وصلى ~~إلى جنبه رجل فلما جلس الرجل في أربع تربع وثني رجليه فلما انصرف عبد الله ~~عاب ذلك عليه فقال الرجل فإنك تفعل ذلك فقال عبد الله بن عمر فإني أشتكي س ~~1 - 479 # 200 وحدثني عن مالك عن صدقة بن يسار عن المغيرة بن حكيم * أنه رأى عبد ~~الله بن عمر يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه فلما أنصرف ذكر له ~~ذلك فقال إنها ليست سنة الصلاة وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي # 201 وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله بن ~~عمر أنه أخبره * أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس قال ~~ففعلته وأنا يومئذ حديث السن فنهاني عبد الله وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب ~~رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى فقلت له فإنك تفعل ذلك فقال إن رجلي لا ~~تحملاني س 1 - 479 PageV01P089 # 202 وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد * أن القاسم بن محمد أراهم ~~الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثني رجله اليسرى وجلس على وركه الأيسر ~~ولم يجلس على قدمه ثم قال أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر وحدثني أن ~~أباه كان يفعل ذلك س 1 - 479 # | 1 ( 13 باب التشهد في الصلاة ) # 203 حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن ~~عبد القارىء أنه سمع عمر بن الخطاب وهو ms039 على المنبر يعلم الناس التشهد يقول ~~* قولوا التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها ~~النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا ~~إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله س 1 - 284 PageV01P090 # 204 وحدثني عن مالك عن نافع * أن عبد الله بن عمر كان يتشهد فيقول بسم ~~الله التحيات لله الصلوات لله الزاكيات لله السلام على النبي ورحمة الله ~~وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين شهدت أن لا إله إلا الله ~~شهدت أن محمدا رسول الله يقول هذا في الركعتين الأوليين ويدعو إذا قضي ~~تشهده بما بدا له فإذا جلس في آخر صلاته تشهد كذلك أيضا إلا أنه يقدم ~~التشهد ثم يدعو بما بدا له فإذا قضى تشهده وأراد أن يسلم قال السلام على ~~النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام ~~عليكم عن يمينه ثم يرد على الإمام فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه # 205 وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي ~~صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول * إذا تشهدت التحيات الطيبات الصلوات ~~الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ~~ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد ~~الله الصالحين السلام عليكم # 206 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد أنه ~~أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول * إذا تشهدت ~~التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ~~شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله ~~وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم PageV01P091 # 207 وحدثني عن مالك * أنه سأل بن شهاب ونافعا مولى بن عمر عن رجل دخل مع ~~الإمام في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة أيتشهد معه في الركعتين والأربع ~~وإن ms040 كان ذلك له وترا فقالا ليتشهد معه س 1 - 488 قال مالك وهو الأمر عندنا # | 1 ( 14 باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام ) # 208 حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عن مليح بن عبد الله ~~السعدي عن أبي هريرة أنه قال * الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام فإنما ~~ناصيته بيد شيطان س 1 - 495 # 209 قال مالك فيمن سها فرفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود أن السنة في ~~ذلك أن يرجع راكعا أو ساجدا ولا ينتظر الإمام وذلك خطأ ممن فعله لأن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال * إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ~~وقال أبو هريرة الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان ~~PageV01P092 # | 1 ( 15 باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا ) # 210 حدثني يحيى عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين ~~عن أبي هريرة * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ~~ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أصدق ذو اليدين فقال الناس نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فصلى ركعتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع ثم كبر ~~فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع س 1 - 498 ت 1 - 341 PageV01P093 # 211 وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد أنه ~~قال سمعت أبا هريرة يقول * صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر ~~فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن فقال قد كان بعض ذلك يا ~~رسول الله فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو ~~اليدين فقالوا نعم فقام رسول الله صلى الله عليه ms041 وسلم فأتم ما بقي من ~~الصلاة ثم سجد سجدتين بعد التسليم وهو جالس ت 2 - 311 # 212 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة قال ~~بلغني * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين من إحدى صلاتي النهار ~~الظهر أو العصر فسلم من اثنتين فقال له ذو الشمالين أقصرت الصلاة يا رسول ~~الله أم نسيت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قصرت الصلاة وما ~~نسيت فقال ذو الشمالين قد كان بعض ذلك يا رسول الله فأقبل رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين فقالوا نعم يا رسول الله ~~فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سلم س 1 - 498 ت 11 ~~- 201 PageV01P094 # 213 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد ~~الرحمن * مثل ذلك قال مالك كل سهو كان نقصانا من الصلاة فإن سجوده قبل ~~السلام وكل سهو كان زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام # | 1 ( 16 باب إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته ) # 214 حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال * إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم ~~أربعا فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم فإن كانت الركعة ~~التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم ~~للشيطان س 1 - 513 ت 5 - 18 # 215 وحدثني عن مالك عن عمر بن محمد بن زيد عن سالم بن عبد الله أن عبد ~~الله بن عمر كان يقول إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخ الذي يظن * أنه نسي من ~~صلاته فليصله ثم ليسجد سجدتي السهو وهو جالس س 1 - 519 PageV01P095 # 216 وحدثني عن مالك عن عفيف بن عمرو السهمي عن عطاء بن يسار أنه قال * ~~سألت عبد الله بن ms042 عمرو بن العاص وكعب الأحبار عن الذي يشك في صلاته فلا ~~يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فكلاهما قال ليصل ركعة أخرى ثم ليسجد سجدتين ~~وهو جالس س 1 - 520 # 217 وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن النسيان ~~في الصلاة قال ليتوخ أحدكم الذي يظن * أنه نسي من صلاته فليصله # | 1 ( 17 باب من قام بعد الإتمام أو في الركعتين ) # 218 حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة أنه ~~قال * صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس فقام ~~الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر ثم سجد سجدتين وهو جالس قبل ~~التسليم ثم سلم س 1 - 521 ت 10 - 183 # 219 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله ~~بن بحينة أنه قال * صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام في ~~اثنتين ولم يجلس فيهما فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك ت 23 - ~~226 قال مالك فيمن سها في صلاته فقام بعد إتمامه الأربع فقرأ ثم ركع فلما ~~رفع رأسه من ركوعه ذكر أنه قد كان أتم إنه يرجع فيجلس ولا يسجد ولو سجد ~~إحدى السجدتين لم أر أن يسجد الأخرى ثم إذا قضى صلاته فليسجد سجدتين وهو ~~جالس بعد التسليم PageV01P096 # | 1 ( 18 باب النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها ) # 220 حدثني يحيى عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أن عائشة زوج النبي ~~صلى الله عليه وسلم قالت * أهدى أبو جهم بن حذيفة لرسول الله صلى الله عليه ~~وسلم خميصة شامية لها علم فشهد فيها الصلاة فلما انصرف قال ردي هذه الخميصة ~~إلى أبي جهم فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني س 1 - 530 ت 20 - ~~108 PageV01P097 # 221 وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه * أن رسول الله ms043 صلى الله عليه ~~وسلم لبس خميصة لها علم ثم أعطاها أبا جهم وأخذ من أبي جهم أنبجانية له ~~فقال يا رسول الله ولم فقال إني نظرت إلى علمها في الصلاة س 1 - 530 ت 22 - ~~314 # 222 وحدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر * أن أبا طلحة الأنصاري كان يصلي ~~في حائطه فطار دبسي فطفق يتردد يلتمس مخرجا فأعجبه ذلك فجعل يتبعه بصره ~~ساعة ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صلى فقال لقد أصابتني في مالي ~~هذا فتنة فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له الذي أصابه في ~~حائطه من الفتنة وقال يا رسول الله هو صدقة لله فضعه حيث شئت س 1 - 533 ت ~~17 - 389 PageV01P098 # 223 وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر * أن رجلا من الأنصار كان ~~يصلي في حائط له بالقف واد من أودية المدينة في زمان الثمر والنخل قد ذللت ~~فهي مطوقة بثمرها فنظر إليها فأعجبه ما رأى من ثمرها ثم رجع إلى صلاته فإذا ~~هو لا يدري كم صلى فقال لقد أصابتني في مالي هذا فتنة فجاء عثمان بن عفان ~~وهو يومئذ خليفة فذكر له ذلك وقال هو صدقة فاجعله في سبل الخير فباعه عثمان ~~بن عفان بخمسين ألفا فسمي ذلك المال الخمسين س 1 - 534 PageV01P099 # | 1 ( 4 كتاب السهو ) # # | 1 ( 1 باب العمل في السهو ) # 224 حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن ~~أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * إن أحدكم إذا قام يصلي ~~جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد ~~سجدتين وهو جالس س 2 - 3 ت 7 - 89 # 225 وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * إني ~~لأنسى أو أنسى لأسن س 2 - 5 ت 24 - 375 # 226 وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل ms044 القاسم بن محمد فقال إني أهم في ~~صلاتي فيكثر ذلك علي فقال القاسم بن محمد * امض في صلاتك فإنه لن يذهب عنك ~~حتى تنصرف وأنت تقول ما أتممت صلاتي PageV01P100 # | 1 ( 5 كتاب الجمعة ) # # | 1 ( باب العمل في غسل يوم الجمعة ) # 227 حدثني يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح ~~السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * من اغتسل يوم ~~الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في ~~الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا ~~أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة ~~الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر س 2 ~~- 6 ت 22 - 21 # 228 وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة * أنه كان ~~يقول غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة س 2 - 11 # 229 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله * أنه قال دخل رجل من ~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب يخطب ~~فقال عمر أية ساعة هذه فقال يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء ~~فما زدت على أن توضأت فقال عمر والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل س 2 - 13 ت 10 - 68 PageV01P101 # 230 وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ت ~~16 - 211 # 231 وحدثني عن مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال * إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل س 2 - 17 ت 14 - 144 قال مالك من اغتسل ~~يوم الجمعة أول نهاره وهو يريد ms045 بذلك غسل الجمعة فإن ذلك الغسل لا يجزئ عنه ~~حتى يغتسل لرواحه وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث بن عمر ~~إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل س 2 - 17 قال مالك ومن اغتسل يوم الجمعة ~~معجلا أو مؤخرا وهو ينوي بذلك غسل الجمعة فأصابه ما ينقض وضوءه فليس عليه ~~إلا الوضوء وغسله ذلك مجزئ عنه س 2 - 17 PageV01P102 # | 1 ( 2 باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب ) # 232 حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال * إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم ~~الجمعة فقد لغوت س 2 - 20 ت 19 - 29 # 233 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه أخبره * ~~أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر فإذا خرج ~~عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون قال ثعلبة جلسنا نتحدث فإذا سكت ~~المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد س 2 - 24 قال بن شهاب ~~فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام PageV01P103 # 234 وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن مالك بن أبي ~~عامر أن عثمان بن عفان كان يقول في خطبته قل ما يدع ذلك إذا خطب * إذا قام ~~الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ ~~مثل ما للمنصت السامع فإذا قامت الصلاة فاعدلوا الصفوف وحاذوا بالمناكب فإن ~~اعتدال الصفوف من تمام الصلاة س 2 - 28 ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم ~~بتسوية الصفوف فيخبرونه أن قد استوت فيكبر # 235 وحدثني عن مالك عن نافع * أن عبد الله بن عمر رأى رجلين يتحدثان ~~والإمام يخطب يوم الجمعة فحصبهما أن أصمتا س 2 - 30 # 236 وحدثني عن مالك أنه بلغه * أن رجلا عطس يوم الجمعة والإمام يخطب ~~فشمته إنسان إلى جنبه فسأل عن ذلك سعيد ms046 بن المسيب فنهاه عن ذلك وقال لا تعد ~~س 2 - 30 # 237 وحدثني عن مالك * أنه سأل بن شهاب عن الكلام يوم الجمعة إذا نزل ~~الإمام عن المنبر قبل أن يكبر فقال بن شهاب لا بأس بذلك PageV01P104 # | 1 ( 3 باب فيمن أدرك ركعة يوم الجمعة ) # 238 حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب أنه كان يقول * من أدرك من صلاة ~~الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى قال بن شهاب وهي السنة س 2 - 30 قال مالك ~~وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة س 2 - 30 قال مالك في الذي يصيبه ~~زحام يوم الجمعة فيركع ولا يقدر على أن يسجد حتى يقوم الإمام أو يفرغ ~~الإمام من صلاته أنه إن قدر على أن يسجد إن كان قد ركع فليسجد إذا قام ~~الناس وإن لم يقدر على أن يسجد حتى يفرغ الإمام من صلاته فإنه أحب إلى أن ~~يبتدئ صلاته ظهرا أربعا PageV01P105 # | 1 ( 4 باب ما جاء فيمن رعف يوم الجمعة ) # قال مالك من رعف يوم الجمعة والإمام يخطب فخرج فلم يرجع حتى فرغ الإمام ~~من صلاته فإنه يصلي أربعا س 2 - 33 قال مالك في الذي يركع ركعة مع الإمام ~~يوم الجمعة ثم يرعف فيخرج فيأتي وقد صلى الإمام الركعتين كلتيهما أنه يبنى ~~بركعة أخرى ما لم يتكلم س 2 - 33 قال مالك ليس على من رعف أو أصابه أمر لا ~~بد له من الخروج أن يستأذن الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخرج س 2 - 33 ) # | 5 باب ما جاء في السعي يوم الجمعة # 239 حدثني يحيى عن مالك * أنه سأل بن شهاب عن قول الله عز وجل @QB@ يا ~~أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله @QE@ ~~فقال بن شهاب كان عمر بن الخطاب يقرؤها @QB@ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ~~@QE@ فامضوا إلى ذكر الله س 2 - 35 قال ms047 مالك وإنما السعي في كتاب الله ~~العمل والفعل يقول الله تبارك وتعالى @QB@ وإذا تولى سعى في الأرض @QE@ ~~وقال تعالى @QB@ وأما من جاءك يسعى وهو يخشى @QE@ وقال @QB@ ثم أدبر يسعى ~~@QE@ وقال @QB@ إن سعيكم لشتى @QE@ قال مالك فليس السعي الذي ذكر الله في ~~كتابه بالسعي على الإقدام ولا الاشتداد وإنما عنى العمل والفعل PageV01P106 # | 1 ( 6 باب ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر ) # قال مالك إذا نزل الإمام بقرية تجب فيها الجمعة والإمام مسافر فخطب وجمع ~~بهم فإن أهل تلك القرية وغيرهم يجمعون معه س 2 - 36 قال مالك وإن جمع ~~الإمام وهو مسافر بقرية لا تجب فيها الجمعة فلا جمعة له ولا لأهل تلك ~~القرية ولا لمن جمع معهم من غيرهم وليتمم أهل تلك القرية وغيرهم ممن ليس ~~بمسافر الصلاة قال مالك ولا جمعة على مسافر ) PageV01P107 # | 1 ( 7 باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة ) # 240 حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة * أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم ~~وهو قائم يصلى يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بيده يقللها س 2 - 37 ت 19 - 17 # 241 وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن ~~الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أنه قال خرجت ~~إلى الطور فلقيت كعب الأحبار فجلست معه فحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما حدثته أن قلت قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم * خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أهبط من ~~الجنة وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة إلا وهي مصيخة ~~يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس PageV01P108 شفقا من الساعة إلا ~~الجن والإنس وفيه ساعة لا ms048 يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا ~~أعطاه إياه قال كعب ذلك في كل سنة يوم فقلت بل في كل جمعة فقرأ كعب التوراة ~~فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة فلقيت بصرة بن أبي ~~بصرة الغفاري فقال من أين أقبلت فقلت من الطور فقال لو أدركتك قبل أن تخرج ~~إليه ما خرجت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي إلا ~~إلى ثلاثة مساجد إلى المسجد الحرام وإلى مسجدي هذا وإلى مسجد إيلياء أو بيت ~~المقدس يشك قال أبو هريرة ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب ~~الأحبار وما حدثته به في يوم الجمعة فقلت قال كعب ذلك في كل سنة يوم قال ~~قال عبد الله بن سلام كذب كعب فقلت ثم قرأ كعب التوراة فقال بل هي في كل ~~جمعة فقال عبد الله بن سلام صدق كعب ثم قال عبد الله بن سلام قد علمت أية ~~ساعة هي قال أبو هريرة فقلت له أخبرني بها ولا تضن علي فقال عبد الله بن ~~سلام هي آخر ساعة في يوم الجمعة قال أبو هريرة فقلت وكيف تكون آخر ساعة في ~~يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصادفها عبد مسلم وهو ~~يصلي وتلك الساعة ساعة لا يصلى فيها فقال عبد الله بن سلام ألم يقل رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي ~~قال أبو هريرة فقلت بلى قال فهو ذلك س 2 - 41 ت 23 - 36 PageV01P109 # | 1 ( 8 باب الهيئة وتخطي الرقاب واستقبال الإمام يوم الجمعة ) # 242 حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال * ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته س 2 - ~~47 ت 24 - 34 # 243 وحدثني عن مالك عن نافع * أن عبد الله بن عمر كان لا يروح ms049 إلى الجمعة ~~إلا أدهن وتطيب إلا أن يكون حراما س 2 - 48 # 244 حدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عمن حدثه عن أبي هريرة ~~* أنه كان يقول لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة خير له من أن يقعد حتى إذا قام ~~الإمام يخطب جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة س 2 - 48 قال مالك السنة ~~عندنا أن يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخطب من كان منهم يلي ~~القبلة وغيرها PageV01P110 # | 1 ( 9 باب القراءة في صلاة الجمعة والاحتباء ومن تركها من غير عذر ) # 245 حدثني يحيى عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد ~~الله بن عتبة بن مسعود أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير * ماذا كان ~~يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة قال ~~كان يقرأ @QB@ هل أتاك حديث الغاشية @QE@ س 2 - 51 ت 16 - 321 # 246 وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم قال مالك لا أدري أعن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أم لا أنه قال * من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر ولا ~~علة طبع الله على قلبه س 2 - 54 ت 16 - 239 PageV01P111 # 247 وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه * أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم خطب خطبتين يوم الجمعة وجلس بينهما ت 2 - 165 PageV01P112 # | 1 ( 6 كتاب الصلاة في رمضان ) # # | 1 ( 1 باب الترغيب في الصلاة في رمضان ) # 248 حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي ~~صلى الله عليه وسلم * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ~~ليلة فصلى بصلاته ناس ثم صلى الليلة القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من ~~الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت ms050 ~~أن تفرض عليكم وذلك في رمضان س 2 - 62 ت 8 - 108 # 249 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي ~~هريرة * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن ~~يأمر بعزيمة فيقول من قام رمضان إيمانا وإحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه س ~~2 - 62 قال بن شهاب فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك ثم ~~كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر بن الخطاب س 2 - 64 ~~ت 7 - 95 PageV01P113 # | 1 ( 2 باب ما جاء في قيام رمضان ) # 250 حدثني مالك عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد ~~القارىء أنه قال * خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد فإذا الناس ~~أوزاع متفرقون يصلى الرجل لنفسه ويصلى الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر ~~والله إني لأراني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل فجمعهم على أبي بن ~~كعب قال ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم فقال عمر نعمت ~~البدعة هذه والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون يعني آخر الليل وكان ~~الناس يقومون أوله س 2 - 65 PageV01P114 # 251 وحدثني عن مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال * أمر عمر ~~بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة قال ~~وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما ~~كنا ننصرف إلا في فروع الفجر س 2 - 68 # 252 وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أنه قال * كان الناس يقومون في زمان ~~عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة س 2 - 69 # 253 وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين أنه سمع الأعرج يقول * ما أدركت ~~الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان قال وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في ms051 ~~ثمان ركعات فإذا قام بها في اثنتي عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خفف س 2 - 73 ~~PageV01P115 # 254 وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر قال سمعت أبي يقول * كنا ~~ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر وحدثني عن مالك عن هشام ~~بن عروة عن أبيه أن ذكوان أبا عمرو وكان عبدا لعائشة زوج النبي صلى الله ~~عليه وسلم فأعتقته عن دبر منها كان يقوم يقرأ لها في رمضان س 2 - 78 ~~PageV01P116 # | 1 ( 7 كتاب صلاة الليل ) # # | 1 ( 1 باب ما جاء في صلاة الليل ) # 255 حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن رجل عنده ~~رضا أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال * ما من أمرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم ~~إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة س 2 - 80 ت 12 - 261 # 256 وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن ~~عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت * كنت أنام ~~بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني ~~فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح س 2 - 83 ~~ت 21 - 166 PageV01P117 # 257 وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله ~~عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * إذا نعس أحدكم في صلاته ~~فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب ~~يستغفر فيسب نفسه س 2 - 86 ت 22 - 117 # 258 وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه بلغه أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم * سمع امرأة من الليل تصلي فقال من هذه فقيل له هذه الحولاء ~~بنت تويت لا تنام ms052 الليل فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرفت ~~الكراهية في وجهه ثم قال إن الله تبارك وتعالى لا يمل حتى تملوا اكلفوا من ~~العمل مالكم به طاقة س 2 - 87 ت 1 - 191 PageV01P118 # 259 وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه * أن عمر بن الخطاب كان يصلي ~~من الليل ما شاء الله حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة يقول لهم ~~الصلاة الصلاة ثم يتلو هذه الآية @QB@ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا ~~نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى @QE@ س 2 - 90 # 260 وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب * كان يقول يكره النوم ~~قبل العشاء والحديث بعدها س 2 - 90 # 261 وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر * كان يقول صلاة الليل ~~والنهار مثنى مثنى يسلم من كل ركعتين س 2 - 92 قال مالك وهو الأمر عندنا ~~PageV01P119 # | 1 ( 2 باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر ) # 262 حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي ~~صلى الله عليه وسلم * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ~~إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة فإذا فرغ اضطجع على شقه الأيمن س 2 - 95 ت ~~8 - 121 # 263 وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد ~~الرحمن بن عوف * أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت صلاة ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا ~~تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلى ~~ثلاثا فقالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر فقال يا عائشة إن ~~عيني تنامان ولا ينام قلبي س 2 - 98 ت 21 - 69 ms053 PageV01P120 # 264 وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين قالت * ~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة ثم يصلي إذا ~~سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين س 2 - 102 ت 22 - 119 # 265 وحدثني عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله ~~بن عباس أخبره * أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي ~~خالته قال فاضطجعت في عرض الوسادة وأضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو ~~قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح ~~النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام ~~إلى شن معلق فتوضأ منه فأحسن وضوءه ثم قام يصلي قال بن عباس فقمت فصنعت مثل ~~ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ~~اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ~~ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فصلى ~~ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح س 2 - 105 ت 13 - 206 PageV01P121 # 266 وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس ~~بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني * أنه قال لأرمقن الليلة صلاة رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال فتوسدت عتبته أو فسطاطه فقام رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فصلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين وهما ~~دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين ~~وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ~~ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم أوتر فتلك ثلاث عشرة ركعة س 2 - 106 ت 17 ~~- 287 PageV01P122 # | 1 ms054 ( 3 باب الأمر بالوتر ) # 267 حدثني يحيى عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ~~أن رجلا * سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة ~~واحدة توتر له ما قد صلى س 2 - 107 ت 13 - 240 # 268 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن بن ~~محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد ~~يقول إن الوتر واجب فقال المخدجي فرحت إلى عبادة بن الصامت فاعترضت له وهو ~~رائح إلى المسجد فأخبرته بالذي قال أبو محمد فقال عبادة كذب أبو محمد سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم * يقول خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على ~~العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد ~~أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء ~~أدخله الجنة س 2 - 112 ت 23 - 288 PageV01P123 # 269 وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن عمر عن سعيد بن يسار قال * كنت أسير مع ~~عبد الله بن عمر بطريق مكة قال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركته ~~فقال لي عبد الله بن عمر أين كنت فقلت له خشيت الصبح فنزلت فأوترت فقال عبد ~~الله أليس لك @QB@ في رسول الله أسوة @QE@ فقلت بلى والله فقال إن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير س 2 - 115 ت 24 - 137 # 270 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال * كان أبو ~~بكر الصديق إذا أراد أن يأتي فراشه أوتر وكان عمر بن الخطاب يوتر آخر الليل ~~قال سعيد بن المسيب فأما أنا فإذا جئت فراشي أوترت س 2 - 115 # 271 وحدثني عن مالك أنه بلغه أن ms055 رجلا سأل عبد الله بن عمر عن الوتر أواجب ~~هو فقال عبد الله بن عمر * قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر ~~المسلمون فجعل الرجل يردد عليه وعبد الله بن عمر يقول أوتر رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وأوتر المسلمون س 2 - 117 # 272 وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت ~~تقول * من خشي أن ينام حتى يصبح فليوتر قبل أن ينام ومن رجا أن يستيقظ آخر ~~الليل فليؤخر وتره س 2 - 116 PageV01P124 # 273 وحدثني عن مالك عن نافع أنه قال * كنت مع عبد الله بن عمر بمكة ~~والسماء مغيمة فخشي عبد الله الصبح فأوتر بواحدة ثم انكشف الغيم فرأى أن ~~عليه ليلا فشفع بواحدة ثم صلى بعد ذلك ركعتين ركعتين فلما خشي الصبح أوتر ~~بواحدة س 2 - 117 # 274 وحدثني عن مالك عن نافع * أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعتين ~~والركعة في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته س 2 - 118 # 275 وحدثني عن مالك عن بن شهاب * أن سعد بن أبي وقاص كان يوتر بعد العتمة ~~بواحدة س 2 - 120 قال مالك وليس على هذا العمل عندنا ولكن أدنى الوتر ثلاث # 276 وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كان يقول * ~~صلاة المغرب وتر صلاة النها ر س 2 - 120 قال مالك من أوتر أول الليل ثم نام ~~ثم قام فبدا له أن يصلي فليصل مثنى مثنى فهو أحب ما سمعت إلي س 2 - 121 ~~PageV01P125 # | 1 ( 4 باب الوتر بعد الفجر ) # 277 حدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري عن سعيد بن ~~جبير * أن عبد الله بن عباس رقد ثم استيقظ فقال لخادمه أنظر ما صنع الناس ~~وهو يومئذ قد ذهب بصره فذهب الخادم ثم رجع فقال قد انصرف الناس من الصبح ~~فقام عبد الله بن عباس فأوتر ثم صلى الصبح # 278 وحدثني عن مالك أنه ms056 بلغه أن عبد الله بن عباس وعبادة بن الصامت ~~والقاسم بن محمد وعبد الله بن عامر بن ربيعة * قد أوتروا بعد الفجر س 2 - ~~121 # 279 وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن مسعود * قال ~~ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر س 2 - 121 # 280 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال * كان عبادة بن الصامت يؤم ~~قوما فخرج يوما إلى الصبح فأقام المؤذن صلاة الصبح فأسكته عبادة حتى أوتر ~~ثم صلى بهم الصبح س 2 - 121 # 281 وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال سمعت عبد الله بن ~~عامر بن ربيعة يقول * إني لأوتر وأنا أسمع الإقامة أو بعد الفجر يشك عبد ~~الرحمن أي ذلك قال PageV01P126 # 282 وحدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه القاسم بن محمد ~~يقول * إني لأوتر بعد الفجر قال مالك وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر ~~ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر # | 1 ( 5 باب ما جاء في ركعتي الفجر ) # 283 حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن حفصة زوج النبي ~~صلى الله عليه وسلم أخبرته * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت ~~المؤذن عن الأذان لصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة س 2 - ~~124 ت 15 - 309 # 284 وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ~~قالت * إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخفف ركعتي الفجر حتى إني ~~لأقول أقرأ بأم القرآن أم لا س 2 - 126 ت 24 - 39 PageV01P127 # 285 وحدثني عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد ~~الرحمن أنه قال * سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون فخرج عليهم رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقال أصلاتان معا أصلاتان معا وذلك في صلاة الصبح ms057 في ~~الركعتين اللتين قبل الصبح س 2 - 130 ت 22 - 67 # 286 وحدثني عن مالك * أنه بلغه أن عبد الله بن عمر فاتته ركعتا الفجر ~~فقضاهما بعد أن طلعت الشمس س 2 - 133 # 287 وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد * أنه صنع ~~مثل الذي صنع بن عمر س 2 - 133 PageV01P128 # | 1 ( 8 كتاب صلاة الجماعة ) # # | 1 ( 1 باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ ) # 288 حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال * صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة س 2 - ~~135 ت 14 - 137 # 289 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال * صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة ~~وعشرين جزءا س 2 - 135 ت 6 - 316 # 290 وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال * والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم ~~آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق ~~عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين ~~حسنتين لشهد العشاء س 2 - 139 ت 18 - 331 PageV01P129 # 291 وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد ~~أن زيد بن ثابت قال * أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا صلاة المكتوبة س 2 ~~- 142 # | 1 ( 2 باب ما جاء في العتمة والصبح ) # 292 حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن ~~المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * بيننا وبين المنافقين شهود ~~العشاء والصبح لا يستطيعونهما س 2 - 143 أو نحو هذا ت 20 - 11 PageV01P130 # 293 وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد ms058 الرحمن عن أبي صالح عن ~~أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * بينما رجل يمشي بطريق إذ ~~وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له وقال الشهداء خمسة ~~المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله وقال لو يعلم ~~الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ~~ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح ~~لأتوهما ولو حبوا س 2 - 145 ت 22 - 11 # 294 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة * أن ~~عمر بن الخطاب فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح وأن عمر بن الخطاب غدا ~~إلى السوق ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي فمر على الشفاء أم سليمان ~~فقال لها لم أر سليمان في الصبح فقالت إنه بات يصلي فغلبته عيناه فقال عمر ~~لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلى من أن أقوم ليلة س 2 - 147 ~~PageV01P131 # 295 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن ~~أبي عمرة الأنصاري أنه قال جاء عثمان بن عفان إلى صلاة العشاء فرأى أهل ~~المسجد قليلا فأضطجع في مؤخر المسجد ينتظر الناس أن يكثروا فأتاه بن أبي ~~عمرة فجلس إليه فسأله من هو فأخبره فقال ما معك من القرآن فأخبره فقال له ~~عثمان من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة س ~~2 - 147 * # | 1 ( 3 باب إعادة الصلاة مع الإمام ) # 296 حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الديل يقال له بسر ~~بن محجن عن أبيه محجن * أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فأذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم رجع ومحجن في ~~مجلسه لم يصل معه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك ms059 أن تصلي مع ~~الناس الست برجل مسلم فقال بلى يا رسول الله ولكني قد صليت في أهلي فقال له ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت س 2 - ~~149 ت 4 - 222 PageV01P132 # 297 وحدثني عن مالك عن نافع * أن رجلا سأل عبد الله بن عمر فقال إني أصلي ~~في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام أفأصلي معه فقال له عبد الله بن عمر نعم ~~فقال الرجل أيتهما أجعل صلاتي فقال له بن عمر أو ذلك إليك إنما ذلك إلى ~~الله يجعل ايتهما شاء س 2 - 159 # 298 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد * أن رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال ~~إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه فقال سعيد نعم ~~فقال الرجل فأيهما صلاتي فقال سعيد أو أنت تجعلهما إنما ذلك إلى الله س 2 - ~~159 # 299 وحدثني عن مالك عن عفيف السهمي عن رجل من بني أسد أنه سأل أبا أيوب ~~الأنصاري فقال * إني أصلي في بيتي ثم آتى المسجد فأجد الإمام يصلى أفأصلي ~~معه فقال أبو أيوب نعم فصل معه فإن من صنع ذلك فإن له سهم جمع أو مثل سهم ~~جمع س 2 - 161 # 300 وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول * من صلى المغرب ~~أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعدلهما قال مالك ولا أرى بأسا أن يصلي ~~مع الإمام من كان قد صلى في بيته إلا صلاة المغرب فإنه إذا أعادها كانت ~~شفعا PageV01P133 # | 1 ( 4 باب العمل في صلاة الجماعة ) # 301 حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال * إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم ~~الضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء س 2 - 162 ت 19 ~~- 4 # 302 وحدثني عن مالك عن نافع أنه قال * قمت وراء عبد ms060 الله بن عمر في صلاة ~~من الصلوات وليس معه أحد غيري فخالف عبد الله بيده فجعلني حذاءه س 2 - 167 # 303 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد * أن رجلا كان يؤم الناس بالعقيق ~~فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز فنهاه س 2 - 167 قال مالك وإنما نهاه لأنه ~~كان لا يعرف أبوه PageV01P134 # | 1 ( 5 باب صلاة الإمام وهو جالس ) # 304 حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب عن أنس بن مالك * أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو ~~قاعد وصلينا وراءه قعودا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلي ~~قائما فصلوا قياما وإذا ركع فأركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله ~~لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون س 2 - ~~169 ت 6 - 129 # 305 وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنها قالت * صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاك فصلى ~~جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل ~~الإمام ليؤتم به فإذا ركع فأركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا ~~جلوسا س 2 - 168 ت 22 - 121 PageV01P135 # 306 وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه * أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم خرج في مرضه فأتى فوجد أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس فاستأخر أبو ~~بكر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كما أنت فجلس رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وهو جالس وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر س 2 - 175 ت 22 - ~~315 # | 1 ( 6 باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد ) # 307 حدثني يحيى عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص ms061 عن مولى ~~لعمرو بن العاص أو لعبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن ~~العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف ~~صلاته وهو قائم س 2 - 179 ت 1 - 129 # 308 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال * ~~لما قدمنا المدينة نالنا وباء من وعكها شديد فخرج رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم على الناس وهم يصلون في سبحتهم قعودا فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم س 2 - 179 ت 12 - 45 PageV01P136 # | 1 ( 7 باب ما جاء في صلاة القاعد في النافلة ) # 309 حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي ~~وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت * ما رأيت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا قط حتى كان قبل وفاته ~~بعام فكان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من ~~أطول منها س 2 - 181 ت 6 - 218 # 310 وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنها أخبرته * أنها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ~~صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام ~~فقرأ نحوا من ثلاثين أو أربعين آية ثم ركع س 2 - 182 ت 22 - 121 ~~PageV01P137 # 311 وحدثني عن مالك عن عبد الله بن يزيد المدني وعن أبي النضر عن أبي ~~سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم * أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته قدر ~~ما يكون ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في ~~الركعة الثانية مثل ذلك ms062 س 2 - 184 ت 21 - 165 # 312 وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب * كانا ~~يصليان النافلة وهما محتبيان س 2 - 184 # | 1 ( 8 باب الصلاة الوسطى ) # 313 حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس ~~مولى عائشة أم المؤمنين أنه قال * أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا ثم قالت ~~إذا بلغت هذه الآية فآذني @QB@ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا ~~لله قانتين @QE@ فلما بلغتها آذنتها فأملت علي @QB@ حافظوا على الصلوات ~~والصلاة الوسطى @QE@ وصلاة العصر @QB@ وقوموا لله قانتين @QE@ قالت عائشة ~~سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم س 2 - 185 ت 4 - 273 PageV01P138 # 314 وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع أنه قال * كنت أكتب ~~مصحفا لحفصة أم المؤمنين فقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني @QB@ حافظوا على ~~الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين @QE@ فلما بلغتها آذنتها فأملت ~~على @QB@ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى @QE@ وصلاة العصر @QB@ وقوموا ~~لله قانتين @QE@ س 2 - 185 # 315 وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين عن بن يربوع المخزومي أنه قال سمعت ~~زيد بن ثابت يقول * الصلاة الوسطى صلاة الظهر س 2 - 190 # 316 وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس * ~~كانا يقولان الصلاة الوسطى صلاة الصبح س 2 - 189 قال مالك وقول علي وبن ~~عباس أحب ما سمعت إلي في ذلك PageV01P139 # | 1 ( 9 باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد ) # 317 حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أنه ~~* رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم ~~سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه س 2 - 193 ت 22 - 209 # 318 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن سائلا ~~* سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب ms063 واحد فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أو لكلكم ثوبان س 2 - 193 ت 6 - 363 # 319 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال * سئل أبو ~~هريرة هل يصلي الرجل في ثوب واحد فقال نعم فقيل له هل تفعل أنت ذلك فقال ~~نعم إني لأصلي في ثوب واحد وإن ثيابي لعلي المشجب س 2 - 195 PageV01P140 # 320 وحدثني عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله * كان يصلي في الثوب ~~الواحد س 2 - 195 # 321 وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن * أن محمد بن عمرو بن حزم ~~كان يصلي في القميص الواحد س 2 - 195 # 322 وحدثني عن مالك أنه بلغه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال * من لم يجد ثوبين فليصلي في ثوب واحد ملتحفا به فإن كان ~~الثوب قصيرا فليتزر به س 2 - 195 ت 24 - 271 قال مالك أحب إلي أن يجعل الذي ~~يصلي في القميص الواحد على عاتقيه ثوبا أو عمامة # | 1 ( 10 باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار ) # 323 حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ~~* كانت تصلي في الدرع والخمار س 2 - 198 PageV01P141 # 324 وحدثني عن مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة زوج ~~النبي صلى الله عليه وسلم * ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب فقالت تصلي في ~~الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها س 2 - 199 # 325 وحدثني عن مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر ~~بن سعيد عن عبيد الله بن الأسود الخولاني وكان في حجر ميمونة زوج النبي صلى ~~الله عليه وسلم * أن ميمونة كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار س 2 ~~- 199 # 326 وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه * أن امرأة استفتته فقالت إن ~~المنطق يشق علي ms064 أفأصلي في درع وخمار فقال نعم إذا كان الدرع سابغا س 2 - ~~200 PageV01P142 # | 1 ( 9 كتاب قصر الصلاة في السفر ) # # | 1 ( 1 باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر ) # 327 حدثني يحيى عن مالك عن داود بن الحصين عن الأعرج عن أبي هريرة * أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك ~~س 2 - 203 ت 2 - 337 # 328 وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن ~~معاذ بن جبل أخبره * أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك ~~فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ~~قال فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى ~~المغرب والعشاء جميعا ثم قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك وإنكم ~~لن تأتوها حتى يضحى النهار فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي ~~فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان والعين تبض بشيء من ماء فسألهما رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم هل مسستما من مائها شيئا فقالا نعم فسبهما رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول ثم غرفوا بأيديهم من ~~العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فيه وجهه ويديه ثم أعاده فيها فجرت العين بماء كثير فأستقى الناس ثم قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما ها ~~هنا قد ملئ جنانا س 2 - 205 ت 12 - 193 PageV01P143 # 329 وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال * كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إذا عجل به السير يجمع بين المغرب والعشاء س 2 - 205 ت 14 - ~~141 # 330 حدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن ~~عباس أنه ms065 قال * صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا ~~والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر س 2 - 210 ت 12 - 209 قال مالك ~~أرى ذلك كان في مطر PageV01P144 # 331 وحدثني عن مالك عن نافع * أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء ~~بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم # 332 وحدثني عن مالك عن بن شهاب * أنه سأل سالم بن عبد الله هل يجمع بين ~~الظهر والعصر في السفر فقال نعم لا بأس بذلك ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة س ~~2 - 207 # 333 وحدثني عن مالك أنه بلغه عن علي بن حسين أنه كان يقول * كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسير يومه جمع بين الظهر والعصر وإذا ~~أراد أن يسير ليله جمع بين المغرب والعشاء ت 24 - 231 # | 1 ( 2 باب قصر الصلاة في السفر ) # 334 حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد * أنه سأل ~~عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في ~~القرآن ولا نجد صلاة السفر فقال بن عمر يا بن أخي إن الله عز وجل بعث إلينا ~~محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا فإنما نفعل كما رأيناه يفعل س 2 - ~~215 ت 11 - 161 PageV01P145 # 335 وحدثني عن مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت * فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر ~~والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر س 2 - 215 ت 16 - 293 # 336 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال لسالم بن عبد الله * ما أشد ~~ما رأيت أباك أخر المغرب في السفر فقال سالم غربت الشمس ونحن بذات الجيش ~~فصلى المغرب بالعقيق س 2 - 214 PageV01P146 # | 1 ( 3 باب ما يجب فيه قصر الصلاة ) # 337 حدثني يحيى عن مالك عن نافع * أن عبد ms066 الله بن عمر كان إذا خرج حاجا ~~أو معتمرا قصر الصلاة بذي الحليفة س 2 - 229 # 338 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه * أنه ركب ~~إلى ريم فقصر الصلاة في مسيره ذلك س 2 - 232 قال مالك وذلك نحو من أربعة ~~برد # 339 حدثني عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله * أن عبد الله بن عمر ركب ~~إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيره ذلك س 2 - 233 قال مالك وبين ذات النصب ~~والمدينة أربعة برد # 340 وحدثني عن مالك عن نافع عن بن عمر أنه كان يسافر إلى خيبر فيقصر ~~الصلاة س 2 - 233 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله * أن عبد ~~الله بن عمر كان يقصر الصلاة في مسيره اليوم التام س 2 - 233 PageV01P147 # 341 وحدثني عن مالك عن نافع * أنه كان يسافر مع بن عمر البريد فلا يقصر ~~الصلاة س 2 - 234 # 342 وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس * كان يقصر الصلاة في ~~مثل ما بين مكة والطائف وفي مثل ما بين مكة وعسفان وفي مثل ما بين مكة وجدة ~~س 2 - 234 قال مالك وذلك أربعة برد وذلك أحب ما تقصر إلى فيه الصلاة قال ~~مالك لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة حتى يخرج من بيوت القرية ولا يتم حتى ~~يدخل أول بيوت القرية أو يقارب ذلك # | 1 ( 4 باب صلاة المسافر ما لم يجمع مكثا ) # 343 حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن ~~عمر كان يقول * أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثا وإن حبسني ذلك اثنتي ~~عشرة ليلة س 2 - 242 # 344 وحدثني عن مالك عن نافع * أن بن عمر أقام بمكة عشر ليال يقصر الصلاة ~~إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته س 2 - 242 PageV01P148 # | 1 ( 5 باب صلاة الإمام إذا أجمع مكثا ) # 345 حدثني يحيى ms067 عن مالك عن عطاء الخرساني أنه سمع سعيد بن المسيب قال * ~~من أجمع إقامة أربع ليال وهو مسافر أتم الصلاة س 2 - 243 قال مالك وذلك أحب ~~ما سمعت إلى وسئل مالك عن صلاة الأسير فقال مثل صلاة المقيم إلا أن يكون ~~مسافرا # | 1 ( 6 باب صلاة المسافر إذا كان إماما أو كان وراء إمام ) # 346 حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه * أن عمر ~~بن الخطاب كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم يقول يا أهل مكة أتموا صلاتكم ~~فإنا قوم سفر س 2 - 249 # 347 وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب * مثل ذلك س ~~2 - 249 # 348 وحدثني عن مالك عن نافع * أن عبد الله بن عمر كان يصلي وراء الإمام ~~بمنى أربعا فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين س 2 - 250 PageV01P149 # 349 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن صفوان أنه قال * جاء عبد الله بن عمر ~~يعود عبد الله بن صفوان فصلى لنا ركعتين ثم انصرف فقمنا فأتممنا س 2 - 250 # | 1 ( 7 باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل والصلاة على الدابة ) # 350 حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر * أنه لم يكن يصلي مع ~~صلاة الفريضة في السفر شيئا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل فإنه كان ~~يصلي على الأرض وعلى راحلته حيث توجهت س 2 - 252 # 351 وحدثني عن مالك أنه بلغه * أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبا ~~بكر بن عبد الرحمن كانوا يتنفلون في السفر س 2 - 253 قال يحيى وسئل مالك عن ~~النافلة في السفر فقال لا بأس بذلك بالليل والنهار وقد بلغني أن بعض أهل ~~العلم كان يفعل ذلك # 352 وحدثني عن مالك قال بلغني عن نافع * أن عبد الله بن عمر كان يرى ابنه ~~عبيد الله بن عبد الله يتنفل في السفر فلا ينكر عليه س 2 - 253 ms068 # 353 وحدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي الحباب سعيد بن يسار ~~عن عبد الله بن عمر أنه قال * رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو ~~على حمار وهو متوجه إلى خيبر س 2 - 254 ت 20 - 131 PageV01P150 # 354 وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر * أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به س 2 - ~~255 قال عبد الله بن دينار وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك ت 17 - 71 وحدثني ~~عن مالك عن يحيى بن سعيد قال رأيت أنس بن مالك في السفر وهو يصلي على حمار ~~وهو متوجه إلى غير القبلة يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع وجهه على شيء س 2 ~~- 275 PageV01P151 # | 1 ( 8 باب صلاة الضحى ) # 355 حدثني يحيى عن مالك عن موسى بن ميسرة عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي ~~طالب أن أم هانئ بنت أبي طالب أخبرته * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~صلى عام الفتح ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد س 2 - 259 ت 13 - 184 # 356 وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى ~~عقيل بن أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول * ذهبت إلى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب ~~قالت فسلمت عليه فقال من هذه فقلت أم هانئ بنت أبي طالب فقال مرحبا بأم ~~هانئ فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد ثم انصرف ~~فقلت يا رسول الله زعم بن أمي علي أنه قاتل رجلا أجرته فلان بن هبيرة فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ قالت أم هانئ ~~وذلك ضحى س 2 - 259 ت 21 - 186 # 357 وحدثني عن مالك عن بن شهاب ms069 عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنها قالت * ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ~~سبحة الضحى قط وإني لأسبحها وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع ~~العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم ت 8 - 134 ~~PageV01P152 # 358 وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عائشة * أنها كانت تصلي الضحى ~~ثماني ركعات ثم تقول لو نشر لي أبواي ما تركتهن س 2 - 268 # | 1 ( 9 باب جامع سبحة الضحى ) # 359 حدثني يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك ~~أن جدته مليكة * دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام فأكل منه ثم قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا فلأصلى لكم قال أنس فقمت إلى حصير لنا ~~قد أسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف س 2 - ~~269 ت 1 - 263 PageV01P153 # 360 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال ~~* دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح فقمت وراءه فقربني حتى ~~جعلني حذاءه عن يمينه فلما جاء يرفا تأخرت فصففنا وراءه س 2 - 272 # | 1 ( 10 باب التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي ) # 361 حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ~~عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع ~~أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان س 2 ~~- 273 ت 4 - 185 # 362 وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد ~~أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول ms070 الله صلى ~~الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم * لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف ~~أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه قال أبو النضر لا أدري أقال أربعين يوما ~~أو شهرا أو سنة س 2 - 277 ت 21 - 146 PageV01P154 # 363 وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار * أن كعب الأحبار قال ~~لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يخسف به خيرا له من أن يمر ~~بين يديه س 2 - 278 # 364 وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر * كان يكره أن يمر بين ~~أيدي النساء وهن يصلين س 2 - 278 # 365 وحدثني عن مالك عن نافع * أن عبد الله بن عمر كان لا يمر بين يدي أحد ~~ولا يدع أحدا يمر بين يديه # | 1 ( 11 باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي ) # 366 حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن ~~مسعود عن عبد الله بن عباس أنه قال * أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ~~ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس بمنى فمررت بين ~~يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد ~~س 2 - 282 ت 9 - 19 PageV01P155 # 367 وحدثني عن مالك أنه بلغه * أن سعد بن أبي وقاص كان يمر بين يدي بعض ~~الصفوف والصلاة قائمة س 2 - 282 قال مالك وأنا أرى ذلك واسعا إذا أقيمت ~~الصلاة وبعد أن يحرم الإمام ولم يجد المرء مدخلا إلى المسجد إلا بين الصفوف # 368 وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب * قال لا يقطع الصلاة ~~شيء مما يمر بين يدي المصلي س 2 - 283 # 369 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن ms071 عمر ~~كان يقول * لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي س 2 - 283 ~~PageV01P156 # | 1 ( 12 باب سترة المصلي في السفر ) # 370 حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يستتر براحلته ~~إذا صلى س 2 - 285 وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة * أن أباه كان يصلي في ~~الصحراء إلى غير سترة س 2 - 285 # | 1 ( 13 باب مسح الحصباء في الصلاة ) # 371 حدثني يحيى عن مالك عن أبي جعفر القارئ أنه قال * رأيت عبد الله بن ~~عمر إذا أهوى ليسجد مسح الحصباء لموضع جبهته مسحا خفيفا س 2 - 286 # 372 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن أبا ذر كان يقول * مسح ~~الحصباء مسحة واحدة وتركها خير من حمر النعم س 2 - 286 PageV01P157 # | 1 ( 14 باب ما جاء في تسوية الصفوف ) # 373 حدثني يحيى عن مالك عن نافع * أن عمر بن الخطاب كان يأمر بتسوية ~~الصفوف فإذا جاؤوه فأخبروه أن قد استوت كبر س 2 - 287 # 374 وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال * كنت مع ~~عثمان بن عفان فقامت الصلاة وأنا أكلمه في أن يفرض لي فلم أزل أكلمه وهو ~~يسوي الحصباء بنعليه حتى جاءه رجال قد كان وكلهم بتسوية الصفوف فأخبروه أن ~~الصفوف قد استوت فقال لي استو في الصف ثم كبر # | 1 ( 15 باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة ) # 375 حدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال * ~~من كلام النبوة إذا لم تستحي فأفعل ما شئت ووضع اليدين إحداهما على الأخرى ~~في الصلاة يضع اليمنى على اليسرى وتعجيل الفطر والاستيناء بالسحور س 2 - ~~288 PageV01P158 # 376 وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد أنه قال * كان ~~الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قال أبو ~~حازم لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك س 2 ms072 - 288 # | 1 ( 16 باب القنوت في الصبح ) # 377 حدثني يحيى عن مالك عن نافع * أن عبد الله بن عمر كان لا يقنت في شيء ~~من الصلاة س 2 - 292 # | 1 ( 17 باب النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجته ) # 378 حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه * أن عبد الله بن الأرقم ~~كان يؤم أصحابه فحضرت الصلاة يوما فذهب لحاجته ثم رجع فقال إني سمعت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة ~~س 2 - 296 ت 22 - 203 PageV01P159 # 379 وحدثني عن مالك عن زيد بن اسلم أن عمر بن الخطاب * قال لا يصلين ~~أحدكم وهو ضام بين وركيه س 2 - 296 # | 1 ( 18 باب انتظار الصلاة والمشي إليها ) # 380 وحدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال * الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ~~الذي صلى فيه ما لم يحدث اللهم أغفر له اللهم أرحمه س 2 - 298 ت 19 - 39 ~~قال مالك لا أرى قوله ما لم يحدث إلا الإحداث الذي ينقض الوضوء # 381 وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال * لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه لا ~~يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة س 2 - 301 # 382 وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر أن أبا بكر بن عبد الرحمن كان ~~يقول * من غدا أو راح إلى المسجد لا يريد غيره ليتعلم خيرا أو ليعلمه ثم ~~رجع إلى بيته كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما س 2 - 302 PageV01P160 # 383 وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أنه سمع أبا هريرة يقول * ~~إذا صلى أحدكم ثم جلس في مصلاه لم تزل الملائكة تصلي عليه اللهم أغفر له ~~اللهم أرحمه فإن قام من مصلاه فجلس في المسجد ms073 ينتظر الصلاة لم يزل في صلاة ~~حتى يصلي س 2 - 301 # 384 وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي ~~هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * ألا أخبركم بما يمحو الله به ~~الخطايا ويرفع به الدرجات إسباغ الوضوء عند المكاره وكثرة الخطا إلى ~~المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط ~~س 2 - 302 ت 20 - 222 PageV01P161 # 385 وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب قال * يقال لا يخرج أحد ~~من المسجد بعد النداء إلا أحد يريد الرجوع إليه إلا منافق # 386 وحدثني عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم ~~الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * إذا ~~دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس س 2 - 304 ت 20 - 99 # 387 وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن ~~عبد الرحمن أنه قال له * ألم أر صاحبك إذا دخل المسجد يجلس قبل أن يركع قال ~~أبو النضر يعني بذلك عمر بن عبيد الله ويعيب ذلك عليه أن يجلس إذا دخل ~~المسجد قبل أن يركع س 2 - 305 قال يحيى قال مالك وذلك حسن وليس بواجب ~~PageV01P162 # | 1 ( 19 باب وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه في السجود ) # 388 حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر * كان إذا سجد وضع ~~كفيه على الذي يضع عليه جبهته س 2 - 306 قال نافع ولقد رأيته في يوم شديد ~~البرد وأنه ليخرج كفيه من تحت برنس له حتى يضعهما على الحصباء # 389 وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول * من وضع جبهته ~~بالأرض فليضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته ثم إذا رفع فليرفعهما فإن ~~اليدين تسجدان كما يسجد الوجه س 2 - 306 # | 1 ( 20 باب الالتفات والتصفيق عند الحاجة ms074 في الصلاة ) # 390 حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي ~~* أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم ~~وحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر الصديق فقال أتصلي للناس فأقيم قال ~~نعم فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة ~~فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته فلما ~~أكثر الناس من التصفيق التفت أبو بكر فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمكث مكانك فرفع أبو بكر يديه ~~فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم استأخر ~~حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم انصرف فقال ~~يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك فقال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة ~~أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم مالي رأيتكم أكثرتم من التصفيح من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه ~~إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيح للنساء س 2 - 309 ت 21 - 100 PageV01P163 # 391 وحدثني عن مالك عن نافع * أن بن عمر لم يكن يلتفت في صلاته س 2 - 313 # 392 وحدثني عن مالك عن أبي جعفر القارئ أنه قال * كنت أصلي وعبد الله بن ~~عمر ورائي ولا أشعر فالتفت فغمزني س 2 - 313 PageV01P164 # | 1 ( 21 باب ما يفعل من جاء والإمام راكع ) # 393 حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال ~~* دخل زيد بن ثابت المسجد فوجد الناس ركوعا فركع ثم دب حتى وصل الصف س 2 - ~~314 # 394 وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود * كان يدب راكعا س 2 - ~~314 # | 1 ( 22 باب ما جاء ms075 في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ) # 395 حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمرو ~~بن سليم الزرقي أنه قال أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا * يا رسول الله ~~كيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على ~~آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك ~~حميد مجيد س 2 - 317 ت 17 - 302 # 396 وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن محمد بن عبد الله بن ~~زيد إنه أخبره عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال * أتانا رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد أمرنا الله أن نصلي ~~عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~حتى تمنينا أنه لم يسأله ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما ~~صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في ~~العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم س 2 - 318 ت 16 - 183 ~~PageV01P165 # 397 وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار قال * رأيت عبد الله بن عمر يقف ~~على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ~~أبي بكر وعمر س 2 - 323 # | 1 ( 23 باب العمل في جامع الصلاة ) # 398 حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن بن عمر * أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته ~~وبعد صلاة العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيركع ركعتين س ~~2 - 325 ت 14 - 167 PageV01P166 # 399 وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال * أترون قبلتي ها هنا فوالله ما يخفى علي ms076 خشوعكم ~~ولا ركوعكم إني لأراكم من وراء ظهري س 2 - 328 ت 18 - 346 # 400 وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر * أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا س 2 - 330 ت 13 - 261 # 401 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن النعمان بن مرة أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال * ما ترون في الشارب والسارق والزاني وذلك قبل أن ينزل ~~فيهم قالوا الله ورسوله أعلم قال هن فواحش وفيهن عقوبة وأسوأ السرقة الذي ~~يسرق صلاته قالوا وكيف يسرق صلاته يا رسول الله قال لا يتم ركوعها ولا ~~سجودها س 2 - 332 ت 23 - 409 PageV01P167 # 402 وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال * اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم س 2 - 334 ت 22 - 332 # 403 وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول * إذا لم يستطع ~~المريض السجود أومأ برأسه إيماء ولم يرفع إلى جبهته شيئا س 2 - 335 # 404 وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن * أن عبد الله بن عمر كان ~~إذا جاء المسجد وقد صلى الناس بدأ بصلاة المكتوبة ولم يصل قبلها شيئا س 2 - ~~336 # 405 وحدثني عن مالك عن نافع * أن عبد الله بن عمر مر على رجل وهو يصلي ~~فسلم عليه فرد الرجل كلاما فرجع إليه عبد الله بن عمر فقال له إذا سلم على ~~أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم وليشر بيده س 2 - 337 # 406 وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول * من نسي صلاة ~~فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فإذا سلم الإمام فليصل الصلاة التي نسي ثم ~~ليصل بعدها الأخرى س 2 - 339 PageV01P168 # 407 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع ~~بن حبان أنه قال * كنت أصلي وعبد الله ms077 بن عمر مسند ظهره إلى جدار القبلة ~~فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من قبل شقي الأيسر فقال عبد الله بن عمر ما ~~منعك أن تنصرف عن يمينك قال فقلت رأيتك فانصرفت إليك قال عبد الله فإنك قد ~~أصبت إن قائلا يقول انصرف عن يمينك فإذا كنت تصلي فانصرف حيث شئت إن شئت عن ~~يمينك وإن شئت عن يسارك س 2 - 342 # 408 وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل من المهاجرين لم ير ~~به بأسا أنه سأل عبد الله بن عمرو بن العاص * أأصلي في عطن الإبل فقال عبد ~~الله لا ولكن صل في مراح الغنم س 2 - 344 # 409 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب * أنه قال ما صلاة يجلس ~~في كل ركعة منها ثم قال سعيد هي المغرب إذا فاتتك منها ركعة وكذلك سنة ~~الصلاة كلها س 2 - 347 PageV01P169 # | 1 ( 24 باب جامع الصلاة ) # 410 حدثني يحيى عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم ~~الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري * ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ~~وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ~~ربيعة بن عبد شمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها س 2 - 348 ت 20 - 93 # 411 وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال * يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ~~ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو ~~أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون س ~~2 - 351 ت 19 - 50 # 412 وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله ~~عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * مروا أبا بكر فليصل للناس ~~فقالت عائشة إن أبا بكر يا رسول ms078 الله إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من ~~البكاء فمر عمر فليصل للناس قال مروا أبا بكر فليصل للناس قالت عائشة فقلت ~~لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر ~~عمر فليصل للناس ففعلت حفصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكن لأنتن ~~صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصل للناس فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك ~~خيرا س 2 - 352 ت 22 - 123 PageV01P170 # 413 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن ~~عدي بن الخيار أنه قال * بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ~~ظهراني الناس إذ جاءه رجل فساره فلم يدر ما ساره به حتى جهر رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقين فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم حين جهر أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول ~~الله فقال الرجل بلى ولا شهادة له فقال أليس يصلي قال بلى ولا صلاة له فقال ~~صلى الله عليه وسلم أولئك الذين نهاني الله عنهم س 2 - 356 ت 10 - 149 ~~PageV01P171 # 414 وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال * اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم ~~اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد س 2 - 359 ت 5 - 41 # 415 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن محمود بن الربيع الأنصاري * أن عتبان ~~بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إنها تكون الظلمة والمطر والسيل وأنا رجل ضرير البصر فصل يا رسول الله في ~~بيتي مكانا أتخذه مصلى فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين تحب أن ~~أصلي فأشار له إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم س ~~2 - 360 ت 6 ms079 - 226 # 416 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه * أنه رأى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى س ~~2 - 362 ت 9 - 203 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن ~~الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما كانا يفعلان ذلك PageV01P172 # 417 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد * أن عبد الله بن مسعود قال لإنسان ~~أنك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه قليل ~~من يسأل كثير من يعطي يطيلون فيه الصلاة ويقصرون الخطبة يبدون أعمالهم قبل ~~أهوائهم وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه يحفظ فيه حروف ~~القرآن وتضيع حدوده كثير من يسأل قليل من يعطي يطيلون فيه الخطبة ويقصرون ~~الصلاة يبدون فيه أهواءهم قبل أعمالهم س 2 - 363 # 418 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال بلغني * أن أول ما ينظر فيه ~~من عمل العبد الصلاة فإن قبلت منه نظر فيما بقي من عمله وإن لم تقبل منه لم ~~ينظر في شيء من عمله س 2 - 364 PageV01P173 # 419 وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنها قالت * كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~الذي يدوم عليه صاحبه س 2 - 365 ت 22 - 120 # 420 وحدثني عن مالك أنه بلغه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال ~~* كان رجلان أخوان فهلك أحدهما قبل صاحبه بأربعين ليلة فذكرت فضيلة الأول ~~عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألم يكن الآخر مسلما قالوا بلى يا ~~رسول الله وكان لا بأس به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريكم ما ~~بلغت به صلاته إنما مثل الصلاة كمثل نهر غمر عذب بباب أحدكم يقتحم فيه كل ~~يوم خمس مرات فما ترون ذلك يبقي من درنه ms080 فإنكم لا تدرون ما بلغت به صلاته س ~~2 - 366 ت 24 - 219 # 421 وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عطاء بن يسار * كان إذا مر عليه بعض من ~~يبيع في المسجد دعاه فسأله ما معك وما تريد فإن أخبره أنه يريد أن يبيعه ~~قال عليك بسوق الدنيا وإنما هذا سوق الآخرة س 2 - 367 PageV01P174 # 422 وحدثني عن مالك أنه بلغه * أن عمر بن الخطاب بنى رحبة في ناحية ~~المسجد تسمى البطيحاء وقال من كان يريد أن يلغط أو ينشد شعرا أو يرفع صوته ~~فليخرج إلى هذه الرحبة س 2 - 368 # | 1 ( 25 باب جامع الترغيب في الصلاة ) # 423 حدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن ~~عبيد الله يقول * جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ~~ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن ~~الإسلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة ~~قال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وصيام شهر رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع قال وذكر رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال فأدبر ~~الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أفلح الرجل إن صدق س 2 - 369 ت 16 - 157 PageV01P175 # 424 وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال * يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ~~ثلاث عقد يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله ~~انحلت عقدة فإن توضأ انحلت عقدة فإن صلى انحلت عقده فأصبح نشيطا طيب النفس ~~وإلا أصبح خبيث النفس كسلان س 2 - 375 ms081 ت 19 - 45 PageV01P176 # | 1 ( 10 كتاب العيدين ) # # | 1 ( 1 باب العمل في غسل العيدين والنداء فيهما والإقامة ) # 425 حدثني يحيى عن مالك * أنه سمع غير واحد من علمائهم يقول لم يكن في ~~عيد الفطر ولا في الأضحى نداء ولا إقامة منذ زمان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إلى اليوم س 2 - 377 قال مالك وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا # 426 وحدثني عن مالك عن نافع * أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر ~~قبل أن يغدو إلى المصلى س 2 - 377 PageV01P177 # | 1 ( 2 باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين ) # 427 حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كان يصلي يوم الفطر ويوم الأضحى قبل الخطبة س 2 - 380 ت 12 - 7 # 428 وحدثني عن مالك أنه بلغه * أن أبا بكر وعمر كانا يفعلان ذلك س 2 - ~~380 # 429 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال * شهدت ~~العيد مع عمر بن الخطاب فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال إن هذين يومان نهي ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم ~~تأكلون فيه من نسككم س 2 - 380 قال أبو عبيد ثم شهدت العيد مع عثمان بن ~~عفان فجاء فصلي ثم انصرف فخطب وقال إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان ~~فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها ومن أحب أن يرجع فقد ~~أذنت له PageV01P178 # 430 قال أبو عبيد * ثم شهدت العيد مع علي بن أبي طالب وعثمان محصور فجاء ~~فصلى ثم انصرف فخطب # | 1 ( 3 باب الأمر بالأكل قبل الغدو في العيد ) # 431 حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه * أنه كان يأكل يوم عيد ~~الفطر قبل أن يغدو س 2 - 390 # 432 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه أخبره * أن الناس ~~كانوا يؤمرون بالأكل يوم ms082 الفطر قبل الغدو س 2 - 390 قال مالك ولا أرى ذلك ~~على الناس في الأضحى PageV01P179 # | 1 ( 4 باب ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين ) # 433 حدثني يحيى عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد ~~الله بن عتبة بن مسعود * أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ ~~به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر فقال كان يقرأ بق ~~والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر س 2 - 393 ت 16 - 327 # 434 وحدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أنه قال * شهدت الأضحى ~~والفطر مع أبي هريرة فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي ~~الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة س 2 - 394 قال مالك وهو الأمر عندنا قال ~~مالك في رجل وجد الناس قد انصرفوا من الصلاة يوم العيد إنه لا يرى عليه ~~صلاة في المصلى ولا في بيته وأنه إن صلى في المصلى أو في بيته لم أر بذلك ~~بأسا ويكبر سبعا في الأولى قبل القراءة وخمسا في الثانية قبل القراءة ~~PageV01P180 # | 1 ( 5 باب ترك الصلاة قبل العيدين وبعدهما ) # 435 حدثني يحيى عن مالك عن نافع * ان عبد الله بن عمر لم يكن يصلي يوم ~~الفطر قبل الصلاة ولا بعدها س 2 - 398 # 436 وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب * كان يغدو إلى المصلى ~~بعد أن يصلي الصبح قبل طلوع الشمس س 2 - 398 # | 1 ( 6 باب الرخصة في الصلاة قبل العيدين وبعدهما ) # 437 حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم * أن أباه القاسم كان ~~يصلي قبل أن يغدو إلى المصلى أربع ركعات س 2 - 399 # 438 وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه * أنه كان يصلي يوم الفطر ~~قبل الصلاة في المسجد س 2 - 399 PageV01P181 # | 1 ( 7 باب غدو الإمام يوم العيد وانتظار الخطبة ) # 439 حدثني يحيى قال مالك * مضت السنة التي لا اختلاف ms083 فيها عندنا في وقت ~~الفطر والأضحى أن الإمام يخرج من منزله قدر ما يبلغ مصلاه وقد حلت الصلاة ~~قال يحيى وسئل مالك عن رجل صلى مع الإمام هل له أن ينصرف قبل أن يسمع ~~الخطبة فقال لا ينصرف حتى ينصرف الإمام PageV01P182 # | 1 ( 11 كتاب صلاة الخوف ) # # | 1 ( 1 باب صلاة الخوف ) # 440 حدثني يحيى عن مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن * صلى مع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه ~~وصفت طائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم ~~انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ~~من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم س 2 - 401 ت 23 - 31 # 441 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات ~~أن سهل بن أبي حثمة حدثه * أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام ومعه طائفة من ~~أصحابه وطائفة مواجهة العدو فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه ثم يقوم ~~فإذا استوى قائما ثبت وأتموا لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون وينصرفون ~~والإمام قائم فيكونون وجاه العدو ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون ~~وراء الإمام فيركع بهم الركعة ويسجد ثم يسلم فيقومون فيركعون لأنفسهم ~~الركعة الباقية ثم يسلمون س 2 - 401 PageV01P183 # 442 وحدثني عن مالك عن نافع * أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة ~~الخوف قال يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركعة وتكون طائفة ~~منهم بينه وبين العدو لم يصلوا فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان ~~الذين لم يصلوا ولا يسلمون ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ثم ينصرف ~~الإمام وقد صلى ركعتين فتقوم كل واحدة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة ~~ركعة بعد أن ينصرف الإمام فيكون كل واحدة من الطائفتين قد صلوا ركعتين فإن ~~كان خوفا هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على ms084 أقدامهم أو ركبانا مستقبلي ~~القبلة أو غير مستقبليها س 2 - 404 قال مالك قال نافع لا أرى عبد الله بن ~~عمر حدثه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم # 443 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال * ما صلى ~~PageV01P184 رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر يوم الخندق حتى ~~غابت الشمس س 2 - 407 ت 23 - 132 قال مالك وحديث القاسم بن محمد عن صالح بن ~~خوات أحب ما سمعت إلى في صلاة الخوف PageV01P185 # | 1 ( 12 كتاب صلاة الكسوف ) # # | 1 ( باب العمل في صلاة الكسوف ) # 444 حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنها قالت * خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام ثم ركع ~~فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال ~~الركوع وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك ~~ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس ~~والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك ~~فادعوا الله وكبروا وتصدقوا ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من ~~الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم ~~لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا س 2 - 410 ت 22 - 115 # 445 وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس ~~أنه قال * خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام ~~قياما طويلا نحوا من سورة البقرة قال ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما ~~طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم ~~سجد ثم قام قياما طويلا وهو ms085 دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون ~~الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا ~~طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فقال إن الشمس ~~والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك ~~فاذكروا الله قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم ~~رأيناك تكعكعت فقال إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم ~~منه ما بقيت الدنيا ورأيت النار فلم أر كاليوم منظرا قط أفظع ورأيت أكثر ~~أهلها النساء قالوا لم يا رسول الله قال لكفرهن قيل أيكفرن بالله قال ~~ويكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك ~~شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط س 2 - 411 ت 3 - 301 PageV01P186 # 446 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج ~~النبي صلى الله عليه وسلم * أن يهودية جاءت تسألها فقالت أعاذك الله من ~~عذاب القبر فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في ~~قبورهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك ثم ركب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس فرجع ضحى فمر بين ~~ظهراني الحجر ثم قام يصلى وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا ~~طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا ~~وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ~~ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون ~~القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع ثم سجد ثم ~~انصرف فقال ما شاء الله أن يقول ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر س 2 - ~~412 ت 23 - 391 PageV01P187 # | 1 ( 2 باب ما جاء في ms086 صلاة الخسوف ) # 447 حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء ~~بنت أبي بكر الصديق أنها قالت * أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ~~حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي فقلت ما للناس ~~فأشارت بيدها نحو السماء وقالت سبحان الله فقلت آية فأشارت برأسها أن نعم ~~قالت فقمت حتى تجلاني الغشي وجعلت أصب فوق رأسي الماء فحمد الله رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته ~~في مقامي هذا حتى الجنة والنار ولقد أوحي إلي PageV01P188 أنكم تفتنون في ~~القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال لا أدري أيتهما قالت أسماء يؤتى أحدكم ~~فيقال له ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك قالت ~~أسماء فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا ~~فيقال له نم صالحا قد علمنا إن كنت لمؤمنا وأما المنافق أو المرتاب لا أدري ~~أيتهما قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته س 2 - 422 ت ~~22 - 245 PageV01P189 # | 1 ( 13 كتاب الاستسقاء ) # # | 1 ( 1 باب العمل في الاستسقاء ) # 448 حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه سمع ~~عباد بن تميم يقول سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول * خرج رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة س 2 - 425 ~~ت 17 - 167 وسئل مالك عن صلاة الاستسقاء كم هي فقال ركعتان ولكن يبدأ ~~الإمام بالصلاة قبل الخطبة فيصلي ركعتين ثم يخطب قائما ويدعو ويستقبل ~~القبلة ويحول رداءه حين يستقبل القبلة ويجهر في الركعتين بالقراءة وإذا حول ~~رداءه جعل الذي على يمينه على شماله والذي على شماله على يمينه ويحول الناس ~~أرديتهم إذا حول الإمام رداءه ويستقبلون القبلة وهم قعود # | 1 ( 2 باب ما جاء في الاستسقاء ) # 449 حدثني يحيى ms087 عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب * أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى قال اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر ~~رحمتك وأحي بلدك الميت س 2 - 430 ت 23 - 432 PageV01P190 # 450 وحدثني عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك أنه ~~قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال * يا رسول الله هلكت ~~المواشي وتقطعت السبل فادع الله فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطرنا ~~من الجمعة إلى الجمعة قال فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ~~يا رسول الله تهدمت البيوت وانقطعت السبل وهلكت المواشي فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم اللهم ظهور الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر قال ~~فانجابت عن المدينة انجياب الثوب س 2 - 432 ت 22 - 61 قال مالك في رجل ~~فاتته صلاة الاستسقاء وأدرك الخطبة فأراد أن يصليها في المسجد أو في بيته ~~إذا رجع قال مالك هو من ذلك في سعة إن شاء فعل أو ترك PageV01P191 # | 1 ( 3 باب الاستمطار بالنجوم ) # 451 حدثني يحيى عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن ~~عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال * صلى لنا رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف ~~أقبل على الناس فقال أتدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال قال ~~أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك ~~مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن ~~بالكوكب س 2 - 436 ت 16 - 283 # 452 وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول * ~~إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة س 2 - 439 ت 24 - 377 # 453 وحدثني عن مالك أنه بلغه أن ms088 أبا هريرة كان يقول * إذا أصبح وقد مطر ~~الناس مطرنا بنوء الفتح ثم يتلو هذه الآية @QB@ ما يفتح الله للناس من رحمة ~~فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده @QE@ PageV01P192 # | 1 ( 14 كتاب القبلة ) # # | 1 ( 1 باب النهي عن استقبال القبلة والإنسان على حاجته ) # 454 حدثني يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن رافع بن ~~إسحاق مولى لآل الشفاء وكان يقال له مولى أبي طلحة أنه سمع أبا أيوب ~~الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمصر يقول * والله ما أدري ~~كيف أصنع بهذه الكرابيس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ~~أحدكم الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه س 2 - 442 ت 1 ~~- 303 # 455 وحدثني عن مالك عن نافع عن رجل من الأنصار * أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم نهى أن تستقبل القبلة لغائط أو بول س 2 - 442 ت 16 - 125 # | 1 ( 2 باب الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط ) # 456 حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه ~~واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول * إن أناسا يقولون إذا قعدت ~~على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس قال عبد الله لقد ارتقيت على ~~ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت ~~المقدس لحاجته ثم قال لعلك من الذين يصلون على أوراكهم قال قلت لا أدري ~~والله قال مالك يعني الذي يسجد ولا يرتفع على الأرض يسجد وهو لاصق بالأرض س ~~2 - 444 ت 23 - 302 PageV01P193 # | 1 ( 3 باب النهي عن البصاق في القبلة ) # 457 حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر * أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا ~~كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل ms089 وجهه فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه إذا صلى ~~س 2 - 448 ت 14 - 154 PageV01P194 # 458 وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله ~~عليه وسلم * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة بصاقا أو ~~مخاطا أو نخامة فحكه س 2 - 448 ت 22 - 136 # | 1 ( 4 باب ما جاء في القبلة ) # 459 حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال ~~بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال * إن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها ~~وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة س 2 - 451 ت 17 - 45 ~~PageV01P195 # 460 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال * صلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قدم المدينة ستة عشر شهرا نحو بيت ~~المقدس ثم حولت القبلة قبل بدر بشهرين س 2 - 457 ت 23 - 134 # 461 حدثني عن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب * قال ما بين المشرق والمغرب ~~قبلة إذا توجه قبل البيت س 2 - 458 # | 1 ( 5 باب ما جاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ) # 462 حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله عن ~~أبي عبد الله سلمان الأغر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال * صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام س 2 ~~- 459 ت 19 - 214 PageV01P196 # 463 وحدثني عن مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة ~~أو عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * ما بين بيتي ~~ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي س 2 - 462 ت 2 - 285 # 464 وحدثني عن مالك ms090 عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله ~~بن زيد المازني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * ما بين بيتي ومنبري ~~روضة من رياض الجنة س 2 - 463 ت 17 - 179 # | 1 ( 6 باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد ) # 465 حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه عن عبد الله بن عمر أنه قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم * لا تمنعوا إماء الله مساجد الله س 2 - 465 ت 24 ~~- 278 PageV01P197 # 466 وحدثني عن مالك أنه بلغه عن بسر بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال * إذا شهدت إحداكن صلاة العشاء فلا تمسن طيبا س 2 - 466 ت 24 - ~~171 # 467 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل ~~امرأة عمر بن الخطاب * أنها كانت تستأذن عمر بن الخطاب إلى المسجد فيسكت ~~فتقول والله لأخرجن إلا أن تمنعني فلا يمنعها س 2 - 467 # 468 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج ~~النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت * لو أدرك رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعه نساء بني إسرائيل س 2 - 468 ~~قال يحيى بن سعيد فقلت لعمرة أو منع نساء بني إسرائيل المساجد قالت نعم ت ~~23 - 394 PageV01P198 # | 1 ( 15 كتاب القرآن ) # # | 1 ( 1 باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن ) # 469 حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم * أن في الكتاب ~~الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا ~~طاهر س 2 - 471 ت 17 - 396 قال مالك ولا يحمل أحد المصحف بعلاقته ولا على ~~وسادة إلا وهو طاهر ولو جاز ذلك لحمل في خبيئته ولم يكره ذلك لأن يكون في ~~يدي الذي يحمله شيء يدنس به المصحف ولكن إنما كره ms091 ذلك لمن يحمله وهو غير ~~طاهر إكراما للقرآن وتعظيما له قال مالك أحسن ما سمعت في هذه الآية @QB@ لا ~~يمسه إلا المطهرون @QE@ إنما هي بمنزلة هذه الآية التي في عبس وتولى قول ~~الله تبارك وتعالى @QB@ كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة ~~مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة @QE@ PageV01P199 # | 1 ( 2 باب الرخصة في قراءة القرآن على غير وضوء ) # 470 حدثني يحيى عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين ~~* أن عمر بن الخطاب كان في قوم وهم يقرؤون القرآن فذهب لحاجته ثم رجع وهو ~~يقرأ القرآن فقال له رجل يا أمير المؤمنين أتقرأ القرآن ولست على وضوء فقال ~~له عمر من أفتاك بهذا أمسيلمة س 2 - 473 # | 1 ( 3 باب ما جاء في تحزيب القرآن ) # 471 حدثني يحيى عن مالك عن داود بن الحصين عن الأعرج عن عبد الرحمن بن ~~عبد القارىء أن عمر بن الخطاب * قال من فاته حزبه من الليل فقرأه حين تزول ~~الشمس إلى صلاة الظهر فإنه لم يفته أو كأنه أدركه س 2 - 475 # 472 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كنت أنا ومحمد بن يحيى بن ~~حبان جالسين فدعا محمد رجلا فقال أخبرني بالذي سمعت من أبيك فقال الرجل ~~أخبرني أبي * أنه أتى زيد بن ثابت فقال له كيف ترى في قراءة القرآن في سبع ~~فقال زيد حسن ولأن أقرأه في نصف أو عشر أحب إلى وسلني لم ذاك قال فإني ~~أسألك قال زيد لكي أتدبره وأقف عليه س 2 - 477 PageV01P200 # | 1 ( 4 باب ما جاء في القرآن ) # 473 حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن ~~عبد القارىء أنه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول * سمعت هشام بن حكيم بن حزام ~~يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أقرأنيها فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف ثم لببته بردائه فجئت ms092 به ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة ~~الفرقان على غير ما أقرأتنيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله ثم ~~قال اقرأ يا هشام فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم هكذا أنزلت ثم قال لي اقرأ فقرأتها فقال هكذا أنزلت إن هذا ~~القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه س 2 - 479 ت 8 - 272 ~~PageV01P201 # 474 وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال * إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة إن عاهد ~~عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت س 2 - 487 ت 14 - 131 # 475 وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله ~~عليه وسلم * أن الحارث بن هشام سأل رسول الله كيف يأتيك الوحي فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي ~~فيفصم عني وقد وعيت ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما ~~يقول قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن ~~جبينه ليتفصد عرقا س 2 - 489 ت 22 - 112 PageV01P202 # 476 وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال * أنزلت عبس وتولى ~~في عبد الله بن أم مكتوم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول ~~يا محمد استدنيني وعند النبي صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين ~~فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول يا أبا فلان ~~هل ترى بما أقول بأسا فيقول لا والدماء ما أرى بما تقول بأسا فأنزلت @QB@ ~~عبس وتولى أن جاءه الأعمى @QE@ س 2 - 494 ت 22 - 324 # 477 وحدثني عن مالك عن زيد بن اسلم عن أبيه * أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كان يسير في بعض أسفاره ms093 وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا فسأله عمر عن ~~شيء فلم يجبه ثم سأله فلم يجبه ثم سأله فلم يجبه فقال عمر ثكلتك أمك عمر ~~نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبك قال عمر ~~فحركت بعيري حتى إذا كنت أمام الناس وخشيت أن ينزل في قرآن فما نشبت أن ~~سمعت صارخا يصرخ بي قال فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن قال فجئت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال لقد أنزلت علي هذه الليلة سورة ~~لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا س 2 - 495 ~~ت 3 - 263 PageV01P203 # 478 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ~~عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول * يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم ~~وأعمالكم مع أعمالهم يقرؤون القرآن ولا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين مروق ~~السهم من الرمية تنظر في النصل فلا ترى شيئا وتنظر في القدح فلا ترى شيئا ~~وتنظر في الريش فلا ترى شيئا وتتمارى في الفوق س 2 - 498 ت 23 - 320 ~~PageV01P204 # 479 وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر * مكث على سورة البقرة ~~ثماني سنين يتعلمها س 2 - 502 # | 1 ( 5 باب ما جاء في سجود القرآن ) # 480 حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي ~~سلمة بن عبد الرحمن * أن أبا هريرة قرأ لهم إذا السماء انشقت فسجد فيها ~~فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها س 2 - 502 ت ~~19 - 118 # 481 وحدثني عن مالك عن نافع مولى بن عمر أن رجلا من أهل مصر أخبره أن عمر ~~بن الخطاب * قرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين ثم قال إن هذه السورة فضلت ~~بسجدتين س ms094 2 - 505 PageV01P205 # 482 وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال * رأيت عبد الله بن عمر ~~يسجد في سورة الحج سجدتين س 2 - 505 # 483 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن الأعرج * أن عمر بن الخطاب قرأ بالنجم ~~إذا هوى فسجد فيها ثم قام فقرأ بسورة أخرى س 2 - 503 # 484 وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه * أن عمر بن الخطاب قرأ سجدة ~~وهو على المنبر يوم الجمعة فنزل فسجد وسجد الناس معه ثم قرأها يوم الجمعة ~~الأخرى فتهيأ الناس للسجود فقال على رسلكم إن الله لم يكتبها علينا إلا إن ~~نشاء فلم يسجد ومنعهم أن يسجدوا س 2 - 508 قال مالك ليس العمل علي أن ينزل ~~الإمام إذا قرأ السجدة على المنبر فيسجد PageV01P206 قال مالك الأمر عندنا ~~أن عزائم سجود القرآن إحدى عشرة سجدة ليس في المفصل منها شيء قال مالك لا ~~ينبغي لأحد يقرأ من سجود القرآن شيئا بعد صلاة الصبح ولا بعد صلاة العصر ~~وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع ~~الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس والسجدة من الصلاة فلا ينبغي ~~لأحد أن يقرأ سجدة في تينك الساعتين سئل مالك عمن قرأ سجدة وامرأة حائض ~~تسمع هل لها أن تسجد قال مالك لا يسجد الرجل ولا المرأة إلا وهما طاهران ~~وسئل عن امرأة قرأت سجدة ورجل معها يسمع أعليه أن يسجد معها قال مالك ليس ~~عليه أن يسجد معها إنما تجب السجدة على القوم يكونون مع الرجل فيأتمون به ~~فيقرأ السجدة فيسجدون معه وليس على من سمع سجدة من إنسان يقرؤها ليس له ~~بإمام أن يسجد تلك السجدة PageV01P207 # | 1 ( 6 باب ما جاء في قراءة قل هو الله أحد وتبارك الذي بيده الملك ) # 485 حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه ~~عن أبي سعيد الخدري * أنه سمع رجلا يقرأ قل هو الله ms095 أحد يرددها فلما أصبح ~~غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن س 2 - ~~510 ت 19 - 227 # 486 وحدثني عن مالك عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن عبيد بن حنين مولى آل ~~زيد بن الخطاب أنه قال سمعت أبا هريرة يقول * أقبلت مع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وجبت فسألته ماذا يا رسول الله فقال الجنة فقال أبو هريرة فأردت أن ~~أذهب إليه فأبشره ثم فرقت أن يفوتني الغداء مع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فآثرت الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذهبت إلى الرجل ~~فوجدته قد ذهب س 2 - 514 ت 19 - 215 PageV01P208 # 487 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه أخبره * ~~أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن وأن تبارك الذي بيده الملك تجادل عن ~~صاحبها س 2 - 514 # | 1 ( 7 باب ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى ) # 488 حدثني يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي ~~هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * من قال لا إله إلا الله وحده ~~لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة كانت ~~له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حرزا من ~~الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر ~~من ذلك س 2 - 515 ت 22 - 19 # 489 وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * من قال سبحان الله وبحمده في يوم ms096 ~~مائة مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر س 2 - 515 ت 22 - 18 ~~PageV01P209 # 490 وحدثني عن مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عطاء بن ~~يزيد الليثي عن أبي هريرة أنه قال * من سبح دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وكبر ~~ثلاثا وثلاثين وحمد ثلاثا وثلاثين وختم المائة ب لا إله إلا الله وحده لا ~~شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت ذنوبه ولو كانت مثل ~~زبد البحر س 2 - 515 ت 24 - 160 # 491 وحدثني عن مالك عن عمارة بن صياد عن سعيد بن المسيب * أنه سمعه يقول ~~في الباقيات الصالحات إنها قول العبد الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا ~~إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله س 2 - 516 PageV01P210 # 492 وحدثني عن مالك عن زياد بن أبي زياد أنه قال قال أبو الدرداء * ألا ~~أخبركم بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من ~~إعطاء الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا ~~أعناقكم قالوا بلى قال ذكر الله تعالى قال زياد بن أبي زياد وقال أبو عبد ~~الرحمن معاذ بن جبل ما عمل بن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله ~~س 2 - 516 # 493 وحدثني مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن علي بن يحيى الزرقي عن ~~أبيه عن رفاعة بن رافع أنه قال * كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة وقال سمع ~~الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ~~فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم آنفا فقال الرجل ~~أنا يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت بضعة وثلاثين ~~ملكا يبتدرونها أيهم يكتبهن أول أولا س 2 - 518 ت 16 - 197 PageV01P211 # | 1 ms097 ( 8 باب ما جاء في الدعاء ) # 494 حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال * لكل نبي دعوة يدعو بها فأريد أن أختبئ دعوتي ~~شفاعة لأمتي في الآخرة س 2 - 519 ت 19 - 62 # 495 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم كان يدعو فيقول * اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر ~~حسبانا اقض عني الدين وأغنني من الفقر وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك ~~س 2 - 512 ت 24 - 50 PageV01P212 # 496 وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال * لا يقل أحدكم إذا دعا اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ~~ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإنه لا مكره له س 2 - 525 ت 19 - 49 # 497 وحدثني عن مالك عن أبن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر عن أبي هريرة ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول قد ~~دعوت فلم يستجب لي س 2 - 526 ت 10 - 296 PageV01P213 # 498 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وعن أبي سلمة عن ~~أبي هريرة * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى ~~كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني ~~فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له س 2 - 526 ت 7 - 128 # 499 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ~~أن عائشة أم المؤمنين قالت * كنت نائمة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ففقدته من الليل فلمسته بيدي فوضعت يدي على قدميه وهو ساجد يقول أعوذ ~~برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما ~~أثنيت على نفسك س 2 ms098 - 530 ت 23 - 348 # 500 وحدثني عن مالك عن زياد بن أبي زياد عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما ~~قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له س 2 - 531 ت 6 - ~~37 PageV01P214 # 501 وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن طاوس اليماني عن عبد الله بن ~~عباس * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم ~~السورة من القرآن يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب ~~القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات س 2 ~~- 533 ت 12 - 185 # 502 وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن طاوس اليماني عن عبد الله بن ~~عباس * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة من جوف ~~الليل يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيام ~~السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق وقولك ~~الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت ~~وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فأغفر لي ما قدمت ~~وأخرت وأسررت وأعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت س 2 - 535 ت 12 - 189 ~~PageV01P215 # 503 وحدثني عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك أنه قال * ~~جاءنا عبد الله بن عمر في بني معاوية وهي قرية من قرى الأنصار فقال هل ~~تدرون أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجدكم هذا فقلت له نعم ~~وأشرت له إلى ناحية منه فقال هل تدري ما الثلاث التي دعا بهن فيه فقلت نعم ~~قال فأخبرني بهن فقلت دعا بأن لا يظهر عليهم عدوا من غيرهم ولا يهلكهم ~~بالسنين فأعطيهما ودعا بأن لا يجعل بأسهم بينهم ms099 فمنعها قال صدقت قال بن عمر ~~فلن يزال الهرج إلى يوم القيامة س 2 - 535 ت 19 - 194 PageV01P216 # 504 وحدثني عن مالك عن زيد بن اسلم * أنه كان يقول ما من داع يدعو إلا ~~كان بين إحدى ثلاث إما أن يستجاب له وإما أن يدخر له وإما أن يكفر عنه س 2 ~~- 537 # | 1 ( 9 باب العمل في الدعاء ) # 505 حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار قال * رآني عبد الله بن عمر ~~وأنا أدعو وأشير بأصبعين أصبع من كل يد فنهاني س 2 - 538 # 506 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول * إن ~~الرجل ليرفع بدعاء ولده من بعده وقال بيديه نحو السماء فرفعهما س 2 - 538 ~~PageV01P217 # 507 وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال * إنما أنزلت هذه ~~الآية @QB@ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا @QE@ في ~~الدعاء س 2 - 539 قال يحيى وسئل مالك عن الدعاء في الصلاة المكتوبة فقال لا ~~بأس بالدعاء فيها # 508 وحدثني عن مالك أنه بلغه * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو ~~فيقول اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أدرت ~~أردت في الناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون س 2 - 540 ت 24 - 321 # 509 وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * ما ~~من داع يدعو إلى هدى إلا كان له مثل أجر من أتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم ~~شيئا وما من داع يدعو إلى ضلالة إلا كان عليه مثل أوزارهم لا ينقص ذلك من ~~أوزارهم شيئا س 2 - 541 ت 24 - 326 PageV01P218 # 510 وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر * قال اللهم اجعلني من ~~أئمة المتقين س 2 - 542 # 511 وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أبا الدرداء * كان يقوم من جوف الليل ~~فيقول نامت العيون وغارت النجوم وأنت الحي القيوم ms100 س 2 - 542 # | 1 ( 10 باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر ) # 512 حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله ~~الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * إن الشمس تطلع ومعها قرن ~~الشيطان فإذا ارتفعت فارقها ثم إذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها فإذا دنت ~~للغروب قارنها فإذا غربت فارقها ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~الصلاة في تلك الساعات ت 4 - 1 PageV01P219 # 513 وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقول * إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز وإذا غاب ~~حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب ت 22 - 327 # 514 وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن قال * دخلنا على أنس بن مالك ~~بعد الظهر فقام يصلي العصر فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة أو ذكرها ~~فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافقين تلك صلاة ~~المنافقين تلك صلاة المنافقين يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس وكانت بين ~~قرني الشيطان أو على قرن الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا ~~قليل ت 20 - 184 ا # 515 وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال * لا يتحر أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ت 14 - ~~127 PageV01P220 # 516 وحدثني عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة * أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن ~~الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ت 13 - 30 # 517 وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن ~~الخطاب كان يقول * لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإن الشيطان ~~يطلع قرناه مع طلوع الشمس ويغربان مع غروبها وكان يضرب ms101 الناس على تلك ~~الصلاة # 518 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن السائب بن يزيد * أنه رأى عمر بن ~~الخطاب يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر PageV01P221 # | 1 ( 16 كتاب الجنائز ) # # | 1 ( 1 باب غسل الميت ) # 519 حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه * أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم غسل في قميص س 3 - 3 ت 2 - 158 # 520 وحدثني عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن ~~أم عطية الأنصارية قالت * دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ~~توفيت ابنته فقال أغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء ~~وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني قالت ~~فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال أشعرنها إياه تعني بحقوه إزاره س 3 - 5 ~~ت 1 - 371 PageV01P222 # 521 وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر * أن أسماء بنت عميس غسلت أبا ~~بكر الصديق حين توفي ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت إني صائمة ~~وإن هذا يوم شديد البرد فهل علي من غسل فقالوا لا س 3 - 11 # 522 وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون * إذا ماتت المرأة وليس ~~معها نساء يغسلنها ولا من ذوي المحرم أحد يلي ذلك منها ولا زوج يلي ذلك ~~منها يممت فمسح بوجهها وكفيها من الصعيد قال مالك وإذا هلك الرجل وليس معه ~~أحد إلا نساء يممنه أيضا قال مالك وليس لغسل الميت عندنا شيء موصوف وليس ~~لذلك صفة معلومة ولكن يغسل فيطهر # | 1 ( 2 باب ما جاء في كفن الميت ) # 523 حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى ~~الله عليه وسلم * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض ~~سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة س 3 - 15 ت 22 - 140 PageV01P223 # 524 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد ms102 أنه قال بلغني * أن أبا بكر الصديق ~~قال لعائشة وهو مريض في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت في ~~ثلاثة أثواب بيض سحولية فقال أبو بكر خذوا هذا الثوب لثوب عليه قد أصابه ~~مشق أو زعفران فاغسلوه ثم كفنوني فيه مع ثوبين آخرين فقالت عائشة وما هذا ~~فقال أبو بكر الحي أحوج إلى الجديد من الميت وإنما هذا للمهلة س 3 - 18 # 525 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله ~~بن عمرو بن العاص أنه قال * الميت يقمص ويؤزر ويلف في الثوب الثالث فإن لم ~~يكن إلا ثوب واحد كفن فيه PageV01P224 # | 1 ( 3 باب المشي أمام الجنازة ) # 526 حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة والخلفاء هلم جرا وعبد الله بن عمر ~~س 3 - 20 ت 12 - 83 # 527 وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير ~~أنه أخبره * أنه رأى عمر بن الخطاب يقدم الناس أمام الجنازة في جنازة زينب ~~بنت جحش # 528 وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة قال * ما رأيت أبي قط في جنازة ~~إلا أمامها قال ثم يأتي البقيع فيجلس حتى يمروا عليه PageV01P225 # 529 وحدثني عن مالك عن بن شهاب أنه قال * المشي خلف الجنازة من خطأ السنة # | 1 ( 4 باب النهي عن أن تتبع الجنازة بنار ) # 530 حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت ~~لأهلها * أجمروا ثيابي إذا مت ثم حنطوني ولا تذروا على كفني حناطا ولا ~~تتبعوني بنار س 3 - 24 # 531 وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة * أنه نهى ~~أن يتبع بعد موته بنار س 3 - 24 قال يحيى سمعت مالكا يكره ذلك # | 1 ( 5 باب التكبير على الجنائز ) # 532 حدثني يحيى عن مالك عن ms103 بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة * أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي للناس في اليوم الذي مات فيه ~~وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربع تكبيرات س 3 - 26 ت 6 - 324 ~~PageV01P226 # 533 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره * ~~أن مسكينة مرضت فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضها وكان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يعود المساكين ويسأل عنهم فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إذا ماتت فآذنوني بها فخرج بجنازتها ليلا فكرهوا أن يوقظوا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بالذي كان ~~من شأنها فقال ألم آمركم أن تؤذنوني بها فقالوا يا رسول الله كرهنا أن ~~نخرجك ليلا ونوقظك فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على ~~قبرها وكبر أربع تكبيرات س 3 - 33 ت 6 - 253 # 534 وحدثني عن مالك * أنه سأل بن شهاب عن الرجل يدرك بعض التكبير على ~~الجنازة ويفوته بعضه فقال يقضى ما فاته من ذلك PageV01P227 # | 1 ( 6 باب ما يقول المصلي على الجنازة ) # 535 حدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه * أنه سأل ~~أبا هريرة كيف تصلي على الجنازة فقال أبو هريرة أنا لعمر الله أخبرك أتبعها ~~من أهلها فإذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه ثم أقول اللهم إنه عبدك ~~وبن عبدك وبن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت ~~أعلم به اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته ~~اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده س 3 - 37 # 536 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول * ~~صليت وراء أبي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط فسمعته يقول اللهم أعذه من ~~عذاب القبر س 3 - 38 ms104 # 537 وحدثني عن مالك عن نافع * أن عبد الله بن عمر كان لا يقرأ في الصلاة ~~على الجنازة س 3 - 40 PageV01P228 # | 1 ( 7 باب الصلاة على الجنائز بعد الصبح إلى الإسفار وبعد العصر إلى ~~الإصفرار ) # 538 وحدثني يحيى عن مالك عن محمد بن أبي حرملة مولى عبد الرحمن بن أبي ~~سفيان بن حويطب أن زينب بنت أبي سلمة توفيت وطارق أمير المدينة فأتي ~~بجنازتها بعد صلاة الصبح فوضعت بالبقيع قال وكان طارق يغلس بالصبح قال بن ~~أبي حرملة فسمعت عبد الله بن عمر يقول لأهلها * إما أن تصلوا على جنازتكم ~~الآن وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس س 3 - 43 # 539 وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر * قال يصلى على الجنازة ~~بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما س 3 - 43 # | 1 ( 8 باب الصلاة على الجنائز في المسجد ) # 540 حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عائشة زوج ~~النبي صلى الله عليه وسلم * أنها أمرت أن يمر عليها بسعد بن أبي وقاص في ~~المسجد حين مات لتدعو له فأنكر ذلك الناس عليها فقالت عائشة ما أسرع الناس ~~ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد س 3 ~~- 45 ت 21 - 216 PageV01P229 # 541 وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال * صلي على عمر بن ~~الخطاب في المسجد س 3 - 45 # | 1 ( 9 باب جامع الصلاة على الجنائز ) # 542 حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وأبا ~~هريرة * كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة الرجال والنساء فيجعلون الرجال ~~مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة س 3 - 48 # 543 وحدثني عن مالك عن نافع * أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى على ~~الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه س 3 - 51 # 544 وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر ms105 كان يقول * لا يصلي الرجل ~~على الجنازة إلا وهو طاهر س 3 - 51 قال يحيى سمعت مالكا يقول لم أر أحدا من ~~أهل العلم يكره أن يصلي على ولد الزنى وأمه PageV01P230 # | 1 ( 10 باب ما جاء في دفن الميت ) # 545 حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ~~يوم الإثنين ودفن يوم الثلاثاء وصلى الناس عليه أفذاذا لا يؤمهم أحد فقال ~~ناس يدفن عند المنبر وقال آخرون يدفن بالبقيع فجاء أبو بكر الصديق فقال ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما دفن نبي قط إلا في مكانه الذي ~~توفي فيه فحفر له فيه فلما كان عند غسله أرادوا نزع قميصه فسمعوا صوتا يقول ~~لا تنزعوا القميص فلم ينزع القميص وغسل وهو عليه صلى الله عليه وسلم س 3 - ~~53 ت 24 - 394 # 546 وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال * كان بالمدينة ~~رجلان أحدهما يلحد والآخر لا يلحد فقالوا أيهما جاء أول عمل عمله فجاء الذي ~~يلحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم س 3 - 54 ت 22 - 296 # 547 وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ~~كانت تقول * ما صدقت بموت النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعت وقع الكرازين ~~س 3 - 55 PageV01P231 # 548 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه ~~وسلم قالت * رأيت ثلاثة أقمار سقطن في حجري حجرتي فقصصت رؤياي على أبي بكر ~~الصديق قالت فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في بيتها قال لها ~~أبو بكر هذا أحد أقمارك وهو خيرها س 3 - 56 ت 24 - 47 # 549 وحدثني عن مالك عن غير واحد ممن يثق به * أن سعد بن أبي وقاص وسعيد ~~بن زيد بن عمرو بن نفيل توفيا بالعقيق وحملا إلى المدينة ودفنا بها # 550 وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه ms106 أنه قال * ما أحب أن أدفن ~~بالبقيع لأن أدفن بغيره أحب إلي من أن أدفن به إنما هو أحد رجلين إما ظالم ~~فلا أحب أن أدفن معه وإما صالح فلا أحب أن تنبش لي عظامه # | 1 ( 11 باب الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر ) # 551 حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ ~~عن نافع بن جبير بن مطعم عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب * أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد س 3 - 59 ت 23 - ~~260 PageV01P232 # 552 وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب * كان يتوسد القبور ~~ويضطجع عليها س 3 - 63 قال مالك وإنما نهي عن القعود على القبور فيما نرى ~~للمذاهب # 553 وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف أنه سمع أبا ~~أمامة بن سهل بن حنيف يقول * كنا نشهد الجنائز فما يجلس آخر الناس حتى ~~يؤذنوا س 3 - 61 # | 1 ( 12 باب النهي عن البكاء على الميت ) # 554 حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن عتيك ~~بن الحارث وهو جد عبد الله بن عبد الله بن جابر أبو أمه أنه أخبره أن جابر ~~بن عتيك أخبره * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ~~ثابت فوجده قد غلب عليه فصاح به فلم يجبه فأسترجع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وقال غلبنا عليك يا أبا الربيع فصاح النسوة وبكين فجعل جابر يسكتهن ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية قالوا يا ~~رسول الله وما الوجوب قال إذا مات فقالت ابنته والله إن كنت لأرجو أن تكون ~~شهيدا فإنك كنت قد قضيت جهازك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ~~قد أوقع أجره علي قدر نيته وما تعدون الشهادة قالوا القتل ms107 في سبيل الله ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله ~~المطعون شهيد والغرق شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد والمبطون شهيد والحرق شهيد ~~والذي يموت تحت الهدم شهيد والمرأة تموت بجمع شهيد س 3 - 66 ت 19 - 202 ~~PageV01P233 # 555 وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد ~~الرحمن أنها أخبرته أنها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول وذكر لها أن عبد الله ~~بن عمر يقول * إن الميت ليعذب ببكاء الحي فقالت عائشة يغفر الله لأبي عبد ~~الرحمن أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ إنما مر رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بيهودية يبكي عليها أهلها فقال إنكم لتبكون عليها وإنها لتعذب في ~~قبرها س 3 - 70 ت 17 - 273 PageV01P234 # | 1 ( 13 باب الحسبة في المصيبة ) # 556 حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من ~~الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم س 3 - 73 ت 6 - 346 # 557 وحدثني عن مالك عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي ~~النضر السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * لا يموت لأحد من ~~المسلمين ثلاثة من الولد فيحتسبهم إلا كانوا له جنة من النار فقالت امرأة ~~عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أو اثنان قال أو اثنان س 3 ~~- 78 PageV01P235 # 558 وحدثني عن مالك أنه بلغه عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * ما يزال المؤمن يصاب في ولده وحامته ~~حتى يلقي الله وليست له خطيئة س 3 - 78 ت 24 - 180 # | 1 ( 14 باب جامع الحسبة في المصيبة ) # 559 حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر أن ~~رسول الله ms108 صلى الله عليه وسلم قال * ليعز المسلمين في مصائبهم المصيبة بي س ~~3 - 79 # 560 وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أم سلمة زوج النبي صلى ~~الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * من أصابته مصيبة ~~فقال كما أمر الله @QB@ إنا لله وإنا إليه راجعون @QE@ اللهم أجرني في ~~مصيبتي وأعقبني خيرا منها إلا فعل الله ذلك به قالت أم سلمة فلما توفي أبو ~~سلمة قلت ذلك ثم قلت ومن خير من أبي سلمة فأعقبها الله رسوله صلى الله عليه ~~وسلم فتزوجها س 3 - 81 ت 3 - 180 PageV01P236 # 561 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال * هلكت ~~امرأة لي فأتاني محمد بن كعب القرظي يعزيني بها فقال إنه كان في بني ~~إسرائيل رجل فقيه عالم عابد مجتهد وكانت له امرأة وكان بها معجبا ولها محبا ~~فماتت فوجد عليها وجدا شديدا ولقي عليها أسفا حتى خلا في بيت وغلق على نفسه ~~وأحتجب من الناس فلم يكن يدخل عليه أحد وأن امرأة سمعت به فجاءته فقالت إن ~~لي إليه حاجة أستفتيه فيها ليس يجزيني فيها إلا مشافهته فذهب الناس ولزمت ~~بابه وقالت ما لي منه بد فقال له قائل إن ها هنا امرأة أرادت أن تستفتيك ~~وقالت إن أردت إلا مشافهته وقد ذهب الناس وهي لا تفارق الباب فقال ائذنوا ~~لها فدخلت عليه فقالت إني جئتك أستفتيك في أمر قال وما هو قالت إني استعرت ~~من جارة لي حليا فكنت ألبسه وأعيره زمانا ثم إنهم أرسلوا إلي فيه أفأؤديه ~~إليهم فقال نعم والله فقالت إنه قد مكث عندي زمانا فقال ذلك أحق لردك إياه ~~إليهم حين أعاروكيه زمانا فقالت إي يرحمك الله أفتأسف على ما أعارك الله ثم ~~أخذه منك وهو أحق به منك فأبصر ما كان فيه ونفعه الله بقولها س 3 - 82 ~~PageV01P237 # | 1 ( 15 باب ما جاء في الإختفاء ) # 562 حدثني يحيى عن مالك عن أبي الرجال ms109 محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة ~~بنت عبد الرحمن أنه سمعها تقول * لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المختفي ~~والمختفية يعني نباش القبور س 3 - 83 ت 13 - 138 # 563 وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت ~~تقول * كسر عظم المسلم ميتا ككسره وهو حي تعني في الإثم س 3 - 83 # | 1 ( 16 باب جامع الجنائز ) # 564 حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير ~~أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته * أنها سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قبل أن يموت وهو مستند إلى صدرها وأصغت إليه يقول اللهم ~~اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى س 3 - 84 ت 24 - 268 PageV01P238 # 565 وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم * ما من نبي يموت حتى يخير قالت فسمعته يقول اللهم الرفيق الأعلى ~~فعرفت أنه ذاهب س 3 - 85 ت 24 - 268 # 566 وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال إن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال * إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن ~~كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار يقال ~~له هذا مقعدك حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة س 3 - 86 ت 14 - 103 # 567 وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال * كل بن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب منه خلق ~~وفيه يركب ت 18 - 173 س 3 - 89 PageV01P239 # 568 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري ~~أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال * إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله ms110 إلى جسده يوم ~~يبعثه س 3 - 90 ت 11 - 56 # 569 وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى * إذا أحب عبدي لقائي أحببت ~~لقاءه وإذا كره لقائي كرهت لقاءه س 3 - 92 ت 18 - 25 # 570 وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال * قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله إذا مات فحرقوه ثم ~~أذروا نصفه في البر ونصفه في البحر فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا ~~لا يعذبه أحدا من العالمين فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم به فأمر الله ~~البر فجمع ما فيه وأمر البحر فجمع ما فيه ثم قال لم فعلت هذا قال من خشيتك ~~يا رب وأنت أعلم قال فغفر له س 3 - 94 ت 18 - 37 PageV01P240 # 571 وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال * كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ~~ينصرانه كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء هل تحس فيها من جدعاء قالوا يا ~~رسول الله أرأيت الذي يموت وهو صغير قال الله أعلم بما كانوا عاملين س 3 - ~~97 ت 18 - 57 # 572 وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال * لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول ~~يا ليتني مكانه س 3 - 118 ت 18 - 146 # 573 وحدثني عن مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي عن معبد بن كعب بن ~~مالك عن أبي قتادة بن ربعي أنه كان يحدث * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه قالوا يا رسول الله ما المستريح ~~والمستراح منه قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله ~~والعبد الفاجر يستريح ms111 منه العباد والبلاد والشجر والدواب س 3 - 119 ت 13 - ~~61 PageV01P241 # 574 وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أنه قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان بن مظعون ومر بجنازته * ذهبت ولم ~~تلبس منها بشيء س 3 - 119 ت 21 - 223 # 575 وحدثني مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها قالت سمعت عائشة زوج ~~النبي صلى الله عليه وسلم تقول * قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ~~ليلة فلبس ثيابه ثم خرج قالت فأمرت جاريتي بريرة تتبعه فتبعته حتى جاء ~~البقيع فوقف في أدناه ما شاء الله أن يقف ثم انصرف فسبقته بريرة فأخبرتني ~~فلم أذكر له شيئا حتى أصبح ثم ذكرت ذلك له فقال إني بعثت إلى أهل البقيع ~~لأصلي عليهم س 3 - 121 ت 20 - 110 PageV01P242 # 576 وحدثني عن مالك عن نافع أن أبا هريرة * قال أسرعوا بجنائزكم فإنما هو ~~خير تقدمونه إليه أو شر تضعونه عن رقابكم س 3 - 122 PageV01P243 بسم الله ~~الرحمن الرحيم # | 1 ( 17 كتاب الزكاة ) # # | 1 ( 1 باب ما تجب فيه الزكاة ) # 577 حدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال سمعت أبا ~~سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * ليس فيما دون خمس ذود ~~صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة س 3 - 125 ~~ت 20 - 133 # 578 وحدثني عن مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة ~~الأنصاري ثم المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال * ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة وليس فيما دون خمس ~~أواقي من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة س 3 - 125 ت 13 - ~~113 PageV01P244 # 579 وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز * كتب إلى عامله على ~~دمشق في الصدقة إنما ms112 الصدقة في الحرث والعين والماشية س 3 - 125 قال مالك ~~ولا تكون الصدقة إلا في ثلاثة أشياء في الحرث والعين والماشية # | 1 ( 2 باب الزكاة في العين من الذهب والورق ) # 580 حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عقبة مولى الزبير * أنه سأل القاسم بن ~~محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم هل عليه فيه زكاة فقال القاسم إن أبا بكر ~~الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول س 3 - 134 قال القاسم ~~بن محمد وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم يسأل الرجل هل عندك من مال ~~وجبت عليك فيه الزكاة فإذا قال نعم أخذ من عطائه زكاة ذلك المال وإن قال لا ~~أسلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا PageV01P245 # 581 وحدثني عن مالك عن عمر بن حسين عن عائشة بنت قدامة عن أبيها أنه قال ~~* كنت إذا جئت عثمان بن عفان أقبض عطائي سألني هل عندك من مال وجبت عليك ~~فيه الزكاة قال فإن قلت نعم أخذ من عطائي زكاة ذلك المال وإن قلت لا دفع ~~إلى عطائي س 3 - 134 # 582 وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول * لا تجب في مال ~~زكاة حتى يحول عليه الحول س 3 - 134 # 583 وحدثني عن مالك عن بن شهاب أنه قال * أول من أخذ من الأعطية الزكاة ~~معاوية بن أبي سفيان س 3 - 134 قال مالك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا ~~أن الزكاة تجب في عشرين دينارا عينا كما تجب في مائتي درهم قال مالك ليس في ~~عشرين دينارا ناقصة بينة النقصان زكاة فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها عشرين ~~دينارا وازنة ففيها الزكاة وليس فيما دون عشرين دينارا عينا الزكاة ~~PageV01P246 وليس في مائتي درهم ناقصة بينة النقصان زكاة فإن زادت حتى تبلغ ~~بزيادتها مائتي درهم وافية ففيها الزكاة فإن كانت تجوز بجواز الوازنة رأيت ~~فيها الزكاة دنانير كانت أو دراهم قال مالك في رجل كانت عنده ستون ومائة ~~درهم ms113 وازنة وصرف الدراهم ببلده ثمانية دراهم بدينار أنها لا تجب فيها ~~الزكاة وإنما تجب الزكاة في عشرين دينارا عينا أو مائتي درهم قال مالك في ~~رجل كانت له خمسة دنانير من فائدة أو غيرها فتجر فيها فلم يأت الحول حتى ~~بلغت ما تجب فيه الزكاة أنه يزكيها وإن لم تتم إلا قبل أن يحول عليها الحول ~~بيوم واحد أو بعد ما يحول عليها الحول بيوم واحد ثم لا زكاة فيها حتى يحول ~~عليها الحول من يوم زكيت وقال مالك في رجل كانت له عشرة دنانير فتجر فيها ~~فحال عليها الحول وقد بلغت عشرين دينارا أنه يزكيها مكانها ولا ينتظر بها ~~أن يحول عليها الحول من يوم بلغت ما تجب فيه الزكاة لأن الحول قد حال عليها ~~وهي عنده عشرون ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت قال مالك ~~الأمر المجتمع عليه عندنا في إجارة العبيد وخراجهم وكراء المساكين وكتابة ~~المكاتب أنه لا تجب في شيء من ذلك الزكاة قل ذلك أو كثر حتى يحول عليه ~~الحول من يوم يقبضه صاحبه وقال مالك في الذهب والورق يكون بين الشركاء إن ~~من بلغت حصته منهم عشرين دينارا عينا أو مائتي درهم فعليه فيها الزكاة ومن ~~نقصت حصته عما تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه وإن بلغت حصصهم جميعا ما تجب ~~فيه الزكاة وكان بعضهم في ذلك أفضل نصيبا من بعض أخذ من كل إنسان منهم بقدر ~~حصته إذا كان في حصة كل إنسان منهم ما تجب فيه الزكاة وذلك أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة قال مالك وهذا ~~أحب ما سمعت إلي في ذلك قال مالك وإذا كانت لرجل ذهب أو ورق متفرقة بأيدي ~~أناس شتى فإنه ينبغي له أن يحصيها جميعا ثم يخرج ما وجب عليه من زكاتها ~~كلها قال مالك ومن أفاد ذهبا أو ورقا أنه لا زكاة عليه فيها حتى يحول عليها ~~الحول من يوم ms114 أفادها PageV01P247 # | 1 ( 3 باب الزكاة في المعادن ) # 584 حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد * أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية ~~وهي من ناحية الفرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة ت 3 - ~~236 قال مالك أرى والله أعلم أن لا يؤخذ من المعادن مما يخرج منها شيء حتى ~~يبلغ ما يخرج منها قدر عشرين دينارا عينا أو مائتي درهم فإذا بلغ ذلك ففيه ~~الزكاة مكانه وما زاد على ذلك أخذ بحساب ذلك ما دام في المعدن نيل فإذا ~~انقطع عرقه ثم جاء بعد ذلك نيل فهو مثل الأول يبتدأ فيه الزكاة كما ابتدئت ~~في الأول قال مالك والمعدن بمنزلة الزرع يؤخذ منه مثل ما يؤخذ من الزرع ~~يؤخذ منه إذا خرج من المعدن من يومه ذلك ولا ينتظر به الحول كما يؤخذ من ~~الزرع إذا حصد العشر ولا ينتظر أن يحول عليه الحول PageV01P248 # | 1 ( 4 باب زكاة الركاز ) # 585 حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن ~~عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * في الركاز ~~الخمس س 3 - 147 ت 7 - 19 قال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا والذي ~~سمعت أهل العلم يقولونه أن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية ما لم ~~يطلب بمال ولم يتكلف فيه نفقة ولا كبير عمل ولا مؤونة فأما ما طلب بمال ~~وتكلف فيه كبير عمل فأصيب مرة وأخطئ مرة فليس بركاز PageV01P249 # | 1 ( 5 باب مالا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر ) # 586 حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه * أن عائشة زوج ~~النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي ~~فلا تخرج من حليهن الزكاة س 3 - 150 # 587 وحدثني عن مالك عن نافع * أن عبد الله بن ms115 عمر كان يحلى بناته وجواريه ~~الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة س 3 - 150 قال مالك من كان عنده تبر أو ~~حلي من ذهب أو فضة لا ينتفع به للبس فإن عليه فيه الزكاة في كل عام يوزن ~~فيؤخذ ربع عشره إلا أن ينقص من وزن عشرين دينارا عينا أو مائتي درهم فإن ~~نقص من ذلك فليس فيه زكاة وإنما تكون فيه الزكاة إذا كان إنما يمسكه لغير ~~اللبس فأما التبر والحلي المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه فإنما هو ~~بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله فليس على أهله فيه زكاة قال مالك ليس في ~~اللؤلؤ ولا في المسك ولا العنبر زكاة PageV01P250 # | 1 ( 6 باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها ) # 588 حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب * قال اتجروا في أموال ~~اليتامى لا تأكلها الزكاة س 3 - 155 # 589 وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال * كانت ~~عائشة تليني وأخا لي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة س 3 - ~~155 # 590 وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم * ~~كانت تعطي أموال اليتامى الذين في حجرها من يتجر لهم فيها س 3 - 155 # 591 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد * أنه اشترى لبني أخيه يتامى في حجره ~~مالا فبيع ذلك المال بعد بمال كثير قال مالك لا بأس بالتجارة في أموال ~~اليتامى لهم إذا كان الولي مأذونا فلا أرى عليه ضمانا PageV01P251 # | 1 ( 7 باب زكاة الميراث ) # 592 حدثني يحيى عن مالك أنه قال * إن الرجل إذا هلك ولم يؤد زكاة ماله ~~إني أرى أن يؤخذ ذلك من ثلث ماله ولا يجاوز بها الثلث وتبدى على الوصايا ~~وأراها بمنزلة الدين عليه فلذلك رأيت أن تبدى على الوصايا س 3 - 158 قال ~~وذلك إذا أوصى بها الميت قال فإن لم يوص بذلك الميت ففعل ذلك أهله فذلك حسن ~~وإن لم يفعل ذلك أهله ms116 لم يلزمهم ذلك قال والسنة عندنا التي لا اختلاف فيها ~~أنه لا يجب على وارث زكاة في مال ورثه في دين ولا عرض ولا دار ولا عبد ولا ~~وليدة حتى يحول على ثمن ما باع من ذلك أو اقتضى الحول من يوم باعه وقبضه ~~وقال مالك السنة عندنا أنه لا تجب على وارث في مال ورثه الزكاة حتى يحول ~~عليه الحول PageV01P252 # | 1 ( 8 باب الزكاة في الدين ) # 593 حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان ~~كان يقول * هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم ~~فتؤدون منه الزكاة س 3 - 160 # 594 وحدثني عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني أن عمر بن عبد العزيز ~~* كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلما يأمر برده إلى أهله ويؤخذ زكاته لما مضي ~~من السنين ثم عقب بعد ذلك بكتاب أن لا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة فإنه كان ~~ضمارا س 3 - 161 # 595 وحدثني عن مالك عن يزيد بن خصيفة * أنه سأل سليمان بن يسار عن رجل له ~~مال وعليه دين مثله أعليه زكاة فقال ل ا س 3 - 160 قال مالك الأمر الذي لا ~~اختلاف فيه عندنا في الدين أن صاحبه لا يزكيه حتى يقبضه وإن أقام عند الذي ~~هو عليه سنين ذوات عدد ثم قبضه صاحبه لم تجب عليه إلا زكاة واحدة فإن قبض ~~منه شيئا لا تجب فيه الزكاة فإنه إن كان له مال سوى الذي قبض تجب فيه ~~الزكاة فإنه يزكى مع ما قبض من دينه ذلك PageV01P253 قال وإن لم يكن له ناض ~~غير الذي اقتضى من دينه وكان الذي اقتضى من دينه لا تجب فيه الزكاة فلا ~~زكاة عليه فيه ولكن ليحفظ عدد ما اقتضى فإن اقتضى بعد ذلك عدد ما تتم به ~~الزكاة مع ما قبض قبل ذلك فعليه فيه الزكاة قال فإن كان قد استهلك ما اقتضى ~~أولا أو لم يستهلكه فالزكاة ms117 واجبة عليه مع ما اقتضى من دينه فإذا بلغ ما ~~اقتضى عشرين دينارا عينا أو مائتي درهم فعليه فيه الزكاة ثم ما اقتضى بعد ~~ذلك من قليل أو كثير فعليه فيه الزكاة بحسب ذلك قال مالك والدليل على الدين ~~يغيب أعواما ثم يقتضى فلا يكون فيه إلا زكاة واحدة أن العروض تكون عند ~~الرجل للتجارة أعواما ثم يبيعها فليس عليه في أثمانها إلا زكاة واحدة وذلك ~~أنه ليس على صاحب الدين أو العروض أن يخرج زكاة ذلك الدين أو العروض من مال ~~سواه وإنما يخرج زكاة كل شيء منه ولا يخرج الزكاة من شيء عن شيء غيره قال ~~مالك الأمر عندنا في الرجل يكون عليه دين وعنده من العروض ما فيه وفاء لما ~~عليه من الدين ويكون عنده من الناض سوى ذلك ما تجب فيه الزكاة فإنه يزكي ما ~~بيده من ناض تجب فيه الزكاة وإن لم يكن عنده من العروض والنقد إلا وفاء ~~دينه فلا زكاة عليه حتى يكون عنده من الناض فضل عن دينه ما تجب فيه الزكاة ~~فعليه أن يزكيه PageV01P254 # | 1 ( 9 باب زكاة العروض ) # 596 حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن زريق بن حيان وكان زريق على جواز ~~مصر في زمان الوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيز فذكر * أن عمر بن عبد ~~العزيز كتب إليه أن أنظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما ~~يديرون من التجارات من كل أربعين دينارا دينارا فما نقص فبحساب ذلك حتى ~~يبلغ عشرين دينارا فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا س 3 - 163 ~~ومن مر بك من أهل الذمة فخذ مما يديرون من التجارات من كل عشرين دينارا ~~دينارا فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرة دنانير فإن نقصت ثلث دينار فدعها ~~ولا تأخذ منها شيئا واكتب لهم بما تأخذ منهم كتابا إلى مثله من الحول قال ~~مالك الأمر عندنا فيما يدار من العروض للتجارات أن الرجل إذا صدق ماله ثم ms118 ~~اشترى به عرضا بزا أو رقيقا أو ما أشبه ذلك ثم باعه قبل أن يحول عليه الحول ~~فإنه لا يؤدي من ذلك المال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم صدقه وأنه إن ~~لم يبع ذلك العرض سنين لم يجب عليه في شيء من ذلك العرض زكاة وإن طال زمانه ~~فإذا باعه فليس فيه إلا زكاة واحدة قال مالك الأمر عندنا في الرجل يشتري ~~بالذهب أو الورق حنطة أو تمرا أو غيرهما للتجارة ثم يمسكها حتى يحول عليها ~~الحول ثم يبيعها أن عليه فيها الزكاة حين يبيعها إذا بلغ ثمنها ما تجب فيه ~~الزكاة وليس ذلك مثل الحصاد يحصده الرجل من أرضه ولا مثل الجداد قال مالك ~~وما كان من مال عند رجل يديره للتجارة ولا ينض لصاحبه منه شيء تجب عليه فيه ~~الزكاة فإنه يجعل له شهرا من السنة يقوم فيه ما كان عنده من عرض للتجارة ~~ويحصي فيه ما كان عنده من نقد أو عين فإذا بلغ ذلك كله ما تجب فيه الزكاة ~~فإنه يزكيه وقال مالك ومن تجر من المسلمين ومن لم يتجر سواء ليس عليهم إلا ~~صدقة واحدة في كل عام تجروا فيه أو لم يتجروا PageV01P255 # | 1 ( 10 باب ما جاء في الكنز ) # 597 حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال سمعت عبد الله بن ~~عمر وهو يسأل عن الكنز ما هو فقال هو * المال الذي لا تؤدى منه الزكاة س 3 ~~- 172 # 598 وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي ~~هريرة * أنه كان يقول من كان عنده مال لم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة ~~شجاعا أقرع له زبيبتان يطلبه حتى يمكنه يقول أنا كنزك س 3 - 176 ~~PageV01P256 # | 1 ( 11 باب صدقة الماشية ) # 599 حدثني يحيى عن مالك * أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة قال ~~فوجدت فيه بسم الله الرحمن الرحيم # | كتاب الصدقة # في أربع وعشرين من الإبل فدونها الغنم في كل ms119 خمس شاة وفيما فوق ذلك إلى ~~خمس وثلاثين ابنة مخاض PageV01P257 فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر ~~وفيما فوق ذلك إلى خمس وأربعين بنت لبون وفيما فوق ذلك إلى ستين حقة طروقة ~~الفحل وفيما فوق ذلك إلى خمس وسبعين جذعة وفيما فوق ذلك إلى تسعين ابنتا ~~لبون وفيما فوق ذلك إلى عشرين ومائة حقتان طروقتا الفحل فما زاد على ذلك من ~~الإبل ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وفي سائمة الغنم إذا بلغت ~~أربعين إلى عشرين ومائة شاة وفيما فوق ذلك إلى مائتين شاتان وفيما فوق ذلك ~~إلى ثلاثمائة ثلاث شياه فما زاد على ذلك ففي كل مائة شاة ولا يخرج في ~~الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار إلا ما شاء المصدق ولا يجمع بين مفترق ~~ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما ~~بالسوية وفي الرقة إذا بلغت خمس أواق ربع العشر س 3 - 181 PageV01P258 # | 1 ( 12 باب ما جاء في صدقة البقر ) # 600 حدثني يحيى عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن طاوس اليماني * أن معاذ ~~بن جبل الأنصاري أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا ومن أربعين بقرة مسنة وأتي بما ~~دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئا وقال لم اسمع من رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فيه شيئا حتى ألقاه فأسأله فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ~~يقدم معاذ بن جبل س 3 - 188 ت 2 - 273 PageV01P259 قال يحيى قال مالك أحسن ~~ما سمعت فيمن كانت له غنم على راعيين مفترقين أو على رعاء مفترقين في بلدان ~~شتى أن ذلك يجمع كله على صاحبه فيؤدي منه صدقته ومثل ذلك الرجل يكون له ~~الذهب أو الورق متفرقة في أيدي ناس شتى أنه ينبغي له أن يجمعها فيخرج منها ~~ما وجب عليه في ذلك من زكاتها وقال يحيى قال مالك في الرجل يكون له الضأن ~~والمعز أنها تجمع عليه في الصدقة فإن كان فيها ما ms120 تجب فيه الصدقة صدقت وقال ~~إنما هي غنم كلها وفي كتاب عمر بن الخطاب وفي سائمة الغنم إذا بلغت أربعين ~~شاة شاة قال مالك فإن كانت الضأن هي أكثر من المعز ولم يجب على ربها إلا ~~شاة واحدة أخذ المصدق تلك الشاة التي وجبت على رب المال من الضأن وإن كانت ~~المعز أكثر من الضأن أخذ منها فإن استوى الضأن والمعز أخذ الشاة من أيتهما ~~شاء قال يحيى قال مالك وكذلك الإبل العراب والبخت يجمعان على ربهما في ~~الصدقة وقال إنما هي إبل كلها فإن كانت العراب هي أكثر من البخت ولم يجب ~~على ربها إلا بعير واحد فليأخذ من العراب صدقتها فإن كانت البخت أكثر ~~فليأخذ منها فإن استوت فليأخذ من أيتهما شاء قال مالك وكذلك البقر ~~والجواميس تجمع في الصدقة على ربها PageV01P260 وقال إنما هي بقر كلها فإن ~~كانت البقر هي أكثر من الجواميس ولا تجب على ربها إلا بقرة واحدة فليأخذ من ~~البقر صدقتهما وإن كانت الجواميس أكثر فليأخذ منها فإن استوت فليأخذ من ~~أيتهما شاء فإذا وجبت في ذلك الصدقة صدق الصنفان جميعا قال يحيى قال مالك ~~من أفاد ماشية من إبل أو بقر أو غنم فلا صدقة عليه فيها حتى يحول عليها ~~الحول من يوم أفادها إلا أن يكون له قبلها نصاب ماشية والنصاب ما تجب فيه ~~الصدقة إما خمس ذود من الإبل وإما ثلاثون بقرة وإما أربعون شاة فإذا كان ~~للرجل خمس ذود من الإبل أو ثلاثون بقرة أو أربعون شاة ثم أفاد إليها إبلا ~~أو بقرا أو غنما بإشتراء أو هبة أو ميراث فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدقها ~~وإن لم يحل على الفائدة الحول وإن كان ما أفاد من الماشية إلى ماشيته قد ~~صدقت قبل أن يشتريها بيوم واحد أو قبل أن يرثها بيوم واحد فإنه يصدقها مع ~~ماشيته حين يصدق ماشيته قال يحيى قال مالك وإنما مثل ذلك مثل الورق يزكيها ~~الرجل ثم يشتري بها من رجل آخر عرضا وقد وجبت ms121 عليه في عرضه ذلك إذا باعه ~~الصدقة فيخرج الرجل الآخر صدقتها هذا اليوم ويكون الآخر قد صدقها من الغد ~~قال مالك في رجل كانت له غنم لا تجب PageV01P261 فيها الصدقة فأشترى إليها ~~غنما كثيرة تجب في دونها الصدقة أو ورثها أنه لا تجب عليه في الغنم كلها ~~الصدقة حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها بإشتراء أو ميراث وذلك أن كل ما ~~كان عند الرجل من ماشية لا تجب فيها الصدقة من إبل أو بقر أو غنم فليس يعد ~~ذلك نصاب مال حتى يكون في كل صنف منها ما تجب فيه الصدقة فذلك النصاب الذي ~~يصدق معه ما أفاد إليه صاحبه من قليل أو كثير من الماشية قال مالك ولو كانت ~~لرجل إبل أو بقر أو غنم تجب في كل صنف منها الصدقة ثم أفاد إليها بعيرا أو ~~بقرة أو شاة صدقها مع ماشيته حين يصدقها قال يحيى قال مالك وهذا أحب ما ~~سمعت إلي في هذا قال مالك في الفريضة تجب على الرجل فلا توجد عنده أنها إن ~~كانت ابنة مخاض فلم توجد أخذ مكانها بن لبون ذكر وإن كانت بنت لبون أو حقة ~~أو جذعة ولم يكن عنده كان على رب الإبل أن يبتاعها له حتى يأتيه بها ولا ~~أحب أن يعطيه قيمتها وقال مالك في الإبل النواضح والبقر السواني وبقر الحرث ~~إني أرى أن يؤخذ من ذلك كله إذا وجبت فيه الصدقة PageV01P262 # | 1 ( 13 باب صدقة الخلطاء ) # قال يحيى قال مالك في الخليطين إذا كان الراعي واحدا والفحل واحدا ~~والمراح واحدا والدلو واحدا فالرجلان خليطان وإن عرف كل واحد منهما ماله من ~~مال صاحبه س 3 - 194 قال والذي لا يعرف ماله من مال صاحبه ليس بخليط إنما ~~هو شريك قال مالك ولا تجب الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما ما ~~تجب فيه الصدقة وتفسير ذلك أنه إذا كان لأحد الخليطين أربعون شاة فصاعدا ~~وللآخر أقل من أربعين شاة كانت الصدقة على الذي له الأربعون ms122 شاة ولم تكن ~~على الذي له أقل من ذلك صدقة فإن كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة ~~جمعا في الصدقة ووجبت الصدقة عليهما جميعا فإن كان لأحدهما ألف شاة أو أقل ~~من ذلك مما تجب فيه الصدقة وللآخر أربعون شاة أو أكثر فهما خليطان يترادان ~~الفضل بينهما بالسوية على قدر عدد أموالهما على الألف بحصتها وعلى الأربعين ~~بحصتها قال مالك الخليطان في الإبل بمنزلة الخليطين في الغنم يجتمعان في ~~الصدقة جميعا إذا كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة وذلك أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما ) PageV01P263 دون خمس ذود من الإبل صدقة ~~وقال عمر بن الخطاب في سائمة الغنم إذا بلغت أربعين شاة شاة وقال يحيى قال ~~مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك قال مالك وقال عمر بن الخطاب لا يجمع بين ~~مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة أنه إنما يعني بذلك أصحاب المواشي ~~قال مالك وتفسير قوله لا يجمع بين مفترق أن يكون النفر الثلاثة الذين يكون ~~لكل واحد منهم أربعون شاة قد وجبت على كل واحد منهم في غنمه الصدقة فإذا ~~أظلهم المصدق جمعوها لئلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة فنهوا عن ذلك ~~وتفسير قوله ولا يفرق بين مجتمع أن الخليطين يكون لكل واحد منهما مائة شاة ~~وشاة فيكون عليهما فيها ثلاث شياه فإذا أظلهما المصدق فرقا غنمهما فلم يكن ~~على كل واحد منهما إلا شاة واحدة فنهى عن ذلك فقيل لا يجمع بين مفترق ولا ~~يفرق بين مجتمع خشية الصدقة قال مالك فهذا الذي سمعت في ذلك PageV01P264 # | 1 ( 14 باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة ) # 601 حدثني يحيى عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن بن لعبد الله بن سفيان ~~الثقفي عن جده سفيان بن عبد الله * أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقا فكان يعد ~~على الناس بالسخل فقالوا أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئا فلما قدم على ~~عمر بن ms123 الخطاب ذكر له ذلك فقال عمر نعم تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ~~ولا تأخذها ولا تأخذ الأكولة ولا الربى ولا الماخض ولا فحل الغنم وتأخذ ~~الجذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره س 3 - 198 قال مالك والسخلة ~~الصغيرة حين تنتج والربى التي قد وضعت فهي تربى ولدها والماخض هي الحامل ~~والأكولة هي شاة اللحم التي تسمن لتؤكل وقال مالك في الرجل تكون له الغنم ~~لا تجب فيها الصدقة فتوالد قبل أن يأتيها المصدق بيوم واحد فتبلغ ما تجب ~~فيه الصدقة بولادتها قال مالك إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصدقة ~~فعليه فيها الصدقة وذلك أن ولادة الغنم منها وذلك مخالف لما أفيد منها ~~بإشتراء أو هبة أو ميراث ومثل ذلك العرض لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة ثم ~~يبيعه صاحبه فيبلغ بربحه ما تجب فيه الصدقة فيصدق ربحه مع رأس المال ولو ~~كان ربحه فائدة أو ميراثا لم تجب فيه الصدقة حتى يحول عليه الحول من يوم ~~أفاده أو ورثه قال مالك فغذاء الغنم منها كما ربح المال منه غير أن ذلك ~~يختلف في وجه آخر أنه إذا كان للرجل من الذهب أو الورق ما تجب فيه الزكاة ~~ثم أفاد إليه مالا ترك ماله الذي أفاد فلم يزكه مع ماله الأول حين يزكيه ~~حتى يحول على الفائدة الحول من يوم أفادها ولو كانت لرجل غنم أو بقر أو إبل ~~تجب في كل صنف منها الصدقة ثم أفاد إليها بعيرا أو بقرة أو شاة صدقها مع ~~صنف ما أفاد من ذلك حين يصدقه إذا كان عنده من ذلك الصنف الذي أفاد نصاب ~~ماشية قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك PageV01P265 # | 1 ( 15 باب العمل في صدقة عامين إذا اجتمعا ) # قال يحيى قال مالك الأمر عندنا في الرجل تجب عليه الصدقة وإبله مائة بعير ~~فلا يأتيه الساعي حتى تجب عليه صدقة أخرى فيأتيه المصدق وقد هلكت إبله إلا ~~خمس ذود قال مالك يأخذ المصدق من الخمس ذود ms124 الصدقتين اللتين وجبتا على رب ~~المال شاتين في كل عام شاة لأن الصدقة إنما تجب على رب المال يوم يصدق ماله ~~فإن هلكت ماشيته أو نمت فإنما يصدق المصدق زكاة ما يجد يوم يصدق وإن تظاهرت ~~على رب المال صدقات غير واحدة فليس عليه أن يصدق إلا ما وجد المصدق عنده ~~فإن هلكت ماشيته أو وجبت عليه فيها صدقات فلم يؤخذ منه شيء حتى هلكت ماشيته ~~كلها أو صارت إلى ما لا تجب فيه الصدقة فإنه لا صدقة عليه ولا ضمان فيما ~~هلك أو مضى من السنين س 3 - 200 ) PageV01P266 # | 1 ( 16 باب النهي عن التضييق على الناس في الصدقة ) # 602 حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ~~القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت * مر على ~~عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة فرأى فيها شاة حافلا ذات ضرع عظيم فقال عمر ~~ما هذه الشاة فقالوا شاة من الصدقة فقال عمر ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون ~~لا تفتنوا الناس لا تأخذوا حزرات المسلمين نكبوا عن الطعام س 3 - 202 # 603 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أنه قال ~~أخبرني رجلان من أشجع أن محمد بن مسلمة الأنصاري * كان يأتيهم مصدقا فيقول ~~لرب المال أخرج إلى صدقة مالك فلا يقود إليه شاة فيها وفاء من حقه إلا ~~قبلها س 3 - 204 قال مالك السنة عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا ~~أنه لا يضيق على المسلمين في زكاتهم وأن يقبل منهم ما دفعوا من أموالهم ~~PageV01P267 # | 1 ( 17 باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها ) # 604 حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال * لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لغاز في سبيل الله أو ~~لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل له جار مسكين ms125 فتصدق ~~على المسكين فأهدى المسكين للغني س 3 - 204 ت 5 - 95 قال مالك الأمر عندنا ~~في قسم الصدقات أن ذلك لا يكون إلا على وجه الاجتهاد من الوالي فأي الأصناف ~~كانت فيه الحاجة والعدد أوثر ذلك الصنف بقدر ما يرى الوالي وعسى أن ينتقل ~~ذلك إلى الصنف الآخر بعد عام أو عامين أو أعوام فيؤثر أهل الحاجة والعدد ~~حيث ما كان ذلك وعلى هذا أدركت من أرضى من أهل العلم قال مالك وليس للعامل ~~على الصدقات فريضة مسماة إلا على قدر ما يرى الإمام PageV01P268 # | 1 ( 18 باب ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها ) # 605 حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أبا بكر الصديق قال * لو منعوني ~~عقالا لجاهدتهم عليه س 3 - 214 # 606 وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال شرب عمر بن الخطاب لبنا ~~فأعجبه فسأل الذي سقاه من أين هذا اللبن فأخبره * أنه ورد على ماء قد سماه ~~فإذا نعم من نعم الصدقة وهم يسقون فحلبوا لي من ألبانها فجعلته في سقائي ~~فهو هذا فأدخل عمر بن الخطاب يده فاستقاءه س 3 - 216 قال مالك الأمر عندنا ~~أن كل من منع فريضة من فرائض الله عز وجل فلم يستطع المسلمون أخذها كان حقا ~~عليهم جهاده حتى يأخذوها منه PageV01P269 # 607 وحدثني عن مالك أنه بلغه * أن عاملا لعمر بن عبد العزيز كتب إليه ~~يذكر أن رجلا منع زكاة ماله فكتب إليه عمر أن دعه ولا تأخذ منه زكاة مع ~~المسلمين قال فبلغ ذلك الرجل فأشتد عليه وأدى بعد ذلك زكاة ماله فكتب عامل ~~عمر إليه يذكر له ذلك فكتب إليه عمر أن خذها منه س 3 - 217 # | 1 ( 19 باب زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب ) # 608 حدثني يحيى عن مالك عن الثقة عنده عن سليمان بن يسار وعن بسر بن سعيد ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * فيما سقت السماء والعيون والبعل ~~العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر س 3 ms126 - 218 ت 24 - 161 # 609 وحدثني عن مالك عن زياد بن سعد عن بن شهاب أنه قال * لا يؤخذ في صدقة ~~PageV01P270 النخل الجعرور ولا مصران الفارة ولا عذق بن حبيق قال وهو يعد ~~على صاحب المال ولا يؤخذ منه في الصدقة س 3 - 221 قال مالك وإنما مثل ذلك ~~الغنم تعد على صاحبها بسخالها والسخل لا يؤخذ منه في الصدقة وقد يكون في ~~الأموال ثمار لا تؤخذ الصدقة منها من ذلك البردي وما أشبهه لا يؤخذ من ~~أدناه كما لا يؤخذ من خياره قال وإنما تؤخذ الصدقة من أوساط المال قال مالك ~~الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يخرص من الثمار إلا النخيل والأعناب فإن ~~ذلك يخرص حين يبدو صلاحه ويحل بيعه وذلك أن ثمر النخيل والأعناب يؤكل رطبا ~~وعنبا فيخرص على أهله للتوسعة على الناس ولئلا يكون على أحد في ذلك ضيق ~~فيخرص ذلك عليهم ثم يخلى بينهم وبينه يأكلونه كيف شاؤوا ثم يؤدون منه ~~الزكاة على ما خرص عليهم قال مالك فأما ما لا يؤكل رطبا وإنما يؤكل بعد ~~حصاده من الحبوب كلها فإنه لا يخرص وإنما على أهلها فيها إذا حصدوها ودقوها ~~وطيبوها وخلصت حبا فإنما على أهلها فيها الأمانة يؤدون زكاتها إذا بلغ ذلك ~~ما تجب فيه الزكاة وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا قال مالك الأمر ~~المجتمع عليه عندنا أن النخل يخرص على أهلها وثمرها في رؤوسها إذا طاب وحل ~~بيعه ويؤخذ منه صدقته تمرا عند الجداد فإن أصابت الثمرة جائحة بعد أن تخرص ~~على أهلها وقبل أن تجذ فأحاطت الجائحة بالثمر كله فليس عليهم صدقة فإن بقي ~~من الثمر شيء يبلغ خمسة أوسق فصاعدا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ~~منهم زكاته وليس عليهم فيما أصابت الجائحة زكاة وكذلك العمل في الكرم أيضا ~~وإذا كان لرجل قطع أموال متفرقة أو اشتراك في أموال متفرقة لا يبلغ مال كل ~~شريك أو قطعه ما تجب فيه الزكاة وكانت إذا جمع بعض ذلك إلى بعض ms127 يبلغ ما تجب ~~فيه الزكاة فإنه يجمعها ويؤدي زكاتها PageV01P271 # | 1 ( 20 باب زكاة الحبوب والزيتون ) # 610 حدثني يحيى عن مالك * أنه سأل بن شهاب عن الزيتون فقال فيه العشر قال ~~مالك وإنما يؤخذ من الزيتون العشر بعد أن يعصر ويبلغ زيتونه خمسة أوسق فما ~~لم يبلغ زيتونه خمسة أوسق فلا زكاة فيه والزيتون بمنزلة النخيل ما كان منه ~~سقته السماء والعيون أو كان بعلا ففيه العشر وما كان يسقى بالنضح ففيه نصف ~~العشر ولا يخرص شيء من الزيتون في شجره س 3 - 226 PageV01P272 والسنة عندنا ~~في الحبوب التي يدخرها الناس ويأكلونها أنه يؤخذ مما سقته السماء من ذلك ~~وما سقته العيون وما كان بعلا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر إذا بلغ ذلك ~~خمسة أوسق بالصاع الأول صاع النبي صلى الله عليه وسلم وما زاد على خمسة ~~أوسق ففيه الزكاة بحساب ذلك قال مالك والحبوب التي فيها الزكاة الحنطة ~~والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والعدس والجلبان واللوبيا والجلجلان ~~وما أشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعاما فالزكاة تؤخذ منها بعد أن تحصد ~~وتصير حبا قال والناس مصدقون في ذلك ويقبل منهم في ذلك ما دفعوا وسئل مالك ~~متى يخرج من الزيتون العشر أو نصفه اقبل النفقة أم بعدها فقال لا ينظر إلى ~~النفقة ولكن يسأل عنه أهله كما يسأل أهل الطعام عن الطعام ويصدقون بما ~~قالوا فمن رفع من زيتونه خمسة أوسق فصاعدا أخذ من زيته العشر بعد أن يعصر ~~ومن لم يرفع من زيتونه خمسة أوسق لم تجب عليه في زيته الزكاة قال مالك ومن ~~باع زرعه وقد صلح ويبس في أكمامه فعليه زكاته وليس على الذي اشتراه زكاة ~~ولا يصلح بيع الزرع حتى ييبس في أكمامه ويستغني عن الماء قال مالك في قول ~~الله تعالى @QB@ وآتوا حقه يوم حصاده @QE@ أن ذلك الزكاة وقد سمعت من يقول ~~ذلك قال مالك ومن باع أصل حائطه أو أرضه وفي ذلك زرع أو ثمر لم يبد صلاحه ~~فزكاة ذلك على المبتاع وإن ms128 كان قد طاب وحل بيعه فزكاة ذلك على البائع إلا ~~أن يشترطها على المبتاع PageV01P273 # | 1 ( 21 باب ما لا زكاة فيه من الثمار ) # قال مالك إن الرجل إذا كان له ما يجد منه أربعة أوسق من التمر وما يقطف ~~منه أربعة أوسق من الزبيب وما يحصد منه أربعة أوسق من الحنطة وما يحصد منه ~~أربعة أوسق من القطنية أنه لا يجمع عليه بعض ذلك إلى بعض وإنه ليس عليه في ~~شيء من ذلك زكاة حتى يكون في الصنف الواحد من التمر أو في الزبيب أو في ~~الحنطة أو في القطنية ما يبلغ الصنف الواحد منه خمسة أوسق بصاع النبي صلى ~~الله عليه وسلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة ~~أوسق من التمر صدقة وإن كان في الصنف الواحد من تلك الأصناف ما يبلغ خمسة ~~أوسق ففيه الزكاة فإن لم يبلغ خمسة أوسق فلا زكاة فيه وتفسير ذلك أن يجذ ~~الرجل من التمر خمسة أوسق وإن اختلفت أسماؤه وألوانه فإنه يجمع بعضه إلى ~~بعض ثم يؤخذ من ذلك الزكاة فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه وكذلك الحنطة كلها ~~السمراء والبيضاء والشعير والسلت كل ذلك صنف واحد فإذا حصد الرجل من ذلك ~~كله خمسة أوسق جمع عليه بعض ) PageV01P274 ذلك إلى بعض ووجبت فيه الزكاة ~~فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه وكذلك الزبيب كله أسوده وأحمره فإذا قطف ~~الرجل منه خمسة أوسق وجبت فيه الزكاة فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه وكذلك ~~القطنية هي صنف واحد مثل الحنطة والتمر والزبيب وإن اختلفت أسماؤها ~~وألوانها والقطنية الحمص والعدس واللوبيا والجلبان وكل ما ثبت معرفته عند ~~الناس أنه قطنية فإذا حصد الرجل من ذلك خمسة أوسق بالصاع الأول صاع النبي ~~صلى الله عليه وسلم وإن كان من أصناف القطنية كلها ليس من صنف واحد من ~~القطنية فإنه يجمع ذلك بعضه إلى بعض وعليه فيه الزكاة قال مالك وقد فرق عمر ~~بن الخطاب بين القطنية والحنطة فيما ms129 أخذ من النبط ورأى أن القطنية كلها صنف ~~واحد فأخذ منها العشر وأخذ من الحنطة والزبيب نصف العشر قال مالك فإن قال ~~قائل كيف يجمع القطنية بعضها إلى بعض في الزكاة حتى تكون صدقتها واحدة ~~والرجل يأخذ منها اثنين بواحد يدا بيد ولا يؤخذ من الحنطة اثنان بواحد يدا ~~بيد قيل له فإن الذهب والورق يجمعان في الصدقة وقد يؤخذ بالدينار أضعافه في ~~العدد من الورق يدا بيد قال مالك في النخيل يكون بين الرجلين فيجذان منها ~~ثمانية أوسق من التمر إنه لا صدقة عليهما فيها وإنه إن كان لأحدهما منها ما ~~يجذ منه خمسة أوسق وللآخر ما يجذ أربعة أوسق أو أقل من ذلك في أرض واحدة ~~كانت الصدقة على صاحب الخمسة الأوسق وليس على الذي جذ أربعة أوسق أو أقل ~~منها صدقة وكذلك العمل في الشركاء كلهم PageV01P275 في كل زرع من الحبوب ~~كلها يحصد أو النخل يجد أو الكرم يقطف فإنه إذا كان كل رجل منهم يجد من ~~التمر أو يقطف من الزبيب خمسة أوسق أو يحصد من الحنطة خمسة أوسق فعليه فيه ~~الزكاة ومن كان حقه أقل من خمسة أوسق فلا صدقة عليه وإنما تجب الصدقة على ~~من بلغ جداده أو قطافه أو حصاده خمسة أوسق قال مالك السنة عندنا أن كل ما ~~أخرجت زكاته من هذه الأصناف كلها الحنطة والتمر والزبيب والحبوب كلها ثم ~~أمسكه صاحبه بعد أن أدى صدقته سنين ثم باعه أنه ليس عليه في ثمنه زكاة حتى ~~يحول على ثمنه الحول من يوم باعه إذا كان أصل تلك الأصناف من فائدة أو ~~غيرها وأنه لم يكن للتجارة وإنما ذلك بمنزلة الطعام والحبوب والعروض يفيدها ~~الرجل ثم يمسكها سنين ثم يبيعها بذهب أو ورق فلا يكون عليه في ثمنها زكاة ~~حتى يحول عليها الحول من يوم باعها فإن كان أصل تلك العروض للتجارة فعلى ~~صاحبها فيها الزكاة حين يبيعها إذا كان قد حبسها سنة من يوم زكى المال الذي ~~أبتاعها به # | 1 ( 22 باب ms130 ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول ) # قال مالك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا والذي سمعت من أهل العلم أنه ~~ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة الرمان والفرسك والتين وما أشبه ذلك وما ~~لم يشبهه إذا كان من الفواكه ) PageV01P276 قال ولا في القضب ولا في البقول ~~كلها صدقة ولا في أثمانها إذا بيعت صدقة حتى يحول على أثمانها الحول من يوم ~~بيعها ويقبض صاحبها ثمنها # | 1 ( 23 باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل ) # 611 حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك ~~بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * ليس على ~~المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة س 3 - 237 ت 17 - 123 # 612 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن سليمان بن يسار * أن أهل الشام قالوا ~~لأبي عبيدة بن الجراح خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة فأبى ثم كتب إلى عمر بن ~~الخطاب فأبى عمر ثم كلموه أيضا فكتب إلى عمر فكتب إليه عمر إن أحبوا فخذها ~~منهم وأرددها عليهم وأرزق رقيقهم س 3 - 237 قال مالك معنى قوله رحمه الله ~~وأرددها عليهم يقول على فقرائهم # 613 وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه قال جاء * ~~كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنى أن لا يأخذ من العسل ولا من ~~الخيل صدقة PageV01P277 # 614 وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال * سألت سعيد بن المسيب ~~عن صدقة البراذين فقال وهل في الخيل من صدقة س 3 - 239 # | 1 ( 24 باب جزية أهل الكتاب والمجوس ) # 615 حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب قال بلغني * أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين س 3 - 241 ت 12 - 63 وأن عمر بن ~~الخطاب أخذها من مجوس فارس وأن عثمان بن عفان أخذها من البربر # 616 ms131 وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه أن عمر بن الخطاب ذكر ~~المجوس فقال * ما أدري كيف أصنع في أمرهم فقال عبد الرحمن بن عوف أشهد ~~لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب س 3 - ~~242 ت 2 - 114 PageV01P278 # 617 وحدثني عن مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب * أن عمر بن ~~الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الورق أربعين درهما ~~مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام س 3 - 244 # 618 وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه * أنه قال لعمر بن الخطاب إن ~~في الظهر ناقة عمياء فقال عمر أدفعها إلى أهل بيت ينتفعون بها قال فقلت وهي ~~عمياء فقال عمر يقطرونها بالإبل قال فقلت كيف تأكل من الأرض قال فقال عمر ~~أمن نعم الجزية هي أم من نعم الصدقة فقلت بل من نعم الجزية فقال عمر أردتم ~~والله أكلها فقلت إن عليها وسم الجزية فأمر بها عمر فنحرت وكان عنده صحاف ~~تسع فلا تكون فاكهة ولا طريفة إلا جعل منها في تلك الصحاف فبعث بها إلى ~~أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ويكون الذي يبعث به إلى حفصة ابنته من آخر ~~ذلك فإن كان فيه نقصان كان في حظ حفصة قال فجعل في تلك الصحاف من لحم تلك ~~الجزور فبعث به إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بما بقى من لحم ~~تلك الجزور فصنع فدعا عليه المهاجرين والأنصار قال مالك لا أرى أن تؤخذ ~~النعم من أهل الجزية إلا في جزيتهم س 3 - 246 # 619 وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز * كتب إلى عماله أن ~~يضعوا PageV01P279 الجزية عمن أسلم من أهل الجزية حين يسلمون س 3 - 249 قال ~~مالك مضت السنة أن لا جزية على نساء أهل الكتاب ولا على صبيانهم وأن الجزية ~~لا تؤخذ إلا من الرجال الذين قد بلغوا الحلم وليس ms132 على أهل الذمة ولا على ~~المجوس في نخيلهم ولا كرومهم ولازروعهم ولا مواشيهم صدقة لأن الصدقة إنما ~~وضعت على المسلمين تطهيرا لهم وردا على فقرائهم ووضعت الجزية على أهل ~~الكتاب صغارا لهم فهم ما كانوا ببلدهم الذين صالحوا عليه ليس عليهم شيء سوى ~~الجزية في شيء من أموالهم إلا أن يتجروا في بلاد المسلمين ويختلفوا فيها ~~فيؤخذ منهم العشر فيما يديرون من التجارات وذلك أنهم إنما وضعت عليهم ~~الجزية وصالحوا عليها على أن يقروا ببلادهم ويقاتل عنهم عدوهم فمن خرج منهم ~~من بلاده إلى غيرها يتجر إليها فعليه العشر من تجر منهم من أهل مصر إلى ~~الشام ومن أهل الشام إلى العراق ومن أهل العراق إلى المدينة أو اليمن أو ما ~~أشبه هذا من البلاد فعليه العشر ولا صدقة على أهل الكتاب ولا المجوس في شيء ~~من أموالهم ولا من مواشيهم ولا ثمارهم ولازروعهم مضت بذلك السنة ويقرون على ~~دينهم ويكونون على ما كانوا عليه وإن اختلفوا في العام الواحد مرارا في ~~بلاد المسلمين فعليهم كلما اختلفوا العشر لأن ذلك ليس مما صالحوا عليه ولا ~~مما شرط لهم وهذا الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا PageV01P280 # | 1 ( 25 باب عشور أهل الذمة ) # 620 حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه * أن عمر ~~بن الخطاب كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر يريد بذلك أن يكثر ~~الحمل إلى المدينة ويأخذ من القطنية العشر س 3 - 252 # 621 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن السائب بن يزيد أنه قال * كنت غلاما ~~عاملا مع عبد الله بن عتبة بن مسعود على سوق المدينة في زمان عمر بن الخطاب ~~فكنا نأخذ من النبط العشر س 3 - 252 # 622 وحدثني عن مالك * أنه سأل بن شهاب على أي وجه كان يأخذ عمر بن الخطاب ~~من النبط العشر فقال بن شهاب كان ذلك يؤخذ منهم في الجاهلية فألزمهم ذلك ~~عمر س 3 - 252 PageV01P281 # | 1 ( 26 باب اشتراء ms133 الصدقة والعود فيها ) # 623 حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال سمعت عمر بن ~~الخطاب وهو يقول * حملت على فرس عتيق في سبيل الله وكان الرجل الذي هو عنده ~~قد أضاعه فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بائعه برخص فسألت عن ذلك رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم واحد فإن العائد في ~~صدقته كالكلب يعود في قيئه س 3 - 255 ت 3 - 257 # 624 وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر * أن عمر بن الخطاب حمل ~~علي فرس في سبيل الله فأراد أن يبتاعه فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك س 3 - 255 ت 14 - 74 قال يحيى سئل ~~مالك عن رجل تصدق بصدقة فوجدها مع غير الذي تصدق بها عليه تباع أيشتريها ~~فقال تركها أحب إلي PageV01P282 # | 1 ( 27 باب من تجب عليه زكاة الفطر ) # 625 حدثني يحيى عن مالك عن نافع * أن عبد الله بن عمر كان يخرج زكاة ~~الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وبخيبر س 3 - 259 وحدثني عن مالك أن ~~أحسن ما سمعت فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر أن الرجل يؤدي ذلك عن كل من ~~يضمن نفقته ولا بد له من أن ينفق عليه والرجل يؤدي عن مكاتبه ومدبره ورقيقه ~~كلهم غائبهم وشاهدهم من كان منهم مسلما ومن كان منهم لتجارة أو لغير تجارة ~~ومن لم يكن منهم مسلما فلا زكاة عليه فيه قال مالك في العبد الآبق إن سيده ~~إن علم مكانه أو لم يعلم وكانت غيبته قريبة وهو يرجو حياته ورجعته فإني أرى ~~أن يزكي عنه وإن كان إباقه قد طال ويئس منه فلا أرى أن يزكي عنه قال مالك ~~تجب زكاة الفطر على أهل البادية كما تجب على أهل القرى وذلك أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس على كل ms134 حر أو عبد ~~ذكر أو أنثى من المسلمين PageV01P283 # | 1 ( 28 باب مكيلة زكاة الفطر ) # 626 حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر * أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من ~~شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين س 3 - 265 ت 14 - 312 # 627 وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي ~~سرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول * كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من ~~طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب وذلك ~~بصاع النبي صلى الله عليه وسلم س 3 - 265 ت 4 - 127 # 628 وحدثني عن مالك عن نافع * أن عبد الله بن عمر كان لا يخرج في زكاة ~~الفطر إلا التمر إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرا س 3 - 268 قال مالك ~~والكفارات كلها وزكاة الفطر وزكاة العشور كل ذلك بالمد الأصغر مد النبي صلى ~~الله عليه وسلم إلا الظهار فإن الكفارة فيه بمد هشام وهو المد الأعظم ~~PageV01P284 # | 1 ( 29 باب وقت إرسال زكاة الفطر ) # 629 حدثني يحيى عن مالك عن نافع * أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة ~~الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة س 3 - 271 وحدثني عن ~~مالك أنه رأى أهل العلم يستحبون أن يخرجوا زكاة الفطر إذا طلع الفجر من يوم ~~الفطر قبل أن يغدوا إلى المصلى قال مالك وذلك واسع إن شاء الله أن تؤدى قبل ~~الغدو من يوم الفطر وبعده # | 1 ( 30 باب من لا تجب عليه زكاة الفطر ) # حدثني يحيى عن مالك ليس على الرجل في عبيد عبيده ولا في أجيره ولا في ~~رقيق امرأته زكاة إلا من كان منهم يخدمه ولا بد له منه فتجب عليه س 3 - 273 ~~وليس عليه زكاة في أحد من ms135 رقيقه الكافر ما لم يسلم لتجارة كانوا أو لغير ~~تجارة ) PageV01P285 بسم الله الرحمن الرحيم # | 1 ( 18 كتاب الصيام ) # # | 1 ( 1 باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان ) # 630 حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر * أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى ~~تروه فإن غم عليكم فاقدروا له س 3 - 276 ت 14 - 337 # 631 وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال * الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا ~~الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له س 3 - 276 ت 17 - 79 ~~PageV01P286 # 632 وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس * أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا ~~تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدد العدة ثلاثين س 3 - 276 ت 2 - ~~26 وحدثني عن مالك أنه بلغه أن الهلال رؤي في زمان عثمان بن عفان بعشي فلم ~~يفطر عثمان حتى أمسى وغابت الشمس س 3 - 278 قال يحيى سمعت مالكا يقول في ~~الذي يري هلال رمضان وحده أنه يصوم لا ينبغي له أن يفطر وهو يعلم أن ذلك ~~اليوم من رمضان قال ومن رأى هلال شوال وحده فإنه لا يفطر لأن الناس يتهمون ~~على أن يفطر منهم من ليس مأمونا ويقول أولئك إذا ظهر عليهم قد رأينا الهلال ~~ومن رأى هلال شوال نهارا فلا يفطر ويتم صيام يومه ذلك فإنما هو هلال الليلة ~~التي تأتي قال يحيى وسمعت مالكا يقول إذا صام الناس يوم الفطر وهم يظنون ~~أنه من رمضان فجاءهم ثبت أن هلال رمضان قد رؤي قبل أن يصوموا بيوم وأن ~~يومهم ذلك أحد وثلاثون فإنهم يفطرون في ذلك اليوم أية ساعة جاءهم الخبر غير ~~أنهم لا يصلون ms136 صلاة العيد إن كان ذلك جاءهم بعد زوال الشمس PageV01P287 # | 1 ( 2 باب من أجمع الصيام قبل الفجر ) # 633 حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لا يصوم ~~إلا من أجمع الصيام قبل الفجر س 3 - 285 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن ~~عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم * بمثل ذلك # | 1 ( 3 باب ما جاء في تعجيل الفطر ) # 634 حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر س 3 ~~- 287 ت 21 - 97 PageV01P288 # 635 وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر س 3 ~~- 287 ت 20 - 22 # 636 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن * أن عمر بن الخطاب ~~وعثمان بن عفان كانا يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود قبل أن ~~يفطرا ثم يفطران بعد الصلاة وذلك في رمضان س 3 - 287 # | 1 ( 4 باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنبا في رمضان ) # 637 حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن ~~أبي يونس مولى عائشة عن عائشة * أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وهو واقف على الباب وأنا أسمع يا رسول الله إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام ~~فقال صلى الله عليه وسلم وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم ~~فقال له الرجل يا رسول الله إنك لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك ~~وما تأخر فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله إني لأرجو أن أكون ~~أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي س 3 - 289 ت 17 - 418 # 638 وحدثني عن مالك عن عبد ربه بن ms137 سعيد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن ~~الحارث بن هشام عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما ~~قالتا * كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام في ~~رمضان ثم يصوم س 3 - 289 ت 20 - 31 PageV01P289 # 639 وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ~~أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يقول * كنت أنا وأبي عند ~~مروان بن الحكم وهو أمير المدينة فذكر له أن أبا هريرة يقول من أصبح جنبا ~~أفطر ذلك اليوم فقال مروان أقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهبن إلى أمي ~~المؤمنين عائشة وأم سلمة فلتسألنهما عن ذلك فذهب عبد الرحمن وذهبت معه حتى ~~دخلنا على عائشة فسلم عليها ثم قال يا أم المؤمنين إنا كنا عند مروان بن ~~الحكم فذكر له أن أبا هريرة يقول من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم قالت عائشة ~~ليس كما قال أبو هريرة يا عبد الرحمن أترغب عما كان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يصنع فقال عبد الرحمن لا والله قالت عائشة فأشهد على رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك ~~اليوم قال ثم خرجنا حتى دخلنا على أم سلمة فسألها عن ذلك فقالت مثل ما قالت ~~عائشة قال فخرجنا حتى جئنا مروان بن الحكم فذكر له عبد الرحمن ما قالتا ~~فقال مروان أقسمت عليك يا أبا محمد لتركبن دابتي فإنها بالباب فلتذهبن إلى ~~أبي هريرة فإنه بأرضه بالعقيق فلتخبرنه ذلك فركب عبد الرحمن وركبت معه حتى ~~أتينا أبا هريرة فتحدث معه عبد الرحمن ساعة ثم ذكر له ذلك فقال له أبو ~~هريرة لاعلم لي بذاك إنما أخبرنيه مخبر س 3 - 293 ت 22 - 39 PageV01P290 # 640 وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن ~~عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله ms138 عليه وسلم أنهما قالتا * إن كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم س 3 - 293 # | 1 ( 5 باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم ) # 641 حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار * أن رجلا قبل ~~امرأته وهو صائم في رمضان فوجد من ذلك وجدا شديدا فأرسل امرأته تسأل له عن ~~ذلك فدخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها ~~فأخبرتها أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم فرجعت ~~فأخبرت زوجها بذلك فزاده ذلك شرا وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم الله يحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء ثم رجعت امرأته إلى أم ~~سلمة فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ما لهذه المرأة فأخبرته أم سلمة فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك فقالت قد أخبرتها فذهبت إلى زوجها فأخبرته ~~فزاده ذلك شرا وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يحل لرسوله ~~صلى الله عليه وسلم ما شاء فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله ~~إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده س 3 - 294 ت 5 - 107 PageV01P291 # 642 وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي ~~الله عنها أنها قالت * إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض ~~أزواجه وهو صائم ثم ضحكت س 3 - 294 # 643 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد * أن عاتكة ابنة زيد بن عمرو بن نفيل ~~امرأة عمر بن الخطاب كانت تقبل رأس عمر بن الخطاب وهو صائم فلا ينهاها س 3 ~~- 295 # 644 وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله * أن عائشة بنت ~~طلحة أخبرته أنها كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه ms139 وسلم فدخل عليها ~~زوجها هنالك وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وهو صائم فقالت ~~له عائشة ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلاعبها فقال أقبلها وأنا صائم ~~قالت نعم س 3 - 295 # 645 وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم * أن أبا هريرة وسعد بن أبي وقاص كانا ~~يرخصان في القبلة للصائم س 3 - 295 PageV01P292 # | 1 ( 6 باب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم ) # 646 حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ~~* كانت إذا ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم تقول وأيكم ~~أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم س 3 - 296 ت 24 - 264 # 647 قال يحيى قال مالك قال هشام بن عروة قال عروة بن الزبير * لم أر ~~القبلة للصائم تدعو إلى خير # 648 وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار * أن عبد الله بن ~~عباس سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب س 3 - 297 # 649 وحدثني عن مالك عن نافع * أن عبد الله بن عمر كان ينهى عن القبلة ~~والمباشرة للصائم س 3 - 297 PageV01P293 # | 1 ( 7 باب ما جاء في الصيام في السفر ) # 650 حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن ~~مسعود عن عبد الله بن عباس * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة ~~عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر فأفطر الناس وكانوا يأخذون ~~بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه س 3 - 299 ت 9 - 64 وسلم # 651 وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد ~~الرحمن عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم * أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر وقال تقووا لعدوكم ms140 وصام رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر قال الذي حدثني لقد رأيت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب الماء على رأسه من العطش أو من الحر ثم قيل ~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن طائفة من الناس قد صاموا ~~حين صمت قال فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكديد دعا بقدح فشرب ~~فأفطر الناس س 3 - 299 ت 22 - 47 PageV01P294 # 652 وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال * سافرنا مع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا ~~المفطر على الصائم ت 2 - 169 # 653 وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن حمزة بن عمرو ~~الأسلمي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم * يا رسول الله إني رجل أصوم ~~أفأصوم في السفر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت ~~فأفطر س 3 - 299 ت 22 - 146 # 654 وحدثني عن مالك عن نافع * أن عبد الله بن عمر كان لا يصوم في السفر س ~~3 - 299 # 655 وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه * أنه كان يسافر في رمضان ~~ونسافر معه فيصوم عروة ونفطر نحن فلا يأمرنا بالصيام س 3 - 299 PageV01P295 # | 1 ( 8 باب ما يفعل من قدم من سفر أو أراده في رمضان ) # 656 حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب * كان إذا كان في سفر ~~في رمضان فعلم أنه داخل المدينة من أول يومه دخل وهو صائم س 3 - 306 قال ~~يحيى قال مالك من كان في سفر فعلم أنه داخل على أهله من أول يومه وطلع له ~~الفجر قبل أن يدخل دخل وهو صائم قال مالك وإذا أراد أن يخرج في رمضان فطلع ~~له الفجر وهو بأرضه قبل أن يخرج فإنه يصوم ذلك اليوم قال مالك في الرجل ~~يقدم من سفره ms141 وهو مفطر وامرأته مفطرة حين طهرت من حيضها في رمضان أن لزوجها ~~أن يصيبها إن شاء # | 1 ( 9 باب كفارة من أفطر في رمضان ) # 657 حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي ~~هريرة * أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر ~~بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا فقال لا أجد فأتي ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به فقال يا رسول ~~الله ما أحد أحوج مني فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم ~~قال كله س 3 - 310 ت 7 - 161 PageV01P296 # 658 وحدثني عن مالك عن عطاء بن عبد الله الخرساني عن سعيد بن المسيب أنه ~~قال * جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب نحره وينتف شعره ~~ويقول هلك الأبعد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك فقال أصبت ~~أهلي وأنا صائم في رمضان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع ~~أن تعتق رقبة فقال لا فقال هل تستطيع أن تهدي بدنة قال لا قال فأجلس فأتي ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به فقال ما أحد ~~أحوج مني فقال كله وصم يوما مكان ما أصبت قال مالك قال عطاء فسألت سعيد بن ~~المسيب كم في ذلك العرق من التمر فقال ما بين خمسة عشر صاعا إلى عشرين س 3 ~~- 310 ت 21 - 7 قال مالك سمعت أهل العلم يقولون ليس على من أفطر يوما في ~~قضاء رمضان بإصابة أهله نهارا أو غير ذلك الكفارة التي تذكر عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فيمن أصاب أهله نهارا في رمضان وإنما عليه قضاء ذلك ~~اليوم قال مالك وهذا أحب ما سمعت فيه إلي PageV01P297 # | 1 ( 10 باب ما جاء في حجامة الصائم ) # 659 حدثني يحيى عن مالك ms142 عن نافع عن عبد الله بن عمر * أنه كان يحتجم وهو ~~صائم قال ثم ترك ذلك بعد فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر س 3 - 322 # 660 وحدثني عن مالك عن بن شهاب * أن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر ~~كانا يحتجمان وهما صائمان س 3 - 322 # 661 وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه * أنه كان يحتجم وهو صائم ثم ~~لا يفطر س 3 - 322 قال وما رأيته احتجم قط إلا وهو صائم قال مالك لا تكره ~~الحجامة للصائم إلا خشية من أن يضعف ولولا ذلك لم تكره ولو أن رجلا احتجم ~~في رمضان ثم سلم من أن يفطر لم أر عليه شيئا ولم آمره بالقضاء لذلك اليوم ~~الذي احتجم فيه لأن الحجامة إنما تكره للصائم لموضع التغرير بالصيام فمن ~~احتجم وسلم من أن يفطر حتى يمسي فلا أرى عليه شيئا وليس عليه قضاء ذلك ~~اليوم PageV01P298 # | 1 ( 11 باب صيام يوم عاشوراء ) # 662 حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنها قالت * كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية ~~وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية فلما قدم رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض رمضان كان هو ~~الفريضة وترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه س 3 - 327 ت 22 - 148 # 663 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع ~~معاوية بن أبي سفيان يوم عاشوراء عام حج وهو على المنبر يقول يا أهل ~~المدينة أين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم * ~~هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء ~~فليفطر س 3 - 327 ت 7 - 203 # 664 وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب * أرسل إلى الحارث بن هشام ~~أن ms143 غدا يوم عاشوراء فصم وأمر أهلك أن يصوموا س 3 - 328 PageV01P299 # | 1 ( 12 باب صيام يوم الفطر والأضحى والدهر ) # 665 حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة ~~* أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم ~~الأضحى س 3 - 332 ت 13 - 26 # 666 وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون * لا بأس بصيام الدهر إذا ~~أفطر الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها وهي أيام منى ~~ويوم الأضحى ويوم الفطر فيما بلغنا س 3 - 332 قال وذلك أحب ما سمعت إلي في ~~ذلك # | 1 ( 13 باب النهي عن الوصال في الصيام ) # 667 حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر * أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم نهى عن الوصال فقالوا يا رسول الله فإنك تواصل فقال إني لست ~~كهيئتكم إني أطعم وأسقى س 3 - 334 ت 14 - 361 PageV01P300 # 668 وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال * إياكم والوصال إياكم والوصال قالوا فإنك تواصل يا ~~رسول الله قال إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني س 3 - 334 ت 18 ~~- 295 # | 1 ( 14 باب صيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر ) # حدثني يحيى وسمعت مالكا يقول أحسن ما سمعت فيمن وجب عليه صيام شهرين ~~متتابعين في قتل خطأ أو تظاهر فعرض له مرض يغلبه ويقطع عليه صيامه أنه إن ~~صح من مرضه وقوي على الصيام فليس له أن يؤخر ذلك وهو يبني على ما قد مضى من ~~صيامه وكذلك المرأة التي يجب عليها الصيام في قتل النفس خطأ إذا حاضت بين ~~ظهري صيامها أنها إذا طهرت لا تؤخر الصيام وهي تبني على ما قد صامت وليس ~~لأحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله أن يفطر إلا من علة مرض أو ~~حيضة وليس له أن ms144 يسافر فيفطر س 3 - 337 قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك ~~) PageV01P301 # | 1 ( 15 باب ما يفعل المريض في صيامه ) # قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر الذي سمعت من أهل العلم أن المريض إذا ~~أصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه ويتعبه ويبلغ ذلك منه فإن له أن يفطر ~~وكذلك المريض الذي اشتد عليه القيام في الصلاة وبلغ منه وما الله أعلم بعذر ~~ذلك من العبد ومن ذلك ما لا تبلغ صفته فإذا بلغ ذلك صلى وهو جالس ودين الله ~~يسر وقد أرخص الله للمسافر في الفطر في السفر وهو أقوى على الصيام من ~~المريض قال الله تعالى في كتابه @QB@ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة ~~من أيام أخر @QE@ فأرخص الله للمسافر في الفطر في السفر وهو أقوى على الصوم ~~من المريض فهذا أحب ما سمعت إلي وهو الأمر المجتمع عليه س 3 - 338 # | ( باب النذر في الصيام والصيام عن الميت ) # حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن رجل نذر صيام ~~شهر هل له أن يتطوع فقال سعيد ليبدأ بالنذر قبل أن يتطوع س 3 - 339 قال ~~مالك وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك قال مالك من مات وعليه نذر من رقبة ~~يعتقها أو صيام أو صدقة أو بدنة فأوصى بأن يوفى ذلك عنه من ماله فإن الصدقة ~~والبدنة في ثلثه وهو يبدي على ما سواه من الوصايا إلا ما كان مثله وذلك أنه ~~ليس الواجب عليه من النذور وغيرها كهيئة ما يتطوع به مما ليس بواجب وإنما ~~يجعل ذلك في ثلثه خاصة دون رأس ماله لأنه لو جاز له ذلك في رأس ماله لأخر ~~المتوفى مثل ذلك من الأمور الواجبة عليه حتى إذا حضرته الوفاة وصار المال ~~لورثته سمى مثل هذه الأشياء التي لم يكن يتقاضاها منه متقاض فلو كان ذلك ~~جائزا له أخر هذه الأشياء حتى إذا كان عند موته سماها وعسى أن يحيط بجميع ~~ماله فليس ذلك ms145 له PageV01P302 # 669 وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر * كان يسأل هل يصوم أحد ~~عن أحد أو يصلي أحد عن أحد فيقول لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد س ~~3 - 340 # | 1 ( 17 باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات ) # 670 حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد بن أسلم * أن عمر بن ~~الخطاب أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس ~~فجاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين طلعت الشمس فقال عمر الخطب يسير وقد ~~اجتهدنا قال مالك يريد بقوله الخطب يسير القضاء فيما نرى والله أعلم وخفة ~~مؤونته ويسارته يقول نصوم يوما مكانه س 3 - 343 PageV01P303 # 671 وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول * يصوم قضاء ~~رمضان متتابعا من أفطره من مرض أو في سفر س 3 - 345 # 672 وحدثني عن مالك عن بن شهاب أن عبد الله بن عباس وأبا هريرة * اختلفا ~~في قضاء رمضان فقال أحدهما يفرق بينه وقال الآخر لا يفرق بينه لا أدري ~~أيهما قال يفرق بينه س 3 - 345 # 673 وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر * أنه كان يقول من استقاء ~~وهو صائم فعليه القضاء ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء س 3 - 347 # 674 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن قضاء ~~رمضان فقال سعيد * أحب إلي أن لا يفرق قضاء رمضان وأن يواتر س 3 - 345 قال ~~يحيى سمعت مالكا يقول فيمن فرق قضاء رمضان فليس عليه إعادة وذلك مجزئ عنه ~~وأحب ذلك إلي أن يتابعه قال مالك من أكل أو شرب في رمضان ساهيا أو ناسيا أو ~~ما كان من صيام واجب عليه أن عليه قضاء يوم مكانه PageV01P304 # 675 وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي أنه أخبره قال * كنت مع مجاهد ~~وهو يطوف بالبيت فجاءه ms146 إنسان فسأله عن صيام أيام الكفارة أمتتابعات أم ~~يقطعها قال حميد فقلت له نعم يقطعها إن شاء قال مجاهد لا يقطعها فإنها في ~~قراءة أبي بن كعب ثلاثة أيام متتابعات س 3 - 350 قال مالك وأحب إلي أن يكون ~~ما سمى الله في القرآن يصام متتابعا وسئل مالك عن المرأة تصبح صائمة في ~~رمضان فتدفع دفعة من دم عبيط في غير أوان حيضها ثم تنتظر حتى تمسي أن ترى ~~مثل ذلك فلا ترى شيئا ثم تصبح يوما آخر فتدفع دفعة أخرى وهي دون الأولى ثم ~~ينقطع ذلك عنها قبل حيضتها بأيام فسئل مالك كيف تصنع في صيامها وصلاتها قال ~~مالك ذلك الدم من الحيضة فإذا رأته فلتفطر ولتقض ما أفطرت فإذا ذهب عنها ~~الدم فلتغتسل وتصوم وسئل عمن أسلم في آخر يوم من رمضان هل عليه قضاء رمضان ~~كله أو يجب عليه قضاء اليوم الذي أسلم فيه فقال ليس عليه قضاء ما مضى وإنما ~~يستأنف الصيام فيما يستقبل وأحب إلي أن يقضي اليوم الذي أسلم فيه ~~PageV01P305 # | 1 ( 18 باب قضاء التطوع ) # 676 حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب أن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله ~~عليه وسلم أصبحتا صائمتين متطوعتين فأهدي لهما طعام فأفطرتا عليه فدخل ~~عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة فقالت حفصة وبدرتني ~~بالكلام وكانت بنت أبيها * يا رسول الله إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين ~~متطوعتين فأهدى إلينا طعام فأفطرنا عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~اقضيا مكانه يوما آخر س 3 - 254 ت 12 - 66 قال يحيى سمعت مالكا يقول من أكل ~~أو شرب ساهيا أو ناسيا في صيام تطوع فليس عليه قضاء وليتم يومه الذي أكل ~~فيه أو شرب وهو متطوع ولا يفطره وليس على من أصابه أمر يقطع صيامه وهو ~~متطوع قضاء إذا كان إنما أفطر من عذر غير متعمد للفطر ولا أرى عليه قضاء ~~صلاة نافلة إذا هو قطعها من حدث لا يستطيع حبسه مما يحتاج فيه إلى ms147 الوضوء ~~قال مالك ولا ينبغي أن يدخل الرجل في شيء من الأعمال الصالحة الصلاة ~~والصيام والحج وما أشبه هذا من الأعمال الصالحة التي يتطوع بها الناس ~~فيقطعه حتى يتمه على سنته إذا كبر لم ينصرف حتى يصلي ركعتين وإذا صام لم ~~يفطر حتى يتم صوم يومه وإذا أهل لم يرجع حتى يتم حجه وإذا دخل في الطواف لم ~~يقطعه حتى يتم سبوعه ولا ينبغي أن يترك شيئا من هذا إذا دخل فيه حتى يقضيه ~~إلا من أمر يعرض له مما يعرض للناس من الأسقام التي يعذرون بها والأمور ~~التي يعذرون بها وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه @QB@ وكلوا ~~واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا ~~الصيام إلى الليل @QE@ فعليه إتمام الصيام كما قال الله وقال الله تعالى ~~@QB@ وأتموا الحج والعمرة لله @QE@ فلو أن رجلا أهل بالحج تطوعا وقد قضى ~~الفريضة لم يكن له أن يترك الحج بعد أن دخل فيه ويرجع حلالا من الطريق وكل ~~أحد دخل في نافلة فعليه إتمامها إذا دخل فيها كما يتم الفريضة وهذا أحسن ما ~~سمعت PageV01P306 # | 1 ( 19 باب فدية من أفطر في رمضان من علة ) # 677 حدثني يحيى عن مالك * أنه بلغه أن أنس بن مالك كبر حتى كان لا يقدر ~~على الصيام فكان يفتدي س 3 - 360 قال مالك ولا أرى ذلك واجبا وأحب إلى أن ~~يفعله إذا كان قويا عليه فمن فدى فإنما يطعم مكان كل يوم مدا بمد النبي صلى ~~الله عليه وسلم PageV01P307 # 678 وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر * سئل عن المرأة الحامل ~~إذا خافت على ولدها وأشتد عليها الصيام قال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا ~~مدا من حنطة بمد النبي صلى الله عليه وسلم س 3 - 364 قال مالك وأهل العلم ~~يرون عليها القضاء كما قال الله عز وجل @QB@ فمن كان منكم مريضا أو على سفر ~~فعدة من أيام أخر @QE@ ويرون ذلك مرضا من الأمراض مع ms148 الخوف على ولدها # 679 وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه * أنه كان يقول من ~~كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه وهو قوي على صيامه حتى جاء رمضان آخر فإنه ~~يطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة وعليه مع ذلك القضاء وحدثني عن مالك ~~أنه بلغه عن سعيد بن جبير مثل ذلك # | 1 ( 20 باب جامع قضاء الصيام ) # 680 حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه ~~سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول * إن كان ليكون على الصيام من ~~رمضان فما أستطيع أصومه حتى يأتي شعبان س 3 - 368 PageV01P308 # | 1 ( 21 باب صيام اليوم الذي يشك ) # فيه حدثني يحيى عن مالك أنه سمع أهل العلم ينهون أن يصام اليوم الذي يشك ~~فيه من شعبان إذا نوى به صيام رمضان ويرون أن على من صامه على غير رؤية ثم ~~جاء الثبت أنه من رمضان أن عليه قضاءه ولا يرون بصيامه تطوعا بأسا س 3 - ~~369 قال مالك وهذا الأمر عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا ) # | 22 باب جامع الصيام # 681 حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة ~~بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت * كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما ~~رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته ~~في شهر أكثر صياما منه في شعبان س 3 - 372 ت 21 - 164 PageV01P309 # 682 وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال * الصيام جنة فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا ~~يجهل فإن أمرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم س 3 - 373 ت 19 - 53 # 683 وحدثني عن مالك عن أبي ms149 الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال * والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله ~~من ريح المسك إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي فالصيام لي وأنا أجزي ~~به كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به س ~~3 - 375 ت 19 - 57 # 684 وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة أنه ~~قال * إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين س ~~3 - 376 PageV01P310 وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم لا يكرهون السواك ~~للصائم في رمضان في ساعة من ساعات النهار لا في أوله ولا في آخره س 3 - 378 ~~ولم أسمع أحدا من أهل العلم يكره ذلك ولا ينهى عنه قال يحيى وسمعت مالكا ~~يقول في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان إنه لم ير أحدا من أهل العلم ~~والفقه يصومها ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف وإن أهل العلم يكرهون ذلك ~~ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء لو رأوا في ~~ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك وقال يحيى سمعت مالكا يقول لم ~~أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة ~~وصيامه حسن وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه PageV01P311 # | 1 ( 19 كتاب الاعتكاف ) # # | 1 ( 1 باب ذكر الاعتكاف ) # 685 حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عمرة بنت عبد ~~الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت * كان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا ~~لحاجة الإنسان س 3 - 384 ت 8 - 316 # 686 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة كانت إذا ~~اعتكفت لا تسأل عن المريض إلا وهي تمشي ms150 لا تقف س 3 - 387 قال مالك * لا ~~يأتي المعتكف حاجته ولا يخرج لها ولا يعين أحدا إلا أن يخرج لحاجة الإنسان ~~ولو كان خارجا لحاجة أحد لكان أحق ما يخرج إليه عيادة المريض والصلاة على ~~الجنائز واتباعها قال مالك لا يكون المعتكف معتكفا حتى يجتنب ما يجتنب ~~المعتكف من عيادة المريض والصلاة على الجنائز ودخول البيت إلا لحاجة ~~الإنسان PageV01P312 # 687 وحدثني عن مالك * أنه سأل بن شهاب عن الرجل يعتكف هل يدخل لحاجته تحت ~~سقف فقال نعم لا بأس بذلك س 3 - 385 قال مالك الأمر عندنا الذي لا اختلاف ~~فيه أنه لا يكره الاعتكاف في كل مسجد يجمع فيه ولا أراه كره الاعتكاف في ~~المساجد التي لا يجمع فيها إلا كراهية أن يخرج المعتكف من مسجده الذي اعتكف ~~فيه إلى الجمعة أو يدعها فإن كان مسجدا لا يجمع فيه الجمعة ولا يجب على ~~صاحبه إتيان الجمعة في مسجد سواه فإني لا أرى بأسا بالاعتكاف فيه لأن الله ~~تبارك وتعالى قال @QB@ وأنتم عاكفون في المساجد @QE@ فعم الله المساجد كلها ~~ولم يخص شيئا منها قال مالك فمن هنالك جاز له أن يعتكف في المساجد التي لا ~~يجمع فيها الجمعة إذا كان لا يجب عليه أن يخرج منه إلى المسجد الذي تجمع ~~فيه الجمعة قال مالك ولا يبيت المعتكف إلا في المسجد الذي اعتكف فيه إلا أن ~~يكون خباؤه في رحبة من رحاب المسجد ولم أسمع أن المعتكف يضرب بناء يبيت فيه ~~إلا في المسجد أو في رحبة من رحاب المسجد ومما يدل على أنه لا يبيت إلا في ~~المسجد قول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف PageV01P313 ~~لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان ولا يعتكف فوق ظهر المسجد ولا في المنار ~~يعني الصومعة وقال مالك يدخل المعتكف المكان الذي يريد أن يعتكف فيه قبل ~~غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها حتى يستقبل باعتكافه أول ~~الليلة التي يريد أن يعتكف فيها والمعتكف مشتغل باعتكافه لا ms151 يعرض لغيره مما ~~يشتغل به من التجارات أو غيرها ولا بأس بأن يأمر المعتكف ببعض حاجته بضيعته ~~ومصلحة أهله وأن يأمر ببيع ماله أو بشيء لا يشغله في نفسه فلا بأس بذلك إذا ~~كان خفيفا أن يأمر بذلك من يكفيه إياه قال مالك لم أسمع أحدا من أهل العلم ~~يذكر في الاعتكاف شرطا وإنما الاعتكاف عمل من الأعمال مثل الصلاة والصيام ~~والحج وما أشبه ذلك من الأعمال ما كان من ذلك فريضة أو نافلة فمن دخل في ~~شيء من ذلك فإنما يعمل بما مضى من السنة وليس له أن يحدث في ذلك غير ما مضى ~~عليه المسلمون لا من شرط يشترطه ولا يبتدعه وقد اعتكف رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وعرف المسلمون سنة الاعتكاف قال مالك والاعتكاف والجوار سواء ~~والاعتكاف للقروي والبدوي سواء PageV01P314 # | 1 ( 2 باب ما لا يجوز الاعتكاف إلا به ) # 688 حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد ونافعا مولى عبد الله ~~بن عمر قالا * لا اعتكاف إلا بصيام يقول الله تبارك وتعالى في كتابه @QB@ ~~وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم ~~أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد @QE@ فإنما ~~ذكر الله الاعتكاف مع الصيام س 3 - 392 قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا أنه ~~لا اعتكاف إلا بصيام # | 1 ( 3 باب خروج المعتكف للعيد ) # 689 حدثني يحيى عن زياد بن عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن سمي مولى أبي ~~بكر بن عبد الرحمن * أن أبا بكر بن عبد الرحمن اعتكف فكان يذهب لحاجته تحت ~~سقيفة في حجرة مغلقة في دار خالد بن الوليد ثم لا يرجع حتى يشهد العيد مع ~~المسلمين س 3 - 394 حدثني يحيى عن زياد عن مالك أنه رأى بعض أهل العلم إذا ~~اعتكفوا العشر الأواخر من رمضان لا يرجعون إلى أهاليهم حتى يشهدوا الفطر مع ~~الناس قال زياد قال مالك وبلغني ذلك عن أهل الفضل الذين مضوا وهذا أحب ما ms152 ~~سمعت إلى في ذلك س 3 - 394 PageV01P315 # | 1 ( 4 باب قضاء الاعتكاف ) # 690 حدثني زياد عن مالك عن بن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة * أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف فلما انصرف إلى المكان الذي ~~أراد أن يعتكف فيه وجد أخبية خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب فلما رآها ~~سأل عنها فقيل له هذا خباء عائشة وحفصة وزينب فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم آلبر تقولون بهن ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال س 3 - 396 ~~ت 11 - 188 وسئل مالك عن رجل دخل المسجد لعكوف في العشر الأواخر من رمضان ~~فأقام يوما أو يومين ثم مرض فخرج من المسجد أيجب عليه أن يعتكف ما بقي من ~~العشر إذا صح أم لا يجب ذلك عليه وفي أي شهر يعتكف إن وجب عليه ذلك فقال ~~مالك يقضي ما وجب عليه من عكوف إذا صح في رمضان أو غيره وقد بلغني أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أراد العكوف في رمضان ثم رجع فلم يعتكف حتى إذا ~~ذهب رمضان اعتكف عشرا من شوال والمتطوع في الاعتكاف في رمضان والذي عليه ~~الاعتكاف أمرهما واحد فيما يحل لهما ويحرم عليهما ولم يبلغني أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم كان اعتكافه إلا تطوعا قال مالك في المرأة إنها إذا ~~اعتكفت ثم حاضت في اعتكافها إنها ترجع إلى بيتها فإذا طهرت رجعت إلى المسجد ~~أية ساعة طهرت ثم تبنى على ما مضى من اعتكافها ومثل ذلك المرأة يجب عليها ~~صيام شهرين متتابعين فتحيض ثم تطهر فتبني على ما مضى من صيامها ولا تؤخر ~~ذلك PageV01P316 # 691 وحدثني زياد عن مالك عن بن شهاب * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كان يذهب لحاجة الإنسان في البيوت قال مالك لا يخرج المعتكف مع جنازة أبويه ~~ولا مع غيرها PageV01P317 # | 1 ( 5 باب النكاح في الاعتكاف ) # قال مالك لا بأس بنكاح المعتكف نكاح الملك ما لم يكن ms153 المسيس والمرأة ~~المعتكفة أيضا تنكح نكاح الخطبة ما لم يكن المسيس ويحرم على المعتكف من ~~أهله بالليل ما يحرم عليه منهن بالنهار قال يحيى قال زياد قال مالك ولا يحل ~~لرجل أن يمس امرأته وهو معتكف ولا يتلذذ منها بقبلة ولا غيرها ولم أسمع ~~أحدا يكره للمعتكف ولا للمعتكفة أن ينكحا في اعتكافهما ما لم يكن المسيس ~~فيكره ولا يكره للصائم أن ينكح في صيامه وفرق بين نكاح المعتكف ونكاح ~~المحرم أن المحرم يأكل ويشرب ويعود المريض ويشهد الجنائز ولا يتطيب ~~والمعتكف والمعتكفة يدهنان ويتطيبان ويأخذ كل واحد منهما من شعره ولا ~~يشهدان الجنائز ولا يصليان عليها ولا يعودان المريض فأمرهما في النكاح ~~مختلف وذلك الماضي من السنة في نكاح المحرم والمعتكف والصائم ) PageV01P318 # | 1 ( 6 باب ما جاء في ليلة القدر ) # 692 حدثني زياد عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم ~~بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أنه قال * ~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الوسط من رمضان فاعتكف عاما ~~حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج فيها من صبحها من ~~اعتكافه قال من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر وقد رأيت هذه الليلة ثم ~~أنسيتها وقد رأيتني أسجد من صبحها في ماء وطين فالتمسوها في العشر الأواخر ~~والتمسوها في كل وتر س 3 - 405 ت 23 - 51 قال أبو سعيد فأمطرت السماء تلك ~~الليلة وكان المسجد على عريش فوكف المسجد قال أبو سعيد فأبصرت عيناي رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم انصرف وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين من صبح ~~ليلة إحدى وعشرين # 693 وحدثني زياد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال * تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان س 3 - 409 ت ~~22 - 294 PageV01P319 # 694 وحدثني زياد عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ms154 أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر س 3 ~~- 409 ت 17 - 85 # 695 وحدثني زياد عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن عبد الله ~~بن أنيس الجهني قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم * يا رسول الله إني رجل ~~شاسع الدار فمرني ليلة أنزل لها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنزل ~~ليلة ثلاث وعشرين من رمضان س 3 - 410 ت 21 - 210 # 696 وحدثني زياد عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال * خرج ~~علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقال إني أريت هذه الليلة في ~~رمضان حتى تلاحى رجلان فرفعت فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة س 3 - ~~411 ت 2 - 200 PageV01P320 # 697 وحدثني زياد عن مالك عن نافع عن بن عمر أن رجالا من أصحاب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم * أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر ~~فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر س 3 - 415 ت 24 - 382 # 698 وحدثني زياد عن مالك أنه سمع من يثق به من أهل العلم يقول * إن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أرى أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك فكأنه ~~تقاصر أعمار أمته أن لا يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرهم في طول العمر ~~فأعطاه الله ليلة القدر خير من ألف شهر س 3 - 416 ت 24 - 373 # 699 وحدثني زياد عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب * كان يقول من شهد ~~العشاء من ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها س 3 - 417 PageV01P321 بسم الله ~~الرحمن الرحيم # | 1 ( 20 كتاب الحج ) # # | 1 ( 1 باب الغسل للإهلال ) # 700 حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أسماء بنت ~~عميس * انها ولدت محمد بن أبي ms155 بكر بالبيداء فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فقال مرها فلتغتسل ثم لتهل س 4 - 4 ت 19 - 313 # 701 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب * ان أسماء بنت ~~عميس ولدت محمد بن أبي بكر بذي الحليفة فأمرها أبو بكر ان تغتسل ثم تهل س 4 ~~- 4 # 702 وحدثني عن مالك عن نافع * أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل ~~ان يحرم ولدخوله مكة ولوقوفه عشية عرفة س 4 - 4 PageV01P322 # | 1 ( 2 باب غسل المحرم ) # 703 حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن اسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين ~~عن أبيه * ان عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء فقال عبد ~~الله يغسل المحرم رأسه وقال المسور بن مخرمة لا يغسل المحرم رأسه قال ~~فأرسلني عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين ~~وهو يستر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا فقلت انا عبد الله بن حنين أرسلني ~~إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ~~رأسه وهو محرم قال فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم ~~قال لإنسان يصب عليه اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ~~ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل س 4 - 6 ت 4 - 260 # 704 وحدثني مالك عن حميد بن قيس عن عطاء بن أبي رباح ان عمر بن الخطاب * ~~قال ليعلى بن منية وهو يصب على عمر بن الخطاب ماء وهو يغتسل اصبب على رأسي ~~فقال يعلى أتريد ان تجعلها بي ان امرتني صببت فقال له عمر بن الخطاب اصبب ~~فلن يزيده الماء الا شعثا PageV01P323 # 705 وحدثني مالك عن نافع * ان عبد الله بن عمر كان إذا دنا من مكة بات ~~بذي طوى بين الثنيتين حتى يصبح ثم يصلي الصبح ثم يدخل من ms156 الثنية التي بأعلى ~~مكة ولا يدخل إذا خرج حاجا أو معتمرا حتى يغتسل قبل ان يدخل مكة إذا دنا من ~~مكة بذي طوى ويأمر من معه فيغتسلون قبل ان يدخلوا س 4 - 12 # 706 وحدثني عن مالك عن نافع * ان عبد الله بن عمر كان لا يغسل رأسه وهو ~~محرم الا من الاحتلام س 4 - 12 قال مالك سمعت أهل العلم يقولون لا بأس ان ~~يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول بعد ان يرمي جمرة العقبة وقبل ان يحلق رأسه ~~وذلك انه إذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قتل القمل وحلق الشعر وإلقاء التفث ~~ولبس الثياب # | 1 ( 3 باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام ) # 707 حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر * أن رجلا سأل رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا ~~الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا ~~تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس س 4 - 14 ت 15 - 103 ~~PageV01P324 # 708 قال يحيى سئل مالك عما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال * ~~ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل فقال لم اسمع بهذا ولا أرى ان يلبس المحرم ~~سراويل لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويلات فيما نهى عنه ~~من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم ان يلبسها ولم يستثن فيها كما استثنى ~~في الخفين # | 1 ( 4 باب لبس الثياب المصبغة في الإحرام ) # 709 حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر * انه ~~قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران ~~أو ورس وقال من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين س 4 - ~~19 ت 17 - 29 PageV01P325 # 710 وحدثني عن مالك عن نافع ms157 انه سمع أسلم مولى عمر بن الخطاب يحدث عبد ~~الله بن عمر * ان عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوغا وهو ~~محرم فقال عمر ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة فقال طلحة يا أمير المؤمنين ~~إنما هو مدر فقال عمر انكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس فلو ان رجلا ~~جاهلا رأى هذا الثوب لقال ان طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في ~~الإحرام فلا تلبسوا أيها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة # 711 وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر * انها ~~كانت تلبس الثياب المعصفرات المشبعات وهي محرمة ليس فيها زعفران قال يحيى ~~سئل مالك عن ثوب مسه طيب ثم ذهب منه ريح الطيب هل يحرم فيه فقال نعم ما لم ~~يكن فيه صباغ زعفران أو ورس س 4 - 19 # | 1 ( 5 باب لبس المحرم المنطقة ) # 712 حدثني يحيى عن مالك عن نافع * ان عبد الله بن عمر كان يكره لبس ~~المنطقة للمحرم س 4 - 21 PageV01P326 # 713 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه * سمع سعيد بن المسيب يقول في ~~المنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه انه لا بأس بذلك إذا جعل طرفيها جميعا ~~سيورا يعقد بعضها إلى بعض س 4 - 21 قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك # | 1 ( 6 باب تخمير المحرم وجهه ) # 714 حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد انه قال ~~أخبرني الفرافصة بن عمير الحنفي * انه رأى عثمان بن عفان بالعرج يغطي وجهه ~~وهو محرم س 4 - 23 # 715 وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول * ما فوق الذقن ~~من الرأس فلا يخمره المحرم س 4 - 23 # 716 وحدثني عن مالك عن نافع * ان عبد الله بن عمر كفن ابنه واقد بن عبد ~~الله ومات بالجحفة محرما وخمر رأسه ووجهه وقال لولا انا حرم لطيبناه قال ~~مالك وإنما يعمل ms158 الرجل ما دام حيا فإذا مات فقد انقضى العمل س 4 - 23 ~~PageV01P327 # 717 وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول * لا تنتقب ~~المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين س 4 - 23 # 718 وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت * كنا ~~نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق # | 1 ( 7 باب ما جاء في الطيب في الحج ) # 719 حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج ~~النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت * كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لإحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت س 4 - 27 ت 19 - 296 # 720 وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس عن عطاء بن أبي رباح * ان أعرابيا جاء ~~إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحنين وعلى الأعرابي قميص وبه أثر ~~صفرة فقال يا رسول الله اني أهللت بعمرة فكيف تأمرني ان اصنع فقال له رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم انزع قميصك واغسل هذه الصفرة عنك وافعل في عمرتك ~~ما تفعل في حجك س 4 - 27 ت 2 - 249 PageV01P328 # 721 وحدثني عن مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب * ان عمر بن ~~الخطاب وجد ريح طيب وهو بالشجرة فقال ممن ريح هذا الطيب فقال معاوية بن أبي ~~سفيان مني يا أمير المؤمنين فقال منك لعمر الله فقال معاوية ان أم حبيبة ~~طيبتني يا أمير المؤمنين فقال عمر عزمت عليك لترجعن فلتغسلنه س 4 - 27 # 722 وحدثني عن مالك عن الصلت بن زييد عن غير واحد من أهله * ان عمر بن ~~الخطاب وجد ريح طيب وهو بالشجرة والى جنبه كثير بن الصلت فقال عمر ممن ريح ~~هذا الطيب فقال كثير مني يا أمير المؤمنين لبدت رأسي وأردت ان لا أحلق فقال ~~عمر فاذهب إلى شربة فادلك رأسك حتى تنقيه ففعل كثير بن الصلت س ms159 4 - 27 قال ~~مالك الشربة حفير تكون عند أصل النخلة # 723 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وعبد الله بن أبي بكر وربيعة بن أبي ~~عبد الرحمن ان الوليد بن عبد الملك * سأل سالم بن عبد الله وخارجة بن زيد ~~بن ثابت بعد ان رمى الجمرة وحلق رأسه وقبل ان يفيض عن الطيب فنهاه سالم ~~وأرخص له خارجة بن زيد بن ثابت س 4 - 37 قال مالك لا بأس ان يدهن الرجل ~~بدهن ليس فيه طيب قبل ان يحرم وقبل ان يفيض من منى بعد رمي الجمرة قال يحيى ~~سئل مالك عن طعام فيه زعفران هل يأكله المحرم فقال أما ما تمسه النار من ~~ذلك فلا بأس به ان يأكله المحرم واما ما لم تمسه النار من ذلك فلا يأكله ~~المحرم PageV01P329 # | 1 ( 8 باب مواقيت الإهلال ) # 724 حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال * يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من ~~الجحفة ويهل أهل نجد من قرن قال عبد الله بن عمر وبلغني ان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم س 4 - 36 ت 15 - 137 # 725 وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر انه قال * ~~أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة وأهل ~~الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن س 4 - 36 ت 17 - 30 PageV01P330 # 726 قال عبد الله بن عمر أما هؤلاء الثلاث فسمعتهن من رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وأخبرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * ويهل أهل اليمن من ~~يلملم س 4 - 36 ت 17 - 30 # 727 وحدثني عن مالك عن نافع * ان عبد الله بن عمر أهل من الفرع س 4 - 36 # 728 وحدثني عن مالك عن الثقة عنده ان عبد الله بن عمر * أهل من ms160 إيلياء س ~~4 - 36 # 729 وحدثني عن مالك انه بلغه * ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل من ~~الجعرانة بعمرة س 4 - 36 ت 24 - 408 # | 1 ( 9 باب العمل في الإهلال ) # 730 حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر * ان تلبية رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة ~~لك والملك لا شريك لك س 4 - 43 ت 15 - 125 قال وكان عبد الله بن عمر يزيد ~~فيها لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل ~~PageV01P331 # 731 وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه * ان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كان يصلي في مسجد ذي الحليفة ركعتين فإذا استوت به راحلته أهل س ~~4 - 48 # 732 وحدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله انه سمع أباه ~~يقول * بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما ~~أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفة ~~س 4 - 48 ت 13 - 165 PageV01P332 # 733 وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد بن جريج انه قال ~~لعبد الله بن عمر * يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا من ~~أصحابك يصنعها قال وما هن يا بن جريج قال رأيتك لا تمس من الأركان الا ~~اليمانيين ورأيتك تلبس النعال السبتية ورأيتك تصبغ بالصفرة ورأيتك إذا كنت ~~بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية فقال ~~عبد الله بن عمر أما الأركان فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس ~~إلا اليمانيين وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن البسها واما الصفرة ~~فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها ms161 فأنا أحب ان اصبغ بها ~~واما الإهلال فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به ~~راحلته ت 21 - 74 # 734 وحدثني عن مالك عن نافع * ان عبد الله بن عمر كان يصلي في مسجد ذي ~~الحليفة ثم يخرج فيركب فإذا استوت به راحلته احرم س 4 - 48 # 735 وحدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الملك بن مروان * أهل من عند مسجد ذي ~~الحليفة حين استوت به راحلته وأن أبان بن عثمان أشار عليه بذلك س 4 - 48 ~~PageV01P333 # | 1 ( 10 باب رفع الصوت بالإهلال ) # 736 حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ~~عن عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب الأنصاري عن ~~أبيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * أتاني جبريل فأمرني ان أمر ~~أصحابي أو من معي ان يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال يريد أحدهما س 4 ~~- 56 ت 17 - 239 # 737 وحدثني عن مالك انه * سمع أهل العلم يقولون ليس على النساء رفع الصوت ~~بالتلبية لتسمع المرأة نفسها س 4 - 56 قال مالك لا يرفع المحرم صوته ~~بالإهلال في مساجد الجماعات ليسمع نفسه ومن يليه الا في المسجد الحرام ~~ومسجد منى فإنه يرفع صوته فيهما قال مالك سمعت بعض أهل العلم يستحب التلبية ~~دبر كل صلاة وعلى كل شرف من الأرض PageV01P334 # | 1 ( 11 باب افراد الحج ) # 738 حدثني يحيى عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن ~~الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت * خرجنا مع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل ~~بحجة وعمرة ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج ~~فأما من أهل بعمرة فحل واما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى ~~كان يوم النحر س 4 - 58 ms162 # 739 وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم ~~المؤمنين * ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افرد الحج س 4 - 58 ت 19 - 258 # 740 وحدثني عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن الزبير عن عروة بن ~~الزبير عن عائشة أم المؤمنين * ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افرد الحج ~~س 4 - 58 ت 13 - 95 # 741 وحدثني عن مالك انه سمع أهل العلم يقولون * من أهل بحج مفرد ثم بدا ~~له ان يهل بعده بعمرة فليس له ذلك قال مالك وذلك الذي أدركت عليه أهل العلم ~~ببلدنا PageV01P335 # | 1 ( 12 باب القران في الحج ) # 742 حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه * ان المقداد بن الأسود ~~دخل على علي بن أبي طالب بالسقيا وهو ينجع بكرات له دقيقا وخبطا فقال هذا ~~عثمان بن عفان ينهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة فخرج علي بن أبي طالب وعلى ~~يديه أثر الدقيق والخبط فما انسى أثر الدقيق والخبط على ذراعيه حتى دخل على ~~عثمان بن عفان فقال أنت تنهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة فقال عثمان ذلك ~~رأيي فخرج علي مغضبا وهو يقول لبيك اللهم لبيك بحجة وعمرة معا قال مالك ~~الأمر عندنا ان من قرن الحج والعمرة لم يأخذ من شعره شيئا ولم يحلل من شيء ~~حتى ينحر هديا ان كان معه ويحل بمنى يوم النحر س 4 - 65 # 743 وحدثني عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن يسار * ان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع خرج إلى الحج فمن اصحابه من أهل ~~بحج ومنهم من جمع الحج والعمرة ومنهم من أهل بعمرة فأما من أهل بحج أو جمع ~~الحج والعمرة فلم يحلل أما من كان أهل بعمرة فحلوا س 4 - 70 PageV01P336 # 744 وحدثني عن مالك انه سمع بعض أهل العلم يقولون * من أهل بعمرة ثم بدا ~~له ان يهل بحج معها ms163 فذلك له ما لم يطف بالبيت وبين الصفا والمروة وقد صنع ~~ذلك بن عمر حين قال ان صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ثم التفت إلى اصحابه فقال ما أمرهما الا واحد اشهدكم اني ~~أوجبت الحج مع العمرة س 4 - 70 قال مالك وقد أهل أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عام حجة الوداع بالعمرة ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا # | 1 ( 13 باب قطع التلبية ) # 745 حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي * انه سأل أنس بن مالك ~~وهما غاديان من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ~~ينكر عليه س 4 - 72 ت 13 - 72 PageV01P337 # 746 وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه * ان علي بن أبي طالب كان ~~يلبي في الحج حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبية س 4 - 72 قال ~~يحيى قال مالك وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا # 747 وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي ~~صلى الله عليه وسلم * انها كانت تترك التلبية إذا رجعت إلى الموقف س 4 - 72 # 748 وحدثني عن مالك عن نافع * ان عبد الله بن عمر كان يقطع التلبية في ~~الحج إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يلبي حتى ~~يغدو من منى إلى عرفه فإذا غدا ترك التلبية وكان يترك التلبية في العمرة ~~إذا دخل الحرم س 4 - 72 # 749 وحدثني عن مالك عن بن شهاب أنه كان يقول * كان عبد الله بن عمر لا ~~يلبي وهو يطوف بالبيت # 750 وحدثني عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه ms164 عن عائشة أم المؤمنين * ~~انها كانت تنزل من عرفة بنمرة ثم تحولت إلى الأراك س 4 - 72 قالت وكانت ~~عائشة تهل ما كانت في منزلها ومن كان معها فإذا ركبت فتوجهت إلى الموقف ~~تركت الإهلال قالت وكانت عائشة تعتمر بعد الحج من مكة في ذي الحجة ثم تركت ~~ذلك فكانت تخرج قبل هلال المحرم حتى تأتي الجحفة فتقيم بها حتى ترى الهلال ~~فإذا رأت الهلال اهلت بعمرة PageV01P338 # 751 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد * ان عمر بن عبد العزيز غدا يوم عرفة ~~من منى فسمع التكبير عاليا فبعث الحرس يصيحون في الناس أيها الناس انها ~~التلبية س 4 - 72 # | 1 ( 14 باب إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم ) # 752 حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه ان عمر بن ~~الخطاب * قال يا أهل مكة ما شأن الناس يأتون شعثا وأنتم مدهنون أهلوا إذا ~~رأيتم الهلال س 4 - 76 # 753 وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة * ان عبد الله بن الزبير أقام بمكة ~~تسع سنين يهل بالحج لهلال ذي الحجة وعروة بن الزبير معه يفعل ذلك س 4 - 76 ~~قال يحيى قال مالك وإنما يهل أهل مكة وغيرهم بالحج إذا كانوا بها ومن كان ~~مقيما بمكة من غير أهلها من جوف مكة لا يخرج من الحرم قال يحيى قال مالك ~~ومن أهل من مكة بالحج فليؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى ~~يرجع من منى وكذلك صنع عبد الله بن عمر وسئل مالك عمن أهل بالحج من أهل ~~المدينة أو غيرهم من مكة لهلال ذي الحجة كيف يصنع بالطواف قال أما الطواف ~~الواجب فليؤخره وهو الذي يصل بينه وبين السعي بين الصفا والمروة وليطف ما ~~بدا له وليصل ركعتين كلما طاف سبعا وقد فعل ذلك أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم الذين أهلوا بالحج فأخروا الطواف بالبيت والسعي بين الصفا ~~والمروة حتى رجعوا من منى وفعل ذلك عبد الله بن عمر فكان ms165 يهل لهلال ذي ~~الحجة بالحج من مكة ويؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع ~~من منى وسئل مالك عن رجل من أهل مكة هل يهل من جوف مكة بعمرة قال بل يخرج ~~إلى الحل فيحرم منه PageV01P339 # | 1 ( 15 باب ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي ) # 754 حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد عن عمرة بنت عبد ~~الرحمن انها أخبرته ان زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة زوج النبي صلى الله ~~عليه وسلم ان عبد الله بن عباس قال * من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على ~~الحاج حتى ينحر الهدي وقد بعثت بهدى فاكتبي إلى بأمرك أو مري صاحب الهدى ~~قالت عمرة قالت عائشة ليس كما قال بن عباس انا فتلت قلائد هدى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم ~~بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي س 4 - 80 PageV01P340 # 755 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه قال سألت عمرة بنت عبد الرحمن عن ~~الذي يبعث بهديه ويقيم هل يحرم عليه شيء فأخبرتني انها سمعت عائشة تقول * ~~لا يحرم الا من أهل ولبى س 4 - 80 # 756 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ~~عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير * انه رأى رجلا متجردا بالعراق فسأل الناس ~~عنه فقالوا انه أمر بهديه ان يقلد فلذلك تجرد قال ربيعة فلقيت عبد الله بن ~~الزبير فذكرت له ذلك فقال بدعة ورب الكعبة س 4 - 80 وسئل مالك عمن خرج بهدي ~~لنفسه فاشعره وقلده بذي الحليفة ولم يحرم هو حتى جاء الجحفة قال لا أحب ذلك ~~ولم يصب من فعله ولا ينبغي له أن يقلد الهدي ولا يشعره إلا عند الإهلال الا ~~رجل لا ms166 يريد الحج فيبعث به ويقيم في أهله وسئل مالك هل يخرج بالهدى غير ~~محرم فقال نعم لا بأس بذلك وسئل أيضا عما اختلف فيه الناس من الإحرام ~~لتقليد الهدى ممن لا يريد الحج ولا العمرة فقال الأمر عندنا الذي نأخذ به ~~في ذلك قول عائشة أم المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بهديه ~~ثم أقام فلم يحرم عليه شيء مما أحله الله له حتى نحر هديه PageV01P341 # | 1 ( 16 باب ما تفعل الحائض في الحج ) # 757 حدثني يحيى عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول * المرأة ~~الحائض التي تهل بالحج أو العمرة انها تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت ولكن ~~لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة وهي تشهد المناسك كلها مع الناس غير ~~انها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ولا تقرب المسجد حتى تطهر س 4 - ~~88 # | 1 ( 17 باب العمرة في اشهر الحج ) # 758 حدثني يحيى عن مالك انه بلغه * ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~اعتمر ثلاثا عام الحديبية وعام القضية وعام الجعرانة س 4 - 89 ت 24 - 410 # 759 وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه * ان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لم يعتمر الا ثلاثا إحداهن في شوال واثنتين في ذي القعدة س 4 - ~~89 ت 22 - 289 PageV01P342 # 760 وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي * ان رجلا سأل سعيد ~~بن المسيب فقال اعتمر قبل ان أحج فقال سعيد نعم قد اعتمر رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قبل ان يحج س 4 - 91 # 761 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب * ان عمر بن أبي سلمة ~~استأذن عمر بن الخطاب ان يعتمر في شوال فأذن له فاعتمر ثم قفل إلى أهله ولم ~~يحج س 4 - 91 # | 1 ( 18 باب قطع التلبية في العمرة ) # 762 حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه * انه كان يقطع ms167 التلبية ~~في العمرة إذا دخل الحرم قال مالك فيمن أحرم من التنعيم انه يقطع التلبية ~~حين يرى البيت قال يحيى سئل مالك عن الرجل يعتمر من بعض المواقيت وهو من ~~أهل المدينة أو غيرهم متى يقطع التلبية قال أما المهل من المواقيت فإنه ~~يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم قال وبلغني ان عبد الله بن عمر كان يصنع ~~ذلك س 4 - 92 PageV01P343 # | 1 ( 19 باب ما جاء في التمتع ) # 763 حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن ~~نوفل بن عبد المطلب انه حدثه انه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام ~~حج معاوية بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج فقال الضحاك ~~بن قيس * لا يفعل ذلك الا من جهل أمر الله عز وجل فقال سعد بئس ما قلت يا ~~بن أخي فقال الضحاك فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك فقال سعد قد صنعها ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه س 4 - 92 ت 8 - 341 # 764 وحدثني عن مالك عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر انه قال * والله ~~لأن أعتمر قبل الحج وأهدي أحب إلي من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة # 765 وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر انه كان ~~يقول * من اعتمر في اشهر الحج في شوال أو ذي القعدة أو في ذي الحجة قبل ~~الحج ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج فهو متمتع ان حج وعليه ما استيسر من ~~الهدى فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع س 4 - 93 قال ~~مالك وذلك إذا أقام حتى الحج ثم حج من عامه قال مالك في رجل من أهل مكة ~~انقطع إلى غيرها وسكن سواها ثم قدم معتمرا في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى ~~أنشأ الحج منها إنه متمتع يجب عليه الهدي أو الصيام إن لم ms168 يجد هديا وأنه لا ~~يكون مثل أهل مكة وسئل مالك عن رجل من غير أهل مكة دخل مكة بعمرة في أشهر ~~الحج وهو يريد الإقامة بمكة حتى ينشئ الحج أمتمتع هو فقال نعم هو متمتع ~~وليس هو مثل أهل مكة وإن أراد الإقامة وذلك أنه دخل مكة وليس هو من أهلها ~~وإنما الهدي أو الصيام على من لم يكن من أهل مكة وأن هذا الرجل يريد ~~الإقامة ولا يدري ما يبدو له بعد ذلك وليس هو من أهل مكة PageV01P344 # 766 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول * من ~~اعتمر في شوال أو ذي القعدة أو في ذي الحجة ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج ~~فهو متمتع إن حج وما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج ~~وسبعة إذا رجع س 4 - 97 # | 1 ( 20 باب ما لا يجب فيه التمتع ) # قال مالك من اعتمر في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة ثم رجع إلى أهله ثم ~~حج من عامه ذلك فليس عليه هدي إنما الهدي على من اعتمر في اشهر الحج ثم ~~أقام حتى الحج ثم حج وكل من انقطع إلى مكة من أهل الآفاق وسكنها ثم اعتمر ~~في أشهر الحج ثم أنشأ الحج منها فليس بمتمتع وليس عليه هدي ولا صيام وهو ~~بمنزلة أهل مكة إذا كان من ساكنيها سئل مالك عن رجل من أهل مكة خرج إلى ~~الرباط أو إلى سفر من الأسفار ثم رجع إلى مكة وهو يريد الإقامة بها كان له ~~أهل بمكة أو لا أهل له بها فدخلها بعمرة في اشهر الحج ثم أنشأ الحج وكانت ~~عمرته التي دخل بها من ميقات النبي صلى الله عليه وسلم أو دونه أمتمتع من ~~كان على تلك الحالة فقال مالك ليس عليه ما على المتمتع من الهدي أو الصيام ~~وذلك ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه @QB@ ذلك لمن لم يكن أهله حاضري ~~المسجد الحرام @QE@ س 4 ms169 - 98 ) PageV01P345 # | 1 ( 21 باب جامع ما جاء في العمرة ) # 767 حدثني يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح ~~السمان عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * العمرة إلى ~~العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة س 4 - 104 ت ~~22 - 38 # 768 وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن انه سمع أبا بكر ~~بن عبد الرحمن يقول * جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ~~اني قد كنت تجهزت للحج فاعترض لي فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~اعتمري في رمضان فإن عمرة فيه كحجة س 4 - 105 ت 22 - 55 PageV01P346 # 769 وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال ~~افصلوا بين حجكم وعمرتكم فإن ذلك أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته أن يعتمر في ~~غير اشهر الحج * س 4 - 106 # 770 وحدثني عن مالك أنه بلغه ان عثمان بن عفان * كان إذا اعتمر ربما لم ~~يحطط عن راحلته حتى يرجع س 4 - 108 قال مالك العمرة سنة ولا نعلم أحدا من ~~المسلمين أرخص في تركها قال مالك ولا أرى لأحد ان يعتمر في السنة مرارا قال ~~مالك في المعتمر يقع بأهله إن عليه في ذلك الهدي وعمرة أخرى يبتدئ بها بعد ~~إتمامه التي أفسد ويحرم من حيث احرم بعمرته التي افسد الا ان يكون أحرم من ~~مكان ابعد من ميقاته فليس عليه ان يحرم إلا من ميقاته قال مالك ومن دخل مكة ~~بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وهو جنب أو على غير وضوء ثم وقع ~~بأهله ثم ذكر قال يغتسل أو يتوضأ ثم يعود فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ~~ويعتمر عمرة أخرى ويهدي وعلى المرأة إذا أصابها زوجها وهي محرمة مثل ذلك ~~قال مالك فأما العمرة من التنعيم فإنه من شاء ان يخرج من الحرم ثم يحرم فإن ms170 ~~ذلك مجزئ عنه ان شاء الله ولكن الفضل ان يهل من الميقات الذي وقت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أو ما هو أبعد من التنعيم PageV01P347 # | 1 ( 22 باب نكاح المحرم ) # 771 حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار * ~~ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع ورجلا من الأنصار فزوجاه ~~ميمونة بنت الحارث ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل ان يخرج س 4 ~~- 117 ت 3 - 151 # 772 وحدثني عن مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار ان عمر بن ~~عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان وأبان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان إني ~~قد أردت ان انكح طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير وأردت ان تحضر فأنكر ذلك ~~عليه أبان وقال سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~* لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب س 4 - 117 PageV01P348 # 773 وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين ان أبا غطفان بن طريف المري أخبره ~~* ان أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر بن الخطاب نكاحه س 4 - 117 # 774 وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول * لا ينكح ~~المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره س 4 - 117 # 775 وحدثني عن مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله ~~وسليمان بن يسار * سئلوا عن نكاح المحرم فقالوا لا ينكح المحرم ولا ينكح ~~قال مالك في الرجل المحرم انه يراجع امرأته ان شاء إذا كانت في عدة منه س 4 ~~- 117 # | 1 ( 23 باب حجامة المحرم ) # 776 حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار * ان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم فوق رأسه وهو يومئذ بلحيي جمل مكان ~~بطريق مكة س 4 - 120 ت 23 - 162 PageV01P349 # 777 وحدثني عن مالك عن ms171 نافع عن عبد الله بن عمر انه كان يقول * لا يحتجم ~~المحرم الا مما لا بد له منه س 4 - 120 قال مالك لا يحتجم المحرم الا من ~~ضرورة # | 1 ( 24 باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد ) # 778 حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي عن ~~نافع مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة * انه كان مع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم حتى إذا كانوا ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو ~~غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل اصحابه ان يناولوه سوطه ~~فأبوا عليه فسألهم رمحه فأبوا فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض ~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم فلما أدركوا رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة اطعمكموها الله س 4 - 122 ت ~~21 - 150 # 779 وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه * ان الزبير بن العوام كان ~~يتزود صفيف الظباء وهو محرم س 4 - 122 قال مالك والصفيف القديد PageV01P350 # 780 وحدثني عن مالك عن زيد بن اسلم ان عطاء بن يسار أخبره عن أبي قتادة ~~في الحمار الوحشي مثل حديث أبي النضر الا ان في حديث زيد بن اسلم * ان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحمه شيء ت 4 - 126 # 781 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري انه قال أخبرني محمد بن ~~إبراهيم بن الحارث التيمي عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمير بن سلمة ~~الضمري عن البهزي * ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم ~~حتى إذا كان بالروحاء إذا حمار وحشي عقير فذكر ذلك لرسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقال دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه فجاء البهزي وهو صاحبه إلى ~~النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار فأمر رسول ms172 ~~الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق ثم مضى حتى إذا كان ~~بالأثابة بين الرويثة والعرج إذا ظبي حاقف في ظل فيه سهم فزعم ان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أمر رجلا ان يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزه ~~س 4 - 128 ت 23 - 341 # 782 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه سمع سعيد بن المسيب يحدث عن أبي ~~هريرة * انه اقبل من البحرين حتى إذا كان بالربذة وجد ركبا من أهل العراق ~~محرمين فسألوه عن لحم صيد وجدوه عند أهل الربذة فأمرهم بأكله قال ثم اني ~~شككت فيما امرتهم به فلما قدمت المدينة ذكرت ذلك لعمر بن الخطاب فقال عمر ~~ماذا امرتهم به فقال امرتهم بأكله فقال عمر بن الخطاب لو امرتهم بغير ذلك ~~لفعلت بك يتواعده س 4 - 123 PageV01P351 # 783 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله انه سمع أبا هريرة ~~يحدث عبد الله بن عمر * انه مر به قوم محرمون بالربذة فاستفتوه في لحم صيد ~~وجدوا ناسا أحلت يأكلونه فأفتاهم بأكله قال ثم قدمت المدينة على عمر بن ~~الخطاب فسألته عن ذلك فقال بم أفتيتهم قال فقلت أفتيتهم بأكله قال فقال عمر ~~لو أفتيتهم بغير ذلك لأوجعتك س 4 - 124 # 784 وحدثني عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار ان كعب الأحبار * ~~أقبل من الشام في ركب حتى إذا كانوا ببعض الطريق وجدوا لحم صيد فأفتاهم كعب ~~بأكله قال فلما قدموا على عمر بن الخطاب بالمدينة ذكروا ذلك له فقال من ~~أفتاكم بهذا قالوا كعب قال فإني قد أمرته عليكم حتى ترجعوا ثم لما كانوا ~~ببعض طريق مكة مرت بهم رجل من جراد فأفتاهم كعب أن يأخذوه فيأكلوه فلما ~~قدموا على عمر بن الخطاب ذكروا له ذلك فقال ما حملك على ان تفتيهم بهذا قال ~~هو من صيد البحر قال وما يدريك قال يا أمير المؤمنين والذي نفسي بيده ان هي ms173 ~~الا نثرة حوت ينثره في كل عام مرتين وسئل مالك عما يوجد من لحوم الصيد على ~~الطريق هل يبتاعه المحرم فقال أما ما كان من ذلك يعترض به الحاج ومن أجلهم ~~صيد فإني اكرهه وأنهى عنه فأما ان يكون عند رجل لم يرد به المحرمين فوجده ~~محرم فابتاعه فلا بأس به قال مالك فيمن احرم وعنده صيد قد صاده أو ابتاعه ~~فليس عليه ان يرسله ولا بأس ان يجعله عند أهله قال مالك في صيد الحيتان في ~~البحر والأنهار والبرك وما اشبه ذلك انه حلال للمحرم ان يصطاده PageV01P352 # | 1 ( 25 باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد ) # 785 حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن ~~مسعود عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي * انه أهدى لرسول الله ~~صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال ~~انا لم نرده عليك الا انا حرم س 4 - 135 ت 9 - 54 PageV01P353 # 786 وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الرحمن بن عامر بن ~~ربيعة قال * رأيت عثمان بن عفان بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه ~~بقطيفة أرجوان ثم أتي بلحم صيد فقال لأصحابه كلوا فقالوا أو لا تأكل أنت ~~فقال اني لست كهيئتكم إنما صيد من أجلي س 4 - 140 # 787 وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين انها ~~قالت له * يا بن أختي إنما هي عشر ليال فإن تخلج في نفسك شيء فدعه تعني أكل ~~لحم الصيد س 4 - 140 قال مالك في الرجل المحرم يصاد من أجله صيد فيصنع له ~~ذلك الصيد فيأكل منه وهو يعلم انه من أجله صيد فإن عليه جزاء ذلك الصيد كله ~~وسئل مالك عن الرجل يضطر إلى أكل ms174 الميتة وهو محرم أيصيد الصيد فيأكله أم ~~يأكل الميتة فقال بل يأكل الميتة وذلك ان الله تبارك وتعالى لم يرخص للمحرم ~~في أكل الصيد ولا في أخذه في حال من الأحوال وقد ارخص في الميتة على حال ~~الضرورة قال مالك واما ما قتل المحرم أو ذبح من الصيد فلا يحل أكله لحلال ~~ولا لمحرم لأنه ليس بذكي كان خطأ أو عمدا فأكله لا يحل وقد سمعت ذلك من غير ~~واحد والذي يقتل الصيد ثم يأكله إنما عليه كفارة واحدة مثل من قتله ولم ~~يأكل منه PageV01P354 # | 1 ( 26 باب أمر الصيد في الحرم ) # 788 قال مالك * كل شيء صيد في الحرم أو أرسل عليه كلب في الحرم فقتل ذلك ~~الصيد في الحل فإنه لا يحل أكله وعلى من فعل ذلك جزاء الصيد فأما الذي يرسل ~~كلبه على الصيد في الحل فيطلبه حتى يصيده في الحرم فإنه لا يؤكل وليس عليه ~~في ذلك جزاء الا ان يكون أرسله عليه وهو قريب من الحرم فإن أرسله قريبا من ~~الحرم فعليه جزاؤه س 4 - 144 # | 1 ( 27 باب الحكم في الصيد ) # قال مالك قال الله تبارك وتعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا ~~الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ~~ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ~~ليذوق وبال أمره @QE@ قال مالك فالذي يصيد الصيد وهو حلال ثم يقتله وهو ~~محرم بمنزلة الذي يبتاعه وهو محرم ثم يقتله وقد نهى الله عن قتله فعليه ~~جزاؤه س 4 - 147 والأمر عندنا ان من أصاب الصيد وهو محرم حكم عليه قال يحيى ~~قال مالك أحسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه فيه ان يقوم الصيد ~~الذي أصاب فينظركم ثمنه من الطعام فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم مكان كل مد ~~يوما وينظر كم عدة المساكين فإن كانوا عشرة صام عشرة أيام وان كانوا عشرين ~~مسكينا صام عشرين يوما عددهم ms175 ما كانوا وان كانوا أكثر من ستين مسكينا قال ~~مالك سمعت انه يحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال بمثل ما يحكم به ~~على المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم ) PageV01P355 # | 1 ( 28 باب ما يقتل المحرم من الدواب ) # 789 حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال * خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب ~~والحدأة والعقرب والفارة والكلب العقور س 4 - 151 ت 15 - 153 # 790 وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال * خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح ~~عليه العقرب والفأرة والغراب والحدأة والكلب العقور س 4 - 151 ت 17 - 31 ~~PageV01P356 # 791 وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال * خمس فواسق يقتلن في الحرم الفأرة والعقرب والغراب والحدأة ~~والكلب العقور س 4 - 151 ت 22 - 277 # 792 وحدثني عن مالك عن بن شهاب * ان عمر بن الخطاب أمر بقتل الحيات في ~~الحرم قال مالك في الكلب العقور الذي أمر بقتله في الحرم ان كل ما عقر ~~الناس وعدا عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب فهو الكلب العقور ~~واما ما كان من السباع لا يعدو مثل الضبع والثعلب والهر وما اشبههن من ~~السباع فلا يقتلهن المحرم فإن قتله فداه واما ما ضر من الطير فإن المحرم لا ~~يقتله الا ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الغراب والحدأة وان قتل المحرم ~~شيئا من الطير سواهما فداه س 4 - 151 # | 1 ( 29 باب ما يجوز للمحرم ان يفعله ) # 793 حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث ~~التيمي عن ربيعة بن أبي عبد الله بن الهدير * انه رأى عمر بن الخطاب يقرد ~~بعيرا له في طين بالسقيا وهو محرم ms176 س 4 - 159 قال مالك وأنا اكرهه ~~PageV01P357 # 794 وحدثني عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه انها قالت * سمعت عائشة ~~زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن المحرم ايحك جسده فقالت نعم فليحككه ~~وليشدد ولو ربطت يداي ولم أجد الا رجلي لحككت س 4 - 160 # 795 وحدثني عن مالك عن أيوب بن موسى * ان عبد الله بن عمر نظر في المرآة ~~لشكو كان بعينيه وهو محرم # 796 وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر * كان يكره ان ينزع ~~المحرم حلمة أو قرادا عن بعيره س 4 - 159 قال مالك وذلك أحب ما سمعت الي في ~~ذلك # 797 وحدثني عن مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم * انه سأل سعيد بن ~~المسيب عن ظفر له انكسر وهو محرم فقال سعيد اقطعه س 4 - 162 وسئل مالك عن ~~الرجل يشتكي إذنه أيقطر في إذنه من البان الذي لم يطيب وهو محرم فقال لا ~~أرى بذلك بأسا ولو جعله في فيه لم أر بذلك بأسا قال مالك ولا بأس ان يبط ~~المحرم خراجه ويفقأ دمله ويقطع عرقه إذا احتاج إلى ذلك PageV01P358 # | 1 ( 30 باب الحج عمن يحج عنه ) # 798 حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن ~~عباس قال * كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته ~~امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله ان ~~فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يثبت على الراحلة ~~أفأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع س 4 - 163 ت 9 - 122 PageV01P359 # | 1 ( 31 باب ما جاء فيمن احصر بعدو ) # 799 حدثني يحيى عن مالك قال * من حبس بعدو فحال بينه وبين البيت فإنه يحل ~~من كل شيء وينحر هديه ويحلق رأسه حيث ms177 حبس وليس عليه قضاء # 800 وحدثني عن مالك انه بلغه * ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حل هو ~~وأصحابه بالحديبية فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل ان ~~يطوفوا بالبيت وقبل ان يصل إليه الهدي ثم لم يعلم ان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أمر أحدا من اصحابه ولا ممن كان معه ان يقضوا شيئا ولا يعودوا ~~لشيء س 4 - 170 # 801 وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر * انه قال حين خرج إلى ~~مكة معتمرا في الفتنة ان صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فأهل بعمرة من أجل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل ~~بعمرة عام الحديبية ثم ان عبد الله نظر في امره فقال ما أمرهما الا واحد ثم ~~التفت إلى اصحابه فقال ما أمرهما الا واحد اشهدكم اني قد أوجبت الحج مع ~~العمرة ثم نفذ حتى جاء البيت فطاف طوافا واحدا ورأى ذلك مجزيا عنه وأهدى س ~~4 - 170 ت 15 - 189 قال مالك فهذا الأمر عندنا فيمن احصر بعدو كما احصر ~~النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأما من احصر بغير عدو فإنه لا يحل دون ~~البيت PageV01P360 # | 1 ( 32 باب ما جاء فيمن احصر بغير عدو ) # 802 حدثني عن مالك عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر ~~انه قال * المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ~~فإذا اضطر إلى لبس شيء من الثياب التي لا بد له منها أو الدواء صنع ذلك ~~وافتدى س 4 - 177 # 803 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه بلغه عن عائشة زوج النبي صلى ~~الله عليه وسلم انها كانت تقول * المحرم لا يحله الا البيت س 4 - 177 # 804 وحدثني عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن رجل من أهل البصرة ~~كان قديما انه قال * خرجت إلى مكة حتى إذا كنت ms178 ببعض الطريق كسرت فخذي ~~فأرسلت إلى مكة وبها عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر والناس فلم يرخص لي ~~أحد ان أحل فأقمت على ذلك الماء سبعة اشهر حتى أحللت بعمرة س 4 - 177 # 805 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر ~~انه قال * من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا ~~والمروة س 4 - 177 PageV01P361 # 806 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار * ان سعيد بن ~~حزابة المخزومي صرع ببعض طريق مكة وهو محرم فسأل من يلي على الماء الذي كان ~~عليه فوجد عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم فذكر لهم ~~الذي عرض له فكلهم امره ان يتداوى بما لا بد له منه ويفتدى فإذا صح اعتمر ~~فحل من إحرامه ثم عليه حج قابل ويهدي ما استيسر من الهدي قال مالك وعلى هذا ~~الأمر عندنا فيمن احصر بغير عدو وقد أمر عمر بن الخطاب أبا أيوب الأنصاري ~~وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج وأتيا يوم النحر ان يحلا بعمرة ثم يرجعا ~~حلالا ثم يحجان عاما قابلا ويهديان @QB@ فمن لم يجد فصيام ثلاثة @QE@ أيام ~~في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله قال مالك وكل من حبس عن الحج بعد ما يحرم ~~أما بمرض أو بغيره أو بخطإ من العدد أو خفي عليه الهلال فهو محصر عليه ما ~~على المحصر قال يحيى سئل مالك عمن أهل من أهل مكة بالحج ثم أصابه كسر أو ~~بطن متحرق أو امرأة تطلق قال من أصابه هذا منهم فهو محصر يكون عليه مثل ما ~~على أهل الآفاق إذا هم احصروا قال مالك في رجل قدم معتمرا في اشهر الحج حتى ~~إذا قضى عمرته أهل بالحج من مكة ثم كسر أو أصابه أمر لا يقدر على ان يحضر ~~مع الناس الموقف قال مالك أرى ان يقيم حتى إذا برأ خرج إلى الحل ms179 ثم يرجع ~~إلى مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يحل ثم عليه حج قابل ~~والهدي قال مالك فيمن أهل بالحج من مكة ثم طاف بالبيت وسعى بين الصفا ~~والمروة ثم مرض فلم يستطع ان يحضر مع الناس الموقف قال مالك إذا فاته الحج ~~فإن استطاع خرج إلى الحل فدخل بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ~~لأن الطواف الأول لم يكن نواه للعمرة فلذلك يعمل بهذا وعليه حج قابل والهدي ~~فإن كان من غير أهل مكة فأصابه مرض حال بينه وبين الحج فطاف بالبيت وسعى ~~بين الصفا والمروة حل بعمرة وطاف بالبيت طوافا آخر وسعى بين الصفا والمروة ~~لأن طوافه الأول وسعيه إنما كان نواه للحج وعليه حج قابل والهدي ~~PageV01P362 # | 1 ( 33 باب ما جاء في بناء الكعبة ) # 807 حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله إن عبد الله بن ~~محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة ان النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال * ألم تري ان قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم ~~قالت فقلت يا رسول الله أفلا تردها على قواعد إبراهيم فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت قال فقال عبد الله بن عمر لئن ~~كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر الا ان البيت لم ~~يتمم على قواعد إبراهيم س 4 - 185 ت 10 - 26 PageV01P363 # 808 وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه * ان عائشة أم المؤمنين قالت ~~ما أبالي أصليت في الحجر أم في البيت س 4 - 185 # 809 وحدثني عن مالك انه سمع بن شهاب يقول * سمعت بعض علمائنا يقول ما حجر ~~الحجر فطاف الناس من ورائه الا إرادة ان يستوعب الناس الطواف بالبيت كله س ~~4 - 185 # | 1 ( 34 باب الرمل في الطواف ) # 810 حدثني ms180 يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله انه ~~قال * رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى ~~إليه ثلاثة أطواف قال مالك وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا س ~~4 - 190 ت 2 - 68 PageV01P364 # 811 وحدثني عن مالك عن نافع * ان عبد الله بن عمر كان يرمل من الحجر ~~الأسود إلى الحجر الأسود ثلاثة أطواف ويمشي أربعة أطواف س 4 - 190 # 812 وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة * ان أباه كان إذا طاف بالبيت يسعى ~~الأشواط الثلاثة يقول # ( اللهم لا إله الا أنتا % وأنت تحي بعد ما أمتا ) يخفض صوته بذلك س 4 - ~~190 # 813 وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه * انه رأى عبد الله بن ~~الزبير أحرم بعمرة من التنعيم قال ثم رأيته يسعى حول البيت الأشواط الثلاثة ~~س 4 - 190 # 814 وحدثني عن مالك عن نافع * ان عبد الله بن عمر كان إذا أحرم من مكة لم ~~يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى وكان لا يرمل إذا طاف ~~حول البيت إذا احرم من مكة س 4 - 190 PageV01P365 # | 1 ( 35 باب الاستلام في الطواف ) # 815 حدثني يحيى عن مالك انه بلغه * ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ~~إذا قضى طوافه بالبيت وركع الركعتين وأراد ان يخرج إلى الصفا والمروة استلم ~~الركن الأسود قبل ان يخرج س 4 - 197 # 816 وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه انه قال * قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف كيف صنعت يا أبا محمد في استلام الركن ~~فقال عبد الرحمن استلمت وتركت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت س ~~4 - 197 ت 22 - 258 # 817 وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة * ان أباه كان إذا طاف بالبيت يستلم ~~الأركان كلها وكان لا يدع اليماني الا ان يغلب عليه ms181 س 4 - 199 PageV01P366 # | 1 ( 36 باب تقبيل الركن الأسود في الاستلام ) # 818 حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه * ان عمر بن الخطاب قال ~~وهو يطوف بالبيت للركن الأسود إنما أنت حجر ولولا اني رأيت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك ثم قبله ت 22 - 255 قال مالك سمعت بعض أهل ~~العلم يستحب إذا رفع الذي يطوف بالبيت يده عن الركن اليماني ان يضعها على ~~فيه س 4 - 200 # | 1 ( 37 باب ركعتا الطواف ) # 819 حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه * انه كان لا يجمع بين ~~السبعين لا يصلي بينهما ولكنه كان يصلي بعد كل سبع ركعتين فربما صلى عند ~~المقام أو عند غيره وسئل مالك عن الطواف ان كان أخف على الرجل ان يتطوع به ~~فيقرن بين الأسبوعين أو أكثر ثم يركع ما عليه من ركوع تلك السبوع قال لا ~~ينبغي ذلك وإنما السنة ان يتبع كل سبع ركعتين س 4 - 203 قال مالك في الرجل ~~يدخل في الطواف فيسهو حتى يطوف ثمانية أو تسعة أطواف قال يقطع إذا علم انه ~~قد زاد ثم يصلي ركعتين ولا يعتد بالذي كان زاد ولا ينبغي له ان يبني على ~~التسعة حتى يصلي سبعين جميعا لأن السنة في الطواف ان يتبع كل سبع ركعتين ~~قال مالك ومن شك في طوافه بعد ما يركع ركعتي الطواف فليعد فليتمم طوافه على ~~اليقين ثم ليعد الركعتين لأنه لا صلاة لطواف الا بعد إكمال السبع ومن أصابه ~~شيء بنقض وضوءه وهو يطوف بالبيت أو يسعى بين الصفا والمروة أو بين ذلك فإنه ~~من أصابه ذلك وقد طاف بعض الطواف أو كله ولم يركع ركعتي الطواف فإنه يتوضأ ~~ويستأنف الطواف والركعتين واما السعي بين الصفا والمروة فإنه لا يقطع ذلك ~~عليه ما أصابه من انتقاض وضوئه ولا يدخل السعي الا وهو طاهر بوضوء ~~PageV01P367 # | 1 ( 38 باب الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف ) # 820 حدثني يحيى عن مالك ms182 عن بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف * ان ~~عبد الرحمن بن عبد القارىء أخبره انه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب بعد صلاة ~~الصبح فلما قضى عمر طوافه نظر فلم ير الشمس طلعت فركب حتى أناخ بذي طوى ~~فصلى ركعتين س 4 - 207 PageV01P368 # 821 وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي انه قال لقد * رأيت عبد الله بن ~~عباس يطوف بعد صلاة العصر ثم يدخل حجرته فلا أدري ما يصنع س 4 - 207 # 822 وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي انه قال * لقد رأيت البيت يخلو ~~بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر ما يطوف به أحد س 4 - 208 قال مالك ومن طاف ~~بالبيت بعض اسبوعه ثم أقيمت صلاة الصبح أو صلاة العصر فإنه يصلي مع الامام ~~ثم يبني على ما طاف حتى يكمل سبعا ثم لا يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب قال ~~وان آخرهما حتى يصلي المغرب فلا بأس بذلك قال مالك ولا بأس ان يطوف الرجل ~~طوافا واحدا بعد الصبح وبعد العصر لا يزيد على سبع واحد ويؤخر الركعتين حتى ~~تطلع الشمس كما صنع عمر بن الخطاب ويؤخرهما بعد العصر حتى تغرب الشمس فإذا ~~غربت الشمس صلاهما ان شاء وان شاء آخرهما حتى يصلي المغرب لا بأس بذلك # | 1 ( 39 باب وداع البيت ) # 823 حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب * ~~قال لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت فان آخر النسك الطواف بالبيت ~~قال مالك في قول عمر بن الخطاب فإن آخر النسك الطواف بالبيت ان ذلك فيما ~~نرى والله اعلم لقول الله تبارك وتعالى @QB@ ومن يعظم شعائر الله فإنها من ~~تقوى القلوب @QE@ وقال @QB@ ثم محلها إلى البيت العتيق @QE@ فمحل الشعائر ~~كلها وانقضاؤها إلى البيت العتيق س 4 - 210 PageV01P369 # 824 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد ان عمر بن الخطاب * رد رجلا من مر ~~الظهران لم يكن ودع البيت حتى ودع س ms183 4 - 210 # 825 وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه انه قال * من أفاض فقد قضى ~~الله حجه فإنه إن لم يكن حبسه شيء فهو حقيق ان يكون آخر عهده الطواف بالبيت ~~وان حبسه شيء أو عرض له فقد قضي الله حجه قال مالك ولو أن رجلا جهل ان يكون ~~آخر عهده الطواف بالبيت حتى صدر لم أر عليه شيئا إلا ان يكون قريبا فيرجع ~~فيطوف بالبيت ثم ينصرف إذا كان قد أفاض س 4 - 210 # | 1 ( 40 باب جامع الطواف ) # 826 حدثني يحيى عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن ~~عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه ~~وسلم انها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اشتكي فقال طوفي ~~* من وراء الناس وأنت راكبة قالت فطفت راكبة بعيري ورسول الله صلى الله ~~عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جانب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور س 4 - ~~212 ت 13 - 99 PageV01P370 # 827 وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي * ان أبا ماعز الأسلمي عبد الله ~~بن سفيان أخبره انه كان جالسا مع عبد الله بن عمر فجاءته امرأة تستفتيه ~~فقالت اني أقبلت أريد ان اطوف بالبيت حتى إذا كنت بباب المسجد هرقت الدماء ~~فرجعت حتى ذهب ذلك عني ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء ~~فرجعت حتى ذهب ذلك عني ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء ~~فقال عبد الله بن عمر إنما ذلك ركضة من الشيطان فاغتسلي ثم استثفري بثوب ثم ~~طوفي س 4 - 215 # 828 وحدثني عن مالك انه بلغه ان سعد بن أبي وقاص * كان إذا دخل مكة ~~مراهقا خرج إلى عرفة قبل ان يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يطوف بعد ان ~~يرجع قال مالك وذلك واسع ان شاء الله س 4 - 216 وسئل مالك هل يقف الرجل في ~~الطواف بالبيت ms184 الواجب عليه يتحدث مع الرجل فقال لا أحب ذلك له قال مالك لا ~~يطوف أحد بالبيت ولا بين الصفا والمروة الا وهو طاهر PageV01P371 # | 1 ( 41 باب البدء بالصفا في السعي ) # 829 حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر بن عبد ~~الله انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرج من المسجد ~~وهو يريد الصفا وهو * يقول نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا س 4 - 219 ت 2 ~~- 79 # 830 وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر بن عبد الله ~~* ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثا ويقول ~~لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ~~يصنع ذلك ثلاث مرات ويدعو ويصنع على المروة مثل ذلك س 4 - 223 ت 2 - 91 # 831 وحدثني عن مالك عن نافع انه سمع عبد الله بن عمر وهو على الصفا يدعو ~~يقول * اللهم انك قلت ادعوني أستجب لكم وانك لا تخلف الميعاد وأني أسألك ~~كما هديتني للإسلام ان لا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم س 4 - 224 ~~PageV01P372 # | 1 ( 42 باب جامع السعي ) # 832 حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه انه قال * قلت لعائشة أم ~~المؤمنين وأنا يومئذ حديث السن أرأيت قول الله تبارك وتعالى @QB@ إن الصفا ~~والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ~~@QE@ فما على الرجل شيء ان لا يطوف بهما فقالت عائشة كلا لو كان كما تقول ~~لكانت فلا جناح عليه ان لا يطوف بهما إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار ~~كانوا يهلون لمناة وكانت مناة حذو قديد وكانوا يتحرجون ان يطوفوا بين الصفا ~~والمروة فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل ~~الله تبارك وتعالى @QB@ إن الصفا والمروة من شعائر ms185 الله فمن حج البيت أو ~~اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما @QE@ س 4 - 225 ت 22 - 150 PageV01P373 # 833 وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة * ان سودة بنت عبد الله بن عمر كانت ~~عند عروة بن الزبير فخرجت تطوف بين الصفا والمروة في حج أو عمرة ماشية ~~وكانت امرأة ثقيلة فجاءت حين انصرف الناس من العشاء فلم تقض طوافها حتى ~~نودي بالأولى من الصبح فقضت طوافها فيما بينها وبينه س 4 - 228 وكان عروة ~~إذا رآهم يطوفون على الدواب ينهاهم أشد النهي فيعتلون بالمرض حياء منه ~~فيقول لنا فيما بيننا وبينه لقد خاب هؤلاء وخسروا قال مالك من نسي السعي ~~بين الصفا والمروة في عمرة فلم يذكر حتى يستبعد من مكة انه يرجع فيسعى وان ~~كان قد أصاب النساء فليرجع فليسع بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه من ~~تلك العمرة ثم عليه عمرة أخرى والهدي وسئل مالك عن الرجل يلقاه الرجل بين ~~الصفا والمروة فيقف معه يحدثه فقال لا أحب له ذلك قال مالك ومن نسي من ~~طوافه شيئا أو شك فيه فلم يذكر الا وهو يسعى بين الصفا والمروة فإنه يقطع ~~سعيه ثم يتم طوافه بالبيت على ما يستيقن ويركع ركعتي الطواف ثم يبتدئ سعيه ~~بين الصفا والمروة # 834 وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله * ان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل من الصفا والمروة مشي حتى إذا ~~انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى يخرج منه س 4 - 231 ت 2 - 93 قال مالك ~~في رجل جهل فبدأ بالسعي بين الصفا والمروة قبل ان يطوف بالبيت قال ليرجع ~~فليطف بالبيت ثم ليسع بين الصفا والمروة وان جهل ذلك حتى يخرج من مكة ~~ويستبعد فإنه يرجع إلى مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة وان كان ~~أصاب النساء رجع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه ~~من تلك العمرة ثم عليه ms186 عمرة أخرى والهدي PageV01P374 # | 1 ( 43 باب صيام يوم عرفة ) # 835 حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى ~~عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث * ان ناسا تماروا عندها يوم عرفة ~~في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس ~~بصائم فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشرب س 4 - 233 ت 21 - 157 # 836 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد ان عائشة أم ~~المؤمنين * كانت تصوم يوم عرفة قال القاسم ولقد رأيتها عشية عرفة يدفع ~~الامام ثم تقف حتى يبيض ما بينها وبين الناس من الأرض ثم تدعو بشراب فتفطر ~~س 4 - 233 PageV01P375 # | 1 ( 44 باب ما جاء في صيام أيام منى ) # 837 حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن ~~يسار * ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام منى س 4 - 236 ت ~~21 - 231 # 838 وحدثني عن مالك عن بن شهاب * ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ~~عبد الله بن حذافة أيام منى يطوف يقول إنما هي أيام أكل وشرب وذكر الله س 4 ~~- 236 ت 12 - 123 # 839 وحدثني عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة * ان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الأضحى س 4 ~~- 236 ت 13 - 26 # 840 وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن أبي مرة مولى أم ~~هانئ أخت عقيل بن أبي طالب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه أخبره * انه ~~دخل على أبيه عمرو بن العاص فوجده يأكل قال فدعاني قال فقلت له اني صائم ~~فقال هذه الأيام التي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهن وأمرنا ~~بفطرهن قال مالك هي أيام التشريق س ms187 4 - 236 PageV01P376 # | 1 ( 45 باب ما يجوز من الهدي ) # 841 حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو ~~بن حزم * ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى جملا كان لأبي جهل بن هشام ~~في حج أو عمرة س 4 - 239 ت 17 - 413 # 842 وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة * ان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها فقال يا رسول الله انها ~~بدنة فقال اركبها ويلك في الثانية أو الثالثة س 4 - 240 ت 18 - 296 ~~PageV01P377 # 843 وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار * انه كان يرى عبد الله بن عمر ~~يهدي في الحج بدنتين بدنتين وفي العمرة بدنة بدنة قال ورأيته في العمرة ~~ينحر بدنة وهي قائمة في دار خالد بن اسيد وكان فيها منزله قال ولقد رأيته ~~طعن في لبه بدنته حتى خرجت الحربة من تحت كتفها س 4 - 242 # 844 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد ان عمر بن عبد العزيز * أهدى جملا في ~~حج أو عمرة س 4 - 243 # 845 وحدثني عن مالك عن أبي جعفر القارئ ان عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة ~~المخزومي * أهدى بدنتين إحداهما بختية س 4 - 244 # 846 وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول * إذا نتجت ~~الناقة فليحمل ولدها حتى ينحر معها فإن لم يوجد له محمل حمل على أمه حتى ~~ينحر معها س 4 - 244 # 847 وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة ان أباه قال * إذا اضطررت إلى بدنتك ~~فاركبها ركوبا غير فادح وإذا اضطررت إلى لبنها فأشرب بعد ما يروى فصيلها ~~فإذا نحرتها فأنحر فصيلها معها س 4 - 242 PageV01P378 # | 1 ( 46 باب العمل في الهدى حين يساق ) # 848 حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر * انه كان إذا أهدى ~~هديا من المدينة قلده وأشعره بذي ms188 الحليفة يقلده قبل ان يشعره وذلك في مكان ~~واحد وهو موجه للقبلة يقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسر ثم يساق معه حتى ~~يوقف به مع الناس بعرفة ثم يدفع به معهم إذا دفعوا فإذا قدم منى غداة النحر ~~نحره قبل ان يحلق أو يقصر وكان هو ينحر هديه بيده يصفهن قياما ويوجههن إلى ~~القبلة ثم يأكل ويطعم س 4 - 245 # 849 وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان إذا طعن في سنام هديه ~~وهو يشعره قال بسم الله والله أكبر س 4 - 245 وحدثني عن مالك عن نافع ان ~~عبد الله بن عمر كان يقول * الهدي ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة وحدثني عن ~~مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يجلل بدنه القباطي والأنماط والحلل ثم ~~يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياها وحدثني عن مالك انه سأل عبد الله بن ~~دينار ما كان عبد الله بن عمر يصنع بجلال بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة ~~قال كان يتصدق بها PageV01P379 # 850 وحدثني مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول في الضحايا والبدن ~~الثني فما فوقه س 4 - 250 وحدثني عن مالك عن نافع * ان عبد الله بن عمر كان ~~لا يشق جلال بدنه ولا يجللها حتى يغدو من منى إلى عرفة وحدثني عن مالك عن ~~هشام بن عروة عن أبيه انه كان يقول لبنيه يا بني لا يهدين أحدكم من البدن ~~شيئا يستحي ان يهديه لكريمه فإن الله اكرم الكرماء وأحق من اختير له # | 1 ( 47 باب العمل في الهدي إذا عطب أو ضل ) # 851 حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه ان صاحب هدى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال * يا رسول الله كيف اصنع بما عطب من الهدي فقال له ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها ثم ألق ~~قلادتها في دمها ثم خل بينها وبين الناس يأكلونها س 4 ms189 - 251 ت 22 - 263 ~~PageV01P380 # 852 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب انه قال * من ساق بدنة ~~تطوعا فعطبت فنحرها ثم خلى بينها وبين الناس يأكلونها فليس عليه شيء وان ~~أكل منها أو أمر من يأكل منها غرمها وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي ~~عن عبد الله بن عباس مثل ذلك س 4 - 253 # 853 وحدثني عن مالك عن بن شهاب انه قال من أهدى بدنة جزاء أو نذرا أو هدي ~~تمتع فأصيبت في الطريق فعليه البدل س 4 - 253 وحدثني عن مالك عن نافع عن ~~عبد الله بن عمر انه قال * من أهدى بدنة ثم ضلت أو ماتت فإنها ان كانت نذرا ~~أبدلها وان كانت تطوعا فإن شاء أبدلها وان شاء تركها وحدثني عن مالك انه ~~سمع أهل العلم يقولون لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنسك # | 1 ( 48 باب هدي المحرم إذا أصاب أهله ) # 854 حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا ~~هريرة * سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج فقالوا ينفذان يمضيان ~~لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج قابل والهدي قال وقال علي بن أبي ~~طالب وإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما س 4 - 257 ~~PageV01P381 # 855 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه سمع سعيد بن المسيب يقول ما ترون ~~في رجل وقع بامرأته وهو محرم فلم يقل له القوم شيئا فقال سعيد * ان رجلا ~~وقع بأمراته وهو محرم فبعث إلى المدينة يسأل عن ذلك فقال بعض الناس يفرق ~~بينهما إلى عام قابل فقال سعيد بن المسيب لينفذا لوجههما فليتما حجهما الذي ~~أفسداه فإذا فرغا رجعا فإن أدركهما حج قابل فعليهما الحج والهدي ويهلان من ~~حيث أهلا بحجهما الذي أفسداه ويتفرقان حتى يقضيا حجهما س 4 - 257 قال مالك ~~يهديان جميعا بدنة بدنة قال مالك في رجل وقع بأمرأته في الحج ما بينه وبين ~~ان يدفع من ms190 عرفة ويرمي الجمرة انه يجب عليه الهدي وحج قابل قال فإن كانت ~~إصابته أهله بعد رمي الجمرة فإنما عليه ان يعتمر ويهدي وليس عليه حج قابل ~~قال مالك والذي يفسد الحج أو العمرة حتى يجب عليه في ذلك الهدي في الحج أو ~~العمرة التقاء الختانين وان لم يكن ماء دافق قال ويوجب ذلك أيضا الماء ~~الدافق إذا كان من مباشرة فأما رجل ذكر شيئا حتى خرج منه ماء دافق فلا أرى ~~عليه شيئا ولو ان رجلا قبل امرأته ولم يكن من ذلك ماء دافق لم يكن عليه في ~~القبلة الا الهدي وليس على المرأة التي يصيبها زوجها وهي محرمة مرارا في ~~الحج أو العمرة وهي له في ذلك مطاوعة الا الهدي وحج قابل ان أصابها في الحج ~~وان كان أصابها في العمرة فإنما عليها قضاء العمرة التي أفسدت والهدي ~~PageV01P382 # | 1 ( 49 باب هدي من فاته الحج ) # 856 حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد انه قال أخبرني سليمان بن يسار * ~~ان أبا أيوب الأنصاري خرج حاجا حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة أضل ~~رواحله وانه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر فذكر ذلك له فقال عمر اصنع ~~كما يصنع المعتمر ثم قد حللت فإذا أدركك الحج قابلا فاحجج واهد ما استيسر ~~من الهدي س 4 - 262 # 857 وحدثني مالك عن نافع عن سليمان بن يسار ان هبار بن الأسود * جاء يوم ~~النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه فقال يا أمير المؤمنين أخطأنا العدة كنا ~~نرى ان هذا اليوم يوم عرفة فقال عمر اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك وانحروا ~~هديا ان كان معكم ثم احلقوا أو قصروا وارجعوا فإذا كان عام قابل فحجوا ~~واهدوا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع س 4 - 262 قال ~~مالك ومن قرن الحج والعمرة ثم فاته الحج فعليه ان يحج قابلا ويقرن بين الحج ~~والعمرة ويهدي هديين هديا لقرانه الحج مع العمرة وهديا لما فاته من ms191 الحج ~~PageV01P383 # | 1 ( 50 باب من أصاب أهله قبل ان يفيض ) # 858 حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزبير المكي عن عطاء بن أبي رباح عن عبد ~~الله بن عباس * أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل ان يفيض فأمره ان ~~ينحر بدنة س 4 - 265 # 859 وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عكرمة مولى بن عباس قال لا ~~أظنه إلا عن عبد الله بن عباس أنه قال * الذي يصيب أهله قبل ان يفيض يعتمر ~~ويهدي س 4 - 265 # 860 وحدثني عن مالك انه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول في ذلك * مثل ~~قول عكرمة عن بن عباس س 4 - 265 قال مالك وذلك أحب ما سمعت الي في ذلك وسئل ~~مالك عن رجل نسي الإفاضة حتى خرج من مكة ورجع إلى بلاده فقال أرى ان لم يكن ~~أصاب النساء فليرجع فليفض وان كان أصاب النساء فليرجع فليفض ثم ليعتمر ~~وليهد ولا ينبغي له ان يشتري هديه من مكة وينحره بها ولكن ان لم يكن ساقه ~~معه من حيث اعتمر فليشتره بمكة ثم ليخرجه إلى الحل فليسقه منه إلى مكة ثم ~~ينحره بها PageV01P384 # | 1 ( 51 باب ما استيسر من الهدي ) # 861 وحدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب كان ~~يقول * ما استيسر من الهدي شاة س 4 - 267 # 862 وحدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الله بن عباس * كان يقول ما استيسر ~~من الهدي شاة س 4 - 267 قال مالك وذلك أحب ما سمعت الي في ذلك لأن الله ~~تبارك وتعالى يقول في كتابه @QB@ يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد ~~وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل ~~منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما @QE@ فمما ~~يحكم به في الهدي شاة وقد سماها الله هديا وذلك الذي لا اختلاف فيه عندنا ~~وكيف ms192 يشك أحد في ذلك وكل شيء لا يبلغ ان يحكم فيه ببعير أو بقرة فالحكم فيه ~~شاة وما لا يبلغ ان يحكم فيه بشاة فهو كفارة من صيام أو إطعام مساكين ~~PageV01P385 # 863 وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول * ما استيسر من ~~الهدي بدنة أو بقرة س 4 - 267 # 864 وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر ان مولاة لعمرة بنت عبد ~~الرحمن يقال لها رقية أخبرته * انها خرجت مع عمرة بنت عبد الرحمن إلى مكة ~~قالت فدخلت عمرة مكة يوم التروية وأنا معها فطافت بالبيت وبين الصفا ~~والمروة ثم دخلت صفة المسجد فقالت أمعك مقصان فقلت لا فقالت فالتمسيه لي ~~فالتمسته حتى جئت به فأخذت من قرون رأسها فلما كان يوم النحر ذبحت شاة س 4 ~~- 268 # | 1 ( 52 باب جامع الهدي ) # 865 حدثني يحيى عن مالك عن صدقة بن يسار المكي * ان رجلا من أهل اليمن ~~جاء إلى عبد الله بن عمر وقد ضفر رأسه فقال يا أبا عبد الرحمن اني قدمت ~~بعمرة مفردة فقال له عبد الله بن عمر لو كنت معك أو سألتني لأمرتك ان تقرن ~~فقال اليماني قد كان ذلك فقال عبد الله بن عمر خذ ما تطاير من رأسك وأهد ~~فقالت امرأة من أهل العراق ما هديه يا أبا عبد الرحمن فقال هديه فقالت له ~~ما هديه فقال عبد الله بن عمر لو لم أجد الا ان اذبح شاة لكان أحب إلى من ~~ان اصوم س 4 - 269 PageV01P386 # 866 وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول * المرأة ~~المحرمة إذا حلت لم تمتشط حتى تأخذ من قرون رأسها وان كان لها هدى لم تأخذ ~~من شعرها شيئا حتى تنحر هديها س 4 - 270 # 867 وحدثني عن مالك انه سمع بعض أهل العلم يقول * لا يشترك الرجل وامرأته ~~في بدنة واحدة ليهد كل واحد بدنة بدنة س 4 - 270 وسئل مالك عمن بعث معه ms193 ~~بهدي ينحره في حج وهو مهل بعمرة هل ينحره إذا حل أم يؤخره حتى ينحره في ~~الحج ويحل هو من عمرته فقال بل يؤخره حتى ينحره في الحج ويحل هو من عمرته ~~قال مالك والذي يحكم عليه بالهدي في قتل الصيد أو يجب عليه هدي في غير ذلك ~~فإن هديه لا يكون الا بمكة كما قال الله تبارك وتعالى @QB@ هديا بالغ ~~الكعبة @QE@ واما ما عدل به الهدي من الصيام أو الصدقة فإن ذلك يكون بغير ~~مكة حيث أحب صاحبه ان يفعله فعله PageV01P387 # 868 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن يعقوب بن خالد المخزومي عن أبي ~~أسماء مولى عبد الله بن جعفر أنه أخبره * انه كان مع عبد الله بن جعفر فخرج ~~معه من المدينة فمروا على حسين بن علي وهو مريض بالسقيا فأقام عليه عبد ~~الله بن جعفر حتى إذا خاف الفوات خرج وبعث إلى علي بن أبي طالب وأسماء بنت ~~عميس وهما بالمدينة فقدما عليه ثم ان حسينا أشار إلى رأسه فأمر علي برأسه ~~فحلق ثم نسك عنه بالسقيا فنحر عنه بعيرا س 4 - 273 قال يحيى بن سعيد وكان ~~حسين خرج مع عثمان بن عفان في سفره ذلك إلى مكة # | 1 ( 53 باب الوقوف بعرفة والمزدلفة ) # 869 حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * ~~عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن ~~محسر س 4 - 274 ت 24 - 417 # 870 وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن عبد الله بن الزبير انه كان يقول ~~* اعلموا ان عرفة كلها موقف الا بطن عرنة وان المزدلفة كلها موقف الا بطن ~~محسر س 4 - 274 قال مالك قال الله تبارك وتعالى @QB@ فلا رفث ولا فسوق ولا ~~جدال في الحج @QE@ قال فالرفث إصابة النساء والله اعلم قال الله تبارك ~~وتعالى @QB@ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم @QE@ قال والفسوق الذبح ~~للأنصاب والله اعلم قال الله تبارك وتعالى ms194 @QB@ أو فسقا أهل لغير الله به ~~@QE@ قال والجدال في الحج ان قريشا كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة ~~بقزح وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة فكانوا يتجادلون يقول هؤلاء نحن اصوب ~~ويقول هؤلاء نحن أصوب فقال الله تعالى @QB@ لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه ~~فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم @QE@ فهذا الجدال ~~فيما نرى والله اعلم وقد سمعت ذلك من أهل العلم PageV01P388 # | 1 ( 54 باب وقوف الرجل وهو غير طاهر ووقوفه على دابته ) # سئل مالك هل يقف الرجل بعرفة أو بالمزدلفة أو يرمي الجمار أو يسعى بين ~~الصفا والمروة وهو غير طاهر فقال كل أمر تصنعه الحائض من أمر الحج فالرجل ~~يصنعه وهو غير طاهر ثم لا يكون عليه شيء في ذلك والفضل ان يكون الرجل في ~~ذلك كله طاهرا ولا ينبغي له ان يتعمد ذلك س 4 - 278 وسئل مالك عن الوقوف ~~بعرفة للراكب أينزل أم يقف راكبا فقال بل يقف راكبا الا ان يكون به أو ~~بدابته علة فالله اعذر بالعذر ) PageV01P389 # | 1 ( 55 باب وقوف من فاته الحج بعرفة ) # 871 حدثني يحيى عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول * من لم يقف ~~بعرفة من ليلة المزدلفة قبل ان يطلع الفجر فقد فاته الحج ومن وقف بعرفة من ~~ليلة المزدلفة من قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج س 4 - 279 # 872 وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه انه قال * من أدركه الفجر من ~~ليلة المزدلفة ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة ~~قبل ان يطلع الفجر فقد أدرك الحج س 4 - 480 قال مالك في العبد يعتق في ~~الموقف بعرفة فإن ذلك لا يجزئ عنه من حجة الإسلام الا ان يكون لم يحرم ~~فيحرم بعد ان يعتق ثم يقف بعرفة من تلك الليلة قبل ان يطلع الفجر فإن فعل ~~ذلك أجزأ عنه وان لم يحرم حتى طلع الفجر كان بمنزلة من فاته ms195 الحج إذا لم ~~يدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر من ليلة المزدلفة ويكون على العبد حجة ~~الإسلام يقضيها PageV01P390 # | 1 ( 56 باب تقديم النساء والصبيان ) # 873 حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن سالم وعبيد الله ابني عبد الله بن عمر ~~ان أباهما عبد الله بن عمر * كان يقدم أهله وصبيانه من المزدلفة إلى منى ~~حتى يصلوا الصبح بمنى ويرموا قبل ان يأتي الناس س 4 - 290 # 874 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح * ان مولاة ~~لأسماء بنت أبي بكر أخبرته قالت جئنا مع أسماء ابنة أبي بكر منى بغلس قالت ~~فقلت لها لقد جئنا منى بغلس فقالت قد كنا نصنع ذلك مع من هو خير منك س 4 - ~~290 # 875 وحدثني عن مالك انه بلغه ان طلحة بن عبيد الله * كان يقدم نساءه ~~وصبيانه من المزدلفة إلى منى س 4 - 290 # 876 وحدثني عن مالك انه * سمع بعض أهل العلم يكره رمي الجمرة حتى يطلع ~~الفجر من يوم النحر ومن رمى فقد حل له النحر س 4 - 290 PageV01P391 # 877 وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أخبرته * انها ~~كانت ترى أسماء بنت أبي بكر بالمزدلفة تأمر الذي يصلي لها ولأصحابها الصبح ~~يصلي لهم الصبح حين يطلع الفجر ثم تركب فتسير إلى منى ولا تقف # | 1 ( 57 باب السير في الدفعة ) # 878 حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه انه قال * سئل أسامة بن ~~زيد وأنا جالس معه كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة ~~الوداع حين دفع قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص س 4 - 296 قال مالك ~~قال هشام والنص فوق العنق ت 22 - 201 # 879 وحدثني عن مالك عن نافع * ان عبد الله بن عمر كان يحرك راحلته في بطن ~~محسر قدر رمية بحجر س 4 - 296 PageV01P392 # | 1 ( 58 باب ما جاء في النحر في الحج ) # 880 حدثني يحيى ms196 عن مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~بمنى * هذا المنحر وكل منى منحر وقال في العمرة هذا المنحر يعني المروة وكل ~~فجاج مكة وطرقها منحر س 4 - 298 ت 24 - 424 # 881 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن ~~انها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول * خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى الا انه الحج فلما دنونا من مكة أمر ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين ~~الصفا والمروة ان يحل قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما ~~هذا فقالوا نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه قال يحيى بن سعيد ~~فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال أتتك والله بالحديث على وجهه س 4 - ~~300 ت 23 - 356 PageV01P393 # 882 وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة أم المؤمنين * ~~انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت ~~من عمرتك فقال اني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى انحر س 4 - 301 ت 15 - ~~297 # | 1 ( 59 باب العمل في النحر ) # 883 حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب * ان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بعض هديه ونحر غيره بعضه س 4 - 308 ت 2 - ~~106 # 884 وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر * قال من نذر بدنة فإنه ~~يقلدها نعلين ويشعرها ثم ينحرها عند البيت أو بمنى يوم النحر ليس لها محل ~~دون ذلك ومن نذر جزورا من الإبل أو البقر فلينحرها حيث شاء س 4 - 311 ~~PageV01P394 # 885 وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة * ان أباه كان ينحر بدنه قياما قال ~~مالك لا يجوز لأحد ان يحلق رأسه حتى ms197 ينحر هديه ولا ينبغي لأحد ان ينحر قبل ~~الفجر يوم النحر وإنما العمل كله يوم النحر الذبح ولبس الثياب وإلقاء التفث ~~والحلاق لا يكون شيء من ذلك يفعل قبل يوم النحر س 4 - 311 # | 1 ( 60 باب الحلاق ) # 886 حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال * اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله ~~قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين س 4 - ~~312 ت 15 - 233 # 887 وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه * انه كان يدخل مكة ~~ليلا وهو معتمر فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ويؤخر الحلاق حتى يصبح قال ~~ولكنه لا يعود إلى البيت فيطوف به حتى يحلق رأسه س 4 - 314 قال وربما دخل ~~المسجد فأوتر فيه ولا يقرب البيت قال مالك التفث حلاق الشعر ولبس الثياب ~~وما يتبع ذلك قال يحيى سئل مالك عن رجل نسي الحلاق بمنى في الحج هل له رخصة ~~في ان يحلق بمكة قال ذلك واسع والحلاق بمنى أحب إلى قال مالك الأمر الذي لا ~~اختلاف فيه عندنا ان أحدا لا يحلق رأسه ولا يأخذ من شعره حتى ينحر هديا ان ~~كان معه ولا يحل من شيء حرم عليه حتى يحل بمنى يوم النحر وذلك ان الله ~~تبارك وتعالى قال @QB@ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله @QE@ ~~PageV01P395 # | 1 ( 61 باب التقصير ) # 888 حدثني يحيى عن مالك عن نافع * ان عبد الله بن عمر كان إذا أفطر من ~~رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج قال مالك ~~ليس ذلك على الناس س 4 - 315 # 889 وحدثني عن مالك عن نافع * ان عبد الله بن عمر كان إذا حلق في حج أو ~~عمرة أخذ من لحيته وشاربه س 4 - 316 PageV01P396 # 890 وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن * ان رجلا أتى القاسم بن ~~محمد فقال ms198 اني أفضت وأفضت معي بأهلي ثم عدلت إلى شعب فذهبت لأدنو من أهلي ~~فقالت اني لم اقصر من شعري بعد فأخذت من شعرها بأسناني ثم وقعت بها فضحك ~~القاسم وقال مرها فلتأخذ من شعرها بالجلمين قال مالك استحب في مثل هذا ان ~~يهرق دما وذلك ان عبد الله بن عباس قال من نسي من نسكه شيئا فليهرق دما س 4 ~~- 316 # 891 وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر * انه لقي رجلا من أهله ~~يقال له المجبر قد أفاض ولم يحلق ولم يقصر جهل ذلك فأمره عبد الله ان يرجع ~~فيحلق أو يقصر ثم يرجع إلى البيت فيفيض س 4 - 318 # 892 وحدثني عن مالك انه بلغه ان سالم بن عبد الله * كان إذا أراد ان يحرم ~~دعا بالجلمين فقص شاربه وأخذ من لحيته قبل ان يركب وقبل ان يهل محرما س 4 - ~~318 PageV01P397 # | 1 ( 62 باب التلبيد ) # 893 حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب * ~~قال من ضفر رأسه فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد س 4 - 319 # 894 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب ~~* قال من عقص رأسه أو ضفر أو لبد فقد وجب عليه الحلاق س 4 - 319 # | 1 ( 63 باب الصلاة في البيت وقصر الصلاة وتعجيل الخطبة بعرفة ) # 895 حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر * ان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وبلال بن رباح وعثمان بن طلحة ~~الحجبي فأغلقها عليه ومكث فيها س 4 - 321 ت 15 - 313 قال عبد الله فسألت ~~بلالا حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جعل عمودا عن ~~يمينه وعمودين عن يساره وثلاثة أعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ~~ثم صلى PageV01P398 # 896 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله انه قال ms199 * كتب عبد ~~الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف ان لا تخالف عبد الله بن عمر في شيء من ~~أمر الحج قال فلما كان يوم عرفة جاءه عبد الله بن عمر حين زالت الشمس وأنا ~~معه فصاح به عند سرادقه أين هذا فخرج عليه الحجاج وعليه ملحفة معصفرة فقال ~~ما لك يا أبا عبد الرحمن فقال الرواح ان كنت تريد السنة فقال أهذه الساعة ~~قال نعم قال فأنظرني حتى أفيض على ماء ثم اخرج فنزل عبد الله حتى خرج ~~الحجاج فسار بيني وبين أبي فقلت له ان كنت تريد ان تصيب السنة اليوم فاقصر ~~الخطبة وعجل الصلاة قال فجعل ينظر إلى عبد الله بن عمر كيما يسمع ذلك منه ~~فلما رأى ذلك عبد الله قال صدق سالم PageV01P399 # | 1 ( 64 باب الصلاة بمنى يوم التروية والجمعة بمنى وعرفة ) # 897 حدثني يحيى عن مالك عن نافع * ان عبد الله بن عمر كان يصلي الظهر ~~والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى ثم يغدو إذا طلعت الشمس إلى عرفة قال ~~مالك والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان الامام لا يجهر بالقرآن في الظهر ~~يوم عرفة وانه يخطب الناس يوم عرفة وان الصلاة يوم عرفة إنما هي ظهر وان ~~وافقت الجمعة فإنما هي ظهر ولكنها قصرت من أجل السفر قال مالك في امام ~~الحاج إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم النحر أو بعض أيام التشريق انه ~~لا يجمع في شيء من تلك الأيام # | 1 ( 65 باب صلاة المزدلفة ) # 898 حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن ~~عمر * ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا ~~س 4 - 330 ت 9 - 259 # 899 وحدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن ~~زيد انه سمعه يقول * دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان ~~بالشعب نزل فبال فتوضأ فلم يسبغ الوضوء ms200 فقلت له الصلاة يا رسول الله فقال ~~الصلاة أمامك فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت ~~الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء ~~فصلاها ولم يصل بينهما شيئا س 4 - 330 ت 13 - 156 PageV01P400 # 900 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الأنصاري ان عبد الله ~~بن يزيد الخطمي أخبره ان أبا أيوب الأنصاري أخبره انه * صلى مع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا س 4 - ~~330 # 901 وحدثني عن مالك عن نافع * ان عبد الله بن عمر كان يصلي المغرب ~~والعشاء بالمزدلفة جميعا س 4 - 330 ت 23 - 225 PageV01P401 # | 1 ( 66 باب صلاة منى ) # قال مالك في أهل مكة أنهم يصلون بمنى إذا حجوا ركعتين ركعتين حتى ينصرفوا ~~إلى مكة س 4 - 335 ت 22 - 303 ) # 902 وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه * ان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم صلى الصلاة الرباعية بمنى ركعتين وان أبا بكر صلاها بمنى ~~ركعتين وأن عمر بن الخطاب صلاها بمنى ركعتين وأن عثمان صلاها بمنى ركعتين ~~شطر إمارته ثم أتمها بعد س 4 - 336 # 903 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب * ان عمر بن الخطاب لما ~~قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم انصرف فقال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم ~~سفر ثم صلى عمر بن الخطاب ركعتين بمنى ولم يبلغنا انه قال لهم شيئا س 4 - ~~336 # 904 وحدثني عن مالك عن زيد بن اسلم عن أبيه * ان عمر بن الخطاب صلى للناس ~~بمكة ركعتين فلما انصرف قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر ثم صلى ~~عمر ركعتين بمنى ولم يبلغنا انه قال لهم شيئا س 4 - 336 سئل مالك عن أهل ~~مكة كيف صلاتهم بعرفة أركعتان أم أربع وكيف بأمير الحاج ان كان من أهل مكة ~~أيصلي الظهر والعصر بعرفة ms201 أربع ركعات أو ركعتين وكيف صلاة أهل مكة في ~~إقامتهم فقال مالك يصلي أهل مكة بعرفة ومنى ما أقاموا بهما ركعتين ركعتين ~~يقصرون الصلاة حتى يرجعوا إلى مكة قال وأمير الحاج أيضا إذا كان من أهل مكة ~~قصر الصلاة بعرفة وأيام منى وان كان أحد ساكنا بمنى مقيما بها فإن ذلك يتم ~~الصلاة بمنى وان كان أحد ساكنا بعرفة مقيما بها فإن ذلك يتم الصلاة بها ~~أيضا PageV01P402 # | 1 ( 67 باب صلاة المقيم بمكة ومنى ) # 905 حدثني يحيى عن مالك انه قال * من قدم مكة لهلال ذي الحجة فأهل بالحج ~~فإنه يتم الصلاة حتى يخرج من مكة لمنى فيقصر وذلك انه قد اجمع على مقام ~~أكثر من أربع ليال س 4 - 337 PageV01P403 # | 1 ( 68 باب تكبير أيام التشريق ) # 906 حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد انه بلغه ان عمر بن الخطاب * خرج ~~الغد من يوم النحر حين ارتفع النهار شيئا فكبر فكبر الناس بتكبيره ثم خرج ~~الثانية من يومه ذلك بعد ارتفاع النهار فكبر فكبر الناس بتكبيره ثم خرج ~~الثالثة حين زاغت الشمس فكبر فكبر الناس بتكبيره حتى يتصل التكبير ويبلغ ~~البيت فيعلم ان عمر قد خرج يرمي س 4 - 337 قال مالك الأمر عندنا ان التكبير ~~في أيام التشريق دبر الصلوات وأول ذلك تكبير الامام والناس معه دبر صلاة ~~الظهر من يوم النحر وآخر ذلك تكبير الامام والناس معه دبر صلاة الصبح من ~~آخر أيام التشريق ثم يقطع التكبير قال مالك والتكبير في أيام التشريق على ~~الرجال والنساء من كان في جماعة أو وحده بمنى أو بالآفاق كلها واجب وإنما ~~يأتم الناس في ذلك بإمام الحاج وبالناس بمنى لأنهم إذا رجعوا وانقضى ~~الإحرام ائتموا بهم حتى يكونوا مثلهم في الحل فأما من لم يكن حاجا فإنه لا ~~يأتم بهم الا في تكبير أيام التشريق قال مالك الأيام المعدودات أيام ~~التشريق PageV01P404 # | 1 ( 69 باب صلاة المعرس والمحصب ) # 907 حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ms202 * ان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها س 4 - 340 ت 15 - ~~243 قال نافع وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك قال مالك لا ينبغي لأحد ان ~~يجاوز المعرس إذا قفل حتى يصلي فيه وان مر به في غير وقت صلاة فليقم حتى ~~تحل الصلاة ثم صلى ما بدا له لأنه بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عرس به وان عبد الله بن عمر أناخ به # 908 وحدثني عن مالك عن نافع * ان عبد الله بن عمر كان يصلي الظهر والعصر ~~والمغرب والعشاء بالمحصب ثم يدخل مكة من الليل فيطوف بالبيت س 4 - 342 ~~PageV01P405 # | 1 ( 70 باب البيتوتة بمكة ليالي منى ) # 909 حدثني يحيى عن مالك عن نافع انه قال * زعموا ان عمر بن الخطاب كان ~~يبعث رجالا يدخلون الناس من وراء العقبة س 4 - 343 # 910 وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب * قال ~~لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة س 4 - 343 # 911 وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه انه قال في البيتوتة بمكة ~~ليالي منى * لا يبيتن أحد الا بمنى س 4 - 343 # | 1 ( 71 باب رمي الجمار ) # 912 حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان عمر بن الخطاب * كان يقف عند ~~الجمرتين الأوليين وقوفا طويلا حتى يمل القائم س 4 - 347 PageV01P406 # 913 وحدثني عن مالك عن نافع * ان عبد الله بن عمر كان يقف عند الجمرتين ~~الأوليين وقوفا طويلا يكبر الله ويسبحه ويحمده ويدعو الله ولا يقف عند جمرة ~~العقبة س 4 - 347 # 914 وحدثني عن مالك عن نافع * ان عبد الله بن عمر كان يكبر عند رمي ~~الجمرة كلما رمى بحصاة س 4 - 348 # 915 وحدثني عن مالك انه سمع بعض أهل العلم يقول * الحصى التي يرمى بها ~~الجمار مثل حصى الخذف س 4 - 349 قال مالك واكبر من ذلك قليلا ms203 أعجب إلى ~~وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول من غربت له الشمس من ~~أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد س 4 - 350 # 916 وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه * ان الناس كانوا ~~إذا رموا الجمار مشوا ذاهبين وراجعين وأول من ركب معاوية بن أبي سفيان س 4 ~~- 351 # 917 وحدثني عن مالك انه سأل عبد الرحمن بن القاسم * من أين كان القاسم ~~يرمي جمرة العقبة فقال من حيث تيسر س 4 - 351 قال يحيى سئل مالك هل يرمى عن ~~الصبي والمريض فقال نعم ويتحرى المريض حين يرمي عنه فيكبر وهو في منزله ~~ويهريق دما فإن صح المريض في أيام التشريق رمى الذي رمي عنه وأهدى وجوبا ~~قال مالك لا أرى على الذي يرمي الجمار أو يسعى بين الصفا والمروة وهو غير ~~متوض إعادة ولكن لا يتعمد ذلك PageV01P407 # 918 وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول * لا ترمى ~~الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس س 4 - 353 # | 1 ( 72 باب الرخصة في رمي الجمار ) # 919 حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه ان أبا ~~البداح بن عاصم بن عدي أخبره عن أبيه * ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ارخص لرعاء الإبل في البيتوتة خارجين عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ~~ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر س 4 - 354 ت 17 - 250 PageV01P408 # 920 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح انه سمعه يذكر * ~~أنه ارخص للرعاء ان يرموا بالليل يقول في الزمان الأول قال مالك تفسير ~~الحديث الذي ارخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في تأخير ~~رمي الجمار فيما نرى والله اعلم انهم يرمون يوم النحر فإذا مضى اليوم الذي ~~يلي يوم النحر رموا من الغد وذلك يوم ms204 النفر الأول فيرمون لليوم الذي مضى ثم ~~يرمون ليومهم ذلك لأنه لا يقضي أحد شيئا حتى يجب عليه فإذا وجب عليه ومضى ~~كان القضاء بعد ذلك فإن بدا لهم النفر فقد فرغوا وان أقاموا إلى الغد رموا ~~مع الناس يوم النفر الآخر ونفروا س 4 - 354 # 921 وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه * ان ابنة أخ لصفية بنت ~~أبي عبيد نفست بالمزدلفة فتخلفت هي وصفية حتى أتتا منى بعد ان غربت الشمس ~~من يوم النحر فأمرهما عبد الله بن عمر ان ترميا الجمرة حين أتتا ولم ير ~~عليهما شيئا س 4 - 356 قال يحيى سئل مالك عمن نسي جمرة من الجمار في بعض ~~أيام منى حتى يمسي قال ليرم أي ساعة ذكر من ليل أو نهار كما يصلي الصلاة ~~إذا نسيها ثم ذكرها ليلا أو نهارا فإن كان ذلك بعد ما صدر وهو بمكة أو بعد ~~ما يخرج منها فعليه الهدي PageV01P409 # | 1 ( 73 باب الإفاضة ) # 922 حدثني يحيى عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر * ~~ان عمر بن الخطاب خطب الناس بعرفة وعلمهم أمر الحج وقال لهم فيما قال إذا ~~جئتم منى فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج الا النساء والطيب لا ~~يمس أحد نساء ولا طيبا حتى يطوف بالبيت س 4 - 358 # 923 وحدثني عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان ~~عمر بن الخطاب * قال من رمى الجمرة ثم حلق أو قصر ونحر هديا ان كان معه فقد ~~حل له ما حرم عليه الا النساء والطيب حتى يطوف بالبيت س 4 - 358 # | 1 ( 74 باب دخول الحائض مكة ) # 924 حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم ~~المؤمنين انها قالت * خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة ~~الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ms205 كان معه هدى ~~فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا قالت فقدمت مكة وأنا ~~حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة قالت ~~ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن ~~بن أبي بكر الصديق إلى التنعيم فاعتمرت فقال هذا مكان عمرتك فطاف الذين ~~أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا منها ثم طافوا طوافا آخر ~~بعد ان رجعوا من منى لحجهم واما الذين كانوا أهلوا بالحج أو جمعوا الحج ~~والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن عروة بن ~~الزبير عن عائشة بمثل ذلك س 4 - 362 ت 19 - 263 PageV01P410 # 925 حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة * انها قالت ~~قدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي ~~بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري س 4 - 369 ت 19 - 261 قال مالك في ~~المرأة التي تهل بالعمرة ثم تدخل مكة موافية للحج وهي حائض لا تستطيع ~~الطواف بالبيت انها إذا خشيت الفوات اهلت بالحج وأهدت وكانت مثل من قرن ~~الحج والعمرة وأجزأ عنها طواف واحد والمرأة الحائض إذا كانت قد طافت بالبيت ~~وصلت فإنها تسعى بين الصفا والمروة وتقف بعرفة والمزدلفة وترمى الجمار غير ~~انها لا تفيض حتى تطهر من حيضتها PageV01P411 # | 1 ( 75 باب إفاضة الحائض ) # 926 حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم ~~المؤمنين * ان صفية بنت حيي حاضت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ~~أحابستنا هي فقيل انها قد أفاضت فقال فلا إذا س 4 - 371 ت 19 - 312 # 927 وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر ms206 بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت ~~عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ~~* يا رسول الله ان صفية بنت حيي قد حاضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لعلها تحبسنا ألم تكن طافت معكن بالبيت قلن بلى قال فاخرجن س 4 - 371 ت 17 ~~- 265 PageV01P412 # 928 وحدثني عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن عمرة بنت عبد ~~الرحمن * ان عائشة أم المؤمنين كانت إذا حجت ومعها نساء تخاف ان يحضن ~~قدمتهن يوم النحر فأفضن فإن حضن بعد ذلك لم تنتظرهن فتنفر بهن وهن حيض إذا ~~كن قد أفضن س 4 - 371 # 929 وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين * ان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صفية بنت حيي فقيل له قد حاضت فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لعلها حابستنا فقالوا يا رسول الله انها قد طافت ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا إذا قال مالك قال هشام قال عروة ~~قالت عائشة ونحن نذكر ذلك فلم يقدم الناس نساءهم ان كان ذلك لا ينفعهن ولو ~~كان الذي يقولون لأصبح بمنى أكثر من ستة آلاف امرأة حائض كلهن قد أفاضت ت ~~22 - 152 # 930 وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه ان أبا سلمة بن عبد ~~الرحمن أخبره * ان أم سليم بنت ملحان استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وحاضت أو ولدت بعد ما أفاضت يوم النحر فأذن لها رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فخرجت قال مالك والمرأة تحيض بمنى تقيم حتى تطوف بالبيت لا بد لها من ~~ذلك وان كانت قد أفاضت فحاضت بعد الإفاضة فلتنصرف إلى بلدها فإنه قد بلغنا ~~في ذلك رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم للحائض ت 17 - 307 قال وان ~~حاضت المرأة بمنى قبل أن تفيض فإن كربها يحبس عليها أكثر مما يحبس النساء ms207 ~~الدم PageV01P413 # | 1 ( 76 باب فدية ما أصيب من الطير والوحش ) # 931 حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزبير * ان عمر بن الخطاب قضى في الضبع ~~بكبش وفي الغزال بعنز وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة س 4 - 373 # 932 وحدثني عن مالك عن عبد الملك بن قرير عن محمد بن سيرين * ان رجلا جاء ~~إلى عمر بن الخطاب فقال اني أجريت انا وصاحب لي فرسين نستبق إلى ثغرة ثنية ~~فأصبنا ظبيا ونحن محرمان فماذا ترى فقال عمر لرجل إلى جنبه تعال حتى احكم ~~انا وأنت قال فحكما عليه بعنز فولى الرجل وهو يقول هذا أمير المؤمنين لا ~~يستطيع ان يحكم في ظبي حتى دعا رجلا يحكم معه فسمع عمر قول الرجل فدعاه ~~فسأله هل تقرأ سورة المائدة قال لا قال فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي ~~فقال لا فقال لو أخبرتني انك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربا ثم قال ان ~~الله تبارك وتعالى يقول في كتابه @QB@ يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ ~~الكعبة @QE@ وهذا عبد الرحمن بن عوف س 4 - 376 PageV01P414 # 933 وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة * ان أباه كان يقول في البقرة من ~~الوحش بقرة وفي الشاة من الظباء شاة س 4 - 381 # 934 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول * في ~~حمام مكة إذا قتل شاة س 4 - 382 وقال مالك في الرجل من أهل مكة يحرم بالحج ~~أو العمرة وفي بيته فراخ من حمام مكة فيغلق عليها فتموت فقال أرى بأن يفدي ~~ذلك عن كل فرخ بشاة قال مالك لم أزل أسمع أن في النعامة إذا قتلها المحرم ~~بدنة س 4 - 381 قال مالك أرى ان في بيضة النعامة عشر ثمن البدنة كما يكون ~~في جنين الحرة غرة عبد أو وليدة وقيمة الغرة خمسون دينارا وذلك عشر دية أمه ~~وكل شيء من النسور أو العقبان أو البزاة أو الرخم فإنه صيد يودى كما يودى ~~الصيد إذا ms208 قتله المحرم وكل شيء فدي ففي صغاره مثل ما يكون في كباره وإنما ~~مثل ذلك مثل دية الحر الصغير والكبير فهما بمنزلة واحدة سواء PageV01P415 # | 1 ( 77 باب فدية من أصاب شيئا من الجراد وهو محرم ) # 935 حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن اسلم * ان رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب ~~فقال يا أمير المؤمنين اني أصبت جرادات بسوطي وأنا محرم فقال له عمر اطعم ~~قبضة من طعام # 936 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد * ان رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب ~~فسأله عن جرادات قتلها وهو محرم فقال عمر لكعب تعال حتى نحكم فقال كعب درهم ~~فقال عمر لكعب انك لتجد الدراهم لتمرة خير من جرادة PageV01P416 # | 1 ( 78 باب فدية من حلق قبل ان ينحر ) # 937 حدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن عبد الرحمن بن ~~أبي ليلى عن كعب بن عجرة انه * كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما ~~فآذاه القمل في رأسه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحلق رأسه وقال ~~صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين مدين مدين لكل إنسان أو انسك بشاة أي ذلك ~~فعلت أجزأ عنك س 4 - 385 ت 20 - 62 # 938 حدثني عن مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد أبي الحجاج عن بن أبي ليلى عن ~~كعب بن عجرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له * لعلك آذاك هوامك ~~فقلت نعم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وصم ~~ثلاثة أيام أو اطعم ستة مساكين أو انسك بشاة س 4 - 385 ت 2 - 233 # 939 وحدثني عن مالك عن عطاء بن عبد الله الخرساني انه قال حدثني شيخ ~~PageV01P417 بسوق البرم بالكوفة عن كعب بن عجرة انه قال * جاءني رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وأنا انفخ تحت قدر لأصحابي وقد امتلأ رأسي ولحيتي قملا ~~فأخذ بجبهتي ثم قال احلق هذا الشعر وصم ثلاثة أيام ms209 أو اطعم ستة مساكين وقد ~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم انه ليس عندي ما انسك به س 4 - 386 ت ~~21 - 4 قال مالك في فدية الأذى ان الأمر فيه ان أحدا لا يفتدي حتى يفعل ما ~~يوجب عليه الفدية وان الكفارة إنما تكون بعد وجوبها على صاحبها وانه يضع ~~فديته حيث ما شاء النسك أو الصيام أو الصدقة بمكة أو بغيرها من البلاد قال ~~مالك لا يصلح للمحرم ان ينتف من شعره شيئا ولا يحلقه ولا يقصره حتى يحل الا ~~ان يصيبه أذى في رأسه فعليه فدية كما أمره الله تعالى ولا يصلح له ان يقلم ~~اظفاره ولا يقتل قملة ولا يطرحها من رأسه إلى الأرض ولا من جلده ولا من ~~ثوبه فإن طرحها المحرم من جلده أو من ثوبه فليطعم حفنة من طعام قال مالك من ~~نتف شعرا من انفه أو من إبطه أو اطلى جسده بنورة أو يحلق عن شجة في رأسه ~~لضرورة أو يحلق قفاه لموضع المحاجم وهو محرم ناسيا أو جاهلا ان من فعل شيئا ~~من ذلك فعليه الفدية في ذلك كله ولا ينبغي له ان يحلق موضع المحاجم ومن جهل ~~فحلق رأسه قبل ان يرمي الجمرة افتدى PageV01P418 # | 1 ( 79 باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئا ) # 940 حدثني يحيى عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن سعيد بن جبير ~~عن عبد الله بن عباس قال من * نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما قال ~~أيوب لا أدري قال ترك أو نسي س 4 - 390 قال مالك ما كان من ذلك هديا فلا ~~يكون الا بمكة وما كان من ذلك نسكا فهو يكون حيث أحب صاحب النسك # | 1 ( 80 باب جامع الفدية ) # قال مالك فيمن أراد ان يلبس شيئا من الثياب التي لا ينبغي له ان يلبسها ~~وهو محرم أو يقصر شعره أو يمس طيبا من غير ضرورة ليسارة مؤنة الفدية عليه ~~قال لا ينبغي لأحد ان يفعل ms210 ذلك وإنما ارخص فيه للضرورة وعلى من فعل ذلك ~~الفدية س 4 - 390 وسئل مالك عن الفدية من الصيام أو الصدقة أو النسك أصاحبه ~~بالخيار في ذلك وما النسك وكم الطعام وبأي مد هو وكم الصيام وهل يؤخر شيئا ~~من ذلك أم يفعله في فوره ذلك قال مالك كل شيء في كتاب الله في الكفارات كذا ~~أو كذا فصاحبه مخير في ذلك أي شيء أحب ان يفعل ذلك فعل قال واما النسك فشاة ~~واما الصيام فثلاثة أيام واما الطعام فيطعم ستة مساكين لكل مسكين مدان ~~بالمد الأول مد النبي صلى الله عليه وسلم قال مالك وسمعت بعض أهل العلم ~~يقول إذا رمى المحرم شيئا فأصاب شيئا من الصيد ) PageV01P419 لم يرده فقتله ~~ان عليه ان يفديه وكذلك الحلال يرمي في الحرم شيئا فيصيب صيدا لم يرده ~~فيقتله ان عليه ان يفديه لأن العمد والخطأ في ذلك بمنزلة سواء قال مالك في ~~القوم يصيبون الصيد جميعا وهم محرمون أو في الحرم قال أرى ان على كل إنسان ~~منهم جزاءه ان حكم عليهم بالهدي فعلى كل إنسان منهم هدي وان حكم عليهم ~~بالصيام كان على كل إنسان منهم الصيام ومثل ذلك القوم يقتلون الرجل خطأ ~~فتكون كفارة ذلك عتق رقبة على كل إنسان منهم أو صيام شهرين متتابعين على كل ~~إنسان منهم قال مالك من رمى صيدا أو صاده بعد رميه الجمرة وحلاق رأسه غير ~~انه لم يفض ان عليه جزاء ذلك الصيد لأن الله تبارك وتعالى قال @QB@ وإذا ~~حللتم فاصطادوا @QE@ ومن لم يفض فقد بقي عليه مس الطيب والنساء قال مالك ~~ليس على المحرم فيما قطع من الشجر في الحرم شيء ولم يبلغنا ان أحدا حكم ~~عليه فيه بشيء وبئس ما صنع قال مالك في الذي يجهل أو ينسى صيام ثلاثة أيام ~~في الحج أو يمرض فيها فلا يصومها حتى يقدم بلده قال ليهد ان وجد هديا وإلا ~~فليصم ثلاثة أيام في أهله وسبعة بعد ذلك PageV01P420 # | 1 ( 81 باب جامع الحج ) # 941 ms211 حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو ~~بن العاص انه قال * وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس بمنى والناس ~~يسألونه فجاءه رجل فقال له يا رسول الله لم اشعر فحلقت قبل ان انحر فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم انحر ولا حرج ثم جاءه آخر فقال يا رسول الله ~~لم اشعر فنحرت قبل ان ارمي قال ارم ولا حرج قال فما سئل رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر الا قال افعل ولا حرج س 4 - 394 ت 7 - 263 # 942 وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر * ان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث ~~تكبيرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو ~~على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ~~ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده س 4 - 397 ت 15 - 241 PageV01P421 # 943 وحدثني عن مالك عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى عبد الله بن عباس عن ~~بن عباس * ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وهي في محفتها فقيل ~~لها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بضبعي صبي كان معها فقالت ~~ألهذا حج يا رسول الله قال نعم ولك أجر س 4 - 397 ت 1 - 93 # 944 وحدثني عن مالك عن إبراهيم بن أبي عبلة عن طلحة بن عبيد الله بن كريز ~~ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * ما رؤى الشيطان يوما هو فيه أصغر ~~ولا ادحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة وما ذاك الا لما رأى من تنزل ~~الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام الا ما أرى يوم بدر قيل وما رأى يوم ~~بدر يا رسول الله قال اما انه ms212 قد رأى جبريل يزع الملائكة س 4 - 400 ت 1 - ~~114 # 945 وحدثني عن مالك عن زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عياش بن أبي ~~ربيعة عن طلحة بن عبيد الله بن كريز ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * ~~أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا ~~الله وحده لا شريك له س 4 - 401 ت 6 - 37 PageV01P422 # 946 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن أنس بن مالك * ان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال له ~~يا رسول الله بن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم اقتلوه قال مالك ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما ~~والله اعلم س 4 - 403 ت 6 - 157 # 947 وحدثني عن مالك عن نافع * ان عبد الله بن عمر اقبل من مكة حتى إذا ~~كان بقديد جاءه خبر من المدينة فرجع فدخل مكة بغير إحرام # 948 وحدثني عن مالك عن بن شهاب * بمثل ذلك س 4 - 405 # 949 وحدثني عن مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي عن محمد بن عمران ~~الأنصاري عن أبيه أنه قال * عدل إلي عبد الله بن عمر وأنا نازل تحت سرحة ~~بطريق مكة فقال ما أنزلك تحت هذه السرحة فقلت أردت ظلها فقال هل غير ذلك ~~فقلت لا ما أنزلني الا ذلك فقال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إذا كنت بين الأخشبين من منى ونفخ بيده نحو المشرق فإن هناك ~~واديا يقال له السرر به شجرة سر تحتها سبعون نبيا س 4 - 406 ت 13 - 64 ~~PageV01P423 # 950 وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن بن أبي مليكة * ان ~~عمر بن الخطاب مر بامرأة مجذومة وهي تطوف بالبيت فقال لها يا أمة الله لا ~~تؤذي الناس ms213 لو جلست في بيتك فجلست فمر بها رجل بعد ذلك فقال لها ان الذي ~~كان قد نهاك قد مات فاخرجي فقالت ما كنت لأطيعه حيا وأعصيه ميتا س 4 - 407 # 951 وحدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الله بن عباس * كان يقول ما بين ~~الركن والباب الملتزم س 4 - 408 # 952 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان انه سمعه ~~يذكر * أن رجلا مر على أبي ذر بالربذة وان أبا ذر سأله أين تريد فقال أردت ~~الحج فقال هل نزعك غيره فقال لا قال فأتنف العمل قال الرجل فخرجت حتى قدمت ~~مكة فمكثت ما شاء الله ثم إذا انا بالناس منقصفين على رجل فضاغطت عليه ~~الناس فإذا انا بالشيخ الذي وجدت بالربذة يعني أبا ذر قال فلما رآني عرفني ~~فقال هو الذي حدثتك س 4 - 409 PageV01P424 # 953 وحدثني عن مالك * انه سأل بن شهاب عن الاستثناء في الحج فقال أو يصنع ~~ذلك أحد وأنكر ذلك سئل مالك هل يحتش الرجل لدابته من الحرم فقال لا # | 1 ( 82 باب حج المرأة بغير ذي محرم ) # قال مالك في الصرورة من النساء التي لم تحج قط انها ان لم يكن لها ذو ~~محرم يخرج معها أو كان لها فلم يستطع ان يخرج معها انها لا تترك فريضة الله ~~عليها في الحج لتخرج في جماعة النساء س 4 - 411 ) PageV01P425 # | 1 ( 83 باب صيام التمتع ) # 954 حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم ~~المؤمنين انها كانت تقول * الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد ~~هديا ما بين ان يهل بالحج إلى يوم عرفة فإن لم يصم صام أيام منى س 4 - 413 # 955 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر ~~انه كان يقول * في ذلك مثل قول عائشة رضي الله عنها PageV01P426 @QB@ ~~وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم ms214 يتفكرون @QE@ # | 1 ( 21 كتاب الجهاد ) # # | 1 ( 1 الترغيب في الجهاد ) # 956 حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال * مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم ~~القائم الدائم الذي لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع س 5 - 3 ت 18 - 302 # 957 وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال * تكفل الله بمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته ~~الا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته أن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه الذي ~~خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة س 5 - 4 ت 18 - 314 PageV02P443 # 958 وحدثني عن مالك عن زيد بن اسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة ان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر ~~فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة فما ~~أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كان له حسنات ولو انها قطعت طيلها ~~ذلك فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له ولو انها مرت بنهر ~~فشربت منه ولم يرد ان يسقي به كان ذلك له حسنات فهي له أجر ورجل ربطها ~~تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا في ظهورها فهي لذلك ستر ورجل ~~ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر وسئل رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن الحمر فقال لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة ~~الفاذة @QB@ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره @QE@ ~~س 5 - 7 ت 4 - 201 PageV02P444 # 959 وحدثني عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن عطاء بن يسار ~~انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * ألا أخبركم بخير الناس منزلا ~~رجل ms215 آخذ بعنان فرسه يجاهد في سبيل الله ألا أخبركم بخير الناس منزل بعده ~~رجل معتزل في غنيمته يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد الله لا يشرك به شيئا ~~س 5 - 13 ت 17 - 439 # 960 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة ~~بن الصامت عن أبيه عن جده قال * بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ~~السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره وأن لا ننازع الأمر أهله ~~وأن نقول أو نقوم بالحق حيث ما كنا لا نخاف في الله لومه لائم س 5 - 14 ت ~~23 - 271 PageV02P445 # 961 وحدثني عن مالك عن زيد بن اسلم قال كتب أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر ~~بن الخطاب يذكر له جموعا من الروم وما يتخوف منهم فكتب إليه عمر بن الخطاب ~~* أما بعد فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة يجعل الله بعده فرجا وانه ~~لن يغلب عسر يسرين وان الله تعالى يقول في كتابه @QB@ يا أيها الذين آمنوا ~~اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون @QE@ س 5 - 18 # | 1 ( 2 باب النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ) # 962 حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه قال * نهى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو قال مالك وإنما ~~ذلك مخافة أن يناله العدو س 5 - 22 ت 15 - 253 PageV02P446 # | 1 ( 3 باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو ) # 963 حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب عن بن لكعب بن مالك قال حسبت انه قال ~~عن عبد الرحمن بن كعب انه قال * نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ~~قتلوا بن أبي الحقيق عن قتل النساء والولدان قال فكان رجل منهم يقول برحت ~~بنا امرأة بن أبي الحقيق بالصياح فأرفع السيف عليها ثم أذكر نهى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فأكف ولولا ذلك استرحنا منها س 5 - 24 ت ms216 11 - 66 # 964 وحدثني عن مالك عن نافع عن بن عمر * ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان س 5 ~~- 24 ت 16 - 135 # 965 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد * ان أبا بكر الصديق بعث جيوشا إلى ~~الشام فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان وكان أمير ربع من تلك الأرباع فزعموا ~~ان يزيد قال لأبي بكر أما ان تركب واما ان انزل فقال أبو بكر ما أنت بنازل ~~وما انا براكب اني احتسب خطاي هذه في سبيل الله ثم قال له انك ستجد قوما ~~زعموا انهم حبسوا أنفسهم لله فذرهم وما زعموا انهم حبسوا أنفسهم له وستجدوا ~~قوما فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعر فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف وإني موصيك ~~بعشر لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما ولا تقطعن شجرا مثمرا ولا ~~تخربن عامرا ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة ولا تحرقن نخلا ولا تفرقنه ~~ولا تغلل ولا تجبن س 5 - 28 PageV02P447 # 966 وحدثني عن مالك انه بلغه ان عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامل من عماله ~~انه بلغنا * ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية يقول لهم ~~اغزوا باسم الله في سبيل الله تقاتلون من كفر بالله لا تغلوا ولا تغدروا ~~ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وقل ذلك لجيوشك وسراياك ان شاء الله والسلام ~~عليك س 5 - 32 ت 24 - 232 # | 1 ( 4 باب ما جاء في الوفاء بالأمان ) # 967 حدثني يحيى عن مالك عن رجل من أهل الكوفة ان عمر بن الخطاب * كتب إلى ~~عامل جيش كان بعثه انه بلغني ان رجالا منكم يطلبون العلج حتى إذا اسند في ~~الجبل وامتنع قال رجل مطرس يقول لا تخف فإذا أدركه قتله وإني والذي نفسي ~~بيده لا أعلم مكان واحد فعل ذلك الا ضربت عنقه قال يحيى سمعت مالكا يقول ~~ليس هذا الحديث بالمجتمع عليه ms217 وليس عليه العمل س 5 - 34 وسئل مالك عن ~~الإشارة بالأمان أهي بمنزلة الكلام فقال نعم وإني أرى ان يتقدم إلى الجيوش ~~ان لا تقتلوا أحدا أشاروا إليه بالأمان لأن الإشارة عندي بمنزلة الكلام ~~وانه بلغني ان عبد الله بن عباس قال ما ختر قوم بالعهد الا سلط الله عليهم ~~العدو PageV02P448 # | 1 ( 5 باب العمل فيمن أعطى شيئا في سبيل الله ) # 968 حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر * انه كان إذا أعطى ~~شيئا في سبيل الله يقول لصاحبه إذا بلغت وادي القرى فشأنك به س 5 - 39 # 969 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد ان سعيد بن المسيب كان يقول * إذا ~~أعطي الرجل الشيء في الغزو فيبلغ به رأس مغزاته فهو له س 5 - 39 وسئل مالك ~~عن رجل أوجب على نفسه الغزو فتجهز حتى إذا أراد ان يخرج منعه أبواه أو ~~أحدهما فقال لا يكابرهما ولكن يؤخر ذلك إلى عام آخر فأما الجهاز فإني أرى ~~ان يرفعه حتى يخرج به فإن خشي ان يفسد باعه وامسك ثمنه حتى يشتري به ما ~~يصلحه للغزو فإن كان موسرا يجد مثل جهازه إذا خرج فليصنع بجهازه ما شاء ~~PageV02P449 # | 1 ( 6 باب جامع النفل في الغزو ) # 970 حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر * ان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة ~~فكان سهمانهم اثني عشر بعيرا أو أحد عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا س 5 - 41 ~~ت 14 - 35 # 971 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه سمع سعيد بن المسيب يقول * كان ~~الناس في الغزو إذا اقتسموا غنائمهم يعدلون البعير بعشر شياه س 5 - 46 قال ~~مالك في الأجير في الغزو انه ان كان شهد القتال وكان مع الناس عند القتال ~~وكان حرا فله سهمه وان لم يفعل ذلك فلا سهم له وارى ان لا يقسم الا لمن شهد ms218 ~~القتال من الأحرار PageV02P450 # | 1 ( 7 باب ما لا يجب فيه الخمس ) # قال مالك فيمن وجد من العدو على ساحل البحر بأرض المسلمين فزعموا انهم ~~تجار وان البحر لفظهم ولا يعرف المسلمون تصديق ذلك إلا ان مراكبهم تكسرت أو ~~عطشوا فنزلوا بغير إذن المسلمين أرى ان ذلك للإمام يري فيهم رأيه ولا أرى ~~لمن أخذهم فيهم خمسا ) # | 8 باب ما يجوز للمسلمين أكله قبل الخمس ) # قال مالك لا أرى بأسا ان يأكل المسلمون إذا دخلوا أرض العدو من طعامهم ما ~~وجدوا من ذلك كله قبل ان يقع في المقاسم قال مالك وأنا أرى الإبل والبقر ~~والغنم بمنزلة الطعام يأكل منه المسلمون إذا دخلوا أرض العدو كما يأكلون من ~~الطعام ولو ان ذلك لا يؤكل حتى يحضر الناس المقاسم ويقسم بينهم أضر ذلك ~~بالجيوش فلا أرى بأسا بما أكل من ذلك كله على وجه المعروف ولا أرى ان يدخر ~~أحد من ذلك شيئا يرجع به إلى أهله وسئل مالك عن الرجل يصيب الطعام في أرض ~~العدو فيأكل منه ويتزود فيفضل منه شيء أيصلح له أن يحبسه فيأكله في أهله أو ~~يبيعه قبل ان يقدم بلاده فينتفع بثمنه قال مالك ان باعه وهو في الغزو فإني ~~أرى ان يجعل ثمنه في غنائم المسلمين وان بلغ به بلده فلا أرى بأسا ان يأكله ~~وينتفع به إذا كان يسيرا تافها PageV02P451 # | 1 ( 9 باب ما يرد قبل ان يقع القسم مما أصاب العدو ) # 972 حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه * ان عبدا لعبد الله بن عمر أبق وان ~~فرسا له عار فأصابهما المشركون ثم غنمهما المسلمون فردا على عبد الله بن ~~عمر وذلك قبل ان تصيبهما المقاسم س 5 - 53 قال وسمعت مالكا يقول فيما يصيبه ~~العدو من أموال المسلمين انه ان أدرك قبل ان تقع فيه المقاسم فهو رد على ~~أهله واما ما وقعت فيه المقاسم فلا يرد على أحد وسئل مالك عن رجل حاز ~~المشركون غلامهم ثم غنمه المسلمون قال مالك صاحبه أولى PageV02P452 به ms219 بغير ~~ثمن ولا قيمة ولا غرم ما لم تصبه المقاسم فإن وقعت فيه المقاسم فإني أرى ان ~~يكون الغلام لسيده بالثمن ان شاء قال مالك في أم ولد رجل من المسلمين حازها ~~المشركون ثم غنمها المسلمون فقسمت في المقاسم ثم عرفها سيدها بعد القسم ~~انها لا تسترق وارى ان يفتديها الامام لسيدها فإن لم يفعل فعلى سيدها ان ~~يفتديها ولا يدعها ولا أرى للذي صارت له ان يسترقها ولا يستحل فرجها وإنما ~~هي بمنزلة الحرة لأن سيدها يكلف ان يفتديها إذا جرحت فهذا بمنزلة ذلك فليس ~~له ان يسلم أم ولده تسترق ويستحل فرجها وسئل مالك عن الرجل يخرج إلى أرض ~~العدو في المفاداة أو في التجارة فيشتري الحر أو العبد أو يوهبان له فقال ~~أما الحر فإن ما اشتراه به دين عليه ولا يسترق وإن كان وهب له فهو حر وليس ~~عليه شيء الا ان يكون الرجل أعطي فيه شيئا مكافأة فهو دين على الحر بمنزلة ~~ما اشتري به واما العبد فإن سيده الأول مخير فيه ان شاء ان يأخذه ويدفع إلى ~~الذي اشتراه ثمنه فذلك له وان أحب ان يسلمه أسلمه وان كان وهب له فسيده ~~الأول أحق به ولا شيء عليه الا ان يكون الرجل أعطي فيه شيئا مكافأة فيكون ~~ما أعطي فيه غرما على سيده ان أحب ان يفتديه PageV02P453 # | 1 ( 10 باب ما جاء في السلب في النفل ) # 973 حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن افلح عن أبي ~~محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة بن ربعي انه قال * خرجنا مع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة قال فرأيت ~~رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين قال فاستدرت له حتى أتيته من ~~ورائه فضربته بالسيف على حبل عاتقه فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح ~~الموت ثم أدركه الموت فأرسلني قال فلقيت عمر بن الخطاب فقلت ما بال الناس ~~فقال أمر ms220 الله ثم ان الناس رجعوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل ~~قتيلا له عليه بينة فله سلبه قال فقمت ثم قلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال من ~~قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه قال فقمت ثم قلت من يشهد لي ثم جلست ثم ~~قال ذلك الثالثة فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك يا أبا قتادة ~~قال فاقتصصت عليه القصة فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله وسلب ذلك ~~القتيل عندي فأرضه عنه يا رسول الله فقال أبو بكر لا هاء الله إذا لا يعمد ~~إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم صدق فأعطه إياه فأعطانيه فبعت الدرع فاشتريت به مخرفا في ~~بني سلمة فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام س 5 - 60 ت 23 - 242 PageV02P454 # 974 وحدثني مالك عن بن شهاب عن القاسم بن محمد انه قال سمعت رجلا يسأل ~~عبد الله بن عباس عن الأنفال فقال بن عباس * الفرس من النفل والسلب من ~~النفل قال ثم عاد الرجل لمسألته فقال بن عباس ذلك أيضا ثم قال الرجل ~~الأنفال التي قال الله في كتابه ما هي قال القاسم فلم يزل يسأله حتى كاد ان ~~يحرجه ثم قال بن عباس أتدرون ما مثل هذا مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب ~~س 5 - 65 قال وسئل مالك عمن قتل قتيلا من العدو أيكون له سلبه بغير إذن ~~الامام قال لا يكون ذلك لأحد بغير إذن الامام ولا يكون ذلك من الامام الا ~~على وجه الاجتهاد ولم يبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل ~~قتيلا فله سلبه الا يوم حنين PageV02P455 # | 1 ( 11 باب ما جاء في إعطاء النفل من الخمس ) # 975 حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب انه قال * كان ~~الناس يعطون النفل من الخمس قال مالك وذلك أحسن ما سمعت الي ms221 في ذلك وسئل ~~مالك عن النفل هل يكون في أول مغنم قال ذلك على وجه الاجتهاد من الامام ~~وليس عندنا في ذلك أمر معروف موقوف الا اجتهاد السلطان ولم يبلغني ان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم نفل في مغازيه كلها وقد بلغني انه نفل في بعضها ~~يوم حنين وإنما ذلك على وجه الاجتهاد من الأمام في أول مغنم وفيما بعده # | 1 ( 12 باب القسم للخيل في الغزو ) # 976 حدثني يحيى عن مالك انه قال بلغني ان عمر بن عبد العزيز كان يقول * ~~للفرس سهمان وللرجل سهم س 5 - 73 قال مالك ولم أزل اسمع ذلك وسئل مالك عن ~~رجل يحضر بأفراس كثيرة فهل يقسم لها كلها فقال لم اسمع بذلك ولا أرى ان ~~يقسم الا لفرس واحد الذي يقاتل عليه قال مالك لا أرى البراذين والهجن إلا ~~من الخيل لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه @QB@ والخيل والبغال والحمير ~~لتركبوها وزينة @QE@ وقال عز وجل @QB@ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن ~~رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم @QE@ فأنا أرى البراذين والهجن من ~~الخيل إذا أجازها الوالي وقد قال سعيد بن المسيب وسئل عن البراذين هل فيها ~~من صدقة فقال وهل في الخيل من صدقة PageV02P456 # | 1 ( 13 باب ما جاء في الغلول ) # 977 حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن سعيد عن عمرو بن شعيب * ان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم حين صدر من حنين وهو يريد الجعرانة سأله الناس حتى ~~دنت به ناقته من شجرة فتشبكت بردائه حتى نزعته عن ظهره فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ردوا علي ردائي أتخافون ان لا أقسم بينكم ما أفاء الله ~~عليكم والذي نفسي بيده لو أفاء الله عليكم مثل سمر تهامة نعما لقسمته بينكم ~~ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا ت 20 - 27 فلما نزل رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قام في الناس فقال أدوا الخياط والمخيط فإن الغلول عار ونار ~~وشنار على أهله ms222 يوم القيامة قال ثم تناول من الأرض وبرة من بعير أو شيئا ثم ~~قال والذي نفسي بيده مالي مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه الا الخمس ~~والخمس مردود عليكم س 5 - 77 PageV02P457 # 978 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان ان زيد بن ~~خالد الجهني * قال توفي رجل يوم حنين وانهم ذكروه لرسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فزعم زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صاحبكم فتغيرت ~~وجوه الناس لذلك فزعم زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان صاحبكم ~~قد غل في سبيل الله قال ففتحنا متاعه فوجدنا خرزات من خرز يهود ما تساوين ~~درهمين س 5 - 84 ت 23 - 285 # 979 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة ~~الكناني انه بلغه * ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى الناس في قبائلهم ~~يدعو لهم وانه ترك قبيلة من القبائل قال وان القبيلة وجدوا في بردعة رجل ~~منهم عقد جزع غلولا فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر عليهم كما ~~يكبر على الميت س 5 - 87 ت 43 - 429 PageV02P458 # 980 وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث سالم مولى بن مطيع ~~عن أبي هريرة قال * خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر فلم ~~نغنم ذهبا ولا ورقا الا الأموال الثياب والمتاع قال فأهدى رفاعة بن زيد ~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما اسود يقال له مدعم فوجه رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إلى وادي القرى حتى إذا كنا بوادي القرى بينما مدعم يحط رحل ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم عائر فأصابه فقتله فقال الناس ~~هنيئا له الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده ان ~~الشملة التي أخذ يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا ~~قال ms223 فلما سمع الناس ذلك جاء رجل بشراك أو شراكين إلى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك أو شراكان من نار س 5 - ~~87 ت 2 - 3 PageV02P459 # 981 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه بلغه عن عبد الله بن عباس انه ~~قال * ما ظهر الغلول في قوم قط الا ألقي في قلوبهم الرعب ولا فشا الزنى في ~~قوم قط الا كثر فيهم الموت ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم ~~الرزق ولا حكم قوم بغير الحق الا فشا فيهم الدم ولا ختر قوم بالعهد الا سلط ~~الله عليهم العدو س 5 - 94 # | 1 ( 14 باب الشهداء في سبيل الله ) # 982 حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال * والذي نفسي بيده لوددت أني أقاتل في سبيل ~~الله فأقتل ثم أحيى فأقتل ثم أحيى فأقتل فكان أبو هريرة يقول ثلاثا اشهد ~~بالله س 5 - 95 ت 18 - 340 # 983 وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة * أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل ~~الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل ~~فيستشهد س 5 - 96 ت 18 - 344 PageV02P460 # 984 وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال * والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله والله ~~أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما اللون لون دم ~~والريح ريح المسك س 5 - 97 ت 19 - 13 # 985 وحدثني عن مالك عن زيد بن اسلم ان عمر بن الخطاب كان يقول * اللهم لا ~~تجعل قتلي بيد رجل صلى لك سجدة واحدة يحاجني بها عندك يوم القيامة س 5 - 99 # 986 وحدثني عن مالك عن يحيى ms224 بن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد ~~الله بن أبي قتادة عن أبيه انه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقال * يا رسول الله ان قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير ~~مدبر أيكفر الله عني خطاياي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلما ~~أدبر الرجل ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به فنودي له فقال له ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت فأعاد عليه قوله فقال له النبي صلى ~~الله عليه وسلم نعم إلا الدين كذلك قال لي جبريل س 5 - 100 ت 23 - 231 # 987 وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أنه بلغه * ان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لشهداء أحد هؤلاء اشهد عليهم فقال أبو ~~بكر الصديق ألسنا يا رسول الله بإخوانهم أسلمنا كما أسلموا وجاهدنا كما ~~جاهدوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى ولكن لا أدري ما تحدثون بعدي ~~فبكى أبو بكر ثم بكى ثم قال أإنا لكائنون بعدك س 5 - 104 ت 21 - 228 ~~PageV02P461 # 988 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال * كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم جالسا وقبر يحفر بالمدينة فاطلع رجل في القبر فقال بئس مضجع المؤمن ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما قلت فقال الرجل اني لم أرد هذا ~~يا رسول الله إنما أردت القتل في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لا مثل للقتل في سبيل الله ما على الأرض بقعة هي أحب إلي ان يكون قبري ~~بها منها ثلاث مرات يعني المدينة س 5 - 112 ت 24 - 92 # | 1 ( 15 باب ما تكون فيه الشهادة ) # 989 حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن اسلم * ان عمر بن الخطاب كان يقول ~~اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك ووفاة ببلد رسولك س 5 - 113 PageV02P462 # 990 وحدثني عن مالك عن ms225 يحيى بن سعيد ان عمر بن الخطاب قال * كرم المؤمن ~~تقواه ودينه حسبه ومروءته خلقه والجرأة والجبن غرائز يضعها الله حيث شاء ~~فالجبان يفر عن أبيه وأمه والجريء يقاتل عما لا يؤوب به إلى رحله والقتل ~~حتف من الحتوف والشهيد من احتسب نفسه على الله س 5 - 114 # | 1 ( 16 باب العمل في غسل الشهيد ) # 991 حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر * ان عمر بن الخطاب ~~غسل وكفن وصلى عليه وكان شهيدا يرحمه الله س 5 - 117 # 992 وحدثني عن مالك انه بلغه عن أهل العلم * أنهم كانوا يقولون الشهداء ~~في سبيل الله لا يغسلون ولا يصلى على أحد منهم وأنهم يدفنون في الثياب التي ~~قتلوا فيها قال مالك وتلك السنة فيمن قتل في المعترك فلم يدرك حتى مات س 5 ~~- 117 قال وأما من حمل منهم فعاش ما شاء الله بعد ذلك فإنه يغسل ويصلى عليه ~~كما عمل بعمر بن الخطاب PageV02P463 # | 1 ( 17 باب ما يكره من الشيء يجعل في سبيل الله ) # 993 حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد * ان عمر بن الخطاب كان يحمل في ~~العام الواحد على أربعين ألف بعير يحمل الرجل إلى الشام على بعير ويحمل ~~الرجلين إلى العراق على بعير فجاءه رجل من أهل العراق فقال احملني وسحيما ~~فقال له عمر بن الخطاب نشدتك الله أسحيم زق قال له نعم س 5 - 122 # | 1 ( 18 باب الترغيب في الجهاد ) # 994 حدثني يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك ~~قال * كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام ~~بنت ملحان فتطعمه وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت فدخل عليها رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمته وجلست تفلي في رأسه فنام رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يوما ثم استيقظ وهو يضحك قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله ~~قال ناس من ms226 أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا ~~على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة يشك إسحاق قالت فقلت له يا رسول الله ~~ادع الله ان يجعلني منهم فدعا لها ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ يضحك قالت ~~فقلت له يا رسول الله ما يضحكك قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل ~~الله ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة كما قال في الأولى قالت ~~فقلت يا رسول الله ادع الله ان يجعلني منهم فقال أنت من الأولين قال فركبت ~~البحر في زمان معاوية فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت س 5 - 125 ت ~~1 - 255 PageV02P464 # 995 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة ان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * لولا ان أشق على أمتي فأحببت ان لا ~~أتخلف عن سرية تخرج في سبيل الله ولكني لا أجد ما أحملهم عليه ولا يجدون ما ~~يتحملون عليه فيخرجون ويشق عليهم ان يتخلفوا بعدي فوددت أني أقاتل في سبيل ~~الله فأقتل ثم أحيى فأقتل ثم أحيى فأقتل س 5 - 130 # 996 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال لما كان يوم أحد قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم * من يأتيني بخبر سعد بن الربيع الأنصاري فقال رجل انا ~~يا رسول الله فذهب الرجل يطوف بين القتلى فقال له سعد بن الربيع ما شأنك ~~فقال له الرجل بعثني إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتيه بخبرك قال ~~فأذهب إليه فأقرأه مني السلام وأخبره اني قد طعنت اثنتي عشرة طعنة وأني قد ~~أنفذت مقاتلي وأخبر قومك انه لأعذر لهم عند الله ان قتل رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وواحد منهم حي س 5 - 131 ت 24 - 94 PageV02P465 # 997 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد * ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~رغب في الجهاد وذكر الجنة ورجل من الأنصار يأكل تمرات ms227 في يده فقال اني ~~لحريص على الدنيا ان جلست حتي افرغ منهن فرمى ما في يده فحمل بسيفه فقاتل ~~حتى قتل س 5 - 132 # 998 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن معاذ بن جبل انه قال * الغزو ~~غزوان فغزو تنفق فيه الكريمة ويياسر فيه الشريك ويطاع فيه ذو الأمر ويجتنب ~~فيه الفساد فذلك الغزو خير كله وغزو لا تنفق فيه الكريمة ولا يياسر فيه ~~الشريك ولا يطاع فيه ذو الأمر ولا يجتنب فيه الفساد فذلك الغزو لا يرجع ~~صاحبه كفافا س 5 - 134 PageV02P466 # | 1 ( 19 باب ما جاء في الخيل والمسابقة بينها والنفقة في الغزو ) # 999 حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر * أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة س 5 - 135 ت 14 ~~- 96 # 1000 وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر * ان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد أضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع ~~وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق وان عبد الله بن ~~عمر كان ممن سابق بها س 5 - 137 ت 14 - 78 PageV02P467 # 1001 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه سمع سعيد بن المسيب يقول * ليس ~~برهان الخيل بأس إذا دخل فيها محلل فإن سبق أخذ السبق وان سبق لم يكن عليه ~~شيء س 5 - 140 # 1002 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد * ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~رؤي وهو يمسح وجه فرسه بردائه فسئل عن ذلك فقال إني عوتبت الليلة في الخيل ~~س 5 - 142 ت 24 - 100 # 1003 وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم حين خرج إلى خيبر أتاها ليلا وكان إذا أتى قوما بليل لم يغر ~~حتى يصبح فخرجت يهود بمساحيهم ومكاتلهم فلما رأوه قالوا محمد والله ms228 محمد ~~والخميس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم * الله أكبر خربت خيبر إنا إذا ~~نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين س 5 - 143 ت 2 - 215 PageV02P468 # 1004 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي ~~هريرة * ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من انفق زوجين في سبيل الله ~~نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب ~~الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصدقة دعي ~~من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان فقال أبو بكر ~~الصديق يا رسول الله ما على من يدعى من هذه الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد ~~من هذه الأبواب كلها قال نعم وأرجو ان تكون منهم س 5 - 145 ت 7 - 183 ~~PageV02P469 # | 1 ( 20 باب إحراز من أسلم من أهل الذمة أرضه ) # سئل مالك عن امام قبل الجزية من قوم فكانوا يعطونها أرأيت من اسلم منهم ~~اتكون له أرضه أو تكون للمسلمين ويكون لهم ماله فقال مالك ذلك يختلف أما ~~أهل الصلح فإن من أسلم منهم فهو أحق بأرضه وماله واما أهل العنوة الذين ~~أخذوا عنوة فمن اسلم منهم فإن أرضه وماله للمسلمين لأن أهل العنوة قد غلبوا ~~على بلادهم وصارت فيئا للمسلمين واما أهل الصلح فإنهم قد منعوا أموالهم ~~وأنفسهم حتى صالحوا عليها فليس عليهم الا ما صالحوا عليه س 5 - 149 ) # | 21 باب الدفن في قبر واحد من ضرورة وإنفاذ أبي بكر رضي الله عنه عدة ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم # 1005 حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه بلغه * ان عمرو ~~بن الجموح وعبد الله بن عمرو الأنصاريين ثم السلميين كانا قد حفر السيل ~~قبرهما وكان قبرهما مما يلي السيل وكانا في قبر واحد وهما ممن استشهد يوم ~~أحد ms229 فحفر عنهما ليغيرا من مكانهما فوجدا لم يتغيرا كأنهما ماتا بالأمس وكان ~~أحدهما قد جرح ووضع يده على جرحه فدفن وهو كذلك فأميطت يده عن جرحه ثم ~~أرسلت فرجعت كما كانت وكان بين أحد وبين يوم حفر عنهما ست وأربعون سنة س 5 ~~- 155 قال مالك لا بأس ان يدفن الرجلان والثلاثة في قبر واحد من ضرورة ~~ويجعل الأكبر مما يلي القبلة ت 19 - 239 PageV02P470 # 1006 حدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن انه قال قدم على أبي بكر ~~الصديق مال من البحرين فقال * من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وأي أو عدة فليأتني فجاءه جابر بن عبد الله فحفن له ثلاث حفنات س 5 - 185 ت ~~3 - 206 PageV02P471 # | 1 ( 22 كتاب النذور والأيمان ) # # | 1 ( 1 باب ما يجب من النذور في المشي ) # 1007 حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن ~~مسعود عن عبد الله بن عباس ان سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقال * ان أمي ماتت وعليها نذر ولم تقضه فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم اقضه عنها س 5 - 164 ت 9 - 24 # 1008 وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته انها حدثته عن جدته ~~* انها كانت جعلت على نفسها مشيا إلى مسجد قباء فماتت ولم تقضه فأفتى عبد ~~الله بن عباس ابنتها ان تمشي عنها س 5 - 167 قال يحيى وسمعت مالكا يقول لا ~~يمشي أحد عن أحد PageV02P472 # 1009 وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي حبيبة * قال قلت لرجل وأنا حديث ~~السن ما على الرجل ان يقول علي مشي إلى بيت الله ولم يقل علي نذر مشي فقال ~~لي رجل هل لك ان أعطيك هذا الجرو لجرو قثاء في يده وتقول علي مشي إلى بيت ~~الله قال فقلت نعم فقلته وأنا يومئذ حديث السن ثم مكثت حتى عقلت فقيل لي ms230 ان ~~عليك مشيا فجئت سعيد بن المسيب فسألته عن ذلك فقال لي عليك مشي فمشيت س 5 - ~~172 قال مالك وهذا الأمر عندنا # | 1 ( 2 باب فيمن نذر مشيا إلى بيت الله فعجز ) # 1010 حدثني يحيى عن مالك عن عروة بن أذينة الليثي انه قال * خرجت مع جدة ~~لي عليها مشي إلى بيت الله حتى إذا كنا ببعض الطريق عجزت فأرسلت مولى لها ~~يسأل عبد الله بن عمر فخرجت معه فسأل عبد الله بن عمر فقال له عبد الله بن ~~عمر مرها فلتركب ثم لتمش من حيث عجزت س 5 - 174 قال يحيى وسمعت مالكا يقول ~~ونرى عليها مع ذلك الهدي وحدثني عن مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب وأبا ~~سلمة بن عبد الرحمن كانا يقولان مثل قول عبد الله بن عمر PageV02P473 # 1011 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه قال * كان علي مشي فأصابتني ~~خاصرة فركبت حتى أتيت مكة فسألت عطاء بن أبي رباح وغيره فقالوا عليك هدي ~~فلما قدمت المدينة سألت علماءها فأمروني ان امشي مرة أخرى من حيث عجزت ~~فمشيت قال يحيى وسمعت مالكا يقول الأمر عندنا فيمن يقول علي مشي إلى بيت ~~الله انه إذا عجز ركب ثم عاد فمشى من حيث عجز فإن كان لا يستطيع المشي ~~فليمش ما قدر عليه ثم ليركب وعليه هدي بدنة أو بقرة أو شاة ان لم يجد إلا ~~هي وسئل مالك عن الرجل يقول للرجل انا أحملك إلى بيت الله فقال مالك إن نوى ~~ان يحمله على رقبته يريد بذلك المشقة وتعب نفسه فليس ذلك عليه وليمش على ~~رجليه وليهد وان لم يكن نوى شيئا فليحجج وليركب وليحجج بذلك الرجل معه وذلك ~~انه قال انا أحملك إلى بيت الله فإن أبي ان يحج معه فليس عليه شيء وقد قضى ~~ما عليه قال يحيى سئل مالك عن الرجل يحلف بنذور مسماة مشيا إلى بيت الله ان ~~لا يكلم أخاه أو أباه بكذا وكذا نذرا لشيء لا يقوى عليه ms231 ولو تكلف ذلك كل ~~عام لعرف انه لا يبلغ عمره ما جعل على نفسه من ذلك فقيل له هل يجزيه من ذلك ~~نذر واحد أو نذور مسماة فقال مالك ما أعلمه يجزئه من ذلك الا الوفاء بما ~~جعل على نفسه فليمش ما قدر عليه من الزمان وليتقرب إلى الله تعالى بما ~~استطاع من الخير PageV02P474 # | 1 ( 3 باب العمل في المشي إلى الكعبة ) # حدثني يحيى عن مالك ان أحسن ما سمعت من أهل العلم في الرجل يحلف بالمشي ~~إلى بيت الله أو المرأة فيحنث أو تحنث انه ان مشى الحالف منهما في عمرة ~~فإنه يمشي حتى يسعى بين الصفا والمروة فإذا سعى فقد فرغ وانه ان جعل على ~~نفسه مشيا في الحج فإنه يمشي حتى يأتي مكة ثم يمشي حتى يفرغ من المناسك ~~كلها ولا يزال ماشيا حتى يفيض س 5 - 179 قال مالك ولا يكون مشي الا في حج ~~أو عمرة ) # | 4 باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله # 1012 حدثني يحيى عن مالك عن حميد بن قيس وثور بن زيد الديلي انهما أخبراه ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدهما يزيد في الحديث على صاحبه * أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال ما بال هذا ~~فقالوا نذر ان لا يتكلم ولا يستظل من الشمس ولا يجلس ويصوم فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صيامه س 5 - 183 ت 2 ~~- 61 قال مالك ولم اسمع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره بكفارة وقد ~~امره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتم ما كان لله طاعة ويترك ما كان ~~لله معصية PageV02P475 # 1013 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد انه سمعه يقول * ~~أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس فقالت اني نذرت ان انحر ابني فقال بن عباس ~~لا تنحري ابنك وكفري عن يمينك فقال شيخ عند بن عباس ms232 وكيف يكون في هذا كفارة ~~فقال بن عباس ان الله تعالى قال @QB@ الذين يظاهرون منكم من نسائهم @QE@ ثم ~~جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت س 5 - 186 # 1014 وحدثني عن مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد بن ~~الصديق عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * من نذر ان يطيع ~~الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه قال يحيى وسمعت مالكا يقول معنى ~~قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يعصي الله فلا يعصه س 5 - 184 ~~ت 6 - 90 ان ينذر الرجل ان يمشي إلى الشام أو إلى مصر أو إلى الربذة أو ما ~~أشبه ذلك مما ليس لله بطاعة ان كلم فلانا أو ما أشبه ذلك فليس عليه في شيء ~~من ذلك شيء ان هو كلمه أو حنث بما حلف عليه لأنه ليس لله في هذه الأشياء ~~طاعة وإنما يوفى لله بما له فيه طاعة PageV02P476 # | 1 ( 5 باب اللغو في اليمين ) # 1015 حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين ~~انها كانت تقول * لغو اليمين قول الإنسان لا والله وبلى والله س 5 - 189 ~~قال مالك أحسن ما سمعت في هذا ان اللغو حلف الإنسان على الشيء يستيقن انه ~~كذلك ثم يوجد على غير ذلك فهو اللغو قال مالك وعقد اليمين ان يحلف الرجل ان ~~لا يبيع ثوبه بعشرة دنانير ثم يبيعه بذلك أو يحلف ليضربن غلامه ثم لا يضربه ~~ونحو هذا فهذا الذي يكفر صاحبه عن يمينه وليس في اللغو كفارة قال مالك فأما ~~الذي يحلف على الشيء وهو يعلم انه آثم ويحلف على الكذب وهو يعلم ليرضي به ~~أحدا أو ليعتذر به إلى معتذر إليه أو ليقطع به مالا فهذا أعظم من ان تكون ~~فيه كفارة # | 1 ( 6 باب مالا تجب فيه الكفارة من اليمين ) # 1016 حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ms233 أنه كان يقول * من ~~قال والله ثم قال إن شاء الله ثم لم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث س 5 - 193 ~~قال مالك أحسن ما سمعت في الثنيا انها لصاحبها ما لم يقطع كلامه وما كان من ~~ذلك نسقا يتبع بعضه بعضا قبل ان يسكت فإذا سكت وقطع كلامه فلا ثنيا له قال ~~يحيى وقال مالك في الرجل يقول كفر بالله أو اشرك بالله ثم يحنث انه ليس ~~عليه كفارة وليس بكافر ولا مشرك حتى يكون قلبه مضمرا على الشرك والكفر ~~وليستغفر الله ولا يعد إلى شيء من ذلك وبئس ما صنع PageV02P477 # | 1 ( 7 باب ما تجب فيه الكفارة من الأيمان ) # 1017 حدثني يحيى عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * من حلف بيمين فرأى غيرها خيرا منها ~~فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير س 5 - 196 قال يحيى وسمعت مالكا يقول ~~من قال علي نذر ولم يسم شيئا ان عليه كفارة يمين قال مالك فأما التوكيد فهو ~~حلف الإنسان في الشيء الواحد مرارا يردد فيه الأيمان يمينا بعد يمين كقوله ~~والله لا انقصه من كذا وكذا يحلف بذلك مرارا ثلاثا أو أكثر من ذلك قال ~~فكفارة ذلك كفارة واحدة مثل كفارة اليمين فإن حلف رجل مثلا فقال والله لا ~~آكل هذا الطعام ولا البس هذا الثوب ولا ادخل هذا البيت فكان هذا في يمين ~~واحدة فإنما عليه كفارة واحدة وإنما ذلك كقول الرجل لامرأته أنت الطلاق ان ~~كسوتك هذا الثوب وأذنت لك إلى المسجد يكون ذلك نسقا متتابعا في كلام واحد ~~فإن حنث في شيء واحد من ذلك فقد وجب عليه الطلاق وليس عليه فيما فعل بعد ~~ذلك حنث إنما الحنث في ذلك حنث واحد قال مالك الأمر عندنا في نذر المرأة ~~انه جائز بغير أذن زوجها يجب عليها ذلك ويثبت إذا كان ذلك في جسدها وكان ~~ذلك لا يضر بزوجها وان كان ذلك ms234 يضر بزوجها فله منعها منه وكان ذلك عليها ~~حتى تقضيه PageV02P478 # | 1 ( 8 باب العمل في كفارة اليمين ) # 1018 حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول * من ~~حلف بيمين فوكدها ثم حنث فعليه عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين ومن حلف بيمين ~~فلم يؤكدها ثم حنث فعليه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة فمن لم ~~يجد فصيام ثلاثة أيام س 5 - 199 # 1019 وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه كان يكفر عن يمينه ~~بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة وكان يعتق المرار إذا وكد اليمين ~~س 5 - 200 * # وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار انه قال * أدركت الناس ~~وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مدا من حنطة بالمد الأصغر ورأوا ذلك ~~مجزئا عنهم قال مالك أحسن ما سمعت في الذي يكفر عن يمينه بالكسوة انه ان ~~كسا الرجال كساهم ثوبا ثوبا وان كسا النساء كساهن ثوبين ثوبين درعا وخمارا ~~وذلك أدنى ما يجزئ كلا في صلاته PageV02P479 # | 1 ( 9 باب جامع الأيمان ) # 1020 حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يسير في ركب وهو يحلف ~~بأبيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم * ان الله ينهاكم أن تحلفوا ~~بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت س 5 - 202 ت 14 - 366 # 1021 وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ~~* لا ومقلب القلوب س 5 - 206 ت 24 - 403 PageV02P480 # 1022 وحدثني عن مالك عن عثمان بن حفص بن عمر بن خلدة عن بن شهاب انه بلغه ~~ان أبا لبابة بن عبد المنذر حين تاب الله عليه قال * يا رسول الله اهجر دار ~~قومي التي أصبت فيها الذنب وأجاورك وانخلع من مالي صدقة إلى الله ms235 والى ~~رسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزيك من ذلك الثلث س 5 - 206 ت ~~20 - 481 # 1023 وحدثني عن مالك عن أيوب بن موسى عن منصور بن عبد الرحمن الحجبي عن ~~أمه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها * انها سئلت عن رجل قال مالي في ~~رتاج الكعبة فقالت عائشة يكفره ما يكفر اليمين س 5 - 207 قال مالك في الذي ~~يقول مالي في سبيل الله ثم يحنث قال يجعل ثلث ماله في سبيل الله وذلك للذي ~~جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر أبي لبابة PageV02P481 بسم ~~الله الرحمن الرحيم # | 1 ( 23 كتاب الضحايا ) # # | 1 ( 1 باب ما ينهى عنه من الضحايا ) # 1024 حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن الحارث عن عبيد بن فيروز عن البراء ~~بن عازب * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا فأشار ~~بيده وقال أربعا وكان البراء يشير بيده ويقول يدي اقصر من يد رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم العرجاء البين ظلعها والعوراء البين عورها والمريضة البين ~~مرضها والعجفاء التي لا تنقي س 5 - 215 ت 20 - 164 # 1025 وحدثني عن مالك عن نافع * ان عبد الله بن عمر كان يتقي من الضحايا ~~والبدن التي لم تسن والتي نقص من خلقها س 5 - 217 قال مالك وهذا أحب ما ~~سمعت الي PageV02P482 # | 1 ( 2 باب ما يستحب من الضحايا ) # 1026 حدثني يحيى عن مالك عن نافع * ان عبد الله بن عمر ضحى مرة بالمدينة ~~قال نافع فأمرني ان اشتري له كبشا فحيلا اقرن ثم اذبحه يوم الأضحى في مصلى ~~الناس قال نافع ففعلت ثم حمل إلى عبد الله بن عمر فحلق رأسه حين ذبح الكبش ~~وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس قال نافع وكان عبد الله بن عمر يقول ليس ~~حلاق الرأس بواجب على من ضحى وقد فعله بن عمر س 5 - 220 # | 1 ( 3 باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الامام ms236 ) # 1027 حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار * ان أبا بردة ~~بن نيار ذبح ضحيته قبل ان يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى ~~فزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يعود بضحية أخرى قال أبو ~~بردة لا أجد الا جذعا يا رسول الله قال وان لم تجد إلا جذعا فأذبح س 5 - ~~222 ت 23 - 180 PageV02P483 # 1028 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عباد بن تميم * ان عويمر بن اشقر ~~ذبح ضحيته قبل ان يغدو يوم الأضحى وانه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فأمره ان يعود بضحية أخرى س 5 - 222 ت 23 - 229 # | 1 ( 4 باب ادخار لحوم الأضاحي ) # 1029 حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله * أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاثة أيام ثم ~~قال بعد كلوا وتصدقوا وتزودوا وادخروا س 5 - 232 ت 12 - 163 # 1030 وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن واقد انه قال ~~* نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاثة أيام ~~قال عبد الله بن أبي بكر فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت صدق سمعت ~~عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول دف ناس من أهل البادية حضرة ~~الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ادخروا لثلاث وتصدقوا بما بقي قالت فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم ويجملون منها الودك ~~ويتخذون منها الأسقية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذلك أو كما ~~قال قالوا نهيت عن لحوم الضحايا بعد ثلاث فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إنما نهيتكم من اجل الدافة التي دفت عليكم فكلوا وتصدقوا وادخروا س ms237 5 ~~- 232 ت 17 - 207 يعني بالدافة قوما مساكين قدموا المدينة PageV02P484 # 1031 وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري * ~~انه قدم من سفر فقدم إليه أهله لحما فقال انظروا ان يكون هذا من لحوم ~~الأضحى فقالوا هو منها فقال أبو سعيد ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~نهى عنها فقالوا انه قد كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدك أمر فخرج ~~أبو سعيد فسأل عن ذلك فأخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهيتكم عن ~~لحوم الأضحى بعد ثلاث فكلوا وتصدقوا وادخروا ونهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا ~~وكل مسكر حرام ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا س 5 - 232 ~~ت 3 - 214 يعني لا تقولوا سوءا PageV02P485 # | 1 ( 5 باب الشركة في الضحايا وعن كم تذبح البقرة والبدنة ) # 1032 حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله انه ~~قال * نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة ~~والبقرة عن سبعة س 5 - 237 ت 12 - 147 # 1033 وحدثني عن مالك عن عمارة بن يسار ان عطاء بن يسار أخبره ان أبا أيوب ~~الأنصاري أخبره قال * كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل ~~بيته ثم تباهي الناس بعد فصارت مباهاة س 5 - 237 قال مالك واحسن ما سمعت في ~~البدنة والبقرة والشاة الواحدة ان الرجل ينحر عنه وعن أهل بيته البدنة ~~ويذبح البقرة والشاة الواحدة هو يملكها ويذبحها عنهم ويشركهم فيها فأما ان ~~يشتري النفر البدنة أو البقرة أو الشاة يشتركون فيها في النسك والضحايا ~~فيخرج كل إنسان منهم حصة من ثمنها ويكون له حصة من لحمها فإن ذلك يكره ~~وإنما سمعنا الحديث انه لا يشترك في النسك وإنما يكون عن أهل البيت الواحد # 1034 وحدثني عن مالك عن بن شهاب انه قال * ما نحر رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عنه وعن أهل بيته الا بدنة ms238 واحدة أو بقرة واحدة س 5 - 237 قال ~~مالك لا أدري ايتهما قال بن شهاب ت 12 - 132 PageV02P486 # | 1 ( 6 باب الضحية عما في بطن المرأة وذكر أيام الأضحى ) # 1035 وحدثني يحيى عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر * قال الأضحى يومان ~~بعد يوم الأضحى س 5 - 243 # 1036 وحدثني عن مالك انه بلغه عن علي بن أبي طالب * مثل ذلك # 1037 وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر * لم يكن يضحي عما في ~~بطن المرأة س 5 - 247 قال مالك الضحية سنة وليست بواجبة ولا أحب لأحد ممن ~~قوي على ثمنها ان يتركها PageV02P487 بسم الله الرحمن الرحيم # | 1 ( 24 كتاب الذبائح ) # # | 1 ( 1 باب ما جاء في التسمية على الذبيحة ) # 1038 حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه انه قال * سئل رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله ان ناسا من أهل البادية ~~يأتوننا بلحمان ولا ندري هل سموا الله عليها أم لا فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم سموا الله عليها ثم كلوها س 5 - 248 ت 22 - 298 قال مالك وذلك في ~~أول الإسلام # 1039 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد ان عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة ~~المخزومي * أمر غلاما له ان يذبح ذبيحة فلما أراد ان يذبحها قال له سم الله ~~فقال له الغلام قد سميت فقال له سم الله ويحك قال له قد سميت الله فقال له ~~عبد الله بن عياش والله لا أطعمها أبدا س 5 - 249 PageV02P488 # | 1 ( 2 باب ما يجوز من الذكاة في حال الضرورة ) # 1040 حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار * ان رجلا من ~~الأنصار من بني حارثة كان يرعى لقحة له بأحد فأصابها الموت فذكاها بشظاظ ~~فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ليس بها بأس فكلوها س 5 - ~~252 ت 5 - 136 # 1041 وحدثني ms239 عن مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن ~~معاذ * ان جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما لها بسلع فأصيبت شاة منها ~~فأدركتها فذكتها بحجر فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا ~~بأس بها فكلوها س 5 - 252 # 1042 وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس * انه سئل ~~عن ذبائح نصارى العرب فقال لا بأس بها وتلا هذه الآية @QB@ ومن يتولهم منكم ~~فإنه منهم @QE@ س 5 - 257 # 1043 وحدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الله بن عباس كان يقول ما فرى ~~الأوداج فكلوه س 5 - 259 ت 16 - 126 PageV02P489 # وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول * ما ذبح ~~به إذا بضع فلا بأس به إذا اضطررت إليه # | 1 ( 3 باب ما يكره من الذبيحة في الذكاة ) # 1044 حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي ~~طالب * انه سأل أبا هريرة عن شاة ذبحت فتحرك بعضها فأمره ان يأكلها ثم سأل ~~عن ذلك زيد بن ثابت فقال ان الميتة لتتحرك ونهاه عن ذلك س 5 - 260 وسئل ~~مالك عن شاة تردت فتكسرت فأدركها صاحبها فذبحها فسال الدم منها ولم تتحرك ~~فقال مالك إذا كان ذبحها ونفسها يجري وهي تطرف فليأكلها # | 1 ( 4 باب ذكاة ما في بطن الذبيحة ) # 1045 حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه كان يقول * إذا ~~نحرت الناقة فذكاة ما في بطنها في ذكاتها إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره ~~فإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه س 5 - 263 # 1046 وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي عن سعيد بن ~~المسيب أنه كان يقول * ذكاة ما في بطن الذبيحة في ذكاة أمه إذا كان قد تم ~~خلقه ونبت شعره PageV02P490 بسم الله ms240 الرحمن الرحيم # | 1 ( 25 كتاب الصيد ) # # | 1 ( 1 باب ترك أكل ما قتل المعراض والحجر ) # 1047 حدثني يحيى عن مالك عن نافع انه قال * رميت طائرين بحجر وأنا بالجرف ~~فأصبتهما فأما أحدهما فمات فطرحه عبد الله بن عمر واما الآخر فذهب عبد الله ~~بن عمر يذكيه بقدوم فمات قبل ان يذكيه فطرحه عبد الله أيضا س 5 - 267 # 1048 وحدثني عن مالك انه بلغه ان القاسم بن محمد * كان يكره ما قتل ~~المعراض والبندقة س 5 - 267 # 1049 وحدثني عن مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب * كان يكره ان تقتل ~~الأنسية بما يقتل به الصيد من الرمي وأشباهه س 5 - 268 قال مالك ولا أرى ~~بأسا بما أصاب المعراض إذا خسق وبلغ المقاتل ان يؤكل قال الله تبارك وتعالى ~~@QB@ يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ~~ورماحكم @QE@ قال فكل شيء ناله الإنسان بيده أو رمحه أو بشيء من سلاحه ~~فأنفذه وبلغ مقاتله فهو صيد كما قال الله تعالى PageV02P491 # 1050 وحدثني عن مالك انه * سمع أهل العلم يقولون إذا أصاب الرجل الصيد ~~فأعانه عليه غيره من ماء أو كلب غير معلم لم يؤكل ذلك الصيد الا ان يكون ~~سهم الرامي قد قتله أو بلغ مقاتل الصيد حتى لا يشك أحد في انه هو قتله وانه ~~لا يكون للصيد حياة بعده س 5 - 270 قال وسمعت مالك يقول لا بأس بأكل الصيد ~~وان غاب عنك مصرعه إذا وجدت به أثرا من كلبك أو كان به سهمك ما لم يبت فإذا ~~بات فإنه يكره أكله # | 1 ( 2 باب ما جاء في صيد المعلمات ) # 1051 حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه * كان يقول في ~~الكلب المعلم كل ما امسك عليك ان قتل وان لم يقتل س 5 - 274 PageV02P492 # 1052 وحدثني عن مالك انه سمع نافعا يقول قال عبد الله بن عمر * وان أكل ~~وان لم يأكل س 5 - 274 # 1053 وحدثني عن مالك ms241 انه بلغه عن سعد بن أبي وقاص * انه سئل عن الكلب ~~المعلم إذا قتل الصيد فقال سعد كل وان لم تبق الا بضعة واحدة س 5 - 276 # 1054 وحدثني عن مالك انه * سمع بعض أهل العلم يقولون في البازي والعقاب ~~والصقر وما أشبه ذلك أنه إذا كان يفقه كما تفقه الكلاب المعلمة فلا بأس ~~بأكل ما قتلت مما صادت إذا ذكر اسم الله على إرسالها س 5 - 277 قال مالك ~~واحسن ما سمعت في الذي يتخلص الصيد من مخالب البازي أو من الكلب ثم يتربص ~~به فيموت انه لا يحل أكله قال مالك وكذلك كل ما قدر على ذبحه وهو في مخالب ~~البازي أو في في الكلب فيتركه صاحبه وهو قادر على ذبحه حتى يقتله البازي أو ~~الكلب فإنه لا يحل أكله قال مالك وكذلك الذي يرمي الصيد فيناله وهو حي ~~فيفرط في ذبحه حتى يموت فإنه لا يحل أكله قال مالك الأمر المجتمع عليه ~~عندنا ان المسلم إذا أرسل كلب المجوسي الضاري فصاد أو قتل انه إذا كان ~~معلما فأكل ذلك الصيد حلال لا بأس به وان لم يذكه المسلم وإنما مثل ذلك مثل ~~المسلم يذبح بشفرة المجوسي أو يرمي بقوسه أو بنبله فيقتل بها فصيده ذلك ~~وذبيحته حلال لا بأس بأكله وإذا أرسل المجوسي كلب المسلم الضاري على صيد ~~فأخذه فإنه لا يؤكل ذلك الصيد إلا ان يذكى وإنما مثل ذلك مثل قوس المسلم ~~ونبله يأخذها المجوسي فيرمي بها الصيد فيقتله وبمنزلة شفرة المسلم يذبح بها ~~المجوسي فلا يحل أكل شيء من ذلك PageV02P493 # | 1 ( 3 باب ما جاء في صيد البحر ) # 1055 وحدثني يحيى عن مالك عن نافع * ان عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل عبد ~~الله بن عمر عما لفظ البحر فنهاه عن أكله س 5 - 283 قال نافع ثم انقلب عبد ~~الله فدعا بالمصحف فقرأ @QB@ أحل لكم صيد البحر وطعامه @QE@ قال نافع ~~فأرسلني عبد الله بن عمر إلى عبد الرحمن بن أبي هريرة إنه لا بأس ms242 بأكله ~~PageV02P494 # 1056 وحدثني عن مالك عن زيد بن اسلم عن سعد الجاري مولى عمر بن الخطاب ~~انه قال * سألت عبد الله بن عمر عن الحيتان يقتل بعضها بعضا أو تموت صردا ~~فقال ليس بها بأس قال سعد ثم سألت عبد الله بن عمرو بن العاص فقال مثل ذلك ~~س 5 - 285 # 1057 وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي ~~هريرة وزيد بن ثابت * انهما كانا لا يريان بما لفظ البحر بأسا س 5 - 285 # 1058 وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن * ان ناسا ~~من أهل الجار قدموا فسألوا مروان بن الحكم عما لفظ البحر فقال ليس به بأس ~~وقال اذهبوا إلى زيد بن ثابت وأبي هريرة فاسألوهما عن ذلك ثم ائتوني ~~فأخبروني ماذا يقولان فأتوهما فسألوهما فقالا لا بأس به فأتوا مروان ~~فأخبروه فقال مروان قد قلت لكم س 5 - 285 قال مالك لا بأس بأكل الحيتان ~~يصيدها المجوسي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في البحر هو الطهور ~~ماؤه الحل ميتته قال مالك وإذا أكل ذلك ميتا فلا يضره من صاده PageV02P495 # | 1 ( 4 باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع ) # 1059 حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة ~~الخشني * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكل كل ذي ناب من السباع ~~حرام س 5 - 287 ت 11 - 6 # 1060 وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان الحضرمي ~~عن أبي هريرة * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكل كل ذي ناب من ~~السباع حرام س 5 - 287 ت 1 - 139 قال مالك وهو الأمر عندنا PageV02P496 # | 1 ( 5 باب ما يكره من أكل الدواب ) # 1061 حدثني يحيى عن مالك * ان أحسن ما سمع في الخيل والبغال والحمير انها ~~لا تؤكل لان الله تبارك وتعالى قال والخيل @QB@ والبغال والحمير لتركبوها ms243 ~~وزينة @QE@ وقال تبارك وتعالى في الانعام @QB@ لتركبوا منها ومنها تأكلون ~~@QE@ وقال تبارك وتعالى @QB@ ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة ~~الأنعام @QE@ @QB@ فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر @QE@ س 5 - 296 قال ~~مالك وسمعت ان البائس هو الفقير وان المعتر هو الزائر قال مالك فذكر الله ~~الخيل والبغال والحمير للركوب والزينة وذكر الانعام للركوب والأكل قال مالك ~~والقانع هو الفقير أيضا PageV02P497 # | 1 ( 6 باب ما جاء في جلود الميتة ) # 1062 حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن ~~مسعود عن عبد الله بن عباس انه قال * مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ~~ميتة كان أعطاها مولاة لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفلا ~~انتفعتم بجلدها فقالوا يا رسول الله إنها ميتة فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إنما حرم أكلها س 5 - 299 ت 9 - 49 # 1063 وحدثني مالك عن زيد بن اسلم عن بن وعلة المصري عن عبد الله بن عباس ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * إذا دبغ الإهاب فقد طهر س 5 - 300 ت ~~4 - 152 # 1064 وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن محمد بن عبد الرحمن ~~بن ثوبان عن أمه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم * ان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أمر ان يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت س 5 - 300 ت 23 - 75 ~~PageV02P498 # | 1 ( 7 باب ما جاء فيمن يضطر إلى أكل الميتة ) # 1065 حدثني يحيى عن مالك * ان أحسن ما سمع في الرجل يضطر إلى الميتة انه ~~يأكل منها حتى يشبع ويتزود منها فإن وجد عنها غنى طرحها س 5 - 307 وسئل ~~مالك عن الرجل يضطر إلى الميتة أيأكل منها وهو يجد ثمر القوم أو زرعا أو ~~غنما بمكانه ذلك قال مالك ان ظن ان أهل ذلك الثمر أو الزرع أو الغنم ~~يصدقونه بضرورته حتى لا يعد سارقا فتقطع يده رأيت ms244 أن يأكل من أي ذلك وجد ما ~~يرد جوعه ولا يحمل منه شيئا وذلك أحب إلي من ان يأكل الميتة وان هو خشي ان ~~لا يصدقوه وان يعد سارقا بما أصاب من ذلك فإن أكل الميتة خير له عندي وله ~~في أكل الميتة على هذا الوجه سعة مع اني أخاف ان يعدو عاد ممن لم يضطر إلى ~~الميتة يريد استجازة أخذ أموال الناس وزروعهم وثمارهم بذلك بدون اضطرار قال ~~مالك وهذا أحسن ما سمعت PageV02P499 بسم الله الرحمن الرحيم # | 1 ( 26 كتاب العقيقة ) # # | 1 ( 1 باب ما جاء في العقيقة ) # 1066 حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن اسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه انه ~~قال * سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال لا أحب العقوق ~~وكأنه إنما كره الاسم وقال من ولد له ولد فأحب ان ينسك عن ولده فليفعل س 5 ~~- 312 ت 2 - 304 PageV02P500 # 1067 وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه انه قال * وزنت فاطمة بنت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزنة ~~ذلك فضة س 5 - 314 # 1068 وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن علي بن ~~الحسين انه قال * وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن ~~وحسين فتصدقت بزنته فضة س 5 - 314 # | 1 ( 2 باب العمل في العقيقة ) # 1069 حدثني يحيى عن مالك عن نافع * ان عبد الله بن عمر لم يكن يسأله أحد ~~من أهله عقيقة إلا أعطاه إياها وكان يعق عن ولده بشاة شاة عن الذكور ~~والإناث س 5 - 317 # 1070 وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن إبراهيم بن ~~الحارث التيمي انه قال * سمعت أبي يستحب العقيقة ولو بعصفور س 5 - 320 # 1071 وحدثني عن مالك انه بلغه * انه عق عن حسن وحسين ابني علي بن أبي ~~طالب س 5 - 321 # 1072 وحدثني ms245 عن مالك عن هشام بن عروة * ان أباه عروة بن الزبير كان يعق ~~عن بنيه الذكور والإناث بشاة شاة س 5 - 318 PageV02P501 قال مالك الأمر ~~عندنا في العقيقة ان من عق فإنما يعق عن ولده بشاة شاة الذكور والإناث ~~وليست العقيقة بواجبة ولكنها يستحب العمل بها وهي من الأمر الذي لم يزل ~~عليه الناس عندنا فمن عق عن ولده فإنما هي بمنزلة النسك والضحايا لا يجوز ~~فيها عوراء ولا عجفاء ولا مكسورة ولا مريضة ولا يباع من لحمها شيء ولا ~~جلدها ويكسر عظامها ويأكل أهلها من لحمها ويتصدقون منها ولا يمس الصبي بشيء ~~من دمها PageV02P502 بسم الله الرحمن الرحيم # | 1 ( 27 كتاب الفرائض ) # # | 1 ( 1 باب ميراث الصلب ) # حدثني يحيى عن مالك الأمر المجتمع عليه عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ~~ببلدنا في فرائض المواريث ان ميراث الولد من والدهم أو والدتهم انه إذا ~~توفي الأب أو الام وتركا ولدا رجالا ونساء @QB@ فللذكر مثل حظ الأنثيين ~~@QE@ @QB@ فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها ~~النصف @QE@ فإن شركهم أحد بفريضة مسماة وكان فيهم ذكر بدئ بفريضة من شركهم ~~وكان ما بقي بعد ذلك بينهم على قدر مواريثهم ومنزلة ولد الأبناء الذكور إذا ~~لم يكن ولد كمنزلة الولد سواء ذكورهم كذكورهم واناثهم كإناثهم يرثون كما ~~يرثون ويحجبون كما يحجبون فإن اجتمع الولد للصلب ) PageV02P503 وولد الابن ~~وكان في الولد للصلب ذكر فإنه لا ميراث معه لأحد من ولد الابن فإن لم يكن ~~في الولد للصلب ذكر وكانتا ابنتين فأكثر من ذلك من البنات للصلب فإنه لا ~~ميراث لبنات الابن معهن الا ان يكون مع بنات الابن ذكر هو من المتوفى ~~بمنزلتهن أو هو أطرف منهن فإنه يرد على من هو بمنزلته ومن هو فوقه من بنات ~~الأبناء فضلا ان فضل فيقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يفضل ~~شيء فلا شيء لهم وان لم يكن الولد للصلب الا ابنة واحدة فلها النصف ولابنة ~~ابنه واحدة كانت أو ms246 أكثر من ذلك من بنات الأبناء ممن هو من المتوفى بمنزلة ~~واحدة السدس فإن كان مع بنات الابن ذكر هو من المتوفى بمنزلتهن فلا فريضة ~~ولا سدس لهن ولكن ان فضل بعد فرائض أهل الفرائض فضل كان ذلك الفضل لذلك ~~الذكر ولمن هو بمنزلته ومن فوقه من بنات الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين ~~وليس لمن هو اطرف منهم شيء فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم وذلك ان الله تبارك ~~وتعالى قال في كتابه @QB@ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ~~فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف @QE@ ~~قال مالك الأطرف هو الأبعد PageV02P504 # | 1 ( 2 باب ميراث الرجل من امرأته والمرأة من زوجها ) # قال مالك وميراث الرجل من امرأته إذا لم تترك ولدا ولا ولد بن منه أو من ~~غيره النصف فإن تركت ولدا أو ولد بن ذكرا كان أو أنثى فلزوجها الربع من بعد ~~وصية توصي بها أو دين وميراث المرأة من زوجها إذا لم يترك ولدا ولا ولد بن ~~الربع فإن ترك ولدا أو ولد بن ذكرا كان أو أنثى فلامرأته الثمن من بعد وصية ~~يوصي بها أو دين وذلك ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه @QB@ ولكم نصف ما ~~ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد ~~وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ~~ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين @QE@ ) PageV02P505 # | 1 ( 3 باب ميراث الأب والأم من ولدهما ) # قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه ~~أهل العلم ببلدنا ان ميراث الأب من ابنه أو ابنته انه ان ترك المتوفى ولدا ~~أو ولد بن ذكرا فإنه يفرض للأب السدس فريضة فإن لم يترك المتوفى ولدا ولا ~~ولد بن ذكرا فإنه يبدأ بمن شرك الأب من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم ms247 فإن فضل ~~من المال السدس فما فوقه كان للأب وان لم يفضل عنهم السدس فما فوقه فرض ~~للأب السدس فريضة وميراث الام من ولدها إذا توفي ابنها أو ابنتها فترك ~~المتوفى ولدا أو ولد بن ذكرا كان أو أنثى أو ترك من الاخوة اثنين فصاعدا ~~ذكورا كانوا أو إناثا من أب وأم أو من أب أو من أم فالسدس لها وان لم يترك ~~المتوفى ولدا ولا ولد بن ولا اثنين من الاخوة فصاعدا فإن للأم الثلث كاملا ~~الا في فريضتين فقط وإحدى الفريضتين ان يتوفى رجل ويترك امرأته وأبويه ~~فلامرأته الربع ولأمه الثلث مما بقي وهو الربع من رأس المال والأخرى ان ~~تتوفى امرأة وتترك زوجها وأبويها فيكون لزوجها النصف ولأمها الثلث مما بقي ~~وهو السدس من رأس المال وذلك ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه @QB@ ~~ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ~~وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس @QE@ فمضت السنة ان ~~الاخوة اثنان فصاعدا ) PageV02P506 # | 1 ( 4 باب ميراث الاخوة للام ) # قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا ان الاخوة للام لا يرثون مع الولد ولا ~~مع ولد الأبناء ذكرانا كانوا أو إناثا شيئا ولا يرثون مع الأب ولا مع الجد ~~أبي الأب شيئا وانهم يرثون فيما سوى ذلك يفرض للواحد منهم السدس ذكرا كان ~~أو أنثى فإن كانا اثنين فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم ~~شركاء في الثلث يقتسمونه بينهم بالسواء للذكر مثل حظ الأنثيين وذلك ان الله ~~تبارك وتعالى يقول في كتابه @QB@ وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ ~~أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ~~@QE@ فكان الذكر والأنثى في هذا بمنزلة واحدة ) PageV02P507 # | 1 ( 5 باب ميراث الاخوة للأب والأم ) # قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا ان الاخوة للأب والأم لا يرثون مع ~~الولد الذكر شيئا ولا مع ولد الابن الذكر ms248 شيئا ولا مع الأب دنيا شيئا وهم ~~يرثون مع البنات وبنات الأبناء ما لم يترك المتوفى جدا أبا أب ما فضل من ~~المال يكونون فيه عصبة يبدأ بمن كان له أصل فريضة مسماة فيعطون فرائضهم فإن ~~فضل بعد ذلك فضل كان للاخوة للأب والأم يقتسمونه بينهم على كتاب الله ~~ذكرانا كانوا أو إناثا للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم ~~قال وان لم يترك المتوفى أبا ولا جدا أبا أب ولا ولدا ولا ولد بن ذكرا كان ~~أو أنثى فإنه يفرض للأخت الواحدة للأب والأم النصف فإن كانتا اثنتين فما ~~فوق ذلك من الاخوات للأب والأم فرض لهما الثلثان فإن كان معهما أخ ذكر فلا ~~فريضة لأحد من الاخوات واحدة كانت أو أكثر من ذلك ويبدأ بمن شركهم بفريضة ~~مسماة فيعطون فرائضهم فما فضل بعد ذلك من شيء كان بين الاخوة للأب والأم ~~للذكر مثل حظ الأنثيين الا في فريضة واحدة فقط لم يكن لهم فيها شيء ~~فاشتركوا فيها مع بني الام في ثلثهم وتلك الفريضة هي امرأة توفيت وتركت ~~زوجها وأمها وأخوتها لأمها وأخوتها لأمها وأبيها فكان لزوجها النصف ولأمها ~~السدس ولأخوتها لأمها الثلث فلم يفضل شيء بعد ذلك فيشترك بنو الأب والأم في ~~هذه الفريضة مع بني الام في ثلثهم فيكون للذكر مثل حظ الأنثى من أجل انهم ~~كلهم إخوة المتوفى لأمه وإنما ورثوا بالأم وذلك ان الله تبارك وتعالى قال ~~في كتابه @QB@ وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد ~~منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث @QE@ فلذلك شركوا في ~~هذه الفريضة لأنهم كلهم إخوة المتوفى لأمه ) PageV02P508 # | 1 ( 6 باب ميراث الاخوة للأب ) # قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا ان ميراث الاخوة للأب إذا لم يكن معهم ~~أحد من بني الأب والأم كمنزلة الاخوة للأب والأم سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم ~~كأنثاهم الا انهم لا يشركون مع بني الام في الفريضة التي شركهم فيها بنو ms249 ~~الأب والأم لأنهم خرجوا من ولادة الام التي جمعت أولئك قال مالك فإن اجتمع ~~الاخوة للأب والأم والاخوة للأب فكان في بني الأب والأم ذكر فلا ميراث لأحد ~~من بني الأب وان لم يكن بنو الأب والأم الا امرأة واحدة أو أكثر من ذلك من ~~الإناث لا ذكر معهن فإنه يفرض للأخت الواحدة للأب والأم النصف ويفرض ~~للأخوات للأب السدس تتمة الثلثين فإن كان مع الاخوات للأب ذكر فلا فريضة ~~لهن ويبدأ بأهل الفرائض المسماة فيعطون فرائضهم فإن فضل بعد ذلك فضل كان ~~بين الاخوة للأب للذكر مثل حظ الأنثيين وان لم يفضل شيء فلا شيء لهم فإن ~~كان الاخوة للأب والأم امرأتين أو أكثر من ذلك من الإناث فرض لهن الثلثان ~~ولا ميراث معهن للأخوات للأب الا ان يكون معهن أخ لأب فإن كان معهن أخ لأب ~~بدئ بمن شركهم بفريضة مسماة فأعطوا فرائضهم فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين ~~الاخوة للأب للذكر مثل حظ الأنثيين وان لم يفضل شيء فلا شيء لهم ولبني الام ~~مع بني الأب والأم ومع بني الأب للواحد السدس وللاثنين فصاعدا الثلث للذكر ~~مثل حظ الأنثى هم فيه بمنزلة واحدة سواء ) PageV02P509 # | 1 ( 7 باب ميراث الجد ) # 1073 حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد انه بلغه ان معاوية بن أبي ~~سفيان * كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد فكتب إليه زيد بن ثابت انك كتبت ~~الي تسألني عن الجد والله اعلم وذلك مما لم يكن يقضي فيه الا الأمراء يعني ~~الخلفاء وقد حضرت الخليفتين قبلك يعطيانه النصف مع الأخ الواحد والثلث مع ~~الإثنين فإن كثرت الاخوة لم ينقصوه من الثلث س 5 - 340 PageV02P510 # 1074 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب * ان عمر بن الخطاب فرض ~~للجد الذي يفرض الناس له اليوم س 5 - 341 # 1075 وحدثني عن مالك انه بلغه عن سليمان بن يسار انه قال * فرض عمر بن ~~الخطاب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت للجد ms250 مع الاخوة الثلث س 5 - 341 قال ~~مالك والأمر المجتمع عليه عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا ان الجد ~~أبا الأب لا يرث مع الأب دنيا شيئا وهو يفرض له مع الولد الذكر ومع بن ~~الابن الذكر السدس فريضة وهو فيما سوى ذلك ما لم يترك المتوفى أما أو أختا ~~لأبيه يبدأ بأحد ان شركه بفريضة مسماة فيعطون فرائضهم فإن فضل من المال ~~السدس فما فوقه فرض للجد السدس فريضة قال مالك والجد والاخوة للأب والأم ~~إذا شركهم أحد بفريضة مسماة يبدأ بمن شركهم من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم ~~فما بقي بعد ذلك للجد والاخوة من شيء فإنه ينظر أي ذلك أفضل لحظ الجد أعطيه ~~الثلث مما بقي له وللاخوة أو يكون بمنزلة رجل من الاخوة فيما يحصل له ولهم ~~يقاسمهم بمثل حصة أحدهم أو السدس من رأس المال كله أي ذلك كان أفضل لحظ ~~الجد أعطيه الجد وكان ما بقي بعد ذلك للاخوة للأب والأم للذكر مثل حظ ~~الأنثيين الا في فريضة واحدة تكون قسمتهم فيها على غير ذلك وتلك الفريضة ~~امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأختها لأمها وأبيها وجدها فللزوج النصف ~~وللام الثلث وللجد السدس وللأخت للام والأب النصف ثم يجمع PageV02P511 سدس ~~الجد ونصف الأخت فيقسم أثلاثا للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون للجد ثلثاه ~~وللأخت ثلثه قال مالك وميراث الاخوة للأب مع الجد إذا لم يكن معهم إخوة لأب ~~وأم كميراث الاخوة للأب والأم سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم فإذا ~~اجتمع الاخوة للأب والأم والاخوة للأب فإن الأخوة للأب والأم يعادون الجد ~~بإخوتهم لأبيهم فيمنعونه بهم كثرة الميراث بعددهم ولا يعادونه بالأخوة للأم ~~لأنه لو لم يكن مع الجد غيرهم لم يرثوا معه شيئا وكان المال كله للجد فما ~~حصل للاخوة من بعد حظ الجد فإنه يكون للاخوة من الأب والأم دون الاخوة للأب ~~ولا يكون للاخوة للأب معهم شيء الا ان يكون الاخوة للأب والأم امرأة واحدة ~~فإن كانت امرأة واحدة فإنها تعاد الجد بإخوتها لأبيها ms251 ما كانوا فما حصل لهم ~~ولها من شيء كان لها دونهم ما بينها وبين ان تستكمل فريضتها وفريضتها النصف ~~من رأس المال كله فإن كان فيما يحاز لها ولإخوتها لأبيها فضل عن نصف رأس ~~المال كله فهو لاخوتها لأبيها للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يفضل شيء فلا ~~شيء لهم PageV02P512 # | 1 ( 8 باب ميراث الجدة ) # 1076 حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة ~~بن ذؤيب انه قال * جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها فقال لها ~~أبو بكر مالك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم شيئا فارجعي حتى اسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فقال أبو بكر هل معك غيرك فقام ~~محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة فأنفذه لها أبو بكر الصديق ~~ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها فقال لها مالك في ~~كتاب الله شيء وما كان القضاء الذي قضي به الا لغيرك وما أنا بزائد في ~~الفرائض شيئا ولكنه ذلك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو ~~لها س 5 - 347 ت 11 - 96 # 1077 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد انه قال * أتت ~~الجدتان إلى أبي بكر الصديق فأراد ان يجعل السدس للتي من قبل الام فقال له ~~رجل من الأنصار أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث فجعل أبو ~~بكر السدس بينهما س 5 - 347 PageV02P513 # 1078 وحدثني عن مالك عن عبد ربه بن سعيد * ان أبا بكر بن عبد الرحمن بن ~~الحارث بن هشام كان لا يفرض الا للجدتين س 5 - 348 قال مالك الأمر المجتمع ~~عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا ان الجدة ~~أم الام لا ترث مع الام دنيا شيئا وهي فيما ms252 سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة ~~وان الجدة أم الأب لا ترث مع الام ولا مع الأب شيئا وهي فيما سوى ذلك يفرض ~~لها السدس فريضة فإذا اجتمعت الجدتان أم الأب وأم الام وليس للمتوفى دونهما ~~أب ولا أم قال مالك فإني سمعت ان أم الام ان كانت أقعدهما كان لها السدس ~~دون أم الأب وان كانت أم الأب أقعدهما أو كانتا في القعدد من المتوفى ~~بمنزلة سواء فإن السدس بينهما نصفان قال مالك ولا ميراث لأحد من الجدات الا ~~للجدتين لأنه بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث الجدة ثم سأل أبو ~~بكر عن ذلك حتى أتاه الثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ورث الجدة ~~فأنفذه لها ثم أتت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب فقال لها ما أنا بزائد ~~في الفرائض شيئا فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها قال مالك ~~ثم لم نعلم أحدا ورث غير جدتين منذ كان الإسلام إلى اليوم PageV02P514 # | 1 ( 9 باب ميراث الكلالة ) # 1079 حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن اسلم * أن عمر بن الخطاب سأل رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يكفيك من ذلك الآية التي أنزلت في الصيف آخر سورة النساء س 5 - 353 ت 5 - ~~182 قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت ~~عليه أهل العلم ببلدنا ان الكلالة على وجهين فأما الآية التي أنزلت في أول ~~سورة النساء التي قال الله تبارك وتعالى فيها @QB@ وإن كان رجل يورث كلالة ~~أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم ~~شركاء في الثلث @QE@ فهذه الكلالة التي لا يرث فيها الاخوة للام حتى لا ~~يكون ولد ولا والد واما الآية التي في آخر سورة النساء التي قال الله تبارك ~~وتعالى فيها @QB@ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ms253 ~~ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين ~~فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ~~يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم @QE@ قال مالك فهذه الكلالة ~~التي تكون فيها الاخوة عصبة إذا لم يكن ولد فيرثون مع الجد في الكلالة ~~فالجد يرث مع الاخوة لأنه أولى بالميراث منهم وذلك انه يرث مع ذكور ولد ~~المتوفى السدس والاخوة لا يرثون مع ذكور ولد المتوفى شيئا وكيف لا يكون ~~كأحدهم وهو يأخذ السدس مع ولد المتوفى فكيف لا يأخذ الثلث مع الاخوة وبنو ~~الام يأخذون معهم الثلث فالجد هو الذي حجب الاخوة للام ومنعهم مكانه ~~الميراث فهو أولى بالذي كان لهم لأنهم سقطوا من أجله ولو ان الجد لم يأخذ ~~ذلك الثلث أخذه بنو الام فإنما أخذ ما لم يكن يرجع إلى الاخوة للأب وكان ~~الاخوة للام هم أولى بذلك الثلث من الاخوة للأب وكان الجد هو أولى بذلك من ~~الاخوة للام PageV02P515 # | 1 ( 10 باب ما جاء في العمة ) # 1080 حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ~~عبد الرحمن بن حنظلة الزرقي انه أخبره عن مولى لقريش كان قديما يقال له بن ~~مرسي انه قال * كنت جالسا عند عمر بن الخطاب فلما صلى الظهر قال يا يرفا ~~هلم ذلك الكتاب لكتاب كتبه في شأن العمة فنسأل عنها ونستخبر فيها فأتاه به ~~يرفا فدعا بتور أو قدح فيه ماء فمحا ذلك الكتاب فيه ثم قال لو رضيك الله ~~وارثة أقرك لو رضيك الله أقرك س 5 - 358 PageV02P516 # 1081 وحدثني عن مالك عن محمد بن أبي بكر بن حزم انه سمع أباه كثيرا يقول ~~كان عمر بن الخطاب يقول * عجبا للعمة تورث ولا ترث س 5 - 358 # | 1 ( 11 باب ميراث ولاية العصبة ) # قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه ~~أهل العلم ms254 ببلدنا في ولاية العصبة ان الأخ للأب والأم أولى بالميراث من ~~الأخ للأب والأخ للأب أولى بالميراث من بني الأخ للأب والأم وبنو الأخ للأب ~~والأم أولى من بني الأخ للأب وبنو الأخ للأب أولى من بني بن الأخ للأب ~~والأم وبنو بن الأخ للأب أولى من العم أخي الأب للأب والأم والعم أخو الأب ~~للأب والأم أولى من العم أخي الأب للأب والعم أخو الأب للأب أولى من بني ~~العم أخي الأب للأب والأم وبن العم للأب أولى من عم الأب أخي أبي الأب للأب ~~والأم قال مالك وكل شيء سئلت عنه من ميراث العصبة فإنه على نحو هذا انسب ~~المتوفى ومن ينازع في ولايته من عصبته فإن وجدت أحدا منهم يلقى المتوفى إلى ~~أب لا يلقاه أحد منهم إلى أب دونه فاجعل ميراثه للذي يلقاه إلى الأب الأدنى ~~دون من يلقاه إلى فوق ذلك فإن وجدتهم كلهم يلقونه إلى أب واحد يجمعهم جميعا ~~فانظر أقعدهم في النسب فإن كان بن أب فقط فاجعل الميراث له دون الأطراف وان ~~كان بن أب وأم وان وجدتهم مستوين ينتسبون من عدد الآباء إلى عدد واحد حتى ~~يلقوا نسب المتوفى جميعا وكانوا كلهم جميعا بني أب أو بني أب وأم فاجعل ~~الميراث بينهم سواء وان كان والد بعضهم أخا والد المتوفى للأب والأم وكان ~~من سواه منهم إنما هو أخو أبي المتوفى لأبيه فقط فإن الميراث لبني أخي ~~المتوفى لأبيه وأمه دون بني الأخ للأب وذلك ان الله تبارك وتعالى قال @QB@ ~~وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم @QE@ قال ~~مالك والجد أبو الأب أولى من بني الأخ للأب والأم واولى من العم أخي الأب ~~للأب والأم بالميراث وبن الأخ للأب والأم أولى من الجد بولاء الموالي ) ~~PageV02P517 # | 1 ( 12 باب من لا ميراث له ) # قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه ~~أهل العلم ببلدنا ان بن الأخ للام والجد أبا الام ms255 والعم أخا الأب للام ~~والخال والجدة أم أبي الام وابنة الأخ للأب والأم والعمة والخالة لا يرثون ~~بأرحامهم شيئا قال وانه لا ترث امرأة هي ابعد نسبا من المتوفى ممن سمي في ~~هذا الكتاب برحمها شيئا وانه لا يرث أحد من النساء شيئا الا حيث سمين وإنما ~~ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه ميراث الام من ولدها وميراث البنات من ~~أبيهن وميراث الزوجة من زوجها وميراث الاخوات للأب والأم وميراث الاخوات ~~للأب وميراث الاخوات للام وورثت الجدة بالذي جاء عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم فيها والمرأة ترث من أعتقت هي نفسها لأن الله تبارك وتعالى قال في ~~كتابه @QB@ فإخوانكم في الدين ومواليكم @QE@ PageV02P518 # | 1 ( 13 باب ميراث أهل الملل ) # 1082 حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب عن علي بن حسين بن علي عن عمر بن ~~عثمان بن عفان عن أسامة بن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * لا ~~يرث المسلم الكافر س 5 - 367 # 1083 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أنه ~~أخبره * إنما ورث أبا طالب عقيل وطالب ولم يرثه علي قال فلذلك تركنا نصيبنا ~~من الشعب س 5 - 367 # 1084 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار ان محمد بن ~~الأشعث أخبره * ان عمة له يهودية أو نصرانية توفيت وان محمد بن الأشعث ذكر ~~ذلك لعمر بن الخطاب وقال له من يرثها فقال له عمر بن الخطاب يرثها أهل ~~دينها ثم أتى عثمان بن عفان فسأله عن ذلك فقال له عثمان أتراني نسيت ما قال ~~لك عمر بن الخطاب يرثها أهل دينها س 5 - 317 # 1085 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي حكيم * ان ~~نصرانيا أعتقه عمر بن عبد العزيز هلك قال إسماعيل فأمرني عمر بن عبد العزيز ~~ان اجعل ماله في بيت المال س 5 - 317 PageV02P519 # 1086 وحدثني عن مالك عن الثقة عنده انه سمع ms256 سعيد بن المسيب يقول * أبى ~~عمر بن الخطاب أن يورث أحدا من الأعاجم إلا أحدا ولد في العرب س 5 - 372 ~~قال مالك وان جاءت امرأة حامل من أرض العدو فوضعته في أرض العرب فهو ولدها ~~يرثها ان ماتت وترثه ان مات ميراثها في كتاب الله قال مالك الأمر المجتمع ~~عليه عندنا والسنة التي لا اختلاف فيها والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا ~~انه لا يرث المسلم الكافر بقرابة ولا ولاء ولا رحم ولا يحجب أحدا عن ميراثه ~~قال مالك وكذلك كل من لا يرث إذا لم يكن دونه وارث فإنه لا يحجب أحدا عن ~~ميراثه # | 1 ( 14 باب من جهل امره بالقتل أو غير ذلك ) # 1087 حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من ~~علمائهم * انه لم يتوارث من قتل يوم الجمل ويوم صفين ويوم الحرة ثم كان يوم ~~قديد فلم يورث أحد منهم من صاحبه شيئا إلا من علم انه قتل قبل صاحبه س 5 - ~~376 PageV02P520 قال مالك وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه ولا شك عند أحد من ~~أهل العلم ببلدنا وكذلك العمل في كل متوارثين هلكا بغرق أو قتل أو غير ذلك ~~من الموت إذا لم يعلم أيهما مات قبل صاحبه لم يرث أحد منهما من صاحبه شيئا ~~وكان ميراثهما لمن بقي من ورثتهما يرث كل واحد منهما ورثته من الأحياء وقال ~~مالك لا ينبغي ان يرث أحد أحدا بالشك ولا يرث أحد أحدا الا باليقين من ~~العلم والشهداء وذلك ان الرجل يهلك هو ومولاه الذي أعتقه أبوه فيقول بنو ~~الرجل العربي قد ورثه أبونا فليس ذلك لهم ان يرثوه بغير علم ولا شهادة انه ~~مات قبله وإنما يرثه أولى الناس به من الأحياء قال مالك ومن ذلك أيضا ~~الاخوان للأب والأم يموتان ولاحدهما ولد والآخر لا ولد له ولهما أخ لأبيهما ~~فلا يعلم أيهما مات قبل صاحبه فميراث الذي لا ولد له لأخيه لأبيه وليس لبني ~~أخيه لأبيه وأمه ms257 شيء قال مالك ومن ذلك أيضا ان تهلك العمة وبن أخيها أو ~~ابنة الأخ وعمها فلا يعلم أيهما مات قبل فإن لم يعلم أيهما مات قبل لم يرث ~~العم من ابنة أخيه شيئا ولا يرث بن الأخ من عمته شيئا PageV02P521 # | 1 ( 15 باب ميراث ولد الملاعنة وولد الزنى ) # 1088 حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان عروة بن الزبير * كان يقول في ولد ~~الملاعنة وولد الزنى انه إذا مات ورثته أمه حقها في كتاب الله عز وجل ~~وإخوته لأمه حقوقهم ويرث البقية موالي أمه ان كانت مولاة وان كانت عربية ~~ورثت حقها وورث إخوته لأمه حقوقهم وكان ما بقي للمسلمين س 5 - 377 قال مالك ~~وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك قال مالك وعلى ذلك أدركت أهل العلم ~~ببلدنا PageV02P522 بسم الله الرحمن الرحيم # | 1 ( 28 كتاب النكاح ) # # | 1 ( 1 باب ما جاء في الخطبة ) # 1089 حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة ~~ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ت 13 - ~~19 # 1090 وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال * لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه س 5 - 381 ت 13 - 324 قال ~~مالك وتفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله اعلم لا يخطب ~~أحدكم على خطبة أخيه ان يخطب الرجل المرأة فتركن إليه ويتفقان على صداق ~~واحد معلوم وقد تراضيا فهي تشترط عليه لنفسها فتلك التي نهى ان يخطبها ~~الرجل على خطبة أخيه س 5 - 381 ولم يعن بذلك إذا خطب الرجل المرأة فلم ~~يوافقها امره ولم تركن إليه ان لا يخطبها أحد فهذا باب فساد يدخل على الناس ~~PageV02P523 # 1091 وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول * في ~~قول الله تبارك وتعالى @QB@ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ~~أو ms258 أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن ~~تقولوا قولا معروفا @QE@ ان يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها ~~انك على لكريمة وأني فيك لراغب وان الله لسائق إليك خيرا ورزقا ونحو هذا من ~~القول س 5 - 385 # | 1 ( 2 باب استئذان البكر والأيم في انفسهما ) # 1092 حدثني مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد ~~الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * الأيم أحق بنفسها من ~~وليها والبكر تستأذن في نفسها وأذنها صماتها س 5 - 386 ت 19 - 73 ~~PageV02P524 # 1093 وحدثني عن مالك انه بلغه عن سعيد بن المسيب انه قال قال عمر بن ~~الخطاب * لا تنكح المرأة الا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان س ~~5 - 391 # 1094 وحدثني عن مالك انه بلغه ان القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله * ~~كانا ينكحان بناتهما الابكار ولا يستأمرانهن س 5 - 406 قال مالك وذلك الأمر ~~عندنا في نكاح الأبكار قال مالك وليس للبكر جواز في مالها حتى تدخل بيتها ~~ويعرف من حالها # 1095 وحدثني عن مالك انه بلغه ان القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله ~~وسليمان بن يسار * كانوا يقولون في البكر يزوجها أبوها بغير إذنها ان ذلك ~~لازم لها س 5 - 406 PageV02P525 # | 1 ( 3 باب ما جاء في الصداق والحباء ) # 1096 حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي * ~~ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله اني قد ~~وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها ان لم ~~تكن لك بها حاجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها ~~إياه فقال ما عندي الا إزاري هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ~~أعطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس شيئا فقال ما أجد ms259 شيئا قال التمس ولو ~~خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~هل معك من القرآن شيء فقال نعم معي سورة كذا وسورة كذا لسور سماها فقال له ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انكحتكها بما معك من القرآن س 5 - 407 ت ~~21 - 109 # 1097 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب انه قال قال عمر ~~بن الخطاب * أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها ~~صداقها كاملا وذلك لزوجها غرم على وليها قال مالك وإنما يكون ذلك غرما على ~~وليها س 5 - 419 لزوجها إذا كان وليها الذي انكحها هو أبوها أو أخوها أو من ~~يرى انه يعلم ذلك منها فأما إذا كان وليها الذي انكحها بن عم أو مولى أو من ~~العشيرة ممن يرى انه لا يعلم ذلك منها فليس عليه غرم وترد تلك المرأة ما ~~أخذته من صداقها ويترك لها قدر ما تستحل به PageV02P526 # 1098 وحدثني عن مالك عن نافع * ان ابنة عبيد الله بن عمر وأمها بنت زيد ~~بن الخطاب كانت تحت بن لعبد الله بن عمر فمات ولم يدخل بها ولم يسم لها ~~صداقا فابتغت أمها صداقها فقال عبد الله بن عمر ليس لها صداق ولو كان لها ~~صداق لم نمسكه ولم نظلمها فأبت أمها ان تقبل ذلك فجعلوا بينهم زيد بن ثابت ~~فقضى ان لا صداق لها ولها الميراث س 5 - 424 # 1099 وحدثني عن مالك انه بلغه ان عمر بن عبد العزيز * كتب في خلافته إلى ~~بعض عماله ان كل ما اشترط المنكح من كان أبا أو غيره من حباء أو كرامة فهو ~~للمرأة ان ابتغته س 5 - 426 قال مالك في المرأة ينكحها أبوها ويشترط في ~~صداقها الحباء يحبى به ان ما كان من شرط يقع به النكاح فهو لابنته ان ~~ابتغته وان فارقها زوجها قبل ان يدخل بها فلزوجها شطر الحباء الذي وقع به ms260 ~~النكاح قال مالك في الرجل يزوج ابنه صغيرا لا مال له ان الصداق على أبيه ~~إذا كان الغلام يوم تزوج لا مال له وان كان للغلام مال فالصداق في مال ~~الغلام الا ان يسمي الأب ان الصداق عليه وذلك النكاح ثابت على الابن إذا ~~كان صغيرا وكان في ولاية أبيه قال مالك في طلاق الرجل امرأته قبل ان يدخل ~~بها وهي بكر فيعفو أبوها عن نصف الصداق ان ذلك جائز لزوجها من أبيها فيما ~~وضع عنه قال مالك وذلك ان الله تبارك وتعالى قال في كتابه @QB@ إلا أن ~~يعفون @QE@ فهن النساء اللاتي قد دخل بهن @QB@ أو يعفو الذي بيده عقدة ~~النكاح @QE@ فهو الأب في ابنته البكر والسيد في أمته قال مالك وهذا الذي ~~سمعت في ذلك والذي عليه الأمر عندنا قال مالك في اليهودية أو النصرانية تحت ~~اليهودي أو النصراني فتسلم قبل ان يدخل بها انه لا صداق لها قال مالك لا ~~أرى ان تنكح المرأة بأقل من ربع دينار وذلك أدنى ما يجب فيه القطع ~~PageV02P527 # | 1 ( 4 باب إرخاء الستور ) # 1100 حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب * أن عمر بن ~~الخطاب قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل انه إذا أرخيت الستور فقد وجب ~~الصداق س 5 - 433 # 1101 وحدثني عن مالك عن بن شهاب ان زيد بن ثابت كان يقول إذا دخل الرجل ~~بامرأته فأرخيت عليهما الستور فقد وجب الصداق س 5 - 433 وحدثني عن مالك انه ~~بلغه ان سعيد بن المسيب * كان يقول إذا دخل الرجل بالمرأة في بيتها صدق ~~الرجل عليها وإذا دخلت عليه في بيته صدقت عليه قال مالك أرى ذلك في المسيس ~~إذا دخل عليها في بيتها فقالت قد مسني وقال لم أمسها صدق عليها فإن دخلت ~~عليه في بيته فقال لم أمسها وقالت قد مسني صدقت عليه PageV02P528 # | 1 ( 5 باب المقام عند البكر والأيم ) # 1102 حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن ms261 عمرو بن حزم ~~عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي عن أبيه ~~* ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها ~~ليس بك على أهلك هوان ان شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وان شئت ثلثت عندك ودرت ~~ت 17 - 243 فقالت ثلث س 5 - 438 PageV02P529 # 1103 وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك انه كان يقول * للبكر ~~سبع وللثيب ثلاث س 5 - 438 قال مالك وذلك الأمر عندنا قال مالك فإن كانت له ~~امرأة غير التي تزوج فإنه يقسم بينهما بعد أن تمضي أيام التي تزوج بالسواء ~~ولا يحسب على التي تزوج ما أقام عندها # | 1 ( 6 باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح ) # 1104 حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب * سئل عن المرأة ~~تشترط على زوجها انه لا يخرج بها من بلدها فقال سعيد بن المسيب يخرج بها ان ~~شاء س 5 - 441 قال مالك فالأمر عندنا انه إذا شرط الرجل للمرأة وإن كان ذلك ~~عند عقدة النكاح ان لا أنكح عليك ولا أتسرر إن ذلك ليس بشيء الا ان يكون في ~~ذلك يمين بطلاق أو عتاقة فيجب ذلك عليه ويلزمه PageV02P530 # | 1 ( 7 باب نكاح المحلل وما اشبهه ) # 1105 حدثني يحيى عن مالك عن المسور بن رفاعة القرظي عن الزبير بن عبد ~~الرحمن بن الزبير * ان رفاعة بن سموأل طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فنكحت عبد الرحمن بن الزبير فاعترض ~~عنها فلم يستطع ان يمسها ففارقها فأراد رفاعة ان ينكحها وهو زوجها الأول ~~الذي كان طلقها فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن تزويجها ~~وقال لا تحل لك حتى تذوق العسيلة س 5 - 445 ت 13 - 219 # 1106 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج ~~النبي صلى الله عليه ms262 وسلم * انها سئلت عن رجل طلق امرأته البتة فتزوجها ~~بعده رجل آخر فطلقها قبل ان يمسها هل يصلح لزوجها الأول ان يتزوجها فقالت ~~عائشة لا حتى يذوق عسيلتها س 5 - 445 # 1107 وحدثني عن مالك انه بلغه ان القاسم بن محمد * سئل عن رجل طلق امرأته ~~البتة ثم تزوجها بعده رجل آخر فمات عنها قبل ان يمسها هل يحل لزوجها الأول ~~ان يراجعها فقال القاسم بن محمد لا يحل لزوجها الأول ان يراجعها س 5 - 446 ~~قال مالك في المحلل انه لا يقيم على نكاحه ذلك حتى يستقبل نكاحا جديدا فإن ~~أصابها في ذلك فلها مهرها PageV02P531 # | 1 ( 8 باب ما لا يجمع بينه من النساء ) # 1108 وحدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال * لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة ~~وخالتها س 5 - 451 ت 18 - 276 # 1109 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول * ~~ينهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها وأن يطأ الرجل وليدة وفي ~~بطنها جنين لغيره س 5 - 455 PageV02P532 # | 1 ( 9 باب ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته ) # 1110 حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد انه قال * سئل زيد بن ثابت عن ~~رجل تزوج امرأة ثم فارقها قبل ان يصيبها هل تحل له أمها فقال زيد بن ثابت ~~لا الأم مبهمة ليس فيها شرط وإنما الشرط في الربائب س 5 - 457 # 1111 وحدثني عن مالك عن غير واحد * ان عبد الله بن مسعود استفتي وهو ~~بالكوفة عن نكاح الام بعد الابنة إذا لم تكن الابنة مست فأرخص في ذلك ثم ان ~~بن مسعود قدم المدينة فسأل عن ذلك فأخبر انه ليس كما قال وإنما الشرط في ~~الربائب فرجع بن مسعود إلى الكوفة فلم يصل إلى منزله حتى أتى الرجل الذي ~~أفتاه بذلك فأمره ان يفارق امرأته س 5 - 457 ms263 قال مالك في الرجل تكون تحته ~~المرأة ثم ينكح أمها فيصيبها انها تحرم عليه امرأته ويفارقهما جميعا ~~ويحرمان عليه أبدا إذا كان قد أصاب الأم فإن لم يصب الأم لم تحرم عليه ~~امرأته وفارق الأم وقال مالك في الرجل يتزوج المرأة ثم ينكح أمها فيصيبها ~~إنه لا تحل له أمها أبدا ولا تحل لأبيه ولا لابنه ولا تحل له ابنتها وتحرم ~~عليه امرأته قال مالك فأما الزنى فإنه لا يحرم شيئا من ذلك لأن الله تبارك ~~وتعالى قال @QB@ وأمهات نسائكم @QE@ فإنما حرم ما كان تزويجا ولم يذكر ~~تحريم الزنى فكل تزويج كان على وجه الحلال يصيب صاحبه امرأته فهو بمنزلة ~~التزويج الحلال فهذا الذي سمعت والذي عليه أمر الناس عندنا PageV02P533 # | 1 ( 10 باب نكاح الرجل أم امرأة قد أصابها على وجه ما يكره ) # قال مالك في الرجل يزني بالمرأة فيقام عليه الحد فيها انه ينكح ابنتها ~~وينكحها ابنه ان شاء وذلك انه أصابها حراما وإنما الذي حرم الله ما أصيب ~~بالحلال أو على وجه الشبهة بالنكاح قال الله تبارك وتعالى @QB@ ولا تنكحوا ~~ما نكح آباؤكم من النساء @QE@ قال مالك فلو ان رجلا نكح امرأة في عدتها ~~نكاحا حلالا فأصابها حرمت على ابنه ان يتزوجها وذلك ان أباه نكحها على وجه ~~الحلال لا يقام عليه فيه الحد ويلحق به الولد الذي يولد فيه بأبيه وكما ~~حرمت على ابنه ان يتزوجها حين تزوجها أبوه في عدتها وأصابها فكذلك تحرم على ~~الأب ابنتها إذا هو أصاب أمها ) PageV02P534 # | 1 ( 11 باب جامع ما لا يجوز من النكاح ) # 1112 حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر * أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه ~~الآخر ابنته ليس بينهما صداق س 5 - 465 ت 14 - 70 # 1113 وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ~~ومجمع ابني يزيد بن جارية الأنصاري عن خنساء بنت خدام الأنصارية * ان ms264 آباها ~~زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه س 5 ~~- 467 ت 19 - 318 # 1114 وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي * ان عمر بن الخطاب أتي بنكاح ~~لم يشهد عليه الا رجل وامرأة فقال هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت تقدمت ~~فيه لرجمت س 5 - 469 PageV02P535 # 1115 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن سليمان بن يسار ان ~~طليحة الأسدية كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها فنكحت في عدتها فضربها عمر بن ~~الخطاب وضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهما ثم قال عمر بن الخطاب * أيما ~~امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم ~~اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب وان كان دخل ~~بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لا ~~يجتمعان أبدا قال مالك وقال سعيد بن المسيب ولها مهرها بما استحل منها س 5 ~~- 473 قال مالك الأمر عندنا في المرأة الحرة يتوفى عنها زوجها فتعتد أربعة ~~اشهر وعشرا انها لا تنكح ان ارتابت من حيضتها حتى تستبرئ نفسها من تلك ~~الريبة إذا خافت الحمل # | 1 ( 12 باب نكاح الأمة على الحرة ) # 1116 حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر ~~* سئلا عن رجل كانت تحته امرأة حرة فأراد ان ينكح عليها أمة فكرها ان يجمع ~~بينهما س 5 - 477 # 1117 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول * ~~لا تنكح الأمة على الحرة الا ان تشاء الحرة فإن طاعت الحرة فلها الثلثان من ~~القسم س 5 - 477 قال مالك ولا ينبغي لحر أن يتزوج أمة وهو يجد طولا لحرة ~~ولا يتزوج أمة إذا لم يجد طولا لحرة الا ان يخشى العنت وذلك ان الله تبارك ~~وتعالى قال في كتابه @QB@ ومن لم يستطع منكم ms265 طولا أن ينكح المحصنات ~~المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات @QE@ وقال @QB@ ذلك لمن ~~خشي العنت منكم @QE@ قال مالك والعنت هو الزنى PageV02P536 # | 1 ( 13 باب ما جاء في الرجل يملك امرأته وقد كانت تحته ففارقها ) # 1118 حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب عن أبي عبد الرحمن عن زيد بن ثابت ~~انه كان يقول * في الرجل يطلق الأمة ثلاثا ثم يشتريها انها لا تحل له حتى ~~تنكح زوجا غيره س 5 - 482 # 1119 وحدثني عن مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار * سئلا ~~عن رجل زوج عبدا له جارية فطلقها العبد البتة ثم وهبها سيدها له هل تحل له ~~بملك اليمين فقالا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره س 5 - 483 PageV02P537 # 1120 وحدثني عن مالك * انه سأل بن شهاب عن رجل كانت تحته أمة مملوكة ~~فاشتراها وقد كان طلقها واحدة فقال تحل له بملك يمينه ما لم يبت طلاقها فإن ~~بت طلاقها فلا تحل له بملك يمينه حتى تنكح زوجا غيره س 5 - 483 قال مالك في ~~الرجل ينكح الأمة فتلد منه ثم يبتاعها انها لا تكون أم ولد له بذلك الولد ~~الذي ولدت منه وهي لغيره حتى تلد منه وهي في ملكه بعد ابتياعه إياها قال ~~مالك وان اشتراها وهي حامل منه ثم وضعت عنده كانت أم ولده بذلك الحمل فيما ~~نرى والله اعلم # | 1 ( 14 باب ما جاء في كراهية إصابة الاختين بملك اليمين والمرأة ~~وابنتها ) # 1121 حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن ~~مسعود عن أبيه * ان عمر بن الخطاب سئل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين ~~توطأ إحداهما بعد الأخرى فقال عمر ما أحب ان اخبرهما جميعا ونهى عن ذلك س 5 ~~- 486 # 1122 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب * ان رجلا سأل عثمان بن ~~عفان عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما فقال عثمان أحلتهما آية ms266 ~~وحرمتهما آية فأما انا فلا أحب ان اصنع ذلك س 5 - 487 قال فخرج من عنده ~~فلقى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال لو كان ~~لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا قال بن شهاب أراه علي ~~بن أبي طالب PageV02P538 # 1123 وحدثني عن مالك انه بلغه عن الزبير بن العوام * مثل ذلك س 5 - 487 ~~قال مالك في الأمة تكون عند الرجل فيصيبها ثم يريد ان يصيب أختها إنها لا ~~تحل له حتى يحرم عليه فرج أختها بنكاح أو عتاقة أو كتابة أو ما أشبه ذلك ~~يزوجها عبده أو غير عبده # | 1 ( 15 باب النهي عن ان يصيب الرجل أمة كانت لأبيه ) # 1124 حدثني يحيى عن مالك انه بلغه * أن عمر بن الخطاب وهب لابنه جارية ~~فقال لا تمسها فإني قد كشفتها وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر انه ~~قال وهب سالم بن عبد الله لابنه جارية فقال لا تقربها فإني قد أردتها فلم ~~انشط إليها س 5 - 491 PageV02P539 # 1125 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد ان أبا نهشل بن الأسود قال للقاسم ~~بن محمد * إني رأيت جارية لي منكشفا عنها وهي في القمر فجلست منها مجلس ~~الرجل من امرأته فقالت إني حائض فقمت فلم أقربها بعد أفأهبها لأبني يطؤها ~~فنهاه القاسم عن ذلك س 5 - 491 # 1126 وحدثني عن مالك عن إبراهيم بن أبي عبلة عن عبد الملك بن مروان * انه ~~وهب لصاحب له جارية ثم سأله عنها فقال قد هممت ان أهبها لابني فيفعل بها ~~كذا وكذا فقال عبد الملك لمروان كان اورع منك وهب لابنه جارية ثم قال لا ~~تقربها فإني قد رأيت ساقها منكشفة س 5 - 491 # | 1 ( 16 باب النهي عن نكاح إماء أهل الكتاب ) # قال مالك لا يحل نكاح أمة يهودية ولا نصرانية لأن الله تبارك وتعالى يقول ~~في كتابه @QB@ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من ~~قبلكم ms267 @QE@ فهن الحرائر من اليهوديات والنصرانيات وقال الله تبارك وتعالى ~~@QB@ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ~~أيمانكم من فتياتكم المؤمنات @QE@ فهن الإماء المؤمنات قال مالك فإنما أحل ~~الله فيما نرى نكاح الإماء المؤمنات ولم يحلل نكاح إماء أهل الكتاب ~~اليهودية والنصرانية قال مالك والأمة اليهودية والنصرانية تحل لسيدها بملك ~~اليمين ولا يحل وطء أمة مجوسية بملك اليمين ) PageV02P540 # | 1 ( 17 باب ما جاء في الإحصان ) # 1127 حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب انه قال * @QB@ ~~والمحصنات من النساء @QE@ هن أولات الأزواج ويرجع ذلك إلى ان الله حرم ~~الزنى س 5 - 497 # 1128 وحدثني عن مالك عن بن شهاب وبلغه عن القاسم بن محمد * انهما كانا ~~يقولان إذا نكح الحر الأمة فمسها فقد أحصنته س 5 - 499 قال مالك وكل من ~~أدركت كان يقول ذلك تحصن الأمة الحر إذا نكحها فمسها فقد أحصنته قال مالك ~~يحصن العبد الحرة إذا مسها بنكاح ولا تحصن الحرة العبد إلا ان يعتق وهو ~~زوجها فيمسها بعد عتقه فإن فارقها قبل ان يعتق فليس بمحصن حتى يتزوج بعد ~~عتقه ويمس امرأته قال مالك والأمة إذا كانت تحت الحر ثم فارقها قبل ان تعتق ~~فإنه لا يحصنها نكاحه إياها وهي أمة حتى تنكح بعد عتقها ويصيبها زوجها فذلك ~~إحصانها والأمة إذا كانت تحت الحر فتعتق وهي تحته قبل ان يفارقها فإنه ~~يحصنها إذا عتقت وهي عنده إذا هو أصابها بعد ان تعتق وقال مالك والحرة ~~النصرانية واليهودية والأمة المسلمة يحصن الحر المسلم إذا نكح إحداهن ~~فأصابها PageV02P541 # | 1 ( 18 باب نكاح المتعة ) # 1129 حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي ~~بن أبي طالب عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه * ان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية س ~~5 - 502 ت 10 - 94 # 1130 وحدثني عن مالك عن ms268 بن شهاب عن عروة بن الزبير * ان خولة بنت حكيم ~~دخلت على عمر بن الخطاب فقالت إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة فحملت منه ~~فخرج عمر بن الخطاب فزعا يجر رداءه فقال هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيها ~~لرجمت س 5 - 510 PageV02P542 # | 1 ( 19 باب نكاح العبيد ) # 1131 حدثني يحيى عن مالك انه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول * ينكح ~~العبد أربع نسوة س 5 - 511 قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك قال مالك ~~والعبد مخالف للمحلل إن أذن له سيده ثبت نكاحه وإن لم يأذن له سيده فرق ~~بينهما والمحلل يفرق بينهما على كل حال إذا أريد بالنكاح التحليل قال مالك ~~في العبد إذا ملكته امرأته أو الزوج يملك امرأته ان ملك كل واحد منهما ~~صاحبه يكون فسخا بغير طلاق وان تراجعا بنكاح بعد لم تكن تلك الفرقة طلاقا ~~قال مالك والعبد إذا أعتقته امرأته إذا ملكته وهي في عدة منه لم يتراجعا ~~إلا بنكاح جديد # | 1 ( 20 باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله ) # 1132 حدثني مالك عن بن شهاب انه بلغه * ان نساء كن في عهد رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يسلمن بأرضهن وهن غير مهاجرات وأزواجهن حين أسلمن كفار منهن ~~بنت الوليد بن المغيرة وكانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح وهرب ~~زوجها صفوان بن أمية من الإسلام فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بن ~~عمه وهب بن عمير برداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانا لصفوان بن أمية ~~ودعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وان يقدم عليه فإن رضى ~~أمرا قبله وإلا سيره شهرين فلما قدم صفوان على رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بردائه ناداه على رؤوس الناس فقال يا محمد إن هذا وهب بن عمير جاءني ~~بردائك وزعم انك دعوتني إلى القدوم عليك فإن رضيت أمرا قبلته وإلا سيرتني ~~شهرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل أبا وهب فقال لا ms269 والله لا ~~أنزل حتى تبين لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لك تسير أربعة أشهر ~~فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هوازن بحنين فأرسل إلى صفوان بن ~~أمية يستعيره أداة وسلاحا عنده فقال صفوان أطوعا أم كرها فقال بل طوعا ~~فأعاره الأداة والسلاح الذي عنده ثم خرج صفوان مع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وهو كافر فشهد حنينا والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة ولم يفرق رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين امرأته حتى اسلم صفوان واستقرت عنده ~~امرأته بذلك النكاح س 5 - 519 ت 12 - 17 PageV02P543 # 1133 وحدثني عن مالك عن بن شهاب انه قال * كان بين إسلام صفوان وبين ~~إسلام امرأته نحو من شهر س 5 - 519 قال بن شهاب ولم يبلغنا ان امرأة هاجرت ~~إلى الله ورسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين ~~زوجها الا ان يقدم زوجها مهاجرا قبل ان تنقضي عدتها PageV02P544 # 1134 وحدثني عن مالك عن بن شهاب * ان أم حكيم بنت الحارث بن هشام وكانت ~~تحت عكرمة بن أبي جهل فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل من ~~الإسلام حتى قدم اليمن فارتحلت أم حكيم حتى قدمت عليه باليمن فدعته إلى ~~الإسلام فأسلم وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فلما رآه ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وثب إليه فرحا وما عليه رداء حتى بايعه فثبتا ~~على نكاحهما ذلك س 5 - 519 قال مالك وإذا أسلم الرجل قبل امرأته وقعت ~~الفرقة بينهما إذا عرض عليها الإسلام فلم تسلم لأن الله تبارك وتعالى يقول ~~في كتابه @QB@ ولا تمسكوا بعصم الكوافر @QE@ # | 1 ( 21 باب ما جاء في الوليمة ) # 1135 وحدثني يحيى عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك * ان عبد الرحمن ~~بن عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة فسأله رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فأخبره انه تزوج فقال له رسول ms270 الله صلى الله عليه وسلم ~~كم سقت إليها فقال زنة نواة من ذهب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أولم ولو بشاة س 5 - 526 ت 2 - 178 PageV02P545 # 1136 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه قال لقد بلغني * ان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم كان يولم بالوليمة ما فيها خبز ولا لحم س 5 - 528 ت 24 ~~- 86 # 1137 وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال * إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها س 5 - 529 ت 1 - 273 # 1138 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة انه كان يقول * ~~شر الطعام طعام الوليمة يدعي لها الأغنياء ويترك المساكين ومن لم يأت ~~الدعوة فقد عصى الله ورسوله س 5 - 529 # 1139 وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة انه سمع أنس بن ~~مالك يقول * إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه قال أنس ~~فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام فقرب إليه خبزا من ~~شعير ومرقا فيه دباء قال أنس فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع ~~الدباء من حول القصعة فلم أزل أحب الدباء بعد ذلك اليوم س 5 - 537 ت 1 - ~~271 PageV02P546 # | 1 ( 22 باب جامع النكاح ) # 1140 حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم * ان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال إذا تزوج أحدكم المرأة أو اشترى الجارية فليأخذ بناصيتها وليدع ~~بالبركة وإذا اشترى البعير فليأخذ بذروة سنامه وليستعذ بالله من الشيطان س ~~5 - 538 ت 5 - 300 # 1141 وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي * ان رجلا خطب إلى رجل أخته ~~فذكر انها قد كانت أحدثت فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فضربه أو كاد يضربه ثم قال ~~مالك وللخبر س 5 - 539 PageV02P547 # 1142 وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ms271 ان القاسم بن محمد وعروة ~~بن الزبير * كانا يقولان في الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن البتة ~~انه يتزوج إن شاء ولا ينتظر أن تنقضي عدتها س 5 - 540 # 1143 وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن * ان القاسم بن محمد ~~وعروة بن الزبير أفتيا الوليد بن عبد الملك عام قدم المدينة بذلك غير ان ~~القاسم بن محمد قال طلقها في مجالس شتى س 5 - 540 # 1144 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب انه قال * ثلاث ~~ليس فيهن لعب النكاح والطلاق والعتق س 5 - 542 # 1145 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن رافع بن خديج * انه تزوج بنت محمد بن ~~مسلمة الأنصاري فكانت عنده حتى كبرت فتزوج عليها فتاة شابة فآثر الشابة ~~عليها فناشدته الطلاق فطلقها واحدة ثم أمهلها حتى إذا كادت تحل راجعها ثم ~~عاد PageV02P548 فآثر الشابة فناشدته الطلاق فطلقها واحدة ثم راجعها ثم عاد ~~فآثر الشابة فناشدته الطلاق فقال ما شئت إنما بقيت واحدة فإن شئت استقررت ~~على ما ترين من الأثرة وان شئت فارقتك قالت بل أستقر على الأثرة فأمسكها ~~على ذلك ولم ير رافع عليه إثما حين قرت عنده على الأثرة س 5 - 544 ~~PageV02P549 بسم الله الرحمن الرحيم # | 1 ( 29 كتاب الطلاق ) # # | 1 ( 1 باب ما جاء في البتة ) # 1146 حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان رجلا قال لعبد الله بن عباس * إني ~~طلقت امرأتي مائة تطليقة فماذا ترى على فقال له بن عباس طلقت منك لثلاث ~~وسبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزوا س 6 - 3 # 1147 وحدثني عن مالك انه بلغه * ان رجلا جاء إلى عبد الله بن مسعود فقال ~~إني طلقت امراتي ثماني تطليقات فقال بن مسعود فماذا قيل لك قال قيل لي انها ~~قد بانت مني فقال بن مسعود صدقوا من طلق كما امره الله فقد بين الله له ومن ~~لبس على نفسه لبسا جعلنا لبسه ملصقا به لا تلبسوا علي أنفسكم ms272 ونتحمله عنكم ~~هو كما يقولون س 6 - 3 # 1148 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم ان عمر بن عبد ~~العزيز قال له * البتة ما يقول الناس فيها قال أبو بكر فقلت له كان أبان بن ~~عثمان يجعلها واحدة فقال عمر بن عبد العزيز لو كان الطلاق ألفا ما أبقت ~~البتة منها شيئا من قال البتة فقد رمى الغاية القصوى س 6 - 10 PageV02P550 # 1149 وحدثني عن مالك عن بن شهاب ان مروان بن الحكم * كان يقضي في الذي ~~يطلق امرأته البتة انها ثلاث تطليقات س 6 - 10 قال مالك وهذا أحب ما سمعت ~~إلى في ذلك # | 1 ( 2 باب ما جاء في الخلية والبرية وأشباه ذلك ) # 1150 حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه * انه كتب إلى عمر بن الخطاب من العراق ~~ان رجلا قال لامرأته حبلك على غاربك فكتب عمر بن الخطاب إلى عامله ان مره ~~يوافيني بمكة في الموسم فبينما عمر يطوف بالبيت إذ لقيه الرجل فسلم عليه ~~فقال عمر من أنت فقال انا الذي أمرت أن أجلب عليك فقال له عمر أسألك برب ~~هذه البنية ما أردت بقولك حبلك على غاربك فقال له الرجل لو استحلفتني في ~~غير هذا المكان ما صدقتك أردت بذلك الفراق فقال عمر بن الخطاب هو ما أردت س ~~6 - 15 PageV02P551 # 1151 وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب * كان يقول في الرجل ~~يقول لامرأته أنت على حرام انها ثلاث تطليقات س 6 - 16 قال مالك وذلك أحسن ~~ما سمعت في ذلك # 1152 وحدثني عن مالك عن نافع * ان عبد الله بن عمر كان يقول في الخلية ~~والبرية انها ثلاث تطليقات كل واحدة منهما س 6 - 22 # 1153 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد * ان رجلا كانت ~~تحته وليدة لقوم فقال لأهلها شأنكم بها فرأى الناس انها تطليقة واحدة س 6 - ~~22 # 1154 وحدثني عن مالك انه سمع بن شهاب يقول ms273 * في الرجل يقول لامرأته برئت ~~مني وبرئت منك انها ثلاث تطليقات بمنزلة البتة س 6 - 22 قال مالك في الرجل ~~يقول لامرأته أنت خلية أو برية أو بائنة انها ثلاث تطليقات للمرأة التي قد ~~دخل بها ويدين في التي لم يدخل بها أواحدة أراد أم ثلاثا فإن قال واحدة ~~أحلف على ذلك وكان خاطبا من الخطاب لأنه لا يخلي المرأة التي قد دخل بها ~~زوجها ولا يبينها ولا يبريها الا ثلاث تطليقات والتي لم يدخل بها تخليها ~~وتبريها وتبينها الواحدة قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك PageV02P552 # | 1 ( 3 باب ما يبين من التمليك ) # 1155 حدثني يحيى عن مالك انه بلغه * أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر ~~فقال يا أبا عبد الرحمن اني جعلت أمر امرأتي في يدها فطلقت نفسها فماذا ترى ~~فقال عبد الله بن عمر أراه كما قالت فقال الرجل لا تفعل يا أبا عبد الرحمن ~~فقال بن عمر انا افعل أنت فعلته س 6 - 25 # 1156 وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول * إذا ملك ~~الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت به إلا ان ينكر عليها ويقول لم أرد إلا ~~واحدة فيحلف على ذلك ويكون أملك بها ما كانت في عدتها س 6 - 25 PageV02P553 # | 1 ( 4 باب ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك ) # 1157 حدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت عن خارجة بن ~~زيد بن ثابت أنه أخبره * انه كان جالسا عند زيد بن ثابت فأتاه محمد بن أبي ~~عتيق وعيناه تدمعان فقال له زيد ما شأنك فقال ملكت امرأتي أمرها ففارقتني ~~فقال له زيد وما حملك على ذلك قال القدر فقال زيد ارتجعها ان شئت فإنما هي ~~واحدة وأنت أملك بها س 6 - 28 # 1158 وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه * ان رجلا من ثقيف ~~ملك امرأته أمرها فقالت أنت الطلاق فسكت ثم قالت أنت الطلاق فقال ms274 بفيك ~~الحجر ثم قالت أنت الطلاق فقال بفيك الحجر فاختصما إلى مروان بن الحكم ~~فاستحلفه ما ملكها الا واحدة وردها إليه س 6 - 29 قال مالك قال عبد الرحمن ~~فكان القاسم يعجبه هذا القضاء ويراه أحسن ما سمع في ذلك قال مالك وهذا أحسن ~~ما سمعت في ذلك واحبه الي PageV02P554 # | 1 ( 5 باب مالا يبين من التمليك ) # 1159 حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم ~~المؤمنين * انها خطبت على عبد الرحمن بن أبي بكر قريبة بنت أبي أمية فزوجوه ~~ثم إنهم عتبوا على عبد الرحمن وقالوا ما زوجنا الا عائشة فأرسلت عائشة إلى ~~عبد الرحمن فذكرت ذلك له فجعل أمر قريبة بيدها فاختارت زوجها فلم يكن ذلك ~~طلاقا س 6 - 31 # 1160 وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه ان عائشة زوج النبي ~~صلى الله عليه وسلم * زوجت حفصة بنت عبد الرحمن المنذر بن الزبير وعبد ~~الرحمن غائب بالشام فلما قدم عبد الرحمن قال ومثلي يصنع هذا به ومثلي يفتات ~~عليه فكلمت عائشة المنذر بن الزبير فقال المنذر فإن ذلك بيد عبد الرحمن ~~فقال عبد الرحمن ما كنت لأرد أمرا قضيته فقرت حفصة عند المنذر ولم يكن ذلك ~~طلاقا س 6 - 31 # 1161 وحدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الله بن عمر وأبا هريرة * سئلا عن ~~الرجل يملك امرأته أمرها فترد ذلك إليه ولا تقضي فيه شيئا فقالا ليس ذلك س ~~6 - 31 بطلاق وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب انه قال ~~إذا ملك الرجل امرأته أمرها فلم تفارقه وقرت عنده فليس ذلك بطلاق س 6 - 31 ~~قال مالك في المملكة إذا ملكها زوجها أمرها ثم افترقا ولم تقبل من ذلك شيئا ~~فليس بيدها من ذلك شيء وهو لها ما داما في مجلسهما PageV02P555 # | 1 ( 6 باب الإيلاء ) # 1162 حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه ms275 ~~كان يقول * إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وإن مضت الأربعة ~~الأشهر حتى يوقف فإما ان يطلق وإما ان يفيء س 6 - 35 قال مالك وذلك الأمر ~~عندنا # 1163 وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول * أيما رجل ~~آلى من امرأته فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق أو يفيء ولا يقع ~~عليه طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف س 6 - 35 وحدثني عن مالك عن بن ~~شهاب ان سعيد بن المسيب وأبا بكر بن عبد الرحمن كانا يقولان في الرجل يولي ~~من امرأته إنها إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة ولزوجها عليها الرجعة ما ~~كانت في العدة س 6 - 35 PageV02P556 # 1164 وحدثني عن مالك انه بلغه ان مروان بن الحكم * كان يقضي في الرجل إذا ~~آلى من امرأته انها إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة وله عليها الرجعة ما ~~دامت في عدتها س 6 - 36 قال مالك وعلى ذلك كان رأي بن شهاب قال مالك في ~~الرجل يولي من امرأته فيوقف فيطلق عند انقضاء الأربعة الأشهر ثم يراجع ~~امرأته أنه إن لم يصبها حتى تنقضي عدتها فلا سبيل له إليها ولا رجعة له ~~عليها إلا أن يكون له عذر من مرض أو سجن أو ما أشبه ذلك من العذر فإن ~~ارتجاعه إياها ثابت عليها فإن مضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك فإنه إن لم ~~يصبها حتى تنقضي الأربعة الأشهر وقف أيضا فإن لم يفئ دخل عليه الطلاق ~~بالإيلاء الأول إذا مضت الأربعة الأشهر ولم يكن له عليها رجعة لأنه نكحها ~~ثم طلقها قبل ان يمسها فلا عدة له عليها ولا رجعة قال مالك في الرجل يولي ~~من امرأته فيوقف بعد الأربعة الأشهر فيطلق ثم يرتجع ولا يمسها فتنقضي أربعة ~~أشهر قبل ان تنقضي عدتها إنه لا يوقف ولا يقع عليه طلاق وإنه إن أصابها قبل ~~ان تنقضي عدتها كان أحق بها وان مضت عدتها قبل ان يصيبها فلا ms276 سبيل له إليها ~~وهذا أحسن ما سمعت في ذلك قال مالك في الرجل يولى من امرأته ثم يطلقها ~~فتنقضي الأربعة الأشهر قبل انقضاء عدة الطلاق قال هما تطليقتان ان هو وقف ~~ولم يفئ وان مضت عدة الطلاق قبل الأربعة الأشهر فليس الإيلاء بطلاق وذلك ان ~~الأربعة الأشهر التي كانت توقف بعدها مضت وليست له يومئذ بامرأة قال مالك ~~ومن حلف ان لا يطأ امرأته يوما أو شهرا ثم مكث حتى ينقضي أكثر من الأربعة ~~الأشهر فلا يكون ذلك إيلاء وإنما يوقف في الإيلاء من حلف على أكثر من ~~الأربعة الأشهر فأما من حلف ان لا يطأ امرأته أربعة اشهر أو أدنى من ذلك ~~فلا أرى عليه إيلاء لأنه إذا دخل الأجل الذي يوقف عنده خرج من يمينه ولم ~~يكن عليه وقف قال مالك من حلف لامرأته ان لا يطأها حتى تفطم ولدها فإن ذلك ~~لا يكون إيلاء وقد بلغني أن علي بن أبي طالب سئل عن ذلك فلم يره إيلاء ~~PageV02P557 # | 1 ( 7 باب إيلاء العبد ) # حدثني يحيى عن مالك انه سأل بن شهاب عن إيلاء العبد فقال هو نحو إيلاء ~~الحر وهو عليه واجب وإيلاء العبد شهران س 6 - 48 ) PageV02P558 # | 1 ( 8 باب ظهار الحر ) # 1165 حدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي انه سأل القاسم ~~بن محمد عن رجل طلق امرأة ان هو تزوجها فقال القاسم بن محمد * إن رجلا جعل ~~امرأة عليه كظهر أمه ان هو تزوجها فأمره عمر بن الخطاب ان هو تزوجها ان لا ~~يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر س 6 - 49 # 1166 وحدثني عن مالك أنه بلغه * ان رجلا سأل القاسم بن محمد وسليمان بن ~~يسار عن رجل تظاهر من امرأته قبل ان ينكحها فقالا إن نكحها فلا يمسها حتى ~~يكفر كفارة المتظاهر س 6 - 49 # 1167 وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه انه قال في رجل تظاهر من ~~أربعة نسوة له بكلمة واحدة انه ليس عليه الا ms277 كفارة واحدة س 6 - 51 ~~PageV02P559 وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن * مثل ذلك قال مالك ~~وعلى ذلك س 6 - 51 الأمر عندنا قال الله تعالى في كفارة المتظاهر @QB@ ~~فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم ~~يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم @QB@ يستطع فإطعام ستين ~~مسكينا @QE@ قال مالك في الرجل يتظاهر من امرأته في مجالس متفرقة قال ليس ~~عليه إلا كفارة واحدة فإن تظاهر ثم كفر ثم تظاهر بعد ان يكفر فعليه الكفارة ~~أيضا قال مالك ومن تظاهر من امرأته ثم مسها قبل ان يكفر ليس عليه الا كفارة ~~واحدة ويكف عنها حتى يكفر وليستغفر الله وذلك أحسن ما سمعت قال مالك ~~والظهار من ذوات المحارم من الرضاعة والنسب سواء قال مالك وليس على النساء ~~ظهار قال مالك في قول الله تبارك وتعالى @QB@ والذين يظاهرون من نسائهم ثم ~~يعودون لما قالوا @QE@ قال سمعت ان تفسير ذلك ان يتظاهر الرجل من امرأته ثم ~~يجمع على إمساكها وإصابتها فإن أجمع على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة وإن ~~طلقها ولم يجمع بعد تظاهره منها على امساكها وإصابتها فلا كفارة عليه قال ~~مالك فإن تزوجها بعد ذلك لم يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر قال مالك في ~~الرجل يتظاهر من أمته انه ان أراد ان يصيبها فعليه كفارة الظهار قبل ان ~~يطأها قال مالك لا يدخل على الرجل إيلاء في تظاهره الا ان يكون مضارا لا ~~يريد ان يفيء من تظاهره PageV02P560 # 1168 وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة انه سمع رجلا يسأل عروة بن الزبير ~~عن رجل قال لامرأته كل امرأة انكحها عليك ما عشت فهي على كظهر أمي فقال ~~عروة بن الزبير * يجزيه عن ذلك عتق رقبة س 6 - 61 # | 1 ( 9 باب ظهار العبيد ) # 1169 حدثني يحيى عن مالك * انه سأل بن شهاب عن ظهار العبد فقال نحو ظهار ~~الحر قال مالك يريد انه يقع عليه كما يقع ms278 على الحر س 6 - 62 قال مالك وظهار ~~العبد عليه واجب وصيام العبد في الظهار شهران قال مالك في العبد يتظاهر من ~~امرأته إنه لا يدخل عليه إيلاء وذلك انه لو ذهب يصوم صيام كفارة المتظاهر ~~دخل عليه طلاق الإيلاء قبل ان يفرغ من صيامه PageV02P561 # | 1 ( 10 باب ما جاء في الخيار ) # 1170 حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد ~~عن عائشة أم المؤمنين انها قالت * كان في بريرة ثلاث سنن فكانت إحدى السنن ~~الثلاث انها أعتقت فخيرت في زوجها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~الولاء لمن اعتق ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم فقرب ~~إليه خبز وأدم من أدم البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أر برمة ~~فيها لحم فقالوا بلى يا رسول الله ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا ~~تأكل الصدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة وهو لنا هدية ~~س 6 - 64 ت 3 - 48 # 1171 وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه كان يقول * في الأمة ~~تكون تحت العبد فتعتق ان الأمة لها الخيار ما لم يمسها قال مالك وان مسها ~~زوجها فزعمت انها جهلت ان لها الخيار فإنها تتهم ولا تصدق بما ادعت من ~~الجهالة ولا خيار لها بعد ان يمسها س 6 - 65 PageV02P562 # 1172 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن عروة بن الزبير * ان مولاة لبني عدي ~~يقال لها زبراء أخبرته انها كانت تحت عبد وهي امة يومئذ فعتقت قالت فأرسلت ~~إلى حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدعتني فقالت اني مخبرتك خبرا ولا ~~أحب ان تصنعي شيئا ان أمرك بيدك ما لم يمسسك زوجك فإن مسك فليس لك من الأمر ~~شيء قالت فقلت هو الطلاق ثم الطلاق ثم الطلاق ففارقته ثلاثا س 6 - 65 # 1173 وحدثني عن مالك انه بلغه عن سعيد بن المسيب ms279 انه قال * أيما رجل تزوج ~~امرأة وبه جنون أو ضرر فإنها تخير فإن شاءت قرت وان شاءت فارقت س 6 - 71 ~~قال مالك في الأمة تكون تحت العبد ثم تعتق قبل ان يدخل بها أو يمسها انها ~~ان اختارت نفسها فلا صداق لها وهي تطليقة وذلك الأمر عندنا # وحدثني عن مالك عن بن شهاب انه سمعه يقول * إذا خير الرجل امرأته ~~فاختارته فليس ذلك بطلاق س 6 - 72 قال مالك وذلك أحسن ما سمعت قال مالك في ~~المخيرة إذا خيرها زوجها فاختارت نفسها فقد طلقت ثلاثا وان قال زوجها لم ~~أخيرك الا واحدة فليس له ذلك وذلك أحسن ما سمعته قال مالك وان خيرها فقالت ~~قد قبلت واحدة وقال لم أرد هذا وإنما خيرتك في الثلاث جميعا انها ان لم ~~تقبل الا واحدة أقامت عنده على نكاحها ولم يكن ذلك فراقا ان شاء الله تعالى ~~PageV02P563 # | 1 ( 11 باب ما جاء في الخلع ) # 1174 حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن انها ~~أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصاري * انها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس وان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه ~~في الغلس فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه فقالت انا حبيبة ~~بنت سهل يا رسول الله قال ما شأنك قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها فلما ~~جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة بنت ~~سهل قد ذكرت ما شاء الله ان تذكر فقالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني ~~عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس خذ منها فأخذ منها ~~وجلست في بيت أهلها س 6 - 76 ت 23 - 367 PageV02P564 # 1175 وحدثني عن مالك عن نافع عن مولاة لصفية بنت أبي عبيد * انها اختلعت ~~من زوجها بكل شيء لها فلم ينكر ذلك عبد الله ms280 بن عمر س 6 - 76 قال مالك في ~~المفتدية التي تفتدى من زوجها انه إذا علم ان زوجها أضر بها وضيق عليها ~~وعلم انه ظالم لها مضى الطلاق ورد عليها مالها قال فهذا الذي كنت اسمع ~~والذي عليه أمر الناس عندنا قال مالك لا بأس بأن تفتدي المرأة من زوجها ~~بأكثر مما أعطاها # | 1 ( 12 باب طلاق المختلعة ) # 1176 حدثني يحيى عن مالك عن نافع * ان ربيع بنت معوذ بن عفراء جاءت هي ~~وعمها إلى عبد الله بن عمر فأخبرته انها اختلعت من زوجها في زمان عثمان بن ~~عفان فبلغ ذلك عثمان بن عفان فلم ينكره وقال عبد الله بن عمر عدتها عدة ~~المطلقة س 6 - 80 وحدثني عن مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب وسليمان بن ~~يسار وبن شهاب كانوا يقولون عدة المختلعة مثل عدة المطلقة ثلاثة قروء س 6 - ~~83 قال مالك في المفتدية انها لا ترجع إلى زوجها الا بنكاح جديد فإن هو ~~نكحها ففارقها قبل ان يمسها لم يكن له عليها عدة من الطلاق الآخر وتبني على ~~عدتها الأولى قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك قال مالك إذا افتدت المرأة ~~من زوجها بشيء على ان يطلقها فطلقها طلاقا متتابعا نسقا فذلك ثابت عليه فإن ~~كان بين ذلك صمات فما اتبعه بعد الصمات فليس بشيء PageV02P565 # | 1 ( 13 باب ما جاء في اللعان ) # 1177 حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب ان سهل بن سعد الساعدي أخبره ان ~~عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له يا عاصم أرأيت رجلا ~~وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل سل لي يا عاصم عن ذلك رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ~~فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتي كبر على عاصم ما سمع ~~من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال ~~يا عاصم ms281 ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم لعويمر لم ~~تأتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها ~~فقال عويمر والله لا انتهي حتى أسأله عنها فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال * يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع ~~امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قد أنزل فيك وفي صاحبتك فأذهب فأت بها قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس ~~عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر كذبت ~~عليها يا رسول الله ان امسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم س 6 - 87 ت 6 - 183 قال مالك قال بن شهاب فكانت تلك بعد سنة ~~المتلاعنين PageV02P566 # 1178 وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر * ان رجلا لاعن امرأته ~~في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتفل من ولدها ففرق رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة س 6 - 94 ت 6 - 198 قال مالك ~~قال الله تبارك وتعالى @QB@ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا ~~أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة ~~الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله ~~إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين @QE@ ~~PageV02P567 قال مالك السنة عندنا ان المتلاعنين لا يتناكحان أبدا وان أكذب ~~نفسه جلد الحد والحق به الولد ولم ترجع إليه أبدا وعلى هذا السنة عندنا ~~التي لا شك فيها ولا اختلاف قال مالك وإذا فارق الرجل امرأته فراقا باتا ~~ليس له عليها فيه رجعة ثم انكر حملها لاعنها إذا كانت حاملا وكان حملها ~~يشبه ان يكون منه إذا ادعته ما لم يأت دون ذلك من الزمان الذي يشك فيه فلا ~~يعرف انه منه قال فهذا ms282 الأمر عندنا والذي سمعت من أهل العلم قال مالك وإذا ~~قذف الرجل امرأته بعد ان يطلقها ثلاثا وهي حامل يقر بحملها ثم يزعم انه ~~رآها تزني قبل ان يفارقها جلد الحد ولم يلاعنها وان انكر حملها بعد ان ~~يطلقها ثلاثا لاعنها قال وهذا الذي سمعت قال مالك والعبد بمنزلة الحر في ~~قذفه ولعانه يجري مجرى الحر في ملاعنته غير انه ليس على من قذف مملوكة حد ~~قال مالك والأمة المسلمة والحرة النصرانية واليهودية تلاعن الحر المسلم إذا ~~تزوج إحداهن فأصابها وذلك ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه @QB@ والذين ~~يرمون أزواجهم @QE@ فهن من الأزواج وعلى هذا الأمر عندنا قال مالك والعبد ~~إذا تزوج المرأة الحرة المسلمة أو الأمة المسلمة أو الحرة النصرانية أو ~~اليهودية لاعنها قال مالك في الرجل يلاعن امرأته فينزع ويكذب نفسه بعد يمين ~~أو يمينين ما لم يلتعن في الخامسة انه إذا نزع قبل ان يلتعن جلد الحد ولم ~~يفرق بينهما قال مالك في الرجل يطلق امرأته فإذا مضت الثلاثة الأشهر قالت ~~المرأة انا حامل قال ان انكر زوجها حملها لاعنها قال مالك في الأمة ~~المملوكة يلاعنها زوجها ثم يشتريها انه لا يطؤها وان ملكها وذلك ان السنة ~~مضت ان المتلاعنين لا يتراجعان أبدا قال مالك إذا لاعن الرجل امرأته قبل ان ~~يدخل بها فليس لها الا نصف الصداق PageV02P568 # | 1 ( 14 باب ميراث ولد الملاعنة ) # 1179 حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان عروة بن الزبير * كان يقول في ولد ~~الملاعنة وولد الزنى إنه إذا مات ورثته أمه حقها في كتاب الله تعالى وإخوته ~~لأمه حقوقهم ويرث البقية موالي أمه ان كانت مولاة وان كانت عربية ورثت حقها ~~وورث إخوته لأمه حقوقهم وكان ما بقي للمسلمين قال مالك وبلغني عن سليمان بن ~~يسار مثل ذلك وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا PageV02P569 # | 1 ( 15 باب طلاق البكر ) # 1180 حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن ~~محمد بن إياس بن البكير ms283 انه قال * طلق رجل امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها ثم ~~بدا له ان ينكحها فجاء يستفتي فذهبت معه اسأل له فسأل عبد الله بن عباس ~~وأبا هريرة عن ذلك فقالا لا نرى ان تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك قال فإنما ~~طلاقي إياها واحدة قال بن عباس انك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل س 6 - ~~109 # 1181 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن ~~النعمان بن أبي عياش الأنصاري عن عطاء بن يسار انه قال * جاء رجل يسأل عبد ~~الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل ان يمسها قال عطاء فقلت ~~إنما طلاق البكر واحدة فقال لي عبد الله بن عمرو بن العاص إنما أنت قاص ~~الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره س 6 - 109 PageV02P570 # 1182 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج انه ~~أخبره عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري * انه كان جالسا مع عبد الله بن ~~الزبير وعاصم بن عمر بن الخطاب قال فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال ان ~~رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها فماذا تريان فقال ~~عبد الله بن الزبير ان هذا الأمر مالنا فيه قول فأذهب إلى عبد الله بن عباس ~~وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة فسلهما ثم ائتنا فأخبرنا فذهب فسألهما ~~فقال بن عباس لأبي هريرة افته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة فقال أبو هريرة ~~الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره وقال بن عباس مثل ذلك س ~~6 - 111 قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا والثيب إذا ملكها الرجل فلم يدخل ~~بها انها تجري مجرى البكر الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا ~~غيره # | 1 ( 16 باب طلاق المريض ) # 1183 حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال وكان ~~أعلمهم بذلك وعن ms284 أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف * ان عبد الرحمن بن عوف طلق ~~امرأته البتة وهو مريض فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها س 6 - ~~112 PageV02P571 # 1184 وحدثني عن مالك عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج * ان عثمان بن عفان ~~ورث نساء بن مكمل منه وكان طلقهن وهو مريض س 6 - 112 # 1185 وحدثني عن مالك انه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول بلغني * ان ~~امرأة عبد الرحمن بن عوف سألته ان يطلقها فقال إذا حضت ثم طهرت فآذنيني فلم ~~تحض حتى مرض عبد الرحمن بن عوف فلما طهرت آذنته فطلقها البتة أو تطليقة لم ~~يكن بقي له عليها من الطلاق غيرها وعبد الرحمن بن عوف يومئذ مريض فورثها ~~عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها س 6 - 113 # 1186 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان قال * كانت ~~عند جدي حبان امرأتان هاشمية وأنصارية فطلق الأنصارية وهي ترضع فمرت بها ~~سنة ثم هلك عنها ولم تحض فقالت أنا أرثه لم أحض فاختصمتا إلى عثمان بن عفان ~~فقضى لها بالميراث فلامت الهاشمية عثمان فقال هذا عمل بن عمك هو أشار علينا ~~بهذا يعني علي بن أبي طالب س 6 - 117 # 1187 وحدثني عن مالك انه سمع بن شهاب يقول * إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا ~~وهو مريض فإنها ترثه قال مالك وان طلقها وهو مريض قبل ان يدخل بها فلها نصف ~~الصداق ولها الميراث ولا عدة عليها وان دخل بها ثم طلقها فلها المهر كله ~~والميراث البكر والثيب في هذا عندنا سواء PageV02P572 # | 1 ( 17 باب ما جاء في متعة الطلاق ) # 1188 حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان عبد الرحمن بن عوف طلق امرأة له ~~فمتع بوليدة س 6 - 118 وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان ~~يقول * لكل مطلقة متعة الا التي تطلق وقد فرض لها صداق ولم تمس فحسبها نصف ~~ما فرض لها س ms285 6 - 120 # 1189 وحدثني عن مالك عن بن شهاب انه قال * لكل مطلقة متعة س 6 - 120 قال ~~مالك وبلغني عن القاسم بن محمد مثل ذلك قال مالك ليس للمتعة عندنا حد معروف ~~في قليلها ولا كثيرها PageV02P573 # | 1 ( 18 باب ما جاء في طلاق العبد ) # 1190 حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار * ان نفيعا ~~مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عبدا لها كانت تحته ~~امرأة حرة فطلقها اثنتين ثم أراد ان يراجعها فأمره أزواج النبي صلى الله ~~عليه وسلم ان يأتي عثمان بن عفان فيسأله عن ذلك فلقيه عند الدرج آخذا بيد ~~زيد بن ثابت فسألهما فابتدراه جميعا فقالا حرمت عليك حرمت عليك س 6 - 123 # 1191 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب * ان نفيعا مكاتبا كان ~~لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم طلق امرأة حرة تطليقتين فاستفتى ~~عثمان بن عفان فقال حرمت عليك س 6 - 123 # 1192 وحدثني عن مالك عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث ~~التيمي ان نفيعا مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم * ~~استفتي زيد بن ثابت فقال اني طلقت امرأة حرة تطليقتين فقال زيد بن ثابت ~~حرمت عليك س 6 - 123 # 1193 وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول * إذا طلق ~~العبد امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة ~~وعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان س 6 - 125 PageV02P574 # 1194 وحدثني عن مالك عن نافع * ان عبد الله بن عمر كان يقول من أذن لعبده ~~ان ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاقه شيء فأما ان يأخذ الرجل ~~أمة غلامه أو أمة وليدته فلا جناح عليه س 6 - 125 # | 1 ( 19 باب نفقة الأمة إذا طلقت وهي حامل ) # قال مالك ليس على حر ولا عبد طلقا مملوكة ولا ms286 على عبد طلق حرة طلاقا ~~بائنا نفقة وان كانت حاملا إذا لم يكن له عليها رجعة س 6 - 127 قال مالك ~~وليس على حر ان يسترضع لابنه وهو عبد قوم آخرين ولا على عبد ان ينفق من ~~ماله على ما يملك سيده الا بإذن سيده ) # | 20 باب عدة التي تفقد زوجها # 1195 حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن ~~الخطاب قال * أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين ~~ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل س 6 - 130 قال مالك وان تزوجت بعد انقضاء ~~عدتها فدخل بها زوجها أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول إليها قال مالك ~~وذلك الأمر عندنا وان أدركها زوجها قبل ان تتزوج فهو أحق بها قال مالك ~~وأدركت الناس ينكرون الذي قال بعض الناس على عمر بن الخطاب انه قال يخير ~~زوجها الأول إذا جاء في صداقها أو في امرأته قال مالك وبلغني ان عمر بن ~~الخطاب قال في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها ثم يراجعها فلا يبلغها ~~رجعته وقد بلغها طلاقه إياها فتزوجت أنه إن دخل بها زوجها الآخر أو لم يدخل ~~بها فلا سبيل لزوجها الأول الذي كان طلقها إليها قال مالك وهذا أحب ما سمعت ~~الي في هذا وفي المفقود PageV02P575 # | 1 ( 21 باب ما جاء في الإقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض ) # 1196 حدثني يحيى عن مالك عن نافع * ان عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي ~~حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره ~~فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء أمسك بعد وان شاء ~~طلق قبل ان يمس فتلك العدة التي أمر الله ان يطلق لها النساء س 6 - 138 ت ~~15 - 51 # 1197 وحدثني عن مالك عن بن شهاب ms287 عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين ~~* انها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين دخلت في الدم من ~~الحيضة الثالثة س 6 - 148 قال بن شهاب فذكر ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت ~~صدق عروة وقد جادلها في ذلك ناس فقالوا ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ~~@QB@ ثلاثة قروء @QE@ فقالت عائشة صدقتم تدرون ما الإقراء إنما الإقراء ~~الاطهار PageV02P576 # 1198 وحدثني عن مالك عن بن شهاب انه قال سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول ~~* ما أدركت أحدا من فقهائنا الا وهو يقول هذا يريد قول عائشة س 6 - 148 # 1199 وحدثني عن مالك عن نافع وزيد بن اسلم عن سليمان بن يسار * ان الأحوص ~~هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة وقد كان طلقها فكتب ~~معاوية بن أبي سفيان إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك فكتب إليه زيد انها إذا ~~دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها ~~س 6 - 148 PageV02P577 # 1200 وحدثني عن مالك انه بلغه عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وأبي ~~بكر بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وبن شهاب انهم كانوا يقولون * إذا دخلت ~~المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها ولا ميراث بينهما ولا ~~رجعة له عليها س 6 - 148 # 1201 وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول * إذا طلق ~~الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها س 6 ~~- 148 قال مالك وهو الأمر عندنا # 1202 وحدثني عن مالك عن الفضيل بن أبي عبد الله مولى المهري ان القاسم بن ~~محمد وسالم بن عبد الله كانا يقولان * إذا طلقت المرأة فدخلت في الدم من ~~الحيضة الثالثة فقد بانت منه وحلت س 6 - 148 # 1203 وحدثني عن مالك انه بلغه عن سعيد بن المسيب وبن شهاب وسليمان بن ~~يسار انهم كانوا يقولون ms288 * عدة المختلعة ثلاثة قروء س 6 - 153 # 1204 وحدثني عن مالك انه سمع بن شهاب يقول * عدة المطلقة الإقراء وان ~~تباعدت س 6 - 154 # 1205 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن رجل من الأنصار * ان امرأته ~~سألته الطلاق فقال لها إذا حضت فآذنيني فلما حاضت آذنته فقال إذا طهرت ~~فآذنيني فلما طهرت آذنته فطلقها س 6 - 154 قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ~~ذلك PageV02P578 # | 1 ( 22 باب ما جاء في عدة المرأة في بيتها إذا طلقت فيه ) # 1206 حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وسليمان بن ~~يسار انه سمعهما يذكران * ان يحيى بن سعيد بن العاص طلق ابنة عبد الرحمن بن ~~الحكم البتة فانتقلها عبد الرحمن بن الحكم فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى ~~مروان بن الحكم وهو يومئذ أمير المدينة فقالت اتق الله واردد المرأة إلى ~~بيتها فقال مروان في حديث سليمان ان عبد الرحمن غلبني وقال مروان في حديث ~~القاسم أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس فقالت عائشة لا يضرك ان لا تذكر حديث ~~فاطمة فقال مروان ان كان بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر س 6 - 157 # 1207 وحدثني عن مالك عن نافع * ان بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل كانت ~~تحت عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان فطلقها البتة فانتقلت فأنكر ذلك ~~عليها عبد الله بن عمر س 6 - 160 PageV02P579 # 1208 وحدثني عن مالك عن نافع * ان عبد الله بن عمر طلق امرأة له في مسكن ~~حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان طريقه إلى المسجد فكان يسلك الطريق ~~الأخرى من أدبار البيوت كراهية ان يستأذن عليها حتى راجعها س 6 - 160 # 1209 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد ان سعيد بن المسيب * سئل عن المرأة ~~يطلقها زوجها وهي في بيت بكراء على من الكراء فقال سعيد بن المسيب على ~~زوجها قال فإن لم يكن عند زوجها قال فعليها ms289 قال فإن لم يكن عندها قال فعلى ~~الأمير س 6 - 160 # | 1 ( 23 باب ما جاء في نفقة المطلقة ) # 1210 حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن ~~أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن فاطمة بنت قيس * ان أبا عمرو بن حفص ~~طلقها البتة وهو غائب بالشام فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ~~مالك علينا من شيء فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له ~~فقال ليس لك عليه نفقة وأمرها ان تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة ~~يغشاها أصحابي اعتدي عند عبد الله بن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك ~~عنده فإذا حللت فآذنيني قالت فلما حللت ذكرت له ان معاوية بن أبي سفيان ~~وأبا جهم بن هشام خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم ~~فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد ~~قالت فكرهته ثم قال أنكحي أسامة بن زيد فنكحته فجعل الله في ذلك خيرا ~~واغتبطت به س 6 - 164 ت 19 - 135 PageV02P580 # 1211 وحدثني عن مالك انه سمع بن شهاب يقول * المبتوتة لا تخرج من بيتها ~~حتى تحل وليست لها نفقة الا ان تكون حاملا فينفق عليها حتى تضع حملها قال ~~مالك وهذا الأمر عندنا # | 1 ( 24 باب ما جاء في عدة الأمة من طلاق زوجها ) # قال مالك الأمر عندنا في طلاق العبد الأمة إذا طلقها وهي أمة ثم عتقت بعد ~~فعدتها عدة الأمة لا يغير عدتها عتقها كانت له عليها رجعة أو لم تكن له ~~عليها رجعة لا تنتقل عدتها س 6 - 171 قال مالك ومثل ذلك الحد يقع على العبد ~~ثم يعتق بعد ان يقع عليه الحد فإنما حده حد عبد قال مالك والحر يطلق الأمة ~~ثلاثا وتعتد بحيضتين والعبد يطلق الحرة تطليقتين وتعتد ثلاثة قروء قال مالك ~~في الرجل تكون تحته الأمة ثم يبتاعها فيعتقها انها ms290 تعتد عدة الأمة حيضتين ~~ما لم يصبها فإن أصابها بعد ملكه إياها قبل عتاقها لم يكن عليها إلا ~~الاستبراء بحيضة ) PageV02P581 # | 1 ( 25 باب جامع عدة الطلاق ) # 1212 حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد وعن يزيد بن عبد الله بن قسيط ~~الليثي عن سعيد بن المسيب انه قال قال عمر بن الخطاب * أيما امرأة طلقت ~~فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر تسعة اشهر فإن بان بها ~~حمل فذلك وإلا اعتدت بعد التسعة الأشهر ثلاثة اشهر ثم حلت س 6 - 174 وحدثني ~~عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب انه كان يقول الطلاق للرجال ~~والعدة للنساء س 6 - 174 PageV02P582 # 1213 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب انه قال * عدة ~~المستحاضة سنة س 6 - 177 قال مالك الأمر عندنا في المطلقة التي ترفعها ~~حيضتها حين يطلقها زوجها انها تنتظر تسعة اشهر فإن لم تحض فيهن اعتدت ثلاثة ~~اشهر فإن حاضت قبل ان تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض فإن مرت بها ~~تسعة اشهر قبل ان تحيض اعتدت ثلاثة اشهر فإن حاضت الثانية قبل ان تستكمل ~~الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض فإن مرت بها تسعة أشهر قبل ان تحيض اعتدت ~~ثلاثة اشهر فإن حاضت الثالثة كانت قد استكملت عدة الحيض فإن لم تحض استقبلت ~~ثلاثة اشهر ثم حلت ولزوجها عليها في ذلك الرجعة قبل ان تحل الا ان يكون قد ~~بت طلاقها قال مالك السنة عندنا ان الرجل إذا طلق امرأته وله عليها رجعة ~~فاعتدت بعض عدتها ثم ارتجعها ثم فارقها قبل ان يمسها انها لا تبني على ما ~~مضى من عدتها وإنها تستأنف من يوم طلقها عدة مستقبلة وقد ظلم زوجها نفسه ~~وأخطأ إن كان ارتجعها ولا حاجة له بها قال مالك والأمر عندنا ان المرأة إذا ~~أسلمت وزوجها كافر ثم أسلم فهو أحق بها ما دامت في عدتها فإن انقضت عدتها ~~فلا سبيل له عليها وان تزوجها بعد انقضاء عدتها لم يعد ms291 ذلك طلاقا وإنما ~~فسخها منه الإسلام بغير طلاق PageV02P583 # | 1 ( 26 باب ما جاء في الحكمين ) # 1214 حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان علي بن أبي طالب * قال في الحكمين ~~اللذين قال الله تعالى @QB@ وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله ~~وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا ~~@QE@ إن إليهما الفرقة بينهما والاجتماع قال مالك وذلك أحسن ما سمعت من أهل ~~العلم ان الحكمين يجوز قولهما بين الرجل وامرأته في الفرقة والاجتماع # | 1 ( 27 باب ما جاء في يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح ) # 1215 وحدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر ~~وعبد الله بن مسعود وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وبن شهاب وسليمان بن ~~يسار * كانوا يقولون إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل ان ينكحها ثم أثم إن ~~ذلك لازم له إذا نكحها س 6 - 185 وحدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الله بن ~~مسعود كان يقول فيمن قال كل امرأة انكحها فهي طالق إنه إذا لم يسم قبيلة أو ~~امرأة بعينها فلا شيء س 6 - 185 عليه قال مالك وهذا أحسن ما سمعت قال مالك ~~في الرجل يقول لامرأته أنت الطلاق وكل امرأة أنكحها فهي طالق وماله صدقة إن ~~لم يفعل كذا وكذا فحنث قال أما نساؤه فطلاق كما قال وأما قوله كل امرأة ~~انكحها فهي طالق فإنه إذا لم يسم امرأة بعينها أو قبيلة أو أرضا أو نحو هذا ~~فليس يلزمه ذلك وليتزوج ما شاء واما ماله فليتصدق بثلثه PageV02P584 # | 1 ( 28 باب أجل الذي لا يمس امرأته ) # 1216 حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول * من ~~تزوج امرأة فلم يستطع ان يمسها فإنه يضرب له أجل سنة فإن مسها وإلا فرق ~~بينهما # 1217 وحدثني عن مالك * انه سأل بن شهاب متى يضرب له الأجل أمن يوم يبني ~~بها أم من يوم ترافعه ms292 إلى السلطان س 6 - 192 فقال بل من يوم ترافعه إلى ~~السلطان قال مالك فأما الذي قد مس امرأته ثم اعترض عنها فإني لم اسمع انه ~~يضرب له أجل ولا يفرق بينهما س 6 - 192 PageV02P585 # | 1 ( 29 باب جامع الطلاق ) # 1218 وحدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب انه قال بلغني * إن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال لرجل من ثقيف أسلم وعنده عشر نسوة حين أسلم الثقفي أمسك ~~منهن أربعا وفارق سائرهن س 6 - 197 ت 12 - 54 # 1219 وحدثني عن مالك عن بن شهاب انه قال سمعت سعيد بن المسيب وحميد بن ~~عبد الرحمن بن عوف وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن ~~يسار كلهم يقول سمعت أبا هريرة يقول سمعت عمر بن الخطاب يقول * أيما امرأة ~~طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجا غيره فيموت ~~عنها أو يطلقها ثم ينكحها زوجها الأول فإنها تكون عنده على ما بقي من ~~طلاقها س 6 - 199 قال مالك وعلى ذلك السنة عندنا التي لا اختلاف فيها ~~PageV02P586 # 1220 وحدثني عن مالك عن ثابت بن الأحنف * انه تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن ~~زيد بن الخطاب قال فدعاني عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فجئته ~~فدخلت عليه فإذا سياط موضوعة وإذا قيدان من حديد وعبدان له قد أجلسهما فقال ~~طلقها وإلا والذي يحلف به فعلت بك كذا وكذا قال فقلت هي الطلاق ألفا قال ~~فخرجت من عنده فأدركت عبد الله بن عمر بطريق مكة فأخبرته بالذي كان من شأني ~~فتغيظ عبد الله وقال ليس ذلك بطلاق وإنها لم تحرم عليك فارجع إلى أهلك قال ~~فلم تقررني نفسي حتى أتيت عبد الله بن الزبير وهو يومئذ بمكة أمير عليها ~~فأخبرته بالذي كان من شأني وبالذي قال لي عبد الله بن عمر قال فقال لي عبد ~~الله بن الزبير لم تحرم عليك فارجع إلى أهلك وكتب إلى جابر بن الأسود ~~الزهري وهو ms293 أمير المدينة يأمره أن يعاقب عبد الله بن عبد الرحمن وأن يخلى ~~بيني وبين أهلي قال فقدمت المدينة فجهزت صفية امرأة عبد الله بن عمر امرأتي ~~حتى أدخلتها علي بعلم عبد الله بن عمر ثم دعوت عبد الله بن عمر يوم عرسي ~~لوليمتي فجاءني س 6 - 201 # 1221 وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار انه قال سمعت عبد الله بن عمر ~~* قرأ @QB@ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن @QE@ س 6 - 203 لقبل ~~عدتهن قال مالك يعني بذلك أن يطلق في كل طهر مرة PageV02P587 # 1222 وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال * كان الرجل إذا ~~طلق امرأته ثم ارتجعها قبل ان تنقضي عدتها كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة ~~فعمد رجل إلى امرأته فطلقها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها ثم ~~قال لا والله لا آويك إلي ولا تحلين أبدا فأنزل الله تبارك وتعالى @QB@ ~~الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان @QE@ فاستقبل الناس الطلاق ~~جديدا من يومئذ من كان طلق منهم أو لم يطلق س 6 - 204 # 1223 وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي * أن الرجل كان يطلق امرأته ثم ~~يراجعها ولا حاجة له بها ولا يريد إمساكها كيما يطول بذلك عليها العدة ~~ليضارها فأنزل الله تبارك وتعالى @QB@ ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ~~ذلك فقد ظلم نفسه @QE@ يعظهم الله بذلك س 6 - 204 # 1224 وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار * سئلا ~~عن طلاق السكران فقالا إذا طلق السكران جاز طلاقه وإن قتل قتل به س 6 - 205 ~~قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب ~~كان يقول إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته فرق بينهما س 6 - 208 قال ~~مالك وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا PageV02P588 # | 1 ( 30 باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا ) # 1225 حدثني يحيى عن مالك عن عبد ms294 ربه بن سعيد بن قيس عن أبي سلمة بن عبد ~~الرحمن أنه قال * سئل عبد الله بن عباس وأبو هريرة عن المرأة الحامل يتوفى ~~عنها زوجها فقال بن عباس آخر الأجلين وقال أبو هريرة إذا ولدت فقد حلت فدخل ~~أبو سلمة بن عبد الرحمن على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسألها ~~عن ذلك فقالت أم سلمة ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر فخطبها ~~رجلان أحدهما شاب والأخر كهل فحطت إلى الشاب فقال الشيخ لم تحلي بعد وكان ~~أهلها غيبا ورجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها فجاءت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقال قد حللت فأنكحي من شئت س 6 - 210 ت 20 - 33 # 1226 وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر * أنه سئل عن المرأة ~~يتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال عبد الله بن عمر إذا وضعت حملها فقد حلت ~~فأخبره رجل من الأنصار كان عنده أن عمر بن الخطاب قال لو وضعت وزوجها على ~~سريره لم يدفن بعد لحلت س 6 - 211 PageV02P589 # 1227 وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أنه ~~أخبره * أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال فقال لها رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قد حللت فأنكحي من شئت س 6 - 211 ت 22 - 208 # 1228 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عبد الله بن ~~عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف اختلفا في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها ~~بليال فقال أبو سلمة إذا وضعت ما في بطنها فقد حلت وقال بن عباس آخر ~~الأجلين فجاء أبو هريرة فقال أنا مع بن أخي يعني أبا سلمة فبعثوا كريبا ~~مولى عبد الله بن عباس إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يسألها عن ~~ذلك فجاءهم فأخبرهم أنها قالت * ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال ~~فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله ms295 عليه وسلم فقال قد حللت فأنكحي من شئت س 6 - ~~211 ت 23 - 150 قال مالك وهذا الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم عندنا ~~PageV02P590 # | 1 ( 31 باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل ) # 1229 حدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب ~~بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري ~~أخبرتها * أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى ~~أهلها في بني خدرة فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف ~~القدوم لحقهم فقتلوه قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى ~~أهلي في بني خدرة فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة قالت فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قالت فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ~~ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر بي فنوديت له فقال كيف قلت ~~فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي فقال أمكثي في بيتك حتى يبلغ ~~الكتاب أجله قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا قالت فلما كان عثمان بن ~~عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فأتبعه وقضى به س 6 - 114 ت 21 - 26 # 1230 وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن ~~المسيب * أن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن ~~الحج PageV02P591 # 1231 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد * أنه بلغه أن السائب بن خباب توفي ~~وإن امرأته جاءت إلى عبد الله بن عمر فذكرت له وفاة زوجها وذكرت له حرثا ~~لهم بقناة وسألته هل يصلح لها أن تبيت فيه فنهاها عن ذلك فكانت تخرج من ~~المدينة سحرا فتصبح في حرثهم فتظل فيه يومها ثم تدخل المدينة إذا أمست ~~فتبيت في بيتها # 1232 وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة * أنه كان ms296 يقول في المرأة البدوية ~~يتوفى عنها زوجها إنها تنتوي حيث انتوى أهلها س 6 - 116 قال مالك وهذا ~~الأمر عندنا # 1233 وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر * أنه كان يقول لا تبيت ~~المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها س 6 - 215 # | 1 ( 32 باب عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها ) # 1234 حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت القاسم بن محمد ~~يقول * إن يزيد بن عبد الملك فرق بين رجال وبين نسائهم وكن أمهات أولاد ~~رجال هلكوا فتزوجوهن بعد حيضة أو حيضتين ففرق بينهم حتى يعتددن أربعة أشهر ~~وعشرا فقال القاسم بن محمد سبحان الله يقول الله في كتابه @QB@ والذين ~~يتوفون منكم ويذرون أزواجا @QE@ ما هن من الأزواج س 6 - 217 PageV02P592 # 1235 وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال * عدة أم الولد إذا ~~توفي عنها سيدها حيضة س 6 - 217 # 1236 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه كان يقول * ~~عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها حيضة قال مالك وهو الأمر عندنا قال مالك ~~وإن لم تكن ممن تحيض فعدتها ثلاثة أشهر # | 1 ( 33 باب عدة الأمة إذا توفي سيدها أو زوجها س 6 - 217 ) # 1237 حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار ~~كانا يقولان * عدة الأمة إذا هلك عنها زوجها شهران وخمس ليال س 6 - 219 # 1238 وحدثني عن مالك عن بن شهاب * مثل ذلك س 6 - 219 قال مالك في العبد ~~يطلق الأمة طلاقا لم يبتها فيه له عليها فيه الرجعة ثم يموت وهي في عدتها ~~من طلاقه إنها تعتد عدة الأمة المتوفى عنها زوجها شهرين وخمس ليال وإنها إن ~~عتقت وله عليها رجعة ثم لم تختر فراقه بعد العتق حتى يموت وهي في عدتها من ~~طلاقه اعتدت عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا وذلك أنها إنما ~~وقعت عليها ms297 عدة الوفاة بعد ما عتقت فعدتها عدة الحرة قال مالك وهذا الأمر ~~عندنا PageV02P593 # | 1 ( 34 باب ما جاء في العزل ) # 1239 حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن ~~حبان عن بن محيريز أنه قال * دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري فجلست إليه ~~فسألته عن العزل فقال أبو سعيد الخدري خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء واشتدت ~~علينا العزبة وأحببنا الفداء فأردنا أن نعزل فقلنا نعزل ورسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله فسألناه عن ذلك فقال ما عليكم أن ~~لا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة س 6 - 221 ت 3 - ~~130 PageV02P594 # 1240 وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد ~~بن أبي وقاص عن أبيه * أنه كان يعزل س 6 - 226 # 1241 وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بن أفلح مولى ~~أبي أيوب الأنصاري عن أم ولد لأبي أيوب الأنصاري * أنه كان يعزل س 6 - 226 # 1242 وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر * أنه كان لا يعزل وكان ~~يكره العزل س 6 - 226 # 1243 وحدثني عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن الحجاج بن عمرو بن غزية ~~* أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت فجاءه بن قهد رجل من أهل اليمن فقال يا ~~أبا سعيد إن عندي جواري لي ليس نسائي اللاتي أكن بأعجب إلي منهن وليس كلهن ~~يعجبني أن تحمل مني أفأعزل فقال زيد بن ثابت أفته يا حجاج قال فقلت يغفر ~~الله لك إنما نجلس عندك لنتعلم منك قال أفته قال فقلت هو حرثك إن شئت سقيته ~~وإن شئت أعطشته قال وكنت أسمع ذلك من زيد فقال زيد صدق س 6 - 226 # 1244 وحدثني عن مالك عن حميد بن ms298 قيس المكي عن رجل يقال له ذفيف أنه قال * ~~سئل بن عباس عن العزل فدعا جارية له فقال أخبريهم فكأنها استحيت فقال هو ~~ذلك أما أنا فأفعله يعني أنه يعزل قال مالك لا يعزل الرجل المرأة الحرة إلا ~~بأذنها ولا بأس أن يعزل س 6 - 226 عن أمته بغير إذنها ومن كانت تحته أمة ~~قوم فلا يعزل إلا بأذنهم PageV02P595 # | 1 ( 35 باب ما جاء في الإحداد ) # 1245 حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ~~عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة ~~قالت زينب * دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي ~~أبوها أبو سفيان بن حرب فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت به ~~جارية ثم مسحت بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ~~أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشر س 6 - 330 ا ت ~~17 - 310 PageV02P596 # 1246 قالت زينب ثم دخلت على زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم ~~حين توفى أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت والله ما لي بالطيب حاجة غير ~~أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم * يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله ~~واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا س ~~6 - 330 ت 17 - 310 # 1247 قالت زينب وسمعت أمي أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول * ~~جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي ~~توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها أفتكحلهما فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا ثم قال إنما هي @QB@ أربعة أشهر ~~وعشرا @QE@ وقد ms299 كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول س 6 - ~~330 قال حميد بن نافع فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول فقالت ~~زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس ~~طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به ~~فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما ~~شاءت من طيب أو غيره ت 17 - 311 قال مالك والحفش البيت الرديء وتفتض تمسح ~~به جلدها كالنشرة PageV02P597 # 1248 وحدثني عن مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن عائشة وحفصة زوجي ~~النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * لا يحل ~~لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج س 6 - ~~237 ت 16 - 41 # 1249 وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ~~قالت لامرأة حاد على زوجها اشتكت عينيها فبلغ ذلك منها * اكتحلي بكحل ~~الجلاء بالليل وامسحيه بالنهار س 6 - 237 PageV02P598 # 1250 وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار * ~~أنهما كانا يقولان في المرأة يتوفى عنها زوجها إنها إذا خشيت على بصرها من ~~رمد أو شكو أصابها إنها تكتحل وتتداوى بدواء أو كحل وإن كان فيه طيب س 6 - ~~238 قال مالك وإذا كانت الضرورة فإن دين الله يسر # 1251 وحدثني عن مالك عن نافع * أن صفية بنت أبي عبيد اشتكت عينيها وهي ~~حاد على زوجها عبد الله بن عمر فلم تكتحل حتى كادت عيناها ترمصان س 6 - 239 ~~قال مالك تدهن المتوفى عنها زوجها بالزيت والشبرق وما أشبه ذلك إذا لم يكن ~~فيه طيب قال مالك ولا تلبس المرأة الحاد على زوجها شيئا من الحلي خاتما ولا ~~خلخالا ولا غير ذلك من الحلي ولا تلبس شيئا من العصب إلا أن يكون ms300 عصبا ~~غليظا ولا تلبس ثوبا مصبوغا بشيء من الصبغ الا بالسواد ولا تمتشط إلا ~~بالسدر وما أشبهه مما لا يختمر في رأسها PageV02P599 # 1252 وحدثني عن مالك أنه بلغه * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ~~أم سلمة وهي حاد على أبي سلمة وقد جعلت على عينيها صبرا فقال ما هذا يا أم ~~سلمة فقالت إنما هو صبر يا رسول الله قال اجعليه في الليل وامسحيه بالنهار ~~س 6 - 238 ت 24 - 362 قال مالك الإحداد على الصبية التي لم تبلغ المحيض ~~كهيئته على التي قد بلغت المحيض تجتنب ما تجتنب المرأة البالغة إذا هلك ~~عنها زوجها قال مالك تحد الأمة إذا توفي عنها زوجها شهرين وخمس ليال مثل ~~عدتها قال مالك ليس على أم الولد إحداد إذا هلك عنها سيدها ولا على أمة ~~يموت عنها سيدها إحداد وإنما الإحداد على ذوات الأزواج # 1253 وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ~~كانت تقول * تجمع الحاد رأسها بالسدر والزيت س 6 - 240 بسم الله الرحمن ~~الرحيم PageV02P600 # | 1 ( 30 كتاب الرضاع ) # # | 1 ( 1 باب رضاعة الصغير ) # 1254 حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن ~~أن عائشة أم المؤمنين أخبرتها * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها ~~وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة قالت عائشة فقلت يا رسول الله هذا ~~رجل يستأذن في بيتك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم ~~لحفصة من الرضاعة فقالت عائشة يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها من ~~الرضاعة دخل علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن الرضاعة تحرم ما ~~تحرم الولادة س 6 - 241 ت 17 - 211 # 1255 وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها ~~قالت * جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي فأبيت أن آذن له علي حتى أسأل رسول ~~الله صلى ms301 الله عليه وسلم عن ذلك فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته ~~عن ذلك فقال إنه عمك فأذني له قالت فقلت يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ~~ولم يرضعني الرجل فقال إنه عمك فليلج عليك قالت عائشة وذلك بعد ما ضرب ~~علينا الحجاب س 6 - 242 وقالت عائشة يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ت ~~22 - 154 PageV02P601 # 1256 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين ~~أنها أخبرته * أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من ~~الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب قالت فأبيت أن آذن له علي فلما جاء رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له علي س 6 - 243 ت 8 ~~- 235 # 1257 وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس * أنه كان ~~يقول ما كان في الحولين وإن كان مصة واحدة فهو يحرم س 6 - 247 # 1258 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن عمرو بن الشريد * أن عبد الله بن عباس ~~سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاما وأرضعت الأخرى جارية فقيل ~~له هل يتزوج الغلام الجارية فقال لا اللقاح واحد س 6 - 245 PageV02P602 # 1259 وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول * لا رضاعة إلا ~~لمن أرضع في الصغر ولا رضاعة لكبير س 6 - 247 # 1260 وحدثني عن مالك عن نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره * أن ~~عائشة أم المؤمنين أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر ~~الصديق فقالت أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل علي قال سالم فأرضعتني أم كلثوم ~~ثلاث رضعات ثم مرضت فلم ترضعني غير ثلاث رضعات فلم أكن أدخل على عائشة من ~~أجل أن أم كلثوم لم تتم لي عشر رضعات س 6 - 247 # 1261 وحدثني عن مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته * أن حفصة ms302 أم ~~المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر بن ~~الخطاب ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع ففعلت فكان يدخل عليها س ~~6 - 247 PageV02P603 # 1262 وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه أخبره أن عائشة ~~زوج النبي صلى الله عليه وسلم * كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات ~~أخيها ولا يدخل عليها من أرضعه نساء أخوتها س 6 - 246 # 1263 وحدثني عن مالك عن إبراهيم بن عقبة أنه سأل سعيد بن المسيب عن ~~الرضاعة فقال سعيد * كل ما كان في الحولين وإن كانت قطرة واحدة فهو يحرم ~~وما كان بعد الحولين فإنما هو طعام يأكله س 6 - 249 قال إبراهيم بن عقبة ثم ~~سألت عروة بن الزبير فقال مثل ما قال سعيد بن المسيب # 1264 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول * ~~لا رضاعة إلا ما كان في المهد وإلا ما أنبت اللحم والدم س 6 - 249 # وحدثني عن مالك عن بن شهاب * أنه كان يقول الرضاعة قليلها وكثيرها تحرم ~~والرضاعة من قبل الرجال تحرم س 6 - 249 قال يحيى وسمعت مالكا يقول الرضاعة ~~قليلها وكثيرها إذا كان في الحولين تحرم فأما ما كان بعد الحولين فإن قليله ~~وكثيره لا يحرم شيئا وإنما هو بمنزلة الطعام PageV02P604 # | 1 ( 2 باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر ) # 1265 حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب أنه سئل عن رضاعة الكبير فقال أخبرني ~~عروة بن الزبير * أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وكان من أصحاب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وكان قد شهد بدرا وكان تبنى سالما الذي يقال له سالم ~~مولى أبي حذيفة كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وأنكح ~~أبو حذيفة سالما وهو يرى أنه ابنه أنكحه بنت أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة ~~بن ربيعة وهي يومئذ من المهاجرات الأول وهي من أفضل أيامى قريش ms303 فلما أنزل ~~الله تعالى في كتابه في زيد بن حارثة ما أنزل فقال @QB@ ادعوهم لآبائهم هو ~~أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم @QE@ رد كل ~~واحد من أولئك إلى أبيه فإن لم يعلم أبوه رد إلى مولاه فجاءت سهلة بنت سهيل ~~وهي امرأة أبي حذيفة وهي من بني عامر بن لؤي إلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقالت يا رسول الله كنا نرى سالما ولدا وكان يدخل علي وأنا فضل وليس ~~لنا إلا بيت واحد فماذا ترى في شأنه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أرضعيه خمس رضعات فيحرم بلبنها وكانت تراه ابنا من الرضاعة فأخذت بذلك ~~عائشة أم المؤمنين فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال فكانت تأمر أختها ~~أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها ~~من الرجال وأبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك ~~الرضاعة أحد من الناس وقلن لا والله ما نرى الذي أمر به رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم سهلة بنت سهيل إلا رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~رضاعة سالم وحده لا والله لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد س 6 - 253 فعلى ~~هذا كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في رضاعة الكبير ت 8 - 249 ~~PageV02P605 # 1266 وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال جاء رجل إلى عبد الله ~~بن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير فقال عبد الله بن ~~عمر * جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إني كانت لي وليدة وكنت أطؤها فعمدت ~~امرأتي إليها فأرضعتها فدخلت عليها فقالت دونك فقد والله أرضعتها فقال عمر ~~أوجعها وأت جاريتك فإنما الرضاعة رضاعة الصغير س 6 - 256 PageV02P606 # 1267 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا سأل أبا موسى الأشعري فقال ~~إني مصصت عن امرأتي من ثديها لبنا فذهب في بطني ms304 فقال أبو موسى لا أراها إلا ~~قد حرمت عليك فقال عبد الله بن مسعود انظر ماذا تفتي به الرجل فقال أبو ~~موسى فماذا تقول أنت فقال عبد الله بن مسعود * لا رضاعة إلا ما كان في ~~الحولين س 6 - 257 فقال أبو موسى لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين ~~أظهركم # | 1 ( 3 باب جامع ما جاء في الرضاعة ) # 1268 وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار وعن ~~عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~* يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة س 6 - 258 ت 17 - 121 # 1269 وحدثني عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أنه قال أخبرني عروة ~~بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين عن جذامة بنت وهب الأسدية أنها أخبرتها ~~أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * لقد هممت أن أنهى عن الغيلة ~~حتى ذكرت ان الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم س 6 - 258 ت 13 - 90 ~~قال مالك والغيلة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع PageV02P607 # 1270 وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد ~~الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت * كان فيما أنزل ~~من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وهو فيما يقرأ من القرآن س 6 - 260 ت 8 - 265 قال يحيى ~~قال مالك وليس على هذا العمل بسم الله الرحمن الرحيم PageV02P608 # | 1 ( 31 كتاب البيوع ) # # | 1 ( 1 باب ما جاء في بيع العربان ) # 1271 حدثني يحيى عن مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده * ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان س 6 - 263 ت 24 - 176 ~~قال مالك وذلك فيما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة ms305 أو ~~يتكارى الدابة ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه أعطيك دينارا أو درهما ~~أو أكثر من ذلك أو أقل على أني ان أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي ~~أعطيتك هو PageV02P609 من ثمن السلعة أو من كراء الدابة وإن تركت ابتياع ~~السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك لك باطل بغير شيء قال مالك والأمر عندنا ~~أنه لا بأس بأن يبتاع العبد التاجر الفصيح بالأعبد من الحبشة أو من جنس من ~~الأجناس ليسوا مثله في الفصاحة ولا في التجارة والنفاذ والمعرفة لا بأس ~~بهذا أن تشتري منه العبد بالعبدين أو بالأعبد إلى أجل معلوم إذا اختلف فبان ~~اختلافه فإن أشبه بعض ذلك بعضا حتى يتقارب فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى ~~أجل وان اختلفت أجناسهم قال مالك ولا بأس بأن تبيع ما اشتريت من ذلك قبل أن ~~تستوفيه إذا انتقدت ثمنه من غير صاحبه الذي اشتريته منه قال مالك لا ينبغي ~~أن يستثنى جنين في بطن أمه إذا بيعت لأن ذلك غرر لا يدري أذكر هو أم أنثى ~~أحسن أم قبيح أو ناقص أو تام أو حي أو ميت وذلك يضع من ثمنها قال مالك في ~~الرجل يبتاع العبد أو الوليدة بمائة دينار إلى أجل ثم يندم البائع فيسأل ~~المبتاع أن يقيله بعشرة دنانير يدفعها إليه نقدا أو إلى أجل ويمحو عنه ~~المائة دينار التي له قال مالك لا بأس بذلك وإن ندم المبتاع فسأل البائع أن ~~يقيله في الجارية أو العبد ويزيده عشرة دنانير نقدا أو إلى أجل أبعد من ~~الأجل الذي اشترى إليه العبد أو الوليدة فإن ذلك لا ينبغي وإنما كره ذلك ~~لأن البائع كأنه باع منه مائة دينار له إلى سنة قبل أن تحل بجارية وبعشرة ~~دنانير نقدا أو إلى أجل أبعد من السنة فدخل في ذلك بيع الذهب بالذهب إلى ~~أجل قال مالك في الرجل يبيع من الرجل الجارية بمائة دينار إلى أجل ثم ~~يشتريها بأكثر من ذلك الثمن الذي باعها به إلى ms306 أبعد من ذلك الأجل الذي ~~باعها إليه إن ذلك لا يصلح وتفسير ما كره من ذلك أن يبيع الرجل الجارية إلى ~~أجل ثم يبتاعها إلى أجل أبعد منه يبيعها بثلاثين دينارا إلى شهر ثم يبتاعها ~~بستين دينارا إلى سنة أو إلى نصف سنة فصار إن رجعت إليه سلعته بعينها ~~وأعطاه صاحبه ثلاثين دينارا إلى شهر بستين دينارا إلى سنة أو إلى نصف سنة ~~فهذا لا ينبغي PageV02P610 # | 1 ( 2 باب ما جاء في مال المملوك ) # 1272 حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب ~~قال * من باع عبدا وله مال فماله للبائع الا أن يشترطه المبتاع س 6 - 274 ~~قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن المبتاع إن اشترط مال العبد فهو له ~~نقدا كان أو دينا أو عرضا يعلم أو لا يعلم وان كان للعبد من المال أكثر مما ~~اشترى به كان ثمنه نقدا أو دينا أو عرضا وذلك أن مال العبد ليس على سيده ~~فيه زكاة وان كانت للعبد جارية استحل فرجها بملكه إياها وان عتق العبد أو ~~كاتب تبعه ماله وان أفلس أخذ الغرماء ماله ولم يتبع سيده بشيء من دينه ~~PageV02P611 # | 1 ( 3 باب ما جاء في العهدة ) # 1273 حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ~~* أن أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل كانا يذكران في خطبتهما عهدة الرقيق ~~في الأيام الثلاثة من حين يشترى العبد أو الوليدة وعهدة السنة س 6 - 278 ~~قال مالك ما أصاب العبد أو الوليدة في الأيام الثلاثة من حين يشتريان حتى ~~تنقضي الأيام الثلاثة فهو من البائع وإن عهدة السنة من الجنون والجذام ~~والبرص فإذا مضت السنة فقد برئ البائع من العهدة كلها قال مالك ومن باع ~~عبدا أو وليدة من أهل الميراث أو غيرهم بالبراءة فقد برئ من كل عيب ولا ~~عهدة عليه الا أن يكون علم عيبا فكتمه فإن كان علم عيبا فكتمه لم ms307 تنفعه ~~البراءة وكان ذلك البيع مردودا ولا عهدة عندنا الا في الرقيق PageV02P612 # | 1 ( 4 باب العيب في الرقيق ) # 1274 حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله * أن عبد ~~الله بن عمر باع غلاما له بثمانمائة درهم وباعه بالبراءة فقال الذي ابتاعه ~~لعبد الله بن عمر بالغلام داء لم تسمه لي فاختصما إلى عثمان بن عفان فقال ~~الرجل باعني عبدا وبه داء لم يسمه وقال عبد الله بعته بالبراءة فقضى عثمان ~~بن عفان على عبد الله بن عمر أن يحلف له لقد باعه العبد وما به داء يعلمه ~~فأبى عبد الله أن يحلف وارتجع العبد فصح عنده فباعه عبد الله بعد ذلك بألف ~~وخمسمائة درهم س 6 - 281 قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن كل من ابتاع ~~وليدة فحملت أو عبدا فأعتقه وكل أمر دخله الفوت حتى لا يستطاع رده فقامت ~~البينة انه قد كان به عيب عند الذي باعه أو علم ذلك باعتراف من البائع أو ~~غيره فإن العبد أو الوليدة يقوم وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه فيرد من ~~الثمن قدر ما بين قيمته صحيحا وقيمته وبه ذلك العيب قال مالك الأمر المجتمع ~~عليه عندنا في الرجل يشتري العبد ثم يظهر منه على عيب يرده منه وقد حدث به ~~عند المشتري عيب آخر انه إذا كان العيب الذي حدث به مفسدا مثل القطع أو ~~العور أو ما أشبه ذلك من العيوب المفسدة فإن الذي اشترى العبد بخير النظرين ~~ان أحب ان يوضع عنه من ثمن العبد بقدر العيب الذي كان بالعبد يوم ~~PageV02P613 اشتراه وضع عنه وان أحب أن يغرم قدر ما أصاب العبد من العيب ~~عنده ثم يرد العبد فذلك له وان مات العبد عند الذي اشتراه أقيم العبد وبه ~~العيب الذي كان به يوم اشتراه فينظر كم ثمنه فإن كانت قيمة العبد يوم ~~اشتراه بغير عيب مائة دينار وقيمته يوم اشتراه وبه العيب ثمانون دينارا وضع ~~عن المشترى ما بين ms308 القيمتين وإنما تكون القيمة يوم اشترى العبد قال مالك ~~الأمر المجتمع عليه عندنا أن من رد وليدة من عيب وجده بها وكان قد أصابها ~~أنها ان كانت بكرا فعليه ما نقص من ثمنها وان كانت ثيبا فليس عليه في ~~أصابته إياها شيء لأنه كان ضامنا لها قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا ~~فيمن باع عبدا أو وليدة أو حيوانا بالبراءة من أهل الميراث أو غيرهم فقد ~~برئ من كل عيب فيما باع الا أن يكون علم في ذلك عيبا فكتمه فإن كان علم ~~عيبا فكتمه لم تنفعه تبرئته وكان ما باع مردودا عليه قال مالك في الجارية ~~تباع بالجاريتين ثم يوجد بإحدى الجاريتين عيب ترد منه قال تقام الجارية ~~التي كانت قيمة الجاريتين فينظر كم ثمنها ثم تقام الجاريتان بغير العيب ~~الذي وجد بإحداهما تقامان صحيحتين سالمتين ثم يقسم ثمن الجارية التي بيعت ~~بالجاريتين عليهما بقدر ثمنهما حتى يقع على كل واحدة منهما حصتها من ذلك ~~على المرتفعة بقدر ارتفاعها وعلى الأخرى بقدرها ثم ينظر إلى التي بها العيب ~~فيرد بقدر الذي وقع عليها PageV02P614 من تلك الحصة ان كثيرة أو قليلة ~~وإنما تكون قيمة الجاريتين عليه يوم قبضهما قال مالك في الرجل يشتري العبد ~~فيؤاجره بالإجارة العظيمة أو الغلة القليلة ثم يجد به عيبا يرد منه أنه ~~يرده بذلك العيب وتكون له إجارته وغلته وهذا الأمر الذي كانت عليه الجماعة ~~ببلدنا وذلك لو أن رجلا ابتاع عبدا فبنى له دارا قيمة بنائها ثمن العبد ~~أضعافا ثم وجد به عيبا يرد منه رده ولا يحسب للعبد عليه إجارة فيما عمل له ~~فكذلك تكون له إجارته إذا آجره من غيره لأنه ضامن له وهذا الأمر عندنا قال ~~مالك الأمر عندنا فيمن ابتاع رقيقا في صفقة واحدة فوجد في ذلك الرقيق عبدا ~~مسروقا أو وجد بعبد منهم عيبا إنه ينظر فيما وجد مسروقا أو وجد به عيبا فإن ~~كان هو وجه ذلك الرقيق أو أكثره ثمنا أو من أجله اشترى وهو الذي فيه ms309 الفضل ~~فيما يرى الناس كان ذلك البيع مردودا كله وأن كان الذي وجد مسروقا أو وجد ~~به العيب من ذلك الرقيق في الشيء اليسير منه ليس هو وجه ذلك الرقيق ولا من ~~أجله اشترى ولا فيه الفضل فيما يرى الناس رد ذلك الذي وجد به العيب أو وجد ~~مسروقا بعينه بقدر قيمته من الثمن الذي اشترى به أولئك الرقيق PageV02P615 # | 1 ( 5 باب ما يفعل في الوليدة إذا بيعت والشرط فيها ) # 1275 حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن ~~مسعود أخبره * أن عبد الله بن مسعود ابتاع جارية من امرأته زينب الثقفية ~~واشترطت عليه أنك ان بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به فسأل عبد الله بن ~~مسعود عن ذلك عمر بن الخطاب فقال عمر بن الخطاب لا تقربها وفيها شرط لأحد س ~~6 - 293 # 1276 وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر * أنه كان يقول لا يطأ ~~الرجل وليدة الا وليدة ان شاء باعها وإن شاء وهبها وان شاء أمسكها وان شاء ~~صنع بها ما شاء س 6 - 293 قال مالك فيمن اشترى جارية على شرط أن لا يبيعها ~~ولا يهبها أو ما أشبه ذلك من الشروط فإنه لا ينبغي للمشتري أن يطأها وذلك ~~أنه لا يجوز له أن يبيعها ولا أن يهبها فإذا كان لا يملك ذلك منها فلم ~~يملكها ملكا تاما لأنه قد استثني عليه فيها ما ملكه بيد غيره فإذا دخل هذا ~~الشرط لم يصلح وكان بيعا مكروها PageV02P616 # | 1 ( 6 باب النهي عن أن يطأ الرجل وليدة ولها زوج ) # 1277 حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب * أن عبد الله بن عامر أهدى لعثمان ~~بن عفان جارية ولها زوج ابتاعها بالبصرة فقال عثمان لا أقربها حتى يفارقها ~~زوجها فأرضى بن عامر زوجها ففارقها س 6 - 298 # 1278 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف * أن ~~عبد الرحمن بن ms310 عوف ابتاع وليدة فوجدها ذات زوج فردها س 6 - 298 # | 1 ( 7 باب ما جاء في ثمر المال يباع أصله ) # 1279 حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال * من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط ~~المبتاع س 6 - 300 ت 13 - 282 PageV02P617 # | 1 ( 8 باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ) # 1280 حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن بن عمر * أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري س 6 - 303 ت ~~13 - 299 # 1281 وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك * أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي فقيل له يا رسول الله وما تزهي ~~فقال حين تحمر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إذا منع الله ~~الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه س 6 - 304 ت 2 - 190 # 1282 وحدثني عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة عن أمه ~~عمرة بنت عبد الرحمن * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار ~~حتى تنجو من العاهة س 6 - 304 ت 13 - 134 قال مالك وبيع الثمار قبل أن يبدو ~~صلاحها من بيع الغرر PageV02P618 # 1283 وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ~~ثابت * أنه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا س 6 - 304 قال مالك والأمر ~~عندنا في بيع البطيخ والقثاء والخربز والجزر ان بيعه إذا بدا صلاحه حلال ~~جائز ثم يكون للمشتري ما ينبت حتى ينقطع ثمره ويهلك وليس في ذلك وقت يؤقت ~~وذلك أن وقته معروف عند الناس وربما دخلته العاهة فقطعت ثمرته قبل أن يأتي ~~ذلك الوقت فإذا دخلته العاهة بجائحة تبلغ الثلث فصاعدا كان ذلك موضوعا عن ~~الذي ابتاعه # | 1 ( 9 باب ما ms311 جاء في بيع العرية ) # 1284 حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت أن * ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها س 6 - ~~315 ت 15 - 323 PageV02P619 # 1285 وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن ~~أبي هريرة * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها ~~فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق س 6 - 315 ت 2 - 323 يشك داود قال خمسة ~~أوسق أو دون خمسة أوسق قال مالك وإنما تباع العرايا بخرصها من التمر يتحرى ~~ذلك ويخرص في رؤوس النخل وإنما ارخص فيه لأنه انزل بمنزلة التولية والإقالة ~~والشرك ولو كان بمنزلة غيره من البيوع ما أشرك أحد أحدا في طعامه حتى ~~يستوفيه ولا أقاله منه ولا ولاه أحدا حتى يقبضه المبتاع PageV02P620 # | 1 ( 10 باب الجائحة في بيع الثمار والزرع ) # 1286 حدثني يحيى عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة ~~بنت عبد الرحمن أنه سمعها تقول * ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فعالجه وقام فيه حتى تبين له النقصان فسأل رب الحائط أن يضع ~~له أو أن يقيله فحلف أن لا يفعل فذهبت أم المشتري إلى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تألى أن لا يفعل ~~خيرا فسمع بذلك رب الحائط فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول ~~الله هو له س 6 - 313 ت 13 - 149 # 1287 وحدثني عن مالك * أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى بوضع الجائحة ~~قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا س 6 - 313 قال مالك والجائحة التي توضع عن ~~المشتري الثلث فصاعدا ولا يكون ما دون ذلك جائحة PageV02P621 # | 1 ( 11 باب ما يجوز في استثناء الثمر ) # 1288 حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة ms312 بن عبد الرحمن * أن القاسم بن محمد كان ~~يبيع ثمر حائطه ويستثني منه س 6 - 322 # 1289 وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر * أن جده محمد بن عمرو بن ~~حزم باع ثمر حائط له يقال له الأفرق بأربعة آلاف درهم وأستثني منه ~~بثمانمائة درهم تمرا س 6 - 322 # 1290 وحدثني عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة أن أمه ~~عمرة بنت عبد الرحمن * كانت تبيع ثمارها وتستثني منها س 6 - 322 قال مالك ~~الأمر المجتمع عليه عندنا أن الرجل إذا باع ثمر حائطه أن له أن يستثني من ~~ثمر حائطه ما بينه وبين ثلث الثمر لا يجاوز ذلك وما كان دون الثلث فلا بأس ~~بذلك قال مالك فأما الرجل يبيع ثمر حائطه ويستثني من ثمر حائطه ثمر نخلة أو ~~نخلات يختارها ويسمي عددها فلا أرى بذلك بأسا لأن رب الحائط إنما استثنى ~~شيئا من ثمر حائط نفسه وإنما ذلك شيء احتبسه من حائطه وأمسكه لم يبعه وباع ~~من حائطه ماسوى ذلك PageV02P622 # | 1 ( 12 باب ما يكره من بيع التمر ) # 1291 حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال قالرسول ~~الله صلى الله عليه وسلم * التمر بالتمر مثلا بمثل فقيل له ان عاملك على ~~خيبر يأخذ الصاع بالصاعين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوه لي فدعى ~~له فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتأخذ الصاع بالصاعين فقال يا ~~رسول الله لا يبيعونني الجنيب بالجمع صاعا بصاع فقال له رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا س 6 - 325 ت 5 - 126 # 1292 وحدثني عن مالك عن عبد الحميد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد ~~بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة * أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ms313 أكل تمر خيبر هكذا فقال لا والله يا رسول الله انا لنأخذ الصاع ~~من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ~~تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا س 6 - 326 ت 20 - 56 ~~PageV02P623 # 1293 وحدثني عن مالك عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل ~~سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت فقال له سعد أيتهما أفضل قال البيضاء ~~فنهاه عن ذلك وقال سعد * سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء ~~التمر بالرطب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبس ~~فقالوا نعم فنهى عن ذلك س 6 - 328 ت 19 - 171 # | 1 ( 13 باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة ) # 1294 حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر * ان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع ~~الكرم بالزبيب كيلا س 6 - 332 ت 13 - 307 PageV02P624 # 1295 وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن ~~أبي سعيد الخدري * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة ~~والمحاقلة والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل والمحاقلة كراء ~~الأرض بالحنطة س 6 - 332 ت 2 - 313 # 1296 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم * نهى عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر ~~والمحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة واستكراء الأرض بالحنطة س 6 - 332 ت 6 - ~~441 قال بن شهاب فسألت سعيد بن المسيب عن استكراء الأرض بالذهب والورق فقال ~~لا بأس بذلك قال مالك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وتفسير ~~المزابنة أن كل شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده ابتيع ~~بشيء مسمى من الكيل أو الوزن أو العدد وذلك أن يقول الرجل للرجل يكون له ~~الطعام المصبر ms314 الذي لا يعلم كيله من PageV02P625 الحنطة أو التمر أو ما ~~أشبه ذلك من الأطعمة أو يكون للرجل السلعة من الحنطة أو النوى أو القضب أو ~~العصفر أو الكرسف أو الكتان أو القز أو ما أشبه ذلك من السلع لا يعلم كيل ~~شيء من ذلك ولا وزنه ولا عدده فيقول الرجل لرب تلك السلعة كل سلعتك هذه أو ~~مر من يكيلها أو زن من ذلك ما يوزن أو عد من ذلك ما كان يعد فما نقص عن كيل ~~كذا وكذا صاعا لتسمية يسميها أو وزن كذا وكذا رطلا أو عدد كذا وكذا فما نقص ~~من ذلك فعلي غرمه لك حتى أوفيك تلك التسمية فما زاد على تلك التسمية فهو لي ~~أضمن ما نقص من ذلك على أن يكون لي ما زاد فليس ذلك بيعا ولكنه المخاطرة ~~والغرر والقمار يدخل هذا لأنه لم يشتر منه شيئا بشيء أخرجه ولكنه ضمن له ما ~~سمى من ذلك الكيل أو الوزن أو العدد على أن يكون له ما زاد على ذلك فإن ~~نقصت تلك السلعة عن تلك التسمية أخذ من مال صاحبه ما نقص بغير ثمن ولا هبة ~~طيبة بها نفسه فهذا يشبه القمار وما كان مثل هذا من الأشياء فذلك يدخله قال ~~مالك ومن ذلك أيضا أن يقول الرجل للرجل له الثوب أضمن لك من ثوبك هذا كذا ~~وكذا ظهارة قلنسوة قدر كل ظهارة كذا وكذا لشيء يسميه فما نقص من ذلك فعلي ~~غرمه حتى أوفيك وما زاد فلي أو أن يقول الرجل للرجل أضمن لك من ثيابك هذي ~~كذا وكذا قميصا ذرع كل قميص كذا وكذا فما نقص من ذلك فعلي غرمه وما زاد على ~~ذلك فلي أو أن يقول الرجل للرجل له الجلود من جلود البقر أو الإبل أقطع ~~جلودك هذه نعالا على إمام يريه إياه فما نقص من مائة زوج فعلي غرمه وما زاد ~~فهو لي بما ضمنت لك ومما يشبه ذلك أن يقول الرجل للرجل عنده حب البان أعصر ~~حبك ms315 هذا فما نقص من كذا وكذا رطلا فعلي أن أعطيكه وما زاد فهو لي فهذا كله ~~وما أشبهه من الأشياء أو ضارعه من المزابنة التي لا تصلح ولا تجوز وكذلك ~~أيضا إذا قال الرجل للرجل له الخبط أو النوى أو الكرسف أو الكتان أو القضب ~~أو العصفر أبتاع منك هذا الخبط بكذا وكذا صاعا من خبط يخبط مثل خبطه أو هذا ~~النوى بكذا وكذا صاعا من نوى مثله وفي العصفر والكرسف والكتان والقضب مثل ~~ذلك فهذا كله يرجع إلى ما وصفنا من المزابنة PageV02P626 # | 1 ( 14 باب جامع بيع الثمر ) # قال مالك من اشترى ثمرا من نخل مسماة أو حائط مسمى أو لبنا من غنم مسماة ~~انه لا بأس بذلك إذا كان يؤخذ عاجلا يشرع المشتري في أخذه عند دفعه الثمن ~~وإنما مثل ذلك بمنزلة راوية زيت يبتاع منها رجل بدينار أو دينارين ويعطيه ~~ذهبه ويشترط عليه أن يكيل له منها فهذا لا بأس به فإن انشقت الراوية فذهب ~~زيتها فليس للمبتاع ) PageV02P627 الا ذهبه ولا يكون بينهما بيع س 6 - 336 ~~واما كل شيء كان حاضرا يشتري على وجهه مثل اللبن إذا حلب والرطب يستجنى ~~فيأخذ المبتاع يوما بيوم فلا بأس به فإن فني قبل أن يستوفي المشتري ما ~~اشترى رد عليه البائع من ذهبه بحساب ما بقي له أو يأخذ منه المشتري سلعة ~~بما بقي له يتراضيان عليها ولا يفارقه حتى يأخذها فإن فارقه فإن ذلك مكروه ~~لأنه يدخله الدين بالدين وقد نهى عن الكالئ بالكالئ فإن وقع في بيعهما أجل ~~فإنه مكروه ولا يحل فيه تأخير ولا نظرة ولا يصلح الا بصفة معلومة إلى أجل ~~مسمى فيضمن ذلك البائع للمبتاع ولا يسمى ذلك في حائط بعينه ولا في غنم ~~باعيانها وسئل مالك عن الرجل يشتري من الرجل الحائط فيه ألوان من النخل من ~~العجوة والكبيس والعذق وغير ذلك من ألوان التمر فيستثني منها ثمر النخلة أو ~~النخلات يختارها من نخله فقال مالك ذلك لا يصلح لأنه إذا صنع ذلك ms316 ترك ثمر ~~النخلة من العجوة ومكيلة ثمرها خمسة عشر صاعا وأخذ مكانها ثمر نخلة من ~~الكبيس ومكيلة ثمرها عشرة اصوع فإن أخذ العجوة التي فيها خمسة عشر صاعا ~~وترك التي فيها عشرة اصوع من الكبيس فكأنه اشترى العجوة بالكبيس متفاضلا ~~وذلك مثل أن يقول الرجل للرجل بين يديه صبر من التمر قد صبر العجوة فجعلها ~~خمسة عشر صاعا وجعل صبرة الكبيس عشرة آصع وجعل صبرة العذق اثني عشر صاعا ~~فأعطى صاحب التمر دينارا PageV02P628 على أنه يختار فيأخذ أي تلك الصبر شاء ~~قال مالك فهذا لا يصلح وسئل مالك عن الرجل يشتري الرطب من صاحب الحائط ~~فيسلفه الدينار ماذا له إذا ذهب رطب ذلك الحائط قال مالك يحاسب صاحب الحائط ~~ثم يأخذ ما بقي له من ديناره ان كان أخذ بثلثي دينار رطبا أخذ ثلث الدينار ~~الذي بقي له وان كان أخذ ثلاثة أرباع ديناره رطبا أخذ الربع الذي بقي له أو ~~يتراضيان بينهما فيأخذ بما بقي له من ديناره عند صاحب الحائط ما بدا له ان ~~أحب أن يأخذ تمرا أو سلعة سوى التمر أخذها بما فضل له فإن أخذ تمرا أو سلعة ~~أخرى فلا يفارقه حتى يستوفي ذلك منه قال مالك وإنما هذا بمنزلة أن يكري ~~الرجل الرجل راحلة بعينها أو يؤاجر غلامه الخياط أو النجار أو العمال لغير ~~ذلك من الأعمال أو يكري مسكنه ويستلف إجارة ذلك الغلام أو كراء ذلك المسكن ~~أو تلك الراحلة ثم يحدث في ذلك حدث بموت أو غير ذلك فيرد رب الراحلة أو ~~العبد أو المسكن إلى الذي سلفه ما بقي من كراء الراحلة أو إجارة العبد أو ~~كراء المسكن يحاسب صاحبه بما استوفى من ذلك ان كان استوفى نصف حقه رد عليه ~~النصف الباقي الذي له عنده وان كان أقل من ذلك أو أكثر فبحساب ذلك يرد إليه ~~ما بقي له قال مالك ولا يصلح التسليف في شيء من هذا يسلف فيه بعينه الا أن ~~يقبض المسلف ما سلف فيه عند دفعه ms317 الذهب إلى صاحبه يقبض العبد أو الراحلة أو ~~المسكن أو يبدأ PageV02P629 فيما اشترى من الرطب فيأخذ منه عند دفعه الذهب ~~إلى صاحبه لا يصلح أن يكون في شيء من ذلك تأخير ولا أجل قال مالك وتفسير ما ~~كره من ذلك أن يقول الرجل للرجل أسلفك في راحلتك فلانة أركبها في الحج ~~وبينه وبين الحج أجل من الزمان أو يقول مثل ذلك في العبد أو المسكن فإنه ~~إذا صنع ذلك كان إنما يسلفه ذهبا على أنه إن وجد تلك الراحلة صحيحة لذلك ~~الأجل الذي سمي له فهي له بذلك الكراء وان حدث بها حدث من موت أو غيره رد ~~عليه ذهبه وكانت عليه على وجه السلف عنده قال مالك وإنما فرق بين ذلك القبض ~~من قبض ما استأجر أو استكرى فقد خرج من الغرر والسلف الذي يكره وأخذ أمرا ~~معلوما وإنما مثل ذلك أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة فيقبضهما وينقد ~~أثمانهما فإن حدث بهما حدث من عهدة السنة أخذ ذهبه من صاحبه الذي ابتاع منه ~~فهذا لا بأس به وبهذا مضت السنة في بيع الرقيق قال مالك ومن استأجر عبدا ~~بعينه أو تكارى راحلة بعينها إلى أجل يقبض العبد أو الراحلة إلى ذلك الأجل ~~فقد عمل بما لا يصلح لا هو قبض ما استكرى أو استأجر ولا هو سلف في دين يكون ~~ضامنا على صاحبه حتى يستوفيه PageV02P630 # | 1 ( 15 باب بيع الفاكهة ) # قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن من ابتاع شيئا من الفاكهة من رطبها ~~أو يابسها فإنه لا يبيعه حتى يستوفيه ولا يباع شيء منها بعضه ببعض الا يدا ~~بيد وما كان منها مما ييبس فيصير فاكهة يابسة تدخر وتؤكل فلا يباع بعضه ~~ببعض الا يدا بيد ومثلا بمثل إذا كان من صنف واحد فإن كان من صنفين مختلفين ~~فلا بأس بأن يباع منه اثنان بواحد يدا بيد ولا يصلح إلى أجل وما كان منها ~~مما لا ييبس ولا يدخر وإنما يؤكل رطبا كهيئة البطيخ والقثاء والخربز والجزر ms318 ~~والأترج والموز والرمان وما كان مثله وان يبس لم يكن فاكهة بعد ذلك وليس هو ~~مما يدخر ويكون فاكهة قال فأراه حقيقا أن يؤخذ منه من صنف واحد اثنان بواحد ~~يدا بيد فإذا لم يدخل فيه شيء من الأجل فإنه لا بأس به س 6 - 344 ) ~~PageV02P631 # | 1 ( 16 باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا ) # 1297 حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال * أمر رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم السعدين أن يبيعا آنية من المغانم من ذهب أو فضة فباعا كل ~~ثلاثة بأربعة عينا أو كل أربعة بثلاثة عينا فقال لهما رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أربيتما فردا س 6 - 347 ت 24 - 104 # 1298 وحدثني عن مالك عن موسى بن أبي تميم عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن ~~أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * الدينار بالدينار والدرهم ~~بالدرهم لا فضل بينهما س 6 - 351 ت 13 - 189 # 1299 وحدثني عن مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري * أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على ~~بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الامثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا ~~تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز س 6 - 349 ت 16 - 5 PageV02P632 # 1300 وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد أنه قال * كنت مع عبد ~~الله بن عمر فجاءه صائغ فقال له يا أبا عبد الرحمن اني أصوغ الذهب ثم أبيع ~~الشيء من ذلك بأكثر من وزنه فاستفضل من ذلك قدر عمل يدي فنهاه عبد الله عن ~~ذلك فجعل الصائغ يردد عليه المسألة وعبد الله ينهاه حتى انتهى إلى باب ~~المسجد أو إلى دابة يريد أن يركبها ثم قال عبد الله بن عمر الدينار ~~بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم ~~س 6 - 349 # 1301 وحدثني عن مالك انه بلغه عن جده مالك بن ms319 أبي عامر أن عثمان بن عفان ~~قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم * لا تبيعوا الدينار بالدينارين ~~ولا الدرهم بالدرهمين س 6 - 351 ت 24 - 209 PageV02P633 # 1302 وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار * أن معاوية بن أبي ~~سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها فقال أبو الدرداء سمعت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا الا مثلا بمثل فقال له معاوية ما ~~أرى بمثل هذا بأسا فقال أبو الدرداء من يعذرني من معاوية أنا أخبره عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه لا أساكنك بأرض أنت بها ثم قدم ~~أبو الدرداء على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية ~~أن لا تبيع ذلك الا مثلا بمثل وزنا بوزن س 6 - 348 ت 4 - 70 # 1303 وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب * قال ~~لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا ~~الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق ~~بالذهب أحدهما غائب والآخر ناجز وان استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره اني ~~أخاف عليكم الرماء والرماء هو الربا س 6 - 355 PageV02P634 # 1304 وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن ~~الخطاب * قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على ~~بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا ~~تبيعوا شيئا منها غائبا بناجز وان استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره اني ~~أخاف عليكم الرماء والرماء هو الربا # 1305 وحدثني عن مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد أنه قال قال عمر بن ~~الخطاب * الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم والصاع بالصاع ولا يباع كالئ ~~بناجز س 6 - 355 # 1306 وحدثني عن مالك عن أبي ms320 الزناد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول * لا ربا ~~إلا في ذهب أو في فضة أو ما يكال أو يوزن بما يؤكل أو يشرب س 6 - 356 # 1307 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول * قطع ~~الذهب والورق من الفساد في الأرض س 6 - 358 قال مالك ولا بأس أن يشتري ~~الرجل الذهب بالفضة والفضة بالذهب جزافا إذا كان تبرا أو حليا قد صيغ فأما ~~الدراهم المعدودة والدنانير المعدودة فلا ينبغي لأحد أن يشتري شيئا من ذلك ~~جزافا حتى يعلم ويعد فإن اشترى ذلك جزافا فإنما يراد به الغرر حين يترك عده ~~ويشترى جزافا وليس هذا من بيوع المسلمين فأما ما كان يوزن من التبر والحلي ~~فلا بأس أن يباع ذلك جزافا وإنما ابتياع ذلك جزافا كهيئة الحنطة والتمر ~~ونحوهما من الأطعمة التي تباع جزافا ومثلها يكال فليس بابتياع ذلك جزافا ~~بأس قال مالك من اشترى مصحفا أو سيفا أو خاتما وفي شيء من ذلك ذهب أو فضة ~~بدنانير أو دراهم فإن ما اشترى من ذلك وفيه ذهب بدنانير فإنه ينظر إلى ~~قيمته فإن كانت قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الذهب الثلث فذلك جائز لا ~~بأس به إذا كان ذلك يدا بيد ولا يكون فيه تأخير وما اشتري من ذلك بالورق ~~مما فيه الورق نظر إلى قيمته فإن كان قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من ~~الورق الثلث فذلك جائز لا بأس به إذا كان ذلك يدا بيد ولم يزل ذلك من أمر ~~الناس عندنا PageV02P635 # | 1 ( 17 باب ما جاء في الصرف ) # 1308 حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري * ~~أنه التمس صرفا بمائة دينار قال فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى ~~اصطرف مني وأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال حتى يأتيني خازني من الغابة ~~وعمر بن الخطاب يسمع PageV02P636 فقال عمر والله لا تفارقه حتى تأخذ منه ثم ~~قال قالرسول الله صلى الله ms321 عليه وسلم الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر ~~بالبر ربا الاهاء وهاء والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا ~~إلا هاء وهاء ت 6 - 281 قال مالك إذا اصطرف الرجل دراهم بدنانير ثم وجد ~~فيها درهما زائفا فأراد رده انتقض صرف الدينار ورد إليه ورقه وأخذ إليه ~~ديناره وتفسير ما كره من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب ~~بالورق ربا الا هاء وهاء س 6 - 362 وقال عمر بن الخطاب وان استنظرك إلى أن ~~يلج بيته فلا تنظره وهو إذا رد عليه درهما من صرف بعد أن يفارقه كان بمنزلة ~~الدين أو الشيء المستأخر فلذلك كره ذلك وانتقض الصرف وإنما أراد عمر بن ~~الخطاب أن لا يباع الذهب والورق والطعام كله عاجلا بآجل فإنه لا ينبغي أن ~~يكون في شيء من ذلك تأخير ولا نظرة وان كان من صنف واحد أو كان مختلفة ~~أصنافه PageV02P637 # | 1 ( 18 باب المراطلة ) # 1309 حدثني يحيى عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط * أنه رأى سعيد بن ~~المسيب يراطل الذهب بالذهب فيفرغ ذهبه في كفة الميزان ويفرغ صاحبه الذي ~~يراطله ذهبه في كفة الميزان الأخرى فإذا اعتدل لسان الميزان أخذ وأعطى س 6 ~~- 365 قال مالك الأمر عندنا في بيع الذهب بالذهب والورق بالورق مراطلة أنه ~~لا بأس بذلك أن يأخذ أحد عشر دينارا بعشرة دنانير يدا بيد إذا كان وزن ~~الذهبين سواء عينا بعين وإن تفاضل العدد والدراهم أيضا في ذلك بمنزلة ~~الدنانير قال مالك من راطل ذهبا بذهب أو ورقا بورق فكان بين الذهبين فضل ~~مثقال فأعطى صاحبه قيمته من الورق أو من غيرها فلا يأخذه فإن ذلك قبيح ~~وذريعة إلى الربا لأنه إذا جاز له أن يأخذ المثقال بقيمته حتى كأنه اشتراه ~~على حدته جاز له أن يأخذ المثقال بقيمته مرارا لأن يجيز ذلك البيع بينه ~~وبين صاحبه قال مالك ولو أنه باعه ذلك المثقال مفردا ليس معه غيره لم يأخذه ~~بعشر الثمن ms322 الذي أخذه به لأن يجوز له البيع فذلك الذريعة إلى إحلال الحرام ~~والأمر المنهي عنه قال مالك في الرجل يراطل الرجل ويعطيه الذهب العتق ~~الجياد ويجعل معها تبرا ذهبا PageV02P638 غير جيدة ويأخذ من صاحبه ذهبا ~~كوفية مقطعة وتلك الكوفية مكروهة عند الناس فيتبايعان ذلك مثلا بمثل ان ذلك ~~لا يصلح قال مالك وتفسير ما كره من ذلك أن صاحب الذهب الجياد أخذ فضل عيون ~~ذهبه في التبر الذي طرح مع ذهبه ولولا فضل ذهبه على ذهب صاحبه لم يراطله ~~صاحبه بتبره ذلك إلى ذهبه الكوفية فامتنع وإنما مثل ذلك كمثل رجل أراد أن ~~يبتاع ثلاثة أصوع من تمر عجوة بصاعين ومد من تمر كبيس فقيل له هذا لا يصلح ~~فجعل صاعين من كبيس وصاعا من حشف يريد أن يجيز بذلك بيعه فذلك لا يصلح لأنه ~~لم يكن صاحب العجوة ليعطيه صاعا من العجوة بصاع من حشف ولكنه انما أعطاه ~~ذلك لفضل الكبيس أو أن يقول الرجل للرجل بعني ثلاثة أصوع من البيضاء بصاعين ~~ونصف من حنطة شامية فيقول هذا لا يصلح الا مثلا بمثل فيجعل صاعين من حنطة ~~شامية وصاعا من شعير يريد أن يجيز بذلك البيع فيما بينهما فهذا لا يصلح ~~لأنه لم يكن ليعطيه بصاع من شعير صاعا من حنطة بيضاء لو كان ذلك الصاع ~~مفردا وإنما أعطاه إياه لفضل الشامية على البيضاء فهذا لا يصلح وهو مثل ما ~~وصفنا من التبر قال مالك فكل شيء من الذهب والورق والطعام كله الذي لا ~~ينبغي أن يباع الا مثلا بمثل فلا ينبغي ان يجعل مع الصنف الجيد من المرغوب ~~فيه الشيء الرديء المسخوط ليجاز البيع وليستحل بذلك ما نهى عنه من الأمر ~~الذي لا يصلح إذا جعل ذلك مع الصنف المرغوب فيه وإنما يريد صاحب ذلك أن ~~يدرك بذلك فضل جودة ما يبيع فيعطي الشيء الذي لو أعطاه وحده لم يقبله صاحبه ~~ولم يهمم بذلك وإنما يقبله من أجل الذي يأخذ معه لفضل سلعة صاحبه على سلعته ~~فلا ينبغي ms323 لشيء من الذهب والورق والطعام أن يدخله شيء من هذه الصفة فإن ~~أراد صاحب الطعام الرديء أن يبيعه بغيره فليبعه على حدته ولا يجعل مع ذلك ~~شيئا فلا بأس به إذا كان كذلك PageV02P639 # | 1 ( 19 باب العينة وما يشبهها ) # 1310 حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال * من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه س 6 - 369 ت 13 ~~- 325 # 1311 وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال * من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه س 6 - ~~369 ت 16 - 339 PageV02P640 # 1312 وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال * كنا في زمان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله ~~من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه س 6 - 369 ت 13 - ~~335 # 1313 وحدثني عن مالك عن نافع أن حكيم بن حزام ابتاع طعاما أمر به عمر بن ~~الخطاب للناس فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فرده ~~عليه وقال * لا تبع طعاما ابتعته حتى تستوفيه س 6 - 375 # 1314 وحدثني عن مالك أنه بلغه * أن صكوكا خرجت للناس في زمان مروان بن ~~الحكم من طعام الجار فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل أن يستوفوها فدخل ~~زيدبن ثابت ورجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مروان بن الحكم ~~فقالا أتحل بيع الربا يا مروان فقال أعوذ بالله وما ذاك فقالا هذه الصكوك ~~تبايعها الناس ثم باعوها قبل أن يستوفوها فبعث مروان الحرس يتبعونها ~~ينزعونها من أيدي الناس ويردونها إلى أهلها س 6 - 376 PageV02P641 # 1315 وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا أراد أن يبتاع طعاما من رجل إلى ~~أجل فذهب به الرجل الذي يريد أن يبيعه الطعام إلى السوق فجعل يريه الصبر ms324 ~~ويقول له من أيها تحب أن أبتاع لك فقال المبتاع أتبيعني ما ليس عندك فأتيا ~~عبد الله بن عمر فذكرا ذلك له فقال عبد الله بن عمر للمبتاع لا تبتع منه ما ~~ليس عنده وقال للبائع لا تبع ما ليس عندك س 6 - 376 * # 1316 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع جميل بن عبد الرحمن المؤذن ~~يقول لسعيد بن المسيب * اني رجل أبتاع من الأرزاق التي تعطى الناس بالجار ~~ما شاء الله ثم أريد أن أبيع الطعام المضمون علي إلى أجل فقال له سعيد ~~أتريد أن توفيهم من تلك الأرزاق التي ابتعت فقال نعم فنهاه عن ذلك س 6 - ~~377 قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه من اشترى ~~طعاما برا أو شعيرا أو سلتا أو ذرة أو دخنا أو شيئا من الحبوب القطنية أو ~~شيئا مما يشبه القطنية مما تجب فيه الزكاة أو شيئا من الأدم كلها الزيت ~~والسمن والعسل والخل والجبن والشبرق والشيرق واللبن وما أشبه ذلك من الأدم ~~فإن المبتاع لا يبيع شيئا من ذلك حتى يقبضه ويستوفيه PageV02P642 # | 1 ( 20 باب ما يكره من بيع الطعام إلى أجل ) # 1317 حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد أنه سمع سعيد بن المسيب وسليمان ~~بن يسار * ينهيان أن يبيع الرجل حنطة بذهب إلى أجل ثم يشتري بالذهب تمرا ~~قبل أن يقبض الذهب س 6 - 379 # 1318 وحدثني عن مالك عن كثير بن فرقد * أنه سأل أبا بكر بن محمد بن عمرو ~~بن حزم عن الرجل يبيع الطعام من الرجل بذهب إلى أجل ثم يشتري بالذهب تمرا ~~قبل أن يقبض الذهب فكره ذلك س 6 - 379 ونهى عنه س 6 - 379 # 1319 وحدثني عن مالك عن بن شهاب * بمثل ذلك قال مالك وإنما نهى سعيد بن ~~المسيب وسليمان بن يسار وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وبن شهاب عن أن لا ~~يبيع الرجل حنطة بذهب ثم يشتري الرجل بالذهب تمرا قبل ms325 أن يقبض الذهب من ~~بيعه الذي اشترى منه الحنطة فأما أن يشتري بالذهب التي باع بها الحنطة إلى ~~أجل تمرا من غير بائعه الذي باع منه الحنطة قبل أن يقبض الذهب ويحيل الذي ~~اشترى منه التمر على غريمه الذي باع منه الحنطة بالذهب التي له عليه في ثمر ~~التمر فلا بأس بذلك قال مالك وقد سألت عن ذلك غير واحد من أهل العلم فلم ~~يروا به بأسا PageV02P643 # | 1 ( 21 باب السلفة في الطعام ) # 1320 حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال * لا بأس ~~بأن يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى ما لم يكن ~~في زرع لم يبد صلاحه س 6 - 384 أو تمر لم يبد صلاحه قال مالك الأمر عندنا ~~فيمن سلف في طعام بسعر معلوم إلى أجل مسمى فحل الأجل فلم يجد المبتاع عند ~~البائع وفاء مما ابتاع منه فأقاله فإنه لا ينبغي له ان يأخذ منه الا ورقه ~~أو ذهبه أو الثمن الذي دفع إليه بعينه وإنه لا يشتري منه بذلك الثمن شيئا ~~حتى يقبضه منه وذلك انه إذا أخذ غير الثمن الذي دفع إليه أو صرفه في سلعة ~~غير الطعام الذي ابتاع منه فهو بيع الطعام قبل أن يستوفى قال مالك وقد نهى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل ان يستوفى قال مالك فإن ~~ندم المشتري فقال للبائع أقلني وأنظرك بالثمن الذي دفعت إليك فإن ذلك لا ~~يصلح وأهل العلم ينهون عنه وذلك أنه لما حل الطعام للمشتري على البائع أخر ~~عنه حقه على أن يقيله فكان ذلك بيع الطعام إلى أجل قبل أن يستوفى قال مالك ~~وتفسير ذلك ان المشتري حين حل الأجل وكره الطعام أخذ به دينارا إلى أجل ~~وليس ذلك بالإقالة وإنما الإقالة ما لم يزدد فيه البائع ولا المشتري فإذا ~~وقعت فيه الزيادة بنسيئة إلى أجل أو بشيء يزداده أحدهما على صاحبه أو بشيء ~~ينتفع به أحدهما فإن ms326 ذلك ليس بالإقالة وإنما تصير الإقالة إذا فعلا ذلك ~~بيعا وإنما أرخص في الإقالة والشرك والتولية ما لم يدخل شيئا من ذلك زيادة ~~أو نقصان أو نظرة فإن دخل ذلك زيادة أو نقصان أو نظرة صار بيعا يحله ما يحل ~~البيع ويحرمه ما يحرم البيع قال مالك من سلف في حنطة شامية فلا بأس أن يأخذ ~~محمولة بعد محل الأجل قال مالك وكذلك من سلف في صنف من الأصناف فلا بأس أن ~~يأخذ خيرا مما سلف فيه أو أدنى بعد محل الأجل وتفسير ذلك أن يسلف الرجل في ~~حنطه محمولة فلا بأس أن يأخذ شعيرا أو شامية وإن سلف في تمر عجوة فلا بأس ~~أن يأخذ صيحانيا أو جمعا وإن سلف في زبيب أحمر فلا بأس أن يأخذ أسود إذا ~~كان ذلك كله بعد محل الأجل إذا كانت مكيلة ذلك سواء بمثل كيل ما سلف فيه ~~PageV02P644 # | 1 ( 22 باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما ) # 1321 حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن سليمان بن يسار قال * فني علف حمار ~~سعد بن أبي وقاص فقال لغلامه خذ من حنطة أهلك فابتع بها شعيرا ولا تأخذ إلا ~~مثله س 6 - 389 # 1322 وحدثني عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار أنه أخبره * أن عبد ~~الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث فني علف دابته فقال لغلامه خذ من حنطة أهلك ~~طعاما فابتع بها شعيرا ولا تأخذ الا مثله س 6 - 390 PageV02P645 # 1323 وحدثني عن مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد عن بن معيقيب الدوسي * ~~مثل ذلك س 6 - 390 قال مالك وهو الأمر عندنا قال مالك الأمر المجتمع عليه ~~عندنا أن لا تباع الحنطة بالحنطة ولا التمر بالتمر ولا الحنطة بالتمر ولا ~~التمر بالزبيب ولا الحنطه بالزبيب ولا شيء من الطعام كله إلا يدا بيد فإن ~~دخل شيئا من ذلك الأجل لم يصلح وكان حراما ولا شيء من الأدم كلها إلا يدا ~~بيد قال مالك ولا يباع شيء من الطعام ms327 والأدم إذا كان من صنف واحد اثنان ~~بواحد فلا يباع مد حنطة بمدي حنطة ولا مد تمر بمدي تمر ولا مد زبيب بمدي ~~زبيب ولا ما أشبه ذلك من الحبوب والأدم كلها إذا كان من صنف واحد وإن كان ~~يدا بيد إنما ذلك بمنزلة الورق بالورق والذهب بالذهب لا يحل في شيء من ذلك ~~الفضل ولا يحل إلا مثلا بمثل يدا بيد قال مالك وإذا اختلف ما يكال أو يوزن ~~مما يؤكل أو يشرب فبان اختلافه فلا بأس أن يؤخذ منه اثنان بواحد يدا بيد ~~ولا بأس أن يؤخذ صاع من تمر بصاعين من حنطه وصاع من تمر بصاعين من زبيب ~~وصاع من حنطة بصاعين من سمن فإذا كان PageV02P646 الصنفان من هذا مختلفين ~~فلا بأس باثنين منه بواحد أو أكثر من ذلك يدا بيد فإن دخل ذلك الأجل فلا ~~يحل قال مالك ولا تحل صبرة الحنطة بصبرة الحنطة ولا بأس بصبرة الحنطة بصبرة ~~التمر يدا بيد وذلك أنه لا بأس أن يشترى الحنطة بالتمر جزافا قال مالك وكل ~~ما اختلف من الطعام والأدم فبان اختلافه فلا بأس أن يشترى بعضه ببعض جزافا ~~يدا بيد فإن دخله الأجل فلا خير فيه وإنما اشتراء ذلك جزافا كاشتراء بعض ~~ذلك بالذهب والورق جزافا قال مالك وذلك انك تشتري الحنطة بالورق جزافا ~~والتمر بالذهب جزافا فهذا حلال لا بأس به قال مالك ومن صبر صبرة طعام وقد ~~علم كيلها ثم باعها جزافا وكتم على المشتري كيلها فإن ذلك لا يصلح فإن أحب ~~المشتري ان يرد ذلك الطعام على البائع رده بما كتمه كيله وغره وكذلك كل ما ~~علم البائع كيله وعدده من الطعام وغيره ثم باعه جزافا ولم يعلم المشتري ذلك ~~فإن المشتري ان أحب أن يرد ذلك على البائع رده ولم يزل أهل العلم ينهون عن ~~ذلك قال مالك ولا خير في الخبز قرص بقرصين ولا عظيم بصغير إذا كان بعض ذلك ~~أكبر من بعض فأما إذا كان يتحرى ان يكون مثلا بمثل ms328 فلا بأس به وإن لم يوزن ~~قال مالك لا يصلح مد زبد ومد لبن بمدي زبد وهو مثل الذي وصفنا من التمر ~~الذي يباع صاعين من كبيس وصاعا من حشف بثلاثة أصوع من عجوة حين قال لصاحبه ~~إن صاعين من كبيس بثلاثة اصوع من العجوة لا يصلح ففعل ذلك ليجيز بيعه وإنما ~~جعل صاحب اللبن اللبن مع زبده ليأخذ فضل زبده على زبد صاحبه حين ادخل معه ~~اللبن قال مالك والدقيق بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به وذلك لأنه اخلص الدقيق ~~فباعه بالحنطة مثلا بمثل ولو جعل نصف المد من دقيق ونصفه من حنطة فباع ذلك ~~بمد من حنطة كان ذلك مثل الذي وصفنا لا يصلح لأنه أراد ان يأخذ فضل حنطته ~~الجيدة حتى جعل معها الدقيق فهذا لا يصلح PageV02P647 # | 1 ( 23 باب جامع بيع الطعام ) # 1324 حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم * أنه سأل سعيد ~~بن المسيب فقال اني رجل ابتاع الطعام يكون من الصكوك بالجار فربما ابتعت ~~منه بدينار ونصف درهم فأعطى بالنصف طعاما فقال سعيد لا ولكن أعط أنت درهما ~~وخذ بقيته طعاما س 6 - 401 # 1325 وحدثني عن مالك انه بلغه ان محمد بن سيرين * كان يقول لا تبيعوا ~~الحب في سنبله حتى يبيض س 6 - 402 قال مالك من اشترى طعاما بسعر معلوم إلى ~~أجل مسمى فلما حل الأجل قال الذي PageV02P648 عليه الطعام لصاحبه ليس عندي ~~طعام فبعني الطعام الذي لك علي إلى أجل فيقول صاحب الطعام هذا لا يصلح لأنه ~~قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى فيقول الذي ~~عليه الطعام لغريمه فبعني طعاما إلى أجل حتى أقضيكه فهذا لا يصلح لأنه إنما ~~يعطيه طعاما ثم يرده إليه فيصير الذهب الذي أعطاه ثمن الطعام الذي كان له ~~عليه ويصير الطعام الذي أعطاه محللا فيما بينهما ويكون ذلك إذا فعلاه بيع ~~الطعام قبل ان يستوفى قال مالك في رجل له على رجل طعام ms329 ابتاعه منه ولغريمه ~~على رجل طعام مثل ذلك الطعام فقال الذي عليه الطعام لغريمه أحيلك على غريم ~~لي عليه مثل الطعام الذي لك علي بطعامك الذي لك علي قال مالك ان كان الذي ~~عليه الطعام إنما هو طعام ابتاعه فأراد ان يحيل غريمه بطعام ابتاعه فإن ذلك ~~لا يصلح وذلك بيع الطعام قبل ان يستوفى فإن كان الطعام سلفا حالا فلا بأس ~~ان يحيل به غريمه لان ذلك ليس ببيع ولا يحل بيع الطعام قبل ان يستوفى لنهي ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك غير ان أهل العلم قد اجتمعوا على أنه ~~لا بأس بالشرك والتولية والإقالة في الطعام وغيره قال مالك وذلك ان أهل ~~العلم أنزلوه على وجه المعروف ولم ينزلوه على وجه البيع وذلك مثل الرجل ~~يسلف الدراهم النقص فيقضى دراهم وازنة فيها فضل فيحل له ذلك ويجوز ولو ~~اشترى منه دراهم نقصا بوازنة لم يحل ذلك ولو اشترط عليه حين أسلفه وازنة ~~وإنما أعطاه نقصا لم يحل له ذلك PageV02P649 # 1326 قال مالك ومما يشبه ذلك * ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ~~بيع المزابنة وارخص في بيع العرايا بخرصها من التمر وإنما فرق بين ذلك ان ~~بيع المزابنة بيع على وجه المكايسة والتجارة وان بيع العرايا على وجه ~~المعروف لا مكايسة فيه قال مالك ولا ينبغي ان يشتري رجل طعاما بربع أو ثلث ~~أو كسر من درهم على ان يعطي بذلك طعاما إلى أجل ولا بأس ان يبتاع الرجل ~~طعاما بكسر من درهم إلى أجل ثم يعطى درهما ويأخذ بما بقي له من درهمه سلعة ~~من السلع لأنه أعطى الكسر الذي عليه فضة وأخذ ببقية درهمه سلعة فهذا لا بأس ~~به قال مالك ولا بأس أن يضع الرجل عند الرجل درهما ثم يأخذ منه بربع أو ~~بثلث أو بكسر معلوم سلعة معلومة فإذا لم يكن في ذلك سعر معلوم وقال الرجل ~~آخذ منك بسعر كل يوم فهذا لا يحل لأنه غرر يقل مرة ms330 ويكثر مرة ولم يفترقا ~~على بيع معلوم قال مالك ومن باع طعاما جزافا ولم يستثني منه شيئا ثم بدا له ~~ان يشتري منه شيئا فإنه لا يصلح له ان يشتري منه شيئا الا ما كان يجوز له ~~ان يستثنيه منه وذلك الثلث فما دونه فإن زاد على الثلث صار ذلك إلى ~~المزابنة والى ما يكره فلا ينبغي له ان يشتري منه شيئا الا ما كان يجوز له ~~ان يستثني منه ولا يجوز له ان يستثني منه الا الثلث فما دونه وهذا الأمر ~~الذي لا اختلاف فيه عندنا PageV02P650 # | 1 ( 24 باب الحكرة والتربص ) # 1327 حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان عمر بن الخطاب * قال لا حكرة في ~~سوقنا لا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب إلى رزق من رزق الله نزل بساحتنا ~~فيحتكرونه علينا ولكن أيما جالب جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف فذلك ~~ضيف عمر فليبع كيف شاء الله وليمسك كيف شاء الله س 6 - 410 # 1328 وحدثني عن مالك عن يونس بن يوسف عن سعيد بن المسيب * ان عمر بن ~~الخطاب مر بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق فقال له عمر بن ~~الخطاب إما ان تزيد في السعر واما ان ترفع من سوقنا س 6 - 410 # 1329 وحدثني عن مالك انه بلغه ان عثمان بن عفان * كان ينهى عن الحكرة س 6 ~~- 410 PageV02P651 # | 1 ( 25 باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه ) # 1330 حدثني يحيى عن مالك عن صالح بن كيسان عن حسن بن محمد بن علي بن أبي ~~طالب * أن علي بن أبي طالب باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل ~~س 6 - 414 # 1331 وحدثني عن مالك عن نافع * ان عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة ~~أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة س 6 - 414 # 1332 وحدثني عن مالك * انه سأل بن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد إلى ~~أجل فقال لا بأس س 6 - 414 ms331 بذلك قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا انه لا ~~بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم يدا بيد ولا بأس بالجمل بالجمل مثله ~~وزيادة دراهم الجمل بالجمل يدا بيد والدراهم إلى أجل قال ولا خير في الجمل ~~بالجمل مثله وزيادة دراهم الدراهم نقدا والجمل إلى أجل وان أخرت الجمل ~~والدراهم لا خير في ذلك أيضا قال مالك ولا بأس ان يبتاع البعير النجيب ~~بالبعيرين أو بالأبعرة من الحمولة من ماشية الإبل وان كانت من نعم واحدة ~~فلا بأس ان يشتري منها اثنان بواحد إلى أجل إذا اختلفت فبان اختلافها وان ~~اشبه بعضها بعضا واختلفت أجناسها أو لم تختلف فلا يؤخذ منها اثنان بواحد ~~إلى أجل قال مالك وتفسير ما كره من ذلك ان يؤخذ البعير بالبعيرين ليس ~~بينهما تفاضل في نجابة ولا رحلة فإذا كان هذا على ما وصفت لك فلا يشترى منه ~~اثنان بواحد إلى أجل ولا بأس ان تبيع ما اشتريت منها قبل ان تستوفيه من غير ~~الذي اشتريته منه إذا انتقدت ثمنه قال مالك ومن سلف في شيء من الحيوان إلى ~~أجل مسمى فوصفه وحلاه ونقد ثمنه فذلك جائز وهو لازم للبائع والمبتاع على ما ~~وصفا وحليا ولم يزل ذلك من عمل الناس الجائز بينهم والذي لم يزل عليه أهل ~~العلم ببلدنا PageV02P652 # | 1 ( 26 باب ما لا يجوز من بيع الحيوان ) # 1333 حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر * أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم نهي عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية كان ~~الرجل يبتاع الجزور إلى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها س 6 - 420 ت ~~13 - 313 PageV02P653 # 1334 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب انه قال * لا ربا في ~~الحيوان وإنما نهي من الحيوان عن ثلاثة عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة ~~والمضامين بيع ما في بطون إناث الإبل والملاقيح بيع ما في ظهور الجمال س 6 ~~- 421 قال مالك لا ينبغي ان ms332 يشتري أحد شيئا من الحيوان بعينه إذا كان غائبا ~~عنه وان كان قد رآه ورضيه على ان ينقد ثمنه لا قريبا ولا بعيدا قال مالك ~~وإنما كره ذلك لأن البائع ينتفع بالثمن ولا يدرى هل توجد تلك السلعة على ما ~~رآها المبتاع أم لا فلذلك كره ذلك ولا بأس به إذا كان مضمونا موصوفا ~~PageV02P654 # | 1 ( 27 باب بيع الحيوان باللحم ) # 1335 حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن اسلم عن سعيد بن المسيب * أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم س 6 - 424 ت 3 - 323 # 1336 وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول * من ~~ميسر أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم بالشاة والشاتين س 6 - 424 # 1337 وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب * انه كان يقول نهي ~~عن بيع الحيوان باللحم س 6 - 424 قال أبو الزناد فقلت لسعيد بن المسيب ~~أرأيت رجلا اشترى شارفا بعشرة شياه فقال سعيد ان كان اشتراها لينحرها فلا ~~خير في ذلك قال أبو الزناد وكل من أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان ~~باللحم قال أبو الزناد وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان ~~وهشام بن إسماعيل ينهون عن ذلك PageV02P655 # | 1 ( 28 باب بيع اللحم باللحم ) # قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في لحم الإبل والبقر والغنم وما اشبه ~~ذلك من الوحوش انه لا يشترى بعضه ببعض الا مثلا بمثل وزنا بوزن يدا بيد ولا ~~بأس به وإن لم يوزن إذا تحرى أن يكون مثلا بمثل يدا بيد س 6 - 427 قال مالك ~~ولا بأس بلحم الحيتان بلحم الإبل والبقر والغنم وما اشبه ذلك من الوحوش ~~كلها اثنين بواحد وأكثر من ذلك يدا بيد فإن دخل ذلك الأجل فلا خير فيه قال ~~مالك وارى لحوم الطير كلها مخالفة للحوم الانعام والحيتان فلا أرى بأسا بأن ~~يشترى بعض ذلك ببعض متفاضلا يدا بيد ولا يباع شيء ms333 من ذلك إلى أجل ) # | 29 باب ما جاء في ثمن الكلب # 1338 حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ~~بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ~~ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن س 6 - 428 ت 8 - 397 يعني بمهر البغي ~~ما تعطاه المرأة على الزنى وحلوان الكاهن رشوته وما يعطى على ان يتكهن قال ~~مالك أكره ثمن الكلب الضاري وغير الضاري لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عن ثمن الكلب PageV02P656 # | 1 ( 30 باب السلف وبيع العروض بعضها ببعض ) # 1339 حدثني يحيى عن مالك انه بلغه * ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ~~عن بيع وسلف س 6 - 432 ت 24 - 384 قال مالك وتفسير ذلك أن يقول الرجل للرجل ~~آخذ سلعتك بكذا وكذا على أن تسلفني كذا وكذا فإن عقدا بيعهما على هذا الوجه ~~فهو غير جائز فإن ترك الذي اشترط السلف ما اشترط منه كان ذلك البيع جائزا ~~قال مالك ولا بأس ان يشترى الثوب من الكتان أو الشطوي أو القصبي بالاثواب ~~PageV02P657 من الإتريبي أو القسي أو الزيقة أو الثوب الهروي أو المروي ~~بالملاحف اليمانية والشقائق وما اشبه ذلك الواحد بالاثنين أو الثلاثة يدا ~~بيد أو إلى أجل وان كان من صنف واحد فإن دخل ذلك نسيئة فلا خير فيه قال ~~مالك ولا يصلح حتى يختلف فيبين اختلافه فإذا اشبه بعض ذلك بعضا وإن اختلفت ~~اسماؤه فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل وذلك ان يأخذ الثوبين من الهروي ~~بالثوب من المروي أو القوهي إلى أجل أو يأخذ الثوبين من الفرقبي بالثوب من ~~الشطوي فإذا كانت هذه الأجناس على هذه الصفة فلا يشترى منها اثنان بواحد ~~إلى أجل قال مالك ولا بأس ان تبيع ما اشتريت منها قبل ان تستوفيه من غير ~~صاحبه الذي اشتريته منه إذا انتقدت ثمنه PageV02P658 # | 1 ( 31 باب السلفة في العروض ) # 1340 حدثني يحيى عن مالك ms334 عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد * أنه قال ~~سمعت عبد الله بن عباس ورجل يسأله عن رجل سلف في سبائب فأراد بيعها قبل ان ~~يقبضها فقال بن عباس تلك الورق بالورق وكره ذلك س 6 - 438 قال مالك وذلك ~~فيما نرى والله اعلم أنه أراد أن يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه بأكثر ~~من الثمن الذي ابتاعها به ولو أنه باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن ~~بذلك بأس قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن سلف في رقيق أو ماشية أو ~~عروض فإذا كان كل شيء من ذلك موصوفا فسلف فيه إلى أجل فحل الأجل فإن ~~المشتري لا يبيع شيئا من ذلك من الذي اشتراه منه بأكثر من الثمن الذي سلفه ~~فيه قبل أن يقبض ما سلفه فيه وذلك أنه إذا فعله فهو الربا صار المشترى إن ~~أعطى الذي باعه دنانير أو دراهم فانتفع بها فلما حلت عليه السلعة ولم ~~يقبضها المشترى باعها من صاحبها بأكثر مما سلفه فيها فصار ان رد إليه ما ~~سلفه وزاده من عنده قال مالك من سلف ذهبا أو ورقا في حيوان أو عروض إذا كان ~~موصوفا إلى أجل مسمى ثم حل الأجل فإنه لا بأس أن يبيع المشتري تلك السلعة ~~من البائع قبل ان يحل الأجل أو بعد ما يحل بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره ~~بالغا ما بلغ ذلك العرض الا PageV02P659 الطعام فإنه لا يحل أن يبيعه حتى ~~يقبضه وللمشتري ان يبيع تلك السلعة من غير صاحبه الذي ابتاعها منه بذهب أو ~~ورق أو عرض من العروض يقبض ذلك ولا يؤخره لأنه إذا أخر ذلك قبح ودخله ما ~~يكره من الكالئ بالكالئ والكالئ بالكالئ ان يبيع الرجل دينا له على رجل ~~بدين على رجل آخر قال مالك ومن سلف في سلعة إلى أجل وتلك السلعة مما لا ~~يؤكل ولا يشرب فإن المشتري يبيعها ممن شاء بنقد أو عرض قبل أن يستوفيها من ~~غير صاحبها الذي اشتراها منه ولا ينبغي ms335 له ان يبيعها من الذي ابتاعها منه ~~الا بعرض يقبضه ولا يؤخره قال مالك وان كانت السلعة لم تحل فلا بأس بأن ~~يبيعها من صاحبها بعرض مخالف لها بين خلافه يقبضه ولا يؤخره قال مالك فيمن ~~سلف دنانير أو دراهم في أربعة أثواب موصوفة إلى أجل فلما حل الأجل تقاضى ~~صاحبها فلم يجدها عنده ووجد عنده ثيابا دونها من صنفها فقال له الذي عليه ~~الأثواب أعطيك بها ثمانية أثواب من ثيابي هذه انه لا بأس بذلك إذا أخذ تلك ~~الأثواب التي يعطيه قبل ان يفترقا فإن دخل ذلك الأجل فإنه لا يصلح وان كان ~~ذلك قبل محل الأجل فإنه لا يصلح أيضا الا أن يبيعه ثيابا ليست من صنف ~~الثياب التي سلفه فيها PageV02P660 # | 1 ( 32 باب بيع النحاس والحديد وما أشبههما مما يوزن ) # 1341 قال مالك * الأمر عندنا فيما كان مما يوزن من غير الذهب والفضة من ~~النحاس والشبه والرصاص والآنك والحديد والقضب والتين والكرسف وما أشبه ذلك ~~مما يوزن فلا بأس بأن يؤخذ من صنف واحد اثنان بواحد يدا بيد ولا بأس أن ~~يؤخذ رطل حديد برطلي حديد ورطل صفر برطلي صفر س 6 - 444 قال مالك ولا خير ~~فيه اثنان بواحد من صنف واحد إلى أجل فإذا اختلف الصنفان من ذلك فبان ~~اختلافهما فلا بأس بأن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل فإن كان الصنف منه ~~يشبه الصنف الآخر وإن اختلفا في الاسم مثل الرصاص والآنك والشبه والصفر ~~فأني أكره أن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل قال مالك وما اشتريت من هذه ~~الأصناف كلها فلا بأس أن تبيعه قبل ان تقبضه من غير صاحبه الذي اشتريته منه ~~إذا قبضت ثمنه إذا كنت اشتريته كيلا أو وزنا فإن اشتريته جزافا فبعه من غير ~~الذي اشتريته منه بنقد أو إلى أجل وذلك ان ضمانه منك إذا اشتريته جزافا ولا ~~يكون ضمانه منك إذا اشتريته وزنا حتى تزنه وتستوفيه وهذا أحب ما سمعت الي ~~في هذه الأشياء كلها وهو الذي ms336 لم يزل عليه أمر الناس عندنا PageV02P661 قال ~~مالك الأمر عندنا فيما يكال أو يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب مثل العصفر ~~والنوى والخبط والكتم وما يشبه ذلك انه لا بأس بأن يؤخذ من كل صنف منه ~~اثنان بواحد يدا بيد ولا يؤخذ من صنف واحد منه اثنان بواحد إلى أجل فإن ~~اختلف الصنفان فبان اختلافهما فلا بأس بأن يؤخذ منهما اثنان بواحد إلى أجل ~~وما اشتري من هذه الأصناف كلها فلا بأس بأن يباع قبل أن يستوفى إذا قبض ~~ثمنه من غير صاحبه الذي اشتراه منه قال مالك وكل شيء ينتفع به الناس من ~~الأصناف كلها وان كانت الحصباء والقصة فكل واحد منهما بمثليه إلى أجل فهو ~~ربا وواحد منهما بمثله وزيادة شيء من الأشياء إلى أجل فهو ربا PageV02P662 # | 1 ( 33 باب النهي عن بيعتين في بيعة ) # 1342 حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم * نهى ~~عن بيعتين في بيعة س 6 - 449 ت 24 - 388 # 1343 وحدثني مالك أنه بلغه * أن رجلا قال لرجل ابتع لي هذا البعير بنقد ~~حتى ابتاعه منك إلى أجل فسئل عن ذلك عبد الله بن عمر فكرهه ونهى عنه س 6 - ~~449 # 1344 وحدثني مالك * أنه بلغه أن القاسم بن محمد سئل عن رجل اشترى سلعة ~~بعشرة دنانير نقدا وبخمسة عشر دينارا إلى أجل فكره ذلك ونهى عنه س 6 - 450 ~~قال مالك في رجل ابتاع سلعة من رجل بعشرة دنانير نقدا أو بخمسة عشر دينارا ~~إلى أجل قد وجبت للمشتري بأحد الثمنين إنه لا ينبغي ذلك لأنه إن أخر العشرة ~~كانت خمسة عشر إلى أجل وان نقد العشرة كان إنما اشترى بها الخمسة عشر التي ~~إلى أجل قال مالك في رجل اشترى من رجل سلعة بدينار نقدا أو بشاة موصوفة إلى ~~أجل قد وجب عليه بأحد الثمنين ان ذلك مكروه لا ينبغي لأن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قد نهى عن بيعتين في بيعة وهذا من ms337 بيعتين في بيعة قال مالك ~~في رجل قال لرجل اشتري منك هذه العجوة خمسة عشر صاعا أو الصيحاني عشرة اصوع ~~أو الحنطة المحمولة خمسة عشر صاعا أو الشامية عشرة اصوع بدينار قد وجبت لي ~~إحداهما ان ذلك مكروه لا يحل وذلك أنه قد أوجب له عشرة اصوع صيحانيا فهو ~~يدعها ويأخذ خمسة عشر صاعا من العجوة أو تجب عليه خمسة عشر صاعا من الحنطة ~~المحمولة فيدعها ويأخذ عشرة أصوع من الشامية فهذا أيضا مكروه لا يحل وهو ~~أيضا يشبه ما نهى عنه من بيعتين في بيعة وهو أيضا مما نهى عنه أن يباع من ~~صنف واحد من الطعام اثنان بواحد PageV02P663 # | 1 ( 34 باب بيع الغرر ) # 1345 حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سعيد بن المسيب * أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر س 6 - 454 ت 21 - 134 ~~PageV02P664 قال مالك ومن الغرر والمخاطرة ان يعمد الرجل قد ضلت دابته أو ~~أبق غلامه وثمن الشيء من ذلك خمسون دينارا فيقول رجل انا آخذه منك بعشرين ~~دينارا فإن وجده المبتاع ذهب من البائع ثلاثون دينارا وان لم يجده ذهب ~~البائع من المبتاع بعشرين دينارا قال مالك وفي ذلك عيب آخر ان تلك الضالة ~~ان وجدت لم يدر أزادت أم نقصت أم ما حدث بها من العيوب فهذا أعظم المخاطرة ~~قال مالك والأمر عندنا أن من المخاطرة والغرر اشتراء ما في بطون الإناث من ~~النساء والدواب لأنه لا يدرى أيخرج أم لا يخرج فإن خرج لم يدر أيكون حسنا ~~أم قبيحا أم تاما أم ناقصا أم ذكرا أم أنثى وذلك كله يتفاضل ان كان على كذا ~~فقيمته كذا وان كان على كذا فقيمته كذا قال مالك ولا ينبغي بيع الإناث ~~واستثناء ما في بطونها وذلك ان يقول الرجل للرجل ثمن شاتي الغزيره ثلاثة ~~دنانير فهي لك بدينارين ولي ما في بطنها فهذا مكروه لأنه غرر ومخاطرة قال ~~مالك ولا يحل بيع الزيتون بالزيت ولا الجلجلان ms338 بدهن الجلجلان ولا الزبد ~~بالسمن لأن المزابنة تدخله ولان الذي يشترى الحب وما أشبهه بشيء مسمى مما ~~يخرج منه لا يدري أيخرج منه أقل من ذلك أو أكثر فهذا غرر ومخاطرة قال مالك ~~ومن ذلك أيضا اشتراء حب البان بالسليخة فذلك غرر لان الذي يخرج من حب البان ~~هو السليخة ولا بأس بحب البان بالبان المطيب لان البان المطيب قد طيب ونش ~~وتحول عن حال السليخة قال مالك في رجل باع سلعة من رجل على انه لا نقصان ~~على المبتاع ان ذلك بيع غير جائز وهو من المخاطرة وتفسير ذلك أنه كأنه ~~استأجره بربح إن كان في تلك السلعة وإن باع برأس المال أو بنقصان فلا شيء ~~له وذهب عناؤه باطلا فهذا لا يصلح وللمبتاع في هذا أجرة بمقدار ما عالج من ~~ذلك وما كان في تلك السلعة من نقصان أو ربح فهو للبائع وعليه وإنما يكون ~~ذلك إذا فاتت السلعة وبيعت فإن لم تفت فسخ البيع بينهما قال مالك فأما أن ~~يبيع رجل من رجل سلعة يبت بيعها ثم يندم المشتري فيقول للبائع ضع عني فيأبى ~~البائع ويقول بع فلا نقصان عليك فهذا لا بأس به لأنه ليس من المخاطرة وإنما ~~هو شيء وضعه له وليس على ذلك عقدا بيعهما وذلك الذي عليه الأمر عندنا ~~PageV02P665 # | 1 ( 35 باب الملامسة والمنابذة ) # 1346 حدثنا يحيى عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان وعن أبي الزناد عن ~~الأعرج عن أبي هريرة * ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة ~~والمنابذة س 6 - 459 ت 13 - 8 PageV02P666 قال مالك والملامسة أن يلمس ~~الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين ما فيه أو يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه ~~والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير ~~تأمل منهما ويقول كل واحد منهما هذا بهذا فهذا الذي نهي عنه من الملامسة ~~والمنابذة قال مالك في الساج المدرج في جرابه أو الثوب القبطي المدرج في ~~طيه إنه لا ms339 يجوز بيعهما حتى ينشرا وينظر إلى ما في أجوافهما وذلك أن بيعهما ~~من بيع الغرر وهو من الملامسة قال مالك وبيع الأعدال على البرنامج مخالف ~~لبيع الساج في جرابه والثوب في طيه وما أشبه ذلك فرق بين ذلك الأمر المعمول ~~به ومعرفة ذلك في صدور الناس وما مضى من عمل الماضين فيه وأنه لم يزل من ~~بيوع الناس الجائزة والتجارة بينهم التي لا يرون بها بأسا لأن بيع الاعدال ~~على البرنامج على غير نشر لا يراد به الغرر وليس يشبه الملامسة PageV02P667 # | 1 ( 36 باب بيع المرابحة ) # 1347 حدثني يحيى قال مالك * الأمر المجتمع عليه عندنا في البز يشتريه ~~الرجل ببلد ثم يقدم به بلدا آخر فيبيعه مرابحة إنه لا يحسب فيه أجر ~~السماسرة ولا أجر الطي ولا الشد ولا النفقة ولا كراء بيت فأما كراء البز في ~~حملانه فأنه يحسب في أصل الثمن ولا يحسب فيه ربح الا أن يعلم البائع من ~~يساومه بذلك كله فإن ربحوه على ذلك كله بعد العلم به فلا بأس به س 6 - 462 ~~قال مالك فأما القصارة والخياطة والصباغ وما أشبه ذلك فهو بمنزلة البز يحسب ~~فيه الربح كما يحسب في البز فإن باع البز ولم يبين شيئا مما سميت أنه لا ~~يحسب له فيه ربح فإن فات البز فإن الكراء يحسب ولا يحسب عليه ربح فإن لم ~~يفت البز فالبيع مفسوخ بينهما الا أن يتراضيا على شيء مما يجوز بينهما قال ~~مالك في الرجل يشتري المتاع بالذهب أو بالورق والصرف يوم اشتراه عشرة دراهم ~~بدينار فيقدم به بلدا فيبيعه مرابحة أو يبيعه حيث اشتراه مرابحة على صرف ~~ذلك اليوم الذي باعه فيه فأنه إن كان ابتاعه بدراهم وباعه بدنانير أو ~~ابتاعه بدنانير وباعه بدراهم وكان المتاع لم يفت فالمبتاع بالخيار إن شاء ~~أخذه وإن شاء تركه فإن فات PageV02P668 المتاع كان للمشتري بالثمن الذي ~~ابتاعه به البائع ويحسب للبائع الربح على ما اشتراه به على ما ربحه المبتاع ~~قال مالك وإذا باع الرجل سلعة ms340 قامت عليه بمائة دينار للعشرة أحد عشر ثم ~~جاءه بعد ذلك أنها قامت عليه بتسعين دينارا وقد فاتت السلعة خير البائع فان ~~أحب فله قيمة سلعته يوم قبضت منه الا أن تكون القيمة أكثر من الثمن الذي ~~وجب له به البيع أول يوم فلا يكون له أكثر من ذلك وذلك مائة دينار وعشرة ~~دنانير وان أحب ضرب له الربح على التسعين الا ان يكون الذي بلغت سلعته من ~~الثمن أقل من القيمة فيخير في الذي بلغت سلعته وفي رأس ماله وربحه وذلك ~~تسعة وتسعون دينارا قال مالك وإن باع رجل سلعة مرابحة فقال قامت علي بمائة ~~دينار ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت بمائة وعشرين دينارا خير المبتاع فإن شاء ~~أعطى البائع قيمة السلعة يوم قبضها وان شاء أعطى الثمن الذي ابتاع به على ~~حساب ما ربحه بالغا ما بلغ الا أن يكون ذلك أقل من الثمن الذي ابتاع به ~~السلعة فليس له ان ينقص رب السلعة من الثمن الذي ابتاعها به لأنه قد كان ~~رضي بذلك وإنما جاء رب السلعة يطلب الفضل فليس للمبتاع في هذه حجة على ~~البائع بأن يضع من الثمن الذي ابتاع به على البرنامج PageV02P669 # | 1 ( 37 باب البيع على البرنامج ) # 1348 قال مالك * الأمر عندنا في القوم يشترون السلعة البز أو الرقيق ~~فيسمع به الرجل فيقول لرجل منهم البز الذي اشتريت من فلان قد بلغتني صفته ~~وأمره فهل لك ان أربحك في نصيبك كذا وكذا فيقول نعم فيربحه ويكون شريكا ~~للقوم مكانه فإذا نظر إليه رآه قبيحا واستغلاه س 6 - 467 قال مالك ذلك لازم ~~له ولا خيار له فيه إذا كان ابتاعه على برنامج وصفة معلومة قال مالك في ~~الرجل يقدم له أصناف من البز ويحضره السوام ويقرأ عليهم برنامجه ويقول في ~~كل عدل كذا وكذا ملحفة بصرية وكذا وكذا ريطة سابرية ذرعها كذا وكذا ويسمى ~~لهم أصنافا من البز بأجناسه ويقول اشتروا مني على هذه الصفة فيشترون ~~الأعدال على ما وصف لهم ثم ms341 يفتحونها فيستغلونها ويندمون قال مالك ذلك لازم ~~لهم إذا كان موافقا للبرنامج الذي باعهم عليه قال مالك وهذا الأمر الذي لم ~~يزل عليه الناس عندنا يجيزونه بينهم إذا كان المتاع موافقا للبرنامج ولم ~~يكن مخالفا له PageV02P670 # | 1 ( 38 باب بيع الخيار ) # 1349 حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال * المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم ~~يتفرقا إلا بيع الخيار س 6 - 471 ت 14 - 7 قال مالك وليس لهذا عندنا حد ~~معروف ولا أمر معمول به فيه # 1350 وحدثني مالك انه بلغه ان عبد الله بن مسعود كان يحدث أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال * أيما بيعين تبايعا فالقول ما قال البائع أو ~~يترادان س 6 - 471 ت 24 - 290 قال مالك فيمن باع من رجل سلعة فقال البائع ~~عند مواجبة البيع أبيعك على ان استشير فلانا فإن رضى فقد جاز البيع وان كره ~~فلا بيع بيننا فيتبايعان على ذلك ثم يندم المشتري قبل ان يستشير البائع ~~فلانا ان ذلك البيع لازم لهما على ما وصفا ولا خيار للمبتاع وهو لازم له ان ~~أحب الذي اشترط له البائع ان يجيزه قال مالك الأمر عندنا في الرجل يشترى ~~السلعة من الرجل فيختلفان في الثمن فيقول البائع بعتكها بعشرة دنانير ويقول ~~المبتاع ابتعتها منك بخمسة دنانير انه يقال للبائع ان شئت فأعطها للمشتري ~~بما قال وان شئت فاحلف بالله ما بعت سلعتك إلا بما قلت فإن حلف قيل للمشترى ~~أما ان تأخذ السلعة بما قال البائع واما ان تحلف بالله ما اشتريتها الا بما ~~قلت فإن حلف برئ منها وذلك ان كل واحد منهما مدع على صاحبه PageV02P671 # | 1 ( 39 باب ما جاء في الربا في الدين ) # 1351 حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن بسر بن سعيد عن عبيد أبي صالح ~~مولى السفاح انه قال * بعت بزا لي من أهل دار نخلة إلى أجل ms342 ثم أردت الخروج ~~إلى الكوفة فعرضوا على ان أضع عنهم بعض الثمن وينقدوني فسألت عن ذلك زيد بن ~~ثابت فقال لا آمرك ان تأكل هذا ولا توكله س 6 - 488 # 1352 وحدثني عن مالك عن عثمان بن حفص بن خلدة عن بن شهاب عن سالم بن عبد ~~الله عن عبد الله بن عمر * انه سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل إلى ~~أجل فيضع عنه صاحب الحق ويعجله الآخر فكره ذلك عبد الله بن عمر ونهى عنه س ~~6 - 488 # 1353 وحدثني مالك عن زيد بن اسلم انه قال * كان الربا في الجاهلية ان ~~يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل فإذا حل الأجل قال أتقضي أم تربى فإن ~~قضى أخذ وإلا PageV02P672 زاده في حقه وأخر عنه في الأجل س 6 - 488 قال ~~مالك والأمر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا ان يكون للرجل على الرجل ~~الدين إلى أجل فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب وذلك عندنا بمنزلة الذي يؤخر ~~دينه بعد محله عن غريمه ويزيده الغريم في حقه قال فهذا الربا بعينه لا شك ~~فيه قال مالك في الرجل يكون له على الرجل مائة دينار إلى أجل فإذا حلت قال ~~له الذي عليه الدين بعني سلعة يكون ثمنها مائة دينار نقدا بمائة وخمسين إلى ~~أجل هذا بيع لا يصلح ولم يزل أهل العلم ينهون عنه قال مالك وإنما كره ذلك ~~لأنه إنما يعطيه ثمن ما باعه بعينه ويؤخر عنه المائة الأولى إلى الأجل الذي ~~ذكر له آخر مرة ويزداد عليه خمسين دينارا في تأخيره عنه فهذا مكروه ولا ~~يصلح وهو أيضا يشبه حديث زيد بن اسلم في بيع أهل الجاهلية انهم كانوا إذا ~~حلت ديونهم قالوا للذي عليه الدين أما ان تقضي وإما ان تربي فإن قضى أخذوا ~~والا زادوهم في حقوقهم وزادوهم في الأجل PageV02P673 # | 1 ( 40 باب جامع الدين والحول ) # 1354 حدثنا يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ان رسول ~~الله صلى الله ms343 عليه وسلم قال * مطل الغني ظلم وإذا اتبع أحدكم على ملئ ~~فليتبع س 6 - 492 ت 18 - 285 # 1355 وحدثني مالك عن موسى بن ميسرة * انه سمع رجلا يسأل سعيد بن المسيب ~~فقال اني رجل أبيع بالدين فقال سعيد لا تبع الا ما آويت إلى رحلك س 6 - 493 ~~قال مالك في الذي يشتري السلعة من الرجل على ان يوفيه تلك السلعة إلى أجل ~~مسمى إما لسوق يرجو نفاقها فيه واما لحاجة في ذلك الزمان الذي اشترط عليه ~~ثم يخلفه البائع عن ذلك الأجل فيريد المشتري رد تلك السلعة على البائع إن ~~ذلك ليس للمشتري وان البيع لازم له وان البائع لو جاء بتلك السلعة قبل محل ~~الأجل لم يكره المشتري على أخذها PageV02P674 قال مالك في الذي يشتري ~~الطعام فيكتاله ثم يأتيه من يشتريه منه فيخبر الذي يأتيه أنه قد اكتاله ~~لنفسه واستوفاه فيريد المبتاع ان يصدقه ويأخذه بكيله ان ما بيع على هذه ~~الصفة بنقد فلا بأس به وما بيع على هذه الصفة إلى أجل فإنه مكروه حتى ~~يكتاله المشتري الآخر لنفسه وإنما كره الذي إلى أجل لأنه ذريعة إلى الربا ~~وتخوف ان يدار ذلك على هذا الوجه بغير كيل ولا وزن فإن كان إلى أجل فهو ~~مكروه ولا اختلاف فيه عندنا قال مالك لا ينبغي ان يشترى دين على رجل غائب ~~ولا حاضر الا بإقرار من الذي عليه الدين ولا على ميت وان علم الذي ترك ~~الميت وذلك أن اشتراء ذلك غرر لا يدرى ايتم أم لا يتم قال وتفسير ما كره من ~~ذلك أنه إذا اشترى دينا على غائب أو ميت انه لا يدرى ما يلحق الميت من ~~الدين الذي لم يعلم به فإن لحق الميت دين ذهب الثمن الذي أعطى المبتاع ~~باطلا قال مالك وفي ذلك أيضا عيب آخر انه اشترى شيئا ليس بمضمون له وان لم ~~يتم ذهب ثمنه باطلا فهذا غرر لا يصلح قال مالك وإنما فرق بين ان لا يبيع ~~الرجل الا ما ms344 عنده وان يسلف الرجل في شيء ليس عنده أصله ان صاحب العينة ~~إنما يحمل ذهبه التي يريد ان يبتاع بها فيقول هذه عشرة دنانير فما تريد ان ~~أشتري لك بها فكأنه يبيع عشرة دنانير نقدا بخمسة عشر دينارا إلى أجل فلهذا ~~كره هذا وإنما تلك الدخلة والدلسة PageV02P675 # | 1 ( 41 باب ما جاء في الشركة والتولية والإقالة ) # 1356 قال مالك * في الرجل يبيع البز المصنف ويستثنى ثيابا برقومها انه ان ~~اشترط ان يختار من ذلك الرقم فلا بأس به وإن لم يشترط ان يختار منه حين ~~استثنى فإني أراه شريكا في عدد البز الذي اشتري منه وذلك ان الثوبين يكون ~~رقمهما سواء وبينهما تفاوت في الثمن س 6 - 497 قال مالك الأمر عندنا أنه لا ~~بأس بالشرك والتولية والإقالة منه في الطعام وغيره قبض ذلك أو لم يقبض إذا ~~كان ذلك بالنقد ولم يكن فيه ربح ولا وضيعة ولا تأخير للثمن فإن دخل ذلك ربح ~~أو وضيعة أو تأخير من واحد منهما صار بيعا يحله ما يحل البيع ويحرمه ما ~~يحرم البيع وليس بشرك ولا تولية ولا إقالة قال مالك من اشترى سلعة بزا أو ~~رقيقا فبت به ثم سأله رجل ان يشركه ففعل ونقد الثمن صاحب السلعة جميعا ثم ~~أدرك السلعة شيء ينتزعها من ايديهما فإن المشرك PageV02P676 يأخذ من الذي ~~أشركه الثمن ويطلب الذي اشرك بيعه الذي باعه السلعة بالثمن كله الا ان ~~يشترط المشرك على الذي أشرك بحضرة البيع وعند مبايعة البائع الأول وقبل ان ~~يتفاوت ذلك ان عهدتك على الذي ابتعت منه وان تفاوت ذلك وفات البائع الأول ~~فشرط الآخر باطل وعليه العهدة قال مالك في الرجل يقول للرجل اشتر هذه ~~السلعة بيني وبينك وانقد عني وأنا أبيعها لك ان ذلك لا يصلح حين قال انقد ~~عني وأنا أبيعها لك وإنما ذلك سلف يسلفه إياه على ان يبيعها له ولو ان تلك ~~السلعة هلكت أو فاتت أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه ~~فهذا ms345 من السلف الذي يجر منفعة قال مالك ولو ان رجلا ابتاع سلعة فوجبت له ثم ~~قال له رجل أشركني بنصف هذه السلعة وأنا أبيعها لك جميعا كان ذلك حلالا لا ~~بأس به وتفسير ذلك ان هذا بيع جديد باعه نصف السلعة على ان يبيع له النصف ~~الآخر PageV02P677 # | 1 ( 42 باب ما جاء في افلاس الغريم ) # 1357 حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ~~بن هشام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * أيما رجل باع متاعا فأفلس ~~الذي ابتاعه منه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به ~~وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء س 6 - 503 ت 8 - 405 # 1358 وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ~~عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي ~~هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ~~ماله بعينه فهو أحق به من غيره س 6 - 503 ت 23 - 169 PageV02P678 قال مالك ~~في رجل باع من رجل متاعا فأفلس المبتاع فإن البائع إذا وجد شيئا من متاعه ~~بعينه أخذه وان كان المشتري قد باع بعضه وفرقه فصاحب المتاع أحق به من ~~الغرماء لا يمنعه ما فرق المبتاع منه ان يأخذ ما وجد بعينه فإن اقتضى من ~~ثمن المبتاع شيئا فأحب ان يرده ويقبض ما وجد من متاعه ويكون فيما لم يجد ~~أسوة الغرماء فذلك له قال مالك ومن اشترى سلعة من السلع غزلا أو متاعا أو ~~بقعة من الأرض ثم أحدث في ذلك المشترى عملا بنى البقعة دارا أو نسج الغزل ~~ثوبا ثم أفلس الذي ابتاع ذلك فقال رب البقعة أنا آخذ البقعة وما فيها من ~~البنيان ان ذلك ليس له ولكن تقوم البقعة وما فيها مما أصلح المشتري ثم ينظر ~~كم ثمن البقعة ms346 وكم ثمن البنيان من تلك القيمة ثم يكونان شريكين في ذلك ~~لصاحب البقعة بقدر حصته ويكون للغرماء بقدر حصة البنيان قال مالك وتفسير ~~ذلك ان تكون قيمة ذلك كله ألف درهم وخمسمائة درهم فتكون قيمة البقعة ~~خمسمائة درهم وقيمة البنيان ألف درهم فيكون لصاحب البقعة الثلث ويكون ~~للغرماء الثلثان قال مالك وكذلك الغزل وغيره مما أشبهه إذا دخله هذا ولحق ~~المشتري دين لا وفاء له عنده وهذا العمل فيه قال مالك فأما ما بيع من السلع ~~التي لم يحدث فيها المبتاع شيئا إلا أن تلك السلعة نفقت وارتفع ثمنها ~~فصاحبها يرغب فيها والغرماء يريدون امساكها فإن الغرماء يخيرون بين ان ~~يعطوا رب السلعة الثمن الذي باعها به ولا ينقصوه شيئا وبين ان يسلموا إليه ~~سلعته وان كانت السلعة قد نقص ثمنها فالذي باعها بالخيار ان شاء ان يأخذ ~~سلعته ولا تباعة له في شيء من مال غريمه فذلك له وان شاء ان يكون غريما من ~~الغرماء يحاص بحقه ولا يأخذ سلعته فذلك له وقال مالك فيمن اشترى جارية أو ~~دابة فولدت عنده ثم أفلس المشتري فإن الجارية أو الدابة وولدها للبائع الا ~~ان يرغب الغرماء في ذلك فيعطونه حقه كاملا ويمسكون ذلك PageV02P679 # | 1 ( 43 باب ما يجوز من السلف ) # 1359 حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع ~~مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال * استسلف رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بكرا فجاءته إبل من الصدقة قال أبو رافع فأمرني رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ان أقضي الرجل بكره فقلت لم أجد في الإبل الا جملا خيارا ~~رباعيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم ~~قضاء س 6 - 511 ت 4 - 68 PageV02P680 # 1360 وحدثني مالك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد انه قال * استسلف عبد ~~الله بن عمر من رجل دراهم ثم قضاه دراهم خيرا منها فقال الرجل يا أبا عبد ~~الرحمن ms347 هذه خير من دراهمي التي أسلفتك فقال عبد الله بن عمر قد علمت ولكن ~~نفسي بذلك طيبة س 6 - 511 قال مالك لا بأس بأن يقبض من أسلف شيئا من الذهب ~~أو الورق أو الطعام أو الحيوان ممن أسلفه ذلك أفضل مما أسلفه إذا لم يكن ~~ذلك على شرط منهما أو عادة فإن كان ذلك على شرط أو وأي أو عادة فذلك مكروه ~~ولا خير فيه قال وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى جملا رباعيا ~~خيارا مكان بكر استسلفه وان عبد الله بن عمر استسلف دراهم فقضى خيرا منها ~~فإن كان ذلك على طيب نفس من المستسلف ولم يكن ذلك على شرط ولا وأي ولا عادة ~~كان ذلك حلالا لا بأس به # | 1 ( 44 باب ما لا يجوز من السلف ) # 1361 حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان عمر بن الخطاب * قال في رجل اسلف ~~رجلا طعاما على ان يعطيه إياه في بلد آخر فكره ذلك عمر بن الخطاب وقال فأين ~~الحمل يعني حملانه س 6 - 516 # 1362 وحدثني مالك انه بلغه ان رجلا أتى عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد ~~الرحمن * إني أسلفت رجلا سلفا واشترطت عليه أفضل مما اسلفته فقال عبد الله ~~بن عمر فذلك الربا قال فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن فقال عبد الله السلف ~~على ثلاثة وجوه سلف تسلفه تريد به وجه الله فلك وجه الله وسلف تسلفه تريد ~~به وجه صاحبك فلك وجه صاحبك وسلف تسلفه لتأخذ خبيثا بطيب فذلك الربا قال ~~فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن قال أرى ان تشق الصحيفة فإن أعطاك مثل الذي ~~اسلفته قبلته وان أعطاك دون الذي اسلفته فأخذته أجرت وان أعطاك أفضل مما ~~اسلفته طيبة به نفسه فذلك شكر شكره لك ولك أجر ما أنظرته PageV02P681 س 6 - ~~516 # 1363 وحدثني مالك عن نافع انه * سمع عبد الله بن عمر يقول من اسلف سلفا ~~فلا يشترط إلا قضاءه س 6 - 516 # 1364 وحدثني ms348 مالك انه بلغه ان عبد الله بن مسعود * كان يقول من اسلف سلفا ~~فلا يشترط أفضل منه وإن كانت قبضة من علف فهو ربا س 6 - 516 قال مالك الأمر ~~المجتمع عليه عندنا ان من استسلف شيئا من الحيوان بصفة وتحلية معلومة فإنه ~~لا بأس بذلك وعليه ان يرد مثله الا ما كان من الولائد فإنه يخاف في ذلك ~~الذريعة إلى إحلال ما لا يحل فلا يصلح وتفسير ما كره من ذلك ان يستسلف ~~الرجل الجارية فيصيبها ما بدا له ثم يردها إلى صاحبها بعينها فذلك لا يصلح ~~ولا يحل ولم يزل أهل العلم ينهون عنه ولا يرخصون فيه لاحد PageV02P682 # | 1 ( 45 باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة ) # 1365 حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال * لا يبع بعضكم على بيع بعض س 6 - 521 ت 13 - 316 # 1366 وحدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال * لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ~~ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك ~~فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وان سخطها ردها وصاعا من ~~تمر س 6 - 524 ت 18 - 184 قال مالك وتفسير قول رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فيما نرى والله اعلم لا يبع بعضكم على بيع بعض انه إنما نهى ان يسوم ~~الرجل على سوم أخيه إذا ركن البائع إلى السائم وجعل يشترط وزن الذهب ويتبرأ ~~من العيوب وما أشبه هذا مما يعرف به ان البائع قد أراد مبايعة السائم فهذا ~~الذي نهى عنه والله اعلم قال مالك ولا بأس بالسوم بالسلعة توقف للبيع فيسوم ~~بها غير واحد قال ولو ترك الناس السوم عند أول من يسوم بها أخذت بشبه ~~الباطل من الثمن ودخل على الباعة في سلعهم المكروه ولم يزل الأمر ms349 عندنا على ~~هذا PageV02P683 # 1367 قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر * أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم نهى عن النجش س 6 - 527 ت 18 - 193 قال مالك والنجش ان تعطيه بسلعته ~~أكثر من ثمنها وليس في نفسك اشتراؤها فيقتدي بك غيرك PageV02P684 # | 1 ( 46 باب جامع البيوع ) # 1368 حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر * ان ~~رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يخدع في البيوع فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابة قال فكان الرجل إذا بايع يقول ~~لا خلابة س 6 - 538 ت 17 - 7 # 1369 وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد انه سمع سعيد بن المسيب يقول * إذا جئت ~~أرضا يوفون المكيال والميزان فأطل المقام بها وإذا جئت أرضا ينقصون المكيال ~~والميزان فأقلل المقام بها س 6 - 540 # 1370 وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد انه سمع محمد بن المنكدر يقول * أحب ~~الله عبدا سمحا ان باع سمحا ان ابتاع سمحا ان قضى سمحا ان اقتضى س 6 - 542 ~~قال مالك في الرجل يشتري الإبل أو الغنم أو البز أو الرقيق أو شيئا من ~~العروض جزافا انه لا يكون الجزاف في شيء مما يعد عدا قال مالك في الرجل ~~يعطي الرجل السلعة يبيعها له وقد قومها صاحبها قيمة فقال ان بعتها بهذا ~~الثمن الذي أمرتك به فلك دينار أو شيء يسميه له يتراضيان عليه وان لم تبعها ~~فليس لك شيء إنه لا بأس بذلك إذا سمى ثمنا يبيعها به وسمى أجرا معلوما إذا ~~باع أخذه وان لم يبع فلا شيء له قال مالك ومثل ذلك ان يقول الرجل للرجل ان ~~قدرت على غلامي الآبق أو جئت بجملي الشارد فلك كذا فهذا من باب الجعل وليس ~~من باب الإجارة ولو كان من باب الإجارة لم يصلح قال مالك فأما الرجل يعطى ~~السلعة فيقال له بعها ولك كذا وكذا في كل دينار ms350 لشيء يسميه فإن ذلك لا يصلح ~~لأنه كلما نقص دينار من ثمن السلعة نقص من حقه الذي سمى له فهذا غرر لا ~~يدري كم جعل له PageV02P685 # 1371 وحدثني مالك عن بن شهاب * انه سأله عن الرجل يتكارى الدابة ثم ~~يكريها بأكثر مما تكاراها به فقال لا بأس بذلك س 6 - 545 PageV02P686 بسم ~~الله الرحمن الرحيم # | 1 ( 32 كتاب القراض ) # # | 1 ( 1 باب ما جاء في القراض ) # 1372 حدثني مالك عن زيد بن اسلم عن أبيه انه قال * خرج عبد الله وعبيد ~~الله ابنا عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق فلما قفلا مرا على أبي موسى ~~الأشعري وهو أمير البصرة فرحب بهما وسهل ثم قال لو اقدر لكما على أمر ~~انفعكما به لفعلت ثم قال بلى ها هنا مال من مال الله أريد ان ابعث به إلى ~~أمير المؤمنين فأسلفكماه فتبتاعان به متاعا من متاع العراق ثم تبيعانه ~~بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون الربح لكما فقالا ~~وددنا ذلك ففعل وكتب إلى عمر بن الخطاب ان يأخذ منهما المال فلما قدما باعا ~~فأربحا فلما دفعا ذلك إلى عمر قال أكل الجيش أسلفه مثل ما اسلفكما قالا لا ~~فقال عمر بن الخطاب ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما أديا المال وربحه فأما عبد ~~الله فسكت واما عبيد الله فقال ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا لو نقص ~~هذا المال أو هلك لضمناه فقال عمر أدياه فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله ~~فقال رجل من جلساء عمر يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا فقال عمر قد جعلته ~~قراضا فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه وأخذ عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن ~~الخطاب نصف ربح المال س 7 - 4 PageV02P687 # 1373 وحدثني مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده * ان عثمان بن ~~عفان أعطاه مالا قراضا يعمل فيه على ان الربح بينهما س 7 - 4 # | 1 ( 2 باب ما يجوز في القراض ) # قال مالك وجه القراض المعروف الجائز أن ms351 يأخذ الرجل المال من صاحبه على ان ~~يعمل فيه ولا ضمان عليه ونفقة العامل في المال في سفره من طعامه وكسوته س 7 ~~- 5 وما يصلحه بالمعروف بقدر المال إذا شخص في المال إذا كان المال يحمل ~~ذلك فإن كان مقيما في أهله فلا نفقة له من المال ولا كسوة قال مالك ولا بأس ~~بأن يعين المتقارضان كل واحد منهما صاحبه على وجه المعروف إذا صح ذلك منهما ~~قال مالك ولا بأس بأن يشتري رب المال ممن قارضه بعض ما يشتري من السلع إذا ~~كان ذلك صحيحا على غير شرط قال مالك فيمن دفع إلى رجل والى غلام له مالا ~~قراضا يعملان فيه جميعا ان ذلك جائز لا بأس به لأن الربح مال لغلامه لا ~~يكون الربح للسيد حتى ينتزعه منه وهو بمنزلة غيره من كسبه ) PageV02P688 # | 1 ( 3 باب ما لا يجوز في القراض ) # 1374 قال مالك * إذا كان لرجل على رجل دين فسأله ان يقره عنده قراضا ان ~~ذلك يكره حتى يقبض ماله ثم يقارضه بعد أو يمسك وإنما ذلك مخافة ان يكون ~~اعسر بماله فهو يريد ان يؤخر ذلك على ان يزيده فيه س 7 - 8 قال مالك في رجل ~~دفع إلى رجل مالا قراضا فهلك بعضه قبل ان يعمل فيه ثم عمل فيه فربح فأراد ~~ان يجعل رأس المال بقية المال بعد الذي هلك منه قبل ان يعمل فيه قال مالك ~~لا يقبل قوله ويجبر رأس المال من ربحه ثم يقتسمان ما بقى بعد رأس المال على ~~شرطهما من القراض قال مالك لا يصلح القراض الا في العين من الذهب أو الورق ~~ولا يكون في شيء من العروض والسلع ومن البيوع ما يجوز إذا تفاوت امره ~~وتفاحش رده فأما الربا فإنه لا يكون فيه الا الرد أبدا ولا يجوز منه قليل ~~ولا كثير ولا يجوز فيه ما يجوز في غيره لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه ~~@QB@ وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون @QE@ PageV02P689 # | 1 ms352 ( 4 باب ما يجوز من الشرط في القراض ) # 1375 قال يحيى قال مالك * في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا وشرط عليه ان لا ~~تشتري بمالي الا سلعة كذا وكذا أو ينهاه ان يشتري سلعة باسمها س 7 - 12 قال ~~مالك من اشترط على من قارض ان لا يشترى حيوانا أو سلعه باسمها فلا بأس بذلك ~~ومن اشترط على من قارض ان لا يشتري الا سلعة كذا وكذا فإن ذلك مكروه الا ان ~~تكون السلعة التي امره ان لا يشتري غيرها كثيرة موجودة لا تخلف في شتاء ولا ~~صيف فلا بأس بذلك قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا واشترط عليه فيه ~~شيئا من الربح خالصا دون صاحبه فإن ذلك لا يصلح وان كان درهما واحدا الا ان ~~يشترط نصف الربح له ونصفه لصاحبه أو ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر ~~فإذا سمى شيئا من ذلك قليلا أو كثيرا فإن كل شيء سمى من ذلك حلال وهو قراض ~~المسلمين قال ولكن ان اشترط ان له من الربح درهما واحدا فما فوقه خالصا له ~~دون صاحبه وما بقى من الربح فهو بينهما نصفين فإن ذلك لا يصلح وليس على ذلك ~~قراض المسلمين PageV02P690 # | 1 ( 5 باب ما لا يجوز من الشرط في القراض ) # 1376 قال يحيى قال مالك * لا ينبغي لصاحب المال ان يشترط لنفسه شيئا من ~~الربح خالصا دون العامل ولا ينبغي للعامل ان يشترط لنفسه شيئا من الربح ~~خالصا دون صاحبه ولا يكون مع القراض بيع ولا كراء ولا عمل ولا سلف ولا مرفق ~~يشترطه أحدهما لنفسه دون صاحبه الا ان يعين أحدهما صاحبه على غير شرط على ~~وجه المعروف إذا صح ذلك منهما ولا ينبغي للمتقارضين ان يشترط أحدهما على ~~صاحبه زيادة من ذهب ولا فضة ولا طعام ولا شيء من الأشياء يزداده أحدهما على ~~صاحبه قال فإن دخل القراض شيء من ذلك صار إجارة ولا تصلح الإجارة الا بشيء ~~ثابت معلوم ولا ينبغي ms353 للذي أخذ المال ان يشترط مع أخذه المال ان يكافئ ولا ~~يولي من سلعته أحدا ولا يتولى منها شيئا لنفسه فإذا وفر المال وحصل عزل رأس ~~المال ثم اقتسما الربح على شرطهما فإن لم يكن للمال ربح أو دخلته وضيعة لم ~~يلحق العامل من ذلك شيء لا مما انفق على نفسه ولا من الوضيعة وذلك على رب ~~المال في ماله والقراض جائز على ما تراضي عليه رب المال والعامل من نصف ~~الربح أو ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر س 7 - 14 قال مالك لا يجوز ~~للذي يأخذ المال قراضا ان يشترط ان يعمل فيه سنين لا ينزع منه قال ولا يصلح ~~لصاحب المال ان يشترط انك لا ترده إلي سنين لأجل يسميانه لأن PageV02P691 ~~القراض لا يكون إلى أجل ولكن يدفع رب المال ماله إلى الذي يعمل له فيه فإن ~~بدا لأحدهما ان يترك ذلك والمال ناض لم يشتر به شيئا تركه وأخذ صاحب المال ~~ماله وان بدا لرب المال ان يقبضه بعد ان يشتري به سلعة فليس ذلك له حتى ~~يباع المتاع ويصير عينا فإن بدا للعامل ان يرده وهو عرض لم يكن ذلك له حتى ~~يبيعه فيرده عينا كما أخذه قال مالك ولا يصلح لمن دفع إلى رجل مالا قراضا ~~ان يشترط عليه الزكاة في حصته من الربح خاصة لأن رب المال إذا اشترط ذلك ~~فقد اشترط لنفسه فضلا من الربح ثابتا فيما سقط عنه من حصة الزكاة التي ~~تصيبه من حصته ولا يجوز للرجل ان يشترط على من قارضه ان لا يشتري الا من ~~فلان لرجل يسميه فذلك غير جائز لأنه يصير له أجيرا بأجر ليس بمعروف قال ~~مالك في الرجل يدفع إلى رجل مالا قراضا ويشترط على الذي دفع إليه المال ~~الضمان قال لا يجوز لصاحب المال ان يشترط في ماله غير ما وضع القراض عليه ~~وما مضى من سنة المسلمين فيه فإن نما المال على شرط الضمان كان قد ازداد في ~~حقه ms354 من الربح من أجل موضع الضمان وإنما يقتسمان الربح على ما لو أعطاه إياه ~~على غير ضمان وان تلف المال لم أر على الذي أخذه ضمانا لأن شرط الضمان في ~~القراض باطل قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا واشترط عليه ان لا ~~يبتاع به الا نخلا أو دواب لأجل انه يطلب ثمر النخل أو نسل الدواب ويحبس ~~رقابها قال مالك لا يجوز هذا وليس هذا من سنة المسلمين في القراض الا ان ~~يشتري ذلك ثم يبيعه كما يباع غيره من السلع قال مالك لا بأس ان يشترط ~~المقارض على رب المال غلاما يعينه به على ان يقوم معه الغلام في المال إذا ~~لم يعد ان يعينه في المال لا يعينه في غيره PageV02P692 # | 1 ( 6 باب القراض في العروض ) # 1377 قال يحيى قال مالك * لا ينبغي لأحد ان يقارض أحدا الا في العين لأنه ~~لا تنبغي المقارضة في العروض لان المقارضة في العروض إنما تكون على أحد ~~وجهين إما ان يقول له صاحب العرض خذ هذا العرض فبعه فما خرج من ثمنه فاشتر ~~به وبع على وجه القراض فقد اشترط صاحب المال فضلا لنفسه من بيع سلعته وما ~~يكفيه من مؤونتها أو يقول اشتر بهذه السلعة وبع فإذا فرغت فابتع لي مثل ~~عرضي الذي دفعت إليك فإن فضل شيء فهو بيني وبينك ولعل صاحب العرض ان يدفعه ~~إلى العامل في زمن هو فيه نافق كثير الثمن ثم يرده العامل حين يرده وقد رخص ~~فيشتريه بثلث ثمنه أو أقل من ذلك فيكون العامل قد ربح نصف ما نقص من ثمن ~~العرض في حصته من الربح أو يأخذ العرض في زمان ثمنه فيه قليل فيعمل فيه حتى ~~يكثر المال في يديه ثم يغلو ذلك العرض ويرتفع ثمنه حين يرده فيشتريه بكل ما ~~في يده فيذهب عمله وعلاجه باطلا فهذا غرر لا يصلح فإن جهل ذلك حتى يمضي نظر ~~إلى قدر أجر الذي دفع إليه القراض في بيعه إياه وعلاجه فيعطاه ms355 ثم يكون ~~المال قراضا من يوم نض المال واجتمع عينا ويرد إلى قراض مثله س 7 - 19 ~~PageV02P693 # | 1 ( 7 باب الكراء في القراض ) # 1378 قال يحيى قال مالك * في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاشترى به متاعا ~~فحمله إلى بلد التجارة فبار عليه وخاف النقصان ان باعه فتكارى عليه إلى بلد ~~آخر فباع بنقصان فاغترق الكراء أصل المال كله قال مالك ان كان فيما باع ~~وفاء للكراء فسبيله ذلك وان بقى من الكراء شيء بعد أصل المال كان على ~~العامل ولم يكن على رب المال منه شيء يتبع به وذلك ان رب المال إنما امره ~~بالتجارة في ماله فليس للمقارض ان يتبعه بما سوى ذلك من المال ولو كان ذلك ~~يتبع به رب المال لكان ذلك دينا عليه من غير المال الذي قارضه فيه فليس ~~للمقارض ان يحمل ذلك على رب المال س 7 - 20 PageV02P694 # | 1 ( 8 باب التعدي في القراض ) # 1379 قال يحيى قال مالك * في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه فربح ~~ثم اشترى من ربح المال أو من جملته جارية فوطئها فحملت منه ثم نقص المال ~~قال مالك ان كان له مال أخذت قيمة الجارية من ماله فيجبر به المال فإن كان ~~فضل بعد وفاء المال فهو بينهما على القراض الأول وان لم يكن له وفاء بيعت ~~الجارية حتى يجبر المال من ثمنها س 7 - 21 قال مالك في رجل دفع إلى رجل ~~مالا قراضا فتعدى فاشترى به سلعة وزاد في ثمنها من عنده قال مالك صاحب ~~المال بالخيار ان بيعت السلعة بربح أو وضيعة أو لم تبع ان شاء ان يأخذ ~~السلعة أخذها وقضاه ما أسلفه فيها وان أبى كان المقارض شريكا له بحصته من ~~الثمن في النماء والنقصان بحساب ما زاد العامل فيها من عنده قال مالك في ~~رجل أخذ من رجل مالا قراضا ثم دفعه إلى رجل آخر فعمل فيه قراضا بغير إذن ~~صاحبه انه ضامن للمال ان نقص فعليه النقصان ms356 وان ربح فلصاحب المال شرطه من ~~الربح ثم يكون للذي عمل شرطه بما بقي من المال قال مالك في رجل تعدى فتسلف ~~مما بيديه من القراض مالا فابتاع به سلعة لنفسه قال مالك ان ربح فالربح على ~~شرطهما في القراض وان نقص فهو ضامن للنقصان قال مالك في رجل دفع إلى رجل ~~مالا قراضا فاستسلف منه المدفوع إليه المال مالا واشترى به سلعة لنفسه ان ~~صاحب المال بالخيار ان شاء شركه في السلعة على قراضها وان شاء خلى بينه ~~وبينها وأخذ منه رأس المال كله وكذلك يفعل بكل من تعدى PageV02P695 # | 1 ( 9 باب ما يجوز من النفقة في القراض ) # 1380 قال يحيى قال مالك * في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا انه إذا كان ~~المال كثيرا يحمل النفقة فإذا شخص فيه العامل فإن له ان يأكل منه ويكتسي ~~بالمعروف من قدر المال ويستأجر من المال إذا كان كثيرا لا يقوى عليه بعض من ~~يكفيه بعض مؤونته ومن الأعمال أعمال لا يعملها الذي يأخذ المال وليس مثله ~~يعملها من ذلك تقاضي الدين ونقل المتاع وشده وأشباه ذلك فله ان يستأجر من ~~المال من يكفيه ذلك وليس للمقارض ان يستنفق من المال ولا يكتسي منه ما كان ~~مقيما في أهله إنما يجوز له النفقة إذا شخص في المال وكان المال يحمل ~~النفقة فإن كان إنما يتجر في المال في البلد الذي هو به مقيم فلا نفقة له ~~من المال ولا كسوة قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فخرج به وبمال ~~نفسه قال يجعل النفقة من القراض ومن ماله على قدر حصص المال س 7 - 25 ~~PageV02P696 # | 1 ( 10 باب ما لا يجوز من النفقة في القراض ) # 1381 قال يحيى قال مالك * في رجل معه مال قراض فهو يستنفق منه ويكتسي انه ~~لا يهب منه شيئا ولا يعطي منه سائلا ولا غيره ولا يكافئ فيه أحدا فأما ان ~~اجتمع هو وقوم فجاؤوا بطعام وجاء هو بطعام فأرجو أن يكون ذلك واسعا ms357 إذا لم ~~يتعمد أن يتفضل عليهم فإن تعمد ذلك أو ما يشبهه بغير أذن صاحب المال فعليه ~~ان يتحلل ذلك من رب المال فأن حلله ذلك فلا بأس به وان أبي ان يحلله فعليه ~~ان يكافئه بمثل ذلك ان كان ذلك شيئا له مكافأة س 7 - 26 # | 1 ( 11 باب الدين في القراض ) # 1382 قال يحيى قال مالك * الأمر المجتمع عليه عندنا في رجل دفع إلى رجل ~~مالا قراضا فاشترى به سلعة ثم باع السلعة بدين فربح في المال ثم هلك الذي ~~أخذ المال قبل أن يقبض المال قال ان أراد ورثته ان يقبضوا ذلك المال وهم ~~على شرط أبيهم من الربح فذلك لهم إذا كانوا أمناء على ذلك فإن كرهوا ان ~~يقتضوه وخلوا بين صاحب المال وبينه لم يكلفوا ان يقتضوه ولا شيء عليهم ولا ~~شيء لهم إذا أسلموه إلى رب المال فإن اقتضوه فلهم فيه من الشرط والنفقة مثل ~~ما كان لأبيهم في ذلك هم فيه بمنزلة أبيهم فإن لم يكونوا أمناء على ذلك فإن ~~لهم ان يأتوا بأمين ثقة فيقتضي ذلك المال فإذا اقتضى جميع المال وجميع ~~الربح كانوا في ذلك بمنزلة أبيهم س 7 - 27 قال مالك في رجل دفع إلى رجل ~~مالا قراضا على انه يعمل فيه فما باع به من دين فهو ضامن له ان ذلك لازم له ~~ان باع بدين فقد ضمنه PageV02P697 # | 1 ( 12 باب البضاعة في القراض ) # 1383 قال يحيى قال مالك * في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا واستسلف من صاحب ~~المال سلفا أو استسلف منه صاحب المال سلفا أو ابضع معه صاحب المال بضاعة ~~يبيعها له أو بدنانير يشتري له بها سلعة قال مالك ان كان صاحب المال إنما ~~ابضع معه وهو يعلم انه لو لم يكن ماله عنده ثم سأله مثل ذلك فعله لإخاء ~~بينهما أو ليسارة مؤونة ذلك عليه ولو أبى ذلك عليه لم ينزع ماله منه أو كان ~~العامل إنما استسلف من صاحب المال أو حمل له ms358 بضاعته وهو يعلم انه لو لم يكن ~~عنده ماله فعل له مثل ذلك ولو أبى ذلك عليه لم يردد عليه ماله فإذا صح ذلك ~~منهما جميعا وكان ذلك منهما على وجه المعروف ولم يكن شرطا في أصل القراض ~~فذلك جائز لا بأس به وان دخل ذلك شرط أو خيف ان يكون إنما صنع ذلك العامل ~~لصاحب المال ليقر ماله في يديه أو إنما صنع ذلك صاحب المال لأن يمسك العامل ~~ماله ولا يرده عليه فإن ذلك لا يجوز في القراض وهو مما ينهى عنه أهل العلم ~~س 7 - 28 PageV02P698 # | 1 ( 13 باب السلف في القراض ) # 1384 قال يحيى قال مالك * في رجل اسلف رجلا مالا ثم سأله الذي تسلف المال ~~ان يقره عنده قراضا قال مالك لا أحب ذلك حتى يقبض ماله منه ثم يدفعه إليه ~~قراضا ان شاء أو يمسكه س 7 - 29 قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا ~~فأخبره انه قد اجتمع عنده وسأله ان يكتبه عليه سلفا قال لا أحب ذلك حتى ~~يقبض منه ماله ثم يسلفه إياه ان شاء أو يمسكه وإنما ذلك مخافة ان يكون قد ~~نقص فيه فهو يحب ان يؤخره عنه على ان يزيده فيه ما نقص منه فذلك مكروه ولا ~~يجوز ولا يصلح # | 1 ( 14 باب المحاسبة في القراض ) # 1385 قال يحيى قال مالك * في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه فربح ~~فأراد ان يأخذ حصته من الربح وصاحب المال غائب قال لا ينبغي له ان يأخذ منه ~~شيئا الا بحضرة صاحب المال وان أخذ شيئا فهو له ضامن حتى يحسب مع المال إذا ~~اقتسماه س 7 - 30 قال مالك لا يجوز للمتقارضين ان يتحاسبا ويتفاصلا والمال ~~غائب عنهما حتى يحضر المال فيستوفي صاحب المال رأس ماله ثم يقتسمان الربح ~~على شرطهما قال مالك في رجل أخذ مالا قراضا فاشترى به سلعة وقد كان عليه ~~دين فطلبه غرماؤه فأدركوه ببلد غائب عن صاحب المال وفي يديه عرض ms359 مربح بين ~~فضله فأرادوا ان يباع لهم العرض فيأخذوا حصته من الربح قال لا يؤخذ من ربح ~~القراض شيء حتى يحضر صاحب المال فيأخذ ماله ثم يقتسمان الربح على شرطهما ~~قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فتجر فيه فربح ثم عزل رأس المال ~~وقسم الربح فأخذ حصته وطرح حصة صاحب المال في المال بحضرة شهداء اشهدهم على ~~ذلك قال لا تجوز قسمة الربح الا بحضرة صاحب المال وان كان أخذ شيئا رده حتى ~~يستوفي صاحب المال رأس ماله ثم يقتسمان ما بقي بينهما على شرطهما قال مالك ~~في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه فجاءه فقال له هذه حصتك من الربح ~~وقد أخذت لنفسي مثله ورأس مالك وافر عندي قال مالك لا أحب ذلك حتى يحضر ~~المال كله فيحاسبه حتى يحصل رأس المال ويعلم انه وافر ويصل إليه ثم يقتسمان ~~الربح بينهما ثم يرد إليه المال ان شاء أو يحبسه وإنما يجب حضور المال ~~مخافة ان يكون العامل قد نقص فيه فهو يحب ان لا ينزع منه وان يقره في يده ~~PageV02P699 # | 1 ( 15 باب جامع ما جاء في القراض ) # 1386 قال يحيى قال مالك * في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فابتاع به سلعة ~~فقال له صاحب المال بعها وقال الذي أخذ المال لا أرى وجه بيع فاختلفا في ~~ذلك قال لا ينظر إلى قول واحد منهما ويسأل عن ذلك أهل المعرفة والبصر بتلك ~~السلعة PageV02P700 فإن رأوا وجه بيع بيعت عليهما وان رأوا وجه انتظار ~~انتظر بها س 7 - 32 قال مالك في رجل أخذ من رجل مالا قراضا فعمل فيه ثم ~~سأله صاحب المال عن ماله فقال هو عندي وافر فلما آخذه به قال قد هلك عندي ~~منه كذا وكذا لمال يسميه وإنما قلت لك ذلك لكي تتركه عندي قال لا ينتفع ~~بإنكاره بعد إقراره انه عنده ويؤخذ بإقراره على نفسه الا ان يأتي في هلاك ~~ذلك المال بأمر يعرف به قوله فإن لم ms360 يأت بأمر معروف أخذ بإقراره ولم ينفعه ~~إنكاره قال مالك وكذلك أيضا لو قال ربحت في المال كذا وكذا فسأله رب المال ~~ان يدفع إليه ماله وربحه فقال ما ربحت فيه شيئا وما قلت ذلك إلا لأن تقره ~~في يدي فذلك لا ينفعه ويؤخذ بما أقر به الا ان يأتي بأمر يعرف به قوله ~~وصدقه فلا يلزمه ذلك قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فربح فيه ربحا ~~فقال العامل قارضتك على ان لي الثلثين وقال صاحب المال قارضتك على ان لك ~~الثلث قال مالك القول قول العامل وعليه في ذلك اليمين إذا كان ما قال يشبه ~~قراض مثله وكان ذلك نحوا مما يتقارض عليه الناس وان جاء بأمر يستنكر ليس ~~على مثله يتقارض الناس لم يصدق ورد إلى قراض مثله قال مالك في رجل أعطى ~~رجلا مائة دينار قراضا فاشترى بها سلعة ثم ذهب ليدفع إلى رب السلعة المائة ~~دينار فوجدها قد سرقت فقال رب المال بع السلعة فإن كان فيها فضل كان لي وان ~~كان فيها نقصان كان عليك لأنك أنت ضيعت وقال المقارض PageV02P701 بل عليك ~~وفاء حق هذا إنما اشتريتها بمالك الذي أعطيتني قال مالك يلزم العامل ~~المشتري أداء ثمنها إلى البائع ويقال لصاحب المال القراض ان شئت فأد المائة ~~الدينار إلى المقارض والسلعة بينكما وتكون قراضا على ما كانت عليه المائة ~~الأولى وان شئت فابرأ من السلعة فإن دفع المائة دينار إلى العامل كانت ~~قراضا على سنة القراض الأول وان أبى كانت السلعة للعامل وكان عليه ثمنها ~~قال مالك في المتقارضين إذا تفاصلا فبقي بيد العامل من المتاع الذي يعمل ~~فيه خلق القربة أو خلق الثوب أو ما اشبه ذلك قال مالك كل شيء من ذلك كان ~~تافها لا خطب له فهو للعامل ولم اسمع أحدا أفتى برد ذلك وإنما يرد من ذلك ~~الشيء الذي له ثمن وان كان شيئا له اسم مثل الدابة أو الجمل أو الشاذ كونة ~~أو أشباه ذلك مما له ms361 ثمن فإني أرى ان يرد ما بقى عنده من هذا الا ان يتحلل ~~صاحبه من ذلك PageV02P702 بسم الله الرحمن الرحيم # | 1 ( 33 كتاب المساقاة ) # # | 1 ( 1 باب ما جاء في المساقاة ) # 1387 حدثنا يحيى عن مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال ليهود خيبر يوم افتتح خيبر * أقركم فيها ما أقركم الله ~~عز وجل على ان الثمر بيننا وبينكم قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص بينه وبينهم ثم يقول ان شئتم فلكم وان شئتم ~~فلي فكانوا يأخذونه س 7 - 36 ت 6 - 444 # 1388 وحدثني مالك عن بن شهاب عن سليمان بن يسار * أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر فيخرص بينه وبين يهود خيبر ~~قال فجمعوا له حليا من حلي نسائهم فقالوا له هذا لك وخفف عنا وتجاوز في ~~القسم فقال عبد الله بن رواحة PageV02P703 يا معشر اليهود والله انكم لمن ~~ابغض خلق الله الي وما ذاك بحاملي على ان أحيف عليكم فأما ما عرضتم من ~~الرشوة فإنها سحت وإنا لا نأكلها فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض س 7 - ~~36 ت 9 - 139 قال مالك إذا ساقى الرجل النخل وفيها البياض فما ازدرع الرجل ~~الداخل في البياض فهو له قال وان اشترط صاحب الأرض ان يزرع في البياض لنفسه ~~فذلك لا يصلح لان الرجل الداخل في المال يسقي لرب الأرض فذلك زيادة ازدادها ~~عليه قال وان اشترط الزرع بينهما فلا بأس بذلك إذا كانت المؤونة كلها على ~~الداخل في المال البذر والسقي والعلاج كله فإن اشترط الداخل في المال على ~~رب المال ان البذر عليك كان ذلك غير جائز لأنه قد اشترط على رب المال زيادة ~~ازدادها عليه وإنما تكون المساقاة على ان على الداخل في المال المؤونة كلها ~~والنفقة ولا يكون على رب المال منها شيء فهذا وجه المساقاة المعروف قال ~~مالك في ms362 العين تكون بين الرجلين فينقطع ماؤها فيريد أحدهما ان يعمل في ~~العين ويقول الآخر لا أجد ما اعمل به انه يقال للذي يريد ان يعمل في العين ~~اعمل وأنفق ويكون لك الماء كله تسقى به حتى يأتي صاحبك بنصف ما أنفقت فإذا ~~PageV02P704 جاء بنصف ما أنفقت أخذ حصته من الماء وإنما أعطي الأول الماء ~~كله لأنه انفق ولو لم يدرك شيئا بعمله لم يعلق الآخر من النفقة شيء قال ~~مالك وإذا كانت النفقة كلها والمؤونة على رب الحائط ولم يكن على الداخل في ~~المال شيء الا انه يعمل بيده إنما هو أجير ببعض الثمر فإن ذلك لا يصلح لأنه ~~لا يدري كم إجارته إذا لم يسم له شيئا يعرفه ويعمل عليه لا يدري أيقل ذلك ~~أم يكثر قال مالك وكل مقارض أو مساق فلا ينبغي له ان يستثنى من المال ولا ~~من النخل شيئا دون صاحبه وذلك انه يصير له أجيرا بذلك يقول أساقيك على ان ~~تعمل لي في كذا وكذا نخلة تسقيها وتأبرها وأقارضك في كذا وكذا من المال على ~~ان تعمل لي بعشرة دنانير ليست مما أقارضك عليه فإن ذلك لا ينبغي ولا يصلح ~~وذلك الأمر عندنا قال مالك والسنة في المساقاة التي يجوز لرب الحائط ان ~~يشترطها على المساقى شد الحظار وخم العين وسرو الشرب وآبار النخل وقطع ~~الجريد وجذ الثمر هذا وأشباهه على ان للمساقى شطر الثمر أو أقل من ذلك أو ~~أكثر إذا تراضيا عليه غير ان صاحب الأصل لا يشترط ابتداء عمل جديد يحدثه ~~العامل فيها من بئر يحتفرها أو عين يرفع رأسها PageV02P705 أو غراس يغرسه ~~فيها يأتي بأصل ذلك من عنده أو ضفيرة يبنيها تعظم فيها نفقته وإنما ذلك ~~بمنزلة ان يقول رب الحائط لرجل من الناس بن لي ها هنا بيتا أو احفر لي بئرا ~~أو أجر لي عينا أو اعمل لي عملا بنصف ثمر حائطي هذا قبل ان يطيب ثمر الحائط ~~ويحل بيعه فهذا بيع الثمر قبل ان يبدو صلاحه وقد ms363 نهى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها قال مالك فأما إذا طاب الثمر وبدا ~~صلاحه وحل بيعه ثم قال رجل لرجل اعمل لي بعض هذه الأعمال لعمل يسميه له ~~بنصف ثمر حائطي هذا فلا بأس بذلك إنما استأجره بشيء معروف معلوم قد رآه ~~ورضيه فأما المساقاة فإنه ان لم يكن للحائط ثمر أو قل ثمره أو فسد فليس له ~~الا ذلك وان الأجير لا يستأجر الا بشيء مسمى لا تجوز الإجارة الا بذلك ~~وإنما الإجارة بيع من البيوع إنما يشتري منه عمله ولا يصلح ذلك إذا دخله ~~الغرر لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر قال مالك السنة ~~في المساقاة عندنا انها تكون في أصل كل نخل أو كرم أو زيتون أو رمان أو ~~فرسك أو ما أشبه ذلك من الأصول جائز لا بأس به على ان لرب المال نصف الثمر ~~من ذلك أو ثلثه أو ربعه أو أكثر من ذلك أو أقل قال مالك والمساقاة أيضا ~~تجوز في الزرع إذا خرج واستقل فعجز صاحبه عن سقيه وعمله وعلاجه فالمساقاة ~~في ذلك أيضا جائزة PageV02P706 قال مالك لا تصلح المساقاة في شيء من الأصول ~~مما تحل فيه المساقاة إذا كان فيه ثمر قد طاب وبدا صلاحه وحل بيعه وإنما ~~ينبغي ان يساقى من العام المقبل وإنما مساقاة ما حل بيعه من الثمار إجارة ~~لأنه إنما ساقى صاحب الأصل ثمرا قد بدا صلاحه على ان يكفيه إياه ويجذه له ~~بمنزلة الدنانير والدراهم يعطيه إياها وليس ذلك بالمساقاة إنما المساقاة ما ~~بين ان يجذ النخل إلى ان يطيب الثمر ويحل بيعه قال مالك ومن ساقى ثمرا في ~~أصل قبل ان يبدو صلاحه ويحل بيعه فتلك المساقاة بعينها جائزة قال مالك ولا ~~ينبغي ان تساقى الأرض البيضاء وذلك انه يحل لصاحبها كراؤها بالدنانير ~~والدراهم وما اشبه ذلك من الأثمان المعلومة قال فأما الرجل الذي يعطي أرضه ~~البيضاء بالثلث أو الربع مما يخرج منها فذلك ms364 مما يدخله الغرر لأن الزرع يقل ~~مرة ويكثر مرة وربما هلك رأسا فيكون صاحب الأرض قد ترك كراء معلوما يصلح له ~~ان يكرى أرضه به وأخذ أمرا غررا لا يدري ايتم أم لا فهذا مكروه وإنما ذلك ~~مثل رجل استأجر أجيرا لسفر بشيء معلوم ثم قال الذي استأجر الأجير هل لك ان ~~أعطيك عشر ما أربح في سفري هذا إجارة لك فهذا لا يحل ولا ينبغي قال مالك ~~ولا ينبغي لرجل ان يؤاجر نفسه ولا أرضه ولا سفينته الا بشيء معلوم لا يزول ~~إلى غيره PageV02P707 قال مالك وإنما فرق بين المساقاة في النخل والأرض ~~البيضاء ان صاحب النخل لا يقدر على ان يبيع ثمرها حتى يبدو صلاحه وصاحب ~~الأرض يكريها وهى أرض بيضاء لا شيء فيها قال مالك والأمر عندنا في النخل ~~أيضا انها تساقي السنين الثلاث والأربع واقل من ذلك وأكثر قال وذلك الذي ~~سمعت وكل شيء مثل ذلك من الأصول بمنزلة النخل يجوز فيه لمن ساقى من السنين ~~مثل ما يجوز في النخل قال مالك في المساقي انه لا يأخذ من صاحبه الذي ساقاه ~~شيئا من ذهب ولا ورق يزداده ولا طعام ولا شيئا من الأشياء لا يصلح ذلك ولا ~~ينبغي ان يأخذ المساقى من رب الحائط شيئا يزيده إياه من ذهب ولا ورق ولا ~~طعام ولا شيء من الأشياء والزيادة فيما بينهما لا تصلح قال مالك والمقارض ~~أيضا بهذه المنزلة لا يصلح إذا دخلت الزيادة في المساقاة أو المقارضة صارت ~~إجارة وما دخلته الإجارة فإنه لا يصلح ولا ينبغي ان تقع الإجارة بأمر غرر ~~لا يدري أيكون أم لا يكون أو يقل أو يكثر قال مالك في الرجل يساقي الرجل ~~الأرض فيها النخل والكرم أو ما أشبه ذلك من الأصول فيكون فيها الأرض ~~البيضاء قال مالك إذا كان البياض تبعا للأصل وكان الأصل أعظم ذلك أو أكثره ~~فلا بأس بمساقاته وذلك ان يكون النخل الثلثين أو أكثر ويكون البياض الثلث ~~أو أقل من ذلك وذلك ان البياض ms365 حينئذ تبع للأصل وإذا كانت الأرض البيضاء ~~فيها نخل أو كرم أو ما يشبه ذلك من الأصول فكان الأصل الثلث أو أقل والبياض ~~الثلثين أو أكثر جاز في ذلك الكراء وحرمت فيه المساقاة وذلك ان من أمر ~~الناس ان يساقوا الأصل وفيه البياض وتكرى الأرض وفيها الشيء اليسير من ~~الأصل أو يباع المصحف أو السيف وفيهما الحلية من الورق بالورق أو القلادة ~~أو الخاتم وفيهما الفصوص والذهب بالدنانير ولم تزل هذه البيوع جائزة ~~يتبايعها الناس ويبتاعونها ولم يأت في ذلك شيء موصوف موقوف عليه إذا هو ~~بلغه كان حراما أو قصر عنه كان حلالا والأمر في ذلك عندنا الذي عمل به ~~الناس وأجازوه بينهم انه إذا كان الشيء من ذلك الورق أو الذهب تبعا لما هو ~~فيه جاز بيعه وذلك ان يكون النصل أو المصحف أو الفصوص قيمته الثلثان أو ~~أكثر والحلية قيمتها الثلث أو أقل PageV02P708 # | 1 ( 2 باب الشرط في الرقيق في المساقاة ) # 1389 قال يحيى قال مالك * إن أحسن ما سمع في عمال الرقيق في المساقاة ~~يشترطهم المساقى على صاحب الأصل انه لا بأس بذلك لأنهم عمال المال فهم ~~بمنزلة المال لا منفعة فيهم للداخل الا انه تخف عنه بهم المؤونة وان لم ~~يكونوا في المال اشتدت مؤونته وإنما ذلك بمنزلة المساقاة في العين والنضح ~~ولن تجد أحدا يساقى في ارضين سواء في الأصل والمنفعة إحداهما بعين واثنة ~~غزيرة والأخرى بنضح على شيء واحد لخفة PageV02P709 مؤنة العين وشدة مؤنة ~~النضح قال وعلى ذلك الأمر عندنا س 7 - 58 قال والواثنة الثابت ماؤها التي ~~لا تغور ولا تنقطع قال مالك وليس للمساقى ان يعمل بعمال المال في غيره ولا ~~ان يشترط ذلك على الذي ساقاه قال مالك ولا يجوز للذي ساقى ان يشترط على رب ~~المال رقيقا يعمل بهم في الحائط ليسوا فيه حين ساقاه إياه قال مالك ولا ~~ينبغي لرب المال ان يشترط على الذي دخل في ماله بمساقاة ان يأخذ من رقيق ~~المال أحدا يخرجه من المال ms366 وإنما مساقاة المال على حاله الذي هو عليه قال ~~فإن كان صاحب المال يريد ان يخرج من رقيق المال أحدا فليخرجه قبل المساقاة ~~أو يريد ان يدخل فيه أحدا فليفعل ذلك قبل المساقاة ثم ليساق بعد ذلك ان شاء ~~قال ومن مات من الرقيق أو غاب أو مرض فعلى رب المال ان يخلفه PageV02P710 ~~بسم الله الرحمن الرحيم # | 1 ( 34 كتاب كراء الأرض ) # # | 1 ( 1 باب ما جاء في كراء الأرض ) # 1390 حدثنا يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس ~~الزرقي عن رافع بن خديج * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء ~~المزارع س 7 - 61 ت 3 - 32 قال حنظلة فسألت رافع بن خديج بالذهب والورق ~~فقال أما بالذهب والورق فلا بأس به # 1391 وحدثني مالك عن بن شهاب انه قال * سألت سعيد بن المسيب عن كراء ~~الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به س 7 - 61 # 1392 وحدثني مالك عن بن شهاب * انه سأل سالم بن عبد الله بن عمر عن كراء ~~المزارع فقال لا بأس بها بالذهب والورق س 7 - 61 قال بن شهاب فقلت له أرأيت ~~الحديث الذي يذكر عن رافع بن خديج فقال أكثر رافع ولو كان لي مزرعة أكريتها ~~س 7 - 61 PageV02P711 # 1393 وحدثني مالك انه بلغه * أن عبد الرحمن بن عوف تكارى أرضا فلم تزل في ~~يديه بكراء حتى مات قال ابنه فما كنت أراها الا لنا من طول ما مكثت في يديه ~~حتى ذكرها لنا عند موته فأمرنا بقضاء شيء كان عليه من كرائها ذهب أو ورق س ~~7 - 61 # 1394 وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه * انه كان يكرى أرضه بالذهب ~~والورق س 7 - 61 س 7 - 61 وسئل مالك عن رجل اكرى مزرعته بمائة صاع من تمر ~~أو مما يخرج منها من الحنطة أو من غير ما يخرج منها فكره ذلك PageV02P712 ~~بسم الله الرحمن الرحيم # | 1 ( 35 كتاب الشفعة ) # # | 1 ms367 ( باب ما تقع فيه الشفعة ) # 1395 حدثنا يحيى عن مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن ~~عبد الرحمن بن عوف * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم ~~يقسم بين الشركاء فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة فيه س 7 - 66 ت 7 - 36 ~~قال مالك وعلى ذلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا PageV02P713 # 1396 قال مالك أنه بلغه * أن سعيد بن المسيب سئل عن الشفعة هل فيها من ~~سنة فقال نعم الشفعة في الدور والأرضين ولا تكون إلا بين الشركاء س 7 - 67 # 1397 وحدثني مالك انه بلغه عن سليمان بن يسار * مثل ذلك س 7 - 67 قال ~~مالك في رجل اشترى شقصا مع قوم في أرض بحيوان عبد أو وليدة أو ما اشبه ذلك ~~من العروض فجاء الشريك يأخذ بشفعته بعد ذلك فوجد العبد أو الوليدة قد هلكا ~~ولم يعلم أحد قدر قيمتهما فيقول المشتري قيمة العبد أو الوليدة مائة دينار ~~ويقول صاحب الشفعة الشريك بل قيمتها خمسون دينارا قال مالك يحلف المشتري ان ~~قيمة ما اشترى به مائة دينار ثم ان شاء ان يأخذ صاحب الشفعة أخذ أو يترك ~~الا ان يأتي الشفيع ببينة ان قيمة العبد أو الوليدة دون ما قال المشتري قال ~~مالك من وهب شقصا في دار أو أرض مشتركة فأثابه الموهوب له بها نقدا أو عرضا ~~فإن الشركاء يأخذونها بالشفعة ان شاؤوا ويدفعون إلى الموهوب له قيمة مثوبته ~~دنانير أو دراهم قال مالك من وهب هبة في دار أو أرض مشتركة فلم يثب منها ~~ولم يطلبها فأراد شريكه أن يأخذها بقيمتها فليس ذلك له ما لم يثب عليها فإن ~~أثيب فهو للشفيع بقيمة الثواب PageV02P714 قال مالك في رجل اشترى شقصا في ~~أرض مشتركة بثمن إلى أجل فأراد الشريك ان يأخذها بالشفعة قال مالك ان كان ~~مليا فله الشفعة بذلك الثمن إلى ذلك الأجل وان كان مخوفا ان لا يؤدي الثمن ~~إلى ذلك الأجل فإذا جاءهم ms368 بحميل ملي ثقة مثل الذي اشترى منه الشقص في الأرض ~~المشتركة فذلك له قال مالك لا تقطع شفعة الغائب غيبته وان طالت غيبته وليس ~~لذلك عندنا حد تقطع إليه الشفعة قال مالك في الرجل يورث الأرض نفرا من ولده ~~ثم يولد لأحد النفر ثم يهلك الأب فيبيع أحد ولد الميت حقه في تلك الأرض فإن ~~أخا البائع أحق بشفعته من عمومته شركاء أبيه قال مالك وهذا الأمر عندنا قال ~~مالك الشفعة بين الشركاء على قدر حصصهم يأخذ كل إنسان منهم بقدر نصيبه ان ~~كان قليلا فقليلا وان كان كثيرا فبقدره وذلك ان تشاحوا فيها قال مالك فأما ~~ان يشتري رجل من رجل من شركائه حقه فيقول أحد الشركاء انا أخذ من الشفعة ~~بقدر حصتي ويقول المشتري ان شئت ان تأخذ الشفعة كلها أسلمتها إليك وان شئت ~~ان تدع فدع فأن المشتري إذا خيره في هذا وأسلمه إليه فليس للشفيع الا ان ~~يأخذ الشفعة كلها أو يسلمها إليه فإن أخذها فهو أحق بها وإلا فلا شيء له ~~PageV02P715 قال مالك في الرجل يشتري الأرض فيعمرها بالأصل يضعه فيها أو ~~البئر يحفرها ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا فيريد ان يأخذها بالشفعة انه لا ~~شفعة له فيها الا ان يعطيه قيمة ما عمر فإن أعطاه قيمة ما عمر كان أحق ~~بالشفعة وإلا فلا حق له فيها قال مالك من باع حصته من أرض أو دار مشتركة ~~فلما علم ان صاحب الشفعة يأخذ بالشفعة استقال المشتري فأقاله قال ليس ذلك ~~له والشفيع أحق بها بالثمن الذي كان باعها به قال مالك من اشترى شقصا في ~~دار أو أرض وحيوانا وعروضا في صفقة واحدة فطلب الشفيع شفعته في الدار أو ~~الأرض فقال المشتري خذ ما اشتريت جميعا فإني إنما اشتريته جميعا قال مالك ~~بل يأخذ الشفيع شفعته في الدار أو الأرض بحصتها من ذلك الثمن يقام كل شيء ~~اشتراه من ذلك على حدته على الثمن الذي اشتراه به ثم يأخذ الشفيع شفعته ~~بالذي يصيبها من ms369 القيمة من رأس الثمن ولا يأخذ من الحيوان والعروض شيئا إلا ~~ان يشاء ذلك قال مالك ومن باع شقصا من أرض مشتركة فسلم بعض من له فيها ~~الشفعة للبائع وأبى بعضهم إلا أن يأخذ بشفعته ان من أبى ان يسلم يأخذ ~~بالشفعة كلها وليس له ان يأخذ بقدر حقه ويترك ما بقى قال مالك في نفر شركاء ~~في دار واحدة فباع أحدهم حصته وشركاؤه غيب كلهم الا رجلا فعرض على الحاضر ~~ان يأخذ بالشفعة أو يترك فقال انا آخذ بحصتي واترك حصص شركائي حتى يقدموا ~~فإن أخذوا فذلك وان تركوا أخذت جميع الشفعة قال مالك ليس له الا ان يأخذ ~~ذلك كله أو يترك فإن جاء شركاؤه أخذوا منه أو تركوا ان شاؤوا فإذا عرض هذا ~~عليه فلم يقبله فلا أرى له شفعة PageV02P716 # | 1 ( 2 باب ما لا تقع فيه الشفعة ) # 1398 قال يحيى قال مالك عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن حزم أن عثمان بن ~~عفان قال * إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها ولا شفعة في بئر ولا في ~~فحل النخل س 7 - 80 قال مالك وعلى هذا الأمر عندنا قال مالك ولا شفعة في ~~طريق صلح القسم فيها أو لم يصلح قال مالك والأمر عندنا انه لا شفعة في عرصة ~~دار صلح القسم فيها أو لم يصلح قال مالك في رجل اشترى شقصا من أرض مشتركة ~~على انه فيها بالخيار فأراد شركاء البائع ان يأخذوا ما باع شريكهم بالشفعة ~~قبل ان يختار المشتري ان ذلك لا يكون لهم حتى يأخذ المشتري ويثبت له البيع ~~فإذا وجب له البيع فلهم الشفعة وقال مالك في الرجل يشتري أرضا فتمكث في ~~يديه حينا ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا بميراث ان له الشفعة ان ثبت حقه وان ~~ما أغلت الأرض من غلة فهي للمشتري الأول PageV02P717 إلى يوم يثبت حق الآخر ~~لأنه قد كان ضمنها لو هلك ما كان فيها من غراس أو ذهب به سيل قال فإن ms370 طال ~~الزمان أو هلك الشهود أو مات البائع أو المشتري أو هما حيان فنسي أصل البيع ~~والاشتراء لطول الزمان فإن الشفعة تنقطع ويأخذ حقه الذي ثبت له وان كان ~~امره على غير هذا الوجه في حداثة العهد وقربه وانه يرى ان البائع غيب الثمن ~~وأخفاه ليقطع بذلك حق صاحب الشفعة قومت الأرض على قدر ما يرى انه ثمنها ~~فيصير ثمنها إلى ذلك ثم ينظر إلى ما زاد في الأرض من بناء أو غراس أو عمارة ~~فيكون على ما يكون عليه من ابتاع الأرض بثمن معلوم ثم بنى فيها وغرس ثم ~~أخذها صاحب الشفعة بعد ذلك قال مالك والشفعة ثابتة في مال الميت كما هي في ~~مال الحي فإن خشي أهل الميت ان ينكسر مال الميت قسموه ثم باعوه فليس عليهم ~~فيه شفعة قال مالك ولا شفعة عندنا في عبد ولا وليده ولا بعير ولا بقرة ولا ~~شاة ولا في شيء من الحيوان ولا في ثوب ولا في بئر ليس لها بياض إنما الشفعة ~~فيما يصلح انه ينقسم وتقع فيه الحدود من الأرض فأما ما لا يصلح فيه القسم ~~فلا شفعة فيه قال مالك ومن اشترى أرضا فيها شفعة لناس حضور فليرفعهم إلى ~~السلطان فأما ان يستحقوا واما ان يسلم له السلطان فإن تركهم فلم يرفع أمرهم ~~إلى السلطان وقد علموا باشترائه فتركوا ذلك حتى طال زمانه ثم جاؤوا يطلبون ~~شفعتهم فلا أرى ذلك لهم PageV02P718 بسم الله الرحمن الرحيم # | 1 ( 36 كتاب الأقضية ) # # | 1 ( 1 باب الترغيب في القضاء بالحق ) # 1399 حدثنا يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة ~~عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال * إنما انا بشر وإنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم ان يكون ألحن بحجته من ~~بعض فاقضي له على نحو ما اسمع منه فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذن ~~منه شيئا فإنما اقطع له قطعة من النار ms371 س 7 - 91 ت 22 - 215 # 1400 وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب * ان عمر بن الخطاب ~~اختصم إليه مسلم ويهودي فرأى عمر ان الحق لليهودي فقضى له فقال له اليهودي ~~والله لقد قضيت بالحق فضربه عمر بن الخطاب بالدرة ثم قال وما يدريك فقال له ~~اليهودي انا نجد انه ليس قاض يقضي بالحق الا كان عن يمينه ملك وعن شماله ~~ملك يسددانه ويوفقانه للحق ما دام مع الحق فإذا ترك الحق عرجا وتركاه س 7 - ~~97 PageV02P719 # | 1 ( 2 باب ما جاء في الشهادات ) # 1401 حدثنا يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ~~عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد ~~الجهني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * الا أخبركم بخير الشهداء ~~الذي يأتي بشهادته قبل ان يسألها أو يخبر بشهادته قبل ان يسألها س 7 - 100 ~~ت 17 - 293 # 1402 وحدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن انه قال * قدم على عمر بن ~~الخطاب رجل من أهل العراق فقال لقد جئتك لأمر ماله رأس ولا ذنب فقال عمر ما ~~هو قال شهادات الزور ظهرت بأرضنا فقال عمر أو قد كان ذلك قال نعم فقال عمر ~~والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول س 7 - 101 # 1403 وحدثني مالك انه بلغه ان عمر بن الخطاب * قال لا تجوز شهادة خصم ولا ~~ظنين س 7 - 102 PageV02P720 # | 1 ( 3 باب القضاء في شهادة المحدود ) # قال يحيى عن مالك انه بلغه عن سليمان بن يسار وغيره انهم سئلوا عن رجل ~~جلد الحد أتجوز شهادته فقالوا نعم إذا ظهرت منه التوبة س 7 - 105 وحدثني ~~مالك انه سمع بن شهاب يسأل عن ذلك فقال مثل ما قال سليمان بن يسار قال مالك ~~وذلك الأمر عندنا وذلك لقول الله تبارك وتعالى @QB@ والذين يرمون المحصنات ~~ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ms372 ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ~~وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم ~~@QE@ قال مالك فالأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان الذي يجلد الحد ثم تاب ~~واصلح تجوز شهادته وهو أحب ما سمعت إلى في ذلك ) # | 4 باب القضاء باليمين مع الشاهد ) # قال يحيى قال مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قضى باليمين مع الشاهد س 7 - 110 ت 2 - 134 PageV02P721 # 1404 وعن مالك عن أبي الزناد ان عمر بن عبد العزيز * كتب إلى عبد الحميد ~~بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وهو عامل على الكوفة ان اقض باليمين مع ~~الشاهد س 7 - 114 # 1405 وحدثني مالك انه بلغه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار * ~~سئلا هل يقضى باليمين مع الشاهد فقالا نعم س 7 - 114 قال مالك مضت السنة في ~~القضاء باليمين مع الشاهد الواحد يحلف صاحب الحق مع شاهده ويستحق حقه فإن ~~نكل وأبى ان يحلف احلف المطلوب فإن حلف سقط عنه ذلك الحق وإن أبى ان يحلف ~~ثبت عليه الحق لصاحبه قال مالك وإنما يكون ذلك في الأموال خاصة ولا يقع ذلك ~~في شيء من الحدود ولا في نكاح ولا في طلاق ولا في عتاقة ولا في سرقة ولا في ~~فرية فإن قال قائل فإن العتاقة من الأموال فقد أخطأ ليس ذلك على ما قال ولو ~~كان ذلك على ما قال لحلف العبد مع شاهده إذا جاء بشاهد أن سيده أعتقه وان ~~العبد إذا جاء بشاهد على مال من الأموال ادعاه حلف مع شاهده واستحق حقه كما ~~يحلف الحر قال مالك فالسنة عندنا ان العبد إذا جاء بشاهد على عتاقته استحلف ~~سيده ما أعتقه وبطل ذلك عنه قال مالك وكذلك السنة عندنا أيضا في الطلاق إذا ~~جاءت المرأة بشاهد ان زوجها طلقها احلف زوجها ما طلقها فإذا حلف لم يقع ~~عليه الطلاق PageV02P722 قال مالك فسنة الطلاق ms373 والعتاقة في الشاهد الواحد ~~واحدة إنما يكون اليمين على زوج المرأة وعلى سيد العبد وإنما العتاقة حد من ~~الحدود لا تجوز فيها شهادة النساء لأنه إذا عتق العبد ثبتت حرمته ووقعت له ~~الحدود ووقعت عليه وان زنى وقد أحصن رجم وان قتل العبد قتل به وثبت له ~~الميراث بينه وبين من يوارثه فإن احتج محتج فقال لو ان رجلا اعتق عبده وجاء ~~رجل يطلب سيد العبد بدين له عليه فشهد له على حقه ذلك رجل وامرأتان فإن ذلك ~~يثبت الحق على سيد العبد حتى ترد به عتاقته إذا لم يكن لسيد العبد مال غير ~~العبد يريد ان يجيز بذلك شهادة النساء في العتاقة فإن ذلك ليس على ما قال ~~وإنما مثل ذلك الرجل يعتق عبده ثم يأتي طالب الحق على سيده بشاهد واحد ~~فيحلف مع شاهده ثم يستحق حقه وترد بذلك عتاقة العبد أو ياتى الرجل قد كانت ~~بينه وبين سيد العبد مخالطة وملابسة فيزعم ان له على سيد العبد مالا فيقال ~~لسيد العبد احلف ما عليك ما ادعى فإن نكل وأبى ان يحلف حلف صاحب الحق وثبت ~~حقه على سيد العبد فيكون ذلك يرد عتاقة العبد إذا ثبت المال على سيده قال ~~وكذلك أيضا الرجل ينكح الأمة فتكون امرأته فيأتي سيد الأمة إلى الرجل الذي ~~تزوجها فيقول ابتعت مني جاريتي فلانة أنت وفلان بكذا وكذا دينارا فينكر ذلك ~~زوج الأمة فيأتي سيد الأمة برجل وامرأتين فيشهدون على ما قال فيثبت بيعه ~~ويحق حقه وتحرم الأمة على زوجها ويكون ذلك فراقا بينهما وشهادة النساء لا ~~تجوز في الطلاق PageV02P723 قال مالك ومن ذلك أيضا الرجل يفتري على الرجل ~~الحر فيقع عليه الحد فيأتي رجل وامرأتان فيشهدون ان الذي افتري عليه عبد ~~مملوك فيضع ذلك الحد عن المفتري بعد ان وقع عليه وشهادة النساء لا تجوز في ~~الفرية قال مالك ومما يشبه ذلك أيضا مما يفترق فيه القضاء وما مضى من السنة ~~ان المرأتين يشهدان على استهلال الصبي فيجب بذلك ميراثه حتى ms374 يرث ويكون ماله ~~لمن يرثه ان مات الصبي وليس مع المرأتين اللتين شهدتا رجل ولا يمين وقد ~~يكون ذلك في الأموال العظام من الذهب والورق والرباع والحوائط والرقيق وما ~~سوى ذلك من الأموال ولو شهدت امرأتان على درهم واحد أو أقل من ذلك أو أكثر ~~لم تقطع شهادتهما شيئا ولم تجز الا ان يكون معهما شاهد أو يمين قال مالك ~~ومن الناس من يقول لا تكون اليمين مع الشاهد الواحد ويحتج بقول الله تبارك ~~وتعالى وقوله الحق @QB@ واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين ~~فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء @QE@ يقول فإن لم يأت برجل وامرأتين ~~فلا شيء له ولا يحلف مع شاهده قال مالك فمن الحجة على من قال ذلك القول ان ~~يقال له أرأيت لو ان رجلا ادعى على رجل مالا أليس يحلف المطلوب ما ذلك الحق ~~عليه فإن حلف بطل ذلك عنه وان نكل عن اليمين حلف صاحب الحق ان حقه لحق وثبت ~~حقه على صاحبه فهذا ما لا اختلاف فيه عند أحد من الناس ولا ببلد من البلدان ~~فبأي شيء أخذ هذا أو في أي موضع من كتاب الله وجده فإن أقر بهذا فليقرر ~~باليمين مع الشاهد وان لم يكن ذلك في كتاب الله عز وجل وانه ليكفي من ذلك ~~ما مضى من السنة ولكن المرء قد يحب ان يعرف وجه الصواب وموقع الحجة ففي هذا ~~بيان ما أشكل من ذلك إن شاء الله تعالى PageV02P724 # | 1 ( 5 باب القضاء فيمن هلك وله دين وعليه دين له فيه شاهد واحد ) # قال يحيى قال مالك في الرجل يهلك وله دين عليه شاهد واحد وعليه دين للناس ~~لهم فيه شاهد واحد فيأبى ورثته ان يحلفوا على حقوقهم مع شاهدهم قال فإن ~~الغرماء يحلفون ويأخذون حقوقهم فإن فضل فضل لم يكن للورثة منه شيء وذلك ان ~~الأيمان عرضت عليهم قبل فتركوها إلا ان يقولوا لم نعلم لصاحبنا فضلا ويعلم ~~انهم إنما تركوا الأيمان من أجل ذلك فإني أرى ان ms375 يحلفوا ويأخذوا ما بقي بعد ~~دينه س 7 - 119 ) # | 6 باب القضاء في الدعوى # 1406 قال يحيى قال مالك عن جميل بن عبد الرحمن المؤذن أنه * كان يحضر عمر ~~بن عبد العزيز وهو يقضي بين الناس فإذا جاءه الرجل يدعي على الرجل حقا نظر ~~فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة احلف الذي ادعي عليه وان لم يكن شيء من ~~ذلك لم يحلفه س 7 - 121 قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا انه من ادعى على رجل ~~بدعوى نظر فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة احلف المدعى عليه فإن حلف بطل ~~ذلك الحق عنه وان أبى ان يحلف ورد اليمين على المدعي فحلف طالب الحق أخذ ~~حقه PageV02P725 # | 1 ( 7 باب القضاء في شهادة الصبيان ) # 1407 قال يحيى قال مالك عن هشام بن عروة * ان عبد الله بن الزبير كان ~~يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح قال مالك الأمر المجتمع عليه ~~عندنا ان شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح س 7 - 124 ولا تجوز على ~~غيرهم وإنما تجوز شهادتهم فيما بينهم من الجراح وحدها لا تجوز في غير ذلك ~~إذا كان ذلك قبل ان يتفرقوا أو يخببوا أو يعلموا فإن افترقوا فلا شهادة لهم ~~الا ان يكونوا قد اشهدوا العدول على شهادتهم قبل ان يفترقوا PageV02P726 # | 1 ( 8 باب ما جاء في الحنث على منبر النبي صلى الله عليه وسلم ) # 1408 قال يحيى حدثنا مالك عن هشام بن هشام بن عتبة بن أبي وقاص عن عبد ~~الله بن نسطاس عن جابر بن عبد الله الأنصاري ان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال * من حلف على منبري آثما تبوأ مقعده من النار س 7 - 126 ت 22 - 82 # 1409 وحدثني مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن معبد بن كعب السلمي عن أخيه ~~عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري عن أبي امامة ان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال * من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة ms376 وأوجب له ~~النار قالوا وان كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وان كان قضيبا من أراك ~~وان كان قضيبا من أراك وان كان قضيبا من أراك قالها ثلاث مرات س 7 - 127 ت ~~20 - 263 PageV02P727 # | 1 ( 9 باب جامع ما جاء في اليمين على المنبر ) # 1410 قال يحيى قال مالك عن داود بن الحصين انه سمع أبا غطفان بن طريف ~~المري يقول * اختصم زيد بن ثابت الأنصاري وبن مطيع في دار كانت بينهما إلى ~~مروان بن الحكم وهو أمير على المدينة فقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين ~~على المنبر فقال زيد بن ثابت احلف له مكاني قال فقال مروان لا والله الا ~~عند مقاطع الحقوق قال فجعل زيد بن ثابت يحلف ان حقه لحق ويأبى ان يحلف على ~~المنبر قال فجعل مروان بن الحكم يعجب من ذلك س 7 - 128 قال مالك لا أرى أن ~~يحلف أحد على المنبر على أقل من ربع دينار وذلك ثلاثة دراهم # | 1 ( 10 باب ما لا يجوز من غلق الرهن ) # 1411 قال يحيى حدثنا مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال * لا يغلق الرهن س 7 - 131 ت 6 - 425 قال مالك وتفسير ~~ذلك فيما نرى والله اعلم ان يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشيء وفي الرهن ~~فضل عما رهن به فيقول الراهن للمرتهن ان جئتك بحقك إلى أجل يسميه له وإلا ~~فالرهن لك بما رهن فيه قال فهذا لا يصلح ولا يحل وهذا الذي نهي عنه وان جاء ~~صاحبه بالذي رهن به بعد الأجل فهو له وارى هذا الشرط منفسخا PageV02P728 # | 1 ( 11 باب القضاء في رهن الثمر والحيوان ) # قال يحيى سمعت مالكا يقول فيمن رهن حائطا له إلى أجل مسمى فيكون ثمر ذلك ~~الحائط قبل ذلك الأجل ان الثمر ليس برهن مع الأصل الا ان يكون اشترط ذلك ~~المرتهن في رهنه وان الرجل إذا ارتهن جارية وهي حامل أو حملت بعد ارتهانه ms377 ~~إياها ان ولدها معها س 7 - 137 قال مالك وفرق بين الثمر وبين ولد الجارية ~~ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع ~~الا ان يشترطه المبتاع قال والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان من باع ~~وليدة أو شيئا من الحيوان وفي بطنها جنين ان ذلك الجنين للمشتري اشترطه ~~المشتري أو لم يشترطه فليست النخل مثل الحيوان وليس الثمر مثل الجنين في ~~بطن أمه قال مالك ومما يبين ذلك أيضا ان من أمر الناس ان يرهن الرجل ثمر ~~النخل ولا يرهن النخل وليس يرهن أحد من الناس جنينا في بطن أمه من الرقيق ~~ولا من الدواب ) PageV02P729 # | 1 ( 12 باب القضاء في الرهن من الحيوان ) # قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الرهن ان ما ~~كان من أمر يعرف هلاكه من أرض أو دار أو حيوان فهلك في يد المرتهن وعلم ~~هلاكه فهو من الراهن وإن ذلك لا ينقص من حق المرتهن شيئا وما كان من رهن ~~يهلك في يد المرتهن فلا يعلم هلاكه الا بقوله فهو من المرتهن وهو لقيمته ~~ضامن يقال له صفه فإذا وصفه احلف على صفته وتسمية ماله فيه ثم يقومه أهل ~~البصر بذلك فإن كان فيه فضل عما سمى فيه المرتهن أخذه الراهن وان كان أقل ~~مما سمى احلف الراهن على ما سمى المرتهن وبطل عنه الفضل الذي سمى المرتهن ~~فوق قيمة الرهن وان أبى الراهن ان يحلف أعطي المرتهن ما فضل بعد قيمة الرهن ~~فإن قال المرتهن لا علم لي بقيمة الرهن حلف الراهن على صفة الرهن وكان ذلك ~~له إذا جاء بالأمر الذي لا يستنكر س 7 - 139 قال مالك وذلك إذا قبض المرتهن ~~الرهن ولم يضعه على يدي غيره ) PageV02P730 # | 1 ( 13 باب القضاء في الرهن يكون بين الرجلين ) # قال يحيى سمعت مالكا يقول في الرجلين يكون لهما رهن بينهما فيقوم أحدهما ~~ببيع رهنه وقد كان الآخر انظره بحقه سنة قال ms378 ان كان يقدر على ان يقسم الرهن ~~ولا ينقص حق الذي أنظره بحقه بيع له نصف الرهن الذي كان بينهما فأوفي حقه ~~وان خيف ان ينقص حقه بيع الرهن كله فأعطى الذي قام ببيع رهنه حقه من ذلك ~~فإن طابت نفس الذي انظره بحقه ان يدفع نصف الثمن إلى الراهن وإلا حلف ~~المرتهن انه ما انظره الا ليوقف لي رهني على هيئته ثم أعطي حقه عاجلا س 7 - ~~140 قال وسمعت مالكا يقول في العبد يرهنه سيده وللعبد مال ان مال العبد ليس ~~برهن الا ان يشترطه المرتهن ) # | 14 باب القضاء في جامع الرهون ) # قال يحيى سمعت مالكا يقول فيمن ارتهن متاعا فهلك المتاع عند المرتهن واقر ~~الذي عليه الحق بتسمية الحق واجتمعا على التسمية وتداعيا في الرهن فقال ~~الراهن قيمته عشرون PageV02P731 دينارا وقال المرتهن قيمته عشرة دنانير ~~والحق الذي للرجل فيه عشرون دينارا قال مالك يقال للذي بيده الرهن صفه فإذا ~~وصفه احلف عليه ثم أقام تلك الصفة أهل المعرفة بها فإن كانت القيمة أكثر ~~مما رهن به قيل للمرتهن اردد إلى الراهن بقية حقه وان كانت القيمة أقل مما ~~رهن به أخذ المرتهن بقية حقه من الراهن وان كانت القيمة بقدر حقه فالرهن ~~بما فيه س 7 - 141 قال يحيى وسمعت مالكا يقول الأمر عندنا في الرجلين ~~يختلفان في الرهن يرهنه أحدهما صاحبه فيقول الراهن ارهنتكه بعشرة دنانير ~~ويقول المرتهن ارتهنته منك بعشرين دينارا والرهن ظاهر بيد المرتهن قال يحلف ~~المرتهن حتى يحيط بقيمة الرهن فإن كان ذلك لا زيادة فيه ولا نقصان عما حلف ~~ان له فيه أخذه المرتهن بحقه وكان أولى بالتبدئة باليمين لقبضه الرهن ~~وحيازته إياه الا ان يشاء رب الرهن ان يعطيه حقه الذي حلف عليه ويأخذ رهنه ~~قال وان كان الرهن أقل من العشرين التي سمى احلف المرتهن على العشرين التي ~~سمى ثم يقال للراهن أما ان تعطيه الذي حلف عليه وتأخذ رهنك واما ان تحلف ~~على الذي قلت انك رهنته به ويبطل ms379 عنك ما زاد المرتهن على قيمة الرهن فإن ~~حلف الراهن بطل ذلك عنه وان لم يحلف لزمه غرم ما حلف عليه المرتهن قال مالك ~~فإن هلك الرهن وتناكرا الحق فقال الذي له الحق كانت لي فيه عشرون دينارا ~~وقال الذي عليه الحق لم يكن لك فيه الا عشرة دنانير وقال الذي له الحق قيمة ~~الرهن عشرة دنانير وقال الذي عليه الحق قيمته عشرون دينارا قيل للذي له ~~الحق صفه فإذا وصفه احلف على صفته ثم أقام تلك الصفة أهل المعرفة بها فإن ~~كانت قيمة الرهن أكثر مما ادعى فيه المرتهن احلف على ما ادعى ثم يعطى ~~الراهن ما فضل من قيمة الرهن وان كانت قيمته أقل مما يدعى فيه المرتهن احلف ~~على الذي زعم انه له فيه ثم قاصه بما بلغ الرهن ثم احلف الذي عليه الحق على ~~الفضل الذي بقي للمدعى عليه بعد مبلغ ثمن الرهن وذلك ان الذي بيده الرهن ~~صار مدعيا على الراهن فإن حلف بطل عنه بقية ما حلف عليه المرتهن مما ادعى ~~فوق قيمة الرهن وان نكل لزمه ما بقي من حق المرتهن بعد قيمة الرهن ~~PageV02P732 # | 1 ( 15 باب القضاء في كراء الدابة والتعدي بها ) # قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا في الرجل يستكري الدابة إلى المكان ~~المسمى ثم يتعدى ذلك المكان ويتقدم ان رب الدابة يخير فإن أحب ان يأخذ كراء ~~دابته إلى المكان الذي تعدي بها إليه أعطى ذلك ويقبض دابته وله الكراء ~~الأول وان أحب رب الدابة فله قيمة دابته من المكان الذي تعدى منه المستكري ~~وله الكراء الأول ان كان استكرى الدابة البدأة فإن كان استكراها ذاهبا ~~وراجعا ثم تعدى حين بلغ البلد الذي استكرى إليه فإنما لرب الدابة نصف ~~الكراء الأول وذلك ان الكراء نصفه في البداءة ونصفه في الرجعة فتعدى ~~المتعدي بالدابة ولم يجب عليه الا نصف الكراء الأول ولو ان الدابة هلكت حين ~~بلغ بها البلد الذي استكرى إليه لم يكن على المستكري ضمان ولم يكن للمكري ms380 ~~الا نصف الكراء س 7 - 144 قال وعلى ذلك أمر أهل التعدي والخلاف لما أخذوا ~~الدابة عليه قال وكذلك أيضا من أخذ مالا قراضا من صاحبه فقال له رب المال ~~لا تشتر به حيوانا ولا سلعا كذا وكذا لسلع يسميها وينهاه عنها ويكره ان يضع ~~ماله فيها فيشتري الذي أخذ المال الذي نهي عنه يريد بذلك ان يضمن المال ~~ويذهب بربح صاحبه فإذا صنع ذلك فرب المال بالخيار ان أحب ان يدخل معه في ~~السلعة على ما شرطا بينهما من الربح فعل وان أحب فله رأس ماله ضامنا على ~~الذي أخذ المال وتعدى قال وكذلك أيضا الرجل يبضع معه الرجل بضاعة فيأمره ~~صاحب المال ان يشتري له سلعة باسمها فيخالف فيشتري ببضاعته غير ما امره به ~~ويتعدى ذلك فإن صاحب البضاعة عليه بالخيار ان أحب ان يأخذ ما اشتري بماله ~~أخذه وان أحب ان يكون المبضع معه ضامنا لرأس ماله فذلك له ) PageV02P733 # | 1 ( 16 باب القضاء في المستكرهة من النساء ) # 1412 حدثني مالك عن بن شهاب * ان عبد الملك بن مروان قضى في امرأة أصيبت ~~مستكرهة بصداقها على من فعل ذلك بها قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا ~~في الرجل يغتصب المرأة بكرا كانت أو ثيبا انها ان كانت حرة فعليه صداق ~~مثلها وان كانت امة فعليه ما نقص من ثمنها والعقوبة في ذلك على المغتصب ولا ~~عقوبة على المغتصبة في ذلك كله وان كان المغتصب عبدا فذلك على سيده الا ان ~~يشاء أن يسلمه س 7 - 146 PageV02P734 # | 1 ( 17 باب القضاء في استهلاك الحيوان والطعام وغيره ) # قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا فيمن استهلك شيئا من الحيوان بغير ~~أذن صاحبه ان عليه قيمته يوم استهلكه ليس عليه ان يؤخذ بمثله من الحيوان ~~ولا يكون له ان يعطي صاحبه فيما استهلك شيئا من الحيوان ولكن عليه قيمته ~~يوم استهلكه القيمة اعدل ذلك فيما بينهما في الحيوان والعروض س 7 - 148 قال ~~وسمعت مالكا يقول فيمن استهلك شيئا من ms381 الطعام بغير أذن صاحبه فإنما يرد على ~~صاحبه مثل طعامه بمكيلته من صنفه وإنما الطعام بمنزلة الذهب والفضة إنما ~~يرد من الذهب الذهب ومن الفضة الفضة وليس الحيوان بمنزلة الذهب في ذلك فرق ~~بين ذلك السنة والعمل المعمول به قال يحيى وسمعت مالكا يقول إذا استودع ~~الرجل مالا فابتاع به لنفسه وربح فيه فإن ذلك الربح له لأنه ضامن للمال حتى ~~يؤديه إلى صاحبه ) PageV02P735 # | 1 ( 18 باب القضاء فيمن ارتد عن الإسلام ) # 1413 حدثنا يحيى عن مالك عن زيد بن اسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال * من غير دينه فاضربوا عنقه س 7 - 151 ت 5 - 403 ومعنى قول النبي صلى ~~الله عليه وسلم فيما نرى والله اعلم من غير دينه فاضربوا عنقه انه من خرج ~~من الإسلام إلى غيره مثل الزنادقة وأشباههم فإن أولئك إذا ظهر عليهم قتلوا ~~ولم يستتابوا لأنه لا تعرف توبتهم وانهم كانوا يسرون الكفر ويعلنون الإسلام ~~فلا أرى ان يستتاب هؤلاء ولا يقبل منهم قولهم واما من خرج من الإسلام إلى ~~غيره واظهر ذلك فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل وذلك لو ان قوما كانوا على ~~ذلك رأيت ان يدعوا إلى الإسلام ويستتابوا فإن تابوا قبل ذلك منهم وان لم ~~يتوبوا قتلوا ولم يعن بذلك فيما نرى والله اعلم من خرج من اليهودية إلى ~~النصرانية ولا من النصرانية إلى اليهودية ولا من يغير دينه من أهل الأديان ~~كلها الا الإسلام فمن خرج من الإسلام إلى غيره وأظهر ذلك فذلك الذي عني به ~~والله اعلم PageV02P736 # 1414 وحدثني مالك عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القارىء عن ~~أبيه انه قال * قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى الأشعري فسأله ~~عن الناس فأخبره ثم قال له عمر هل كان فيكم من مغربة خبر فقال نعم رجل كفر ~~بعد إسلامه قال فما فعلتم به قال قربناه فضربنا عنقه فقال عمر أفلا حبستموه ~~ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله ms382 يتوب ويراجع أمر الله ثم قال ~~عمر اللهم اني لم احضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغني # | 1 ( 19 باب القضاء فيمن وجد مع امرأته رجلا ) # 1415 حدثنا يحيى عن مالك عن سهيل بن أبي صالح السمان عن أبيه عن أبي ~~هريرة ان سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم * أرأيت ان وجدت ~~مع امرأتي رجلا أأمهله حتى آتي بأربعة شهداء فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم نعم س 7 - 157 ت 1 - 253 # 1416 وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب * ان رجلا من أهل ~~الشام يقال له بن خيبري وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلهما معا فأشكل على ~~معاوية بن أبي سفيان القضاء فيه فكتب إلى أبي موسى الأشعري يسأل له علي بن ~~أبي طالب عن ذلك فسأل أبو موسى عن ذلك علي بن أبي طالب فقال له علي ان هذا ~~الشيء ما هو بأرضي عزمت عليك لتخبرني فقال له أبو موسى كتب إلى معاوية بن ~~أبي سفيان ان أسألك عن ذلك فقال علي انا أبو حسن ان لم يأت بأربعة شهداء ~~فليعط برمته PageV02P737 # | 1 ( 20 باب القضاء في المنبوذ ) # 1417 قال يحيى قال مالك عن بن شهاب عن سنين أبي جميلة رجل من بني سليم * ~~أنه وجد منبوذا في زمان عمر بن الخطاب قال فجئت به إلى عمر بن الخطاب فقال ~~ما حملك على أخذ هذه النسمة فقال وجدتها ضائعة فأخذتها فقال له عريفه يا ~~أمير المؤمنين إنه رجل صالح فقال له عمر أكذلك قال نعم فقال عمر بن الخطاب ~~اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته س 7 - 159 قال يحيى سمعت مالكا يقول ~~الأمر عندنا في المنبوذ انه حر وان ولاءه للمسلمين هم يرثونه ويعقلون عنه ~~PageV02P738 # | 1 ( 21 باب القضاء بالحاق الولد بأبيه ) # 1418 قال يحيى عن مالك عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي ~~صلى الله عليه وسلم أنها قالت * كان عتبة ms383 بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن ~~أبي وقاص ان بن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك قالت فلما كان عام الفتح أخذه ~~سعد وقال بن أخي قد كان عهد الي فيه فقام إليه عبد بن زمعة فقال أخي وبن ~~وليدة أبي ولد على فراشه فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ~~سعد يا رسول الله بن أخي قد كان عهد الي فيه وقال عبد بن زمعة أخي وبن ~~وليدة أبي ولد على فراشه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد ~~بن زمعة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر ~~ثم قال لسودة بنت زمعة احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة بن أبي وقاص قالت ~~فما رآها حتى لقي الله عز وجل س 7 - 163 ت 8 - 178 PageV02P739 # 1419 وحدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن ~~الحارث التيمي عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن أبي أمية * ان امرأة هلك ~~عنها زوجها فاعتدت أربعة أشهر وعشرا ثم تزوجت حين حلت فمكثت عند زوجها ~~أربعة أشهر ونصف شهر ثم ولدت ولدا تاما فجاء زوجها إلى عمر بن الخطاب فذكر ~~ذلك له فدعا عمر نسوة من نساء الجاهلية قدماء فسألهن عن ذلك فقالت امرأة ~~منهن انا أخبرك عن هذه المرأة هلك عنها زوجها حين حملت منه فأهريقت عليه ~~الدماء فحش ولدها في بطنها فلما أصابها زوجها الذي نكحها وأصاب الولد الماء ~~تحرك الولد في بطنها وكبر فصدقها عمر بن الخطاب وفرق بينهما وقال عمر أما ~~انه لم يبلغني عنكما الا خير والحق الولد بالأول س 7 - 169 # 1420 وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار * ان عمر بن الخطاب ~~كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام فأتى رجلان كلاهما يدعي ولد ~~امرأة فدعا عمر بن الخطاب قائفا فنظر إليهما فقال القائف لقد اشتركا فيه ~~فضربه عمر بن الخطاب ms384 بالدرة ثم دعا المرأة فقال أخبريني خبرك فقالت كان هذا ~~لأحد الرجلين يأتيني وهي في إبل لأهلها فلا يفارقها حتى يظن وتظن انه قد ~~استمر بها حبل ثم انصرف عنها فأهريقت عليه دماء ثم خلف عليها هذا تعني ~~الآخر فلا أدري من أيهما هو قال فكبر القائف فقال عمر للغلام وال أيهما شئت ~~س 7 - 172 PageV02P740 # 1421 وحدثني مالك انه بلغه * أن عمر بن الخطاب أو عثمان بن عفان قضى ~~أحدهما في امرأة غرت رجلا بنفسها وذكرت انها حرة فتزوجها فولدت له اولادا ~~فقضى ان يفدي ولده بمثلهم قال يحيى سمعت مالكا يقول والقيمة اعدل في هذا ~~إنشاء الله س 7 - 176 # | 1 ( 22 باب القضاء في ميراث الولد المستلحق ) # قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل يهلك وله ~~بنون فيقول أحدهم قد أقر أبي ان فلانا ابنه ان ذلك النسب لا يثبت بشهادة ~~إنسان واحد ولا يجوز إقرار الذي أقر الا على نفسه في حصته من مال أبيه يعطى ~~الذي شهد له قدر ما يصيبه من المال الذي بيده س 7 - 179 قال مالك وتفسير ~~ذلك ان يهلك الرجل ويترك ابنين له ويترك ستمائة دينار فيأخذ كل واحد منهما ~~ثلاثمائة دينار ثم يشهد أحدهما ان أباه الهالك أقر ان فلانا ابنه فيكون على ~~الذي شهد للذي استلحق مائة دينار وذلك نصف ميراث المستلحق لو لحق ولو أقر ~~له الآخر اخذ المائة الأخرى فاستكمل حقه وثبت نسبه وهو أيضا بمنزلة المرأة ~~تقر بالدين على أبيها أو على زوجها وينكر ذلك الورثة فعليها ان تدفع إلى ~~الذي أقرت له بالدين قدر الذي يصيبها من ذلك الدين لو ثبت على الورثة كلهم ~~ان كانت امرأة ورثت الثمن دفعت إلى الغريم ثمن دينه وان كانت ابنة ورثت ~~النصف دفعت إلى الغريم نصف دينه على حساب هذا يدفع إليه من أقر له من ~~النساء قال مالك وان شهد رجل على مثل ما شهدت به المرأة ان لفلان على أبيه ~~دينا ms385 احلف صاحب الدين مع شهادة شاهده وأعطي الغريم حقه كله وليس هذا بمنزلة ~~المرأة لأن الرجل تجوز شهادته ويكون على صاحب الدين مع شهادة شاهده ان يحلف ~~ويأخذ حقه كله فإن لم يحلف أخذ من ميراث الذي أقر له قدر ما يصيبه من ذلك ~~الدين لأنه أقر بحقه وأنكر الورثة وجاز عليه إقراره ) PageV02P741 # | 1 ( 23 باب القضاء في أمهات الأولاد ) # 1422 قال يحيى قال مالك عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه ~~أن عمر بن الخطاب قال * ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يعزلوهن لا تأتيني ~~وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها الا ألحقت به ولدها فاعزلوا بعد أو اتركوا ~~س 7 - 181 PageV02P742 # 1423 وحدثني مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد انها أخبرته ان عمر بن ~~الخطاب * قال ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يدعوهن يخرجن لا تأتيني وليدة ~~يعترف سيدها ان قد ألم بها الا قد ألحقت به ولدها فأرسلوهن بعد أو امسكوهن ~~س 7 - 181 قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا في أم الولد إذا جنت جناية ~~ضمن سيدها ما بينها وبين قيمتها وليس له ان يسلمها وليس عليه ان يحمل من ~~جنايتها أكثر من قيمتها # | 1 ( 24 باب القضاء في عمارة الموات ) # 1424 حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه ان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال * من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق س 7 - 184 ت ~~22 - 280 قال مالك والعرق الظالم كل ما احتفر أو أخذ أو غرس بغير حق ~~PageV02P743 # 1425 وحدثني مالك عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه ان عمر بن ~~الخطاب * قال من أحيا ارضا ميتة فهي له س 7 - 184 قال مالك وعلى ذلك الأمر ~~عندنا # | 1 ( 25 باب القضاء في المياه ) # 1426 حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ~~أنه بلغه ms386 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * في سيل مهزور ومذينب يمسك ~~حتى الكعبين ثم يرسل الأعلى على الاسفل س 7 - 188 ت 17 - 407 # 1427 وحدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال * لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ ت 19 - 1 ~~PageV02P744 # 1428 وحدثني مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد ~~الرحمن انها أخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * لا يمنع نقع بئر ~~ت 13 - 123 # | 1 ( 26 باب القضاء في المرفق ) # 1429 حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه ان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال * لا ضرر ولا ضرار س 7 - 190 ت 10 - 230 # 1430 وحدثني مالك عن بن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال * لا يمنع أحدكم جاره خشبة يغرزها في جداره ثم يقول أبو ~~هريرة مالي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم س 7 - 192 ت 10 ~~- 215 PageV02P745 # 1431 وحدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه ان الضحاك بن خليفة * ~~ساق خليجا له من العريض فأراد ان يمر به في أرض محمد بن مسلمة فأبى محمد ~~فقال له الضحاك لم تمنعني وهو لك منفعة تشرب به اولا وآخرا ولا يضرك فأبى ~~محمد فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب فدعا عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة ~~فأمره ان يخلي سبيله فقال محمد لا فقال عمر لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك ~~نافع تسقي به أولا وآخرا وهو لا يضرك فقال محمد لا والله فقال عمر والله ~~ليمرن به ولو على بطنك فأمره عمر ان يمر به ففعل الضحاك س 7 - 194 # 1432 وحدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه انه قال * كان في حائط ~~جده ربيع لعبد الرحمن بن عوف فأراد عبد الرحمن بن ms387 عوف ان يحوله إلى ناحية ~~من الحائط هي أقرب إلى أرضه فمنعه صاحب الحائط فكلم عبد الرحمن بن عوف عمر ~~بن الخطاب في ذلك فقضى لعبد الرحمن بن عوف بتحويله س 7 - 195 # | 1 ( 27 باب القضاء في قسم الأموال ) # 1433 حدثني يحيى عن مالك عن ثور بن زيد الديلي أنه قال بلغني ان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال * أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على ~~قسم الجاهلية وأيما دار أو أرض أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم ~~الإسلام س 7 - 198 PageV02P746 # 1434 قال يحيى سمعت مالكا يقول فيمن هلك وترك اموالا بالعالية والسافلة * ~~ان البعل لا يقسم مع النضح الا ان يرضى أهله بذلك وان البعل يقسم مع العين ~~إذا كان يشبهها وان الأموال إذا كانت بأرض واحدة الذي بينهما متقارب انه ~~يقام كل مال منها ثم يقسم بينهم والمساكن والدور بهذه المنزلة س 7 - 201 # | 1 ( 28 باب القضاء في الضواري والحريسة ) # 1435 حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة * ان ناقة ~~للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ان على أهل الحوائط حفظها بالنهار وان ما أفسدت المواشي بالليل ضامن ~~على أهلها س 7 - 204 ت 11 - 81 PageV02P747 # 1436 وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ~~* ان رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها فرفع ذلك إلى عمر بن ~~الخطاب فأمر عمر كثير بن الصلت ان يقطع أيديهم ثم قال عمر أراك تجيعهم ثم ~~قال عمر والله لأغرمنك غرما يشق عليك ثم قال للمزني كم ثمن ناقتك فقال ~~المزني قد كنت والله امنعها من أربعمائة درهم فقال عمر أعطه ثمانمائة درهم ~~س 7 - 209 قال يحيى سمعت مالكا يقول وليس على هذا العمل عندنا في تضعيف ~~القيمة ولكن مضى أمر الناس عندنا على انه إنما يغرم الرجل قيمة البعير ms388 أو ~~الدابة يوم يأخذها # | 1 ( 29 باب القضاء فيمن أصاب شيئا من البهائم ) # قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا فيمن أصاب شيئا من البهائم ان على ~~الذي أصابها قدر ما نقص من ثمنها س 7 - 211 قال يحيى وسمعت مالكا يقول في ~~الجمل يصول على الرجل فيخافه على نفسه فيقتله أو يعقره فأنه ان كانت له ~~بينة على انه أراده وصال عليه فلا غرم عليه وان لم تقم له بينة الا مقالته ~~فهو ضامن للجمل ) PageV02P748 # | 1 ( 30 باب القضاء فيما يعطى العمال ) # قال يحيى سمعت مالكا يقول فيمن دفع إلى الغسال ثوبا يصبغه فصبغه فقال ~~صاحب الثوب لم آمرك بهذا الصبغ وقال الغسال بل أنت امرتني بذلك فإن الغسال ~~مصدق في ذلك والخياط مثل ذلك والصائغ س 7 - 213 مثل ذلك ويحلفون على ذلك ~~الا ان يأتوا بأمر لا يستعملون في مثله فلا يجوز قولهم في ذلك وليحلف صاحب ~~الثوب فإن ردها وأبى ان يحلف حلف الصباغ قال وسمعت مالكا يقول في الصباغ ~~يدفع إليه الثوب فيخطئ به فيدفعه إلى رجل آخر حتى يلبسه الذي أعطاه إياه ~~انه لا غرم على الذي لبسه ويغرم الغسال لصاحب الثوب وذلك إذا لبس الثوب ~~الذي دفع إليه على غير معرفة بأنه ليس له فإن لبسه وهو يعرف انه ليس ثوبه ~~فهو ضامن له س 7 - 215 ) PageV02P749 # | 1 ( 31 باب القضاء في الحمالة والحول ) # قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا في الرجل يحيل الرجل على الرجل ~~بدين له عليه انه ان أفلس الذي أحيل عليه أو مات فلم يدع وفاء فليس للمحتال ~~على الذي أحاله شيء وأنه لا يرجع على صاحبه الأول س 7 - 216 قال مالك وهذا ~~الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا قال مالك فأما الرجل يتحمل له الرجل بدين ~~له على رجل آخر ثم يهلك المتحمل أو يفلس فإن الذي تحمل له يرجع على غريمه ~~الأول ) # | 32 باب القضاء فيمن ابتاع ثوبا وبه عيب ) # قال يحيى سمعت مالكا يقول ms389 إذا ابتاع الرجل ثوبا وبه عيب من حرق أو غيره ~~قد علمه البائع فشهد عليه بذلك أو أقر به فأحدث فيه الذي ابتاعه حدثا من ~~تقطيع ينقص ثمن الثوب ثم علم المبتاع بالعيب فهو رد على البائع وليس على ~~الذي ابتاعه غرم في تقطيعه إياه س 7 - 221 قال وان ابتاع رجل ثوبا وبه عيب ~~من حرق أو عوار فزعم الذي باعه انه لم يعلم بذلك وقد قطع الثوب الذي ابتاعه ~~أو صبغه فالمبتاع بالخيار ان شاء ان يوضع عنه قدر ما نقص الحرق أو العوار ~~من ثمن الثوب ويمسك الثوب فعل وإن شاء ان يغرم ما نقص التقطيع أو الصبغ من ~~ثمن الثوب ويرده فعل وهو في ذلك بالخيار فإن كان المبتاع قد صبغ الثوب صبغا ~~يزيد في ثمنه فالمبتاع بالخيار ان شاء ان يوضع عنه قدر ما نقص العيب من ثمن ~~الثوب وان شاء ان يكون شريكا للذي باعه الثوب فعل وينظر كم ثمن الثوب وفيه ~~الحرق أو العوار فإن كان ثمنه عشرة دراهم وثمن ما زاد فيه الصبغ خمسة دراهم ~~كانا شريكين في الثوب لكل واحد منهما بقدر حصته فعلى حساب هذا يكون ما زاد ~~الصبغ في ثمن الثوب PageV02P750 # | 1 ( 33 باب ما لا يجوز من النحل ) # 1437 حدثنا يحيى عن مالك عن بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعن ~~محمد بن النعمان بن بشير أنهما حدثاه عن النعمان بن بشير انه قال * ان أباه ~~بشيرا أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا ~~غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا ~~فقال لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتجعه س 7 - 224 ت 7 - 223 ~~PageV02P751 # 1438 وحدثني مالك عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى ~~الله عليه وسلم انها قالت * ان أبا بكر الصديق كان نحلها جاد عشرين وسقا من ~~ماله بالغابة فلما ms390 حضرته الوفاة قال والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي ~~غنى بعدي منك ولا أعز علي فقرا بعدي منك وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا فلو ~~كنت جددتيه واحتزتيه كان لك وإنما هو اليوم مال وارث وإنما هما أخواك ~~وأختاك فاقتسموه على كتاب الله قالت عائشة فقلت يا أبت والله لو كان كذا ~~وكذا لتركته إنما هي أسماء فمن الأخرى فقال أبو بكر ذو بطن بنت خارجة أراها ~~جارية س 7 - 227 PageV02P752 # 1439 وحدثني مالك عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد ~~القارىء ان عمر بن الخطاب قال * ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم ~~يمسكونها فإن مات بن أحدهم قال مالي بيدي لم أعطه أحدا وان مات هو قال هو ~~لابني قد كنت أعطيته إياه من نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها حتى يكون ان ~~مات لورثته فهي باطل س 7 - 231 # | 1 ( 34 باب ما لا يجوز من العطية ) # قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا فيمن أعطى أحدا عطية لا يريد ~~ثوابها فأشهد عليها فإنها ثابتة للذي أعطيها الا ان يموت المعطى قبل ان ~~يقبضها الذي أعطيها قال وان أراد المعطي امساكها بعد ان أشهد عليها فليس ~~ذلك له إذا قام عليه بها صاحبها أخذها س 7 - 233 قال مالك ومن أعطى عطية ثم ~~نكل الذي أعطاها فجاء الذي أعطيها بشاهد يشهد له انه أعطاه ذلك عرضا كان أو ~~ذهبا أو ورقا أو حيوانا أحلف الذي أعطي مع شهادة شاهده فإن أبى الذي أعطي ~~ان يحلف حلف المعطي وان أبى ان يحلف أيضا أدى إلى المعطى ما ادعى عليه إذا ~~كان له شاهد واحد فإن لم يكن له شاهد فلا شيء له قال مالك من أعطى عطية لا ~~يريد ثوابها ثم مات المعطى فورثته بمنزلته وان مات المعطي قبل ان يقبض ~~المعطى عطيته فلا شيء له وذلك انه أعطي عطاء لم يقبضه فإن أراد المعطي ان ~~يمسكها وقد أشهد عليها ms391 حين أعطاها فليس ذلك له إذا قام صاحبها أخذها ) ~~PageV02P753 # | 1 ( 35 باب القضاء في الهبة ) # 1440 حدثني مالك عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف المري ان عمر بن ~~الخطاب قال * من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها ومن ~~وهب هبة يرى انه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض ~~منها س 7 - 234 قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر المجتمع عليه عندنا ان ~~الهبة إذا تغيرت عند الموهوب له للثواب بزيادة أو نقصان فإن على الموهوب له ~~ان يعطي صاحبها قيمتها يوم قبضها PageV02P754 # | 1 ( 36 باب الاعتصار في الصدقة ) # قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه ان كل من تصدق ~~على ابنه بصدقة قبضها الابن أو كان في حجر أبيه فأشهد له على صدقته فليس له ~~ان يعتصر شيئا من ذلك لأنه لا يرجع في شيء من الصدقة س 7 - 236 قال وسمعت ~~مالكا يقول الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن نحل ولده نحلا أو أعطاه عطاء ليس ~~بصدقة إن له ان يعتصر ذلك ما لم يستحدث الولد دينا يداينه الناس به ~~ويأمنونه عليه من أجل ذلك العطاء الذي أعطاه أبوه فليس لأبيه أن يعتصر من ~~ذلك شيئا بعد ان تكون عليه الديون أو يعطي الرجل ابنه أو ابنته فتنكح ~~المرأة الرجل وإنما تنكحه لغناه وللمال الذي أعطاه أبوه فيريد ان يعتصر ذلك ~~الأب أو يتزوج الرجل المرأة قد نحلها أبوها النحل إنما يتزوجها ويرفع في ~~صداقها لغناها ومالها وما أعطاها أبوها ثم يقول الأب انا اعتصر ذلك فليس له ~~ان يعتصر من ابنه ولا من ابنته شيئا من ذلك إذا كان على ما وصفت لك ) ~~PageV02P755 # | 1 ( 37 باب القضاء في العمرى ) # 1441 حدثني مالك عن بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن جابر بن ~~عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * أيما رجل أعمر ms392 ~~عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدا لأنه أعطى ~~عطاء وقعت فيه المواريث س 7 - 238 ت 7 - 112 # 1442 وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم انه سمع ~~مكحولا الدمشقي يسأل القاسم بن محمد عن العمري وما يقول الناس فيها فقال ~~القاسم بن محمد * ما أدركت الناس الا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما ~~أعطوا س 7 - 238 قال يحيى سمعت مالكا يقول وعلى ذلك الأمر عندنا ان العمرى ~~ترجع إلى الذي اعمرها إذا لم يقل هي لك ولعقبك # 1443 وحدثني مالك عن نافع * ان عبد الله بن عمر ورث من حفصة بنت عمر ~~دارها قال وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت فلما توفيت بنت ~~زيد قبض عبد الله بن عمر المسكن ورأى انه له س 7 - 239 PageV02P756 # | 1 ( 38 باب القضاء في اللقطة ) # 1444 حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد ~~بن خالد الجهني انه قال * جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله ~~عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا ~~فشأنك بها قال فضالة الغنم يا رسول الله قال هي لك أو لأخيك أو للذئب قال ~~فضالة الإبل قال مالك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى ~~يلقاها ربها س 7 - 244 ت 3 - 106 # 1445 وحدثني مالك عن أيوب بن موسى عن معاوية بن عبد الله بن بدر الجهني ~~ان أباه أخبره * انه نزل منزل قوم بطريق الشام فوجد صرة فيها ثمانون دينارا ~~فذكرها لعمر بن الخطاب فقال له عمر عرفها على أبواب المساجد واذكرها لكل من ~~يأتي من الشام سنة فإذا مضت السنة فشأنك بها س 7 - 244 PageV02P757 # 1446 وحدثني مالك عن نافع ان رجلا وجد لقطة فجاء إلى عبد الله بن عمر ~~فقال له اني وجدت لقطة فماذا ترى فيها فقال له عبد الله ms393 بن عمر * عرفها قال ~~قد فعلت قال زد قال قد فعلت فقال عبد الله لا آمرك ان تأكلها ولو شئت لم ~~تأخذها س 7 - 246 # | 1 ( 39 باب القضاء في استهلاك العبد اللقطة ) # قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا في العبد يجد اللقطة فيستهلكها قبل ~~ان تبلغ الأجل الذي أجل في اللقطة وذلك سنة انها في رقبته إما ان يعطي سيده ~~ثمن ما استهلك غلامه وإما ان يسلم إليهم غلامه وان أمسكها حتى يأتي الأجل ~~الذي أجل في اللقطة ثم استهلكها كانت دينا عليه يتبع به ولم تكن في رقبته ~~ولم يكن على سيده فيها شيء س 7 - 254 ) PageV02P758 # | 1 ( 40 باب القضاء في الضوال ) # 1447 مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار ان ثابت بن الضحاك الأنصاري ~~أخبره * انه وجد بعيرا بالحرة فعقله ثم ذكره لعمر بن الخطاب فأمره عمر ان ~~يعرفه ثلاث مرات فقال له ثابت انه قد شغلني عن ضيعتي فقال له عمر أرسله حيث ~~وجدته س 7 - 255 # 1448 وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب * ان عمر بن الخطاب ~~قال وهو مسند ظهره إلى الكعبة من أخذ ضالة فهو ضال س 7 - 255 # 1449 وحدثني مالك انه سمع بن شهاب يقول * كانت ضوال الإبل في زمان عمر بن ~~الخطاب ابلا مؤبلة تناتج لا يمسها أحد حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان أمر ~~بتعريفها ثم تباع فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها س 7 - 255 PageV02P759 # | 1 ( 41 باب صدقة الحي عن الميت ) # 1450 حدثني مالك عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن ~~أبيه عن جده أنه قال * خرج سعد بن عبادة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~في بعض مغازيه فحضرت أمه الوفاة بالمدينة فقيل لها أوصي فقالت فيم أوصي ~~إنما المال مال سعد فتوفيت قبل ان يقدم سعد فلما قدم سعد بن عبادة ذكر ذلك ~~له فقال سعد يا رسول الله هل ms394 ينفعها ان أتصدق عنها فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم نعم فقال سعد حائط كذا وكذا صدقة عنها لحائط سماه س 7 - 257 ت 21 ~~- 93 # 1451 وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله ~~عليه وسلم * ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت ~~نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم نعم ت 22 - 153 # 1452 وحدثني مالك أنه بلغه * ان رجلا من الأنصار من بني الحارث بن الخزرج ~~تصدق على أبويه بصدقة فهلكا فورث ابنهما المال وهو نخل فسأل عن ذلك رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقال قد أجرت في صدقتك وخذها بميراثك ت 24 - 406 ~~PageV02P760 بسم الله الرحمن الرحيم # | 1 ( 37 كتاب الوصية ) # # | 1 ( 1 باب الأمر بالوصية ) # 1453 حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال * ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين الا ووصيته عنده ~~مكتوبة س 7 - 260 ت 14 - 290 قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا ان الموصي ~~إذا أوصى في صحته أو في مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق من رقيقه أو غير ذلك ~~فإنه يغير من ذلك ما بدا له ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموت وإن أحب ان يطرح ~~تلك الوصية ويبدلها فعل الا ان يدبر مملوكا فإن دبر فلا سبيل إلى تغيير ما ~~دبر وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي ~~فيه يبيت ليلتين الا ووصيته عنده مكتوبة قال مالك فلو كان الموصي لا يقدر ~~على تغيير وصيته ولا ما ذكر فيها من العتاقة كان كل موص قد حبس ماله الذي ~~أوصى فيه من العتاقة وغيرها وقد يوصي الرجل في صحته وعند سفره قال مالك ~~فالأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه انه يغير من ذلك ما شاء غير التدبير ms395 ~~PageV02P761 # | 1 ( 2 باب جواز وصية الصغير والضعيف والمصاب والسفيه ) # 1454 حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه ان عمرو بن سليم ~~الزرقي أخبره أنه قيل لعمر بن الخطاب * ان ها هنا غلاما يفاعا لم يحتلم من ~~غسان ووارثه بالشام وهو ذو مال وليس له ها هنا الا ابنة عم له قال عمر بن ~~الخطاب فليوص لها قال فأوصى لها بمال يقال له بئر جشم قال عمرو بن سليم ~~فبيع ذلك المال بثلاثين ألف درهم وابنة عمه التي أوصى لها هي أم عمرو بن ~~سليم الزرقي س 7 - 269 # 1455 وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم * ان غلاما من غسان ~~حضرته الوفاة بالمدينة ووارثه بالشام فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فقيل له ان ~~فلانا يموت أفيوصي قال فليوص س 7 - 269 قال يحيى بن سعيد قال أبو بكر وكان ~~الغلام بن عشر سنين أو اثنتي عشرة سنة قال فأوصى ببئر جشم فباعها أهلها ~~بثلاثين ألف درهم قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر المجتمع عليه عندنا ان ~~الضعيف في عقله والسفيه والمصاب الذي يفيق أحيانا تجوز وصاياهم إذا كان ~~معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون به فأما من ليس معه من عقله ما يعرف ~~بذلك ما يوصي به وكان مغلوبا على عقله فلا وصية له PageV02P762 # | 1 ( 3 باب الوصية في الثلث لا تتعدى ) # 1456 حدثني مالك عن بن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه انه قال ~~* جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد ~~بي فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني الا ~~ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فقلت ~~فالشطر قال لا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير انك ~~ان تذر ورثتك أغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون ms396 الناس وإنك لن تنفق نفقة ~~تبتغي بها وجه الله إلا أجرت حتى ما تجعل في في امرأتك قال فقلت يا رسول ~~الله أأخلف بعد أصحابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انك لن تخلف ~~فتعمل عملا صالحا الا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك ~~أقوام ويضر بك آخرون اللهم امض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن ~~البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مات بمكة س 7 ~~- 271 ت 8 - 374 قال يحيى سمعت مالكا يقول في الرجل يوصي بثلث ماله لرجل ~~ويقول غلامي يخدم فلانا ما عاش ثم هو حر فينظر في ذلك فيوجد العبد ثلث مال ~~الميت قال فإن خدمة العبد تقوم ثم يتحاصان يحاص الذي أوصي له بالثلث بثلثه ~~ويحاص الذي أوصي له بخدمة العبد بما قوم له من خدمة العبد فيأخذ كل واحد ~~منهما من خدمة العبد أو من إجارته ان كانت له إجارة بقدر حصته فإذا مات ~~الذي جعلت له خدمة العبد ما عاش عتق العبد قال وسمعت مالكا يقول في الذي ~~يوصي في ثلثه فيقول لفلان كذا وكذا ولفلان كذا وكذا يسمي مالا من ماله ~~فيقول ورثته قد زاد على ثلثه فإن الورثة يخيرون بين ان يعطوا أهل الوصايا ~~وصاياهم ويأخذوا جميع مال الميت وبين ان يقسموا لأهل الوصايا ثلث مال الميت ~~فيسلموا إليهم ثلثه فتكون حقوقهم فيه إن أرادوا بالغا ما بلغ PageV02P763 # | 1 ( 4 باب أمر الحامل والمريض والذي يحضر القتال في أموالهم ) # قال يحيى سمعت مالكا يقول أحسن ما سمعت في وصية الحامل وفي قضاياها في ~~مالها وما يجوز لها ان الحامل كالمريض فإذا كان المرض الخفيف غير المخوف ~~على صاحبه فإن صاحبه يصنع في ماله ما يشاء وإذا كان المرض المخوف عليه لم ~~يجز لصاحبه شيء الا في ثلثه قال وكذلك المرأة الحامل أول حملها بشر وسرور ~~وليس بمرض ولا خوف لان الله تبارك وتعالى قال في كتابه @QB@ فبشرناها ms397 ~~بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب @QE@ وقال @QB@ حملت حملا خفيفا فمرت به فلما ~~أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين @QE@ فالمرأة ~~الحامل إذا اثقلت لم يجز لها قضاء الا في ثلثها فأول الاتمام ستة اشهر قال ~~الله تبارك وتعالى في كتابه @QB@ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ~~@QE@ وقال @QB@ وحمله وفصاله ثلاثون شهرا @QE@ فإذا مضت للحامل ستة اشهر من ~~يوم حملت لم يجز لها قضاء في مالها الا في الثلث قال وسمعت مالكا يقول في ~~الرجل يحضر القتال انه إذا زحف في الصف للقتال لم يجز له ان يقضي في ماله ~~شيئا الا في الثلث وإنه بمنزلة الحامل والمريض المخوف عليه ما كان بتلك ~~الحال س 7 - 281 ) PageV02P764 # | 1 ( 5 باب الوصية للوارث والحيازة ) # قال يحيى سمعت مالكا يقول في هذه الآية انها منسوخة قول الله تبارك ~~وتعالى @QB@ إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين @QE@ نسخها ما نزل من ~~قسمة الفرائض في كتاب الله عز وجل س 7 - 283 قال وسمعت مالكا يقول السنة ~~الثابتة عندنا التي لا اختلاف فيها انه لا تجوز وصية لوارث الا ان يجيز له ~~ذلك ورثة الميت وأنه ان أجاز له بعضهم وأبى بعض جاز له حق من أجاز منهم ومن ~~أبى أخذ حقه من ذلك قال وسمعت مالكا يقول في المريض الذي يوصي فيستأذن ~~ورثته في وصيته وهو ) PageV02P765 مريض ليس له من ماله الا ثلثه فيأذنون له ~~ان يوصي لبعض ورثته بأكثر من ثلثه إنه ليس لهم ان يرجعوا في ذلك ولو جاز ~~ذلك لهم صنع كل وارث ذلك فإذا هلك الموصي أخذوا ذلك لأنفسهم ومنعوه الوصية ~~في ثلثه وما أذن له به في ماله قال فأما ان يستأذن ورثته في وصية يوصي بها ~~لوارث في صحته فيأذنون له فإن ذلك لا يلزمهم ولورثته أن يردوا ذلك إن شاءوا ~~وذلك ان الرجل إذا كان صحيحا كان أحق بجميع ماله يصنع فيه ما شاء ان شاء ان ~~يخرج من جميعه خرج فيتصدق به أو يعطيه من ms398 شاء وإنما يكون استئذانه ورثته ~~جائزا على الورثة إذا أذنوا له حين يحجب عنه ماله ولا يجوز له شيء الا في ~~ثلثه وحين هم أحق بثلثي ماله منه فذلك حين يجوز عليهم أمرهم وما أذنوا له ~~به فإن سأل بعض ورثته ان يهب له ميراثه حين تحضره الوفاة فيفعل ثم لا يقضي ~~فيه الهالك شيئا فإنه رد على من وهبه الا أن يقول له الميت فلان لبعض ورثته ~~ضعيف وقد أحببت ان تهب له ميراثك فأعطاه إياه فإن ذلك جائز إذا سماه الميت ~~له قال وإن وهب له ميراثه ثم أنفذ الهالك بعضه وبقي بعض فهو رد على الذي ~~وهب يرجع إليه ما بقي بعد وفاة الذي أعطيه قال وسمعت مالكا يقول فيمن أوصى ~~بوصية فذكر انه قد كان أعطى بعض ورثته شيئا لم يقبضه فأبى الورثة ان يجيزوا ~~ذلك فإن ذلك يرجع إلى الورثة ميراثا على كتاب الله لأن الميت لم يرد ان يقع ~~شيء من ذلك في ثلثه ولا يحاص أهل الوصايا في ثلثه بشيء من ذلك PageV02P766 # | 1 ( 6 باب ما جاء في المؤنث من الرجال ومن أحق بالولد ) # 1457 حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه * ان مخنثا كان عند أم سلمة زوج ~~النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعبد الله بن أبي أمية ورسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يسمع يا عبد الله ان فتح الله عليكم الطائف غدا فأنا أدلك على ~~ابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكم س 7 - 286 ت 22 - 269 # 1458 وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد انه قال سمعت القاسم بن محمد يقول * ~~كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار فولدت له عاصم بن عمر ثم إنه ~~فارقها فجاء عمر قباء فوجد ابنه عاصما يلعب بفناء المسجد فأخذ بعضده فوضعه ~~بين يديه على الدابة فأدركته جدة الغلام فنازعته إياه حتى أتيا أبا بكر ~~الصديق فقال عمر ابني ms399 وقالت المرأة ابني فقال أبو بكر خل بينها وبينه قال ~~فما راجعه عمر الكلام قال وسمعت مالكا يقول وهذا الأمر الذي آخذ به في ذلك ~~س 7 - 289 PageV02P767 # | 1 ( 7 باب العيب في السلعة وضمانها ) # قال يحيى سمعت مالكا يقول في الرجل يبتاع السلعة من الحيوان أو الثياب أو ~~العروض فيوجد ذلك البيع غير جائز فيرد ويؤمر الذي قبض السلعة ان يرد إلى ~~صاحبه سلعته قال مالك فليس لصاحب السلعة الا قيمتها يوم قبضت منه وليس يوم ~~يرد ذلك إليه وذلك انه ضمنها من يوم قبضها فما كان فيها من نقصان بعد ذلك ~~كان عليه فبذلك كان نماؤها وزيادتها له وإن الرجل يقبض السلعة في زمان هي ~~فيه نافقة مرغوب فيها ثم يردها في زمان هي فيه ساقطة لا يريدها أحد فيقبض ~~الرجل السلعة من الرجل فيبيعها بعشرة دنانير ويمسكها وثمنها ذلك ثم يردها ~~وإنما ثمنها دينار فليس له ان يذهب من مال الرجل بتسعة دنانير أو يقبضها ~~منه الرجل فيبيعها بدينار أو يمسكها وإنما ثمنها دينار ثم يردها وقيمتها ~~يوم يردها عشرة دنانير فليس على الذي قبضها ان يغرم لصاحبها من ماله تسعة ~~دنانير إنما عليه قيمة ما قبض يوم قبضه قال ومما يبين ذلك ان السارق إذا ~~سرق السلعة فإنما ينظر إلى ثمنها يوم يسرقها فإن كان يجب فيه القطع كان ذلك ~~عليه وإن استأخر قطعه إما في سجن يحبس فيه حتى ينظر في شأنه وإما أن يهرب ~~السارق ثم يؤخذ بعد ذلك فليس استئخار قطعه بالذي يضع عنه حدا قد وجب عليه ~~يوم سرق وإن رخصت تلك السلعة بعد ذلك ولا بالذي يوجب عليه قطعا لم يكن وجب ~~عليه يوم أخذها إن غلت تلك السلعة بعد ذلك س 7 - 295 ) PageV02P768 # | 1 ( 8 باب جامع القضاء وكراهيته ) # 1459 حدثني مالك عن يحيى بن سعيد * ان أبا الدرداء كتب إلى سلمان الفارسي ~~ان هلم إلى الأرض المقدسة فكتب إليه سلمان ان الأرض لا تقدس أحدا وإنما ~~يقدس الإنسان عمله ms400 وقد بلغني انك جعلت طبيبا تداوي فإن كنت تبرئ فنعما لك ~~وان كنت متطببا فاحذر أن تقتل إنسانا فتدخل النار فكان أبو الدرداء إذا قضي ~~بين اثنين ثم أدبرا عنه نظر إليهما وقال ارجعا إلي أعيدا علي قصتكما متطبب ~~والله س 7 - 297 قال وسمعت مالكا يقول من استعان عبدا بغير إذن سيده في شيء ~~له بال ولمثله إجارة فهو ضامن لما أصاب العبد إن أصيب العبد بشيء وإن سلم ~~العبد فطلب سيده إجارته لما عمل فذلك لسيده وهو الأمر عندنا قال وسمعت ~~مالكا يقول في العبد يكون بعضه حرا وبعضه مسترقا انه يوقف ماله بيده وليس ~~له ان يحدث فيه شيئا ولكنه يأكل فيه ويكتسي بالمعروف فإذا هلك فماله للذي ~~بقي له فيه الرق قال وسمعت مالكا يقول الأمر عندنا ان الوالد يحاسب ولده ~~بما انفق عليه من يوم يكون للولد مال ناضا كان أو عرضا ان أراد الوالد ذلك ~~PageV02P769 # 1460 وحدثني مالك عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزني عن أبيه * ان رجلا ~~من جهينة كان يسبق الحاج فيشتري الرواحل فيغلي بها ثم يسرع السير فيسبق ~~الحاج فأفلس فرفع امره إلى عمر بن الخطاب فقال أما بعد أيها الناس فإن ~~الأسيفع أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج ألا وإنه قد ~~دان معرضا فأصبح قد رين به فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداة نقسم ماله ~~بينهم وإياكم والدين فإن أوله هم وآخره حرب س 7 - 303 # | 1 ( 9 باب ما جاء فيما افسد العبيد أو جرحوا ) # قال يحيى سمعت مالكا يقول السنة عندنا في جناية العبيد ان كل ما أصاب ~~العبد من جرح جرح به انسانا أو شيء اختلسه أو حريسة احترسها أو ثمر معلق ~~جذه أو أفسده أو سرقة سرقها لا قطع عليه فيها ان ذلك في رقبة العبد لا يعدو ~~ذلك الرقبة قل ذلك أو كثر فإن شاء سيده ان يعطي قيمة ما أخذ غلامه أو أفسد ~~أو عقل ما جرح ms401 أعطاه وأمسك غلامه وإن شاء ان يسلمه أسلمه وليس عليه شيء غير ~~ذلك فسيده في ذلك بالخيار س 7 - 305 ) PageV02P770 # | 1 ( 10 باب ما يجوز من النحل ) # 1461 حدثني مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب ان عثمان بن عفان قال * من ~~نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ ان يحوز نحله فأعلن ذلك له وأشهد عليها فهي ~~جائزة وان وليها أبوه س 7 - 307 قال مالك الأمر عندنا ان من نحل ابنا له ~~صغيرا ذهبا أو ورقا ثم هلك وهو يليه انه لا شيء للابن من ذلك الا ان يكون ~~الأب عزلها بعينها أو دفعها إلى رجل وضعها لابنه عند ذلك الرجل فإن فعل ذلك ~~فهو جائز للابن PageV02P771 بسم الله الرحمن الرحيم # | 1 ( 38 كتاب العتق والولاء ) # # | 1 ( 1 باب من أعتق شركا له في مملوك ) # 1462 حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال * من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه ~~قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق س ~~7 - 311 ت 14 - 265 قال مالك والأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يعتق سيده ~~منه شقصا ثلثه أو ربعه أو نصفه أو سهما من الأسهم بعد موته انه لا يعتق منه ~~الا ما اعتق سيده وسمى من ذلك الشقص وذلك ان عتاقة ذلك الشقص إنما وجبت ~~وكانت بعد وفاة الميت وان سيده كان مخيرا في ذلك ما عاش فلما وقع العتق ~~للعبد على سيده الموصي لم يكن للموصي الا ما أخذ من ماله ولم يعتق ما بقي ~~من العبد لأن ماله قد صار لغيره فكيف يعتق ما بقي من العبد على قوم آخرين ~~ليسوا هم ابتدؤوا العتاقة ولا أثبتوها ولا لهم الولاء ولا يثبت لهم وإنما ~~صنع ذلك الميت هو الذي اعتق وأثبت له الولاء فلا يحمل ذلك في مال غيره الا ~~ان يوصي بأن ms402 يعتق ما بقي منه في ماله فإن ذلك لازم لشركائه وورثته وليس ~~لشركائه ان يأبوا ذلك عليه وهو في ثلث مال الميت لأنه ليس على ورثته في ذلك ~~ضرر قال مالك ولو اعتق رجل ثلث عبده وهو مريض فبت عتقه عتق عليه كله في ~~ثلثه وذلك انه ليس بمنزلة الرجل يعتق ثلث عبده بعد موته لان الذي يعتق ثلث ~~عبده بعد موته لو عاش رجع فيه ولم ينفذ عتقه وان العبد الذي يبت سيده عتق ~~ثلثه في مرضه يعتق عليه كله ان عاش وان مات أعتق عليه في ثلثه وذلك ان أمر ~~الميت جائز في ثلثه كما ان أمر الصحيح جائز في ماله كله PageV02P772 # | 1 ( 2 باب الشرط في العتق ) # قال مالك من اعتق عبدا له فبت عتقه حتى تجوز شهادته وتتم حريته ويثبت ~~ميراثه فليس لسيده ان يشترط عليه مثل ما يشترط على عبده من مال أو خدمة ولا ~~يحمل عليه شيئا من الرق لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا ~~له في عبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد س 7 - ~~320 قال مالك فهو إذا كان له العبد خالصا أحق باستكمال عتاقته ولا يخلطها ~~بشيء من الرق ) PageV02P773 # | 1 ( 3 باب من اعتق رقيقا لا يملك مالا غيرهم ) # 1463 حدثني مالك عن يحيى بن سعيد وعن غير واحد عن الحسن بن أبي الحسن ~~البصري وعن محمد بن سيرين * ان رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أعتق عبيدا له ستة عند موته فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم ~~فأعتق ثلث تلك العبيد س 7 - 321 ت 23 - 414 قال مالك وبلغني انه لم يكن ~~لذلك الرجل مال غيرهم # 1464 وحدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن * ان رجلا في إمارة أبان بن ~~عثمان أعتق رقيقا له كلهم جميعا ولم يكن له مال غيرهم فأمر أبان بن عثمان ~~بتلك الرقيق فقسمت أثلاثا ثم اسهم على أيهم ms403 يخرج سهم الميت فيعتقون فوقع ~~السهم على أحد الأثلاث فعتق الثلث الذي وقع عليه السهم س 7 - 321 ~~PageV02P774 # | 1 ( 4 باب القضاء في مال العبد إذا عتق ) # 1465 حدثني مالك عن بن شهاب انه سمعه يقول * مضت السنة ان العبد إذا أعتق ~~تبعه ماله س 7 - 327 قال مالك ومما يبين ذلك أن العبد إذا أعتق تبعه ماله ~~ان المكاتب إذا كوتب تبعه ماله وان لم يشترطه المكاتب وذلك ان عقد الكتابة ~~هو عقد الولاء إذا تم ذلك وليس مال العبد والمكاتب بمنزلة ما كان لهما من ~~ولد إنما اولادهما بمنزلة رقابهما ليسوا بمنزلة اموالهما لأن السنة التي لا ~~اختلاف فيها ان العبد إذا عتق تبعه ماله ولم يتبعه ولده وان المكاتب إذا ~~كوتب تبعه ماله ولم يتبعه ولده قال مالك ومما يبين ذلك أيضا ان العبد ~~والمكاتب إذا أفلسا أخذت اموالهما وأمهات اولادهما ولم تؤخذ اولادهما لأنهم ~~ليسوا بأموال لهما قال مالك ومما يبين ذلك أيضا ان العبد إذا بيع واشترط ~~الذي ابتاعه ماله لم يدخل ولده في ماله قال مالك ومما يبين ذلك ايضا ان ~~العبد إذا جرح أخذ هو وماله ولم يؤخذ ولده PageV02P775 # | 1 ( 5 باب عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة ) # 1466 حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب قال * أيما ~~وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها وهو يستمتع بها ~~فإذا مات فهي حرة س 7 - 330 # 1467 وحدثني مالك انه بلغه ان عمر بن الخطاب * أتته وليدة قد ضربها سيدها ~~بنار أو أصابها بها فاعتقها س 7 - 332 قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا ~~انه لا تجوز عتاقة رجل وعليه دين يحيط بماله وانه لا تجوز عتاقة الغلام حتى ~~يحتلم أو يبلغ مبلغ المحتلم وانه لا تجوز عتاقة المولى عليه في ماله وان ~~بلغ الحلم حتى يلي ماله # | 1 ( 6 باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة ) # 1468 حدثني مالك عن هلال ms404 بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم انه ~~قال * أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان جارية لي ~~كانت ترعى غنما لي فجئتها وقد فقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت أكلها ~~الذئب فأسفت عليها وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبة أفأعتقها فقال ~~لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله فقالت في السماء فقال من انا ~~فقالت أنت رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقها ت 22 - 75 ~~PageV02P776 # 1469 وحدثني مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ~~* ان رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجارية له ~~سوداء فقال يا رسول الله ان علي رقبة مؤمنة فإن كنت تراها مؤمنة اعتقها ~~فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهدين ان لا إله إلا الله قالت ~~نعم قال أتشهدين ان محمدا رسول الله قالت نعم قال أتوقنين بالبعث بعد الموت ~~قالت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقها س 7 - 338 ت 9 - 113 # 1470 وحدثني مالك انه بلغه عن المقبري انه قال * سئل أبو هريرة عن الرجل ~~تكون عليه رقبة هل يعتق فيها بن زنا فقال أبو هريرة نعم ذلك يجزئ عنه س 7 - ~~341 # 1471 وحدثني مالك انه بلغه عن فضالة بن عبيد الأنصاري وكان من أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم * انه سئل عن الرجل تكون عليه رقبة هل يجوز له ان ~~يعتق ولد زنا قال نعم ذلك يجزئ عنه س 7 - 341 PageV02P777 # | 1 ( 7 باب ما لا يجوز من العتق في الرقاب الواجبة ) # 1472 حدثني مالك انه بلغه ان عبد الله بن عمر * سئل عن الرقبة الواجبة هل ~~تشترى بشرط فقال لا س 7 - 343 قال مالك وذلك أحسن ما سمعت في الرقاب ~~الواجبة انه لا يشتريها الذي يعتقها فيما وجب عليه بشرط على ان يعتقها لأنه ms405 ~~إذا فعل ذلك فليست برقبة تامة لأنه يضع من ثمنها للذي يشترط من عتقها قال ~~مالك ولا بأس ان يشتري الرقبة في التطوع ويشترط ان يعتقها قال مالك ان أحسن ~~ما سمع في الرقاب الواجبة انه لا يجوز ان يعتق فيها نصراني ولا يهودي ولا ~~يعتق فيها مكاتب ولا مدبر ولا أم ولد ولا معتق إلى سنين ولا أعمى ولا بأس ~~ان يعتق النصراني واليهودي والمجوسي تطوعا لأن الله تبارك وتعالى قال في ~~كتابه @QB@ فإما منا بعد وإما فداء @QE@ فالمن العتاقة قال مالك فأما ~~الرقاب الواجبة التي ذكر الله في الكتاب فإنه لا يعتق فيها الا رقبة مؤمنة ~~قال مالك وكذلك في إطعام المساكين في الكفارات لا ينبغي ان يطعم فيها الا ~~المسلمون ولا يطعم فيها أحد على غير دين الإسلام PageV02P778 # | 1 ( 8 باب عتق الحي عن الميت ) # 1473 حدثني مالك عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري * ان أمه أرادت أن ~~توصي ثم أخرت ذلك إلى ان تصبح فهلكت وقد كانت همت بأن تعتق فقال عبد الرحمن ~~فقلت للقاسم بن محمد أينفعها أن أعتق عنها فقال القاسم أن سعد بن عبادة قال ~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي هلكت فهل ينفعها ان اعتق عنها فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم س 7 - 346 ت 20 - 26 # 1474 وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد انه قال * توفي عبد الرحمن بن أبي بكر ~~في نوم نامه فاعتقت عنه عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رقابا كثيرة س ~~7 - 346 قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك # | 1 ( 9 باب فضل عتق الرقاب وعتق الزانية وبن الزنى ) # 1475 حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله ~~عليه وسلم * ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرقاب أيها أفضل فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها س 7 - 346 ت ~~22 - 157 PageV02P779 # 1476 ms406 وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر * انه اعتق ولد زنا وأمه س ~~7 - 347 # | 1 ( 10 باب مصير الولاء لمن اعتق ) # 1477 حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله ~~عليه وسلم انها قالت * جاءت بريرة فقالت اني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل ~~عام أوقية فأعينيني فقالت عائشة ان أحب أهلك ان أعدها لهم عنك عددتها ويكون ~~لي ولاؤك فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم ذلك فأبوا عليها فجاءت من ~~عند أهلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت لعائشة اني قد عرضت ~~عليهم ذلك فأبوا علي إلا ان يكون الولاء لهم فسمع ذلك رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فسألها فأخبرته عائشة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذيها ~~واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن اعتق ففعلت عائشة ثم قام رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال ~~رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو ~~باطل وان كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن اعتق ~~س 7 - 349 ت 22 - 160 PageV02P780 # 1478 وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر * ان عائشة أم المؤمنين ~~أرادت ان تشتري جارية تعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا فذكرت ~~ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعنك ذلك فإنما الولاء لمن ~~اعتق س 7 - 349 ت 22 - 172 # 1479 وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن ان بريرة جاءت ~~تستعين عائشة أم المؤمنين فقالت عائشة * إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة ~~واحدة وأعتقك فعلت فذكرت ذلك بريرة لأهلها فقالوا لا الا ان يكون لنا ولاؤك ~~قال يحيى بن سعيد فزعمت عمرة ان عائشة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقال رسول الله ms407 صلى الله عليه وسلم اشتريها واعتقيها فإنما الولاء لمن ~~اعتق ت 23 - 384 س 7 - 349 PageV02P781 # 1480 وحدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم * نهى عن بيع الولاء وعن هبته س 7 - 349 ت 16 - 333 قال ~~مالك في العبد يبتاع نفسه من سيده على انه يوالي من شاء ان ذلك لا يجوز ~~وإنما الولاء لمن اعتق ولو ان رجلا أذن لمولاه ان يوالي من شاء ما جاز ذلك ~~لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن اعتق ونهى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته فإذا جاز لسيده ان يشترط ذلك له وان ~~يأذن له ان يوالي من شاء فتلك الهبة # | 1 ( 11 باب جر العبد الولاء إذا اعتق ) # 1481 حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن * ان الزبير بن العوام اشترى ~~عبدا فأعتقه ولذلك العبد بنون من امرأة حرة فلما أعتقه الزبير قال هم موالي ~~وقال موالي امهم بل هم موالينا فاختصموا إلى عثمان بن عفان فقضى عثمان ~~للزبير بولائهم س 7 - 361 وحدثني مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب سئل عن ~~عبد له ولد من امرأة حرة لمن ولاؤهم فقال سعيد ان مات أبوهم وهو عبد لم ~~يعتق فولاؤهم لموالي امهم س 7 - 361 قال مالك ومثل ذلك ولد الملاعنة من ~~الموالي ينسب إلى موالي أمه فيكونون هم مواليه ان مات ورثوه وان جر جريرة ~~عقلوا عنه فإن اعترف به أبوه ألحق به وصار PageV02P782 ولاؤه إلى موالي ~~أبيه وكان ميراثه لهم وعقله عليهم ويجلد أبوه الحد قال مالك وكذلك المرأة ~~الملاعنة من العرب إذا اعترف زوجها الذي لاعنها بولدها صار بمثل هذه ~~المنزلة الا ان بقية ميراثه بعد ميراث أمه وإخوته لأمه لعامة المسلمين ما ~~لم يلحق بأبيه وإنما ورث ولد الملاعنة الموالاة موالي أمه قبل ان يعترف به ~~أبوه لأنه لم يكن له نسب ولا عصبة ms408 فلما ثبت نسبه صار إلى عصبته قال مالك ~~الأمر المجتمع عليه عندنا في ولد العبد من امرأة حرة وأبو العبد حر ان الجد ~~أبا العبد يجر ولاء ولد ابنه الأحرار من امرأة حرة يرثهم ما دام أبوهم عبدا ~~فإن عتق أبوهم رجع الولاء إلى مواليه وان مات وهو عبد كان الميراث والولاء ~~للجد وان العبد كان له ابنان حران فمات أحدهما وأبوه عبد جر الجد أبو الأب ~~الولاء والميراث قال مالك في الأمة تعتق وهي حامل وزوجها مملوك ثم يعتق ~~زوجها قبل ان تضع حملها أو بعد ما تضع ان ولاء ما كان في بطنها للذي اعتق ~~أمه لأن ذلك الولد قد كان أصابه الرق قبل ان تعتق أمه وليس هو بمنزلة الذي ~~تحمل به أمه بعد العتاقة لأن الذي تحمل به أمه بعد العتاقة إذا أعتق أبوه ~~جر ولاءه قال مالك في العبد يستأذن سيده ان يعتق عبدا له فيأذن له سيده ان ~~ولاء العبد المعتق لسيد العبد لا يرجع ولاؤه لسيده الذي أعتقه وان عتق ~~PageV02P783 # | 1 ( 12 باب ميراث الولاء ) # 1482 حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد ~~الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه انه أخبره * ان ~~العاصي بن هشام هلك وترك بنين له ثلاثة اثنان لأم ورجل لعلة فهلك أحد ~~اللذين لأم وترك مالا وموالي فورثه أخوه لأبيه وأمه ماله وولاءه مواليه ثم ~~هلك الذي ورث المال وولاء الموالي وترك ابنه وأخاه لأبيه فقال ابنه قد ~~أحرزت ما كان أبي أحرز من المال وولاء الموالي وقال أخوه ليس كذلك إنما ~~أحرزت المال واما ولاء الموالي فلا أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه أنا ~~فاختصما إلى عثمان بن عفان فقضى لأخيه بولاء الموالي س 7 - 364 # 1483 وحدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم * انه أخبره أبوه انه ~~كان جالسا عند أبان بن عثمان فاختصم إليه نفر من ms409 جهينة ونفر من بني الحارث ~~بن الخزرج وكانت امرأة من جهينة عند رجل من بني الحارث بن الخزرج يقال له ~~إبراهيم بن كليب فماتت المرأة وتركت مالا وموالي فورثها ابنها وزوجها ثم ~~مات ابنها فقال ورثته لنا ولاء الموالي قد كان ابنها أحرزه فقال الجهنيون ~~ليس كذلك إنما هم موالي صاحبتنا فإذا مات ولدها فلنا ولاؤهم ونحن نرثهم ~~فقضى أبان بن عثمان للجهنيين بولاء الموالي س 7 - 365 PageV02P784 # 1484 وحدثني مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب قال * في رجل هلك وترك بنين ~~له ثلاثة وترك موالي اعتقهم هو عتاقة ثم ان الرجلين من بنيه هلكا وتركا ~~اولادا فقال سعيد بن المسيب يرث الموالي الباقي من الثلاثة فإذا هلك هو ~~فولده وولد إخوته في ولاء الموالي شرع سواء س 7 - 364 # | 1 ( 13 باب ميراث السائبة وولاء من اعتق اليهودي والنصراني ) # 1485 وحدثني مالك انه * سأل بن شهاب عن السائبة قال يوالي من شاء فإن مات ~~ولم يوالي أحدا فميراثه للمسلمين وعقله عليهم س 7 - 367 قال مالك ان أحسن ~~ما سمع في السائبة انه لا يوالي أحدا وان ميراثه للمسلمين وعقله عليهم قال ~~مالك في اليهودي والنصراني يسلم عبد أحدهما فيعتقه قبل ان يباع عليه ان ~~ولاء العبد المعتق للمسلمين وان اسلم اليهودي أو النصراني بعد ذلك لم يرجع ~~إليه الولاء ابدا قال ولكن إذا اعتق اليهودي أو النصراني عبدا على دينهما ~~ثم اسلم المعتق قبل ان يسلم اليهودي أو النصراني الذي أعتقه ثم اسلم الذي ~~أعتقه رجع إليه الولاء لأنه قد كان ثبت له الولاء يوم أعتقه PageV02P785 ~~قال مالك وان كان لليهودي أو النصراني ولد مسلم ورث موالي أبيه اليهودي أو ~~النصراني إذا اسلم المولى المعتق قبل ان يسلم الذي أعتقه وان كان المعتق ~~حين اعتق مسلما لم يكن لولد النصراني أو اليهودي المسلمين من ولاء العبد ~~المسلم شيء لأنه ليس لليهودي ولا للنصراني ولاء فولاء العبد المسلم لجماعة ~~المسلمين PageV02P786 بسم الله الرحمن الرحيم # | 1 ( 39 كتاب المكاتب ms410 ) # # | 1 ( 1 باب القضاء في المكاتب ) # 1486 حدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول * المكاتب عبد ما ~~بقي عليه من كتابته شيء س 7 - 371 # 1487 وحدثني مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار كانا ~~يقولان * المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء س 7 - 371 قال مالك وهو ~~رأيي قال مالك فإن هلك المكاتب وترك مالا أكثر مما بقي عليه من كتابته وله ~~ولد ولدوا في كتابته أو كاتب عليهم ورثوا ما بقي من المال بعد قضاء كتابته ~~PageV02P787 # 1488 وحدثني مالك عن حميد بن قيس المكي * أن مكاتبا كان لابن المتوكل هلك ~~بمكة وترك عليه بقية من كتابته وديونا للناس وترك ابنته فأشكل على عامل مكة ~~القضاء فيه فكتب إلى عبد الملك بن مروان يسأله عن ذلك فكتب إليه عبد الملك ~~أن ابدأ بديون الناس ثم أقض ما بقي من كتابته ثم أقسم ما بقي من ماله بين ~~ابنته ومولاه س 7 - 378 قال مالك الأمر عندنا أنه ليس على سيد العبد أن ~~يكاتبه إذا سأله ذلك ولم أسمع أن أحدا من الأئمة أكره رجلا على أن يكاتب ~~عبده وقد سمعت بعض أهل العلم إذا سئل عن ذلك فقيل له إن الله تبارك وتعالى ~~يقول @QB@ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا @QE@ يتلو هاتين الآيتين @QB@ وإذا ~~حللتم فاصطادوا @QE@ @QB@ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من ~~فضل الله @QE@ قال مالك وإنما ذلك أمر أذن الله عز وجل فيه للناس وليس ~~بواجب عليهم قال مالك وسمعت بعض أهل العلم يقول في قول الله تبارك وتعالى ~~@QB@ وآتوهم من مال الله الذي آتاكم @QE@ إن ذلك أن يكاتب الرجل غلامه ثم ~~يضع عنه من آخر كتابته شيئا مسمى قال مالك فهذا الذي سمعت من أهل العلم ~~وأدركت عمل الناس على ذلك عندنا قال مالك وقد بلغني أن عبد الله بن عمر ~~كاتب غلاما له على خمسة وثلاثين ألف درهم ثم وضع عنه من آخر كتابته خمسة ~~آلاف ms411 درهم PageV02P788 قال مالك الأمر عندنا أن المكاتب إذا كاتبه سيده ~~تبعه ماله ولم يتبعه ولده إلا أن يشترطهم في كتابته قال يحيى سمعت مالكا ~~يقول في المكاتب يكاتبه سيده وله جارية بها حبل منه لم يعلم به هو ولا سيده ~~يوم كتابته فإنه لا يتبعه ذلك الولد لأنه لم يكن دخل في كتابته وهو لسيده ~~فأما الجارية فإنها للمكاتب لأنها من ماله قال مالك في رجل ورث مكاتبا من ~~امرأته هو وابنها إن المكاتب إن مات قبل أن يقضي كتابته اقتسما ميراثه على ~~كتاب الله وإن أدى كتابته ثم مات فميراثه لابن المرأة وليس للزوج من ميراثه ~~شيء قال مالك في المكاتب يكاتب عبده قال ينظر في ذلك فإن كان إنما أراد ~~المحاباة لعبده وعرف ذلك منه بالتخفيف عنه فلا يجوز ذلك وإن كان إنما كاتبه ~~على وجه الرغبة وطلب المال وابتغاء الفضل والعون على كتابته فذلك جائز له ~~قال مالك في رجل وطىء مكاتبة له إنها إن حملت فهي بالخيار إن شاءت كانت أم ~~ولد وإن شاءت قرت على كتابتها فإن لم تحمل فهي على كتابتها قال مالك الأمر ~~المجتمع عليه عندنا في العبد يكون بين الرجلين إن أحدهما لا يكاتب نصيبه ~~منه أذن له بذلك صاحبه أو لم يأذن إلا أن يكاتباه جميعا لأن ذلك يعقد له ~~عتقا ويصير إذا أدى العبد ما كوتب عليه إلى أن يعتق نصفه ولا يكون على الذي ~~كاتب بعضه أن يستتم عتقه فذلك خلاف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل PageV02P789 قال مالك فإن جهل ذلك ~~حتى يؤدي المكاتب أو قبل أن يؤدي رد إليه الذي كاتبه ما قبض من المكاتب ~~فاقتسمه هو وشريكه على قدر حصصهما وبطلت كتابته وكان عبدا لهما على حاله ~~الأولى قال مالك في مكاتب بين رجلين فأنظره أحدهما بحقه الذي عليه وأبى ~~الآخر أن ينظره فاقتضى الذي أبى أن ينظره بعض حقه ثم مات المكاتب وترك ms412 مالا ~~ليس فيه وفاء من كتابته قال مالك يتحاصان بقدر ما بقي لهما عليه يأخذ كل ~~واحد منهما بقدر حصته فإن ترك المكاتب فضلا عن كتابته أخذ كل واحد منهما ما ~~بقي من الكتابة وكان ما بقي بينهما بالسواء فإن عجز المكاتب وقد اقتضى الذي ~~لم ينظره أكثر مما اقتضى صاحبه كان العبد بينهما نصفين ولا يرد على صاحبه ~~فضل ما اقتضى لأنه إنما اقتضى الذي له بإذن صاحبه وإن وضع عنه أحدهما الذي ~~له ثم اقتضى صاحبه بعض الذي له عليه ثم عجز فهو بينهما ولا يرد الذي اقتضى ~~على صاحبه شيئا لأنه إنما اقتضى الذي له عليه وذلك بمنزلة الدين للرجلين ~~بكتاب واحد على رجل واحد فينظره أحدهما ويشح الآخر فيقتضي بعض حقه ثم يفلس ~~الغريم فليس على الذي اقتضى أن يرد شيئا مما أخذ PageV02P790 # | 1 ( 2 باب الحمالة في الكتابة ) # قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن العبيد إذا كوتبوا جميعا كتابة ~~واحدة فإن بعضهم حملاء عن بعض وإنه لا يوضع عنهم لموت أحدهم شيء وإن قال ~~أحدهم قد عجزت وألقى بيديه فإن لأصحابه أن يستعملوه فيما يطيق من العمل ~~ويتعاونون بذلك في كتابتهم حتى يعتق بعتقهم إن عتقوا ويرق برقهم إن رقوا س ~~7 - 393 قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن العبد إذا كاتبه سيده لم ~~ينبغ لسيده أن يتحمل له بكتابة عبده أحد إن مات العبد أو عجز وليس هذا من ~~سنة المسلمين وذلك أنه إن تحمل رجل لسيد المكاتب بما عليه من كتابته ثم ~~اتبع ذلك سيد المكاتب قبل الذي تحمل له أخذ ماله باطلا لا هو ابتاع المكاتب ~~فيكون ما أخذ منه من ثمن شيء هو له ولا المكاتب عتق فيكون في ثمن حرمة ثبتت ~~له فإن عجز المكاتب رجع إلى سيده وكان عبدا مملوكا له وذلك أن الكتابة ليست ~~بدين ثابت يتحمل لسيد المكاتب بها إنما هي شيء إن أداه المكاتب عتق وإن مات ~~المكاتب وعليه دين لم يحاص الغرماء سيده ms413 بكتابته وكان الغرماء أولى بذلك من ~~سيده وإن عجز المكاتب وعليه دين للناس رد عبدا مملوكا لسيده وكانت ديون ~~الناس في ذمة المكاتب لا يدخلون مع سيده في شيء من ثمن رقبته قال مالك إذا ~~كاتب القوم جميعا كتابة واحدة ولا رحم بينهم يتوارثون بها فإن بعضهم حملاء ~~عن بعض ولا يعتق بعضهم دون بعض حتى يؤدوا الكتابة كلها فإن مات أحد منهم ~~وترك مالا هو أكثر من جميع ما عليهم أدي عنهم جميع ما عليهم وكان فضل المال ~~لسيده ولم يكن لمن كاتب معه من فضل المال شيء ويتبعهم السيد بحصصهم التي ~~بقيت عليهم من الكتابة التي قضيت من مال الهالك لأن الهالك إنما كان تحمل ~~عنهم فعليهم أن يؤدوا ما عتقوا به من ماله وإن كان للمكاتب الهالك ولد حر ~~لم يولد في الكتابة ولم يكاتب عليه لم يرثه لأن المكاتب لم يعتق حتى مات ) ~~PageV02P791 # | 1 ( 3 باب القطاعة في الكتابة ) # 1489 حدثني مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم * ~~كانت تقاطع مكاتبيها بالذهب والورق قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في ~~المكاتب يكون بين الشريكين فإنه لا يجوز لأحدهما أن يقاطعه على حصته إلا ~~بإذن شريكه وذلك أن العبد وماله بينهما فلا يجوز لأحدهما أن يأخذ شيئا من ~~ماله إلا بإذن شريكه ولو قاطعه أحدهما دون صاحبه ثم حاز PageV02P792 ذلك ثم ~~مات المكاتب وله مال أو عجز لم يكن لمن قاطعه شيء من ماله ولم يكن له أن ~~يرد ما قاطعه عليه ويرجع حقه في رقبته ولكن من قاطع مكاتبا بإذن شريكه ثم ~~عجز المكاتب فإن أحب الذي قاطعه أن يرد الذي أخذ منه من القطاعة ويكون على ~~نصيبه من رقبة المكاتب كان ذلك له وإن مات المكاتب وترك مالا استوفى الذي ~~بقيت له الكتابة حقه الذي بقي له على المكاتب من ماله ثم كان ما بقي من مال ~~المكاتب بين الذي قاطعه وبين شريكه على قدر حصصهما في المكاتب وإن كان ms414 ~~أحدهما قاطعه وتماسك صاحبه بالكتابة ثم عجز المكاتب قيل للذي قاطعه إن شئت ~~أن ترد على صاحبك نصف الذي أخذت ويكون العبد بينكما شطرين وإن أبيت فجميع ~~العبد للذي تمسك بالرق خالصا قال مالك في المكاتب يكون بين الرجلين فيقاطعه ~~أحدهما بإذن صاحبه ثم يقتضي الذي تمسك بالرق مثل ما قاطع عليه صاحبه أو ~~أكثر من ذلك ثم يعجز المكاتب قال مالك فهو بينهما لأنه إنما اقتضى الذي له ~~عليه وإن اقتضى أقل مما أخذ الذي قاطعه ثم عجز المكاتب فأحب الذي قاطعه أن ~~يرد على صاحبه نصف ما تفضله به ويكون العبد بينهما نصفين فذلك له وإن أبى ~~فجميع العبد للذي لم يقاطعه وإن مات المكاتب وترك مالا فأحب الذي قاطعه أن ~~يرد على صاحبه نصف ما تفضله به ويكون الميراث بينهما فذلك له وإن كان الذي ~~تمسك بالكتابة قد أخذ مثل ما قاطع عليه شريكه أو أفضل فالميراث بينهما بقدر ~~ملكهما لأنه إنما أخذ حقه قال مالك في المكاتب يكون بين الرجلين فيقاطع ~~أحدهما على نصف حقه بإذن PageV02P793 صاحبه ثم يقبض الذي تمسك بالرق أقل ~~مما قاطع عليه صاحبه ثم يعجز المكاتب قال مالك إن أحب الذي قاطع العبد أن ~~يرد على صاحبه نصف ما تفضله به كان العبد بينهما شطرين وإن أبي أن يرد ~~فللذي تمسك بالرق حصة صاحبه الذي كان قاطع عليه المكاتب قال مالك وتفسير ~~ذلك أن العبد يكون بينهما شطرين فيكاتبانه جميعا ثم يقاطع أحدهما المكاتب ~~على نصف حقه بإذن صاحبه وذلك الربع من جميع العبد ثم يعجز المكاتب فيقال ~~للذي قاطعه إن شئت فأردد على صاحبك نصف ما فضلته به ويكون العبد بينكما ~~شطرين وإن أبى كان للذي تمسك بالكتابة ربع صاحبه الذي قاطع المكاتب عليه ~~خالصا وكان له نصف العبد فذلك ثلاثة أرباع العبد وكان للذي قاطع ربع العبد ~~لأنه أبى أن يرد ثمن ربعه الذي قاطع عليه قال مالك في المكاتب يقاطعه سيده ~~فيعتق ويكتب عليه ما بقي من قطاعته دينا ms415 عليه ثم يموت المكاتب وعليه دين ~~للناس قال مالك فإن سيده لا يحاص غرماءه بالذي عليه من قطاعته ولغرمائه أن ~~يبدؤوا عليه قال مالك ليس للمكاتب أن يقاطع سيده إذا كان عليه دين للناس ~~فيعتق ويصير لا شيء له لأن أهل الدين أحق بماله من سيده فليس ذلك بجائز له ~~قال مالك الأمر عندنا في الرجل يكاتب عبده ثم يقاطعه بالذهب فيضع عنه مما ~~عليه من الكتابة على أن يعجل له ما قاطعه عليه أنه ليس بذلك بأس وإنما كره ~~ذلك من كرهه لأنه أنزله بمنزلة الدين يكون للرجل على الرجل إلى أجل فيضع ~~عنه وينقده وليس هذا مثل الدين إنما كانت قطاعة المكاتب سيده على أن يعطيه ~~مالا في أن يتعجل العتق فيجب له الميراث والشهادة والحدود وتثبت له حرمة ~~العتاقة ولم يشتر دراهم بدراهم ولا ذهبا بذهب وإنما مثل ذلك مثل رجل قال ~~لغلامه ائتني بكذا وكذا دينارا وأنت حر فوضع عنه من ذلك فقال إن جئتني بأقل ~~من ذلك فأنت حر فليس هذا دينا ثابتا ولو كان دينا ثابتا لحاص به السيد ~~غرماء المكاتب إذا مات أو أفلس فدخل معهم في مال مكاتبه PageV02P794 # | 1 ( 4 باب جراح المكاتب ) # قال مالك أحسن ما سمعت في المكاتب يجرح الرجل جرحا يقع فيه العقل عليه أن ~~المكاتب إن قوي على أن يؤدي عقل ذلك الجرح مع كتابته أداه وكان على كتابته ~~فإن لم يقو على ذلك فقد عجز عن كتابته وذلك أنه ينبغي أن يؤدي عقل ذلك ~~الجرح قبل الكتابة فإن هو عجز عن أداء عقل ذلك الجرح خير سيده فإن أحب أن ~~يؤدي عقل ذلك الجرح فعل وأمسك غلامه وصار عبدا مملوكا وإن شاء أن يسلم ~~العبد إلى المجروح أسلمه وليس على السيد أكثر من أن يسلم عبده س 7 - 402 ~~قال مالك في القوم يكاتبون جميعا فيجرح أحدهم جرحا فيه عقل قال مالك من جرح ~~منهم جرحا فيه عقل قيل له وللذين معه في الكتابة أدوا جميعا عقل ms416 ذلك الجرح ~~فإن أدوا ثبتوا على كتابتهم وإن لم يؤدوا فقد عجزوا ويخير سيدهم ) ~~PageV02P795 فإن شاء أدى عقل ذلك الجرح ورجعوا عبيدا له جميعا وإن شاء اسلم ~~الجارح وحده ورجع الآخرون عبيدا له جميعا بعجزهم عن أداء عقل ذلك الجرح ~~الذي جرح صاحبهم قال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن المكاتب إذا ~~أصيب بجرح يكون له فيه عقل أو أصيب أحد من ولد المكاتب الذين معه في كتابته ~~فإن عقلهم عقل العبيد في قيمتهم وأن ما أخذ لهم من عقلهم يدفع إلى سيدهم ~~الذي له الكتابة ويحسب ذلك للمكاتب في آخر كتابته فيوضع عنه ما أخذ سيده من ~~دية جرحه قال مالك وتفسير ذلك أنه كأنه كاتبه على ثلاثة آلاف درهم وكان دية ~~جرحه الذي أخذها سيده ألف درهم فإذا أدى المكاتب إلى سيده ألفي درهم فهو حر ~~وإن كان الذي بقي عليه من كتابته ألف درهم وكان الذي أخذ من دية جرحه ألف ~~درهم فقد عتق وإن كان عقل جرحه أكثر مما بقي على المكاتب أخذ سيد المكاتب ~~ما بقي من كتابته وعتق وكان ما فضل بعد أداء كتابته للمكاتب ولا ينبغي أن ~~يدفع إلى المكاتب شيء من دية جرحه فيأكله ويستهلكه فإن عجز رجع إلى سيده ~~أعور أو مقطوع اليد أو معضوب الجسد وإنما كاتبه سيده على ماله وكسبه ولم ~~يكاتبه على أن يأخذ ثمن ولده ولا ما أصيب من عقل جسده فيأكله ويستهلكه ولكن ~~عقل جراحات المكاتب وولده الذين ولدوا في كتابته أو كاتب عليهم يدفع إلى ~~سيده ويحسب ذلك له في آخر كتابته PageV02P796 # | 1 ( 5 باب بيع المكاتب ) # قال مالك إن أحسن ما سمع في الرجل يشتري مكاتب الرجل أنه لا يبيعه إذا ~~كان كاتبه بدنانير أو دراهم إلا بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره لأنه إذا ~~أخره كان دينا بدين وقد نهى عن الكالئ بالكالئ س 7 - 404 قال وإن كاتب ~~المكاتب سيده بعرض من العروض من الإبل أو البقر أو الغنم أو ms417 الرقيق فإنه ~~يصلح للمشتري أن يشتريه بذهب أو فضة أو عرض مخالف للعروض التي كاتبه سيده ~~عليها يعجل ذلك ولا يؤخره قال مالك أحسن ما سمعت في المكاتب أنه إذا بيع ~~كان أحق باشتراء كتابته ممن اشتراها إذا قوي أن يؤدي إلى سيده الثمن الذي ~~باعه به نقدا وذلك أن اشترائه نفسه عتاقة والعتاقة تبدأ على ما كان معها من ~~الوصايا وإن باع بعض من كاتب المكاتب نصيبه منه فباع نصف المكاتب أو ثلثه ~~أو ربعه أو سهما من أسهم المكاتب فليس للمكاتب فيما بيع منه شفعة وذلك أنه ~~يصير بمنزلة القطاعة وليس له أن يقاطع بعض من كاتبه إلا بإذن شركائه وأن ما ~~بيع منه ليست له به حرمة تامة وأن ماله محجور عنه وأن اشتراءه بعضه يخاف ~~عليه منه العجز لما يذهب من ماله وليس ذلك بمنزلة اشتراء المكاتب نفسه ~~كاملا إلا أن يأذن له من بقي له فيه كتابة فإن أذنوا له كان أحق بما بيع ~~منه قال مالك لا يحل بيع نجم من نجوم المكاتب وذلك أنه غرر إن عجز المكاتب ~~بطل ما عليه وإن مات أو أفلس وعليه ديون للناس لم يأخذ الذي اشترى نجمه ~~بحصته ) PageV02P797 مع غرمائه شيئا وإنما الذي يشتري نجما من نجوم المكاتب ~~بمنزلة سيد المكاتب فسيد المكاتب لا يحاص بكتابة غلامه غرماء المكاتب وكذلك ~~الخراج أيضا يجتمع له على غلامه فلا يحاص بما اجتمع له من الخراج غرماء ~~غلامه قال مالك لا بأس بأن يشتري المكاتب كتابته بعين أو عرض مخالف لما ~~كوتب به من العين أو العرض أو غير مخالف معجل أو مؤخر قال مالك في المكاتب ~~يهلك ويترك أم ولد وأولادا له صغارا منها أو من غيرها فلا يقوون على السعي ~~ويخاف عليهم العجز عن كتابتهم قال تباع أم ولد أبيهم إذا كان في ثمنها ما ~~يؤدى به عنهم جميع كتابتهم أمهم كانت أو غير أمهم يؤدى عنهم ويعتقون لأن ~~أباهم كان لا يمنع بيعها إذا خاف العجز عن ms418 كتابته فهؤلاء إذا خيف عليهم ~~العجز بيعت أم ولد أبيهم فيؤدى عنهم ثمنها فإن لم يكن في ثمنها ما يؤدى ~~عنهم ولم تقو هي ولا هم على السعي رجعوا جميعا رقيقا لسيدهم قال مالك الأمر ~~عندنا في الذي يبتاع كتابة المكاتب ثم يهلك المكاتب قبل أن يؤدي كتابته أنه ~~يرثه الذي اشترى كتابته وإن عجز فله رقبته وإن أدى المكاتب كتابته إلى الذي ~~اشتراها وعتق فولاؤه للذي عقد كتابته ليس للذي اشترى كتابته من ولائه شيء ~~PageV02P798 # | 1 ( 6 باب سعي المكاتب ) # 1490 حدثني مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار * سئلا عن ~~رجل كاتب على نفسه وعلى بنيه ثم مات هل يسعى بنو المكاتب في كتابة أبيهم أم ~~هم عبيد فقالا بل يسعون في كتابة أبيهم ولا يوضع عنهم لموت أبيهم شيء قال ~~مالك وإن كانوا صغارا لا يطيقون السعي لم ينتظر بهم أن يكبروا وكانوا رقيقا ~~لسيد أبيهم إلا أن يكون المكاتب ترك ما يؤدى به عنهم نجومهم إلى أن يتكلفوا ~~السعي فإن كان فيما ترك ما يؤدى عنهم أدي ذلك عنهم وتركوا على حالهم حتى ~~يبلغوا السعي فإن أدوا عتقوا وإن عجزوا رقوا س 7 - 411 قال مالك في المكاتب ~~يموت ويترك مالا ليس فيه وفاء الكتابة ويترك ولدا معه في كتابته وأم ولد ~~فأرادت أم ولده أن تسعى عليهم إنه يدفع إليها المال إذا كانت مأمونة على ~~ذلك قوية على السعي وإن لم تكن قوية على السعي ولا مأمونة على المال لم تعط ~~شيئا من ذلك ورجعت هي وولد المكاتب رقيقا لسيد المكاتب قال مالك إذا كاتب ~~القوم جميعا كتابة واحدة ولا رحم بينهم فعجز بعضهم وسعى بعضهم حتى عتقوا ~~جميعا فإن الذين سعوا يرجعون على الذين عجزوا بحصة ما أدوا عنهم لأن بعضهم ~~حملاء عن بعض PageV02P799 # | 1 ( 7 باب عتق المكاتب إذا أدى ما عليه قبل محله ) # 1491 حدثني مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن وغيره يذكرون * أن ~~مكاتبا كان للفرافصة ms419 بن عمير الحنفي وأنه عرض عليه أن يدفع إليه جميع ما ~~عليه من كتابته فأبى الفرافصة فأتى المكاتب مروان بن الحكم وهو أمير ~~المدينة فذكر ذلك له فدعا مروان الفرافصة فقال له ذلك فأبى فأمر مروان بذلك ~~المال أن يقبض من المكاتب فيوضع في بيت المال وقال للمكاتب اذهب فقد عتقت ~~فلما رأى ذلك الفرافصة قبض المال س 7 - 415 قال مالك فالأمر عندنا أن ~~المكاتب إذا أدى جميع ما عليه من نجومه قبل محلها جاز ذلك له ولم يكن لسيده ~~أن يأبى ذلك عليه وذلك أنه يضع عن المكاتب بذلك كل شرط أو خدمة أو سفر لأنه ~~لا تتم عتاقة رجل وعليه بقية من رق ولا تتم حرمته ولا تجوز شهادته ولا يجب ~~ميراثه ولا أشباه هذا من أمره ولا ينبغي لسيده أن يشترط عليه خدمة بعد ~~عتاقته قال مالك في مكاتب مرض مرضا شديدا فأراد ان يدفع نجومه كلها إلى ~~سيده لأن يرثه ورثة له أحرار وليس معه في كتابته ولد له قال مالك ذلك جائز ~~له لأنه تتم بذلك حرمته وتجوز شهادته ويجوز اعترافه بما عليه من ديون الناس ~~وتجوز وصيته وليس لسيده ان يأبى ذلك عليه بأن يقول فر مني بماله ~~PageV02P800 # | 1 ( 8 باب ميراث المكاتب إذا عتق ) # 1492 حدثني مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب * سئل عن مكاتب كان بين ~~رجلين فأعتق أحدهما نصيبه فمات المكاتب وترك مالا كثيرا فقال يؤدى إلى الذي ~~تماسك بكتابته الذي بقي له ثم يقتسمان ما بقي بالسوية س 7 - 417 قال مالك ~~إذا كاتب المكاتب فعتق فإنما يرثه أولى الناس بمن كاتبه من الرجال يوم توفي ~~المكاتب من ولد أو عصبة قال وهذا أيضا في كل من اعتق فإنما ميراثه لأقرب ~~الناس ممن أعتقه من ولد أو عصبة من الرجال يوم يموت المعتق بعد ان يعتق ~~ويصير موروثا بالولاء قال مالك الاخوة في الكتابة بمنزلة الولد إذا كوتبوا ~~جميعا كتابة واحدة إذا لم يكن لأحد منهم ولد كاتب ms420 عليهم أو ولدوا في كتابته ~~أو كاتب عليهم ثم هلك أحدهم وترك مالا أدى عنهم جميع ما عليهم من كتابتهم ~~وعتقوا وكان فضل المال بعد ذلك لولده دون إخوته PageV02P801 # | 1 ( 9 باب الشرط في المكاتب ) # حدثني مالك في رجل كاتب عبده بذهب أو ورق واشترط عليه في كتابته سفرا أو ~~خدمة أو ضحية ان كل شيء من ذلك سمى باسمه ثم قوي المكاتب على أداء نجومه ~~كلها قبل محلها قال إذا أدى نجومه كلها وعليه هذا الشرط عتق فتمت حرمته ~~ونظر إلى ما شرط عليه من خدمة أو سفر أو ما أشبه ذلك مما يعالجه هو بنفسه ~~فذلك موضوع عنه ليس لسيده فيه شيء وما كان من ضحية أو كسوة أو شيء يؤديه ~~فإنما هو بمنزلة الدنانير والدراهم يقوم ذلك عليه فيدفعه مع نجومه ولا يعتق ~~حتى يدفع ذلك مع نجومه قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف ~~فيه ان المكاتب بمنزلة عبد أعتقه سيده بعد خدمة عشر سنين فإذا هلك سيده ~~الذي أعتقه قبل عشر سنين فإن ما بقي عليه من خدمته لورثته وكان ولاؤه للذي ~~عقد عتقه ولولده من الرجال أو العصبة قال مالك في الرجل يشترط على مكاتبه ~~انك لا تسافر ولا تنكح ولا تخرج من ارضي الا بإذني فإن فعلت شيئا من ذلك ~~بغير إذني فمحو كتابتك بيدي قال مالك ليس محو كتابته بيده ان فعل المكاتب ~~شيئا من ذلك وليرفع سيده ذلك إلى السلطان وليس للمكاتب ان ينكح ولا يسافر ~~ولا يخرج من أرض سيده الا بإذنه اشترط ذلك أو لم يشترطه وذلك ان الرجل ~~يكاتب عبده بمائة دينار وله ألف دينار أو أكثر من ذلك فينطلق فينكح المرأة ~~فيصدقها الصداق الذي يجحف بماله ويكون فيه عجزه فيرجع إلى سيده عبدا لا مال ~~له أو يسافر فتحل نجومه وهو غائب فليس ذلك له ولا على ذلك كاتبه وذلك بيد ~~سيده ان شاء أذن له في ذلك وان شاء منعه ) PageV02P802 # | 1 ( 10 باب ولاء ms421 المكاتب إذا أعتق ) # قال مالك ان المكاتب إذا اعتق عبده ان ذلك غير جائز له إلا بإذن سيده فإن ~~أجاز ذلك سيده له ثم عتق المكاتب كان ولاؤه للمكاتب وان مات المكاتب قبل ان ~~يعتق كان ولاء المعتق لسيد المكاتب وان مات المعتق قبل ان يعتق المكاتب ~~ورثه سيد المكاتب قال مالك وكذلك أيضا لو كاتب المكاتب عبدا فعتق المكاتب ~~الآخر قبل سيده الذي كاتبه فإن ولاءه لسيد المكاتب ما لم يعتق المكاتب ~~الأول الذي كاتبه فإن عتق الذي كاتبه رجع إليه ولاء مكاتبه الذي كان عتق ~~قبله وان مات المكاتب الأول قبل ان يؤدي أو عجز عن كتابته وله ولد أحرار لم ~~يرثوا ولاء مكاتب أبيهم لأنه لم يثبت لأبيهم الولاء ولا يكون له الولاء حتى ~~يعتق س 7 - 423 قال مالك في المكاتب يكون بين الرجلين فيترك أحدهما للمكاتب ~~الذي له عليه ويشح الآخر ثم يموت المكاتب ويترك مالا قال مالك يقضي الذي لم ~~يترك له شيئا ما بقي له عليه ثم يقتسمان المال كهيئته لو مات عبدا لأن الذي ~~صنع ليس بعتاقة وإنما ترك ما كان له عليه قال مالك ومما يبين ذلك ان الرجل ~~إذا مات وترك مكاتبا وترك بنين رجالا ونساء ثم اعتق أحد البنين نصيبه من ~~المكاتب ان ذلك لا يثبت له من الولاء شيئا ولو كانت عتاقة لثبت الولاء لمن ~~اعتق منهم من رجالهم ونسائهم قال مالك ومما يبين ذلك أيضا انهم إذا اعتق ~~أحدهم نصيبه ثم عجز المكاتب لم يقوم على الذي اعتق نصيبه ما بقي من المكاتب ~~ولو كانت عتاقة قوم عليه حتى يعتق في ماله كما قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من اعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل فإن لم يكن له مال عتق ~~منه ما عتق قال ومما يبين ذلك أيضا ان من سنة المسلمين التي لا اختلاف فيها ~~ان من اعتق شركا له في مكاتب لم يعتق عليه في ماله ولو عتق عليه ms422 كان الولاء ~~له دون شركائه ومما يبين ذلك أيضا ان من سنة المسلمين ان الولاء لمن عقد ~~الكتابة وانه ليس لمن ورث سيد المكاتب من النساء من ولاء المكاتب وان اعتقن ~~نصيبهن شيء إنما ولاؤه لولد سيد المكاتب الذكور أو عصبته من الرجال ) ~~PageV02P803 # | 1 ( 11 باب ما لا يجوز من عتق المكاتب ) # قال مالك إذا كان القوم جميعا في كتابة واحدة لم يعتق سيدهم أحدا منهم ~~دون مؤامرة أصحابه الذين معه في الكتابة ورضا منهم وان كانوا صغارا فليس ~~مؤامرتهم بشيء ولا يجوز ذلك عليهم قال وذلك ان الرجل ربما كان يسعى على ~~جميع القوم ويؤدي عنهم كتابتهم لتتم به عتاقتهم فيعمد السيد إلى الذي يؤدي ~~عنهم وبه نجاتهم من الرق فيعتقه فيكون ذلك عجزا لمن بقي منهم وإنما أراد ~~بذلك الفضل والزيادة لنفسه فلا يجوز ذلك على من بقي منهم وقد قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وهذا أشد الضرر قال مالك في العبيد ~~يكاتبون جميعا ان لسيدهم ان يعتق منهم الكبير الفاني والصغير الذي لا يؤدي ~~واحد منهما شيئا وليس عند واحد منهما عون ولا قوة في كتابتهم فذلك جائز له ~~س 7 - 426 ) PageV02P804 # | 1 ( 12 باب ما جاء في عتق المكاتب وأم ولده ) # قال مالك في الرجل يكاتب عبده ثم يموت المكاتب ويترك أم ولده وقد بقيت ~~عليه من كتابته بقية ويترك وفاء بما عليه ان أم ولده امة مملوكة حين لم ~~يعتق المكاتب حتى مات ولم يترك ولدا فيعتقون بأداء ما بقي فتعتق أم ولد ~~أبيهم بعتقهم س 7 - 427 قال مالك في المكاتب يعتق عبدا له أو يتصدق ببعض ~~ماله ولم يعلم بذلك سيده حتى عتق المكاتب قال مالك ينفذ ذلك عليه وليس ~~للمكاتب ان يرجع فيه فإن علم سيد المكاتب قبل ان يعتق المكاتب فرد ذلك ولم ~~يجزه فإنه ان عتق المكاتب وذلك في يده لم يكن عليه ان يعتق ذلك العبد ولا ~~ان يخرج تلك الصدقة الا ان ms423 يفعل ذلك طائعا من عند نفسه ) PageV02P805 # | 1 ( 13 باب الوصية في المكاتب ) # قال مالك ان أحسن ما سمعت في المكاتب يعتقه سيده عند الموت ان المكاتب ~~يقام على هيئته تلك التي لو بيع كان ذلك الثمن الذي يبلغ فإن كانت القيمة ~~أقل مما بقي عليه من الكتابة وضع ذلك في ثلث الميت ولم ينظر إلى عدد ~~الدراهم التي بقيت عليه وذلك انه لو قتل لم يغرم قاتله الا قيمته يوم قتله ~~ولو جرح لم يغرم جارحة الا دية جرحه يوم جرحه ولا ينظر في شيء من ذلك إلى ~~ما كوتب عليه من الدنانير والدراهم لأنه عبد ما بقي عليه من كتابته شيء وان ~~كان الذي بقي عليه من كتابته أقل من قيمته لم يحسب في ثلث الميت الا ما بقي ~~عليه من كتابته وذلك انه إنما ترك الميت له ما بقي عليه من كتابته فصارت ~~وصية أوصى بها قال مالك وتفسير ذلك انه لو كانت قيمة المكاتب ألف درهم ولم ~~يبق من كتابته الا مائة درهم فأوصى سيده له بالمائة درهم التي بقيت عليه ~~حسبت له في ثلث سيده فصار حرا بها س 7 - 429 قال مالك في رجل كاتب عبده عند ~~موته انه يقوم عبدا فإن كان في ثلثه سعة لثمن العبد جاز له ذلك ) ~~PageV02P806 قال مالك وتفسير ذلك ان تكون قيمة العبد ألف دينار فيكاتبه ~~سيده على مائتي دينار عند موته فيكون ثلث مال سيده ألف دينار فذلك جائز له ~~وإنما هي وصية أوصى له بها في ثلثه فإن كان السيد قد أوصى لقوم بوصايا وليس ~~في الثلث فضل عن قيمة المكاتب بدئ بالمكاتب لأن الكتابة عتاقة والعتاقة ~~تبدأ على الوصايا ثم تجعل تلك الوصايا في كتابة المكاتب يتبعونه بها ويخير ~~ورثة الموصي فإن أحبوا ان يعطوا أهل الوصايا وصاياهم كاملة وتكون كتابة ~~المكاتب لهم فذلك لهم وان أبوا وأسلموا المكاتب وما عليه إلى أهل الوصايا ~~فذلك لهم لان الثلث صار في المكاتب ولأن كل وصية أوصى بها ms424 أحد فقال الورثة ~~الذي أوصى به صاحبنا أكثر من ثلثه وقد أخذ ما ليس له قال فإن ورثته يخيرون ~~فيقال لهم قد أوصى صاحبكم بما قد علمتم فإن أحببتم ان تنفذوا ذلك لأهله على ~~ما أوصى به الميت وإلا فأسلموا أهل الوصايا ثلث مال الميت كله قال فإن اسلم ~~الورثة المكاتب إلى أهل الوصايا كان لأهل الوصايا ما عليه من الكتابة فإن ~~أدى المكاتب ما عليه من الكتابة أخذوا ذلك في وصاياهم على قدر حصصهم وان ~~عجز المكاتب كان عبدا لأهل الوصايا لا يرجع إلى أهل الميراث لأنهم تركوه ~~حين خيروا ولأن أهل الوصايا حين أسلم إليهم ضمنوه فلو مات لم يكن لهم على ~~الورثة شيء وان مات المكاتب قبل ان يؤدي كتابته وترك مالا هو أكثر مما عليه ~~فماله لأهل الوصايا وان أدى المكاتب ما عليه عتق ورجع ولاؤه إلى عصبة الذي ~~عقد كتابته PageV02P807 قال مالك في المكاتب يكون لسيده عليه عشرة آلاف ~~درهم فيضع عنه عند موته ألف درهم قال مالك يقوم المكاتب فينظر كم قيمته فإن ~~كانت قيمته ألف درهم فالذي وضع عنه عشر الكتابة وذلك في القيمة مائة درهم ~~وهو عشر القيمة فيوضع عنه عشر الكتابة فيصير ذلك إلى عشر القيمة نقدا وإنما ~~ذلك كهيئته لو وضع عنه جميع ما عليه ولو فعل ذلك لم يحسب في ثلث مال الميت ~~الا قيمة المكاتب ألف درهم وان كان الذي وضع عنه نصف الكتابة حسب في ثلث ~~مال الميت نصف القيمة وان كان أقل من ذلك أو أكثر فهو على هذا الحساب قال ~~مالك إذا وضع الرجل عن مكاتبه عند موته ألف درهم من عشرة آلاف درهم ولم يسم ~~انها من أول كتابته أو من آخرها وضع عنه من كل نجم عشره قال مالك وإذا وضع ~~الرجل عن مكاتبه عند الموت ألف درهم من أول كتابته أو من آخرها وكان أصل ~~الكتابة على ثلاثة آلاف درهم قوم المكاتب قيمة النقد ثم قسمت تلك القيمة ~~فجعل لتلك الألف التي ms425 من أول الكتابة حصتها من تلك القيمة بقدر قربها من ~~الأجل وفضلها ثم الألف التي تلي الألف الأولى بقدر فضلها أيضا ثم الألف ~~التي تليها بقدر فضلها أيضا حتى يؤتى على آخرها تفضل كل ألف بقدر موضعها في ~~تعجيل الأجل وتأخيره لأن ما استأخر من ذلك كان أقل في القيمة ثم يوضع في ~~ثلث الميت قدر ما أصاب تلك الألف من القيمة على تفاضل ذلك ان قل أو كثر فهو ~~على هذا الحساب PageV02P808 قال مالك في رجل أوصى لرجل بربع مكاتب أو أعتق ~~ربعه فهلك الرجل ثم هلك المكاتب وترك مالا كثيرا أكثر مما بقي عليه قال ~~مالك يعطى ورثة السيد والذي اوصي له بربع المكاتب ما بقي لهم على المكاتب ~~ثم يقتسمون ما فضل فيكون للموصى له بربع المكاتب ثلث ما فضل بعد أداء ~~الكتابة ولورثة سيده الثلثان وذلك ان المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته ~~شيء فإنما يورث بالرق قال مالك في مكاتب أعتقه سيده عند الموت قال ان لم ~~يحمله ثلث الميت عتق منه قدر ما حمل الثلث ويوضع عنه من الكتابة قدر ذلك ان ~~كان على المكاتب خمسة آلاف درهم وكانت قيمته ألفي درهم نقدا ويكون ثلث ~~الميت ألف درهم عتق نصفه ويوضع عنه شطر الكتابة قال مالك في رجل قال في ~~وصيته غلامي فلان حر وكاتبوا فلانا تبدأ العتاقة على الكتابة PageV02P809 ~~بسم الله الرحمن الرحيم # | 1 ( 40 كتاب المدبر ) # # | 1 ( 1 باب القضاء في المدبر ) # حدثني مالك انه قال الأمر عندنا فيمن دبر جارية له فولدت اولادا بعد ~~تدبيره إياها ثم ماتت الجارية قبل الذي دبرها ان ولدها بمنزلتها قد ثبت لهم ~~من الشرط مثل الذي ثبت لها ولا يضرهم هلاك امهم فإذا مات الذي كان دبرها ~~فقد عتقوا ان وسعهم الثلث س 7 - 435 وقال مالك كل ذات رحم فولدها بمنزلتها ~~ان كانت حرة فولدت بعد عتقها فولدها أحرار وان كانت مدبرة أو مكاتبة أو ~~معتقة إلى سنين أو مخدمة أو بعضها حرا ms426 أو مرهونة أو أم ولد فولد كل واحدة ~~منهن على مثال حال أمه يعتقون بعتقها ويرقون برقها قال مالك في مدبرة دبرت ~~وهي حامل ولم يعلم سيدها بحملها ان ولدها بمنزلتها وإنما ذلك بمنزلة رجل ~~اعتق جارية له وهي حامل ولم يعلم بحملها قال مالك فالسنة فيها ان ولدها ~~يتبعها ويعتق بعتقها قال مالك وكذلك لو ان رجلا ابتاع جارية وهي حامل ~~فالوليدة وما في بطنها لمن ابتاعها اشترط ذلك المبتاع أو لم يشترطه قال ~~مالك ولا يحل للبائع ان يستثني ما في بطنها لأن ذلك غرر يضع من ثمنها ولا ~~يدري أيصل ذلك إليه أم لا وإنما ذلك بمنزلة ما لو باع جنينا في بطن أمه ~~وذلك لا يحل له لأنه غرر قال مالك في مكاتب أو مدبر ابتاع أحدهما جارية ~~فوطئها فحملت منه وولدت قال ولد كل واحد منهما من جاريته بمنزلته يعتقون ~~بعتقه ويرقون برقه قال مالك فإذا اعتق هو فإنما أم ولده مال من ماله يسلم ~~إليه إذا اعتق ) PageV02P810 # | 1 ( 2 باب جامع ما جاء في التدبير ) # قال مالك في مدبر قال لسيده عجل لي العتق وأعطيك خمسين منها منجمة علي ~~فقال سيده نعم أنت حر وعليك خمسون دينارا تؤدي إلي كل عام عشرة دنانير فرضي ~~بذلك العبد ثم هلك السيد بعد ذلك بيوم أو يومين أو ثلاثة قال مالك يثبت له ~~العتق وصارت الخمسون دينارا دينا عليه وجازت شهادته وثبتت حرمته وميراثه ~~وحدوده ولا يضع عنه موت سيده شيئا من ذلك الدين س 7 - 440 قال مالك في رجل ~~دبر عبدا له فمات السيد وله مال حاضر ومال غائب فلم يكن في ماله الحاضر ما ~~يخرج فيه المدبر قال يوقف المدبر بماله ويجمع خراجه حتى يتبين من المال ~~الغائب فإن كان فيما ترك سيده مما يحمله الثلث عتق بماله وبما جمع من خراجه ~~فإن لم يكن فيما ترك سيده ما يحمله عتق منه قدر الثلث وترك ماله في يديه ) ~~PageV02P811 # | 1 ( 3 باب الوصية في التدبير ms427 ) # قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا ان كل عتاقة اعتقها رجل في وصية أوصى ~~بها في صحة أو مرض انه يردها متى شاء ويغيرها متى شاء ما لم يكن تدبيرا ~~فإذا دبر فلا سبيل له إلى رد ما دبر قال مالك وكل ولد ولدته امة أوصى ~~بعتقها ولم تدبر فإن ولدها لا يعتقون معها إذا عتقت وذلك ان سيدها يغير ~~وصيته ان شاء ويردها متى شاء ولم يثبت لها عتاقة وإنما هي بمنزلة رجل قال ~~لجاريته ان بقيت عندي فلانة حتى اموت فهي حرة قال مالك فإن أدركت ذلك كان ~~لها ذلك وان شاء قبل ذلك باعها وولدها لأنه لم يدخل ولدها في شيء مما جعل ~~لها قال والوصية في العتاقة مخالفة للتدبير فرق بين ذلك ما مضى من السنة ~~قال ولو كانت الوصية بمنزلة التدبير كان كل موص لا يقدر على تغيير وصيته ~~وما ذكر فيها من العتاقة وكان قد حبس عليه من ماله مالا يستطيع ان ينتفع به ~~س 7 - 443 ) PageV02P812 قال مالك في رجل دبر رقيقا له جميعا في صحته وليس ~~له مال غيرهم ان كان دبر بعضهم قبل بعض بدئ بالأول فالأول حتى يبلغ الثلث ~~وان كان دبرهم جميعا في مرضه فقال فلان حر وفلان حر وفلان حر في كلام واحد ~~ان حدث بي في مرضي هذا حدث موت أو دبرهم جميعا في كلمة واحدة تحاصوا في ~~الثلث ولم يبدأ أحد منهم قبل صاحبه وإنما هي وصية وإنما لهم الثلث يقسم ~~بينهم بالحصص ثم يعتق منهم الثلث بالغا ما بلغ قال ولا يبدأ أحد منهم إذا ~~كان ذلك كله في مرضه قال مالك في رجل دبر غلاما له فهلك السيد ولا مال له ~~الا العبد المدبر وللعبد مال قال يعتق ثلث المدبر ويوقف ماله بيديه قال ~~مالك في مدبر كاتبه سيده فمات السيد ولم يترك مالا غيره قال مالك يعتق منه ~~ثلثه ويوضع عنه ثلث كتابته ويكون عليه ثلثاها قال مالك في رجل اعتق نصف عبد ms428 ~~له وهو مريض فبت عتق نصفه أو بت عتقه كله وقد كان دبر عبدا له آخر قبل ذلك ~~قال يبدأ بالمدبر قبل الذي أعتقه وهو مريض وذلك انه ليس للرجل ان يرد ما ~~دبر ولا ان يتعقبه بأمر يرده به فإذا اعتق المدبر فليكن ما بقي من الثلث في ~~الذي اعتق شطره حتى يستتم عتقه كله في ثلث مال الميت فإن لم يبلغ ذلك فضل ~~الثلث عتق منه ما بلغ فضل الثلث بعد عتق المدبر الأول PageV02P813 # | 1 ( 4 باب مس الرجل وليدته إذا دبرها ) # 1494 حدثني مالك عن نافع * ان عبد الله بن عمر دبر جاريتين له فكان ~~يطؤهما وهما مدبرتان س 7 - 446 # 1495 وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد ان سعيد بن المسيب كان يقول * إذا دبر ~~الرجل جاريته فإن له ان يطأها وليس له ان يبيعها ولا يهبها وولدها بمنزلتها ~~س 7 - 446 # | 1 ( 5 باب بيع المدبر ) # قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في المدبر ان صاحبه لا يبيعه ولا ~~يحوله عن موضعه الذي وضعه فيه وانه ان رهق سيده دين فإن غرماءه لا يقدرون ~~على بيعه ما عاش سيده فإن مات سيده ولا دين عليه فهو في ثلثه لأنه استثنى ~~عليه عمله ما عاش فليس له ان يخدمه حياته ثم يعتقه على ورثته إذا مات من ~~رأس ماله س 7 - 447 وان مات سيد المدبر ولا مال له غيره عتق ثلثه وكان ~~ثلثاه لورثته فإن مات سيد المدبر وعليه دين محيط بالمدبر بيع في دينه لأنه ~~إنما يعتق في الثلث قال فإن كان الدين لا يحيط الا بنصف العبد بيع نصفه ~~للدين ثم عتق ثلث ما بقي بعد الدين ) PageV02P814 قال مالك لا يجوز بيع ~~المدبر ولا يجوز لأحد ان يشتريه الا ان يشتري المدبر نفسه من سيده فيكون ~~ذلك جائزا له أو يعطي أحد سيد المدبر مالا ويعتقه سيده الذي دبره فذلك يجوز ~~له أيضا قال مالك وولاؤه لسيده الذي دبره قال مالك لا يجوز ms429 بيع خدمة المدبر ~~لأنه غرر إذ لا يدري كم يعيش سيده فذلك غرر لا يصلح وقال مالك في العبد ~~يكون بين الرجلين فيدبر أحدهما حصته انهما يتقاومانه فإن اشتراه الذي دبره ~~كان مدبرا كله وان لم يشتره انتقض تدبيره الا ان يشاء الذي بقي له فيه الرق ~~ان يعطيه شريكه الذي دبره بقيمته فإن أعطاه إياه بقيمته لزمه ذلك وكان ~~مدبرا كله وقال مالك في رجل نصراني دبر عبدا له نصرانيا فأسلم العبد قال ~~مالك يحال بينه وبين العبد ويخارج على سيده النصراني ولا يباع عليه حتى ~~يتبين امره فإن هلك النصراني وعليه دين قضي دينه من ثمن المدبر الا ان يكون ~~في ماله ما يحمل الدين فيعتق المدبر PageV02P815 # | 1 ( 6 باب جراح المدبر ) # 1496 حدثني مالك انه بلغه ان عمر بن عبد العزيز * قضى في المدبر إذا جرح ~~ان لسيده ان يسلم ما يملك منه إلى المجروح فيختدمه المجروح ويقاصه بجراحه ~~من دية جرحه فإن أدى قبل ان يهلك سيده رجع إلى سيده قال مالك والأمر عندنا ~~في المدبر إذا جرح ثم هلك سيده وليس له مال غيره انه يعتق ثلثه ثم يقسم عقل ~~الجرح أثلاثا فيكون ثلث العقل على الثلث الذي عتق منه ويكون ثلثاه على ~~الثلثين اللذين بأيدي الورثة ان شاؤوا أسلموا الذي لهم منه إلى صاحب الجرح ~~وان شاؤوا أعطوه ثلثي العقل وأمسكوا نصيبهم من العبد وذلك ان عقل ذلك الجرح ~~إنما كانت جنايته من العبد ولم تكن دينا على السيد فلم يكن ذلك الذي أحدث ~~العبد بالذي يبطل ما صنع السيد من عتقه وتدبيره فإن كان على سيد العبد دين ~~للناس مع جناية العبد بيع من المدبر بقدر عقل الجرح وقدر الدين ثم يبدأ ~~بالعقل الذي كان في جناية العبد فيقضي من ثمن العبد ثم يقضي دين سيده ثم ~~ينظر إلى ما بقي بعد ذلك من العبد فيعتق ثلثه ويبقى ثلثاه للورثة وذلك ان ~~جناية العبد هي أولى من دين سيده وذلك ان الرجل إذا ms430 هلك وترك عبدا مدبرا ~~قيمته خمسون ومائة دينار وكان العبد قد شج رجلا حرا موضحة عقلها خمسون ~~دينارا وكان على سيد العبد من الدين خمسون دينارا PageV02P816 قال مالك ~~فإنه يبدأ بالخمسين دينارا التي في عقل الشجة فتقضى من ثمن العبد ثم يقضى ~~دين سيده ثم ينظر إلى ما بقي من العبد فيعتق ثلثه ويبقى ثلثاه للورثة ~~فالعقل أوجب في رقبته من دين سيده ودين سيده أوجب من التدبير الذي إنما هو ~~وصية في ثلث مال الميت فلا ينبغي ان يجوز شيء من التدبير وعلى سيد المدبر ~~دين لم يقض وإنما هو وصية وذلك ان الله تبارك وتعالى قال @QB@ من بعد وصية ~~يوصي بها أو دين @QE@ قال مالك فإن كان في ثلث الميت ما يعتق فيه المدبر ~~كله عتق وكان عقل جنايته دينا عليه يتبع به بعد عتقه وان كان ذلك العقل ~~الدية كاملة وذلك إذا لم يكن على سيده دين وقال مالك في المدبر إذا جرح ~~رجلا فأسلمه سيده إلى المجروح ثم هلك سيده وعليه دين ولم يترك مالا غيره ~~فقال الورثة نحن نسلمه إلى صاحب الجرح وقال صاحب الدين انا ازيد على ذلك ~~انه إذا زاد الغريم شيئا فهو أولى به ويحط عن الذي عليه الدين قدر ما زاد ~~الغريم على دية الجرح فإن لم يزد شيئا لم يأخذ العبد وقال مالك في المدبر ~~إذا جرح وله مال فأبى سيده ان يفتديه فإن المجروح يأخذ مال المدبر في دية ~~جرحه فإن كان فيه وفاء استوفى المجروح دية جرحه ورد المدبر إلى سيده وإن لم ~~يكن فيه وفاء اقتضاه من دية جرحه واستعمل المدبر بما بقي له من دية جرحه س ~~7 - 454 PageV02P817 # | 1 ( 7 باب ما جاء في جراح أم الولد ) # قال مالك في أم الولد تجرح ان عقل ذلك الجرح ضامن على سيدها في ماله الا ~~ان يكون عقل ذلك الجرح أكثر من قيمة أم الولد فليس على سيدها ان يخرج أكثر ~~من قيمتها وذلك ان رب العبد ms431 أو الوليدة إذا أسلم غلامه أو وليدته بجرح ~~أصابه واحد منهما فليس عليه أكثر من ذلك وان كثر العقل فإذا لم يستطع سيد ~~أم الولد ان يسلمها لما مضى في ذلك من السنة فإنه إذا اخرج قيمتها فكأنه ~~اسلمها فليس عليه أكثر من ذلك س 7 - 456 وهذا أحسن ما سمعت وليس عليه ان ~~يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها ) PageV02P818 بسم الله الرحمن الرحيم # | 1 ( 41 كتاب الحدود ) # # | 1 ( 1 باب ما جاء في الرجم ) # 1497 حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه قال * جاءت اليهود إلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ان رجلا منهم وامرأة زنيا فقال لهم ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم فقالوا ~~نفضحهم ويجلدون فقال عبد الله بن سلام كذبتم ان فيها الرجم فأتوا بالتوراة ~~فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم ثم قرأ ما قبلها وما بعدها فقال له ~~عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقالوا صدق يا ~~محمد فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما س 7 - ~~458 فقال عبد الله بن عمر فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة ت 14 ~~- 385 قال مالك يعني يحني يكب عليها حتى تقع الحجارة عليه PageV02P819 # 1498 حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب * ان رجلا من أسلم ~~جاء إلى أبي بكر الصديق فقال له ان الأخر زنى فقال له أبو بكر هل ذكرت هذا ~~لأحد غيري فقال لا فقال له أبو بكر فتب إلى الله واستتر بستر الله فإن الله ~~يقبل التوبة عن عباده فلم تقرره نفسه حتى أتى عمر بن الخطاب فقال له مثل ما ~~قال لأبي بكر فقال له عمر مثل ما قال له أبو بكر فلم تقرره نفسه حتى جاء ~~إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ان الأخر زنى فقال سعيد فأعرض ~~عنه ms432 رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كل ذلك يعرض عنه رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم حتى إذا أكثر عليه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ~~أهله فقال أيشتكي أم به جنة فقالوا يا رسول الله والله انه لصحيح فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أبكر أم ثيب فقالوا بل ثيب يا رسول الله فأمر به ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم س 7 - 465 ت 23 - 118 PageV02P820 # 1499 حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب انه قال بلغني * أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من اسلم يقال له هزال يا هزال لو ~~سترته بردائك لكان خيرا لك قال يحيى بن سعيد فحدثت بهذا الحديث في مجلس فيه ~~يزيد بن نعيم بن هزال الأسلمي فقال يزيد هزال جدي وهذا الحديث حق س 7 - 465 ~~ت 23 - 125 # 1500 حدثني مالك عن بن شهاب انه أخبره * ان رجلا اعترف على نفسه بالزنى ~~على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد على نفسه أربع مرات فأمر به ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم س 7 - 465 ت 12 - 103 قال بن شهاب فمن ~~أجل ذلك يؤخذ الرجل باعترافه على نفسه # 1501 حدثني مالك عن يعقوب بن زيد بن طلحة عن أبيه زيد بن طلحة عن عبد ~~الله بن أبي مليكة انه أخبره * ان امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فأخبرته انها زنت وهي حامل فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أذهبي حتى تضعي فلما وضعت جاءته فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~اذهبي حتى ترضعيه فلما أرضعته جاءته فقال اذهبي فاستودعيه قال فاستودعته ثم ~~جاءت فأمر بها فرجمت س 7 - 470 ت 24 - 126 PageV02P821 # 1502 حدثني مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ~~عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني انهما اخبراه ان رجلين ms433 اختصما إلى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما * يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله ~~وقال الأخر وهو أفقههما أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي في ~~ان أتكلم قال تكلم فقال ان ابني كان عسيفا على هذا فزنى بأمرأته فأخبرني ان ~~على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي ثم اني سألت أهل العلم ~~فأخبروني ان ما على ابني جلد مائة وتغريب عام وأخبروني إنما الرجم على ~~امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما والذي نفسي بيده لأقضين ~~بينكما بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فرد عليك وجلد ابنه مائة وغربه عاما ~~وأمر أنيسا الأسلمي ان يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها س ~~7 - 475 ت 9 - 71 قال مالك والعسيف الأجير PageV02P822 # 1503 حدثني مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ان سعد بن ~~عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم * أرأيت لو اني وجدت مع امرأتي ~~رجلا أأمهله حتى آتي بأربعة شهداء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ت ~~21 - 253 # 1504 حدثني مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ~~عن عبد الله بن عباس انه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول * الرجم في كتاب الله ~~حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن إذا قامت البينة أو كان الحبل أو ~~الاعتراف س 7 - 484 ت 23 - 96 # 1505 حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن أبي واقد الليثي * ~~ان عمر بن الخطاب أتاه رجل وهو بالشام فذكر له انه وجد مع امرأته رجلا فبعث ~~عمر بن الخطاب أبا واقد الليثي إلى امرأته يسألها عن ذلك فأتاها وعندها ~~نسوة حولها فذكر لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب وأخبرها أنها لا تؤخذ ~~بقوله وجعل يلقنها أشباه ذلك لتنزع فأبت ان تنزع وتمت على الاعتراف فأمر ~~بها عمر فرجمت س 7 ms434 - 487 PageV02P823 # 1506 حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب انه سمعه يقول * لما ~~صدر عمر بن الخطاب من منى أناخ بالأبطح ثم كوم كومة بطحاء ثم طرح عليها ~~رداءه واستلقى ثم مد يديه إلى السماء فقال اللهم كبرت سني وضعفت قوتي ~~وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط ثم قدم المدينة فخطب الناس ~~فقال أيها الناس قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة ~~الا ان تضلوا بالناس يمينا وشمالا وضرب بإحدى يديه على الأخرى ثم قال إياكم ~~ان تهلكوا عن آية الرجم ان يقول قائل لا نجد حدين في كتاب الله فقد رجم ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا والذي نفسي بيده لولا ان يقول الناس ~~زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله تعالى لكتبتها الشيخ والشيخة فارجموهما ~~البتة فإنا قد قرأناها س 7 - 488 ت 23 - 92 قال مالك قال يحيى بن سعيد قال ~~سعيد بن المسيب فما انسلخ ذو الحجة حتى قتل عمر رحمه الله قال يحيى سمعت ~~مالكا يقول قوله الشيخ والشيخة يعني الثيب والثيبة فارجموهما البتة ~~PageV02P824 # 1507 وحدثني مالك أنه بلغه * ان عثمان بن عفان أتى بامرأة قد ولدت في ستة ~~اشهر فأمر بها ان ترجم فقال له علي بن أبي طالب ليس ذلك عليها ان الله ~~تبارك وتعالى يقول في كتابه @QB@ وحمله وفصاله ثلاثون شهرا @QE@ وقال @QB@ ~~والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة @QE@ فالحمل ~~يكون ستة اشهر فلا رجم عليها فبعث عثمان بن عفان في أثرها فوجدها قد رجمت س ~~7 - 491 حدثني مالك انه سأل بن شهاب عن الذي يعمل عمل قوم لوط فقال بن شهاب ~~عليه الرجم أحصن أو لم يحصن # | 1 ( 2 باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنى ) # 1508 حدثني مالك عن زيد بن اسلم * ان رجلا اعترف على نفسه بالزنى على عهد ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط ~~فأتي ms435 بسوط مكسور فقال فوق هذا فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته فقال دون هذا ~~فأتي بسوط قد ركب به ولان فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلد ثم ~~قال أيها الناس قد آن لكم ان تنتهوا عن حدود الله من أصاب من هذه القاذورات ~~شيئا فليستتر بستر الله فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله س 7 - ~~497 ت 5 - 321 PageV02P825 # 1509 حدثني مالك عن نافع ان صفية بنت أبي عبيد أخبرته ان أبا بكر الصديق ~~* أتي برجل قد وقع على جارية بكر فأحبلها ثم اعترف على نفسه بالزنى ولم يكن ~~أحصن فأمر به أبو بكر فجلد الحد ثم نفي إلى فدك س 7 - 501 قال مالك في الذي ~~يعترف على نفسه بالزنى ثم يرجع عن ذلك ويقول لم افعل وإنما كان ذلك مني على ~~وجه كذا وكذا لشيء يذكره ان ذلك يقبل منه ولا يقام عليه الحد وذلك ان الحد ~~الذي هو لله لا يؤخذ الا بأحد وجهين أما ببينة عادلة تثبت على صاحبها واما ~~باعتراف يقيم عليه حتى يقام عليه الحد فإن أقام على اعترافه أقيم عليه الحد ~~قال مالك الذي أدركت عليه أهل العلم انه لا نفي على العبيد إذا زنوا # | 1 ( 3 باب جامع ما جاء في حد الزنى ) # 1510 حدثني مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ~~عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ~~عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان ~~زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير س 7 - 504 ت 9 - 94 قال بن شهاب لا أدري ~~ابعد الثالثة أو الرابعة قال يحيى سمعت مالكا يقول والضفير الحبل ~~PageV02P826 # 1511 حدثني مالك عن نافع * ان عبدا كان يقوم على رقيق الخمس وانه استكره ~~جارية من ذلك الرقيق فوقع بها فجلده عمر بن الخطاب ونفاه ولم يجلد الوليدة ms436 ~~لأنه استكرهها س 7 - 507 # 1512 حدثني مالك عن يحيى بن سعيد ان سليمان بن يسار أخبره ان عبد الله بن ~~عياش بن أبي ربيعة المخزومي * قال أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش ~~فجلدنا ولائد من ولائد الامارة خمسين خمسين في الزنى س 7 - 507 # | 1 ( 4 باب ما جاء في المغتصبة ) # قال مالك الأمر عندنا في المرأة توجد حاملا ولا زوج لها فتقول قد استكرهت ~~أو تقول تزوجت ان ذلك لا يقبل منها وإنها يقام عليها الحد الا ان يكون لها ~~على ما ادعت من النكاح بينة أو على انها استكرهت أو جاءت تدمي ان كانت بكرا ~~أو استغاثت حتى أتيت وهي على ذلك الحال أو ما أشبه هذا من الأمر الذي تبلغ ~~فيه فضيحة نفسها قال فإن لم تأت بشيء من هذا أقيم عليها الحد ولم يقبل منها ~~ما ادعت من ذلك قال مالك والمغتصبة لا تنكح حتى تستبرئ نفسها بثلاث حيض قال ~~فإن ارتابت من حيضتها فلا تنكح حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة ) ~~PageV02P827 # | 1 ( 5 باب الحد في القذف والنفي والتعريض ) # 1513 حدثني مالك عن أبي الزناد انه قال * جلد عمر بن عبد العزيز عبدا في ~~فرية ثمانين س 7 - 513 قال أبو الزناد فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ~~ذلك فقال أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء هلم جرا فما رأيت ~~أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من أربعين # 1514 حدثني مالك عن زريق بن حكيم الأيلي * ان رجلا يقال له مصباح استعان ~~ابنا له فكأنه استبطأه فلما جاءه قال له يا زان قال زريق فاستعداني عليه ~~فلما أردت ان اجلده قال ابنه والله لئن جلدته لأبوءن على نفسي بالزنى فلما ~~قال ذلك اشكل علي أمره فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز وهو الوالي يومئذ ~~اذكر له ذلك فكتب إلي عمر أن أجز عفوه س 7 - 515 قال زريق وكتبت إلى عمر بن ~~عبد العزيز أيضا أرأيت رجلا ms437 افتري عليه أو على أبويه وقد هلكا أو أحدهما ~~قال فكتب إلى عمر ان عفا فأجز عفوه في نفسه وان افتري على أبويه وقد هلكا ~~أو أحدهما فخذ له بكتاب الله الا ان يريد سترا قال يحيى سمعت مالكا يقول ~~وذلك ان يكون الرجل المفترى عليه يخاف ان كشف ذلك منه ان تقوم عليه بينة ~~فإذا كان على ما وصفت فعفا جاز عفوه PageV02P828 # 1515 حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه انه قال * في رجل قذف قوما ~~جماعة انه ليس عليه الا حد واحد س 7 - 516 قال مالك وان تفرقوا فليس عليه ~~الا حد واحد حدثني مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن ~~النعمان الأنصاري ثم من بني النجار عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن ان رجلين ~~استبا في زمان عمر بن الخطاب فقال أحدهما للآخر والله ما أبي بزان ولا أمي ~~بزانية فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب فقال قائل مدح أباه وأمه وقال آخرون ~~قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا نرى ان تجلده الحد فجلده عمر الحد ثمانين س ~~7 - 518 قال مالك لا حد عندنا الا في نفي أو قذف أو تعريض يرى ان قائله ~~إنما أراد بذلك نفيا أو قذفا فعلى من قال ذلك الحد تاما قال مالك الأمر ~~عندنا انه إذا نفى رجل رجلا من أبيه فإن عليه الحد وان كانت أم الذي نفي ~~مملوكة فإن عليه الحد PageV02P829 # | 1 ( 6 باب ما لا حد فيه ) # قال مالك ان أحسن ما سمع في الأمة يقع بها الرجل وله فيها شرك انه لا ~~يقام عليه الحد وانه يلحق به الولد وتقوم عليه الجارية حين حملت فيعطى ~~شركاؤه حصصهم من الثمن وتكون الجارية له وعلى هذا الأمر عندنا س 7 - 521 ~~قال مالك في الرجل يحل للرجل جاريته انه ان أصابها الذي أحلت له قومت عليه ~~يوم أصابها حملت أو لم تحمل ودرئ عنه الحد بذلك فإن حملت الحق به الولد ms438 قال ~~مالك في الرجل يقع على جارية ابنه أو ابنته انه يدرأ عنه الحد وتقام عليه ~~الجارية حملت أو لم تحمل ) PageV02P830 # 1516 حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ان عمر بن الخطاب * قال لرجل ~~خرج بجارية لامرأته معه في سفر فأصابها فغارت امرأته فذكرت ذلك لعمر بن ~~الخطاب فسأله عن ذلك فقال وهبتها لي فقال عمر لتأتيني بالبينة أو لأرمينك ~~بالحجارة قال فاعترفت امرأته انها وهبتها له س 7 - 526 # | 1 ( 7 باب ما يجب فيه القطع ) # 1517 حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر * ان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم س 7 - 530 ت 14 - 375 # 1518 وحدثني عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي * ان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل ~~فإذا أواه المراح أو الجرين فالقطع فيما يبلغ ثمن المجن س 7 - 530 ت 19 - ~~210 PageV02P831 # 1519 وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد ~~الرحمن * ان سارقا سرق في زمان عثمان أترجة فأمر بها عثمان بن عفان ان تقوم ~~فقومت بثلاثة دراهم من صرف أثنى عشر درهما بدينار فقطع عثمان يده س 7 - 530 # 1520 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة ~~زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت * ما طال علي وما نسيت القطع في ~~ربع دينار فصاعدا س 7 - 530 # 1521 وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد ~~الرحمن انها قالت * خرجت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ومعها ~~مولاتان لها ومعها غلام لبني عبد الله بن أبي بكر الصديق فبعثت مع ~~المولاتين ببرد مرجل قد خيط عليه خرقه خضراء قالت فأخذ الغلام البرد ففتق ~~عنه فاستخرجه وجعل مكانه لبدا أو فروة ms439 وخاط عليه فلما قدمت المولاتان ~~المدينة دفعتا ذلك إلى أهله فلما فتقوا عنه وجدوا فيه اللبد ولم يجدوا ~~البرد فكلموا المرأتين فكلمتا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو كتبتا ~~إليها واتهمتا العبد فسئل العبد عن ذلك فاعترف فأمرت به عائشة زوج النبي ~~صلى الله عليه وسلم فقطعت يده وقالت عائشة القطع في ربع دينار فصاعدا س 7 - ~~537 وقال مالك أحب ما يجب فيه القطع إلي ثلاثة دراهم وان ارتفع الصرف أو ~~أتضع وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم ~~وان عثمان بن عفان قطع في أترجة قومت بثلاثة دراهم وهذا أحب ما سمعت إلي في ~~ذلك PageV02P832 # | 1 ( 8 باب ما جاء في قطع الآبق والسارق ) # 1522 حدثني عن مالك عن نافع * ان عبدا لعبد الله بن عمر سرق وهو آبق ~~فأرسل به عبد الله بن عمر إلى سعيد بن العاص وهو أمير المدينة ليقطع يده ~~فأبى سعيد ان يقطع يده وقال لا تقطع يد الآبق السارق إذا سرق فقال له عبد ~~الله بن عمر في أي كتاب الله وجدت هذا ثم أمر به عبد الله بن عمر فقطعت يده ~~س 7 - 537 PageV02P833 # 1523 وحدثني عن مالك عن زريق بن حكيم انه أخبره * انه أخذ عبدا آبقا قد ~~سرق قال فأشكل علي امره قال فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز أسأله عن ذلك ~~وهو الوالي يومئذ قال فأخبرته انني كنت اسمع ان العبد الآبق إذا سرق وهو ~~آبق لم تقطع يده قال فكتب إلي عمر بن عبد العزيز نقيض كتابي يقول كتبت إلي ~~انك كنت تسمع ان العبد الآبق إذا سرق لم تقطع يده وان الله تبارك وتعالى ~~يقول في كتابه @QB@ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا ~~من الله والله عزيز حكيم @QE@ فإن بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا فاقطع يده س ~~7 - 538 وحدثني عن مالك انه بلغه ان القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله ~~وعروة بن ms440 الزبير كانوا يقولون إذا سرق العبد الآبق ما يجب فيه القطع قطع س ~~7 - 538 قال مالك وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان العبد الآبق إذا ~~سرق ما يجب فيه القطع قطع # | 1 ( 9 باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان ) # 1524 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان * ان ~~صفوان بن أمية قيل له انه من لم يهاجر هلك فقدم صفوان بن أمية المدينة فنام ~~في المسجد وتوسد رداءه فجاء سارق فأخذ رداءه فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرقت ~~رداء هذا قال نعم فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تقطع يده فقال ~~له صفوان اني لم أرد هذا يا رسول الله هو عليه صدقة فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فهلا قبل ان تأتيني به س 7 - 540 ت 11 - 215 PageV02P834 # 1525 وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن * ان الزبير بن العوام ~~لقي رجلا قد أخذ سارقا وهو يريد ان يذهب به إلى السلطان فشفع له الزبير ~~ليرسله فقال لا حتى ابلغ به السلطان فقال الزبير إذا بلغت به السلطان فلعن ~~الله الشافع والمشفع س 7 - 540 # | 1 ( 10 باب جامع القطع ) # 1526 حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه * ان رجلا من ~~أهل اليمن اقطع اليد والرجل قدم فنزل على أبي بكر الصديق فشكا إليه ان عامل ~~اليمن قد ظلمه فكان يصلي من الليل فيقول أبو بكر وأبيك ما ليلك بليل سارق ~~ثم انهم فقدوا عقدا لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق فجعل الرجل يطوف ~~معهم ويقول اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح فوجدوا الحلي عند صائغ ~~زعم ان الأقطع جاءه به فاعترف به الأقطع أو شهد عليه به فأمر به أبو بكر ~~الصديق فقطعت يده اليسرى وقال أبو بكر والله ms441 لدعاؤه على نفسه أشد عندي عليه ~~من سرقته س 7 - 544 قال يحيى قال مالك الأمر عندنا في الذي يسرق مرارا ثم ~~يستعدى عليه انه ليس عليه الا ان تقطع يده لجميع من سرق منه إذا لم يكن ~~أقيم عليه الحد فإن كان قد أقيم عليه الحد قبل ذلك ثم سرق ما يجب فيه القطع ~~قطع أيضا PageV02P835 # 1527 وحدثني عن مالك ان أبا الزناد أخبره * ان عاملا لعمر بن عبد العزيز ~~أخذ ناسا في حرابة ولم يقتلوا أحدا فأراد ان يقطع أيديهم أو يقتل فكتب إلى ~~عمر بن عبد العزيز في ذلك س 7 - 550 فكتب إليه عمر بن عبد العزيز لو أخذت ~~بأيسر ذلك قال يحيى وسمعت مالكا يقول الأمر عندنا في الذي يسرق أمتعة الناس ~~التي تكون موضوعة بالأسواق محرزة قد أحرزها أهلها في أوعيتهم وضموا بعضها ~~إلى بعض انه من سرق من ذلك شيئا من حرزه فبلغ قيمته ما يجب فيه القطع فإن ~~عليه القطع سواء كان صاحب المتاع عند متاعه أو لم يكن ليلا ذلك أو نهارا ~~قال مالك في الذي يسرق ما يجب عليه فيه القطع ثم يوجد معه ما سرق فيرد إلى ~~صاحبه انه تقطع يده PageV02P836 قال مالك فإن قال قائل كيف تقطع يده وقد ~~أخذ المتاع منه ودفع إلى صاحبه فإنما هو بمنزلة الشارب يوجد منه ريح الشراب ~~المسكر وليس به سكر فيجلد الحد قال وإنما يجلد الحد في المسكر إذا شربه وان ~~لم يسكره وذلك انه إنما شربه ليسكره فكذلك تقطع يد السارق في السرقة التي ~~أخذت منه ولو لم ينتفع بها ورجعت إلى صاحبها وإنما سرقها حين سرقها ليذهب ~~بها قال مالك في القوم يأتون إلى البيت فيسرقون منه جميعا فيخرجون بالعدل ~~يحملونه جميعا أو الصندوق أو الخشبة أو بالمكتل أو ما أشبه ذلك مما يحمله ~~القوم جميعا انهم إذا أخرجوا ذلك من حرزه وهم يحملونه جميعا فبلغ ثمن ما ~~خرجوا به من ذلك ما يجب فيه القطع وذلك ثلاثة دراهم ms442 فصاعدا فعليهم القطع ~~جميعا قال وان خرج كل واحد منهم بمتاع على حدته فمن خرج منهم بما تبلغ ~~قيمته ثلاثة دراهم فصاعدا فعليه القطع ومن لم يخرج منهم بما تبلغ قيمته ~~ثلاثة دراهم فصاعدا فلا قطع عليه قال يحيى قال مالك الأمر عندنا انه إذا ~~كانت دار رجل مغلقة عليه ليس معه فيها غيره فإنه لا يجب على من سرق منها ~~شيئا القطع حتى يخرج به من الدار كلها وذلك ان الدار كلها هي حرزه فإن كان ~~معه في الدار ساكن غيره وكان كل إنسان منهم يغلق عليه بابه وكانت حرزا لهم ~~جميعا فمن سرق من بيوت تلك الدار شيئا يجب فيه القطع فخرج به إلى الدار فقد ~~أخرجه من حرزه إلى غير حرزه ووجب عليه فيه القطع قال مالك والأمر عندنا في ~~العبد يسرق من متاع سيده انه ان كان ليس من خدمه PageV02P837 ولا ممن يأمن ~~على بيته ثم دخل سرا فسرق من متاع سيده ما يجب فيه القطع فلا قطع عليه ~~وكذلك الأمة إذا سرقت من متاع سيدها لا قطع عليها وقال في العبد لا يكون من ~~خدمه ولا ممن يأمن على بيته فدخل سرا فسرق من متاع امرأة سيده ما يجب فيه ~~القطع إنه تقطع يده قال وكذلك أمة المرأة إذا كانت ليست بخادم لها ولا ~~لزوجها ولا ممن تأمن على بيتها فدخلت سرا فسرقت من متاع سيدتها ما يجب فيه ~~القطع فلا قطع عليها قال مالك وكذلك أمة المرأة التي لا تكون من خدمها ولا ~~ممن تأمن على بيتها فدخلت سرا فسرقت من متاع زوج سيدتها ما يجب فيه القطع ~~أنها تقطع يدها قال مالك وكذلك الرجل يسرق من متاع امرأته أو المرأة تسرق ~~من متاع زوجها ما يجب فيه القطع ان كان الذي سرق كل واحد منهما من متاع ~~صاحبه في بيت سوى البيت الذي يغلقان عليهما وكان في حرز سوى البيت الذي هما ~~فيه فإن من سرق منهما من متاع صاحبه ما يجب فيه ms443 القطع فعليه القطع فيه قال ~~مالك في الصبي الصغير والأعجمي الذي لا يفصح أنهما إذا سرقا من حرزهما أو ~~غلقهما فعلى من سرقهما القطع وان خرجا من حرزهما وغلقهما فليس على من ~~سرقهما قطع قال وإنما هما بمنزلة حريسة الجبل والثمر المعلق قال مالك ~~والأمر عندنا في الذي ينبش القبور أنه إذا بلغ ما أخرج من القبر ما يجب فيه ~~القطع فعليه فيه القطع وقال مالك وذلك أن القبر حرز لما فيه كما أن البيوت ~~حرز لما فيها قال ولا يجب عليه القطع حتى يخرج به من القبر PageV02P838 # | 1 ( 11 باب ما لا قطع فيه ) # 1528 وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان * ان ~~عبدا سرق وديا من حائط رجل فغرسه في حائط سيده فخرج صاحب الودي يلتمس وديه ~~فوجده فاستعدى على العبد مروان بن الحكم فسجن مروان العبد وأراد قطع يده ~~فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج فسأله عن ذلك فأخبره انه سمع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر والكثر الجمار فقال الرجل ~~فإن مروان بن الحكم أخذ غلاما لي وهو يريد قطعه وأنا أحب ان تمشي معي إليه ~~فتخبره بالذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى معه رافع إلى ~~مروان بن الحكم فقال أخذت غلاما لهذا فقال نعم فقال فما أنت صانع به قال ~~أردت قطع يده فقال له رافع سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع ~~في ثمر ولا كثر فأمر مروان بالعبد فأرسل س 7 - 563 ت 23 - 303 # 1529 حدثني عن مالك عن بن شهاب عن السائب بن يزيد * ان عبد الله بن عمرو ~~بن الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب فقال له اقطع يد غلامي هذا فأنه ~~سرق فقال له عمر ماذا سرق فقال سرق مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهما فقال عمر ~~أرسله فليس عليه قطع خادمكم سرق متاعكم س 7 ms444 - 564 PageV02P839 # 1530 وحدثني عن مالك عن بن شهاب ان مروان بن الحكم أتي بإنسان قد اختلس ~~متاعا فأراد قطع يده فأرسل إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك فقال زيد بن ثابت ~~* ليس في الخلسة قطع س 7 - 565 # 1531 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن ~~عمرو بن حزم * انه أخذ نبطيا قد سرق خواتم من حديد فحبسه ليقطع يده فأرسلت ~~إليه عمرة بنت عبد الرحمن مولاة لها يقال لها أمية قال أبو بكر فجاءتني ~~وأنا بين ظهراني الناس فقالت تقول لك خالتك عمرة يا بن أختي أخذت نبطيا في ~~شيء يسير ذكر لي فأردت قطع يده قلت نعم قالت فإن عمرة تقول لك لا قطع الا ~~في ربع دينار فصاعدا قال أبو بكر فأرسلت النبطي س 7 - 566 قال مالك والأمر ~~المجتمع عليه عندنا في اعتراف العبيد انه من اعترف منهم على نفسه ~~PageV02P840 بشيء يقع الحد والعقوبة فيه في جسده فإن اعترافه جائز عليه ولا ~~يتهم ان يوقع على نفسه هذا قال مالك واما من اعترف منهم بأمر يكون غرما على ~~سيده فإن اعترافه غير جائز على سيده قال مالك ليس على الأجير ولا على الرجل ~~يكونان مع القوم يخدمانهم ان سرقاهم قطع لأن حالهما ليست بحال السارق وإنما ~~حالهما حال الخائن وليس على الخائن قطع قال مالك في الذي يستعير العارية ~~فيجحدها انه ليس عليه قطع وإنما مثل ذلك مثل رجل كان له على رجل دين فجحده ~~ذلك فليس عليه فيما جحده قطع قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في السارق ~~يوجد في البيت قد جمع المتاع ولم يخرج به انه ليس عليه قطع وإنما مثل ذلك ~~كمثل رجل وضع بين يديه خمرا ليشربها فلم يفعل فليس عليه حد ومثل ذلك رجل ~~جلس من امرأة مجلسا وهو يريد ان يصيبها حراما فلم يفعل ولم يبلغ ذلك منها ~~فليس عليه أيضا في ذلك حد قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا ms445 انه ليس في ~~الخلسة قطع بلغ ثمنها ما يقطع فيه أو لم يبلغ PageV02P841 بسم الله الرحمن ~~الرحيم # | 1 ( 42 كتاب الأشربة ) # # | 1 ( 1 باب الحد في الخمر ) # 1532 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن السائب بن يزيد أنه أخبره * ان عمر بن ~~الخطاب خرج عليهم فقال اني وجدت من فلان ريح شراب فزعم انه شراب الطلاء ~~وأنا سائل عما شرب فإن كان يسكر جلدته فجلده عمر الحد تاما س 8 - 3 # 1533 وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي * ان عمر بن الخطاب استشار في ~~الخمر يشربها الرجل فقال له علي بن أبي طالب نرى أن تجلده ثمانين فإنه إذا ~~شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى أو كما قال فجلد عمر في الخمر ثمانين # 1534 وحدثني عن مالك عن بن شهاب * انه سئل عن حد العبد في الخمر فقال ~~بلغني ان عليه نصف حد الحر في الخمر وان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد ~~الله بن عمر قد جلدوا عبيدهم نصف حد الحر في الخمر PageV02P842 # 1535 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد * انه سمع سعيد بن المسيب يقول ما ~~من شيء الا الله يحب ان يعفى عنه ما لم يكن حدا س 8 - 13 قال يحيى قال مالك ~~والسنة عندنا ان كل من شرب شرابا مسكرا فسكر أو لم يسكر فقد وجب عليه الحد # | 1 ( 2 باب ما ينهى ان ينبذ فيه ) # 1536 حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر * ان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم خطب الناس في بعض مغازيه فقال عبد الله بن عمر فأقبلت نحوه ~~فانصرف قبل ان ابلغه فسألت ماذا قال فقيل لي نهى ان ينبذ في الدباء والمزفت ~~س 8 - 14 ت 15 - 331 # 1537 وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي ~~هريرة * ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان ينبذ في الدباء والمزفت س ms446 ~~8 - 14 ت 20 - 237 PageV02P843 # | 1 ( 3 باب ما يكره ان ينبذ جميعا ) # 1538 وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار * ان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم نهى ان ينبذ البسر والرطب جميعا والتمر والزبيب جميعا س ~~8 - 18 ت 5 - 154 # 1539 وحدثني عن مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عبد ~~الرحمن بن الحباب الأنصاري عن أبي قتادة الأنصاري * ان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم نهى ان يشرب التمر والزبيب جميعا والزهو والرطب جميعا س 8 - 18 ت ~~24 - 205 قال مالك وهو الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا انه يكره ~~ذلك لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه PageV02P844 # | 1 ( 4 باب تحريم الخمر ) # 1540 وحدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة ~~زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت * سئل رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام س 8 - 20 ت 7 - 124 # 1541 وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار * ان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم سئل عن الغبيراء فقال لا خير فيها ونهى عنها س 8 - 20 ت 5 - ~~166 قال مالك فسألت زيد بن أسلم ما الغبيراء فقال هي الاسكركه PageV02P845 # 1542 وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال * من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة س ~~8 - 20 ت 15 - 5 # | 1 ( 5 باب جامع تحريم الخمر ) # 1543 حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن اسلم عن بن وعلة المصري انه سأل عبد ~~الله بن عباس عما يعصر من العنب فقال بن عباس * أهدى رجل لرسول الله صلى ~~الله عليه وسلم راوية خمر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اما علمت ms447 ~~ان الله حرمها قال لا فساره رجل إلى جنبه فقال له صلى الله عليه وسلم بم ~~ساررته فقال أمرته ان يبيعها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الذي ~~حرم شربها حرم بيعها ففتح الرجل المزادتين حتى ذهب ما فيهما س 8 - 28 ت 4 - ~~140 # 1544 وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك ~~انه قال * كنت اسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة الأنصاري وأبي بن كعب ~~شرابا من فضيخ وتمر قال فجاءهم آت فقال ان الخمر قد حرمت فقال أبو طلحة يا ~~أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها قال فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى ~~تكسرت س 8 - 31 PageV02P846 # 1545 وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ ~~انه أخبره عن محمود بن لبيد الأنصاري * ان عمر بن الخطاب حين قدم الشام شكا ~~إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلها وقالوا لا يصلحنا الا هذا الشراب فقال ~~عمر اشربوا هذا العسل قالوا لا يصلحنا العسل فقال رجل من أهل الأرض هل لك ~~ان نجعل لك من هذا الشراب شيئا لا يسكر قال نعم فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان ~~وبقى الثلث فأتوا به عمر فأدخل فيه عمر إصبعه ثم رفع يده فتبعها يتمطط فقال ~~هذا الطلاء هذا مثل طلاء الإبل فأمرهم عمر ان يشربوه فقال له عبادة بن ~~الصامت أحللتها والله فقال عمر كلا والله اللهم إني لا أحل لهم شيئا حرمته ~~عليهم ولا احرم عليهم شيئا أحللته لهم س 8 - 32 # 1546 وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر * ان رجالا من أهل ~~العراق PageV02P847 قالوا له يا أبا عبد الرحمن انا نبتاع من ثمر النخل ~~والعنب فنعصره خمرا فنبيعها فقال عبد الله بن عمر اني اشهد الله عليكم ~~وملائكته ومن سمع من الجن والإنس اني لا أمركم ان تبيعوها ولا تبتاعوها ولا ~~تعصروها ولا تشربوها ولا تسقوها فإنها ms448 رجس من عمل الشيطان س 8 - 35 ~~PageV02P848 بسم الله الرحمن الرحيم # | 1 ( 43 كتاب العقول ) # # | 1 ( 1 باب ذكر العقول ) # 1547 حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ~~عن أبيه * ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن ~~حزم في العقول ان في النفس مائة من الإبل وفي الأنف إذا أوعى جدعا مائة من ~~الإبل وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة مثلها وفي العين خمسون وفي اليد ~~خمسون وفي الرجل خمسون وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل وفي السن خمس ~~وفي الموضحة خمس س 8 - 36 PageV02P849 # | 1 ( 2 باب العمل في الدية ) # 1548 حدثني مالك انه بلغه ان عمر بن الخطاب * قوم الدية على أهل القرى ~~فجعلها على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم س 8 - 38 ~~قال مالك فأهل الذهب أهل الشام وأهل مصر وأهل الورق أهل العراق وحدثني يحيى ~~عن مالك انه سمع ان الدية تقطع في ثلاث سنين أو أربع سنين س 8 - 38 قال ~~مالك والثلاث أحب ما سمعت الي في ذلك قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا ~~انه لا يقبل من أهل القرى في الدية الإبل ولا من أهل العمود الذهب ولا ~~الورق ولا من أهل الذهب والورق ولا من أهل الورق الذهب # | 1 ( 3 باب ما جاء في دية العمد إذا قبلت وجناية ) # المجنون حدثني يحيى عن مالك ان بن شهاب كان يقول في دية العمد إذا قبلت ~~خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون ~~جذعة س 8 - 43 ) PageV02P850 # 1549 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد ان مروان بن الحكم * كتب إلى معاوية ~~بن أبي سفيان انه أتي بمجنون قتل رجلا فكتب إليه معاوية ان اعقله ولا تقد ~~منه فأنه ليس على مجنون قود س 8 - 49 قال مالك في الكبير والصغير إذا قتلا ~~رجلا جميعا ms449 عمدا ان على الكبير ان يقتل وعلى الصغير نصف الدية قال مالك ~~وكذلك الحر والعبد يقتلان العبد فيقتل العبد ويكون على الحر نصف قيمته # | 1 ( 4 باب دية الخطأ في القتل ) # 1550 حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب عن عراك بن مالك وسليمان بن يسار * ~~ان رجلا من بني سعد بن ليث أجرى فرسا فوطئ على أصبع رجل من جهينة فنزى منها ~~فمات فقال عمر بن الخطاب للذي أدعي عليهم أتحلفون بالله خمسين يمينا ما مات ~~منها فأبوا وتحرجوا وقال للآخرين أتحلفون أنتم فأبوا فقضى عمر بن الخطاب ~~بشطر الدية على السعديين س 8 - 52 قال مالك وليس العمل على هذا وحدثني عن ~~مالك ان بن شهاب وسليمان بن يسار وربيعة بن أبي عبد الرحمن كانوا يقولون ~~دية الخطأ عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون بن لبون ذكرا وعشرون حقة ~~وعشرون جذعة س 8 - 53 قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا انه لا قود بين ~~الصبيان وان عمدهم خطأ ما لم تجب عليهم الحدود ويبلغوا الحلم وان قتل الصبي ~~لا يكون الا خطأ وذلك لو ان صبيا وكبيرا قتلا رجلا حرا خطأ كان على عاقلة ~~كل واحد منهما نصف الدية قال مالك ومن قتل خطأ فإنما عقله مال لا قود فيه ~~وإنما هو كغيره من ماله يقضى به دينه وتجوز فيه وصيته فإن كان له مال تكون ~~الدية قدر ثلثه ثم عفي عن ديته فذلك جائز له وان لم يكن له مال غير ديته ~~جاز له من ذلك الثلث إذا عفي عنه وأوصى به PageV02P851 # | 1 ( 5 باب عقل الجراح في الخطأ ) # حدثني مالك أن الأمر المجتمع عليه عندهم في الخطأ أنه لا يعقل حتى يبرأ ~~المجروح ويصح وأنه إن كسر عظم من الإنسان يد أو رجل أو غير ذلك من الجسد ~~خطأ فبرأ وصح وعاد لهيئته فليس فيه عقل فإن نقص أو كان فيه عثل ففيه من ~~عقله بحساب ما نقص منه س 8 - 59 قال مالك فإن ms450 كان ذلك العظم مما جاء فيه عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم عقل مسمى فبحساب ما فرض فيه النبي صلى الله عليه ~~وسلم وما كان مما لم يأت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عقل مسمى ولم تمض ~~فيه سنة ولا عقل مسمى فإنه يجتهد فيه قال مالك وليس في الجراح في الجسد إذا ~~كانت خطأ عقل إذا برأ الجرح وعاد لهيئته فإن كان في شيء من ذلك عثل أو شين ~~فإنه يجتهد فيه إلا الجائفة فإن فيها ثلث دية النفس قال مالك وليس في منقلة ~~الجسد عقل وهى مثل موضحة الجسد قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا ان ~~الطبيب إذا ختن فقطع الحشفة ان عليه العقل وان ذلك من الخطأ الذي تحمله ~~العاقلة وان كل ما أخطأ به الطبيب أو تعدى إذا لم يتعمد ذلك ففيه العقل ) ~~PageV02P852 # | 1 ( 6 باب عقل المرأة ) # وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب انه كان يقول ~~تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث الدية اصبعها كأصبعه وسنها كسنه وموضحتها ~~كموضحته ومنقلتها كمنقلته س 8 - 64 ) PageV02P853 وحدثني عن مالك عن بن ~~شهاب وبلغه عن عروة بن الزبير انهما كانا يقولان مثل قول سعيد بن المسيب في ~~المرأة انها تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت ~~إلى النصف من دية الرجل س 8 - 64 قال مالك وتفسير ذلك انها تعاقله في ~~الموضحة والمنقلة وما دون المأمومة والجائفة واشباههما مما يكون فيه ثلث ~~الدية فصاعدا فإذا بلغت ذلك كان عقلها في ذلك النصف من عقل الرجل وحدثني عن ~~مالك انه سمع بن شهاب يقول مضت السنة ان الرجل إذا أصاب امرأته بجرح ان ~~عليه عقل ذلك الجرح ولا يقاد منه س 8 - 67 قال مالك وإنما ذلك في الخطأ ان ~~يضرب الرجل امرأته فيصيبها من ضربه ما لم يتعمد كما يضربها بسوط فيفقأ ~~عينها ونحو ذلك قال مالك في المرأة يكون لها زوج وولد من غير عصبتها ms451 ولا ~~قومها فليس على زوجها إذا كان من قبيلة أخرى من عقل جنايتها شيء ولا على ~~ولدها إذا كانوا من غير قومها ولا على أخوتها من أمها إذا كانوا من غير ~~عصبتها ولا قومها فهؤلاء أحق بميراثها والعصبة عليهم العقل منذ زمان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم وكذلك موالي المرأة ميراثهم لولد المرأة ~~وان كانوا من غير قبيلتها وعقل جناية الموالي على قبيلتها PageV02P854 # | 1 ( 7 باب عقل الجنين ) # 1551 وحدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ~~عن أبي هريرة * أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى ~~فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة س 8 - 70 # 1552 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب * أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة فقال الذي ~~قضي عليه كيف اغرم مالا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك بطل فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان س 8 - 70 ت 6 - 477 ~~وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن انه كان يقول الغرة تقوم خمسين ~~دينارا أو ستمائة درهم ودية المرأة الحرة المسلمة خمسمائة دينار أو ستة ~~آلاف درهم قال مالك فدية جنين الحرة عشر ديتها والعشر خمسون دينارا أو ~~ستمائة درهم قال مالك ولم اسمع أحدا يخالف في ان الجنين لا تكون فيه الغرة ~~حتى يزايل بطن أمه ويسقط من بطنها ميتا قال مالك وسمعت انه إذا خرج الجنين ~~من بطن أمه حيا ثم مات ان فيه الدية كاملة قال مالك ولا حياة للجنين الا ~~بالإستهلال فإذا خرج من بطن أمه فاستهل ثم مات ففيه الدية كاملة ونرى ان في ~~جنين الأمة عشر ثمن أمه قال مالك وإذا قتلت المرأة رجلا أو امرأة عمدا ~~والتي قتلت حامل لم يقد منها حتى ms452 تضع حملها وإن قتلت المرأة وهي حامل عمدا ~~أو خطأ فليس على من قتلها في جنينها شيء فإن قتلت عمدا قتل الذي قتلها وليس ~~في جنينها دية وإن قتلت خطأ فعلى عاقلة قاتلها ديتها وليس في جنينها دية ~~وحدثني يحيى سئل مالك عن جنين اليهودية والنصرانية يطرح فقال أرى ان فيه ~~عشر دية أمه س 8 - 79 PageV02P855 # | 1 ( 8 باب ما فيه الدية كاملة ) # حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب انه كان يقول في ~~الشفتين الدية كاملة فإذا قطعت السفلى ففيها ثلثا الدية س 8 - 81 حدثني ~~يحيى عن مالك انه سأل بن شهاب عن الرجل الأعور يفقأ عين الصحيح فقال بن ~~شهاب ان أحب الصحيح ان يستقيد منه فله القود وان أحب فله الدية ألف دينار ~~أو اثنا عشر ألف درهم س 8 - 82 وحدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان في كل زوج ~~من الأسنان الدية كاملة وان في اللسان الدية كاملة وان في الأذنين إذا ذهب ~~سمعهما الدية كاملة اصطلمتا أو لم تصطلما وفي ذكر الرجل الدية كاملة وفي ~~الأنثيين الدية كاملة س 8 - 83 وحدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان في ثديي ~~المرأة الدية كاملة س 8 - 83 قال مالك واخف ذلك عندي الحاجبان وثديا الرجل ~~قال مالك الأمر عندنا ان الرجل إذا اصيب من اطرافه أكثر من ديته فذلك له ~~إذا أصيبت يداه ورجلاه وعيناه فله ثلاث ديات قال مالك في عين الأعور ~~الصحيحة إذا فقئت خطأ ان فيها الدية كاملة ) PageV02P856 # | 1 ( 9 باب ما جاء في عقل العين إذا ذهب بصرها ) # حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار ان زيد بن ثابت ~~كان يقول في العين القائمة إذا طفئت مائة دينار س 8 - 90 قال يحيى وسئل ~~مالك عن شتر العين وحجاج العين فقال ليس في ذلك الا الاجتهاد الا ان ينقص ~~بصر العين فيكون له بقدر ما نقص من بصر العين قال ms453 يحيى قال مالك الأمر ~~عندنا في العين القائمة العوراء إذا طفئت وفي اليد الشلاء إذا قطعت انه ليس ~~في ذلك الا الاجتهاد وليس في ذلك عقل مسمى ) PageV02P857 # | 1 ( 10 باب ما جاء في عقل الشجاج ) # وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد انه سمع سليمان بن يسار يذكر ان ~~الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس الا ان تعيب الوجه فيزاد في عقلها ~~ما بينها وبين عقل نصف الموضحة في الرأس فيكون فيها خمسة وسبعون دينارا س 8 ~~- 92 قال مالك والأمر عندنا ان في المنقلة خمس عشرة فريضة قال والمنقلة ~~التي يطير فراشها من العظم ولا تخرق إلى الدماغ وهي تكون في الرأس وفي ~~الوجه قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا ان المأمومة والجائفة ليس فيهما ~~قود وقد قال بن شهاب ليس في المأمومة قود ) PageV02P858 قال مالك والمأمومة ~~ما خرق العظم إلى الدماغ ولا تكون المأمومة الا في الرأس وما يصل إلى ~~الدماغ إذا خرق العظم قال مالك الأمر عندنا انه ليس فيما دون الموضحة من ~~الشجاج عقل حتى تبلغ الموضحة وإنما العقل في الموضحة فما فوقها وذلك ان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى الموضحة في كتابه لعمرو بن حزم ~~فجعل فيها خمسا من الإبل ولم تقض الأئمة في القديم ولا في الحديث فيما دون ~~الموضحة بعقل وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب انه ~~قال كل نافذة في عضو من الأعضاء ففيها ثلث عقل ذلك العضو س 8 - 99 حدثني ~~مالك كان بن شهاب لا يرى ذلك وأنا لا أرى في نافذة في عضو من الأعضاء في ~~الجسد أمرا مجتمعا عليه ولكني أرى فيها الاجتهاد يجتهد الامام في ذلك وليس ~~في ذلك أمر مجتمع عليه عندنا س 8 - 99 قال مالك الأمر عندنا ان المأمومة ~~والمنقلة والموضحة لا تكون الا في الوجه والرأس فما كان في الجسد من ذلك ~~فليس فيه الا الاجتهاد قال مالك فلا أرى اللحي الأسفل ms454 والأنف من الرأس في ~~جراحهما لأنهما عظمان منفردان والرأس بعدهما عظم واحد وحدثني يحيى عن مالك ~~عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ان عبد الله بن الزبير أقاد من المنقلة س 8 - ~~100 PageV02P859 # | 1 ( 11 باب ما جاء في عقل الأصابع ) # وحدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن انه قال سألت سعيد بن ~~المسيب كم في أصبع المرأة فقال عشر من الإبل فقلت كم في أصبعين قال عشرون ~~من الإبل فقلت كم في ثلاث فقال ثلاثون من الإبل فقلت كم في أربع قال عشرون ~~من الإبل فقلت حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها فقال سعيد اعراقي ~~أنت فقلت بل عالم متثبت أو جاهل متعلم فقال سعيد هي السنة يا بن أخي س 8 - ~~102 قال مالك الأمر عندنا في أصابع الكف إذا قطعت فقد تم عقلها وذلك ان خمس ~~الأصابع إذا قطعت كان عقلها عقل الكف خمسين من الإبل في كل أصبع عشرة من ~~الإبل قال مالك وحساب الأصابع ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار في كل انملة ~~وهي من الإبل ثلاث فرائض وثلث فريضة ) PageV02P860 # | 1 ( 12 باب جامع عقل الأسنان ) # 1553 وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن اسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم مولى ~~عمر بن الخطاب * ان عمر بن الخطاب قضى في الضرس بجمل وفي الترقوة بجمل وفي ~~الضلع بجمل س 8 - 106 # 1554 وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد انه سمع سعيد بن المسيب يقول * ~~قضى عمر بن الخطاب في الأضراس ببعير بعير وقضى معاوية بن أبي سفيان في ~~الأضراس بخمسة أبعرة خمسة أبعرة س 8 - 106 قال سعيد بن المسيب فالدية تنقص ~~في قضاء عمر بن الخطاب وتزيد في قضاء معاوية فلو كنت انا لجعلت في الأضراس ~~بعيرين بعيرين فتلك الدية سواء وكل مجتهد مأجور وحدثني يحيى عن مالك عن ~~يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب انه كان يقول إذا أصيبت السن فاسودت ففيها ~~عقلها تاما فإن طرحت ms455 بعد ان اسودت ففيها عقلها أيضا تاما س 8 - 106 ~~PageV02P861 # | 1 ( 13 باب العمل في عقل الأسنان ) # 1555 وحدثني يحيى عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف المري ~~انه أخبره * أن مروان بن الحكم بعثه إلى عبد الله بن عباس يسأله ماذا في ~~الضرس فقال عبد الله بن عباس فيه خمس من الإبل قال فردني مروان إلى عبد ~~الله بن عباس فقال أتجعل مقدم الفم مثل الأضراس فقال عبد الله بن عباس لو ~~لم تعتبر ذلك الا بالأصابع عقلها سواء وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة ~~عن أبيه انه كان يسوي بين الأسنان في العقل ولا يفضل بعضها على بعض قال ~~مالك والأمر عندنا ان مقدم الفم والأضراس والأنياب عقلها سواء وذلك ان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال في السن خمس من الإبل والضرس سن من الأسنان لا ~~يفضل بعضها على بعض س 8 - 110 # | 1 ( 14 باب ما جاء في دية جراح العبد ) # وحدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار كانا ~~يقولان في موضحة العبد نصف عشر ثمنه س 8 - 111 ) PageV02P862 وحدثني مالك ~~انه بلغه ان مروان بن الحكم كان يقضي في العبد يصاب بالجراح ان على من جرحه ~~قدر ما نقص من ثمن العبد س 8 - 111 قال مالك والأمر عندنا ان في موضحة ~~العبد نصف عشر ثمنه وفي منقلته العشر ونصف العشر من ثمنه وفي مأمومته ~~وجائفته في كل واحدة منهما ثلث ثمنه وفيما سوى هذه الخصال الأربع مما يصاب ~~به العبد ما نقص من ثمنه ينظر في ذلك بعد ما يصح العبد ويبرأ كم بين قيمة ~~العبد بعد ان أصابه الجرح وقيمته صحيحا قبل ان يصيبه هذا ثم يغرم الذي ~~أصابه ما بين القيمتين قال مالك في العبد إذا كسرت يده أو رجله ثم صح كسره ~~فليس على من أصابه شيء فإن أصاب كسره ذلك نقص أو عثل كان على من أصابه ms456 قدر ~~ما نقص من ثمن العبد قال مالك الأمر عندنا في القصاص بين المماليك كهيئة ~~قصاص الأحرار نفس الأمة بنفس العبد وجرحها بجرحه فإذا قتل العبد عبدا عمدا ~~خير سيد العبد المقتول فإن شاء قتل وإن شاء أخذ العقل فإن أخذ العقل أخذ ~~قيمة عبده وإن شاء رب العبد القاتل ان يعطي ثمن العبد المقتول فعل وان شاء ~~اسلم عبده فإذا أسلمه فليس عليه غير ذلك وليس لرب العبد المقتول إذا أخذ ~~العبد القاتل ورضي به ان يقتله وذلك في القصاص كله بين العبيد في قطع اليد ~~والرجل وأشباه ذلك بمنزلته في القتل قال مالك في العبد المسلم يجرح اليهودي ~~أو النصراني ان سيد العبد ان شاء ان يعقل عنه ما قد أصاب فعل أو أسلمه ~~فيباع فيعطى اليهودي أو النصراني من ثمن العبد دية جرحه أو ثمنه كله ان ~~أحاط بثمنه ولا يعطى اليهودي ولا النصراني عبدا مسلما PageV02P863 # | 1 ( 15 باب ما جاء في دية أهل الذمة ) # وحدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان عمر بن عبد العزيز قضى ان دية اليهودي ~~أو النصراني إذا قتل أحدهما مثل نصف دية الحر المسلم س 8 - 116 قال مالك ~~الأمر عندنا ان لا يقتل مسلم بكافر الا ان يقتله مسلم قتل غيلة فيقتل به ~~وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد ان سليمان بن يسار كان يقول دية ~~المجوسي ثماني مائة درهم س 8 - 116 قال مالك وهو الأمر عندنا قال مالك ~~وجراح اليهودي والنصراني والمجوسي في دياتهم على حساب جراح المسلمين في ~~دياتهم الموضحة نصف عشر ديته والمأمومة ثلث ديته والجائفة ثلث ديته فعلى ~~حساب ذلك جراحاتهم كلها ) PageV02P864 # | 1 ( 16 باب ما يوجب العقل على الرجل في خاصة ماله ) # حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه انه كان يقول ليس على ~~العاقلة عقل في قتل العمد إنما عليهم عقل قتل الخطأ س 8 - 124 وحدثني يحيى ~~عن مالك عن بن شهاب انه قال مضت السنة ان ms457 العاقلة لا تحمل شيئا من دية ~~العمد الا ان يشاءوا ذلك س 8 - 125 وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد ~~مثل ذلك س 8 - 125 قال مالك ان بن شهاب قال مضت السنة في قتل العمد حين ~~يعفو أولياء المقتول ان الدية تكون على القاتل في ماله خاصة الا ان تعينه ~~العاقلة عن طيب نفس منها قال مالك والأمر عندنا ان الدية لا تجب على ~~العاقلة حتى تبلغ الثلث فصاعدا فما بلغ الثلث فهو على العاقلة وما كان دون ~~الثلث فهو في مال الجارح خاصة قال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا ~~فيمن قبلت منه الدية في قتل العمد أو في شيء من الجراح التي فيها القصاص ان ~~عقل ذلك لا يكون على العاقلة الا ان يشاءوا وإنما عقل ذلك في مال القاتل أو ~~الجارح خاصة ان وجد له مال فإن لم يوجد له مال كان دينا عليه وليس على ~~العاقلة منه شيء الا ان يشاءوا قال مالك ولا تعقل العاقلة أحدا أصاب نفسه ~~عمدا أو خطأ بشيء وعلى ذلك رأي أهل الفقه عندنا ولم اسمع ان أحدا ضمن ~~العاقلة من دية العمد شيئا ومما يعرف به ذلك ان الله تبارك وتعالى قال في ~~كتابه @QB@ فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان @QE@ ~~فتفسير ذلك فيما نرى والله اعلم انه من أعطي من أخيه شيء من العقل فليتبعه ~~بالمعروف وليؤد إليه بإحسان قال مالك في الصبي الذي لا مال له والمرأة التي ~~لا مال لها إذا جنى أحدهما جناية دون الثلث انه ضامن على الصبي والمرأة في ~~مالهما خاصة ان كان لهما مال أخذ منه وإلا فجناية كل واحد منهما دين عليه ~~ليس على العاقلة منه شيء ولا يؤخذ أبو الصبي بعقل جناية الصبي وليس ذلك ~~عليه قال مالك الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه ان العبد إذا قتل كانت فيه ~~القيمة يوم يقتل ولا تحمل عاقلة قاتله من قيمة العبد شيئا قل أو ms458 كثر وإنما ~~ذلك على الذي أصابه في ماله خاصة بالغا ما بلغ وان كانت قيمة العبد الدية ~~أو أكثر فذلك عليه في ماله وذلك لأن العبد سلعة من السلع ) PageV02P865 # | 1 ( 17 باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه ) # 1556 حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب * ان عمر بن الخطاب نشد الناس بمنى ~~من كان عنده علم من الدية ان يخبرني فقام الضحاك بن سفيان الكلابي فقال كتب ~~الي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها ~~فقال له عمر بن الخطاب ادخل الخباء حتى آتيك فلما نزل عمر بن الخطاب أخبره ~~الضحاك فقضى بذلك عمر بن الخطاب قال بن شهاب وكان قتل أشيم خطأ س 8 - 132 ~~PageV02P866 # 1557 وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب * ان رجلا من بني مدلج ~~يقال له قتادة حذف ابنه بالسيف فأصاب ساقه فنزى في جرحه فمات فقدم سراقة بن ~~جعشم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فقال له عمر اعدد على ماء قديد عشرين ~~ومائة بعير حتى اقدم عليك فلما قدم إليه عمر بن الخطاب أخذ من تلك الإبل ~~ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة ثم قال أين أخو المقتول قال هأنذا ~~قال خذها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لقاتل شيء س 8 - 135 ت ~~23 - 436 # 1558 وحدثني مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار * سئلا ~~أتغلظ الدية في الشهر الحرام فقالا لا ولكن يزاد فيها للحرمة فقيل لسعيد هل ~~يزاد في الجراح كما يزاد في النفس فقال نعم س 8 - 137 قال مالك أراهما ~~أرادا مثل الذي صنع عمر بن الخطاب في عقل المدلجي حين أصاب ابنه ~~PageV02P867 # 1559 وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عروة بن الزبير * ان رجلا من ~~الأنصار يقال له أحيحة بن الجلاح كان له عم صغير هو أصغر من أحيحة وكان عند ~~أخواله فأخذه أحيحة فقتله فقال أخواله ms459 كنا أهل ثمه ورمه حتى إذا استوى على ~~عممه غلبنا حق امرئ في عمه س 8 - 138 قال عروة فلذلك لا يرث قاتل من قتل ~~قال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان قاتل العمد لا يرث من دية من ~~قتل شيئا ولا من ماله ولا يحجب أحدا وقع له ميراث وان الذي يقتل خطأ لا يرث ~~من الدية شيئا وقد اختلف في ان يرث من ماله لأنه لا يتهم على انه قتله ~~ليرثه وليأخذ ماله فأحب الي ان يرث من ماله ولا يرث من ديته # | 1 ( 18 باب جامع العقل ) # 1560 حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة ~~PageV02P868 بن عبد الرحمن عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال * جرح العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس س 8 - ~~142 ت 7 - 19 قال مالك وتفسير الجبار انه لا دية فيه وقال مالك القائد ~~والسائق والراكب كلهم ضامنون لما أصابت الدابة الا ان ترمح الدابة من غير ~~ان يفعل بها شيء ترمح له وقد قضى عمر بن الخطاب في الذي أجرى فرسه بالعقل ~~قال مالك فالقائد والراكب والسائق أحرى ان يغرموا من الذي أجرى فرسه قال ~~مالك والأمر عندنا في الذي يحفر البئر على الطريق أو يربط الدابة أو يصنع ~~أشباه هذا على طريق المسلمين ان ما صنع من ذلك مما لا يجوز له ان يصنعه على ~~طريق المسلمين فهو ضامن لما اصيب في ذلك من جرح أو غيره فما كان من ذلك ~~عقله دون ثلث الدية فهو في ماله خاصة وما بلغ الثلث فصاعدا فهو على العاقلة ~~وما صنع من ذلك مما يجوز له ان يصنعه على طريق المسلمين فلا ضمان عليه فيه ~~ولا غرم ومن ذلك البئر يحفرها الرجل للمطر والدابة ينزل عنها الرجل للحاجة ~~فيقفها على الطريق فليس على أحد في هذا غرم PageV02P869 وقال مالك في الرجل ~~ينزل في البئر فيدركه رجل آخر في ms460 أثره فيجبذ الأسفل الأعلى فيخران في البئر ~~فيهلكان جميعا ان على عاقلة الذي جبذه الدية قال مالك في الصبي يأمره الرجل ~~ينزل في البئر أو يرقى في النخلة فيهلك في ذلك ان الذي امره ضامن لما أصابه ~~من هلاك أو غيره قال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا انه ليس على ~~النساء والصبيان عقل يجب عليهم ان يعقلوه مع العاقلة فيما تعقله العاقلة من ~~الديات وإنما يجب العقل على من بلغ الحلم من الرجال وقال مالك في عقل ~~الموالي تلزمه العاقلة ان شاؤوا وان أبوا كانوا أهل ديوان أو مقطعين وقد ~~تعاقل الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمان أبي بكر الصديق ~~قبل ان يكون ديوان وإنما كان الديوان في زمان عمر بن الخطاب فليس لأحد ان ~~يعقل عنه غير قومه ومواليه لأن الولاء لا ينتقل ولأن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال الولاء لمن اعتق قال مالك والولاء نسب ثابت قال مالك والأمر عندنا ~~فيما اصيب من البهائم ان على من أصاب منها شيئا قدر ما نقص من ثمنها قال ~~مالك في الرجل يكون عليه القتل فيصيب حدا من الحدود انه لا يؤخذ به وذلك ان ~~القتل يأتي على ذلك كله الا الفرية فإنها تثبت على من قيلت له يقال له مالك ~~لم تجلد من افترى عليك فأرى ان يجلد المقتول الحد من قبل ان يقتل ثم يقتل ~~ولا أرى ان يقاد منه في شيء من الجراح الا القتل لأن القتل يأتي على ذلك ~~كله وقال مالك الأمر عندنا ان القتيل إذا وجد بين ظهراني قوم في قرية أو ~~غيرها لم يؤخذ به أقرب الناس إليه دارا ولا مكانا وذلك انه قد يقتل القتيل ~~ثم يلقى على باب قوم ليلطخوا به فليس يؤاخذ أحد بمثل ذلك قال مالك في جماعة ~~من الناس اقتتلوا فانكشفوا وبينهم قتيل أو جريح لا يدري من فعل ذلك به ان ~~أحسن ما سمع في ذلك ان عليه العقل وان ms461 عقله على القوم الذين نازعوه وإن كان ~~الجريح أو القتيل من غير الفريقين فعقله على الفريقين جميعا PageV02P870 # | 1 ( 19 باب ما جاء في الغيلة والسحر ) # 1561 وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب * ان عمر بن ~~الخطاب قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه قتل غيلة وقال عمر لو تمالأ ~~عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا س 8 - 155 # 1562 وحدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة انه ~~بلغه * أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها وقد ~~كانت دبرتها فأمرت بها فقتلت قال مالك الساحر الذي يعمل السحر ولم يعمل ذلك ~~له غيره هو مثل الذي قال الله تبارك وتعالى في كتابه @QB@ ولقد علموا لمن ~~اشتراه ما له في الآخرة من خلاق @QE@ فأرى ان يقتل ذلك إذا عمل ذلك هو نفسه ~~PageV02P871 # | 1 ( 20 باب ما يجب في العمد ) # 1563 وحدثني يحيى عن مالك عن عمر بن حسين مولى عائشة بنت قدامة * ان عبد ~~الملك بن مروان أقاد ولي رجل من رجل قتله بعصا فقتله وليه بعصا س 8 - 163 ~~قال مالك والأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه عندنا ان الرجل إذا ضرب ~~الرجل بعصا أو رماه بحجر أو ضربه عمدا فمات من ذلك فإن ذلك هو العمد وفيه ~~القصاص قال مالك فقتل العمد عندنا ان يعمد الرجل إلى الرجل فيضربه حتى تفيظ ~~نفسه ومن العمد أيضا ان يضرب الرجل الرجل في النائرة تكون بينهما ثم ينصرف ~~عنه وهو حي فينزى في ضربه فيموت فتكون في ذلك القسامة قال مالك الأمر عندنا ~~انه يقتل في العمد الرجال الأحرار بالرجل الحر الواحد والنساء بالمرأة كذلك ~~والعبيد بالعبد كذلك # | 1 ( 21 باب القصاص في القتل ) # حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه ان مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبي ~~سفيان يذكر انه أتي بسكران قد قتل رجلا فكتب إليه معاوية ان اقتله به س 8 ms462 - ~~167 PageV02P872 قال يحيى * قال مالك أحسن ما سمعت في تأويل هذه الآية قول ~~الله تعالى @QB@ الحر بالحر والعبد بالعبد @QE@ فهؤلاء الذكور @QB@ والأنثى ~~بالأنثى @QE@ ان القصاص يكون بين الأناث كما يكون بين الذكور والمرأة الحرة ~~تقتل بالمرأة الحرة كما يقتل الحر بالحر والأمة تقتل بالأمة كما يقتل العبد ~~بالعبد والقصاص يكون بين النساء كما يكون بين الرجال والقصاص أيضا يكون بين ~~الرجال والنساء وذلك ان الله تبارك وتعالى قال في كتابه @QB@ وكتبنا عليهم ~~فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن ~~بالسن والجروح قصاص @QE@ فذكر الله تبارك وتعالى @QB@ أن النفس بالنفس @QE@ ~~فنفس المرأة الحرة بنفس الرجل الحر وجرحها بجرحه قال مالك في الرجل يمسك ~~الرجل للرجل فيضربه فيموت مكانه انه ان امسكه وهو يرى انه يريد قتله قتلا ~~به جميعا وإن امسكه وهو يرى انه إنما يريد الضرب مما يضرب به الناس لا يرى ~~انه عمد لقتله فإنه يقتل القاتل ويعاقب الممسك أشد العقوبة ويسجن سنة لأنه ~~امسكه ولا يكون عليه القتل قال مالك في الرجل يقتل الرجل عمدا أو يفقأ عينه ~~عمدا فيقتل القاتل أو تفقأ عين الفاقئ قبل ان يقتص منه انه ليس عليه دية ~~ولا قصاص وإنما كان حق الذي قتل أو فقئت عينه في الشيء بالذي ذهب وإنما ذلك ~~بمنزلة الرجل يقتل الرجل عمدا ثم يموت القاتل فلا يكون لصاحب الدم إذا مات ~~القاتل شيء دية ولا غيرها وذلك لقول الله تبارك وتعالى @QB@ كتب عليكم ~~القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد @QE@ قال مالك فإنما يكون له ~~القصاص على صاحبه الذي قتله وإذا هلك قاتله الذي قتله فليس له قصاص ولا دية ~~قال مالك ليس بين الحر والعبد قود في شيء من الجراح والعبد يقتل بالحر إذا ~~قتله عمدا ولا يقتل الحر بالعبد وإن قتله عمدا وهو أحسن ما سمعت ~~PageV02P873 # | 1 ( 22 باب العفو في قتل العمد ) # حدثني يحيى عن مالك انه أدرك من يرضى من أهل العلم يقولون في الرجل إذا ~~أوصى ان ms463 يعفى عن قاتله إذا قتل عمدا ان ذلك جائز له وأنه أولى بدمه من غيره ~~من أوليائه من بعده س 8 - 178 قال مالك في الرجل يعفو عن قتل العمد بعد ان ~~يستحقه ويجب له انه ليس على القاتل عقل يلزمه الا ان يكون الذي عفا عنه ~~اشترط ذلك عند العفو عنه قال مالك في القاتل عمدا إذا عفي عنه انه يجلد ~~مائة جلدة ويسجن سنة قال مالك وإذا قتل الرجل عمدا وقامت على ذلك البينة ~~وللمقتول بنون وبنات فعفا البنون وأبى البنات ان يعفون فعفو البنين جائز ~~على البنات ولا أمر للبنات مع البنين في القيام بالدم والعفو عنه ) ~~PageV02P874 # | 1 ( 23 باب القصاص في الجراح ) # قال يحيى قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا ان من كسر يدا أو رجلا عمدا ~~أنه يقاد منه ولا يعقل س 8 - 183 قال مالك ولا يقاد من أحد حتى تبرأ جراح ~~صاحبه فيقاد منه فإن جاء جرح المستقاد منه مثل جرح الأول حين يصح فهو القود ~~وإن زاد جرح المستقاد منه أو مات فليس على المجروح الأول المستقيد شيء وان ~~برأ جرح المستقاد منه وشل المجروح الأول أو برأت جراحه وبها عيب أو نقص أو ~~عثل فإن المستقاد منه لا يكسر الثانية ولا يقاد بجرحه قال ولكنه يعقل له ~~بقدر ما نقص من يد الأول أو فسد منها والجراح في الجسد على مثل ذلك قال ~~مالك وإذا عمد الرجل إلى امرأته ففقأ عينها أو كسر يدها أو قطع اصبعها أو ~~شبه ذلك متعمدا لذلك فإنها تقاد منه واما الرجل يضرب امرأته بالحبل أو ~~بالسوط فيصيبها من ضربه ما لم يرد ولم يتعمد فإنه يعقل ما أصاب منها على ~~هذا الوجه ولا يقاد منه وحدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان أبا بكر بن محمد ~~بن عمرو بن حزم أقاد من كسر الفخذ س 8 - 188 ) PageV02P875 # | 1 ( 24 باب ما جاء في دية السائبة وجنايته ) # 1564 حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن ms464 سليمان بن يسار * ان سائبة ~~أعتقه بعض الحجاج فقتل بن رجل من بني عائذ فجاء العائذي أبو المقتول إلى ~~عمر بن الخطاب يطلب دية ابنه فقال عمر لا دية له فقال العائذي أرأيت لو ~~قتله ابني فقال عمر إذا تخرجون ديته فقال هو إذا كالأرقم ان يترك يلقم وان ~~يقتل ينقم س 8 - 188 PageV02P876 بسم الله الرحمن الرحيم # | 1 ( 44 كتاب القسامة ) # # | 1 ( 1 باب تبدئة أهل الدم في القسامة ) # 1565 حدثني يحيى عن مالك عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل ~~عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره رجال من كبراء قومه * ان عبد الله بن سهل ~~ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم فأتي محيصة فأخبر ان عبد الله بن سهل ~~قد قتل وطرح في فقير بئر أو عين فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه فقالوا ~~والله ما قتلناه فأقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك ثم اقبل هو وأخوه ~~حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر فقال ~~له رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر يريد السن فتكلم حويصة ثم تكلم ~~محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ان يدوا صاحبكم واما ان ~~يؤذنوا بحرب فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فكتبوا انا ~~والله ما قتلناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد ~~الرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم فقالوا لا قال أفتحلف لكم يهود قالوا ~~ليسوا بمسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث إليهم ~~بمائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار قال سهل لقد ركضتني منها ناقة حمراء س 8 ~~- 192 ت 24 - 150 قال مالك الفقير هو البئر PageV02P877 # 1566 قال يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أنه أخبره * ان ~~عبد الله بن سهل الأنصاري ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر فتفرقا في ~~حوائجهما فقتل عبد الله بن ms465 سهل فقدم محيصة فأتى هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن ~~بن سهل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن ليتكلم لمكانه من ~~أخيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر فتكلم حويصة ومحيصة فذكرا ~~شأن عبد الله بن سهل فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحلفون خمسين ~~يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم قالوا يا رسول الله لم نشهد ولم نحضر ~~فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبرئكم يهود بخمسين يمينا فقالوا ~~يا رسول الله كيف نقبل إيمان قوم كفار س 8 - 193 ت 23 - 198 PageV02P878 ~~قال يحيى بن سعيد فزعم بشير بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وداه ~~من عنده قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا والذي سمعت ممن أرضى في القسامة ~~والذي اجتمعت عليه الأئمة في القديم والحديث ان يبدأ بالأيمان المدعون في ~~القسامة فيحلفون وأن القسامة لا تجب الا بأحد أمرين إما ان يقول المقتول ~~دمي عند فلان أو يأتي ولاة الدم بلوث من بينة وإن لم تكن قاطعة على الذي ~~يدعى عليه الدم فهذا يوجب القسامة للمدعين الدم على من ادعوه عليه ولا تجب ~~القسامة عندنا الا بأحد هذين الوجهين قال مالك وتلك السنة التي لا اختلاف ~~فيها عندنا والذي لم يزل عليه عمل الناس ان المبدئين بالقسامة أهل الدم ~~والذين يدعونه في العمد والخطأ قال مالك وقد بدأ رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم الحارثيين في قتل صاحبهم الذي قتل بخيبر قال مالك فإن حلف المدعون ~~استحقوا دم صاحبهم وقتلوا من حلفوا عليه ولا يقتل في القسامة الا واحد لا ~~يقتل فيها اثنان يحلف من ولاة الدم خمسون رجلا خمسين يمينا فإن قل عددهم أو ~~نكل بعضهم ردت الأيمان عليهم الا أن ينكل أحد من ولاة المقتول ولاة الدم ~~الذين يجوز لهم العفو عنه فإن نكل أحد من أولئك فلا سبيل إلى الدم إذا نكل ~~أحد منهم قال يحيى قال مالك وإنما ترد الأيمان على ms466 من بقي منهم إذا نكل أحد ~~ممن لا يجوز له عفو فإن نكل أحد من ولاة الدم الذين يجوز لهم العفو عن الدم ~~وإن كان واحدا PageV02P879 فإن الأيمان لا ترد على من بقي من ولاة الدم إذا ~~نكل أحد منهم عن الأيمان ولكن الأيمان إذا كان ذلك ترد على المدعى عليهم ~~فيحلف منهم خمسون رجلا خمسين يمينا فأن لم يبلغوا خمسين رجلا ردت الأيمان ~~على من حلف منهم فإن لم يوجد أحد يحلف الا الذي ادعى عليه حلف هو خمسين ~~يمينا وبرئ قال يحيى قال مالك وإنما فرق بين القسامة في الدم والأيمان في ~~الحقوق ان الرجل إذا داين الرجل استثبت عليه في حقه وأن الرجل إذا أراد قتل ~~الرجل لم يقتله في جماعة من الناس وإنما يلتمس الخلوة قال فلو لم تكن ~~القسامة الا فيما تثبت فيه البينة ولو عمل فيها كما يعمل في الحقوق هلكت ~~الدماء واجترأ الناس عليها إذا عرفوا القضاء فيها ولكن إنما جعلت القسامة ~~إلى ولاة المقتول يبدؤون بها فيها ليكف الناس عن الدم وليحذر القاتل ان ~~يؤخذ في مثل ذلك بقول المقتول قال يحيى وقد قال مالك في القوم يكون لهم ~~العدد يتهمون بالدم فيرد ولاة المقتول الأيمان عليهم وهم نفر لهم عدد انه ~~يحلف كل إنسان منهم عن نفسه خمسين يمينا ولا تقطع الأيمان عليهم بقدر عددهم ~~ولا يبرءون دون ان يحلف كل إنسان عن نفسه خمسين يمينا قال مالك وهذا أحسن ~~ما سمعت في ذلك قال والقسامة تصير إلى عصبة المقتول وهم ولاة الدم الذين ~~يقسمون عليه والذين يقتل بقسامتهم PageV02P880 # | 1 ( 2 باب من تجوز قسامته في العمد من ولاة الدم ) # قال يحيى قال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا انه لا يحلف في ~~القسامة في العمد أحد من النساء وإن لم يكن للمقتول ولاة الا النساء فليس ~~للنساء في قتل العمد قسامة ولا عفو س 8 - 211 قال يحيى قال مالك في الرجل ~~يقتل عمدا انه إذا قام عصبة المقتول ms467 أو مواليه فقالوا نحن نحلف ونستحق دم ~~صاحبنا فذلك لهم قال مالك فإن أراد النساء ان يعفون عنه فليس ذلك لهن ~~العصبة والموالي أولى بذلك منهن لأنهم هم الذين استحقوا الدم وحلفوا عليه ~~قال مالك وإن عفت العصبة أو الموالي بعد ان يستحقوا الدم وأبي النساء وقلن ~~لا ندع قاتل صاحبنا فهن أحق وأولى بذلك لأن من أخذ القود أحق ممن تركه من ~~النساء والعصبة إذا ثبت الدم ووجب القتل قال مالك لا يقسم في قتل العمد من ~~المدعين الا اثنان فصاعدا تردد الأيمان عليهما حتى يحلفا خمسين يمينا ثم قد ~~استحقا الدم وذلك الأمر عندنا قال مالك وإذا ضرب النفر الرجل حتى يموت تحت ~~أيديهم قتلوا به جميعا فإن هو مات بعد ضربهم كانت القسامة وإذا كانت ~~القسامة لم تكن الا على رجل واحد ولم يقتل غيره ولم نعلم قسامة كانت قط الا ~~على رجل واحد ) PageV02P881 # | 1 ( 3 باب القسامة في قتل الخطأ ) # قال يحيى قال مالك القسامة في قتل الخطإ يقسم الذين يدعون الدم ويستحقونه ~~بقسامتهم يحلفون خمسين يمينا تكون على قسم مواريثهم من الدية فإن كان في ~~الأيمان كسور إذا قسمت بينهم نظر إلى الذي يكون عليه أكثر تلك الأيمان إذا ~~قسمت فتجبر عليه تلك اليمين س 8 - 214 قال مالك فإن لم يكن للمقتول ورثة ~~الا النساء فإنهن يحلفن ويأخذن الدية فإن لم يكن له وارث الا رجل واحد حلف ~~خمسين يمينا وأخذ الدية وإنما يكون ذلك في قتل الخطأ ولا يكون في قتل العمد ~~) # | 4 باب الميراث في القسامة ) # قال يحيى قال مالك إذا قبل ولاة الدم الدية فهي موروثة على كتاب الله ~~يرثها بنات الميت واخواته س 8 - 214 ومن يرثه من النساء فإن لم يحرز النساء ~~ميراثه كان ما بقي من ديته لأولى الناس بميراثه مع النساء قال مالك إذا قام ~~بعض ورثة المقتول الذي يقتل خطأ يريد ان يأخذ من الدية بقدر حقه منها ~~وأصحابه غيب لم يأخذ ذلك ولم يستحق من ms468 الدية شيئا قل ولا كثر دون ان يستكمل ~~القسامة يحلف خمسين يمينا فإذا حلف خمسين يمينا استحق حصته من الدية وذلك ~~ان الدم لا يثبت الا بخمسين يمينا ولا تثبت الدية حتى يثبت الدم فإن جاء ~~بعد ذلك من الورثة أحد حلف من الخمسين يمينا بقدر ميراثه منها وأخذ حقه حتى ~~يستكمل الورثة حقوقهم ان جاء أخ لأم فله السدس وعليه من الخمسين يمينا ~~السدس فمن حلف استحق من الدية ومن نكل بطل حقه وإن كان بعض الورثة غائبا أو ~~صبيا لم يبلغ حلف الذين حضروا خمسين يمينا فإن جاء الغائب بعد ذلك أو بلغ ~~الصبي الحلم حلف كل منهما يحلفون على قدر حقوقهم من الدية وعلى قدر ~~مواريثهم منها قال يحيى قال مالك وهذا أحسن ما سمعت PageV02P882 # | 1 ( 5 باب القسامة في العبيد ) # قال يحيى قال مالك الأمر عندنا في العبيد انه إذا اصيب العبد عمدا أو خطأ ~~ثم جاء سيده بشاهد حلف مع شاهده يمينا واحدة ثم كان له قيمة عبده وليس في ~~العبيد قسامة في عمد ولا خطإ ولم اسمع أحدا من أهل العلم قال ذلك قال مالك ~~فإن قتل العبد عبدا عمدا أو خطأ لم يكن على سيد العبد المقتول قسامة ولا ~~يمين ولا يستحق سيده ذلك الا ببينة عادلة أو بشاهد فيحلف مع شاهده قال يحيى ~~قال مالك وهذا أحسن ما سمعت س 8 - 215 ) PageV02P883 بسم الله الرحمن ~~الرحيم # | 1 ( 45 كتاب الجامع ) # # | 1 ( 1 باب الدعاء للمدينة وأهلها ) # 1567 وحدثني يحيى بن يحيى قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي ~~طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * اللهم ~~بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم يعني أهل المدينة س 8 - 218 ~~ت 1 - 278 PageV02P884 # 1568 وحدثني يحيى عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة انه ~~قال * كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاؤوا به إلى رسول الله ms469 صلى الله عليه ~~وسلم فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمرنا ~~وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا اللهم ان ~~إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك ~~للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك ~~الثمر س 8 - 218 ت 21 - 266 # | 1 ( 2 باب ما جاء في سكنى المدينة والخروج منها ) # 1569 حدثني يحيى عن مالك عن قطن بن وهب بن عمير بن الأجدع ان يحنس مولى ~~الزبير بن العوام * أخبره انه كان جالسا عند عبد الله بن عمر في الفتنة ~~فأتته مولاة له تسلم عليه فقالت اني أردت الخروج يا أبا عبد الرحمن اشتد ~~علينا الزمان فقال لها عبد الله بن عمر اقعدي لكع فإني سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقول لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شفيعا أو ~~شهيدا يوم القيامة س 8 - 223 ت 21 - 22 PageV02P885 # 1570 وحدثني يحيى عن مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله * ان ~~اعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأصاب الأعرابي وعك ~~بالمدينة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اقلني بيعتي ~~فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءه فقال اقلني بيعتي فأبى ثم جاءه ~~فقال اقلني بيعتي فأبى فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها س 8 - 224 PageV02P886 # 1571 وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد انه قال سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار ~~يقول سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * أمرت ~~بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث ~~الحديد س 8 - 226 ت 23 - 170 # 1572 وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه ان رسول الله ms470 صلى الله عليه ~~وسلم قال * لا يخرج أحد من المدينة رغبة عنها إلا أبدلها الله خيرا منه س 8 ~~- 227 ت 22 - 279 # 1573 وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن ~~سفيان بن أبي زهير انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * تفتح ~~اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو ~~كانوا يعلمون وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم ~~والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون ~~بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون س 8 - 227 ت 22 - 223 ~~PageV02P887 # 1574 وحدثني يحيى عن مالك عن بن حماس عن عمه عن أبي هريرة ان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال * لتتركن المدينة على أحسن ما كانت حتى يدخل الكلب ~~أو الذئب فيغذي على بعض سواري المسجد أو على المنبر فقالوا يا رسول الله ~~فلمن تكون الثمار ذلك الزمان قال للعوافي الطير والسباع س 8 - 228 ت 24 - ~~121 PageV02P888 # 1575 وحدثني مالك انه بلغه ان عمر بن عبد العزيز حين خرج من المدينة ~~التفت إليها فبكى ثم قال يا مزاحم * أتخشى ان نكون ممن نفت المدينة س 8 - ~~229 # | 1 ( 3 باب ما جاء في تحريم المدينة ) # 1576 حدثني يحيى عن مالك عن عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك * أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه اللهم ان ~~إبراهيم حرم مكة وأنا احرم ما بين لابتيها س 8 - 230 ت 20 - 176 # 1577 وحدثني مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة انه كان ~~يقول * لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ما بين لابتيها حرام س 8 - 233 ت 6 - 309 PageV02P889 # 1578 وحدثني مالك عن يونس بن يوسف عن عطاء بن يسار عن أبي أيوب الأنصاري ~~* انه ms471 وجد غلمانا قد ألجؤوا ثعلبا إلى زاوية فطردهم عنه س 8 - 234 قال مالك ~~لا أعلم الا انه قال أفي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا # 1579 وحدثني يحيى عن مالك عن رجل * قال دخل علي زيد بن ثابت وأنا ~~بالأسواف قد اصطدت نهسا فأخذه من يدي فأرسله س 8 - 234 # | 1 ( 4 باب ما جاء في وباء المدينة ) # 1580 وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين انها ~~قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال قالت ~~فدخلت عليهما فقلت يا أبت كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك قالت فكان أبو بكر ~~إذا أخذته الحمى يقول # ( كل امرئ مصبح في أهله % والموت أدنى من شراك نعله ) وكان بلال إذا اقلع ~~عنه يرفع عقيرته فيقول # ( ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة % بواد وحولي أذخر وجليل ) # ( وهل أردن يوما مياه مجنة % وهل يبدون لي شامة وطفيل ) قالت عائشة فجئت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال * اللهم حبب إلينا المدينة ~~كحبنا مكة أو أشد وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها فاجعلها ~~بالجحفة س 8 - 238 ت 22 - 190 PageV02P890 * قال مالك وحدثني يحيى بن سعيد ~~ان عائشة قالت وكان عامر بن فهيرة يقول # ( قد رأيت الموت قبل ذوقه % إن الجبان حتفه من فوقه س 8 - 238 ~~PageV02P891 # 1582 وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة انه قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها ~~الطاعون ولا الدجال س 8 - 243 ت 16 - 179 # | 1 ( 5 باب ما جاء في اجلاء اليهود من المدينة ) # 1583 وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم انه سمع عمر بن عبد العزيز ~~يقول * كان من آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قال قاتل ~~الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لا يبقين دينان بأرض ms472 ~~العرب س 8 - 244 ت 1 - 165 # 1584 وحدثني عن مالك عن بن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * ~~لا يجتمع دينان في جزيرة العرب س 8 - 246 ت 12 - 13 قال مالك قال بن شهاب ~~ففحص عن ذلك عمر بن الخطاب حتى أتاه الثلج واليقين ان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال لا يجتمع دينان في جزيرة العرب فأجلى يهود خيبر قال مالك وقد ~~أجلى عمر بن الخطاب يهود نجران وفدك فأما يهود خيبر فخرجوا منها ليس لهم من ~~الثمر ولا من الأرض شيء وأما يهود فدك فكان لهم نصف الثمر ونصف الأرض لأن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صالحهم على نصف الثمر ونصف الأرض فأقام ~~لهم عمر نصف الثمر ونصف الأرض قيمة من ذهب وورق وإبل وحبال وأقتاب ثم ~~أعطاهم القيمة وأجلاهم منها س 8 - 246 PageV02P892 # | 1 ( 6 باب جامع ما جاء في أمر المدينة ) # 1585 وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه * ان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم طلع له أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه س 8 - 247 ت 22 - 330 ~~PageV02P893 # 1586 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم * ان اسلم ~~مولى عمر بن الخطاب أخبره انه زار عبد الله بن عياش المخزومي فرأى عنده ~~نبيذا وهو بطريق مكة فقال له اسلم ان هذا الشراب يحبه عمر بن الخطاب فحمل ~~عبد الله بن عياش قدحا عظيما فجاء به إلى عمر بن الخطاب فوضعه في يديه ~~فقربه عمر إلى فيه ثم رفع رأسه فقال عمر ان هذا لشراب طيب فشرب منه ثم ~~ناوله رجلا عن يمينه فلما أدبر عبد الله ناداه عمر بن الخطاب فقال أأنت ~~القائل لمكة خير من المدينة فقال عبد الله فقلت هي حرم الله وأمنه وفيها ~~بيته فقال عمر لا أقول في بيت الله ولا في حرمه شيئا ثم قال عمر أأنت ~~القائل لمكة خير من المدينة قال فقلت ms473 هي حرم الله وأمنه وفيها بيته فقال ~~عمر لا أقول في حرم الله ولا في بيته شيئا ثم انصرف س 8 - 248 # | 1 ( 7 باب ما جاء في الطاعون ) # 1587 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن ~~الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس * ~~ان عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد أبو ~~عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه PageV02P894 ان الوبأ قد وقع بأرض الشام ~~قال بن عباس فقال عمر بن الخطاب ادع لي المهاجرين الأولين فدعاهم فاستشارهم ~~وأخبرهم ان الوبأ قد وقع بالشام فاختلفوا فقال بعضهم قد خرجت لأمر ولا نرى ~~ان ترجع عنه وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ولا نرى ان تقدمهم على هذا الوبأ فقال عمر ارتفعوا عني ثم قال ادع لي ~~الأنصار فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم فقال ~~ارتفعوا عني ثم قال ادع لي من كان ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح ~~فدعوتهم فلم يختلف عليه منهم اثنان فقالوا نرى ان ترجع بالناس ولا تقدمهم ~~على هذا الوبإ فنادى عمر في الناس إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه فقال أبو ~~عبيدة افرارا من قدر الله فقال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نعم نفر من ~~قدر الله إلى قدر الله أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا له عدوتان إحداهما ~~مخصبة والأخرى جدبة أليس ان رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وان رعيت الجدبة ~~رعيتها بقدر الله فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان غائبا في بعض حاجته فقال ان ~~عندي من هذا علما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به ~~بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه قال ~~فحمد الله عمر ثم انصرف س 8 - 251 ت 8 - 361 PageV02P895 # 1588 وحدثني عن مالك ms474 عن محمد بن المنكدر وعن سالم بن أبي النضر مولى عمر ~~بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه انه سمعه يسأل أسامة بن ~~زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون فقال أسامة قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم * الطاعون رجز أرسل على طائفة من بني إسرائيل ~~أو على من كان قبلكم فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه وإذا وقع بأرض ~~وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه س 8 - 253 ت 12 - 249 قال مالك قال أبو ~~النضر لا يخرجكم إلا فرارا منه # 1589 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة * ان عمر ~~بن الخطاب خرج إلى الشام فلما جاء سرغ بلغه ان الوبأ قد وقع بالشام فأخبره ~~عبد الرحمن بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به بأرض ~~فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه فرجع عمر بن ~~الخطاب من سرغ س 8 - 255 ت 6 - 210 PageV02P896 # 1590 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله * ان عمر بن الخطاب ~~إنما رجع بالناس من سرغ عن حديث عبد الرحمن بن عوف س 8 - 255 # 1591 وحدثني عن مالك انه قال بلغني * ان عمر بن الخطاب قال لبيت بركبة ~~أحب إلي من عشرة أبيات بالشام قال مالك يريد لطول الأعمار والبقاء ولشدة ~~الوبأ بالشام س 8 - 255 PageV02P897 بسم الله الرحمن الرحيم # | 1 ( 46 كتاب القدر ) # # | 1 ( 1 باب النهى عن القول بالقدر ) # 1592 وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال * تحاج آدم وموسى فحج آدم موسى قال له موسى أنت آدم ~~الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة فقال له آدم أنت موسى الذي أعطاه الله ~~علم كل شيء واصطفاه على الناس برسالته قال نعم قال أفتلومني على أمر ms475 قد قدر ~~علي قبل ان أخلق س 8 - 257 ت 18 - 11 # 1593 وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد ~~الرحمن بن زيد بن الخطاب انه أخبره عن مسلم بن يسار الجهني * ان عمر بن ~~الخطاب سئل عن هذه الآية @QB@ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ~~وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا ~~كنا عن هذا غافلين @QE@ فقال عمر بن الخطاب سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يسأل عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى ~~خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل ~~أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار ~~وبعمل أهل النار يعملون فقال رجل يا رسول الله ففيم العمل قال فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ان الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل ~~الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة وإذا خلق العبد ~~للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله ~~به النار س 8 - 261 ت 6 - 2 PageV02P898 # 1594 وحدثني عن مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * ~~تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه س 8 - 265 ت ~~24 - 331 # 1595 وحدثني يحيى عن مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاوس ~~اليماني انه قال أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ~~كل شيء بقدر قال طاوس وسمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم * كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز س 8 - 266 ت 6 - ~~62 PageV02P899 # 1596 وحدثني مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن دينار انه قال سمعت عبد الله ~~بن ms476 الزبير يقول في خطبته * ان الله هو الهادي والفاتن س 8 - 267 # 1597 وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك انه قال * كنت اسير مع عمر ~~بن عبد العزيز فقال ما رأيك في هؤلاء القدرية فقلت رأيي ان تستتيبهم فإن ~~تابوا وإلا عرضتهم على السيف فقال عمر بن عبد العزيز وذلك رأيي قال مالك ~~وذلك رأيي س 8 - 267 # | 1 ( 2 باب جامع ما جاء في أهل القدر ) # 1598 وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال * لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح ~~فإنما لها ما قدر لها س 8 - 269 ت 18 - 165 # 1599 وحدثني عن مالك عن يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال قال ~~معاوية بن أبي سفيان وهو على المنبر * أيها الناس انه لا مانع لما أعطى ~~الله ولا معطي لما منع الله ولا ينفع ذا الجد منه الجد من يرد الله به خيرا ~~يفقهه في الدين ثم قال معاوية سمعت هؤلاء الكلمات من رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم على هذه الأعواد س 8 - 269 ت 23 - 78 PageV02P900 # 1600 وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه * انه كان يقال الحمد لله الذي خلق كل ~~شيء كما ينبغي الذي لا يعجل شيء اناه وقدره حسبي الله وكفى سمع الله لمن ~~دعا ليس وراء الله مرمى س 8 - 271 # 1601 وحدثني عن مالك أنه بلغه * انه كان يقال ان أحدا لن يموت حتى يستكمل ~~رزقه فأجملوا في الطلب س 8 - 272 PageV02P901 بسم الله الرحمن الرحيم # | 1 ( 47 كتاب حسن الخلق ) # # | 1 ( 1 باب ما جاء في حسن الخلق ) # 1602 وحدثني عن مالك ان معاذ بن جبل قال * آخر ما أوصاني به رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم حين وضعت رجلي في الغرز ان قال أحسن خلقك للناس يا معاذ ~~بن جبل س 8 - 273 ت 24 - 300 # 1603 وحدثني عن مالك ms477 عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي ~~صلى الله عليه وسلم انها قالت * ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~أمرين قط الا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان اثما كان ابعد الناس منه ~~وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه الا ان تنتهك حرمة الله ~~فينتقم لله به س 8 - 274 ا ت 8 - 146 PageV02P902 # 1604 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب ان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه س ~~8 - 275 ت 9 - 195 # 1605 وحدثني عن مالك انه بلغه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ~~انها قالت * استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة وأنا ~~معه في البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس بن العشيرة ثم أذن له ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة فلم انشب ان سمعت ضحك رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم معه فلما خرج الرجل قلت يا رسول الله قلت فيه ما قلت ثم ~~لم تنشب ان ضحكت معه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من شر الناس من ~~أتقاه الناس لشره س 8 - 276 ت 24 - 260 PageV02P903 # 1606 وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن كعب الأحبار انه ~~قال * إذا أحببتم ان تعلموا ما للعبد عند ربه فانظروا ماذا يتبعه من حسن ~~الثناء س 8 - 278 # 1607 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه قال بلغني * ان المرء ليدرك ~~بحسن خلقه درجة القائم بالليل الظامي بالهواجر س 8 - 278 # 1608 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول * ~~آلا أخبركم بخير من كثير من الصلاة والصدقة قالوا بلى قال إصلاح ذات البين ~~وإياكم والبغضة فإنها هي الحالقة س 8 ms478 - 279 # 1609 وحدثني عن مالك انه قد بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * ~~بعثت لأتمم حسن الأخلاق ت 24 - 333 PageV02P904 # | 1 ( 2 باب ما جاء في الحياء ) # 1610 وحدثني عن مالك عن سلمة بن صفوان بن سلمة الزرقي عن زيد بن طلحة بن ~~ركانة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم * لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء س 8 - 280 ت 21 - 141 # 1611 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر ~~* أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان س 8 - 281 ت 9 - ~~232 # | 1 ( 3 باب ما جاء في الغضب ) # 1612 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ان رجلا ~~أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال * يا رسول الله علمني كلمات ~~أعيش بهن ولا تكثر علي فأنسى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب س ~~8 - 286 ت 7 - 245 PageV02P905 # 1613 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال * ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك ~~نفسه عند الغضب س 8 - 287 ت 6 - 321 # | 1 ( 4 باب ما جاء في المهاجرة ) # 1614 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب ~~الأنصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * لا يحل لمسلم أن يهاجر ~~أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ~~س 8 - 288 ت 10 - 145 PageV02P906 # 1615 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن أنس بن مالك ان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال * لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ms479 وكونوا عباد الله ~~اخوانا ولا يحل لمسلم ان يهاجر أخاه فوق ثلاث ليال س 8 - 289 ت 6 - 115 قال ~~مالك لا احسب التدابر الا الإعراض عن أخيك المسلم فتدبر عنه بوجهك # 1616 وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال * إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا ~~تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله ~~اخوانا س 8 - 291 ت 18 - 19 PageV02P907 # 1617 وحدثني عن مالك عن عطاء بن أبي مسلم عبد الله الخرساني قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم * تصافحوا يذهب الغل وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء ~~س 8 - 292 ت 2 - 12 # 1618 وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال * تفتح أبواب الجنة يوم الإثنين ويوم الخميس ~~فيغفر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئا الا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء ~~فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا انظروا هذين حتى يصطلحا س 8 - 294 ت 21 - 263 ~~PageV02P908 # 1619 وحدثني عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح السمان عن أبي ~~هريرة انه قال * تعرض أعمال الناس كل جمعة مرتين يوم الإثنين ويوم الخميس ~~فيغفر لكل عبد مؤمن الا عبدا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال اتركوا هذين ~~حتى يفيئا أو اركوا هذين حتى يفيئا س 8 - 294 ت 13 - 198 PageV02P909 بسم ~~الله الرحمن الرحيم # | 1 ( 48 كتاب اللباس ) # # | 1 ( 1 باب ما جاء في لبس الثياب للجمال بها ) # 1620 وحدثني عن مالك عن زيد بن اسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري انه ~~قال * خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني أنمار قال جابر ~~فبينا انا نازل تحت شجرة إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل فقلت يا ~~رسول الله هلم إلى الظل قال فنزل رسول الله صلى ms480 الله عليه وسلم فقمت إلى ~~غرارة لنا فالتمست فيها شيئا فوجدت فيها جرو قثاء فكسرته ثم قربته إلى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقال من أين لكم هذا قال فقلت خرجنا به يا رسول ~~الله من المدينة قال جابر وعندنا صاحب لنا نجهزه يذهب يرعى ظهرنا قال ~~فجهزته ثم أدبر يذهب في الظهر وعليه بردان له قد خلقا قال فنظر رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إليه فقال أما له ثوبان غير هذين فقلت بلى يا رسول الله ~~له ثوبان في العيبة كسوته اياهما قال فادعه فمره فليلبسهما قال فدعوته ~~فلبسهما ثم ولى يذهب قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله ضرب الله ~~عنقه أليس هذا خيرا له قال فسمعه الرجل فقال يا رسول الله في سبيل الله ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله قال فقتل الرجل في سبيل ~~الله س 8 - 296 ت 3 - 251 PageV02P910 # 1621 وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال * إني لأحب أن أنظر ~~إلى القارئ أبيض الثياب س 8 - 297 # 1622 وحدثني عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة عن بن سيرين قال قال عمر بن ~~الخطاب * إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم جمع رجل عليه ثيابه س 8 - ~~298 # | 1 ( 2 باب ما جاء في لبس الثياب المصبغة والذهب ) # 1623 وحدثني عن مالك عن نافع * ان عبد الله بن عمر كان يلبس الثوب ~~المصبوغ بالمشق والمصبوغ بالزعفران س 8 - 300 قال يحيى وسمعت مالكا يقول ~~وأنا أكره ان يلبس الغلمان شيئا من الذهب لأنه بلغني ان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم نهى عن تختم الذهب فأنا أكرهه للرجال الكبير منهم والصغير قال ~~يحيى وسمعت مالكا يقول في الملاحف المعصفرة في البيوت للرجال وفي الأفنية ~~قال لا أعلم من ذلك شيئا حراما وغير ذلك من اللباس أحب الي PageV02P911 # | 1 ( 3 باب ما جاء في لبس الخز ) # 1624 وحدثني مالك عن هشام بن عروة ms481 عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله ~~عليه وسلم * انها كست عبد الله بن الزبير مطرف خز كانت عائشة تلبسه س 8 - ~~305 PageV02P912 # | 1 ( 4 باب ما يكره للنساء لبسه من الثياب ) # 1625 وحدثني عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها قالت * دخلت حفصة ~~بنت عبد الرحمن على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حفصة خمار ~~رقيق فشقته عائشة وكستها خمارا كثيفا س 8 - 307 # 1626 وحدثني عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة انه ~~قال * نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ~~وريحها يوجد من مسيرة خمسمائة سنة س 8 - 307 ت 13 - 202 # 1627 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بن شهاب * ان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قام من الليل فنظر في أفق السماء فقال ماذا فتح الليلة من ~~الخزائن وماذا وقع من الفتن كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة ~~أيقظوا صواحب الحجر س 8 - 308 ت 23 - 447 PageV02P913 # | 1 ( 5 باب ما جاء في إسبال الرجل ثوبه ) # 1628 وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال * الذي يجر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم ~~القيامة س 8 - 309 ت 17 - 117 # 1629 وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال * لا ينظر الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلى من ~~يجر إزاره بطرا س 8 - 309 ت 18 - 10 # 1630 وحدثني عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن اسلم كلهم يخبره ~~عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * لا ينظر الله ~~يوم القيامة إلى من يجر ثوبه خيلاء س 8 - 310 ت 14 - 142 # 1631 وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد ms482 الرحمن عن أبيه انه قال سألت أبا ~~سعيد الخدري عن الإزار فقال انا أخبرك بعلم سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول * إزرة المؤمن إلى إنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين ~~الكعبين ما أسفل من ذلك ففي النار ما أسفل من ذلك ففي النار لا ينظر الله ~~يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا س 8 - 310 ت 20 - 225 PageV02P914 # | 1 ( 6 باب ما جاء في إسبال المرأة ثوبها ) # 1632 وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه نافع مولى بن عمر عن ~~صفية بنت أبي عبيد انها أخبرته عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم * ~~انها قالت حين ذكر الإزار فالمرأة يا رسول الله قال ترخيه شبرا قالت أم ~~سلمة إذا ينكشف عنها قال فذراعا لا تزيد عليه س 8 - 311 ت 24 - 147 ~~PageV02P915 # | 1 ( 7 باب ما جاء في الانتعال ) # 1633 وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال * لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ~~ليحفهما جميعا س 8 - 312 ت 18 - 177 # 1634 وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال * إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ ~~بالشمال ولتكن اليمني أولهما تنعل وأخرهما تنزع س 8 - 314 ت 18 - 181 # 1635 وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن كعب الأحبار * ~~أن رجلا نزع نعليه فقال لم خلعت نعليك لعلك تأولت هذه الآية @QB@ فاخلع ~~نعليك إنك بالواد المقدس طوى @QE@ قال ثم قال كعب للرجل أتدري ما كانت نعلا ~~موسى قال مالك لا أدري ما أجابه الرجل فقال كعب كانتا من جلد حمار ميت س 8 ~~- 315 PageV02P916 # | 1 ( 8 باب ما جاء في لبس الثياب ) # 1636 وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال * نهى ms483 ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين عن الملامسة وعن ~~المنابذة وعن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء وعن أن ~~يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه س 8 - 316 ت 18 - 34 # 1637 وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى ~~حلة سيراء تباع عند باب المسجد فقال * يا رسول الله لو اشتريت هذه الحلة ~~فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة ثم جاء رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة فقال عمر يا رسول الله ~~أكسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لم أكسكها لتلبسها فكساها عمر أخا له مشركا بمكة س 8 - 317 ت 14 - 240 ~~PageV02P917 # 1638 وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه قال قال أنس ~~بن مالك * رأيت عمر بن الخطاب وهو يومئذ أمير المدينة وقد رقع بين كتفيه ~~برقع ثلاث لبد بعضها فوق بعض س 8 - 324 PageV02P918 بسم الله الرحمن الرحيم # | 1 ( 49 كتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم ) # # | 1 ( 1 باب ما جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم ) # 1639 حدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمعه ~~يقول * كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ~~وليس بالابيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله على ~~رأس أربعين سنة فأقام بمكة عشر سنين وبالمدينة عشر سنين وتوفاه الله عز وجل ~~على رأس ستين سنة وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء صلى الله عليه وسلم ~~س 8 - 326 ت 3 - 7 PageV02P919 # | 1 ( 2 باب ما جاء في صفة عيسى بن مريم عليه السلام والدجال ) # 1640 ms484 وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال * أراني الليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت راء ~~من آدم الرجال له لمة كأحسن ما أنت راء من اللمم قد رجلها فهي تقطر ماء ~~متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالكعبة فسألت من هذا قيل هذا ~~المسيح بن مريم ثم إذا أنا برجل جعد قطط أعور العين اليمنى كأنها عنبة ~~طافية فسألت من هذا فقيل لي هذا المسيح الدجال س 8 - 332 ت 14 - 187 ~~PageV02P920 # | 1 ( 3 باب ما جاء في السنة في الفطرة ) # 1641 وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة ~~قال * خمس من الفطرة تقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة ~~والاختتان س 8 - 335 ت 21 - 56 PageV02P921 # 1642 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال * كان ~~إبراهيم صلى الله عليه وسلم أول الناس ضيف الضيف وأول الناس اختتن وأول ~~الناس قص الشارب وأول الناس رأى الشيب فقال يا رب ما هذا فقال الله تبارك ~~وتعالى وقار يا إبراهيم فقال رب زدني وقارا س 8 - 337 قال يحيى وسمعت مالكا ~~يقول يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة وهو الإطار ولا يجزه فيمثل بنفسه # | 1 ( 4 باب النهي عن الأكل بالشمال ) # 1643 وحدثني عن مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله السلمي * أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة ~~وأن يشتمل الصماء وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه س 8 - 339 ت 18 - ~~178 # 1644 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن ~~عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * إذا أكل ~~أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب ms485 بشماله س ~~8 - 341 ت 11 - 109 PageV02P922 # | 1 ( 5 باب ما جاء في المساكين ) # 1645 وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال * ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس ~~فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان قالوا فما المسكين يا رسول الله ~~قال الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن الناس له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل ~~الناس س 8 - 344 ت 18 - 48 # 1646 وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن بن بجيد الأنصاري ثم الحارثي عن ~~جدته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * ردوا المسكين ولو بظلف محرق س ~~8 - 344 ت 4 - 298 PageV02P923 # | 1 ( 6 باب ما جاء في معي الكافر ) # 1647 حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم * يأكل المسلم في معي واحد والكافر يأكل في سبعة ~~أمعاء س 8 - 347 ت 18 - 53 # 1648 وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة * أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف كافر فأمر له رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها ثم أخرى فشربه ثم أخرى فشربه حتى شرب حلاب سبع ~~شياه ثم إنه أصبح فأسلم فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت ~~فشرب حلابها ثم أمر له بأخرى فلم يستتمها فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم المؤمن يشرب في معي واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء س 8 - 347 ت 21 - ~~263 # | 1 ( 7 باب النهي عن الشرب في آنية الفضة والنفخ في الشراب ) # 1649 حدثني عن مالك عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد ~~الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه ~~وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ms486 * الذي يشرب في آنية الفضة إنما ~~يجرجر في بطنه نار جهنم س 8 - 349 ت 16 - 101 PageV02P924 # 1650 وحدثني عن مالك عن أيوب بن حبيب مولى سعد بن أبي وقاص عن أبي المثنى ~~الجهني أنه قال كنت عند مروان بن الحكم فدخل عليه أبو سعيد الخدري فقال له ~~مروان بن الحكم * أسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النفخ ~~في الشراب فقال له أبو سعيد نعم فقال له رجل يا رسول الله إني لا أروى من ~~نفس واحد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبن القدح عن فيك ثم تنفس ~~قال فإني أرى القذاة فيه قال فأهرقها س 8 - 352 ت 1 - 391 # | 1 ( 8 باب ما جاء في شرب الرجل وهو قائم ) # 1651 حدثني عن مالك أنه بلغه * أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان ~~بن عفان كانوا يشربون قياما س 8 - 355 PageV02P925 # 1652 وحدثني عن مالك عن بن شهاب * أن عائشة أم المؤمنين وسعد بن أبي وقاص ~~كانا لا يريان بشرب الإنسان وهو قائم بأسا س 8 - 355 س 8 - 355 # 1653 وحدثني مالك عن أبي جعفر القارئ أنه قال * رأيت عبد الله بن عمر ~~يشرب قائما س 8 - 355 # 1654 وحدثني عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه * أنه كان ~~يشرب قائما # | 1 ( 9 باب السنة في الشرب ومناولته عن اليمين ) # 1655 حدثني عن مالك عن بن شهاب عن أنس بن مالك * أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء من البئر وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو ~~بكر الصديق فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن س 8 - 357 ت 6 - 151 # 1656 وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الأنصاري * أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره ~~الأشياخ فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء ms487 فقال الغلام لا والله يا رسول ~~الله لا أوثر بنصيبي منك أحداقال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده ~~س 8 - 358 ت 29 - 120 PageV02P926 # | 1 ( 10 باب جامع ما جاء في الطعام والشراب ) # 1657 حدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن ~~مالك يقول قال أبو طلحة لأم سليم * لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء فقالت نعم فأخرجت أقراصا من ~~شعير ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت يدي وردتني ببعضه ثم ~~أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذهبت به فوجدت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم آرسلك أبو طلحة قال فقلت نعم قال للطعام فقلت نعم فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا قال فانطلق وانطلقت بين أيديهم ~~حتى جئت أبا طلحة فأخبرته فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم فقالت الله ورسوله ~~أعلم قال فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه حتى دخلا فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم هلمي يا أم سليم ما عندك فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ففت وعصرت عليه أم سليم عكة لها فأدمته ثم قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول ثم قال ائذن لعشرة بالدخول فأذن ~~لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال ائذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى ~~شبعوا ثم خرجوا ثم قال ائذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم ~~قال ائذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال ائذن ms488 لعشرة حتى ~~أكل القوم كلهم وشبعوا والقوم سبعون رجلا أو ثمانون رجلا س 8 - 360 ت 9 - ~~288 PageV02P927 # 1658 وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال * طعام الإثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي ~~الأربعة ت 19 - 25 # 1659 وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال * أغلقوا الباب وأوكوا السقاء وأكفئوا الإناء ~~أو خمروا الإناء وأطفئوا المصباح فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل وكاء ~~ولا يكشف إناء وإن الفويسقة تضرم على الناس بيتهم س 8 - 362 ت 12 - 173 ~~PageV02P928 # 1660 وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل ~~خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن ~~بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة وضيافته ثلاثة أيام فما ~~كان بعد ذلك فهو صدقة ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه س 8 - 366 ت 21 - ~~35 # 1661 وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي ~~هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * بينما رجل يمشي بطريق إذ اشتد ~~عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب وخرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من ~~العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني فنزل البئر ~~فملأ خفه ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له فقالوا يا ~~رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا فقال في كل ذات كبد رطبة أجر س 8 - 370 ~~ت 22 - 8 PageV02P929 # 1662 وحدثني عن مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه قال * بعث ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل فأمر عليهم ms489 أبا عبيدة بن ~~الجراح وهم ثلاثمائة قال وأنا فيهم قال فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني ~~الزاد فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش فجمع ذلك كله فكان مزودي تمر قال ~~فكان يقوتناه كل يوم قليلا قليلا حتى فني ولم تصبنا إلا تمرة تمرة فقلت وما ~~تغنى تمرة فقال لقد وجدنا فقدها حين فنيت قال ثم انتهينا إلى البحر فإذا ~~حوت مثل الظرب فأكل منه ذلك الجيش ثماني عشرة ليلة ثم أمر أبو عبيدة بضلعين ~~من اضلاعه فنصبا ثم أمر براحلة فرحلت ثم مرت تحتهما ولم تصبهما س 8 - 371 ت ~~23 - 11 قال مالك الظرب الجبيل PageV02P930 # 1663 وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن سعد بن معاذ عن جدته أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * يا نساء المؤمنات لا تحقرن إحداكن ~~لجارتها ولو كراع شاة محرقا س 8 - 374 ت 4 - 300 # 1664 وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم * قاتل الله اليهود نهوا عن أكل الشحم فباعوه فأكلوا ثمنه س ~~8 - 375 ت 17 - 401 PageV02P931 # 1665 وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عيسى بن مريم * كان يقول يا بني إسرائيل ~~عليكم بالماء القراح والبقل البري وخبز الشعير وإياكم وخبز البر فإنكم لن ~~تقوموا بشكره س 8 - 376 # 1666 وحدثني عن مالك أنه بلغه * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل ~~المسجد فوجد فيه أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب فسألهما فقالا أخرجنا الجوع ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أخرجني الجوع فذهبوا إلى أبي ~~الهيثم بن التيهان الأنصاري فأمر لهم بشعير عنده يعمل وقام يذبح لهم شاة ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نكب عن ذات الدر فذبح لهم شاة واستعذب ~~لهم ماء فعلق في نخلة ثم أتوا بذلك الطعام فأكلوا منه وشربوا من ذلك الماء ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسألن عن نعيم هذا اليوم ms490 س 8 - 378 ت ~~24 - 339 # 1667 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد * أن عمر بن الخطاب كان يأكل خبزا ~~بسمن فدعا رجلا من أهل البادية فجعل يأكل ويتبع باللقمة وضر الصحفة فقال ~~عمر كأنك مقفر فقال والله ما أكلت سمنا ولا رأيت أكلا به منذ كذا وكذا فقال ~~عمر لا آكل السمن حتى يحيا الناس من أول ما يحيون س 8 - 380 PageV02P932 # 1668 وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك ~~أنه قال * رأيت عمر بن الخطاب وهو يومئذ أمير المؤمنين يطرح له صاع من تمر ~~فيأكله حتى يأكل حشفها س 8 - 381 # وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال * سئل ~~عمر بن الخطاب عن الجراد فقال وددت أن عندي قفعه نأكل منه س 8 - 382 # 1669 وحدثني عن مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن حميد بن مالك بن خثيم ~~أنه قال * كنت جالسا مع أبي هريرة بأرضه بالعقيق فأتاه قوم من أهل المدينة ~~على دواب فنزلوا عنده قال حميد فقال أبو هريرة اذهب إلى أمي فقل إن ابنك ~~يقرئك السلام ويقول أطعمينا شيئا قال فوضعت ثلاثة أقراص في صحفة وشيئا من ~~زيت وملح ثم وضعتها على رأسي وحملتها إليهم فلما وضعتها بين أيديهم كبر أبو ~~هريرة وقال الحمد لله الذي أشبعنا من الخبز بعد أن لم يكن طعامنا إلا ~~الأسودين الماء والتمر فلم يصب القوم من الطعام شيئا فلما انصرفوا قال يا ~~بن أخي أحسن إلى غنمك وامسح الرعام عنها وأطب مراحها وصل في ناحيتها فإنها ~~من دواب الجنة والذي نفسي بيده ليوشك أن يأتي على الناس زمان تكون الثلة من ~~الغنم أحب إلى صاحبها من دار مروان س 8 - 383 PageV02P933 # 1670 وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان قال * أتي رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بطعام ومعه ربيبه عمر بن أبي سلمة فقال له رسول الله ms491 صلى ~~الله عليه وسلم سم الله وكل مما يليك س 8 - 384 ت 23 - 16 # 1671 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت القاسم بن محمد يقول * ~~جاء رجل إلى عبد الله بن عباس فقال له إن لي يتيما وله إبل أفأشرب من لبن ~~إبله فقال له بن عباس إن كنت تبغي ضالة إبله وتهنأ جرباها وتلط حوضها ~~وتسقيها يوم وردها فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلب س 8 - 385 # 1672 وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه * أنه كان لا يؤتى أبدا ~~بطعام ولا شراب حتى الدواء فيطعمه أو يشربه إلا قال الحمد لله الذي هدانا ~~وأطعمنا وسقانا ونعمنا الله أكبر اللهم ألفتنا نعمتك بكل شر فأصبحنا منها ~~وأمسينا بكل خير نسألك تمامها وشكرها لا خير إلا خيرك ولا إله غيرك إله ~~الصالحين ورب العالمين الحمد لله ولا إله إلا الله ما شاء الله ولا قوة إلا ~~بالله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار س 8 - 387 قال يحيى سئل ~~مالك هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها فقال مالك ليس بذلك ~~بأس إذا كان ذلك على وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال س 8 - 388 ~~قال وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله أو مع أخيها على مثل ذلك ~~ويكره للمرأة أن تخلو مع الرجل ليس بينه وبينها حرمة PageV02P934 # | 1 ( 11 باب ما جاء في أكل اللحم ) # 1673 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال * إياكم ~~واللحم فإن له ضراوة كضراوة الخمر س 8 - 389 PageV02P935 # 1674 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب أدرك جابر بن عبد ~~الله ومعه حمال لحم فقال * ما هذا فقال يا أمير المؤمنين قرمنا إلى اللحم ~~فاشتريت بدرهم لحما فقال عمر أما يريد أحدكم أن يطوي بطنه عن جاره أو بن ~~عمه أين تذهب عنكم هذه ms492 الآية @QB@ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا ~~واستمتعتم بها @QE@ س 8 - 390 # | 1 ( 12 باب ما جاء في لبس الخاتم ) # 1675 وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر * أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتما من ذهب ثم قام رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فنبذه وقال لا ألبسه أبدا قال فنبذ الناس خواتيمهم س 8 - 392 ت ~~17 - 95 # 1676 وحدثني عن مالك عن صدقة بن يسار أنه قال * سألت سعيد بن المسيب عن ~~لبس الخاتم فقال البسه وأخبر الناس أني أفتيتك بذلك س 8 - 394 PageV02P936 # | 1 ( 13 باب ما جاء في نزع المعاليق والجرس من العنق ) # 1677 وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم أن أبا بشير ~~الأنصاري أخبره أنه * كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره ~~قال فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا قال عبد الله بن أبي بكر ~~حسبت أنه قال والناس في مقيلهم لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو ~~قلادة إلا قطعت س 8 - 396 ت 17 - 159 قال يحيى سمعت مالكا يقول أرى ذلك من ~~العين PageV02P937 بسم الله الرحمن الرحيم # | 1 ( 50 كتاب العين ) # # | 1 ( 1 باب الوضوء من العين ) # 1678 وحدثني يحيى عن مالك عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه سمع ~~أباه يقول * اغتسل أبي سهل بن حنيف بالخرار فنزع جبة كانت عليه وعامر بن ~~ربيعة ينظر قال وكان سهل رجلا أبيض حسن الجلد قال فقال له عامر بن ربيعة ما ~~رأيت كاليوم ولا جلد عذراء قال فوعك سهل مكانه واشتد وعكة فأتي رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فأخبر أن سهلا وعك وأنه غير رائح معك يا رسول الله ~~فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره سهل بالذي كان من شأن عامر فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم علام يقتل أحدكم أخاه الا ms493 بركت إن العين حق ~~توضأ له فتوضأ له عامر فراح سهل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس به ~~بأس س 8 - 399 ت 13 - 69 PageV02P938 # 1679 وحدثني مالك عن بن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال * رأى ~~عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل فقال ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة فلبط ~~سهل فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله هل لك في سهل بن ~~حنيف والله ما يرفع رأسه فقال هل تتهمون له أحدا قالوا نتهم عامر بن ربيعة ~~قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه وقال علام يقتل ~~أحدكم أخاه الا بركت اغتسل له فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف ~~رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم صب عليه فراح سهل مع الناس ليس به بأس ت 6 - ~~233 # | 1 ( 2 باب الرقية من العين ) # 1680 حدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي أنه قال * دخل على رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم بابني جعفر بن أبي طالب فقال لحاضنتهما مالي أراهما ~~ضارعين فقالت حاضنتهما يا رسول الله إنه تسرع إليهما العين ولم يمنعنا أن ~~نسترقي لهما إلا أنا لا ندري ما يوافقك من ذلك فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم استرقوا لهما فإنه لو سبق شيء القدر لسبقته العين س 8 - 402 ت 2 ~~- 266 PageV02P939 # 1681 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عروة بن ~~الزبير حدثه * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيت أم سلمة زوج النبي ~~صلى الله عليه وسلم وفي البيت صبي يبكي فذكروا له أن به العين قال عروة ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسترقون له من العين س 8 - 404 ت 23 ~~- 153 # | 1 ( 3 باب ما جاء في أجر المريض ) # 1682 حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله ms494 صلى ~~الله عليه وسلم قال * إذا مرض العبد بعث الله تعالى إليه ملكين فقال انظرا ~~ماذا يقول لعواده فإن هو إذا جاءوه حمد الله وأثنى عليه رفعا ذلك إلى الله ~~عز وجل وهو أعلم فيقول لعبدي علي إن توفيته أن أدخله الجنة وإن أنا شفيته ~~أن أبدل له لحما خيرامن لحمه ودما خيرا من دمه وأن أكفر عنه سيئاته س 8 - ~~406 ت 5 - 47 PageV02P940 # 1683 وحدثني عن مالك عن يزيد بن خصيفة عن عروة بن الزبير أنه قال سمعت ~~عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~* لا يصيب المؤمن من مصيبة حتى الشوكة إلا قص بها أو كفر بها من خطاياه لا ~~يدري يزيد أيهما قال عروة س 8 - 407 ت 23 - 25 # 1684 وحدثني مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي صعصعة أنه قال سمعت أبا ~~الحباب سعيد بن يسار يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم * من يرد الله به خيرا يصب منه س 8 - 408 ت 13 - 19 PageV02P941 # 1685 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد * أن رجلا جاءه الموت في زمان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل هنيئا له مات ولم يبتل بمرض فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ويحك وما يدريك لو أن الله ابتلاه بمرض يكفر به ~~عنه من سيئاته س 8 - 408 ت 24 - 57 # | 1 ( 4 باب التعوذ والرقية في المرض ) # 1686 حدثني عن مالك عن يزيد بن خصيفة أن عمرو بن عبد الله بن كعب السلمي ~~أخبره أن نافع بن جبير أخبره عن عثمان بن أبي العاص * أنه أتى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال عثمان وبي وجع قد كاد يهلكني قال فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم امسحه بيمينك سبع مرات وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ~~ما أجد قال فقلت ذلك فأذهب الله ما كان بي فلم أزل ms495 آمر بها أهلي وغيرهم س 8 ~~- 409 ت 23 - 29 # 1687 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة * أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث قالت ~~فلما اشتد وجعه كنت انا أقرأ عليه وأمسح عليه بيمينه رجاء بركتها س 8 - 410 ~~ت 8 - 129 PageV02P942 # 1688 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن أبا بكر ~~الصديق دخل على عائشة وهي تشتكي ويهودية ترقيها فقال أبو بكر * أرقيها ~~بكتاب الله س 8 - 411 # | 1 ( 5 باب تعالج المريض ) # 1689 حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم * أن رجلا في زمان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أصابه جرح فاحتقن الجرح الدم وأن الرجل دعا رجلين من بني أنمار ~~فنظرا إليه فزعما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما أيكما أطب ~~فقالا أو في الطب خير يا رسول الله فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال أنزل الدواء الذي أنزل الأدواء س 8 - 413 ت 5 - 263 PageV02P943 # 1690 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال بلغني * أن سعد بن زرارة اكتوى ~~في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذبحة فمات س 8 - 414 ت 24 - 60 # 1691 وحدثني عن مالك عن نافع * أن عبد الله بن عمر اكتوى من اللقوة ورقي ~~من العقرب س 8 - 415 PageV02P944 # | 1 ( 6 باب الغسل بالماء من الحمى ) # 1692 حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر * أن أسماء بنت ~~أبي بكر كانت إذا أتيت بالمرأة وقد حمت تدعو لها أخذت الماء فصبته بينها ~~وبين جيبها وقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نبردها ~~بالماء س 8 - 419 ت 22 - 227 # 1693 وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال إن الحمى من فيح جهنم ms496 فأبردوها بالماء س 8 - 419 ت 22 - 292 * # وحدثني مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * ~~الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء PageV02P945 # | 1 ( 7 باب عيادة المريض والطيرة ) # 1694 حدثني عن مالك أنه بلغه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال * إذا عاد الرجل المريض خاض الرحمة حتى إذا قعد عنده قرت فيه ~~أو نحو هذا س 8 - 420 ت 24 - 273 # 1695 وحدثني عن مالك أنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بن عطية ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * لا عدوى ولا هام ولا صفر ولا يحل ~~الممرض على المصح وليحلل المصح حيث شاء فقالوا يا رسول الله وما ذاك فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أذى س 8 - 421 ت 24 - 188 PageV02P946 ~~بسم الله الرحمن الرحيم # | 1 ( 51 كتاب الشعر ) # # | 1 ( 1 باب السنة في الشعر ) # 1696 وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه نافع عن عبد الله بن عمر ~~* أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى س 8 - ~~426 ت 24 - 142 # 1697 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه * سمع ~~معاوية بن أبي سفيان عام حج وهو على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد ~~حرسي يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم س 8 - ~~430 ت 7 - 216 PageV02P947 # 1698 وحدثني عن مالك عن زياد بن سعد عن بن شهاب أنه سمعه يقول * سدل رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ما شاء الله ثم فرق بعد ذلك س 8 - 431 ت 6 ~~- 69 قال مالك ليس على الرجل ينظر إلى شعر امرأة ابنه أو شعر أم امرأته بأس # 1699 ms497 وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر * أنه كان يكره الإخصاء ~~ويقول فيه تمام الخلق س 8 - 432 # 1700 وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال * أنا وكافل اليتيم له أو لغيره في الجنة كهاتين إذا اتقى وأشار ~~بإصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام س 8 - 433 ت 16 - 245 PageV02P948 # | 1 ( 2 باب إصلاح الشعر ) # 1701 حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا قتادة الأنصاري قال لرسول ~~الله صلى الله عليه وسلم * إن لي جمة أفأرجلها فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم نعم وأكرمها فكان أبو قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين لما قال ~~له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرمها س 8 - 434 ت 24 - 9 # 1702 وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره قال * كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فدخل رجل ثائر الرأس واللحية فأشار ~~إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن اخرج كأنه يعني إصلاح شعر رأسه ~~ولحيته ففعل الرجل ثم رجع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس هذا ~~خيرامن أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان س 8 - 436 ت 5 - 50 # | 1 ( 3 باب ما جاء في صبغ الشعر ) # 1703 حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي ~~عن أبي سلمة بن عبد الرحمن * أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث قال وكان ~~جليسا لهم وكان أبيض اللحية والرأس قال فغدا عليهم ذات يوم وقد حمرهما قال ~~فقال له القوم هذا أحسن فقال إن أمي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ~~أرسلت إلي البارحة جاريتها نخيلة فأقسمت علي لأصبغن وأخبرتني أن أبا بكر ~~الصديق كان يصبغ س 8 - 437 قال يحيى سمعت مالكايقول في صبغ الشعر بالسواد ~~لم أسمع في ذلك شيئا معلوما وغير ذلك من الصبغ أحب إلي قال ms498 وترك الصبغ كله ~~واسع إن شاء الله ليس على الناس فيه ضيق قال وسمعت مالكايقول في هذا الحديث ~~بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصبغ ولو صبغ رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لأرسلت بذلك عائشة إلى عبد الرحمن بن الأسود PageV02P949 # | 1 ( 4 باب ما يؤمر به من التعوذ ) # 1704 حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال بلغني * أن خالد بن الوليد قال ~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني أروع في منامي فقال له رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن ~~همزات الشياطين وأن يحضرون س 8 - 442 ت 24 - 109 # 1705 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال * أسري برسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فرأى عفريتا من الجن يطلبه بشعلة من نار كلما التفت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم رآه فقال له جبريل أفلا أعلمك كلمات تقولهن إذا قلتهن ~~طفئت شعلته وخر لفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى فقال جبريل فقل ~~أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات اللاتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر ~~من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها وشر ما ذرأ في الأرض وشر ما يخرج ~~منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير ~~يا رحمن س 8 - 443 ت 24 - 112 PageV02P950 # 1706 وحدثني مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة * أن رجلا من ~~أسلم قال ما نمت هذه الليلة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي ~~شيء فقال لدغتني عقرب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو قلت ~~حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك س 8 - 444 ت 21 - ~~241 # 1707 وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن القعقاع بن حكيم أن كعب ~~الأحبار قال * لولا كلمات ms499 أقولهن لجعلتني يهود حمارا فقيل له وما هن فقال ~~أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا ~~يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من ~~شر ما خلق وبرأ وذرأ س 8 - 445 PageV02P951 # | 1 ( 5 باب ما جاء في المتحابين في الله ) # 1708 وحدثني عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن أبي الحباب ~~سعيد بن يسار عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * إن ~~الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون لجلالي اليوم أظلهم في ~~ظلي يوم لا ظل إلا ظلي س 8 - 445 ت 17 - 428 # 1709 وحدثني عن مالك عن خبيب بن عبد الرحمن الأنصاري عن حفص بن عاصم عن ~~أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~* سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة ~~الله ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه ورجلان تحابا في ~~الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل ~~دعته ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا ~~تعلم شماله ما تنفق يمينه س 8 - 448 ت 2 - 279 PageV02P952 # 1710 وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال * إذا أحب الله العبد قال لجبريل قد أحببت ~~فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله قد أحب فلانا ~~فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض س 8 - 449 ت 21 - 237 ~~وإذا أبغض الله العبد قال مالك لا أحسبه إلا أنه قال في البغض مثل ذلك # 1711 وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن أبي إدريس الخولاني أنه قال ~~* دخلت ms500 مسجد دمشق فإذا فتى شاب براق الثنايا وإذا الناس معه إذا اختلفوا في ~~شيء أسندوا إليه وصدروا عن قوله فسألت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل فلما كان ~~الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير ووجدته يصلي قال فانتظرته حتى قضى ~~صلاته ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه ثم قلت والله إني لأحبك لله فقال ~~آلله فقلت آلله فقال آلله فقلت آلله فقال آلله فقلت آلله قال فأخذ بحبوة ~~ردائي فجبذني إليه وقال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ~~قال الله تبارك وتعالى وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين ~~في والمتباذلين في س 8 - 451 PageV02P953 # 1712 وحدثني عن مالك أنه بلغه عن عبد الله بن عباس * أنه كان يقول القصد ~~PageV02P954 والتؤدة وحسن السمت جزء من خمسة وعشرين جزءامن النبوة س 8 - ~~452 PageV02P955 بسم الله الرحمن الرحيم # | 1 ( 52 كتاب الرؤيا ) # # | 1 ( 1 باب ما جاء في الرؤيا ) # 1713 حدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن ~~مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح ~~جزء من ستة وأربعين جزءامن النبوة س 8 - 454 ت 1 - 279 وحدثني عن مالك عن ~~أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ~~ذلك س 8 - 455 # 1714 وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن زفر بن صعصعة ~~عن أبيه عن أبي هريرة * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من ~~صلاة الغداة يقول هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا ويقول ليس يبقى بعدي من ~~النبوة إلا الرؤيا الصالحة س 8 - 456 ت 1 - 313 PageV02P956 # 1715 وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال * لن يبقى بعدي من النبوة إلا المبشرات فقالوا وما ~~المبشرات يا رسول الله قال الرؤيا الصالحة يراها ms501 الرجل الصالح أو ترى له ~~جزء من ستة وأربعين جزءامن النبوة س 8 - 457 ت 5 - 55 # 1716 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال ~~سمعت أبا قتادة بن ربعي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول * ~~الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان فإذا رأى أحدكم الشيء يكرهه ~~فلينفث عن يساره ثلاث مرات إذا استيقظ وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره ~~إن شاء الله فقال أبو سلمة إن كنت لأرى الرؤيا هي أثقل علي من الجبل فلما ~~سمعت هذا الحديث فما كنت أباليها س 8 - 459 ت 23 - 147 PageV02P957 # 1717 وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه * أنه كان يقول في هذه ~~الآية @QB@ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة @QE@ قال هي الرؤيا ~~الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له س 8 - 458 # | 1 ( 2 باب ما جاء في النرد ) # 1718 حدثني عن مالك عن موسى بن ميسرة عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى ~~الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * من لعب بالنرد فقد عصى الله ~~ورسوله س 8 - 460 ت 13 - 173 # 1719 وحدثني عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة زوج النبي ~~صلى الله عليه وسلم * أنه بلغها أن أهل بيت في دارها كانوا سكانا فيها ~~وعندهم نرد فأرسلت إليهم لئن لم تخرجوها لأخرجنكم من داري وأنكرت ذلك عليهم ~~س 8 - 460 # 1720 وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا وجد أحدا من ~~أهله يلعب بالنرد ضربه وكسرها س 8 - 460 * قال يحيى وسمعت مالكا يقول لا ~~خير في الشطرنج وكرهها وسمعته يكره اللعب بها وبغيرها من الباطل ويتلو هذه ~~الآية @QB@ فماذا بعد الحق إلا الضلال @QE@ PageV02P958 بسم الله الرحمن ~~الرحيم # | 1 ( 53 كتاب السلام ) # # | 1 ( 1 باب العمل في السلام ) # 1721 حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن ms502 رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~* يسلم الراكب على الماشي وإذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم س 8 - 463 ت 5 ~~- 287 # 1722 وحدثني عن مالك عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه قال * ~~كنت جالسا عند عبد الله بن عباس فدخل عليه رجل من أهل اليمن فقال السلام ~~عليكم ورحمة الله وبركاته ثم زاد شيئا مع ذلك أيضا قال بن عباس وهو يومئذ ~~قد ذهب بصره من هذا قالوا هذا اليماني الذي يغشاك فعرفوه إياه قال فقال بن ~~عباس إن السلام انتهى إلى البركة س 8 - 465 قال يحيى سئل مالك هل يسلم على ~~المرأة فقال أما المتجالة فلا أكره ذلك وأما الشابة فلا أحب ذلك ~~PageV02P959 # | 1 ( 2 باب ما جاء في السلام على اليهودي والنصراني ) # 1723 حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم * إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول ~~السام عليكم فقل عليك س 8 - 466 ت 17 - 87 قال يحيى وسئل مالك عمن سلم على ~~اليهودي أو النصراني هل يستقيله ذلك فقال لا # | 1 ( 3 باب جامع السلام ) # 1724 حدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي مرة مولى ~~عقيل بن أبي طالب عن أبي واقد الليثي * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل نفر ثلاثة فأقبل اثنان إلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد فلما وقفا على مجلس رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم سلما فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر ~~فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله وأما ~~الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه س 8 - 468 ms503 ~~ت 1 - 315 PageV02P960 # 1725 وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك * ~~أنه سمع عمر بن الخطاب وسلم عليه رجل فرد عليه السلام ثم سأل عمر الرجل كيف ~~أنت فقال أحمد إليك الله فقال عمر ذلك الذي أردت منك س 8 - 469 # 1726 وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن الطفيل بن أبي ~~بن كعب أخبره * أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق قال فإذا ~~غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ~~ولا أحد إلا سلم عليه قال الطفيل فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى ~~السوق فقلت له وما تصنع في السوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ~~ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق قال وأقول اجلس بنا ها هنا نتحدث قال ~~فقال لي عبد الله بن عمر يا أبا بطن وكان الطفيل ذا بطن إنما نغدو من أجل ~~السلام نسلم على من لقينا س 8 - 469 PageV02P961 # 1727 وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد * أن رجلا سلم على عبد الله بن عمر ~~فقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته والغاديات والرائحات فقال له عبد الله ~~بن عمر وعليك ألفا ثم كأنه كره ذلك س 8 - 470 # 1728 وحدثني عن مالك أنه بلغه * إذا دخل البيت غير المسكون يقال السلام ~~علينا وعلى عباد الله الصالحين س 8 - 471 PageV02P962 بسم الله الرحمن ~~الرحيم # | 1 ( 54 كتاب الاستئذان ) # # | 1 ( 1 باب الاستئذان ) # 1729 حدثني مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار * أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم سأله رجل فقال يا رسول الله أستأذن على أمي فقال نعم قال ~~الرجل إني معها في البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن عليها ~~فقال الرجل إني خادمها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن عليها ~~أتحب ms504 أن تراها عريانة قال لا قال فاستأذن عليها س 8 - 473 ت 16 - 229 # 1730 وحدثني مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن ~~سعيد عن أبي سعيد الخدري عن أبي موسى الأشعري أنه قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم * الاستئذان ثلاث فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع س 8 - 474 ت ~~24 - 202 PageV02P963 # 1731 وحدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم * ~~أن أبا موسى الأشعري جاء يستأذن على عمر بن الخطاب فاستأذن ثلاثا ثم رجع ~~فأرسل عمر بن الخطاب في أثره فقال مالك لم تدخل فقال أبو موسى سمعت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع ~~فقال عمر ومن يعلم هذا لئن لم تأتني بمن يعلم ذلك لأفعلن بك كذا وكذا فخرج ~~أبو موسى حتى جاء مجلسا في المسجد يقال له مجلس الأنصار فقال اني أخبرت عمر ~~بن الخطاب اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث فإن ~~أذن لك فادخل وإلا فارجع فقال لئن لم تأتني بمن يعلم هذا لأفعلن بك كذا ~~وكذا فإن كان سمع ذلك أحد منكم فليقم معي فقالوا لأبي سعيد الخدري قم معه ~~وكان أبو سعيد اصغرهم فقام معه فأخبر بذلك عمر بن الخطاب فقال عمر بن ~~الخطاب لأبي موسى أما اني لم اتهمك ولكن خشيت ان يتقول الناس على رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم س 8 - 477 ت 3 - 190 PageV02P964 # | 1 ( 2 باب التشميت في العطاس ) # 1732 حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه ان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال * ان عطس فشمته ثم ان عطس فشمته ثم ان عطس فشمته ثم ان عطس ~~فقل انك مضنوك قال عبد الله بن أبي بكر لا أدري ابعد الثالثة أو الرابعة س ~~8 - 480 ت 17 - 325 # 1733 وحدثني مالك عن نافع * ان عبد ms505 الله بن عمر كان إذا عطس فقيل له ~~يرحمك الله قال يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم س 8 - 480 # | 1 ( 3 باب ما جاء في الصور والتماثيل ) # 1734 حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ان رافع بن إسحاق مولى ~~الشفاء أخبره قال دخلت انا وعبد الله بن أبي طلحة على أبي سعيد الخدري ~~نعوده فقال لنا أبو سعيد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم * ان ~~الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو تصاوير شك إسحاق لا يدري ايتهما قال ~~أبو سعيد س 8 - 483 ت 1 - 300 PageV02P965 # 1735 وحدثني مالك عن أبي النضر عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن ~~مسعود * انه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده قال فوجد عنده سهل بن حنيف ~~فدعا أبو طلحة انسانا فنزع نمطا من تحته فقال له سهل بن حنيف لم تنزعه قال ~~لأن فيه تصاوير وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما قد علمت فقال ~~سهل ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ما كان رقما في ثوب قال بلى ~~ولكنه اطيب لنفسي س 8 - 483 ت 21 - 191 # 1736 وحدثني مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله ~~عليه وسلم * انها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية وقالت يا رسول ~~الله أتوب إلى الله والى رسوله فماذا أذنبت فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فما بال هذه النمرقة قالت اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ان أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم ~~احيوا ما خلقتم ثم قال ان البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة س 8 - ~~486 PageV02P966 # | 1 ( 4 باب ما جاء في أكل الضب ) # 1737 حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ms506 أبي صعصعة ~~عن سليمان بن يسار انه قال * دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة ~~بنت الحارث فإذا ضباب فيها بيض ومعه عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد فقال ~~من أين لكم هذا فقالت أهدته لي أختي هزيلة بنت الحارث فقال لعبد الله بن ~~عباس وخالد بن الوليد كلا فقالا أولا تأكل أنت يا رسول الله فقال اني ~~تحضرني من الله حاضرة قالت ميمونة أنسقيك يا رسول الله من لبن عندنا فقال ~~نعم فلما شرب قال من أين لكم هذا فقالت أهدته لي أختي هزيلة فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أرأيتك جاريتك التي كنت استأمرتيني في عتقها أعطيها ~~أختك وصلي بها رحمك ترعى عليها فإنه خير لك س 8 - 489 ت 19 - 234 ~~PageV02P967 # 1738 وحدثني مالك عن بن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن ~~عباس عن خالد بن الوليد بن المغيرة * انه دخل مع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بيت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بضب محنوذ فأهوى إليه ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة ~~اخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد ان يأكل منه فقيل هو ضب يا ~~رسول الله فرفع يده فقلت إحرام هو يا رسول الله فقال لا ولكنه لم يكن بأرض ~~قومي فأجدني أعافه قال خالد فاجتررته فآكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ينظر ت 6 - 247 # 1739 وحدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان رجلا نادى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال * يا رسول الله ما ترى في الضب فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لست بآكله ولا بمحرمه س 8 - 492 ت 17 - 63 ~~PageV02P968 # | 1 ( 5 باب ما جاء في أمر الكلاب ) # 1740 حدثني مالك عن يزيد بن خصيفة ان السائب بن يزيد أخبره انه سمع سفيان ~~بن أبي زهير ms507 وهو رجل من ازد شنوءة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وهو يحدث ناسا معه عند باب المسجد فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول * من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط ~~قال أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي ورب هذا المسجد ~~س 8 - 493 ت 23 - 27 # 1741 وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال * من اقتنى كلبا إلا كلبا ضاريا أو كلب ماشية نقص من عمله كل يوم ~~قيراطان س 8 - 493 ت 14 - 217 # 1742 وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر * ان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أمر بقتل الكلاب س 8 - 495 ت 14 - 224 PageV02P969 # | 1 ( 6 باب ما جاء في أمر الغنم ) # 1743 حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال * رأس الكفر نحو المشرق والفخر والخيلاء في أهل الخيل ~~والإبل والفدادين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم س 8 - 499 ت 18 - 142 # 1744 وحدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة ~~عن أبيه عن أبي سعيد الخدري انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * ~~يوشك ان يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر ~~بدينه من الفتن س 8 - 500 PageV02P970 # 1745 وحدثني مالك عن نافع عن بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~* لا يحتلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر ~~خزانته فينتقل طعامه وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم اطعماتهم فلا يحتلبن أحد ~~ماشية أحد إلا بإذنه س 8 - 501 ت 14 - 206 # 1746 وحدثني مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * ما من ~~نبي الا قد ms508 رعى غنما قيل وأنت يا رسول الله قال وانا س 8 - 504 ت 24 - 344 # | 1 ( 7 باب ما جاء في الفأرة تقع في السمن والبدء بالأكل قبل الصلاة ) # 1747 وحدثني مالك عن نافع * ان بن عمر كان يقرب إليه عشاؤه فيسمع قراءة ~~الامام وهو في بيته فلا يعجل عن طعامه حتى يقضي حاجته منه س 8 - 505 # 1748 وحدثني مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ~~عن عبد الله بن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم * ان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تقع في السمن فقال انزعوها وما ~~حولها فاطرحوه س 8 - 506 ت 9 - 33 PageV02P971 # | 1 ( 8 باب ما يتقى من الشؤم ) # 1749 وحدثني مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي ان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال * ان كان ففي الفرس والمرأة والمسكن يعني ~~الشؤم س 8 - 511 ت 21 - 97 # 1750 وحدثني مالك عن بن شهاب عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر عن عبد ~~الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * الشؤم في الدار والمرأة ~~والفرس س 8 - 511 ت 9 - 278 # 1751 وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد انه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فقالت * يا رسول الله دار سكناها والعدد كثير والمال وافر ~~فقل العدد وذهب المال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوها ذميمة س 8 - ~~512 PageV02P972 # | 1 ( 9 باب ما يكره من الأسماء ) # 1752 حدثني مالك عن يحيى بن سعيد * ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~للقحة تحلب من يحلب هذه فقام رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ~~اسمك فقال له الرجل مرة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس ثم قال ~~من يحلب هذه فقام رجل فقال له رسول الله صلى الله ms509 عليه وسلم ما اسمك فقال ~~حرب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس ثم قال من يحلب هذه فقام ~~رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسمك فقال يعيش فقال له رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم احلب س 8 - 513 ت 24 - 71 # 1753 وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد ان عمر بن الخطاب * قال لرجل ما اسمك ~~فقال جمرة فقال بن من فقال بن شهاب قال ممن قال من الحرقة قال أين مسكنك ~~قال بحرة النار قال بأيها قال بذات لظى قال عمر أدرك أهلك فقد احترقوا قال ~~فكان كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه س 8 - 514 PageV02P973 # | 1 ( 10 باب ما جاء في الحجامة وأجرة الحجام ) # 1754 حدثني مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك انه قال * احتجم رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بصاع من تمر وأمر أهله ان يخففوا عنه من خراجه س 8 - 515 ت 2 - 224 # 1755 وحدثني مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * ان كان ~~دواء يبلغ الداء فإن الحجامة تبلغه س 8 - 517 ت 24 - 347 # 1756 وحدثني مالك عن بن شهاب عن بن محيصة الأنصاري أحد بني حارثة * انه ~~استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها فلم يزل ~~يسأله ويستأذنه حتى قال اعلفه نضاحك يعني رقيقك س 8 - 518 ت 11 - 77 ~~PageV02P974 # | 1 ( 11 باب ما جاء في المشرق ) # 1757 حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر انه قال * رأيت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق ويقول ها إن الفتنة ها هنا ~~إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان س 8 - 519 ت 17 - 11 # 1758 وحدثني مالك انه بلغه * ان عمر بن الخطاب أراد الخروج إلى العراق ~~فقال له كعب ms510 الأحبار لا تخرج إليها يا أمير المؤمنين فإن بها تسعة أعشار ~~السحر وبها فسقة الجن وبها الداء العضال س 8 - 520 # | 1 ( 12 باب ما جاء في قتل الحيات وما يقال في ذلك ) # 1759 حدثني مالك عن نافع عن أبي لبابة * ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~نهى عن قتل الحيات التي في البيوت س 8 - 521 ت 16 - 17 PageV02P975 # 1760 وحدثني مالك عن نافع عن سائبة مولاة لعائشة * ان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت الا ذا الطفيتين والأبتر ~~فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء س 8 - 523 ت 16 - 131 # 1761 وحدثني مالك عن صيفي مولى بن افلح عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة ~~انه قال * دخلت على أبي سعيد الخدري فوجدته يصلي فجلست انتظره حتى قضى ~~صلاته فسمعت تحريكا تحت سرير في بيته فإذا حية فقمت لأقتلها فأشار أبو سعيد ~~ان اجلس فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار فقال أترى هذا البيت فقلت نعم ~~قال انه قد كان فيه فتى حديث عهد بعرس فخرج مع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إلى الخندق فبينا هو به إذ أتاه الفتى يستأذنه فقال يا رسول الله ائذن ~~لي أحدث باهلي عهدا فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خذ عليك ~~سلاحك فإني أخشى عليك بني قريظة فانطلق الفتى إلى أهله فوجد امرأته قائمة ~~بين البابين فأهوى إليها بالرمح ليطعنها وأدركته غيرة فقالت لا تعجل حتى ~~تدخل وتنظر ما في بيتك فدخل فإذا هو بحية منطوية على فراشه فركز فيها رمحه ~~ثم خرج بها فنصبه في الدار فاضطربت الحية في رأس الرمح وخر الفتى ميتا فما ~~يدري أيهما كان أسرع موتا الفتى أم الحية فذكر ذلك لرسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقال ان بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ~~ثلاثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان س 8 ms511 - 524 ت 16 - ~~257 PageV02P976 # | 1 ( 13 باب ما يؤمر به من الكلام في السفر ) # 1762 حدثني مالك انه بلغه * ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع ~~رجله في الغرز وهو يريد السفر يقول بسم الله اللهم أنت الصاحب في السفر ~~والخليفة في الأهل اللهم ازو لنا الأرض وهون علينا السفر اللهم إني أعوذ بك ~~من وعثاء السفر ومن كآبة المنقلب ومن سوء المنظر في المال والأهل س 8 - 527 ~~ت 24 - 352 PageV02P977 # 1763 وحدثني مالك عن الثقة عنده عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن ~~سعيد عن سعد بن أبي وقاص عن خولة بنت حكيم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال من نزل منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإنه لن ~~يضره شيء حتى يرتحل س 8 - 529 * # | 1 ( 14 باب ما جاء في الوحدة في السفر للرجال والنساء ) # 1764 حدثني مالك عن عبد الرحمن بن حرملة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ~~ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * الراكب شيطان والراكبان شيطانان ~~والثلاثة ركب س 8 - 530 ت 20 - 6 # 1765 وحدثني مالك عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب انه كان يقول ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * الشيطان يهم بالواحد والاثنين فإذا ~~كانوا ثلاثة لم يهم بهم س 8 - 530 ت 20 - 8 PageV02P978 # 1766 وحدثني مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة ان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال * لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر ~~مسيرة يوم وليلة الا مع ذي محرم منها س 8 - 531 ت 21 - 49 # | 1 ( 15 باب ما يؤمر به من العمل في السفر ) # 1767 حدثني مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن خالد بن معدان ~~يرفعه * ان الله تبارك وتعالى رفيق يحب الرفق ويرضى به ويعين عليه ما لا ~~يعين على العنف فإذا ms512 ركبتم هذه الدواب العجم فأنزلوها منازلها فإن كانت ~~الأرض جدبة فانجوا عليها بنقيها وعليكم بسير الليل فإن الأرض تطوى بالليل ~~ما لا تطوى بالنهار وإياكم والتعريس على الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى ~~الحيات س 8 - 534 PageV02P979 # 1768 وحدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة ان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال * السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه ~~وطعامه وشرابه فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله س 8 - 536 ت ~~22 - 33 # | 1 ( 16 باب الأمر بالرفق بالمملوك ) # 1769 حدثني مالك انه بلغه ان أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم * للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق س 8 - ~~536 ت 24 - 283 # 1770 وحدثني مالك انه بلغه ان عمر بن الخطاب * كان يذهب إلى العوالي كل ~~يوم سبت فإذا وجد عبدا في عمل لا يطيقه وضع عنه منه س 8 - 540 PageV02P980 # 1771 وحدثني مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه انه سمع عثمان بن عفان ~~وهو يخطب وهو يقول * لا تكلفوا الأمة غير ذات الصنعة الكسب فإنكم متى ~~كلفتموها ذلك كسبت بفرجها ولا تكلفوا الصغير الكسب فإنه إذا لم يجد سرق ~~وعفوا إذ أعفكم الله وعليكم من المطاعم بما طاب منها س 8 - 541 # | 1 ( 17 باب ما جاء في المملوك وهبته ) # 1772 حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال * العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين س 8 - 541 ~~ت 14 - 236 # 1773 وحدثني مالك أنه بلغه * أن امة كانت لعبد الله بن عمر بن الخطاب ~~رآها عمر بن الخطاب وقد تهيأت بهيئة الحرائر فدخل على ابنته حفصة فقال ألم ~~أر جارية أخيك تجوس الناس وقد تهيأت بهيئة الحرائر وأنكر ذلك عمر س 8 - 541 ~~PageV02P981 بسم الله الرحمن الرحيم # | 1 ( 55 كتاب البيعة ) # # | 1 ( 1 ms513 باب ما جاء في البيعة ) # 1774 حدثني مالك عن عبد الله بن دينار ان عبد الله بن عمر قال * كنا إذا ~~بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فيما استطعتم س 8 - 543 ت 16 - 347 # 1775 وحدثني مالك عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة انها قالت * ~~أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة بايعنه على الإسلام فقلن يا ~~رسول الله نبايعك على ان لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل ~~اولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيك في معروف ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما استطعتن وأطقتن قالت فقلن الله ~~ورسوله ارحم بنا من أنفسنا هلم نبايعك يا رسول الله فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم اني لا أصافح النساء إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة ~~واحدة أو مثل قولي لامرأة واحدة س 8 - 545 ت 12 - 235 PageV02P982 # 1776 وحدثني مالك عن عبد الله بن دينار * ان عبد الله بن عمر كتب إلى عبد ~~الملك بن مروان يبايعه فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد لعبد الله ~~عبد الملك أمير المؤمنين سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو ~~واقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت س 8 - 543 ~~PageV02P983 بسم الله الرحمن الرحيم # | 1 ( 56 كتاب الكلام ) # # | 1 ( باب ما يكره من الكلام ) # 1777 حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال * من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما س 8 - ~~548 ت 17 - 13 # 1778 وحدثني مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال * إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم س 8 - ~~549 # 1779 وحدثني مالك عن أبي الزناد ms514 عن الأعرج عن أبي هريرة ان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال * لا يقل أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر س 8 - ~~550 ت 18 - 151 PageV02P984 # 1780 وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد ان عيسى بن مريم لقي خنزيرا بالطريق ~~فقال له انفذ بسلام فقيل له تقول هذا لخنزير فقال عيسى بن مريم * اني أخاف ~~ان أعود لساني النطق بالسوء س 8 - 554 # | 1 ( 2 باب ما يؤمر به من التحفظ في الكلام ) # 1781 حدثني مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن بلال بن الحارث ~~المزني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * ان الرجل ليتكلم بالكلمة من ~~رضوان الله ما كان يظن ان تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم ~~يلقاه وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن ان تبلغ ما بلغت ~~يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه س 8 - 554 ت 13 - 49 # 1782 وحدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان انه أخبره ان ~~أبا هريرة * قال ان الرجل ليتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها في نار ~~جهنم وان الرجل ليتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها في الجنة س ~~8 - 556 ت 17 - 143 PageV02P985 # | 1 ( 3 باب ما يكره من الكلام بغير ذكر الله ) # 1783 حدثني مالك عن زيد بن اسلم عن عبد الله بن عمر انه قال قدم رجلان من ~~المشرق فخطبا فعجب الناس لبيانهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم * ان ~~من البيان لسحرا أو قال ان بعض البيان لسحر س 8 - 556 ت 5 - 170 # 1784 وحدثني مالك انه بلغه ان عيسى بن مريم * كان يقول لا تكثروا الكلام ~~بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون ~~ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد فإنما ~~الناس مبتلى ومعافى فارحموا ms515 أهل البلاء واحمدوا الله على العافية س 8 - 560 ~~PageV02P986 # 1785 وحدثني مالك انه بلغه ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم * كانت ~~ترسل إلى بعض أهلها بعد العتمة فتقول الا تريحون الكتاب س 8 - 561 # | 1 ( 4 باب ما جاء في الغيبة ) # 1786 حدثني مالك عن الوليد بن عبد الله بن صياد ان المطلب بن عبد الله بن ~~حنطب المخزومي أخبره * ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الغيبة ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تذكر من المرء ما يكره ان يسمع قال ~~يا رسول الله وإن كان حقا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت باطلا ~~فذلك البهتان س 8 - 561 ت 23 - 19 # | 1 ( 5 باب ما جاء فيما يخاف من اللسان ) # 1787 حدثني مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار ان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال * من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة فقال رجل يا رسول الله لا ~~تخبرنا فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عاد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقال مثل مقالته الأولى فقال له الرجل لا تخبرنا يا رسول الله فسكت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك ~~أيضا فقال الرجل لا تخبرنا يا رسول الله ثم قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم مثل ذلك أيضا ثم ذهب الرجل يقول مثل مقالته الأولى فأسكته رجل إلى ~~جنبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة ~~ما بين لحييه وما بين رجليه ما بين لحييه وما بين رجليه ما بين لحييه وما ~~بين رجليه س 8 - 564 ت 5 - 60 PageV02P987 # 1788 وحدثني مالك عن زيد بن اسلم عن أبيه * ان عمر بن الخطاب دخل على أبي ~~بكر الصديق وهو يجبذ لسانه فقال له عمر مه غفر الله لك فقال أبو بكر ان هذا ms516 ~~اوردني الموارد س 8 - 568 # | 1 ( 6 باب ما جاء في مناجاة اثنين دون واحد ) # 1789 حدثني مالك عن عبد الله بن دينار قال * كنت انا وعبد الله بن عمر ~~عند دار خالد بن عقبة التي بالسوق فجاء رجل يريد ان يناجيه وليس مع عبد ~~الله بن عمر أحد غيري وغير الرجل الذي يريد ان يناجيه فدعا عبد الله بن عمر ~~رجلا آخر حتى كنا أربعة فقال لي وللرجل الذي دعاه استأخرا شيئا فإني سمعت ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتناجى اثنان دون واحد س 8 - 570 ت ~~17 - 120 PageV02P988 # 1790 وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال * إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد س 8 - 570 ت 15 - 287 # | 1 ( 7 باب ما جاء في الصدق والكذب ) # 1791 حدثني مالك عن صفوان بن سليم * ان رجلا قال لرسول الله صلى الله ~~عليه وسلم اكذب امرأتي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ~~خير في الكذب فقال الرجل يا رسول الله أعدها وأقول لها فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لا جناح عليك س 8 - 572 ت 16 - 247 # 1792 وحدثني مالك انه بلغه ان عبد الله بن مسعود كان يقول * عليكم بالصدق ~~فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة وإياكم والكذب فإن الكذب ~~يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار الا ترى انه يقال صدق وبر وكذب ~~وفجر س 8 - 574 PageV02P989 # 1793 وحدثني مالك انه بلغه * أنه قيل للقمان ما بلغ بك ما نرى يريدون ~~الفضل فقال لقمان صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني س 8 - 575 # 1794 وحدثني مالك انه بلغه ان عبد الله بن مسعود كان يقول * لا يزال ~~العبد يكذب وتنكت في قلبه نكتة سوداء حتى يسود قلبه كله فيكتب عند الله من ~~الكاذبين س 8 - 575 # 1795 وحدثني مالك عن صفوان ms517 بن سليم انه قال * قيل لرسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أيكون المؤمن جبانا فقال نعم فقيل له أيكون المؤمن بخيلا فقال ~~نعم فقيل له أيكون المؤمن كذابا فقال لا س 8 - 575 ت 16 - 253 # | 1 ( 8 باب ما جاء في إضاعة المال وذي الوجهين ) # 1796 حدثني مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال * ان الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا يرضى لكم ~~ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا وأن تناصحوا من ~~ولاه الله أمركم ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال س 8 - 577 ت ~~21 - 269 PageV02P990 # 1797 وحدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال * من شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء ~~بوجه س 8 - 582 ت 18 - 261 # | 1 ( 9 باب ما جاء في عذاب العامة بعمل الخاصة ) # 1798 حدثني مالك انه بلغه ان أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ~~* يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~نعم إذا كثر الخبث س 8 - 583 ت 24 - 304 # 1799 وحدثني مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم انه سمع عمر بن عبد العزيز يقول ~~* كان يقال ان الله تبارك وتعالى لا يعذب العامة بذنب الخاصة ولكن إذا عمل ~~المنكر جهارا استحقوا العقوبة كلهم س 8 - 585 PageV02P991 # | 1 ( 10 باب ما جاء في التقى ) # 1800 حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال * ~~سمعت عمر بن الخطاب وخرجت معه حتى دخل حائطا فسمعته وهو يقول وبيني وبينه ~~جدار وهو في جوف الحائط عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخ بخ والله لتتقين ~~الله أو ليعذبنك س 8 - 587 قال مالك وبلغني ان القاسم بن محمد كان يقول ~~أدركت الناس وما يعجبون بالقول ms518 س 8 - 587 قال مالك يريد بذلك العمل إنما ~~ينظر إلى عمله ولا ينظر إلى قوله # | 1 ( 11 باب القول إذا سمعت الرعد ) # 1801 حدثني مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير * انه كان إذا سمع الرعد ~~ترك الحديث وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ثم يقول ~~إن هذا لوعيد لأهل الأرض شديد س 8 - 588 PageV02P992 # | 1 ( 12 باب ما جاء في تركة النبي صلى الله عليه وسلم ) # 1802 حدثني مالك عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين * ان ~~أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أردن ان يبعثن عثمان بن عفان إلى أبي بكر الصديق فيسألنه ميراثهن من رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فقالت لهن عائشة أليس قد قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لا نورث ما تركنا فهو صدقة ت 8 - 150 # 1803 وحدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال * لا يقتسم ورثتي دنانير ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة ~~عاملي فهو صدقة س 8 - 591 س 8 - 590 ت 18 - 171 PageV02P993 بسم الله ~~الرحمن الرحيم # | 1 ( 57 كتاب جهنم ) # # | 1 ( 1 باب ما جاء في صفة جهنم ) # 1804 حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال نار بني آدم التي يوقدون جزء من سبعين جزءا من نار جهنم ~~فقالوا * يا رسول الله ان كانت لكافية قال انها فضلت عليها بتسعة وستين ~~جزءا س 8 - 593 ت 18 - 162 # 1805 وحدثني مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة انه قال ~~* أترونها حمراء كناركم هذه لهي اسود من القار والقار الزفت س 8 - 593 ~~PageV02P994 بسم الله الرحمن الرحيم # | 1 ( 58 كتاب الصدقة ) # # | 1 ( باب الترغيب في الصدقة ) # 1806 حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي ms519 الحباب سعيد بن يسار ان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قال * من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله الا ~~طيبا كان إنما يضعها في كف الرحمن يربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى ~~تكون مثل الجبل س 8 - 595 ت 23 - 172 # 1807 وحدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك ~~يقول * كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا من نخل وكان أحب امواله ~~إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب قال أنس فلما أنزلت هذه الآية @QB@ لن تنالوا ~~البر حتى تنفقوا مما تحبون @QE@ قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فقال يا رسول الله ان الله تبارك وتعالى يقول @QB@ لن تنالوا البر حتى ~~تنفقوا مما تحبون @QE@ وان أحب اموالي الي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها ~~وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث شئت قال فقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بخ ذلك مال رابح ذلك مال رابح وقد سمعت ما قلت فيه وأني أرى ان ~~تجعلها في الاقربين فقال أبو طلحة افعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في ~~أقاربه وبني عمه س 8 - 597 ت 1 - 198 PageV02P995 # 1808 وحدثني مالك عن زيد بن اسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * ~~أعطوا السائل وإن جاء على فرس س 8 - 600 ت 5 - 294 # 1809 وحدثني مالك عن زيد بن اسلم عن عمرو بن معاذ الأشهلي الأنصاري عن ~~جدته انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * يا نساء المؤمنات لا ~~تحقرن إحداكن ان تهدي لجارتها ولو كراع شاة محرقا س 8 - 601 ت 4 - 295 ~~PageV02P996 # 1810 وحدثني عن مالك انه بلغه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم * ~~ان مسكينا سألها وهي صائمة وليس في بيتها الا رغيف فقالت لمولاة لها أعطيه ~~إياه فقالت ليس لك ما ms520 تفطرين عليه فقالت أعطيه إياه قالت ففعلت قالت فلما ~~أمسينا أهدى لنا أهل بيت أو إنسان ما كان يهدي لنا شاة وكفنها فدعتني عائشة ~~أم المؤمنين فقالت كلي من هذا هذا خير من قرصك س 8 - 602 # 1811 وحدثني عن مالك قال بلغني ان مسكينا استطعم عائشة أم المؤمنين وبين ~~يديها عنب فقالت لإنسان خذ حبة فأعطه إياها فجعل ينظر إليها ويعجب فقالت ~~عائشة * أتعجب كم ترى في هذه الحبة من مثقال ذرة س 8 - 602 # | 1 ( 2 باب ما جاء في التعفف عن المسألة ) # 1812 وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد ~~الخدري * ان ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ~~ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده ثم قال ما يكون عندي من خير فلن أدخره ~~عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما ~~أعطي أحد عطاء هو خير وأوسع من الصبر س 8 - 604 ت 10 - 131 PageV02P997 # 1813 وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة * اليد ~~العليا خير من اليد السفلى واليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة س 8 ~~- 604 ت 15 - 247 # 1814 وحدثني عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار * ان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أرسل إلى عمر بن الخطاب بعطاء فرده عمر فقال له رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لم رددته فقال يا رسول الله أليس أخبرتنا أن خيرا ~~لأحدنا أن لا يأخذ من أحد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك ~~عن المسألة فأما ما كان من غير مسألة فإنما هو رزق يرزقكه الله فقال عمر ~~أما والذي نفسي بيده لا أسأل أحدا شيئا ولا يأتيني شيء من غير مسألة الا ~~اخذته س 8 - 606 ت ms521 5 - 82 # 1815 وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال * والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ~~ظهره خير له من أن يأتي رجلا أعطاه الله من فضله فيسأله أعطاه أو منعه س 8 ~~- 607 ت 18 - 320 PageV02P998 # 1816 وحدثني عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد ~~انه قال * نزلت انا وأهلي ببقيع الغرقد فقال لي أهلي اذهب إلى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فاسأله لنا شيئا نأكله وجعلوا يذكرون من حاجتهم فذهبت ~~إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده رجلا يسأله ورسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقول لا أجد ما أعطيك فتولى الرجل عنه وهو مغضب وهو يقول ~~لعمري انك لتعطي من شئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ليغضب علي ~~ان لا أجد ما أعطيه من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل الحافا قال ~~الأسدي فقلت للقحة لنا خير من أوقية س 8 - 610 قال مالك والأوقية أربعون ~~درهما قال فرجعت ولم اسأله فقدم علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ~~بشعير وزبيب فقسم لنا منه حتى أغنانا الله عز وجل ت 4 - 93 PageV02P999 # 1817 وعن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن انه سمعه يقول * ما نقصت صدقة من ~~مال وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا وما تواضع عبد الا رفعه الله س 8 - 612 ~~قال مالك لا أدري أيرفع هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا # | 1 ( 3 باب ما يكره من الصدقة ) # 1818 حدثني عن مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * لا ~~تحل الصدقة لآل محمد إنما هي أوساخ الناس س 8 - 613 ت 24 - 359 # 1819 وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه * ان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ms522 استعمل رجلا من بني عبد الأشهل على الصدقة فلما قدم سأله ~~إبلا من الصدقة فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجهه ~~وكان مما يعرف به الغضب في وجهه ان تحمر عيناه ثم قال ان الرجل ليسألني ما ~~لا يصلح لي ولا له فإن منعته كرهت المنع وإن أعطيته أعطيته ما لا يصلح لي ~~ولا له فقال الرجل يا رسول الله لا أسألك منها شيئا أبدا س 8 - 615 ت 17 - ~~383 PageV02P1000 # 1820 وحدثني عن مالك عن زيد بن اسلم عن أبيه انه قال قال عبد الله بن ~~الأرقم * ادللني على بعير من المطايا استحمل عليه أمير المؤمنين فقلت نعم ~~جملا من الصدقة فقال عبد الله بن الأرقم أتحب ان رجلا بادنا في يوم حار غسل ~~لك ما تحت إزاره ورفغيه ثم أعطاكه فشربته قال فغضبت وقلت يغفر الله لك ~~أتقول لي مثل هذا فقال عبد الله بن الأرقم إنما الصدقة أوساخ الناس ~~يغسلونها عنهم س 8 - 614 PageV02P1001 بسم الله الرحمن الرحيم # | 1 ( 59 كتاب العلم ) # # | 1 ( 1 باب ما جاء في طلب العلم ) # 1821 حدثني عن مالك * انه بلغه ان لقمان الحكيم أوصى ابنه فقال يا بني ~~جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي ~~الله الأرض الميتة بوابل السماء س 8 - 616 PageV02P1002 بسم الله الرحمن ~~الرحيم # | 1 ( 60 كتاب دعوة المظلوم ) # # | 1 ( باب ما يتقى من دعوة المظلوم ) # 1822 حدثني عن مالك عن زيد بن اسلم عن أبيه * ان عمر بن الخطاب استعمل ~~مولى له يدعي هنيا على الحمى فقال يا هني اضمم جناحك عن الناس واتق دعوة ~~المظلوم فإن دعوة المظلوم مستجابة وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة وإياي ونعم ~~بن عوف ونعم بن عفان فإنهما ان تهلك ماشيتهما يرجعان إلى نخل وزرع وان رب ~~الصريمة ورب الغنيمة ان تهلك ماشيته يأتني ببنيه فيقول يا أمير المؤمنين يا ~~أمير المؤمنين أفتاركهم انا لا أبا لك فالماء والكلأ أيسر علي من ms523 الذهب ~~والورق وايم الله انهم ليرون اني قد ظلمتهم انها لبلادهم ومياههم قاتلوا ~~عليها في الجاهلية واسلموا عليها في الإسلام والذي نفسي بيده لولا المال ~~الذي احمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا س 8 - 617 ~~PageV02P1003 بسم الله الرحمن الرحيم # | 1 ( 61 كتاب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ) # # | 1 ( باب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ) # 1823 حدثني مالك عن بن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال * لي خمسة أسماء انا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو ~~الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب س 8 - 620 ~~ت PageV02P1004 ms524