######OpenITI# #META# ad: 182 #META# الناشر: المطبعة السلفية ومكتبتها القاهرة #META# ndata: الخراD8E5E142. آمين ) #META# auth: أبو يوسف القاضي #META# Shamela_short_metadata_record: #META# الكتاب: الخراج ¶ المؤلف: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم ¶ الناشر: المطبعة السلفية ومكتبتها القاهرة ¶ الطبعة: الثالثة عام 1382ه ¶ (عن نسخة المكتبة التيمورية برقم:674فقه مع معارضتها على طبعة بولاق سنة 1302ه) ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ مصدر الكتاب: ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] ¶ [طبعة أخرى] ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة] #META# المؤلف: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم #META# higrid: 182 #META# Lng: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري #META# idx: 1 #META# عدد الأجزاء: 1 #META# الكتاب: الخراج #META# authno: 276 #META# cat: بحوث ومسائل #META# bkid: 34334 #META# comp: 1 #META# authinf: أبو يوسف (113 - 182 ه = 731 - 798 م) ¶ يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي، أبو يوسف: صاحب الإمام أبي حنيفة، وتلميذه، وأول من نشر مذهبه. ¶ كان فقيها علامة، من حفاظ الحديث. ¶ ولد بالكوفة. ¶ وتفقه بالحديث والرواية، ثم لزم أبا حنيفة، فغلب عليه «الرأي» وولي القضاء ببغداد أيام المهدي والهادي والرشيد. ¶ ومات في خلافته، ببغداد، وهو على القضاء. ¶ وهو أول من دعي «قاضي القضاة» ويقال له: قاضي قضاة الدنيا !، وأول من وضع الكتب في أصول الفقه، على مذهب أبي حنيفة. ¶ وكان واسع العلم بالتفسير والمغازي وأيام العرب. ¶ من كتبه «الخراج - ط» و «الآثار - ط» وهو مسند أبي حنيفة، و «النوادر» و «اختلاف الامصار» و «أدب القاضي» و «الأمالي في الفقه» و «الرد على مالك ابن أنس» و «الفرائض» و «الوصايا» و «الوكالة» و «البيوع» و «الصيد والذبائح» و «الغصب والاستبراء» و «الجوامع» في أربعين فصلا، ألفه ليحيى بن خالد البرمكي، ذكر فيه اختلاف الناس والرأي المأخوذ به. ¶ قلت: وللمعاصر محمد زاهد الكوثري «حسن التقاضي، في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي - ط» ¶ نقلا عن : الأعلام للزركلي #META# ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة] #META# max: 288 #META# bk: الخراج - المطبعة السلفية #META# bkord: 8504 #META# archive: 23 #META# iso: الخراج المطبعه السلفيه #META# digitization_comments: [طبعة أخرى] #META# الطبعة: الثالثة عام 1382ه #META# DownloadSource: Abū Yaʿqūb's Shamela database #META# DownloadDate: 2017? #META# ConversionDate: 2020-09-30 #META#Header#End# ### | AUTO [متن الكتاب] # بسم الله الرحمن الرحيم ### || AUTO (هذا ما كتب به أبو يوسف رحمه الله إلى أمير المؤمنين هارون ~~الرشيد) # أطال الله بقاء أمير المؤمنين , وأدام له العز في تمام من النعمة , ودوام ~~من الكرامة , وجعل ما أنعم به عليه موصولا بنعيم الآخرة الذي لا ينفذ ولا ~~يزول , ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم . # إن أمير المؤمنين أيده الله تعالى سألني أن أضع له كتابا جامعا يعمل به ~~في جباية الخراج , والعشور والصدقات والجوالى , وغير ذلك مما يجب عليه ~~النظر فيه والعمل به , وإنما أراد بذلك رفع الظلم عن رعيته , والصلاح ~~لأمرهم . # وفق الله تعالى أمير المؤمنين , وسدده وأعانه على ما تولى من ذلك , وسلمه ~~مما يخاف ويحذر , وطلب أن أبين له ما سألني عنه مما يريد العمل به , وأفسره ~~وأشرحه . # وقد فسرت ذلك وشرحته . # يا أمير المؤمنين، إن الله وله الحمد قد قلدك أمرا عظيما: ثوابه أعظم ~~الثواب، وعقابه أشد العقاب. قلدك أمر هذه الأمة فأصبحت وأمسيت وأنت تبني ~~لخلق كثير قد استرعاكهم الله وائتمنك عليهم، وابتلاك بهم وولاك أمرهم، وليس ~~يلبث البنيان إذا أسس على غير التقوى أن يأتيه الله من القواعد فيهدمه ~~على من بناه وأعان عليه. فلا تضيعين ما قلدك الله من أمر هذه الأمة ~~والرعية، فإن القوة في العمل بإذن الله. # لا تؤخر عمل اليوم إلى غد، فإنك إذا فعلت ذلك أضعت، إن الأجل دون الأمل، ~~فبادر الأجل بالعمل، فإنه لا عمل بعد الأجل. # إن الرعاة مؤدون إلى ربهم ما يؤدي الراعي إلى ربه. فأقم الحق فيما ولاك ~~الله وقلدك ولو ساعة من نهار، فإن أسعد الرعاة عند الله يوم القيامة راع ~~سعدت به رعيته، ولا تزغ فتزيغ رعيتك. PageV01P003 # 4 # وإياك والأمر بالهوى والأخذ بالغضب. # وإذا نظرت إلى أمرين أحدهما للآخرة والآخر للدنيا، فاختر أمر الآخرة على ~~أمر الدنيا، فإن الآخرة تبقى والدنيا تفنى. # وكن من خشية الله على حذر، واجعل الناس عندك في أمر الله سواء القريب ~~والبعيد، ولا تخف في الله لومة ms001 لائم. # واحذر فإن الحذر بالقلب وليس باللسان، واتق الله فإنما التقوى بالتوقي، ~~ومن يتق الله يقه. # واعمل لأجل مفضوض، وسبيل مسلوك، وطريق مأخوذ، وعمل محفوظ، ومنهل مورود؛ ~~فإن ذلك المورد الحق والموقف الأعظم الذي تطير فيه القلوب، وتنقطع فيه ~~الحجج لعزة ملك قهرهم جبروته، والخلق له داخرون بين يديه ينتظرون قضاءه، ~~ويخافون عقوبته وكأن ذلك قد كان. فكفى بالحسرة والندامة يومئذ في ذلك ~~الموقف العظيم لمن علم ولم يعمل، يوم تزل فيه الأقدام، وتتغير فيه الألوان، ~~ويطول فيه القيام، ويشتد فيه الحساب. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه:{وإن ~~يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون[الحج :47} # وقال تعالى:{هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين[المرسلات : 38} # وقال تعالى:{إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين [الدخان : 40} # وقال تعالى:{كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من ~~نهار[الأحقاف : 35} # وقال:{كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها[النازعات:46} فيالها ~~من عثرة لا تقال، ويالها من ندامة لا تنفع، وإنما هو اختلاف الليل والنهار ~~يبليان كل جديد، ويقربان كل بعيد، ويأتيان بكل موعود، ويجزي الله كل نفس ~~بما كسبت إن الله سريع الحساب. # فالله الله فإن البقاء قليل والخطب خطير والدنيا هالكة وهالك من فيها، ~~والآخرة هي دار القرار. فلا تلق الله غدا وأنت سالك سبيل المعتدين، فإن ~~ديان يوم الدين إنما يدين العباد # بأعمالهم ولا يدينهم بمنازلهم. وقد حذرك الله فاحذر، فإنك لم تخلق عبثا، ~~ولن تترك سدى. وإن الله سائلك عما أنت فيه وعما عملت به، فانظر ما الجواب؟! # واعلم أنه لن تزول غدا قدما عبد بين يدي الله تبارك وتعالى إلا من بعد ~~المسألة فقد قال صلى الله عليه وسلم: (لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى ~~يسأل عن أربع: عن علمه ما عمل فيه، وعن عمره فيم أفناه، وعن ماله من أين ~~اكتسبه وفيم أنفقه، PageV01P004 ~~5 # وعن جسده فيما أبلاه) # فأعدد يا أمير المؤمنين للمسألة جوابها، فإن ما عملت فأثبت فهو عليك غدا ~~يقرأ، فاذكر كشف قناعك فيما بينك وبين الله في مجمع الأشهاد. # وإني أوصيك ms002 يا أمير المؤمنين بحفظ ما استحفظك الله، ورعاية ما استرعاك، ~~وأن لا تنظر في ذلك إلا إليه وله. فإنك إن لا تفعل تتوعر عليك سهولة الهدى، ~~وتعمى في عينك وتتعفى رسومه ويضيق عليك رحبه، وتنكر منه ما تعرف، وتعرف منه ~~ما تنكر، فخاصم نفسك خصومة من يريد الفلج لها لا عليها، فإن الراعي المضيع ~~يضمن ما هلك على يديه مما لو شاء رده عن أماكن الهلكة بإذن الله، وأورده ~~أماكن الحياة والنجاة، فإذا ترك ذلك أضاعه وإن تشاغل بغيره كانت الهلكة ~~عليه أسرع وبه أضر، وإذا أصلح كان أسعد من هنالك بذلك، ووفاه الله أضعاف ما ~~وفى له. # فاحذر أن تضيع رعيتك فيستوفي ربها حقها منك ويضيعك بما أضعت أجرك، وإنما ~~يدعم البنيان قبل أن ينهدم. # وإنما لك من عملك ما عملت فيمن ولاك الله أمره، وعليك ما ضيعت منه، فلا ~~تنس القيام بأمر من ولاك الله أمره فلست تنسى. # ولا تغفل عنهم وعما يصلحهم فليس يغفل عنك. # ولا يضيع حظك، من الدنيا في هذه الأيام والليالي، من كثرة تحريك لسانك في ~~نفسك بذكر الله تسبيحا وتهليلا وتحميدا، والصلاة على رسوله نبي الرحمة ~~وإمام الهدى صلى الله عليه وسلم. # وإن الله بمنه ورحمته جعل ولاة الأمر خلفاء في أرضه، وجعل لهم نورا يضيء ~~للرعية ما أظلم عليهم من الأمور فيما بينهم وبين ما اشتبه من الحقوق عليهم. # وإضاءة نور ولاة الأمر إقامة الحدود، ورد الحقوق إلى أهلها بالتثبت # والأمر البين. وإحياء السنن التي سنها القوم الصالحون أعظم موقعا، فإن ~~أحياء السنن من الخير الذي يحيا ولا يموت. # وجور الراعي هلاك الرعية، واستعانته بغير أهل الثقة والخير هلاك للعامة. ~~فاستتم ما آتاك الله يا أمير المؤمنين من النعم بحسن مجاورتها، والتمس ~~الزيادة بالشكر عليها، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز:{لئن ~~شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد[إبراهيم : 7}. # وليس شيء أحب إلى الله من الإصلاح، ولا أبغض إليه من الفساد، والعمل ~~بالمعاصي كفر PageV01P005 ~~6 # النعم. وقل من كفر قوم قط ms003 النعمة ثم لم يفزعوا إلى التوبة إلا سلبوا ~~عزهم، وسلط الله عليهم عدوهم. # وإني أسأل الله يا أمير المؤمنين الذي من عليك بمعرفته فيما أولاك أن لا ~~يكلك في شيء من أمرك إلى نفسك، وأن يتولى منك ما تولى من أوليائه وأحبائه؛ ~~فإنه ولي ذلك والمرغوب إليه فيه. # وقد كتبت لك ما أمرت به وشرحته وبينته، فتفقهه وتدبره وردد قراءته حتى ~~تحفظه، فإني قد اجتهدت لك في ذلك ولم آلك والمسلمين نصحا ابتغاء وجه الله ~~وثوابه وخوف عقابه. # وإني لأرجو إن عملت بما فيه من البيان أن يوفر الله لك خراجك من غير ~~ظلم مسلم ولا معاهد، ويصلح لك رعيتك فإن صلاحهم بإقامة الحدود عليهم، ورفع ~~الظلم عنهم والتظالم فيما اشتبه من الحقوق عليهم، وكتبت لك أحاديث حسنة، ~~فيها ترغيب وتحضيض على ما سألت عنه، مما تريد العمل به إن شاء الله. فوفقك ~~الله لما يرضيه عنك، وأصلح بك، وعلى يديك. # قال أبو يوسف رحمه الله : # [1]حدثني يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن طاوس عن معاذ بن جبل قال: قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من النار ~~من ذكر الله " . قالوا : يا رسول الله ولا الجهاد في السبيل الله ؟ قال: " ~~ولا الجهاد في سبيل الله , ولو أن تضرب بسيفك حتى ينقطع , ثم تضرب به حتى ~~ينقطع , ثم تضرب به حتى ينقطع ( قالها ثلاثا ). # وأن فضل الجهاد يا امير المؤمنين لعظيم وأن الثواب عليه لجزيل . # قال أبو يوسف: # [2]حدثني بعض أشياخنا عن نافع عن ابن عمر أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ~~بعث يزيد بن أبي سفيان إلى الشام فمشى معهم نحوا من ميلين . فقيل له يا ~~خليفة رسول الله , لو انصرفت؟ فقال: لا , إني سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول : " من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار " . # قال أبو يوسف: # [3]حدثني حدثني محمد بن عجلان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول ms004 ~~الله صلى الله عليه وسلم : " غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما ~~فيها " وبلغنا عن مكحول في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم " غدوة أو روحة ~~في سبيل الله " إنما هو غدوة PageV01P006 ~~7 # أوروحة تخرج فيها بنفسك خير من الدنيا وما فيها تنفقها ولا تخرج بنفسك. # قال أبو يوسف: # [4]وحدثني أبان بن أبي عياش عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم : " من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات , وحط عنه عشر ~~سيئات " . # قال أبو يوسف: # [5]وحدثني بعض اشياخنا عن عبد الله بن السائب عن عبد الله - يعني ابن ~~مسعود رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن لله ~~ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام " . # قال أبو يوسف: # [6]وحدثني الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم قال:كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنا جبهته وأصغى سمعه ينتظر ~~متى يؤمر " . قلنا يا رسول الله كيف نقول ؟ قال: قولوا : " حسبنا الله ونعم ~~الوكيل عليه توكلنا ". # قال: # [7]وحدثنا يزيد بن سنان عن عائذ الله بن إدريس قال: خطب شداد بن أوس ~~الناس فحمد الله وأثنى عليه , ثم قال: ألا وإني سمعت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقول : " إن الخير بحذافيره في الجنة , وإن الشر بحذافيره في ~~النار . ألا وإن الجنة حفت بالمكاره , وإن النار حفت بالشهوات : فمتى ما ~~كشف للرجل حجاب كره # فصبر أشرف على الجنة وكان من أهلها , ومتى ما كشف للرجل حجاب هوى وشهوة ~~أشرف على النار وكان من أهلها . ألا فاعملوا بالحق ليوم لا يقضى فيه إلا ~~بالحق ؛ تنزلوا منازل الحق " . # قال: # [8]وحدثنا الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس قال: لما أسري بالنبي صلى الله ~~عليه وسلم ودنا من السماء سمع دويا , فقال: " يا جبريل ما هذا " ؟ قال: حجر ~~قذف به من شفير جهنم فهو يهوي فيها سبعين خريفا , فالآن حين انتهى إلى ~~قعرها " . # قال: # [9]وحدثنا الأعمش ms005 عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال: قال # رسول الله صلى الله عليه وسلم :"يرسل على أهل النار البكاء فيبكون حتى ~~تنقطع الدموع,ثم يبكون حتى يكون من وجوههم كهيئة الأخدود". # قال: # [10] وحدثني محمد بن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن المغيرة عن سليمان بن PageV01P007 ~~8 # عمر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول : " يوضع الصراط بين ظهراني جهنم عليه حسك كحسك السعدان ثم ~~يستجيز الناس : فناج مسلم , ومخدوش ثم ناج , ومحتبس منكوس فيها " . # قال: # [11] وحدثني سعيد بن مسلم عن عامر عن عبد الله بن الزبير عن عوف بن ~~الحارث عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~:يا عائشة, إياك ومحقرات الأعمال فإن لها من الله طالبا " . # قال: # [12] وحدثني عبد الله بن واقد عن محمد بن مالك عن البراء بن عازب قال: ~~كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة , فلما انتهينا إلى القبر جثا ~~النبي صلى الله عليه وسلم فاستدرت فاستقبلته فبكى حتى بل الثرى , ثم قال: " ~~إخواني , لمثل هذا اليوم فأعدوا " . # قال: # [13] وحدثنا مالك بن مغول عن الفضل عن عبيد بن عمير قال: إن القبر ليقول ~~: يا ابن آدم ماذا أعددت لي ؟ ألم تعلم أني بيت الغربة , وبيت الدود , وبيت ~~الوحدة . # قال: # [14] وحدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل : " أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رات ~~ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر . اقرءوا إن شئتم:{ فلا تعلم نفس ما أخفي ~~لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون [السجدة:17} وأن في الجنة لشجرة ~~يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها وإن شئتم:{وظل ممدود [الواقعة : ~~30}ولموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها , اقرءوا إن شئتم:{فمن زحزح ~~عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور[آل عمران ~~: 185}. # قال أبو يوسف: # [15] وحدثني الفضل ms006 بن مرزوق عن عطية بن سعد عن أبي سعيد قال: قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم : " إن من أحب الناس إلي وأقربهم مني مجلسا يوم ~~القيامة إمام عادل , وإن ابغض الناس إلي يوم القيامة وأشدهم عذابا إمام ~~جائر " . # قال: # [16] وحدثنا هشام بن سعد عن الضحاك بن مزاحم عن عبد الله بن عباس قال: PageV01P008 # 9 # قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا اراد الله بقوم خيرا استعمل ~~عليهم الحلماء , وجعل أموالهم في أيدي السمحاء . وإذا أراد الله بقوم بلاء ~~استعمل عليهم السفهاء , وجعل أموالهم في أيدي البخلاء . ألا من ولي من أمر ~~أمتي شيئا فرفق بهم في حوائجهم رفق الله به يوم حاجته ومن احتجب عنهم دون ~~حوائجهم احتجب الله عنه دون خلته وحاجته " . # قال: # [17] وحدثني عبد الله بن علي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى ~~به , فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا , وإن أتى بغيره فعليه إثمه " . # قال: # [18]وحدثني يحيى بن سعيد عن الحارث بن زياد الحميري أن أبا ذر سأل النبي ~~صلى الله عليه وسلم الإمرة , فقال: " أنت ضعيف وهي أمانة وهي يوم القيامة ~~خزي وندامة إلا من أخذها بحقها ,وأدى ما عليه فيها ". # قال أبو يوسف: # [19]وحدثني إسرائيل عن أبي إسحاق عن يحيى بن الحصين عن جدته أم الحصين ~~قالت : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملتحفا بثوبه قد جعله تحت إبطه ~~وهو يقول : " أيها الناس اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا , وإن أمر عليكم عبد ~~حبشي أجدع فاسمعوا له وأطيعوا " . # قال: # [20]وحدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم : " من أطاعني فقد أطاع الله , ومن أطاع الإمام فقد أطاعني،ومن ~~عصاني فقد عصى الله,ومن عصى الإمام فقد عصاني ". # قال: # [21] وحدثني بعض أشياخنا عن حبيب يعني ابن أبي ثابت عن أبي البختري عن ~~حذيفة قال: ليس من السنة أن تشهر ms007 السلاح على إمامك. # قال أبو يوسف: # [22]وحدثني مطرف بن طريف عن أبي الجهم عن خالد بن وهبان عن أبي ذر : قال: ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" من فارق الجماعة والإسلام شبرا فقد ~~خلع ربقة الإسلام من عنقه " . # قال: # [23] وحدثني محمد بن إسحاق عن عبد السلام عن الزهري عن محمد بن جبير PageV01P009 ~~10 # ابن مطعم عن أبيه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى ~~فقال: " نضر الله امرءا سمع مقالتي فأداها كما سمعها فرب حامل فقه غير فقيه ~~, ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه . ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن : إخلاص ~~العمل لله , والنصيحة لولاة المسلمين , ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ~~ورائه " . # قال: # [24]وحدثني غيلان بن قيس الهمداني عن أنس بن مالك قال: أمرنا كبراؤنا من ~~أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن لا نسب أمراءنا , ولا نمغشهم , ولا ~~نعصيهم , وأن نتقي الله ونصبر . # قال: # [25]وحدثني إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن وائل بن أبي بكر قال: سمعت ~~الحسن البصري يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تسبوا الولاة ~~, فإنهم إن أحسنوا كان لهم الأجر وعليكم الشكر , وإن أساءوا فعليهم الوزر ~~وعليكم الصبر , وإنما هم نقمة ينتقم الله بهم ممن يشاء , فلا تستقبلوا نقمة ~~الله بالحمية والغضب , واستقبلوها بالاستكانة والتضرع". # قال: # [26] وحدثني الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: ~~انتهيت إلى عبد الله بن عمر , وهو جالس في ظل الكعبة والناس عليه مجتمعون , ~~فسمعته يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من بايع إماما فأعطاه ~~صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع , فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق ~~الآخر" . # قال: # [27]وحدثني بعض أشياخنا عن مكحول عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم : " يا معاذ أطع كل أمير , وصل خلف كل إمام , ولا تسب أحدا ~~من أصحابي " . # قال: # [28]وحدثني إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال: قام أبو بكر ms008 رضي الله عنه ~~فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس , إنكم تقرؤون هذه الآية:{يا أيها ~~الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم [المائدة : 105}وأنا ~~سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن الناس إذا رأوا المنكر فلم ~~يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه ". PageV01P010 # 11 # قال: # [29]وحدثني يحيى بن سعيد عن إبراهيم عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عمر بن ~~عبد العزيز قال: إن الله لا يؤاخذ العامة بعمل الخاصة , فإذا ظهرت المعاصي ~~فلم تنكر استحقوا العقوبة جميعا . # قال أبو يوسف : # [30]وحدثني إسماعيل بن أبي خالد عن زبيد بن الحارث أو ابن سابط قال: لما ~~حضرت الوفاة أبا بكر رضي الله عنه أرسل إلى عمر يستخلفه. # فقال:الناس : أتخلف علينا فظا غليظا , لو قد ملكنا كان أفظ أغلظ ؟ فماذا ~~تقول لربك إذا لقيته وقد استخلفت علينا عمر رضي الله عنه ؟ قال: أتخوفوني ~~بربي ؟ أقول : اللهم أمرت عليهم خير أهلك . ثم أرسل إلى عمر فقال: إني ~~أوصيك بوصية إن حفظتها لم يكن شيء أحب غليك من الموت وهو مدركك , وإن ~~ضيعتها لم يكن شيء أبغض إليك من الموت ولن تعجزه . # إن لله عليك حقا في الليل لا يقبله في النهار , وحقا في النهار لا يقبله ~~في الليل , وإنها لا تقبل نافلة حتى تؤدى فريضة , وإنما خفت موازين من خفت ~~موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل في الدنيا وخفته عليهم وحق لميزان لا ~~يوضع فيه إلا الباطل أن يكون خفيفا . وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه ~~يوم القيامة باتباعهم الحق في الدنيا وثقله عليهم وحق لميزان لا يوضع فيه ~~إلا الحق أن يكون ثقيلا . فإن أنت حفظت وصيتي هذه فلا يكونن غائب أحب إليك ~~من الموت , ولا بد لك منه . وإن أنت ضيعت وصيتي هذه فلا يكونن غائب أبغض ~~إليك من الموت , ولن تعجزه. # وقال:موسى بن عقبة: قالت أسماء بنت عميس: # وقال له: يا ابن الخطاب إني إنما استخلفتك نظرا لما خلفت ورائي وقد صحبت ~~رسول الله صلى الله عليه ms009 وسلم فرأيت من أثرته أنفسنا على نفسه وأهلنا على ~~أهله حتى إن كنا لنظل نهدي إلى أهله من فضول ما يأتينا عنه , وقد صحبتني ~~فرأيتني إنما اتبعت سبيل من كان قبلي،والله ما نمت فحلمت ولا توهمت فسهوت ~~وإني لعلى السبيل ما زغت . وإن أول ما أحذرك يا عمر! نفسك , إن لكل نفس ~~شهوة فإذا أعطيتها تمادت في غيرها . واحذر هؤلاء النفر من أصحاب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم الذين PageV01P011 ~~12 # قد انتفخت أجوافهم وطمحت أبصارهم وأحب كل امرئ منهم لنفسه وإن لهم لحيرة ~~عند زلة واحد منهم , فإياك أن تكونه . # واعلم أنهم لن يزالوا منك خائفين ما خفت الله , ولك مستقيمين ما استقامت ~~طريقتك . هذه وصيتي وأقرأ عليك السلام . # قال: # [31]وحدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الله القرشي عن عبد الله بن حكيم ~~قال: خطبنا أبو بكر رضي الله عنه فقال: # أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله ,وأن تثنوا عليه بما هو أهله , وأن ~~تخلطوا الرغبة بالرهبة وتجمعوا الإلحاف بالمسئلة فإن الله تعالى أثنى على ~~زكريا وأهل بيته فقال تعالى :{إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ~~ورهبا وكانوا لنا خاشعين[الأنبياء : 90}. # ثم اعلموا عباد الله أن الله تعالى قد ارتهن بحقه أنفسكم وأخذ على ذلك ~~مواثيقكم واشترى منكم القليل الفاني بالكثير الباقي، وهذا كتاب الله فيكم ~~لا تفنى عجائبه ولا يطفأ نوره , فصدقوا بقوله , واستنصحوا كتابه , ~~واستبصروا منه ليوم الظلمة فإنما خلقتم للعبادة ووكل بكم الكرام الكاتبون ~~يعلمون ما تفعلون . # ثم اعلموا عباد الله أنكم تغدون وتروحون في أجل قد غيب عنكم علمه , فإن ~~استطعتم أن تنقضي الآجال وأنتم في عمل لله فافعلوا , ولن تستطيعوا ذلك إلا ~~بالله . فسابقوا في ذلك مهل آجالكم قبل أن تنقضي فيردكم إلى أسوأ أعمالكم , ~~فإن أقواما جعلوا آجالهم لغيرهم ونسوا أنفسهم , فأنهاكم أن تكونوا أمثالهم ~~. فالوحا الوحا، النجا النجا , فإن وراءكم طالبا حثيثا أمره سريع . # قال أبو يوسف : # [32] وحدثني أبو بكر بن عبد الله الهزلي عن الحسن البصري أن رجلا قال ~~لعمر ms010 بن الخطاب : اتق الله يا عمر ( وأكثر عليه ) فقال له قائل : اسكت فقد ~~أكثرت على أمير المؤمنين . فقال له عمر : دعه , لا خير فيهم إن لم يقولوها ~~لنا , ولا خير فينا إن لم نقبل . وأوشك أن يرد على قائلها . # قال: # [33] وحدثني عبيد الله بن أبي حميد عن أبي المليح بن أبي اسامة الهزلي ~~قال: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: أيها الناس إن لكم علينا حق ~~النصيحة بالغيب والمعونة على الخير . أيها الرعاء إنه ليس من حلم أحب إلى ~~الله ولا أعم نفعا من PageV01P012 ~~13 # حلم إمام ورفقه , وليس من جهل أبغض إلى الله وأعم ضررا من جهل إمام ~~وخرقه,وإنه من يأخذ بالعافية فيما بين ظهرانيه يعط العافية من فوقه . # قال: # [34]وحدثني داود بن أبي هند عن عامر قال: قال عبد الله بن عباس : دخلت ~~على عمر حين طعن فقلت : أبشر بالجنة يا أمير المؤمنين أسلمت حين كفر الناس ~~, وجاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خزله الناس , وقبض رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض , ولم يختلف في خلافتك اثنان , وقتلت شهيدا . # فقال: أعد علي . فأعدت عليه . # فقال عمر : والله الذي لا إله غيره لو أن ما في الأرض من صفراء وبيضاء لي ~~لافتديت به من هول المطلع . # قال: # [35]وحدثني بعض أشياخنا عن عبد الملك بن مسلم عن عثمان بن عطاء الكلاعي ~~عن أبيه قال: خطب عمر الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: " أما بعد فإني ~~أوصيكم بتقوى الله الذي يبقى ويهلك من سواه , الذي بطاعته ينتفع أولياؤه ~~وبمعصيته يضر أعداؤه , فإنه ليس لهالك هلك معذرة في تعمد ضلالة حسبها هدى , ~~ولا في ترك حق حسبه ضلالة . # وأن أحق ما تعهد الراعي من رعيته تعهدهم بالذي لله عليهم في وظائف دينهم ~~الذي هداهم الله له. # وإنما علينا أن نأمركم بما أمركم الله به من طاعته وأن ننهاكم عما نهاكم ~~الله عنه من معصيته , وأن نقيم أمر الله في قريب الناس وبعيدهم ولا ms011 نبالي ~~على من كان الحق. # ألا وإن الله فرض الصلاة وجعل لها شروطا , فمن شروطها : الوضوء والخشوع ~~والركوع والسجود . # واعلموا أيها الناس أن الطمع فقر وأن اليأس غنى , وفي العزلة راحة من ~~خلطاء السوء . واعلموا أنه من لم يرض عن الله فيما كره من قضائه لم يؤد ~~إليه فيما يحب كنه شكره . # واعلموا أن لله عبادا يميتون الباطل بهجره ويحيون الحق بذكره رغبوا ~~فرغبوا ورهبوا فرهبوا , إن خافوا فلا يأمنوا , أبصروا من اليقين ما لم ~~يعاينوا فخلصوا بما لم يزايلوا . أخلصهم الخوف فهجروا ما ينقطع عنهم لما ~~يبقى عليهم , الحياة عليهم نعمة والموت لهم كرامة . PageV01P013 # 14 # قال: # [36] وحدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن زبيد اليامي قال: لما أوصى عمر رضي ~~الله عنه قال: " أوصي الخليفة من بعدي بتقوى الله . وأوصيه بالمهاجرين # الأولين أن يعرف لهم حقهم وكرامتهم . # وأوصيه بالأنصار الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبل، أن يقبل من محسنهم ~~ويتجاوز عن مسيئهم . # وأوصيه بأهل الأمصار , فإنهم ردء الإسلام وغيظ العدو وجباة المال , أن لا ~~يأخذ منهم إلا فضلهم عن رضي منهم . # وأوصيه بالأعراب فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام , أن يأخذ من حواشي ~~أموالهم فيرد على فقرائهم . # وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفي لهم بعهدهم , ~~وأن يقاتل من ورائهم , ولا يكلفوا فوق طاقتهم " . # قال: # [37] وحدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان ~~بن أبي طلحة اليعمري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام في يوم الجمعة ~~خطيبا , فحمد الله وأثنى عليه , ثم ذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم , وأبا ~~بكر الصديق رضي الله عنه . ثم قال: اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار فإني ~~إنما بعثتهم ليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويقسموا ~~فيهم فيئهم ويعدلوا عليهم , فمن أشكل عليه شيء رفعه إلي . # قال: # [38] وحدثني عبد الله بن علي عن الزهري قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب ~~رضي الله عنه, فقال له: يا أمير المؤمنين ms012 لا أبالي في الله لومة لائم خير ~~لي , أم أقبل على نفسي ؟ فقال: أما من ولي من أمر المؤمنين شيئا فلا يخف في ~~الله لومة لائم , ومن كان خلوا من ذلك فليقبل على نفسه ولينصح لولي أمره. # قال: # [39]وحدثني عبد الله بن علي عن الزهري قال: قال عمر: رضي الله عنه : لا ~~تعترض فيما لا يعنيك , واعتزل عدوك , واحتفظ من خليلك إلا الأمين فإن ~~الأمين من القوم لا يعادله شيء . ولا تصحب الفاجر فيعلمك من فجوره. ولا تفش ~~إليه سرك . واستشر في أمرك الذين يخشون الله . # قال: # [93م]وحدثني إسماعيل بن أبي خالد عن سعيد بن أبي بردة قال: كتب عمر PageV01P014 ~~15 # ابن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى : # أما بعد! # فإن أسعد الرعاة عند الله من سعدت به رعيته , وإن أشقى الرعاة من شقيت به ~~رعيته . # وإياك أن تزيغ فتزيغ عمالك،فيكون مثلك عند الله مثل البهيمة نظرت إلى ~~خضرة من الأرض فرتعت فيها تبتغي بذلك السمن , وإنما حتفها في سمنها . ~~والسلام . # قال: # [40] وحدثنا مسعر عن رجل عن عمر رضي الله عنه قال: لا يقيم أمر الله إلا ~~رجل لا يضارع , ولا يصانع , ولا يتبع المطامع . ولا يقيم أمر الله إلا رجل ~~لا ينتقص غربه ولا يكظم في الحق على حزبه . # قال أبو يوسف: # [41] حدثني بعض أشياخنا عن هانئ مولى عثمان بن عفان قال: كان عثمان رضي ~~الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته . # قال: فقيل له : تذكر الجنة والنار ولا تبكي ؛ وتبكي من هذا ؟ # فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " القبر أول منزل من منازل ~~الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه ؛ وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه " . # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع ~~منه " . # قال أبو يوسف: # [42] وسمعت أبا حنيفة رحمه الله يقول: قال علي لعمر رضي الله تعالى عنهما ~~حين استخلف : إن أردت أن تلحق صاحبك فارقع القميص , ونكس الإزار واخصف ms013 ~~النعل , وارقع الخف , وقصر الأمل , وكل دون الشبع . # قال: # [43] وحدثني بعض أشياخنا عن عطاء بن أبي رباح قال: كان علي بن أبي طالب ~~رضي الله عنه إذا بعث سرية ولى أمرها رجلا ثم قال له: أوصيك بتقوى الله ~~الذي لا بد لك من لقائه ولا منتهى لك دونه , وهو يملك الدنيا والآخرة . ~~وعليك بالذي بعثت له , وعليك بالذي يقربك إلى الله عز وجل فإن فيما عند ~~الله خلفا من الدنيا . # قال: # [44]وحدثني إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر البجلي عن عبد الملك بن عمير ~~قال:حدثني رجل من ثقيف , قال: استعملني علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ~~على عكبراء فقال:لي-وأهل الأرض معي يسمعون-: انظر أن تستوفي ما عليهم من ~~الخراج . وإياك أن ترخص لهم في شيء , وإياك أن يروا منك ضعفا. # ثم قال: رح إلي عند الظهر , فرحت إليه عند الظهر فقال:لي : إنما أوصيك ~~بالذي أوصيتك PageV01P015 ~~16 # به قدام أهل عملك لأنهم قوم خدع , انظر إذا قدمت عليهم فلا تبيعن لهم ~~كسوة شتاء ولا صيفا , ولا رزقا ياكلونه , ولا دابة يعملون عليها , ولا ~~تضربن أحدا منهم سوطا واحدا في درهم , ولا تقمه على رجله في طلب درهم , ولا ~~تبع لأحد منهم عرضا في شيء من الخراج , فإنا إنما أمرنا أن نأخذ منهم العفو ~~. فإن أنت خالفت ما أمرتك به يأخذك الله به دوني وإن بلغني عنك خلاف ذلك ~~عزلتك . # قال: قلت: إذن أرجع إليك كما خرجت من عندك . # قال: وإن رجعت كما خرجت . # قال: فانطلقت فعملت بالذي أمرني به , فرجعت ولم أنتقص من الخراج شيئا . # قال أبو يوسف: # [45]وحدثني بعض أشياخنا عن محمد بن كعب القرظي قال: لما استخلف عمر بن ~~عبد العزيز رضي الله تعالى عنه بعث إلي وأنا في المدينة فقدمت عليه , قال: ~~فلما دخلت عليه جعلت أنظر إليه نظرا لا أصرف نظري عنه تعجبا . # فقال: يا ابن كعب إنك لتنظر إلي نظرا ما كنت تنظره إلي من قبل . قال:قلت ~~: تعجبا! # قال: وما عجبك ؟ # قال:قلت : ما حال من ms014 لونك , ونحل من جسمك , وعفا من شعرك . قال: فكيف لو ~~رأيتني بعد ثلاث وقد دليت في حفرتي , وسالت حدقتاي على وجنتي , وسال منخراي ~~صديدا ودما , لكنت لي أشد نكرة ! # قال: # [46] وحدثني بعض أشياخنا عن عمر بن ذر قال: لم تكن همة عمر بن عبد العزيز ~~إلا رد المظالم والقسم في الناس . # قال: # [47]وحدثني شيخ من أهل الشام قال: لما استخلف عمر بن عبد العزيز مكث ~~شهرين مقبلا على بثه وحزنه لما ابتلي به من أمر الناس .ثم أخذ في النظر في ~~أمورهم ورد المظالم إلى أهلها , حتى كان همه بالناس أشد من همه بأمر نفسه , ~~فعمل بذلك حتى انقضى أجله رحمه الله تعالى . # فلما هلك جاء الفقهاء إلى زوجته يعزونها ويذكرون عظم المصيبة التي أصيب ~~بها أهل الإسلام لموته . فقالوا لها : أخبرينا عنه , فإن أعلم الناس بالرجل أهله . # قال:فقالت : والله ما كان بأكثركم صلاة ولا صياما , ولكن والله ما رأيت ~~عبدا لله كان أشد خوفا لله من عمر . كان رحمه الله قد فرغ بدنه # ونفسه للناس فكان يقعد لحوائجهم يومه فإذا أمسى - وعليه بقية من حوائجهم - PageV01P016 ~~17 # وصله بليلته .فأمسى يوما وقد فرغ من حوائجهم فدعا بمصباح قد كان يستصبح ~~به من ماله , ثم صلى ركعتين ثم أقعى واضعا يده تحت ذقنه تسيل دموعه على ~~خده,فلم يزل كذلك حتى برق الفجر فأصبح صائما. # فقلت له : يا أمير المؤمنين , لشيء ما كان منك ما رأيت الليلة ؟ # قال: أجل , إني قد وجدتني وليت أمر هذه الأمة أسودها وأحمرها فذكرت ~~الغريب القانع الضائع , والفقير المحتاج , والأسير المقهور وأشباههم في ~~أطراف الأرض , فعلمت أن الله تعالى سائلني عنهم وأن محمدا صلى الله عليه ~~وسلم حجيجي فيهم , فخفت أن لا يثبت لي عند الله عذر , ولا يقوم لي مع محمد ~~صلى الله عليه وسلم حجة , فخفت على نفسي . # ووالله إن كان عمر ليكون في المكان الذي ينتهي إليه سرور الرجل مع أهله ~~فيذكر الشيء من أمر الله فيضطرب كما يضطرب العصفور قد وقع في الماء ms015 , ثم ~~يرتفع بكاؤه حتى أطرح اللحاف عني وعنه رحمة له . # ثم قالت :والله لوددت لو كان بيننا وبين هذه الإمارة بعد مابين المشرقين. # قال: # [48]وحدثني بعض أشياخنا الكوفيين قال:قال لي شيخ بالمدينة : رأيت عمر بن ~~عبد العزيز بالمدينة وهو من أحسن الناس لباسا , وأطيبهم ريحا , ومن أخيلهم ~~في مشيته , ثم رأيته بعد أن ولي الخلافة يمشي مشية الرهبان.قال:فمن حدثك أن ~~المشية سجية فلا تصدقه بعد عمر بن عبد العزيز . # قال: # [49]وحدثني بعض أشياخنا عن إسماعيل بن أبي حكيم , قال: غضب عمر بن عبد ~~العزيز يوما فاشتد غضبه - وكان فيه حدة - وعبد الملك ابنه حاضر . فلما سكن ~~غضبه قال له : يا أمير المؤمنين في قدر نعمة الله عندك وموضعك الذي وضعك ~~الله به وما ولاك من أمر عباده أن يبلغ بك الغضب ما أرى ؟ # قال: كيف قلت ؟ فأعاد عليه كلامه . # فقال له عمر : أما تغضب أنت يا عبد الملك ؟ # قال: ما يغني عني جوفي إن لم أرد الغضب فيه حتى لا يظهر منه شيء . PageV01P017 # 18 ### | AUTO باب في قسمة الغنائم إذا أصيبت من العدو # قال أبو يوسف: أما ما سألت عنه يا أمير المؤمنين من قسمت الغنائم إذا ~~أصيبت من العدو وكيف يقسم ذلك؟ # فإن الله تبارك وتعالى قد أنزل بيان ذلك في كتابه فقال فيما أنزل على ~~رسوله صلى الله عليه وسلم:{واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ~~ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما ~~أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء ~~قدير[الأنفال:41}. # فهذا - والله أعلم - فيما يصيب المسلمين من عساكر أهل الشرك , وما أجلبوا ~~به من المتاع والسلاح والكراع ( والخيل والسلاح ) فإن في ذلك الخمس لمن سمى ~~الله عز وجل في كتابه العزيز , أربعة أخماس بين الجند الذين أصابوا ذلك؛ من ~~أهل الديوان وغيرهم،يضرب للفارس منهم ثلاثة أسهم؛سهمان للفرس , وسهم له , ~~وللراجل سهم على ما جاء في الأحاديث والآثار ولا يفضل الخيل بعضها على بعض ~~بقوله تعالى في ms016 كتابه :{ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة[النحل : 8} # ولقوله تعالى :{ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به ~~عدو الله وعدوكم[الأنفال : 60}. # والعرب تقول هذه الخيل , وفعلت الخيل , لا يعنون بذلك الفرس دون البرذون ~~ولعامة البراذين أقوى من كثير من الخيل وأوفق للفرسان ولم يخص منها شيء دون ~~شيء ولا يفضل الفرس القوي على الفرس الضعيف ولا يفضل الرجل الشجاع التام ~~السلاح على الرجل الجبان الذي لا سلاح معه إلا سيفه . # قال أبو يوسف: # [50]حدثنا الحسن بن علي بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن عبد الله ~~بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم غنائم بدر ~~للفارس سهمان وللراجل سهم . # قال: # [51[وحدثنا قيس بن الربيع عن محمد بن علي عن إسحاق بن عبد الله عن أبي ~~حازم قال: حدثنا أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال:شهدت أنا وأخي مع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم حنين ومعنا فرسان لنا , فضرب لنا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ستة PageV01P018 ~~19 # أسهم أربعة لفرسين وسهمين لنا فبعنا الستة إلا سهم بحنين ببكرين . # قال أبو يوسف: كان الفقيه المقدم أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول : للرجل ~~سهم وللفرس سهم .وقال:لا أفضل بهيمة على رجل مسلم . ويحتج بما: # [52] حدثنا عن زكريا بن الحارث عن المنذر بن أبي خميصة الهمداني أن عاملا ~~لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم في بعض الشام للفارس سهم وللراجل سهم , ~~فرفع ذلك إلى عمر رضي الله عنه فسلمه وأجازه. # فكان أبو حنيفة يأخذ بهذا الحديث ويجعل للفرس سهما وللراجل سهما وما جاء ~~من الأحاديث والآثار أن للفرس سهمين وللراجل سهما أكثر من ذلك وأوثق ~~والعامة عليه ليس هذا على وجه التفضيل ولو كان على وجه التفضيل ما كان ~~ينبغي أن يكون للفرس سهم وللراجل سهم لأنه قد سوى بهيمة برجل مسلم إنما هذا ~~على أن يكون عدة الرجل أكثر من عدة الآخر , وليرغب الناس في ارتباط الخيل ~~في سبيل الله. ms017 ألا ترى أن سهم الفرس إنما يرد على صاحب الفرس فلا يكون ~~للفرس دونه. # والمتطوع وصاحب الديوان في القسمة سواء فخذ يا أمير المؤمنين بأي القولين ~~رأيت واعمل بما ترى إنه أفضل وأخير للمسلمين فإن ذلك موسع عليك إن شاء الله ~~تعالى. ولست أرى أن تقسم للرجل أكثر من فرسين . # قال: # [53]حدثنا يحيى بن سعيد عن الحسن في الرجل يكون في الغزو ومعه الأفراس ~~.قال:لا يقسم له من الغنيمة لأكثر من فرسين . # قال:وحدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول قال: # لا يقسم لأكثر من فرسين. # وأما الخمس الذي يخرج من الغنيمة: # [54] فإن محمد بن السائب الكلبي حدثنا أبي صالح عن عبد الله بن عباس أن ~~الخمس كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على خمسة أسهم لله وللرسول ~~سهم ولذي القربى سهم ولليتامى والمساكين وابن السبيل ثلاثة أسهم. ثم قسمه ~~أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما على ثلاثة أسهم، وسقط سهم الرسول ~~وسهم ذي القربى،وقسم على الثلاثة الباقي. ثم قسمه علي بن أبي طالب رضي الله ~~عنه على ما قسم عليه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم. # وقد روي لنا عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى PageV01P019 ~~20 # عنهما أنه قال:عرض علينا عمر بن الخطاب أن نزوج من الخمس أيمنا ونقضي منه ~~عن مغرمنا فأبينا إلاأن يسلمه لنا وأبى ذلك علينا. # قال: # [55]وأخبرنا محمد بن إسحاق عن أبي جعفر قال:قلت له: ما كان رأي على كرم ~~الله وجه في الخمس ؟ قال:كان رأيه فيه رأي أهل بيته , ولكنه كره أن يخالف ~~أبا بكر وعمر رضي الله عنهما . # قال: # [56]وحدثنا مغيرة عن إبراهيم في قوله تعالى :{فأن لله خمسه[الأنفال ~~:41}قال: لله كل شيء , وقوله:{لله} مفتاح الكلام . # قال: # [57] وحدثنا أشعث بن سوار عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه كان ~~يحمل من الخمس في سبيل الله ويعطي منه نائبه من القوم فلما كثر المال جعل ~~في اليتامى والمساكين وابن ms018 السبيل . # قال: # [58] وحدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم سهم ذي القربى على بني هاشم وبني ~~المطلب . # قال: # [59] وحدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال: سمعت عليا رضي # الله عنه يقول : قلت: يا رسول الله , إن رأيت أن توليني حقنا من الخمس ~~فاقسمه في حياتك كي لا ينازعنا أحد بعدك فافعل . قال:ففعل . # قال: فولاني رسول الله فقسمته في حياته ثم ولانيه أبو بكر رضي الله عنه ~~فقسمته في حياته ثم ولانيه عمر رضي الله عنه فقسمته في حياته حتى إذا كان ~~آخر سنة من سني عمر فأتاه مال كثير فعزل حقنا.ثم أرسل إلي فقال:خذه فاقسمه ~~فقلت: يا أمير المؤمنين بنا عنه العام غنى وبالمسلين إليه حاجة . فرده ~~عليهم تلك السنة ثم لم يدعنا إليه أحد بعد عمر حتى قمت مقامي هذا .فلقيني ~~العباس بن عبد المطلب بعد خروجي من عند عمر رضي الله عنه فقال: يا علي لقد ~~حرمتنا الغداة شيئا لا يرد علينا أبدا إلى يوم القيامة. # قال: # [60]وحدثني محمد بن إسحاق عن الزهري أن نجدة كتب إلى ابن عباس رضي الله ~~تعالى عنهما يسأله عن سهم ذوي القربى : لمن هو ؟ فكتب إليه ابن عباس : كتبت ~~إلي تسألني عن سهم ذوي القربى : لمن هو؟وهو لنا , وإن عمر بن الخطاب PageV01P020 ~~21 # رضي الله عنه دعانا إلى أن ننكح منه أيمنا ونقضي منه عن مغرمنا , ونخدم ~~منه عائلتنا . فأبينا إلا أن يسلمه لنا , وأبى ذلك علينا . # قال: # [61]وحدثني قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد بن الحنفية : # قال: اختلف الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين السهمين ~~: سهم الرسول عليه ( الصلاة ) والسلام , وسهم ذوي القربى . فقال قوم :سهم ~~الرسول للخليفة من بعده . وقال آخرون : سهم ذوي القربى لقرابة الرسول عليه ~~( الصلاة ) والسلام . # وقالت طائفة : سهم ذوي القربى لقرابة الخليفة من بعده . # فأجمعوا على أن جعلوا هذين السهمين في ms019 الكراع والسلاح . # قال: # [62]وحدثني عطاء بن السائب أن عمر بن عبد العزيز بعث بسهم الرسول وسهم ~~ذوي القربى إلى بني هاشم . # قال أبو يوسف: وكان أبو حنيفة رحمه الله تعالى وأكثر فقهائنا يرون أن # يقسمه الخليفة على ما قسمه عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم . # قال أبو يوسف: فعلى هذا تقسم الغنيمة فما أصاب المسلمون من عساكر أهل ~~الشرك وما أجلبوا به من المتاع والسلاح والكراع وغير ذلك , وكذلك كل ما ~~أصيب في المعادن من الذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاص , فإن في ذلك ~~الخمس - في أرض العرب كان أو في أرض العجم - وخمسه الذي يوضع فيه مواضع ~~الصدقات . # وفيما يستخرج من البحر من حلية وعنبر فالخمس يوضع في مواضع الغنائم على ~~ما قال الله عز وجل في كتابه:{واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ~~وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل[الأنفال:41}. # قال أبو يوسف: في كل ما أصيب من المعادن من قليل أو كثير: الخمس. ولو أن ~~رجلا أصاب في معدن أقل من وزن مائتي درهم فضة أو أقل من وزن عشرين مثقالا ~~ذهبا فإن فيه الخمس , ليس هذا على موضع الزكاة إنما هو على موضع الغنائم ~~وليس في تراب ذلك شيء،إنما الخمس في الذهب الخالص وفي الفضة الخالصة ~~والحديد والنحاس والرصاص , ولا يحسب لمن استخرج ذلك من نفقته عليه شيء , ~~وقد تكون PageV01P021 ~~22 # النفقة تستغرق ذلك كله فلا يجب إذا فيه خمس عليه وفيه الخمس حين يفرغ من ~~تصفيته قليلا كان أو كثيرا ولا يحسب له من نفقته شيء . وما استخرج من ~~المعادن سوى ذلك من الحجارة - مثل الياقوت والفيروج والكحل والذئبق ~~والكبريت والمغرة - فلا خمس في شيء من ذلك , إنما ذلك بمنزلة الطين والتراب . # قال: ولو أن الذي أصاب شيئا من الذهب أو الفضة أو الحديد أو الرصاص أو ~~النحاس كان عليه دين فادح لم يبطل ذلك الخمس عنه . # ألا ترى لو أن جندا من الأجناد أصابوا غنيمة من أهل الحرب خمست ولم ms020 ينظر ~~أعليهم دين أم لا ولو كان عليهم دين لم يمنع ذلك من الخمس . # قال: وأما الركاز فهو الذهب والفضة الذي خلقه الله عز وجل في الأرض يوم ~~خلقت , فيه أيضا الخمس , فمن أصاب كنزا عاديا في غير ملك أحد - فيه ذهب أو ~~فضة أو جوهر أو ثياب - فإن في ذلك الخمس وأربعة أخماسه للذي أصابه وهو ~~بمنزلة الغنيمة يغنمها القوم فتخمس وما بقي فلهم . # قال: ولو أن حربيا وجد في دار الإسلام ركازا وكان قد دخل بأمان نزع ذلك ~~كله منه ولا يكون له منه شيء , وإن كان ذميا أخذ منه الخمس كما يؤخذ من ~~المسلم , وسلم له أربعة أخماسه . # كذلك المكاتب يجد ركازا في دار الإسلام في له بعد الخمس وكذلك العبد وأم ~~الولد والمدبر, # وإذا وجد المسلم ركازا في دار الحرب فإن كان دخل بغير أمان فهو له ولا ~~خمس في ذلك , حيث ما وجد كان في ملك إنسان من أهل الحرب أو لم يكن فيه ملك ~~إنسان فلا خمس فيه لأن المسلمين لم يوجفوا عليه بخيل ولا ركاز , وإن كان ~~إنما دخل بأمان فوجده في ملك إنسان منهم فهو لصاحب الملك , وإن وجده في غير ~~ملك إنسان منهم فهو للذي وجده . # قال أبو يوسف: # [63]وحدثني عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقربي عن جده قال: كان أهل ~~الجاهلية إذا عطب الرجل في قليب جعلوا القليب عقله , وإذا قتلته دابه ~~جعلوها عقله , وإذا قتله معدن جعلوه عقله . فسأل سائل رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عن ذلك فقال: " العجماء جبار والمعدن جبار والبئر جبار , وفي ~~الركاز الخمس . فقيل له : ما الركاز يا رسول الله ؟ فقال: " الذهب والفضة ~~الذي خلقه الله في الأرض يوم خلقت , وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم صفي ~~من كل غنيمة يصطفيه : إما فرس , وإما سيف , وإما جارية . PageV01P022 # 23 # فكانت صفى يوم خيبر صفية , وكان له نصيب في الخمس ما قسم في أزواجه من ~~ذلك الخمس , وكان له سهمه مع المسلمين . فكان ms021 سهمه في قسم خيبر مع عاصم بن ~~عدي مائة سهم , وكان بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها , والذي جعل ~~الله لرسوله من الخمس فكان يكون له من ثلاثة وجوه : في القسمة الصفي وسهمه ~~مع المسلمين في الأربعة الأخماس وما جعله الله له من الخمس , وكان القسم في ~~خيبر على ثمانية عشر سهما كل مائة سهم مع رجل , وكان الصفي يوم بدر سيفا . # قال: # [64]وحدثني أشعث بن سوار عن محمد بن سوار عن محمد بن سيرين قال: كان ~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كل غنيمة صفي يصطفيه فكان الصفي يوم ~~خيبر: صفية بنت حيي . # قال: # [65]وحدثني أشعث بن سوار عن أبي الزناد قال: كان الصفي يوم بدر سيف عاصم ~~بن منبه . ### || AUTO فصل: في الفيء والخراج # فأما الفيء يا أمير المؤمنين فهو الخراج عندنا خراج الأرض , والله أعلم . ~~لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه:{ ما أفاء الله على رسوله من أهل ~~القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون ~~دولة بين الأغنياء منكم[الحشر:7} حتى فرغ من هؤلاء. # ثم قال عز وجل:{للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ~~يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم ~~الصادقون[الحشر:8} # ثم قال تعالى:{ والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر ~~إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم ~~خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون[الحشر:9} # ثم قال تعالى:{والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا ~~الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف ~~رحيم[الحشر:10} # فهذا والله أعلم لمن جاء من بعدهم من المؤمنين إلى يوم القيامة . # وقد سأل بلال وأصحابه عمر بن الخطاب رضي الله PageV01P023 ~~24 # عنه قسمة ما أفاء الله عليهم من العراق والشام , وقالوا: اقسم الأرضين ~~بين الذين افتتحوها كما تقسم غنيمة العسكر . فأبى عمر ذلك عليهم , وتلا ~~عليهم هذه الآيات , وقال: قد أشرك الله الذين يأتون ms022 من بعدكم في هذا الفيء ~~, فلو قسمته لم يبق لمن بعدكم شيء . ولئن بقيت ليبلغن الراعي بصنعاء نصيبه ~~من هذا الفيء ودمه في وجهه . # قال أبو يوسف: # [66]وحدثني بعض مشايخنا عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر رضي الله عنه كتب إلى ~~سعد حين افتتح العراق : # أما بعد! # فقد بلغني كتابك تذكر فيه أن الناس سألوك أن تقسم بينهم مغانمهم , وما ~~أفاء الله عليهم . # فإذا أتاك كتابي هذا فانظر ما أجلب الناس عليك به إلى العسكر من كراع ~~ومال , فاقسمه بين من حضر من المسلمين واترك الأرضين والأنهار لعاملها ~~ليكون ذلك في أعطيات المسلمين , فإنك إن قسمتها بين من حضر لم يكن لمن بعده شيء . # وقد كنت أمرتك أن تدعو من لقيت إلى الإسلام قبل القتال فمن أجاب إلى ذلك ~~قبل القتال فهو رجل من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم , وله سهم في ~~الإسلام ومن أجاب بعد القتال وبعد الهزيمة فهو رجل من المسلمين وماله لأهل ~~الإسلام لأنهم قد أحرزوه قبل إسلامه فهذا أمري وعهدي إليك . # قال أبو يوسف: # [67] وحدثني غير واحد من علماء أهل المدينة قالوا : لما قدم على عمر بن ~~الخطاب رضي الله عنه جيش العراق من قبل سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه ~~شاور أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في تدوين الدواوين. # وقد كان اتبع رأي أبي بكر في التسوية بين الناس. فلما جاء فتح العراق ~~شاور الناس في التفضيل ورأى أنه الرأي. فأشار عليه بذلك من رآه. # وشاورهم في قسمة الأرضين التي أفاء الله على المسلمين من أرض العراق ~~والشام فتكلم قوم فيه وأرادوا أن يقسموا لهم حقوقهم وما فتحوا؛ فقال عمر ~~رضي الله تعالى عنه: فكيف بمن يأتي من المسلمين فيجدون الأرض بعلوجهم قد ~~اقتسمت وورثت عن الآباء وحيزت، ما هذا برأي. فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي ~~الله تعالى عنه: فما الرأي؟ ما الأرض والعلوج إلا مما PageV01P024 ~~25 # أفاء الله عليهم. فقال عمر: ما هو إلا كما تقول ms023 ولست أرى ذلك والله لا ~~يفتح بعدي بلدا فيكون فيها كبير نيل بل عسى أن يكون كلا على المسلمين فإذا ~~قسمت أرض العراق بعلوجها وأرض الشام بعلوجها فما يسد به الثغور وما يكون ~~للذرية والأرامل بهذا البلد وبغيرها من أرض الشام والعراق. استشار عمر ~~الصحابة في قسمة الأرض المفتوحة . # فأكثروا على عمر رضي الله تعالى عنه وقالوا: أتقف ما أفاء الله علينا ~~وبأسيافنا على قوم لم يحضروا ولم يشهدوا ولأبناء القوم ولأبناء أبنائهم ولم ~~يحضروا فكان عمر رضي الله عنه لا يزيد على أن يقول: هذا رأيي. # قالوا: فاستشر. # قال:فاستشار المهاجرين الأولين،فاختلفوا؛ فأما عبد الرحمن بن عوف رضي ~~الله عنه فكان رأيه أن تقسم لهم حقوقهم ورأى عثمان وعلي وطلحة وابن عمر رضي ~~الله عنهما رأي عمر . # فأرسل إلى عشرة من الأنصار : خمسة من الأوس وخمسة من الخزرج من كبرائهم ~~وأشرافهم فلما اجتمعوا حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال: # إني لم أزعجكم إلا لأن تشتركوا في أمانتي فيما حملت من أموركم فإني واحد ~~كأحدكم وأنتم اليوم تقرون بالحق خالفني من خالفني ووافقني من وافقني. ولست ~~أريد أن تتبعوا هذا الذي هواي، معكم من الله كتاب ينطق بالحق فوالله لئن ~~كنت نطقت بأمر أريده ما أريد به إلا الحق . # قالوا : قل نسمع يا أمير المؤمنين. # قال: قد سمعت كلام هؤلاء القوم الذين زعموا أني أظلمهم حقوقهم وإني أعوذ ~~بالله أن أركب ظلما،لئن كنت ظلمتهم شيئا هو لهم وأعطيته غيرهم لقد شقيت، ~~ولكن رأيت أنه لم يبق شيئ يفتح بعد أرض كسرى وقد غنمنا الله أموالهم وأرضهم ~~وعلوجهم فقسمت ما غنموا من أموال بين أهله وأخرجت الخمس فوجهته على وجهه ~~وأنا في توجيهه. # وقد رأيت أن أحبس الأرضين بعلوجها وأضع عليهم فيها الخراج وفي رقابهم ~~الجزية يؤدونها فتكون فيئا للمسلمين؛المقاتلة والذرية ولمن يأتي من بعدهم . # أرأيتم هذه الثغور لابد لها من رجال يلزمونها ، أرأيتم هذه المدن العظام ~~- كالشام والجزيرة والكوفة والبصرة ومصر - لابد لها من أن تشحن بالجيوش ، ~~وإدرار ms024 العطاء عليهم . فمن أين يعطى هؤلاء إذا قسمت الأرضون والعلوج؟ . # فقالوا جميعا : الرأي رأيك ، فنعم ما قلت وما رأيت ، إن لم PageV01P025 ~~26 # تشحن هذه الثغور وهذه المدن بالرجال وتجري عليهم ما يتقوون به رجع أهل ~~الكفر إلي مدنهم . # فقال: قد بان لي الأمر فمن رجل له جزالة وعقل يضع الأرض مواضعها ، ويضع ~~على العلوج ما يحتملون ؟ # فاجتمعوا له على عثمان بن حنيف وقالوا : تبعثه إلى أهل ذلك ، فإن له بصرا ~~وعقلا وتجربة . # فأسرع إليه عمر فولاه مساحة أرض السواد فأدت جباية سواد الكوفة قبل أن ~~يموت عمر رضي الله تعالى عنه بعام مائة ألف ألف درهم ، والدرهم يومئذ درهم ~~ودانقان ، ونصف ، وكان وزن الدرهم يومئذ وزن المثقال. # قال: # [68]وحدثني الليث بن سعد عن حبيب بن أبي ثابت قال: إن أصحاب رسول الله ~~صلي الله عليه وسلم وجماعة من المسلمين أرادوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ~~أن يقسم الشام كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خبير ، وأنه كان أشد ~~الناس عليه في ذلك الزبير بن العوام وبلال بن رباح . # فقال عمر رضي الله تعالى عنه : إذن أترك من بعدكم من المسلمين لا شئ لهم ~~. ثم قال: اللهم اكفني بلالا وأصحابه . # قال: فرأى المسلمون أن الطاعون الذي أصابهم بعمواس كان عن دعوة عمر. # قال: وتركهم عمر رضي الله عنه ذمة يؤدون الخراج للمسلمين . # قال: # [69]وحدثني محمد بن إسحاق عن الزهري أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ~~استشار الناس في السواد حين افتتح , فرأى عامتهم أن يقسمه, وكان بلال بن ~~رباح من أشدهم في ذلك وكان رأي عمر رضي الله تعالى عنه أن يتركه ولا يقسمه . # فقال:اللهم اكفني بلالا وأصحابه" # ومكثوا في ذلك يومين أو ثلاثة أو دون ذلك . # ثم قال عمر رضي الله تعالى عنه : إني قد وجدت حجة , قال الله تعالى في ~~كتابه:{وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن ~~الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء ms025 قدير[الحشر:6} حتى فرغ من شأن ~~بني النضير فهذه عامة في القرى كلها . ثم قال:{ ما أفاء الله على رسوله من ~~أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون PageV01P026 ~~27 # دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ~~واتقوا الله إن الله شديد العقاب[الحشر:7}. # ثم قال:{للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا ~~من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون[ الحشر:8}. # ثم لم يرض حتى خلط بهم غيرهم , فقال:{والذين تبوءوا الدار والإيمان من ~~قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على ~~أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون[الحشر: 9} . # فهذا فيما بلغنا-والله أعلم- للأنصار خاصة . # ثم لم يرض حتى خلط بهم غيرهم فقال:{والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا ~~اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين ~~آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم[الحشر:10}. # فكانت هذه عامة لمن جاء من بعدهم . # فقد صار هذا الفيء بين هؤلاء جميعا فكيف نقسمه لهؤلاء وندع من تخلف بعدهم ~~بغير قسم , فأجمع على تركه وجمع خراجه . # قال أبو يوسف: والذي رأى عمر رضي الله عنه من الامتناع من قسمة الأرضين ~~بين من افتتحها عند ما عرفه الله ما كان في كتابه من بيان ذلك توفيقا من ~~الله كان له فيما صنع , وفيه كانت الخيرة لجميع المسلمين وفيما رآه من جمع ~~خراج ذلك وقسمته بين المسلمين عموم النفع لجماعتهم , لأن هذا لو لم يكون ~~موقوفا على الناس في الأعطيات والأرزاق لم تشحن الثغور ولم تقو الجيوش على ~~السير في الجهاد , ولما أمن رجوع أهل الكفر إلى مدنهم إذا خلت من المقاتلة ~~ومن المرتزقة , والله أعلم بالخير حيث كان . # (آخر الجزء الأول) PageV01P027 ~~28 # (1)بسم الله الرحمن الرحيم ### || AUTO ما عمل به في السواد # قال أبو يوسف: أما ما سألت عنه يا أمير المؤمنين من أمر السواد وما الذي ~~كان أهله عوملوا به في خراجهم وجزية ms026 رؤوسهم وما كان عمر بن الخطاب رضي الله ~~عنه فرضه عليهم في ذلك وهل يجري في شيء منه صلح وما الحكم في الصلح منه ~~والعنوة؟. # قال محمد بن إسحاق عن الزهري قال:افتتح عمر بن الخطاب رضي الله عنه ~~العراق كلها إلا خراسان والسند وافتتح الشام كلها ومصر إلا إفريقية وأما ~~خراسان وإفريقية فافتتحتا في زمن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وافتتح ~~عمر السواد والأهواز فأشار عليه المسلمون أن يقسم السواد وأهل الأهواز وما ~~افتتح من المدن. فقال لهم: وما يكون لمن جاء من المسلمين؟ فترك الأرض ~~وأهلها وضرب عليهم الجزية وأخذ الخراج من الأرض . # قال: # [70]وحدثني مجالد عن الشعبي أنه سئل عن أهل السواد؟ # فقال: لم يكن عهد، فلما رضي منهم بالخراج صار لهم عهد. # فأما غيره من الفقهاء فقالوا: ليس لهم عهد إلا لأهل الحيرة , وأهل عين ~~التمر وأليس , وبانقيا. فأما أهل بانقيا فإنهم دلوا جريرا على مخاضة وأما ~~أهل أليس فإنهم أنزلوا أبا عبيدة ودلوه على شيء من غرة العدو. وأهل الحيرة ~~صالحهم خالد بن الوليد وصالح عين أهل التمر وأهل أليس . # قال: # [71]وحدثني إسماعيل بن أبي خالد قال:لما استخلف عمر بن الخطاب رضي الله ~~تعالى عنه وجه أباعبيدبن مسعود إلى مهران في أول السنة وكانت القادسية آخر ~~السنة فجاء رستم صاحب العجم يوم القادسية فقال:إنما كان PageV01P028 ~~29 # مهران يعمل عمل الصبيان. # قال إسماعيل: فحدثني قيس أن أبا عبيد الثقفي عبر إلى مهران الفرات فقطعوا ~~الجسر خلفه فقتلوه وأصحابه فأوصى إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ~~وولي أمر الناس بعد أبي عبيد جرير فلقي مهران فهزمه الله والمشركين وقتل ~~مهران فرفع جرير رأسه على رمح. # ثم وجه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في آخر السنة سعد بن مالك إلى ~~رستم فالتقوا بالقادسية. # قال: # [72]وحدثني حصين عن أبي وائل قال:جاء سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه ~~حتى نزل بالقادسية ومعه الناس. قال:فما أدري لعلنا كنا لا نزيد على سبعة ~~آلاف أو ms027 ثمانية آلاف بين ذلك،والمشركون يومئذ ستون ألف أو نحو ذلك معهم ~~الفيول. # قال:فلما نزلوا قالوا لنا: ارجعوا فإنا لا نرى لكم عددا ولا نرى لكم قوة ~~ولا سلاحا فارجعوا. # قال:فقلنا: ما نحن براجعين فجعلوا يضحكون بنبالنا ويقولون: دوس يشبهونها ~~بالمغازل. # قال:فلما أبينا عليهم الرجوع قالوا: ابعثوا إلينا رجلا عاقلا يخبرنا ما ~~الذي جاء بكم من بلادكم؟ فإنا لا نرى لكم عددا ولا عدة. # قال:فقال المغيرة: أنا لهم # فعبر إليهم فجلس مع رستم على السرير فنخر ونخروا حين جلس معه على السرير ~~فقال المغيرة: والله ما زادني مجلسي هذا رفعة ولا نقص صاحبكم. # فقال له رستم: أنبئوني ما جاء بكم من بلادكم؟ فإنا لا نرى لكم عددا ولا عدة . # فقال له المغيرة: كنا قوما في شقاء وضلال فبعث الله فينا نبيا فهدانا ~~الله ورزقنا على يديه فكان فيما رزقنا حبة زعموا أنه تنبأت في هذه الأرض ~~فلما أكلنا منها وأطعمنا أهلينا قالوا: لا صبر لنا حتى تنزلونا هذه البلاد ~~فنأكل هذه الحبة. # قال رستم: إذا،نقتلكم. # فقال:إن قتلتمونا دخلنا الجنة وإذا قتلناكم دخلتم النار وإلا فأعطونا ~~الجزية. # قال:فلما قال:أعطونا الجزية" صاحوا ونخروا وقالوا: لا صلح بيننا وبينكم. # فقال المغيرة: أتعبرون إلينا أم نعبر إليكم؟ # فقال رستم: نعبر إليكم. مدلا. # قال:فاستأخر عنهم المسلمون حتى عبر منهم من عبر ثم حملوا عليهم فقتلوهم ~~وهزموهم . # قال حصين: وكان ملكهم رستم من أذربيجان. # قال:فقال عبد الله بن جحش: لقد رأيتنا نمشي على ظهور PageV01P029 ~~30 # الرجال، نعبر الخندق ما مسهم سلاح قد قتل بعضهم بعضا. # قال:ووجدنا جرابا فيه كافور. # قال:فحسبناه ملحا وطبخنا لحما فطرحنا فيها منه فلم نجد لها طعما فمر بنا ~~عبادي معه قميص فقال: يا معشر المتعبدين لا تفسدوا طعامكم فإن ملح هذه ~~الأرض لا خير فيه. فهل لكم أن أعطيكم به هذا القميص؟ قال:فأعطانا به قميصا ~~, فأعطيناه صاحبا لنا فلبسه , فإذا ثمن القميص حين عرفت الثياب: درهمان. # قال: ولقد رأيتني أشرت إلى رجل وعليه سواران من ذهب وسلاحه تحته في قبر ~~من تلك القبور ms028 , فخرج إلينا فما كلمنا ولا كلمناه حتى ضربنا عنقه , ~~فهزمناهم حتى بلغوا الفرات . # قال: فركبنا وطلبناهم فانهزموا حتى انتهوا إلى سوار . # قال: وطلبناهم فانهزموا حتى أتوا الصراة, فطلبناهم فانهزموا حتى انتهوا ~~إلى المدائن فنزلوا كوثى , وبها مسلحة للمشركين بدير المسالح فأتتهم خيلنا ~~فقاتلتهم , فانهزمت مسلحة المشركين , حتى لحقوا بالمدائن , وسرنا حتى نزلنا ~~على شاطئ دجلة فعبرت طائفة منا من علو الوادي أو من أسفل المدائن فحصرناهم ~~حتى ما وجدوا طعاما إلا كلابهم وسنانيرهم , فتحملوا في ليلة حتى أتوا ~~جلولاء , فسار إليهم سعد في الناس وعلى مقدمتهم هاشم بن عتبة. قال: فهي ~~الوقعة التي كانت , فأهلكهم الله وانطلق يهزمهم إلى نهاوند . # قال: فكان كل أهل مصر يسيرون إلى حدودهم وبلادهم # قال حصين : فلما هزم سعد المشركين بجلولاء ولحقوا بنهاوند , رجع فبعث ~~عمار بن ياسر فسار حتى نزل بالمدائن , فأراد أن ينزلها بالناس فاجتواها ~~الناس وكرهوها , فبلغ عمر رضي الله تعالى عنه ذلك ، فسأل :هل يصلح ~~بهاالإبل؟قالوا: لا.لأن بها البعوض، فقال عمر رضي الله عنه: إن العرب لا ~~تصلح بأرض لا تصلح بها الإبل .ارجعوا , فلقي سعد عباديا فقال: أنا أدلكم ~~على أرض ارتفعت عن البقة # وتطأطأت عن السبخة وتوسطت الريف وطعنت في أنف البرية . # قالوا: هات : # قال:أرض بين الحيرة والفرات . # فاختط الناس الكوفة ونزلوها . # قال أبو يوسف رحمه الله تعالى : # [73]حدثني مسعر عن سعد بن إبراهيم قال: مروا على رجل يوم القادسية وقد ~~قطعت يداه ورجلاه , وهو يفحص ويقول:{مع الذين PageV01P030 ~~31 # أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك ~~رفيقا[النساء:69} # فقال له رجل : من أنت يا عبد الله ؟ # فقال: رجل من الأنصار . # قال: # [74]وحدثني عمرو بن مهاجر عن إبراهيم بن محمد بن سعد عن أبيه أن أبا محجن ~~أتي به إلى سعد وقد شرب خمرا يوم القادسية, فأمر به إلى القيد. وكانت بسعد ~~جراحة فلم يخرج يومئذ إلى الناس , فصعدوا به فوق العذيب لينظر إلى الناس . # قال: واستعمل سعد يومئذ على الخيل خالد بن عرفطة , فلما التقى الناس قال ms029 ~~أبو محجن : # كفى حزنا أن ترتدي الخيل بالقنا... وأترك مشدودا علي وثاقيا # ثم قال لامرأة سعد : أطلقيني , فلك الله علي إن سلمني الله أن أرجع حتى ~~أضع رجلي في القيد وإن أنا قتلت استرحتم مني. # قال: فأطلقته حين التقى الناس . # قال: فركب فرسا لسعد أنثى يقال لها: البلقاء , وأخذ رمحا وخرج فجعل لا ~~يحمل على ناحية من العدو إلا هزمهم , فجعل الناس يتعجبون ويقولون : هذا ملك ~~, لما يرونه يصنع. # وجعل سعد ينظر إليه ويقول : الصبر صبر البلقاء والطعن طعن أبي محجن , ~~وأبو محجن في القيد . # فلما هزم الله العدو ورجع أبو محجن حتى وضع رجله في القيد فأخبرت امرأة ~~سعدا بالذي كان من أمره. # فقال: لا والله لا أضرب اليوم رجلا أبلى الله المسلمين على يديه ما أبلى. ~~قال:فخلى سبيله . # فقال أبو محجن : قد كنت أشربها حيث كان الحد يقام علي وأطهر منها , وأما اليوم # فوالله لا أشربها أبدا . # قال: # [75]وحدثني إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: كانت بجيلة يوم ~~القادسية ربع الناس . # قال:ولحق رجل من ثقيف بالفرس يومئذ فقال لهم : إن بأس الناس هاهنا ~~لبجيلة. # قال:فوجهوا إلينا ستة عشر فيلا وغلى سائر الناس فيلين. # قال: والله إن عمرو بن معديكرب يحرض الناس , وهو يقول : يا معشر ~~المهاجرين كونوا أسدا عنابسة فإنما الفارسي تيس بعد أن يلقى نيزكه . قال: ~~وأسوار من أساورتهم لا تقع له نشابة. # فقلت : اتقاء يا أبا ثور , ورماه الفارسي فأصاب فرسه , وحمل PageV01P031 ~~32 # عليه عمرو فاعتنقه , وذبحه كما تذبح الشاة وأخذ سلبه سوارين من ذهب وقباء ~~ديباج ومنطقة بالذهب . # قال:فلما هزم الله المشركين أعطيت بجيلة ربع السوادفأكلوه ثلاث سنين. ثم ~~وفد جرير إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال له : يا جرير إني قاسم ~~مسئول , لولا ذلك لسلمت لكم ما قسمت لكم , ولكني أرى أن يرد على المسلمين , ~~فرده جرير فأجازه عمر رضي الله تعالى عنهما بثمانين دينارا . # قال: # [76]وحدثني حصين أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان ms030 قد استعمل ~~النعمان بن مقرن على كسكر . # فكتب إلى عمر رضي الله تعالى عنه : # يا أمير المؤمنين إن مثلي ومثل كسكر مثل رجل شاب عنده مومسة تتلون وتتعطر ~~, وإني أنشدك الله لما عزلتني عن كسكر وبعثتني في جيش من جيوش المسلمين . # فكتب إليه عمر: أن سر إلى الناس بنهاوند فأنت عليهم - وهذا حين انهزمت ~~الفرس من جلولاء - فائت نهاوند . # قال:فسار إليهم النعمان فالتقوا فكان أول قتيل وجد سويد بن مقرن[وكان ~~على] الراية ففتح الله لهم , وهزم المشركين فلم تقم لهم جماعة بعد # يومئذ . # [77]وأما غير حصين فحدثني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما شاور ~~الهرمزان في فارس وأصبهان وأذربيجان فقال له الهرمزان : إن أصبهان الرأس، ~~وفارس وآذربيجان الجناحان , فابدأ بالرأس أولا . فدخل عمر إلى المسجد فإذا ~~هو بالنعمان بن مقرن يصلي , فقعد إلى جنبه , فلما قضى صلاته؛قال: لا أراني ~~إلا مستعملك . # قال:أما جابيا فلا , ولكن غازيا . # قال: فإنك غاز . # فوجهه , وكتب إلى أهل الكوفة -وذلك بعد ان اختط الناس بها ونزلوا - أن ~~يمدوه , ومع النعمان بن مقرن، عمرو بن معديكرب وحذيفة بن اليمان وعبد الله ~~بن عمرو والأشعث بن قيس رضي الله تعالى عنهم . فسار النعمان بالمسلمين . ~~فلما صاروا إلى نهاوند أرسل المغيرة بن شعبة إلى ملكهم , وهو إذ ذاك ذو ~~الجناحين , فقطع إليهم المغيرة نهرهم . # فقيل لذي الجناحين : إن رسول العرب هاهنا.فشاور أصحابه ومن معه فقال: أترون PageV01P032 ~~33 # أن أقعد له في بهجة الملك وهيبته أوأقعد له في هيئة الحرب؟ # فقالوا : اقعد له في بهجة الملك وهيبته. # فقعد على سريره , ووضع تاجا على رأسه , وأجلس أبناء الملوك عن يمينه وعن ~~يساره عليهم أسورة الذهب والقرطة من الذهب والديباج . # ثم أذن للمغيرة , فلما دخل أخذ بضبعيه رجلان , ومع المغيرة سيفه ورمحه ~~فجعل يطعن برمحه في بسطهم يخرقها ليتطيروا من ذلك , حتى قام بين يديه , ~~فجعل يكلمه والترجمان يترجم بينهما . # فقال:إنكم معشر العرب لما أصابكم من الجوع والجهد جئتم إلينا , فإن شئتم ~~أمرنا لكم ورجعتم . # فتكلم المغيرة فحمد الله ms031 وأثنى عليه ثم قال: إنا معشر العرب كنا أذلة , ~~يطؤنا الناس ولا نطؤهم , فبعث الله منا نبيا في شرف من أوسطنا حسبا وأصدقنا ~~حديثا , فأخبرنا بأشياء وجدناها كما قال, وإنه وعدنا فيما وعدنا أن سنملك ~~ما هاهنا ونغلب عليه , وأرى هاهنا أثرة وهيئة ما من خلفي بتاركيها حتى ~~يصيبوها . # قال المغيرة: وقالت لي نفسي: لو جمعت جراميزك فوثبت وقعدت مع العلج على ~~السرير حتى يتطيروا . # قال: فوثبت فإذا أنا معه على السرير . # قال:فجعلوا يطأوني بأرجلهم وينحوني بأيديهم . # قال:فقلت : إنا لا نفعل هذا برسلكم , فإن كنتم عجزتم فلا تؤاخذوني , فإن ~~الرسل لا يفعل بها هذا . قال: فكفوا عني . # قال:فقال الملك : إن شئتم قطعنا إليكم وإن شئتم قطعتم إلينا . # قال:فقال المغيرة : بل نقطع إليكم . # قال: فقطعنا إليهم . # قال:فتسلسلواكل خمسة وسبعة وثمانية وعشرة في سلسلة حتى لا يفروا. # قال: فعبر المسلمون إليهم فصافوهم فرشقونا حتى أسرعوا فينا . قال:فقال ~~المغيرة للنعمان :إنه قد أسرع في الناس وقد جرحوا فلو حملت! فقال له ~~النعمان: إنك لذو مناقب وقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا ~~لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر . # ثم قال: إني هاز الراية ثلاث هزات , فأما أول هزة فليقض الرجل حاجته ~~وليجدد وضوءا , وأما الثانية فلينظر الرجل إلى شسعه ويرم من سلاحه , فإذا ~~هززت الثالثة فاحملوا , ولا يلوين أحد على أحد , وإن قتل النعمان فلا يلوين ~~عليه أحد , وإني داع الله بدعوة فأقسمت على كل امرئ منكم لما أمن عليها . # ثم قال: اللهم ارزق النعمان شهادة اليوم في نصر وفتح PageV01P033 ~~34 # على المسلمين . # قال: فأمن القوم . # قال: فهز الراية ثلاث هزات. # قال: ثم حمل وحمل الناس فكان النعمان أول صريع # قال: فمر عليه بعضهم وهو صريع , قال: فأسفت عليه ثم ذكرت عزيمته فلم ألو ~~عليه وأعلم علما حتى يعرف مكانه . # قال: فجعل المسلمون إذا قتل الرجل شغل عنه أصحابه , ووقع ذو الجناحين عن ~~بغلة له شهباء فانشق بطنه ففتح الله على المسلمين ms032 , فأتى مكان النعمان فإذا ~~به رمق , وأتوه بإداوة من ماء فغسل وجهه؛ # ثم قال: ما فعل الناس ؟ # قال:فقيل له : فتح الله عليهم . # فقال: الحمد لله , اكتبوا بذلك إلى عمر . وقضى نحبه رضي الله تعالى عنه ~~ورحمه . # قال: # [78]وحدثني إسرائيل عن أبي إسحاق قال: حدثني من قرأ كتاب عمر إلى النعمان ~~بن مقرن رضي الله عنهما بنهاوند : # إذا لقيتم العدو فلا تفروا وإذا غنمتم فلا تغلوا . # فلما لقينا العدو قال لنا النعمان : لا تواقعوهم - وذلك في يوم جمعة - ~~حتى يصعد أمير المؤمنين فيستنصر. # قال : ثم واقعناهم فكان النعمان أول صريع # فقال: سجوني ثوبا وأقبلوا على عدوكم ولا أهولنكم . # قال:ففتح الله علينا ثم أتى عمر الخبر فصعد المنبر فنعى النعمان إلى الناس. # وقد كان خبر نهاوند والمسلمين أبطأ على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ~~فكان يستنصر وكان الناس مما يرون من استنصاره ليس لهم ذكر إلا نهاوند وابن مقرن . # [79]فحدثني بعض علماء أهل المدينة-شيخ قديم- قال: قدم أعرابي المدينة ~~فقال:ما بلغكم عن نهاوند وابن مقرن ؟ # فقيل له :وما ذاك؟ # قال: لا شيء . # قال: فأتى عمر كليب الجرمي فخبره بخبر الأعرابي , فأرسل إليه # فقال: ما ذكرك نهاوند وابن مقرن إلا وعندك خبر , أخبرنا . # فقال: يا أمير المؤمنين أنا فلان بن فلان الفلاني خرجت مهاجرا إلى الله ~~جل ثناؤه وإلى رسوله عليه السلام بأهلي ومالي فنزلنا موضع كذا وكذا فلما ~~ارتحلنا فإذا رجل على جمل أحمر لم أر مثله # قال: فقلنا له: من أين أقبلت؟ # قال: من العراق . # قلنا : فما خبر الناس؟ # قال: التقوا فهزم الله العدو ؛ وقتل ابن مقرن , ولا والله ما أدري ما ~~نهاوند ولا ابن مقرن . # قال: أتدري بأي يوم ذلك من الجمعة ؟ # قال: لا والله ما أدري , لكني أدري PageV01P034 ~~35 # متى فعل ذلك # قال: ارتحلنا يوم كذا فنزلنا موضع كذا - يعد منازله - # قال:فقال عمر : ذاك يوم كذا هو الجمعة. ولعلك أن تكون لقيت بريدا من برد ~~الجن , فإن لهم بردا. # قال: فمضى ما شاء الله ثم جاء الخبر أنهم ms033 التقوا يومئذ , فلما أتى عمر ~~بنعي النعمان بن مقرن وضع يده على رأسه وجعل يبكي . # قال: # [80]وحدثني إسماعيل عن قيس عن مدرك بن عوف الأحمسي , قال: بينا أنا عند ~~عمر رضي الله تعالى عنه إذ أتاه رسول النعمان بن مقرن , فجعل عمر يسأل عنه ~~الناس , فجعل الرجل يذكر من أصيب من الناس بنهاوند , فيقول : فلان بن فلان ~~وفلان بن فلان , ثم قال الرسول : وآخرون لا نعرفهم . # قال:فقال عمررضي الله عنه: لكن الله يعرفهم # قال: ورجل شرى نفسه - يعني عوف بن أبي حية أبا شبل الأحمسي - فقال مدرك ~~بن عوف: ذاك والله خالي يا أمير المؤمنين , يزعم الناس أنه ألقى بيده إلى ~~التهلكة. # فقال عمر : كذب أولئك, ولكنه رجل من الذين اشتروا الآخرة بالدنيا . قال ~~إسماعيل : وكان أصيب وهو صائم فاحتمل وبه رمق فأبى أن يشرب الماء حتى مات ~~رحمه الله تعالى . # قال أبو يوسف رحمه الله تعالى : فلما افتتح السواد شاور عمر رضي الله ~~تعالى عنه الناس فيه فرأى عامتهم أن يقسمه , وكان بلال بن رباح من أشدهم في ~~ذلك وكان رأي عبد الرحمن بن عوف أن يقسمه، وكان رأي عثمان وعلي وطلحة رأي ~~عمر رضي الله تعالى عنهم. وكان رأي عمر رضي الله تعالى عنه أن يتركه ولا ~~يقسمه حتى قال عند إلحاحهم عليه في قسمته : اللهم اكفني بلالا وأصحابه . ~~فمكثوا بذلك أياما حتى قال عمر رضي الله تعالى عنه لهم : قد وجدت حجة في ~~تركه وأن لا أقسمه قول الله تعالى :{ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ~~ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا[الحشر:8} # فتلا عليهم حتى بلغ إلى قوله تعالى:{ والذين جاؤوا من بعدهم [الحشر:10} ~~قال: فكيف أقسمه لكم وأدع من يأتي بغير قسم ؟ فأجمع على تركه وجمع خراجه ~~وإقراره في أيدي أهله ووضع الخراج على أراضهم والجزية على رءوسهم . PageV01P035 # 36 # قال أبو يوسف: # [81]فحدثني السري بن إسماعيل عن عامر الشعبي أن عمر بن الخطاب رضي الله ~~تعالى عنه مسح السواد فبلغ ستة وثلاثين ألف ألف جريب وأنه ms034 وضع على جريب ~~الزرع درهما وقفيزا وعلى الكرم عشر دراهم وعلى الرطب خمسة دراهم وعلى ~~الرجل اثنى عشر درهما ، وأربعة وعشرين درهما ، وثمانية وأربعين درهما . # قال أبو يوسف: # [82]وحدثني سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي مجلز قال: بعث عمر بن ~~الخطاب رضي الله تعالى عنه عمار بن ياسر على الصلاة والحرب # وبعث عبد الله بن مسعود على القضاء وبيت المال وبعث عثمان بن حنيف على ~~مساحة الأرضين وجعل بينهم شاة كل يوم - شطرها وبطنها لعمار بن ياسر ، ~~وربعها لعبد الله بن مسعود ، والربع الآخر لعثمان بن حنيف - وقال: إني ~~أنزلت نفسي وإياكم من هذا المال بمنزلة ولي اليتيم ، فإن الله تبارك وتعالى ~~قال:{ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف[النساء: 6} # والله ما أرى أرضا يأخذ منها شاة في كل يوم إلا استسرع خرابها . # قال: فمسح عثمان الأرضين ، وجعل على جريب العنب عشرة دراهم ، وعلى جريب ~~النخل ثمانية دراهم ، وعلى جريب القصب ستة دراهم ، وعلى جريب الحنطة ~~أربعة دراهم ، وعلى جريب الشعير درهمين ، وعلى الرأس اثني عشر درهما ~~وأربعة وعشرين درهما وثمانية وأربعين درهما ، وعطل من ذلك النساء والصبيان . # قال سعيد: وخالفني بعض أصحابي فقال: على جريب النخل عشرة دراهم وعلى ~~جريب العنب ثمانية دراهم . # قال: # [83]وحدثني محمد بن إسحاق عن حارثة بن مضرب عن عمر بن الخطاب رضي الله ~~تعالى عنه أنه أراد أن يقسم السواد بين المسلمين فأمر بهم أن يحصوا , فوجد ~~الرجل يصيب الاثنين والثلاثة من الفلاحين , فشاور أصحاب محمد صلى الله عليه ~~وسلم فقال علي رضي الله تعالى عنه : دعهم يكونوا مادة للمسلمين . # فبعث عثمان بن حنيف فوضع عليهم ثمانية وأربعين درهما وأربعة وعشرين ~~درهما، واثني عشر درهما . # قال: # [84]وبلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لولا أن يضرب بعضكم ~~وجوه بعض لقسمت PageV01P036 ~~37 # السواد بينكم . # وشكا أهل السواد إليه فبعث مائة فارس فيهم ثعلبة بن يزيد الحماني،فلما ~~رجع ثعلبة قال:لله علي أن لا أرجع إلى السواد أبدا لما رأى ms035 فيه من الشر . # قال: # [85]وحدثني الأعمش عن إبراهيم بن مهاجر عن عمرو بن ميمون قال:بعث # عمر رضي الله عنه حذيفة بن اليمان على ما وراء دجلة , وبعث عثمان بن حنيف ~~على ما دونه فأتياه فسألهما : كيف وضعتما على الأرض لعلكما كلفتما أهل ~~عملكما ما لا يطيقون ؟ # فقال حذيفة: لقد تركت فضلا . # وقال عثمان: لقد تركت الضعف ولو شئت لأخذته . # فقال عمر عند ذلك: أما والله لئن بقيت لأرامل أهل العراق لأدعنهم لا ~~يفتقرون إلى أمير بعدي . # قال: # [86]وحدثني السري عن الشعبي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فرض على ~~الكرم عشرة دراهم وعلى الرطبة خمسة وعلى كل أرض يبلغها الماء عملت أو ~~لم تعمل درهما ومختوما ( قال عامر : هو الحجاجي , وهو الصاع ) وعلى ما ~~سقت السماء من النخل العشر وعلى ما سقي بالدلو نصف العشر وما كان من نخل ~~عملت أرضه فليس عليه شيء . # قال: # [87] وحدثني حصين بن عبد الرحمن عن عمرو بن ميمون الأودي قال: شهدت عمر ~~بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قبل أن يصاب بثلاث أو أربع واقفا على حذيفة ~~بن اليمان وعثمان بن حنيف وهو يقول لهما : لعلكما حملتما الأرض ما لا تطيق ~~. وكان عثمان عاملا على شط الفرات, وحذيفة على ما وراء دجلة من جوخى وما سقت . # فقال عثمان:حملت الأرض أمرا هي له مطيقة ولوشئت لأضعفت أرضي. # وقال حذيفة : وضعت عليها أمرا هي له محتملة , وما فيها كثير فضل . فقال ~~عمر رضي الله عنه : انظرا لا تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق , أما لئن بقيت ~~لأرامل أهل العراق لأدعهن لا يحتجن إلى أحد بعدي . # وكان حذيفة على ختم جوخى وعثمان بن حنيف على ختم أسفل الفرات - ختم ~~الأعناق . # قال:وأوصى عمر رضي الله عنه في وصيته بأهل الذمة: أن يوفي لهم بعهدهم ولا ~~يكلفوا فوق طاقتهم وأن يقاتل من ورائهم . # قال: # [88]وحدثنا المجالد بن سعيد عن عامر الشعبي قال:لما أراد عمر بن الخطاب PageV01P037 ~~38 # رضي الله تعالى عنه أن يمسح السواد أرسل إلى حذيفة ms036 : أن ابعث إلي بدهقان ~~من جوخى . # وبعث إلى عثمان بن حنيف : أن ابعث إلي بدهقان من قبل العراق. # فبعث إليه كل واحد منهما بواحد ومعه ترجمان من أهل الحيرة فلما قدموا على ~~عمر رضي الله تعالى عنه قال: كيف كنتم تؤدون إلى الأعاجم في أرضهم ؟ # قالوا: سبعة وعشرين درهما . # فقال عمر رضي الله تعالى عنه : لا أرضى بهذا منكم , ووضع على كل جريب ~~عامر أو غامر يناله الماء قفيزا من حنطة أو قفيزا من شعير ودرهما , فمسحا ~~على ذلك , فكانت مساحتهما مختلفة . # كان عثمان عالما بالخراج فمسحها مساحة الديباج؛ وأما حذيفة فكان أهل جوخى ~~قوما مناكير فلعبوا به في مساحته . وكانت جوخى يومئذ عامرة فخربت بعد ذلك ~~وغارت مياهها وقلت منافعها وصارت وظيفتها يومئذ هينة لما كانوا عملوا على ~~حذيفة في مساحته . # قال: # [89]وحدثني الحسن بن علي بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن عمرو بن ميمون ~~وحارثة بن مضرب قال: بعث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عثمان بن حنيف ~~على السواد وأمره أن يمسحه فوضع على كل جريب عامر أو غامر مما يعمل مثله ~~درهما وقفيزا وألغى الكرم والنخل والرطاب وكل شيء من الأرض وجعل على كل رأس ~~ثمانية وأربعين درهما وضيافة ثلاثة أيام لمن مر بهم من المسلمين . # وجباهم عثمان ثلاث سنين ثم رفعه إلى عمر رضي الله تعالى عنه وقال: إنهم ~~يطيقون أكثر من ذلك. # قال: # [90]وحدثني الحجاج بن أرطاة عن ابن عوف أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى ~~عنه مسح السواد ما دون جبل حلوان , فوضع على كل جريب عامر أو غامر يناله ~~الماء بدلو أو بغيره زرع أو عطل درهما وقفيزا واحدا , ومن كل رأس موسر ~~ثمانية وأربعين درهما ومن الوسط أربعة وعشرين درهما ومن الفقير اثني عشر ~~درهما , وختم على أعناقهم رصاصا وألغى لهم النخل عونا لهم وأخذ من جريب ~~الكرم عشرة دراهم , ومن جريب السمسم خمسة دراهم , ومن الخضر من غلة الصيف ~~من كل جريب ثلاثة دراهم , ومن جريب القطن ms037 خمسة دراهم . PageV01P038 # 39 # قال: # [91] وحدثني عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد عن جده أن عمر بن الخطاب رضي ~~الله تعالى عنه كان إذا صالح قوما اشترط عليهم أن يؤدوا من الخراج كذا وكذا ~~, وأن يقروا ثلاثة أيام , وأن يهدوا الطريق ولا يمالئوا علينا عدوا ولا ~~يؤووا لنا محدثا , فإذا فعلوا ذلك فهم آمنون على دمائهم ونسائهم وأبنائهم ~~وأموالهم , ولهم بذلك ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم , ونحن براء ~~من معرة الجيش . ### || AUTO فصل : في أرض الشام والجزيرة # وأما ما سألت عنه يا أمير المؤمنين من أمر الشام والجزيرة وفتوحهما , وما ~~كان جرى عليه الصلح فيما صولح عليه أهله منهما ؛ فإني كتبت إلى شيخ من أهل ~~الحيرة له علم بأمر الجزيرة والشام في فتحهما أسأله عن ذلك فكتب إلي : # حفظك الله وعافاك , قد جمعت لك ما عندي من علم الشام والجزيرة وليس بشيء ~~حفظته عن الفقهاء . ولكنه حديث من حديث من يوصف بعلم ذلك , ولم أسأل عن ~~إسناده أحدا منهم .إن الجزيرة كانت قبل الإسلام طائفة منها للروم , وطائفة ~~لفارس , ولكل فيما في يده منها جند وعمال . # فكانت رأس العين فما دونها إلى الفرات للروم , ونصيبين وما وراءها إلى ~~دجلة لفارس , وكان سهل ماردين ودارا إلى سنجار وإلى البرية لفارس , وجبل ~~ماردين ودارا وطور عبدين للروم , وكانت مسلحة ما بين الروم وفارس حصنا يقال ~~له حصن سرجة بين دارا وبين نصيبين . ### || AUTO من فتح الشام؟ # فلما توجه أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه ومن معه إلى الشام ؛ ~~وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه قد بعث معه شرحبيل بن حسنة وسمى له ولاية ~~الأردن , ويزيد بن أبي سفيان وسمى له دمشق , وخالد بن الوليد أمده به من ~~اليمامة وسمى له حمص , وأمده بعدما شارف الشام بعمرو بن # العاص . # فلما فتح الله عليهم أقام أبو عبيدة بأطراف الشام ومضى شرحبيل إلى الأردن ~~ويزيد بن أبي سفيان إلى دمشق وخالد بن الوليد إلى حمص . # فلما انتظم لهم الأمر ms038 واستقام وجه أبو عبيدة PageV01P039 ~~40 # شرحبيل إلى قنسرين ففتحها . # ووجه عياض بن غنم الفهري إلى الجزيرة ومدينة ملك الروم يومئذ الرها فعمد ~~لها عياض بن غنم ولم يتعرض لشيء مما مر به من القرى والرساتيق ولم يلق كيدا ~~ولا جندا حتى نزل الرها فأغلق أصحابها أبوابها وأقام عياض عليها لبنا لم ~~يسم لي . # فلما رأى صاحبها الحصار ويئس من المدد فتح لها بابا في الجبل ليلا فهرب , ~~وأكثر من كان معه من الجند وبقي في المدينة أهلها من الأنباط وهم كثير , ~~ومن لم يرد الهرب من الروم وهم قليل . # فأرسلوا إلى عياض بن مغنم يسألونه الصلح على شيء سموه فكتب عياض بذلك إلى ~~أبي عبيدة بن الجراح فلما أتاه الكتاب بعث به إلى معاذ بن جبل فأقرأه إياه ~~, فقال له معاذ : إنك إن أعطيتهم الصلح على شيء مسمى فعجزوا عنه لم يكن لك ~~أن تقتلهم ولم تجد بدا من إبطال ما اشترطت عليهم من التسمية , وإن أيسروا ~~أدوه على غير الصغار الذي أمر الله به فيهم , فاقبل منهم الصلح وأعطهم إياه ~~على أن يؤدوا الطاقة , فإن أيسروا أو أعسروا لم يكن لك عليهم إلا ما يطيقون ~~, وتم لك شرطك ولم يبطل . # فقبل ذلك أبو عبيدة وكتب إلى عياض بن مغنم. # فلما أتى عياض بن مغنم الكتاب أعلمهم ما جاء فيه , فاختلف عليه في هذا ~~الموضع , فقال قائل : قبلوا الصلح على قدر الطاقة . وقال آخر : أنكروا ذلك ~~وعلموا أن في أيديهم أموالا وفضولا تذهب إن أخذوا بالطاقة وأبوا إلا شيئا ~~مسمى . فلما رأى عياض إباءهم وحصانة مدينتهم وأيس من فتحها عنوة صالحهم على ~~ما سألوا. # والله أعلم أي ذلك كان إلا أن الصلح قد وقع وفتحت عليه المدينة لا شك في ~~ذلك , ثم سار عياض بن غنم إلى حران أو بعث وكانت أقرب المدائن إليه فأغلقها ~~أهلها من الأنباط ونفر يسير من الروم وكانوا بها فعرض عليهم ما أعطى أهل ~~الرها . فلما رأوا مدينة ملكهم قد فتحت أجابوا إلى ذلك أجمعون ms039 . # فأما القرى والرساتيق فإن أحدا منهم لم يدع ولم يمتنع إلا أن أهل كل كورة ~~كانوا إذا فتحت مدينتهم يقولون: نحن أسوة أهل مدينتنا ورؤسائنا. # ولم يبلغني أن عياضا أعطاهم ذلك ولا أباه عليهم . # فأما من ولي من خلفاء المسلمين بعد فتحها فإنهم قد جعلوا أهل الرساتيق ~~أسوة أهل المدائن إلا في أرزاق الجند فإنهم PageV01P040 ~~41 # حملوها عليهم دون أهل المدائن . # وقال بعض أهل العلم ممن زعم أن له علما بذلك : إنما فعلوا ذلك لأن أهل ~~الرساتيق أصحاب الأرضين والزرع , وأن أهل المدائن ليسوا كذلك فأهل العلم ~~بالحجة يقولون : حقنا في أيدينا حملنا عليه من كان قبلكم وهو ثابت في ~~دواوينكم وقد جهلتم وجهلنا كيف كان أول الأمر . فكيف تستجيزون أن تحدثوا ~~علينا ما لم يكن مما ليس لكم به ثبت وتنقضون هذا الأمر الثابت في أيديكم ~~الذي لم نزل عليه؟!. # وأما ما كان في أيدي فارس من الجزيرة فإنه لم يبلغني فيه شيء أحفظه , إلا ~~أن أهل فارس لما هزمت يوم القادسية وبلغ ذلك من كان هنالك من جنودهم تحملوا ~~بجماعتهم وعطلوا ما كانوا فيه إلا أهل سنجار فإنهم وضعوا به مسلحة يذبون عن ~~سهلها وسهل ماردين ودارا , فأقاموا في مدينتهم, فلما هلكت فارس وأتاهم من ~~يدعوهم إلى الإسلام أجابوا وأقاموا في مدينتهم , ووضع عياض بن مغنم الفهري ~~على الجماجم الجزية على كل جمجمة دينارا ومدين قمحا وقسطين زيتا وقسطين خلا ~~, وجعلهم جميعا طبقة واحدة , فلم يبلغني أن هذا على صلح ولا على أمر أثبته ~~, ولا برواية عن الفقهاء , ولا بإسناد ثابت . # فلما ولي عبد الملك بن مروان بعث الضحاك بن عبد الرحمن الأشعري فاستقل ما ~~يؤخذ منهم فأحصى الجماجم , وجعل الناس كلهم عمالا بأيديهم , وحسب ما يكسب ~~العامل سنته كلها ثم طرح من ذلك نفقته في طعامه وأدمه وكسوته وحذائه وطرح ~~أيام الأعياد في السنة كلها , فوجد الذي يحصل بعد ذلك في السنة لكل واحد ~~أربعة دنانير فألزمهم ذلك جميعا وجعلها طبقة واحدة. ثم حمل الأموال على قدر ms040 ~~قربها وبعدها فجعل على كل مائة جريب زرع مما قرب دينارا , وعلى كل ألف ~~أصل كرم مما قرب دينارا , وعلى كل ألفي أصل مما بعد دينارا , وعلى ~~الزيتون على كل مائة شجرة مما قرب دينارا , وعلى كل مائتي شجرة مما بعد ~~دينارا , وكان غاية البعد عنده مسيرة اليوم واليومين وأكثر من ذلك , وما ~~دون اليوم فهو في القرب . # وحملت الشام على مثل ذلك , وحملت الموصل على مثل ذلك. PageV01P041 ### || CHECK [فصل(كيف كان فرض عمر للصحابة؟)] # 42 # فصل(كيف كان فرض عمر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم) # قال أبو يوسف رحمه الله تعالى : # [92]وحدثني ابن أبي نجيح قال: قدم على أبي بكر رضي الله تعالى عنه مال , ~~فقال: من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة فليأت . فجاءه جابر بن ~~عبد الله فقال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو جاء مال البحرين ~~أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا يشير بكفيه . فقال:له أبو بكر رضي الله تعالى عنه ~~: خذ . فأخذ بكفيه ثم عده فوجده خمسمائة فقال: خذ إليها ألفا . فأخذ ألفا ~~ثم أعطى كل إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعده شيئا , وبقيت بقية ~~من المال فقسمها بين الناس بالسوية على الصغير والكبير , والحر والمملوك , ~~والذكر والأنثى . فخرج على سبعة دراهم وثلث لكل إنسان . # فلما كان العام المقبل جاء مال كثير هو اكثر من ذلك , فقسمه بين الناس ~~فأصاب كل إنسان عشرين درهما . قال:فجاء ناس من المسلمين فقالوا : يا خليفة ~~رسول الله , إنك قسمت هذا المال فسويت بين الناس , ومن الناس أناس لهم فضل ~~وسوابق وقدم . فلو فضلت أهل السوابق والقدم والفضل بفضلهم . # قال:فقال: أما ما ذكرتم من السوابق والقدم والفضل فما أعرفني بذلك . ~~وإنما ذلك شيء ثوابه على الله جل ثناؤه , وهذا معاش فالأسوة خير من الأثرة . # فلما كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه , وجاءت الفتوح فضل وقال: لا ~~أجعل من قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن قاتل معه . ففرض لأهل ms041 ~~السوابق والقدم من المهاجرين والأنصار ممن شهد بدرا خمسة آلاف خمسة آلاف , ~~ولمن لم يشهد بدرا أربعة آلاف أربعة آلاف , وفرض لمن كان له إسلام كإسلام ~~أهل بدر دون ذلك , أنزلهم على قدر منازلهم من السوابق . # قال أبو يوسف: # [93]وحدثني أبو معشر قال: حدثني مولى عمرة وغيره قال: لما جاءت عمر بن ~~الخطاب رضي الله تعالى عنه الفتوح وجاءت الأموال قال: إن أبا بكر PageV01P042 ~~43 # رضي الله تعالى عنه رأى في هذا المال رأيا ولي فيه رأي آخر , لا أجعل من ~~قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن قاتل معه. # ففرض للمهاجرين والأنصار ممن شهد بدرا خمسة آلاف خمسة آلاف , وفرض لمن ~~كان إسلامه كإسلام اهل بدر أربعة آلاف أربعة آلاف , وفرض لأزواج النبي صلى ~~الله عليه وسلم اثني عشر ألفا اثني عشر ألفا إلا صفية وجويرية فإنه فرض ~~لهما ستة آلاف , فأبيا ان يقبلا . فقال:لهما : إنما فرضت لهن للهجرة . ~~فقالتا : لا إنما فرضت لهن لمكانهتن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ~~لنا مثله . فعرف ذلك عمر ففرض لهما اثني عشر ألفا . # وفرض للعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم اثني عشر ألفا , وفرض ~~لأسامة بن زيد أربعة آلاف , وفرض لعبد الله بن عمر - ابنه - ثلاثة آلاف . # فقال: يا أبت , لم زدته علي ألفا , ما كان لأبيه من الفضل ما لم يكن لأبي ~~, وما كان له ما لم يكن لي , # فقال: إن أبا أسامة كان أحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك , ~~وكان أسامة أحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم منك. # وفرض للحسن والحسين خمسة آلاف , ألحقهما بأبيهما لمكانهما من رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم . # وفرض لأبناء المهاجرين والأنصار ألفين ألفين , فمر عمر بن أبي مسلمة ~~فقال: زيدوه ألفا # فقال له محمد بن عبد الله بن جحش : ما كان لأبيه ما لم يكن لآبائنا , وما ~~كان له ما لم يكن لنا . # فقال: إني فرضت له بأبيه أبي سلمة ألفين وزدته بأمه أم ms042 سلمة ألفا ,فإن ~~كان لك أم مثل أم سلمة زدتك ألفا . # وفرض لأهل مكة والناس ثمانمائة ثمانمائة , فجاء طلحة بن عبيد الله بأخيه ~~عثمان ففرض له ثمانمائة فمر به النضر بن أنس # فقال عمر : افرضوا له ألفين . # فقال له طلحة : جئتك بمثله ففرضت له ثمانمائة وفرضت لهذا ألفين . فقال: ~~إن أبا هذا لقيني يوم أحد # فقال: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : ما أراه إلا قد قتل . ~~فسل سيفه وكسر غمده , وقال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل ~~فإن الله حي لا يموت , فقاتل حتى قتل , وأبو هذا يرعى الشاء في مكان كذا ~~وكذا . فعمل عمر بهذا مدة خلافته . # قال: # [94]وحدثني محمد بن إسحاق عن أبي جعفر أن عمر رضي الله عنه لما أراد PageV01P043 ~~44 # أن يفرض للناس - وكان رأيه خيرا من رأيهم - ق # الوا له : ابدأ بنفسك , # قال: لا # فبدأ بالأقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم , ففرض للعباس ثم لعلي رضي ~~الله تعالى عنهما حتى والى بين خمس قبائل حتى انتهى إلى بني عدي بن كعب . # قال: # [95]وحدثنا المجالد بن سعيد عن الشعبي عمن شهد عمر بن الخطاب رضي الله ~~تعالى عنه قال: لما فتح الله عليه وفتح فارس والروم جمع أناسا من أصحاب ~~رسول صلى الله عليه وسلم فقال: ما ترون , فإني أرى أن أجعل عطاء الناس في ~~كل سنة وأجمع المال فإنه أعظم للبركة . # قالوا : اصنع ما رأيت , فإنك إن شاء الله موفق . # قال: ففرض الأعطيات , فدعا باللوح # فقال: بمن أبدأ ؟ # فقال له عبد الرحمن بن عوف : ابدأ بنفسك . # فقال: لا والله , ولكن أبدأ ببني هاشم رهط النبي صلى الله عليه وسلم . ~~فكتب من شهد بدرا من بني هاشم - من مولى أو عربي - لكل رجل منهم خمسة آلاف ~~خمسة آلاف وفرض للعباس بن عبد المطلب اثني عشر ألفا ثم فرض لمن شهد بدرا من ~~بني أمية بن عبد شمس ثم الأقرب فالأقرب إلى بني هاشم وفرض للبدريين أجمعين ms043 ~~- عربيهم ومولاهم - خمسة آلاف خمسة آلاف وفرض للأنصار أربعة آلاف أربعة ~~آلاف فكان أول أنصاري فرض له محمد بن مسلمة وفرض لأزواج النبي صلى الله ~~عليه وسلم عشرة آلاف عشرة آلاف لعائشة رضي الله عنها اثني عشر ألفا , وفرض ~~لمهاجرة الحبشة أربعة آلاف لكل رجل منهم , وفرض لعمر بن أبي سلمة لمكان أم ~~سلمة أربعة آلاف . # فقال محمد بن عبد الله بن جحش : لم تفضل عمر علينا ألهجرة أبيه ؟ فقد ~~هاجر آباؤنا وشهدوا بدرا . # فقال عمر رضي الله تعالى عنه : أفضله لمكانه من رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم , فليأت الذي يستعتب بأم مثل أمه أعتبه . # وفرض للحسن والحسين خمسة آلاف خمسة آلاف لمكانهما من رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم . # ثم فرض للناس ثلاثمائة ثلاثمائة وأربعمائة أربعمائة , للعربي والمولى . ~~وفرض لنساء المهاجرين والأنصار ستمائة ستمائة وأربعمائة أربعمائة وثلاثمائة ~~ثلاثمائة ومائتين مائتين وفرض PageV01P044 ~~45 # لأناس من المهاجرين والأنصار ألفين ألفين , وفرض للمرقال حين أسلم ألفين. # وقال له : دع أرضي في يدي أعمرها وأؤدي عنها الخراج ما كانت تؤدى . ففعل . # قال مجالد : فكلانت عمة لي أعطاها مائتين , فلما أمر سعيد بن العاص على ~~الكوفة ألغى أحدهما . فلما قدم علي رضي الله عنه دخل علي عائد لجدي فكلمته ~~فيها فأثبتها لي . # قال أبو يوسف: # [96]وحدثني محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن ~~أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال:قدمت من البحرين بخمسمائة ألف درهم فأتيت ~~عمر بن الخطاب رضي الله عنه ممسيا فقلت : يا أمير المؤمنين اقبض هذا المال . # قال: وكم هو ؟ # قلت : خمسمائة ألف درهم . # قال: وتدري كم خمسمائة ألف ؟ # قال:قلت : نعم مائة ألف , ومائة ألف خمس مرات . # قال: أنت ناعس , اذهب فبت الليلة حتى تصبح . فلما أصبحت أتيته فقلت : ~~اقبض مني هذا المال . # قال: وكم هو ؟ # قلت خمسمائة ألف درهم . # قال: أمن طيب هو ؟ # قال:قلت : لا أعلم إلا ذاك . # فقال عمر رضي الله عنه . أيها الناس إنه قد جاء مال كثير فإن شئتم ms044 أن ~~نكيل لكم كلنا , وإن شئتم أن نعد لكم عددنا , وإن شئتم إن نزن لكم وزنا لكم. # فقال رجل من القوم : يا أمير المؤمنين دون للناس دواوين يعطون عليها . ~~فاشتهى عمر ذلك . # ففرض للمهاجرين خمسة آلاف خمسة آلاف , وللأنصار ثلاثة آلاف ثلاثة آلاف , ~~ولأزواج النبي صلى الله عليه وسلم اثني عشر ألفا اثني عشر ألفا قال: فلما ~~أتى زينب ابنة جحش مالها قالت : غفر الله لأمير المؤمنين لقد كان في ~~صواحباتي من هو أقوى على قسمة هذا المال مني . # فقيل لها : إن هذا كله لك , فأمرت به فصب وغطته بثوب ثم قالت لبعض من ~~عندها : أدخلي يدك لآل فلان وآل فلان . فلم تزل تعطي لآل فلان وآل فلان حتى ~~قالت لها التي تدخل يدها: لا أراك تذكريني ولي عليك حق . # فقالت : لك ما تحت الثوب PageV01P045 ~~46 # قال: فكشفت الثوب فإذا ثم هناك خمسة وثمانون درهما قال: ثم رفعت يدها ~~فقالت : اللهم لا يدركني عطاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد عامي هذا أبدا . # قال: فكانت رضي الله تعالى عنها أول أزواج النبي لحوقا به عليه السلام . ~~وذكر لنا أنها كانت أسخى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاهن . # وجعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى زيد بن ثابت عطاء الأنصار فبدأ بأهل ~~العوالي , فبدأ ببني عبد الأشهل , ثم الأوس لبعد منازلهم , ثم الخزرج حتى ~~كان هو آخر الناس , وهم بنو مالك بن النجار , وهم حول المسجد . # قال أبو يوسف: # [97]وحدثني عبد الله بن الوليد المدني عن موسى بن يزيد قال: حمل أبو موسى ~~الأشعري إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ألف ألف . # فقال عمر : بكم قدمت ؟ # فقال:بألف ألف . # قال:فأعظم ذلك عمر , وقال: هل تدري ما تقول؟ # قال: نعم , قدمت بمائة ألف ومائة ألف حتى عد عشر مرات . # فقال عمر : إن كنت صادقا ليأتين الراعي نصيبه من هذا المال وهو باليمن ~~ودمه في وجهه . # قال أبو يوسف: # [98]وحدثني شيخ من أهل المدينة عن إسماعيل بن محمد بن السائب ms045 عن زيد عن ~~أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول : والله الذي لا إله إلا هو ما أحد إلا ~~وله في هذا المال حق أعطيه أو أمنعه , وما أحد أحق به من أحد إلا عبد مملوك ~~, وما أنا فيه إلا كأحدكم , ولكنا على منازلنا من كتاب الله عز وجل وقسمنا ~~من رسول الله صلى الله عليه وسلم . فالرجل وتلاده في الإسلام , والرجل ~~وقدمه في الإسلام , والرجل وغناه في الإسلام , والرجل وحاجته في الإسلام . ~~والله لئن بقيت ليأتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو مكانه قبل ~~أن يحمر وجهه يعني في طلبه . # قال: وكان ديوان حمير على حده , وكان يفرض لأمراء الجيوش والقرى في ~~العطاء ما بين تسعة آلاف وثمانية آلاف وسبعة آلاف على قدر ما يصلحهم من ~~الطعام وما يقومون به من الأمور . # قال: ومان للمنفوس إذا طرحته أمه مائة درهم , فإذا ترعرع بلغ به مائتين , ~~فإذا بلغ زاده . # قال: ولما رأى المال قد كثر قال:لئن عشت إلى هذه الليلة من قابل لألحقن ~~أخرى الناس بأولاهم حتى يكونوا في العطاء سواء . # قال: فتوفي رحمه الله قبل ذلك . PageV01P046 # 47 # قال أبو يوسف: # [99]وحدثني علي بن عبد الله عن الزهري عن سعيد بن المسيب رضي الله تعالى ~~عنه قال: لما قدم على عمر رضي الله تعالى عنه بأخماس فارس قال: والله لا ~~يجنها سقف دون السماء حتى أقسمها بين الناس . قال: فأمر بها فوضعت بين صفى ~~المسجد وأمر عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن أرقم فباتا عليها , ثم غدا عمر ~~رضي الله تعالى عنه بالناس عليه فأمر بالجلاليب فكشفت عنها فنظر عمر إلى ~~شيء لم تر عيناه مثله من الجوهر واللؤلؤ والذهب والفضة فبكى . # فقال له عبد الرحمن بن عوف : هذا من موقف الشكر , فما يبكيك ؟ فقال: أجل ~~, ولكن الله لم يعط قوا هذا إلا ألقى بينهم العداوة والبغضاء . ثم قال: ~~أنحثوا لهم أم نكيل لهم بالصاع ؟ # قال: ثم أجمع رأيه على أن يحثوا لهم فحثا لهم # قال: وهذا ms046 قبل أن يدون الدواوين . # قال أبو يوسف: # [100]وحدثني الأعمش عن أبي إسحاق عن جارية بن مضرب أن عمر رضي الله تعالى ~~عنه سأل : كم يكفي العيل ؟ # قال: وأمر بجريب يكون سبعة أقفزة فخبز وجمع عليه ثلاثين مسكينا فأشبعهم ~~وفعل بالعشي مثله # قال: فمن ثم جعل للعيل جريبين في الشهر . # قال: # [101]وحدثني شيخ لنا قديم قال:حدثني أشياخي قالوا : كان لعمر بن الخطاب ~~رضي الله تعالى عنه أربعة آلاف فرس موسومة في سبيل الله تعالى فإذا كان في ~~عطاء الرجل خفة أو كان محتاجا أعطاه الفرس وقال له : إن أعييته أو ضيعته من ~~علف أو شرب فأنت ضامن , وإن قاتلت عليه فأصيب أو أصبت فليس عليك شيء. ### || AUTO فصل ( ما ينبغي أن يعمل به في السواد ) # قال أبو يوسف رحمة الله تعالى عليه : # نظرت في خراج السواد وفي الوجوه التي يجبى عليها وجمعت في ذلك أهل العلم ~~بالخراج وغيرهم وناظرتهم فيه فكل قد قال PageV01P047 ~~48 # فيه بما لا يحل العمل به , فناظرتهم فيما كان وظف عليهم في خلافة عمر بن ~~الخطاب رضي الله تعالى عنه في خراج الأرض واحتمال أرضهم إذ ذاك لتلك ~~الوظيفة , حتى قال عمر لحذيفة وعثمان بن حنيف رضي الله تعالى عنهم : لعلكما ~~حملتما الأرض ما لا تطيق وكان عثمان عامله إذ ذاك على شط الفرات وحذيفة ~~عامله على ما وراء دجلة من جوخى وما سقت . # فقال عثمان : حملت الأرض أمرا هي له مطيقة , ولو شئت لأضعفت . # وقال حذيفة : وضعت عليها أمرا هي له محتملة وما فيها كثير فضل . وان ~~أراضيهم كانت تحتمل ذلك الخراج الذي وظف عليها إذ كان صاحبا لرسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أخبرا بذلك , ولم يأتنا عن أحد من الناس فيه اختلاف . # فذكروا أن العامر كان من الأرضين في ذلك الزمان كثيرا وأن المعطل منها ~~كان يسيرا , ووصفوا كثرة العامر الذي لا يعمل وقلة العامر الذي يعمل ~~وقالوا: لو أخذنا بمثل ذلك الخراج الذي كان حتى يلزم للعامر المعطل مثل ما ~~يلزم للعامر المعتمل ms047 ثم نقوم بعمارة ما هو الساعة غامر ولا نحرثه لضعفنا عن ~~أداء الخراج ما لم نعمله وقلة ذات أيدينا . # فأما ما تعطل منذ مائة سنة وأكثروأقل فليس يمكن عمارته ولا استخراجه في ~~قريب ولمن يعمر ذلك حاجة إلى مؤنة ونفقة لا تمكنه , فهذا عذرنا في ترك ~~عمارة ما قد تعطل , فرأيت أن وظيفة من الطعام - كيلا مسمى أو دراهم مسماة ~~توضع عليهم مختلفا - فيه دخل على السلطان وعلى بيت المال , وفيه مثل ذلك ~~على أهل الخراج بعضهم من بعض . # أما وظيفة الطعام فإن كان رخصا فاحشا لم يكتف السلطان بالذي وظف عليهم ~~ولم يطيب نفسا بالحط عنهم . ولم يقو بذلك الجنود ولم تشحن به الثغور , وأما ~~غلاء فاحشا لا يطيب السلطان نفسا بترك ما يستفضل أهل الخراج من ذلك , ~~والرخص والغلاء بيد الله تعالى لا يقومان على أمر أحد. # وكذلك وظيفة الدراهم مع أشياء كثيرة تدخل في ذلك تفسيرها يطول , وليس ~~للرخص والغلاء حد يعرف ولا يقام عليه إنما هو أمر من السماء لا يدري كيف هو ~~. وليس الرخص PageV01P048 ~~49 # من كثرة الطعام ولا غلاؤه من قلته , إنما ذلك أمر الله وقضاؤه , وقد يكون ~~الطعام كثيرا غاليا , وقد يكون قليلا رخيصا . # قال أبو يوسف: # [102]حدثني محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن رجل ~~حدثه أن السعر غلا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال الناس لرسول ~~الله إن السعر قد غلا فوظف وظيفة نقوم عليها . # فقال: " إن الرخص والغلاء بيد الله ليس لنا أن نجوز أمر الله وقضاءه " . # قال أبو يوسف: # [103]وحدثني ثابت أبو حمزة اليماني عن سالم بن أبي الجعد . قال:سمعته ~~يقول : قال:الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إن السعر قد غلا , فسعر ~~لنا سعرا . فقال: " إن السعر غلاؤه ورخصه بيد الله , وإني أريد أن ألقى ~~الله وليس لأحد عندي مظلمة يطلبني بها ". # قال: # [104]وحدثني سفيان بن عيينة عن أيوب عن الحسن , قال: غلا السعر على عهد ~~رسول الله صلى الله ms048 عليه وسلم , # فقال الناس : يا رسول الله ألا تسعر لنا ؟ # فقال صلى الله عليه وسلم " إن الله هو المسعر , إن الله هو القابض , إن ~~الله هو الباسط , وإني والله ما أعطيكم شيئا ولا أمنعكموه , ولكن إنما أنا ~~خازن أضع هذا الأمر حيث أمرت , وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد يطلبني ~~بمظلمة ظلمتها إياه في نفس ولا دم ولا مال " . # قال أبو يوسف: وأما ما يدخل على أهل الخراج فيما بينهم فلا بد لهاتين ~~الطبقتين مساحة أو طرادة . وأي ذلك كان غلب عليه أهل القوة أهل الضعف ~~واستأثروا به وحملوا الخراج على غير أهله وعلى الإنكار مع أشياء كثيرة ~~تدخل في ذلك لولا أن تطول لفسرتها , ولكني قد بينت لك من ذلك ما أرجو أن ~~يكتفى به في جباية الخراج والعشور والصدقات والجوالي وفي العمل فيما سوى ~~ذلك إن شاء الله . # ولم أجد شيئا أوفر على بيت المال ولا أعفى لأهل الخراج من التظالم فيما PageV01P049 ~~50 # بينهم وحمل بعضهم على بعض , ولا أعفي لهم من عذاب ولاتهم وعمالهم من ~~مقاسمة عادلة خفيفة فيها للسلطان رضا ولأهل الخراج من التظالم فيما بينهم ~~وحمل بعضهم على بعض راحة وفضل , وأمير المؤمنين - أطال الله بقاءه - أعلى ~~بذلك عينا وأحسن فيه نظرا للموضع الذي وضعه الله به من دينه وعباده , والله ~~أسأل لأمير المؤمنين التوفيق فيما نوى من ذلك وأحب , وحسن المعونة على ~~الرشاد , وصلاح الدين والرعية . # رأيت أبقى الله أمير المؤمنين أن يقاسم من عمل الحنطة والشعير من أهل ~~السواد جميعا على خمسين للسيح منه , وأما الدوالي فعلى خمس ونصف , وأما ~~النخل والكرم والرطاب والبساتين فعلى الثلث وأما غلال الصيف فعلى الربع ولا ~~يؤخذ بالخرص في شيء من ذلك ولا يحزر عليهم شيء منه يباع من التجار ثم تكون ~~المقاسمات في أثمان ذلك أو يقوم ذلك قيمة عادلة لا يكون فيها حمل على أهل ~~الخراج ولا يكون على السلطان ضرر ثم يؤخذ منهم ما يلزمهم من ذلك , أي ذلك ~~كان أخف على أهل ms049 الخراج فعل ذلك بهم , وإن كان البيع وقسمة الثمن بينهم ~~وبين السلطان أخف فعل ذلك بهم . # قال أبو يوسف: # [105]حدثنا مسلم الحزامي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~دفع خيبر إلى اليهود مساقاة بالنصف , وكان يبعث إليهم عبد الله بن رواحة ~~فيخرص عليهم ثم يخيرهم أي النصفين شاءوا , أو يقول لهم : اخرصوا أنتم ~~وخيروني فيقولون : بهذا قامت السماوات والأرض . # قال: # [106]وحدثنا الحجاج بن ارطأة عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم دفع خيبر إلى أهل خيبر بالنصف فكانت في أيديهم في حياة ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياة أبي بكر وعامة ولاية عمر , ثم كان عمر ~~هو الذي نزعها من أيديهم . # قال: # [107]وحدثنا محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن عبد الله بن العباس ~~قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر قالوا : يا محمد إنا أرباب ~~الأموال ونحن أعلم بها منكم فعاملونا بها . فعاملهم رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم على النصف على إنا إذا شئنا أن نخرجكم PageV01P050 ~~51 # أخرجناكم . فلما فعل ذلك أهل خيبر سمع بذلك أهل فدك فبعث إليهم رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم محيصة بن مسعود فنزلوا على ما نزل عليه أهل خيبر على أن ~~يصونهم ويحقن دمائهم , فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل معاملة ~~أهل خيبر فكانت فدك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أنه لم يوجف عليها ~~المسلمون بخيل ولا ركاب . # قال: # [108]وحدثني محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن مقسم ~~عن عبد الله بن العباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~افتتح خيبر فقال له أهلها : نحن أعلم بعملها منكم فأعطاهم إياها بالنصف. # ثم بعث عبد الله بن رواحة يقسم بينه وبينهم فأهدوا غليه فرد هديتهم وقال: ~~لم يبعثني النبي صلى الله عليه وسلم لآكل أموالكم وإنما بعثني لأقسم بينكم وبينه. # ثم قال: ms050 إن شئتم علمت وعالجت وكلت لكم النصف . # فقالوا : بهذا قامت السماوات والأرض . # قال: # [109]وحدثني محمد بن إسحاق عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: قام عمر ~~خطيبا فقال:قال:النبي صلى الله عليه وسلم : إنا صالحنا أهل خيبر على أن ~~نخرجهم متى أردنا وإنهم عدوا على عبد الله بن عمر مع عدوهم على الأنصاري ~~قبله فلا نعلم لنا ثم [ هناك ] عدوا غيرهم فمن كان له بخيبر مال فليلحق به ~~فإني مخرجهم . # قال أبو يوسف رحمه الله تعالى : فأما القطائع فما كان منها سيحا فعلى ~~العشر وما سقي منها بالدلو والغرب والسانية فعلى نصف العشر لمؤنة الدالية ~~والغرب والسانية . # وإنما العشر والصدقة في الثمار والحرث من أرض العشر فما جاءت به الآثار ~~والسنة العشر من ذلك على ما سقي سيحا ونصف العشر على ما سقي بالغرب ~~والدالية والسانية , فهذا المجمع عليه من قول من أدركنا من علمائنا وما ~~جاءت به الآثار. # ولست أرى العشر إلا على ما يبقى في أيدي الناس , ليس على الخضر التي لا ~~بقاء لها ولا على الأعلاف ولا على الحطب عشر , والذي لا يبقى في أيدي الناس ~~هو مثل البطيخ والقثاء والخيار والقرع والباذنجان والجزر والبقول والرياحين ~~وأشباه هذا فليس في هذا عشر . # وأما ما يبقى في أيدي الناس مما يكال بالقفيز ويوزن بالأرطال فهو PageV01P051 ~~52 # مثل الحنطة والشعير والذرة والأرز والحبوب والسمسم والشهدانج واللوز ~~والبندق والجوز والفستق والزعفران والزيتون والقرطم والكزبرة والكراويا ~~والكمون والبصل والثوم وما أشبه ذلك . # فإذا أخرجت الأرض من ذلك خمسة أوسق أو أكثر ففيه العشر إذا كان في أرض ~~تسقى سيحا أو سقتها السماء , وإذا كانت في أرض تسقى بغرب أو دالية أو سانية ~~ففيه نصف العشر , وإذا نقص عن خمسة أوسق لم يكن فيه شيء . # وإذا أخرجت الأرض نصف خمسة أوسق حنطة ونصف خمسة أوسق شعيرا كان فيها ~~العشر , وكذلك لو أخرجت قدر وسق من حنطة وقدر وسق من شعير وقدر وسق من أرز ~~وقدر وسق من تمر وقدر وسق من زبيب ms051 وتم ذلك خمسة أوسق كان في ذلك العشر . # وإن نقص عن خمسة أوسق وسق أو أقل أو أكثر لم يكن في العشر ما خلا ~~الزعفران فإنه إذا كان في أرض العشر وأخرج الله منه ما يكون قيمته قيمة ~~خمسة أوسق من أدنى ما تخرج الأرض من الحبوب مما عليه العشر ففيه العشر إذا ~~كان يسقى سيحا أو تسقيه السماء , وإذا سقي بغرب أو دالية فنصف العشر , وإذا ~~كان في أرض الخراج ففيه الخراج على هذه الصفة , وإذا لم تبلغ قيمة ذلك قيمة ~~خمسة أوسق فلا شيء فيه . # وكان أبو حنيفة رحمه الله يقول : إذا كان الزعفران في أرض العشر ففيه ~~العشر وإن لم تخرج الأرض منه إلا رطلا واحدا , وإن كان في أرض الخراج ففيه ~~الخراج . # واختلف أصحابنا في وقت أداء ما أخرجت الأرض , فقال أبو حنيفة : في القليل ~~منه والكثير . # وقال غيره: حتى يبلغ أدنى ما يخرج من الأرض خمسة أوسق , فلا صدقة فيما لم ~~يبلغ خمسة أوسق . # وكان أبو حنيفة رحمه الله يقول : في كل ما أخرجت الأرض من قليل أو كثير: ~~العشر إذا كان في أرض العشر وسقي سيحا , ونصف العشر إذا سقي بغرب أو دالية ~~أو سانية والخراج إذا كان في أرض الخراج من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ~~والذرة والحبوب وأنواع البقول وغير ذلك من أصناف غلات الشتاء والصيف مما ~~يكال ولا يكال , فإذا أخرجت الأرض شيئا من ذلك قليلا أو كثيرا ففيه العشر ~~ولا تحسب منه أجرة العمال ولا نفقة البقر إذا كان يسقى سيحا أو تسقيه ~~السماء , وإن كان يسقى بغرب أو دالية أو PageV01P052 ~~53 # سانية ففيه نصف العشر . # [110]وحدثنا بذلك عن حماد عن إبراهيم النخعي أنه قال: ما أخرجت الأرض من ~~قليل أو كثير من شيء ففيه العشر وإن لم يخرج إلا دستجة بقل , فكان أبو ~~حنيفة يأخذ بهذا ويقول : لا تترك أرضا تعتمل لا يؤخذ منها ما يجب عليها من ~~الخراج إذا كان في أرض الخراج وما يجب عليها من العشر إذا ms052 كان في أرض العشر ~~قليلا أخرجت أم كثيرا . وقال:غيره : لا صدقة فيما تخرج الأرض حتى يبلغ خمسة ~~أوسق لما جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . # [111]حدثنا أبان بن أبي عياش عن الحسن البصري عن أنس بن مالك عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ليس فيما دون خمسة أوسق من البر والشعير ~~والذرة والتمر والذبيب صدقة , ولا فيما دون خمس أواق صدقة , ولا فيما دون ~~خمس من الإبل صدقة " . # قال: # [112]وحدثنا يحيى بن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي ~~الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" ليس فيما دون خمسة ~~أوسق صدقة " . # قال أبو يوسف: والقول عندنا على هذا . # والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم , فالخمسة أوسق ثلاثمائة صاع . # والصاع خمسة أرطال وثلث , وهو مثل قفيز الحجاج ومثل الربع الهاشمي ~~والمختوم الهاشمي , الأول اثنان وثلاثون رطلا . # فإذا أخرجت الأرض ثلاثمائة صاع من هذه الأنواع فأكل رب الأرض من ذلك شيئا ~~أو أطعم أهله أو جاره أو صديقه فصار ما بقي ينقص عن ثلاثمائة صاع كان فيما ~~بقي العشر إذا كان يسقى سيحا ونصف العشر إذا كان يسقى بغرب أو سانية أو ~~دالية ولم يكن عليه فيما أطعم وأكل شيء , وكذا لو سرق بعضه كان عليه فيما ~~بقي العشر أو نصف العشر . فهذا جميع ما جاء فيما أخرجت الأرض . # وهذه أصول ذلك فما تفرع من ذلك فعلى هذا يحمل وبه يشبه . # وهذه عبارة الذي يوزن به ويمثل عليه . # فخذ في ذلك بما رأيت إنه أصلح للرعية واوفر على بيت المال وبأي القولين ~~أحببت . # قال أبو يوسف: # [113]حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمرو بن شعيب أنه قال: ~~العشر في الحنطة والشعير والتمر والزبيب , ما سقي من ذلك سيحا العشر وما ~~سقي بغرب أو دالية أو سانية فنصف العشر . PageV01P053 # 54 # قال: # [114]وحدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أن رسول الله ms053 صلى الله عليه ~~وسلم قال:" فيما سقت السماء العشر وما سقي بالرشاء نصف العشر " . # قال: # [115]وحدثنا الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي ~~طالب رضي الله عنه أنه قال: فيما سقت السماء أو سقي سيحا العشر وفيما سقي ~~بالغليل نصف العشر . # قال: # [116]وحدثنا إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي ~~الله تعالى عنه أنه قال: ما سقت السماء ففي كل عشرة واحد , وما سقي بالغرب ~~ففي كل عشرين واحد . وقال في موضع عن النبي صلى الله عليه وسلم " ما سقي ~~بالدوالي " . # قال: # [117]وحدثنا محمد بن سالم عن عامر الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال: " فيما سقت السماء أو سقي سيحا ففيه العشر وما سقي بدالية أو سانية أو ~~غرب فنصف العشر " . # قال: # [118]وحدثنا عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة أنه كان لا يرى صدقة إلا في ~~الحنطة والشعير والنخل والكرم والذبيب . # قال: وعندنا كتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ,أو قال:نسخة ~~أووجدت نسخة هكذا. # قال: # [119]وحدثنا أبان بن عياش عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أنه قال:" فيما سقت السماء أو سقي سيحا العشر , وفيما سقي بالغرب أو ~~السواني أو النضوح نصف العشر " . # قال: # [120]وحدثنا عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي الحسن عن أبيه عن أبي سعيد ~~الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:" ليس فيما ~~دون خمسة ذود صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " # قال عمرو : والوسق عندنا ستون صاعا . # قال: # [121]حدثني عبد الرحمن بن معمر قال:حدثني يحيى بن عمارة بن أبي الحسن ~~المازني عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله . وزاد ~~فيه : وخمسة أوسق يومئذ وسقان اليوم . PageV01P054 # 55 # قال: # [122]وحدثنا عبد الله بن علي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن ~~تميم عن ms054 رجال من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام - فيهم أبو أيوب - عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الصدقة في خمسة أوسق من الحنطة والتمر ~~والزبيب فصاعدا " . # قال: # [123]وحدثنا ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر قال: ليس في الخضر زكاة . # قال: # [124]وحدثنا الوليد بن عيسى قال: سمعت موسى بن طلحة يقول : لا صدقة في ~~الخضر الرطبة والبطيخ والقثاء والخيار . وقال: إنما الصدقة في النخل ~~والحنطة والشعير والكرم . ويعني بالصدقة في هذه العشر . # قال: # [125]وحدثني قيس بن الربيع الأسدي عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي ~~رضي الله عنه أنه قال: ليس في الخضر زكاة : البقل والقثاء والخيار والبطيخ ~~وكل شيء ليس له أصل . # قال: # [126]وحدثني أبان عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: ليس في البقول زكاة . # قال: # [127]وحدثنا أشعث بن سوار عن عطاء بن أبي رباح وعن الحكم بن عتيبة عن ~~إبراهيم النخعي أنهما قالا : في كل ما أخرجت الأرض صدقة . # قال: # [128]وحدثنا محمد بن عبد الله عن الحكم بن عتيبة عن موسى بن طلحة عن عمر ~~بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" لا ~~زكاة إلا في أربعة :التمر والزبيب والحنطة والشعير". # فأما العسل والجوز واللوز وأشباه ذلك فإن في العسل العشر إذا كان في أرض ~~العشر , وإذا كان في أرض الخراج فليس فيه شيء , وإذا كان في المفاوز ~~والجبال على الأشجار وفي الكهوف فلا شيء فيه وهو بمنزلة الثمار تكون في ~~الجبال والأودية لا خراج عليها ولا عشر . # [129]حدثنا بعض أصحابنا عن عمرو بن شعيب قال: كتب بعض أمراء الطائف إلى ~~عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه : # أن أصحاب النحل لا يؤدون إلينا ما كانوا يؤدون إلى النبي صلى الله عليه ~~وسلم ,ويسألون مع ذلك أن نحمي أوديتهم, فاكتب إلي برأيك في ذلك. # فكتب إليه عمر : # إن أدوا إليك ما كانوا يؤدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاحم لهم PageV01P055 ~~56 ms055 # أوديتهم وإن لم يؤدوا إليك ما كانوا يؤدون إليه فلا تحم لهم . قال: ~~وكانوا يؤدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم من كل عشر قرب قربة . # [130]وحدثني يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب رضي الله ~~تعالى عنه كتب في العسل : من كل عشر قرب قربة . # قال: # [131]وحدثني الأحوص بن حكيم عن أبيه أنه قال: في كل عشرة أرطال رطل. # قال: # [132]وحدثني عبد الله بن المحرر عن الزهري يرفعه قال:قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم : في العسل العشر . # فأما الجوز واللوز والبندق والفستق وأشباه ذلك ففيه العشر إذا كان في أرض ~~العشر , والخراج إذا كان في أرض الخراج لأنه يكال . # قال أبو يوسف رحمه الله تعالى : وليس في القصب ولا في الحطب ولا في ~~الحشيش ولا في التبن ولا في العسف عشر ولا خمس ولا خراج . # فأما قصب الذريرة فإذا كان في أرض العشر ففيه العشر , وإذا كان في أرض ~~الخراج ففيه الخراج , وأما قصب السكر ففيه العشر إذا كان في أرض العشر , ~~والخراج إذا كان في أرض الخراج لأنه مما يؤكل , وقصب الذريرة وإن لم يؤكل ~~فله ثمن ومنفعة . # وليس في النفط والقير والزئبق والموميا إذا كان لشيء من ذلك عين في الأرض ~~شيء نعلمه إذا كان في أرض عشر أو أرض خراج . # قال: # [133]وحدثنا الحجاج بن أرطأة عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن عبد الله بن ~~عباس في قول الله عز وجل : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) قال: العشر ونصف العشر . # قال: # [134]وحدثنا أشعث بن سوار عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن عمر في قول ~~الله عز وجل : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) قال: هذا سوى ما فيه من الصدقة . # قال: # [135]وحدثنا المغيرة عن سماك عن إبراهيم في قوله تبارك وتعالى : ( وآتوا ~~حقه يوم حصاده ) قال: كان هذا قبل أن يسن العشر ونصف العشر فلما سن العشر ~~ونصف العشر ترك . # قال: # [136]وحدثنا بعض أشياخنا عن أبي رجاء عن الحسن في قوله تعالى ms056 :{وآتوا PageV01P056 ~~57 # حقه يوم حصاده[الأنعام :141} # قال: هي الصدقة من الحب والثمار . # قال: # [137]وحدثنا قيس بن الربيع عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير في قول الله ~~تعالى : {وآتوا حقه يوم حصاده [الأنعام :141} # قال: يضيفك الضيف فتعلف دابته , ويأتيك السائل فتعطيه , ثم يقع فيه العشر ~~ونصف العشر . ### || AUTO فصل ( في ذكر القطائع ) # قال أبو يوسف رحمه الله : فأما القطائع من أرض العراق فكل ما كان لكسرى ~~ومرازبته وأهل بيته مما لم يكن في يد احد . # [138]حدثني عبد الله بن الوليد المدني عن رجل من بني أسد - قال:ولم أر ~~أحدا كان أعلم بالسواد منه - قال: بلغت الصوافي على عهد عمر رضي الله عنه ~~أربعة آلاف ألف , وهي التي يقال لها: صوافي الأثمار , وذلك أنه كان أصفى كل ~~أرض كانت لكسرى أو لأهله أو لرجل قتل في الحرب أو لحق بأرض الحرب أو مغيض ~~ماء أو دير بريد . # قال: وذكر لي خصلتين لم أحفظهما . # قال: # [139]وحدثني عبد الله بن الوليد عن عبد الله بن أبي حرة قال: أصفى عمر بن ~~الخطاب رضي الله عنه من أهل السواد عشرة أصناف : أرض من قتل في الحرب , ~~وأرض من هرب , وكل أرض كانت لكسرى وكل أرض كانت لأحد من أهله وكل مغيض ماء ~~وكل دير بريد . # قال: ونسيت أربع خصال كانت للأكاسرة , # قال: وكان خراج ما استصفاه عمر رضي الله عنه سبعة آلاف ألف فلما كانت ~~الجماجم أحرق الناس الديوان فذهب ذلك الأصل ودرس ولم يعرف . # قال: # [140]وحدثني بعض أهل المدينة من المشيخة القدماء قال: وجد في الديوان أن ~~عمر رضي الله عنه أصفى أموال كسرى وآل كسرى وكل من فر عن أرضه وقتل PageV01P057 ~~58 # في المعركة وكل مغيض ماء أو أجمة فكان عمر رضي الله عنه يقطع من هذه لمن اقطع . # قال أبو يوسف: وذلك بمنزلة المال الذي لم يكن لأحد ولا في يد وارث ~~فللإمام العادل أن يجيز منه ويعطي من كان له غناء في الإسلام ويضع ذلك ~~موضعه ولا يحابي به , فكذلك في ms057 هذه الأرض. # فهذا سبيل القطائع عندي في أرض العراق . # والذي صنع الحجاج ثم فعل عمر بن عبد العزيز , فإن عمر رضي الله تعالى عنه ~~أخذ في ذلك بالسنة لأن من أقطعه الولاة المهديون فليس لأحد أن يرد ذلك . # فأما من اخذ من واحد وأقطع آخر فهذا بمنزلة مال غصبه واحد من واحد وأعطى ~~واحدا وإنما صارت القطائع يؤخذ منها العشر لأنها بمنزلة الصدقة وإنما ذلك ~~على الإمام إن رأى أن يصير عليها عشرا فعل , وإن رأى أن يصير عليها عشرين ~~فعل وغن رأى أن يصيرها خراجا - إذا كانت تشرب من أنهار الخراج - فعل ذلك ~~موسعا عليه في أرض العراق خاصة , وإنما يؤخذ منها العشر لما يلزم صاحب ~~الإقطاع من المؤنة في حفر الأنهار وبناء البيوت وعمل الأرض وفي هذا مؤنة ~~عظيمة على صاحب الإقطاع, فمن ثم صار عليه العشر لما يلزم من المؤنة . ~~والأمر في ذلك إليك ما رأيت أنه أصلح , فاعمل به إن شاء الله . ### || AUTO فصل # وأما أرض الحجاز ومكة والمدينة وأرض اليمن وأرض العرب التي افتتحها # رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يزاد عليها ولا ينقص منها , لأنه شيء ~~قد جرى عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكمه , فلا يحل للإمام أن ~~يحوله إلى غير ذلك . # وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح فتوحا من الأرض العربية ~~فوضع عليها العشر ولم يجعل على شيء منها خراجا. # وكذلك قول أصحابنا في تلك الأرضين . # ألا ترى أن مكة والحرم لم يكن فيها خراج فأجروا الأرض العربية كلها هذا ~~المجرى وأجرى البحران والطائف كذلك أو لا ترى أن العرب من عبدة الأوثان ~~حكمهم القتل أو الإسلام ولا تقبل منهم الجزية , وهذا خلاف الحكم في غيرهم ~~فكذلك ارض العرب . # وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم على قوم PageV01P058 ~~59 # من أهل اليمن يرى أنهم من أهل الكتاب الخراج على رقابهم لقول الله عز وجل ~~في كتابه:{ومن يتولهم منكم فإنه منهم[المائدة : 51} وجعل على كل حالم ~~وحالمة ms058 دينارا أو عدله معافريا . # فأما الأرض فلم يجعل عليها خراجا وإنما جعل العشر في السيح ونصف العشر في ~~الدالية لمؤنة الدالية والسانية . ### || AUTO ### || AUTO فصل # وأما الخوارج فإنهم أخطأوا المحجة وجعلوا قرى عربية بمنزلة قرى عجمية ولم ~~يأخذوا بما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول عمر وعلي , ~~ومن اجتمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أحسن تأويلا وتوفيقا ~~من الخوارج , والحمد لله رب العالمين فصل # وأما أرض البصرة وخراسان فإنهما عندي بمنزلة السواد ما افتتح من ذلك عنوة ~~فهو أرض خراج وما صولح عليه أهله فعلى ما صولحوا عليه ولا يزاد عليهم وما ~~أسلم عليه أهله فهو عشر ولست أفرق بين السواد وبين هذه في شيء من أمرها ~~ولكن قد جرت عليها سنة وأمضى ذلك من كان من الخلفاء فرأيت أن تقرها على ~~حالها , وذلك الأمر وعليه العمل . # قال أبو يوسف: وكل أرض من أرض العراق والحجاز واليمن والطائف وأرض العرب ~~وغيرها عامرة وليست لأحد ولا في يد أحد ولا ملك لأحد ولا وراثة ولا عليها ~~أثر عمارة فأقطعها الإمام رجلا فعمرها فإن كانت في أرض الخراج أدى عنها ~~الذي أقطعها الخراج , والخراج ما افتتح عنوة , مثل السواد وغيره , وإن كانت ~~من أرض العشر أدى عنها الذي أقطعها العشر . # وأرض العشر كل أرض أسلم عليها PageV01P059 ~~60 # اهلها فهي أرض عشر . # وارض الحجاز والمدينة ومكة واليمن وأرض العرب كلها أرض عشر فكل ارض ~~أقطعها الإمام مما فتحت عنوة ففيها الخراج إلا أن يصيرها الإمام عشرية. # وذلك إلى الإمام إذا أقطع أحدا أرضا من أرض الخراج فإن رأى أن يصير عليها ~~عشرا , أو عشرا ونصفا , أو عشرين أو أكثر أو خراجا فما رأى أن يحمل عليها ~~أهلها فعل. # وأرجو أن يكون ذلك موسعا عليه فكيفما شاء من ذلك فعل , إلا من كان من أرض ~~الحجاز والمدينة ومكة واليمن فإن هنالك لا يقع خراجا ولا يسع الإمام ولا ~~يحل له أن يغير ذلك ولا يحوله عما ms059 جرى عليه أمر رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وحكمه . # فقد بينت لك فخذ بأي القولين أحببت , واعمل بما ترى أنه أصلح للمسلمين ~~وأعم نفعا لخاصتهم وعامتهم وأسلم لك في دينك إن شاء الله تعالى . # قال أبو يوسف: # [141]حدثني المجالد بن سعيد عن عامر الشعبي أن عمر بن الخطاب رضي الله ~~عنه بعث عتبة بن غزوان إلى البصرة - وكانت تسمى أرض الهند - فدخلها ونزلها ~~قبل أن ينزل سعد بن أبي وقاص الكوفة وأن زياد بن أبيه هو الذي بنى مسجدها ~~وقصرها وهو اليوم في موضعه , وأن أبا موسى الأشعري افتتح تستر وأصبهان ~~ومهرجان قذق وماه ذبيان وسعد بن أبي وقاص محاصر المدائن . # قال أبو يوسف: # وكل من أقطعه الولاة المهديون أرضا من ارض السواد وارض العرب والجبال من ~~الأصناف التي ذكرنا أن للإمام أن يقطع منها فلا يحل لمن يأتي بعدهم من ~~الخلفاء أن يرد ذلك ولا يخرجه من يدي من هو في يده وارثا أو مشتريا فأما عن ~~أخذ الوالي من يد واحد أرضا وأقطعها آخر فهذا بمنزلة الغاصب غصب واحدا ~~وأعطى آخر فلا يحل للإمام ولا يسعه أن يقطع أحدا من الناس حق مسلم ولا ~~معاهد ولا يخرج من يده من ذلك شيئا إلا بحق يجب له عليه فيأخذه بذلك الذي ~~وجب له عليه فيقطعه من أحب من الناس فذلك جائز له . # والأرض عندي بمنزلة المال فللإمام أن يجيز من بيت المال من كان له غناء ~~في الإسلام ومن يقوى به على العدو ويعمل PageV01P060 ~~61 # في ذلك بالذي يرى أنه خير للمسلمين وأصلح لأمرهم. # وكذلك الأرضون يقطع الإمام منها من أحب من الأصناف التي سميت ولا أرى أن ~~يترك أرضا لا ملك لأحد فيها ولا عمارة حتى يقطعها الإمام فإن ذلك أعمر ~~للبلاد وأكثر للخراج . فهذا حد الإقطاع عندي على ما أخبرتك . # قال أبو يوسف: وقد أقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتألف على الإسلام ~~أقواما وأقطع الخلفاء من بعده من رأوا أن في إقطاعه صلاحا . # [142]حدثني ms060 ابن أبي نجيح عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أقطع لأناس من مزينة أو جهينة أرضا فلم يعمروها فخاصمهم الجهنيون ~~أو المزنيون إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه . فقال: لو كانت مني أو ~~من أبي بكر لرددتها ولكنها قطيعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم ~~قال: من كانت له أرض ثم تركها ثلاث سنين فلم يعمرها فعمرها قوم آخرون فهم ~~أحق بها . # قال: # [143]وحدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال: أقطع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم الزبير أرضا فيها نخل من أموال بني النضير , وذكر أنها كانت أرضا يقال ~~لها: الجرف , وذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أقطع العقيق أجمع للناس ~~حتى جازت قطيعة أرض عروة بن الزبير . فقال: أين المستقطعون منذ اليوم فإن ~~يكن فيهم خير فتحت قدمي . قال خوات بن جبير : أقطعنيه . فأقطعه إياه . # قال: # [144]وحدثني سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: لما قدم النبي صلى ~~الله عليه وسلم المدينة أقطع أبا بكر وأقطع عمر رضي الله عنهما . # قال: # [145]وحدثنا أشعث بن سوار عن حبيب بن أبي ثابت عن صلت المكي عن أبي رافع ~~قال: أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم أرضا , فعجزوا عن عمارتها فباعوها في ~~زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بثمانية آلاف دينار أو بثمانمائة ألف درهم ~~, فوضعوا أموالهم عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه , فلما أخذوها وجدوها تنقص . # فقالوا : هذا ناقص. # قال: احسبوا زكاته ؛ # قال: فحسبوه فوجدوه وافيا . # فقال: أحسبتم أني أمسك مالا لا أزكيه . PageV01P061 # 62 # قال: # [146]وحدثني بعض أشياخنا من أهل المدينة قال: أقطع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بلال بن الحارث المزني ما بين البحر والصخر , فلما كان زمن عمر ~~بن الخطاب قال له : إنك لا تستطيع أن تعمل هذا , فطيب له أن يقطعها ما خلا ~~المعادن فإنه استثناها . # قال: # [147]وحدثني الأعمش عن إبراهيم بن المهاجر عن موسى بن طلحة قال: أقطع ms061 ~~عثمان بن عفان لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه تعالى عنهما في النهرين , ~~ولعمار بن ياسر استينيا , وأقطع خبابا صنعاء , وأقطع سعد بن مالك قرية ~~هرمزان. # قال: فكل جار . # قال: فكان عبد الله بن مسعود وسعد يعطيان أرضهما بالثلث والربع . # وقال: # [148]وحدثنا أبو حنيفة رضي الله عنه عمن حدثه قال: كان لعبد الله بن ~~مسعود أرض خراج , وكان لخباب أرض خراج , وكان للحسين بن علي ، أرض خراج ~~ولغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم , وكان لشريح أرض خراج فكانوا يؤدون عنها ~~الخراج . # قال أبو يوسف: فقد جاءت هذه الآثار بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع ~~أقواما وأن الخلفاء من بعده أقطعوا , ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~الصلاح فيما فعل من ذلك إذ كان فيه تألف على الإسلام وعمارة الأرض , وكذلك ~~الخلفاء إنما أقطعوا من رأوا أن له غناء في الإسلام ونكاية للعدو ورأوا أن ~~الأفضل ما فعلوا , ولولا ذلك لم يأتوه ولم يقطعوا حق مسلم ولا معاهد . # قال أبو يوسف: # [149]وحدثني هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم : من أخذ شبرا من أرض بغير حق طوقه من سبع أراضين " . ### || AUTO فصل:في إسلام قوم من أهل الحرب وأهل البادية على أرضهم ~~وأموالهم # قال أبو يوسف: وسألت يا أمير المؤمنين عن قوم من أهل الحرب أسلموا PageV01P062 ~~63 # على أنفسهم وأرضهم ما الحكم في ذلك ؟ # فإن دمائهم حرام وما أسلموا عليه من أموالهم فلهم وكذلك أرضوهم لهم وهي ~~أرض عشر بمنزلة المدينة حيث أسلم أهلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وكانت أرضهم أرض عشر وكذلك الطائف والبحران . # وكذلك أهل البادية إذا أسلموا على مياههم وبلادهم فلهم ما أسلموا عليه ~~وهو في أيديهم وليس لأحد من أهل القبائل أن يبني في ذلك شيئا يستحق به منه ~~شيئا , ولا يحفر فيه بئرا يستحق به شيئا , وليس لهم أن يمنعوا الكلأ ولا ~~يمنعوا الرعاء ولا المواشي من الماء ولا حافرا ولا ms062 خفا في تلك البلدة , ~~وأرضهم أرض عشر لا يخرجون عنها فيما بعد ويتوارثونها ويتبايعونها . # وكذلك كل بلاد أسلم عليها أهلها فهي لهم وما فيها . # وأيما قوم من أهل الشرك صالحهم الإمام على أن ينزلوا على الحكم والقسط ~~وأن يؤدوا الخراج فهم أهل ذمة وأرضهم أرض خراج ويؤخذ # منهم ما صولحوا عليه ويوفى لهم ولا يزاد عليهم . # وأيما أرض افتتحها الإمام عنوة فقسمها بين الذين افتتحوها فإن رأى أن ذلك ~~أفضل فهو في سعة من ذلك وهي أرض عشر وإن لم ير قسمتها ورأى الصلاح في ~~إقرارها في أيدي أهلها كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في السواد فله ~~ذلك وهي أرض خراج وليس له أن يأخذها بعد ذلك منهم , وهي ملك لهم يتوارثونها ~~ويتبايعونها ويضع عليهم الخراج , ولا يكلفوا من ذلك ما لا يطيقون . ### || AUTO فصل :في موات الأرض في الصلح والعنوة وغيرها # وسألت يا أمير المؤمنين عن الأرضي التي افتتحت عنوة أو صولح عليها أهلها ~~, وفي بعض قراها أرض كثيرة لا يرى عليها أثر زراعة ولا بناء لأحد , ما ~~الصلاح فيها ؟ # فإذا لم يكن في هذه الأرضين أثر بناء ولا زرع ولم تكن فيئا لأهل القرى ~~ولا مسرحا ولا موضع مقبرة ولا موضع محتطبهم ولا موضع مرعى دوابهم وأغنامهم ~~, وليست بملك لأحد ولا في يد أحد فهي موات فمن أحياها أو أحيا منها PageV01P063 ~~64 # شيئا فهي له . # ولك أن تقطع ذلك من أحببت ورأيت وتؤاجره وتعمل فيه بما ترى أنه صلاح . ~~وكل من أحيا أرضا مواتا فهي له . # وقد كان أبو حنيفة رحمه الله يقول : من أحيا أرضا مواتا فهي له إذا أجازه ~~الإمام , ومن أحيا أرضا مواتا بغير إذن الإمام فليست له وللإمام أن يخرجها ~~من يده ويصنع فيها ما رأى من إجارة والإقطاع وغير ذلك . # قيل لأبي يوسف: ما ينبغي لأبي حنيفة أن يكون قد قال هذا إلا من شيء لأن ~~الحديث قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" من أحيا أرضا ms063 مواتا ~~فهي له " فبين لنا ذلك الشيء فإنا نرجو أن تكون قد سمعت منه في هذا شيئا ~~يحتج به . # قال أبو يوسف: حجته في ذلك أن يقول : الإحياء لا يكون إلا بإذن الإمام . # أرأيت رجلين أراد كل واحد منهما أن يختار موضعا واحدا وكل واحد منهما منع ~~صاحبه , أيهما أحق به ؟ أرأيت إن أراد رجل أن يحيي أرضا ميتة بفناء رجل وهو ~~مقر أن لا حق له فيها فقال: لا تحيها فإنها بفنائي وذلك يضرني . # فإنما جعل أبو حنيفة إذن الإمام في ذلك هاهنا فصلا بين الناس , فإذا أذن ~~الإمام في ذلك لإنسان كان له أن يحيها,وكان ذلك الإذن جائزامستقيما. وإذا ~~منع الإمام أحدا كان ذلك المنع جائزا ولم يكن بين الناس التشاح في الموضع ~~الواحد ولا الضرار فيه مع إذن الإمام ومنعه . # وليس ما قال أبو حنيفة يرد الأثر إنما رد الأثر أن يقول : وإن أحياها ~~بإذن الإمام فليست له . فأما من يقول هي له فهذا اتباع الأثر ولكن بإذن ~~الإمام ليكون إنه فصلا فيما بينهم من خصوماتهم وإضرار بعضهم ببعض. # قال أبو يوسف: أما أنا فأرى إذا لم يكن فيه ضرر على أحد ولا لأحد فيه ~~خصومة أن إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم جائز إلى يوم القيامة فإذا جاء ~~الضرر فهو على الحديث " وليس لعرق ظالم حق " . # قال أبو يوسف: # [150]حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال: " من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق " . # قال: # [151]وحدثنا الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال:" من أحيا أرضا مواتا فهي له " . # قال: # [152]وحدثني محمد بن إسحاق عن يحيى بن عروة عن أبيه عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم PageV01P064 ~~65 # أنه قال: " من أحيا أرضا ميتة فهي له , وليس لعرق ظالم حق " . قال:عروة : ~~فحدثني من رأى ذلك النخل يضرب في أصله بالفئوس ms064 . # قال: # [153]وحدثني ليث عن طاوس قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عادي ~~الأرض لله وللرسول ثم لكم من بعد , فمن أحيا أرضا ميتة فهي له , وليس ~~لمحتجر حق بعد ثلاث سنين " . # قال: # [154]وحدثني محمد بن إسحاق عن الزهري عن سالم بن عبد الله أن عمر بن ~~الخطاب رضي الله عنه قال:على المنبر : " من أحيا أرضا ميتة فهي له , وليس ~~لمحتجر حق بعد ثلاث سنين " وذلك أن رجالا كانوا يحتجرون من الأرض ما لا ~~يعلمون . # قال: # [155]وحدثني الحسن بن عمارة عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال:قال عمر: بن ~~الخطاب رضي الله عنه " من أحيا أرضا ميتة فهي له , وليس لمحتجر حق بعد ثلاث ~~سنين " . # قال: # [156]وحدثني سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال: ~~من أحاط حائطا على أرض فهي له . # قال أبو يوسف: معنى هذا الحديث عندنا على الأرض الموات التي لا حق لأحد ~~فيها ولا ملك , فمن أحياها وهي كذلك فهي له : يزرعها ويزارعها ويؤاجرها ~~ويكري منها الأنهار ويعمرها بما فيه مصلحتها , فإن كانت في أرض العشر أدى ~~عنها العشر , وإن كانت في أرض الخراج أدى عنها الخراج , وإن احتفر لها بئرا ~~أو استنبط لها قناة كانت أرض عشر . # قال أبو يوسف: # وأيما قوم من أهل الحرب بادوا فلم يبق منهم أحد وبقيت أرضوهم معطلة ولا ~~يعرف أنها في يد أحد ولا أن أحدا يدعي فيها دعوى وأخذها رجل فعمرها وحرثها ~~وغرس فيها وأدى عنها الخراج والعشر فهي له . # وهذه الموات هي التي وصفت لك في أول المسألة وليس للإمام أن يخرج شيئا من ~~يد أحد إلا بحق PageV01P065 ~~66 # ثابت معروف . # وللإمام أن يقطع كل موات وكل ما كان ليس لأحد فيه ملك وليس في يد أحد ~~ويعمل في ذلك بالذي يرى أنه خير للمسلمين وأعم نفعا . # ومن أحيا أرضا مواتا مما كان المسلمون افتتحوه مما كان في أيدي أهل الشرك ~~عنوة وقد كان الإمام قسمها بين الجند الذين افتتحوها وخمسها فهي ms065 أرض عشر ~~لأنه حين قسمها بين المسلمين صارت أرض عشر , فيؤدي عنها الذي أحيا منها ~~شيئا العشر , كما يؤدي هؤلاء الذين قسمها الإمام بينهم . # وإن كان الإمام حين افتتحها تركها في أيدي أهلها ولم يكن قسمها بين من ~~افتتحها كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ترك السواد في أيدي أهله فهي ~~أرض خراج يؤدي عنها الذي أحيا منها شيئا الخراج كما يؤدي الذي كان الإمام ~~أقرها في أيديهم . # وأيما رجل أحيا أرضا من أرض الموات - من أرض الحجاز أو أرض العرب التي ~~أسلم أهلها عليها وهي أرض عشر - فهي له وإن كانت من الأرضين التي افتتحها ~~المسلمون مما في أيدي أهل الشرك , فإن أحياها وساق إليها الماء من المياه ~~التي كانت في أيدي أهل الشرك فهي أرض خراج, وإن أحياها بغير ذلك الماء - ~~ببئر احتفرها فيها أو عين استخرجها منها - فهي أرض عشر . # وإن كان يستطيع أن يسوق الماء إليها من الأنهار التي كانت في أيدي ~~الأعاجم فهي أرض خراج ساقه أو لم يسقه . # وأرض العرب مخالفة لأرض العجم من قبل أن العرب إنما يقاتلون على الإسلام ~~لا تقبل منهم الجزية ولا يقبل منهم إلا الإسلام فإن عفي لهم عن بلادهم فهي ~~أرض عشر وإن قسمها الإمام ولم يدعها لهم فهي أرض عشر , وليس يشبه الحكم في ~~العرب الحكم في العجم لأنهم يقاتلون على الإسلام وعلى إعطاء الجزية ~~والعرب لا يقاتلون إلا على الإسلام , فإما أن يسلموا وغما أن يقتلوا , ولا ~~نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحدا من الصحابة ولا أحدا من ~~الخلفاء من بعده أخذوا من عبدة الأوثان من العرب جزية , إنما هو الإسلام أو ~~القتل . # فإذا ظهر عليهم سبي النساء والذراري كما سبي رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يوم حنين ذراري هوازن ونساءهم ثم عفا عنهم بعد وأطلق عنهم . # وإنما فعل ذلك بأهل الأوثان منهم . # فأما أهل الكتاب من العرب فهم بمنزلة الأعاجم تقبل منهم الجزية كما أضعف ~~عمر رضي الله ms066 عنه على بني PageV01P066 ~~67 # تغلب الصدقة عوضا من الخراج وكما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ~~كل حالم دينار أو عدله معافريا في أهل اليمن , فهذا عندنا كأهل الكتاب وكما ~~صالح أهل نجران على فدية . # وأما العجم فتقبل الجزية من أهل الكتاب منهم والمشركين وعبدة الأوثان ~~والنيران من الرجال منهم . # وقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس أهل هجر والمجوس ~~أهل شرك وليسوا بأهل كتاب وهؤلاء عندنا من العجم ولا تنكح نسائهم ولا تؤكل ~~ذبائحهم . # ووضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه على مشركي العجم بالعراق الجزية على ~~رءوس الرجال على الطبقات المعسر والموسر والوسط . # وأهل الردة من العرب والعجم الحكم فيهم كالحكم في عبدة الأوثان من العرب ~~: لا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل , ولا توضع عليهم الجزية . # فصل: الحكم في المرتدين إذا حاربوا ومنعوا الدار # قال أبو يوسف: ولو أن المرتدين منعوا الدار وحاربوا سبي نسائهم وذراريهم ~~وأجبروا على الإسلام كما سبى أبو بكر رضي الله عنه ذراري من ارتد من العرب ~~من بني حنيفة وغيرهم. # وكما سبى علي بن أبي طالب رضي الله عنه بني ناجية موافقة لأبي بكر ولا ~~يوضع عليهم الخراج . # وإن أسلموا قبل القتال وقبل ان يظهر عليهم حقنوا دمائهم وأموالهم ~~وامتنعوا من السباء . # وإن ظهر عليهم فأسلموا حقنوا الدماء ومضى فيهم حكم السباء على الصبيان ~~والنساء . فأما الرجال فأحرار لا يسترقون . # وقد فدى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسارى يوم بدر فلم يكونوا رقيقا ~~, وأطلق أبو بكر رضي الله عنه الأشعث بن قيس وعيينة بن حصن فلم يكونا رقيقا ~~ولم يكونا موالي لمن حقن دمائهم . # وليس على الرجال من أهل الردة ولا من عبدة الأوثان سبي ولا جزية إنما هو ~~القتل أو الإسلام , وكل من كان عليه القتل أو الإسلام فظهر الإمام على ~~دارهم سبي الذراري وقتل الرجال وقسمت الغنيمة على مواضع قسمة الخمس لمن سمى ~~الله في كتابه PageV01P067 ~~68 # وأربعة أخماسه لمن شهد الوقعة من ms067 المسلمين , فهذا جائز . # وإن ترك الإمام السباء وأطلقهم وعفا عنهم وترك الأرض وأموالهم فهو في سعة ~~, وهذا مستقيم جائز . وأرضهم أرض عشر لا تشبه أرض الخراج لأن حكم هذا مخالف ~~لحكم الخراج . # وقد ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير دار من مشركي العرب فتركها ~~على حالها , من ذلك البحران واليمامة وغيرهما من بلاد غطفان وتميم . # وأما ما جلبوا به في عسكرهم فليس يترك على حاله وأربعة أخماسه بين الذين ~~غنموه والخمس لمن سمى الله تعالى في كتابه . # وغنيمة العسكر مخالفة لما أفاء الله من أهل القرى , والحكم في هذا غير ~~الحكم في تلك الغنائم , تلك غنائم المشركين من عبدة الأوثان من العرب ~~والعجم وأهل الكتاب سواء : الخمس بين من سمى الله تعالى في كتابه وأربعة ~~أخماسه بين الذين قاتلوا عليه وغنموه . ### || AUTO فصل:[أهل القرى والأرضين والمدائن وأهلها وما فيها] # وأما أهل القرى والأرضين والمدائن وأهلها وما فيها فالإمام بالخيار : إن ~~شاء تركهم في أرضهم ودورهم ومنازلهم وسلم لهم أمواله ووضع عليهم الجزية ~~والخراج ما خلا الرجال من عبدة الأوثان من العرب خاصة , فإنه لا يقبل منهم ~~الجزية إنما هو الإسلام أو القتل . # ولا خمس فيما أفاء الله من أهل القرى , ألا ترى إلى قوله عز وجل في كتابه ~~( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى ~~والمساكين وابن السبيل ) [ الحشر : 7 ] ثم قال:تعالى ( للفقراء المهاجرين ~~الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ) [ الحشر : 8 ] ثم قال:(والذين تبوءوا ~~الدار والإيمان من قبلهم ) [ الحشر : 9 ] ثم قال:تعالى ( والذين جاءوا من ~~بعدهم ) [ الحشر : 10 ] فصار في القرى هؤلاء جميعا وهذا في غير غنيمة ~~العساكر , وقد ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرى ما لم يقسم . # وقد ظهر على مكة عنوة وفيها أموال فلم يقسمها وظهر على قريظة والنضير ~~وعلى غير دار من دور العرب فلم يقسم شيئا من الأرض غير خيبر فلذلك كان ~~الإمام بالخيار إن قسم كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ms068 PageV01P068 ~~69 # فحسن . وإن ترك كما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم غير خيبر فحسن . # وقد ترك عمر رضي الله تعالى عنه السواد وهذه البلدان من الشام ومصر وأكثر ~~من ذلك إنما افتتح عنوة وإنما كان الصلح من ذلك في أهل الحصون فأما البلدان ~~فحازوها وظهروا عليها عنوة فتركها عمر لجميع المسلمين يومئذ ولمن يجيء من ~~بعدهم ورأى الفضل في ذلك . # وكذلك الإمام يمضي على ما رأى من ذلك بعد أن يحتاط للمسلمين والدين . ### || AUTO فصل: حد أرض العشر من أرض الخراج # قال أبو يوسف: رحمه الله : فأما ما سألت عنه يا أمير المؤمنين من حد أرض ~~العشر من حد أرض الخراج فكل أرض أسلم أهلها عليها وهي من أرض العرب أو ارض ~~العجم فهي لهم وهي ارض عشر , بمنزلة المدينة حين أسلم عليها أهلها وبمنزلة ~~اليمن , وكذلك كل من لا تقبل منه الجزية ولا يقبل منه إلا الإسلام أو القتل ~~من عبدة الأوثان من العرب فأرضهم أرض عشر , وإن ظهر عليها الإمام لأن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قد ظهر على أرضين من أرض العرب وتركها فهي أرض عشر ~~حتى الساعة . # قال: # وأيما دار من دور الأعاجم قد ظهر عليها الإمام وتركها في أيدي أهلها فهي ~~أرض خراج , وإن قسمها بين الذين غنموها فهي أرض عشر . # ألا ترى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ظهر على أرض الأعاجم وتركها في ~~أيديهم فهي أرض خراج . # وكل أرض من أراضي الأعاجم صالح عليها أهلها وصاروا ذمة فهي أرض خراج . PageV01P069 # 70 ### || AUTO فصل: فيما يخرج من البحر # وسألت يا أمير المؤمنين عما يخرج من البحر من حلية وعنبر , فإن فيما يخرج ~~من البحر من الحلية والعنبر الخمس , فأما غيرهما فلا شيء فيه . وقد كان أبو ~~حنيفة وابن أبي ليلى رحمهما الله يقولان : ليس في شيء من ذلك شيء لأنه ~~بمنزلة السمك . # وأما أنا فإني أرى في ذلك الخمس وأربعة أخماسه لمن أخرجه لأنا قد روينا ~~فيه حديثاعن عمر رضي الله ms069 عنه ووافقه عليه عبد الله بن عباس فاتبعنا الأثر ~~ولم نر خلافه . # قال أبو يوسف رحمه الله : # [157]حدثني الحسن بن عمارة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن عبد الله بن عباس ~~أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل يعلى بن أمية على البحر فكتب إليه في ~~عنبرة وجدها رجل على الساحل يسأله عنها وعما فيها . # فكتب إليه عمر: # " إنه سيب من سيب الله فيها وفيما أخرج الله جل ثناؤه من البحر الخمس " ~~قال:وقال عبد الله بن عباس : " وذلك رأيي " . ### || AUTO فصل: في العسل والجوز واللوز # وأما العسل والجوز واللوز وأشباه ذلك فإن في العسل العشر إذا كان في أرض ~~العشر وإذا كان في أرض الخراج فليس فيه شيء , وإذا كان في المفاوز والجبال ~~على الأشجار أو في الكهوف فلا شيء فيه وهو بمنزلة الثمار تكون في الجبال ~~والأدوية لا خراج عليها ولا عشر . # قال أبو يوسف: # [158]حدثنا بعض أشياخنا عن عمرو بن شعيب قال: كتب أمير الطائف إلى عمر بن ~~الخطاب رضي الله عنه أن أصحاب النحل لا يؤدون إلينا ما كانوا PageV01P070 ~~71 # يؤدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألون مع ذلك أن نحمي لهم أوديتهم ~~, فاكتب إلي برأيك في ذلك . # فكتب إليه عمر: # " إن أدوا إليك ما كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاحم لهم ~~أوديتهم , وإن لم يؤدوا إليك ما كانوا يؤدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ~~فلا تحم لهم ". # قال: وكانوا يؤدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم من كل عشر قرب قربة . # قال: # [159]وحدثني يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمر كتب في الخلايا : من كل ~~عشر قرب قربة . # قال: # [160]وحدثني الأحوص بن حكيم عن أبيه أنه قال: " في كل عشرة أرطال رطل " . # قال: # [161]وحدثني عبد الله بن المحرر عن الزهري يرفعه قال:قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم : " في العسل العشر " . # وأما اللوز والجوز والبندق والفستق وأشباه ذلك ففيه العشر إذا كان في أرض ~~العشر , والخراج إذا ms070 كان في أرض الخراج لأنه يكال . # قال أبو يوسف: وليس في القصب ولا في الحطب ولا في الحشيش ولا في التبن ~~ولا في العسف عشر ولا خمس ولا خراج . # وأما قصب الذريرة فإذا كان في أرض العشر ففيه العشر , وإن كان في أرض ~~الخراج ففيه الخراج . # وأما قصب السكر ففيه العشر إذا كان في أرض العشر , والخراج إذا كان في ~~أرض الخراج لأنه ثمر يؤكل . وقصب الذريرة وإن لم يؤكل فله ثمرة ومنفعة . # قال أبو يوسف: وليس في النفط والقير والزئبق والموميا - إن كان لشيء من ~~ذلك عين في الأرض - شيء نعلمه , كان في أرض عشر أو أرض خراج . ### || AUTO فصل: قصة نجران وأهلها # وسألت يا أمير المؤمنين عن نجران وأهلها وكيف كان الحكم جرى فيهم وفيها . # ولم أخرجوا منها بعد الشرط الذي كان شرط عليهم ؟ # وما السبب في ذلك ؟ # فإن النبي PageV01P071 ~~72 # صلى الله عليه وسلم كان أقر أهلها فيها على شروط اشترطها عليهم واشترطوها ~~هم , وكتب لهم بذلك كتابا , قد ذكرت نسخته لك , وبعث إليهم عمرو بن حزم ~~وغلى غيرهم , وكتب لهم عهدا . # [162]فحدثني محمد بن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم ~~حين بعثه إلى نجران: # " بسم الله الرحمن الرحيم - هذا أمان من الله ورسوله:{يا أيها الذين ~~آمنوا أوفوا بالعقود[المائدة :1}. # عهد من محمد النبي لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن , آمره بتقوى الله في ~~أمره كله , وأن يفعل ويفعل ويأخذ من الغنائم خمس الله جل ثناؤه وما كتب على ~~المؤمنين في الصدقة من الثمار " . # وإن نسخة كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم التي في أيديهم : # بسم الله الرحمن الرحيم # هذا ما كتب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجران - إذ كان عليهم ~~حكمه - في كل ثمرة وفي كل صفراء وبيضاء ورقيق . فأفضل ذلك عليهم وترك ذلك ~~كله لهم على ألفي حلة من حلل الأواقي في كل رجب ألف حلة وفي كل صفر ألف حلة ~~مع كل حلة أوقية من ms071 الفضة , فما زادت على الخراج أو نقصت عن الأواقي ~~فبالحساب , وما قضوا من دروع أو خيل أو ركاب أو عروض أخذ منهم بالحساب . ~~وعلى نجران مؤنة رسلي ومتعتهم ما بين عشرين يوما فما دون ذلك , ولا تحبس ~~رسلي فوق شهر وعليهم عارية ثلاثين درعا وثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا إذا كان ~~كيد باليمن ومعرة . # وما هلك مما أعاروا رسلي من دروع أو خيل أو ركاب أو عروض فهو ضمين على ~~رسلي حتى يؤدوه إليهم . # ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد النبي رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم على أموالهم وأنفسهم وأرضهم وملتهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم وبيعهم ~~وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير , لا يغير أسقف من أسقفيته ولا راهب من ~~رهبانيته ولا كاهن من كهانته وليس عليه دنية . ولا دم جاهلية ولا يخسرون ~~ولا يعسرون ولا يطأ أرضهم جيش . ومن سأل منهم حقا فبينهم النصف غير ظالمين ~~ولا مظلومين . # ومن أكل الربا من ذي قيل فذمتي منه بريئة . ولا يؤخذ رجل منهم PageV01P072 ~~73 # بظلم آخر وعلى ما في هذا الكتاب جوار الله وذمة محمد النبي رسول الله ~~أبدا حتى يأتي الله بأمره , ما نصحوا وأصلحوا ما عليهم غير متفرقين بظلم . # شهد أبو سفيان بن حرب وغيلان بن عمرو ومالك بن عوف من بني نصر # والأقرع بن حابس الحنظلي والمغيرة بن شعبة . # وكتب لهم هذا الكتاب عبد الله بن أبي بكر . # قال: ثم جاءوا من بعد على أبي بكر رضي الله تعالى عنه فكتب لهم : # " بسم الله الرحمن الرحيم . # هذا ما كتب به عبد الله أبو بكر خليفة محمد النبي رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لأهل نجران , أجارهم بجوار الله وذمة محمد النبي رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم على أنفسهم وأرضيهم وملتهم وأموالهم وحاشيتهم وعبادتهم ~~وغائبهم وشاهدهم وأساقفتهم ورهبانهم وبيعهم وكل ما تحت أيديهم من قليل أو ~~كثير لا يخسرون ولا يعسرون , ولا يغير أسقف من أسقفيته ولا راهب من ~~رهبانيته وفاء لهم بكل ما كتب لهم محمد ms072 النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما ~~في هذه الصحيفة جوار الله وذمة النبي صلى الله عليه وسلم أبداوعليهم النصح ~~والإصلاح فيما عليهم من الحق. # شهد المستورد بن عمرو أحد بني القين وعمرو مولى أبي بكر وراشد بن حذيفة ~~والمغيرة , وكتب " . # ثم جاءوا من بعد أن استخلف عمر رضي الله تعالى عنه إليه وقد كان عمر ~~أجلاهم عن نجران اليمن وأسكنهم بنجران العراق لأنه خافهم على المسلمين , ~~فكتب لهم : # بسم الله الرحمن الرحيم . # هذا ما كتب به عمر أمير المؤمنين لأهل نجران من سار منهم آمن بأمان الله ~~لا يضره أحد من المسلمين , وفاء لهم بما كتب لهم محمد النبي صلى الله عليه ~~وسلم وأبو بكر رضي الله عنه . # ( أما بعد ) # فمن مروا به من أمراء الشام وأمراء العراق فليوسقهم من حرث الأرض , فما ~~اعتملوا من ذلك فهو لهم صدقة لوجه الله وعقبة لهم مكان أرضهم لا سبيل عليهم ~~فيه لأحد ولا مغرم . # ( أما بعد ) # فمن حضرهم من رجل مسلم فلينصرهم على من ظلمهم فإنهم أقوام لهم الذمة ~~وجزيتهم عنهم متروكة أربعة وعشرين شهرا بعد أن يقدموا ولا يكلفوا إلا PageV01P073 ~~74 # من صنعهم البر غير مظلومين ولا معتدى عليهم . شهد عثمان بن عفان ومعيقيب ~~, وكتب " . # فلما قبض عمر رضي الله عنه واستخلف عثمان أتوه إلى المدينة فكتب لهم إلى ~~الوليد بن عقبة - وهو عامله - : # " بسم الله الرحمن الرحيم # من عبد الله عثمان أمير المؤمنين إلى الوليد بن عقبة , سلام الله عليك , ~~فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو . # ( أما بعد ) فإن الأسقف والعاقب وسراة أهل نجران الذين بالعراق , أتوني ~~فشكوا إلي وأروني شرط عمر لهم وقد علمت ما أصابهم من المسلمين , وإني قد ~~خففت عنهم ثلاثين حلة من جزيتهم تركتها لوجه الله تعالى جل ثناؤه , وإني ~~وفيت لهم بكل أرضهم التي تصدق عليهم عمر عقبى مكان أرضهم باليمن فاستوص بهم ~~خيرا فإنهم أقوام لهم ذمة , وكانت بيني وبينهم معرفة . # وانظر صحيفة كان عمر كتبها لهم فأوفهم ما فيها , وإذا ms073 قرأت صحيفتهم ~~فارددها عليهم. # والسلام . # وكتب حمران بن أبان , للنصف من شعبان سنة سبع وعشرين " . # فلما استخلف علي رضوان الله عليه وقدم العراق أتوه - # [163] فحدثني الأعمش عن سالم بن أبي الجعد قال: أتى أسقف نجران عليا رضي ~~الله عنه ومعه كتاب في أديم أحمر . # قال: أسألك يا أمير المؤمنين خط يدك وشفاعة لسانك - يعني لما رددتنا إلى ~~بلادنا - قال:فأبى علي رضي الله عنه أن يردهم وقال: ويحك إن عمر كان رشيد ~~الأمر . # قال:وكان عمر رضي الله عنه أجلاهم لأنه خافهم على المسلمين وقد كانوا ~~اتخذوا الخيل والسلاح في بلدهم فأجلاهم عن نجران اليمن وأسكنهم نجران ~~العراق . # قال: وكانوا يرون أن عليا لو كان مخالفا لسيرة عمر لردهم . # ثم كتب لهم علي رضي الله عنه : # " بسم الله الرحمن الرحيم # هذا كتاب من عبد الله علي بن أبي طالب أمير المؤمنين لأهل النجرانية , ~~إنكم أتيتموني بكتاب من نبي الله صلى الله عليه وسلم فيه شرط لكم على ~~أنفسكم وأموالكم وإني وفيت لكم بما كتب لكم محمد صلى الله عليه وسلم وأبو ~~بكر وعمر , فمن أتى عليهم من المسلمين فليف، لهم ولا يضاموا ولا يظلموا ولا ~~ينتقص حق من حقوقهم . # وكتب عبد الله بن أبي رافع , لعشر خلون من جمادى الآخرة سنة سبع وثلاثين ~~, منذ ولج رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة " . PageV01P074 # 75 # قال أبو يوسف: وهذه الحلل المسماة هي الواجبة على أرضهم وعلى جزية ~~رءوسهم تقسم على رءوس الرجال الذين لم يسلموا وعلى كل أرض من أراضي نجران ~~, وإن كان بعضهم قد باع أرضه أو بعضها من مسلم أو ذمي أو تغلبي . # والمرأة والصبي في ذلك سواء في أرضهم . # فأما جزية رءوسهم فليس على النساء والصبيان شيء وليس عليهم اليوم لنجران ~~هذه ضيافة ولا نائبة للرسل ولا للوالي إنما كان ذلك على عهد النبي صلى الله ~~عليه وسلم وهم بنجران اليمن أما اليوم فلا . # قال: ولو اشترى نجراني أرضا من أرض الخراج كان عليه فيها الخراج ولم يمنع ~~الخراج الذي يجب ms074 عليه في الأرض النجرانية وما يجب عليه يجزيه رأسه والأرض ~~إن كانت له بنجران خاصة من الحلل إنما تجب عليهم لجزية رءوسهم في أرض نجران خاصة . # وقد ينبغي أن يرفق بهم ويحسن إليهم ويوفى لهم بذمتهم ولا يحملوا فوق ~~طاقتهم ولا يظلموا ولا يعسروا ولا يخسروا ولا يكلفوا مؤنة ولا نائبة وأن ~~يبعث إليهم من يجيبهم في بلادهم ولا يلزم نساءهم ولا صبيانهم في رءوسهم ~~جزية من الحلل ولا من غيرها . # قال أبو يوسف: # [164]حدثني الحسن بن عمارة عن محمد بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن سابط ~~عن يعلى بن أمية قال: لما بعثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على خراج أرض ~~نجران - يعني نجران التي قرب اليمن - كتب إلي أن انظر كل أرض جلا أهلها ~~عنها , فما كان من أرض بيضاء تسقى سيحا أو تسقيها السماء , فماكان فيها من ~~نخيل أو شجر فادفعه إليهم يقومون عليه ويسقونه فما أخرج الله من شيء فلعمر ~~وللمسلمين منه الثلثان ولهم الثلث. # وما كان منها يسقى بغرب فلهم الثلثان ولعمر وللمسلمين الثلث . وادفع ~~إليهم ما كان من أرض بيضاء يزرعونها فما كان منها يسقى سيحا أو تسقيه ~~السماء فلهم الثلث ولعمر وللمسلمين الثلثان . # وما كان من أرض بيضاء تسقى بغرب فلهم الثلثان ولعمر وللمسلمين الثلث . PageV01P075 # 76 ### || AUTO فصل: في الصدقات # وسألت يا أمير المؤمنين عما يجب فيه الصدقة , في الإبل والبقر والغنم ~~والخيل , وكيف ينبغي أن يعامل من وجب عليه شيء من الصدقة في كل صنف من هذه ~~الأصناف ؟ # فمر يا أمير المؤمنين العاملين عليها بأخذ الحق وإعطائه من وجب له وعليه ~~والعمل في ذلك بما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الخلفاء من بعده . # واعلم أنه من سن سنة حسنة كان له اجرها ومثل أجر من عمل بها من غير أن ~~ينتقص من أجورهم شيء , ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من ~~غير ان ينتقص من أوزارهم شيء . # هكذا روي لنا عن نبينا ms075 صلى الله عليه وسلم , وأنا أسأل الله أن يجعلك ممن ~~استن بفعله ورضي عمله , وأعظم عليه ثوابه , وأن يعينك على ما ولاك , ويحفظ ~~لك ما استرعاك . # وقد ذكرت ما بلغنا أنه أوجب على كل صنف من هذه الأصناف من الصدقات وعليه ~~أدركت فقهائنا, وهو المجمع عليه عندنا , وهو أحسن ما سمعنا في ذلك - حديثا ~~عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم كتب كتابا في الصدقة فقرنه بسيفه-أو قال:بوصيته- فلم يخرجه حتى ~~قبض صلى الله عليه وسلم , فعمل به أبو بكر حتى هلك ثم عمل به عمر . # قال: فكان فيه: # " في كل أربعين شاة شاة , إلى مائة وعشرين , فإذا زادت فشاتان , إلى ~~مائتين , فإذا زادت فثلاث شياة إلى ثلاثمائة , فإذا زادت ففي كل مائة شاة ~~شاة . وليس فيها شيء حتى تبلغ المائة . # وفي خمس من الإبل شاة وفي عشر شاتان وفي خمسة عشر ثلاث شياة وفي عشرين ~~أربع شياه وفي خمسة وعشرين بنت مخاض , إلى خمس وثلاثين , فإن زادت ففيها ~~ابنة لبون , إلى خمسة وأربعين, # فإن زادت ففيها حقة إلى ستين , # فإن زادت ففيها جزعة إلى خمسة وسبعين , # فإن زادت ففيها بنتا لبون إلى تسعين , # فإن زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة , # فإن زادت على مائة وعشرين ففي كل خمسين حقة # وفي كل أربعين بنت لبون . PageV01P076 # 77 # ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع , وما كان من خليطين فإنهما ~~يتراجعان بالسوية " . # وقد بلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إذا زادت الإبل على ~~مائة وعشرين فبحساب تستقبل بها الفريضة. # وهو قول إبراهيم النخعي وبه قال أبو حنيفة. # فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة , وكذلك الغنم إذا كثرت ففي كل مائة ~~شاة : شاة . # وليس في أقل من ثلاثين بقرة من البقر السائمة شيء فإذا كانت ثلاثين ففيها ~~تبيع جذع , إلى تسع وثلاثين , # فإذا كانت أربعين ففيها مسنة , # فإذا كثرت ففي كل ثلاثين تبيع جذع وفي كل ms076 أربعين مسنة . # قال أبو يوسف: # [165]حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن مسروق قال: لما بعث رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو ~~تبيعة ومن كل أربعين مسنة . # وقد بلغنا مثل ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه . # أما الخيل فإني أدركت من أدركت من مشيختنا يختلفون فيها: # فقال أبو حنيفة رحمه الله : # في الخيل السائمة الصدقة دينار في كل فرس , وروي لنا ذلك عن حماد عن ~~إبراهيم وقد بلغنا نحو ذلك عن علي رضي الله عنه . # وقد بلغنا عن علي رضي الله تعالى عنه أيضا في حديث آخر يخالف ما روي عنه ~~أو لا يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " قد عفوت لأمتي عن ~~الخيل والرقيق " . # وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقله إلينا رجال معروفون ~~أنه قال:" تجاوزت لأمتي عن الخيل والرقيق " . # [166]ومن ذلك ما حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي ~~الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " تجاوزت لكم عن صدقة ~~الخيل والرقيق " . # فأما الإبل العوامل والبقر العوامل فليس فيها صدقة لم يأخذ معاذ منها ~~شيئا , وهو قول على رضي الله تعالى عنه . قال: والجواميس والبخت بمنزلة ~~الإبل والبقر وهي كمعز الشاة وضأنها . # فأما ما يؤخذ في الصدقة من الغنم فلا تؤخذ إلا الثني فصاعدا , ولا تؤخذ في PageV01P077 ~~78 # الصدقة هرمة ولا عمياء ولا عوراء ولا ذات عوار فاحش ولا فحل الغنم ولا ~~المخاض ولا الحوامل ولا الربى - وهي التي معها ولد تربيه - ولا الأكيلة - ~~وهي التي يسمنها صاحب الغنم ليأكلها - ولا جذعة فما دونها فإن كانت فوق ~~الجذع ودون هذه الأربع أخذها المصدق . # وليس لصاحب الصدقة أن يتخير الغنم فيأخذ من خيارها ولا يأخذ من شرارها ~~ولا من دونها ولكن يأخذ الوسط من ذلك على السنة وما جاء فيها . ولا ينبغي ~~لصاحب الصدقة أن يجلب الغنم ms077 من بلد على بلد . # ولا تؤخذ الصدقة من الإبل والبقر والغنم حتى يحول عليها الحول فإذا حال ~~عليها حول أخذ منها ويحتسب في العدد بالصغير وبالسخلة وإن جاء بها الراعي ~~على يده يحملها إذا كانت قبل الحول , فأما ما كان من نتاج بعد الحول لم ~~يحتسب به في السنة الأولى ويحتسب به في السنة الثانية وإن بقي حتى يحول ~~عليه الحول , والمعز والضأن في الصدقة سواء . # فإن كان له أربعون جملا فحال عليها الحول فإن أبا حنيفة رحمه الله كان ~~يقول : لا شيء فيها , وأما أنا فأرى أن يأخذ المصدق منها واحدا , وكذلك ~~العجاجيل والفصلان في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى . # فإن كانت له شاة مسنة وتسعة وثلاثون جملا فحال عليها الحول # فإن فيها مسنة , وبذلك قال أبو حنيفة إذا كان فيها مسن يؤخذ في الصدقة ~~وجبت فيها الصدقة وكذلك هذا في الإبل والبقر . # فإن هلكت الشاة بعد الحول فلا شيء فيها على قول أبي حنيفة . # وقال أبو يوسف: فيها تسعة وثلاثون جزءا من أربعين جزءا من جمل . فإن حال ~~الحول له على أربعين بقرة فهلك منها عشرون قبل أن يأتي المصدق ثم أتى فإن ~~فيها نصف مسنة , فإن كان إنما هلك أقل فبحسابه , إن هلك ثلث الأربعين بقي ~~فيها ثلث مسنة وإن هلك ربع الأربعين بقي فيها ثلاثة أرباع مسنة لا يحول ما ~~يجب في مسنة على تبيع . # وكذلك الإبل لو كان له خمس وعشرون من الإبل فحال عليها الحول وجبت فيها ~~بنت مخاض , فإن هلكت كلها إلا بعيرا فإن في ذلك البعير جزءا من خمسة وعشرين ~~جزءا من بنت مخاض , وإن كان هلك منها عشرون وبقي خمسة لم PageV01P078 ~~79 # يؤخذ من صاحبها شيء وكان للمصدق منها خمس بنت مخاض . # ولو كان له خمسون من البقر لم يكن فيها إلا مسنة ليس فيما يزيد على ~~الثلاثين من البقر شيء إلا تبيع حتى تبلغ أربعين , فإذا بلغت أربعين ففيها ~~مسنة , ثم ليس فيما يزيد على الأربعين شيء ms078 إلا المسنة حتى تبلغ ستين , فإذا ~~بلغت ستين ففيها تبيعان , ثم ثم إذا صارت سبعين ففيها تبيع ومسنة , فإن ~~زادت البقر وكثرت ففي كل أربعين مسنة وفي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة جزع . # فإذا حال الحول للرجل على خمسين بقرة ثم هلك منها عشرة فإن فيها مسنة على ~~حالها لأنه قد بقي ما يجب فيه مسنة . # فإن كان الذي هلك منها عشرون فإن عليه فيها ثلاثة أرباع مسنة لأنه ذهب ~~مما كانت تجب فيه المسنة . # ولو كان له خمسون من الإبل فحال عليها الحول فعليه فيها حقة , فإن هلك ~~منها ثلاث أو أربع قبل أن يأتي المصدق وبقي ستة وأربعون أخذ منه المصدق حقة ~~لأن الذي يجب عليه في ستة وأربعين حقة . ولم يحتسب بما هلك . # ولو كان إنما بقي أقل من ستة وأربعين قسمت الحقة على ستة وأربعين جزءا ثم ~~نظرت كم نصيب الذي بقي من تلك الأجزاء من الحقة فكان عليه فيها كذلك . # وكذلك الغنم لو كانت له مائة وعشرون شاة # فإن فيها شاة واحدة لانه ليس في الغنم شيء ما لم يبلغ اربعين فإذا بلغت ~~أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة , فإن هلك من المائة والعشرين الشاة ~~عشرون أو أربعون أو ثمانون كان عليه في الأربعين الباقية شاة لانه قد بقي ~~منها ما تجب فيه الصدقة , ولو هلك منها مائة وبقي عشرون فعليه نصف شاة - ~~نصف ما كان يجب في الأربعين - ولا يحتسب بالفضل الذي يجاوز الأربعين , ~~ويحتسب له بما نقص عن الأربعين . # ولو حال له الحول على مائة وإحدى وعشرين شاة ففيها شاتان . فإن هلك منها ~~قبل أن يأتي المصدق شيء سقط عنه بحسابه , إن هلك سدس سقط سدس شاتين وكذلك خمس . # ولو هلك منها شاتان فقط كان عليه مائة جزء وتسعة عشر جزءا من مائة وإحدى ~~وعشرين جزءا من شاتين . # وعلى هذا جميع هذا الوجه من الإبل والبقر والغنم . والله أعلم . PageV01P079 # 80 ### | AUTO باب في الزيادة والنقصان والضياع # قال أبو يوسف رحمه الله : لا يحل ms079 لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر منع ~~الصدقة ولا غخراجها من ملكه إلى ملك جماعة غيره ليفرقها بذلك فتبطل الصدقة ~~عنها بأن يصير لكل واحد منهم من الإبل والبقر والغنم ما لا يجب فيه الصدقة ~~ولا يحتال في إبطال الصدقة بوجه ولا سبب . # بلغنا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: " ما مانع الزكاة ~~بمسلم , ومن لم يؤدها فلا صلاة له " # وأبو بكر رضي الله عنه يقول : " لو منعوني عقالا مما أعطوه لرسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لجاهدتهم " حين منعوه الصدقة ورأى قتالهم حلا طلقا له . # وجرير رضي الله عنه يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " ليصدر المصدق ~~عنكم حين يصدر وهو راض " . # ومر يا أمير المؤمنين باختيار رجل أمين ثقة عفيف ناصح مأمون عليك وعلى ~~رعيتك فوله جميع الصدقات في البلدان . # ومره فليوجه فيها أقواما يرتضيهم ويسأل عن مذاهبهم وطرائقهم وأماناتهم ~~يجمعون إليه صدقات البلدان , فإذا جمعت إليه أمرته فيها بما أمر الله جل ~~ثناؤه به فأنفذه ولا تولها عمال الخراج . فإن مال الصدقة لا ينبغي أن يدخل ~~في مال الخراج . # وقد بلغني أن عمال الخراج يبعثون رجالا من قبلهم في الصدقات فيظلمون ~~ويعسفون ويأتون ما لا يحل ولا يسع . # وإنما ينبغي أن يتخير للصدقة أهل العفاف والصلاح . فإذا وليتها رجلا ووجه ~~من قبله من يوثق بدينه وأمانته أجريت عليهم من الرزق بقدر ما ترى , ولا يجر ~~عليهم ما يستغرق أكثر الصدقة . # ولا ينبغي أن يجمع مال الخراج إلى مال الصدقات والعشور لأن الخراج فيء ~~لجميع المسلمين والصدقات لمن سمى الله عز وجل في كتابه . # فإذا اجتمعت الصدقات من الإبل والبقر والغنم جمع إلى ذلك ما يؤخذ من ~~المسلمين من العشور - عشور الأموال - وما يمر به على العاشر من متاع وغيره ~~, لأن موضع ذلك كله موضع الصدقة . # فيقسم ذلك أجمع لمن سمى الله تبارك وتعالى في كتابه . # قال الله تعالى في كتابه فيما PageV01P080 ~~81 # أنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم : ( إنما الصدقات ms080 للفقراء ~~والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل ~~الله وابن السبيل ) [ التوبة : 60 ] # فالمؤلفة قلوبهم قد ذهبوا والعاملون عليها يعطيهم الإمام ما يكفيهم , وإن ~~كان أقل من الثمن أو أكثر أعطى الوالي منها ما يسعه ويسع عماله من غير سرف ~~ولا تقتير , وقسمت بقية الصدقات بينهم , فللفقراء والمساكين سهم , ~~وللغارمين - وهم الذين لا يقدرون على قضاء ديونهم - سهم , وفي أبناء السبيل ~~المنقطع بهم سهم يحملون به ويعانون , وفي الرقاب سهم وفي الرجل يكون له ~~الرجل المملوك أو أب مملوك أو أخ أو أخت أو أم أو ابنة أو زوجة أو جد أو ~~جدة أو عم أو عمة أو خال أو خالة وما أشبه هؤلاء فيعان هذا في شراء هذا , ~~ويعان منه المكاتبون , وسهم في إصلاح طرق المسلمين وهذا يخرج بعد إخراج ~~أرزاق العاملين عليها , ويقسم سهم الفقراء والمساكين من صدقة ما حول كل ~~مدينة في أهلها ولا يخرج منها فيتصدق به على أهل مدينة أخرى , وأما غيره ~~فيصنع به الإمام ما أحب من هذه الوجوه التي سمى الله تعالى في كتابه وإن ~~صيرها في صنف واحد ممن سمى الله تعالى ذكره أجزأ . # قال أبو يوسف: # [167]حدثنا الحسن بن عمارة عن حكيم بن جبير عن أبي وائل عن عمر بن الخطاب ~~رضي الله تعالى عنه,أنه أتي بصدقة فأعطاها كلها في بيت واحد. # قال: # [168]وحدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن مجاهد عن ابن عباس رضي ~~الله تعالى عنهما أنه قال:" لا بأس بأن تعطى الصدقة في صنف واحد " . # قال: # [169]وحدثني الحسن بن عمارة عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن حذيفة ~~رضي الله تعالى عنه أنه قال:" لا بأس بأن تعطى الصدقة في صنف واحد " . # قال أبو يوسف: # [170]وحدثني محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن قتادة عن محمود بن لبيد عن ~~رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ~~العامل على الصدقة بالحق كالغازي في ms081 سبيل الله " . # قال: # [171]وحدثنا بعض أشياخنا عن طاوس , قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم ~~عبادة بن الصامت على الصدقة , فقال له " اتق الله يا أبا الوليد لا تجيء ~~يوم القيامة ببعير تحمله PageV01P081 ~~82 # على رقبتك له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة لها ثؤاج " قال: يا رسول الله ~~, إن هذا لهكذا ؟ قال:" أي والذي نفسي بيده , إلا من رحم الله " قال:والذي ~~بعثك بالحق لا أتأمر على اثنين أبدا. # قال: # [172]وحدثني هشام بن عروة عن أبيه عن أبي حميد الساعدي , قال: استعمل ~~النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقال:له ابن اللتبية على صدقات بني سليم , ~~فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي , قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم ~~على المنبر فحمد الله وأثنى عليه , ثم قال: # ما بال عامل أبعثه فيقول : هذا لكم وهذا أهدي إلى . أفلا قعد في بيت أبيه ~~وبيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا ؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ منها شيئا ~~إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته , إما بعير له رغاء أو بقرة لها ~~خوار أو شاة تعير - ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه - فقال: اللهم هل بلغت ؟ " . # قال أبو يوسف: # [173]وحدثني محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عكرمة بن أبي خالد عن بشر ~~بن عاصم عن عبد الله بن سفيان عن أبيه عن جده , أن عمر بن الخطاب رضي الله ~~عنه بعثه ساعيا , فرآه في بعض المدينة فقال: # " أما يسرك أن تكون في مثل الجهاد ؟ فقال: من أين , وهم يزعمون أني ~~أظلمهم ؟ # قال: كيف ؟ # قال: يقولون تأخذ منا السخلة . # قال: أجل , خذ منهم وإن جاء بها الراعي يحملها على كتفه , وأخبرهم أنك ~~تدع لهم الربى والأكيلة وفحل الغنم والماخض " . # قال: # [174]وحدثنا عطاء بن عجلان عن الحسن قال: # بعث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سفيان بن مالك ساعيا بالبصرة , ~~فمكث حينا ثم استأذنه في الجهاد , # فقال: أو لست في الجهاد ؟ # قال: من أين , والناس يقولون ms082 هو يظلمنا ؟ # قال: وفيم ؟ # قال:يقولون : يعد علينا السخلة . # قال: فعدها وإن جاء بها الراعي يحملها على كتفه , # قال: أو ليس تدع لهم الربى والأكيلة والمخاض وفحل الغنم ؟ # قال: # [175]وحدثني يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رجلين من أشجع أن ~~عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعث محمد بن مسلمة ساعيا عليهم . قالا : PageV01P082 # 83 # فكان يقصد فما أتيناه به من شاة فيه وفاء من حقه أخذها. # قال: # [176]وحدثني يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى عن القاسم بن محمد أن عمر بن ~~الخطاب رضي الله تعالى عنه مرت به غنم الصدقة فيها شاة ذات ضرع عظيم فقال ~~عمر : ما هذه ؟ # قالوا : من غنم الصدقة . # فقال عمر : ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون , فلا تغصبوا الناس ولا تأخذوا ~~حرزات الناس , يعني بحرزات خيار أموال الناس . # قال: # [177]وحدثني هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في ~~أول الإسلام مصدقا , فقال: " خذ الشارف والبكر ذات العيب , ولا تأخذ من ~~حزرات الناس شيئا " . # قال: # [178]وحدثني هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ~~يصدق الناس حين أمره الله جل ثناؤه أن يأخذ الصدقة , فقال له رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم " لا تأخذ من حزرات أنفس الناس شيئا , خذ الشارف والبكر ~~وذات العيب " # كره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر الناس حتى يفقهوا ويحتسبوا , فذهب ~~فأخذ ذلك على ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ , حتى جاء إلى رجل ~~من أهل البادية فذكر له أن الله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن ~~يأخذ الصدقة من الناس يزكيهم بها ويطهرهم بها فقال له الرجل : قم فخذ , ~~فذهب فأخذ الشارف والبكر وذات العيب . # قال: فقال له الرجل : والله ما قام في إبلي أحد قط يأخذ شيئا لله قبلك , ~~والله لتختارن . فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فذكر ذلك للنبي ~~صلى الله عليه وسلم , فدعا له ms083 النبي صلى الله عليه وسلم . # قال: # [179]وحدثني سفيان بن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن زياد بن أبي مريم " ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مصدقا فجاءه بإبل مسان , فقال له رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم هلكت وأهلكت , # فقال: إني كنت أعطي البكرين بالجمل المسن . # قال: فلا إذا " . # قال: # [180]وحدثنا داود بن أبي هند عن عامر الشعبي قال: كان يقال:" المعتدي في ~~الصدقة كمانعها " . PageV01P083 # 84 # قال: # [181]وحدثنا عبيدة بن أبي رائطة عن أبي حميد عن وهيل بن عوف المجاشعي ~~قال: جئت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه فقلت : يا أبا هريرة , إن أصحاب ~~الصدقة قد ظلمونا وتعدوا علينا وأخذوا أموالنا , # قال:" لا تمنعهم شيئا ولا تسبهم وتعوذ بالله من شرهم " . # قال: # [182]وحدثنا بعض أشياخنا عن إبراهيم بن ميسرة , قال: " سأل رجل أبا هريرة ~~: في أي المال صدقة ؟ # قال: في الثلث الأوسط , فإن أبى فأخرج له الثنية والجذعة . فإن أبى فدعه ~~وقل له قولا معروفا " . # قال: # [183]وحدثنا الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي ~~الله عنه أنه قال: ليس فيما دون أربعين من الغنم شيء . # قيل لأبي يوسف : لم رأيت أن يقاسم أهل الخراج ما أخرجت الأرض من صنوف ~~الغلات , وما أثمر النخل والشجر والكرم على ما قد وضعته من المقاسمات ولم ~~ترددهم إلى ما كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وضعه على أرضهم ونخلهم ~~وشجرهم وقد كانوا بذلك راضين وله محتملين؟. # فقال أبو يوسف: إن عمر رضي الله تعالى عنه رأى الأرض في ذلك الوقت محتملة ~~لما وضع عليها , ولم يقل حين وضع عليها ما وضع من الخراج أن هذا الخراج ~~لازم لأهل الخراج وحتم عليهم ولا يجوز لي ولمن بعدي من الخلفاء أن ينقص منه ~~ولا يزيد فيه , بل كان فيما قال لحذبفة وعثمان حين أتياه بخبر ما كان ~~استعملهما عليه من أرض العراق " لعلكما حملتما الأرض ما لا تطيق " دليل على ~~أنهما لو أخبراه أنها لا تطيق ذلك ms084 الذي حملته من أهلها لنقص مما كان جعله ~~عليهم من الخراج , وأنه لو كان ما فرضه وجعله على الأرض حتما لا يجوز النقص ~~منه ولا الزيادة فيه ما سألهما عما سألهما عنه من احتمال أهل الأرض أو ~~عجزهم . وكيف لا يجوز النقصان من ذلك والزيادة فيه وعثمان بن حنيف يقول ~~مجيبا لعمر رضي الله تعالى عنه: حملت الأرض أمرا هي له مطيقة , ولو شئت ~~لأضعفت أرضي . # أو ليس قد ذكر أنه قد ترك فضلا لو شاء أن ياخذه ؟ وحذيفة يقول مجيبا لعمر ~~رضي الله تعالى عنه أيضا : وضعت على الأرض أمرا هي له محتملة وما PageV01P084 ~~85 # فيها كثير فضل . # فقوله هذا يدل والله أعلم على أنه قد كان فيها فضل وإن كان يسيرا قد تركه ~~لهم , وإنما سألهما ليعلم فيزيد أو ينقص على قدر الطاقة وبقدر ما لا يجحف ~~ذلك بأهل الأرض . # فلما رأينا ما كان جعل على أرضهم من الخراج يصعب عليهم ورأينا أرضهم غير ~~محتملة له ورأينا أخذهم بذلك داعيا إلى جلائهم عن أرضهم وتركهم لها , وقد ~~كان عمر رضي الله تعالى عنه وهو الذي جعل الخراج عليهم سأأل عنهم : أيطيقون ~~ذلك أم لا ؟ # وتقدم أن لا يكلفوا فوق طاقتهم , اتبعنا ما أمر به وتقدم فيه ورجونا أن ~~يكون الرشد في امتثال أمره . فلم نحملهم ما لا يطيقون ولم نأخذهم من الخراج ~~إلا بما تحتمله أرضهم . # ومما يدل على أن للإمام أن ينقص ويزيد فيما يوظفه من الخراج على أهل ~~الأرض على قدر ما يحتملون وأن يصير على كل أرض ما شاء بعد أن لا يجحف ذلك ~~بأهلها من مقاسمة الغلات أو من دراهم على مساحة جربانها أن عمر رضي الله ~~عنه جعل على أهل السواد على كل جريب عامر أو غامر قفيزا ودرهما , وعلى ~~الجريب من النخل ثمانية دراهم وقد قالوا: إنه ألغى النخل عونا لأهل الأرض , ~~وقالوا: إنه جعل فيما سقي منه سيحا العشر وفيما سقي بالدالية نصف العشر . # وما كان من نخل عملت أرضه فلم ms085 يجعل عليه شيئا , وجعل على الكرم والرطاب ~~وغير ذلك مما قد ذكرناه . # ووجه يعلى بن أمية إلى أرض نجران , فكتب إليه يأمره أن يقاسم أهل الأرض ~~على الثلث والثلثين مما أخرج الله منها من غلة , وأن يقاسمهم ثمر النخل ما ~~كان منه يسقى سيحا فللمسلمين الثلثان ولهم الثلث وما كان يسقى بغرب فلهم ~~الثلثان وللمسلمين الثلث . # ففي هذين الفعلين من عمر في أرض السواد وفي أرض نجران ما يدل على أن ~~للإمام أن يختار فيجعل على كل أرض من الخراج ما يحتمل ويطيق أهلها , أو لا ~~ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد افتتح خيبر عنوة ولم يجعل عليها ~~خراجا ودفعها إلى اليهود مساقاة بالنصف ؟ # وأن عمر رضي الله تعالى عنه لما افتتح السواد ناظر بعض دهاقين العراق ~~وسألهم : كم كنتم تؤدون إلى الأعاجم في أرضكم ؟ فقالوا : سبعة وعشرين . ~~فقال: لا أرضى بهذا منكم . PageV01P085 # 86 # فرأى أن تمسح البلاد وجعل عليها الخراج , وكان ذلك عنده أصلح لأهل الخراج ~~وأحسن ردا وزيادة في الفيء من غير أن يحملهم ما لا يطيقون . # فللإمام أن ينظر فيما كان عمر جعله على أهل الخراج , فإن كانوا يطيقون ~~ذلك اليوم وكانت أرضهم له محتملة وإلا وضع عليهم ما تحتمله الأرض ويطيقه ~~أهلها . # قال أبو يوسف : # [184]وحدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه قال: # كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن: # أن انظر الأرض ولا تحمل خرابا على عامر ولا عامرا على خراب , وانظر ~~الخراب فإن أطاق شيئا , فخذ منه ما أطاق وأصلحه حتى يعمر , ولا تأخذ من ~~عامر لا يعتمل شيئا , وما أجدب من العامر من الخراج فخذه في رفق وتسكين ~~لأهل الأرض . # وآمرك أن لا تأخذ في الخراج إلا وزن سبعة ليس فيها تبر ولا أجور الضرابين ~~ولا إذابة الفضة ولا هدية النيروز والمهرجان ولا ثمن الصحف ولا أجور الفيوج ~~ولا أجور البيوت ولا دراهم النكاح , ولا خراج على من أسلم من أهل الأرض . # قال أبو ms086 يو سف : ولا يحل لوالي خراج أن يهب لرجل من خراج أرضه شيئا إلا ~~أن يكون الإمام قد فوض ذلك إليه فقال له : هب لمن رأيت أن في هبتك له صلاحا ~~للرعية واستدعاء للخراج . # ولا يسع من يهب له والي الخراج شيئا من الخراج - بغير إذن الإمام - قبول ~~ذلك ولا يحل له حتى يؤدي جميع ما يجب عليه من الخراج لأن الخراج صدقة الأرض ~~, وهو فيء لجميع المسلمين , ولا يحل لوالي الخراج أن يهب شيئا من الخراج ~~إلا أن يكون الوالي متقبلا للخراج فتجوز له الهبة , ويسع الموهوب له أن ~~يقبل , أو يكون الإمام قد رأى الصلاح في تفويضه خراج أرض صاحب الأرض إليه ~~فيجوز له ويسعه أن يقبله . # ليس يجوز هبة شيء من الخراج إلا للإمام أو لمن يطلق له الإمام ذلك إذا ~~كان يرى أن في ذلك صلاحا , ولا يحل لأحد أن يحول أرض خراج إلى أرض عشر ولا ~~أرض عشر إلى أرض خراج , وذلك أن يكون للرجل أرض عشر وإلى جانبها أرض خراج ~~فيشتريها فيصيرها مع أرضه ويؤدي عنها العشر , أو يكون للرجل أرض خراج وإلى ~~جانبها أرض عشر فيشتريها فيصيرها مع أرضه ويؤدي عنها الخراج فهذا حد ما لا ~~يحل في الأرض والخراج . PageV01P086 # 87 ### || AUTO فصل ( في بيع السمك في الآجام ) # وسألت يا أمير المؤمنين عن بيع السمك في الآجام ومواضع مستنقع الماء . ~~فلا يجوز بيع السمك في الماء لأنه غرر وهو للذي يصيده فإن كان يؤخذ باليد ~~من غير أن يصاد فلا بأس ببيعه. # ومثله إذا كان يؤخذ بغير صيد كمثل سمك في حب وإلا فإذا كان لا يؤخذ إلا ~~بصيد فمثله كمثل ظبي في البرية أو طير في السماء ولا يجوز بيع ذلك لأنه غرر ~~وهو للذي صاده . # وقد رخص في بيع السمك في الآجام أقوام فكان الصواب عندنا والله أعلم في ~~قول من كرهه . # [185]حدثنا العلاء بن المسيب [ بن رافع ] عن الحارث العكلي عن عمر بن ~~الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: " لا ms087 تبايعوا السمك في الماء فإنه غرر". # [186]وحدثنا يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع عن عبد الله بن مسعود ~~أنه قال: " لا تبيعوا السمك في الماء فإنه غرر " . # قال: # [187]وحدثنا عبد الله بن علي عن إسحاق بن عبد الله عن أبي الزناد ~~قال:كتبت إلى عمر بن عبد العزيز في بحيرة يجتمع فيها السمك بأرض العراق : # أنؤاجرها ؟ فكتب أن افعلوا . # قال: # [188]وحدثنا أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه عن حماد قال: طلبت إلى عبد ~~الحميد بن عبد الرحمن فكتب إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن بيع صيد الآجام ~~فكتب إليه عمر : أن لا بأس به وسماه الحبس. # قال: # [189]وحدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم[بن عتيبة ]عن إبراهيم قال:إن ~~اشتريته صيدا محصورا ورأيت بعضه فلا بأس . # وقد بلغنا عن علي بن ابي طالب PageV01P087 ~~88 # رضي الله تعالى عنه أنه وضع على أجمة برس أربعة آلاف درهم ,وكتب لهم ~~كتابا في قطعة آدم .وإنما دفعها إليهم على معاملة في قصبها . # قال أبو يوسف: # [190]حدثنا بن أبي ليلى عن عامر الشعبي قال: نهى النبي صلى الله عليه ~~وسلم عن بيع الغرر . ### || AUTO فصل( في إجارة الأرض البيضاء وذات النخل ) # وسألت يا أمير المؤمنين عن المزارعة في الأرض البيضاء بالنصف والثلث فإن ~~أصحابنا من أهل الحجاز وأهل المدينة على كراهة ذلك وإفساده . ويقولون الراض ~~البيضاء مخالفة للنخل والشجر ولا يرون بأس بالمسافة في النخل والشجر بالثلث ~~والربع وأقل واكثر. # وأما أصحابنا من أهل الكوفة فاختلفوا في ذلك: # فمن أجاز المساقاة في النخل والشجر منهم أجاز المزارعة في الأرض البيضاء ~~بالنصف والثلث؛ # ومن كره المساقاة منهم في النخل والشجر كره المزارعة في الأرض البيضاء ~~بالنصف والثلث . # والفريقان جميعا من أهل الكوفة يرونها سواء : من أفسد المساقاة فسد الأرض ~~, ومن أجاز المساقاة أجاز الأرض . # قال أبو يوسف: فأحسن ما سمعناه في ذلك والله أعلم أن ذلك كله جائز مستقيم ~~صحيح , وهو عندي بمنزلة مال المضاربة , قد يدفع الرجل إلى الرجل المال ~~مضاربة بالنصف والثلث فيجوز ms088 وهذا مجهول لا يعلم ما مبلغ ربحه ليس فيه ~~اختلاف بين العلماء فيما علمت . # وكذلك الأرض عندي هي بمنزلة المضاربة : الأرض البيضاء منها والنخل والشجر سواء . # قال: وكان أبو حنيفة رحمه الله ممن يكره ذلك كله في الأرض البيضاء , وفي ~~النخل والشجر بالثلث والربع وأقل واكثر. # وكان بن أبي ليلى ممن لا يرى بذلك بأسا. PageV01P088 # 89 # واحتج أبو حنيفة ومن كره ذلك بحديث أبي حصين عن [ ابن ] رافع بن خديج عن ~~أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مر على حائط فسأل : لمن هو ؟ # فقال رافع بن خديج : لي , استأجرته . # فقال:" لا تستأجره بشيء منه ". # فكان أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه. # ومن كره المساقاة يحتج بهذا الحديث ويقول : هذه إجارة فاسدة مجهولة . # وكانوا يحتجون أيضا في المزارعة بالثلث والربع بحديث جابر عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أنه كره المزارعة بالثلث والربع . # وأما أصحابنا من أهل الحجاز فأجازوا ذلك على ما ذكرت لك ويحتجون في ذلك ~~بما عامل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر في التمر والزرع , ~~ولا أعلم أحدا من الفقهاء اختلف في ذلك خلا هؤلاء الرهط من أهل الكوفة ~~الذين وصفت لك . # قال أبو يوسف: فكان أحسن ما سمعنا في ذلك والله أعلم أن ذلك جائز مستقيم ~~اتبعنا الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مساقاة خيبر ~~لأنها أوثق عندنا وأكثر وأعلم مما جاء في خلافها من أحاديث . # قال: # [191] وحدثنا نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم , أنه عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من زرع وتمر , وكان يعطي أزواجه لكل ~~واحدة كل عام مائة وسق ثمانين تمرا وعشرين شعيرا , فلما قام عمر بن الخطاب ~~رضي الله تعالى عنه قسم خيبر وخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع ~~لهن من الأرض أو يضمن لهن المائة وسق كل عام , فاختلفن عليه فمنهن من اختار ~~أن يقطع لهن ومنهن من ms089 اختار الأوسق , وكانت عائشة وحفصة رضي الله تعالى ~~عنهما ممن اختار الأوسق . # قال: # [192]حدثنا عمرو بن دينار قال: جلسنا إلى أبي جعفر فسأله رجل من القوم عن ~~قبالة الارض والنخل والشجر فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ~~خيبر من أهلها بالنصف يقومون على النخل يحفظونه ويسقونه ويلقحونه فإذا بلغ ~~أدنى صرامه بعث عبد الرحمن بن رواحة فخرص عليهم ما في النخل فيتولونه ~~ويردون على النبي صلى الله عليه وسلم الثمن بحصة النصف من الثمرة , فأتوه ~~في بعض تلك الأعوام , فقالوا: إن عبد الله PageV01P089 ~~90 # بن رواحة قد جار علينا في الخرص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن ~~ناخذه بخرص عبد الله ونرد عليكم الثمن بحصتكم من النصف " فقالوا: بأيديهم , ~~هكذا - وعقد بين دور ثلاثين - : هذا الحق , بهذا قامت السماوات والأرض . لا ~~بل نحن نأخذه فتولوا النخل , وتولوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الثمن ~~بحصة النصف . # قال: # [193]وحدثنا الحجاج عن أبي جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلمأنه أعطى ~~خيبر بالنصف قال: فكان أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم يعطون ~~أرضهم بالثلث . # قال: # [194]وحدثنا الأعمش عن إبراهيم بن المهاجر عن موسى بن طلحة قال: رأيت سعد ~~بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود يعطيان أرضهما بالثلث والربع . # قال: # [195]وحدثنا الحجاج بن أرطأة عن أبي جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أنه أعطى خيبر بالنصف , فكان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ~~وعثمان رضي الله تعالى عنهم يعطون أرضهم بالثلث . # قال أبو يوسف: فهذا أحسن ما سمعنا في ذلك والله أعلم , وهو المأخوذ به ~~عندنا . # قال أبو يوسف: # والمزارعة عندنا على وجوه : منها عارية ليست فيها إجارة وهو الرجل يعير ~~أخاه أرضا يزرعها ولا يشترط عليه إجارة فيزرعها المستعير ببذره وبقره ~~ونفقته,فالزرع له والخراج على رب الأرض , فإن كانت من أرض العشر فالعشر على ~~الزارع وبه يقول أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه . # ووجه آخر : تكون الأرض للرجل فيدعو الرجل إلى ms090 أن يزرعها جميعا والنفقة ~~والبذر عليهما نصفان فهذا مثل الأول الزرع بينهما والعشر في الزرع إن كانت ~~أرض عشر , وإن كانت أرض خراج فالخراج على رب الأرض . # ووجه آخر : إجارة أرض بيضاء بدراهم مسماة سنة أو سنتين فهذا جائز والخراج ~~على رب الأرض في قول أبي حنيفة رضي الله عنه وإن كانت أرض عشر فالعشر على ~~رب الأرض . # وكذلك قال أبو يوسف في الإجارة الخراج , وأما العشر فعلى صاحب الطعام . PageV01P090 # 91 # ووجه آخر : المزارعة بالثلث والربع . فقال:أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه ~~في هذا : إنه فاسد على المستأجر أجر مثلها , والخراج على رب الأرض والعشر ~~على رب الأرض . # وقلت : المزارعة جائزة على شروطها والخراج على رب الأرض والعشر عليهما ~~جميعا في الزرع . فهذا الوجه الرابع . # ووجه آخر : أن يكون للرجل أرض وبقر وبذر فيدعو أكارا فيدخله # فيها فيعمل ذلك ويكون له السدس أو السبع فهذا فاسد في قول أبي حنيفة رضي ~~الله تعالى عنه ومن وافقه والزرع في قولهم لرب الأرض وللأكار أجر مثله ~~والخراج على رب الأرض والعشر في الطعام . # وقال أبو يوسف: # وهو عندي جائز على ما اشترطا عليه على ما جاءت به الآثار قال أبو يوسف: ~~ولو أن رجلا دفع إلى رجل رحى ماء يقوم عليها ويؤاجرها ويطحن الناس فيها ~~بالأجرة على النصف فهذا فاسد لا يجوز وكذلك الرجل يدفع إلى الرجل بيوت قرية ~~أو دار أو دواب أو سفينة يؤاجرها ويكتسب عليها فما أخرج الله من شيء ~~فبينهما نصفان . # فهذا لا يجوز في قول أبي حنيفة وقولي , وليس هذا بمنزلة ما ذكرنا من ~~المعاملة والمزارعة . # للأجير في هذا الوجه الفاسد أجر مثله على مالك ذلك . وما كان من غلة ~~الرحى والسفينة فهي لصاحبها . ### || AUTO فصل ( في الجزائر في دجلة والفرات والغروب ) # قال أبو يوسف: رحمه الله : وسألت يا أمير المؤمنين عن الجزائر التي تكون ~~في دجلة والفرات ينضب عنها الماء فجاء رجل وهي جزيرة أرض له فحصنها من ~~الماء وزرع فيها أو إذا نضب الماء عن ms091 جزيرة دجلة أو الفرات فجاء رجل ملاصق تلك PageV01P091 ~~92 # الجزيرة بأرض له فحصنها من الماء وزرع فيها فهي له وهذا مثل الأرض الموات ~~إذا كان ذلك لا يضر بأحد , وإن كان يضر أحدا منع من ذلك ولم يترك يحصنها ~~ولا يزرع فيها ويحدث فيها حدثا إلا بإذن الإمام. # فأما إذا نضب الماء عن جزيرة في دجلة - مثل هذه الجزيرة التي بحذاء بستان ~~موسى وهذه الجزيرة التي من الجانب الشرقي - فليس لأحد أن يحدث فيها شيئا لا ~~بناء ولا زرعا , لأن مثل هذه الجزيرة إذا حصنت وزرعت كان ذلك ضررا على أهل ~~المنازل والدور . # قال: ولا يسع الإمام أن يقطع شيئا من هذا , ولا يحدث فيه حدثا . # قال: وأما ما كان خارج المدينة فهو بمنزلة الأرض الميتة يحييها الرجل ~~ويؤدي عنها حق السلطان , ولو أن رجلا في طائفة من البطيحة مما ليس فيه ملك ~~لأحد غلب عليه الماء فضرب عليها المسناة واستخرجها وأحياها وقطع ما فيها من ~~القصب فإنها بمنزلة الأرض الميتة . # وكذلك كل ما عالج من أجمة أو من بحر أو من بر بعد أن لا يكون فيه ملك ~~لإنسان فاستخرجه رجل وعمره فهو له وهو بمنزلة الموات , ولو أن رجلا أحيا من ~~ذلك شيئا قد كان له مالك قبله رددت ذلك إلى الأول ولم أجعل للثاني فيه حقا ~~, فإن كان الثاني قد زرع فيه فله زرعا وهو ضامن لما نقصت الأرض وليس عليه ~~أجرة وهو ضامن لما قطع من قصبها. وكذلك لو كانت هذه الأرض في البرية فيها ~~نبات لأنها بمنزلة القصب . # قال: ولو أن رجلا حظر حظيرة في البطيحة وكرى لها نهرا فجاء رجل فقال: أنا ~~أدخل معك في هذه الأرض وأشركك فيها فإن كان نضب الماء عنها حين دخل معه ~~فالشركة باطلة , وإن كان لم ينضب عنها فالشركة جائزة . # وكذلك إذا كان في برية فأتاه رجل فقال: أنا أدخل معك , فإن كان قد حفر ~~فيها بركة أو بئرا أو نهرا وساق غليها الماء فالشركة في هذا فاسدة ms092 , وإن ~~كان لم يحفر ولم يكر فالشركة جائزة مثل الأول . # قال: وإذا نضب الماء عن جزيرة في دجلة أو الفرات وكانت بحذاء منزل رجل ~~وفنائه فأراد أن يصيرها في فنائه ويزيدها فيه , فليس له ذلك ولا يترك ذلك . PageV01P092 # 93 # فإن جاء رجل فحصنها من الماء وزرع فيها وأدى عنها حق السلطان فهي بمنزلة ~~أرض الموات يحييها الرجل . # فإن أراد هذا الذي هي بحذاء فنائه أن يعتملها ويؤدي عنها حق السلطان فهو ~~أحق بها وهي له , وإن كانت هذه الجزيرة التي نضب عنها الماء إذا حصلت وضرب ~~عليها المسناة أضر ذلك بالسفن التي تمر بدجلة والفرات # وخاف المارة في السفن الغرق من ذلك أخرجت من يد هذا وردت إلى حالها ~~الأولى لأن هذه الجزيرة بمنزلة طريق المسلمين مما يضرهم , ولا يجوز للإمام ~~أن يقطع شيئا من طريق المسلمين مما فيه الضرر عليهم , ولا يسعه ذلك . # وإن أراد الإمام أن يقطع طريقا من طرق المسلمين الجادة رجلا يبني عليه ~~وللعامة طريق غير ذلك قريب أو بعيد منه لم يسعه إقطاع ذلك ولم يحل له وهو ~~آثم إن فعل ذلك وكذلك الجزائر التي ينضب عنها الماء في مثل الفرات ودجلة ~~فللإمام أن يقطعها إذا لم يكن في ذلك ضرر لم يقطعها , ومن أحدث فيها حدثا ~~وكان فيه ضرر ردت إلى حالها الأولى . # وسألت عن الغروب التي تتخذ في دجلة وفي ممر السفن التي تمر على دجلة ~~وفيها نفع وضرر , فإن كانت تضر بالسفن التي تمر في دجلة نحيت ولم يترك ~~أصحابها وأعادتها إلى ذلك الموضع , وإن لم يكن فيها ضرر تركت على حالها . # فقيل لأبي يوسف فيها من الضرر أن السفينة ربما حملها الماء عليها فانكسرت ؟ # قال أبو يوسف: ما انكسر عليها من السفن فصاحب الغربة ضامن لذلك ولا يترك ~~الإمام شيئا من ذلك إلا أمر به فهدم ونحي فإن في ذلك ضررا عظيما , فالفرات ~~ودجلة إنما هما بمنزلة طريق المسلمين ليس لأحد أن يحدث فيه شيئا فمن أحدث ~~فيه شيئا فعطب بذلك ms093 عاطب ضمن , وقد أرى أن يوكل بذلك رجلا ثقة أمينا حتى ~~يتتبع ذلك ولا يدع من هذه الغروب شيئا في دجلة والفرات في موضع يضر بالسفن ~~ويتخوف عليها منه إلا نحاه وتوعد أهله على إعادة شيء منه , فإن في ذلك أجرا ~~عظيما . PageV01P093 # 94 ### || AUTO فصل( في القنى والآبار والأنهار والشرب ) # قال أبو يوسف: وسألت يا أمير المؤمنين عن نهر حافتاه صارا كبسا على # طريق العامة , حتى أضر ذلك بمنازل قوم من فعل وال أو أمير أو من غير فعله ~~, وأضر ذلك بغير واحد في منازلهم , في حال أنهم يدخلون منازلهم في هبوط ~~وشدة , ما القول في ذلك ؟ # أيكون للإمام أن يأمرهم بطم هذا ونقضه إذا رفع إليه ؟ # قال: # إن كان هذا النهر قديما فإنه يترك على حاله , وإن كان محدثا من فعل وال ~~أو غيره نظر في ذلك إلى منفعته وإلى ضرره , فإن كانت منفعته أكثر ترك على ~~حاله , وإن كان ضرره أكثر أمرت بهدمه وطمه وتسويته بالأرض , وكل نهر له ~~منفعة أكثر فلا ينبغي للإمام أن يهدمه ولا يتعرض له , وكل نهر مضرته أكثر ~~من منفعته فعلى الإمام ان يهدمه ويطمه ويسويه بالأرض إلا ما كان للشفه , ~~فإن كان فيه ضرر على قوم وصلاح لآخرين في الشفه لم يتعرض له وإن تعرض له ~~قوم فسدوه أو طموه بغير إذن الإمام فينبغي للإمام أن يامر برده إلى حاله ~~وأن يوجعوا عقوبة لأن شرب الشفه غير شرب الأرضين شرب الشفه نرى القتال عليه ~~ولأصحاب الشفه من هذا النهر أن يمنعوا رجلا أن يسقي زرعه من ذلك ونخله ~~وشجره وكرمه إذا كان يضر بأصحابه . # وسألت عن نهر بين قوم خاصة يأخذ من دجلة أو الفرات , أرادوا أن يكروه أو ~~يحفروه , فكيف الحفر عليهم فإنهم يجتمعون جميعا فيكرونه من أعلاه إلى أسفله ~~فكما جازوا أرض رجل رفع عنه الكرى وكرى بقيتهم كذلك حتى ينتهي إلى أسفله. # وقد قال بعض الفقهاء : يكرى النهر من أعلاه إلى أسفله فإذا فرغ من ذلك ~~حسب اجر جميع ms094 حفر ذلك النهر على جميع ما يشرب منه من الأرض فلزم كل إنسان ~~من أهله PageV01P094 ~~95 # بقدر ماله . فخذ يا أمير المؤمنين بأي القولين أحببت , فإني أرجو إن لا ~~يضيق عليك الأمر إن شاء الله تعالى . # قال: وإذا خاف أهل هذا النهر أن ينشق عليهم فأرادوا تحصينه من ذلك # فامتنع بعض أهله من الدخول معهم فيه , فإن كان في ذلك ضرر عام أجبرهم ~~جميعا على أن يحصنوه بالحصص , وغن لم يكن فيه ضرر عام لم يجبروا على ذلك ~~وامرت كل إنسان منهم أن يحصن نصيب نفسه , وليس لأهل هذا النهر أن يمنعوا ~~أحدا أن يشرب منه للشفة , ولهم ان يمنعوا من سقي الأرض . # قال: وكل من كانت له عين أو بئر أو قناة فليس له أن يمنع ابن السبيل من ~~أن يشرب منها ويسقي دابته وبعيره وغنمه منها . # وليس له أن يبيع من ذلك شيئا للشفة , والشفة عندنا الشرب لبني آدم ~~والبهائم والنعم والدواب , وله أن يمنع السقي للأرض والزرع والنخل والشجر , ~~وليس لأحد أن يسقي شيئا من ذلك إلا بإذنه , فإن له فلا بأس بذلك وإن باعه ~~ذلك لم يجز البيع ولم يحل للبائع والمشتري لأنه مجهول غرر لا يعرف. # وكذلك لو كان في مصنعه يجتمع فيها الماء من السيول فلا خير في بيعه أيضا ~~, ولو سمى له كيلا معلوما أو عدد أيام معلومة لم يجز ذلك أيضا للحديث الذي ~~جاء في ذلك السنة . # قال: ولا بأس ببيع الماء إذا كان في الأوعية , هذا ماء قد أحرز , فإذا ~~أحرزه في وعائه فلا باس ببيعه . وإن هيأ له مصنعة فاستقى فيها باوعيته حتى ~~جمع فيها ماء كثير ثم باع من ذلك فلا باس إذا وقع في الأوعية , فقد أحرزه ~~وقد طاب بيعه . فإذا كان إنما يجتمع من السيول فلا خير في بيعه , ولو باعه ~~لم يجز البيع . # ومن استقى منه شيئا فهو له ول كان يجوز بيعه ما طاب للذي يستقيه حتى ~~يستطيب نفس صاحبه , ألا ترى أنه لا يطيب ms095 لرجل أن يأخذ ماء من سقاء صاحبه ~~إلا بإذنه وطيب نفسه غلا أن يكون حال ضرورة يخاف فيها على نفسه . # قال: وليس لصاحب العين والقناة والبئر والنهر أن يمنع الماء من ابن السبيل PageV01P095 ~~96 # لما جاء في ذلك من الحديث والآثار . # وله أن يمنع سقي الزرع والنخل والشجر والكرم من قبل أن هذا لم يجيء فيه ~~حديث وهو يضر بصاحبه . # فأما الحيوان المواشي والإبل والدواب فليس له أن يمنع من ذلك . ألا ترى ~~لو عن رجلا صرف نهر رجل إلى أرضه فاختصما قضيت به لرب النهر ومنعت الذي ~~قهره من صرف مائه إلى أرضه من نهر كان أو قناة أو عين بئر أو مصنعه . # ألا ترى أن هذا يهلك حرث صاحب الماء في نهر الغاصب يقطعه عن حرث أرضه وعن ~~سقي زرعه ونخله وشجره وان شرب الشفة لا يقطع عن ذلك ولا يضر , وفصل ما بين ~~هذين الأحاديث التي جاءت في ذلك والسنة . # [196]حدثني محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن ~~جده قال: # كتب غلام لعبد الله بن عمر إلى عبد الله بن عمر : # أما بعد! # فقد أعطيت بفضل مائي ثلاثين ألفا بعد ما أرويت زرعي ونخلي وأصلي . فإن ~~رأيت أن أبيعه وأشتري به رقيقا أستعين بهم في عملك فعلت . فكتب إليه : # قد جاءني كتابك وفهمت ما كتبت به إلي , وإني سمعت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقول : " من منع فضل ماء ليمنع به فضل كلأ منعه الله فضله يوم ~~القيامة ". # فإذا جاءك كتابي هذا فاسق نخلك وزرعك وأصلك , وما فضل فاسق جيرانك الأقرب ~~فالأقرب . والسلام. # قال: # [197]وحدثني جرير بن عثمان الحمصي عن زيد بن حبان الشرعي قال: كان منا ~~رجل بأرض الروم نازلا , وكان قوم يزرعون حول خبائه فطردهم , فنهاه رجل من ~~المهاجرين عن ذلك وزجره , فامتنع . # فقال الرجل : لقد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث غزوات أسمعه ~~فيها يقول: المسلمون شركاء في ثلاث : الماء والكلأ والنار " فلما ms096 سمع الرجل ~~ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رق فأتى الرجل فاعتنقه , واعتذر إليه PageV01P096 ~~97 # قال: # [198]وحدثنا العلاء بن كثير عن مكحول قال: قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم : لا تمنعوا كلأ ولا ماء ولا نارا , فإنه متاع للمقوين , وقوة ~~للمستضعفين". # قال: # [199]وحدثنا محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت ~~: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء. # قال أبو يوسف: وتفسير هذا عندنا-والله اعلم- أنه نهى عن بيعه قبل أن يحرز ~~, والإحراز لا يكون إلا في الأوعية والآنية , فأما الأبار والأحواض فلا . # قال: # [200]وحدثنا الحسن بن عمارة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا يمنعن أحدكم الماء مخافة الكلأ " . # ولو أن صاحب النهر أو العين أو البئر أو القناة منع ابن السبيل من الشرب ~~منها أو أن يسقي دابته أن بعيره أو شاته حتى يخاف على نفسه فإن أصحابنا ~~كانوا يرون القتال على الماء إذا خاف الرجل على نفسه بالسلاح إذا كان في ~~الماء فضل عمن هو معه . # ولا يرون ذلك في الطعام . ويرون فيه الأخذ والغصب من غير قتال , فأما ~~الماء خاصة فإنهم كانوا يرون فيه إذا خيف على النفس قتال المانع منه وهو في ~~الأوعية عند الإضرار إذا كان فيه فضل عمن هو في يده . # ويحتجون في ذلك بحديث عمر في القوم السفر الذين وردوا ماء فسألوا أهله أن ~~يدلوهم على البئر فلم يدلوهم عليها . # فقالوا : إن أعناقنا وأعناق مطايانا قد كادت تنقطع من العطش فدلونا على ~~البئر وأعطونا دلوا نستقي به # فلم يفعلوا فذكروا ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه , # فقال: هلا وضعتم فيهم السلاح؟ . # والمسلمون جميعا شركاء في دجلة والفرات وكل نهر عظيم نحوها أو واد يستقون ~~منه ويسقون الشفة والحافر والخف , وليس لأحد أن يمنع . ولكل قوم شرب أرضهم ~~ونخلهم وشجرهم , ولا يحبس الماء عن أحد دون أحد , وإن أراد ms097 رجل أن يكري ~~نهرا في أرضه من هذا النهر الأعظم فإن كان في ذلك ضرر في النهر الأعظم لم ~~يكن له ذلك ولم يترك يكريه , وإن لم يكن فيه ضرر ترك يكريه , وعلى الإمام ~~كرى هذا النهر الأعظم الذي لعامة المسلمين إن احتاج إلى كرى . # وعليه أن يصلح مسناته إن خيف منه , وليس النهر الأعظم الذي لعامة ~~المسلمين كنهر خاص PageV01P097 ~~98 # لقوم ليس لأحد أن يدخل عليهم . # ألا ترى أن أصحاب هذا النهر فيه شفعاء لو باع أحدهم أرضا له , ولهم أن ~~يمنعوا من أن يسقى أحد من نهرهم أرضه أو شجره أو نخله وليس الفرات ودجلة ~~كذلك فإن الفرات ودجلة يسقى منهما من شاء وتمر فيهما السفن ولا يكونون ~~فيهما شفعاء لشركتهم في شربه . ### || AUTO فصل # ولو أن رجلا اتخذ مشرعة في أرضه على شاطئ الفرات أو دجلة يستقى منها ~~السقاءون ويأخذ منهم فيها الأجرة إن ذلك لا يجوز ولا يصلح لأنه لم يبعهم ~~شيئا ولم يؤاجرهم أرضا . # ولو قبل هذه المشرعة التي في أرضه كل شيء بشهر مسمى تقوم فيها الإبل ~~والدواب كان ذلك جائزا , فهذا قد أجر أرضا لعمل مسمى . ولو استأجر رجل قطعة ~~منها يقيم فيها بعيرا أو دابة يوما جاز ذلك . وإذا كانت هذه المشرعة لا ~~يملكها الذي اتخذها فليس ينبغي له ذلك ولا يصلح له . ولو كانت في موضع لا ~~حق لأحد فيه فاتخذه منعته من ذلك وكان للمسلمين أن يسقوا من ذلك المكان ~~بغير أجر . # وإنما أجزت له إذا كانت الأرض له يملك رقبتها . # فإذا لم تكن له بملك ولا بتصيير من الإمام ملكها له لم يترك أن يكريها ~~ولا يؤاجرها ولا يحدث فيها حدثا , وإن كانت الأرض له فأراد المسلمون أن ~~يمروا في تلك الأرض ليستقوا الماء فمنعهم من ذلك فإن الإمام ينظر في ذلك : ~~فإن لم يكن لهم طريق يستقون منه الماء غيره لم يكن له أن يمنعهم ومروا في ~~أرضه ومشرعته بغير أجر ولا كرى لأنه لا يستطيع أن يمنع ms098 الشفة . # وإن كان لهم طريق غير ذلك كان له أن يمنعهم من الممر . ولا يجوز لأحد أن ~~يتخذ مشرعة في مثل الفرات ودجلة ويؤاجرها إلا أن تكون # له الأرض أو يكون الإمام صيرها له يحدث فيها ما شاء , لأن الفرات ودجلة ~~لجميع المسلمين فهم فيهما شركاء . # فإن أحدث رجل مشرعة أو غيرها لم يكن لهذ لك إلا أن يكون جعلها للناس ~~فيجوز ذلك . # قال: وإذا اتخذ أهل المحلة مشرعة لأنفسهم يستقون منها فليس لهم أن يمنعوا PageV01P098 ~~99 # أحدا من الناس يستقي منها . فإن كان في ذلك ضرر عليهم من قيام الدواب ~~والإبل منعوهم من ذلك , فأما غيرهم فلا يمنعوهم . # وسألت يا أمير المؤمنين عن الرجل يكون له النهر الخاص فيسقي منه حرثه ~~ونخله وشجره فينفجر من ماء نهره في أرضه فيسيل الماء من أرضه إلى أرض غيره ~~فيغرقها , هل يضمن ؟ # قال: ليس على رب النهر في ذلك ضمان من قبل أن ذلك في ملكه , وكذلك لو نزت ~~أرض هذا من الماء ففسدت لم يكن على رب الأرض الأولى شيء وعلى صاحب الأرض ~~التي غرقت ونزت أن يحصن أرضه , ولا يحل لمعلم أن يتعمد أرضا لمسلم أو ذمي ~~بذلك ليهلك حرثه فيها , يريد بذلك الإضرار به . # فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرار , وقد قال:" ملعون من ~~ضار مسلما أو غيره ملعون ". # وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح يأمره أن ~~يمنع المسلمين من ظلم أحد من أهل الذمة . # وإن عرف أن صاحب النهر يريد أن يفتح الماء في ارضه للإضرار بجيرانه ~~والذهاب بغلاتهم وتبين ذلك فينبغي أن يمنع من الإضرار بهم , ولو اجتمع في ~~أرض هذا الثاني السمك من الماء فصاده رجل كان للذي صاده ولم يكن لرب الأرض . # ألا ترى أن رجلا لو صاد ظبيا في ارض رجل كان له , فكذلك السمك . ولصاحب ~~الأرض أن يمنعه من العود إلى ذلك وان يدخل أرضه فإن عاد فصاد فهو له , وليس ~~عليه ms099 فيه شيء . # وأما المحظور عليه من السمك الذي يؤخذ باليد فإن صاده رجل فهو لرب الأرض . # ولو أن رجلا له نهر في أرض رجل يجري فأراد رب الأرض أن لا يجري النهر في ~~أرضه فليس له ذلك , إذا كان جاريا فيها جعلته على حاله جاريا فيها كما هو ~~لأنه في يديه على ذلك , وإن لم يكن في يديه ولم يكن جاريا سألته البينة أن ~~هذا النهر له , فإن جاء ببينة قضيت له به , وإن لم يكن له بينة على أصل ~~النهر وجاء ببينة على أنه قد كان مجريا في هذا النهر يسوق الماء فيه إلى ~~أرضه حتى يسقيها أجزت PageV01P099 ~~100 # له ذلك وكان له النهر وحريمه من جانبيه لكريه , فإذا أراد أن يعالج نهره ~~لكريه ويصلحه فمنعه صاحب الأرض لم يكن له منعه من ذلك , ويطرح ترابه على ~~حافتي نهره في حريمه , ولا يدخل عليه في أرضه من ذلك ما يضر به. # وكذلك لو كان نهره ذلك يصيب في أرض أخرى فمنعه صاحب الأرض السفلي المجرى ~~فأقام بينة على أصل النهر أنه له أجزت ذلك , وأجرى ماؤه في أرضه . # قال: ولو أن رجلا احتفر بئرا أو نهرا أو قناة في أرض لرجل بغير إذنه فله ~~أن يمنعه من ذلك وان يأخذ بطم ما أحدث من الحفر في أرضه , فإن كان ذلك أضر ~~بأرضه ضمن قيمة الفساد وهو ما نقص من أرضه بالحفر . # قال: ولو أن رجلا له قناة فاحتفر رجل قناة فأجراها من تحتها أو من فوقها ~~كان لصاحب القناة أن يمنعه من ذلك ويأخذه بطمها , فإن كان أذن له في ~~احتفارها فحفرها فله أن يمنعه بعد ذلك إن شاء ولا غرم عليه في الإذن ما خلا ~~خصلة واحدة : أن يكون أذن له ووقت له وقتا ثم منعه من ذلك قبل أن يجيء ~~الوقت . # فإذا كان على هذا ضمن له قيمة البناء ولم يضمن له قيمة الحفر . # قال: وسالت يا أمير المؤمنين عن حريم ما احتفر من الآبار والقنى والعيون ms100 ~~للحرث والماشية والشفة في المفاوز. # فإذا احتفر رجل بئرا في مفازة في غير حق مسلم ولا معاهد كان له مما حولها ~~أربعون ذراعا إذا كانت للماشية . # فإن كانت للناضح فلها من الحريم ستون ذراعا وإن كانت عينا فلها من الحريم ~~خمسمائة ذراع . # وتفسير بئر الناضح أنها التي يسقى منها الزرع بالإبل . # وبئر العطن هي بئر الماشية التي يسقي منها الرجل الماشية ولا يسقي منها ~~الزرع . # وكل بئر يسقى منها الزرع بالإبل فهي بئر ناضح . # [201]روى أبو يوسف عن الحسن بن عمارة عن الزهري قال: قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم : حريم العين خمسمائة ذراع وحريم بئر الناضح ستون ذراعا ~~وحريم بئر العطن أربعون ذراعا , عطنا للماشية " . PageV01P100 # 101 # قال: # [202]وحدثنا إسماعيل بن مسلم عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال:"من حفر بئرا كان له مما حولها أربعون ذراعا عطنا للماشية". # قال: # [203]وحدثنا أشعث بن سوار عن الشعبي أنه قال: حريم البئر أربعون ذراعا من ~~ههنا وههنا , ولا يدخل عليه أحد في حريمه ولا في مائه . # قال أبو يوسف: # وأجل للقناة من الحريم ما لم يسح على الأرض مثل ما أجعل للآبار , وليس ~~لأحد أن يدخل في حريم بئر هذا الحافر ولا في حريم عينه ولا في قناته ولا ~~يحفر فيه بئرا فإن حفر لم يكن له ذلك , وكان لصاحب البئر والعين أن يمنعه ~~من ذلك ويطم ما حفر الثاني , لأن له منعه من حريم بئره وعينه. # وكذلك لو بنى الثاني في ذلك الموضع بناء أو زرعا أو أحدث فيه شيئا كان ~~للأول أن يمنعه من ذلك كله , وما عطب في بئر الأول فلا ضمان عليه , وما عطب ~~من عمل الثاني فالثاني ضامن , وذلك لأنه أحدثه في غير ملكه . # وانظر في ذلك إلى ما لا يضر به فاجعل منتهى الحريم إليه . فإذا ظهر الماء ~~وساح على وجه الأرض جعلت حريمه كحريم النهر . # قال: # ولو أن الثاني حفر بئرا في غير حريم الأول وهي قريبة منه فذهب ماء الأول ms101 ~~وعرف أن ذهابه من حفر هذه البئر الثانية لم يجب على الآخر شيء لأنه لم يحدث ~~في حريم الأول شيئا . # ألا ترى أني أجعل للآخر حريما مثل حريم الأول وحقا مثل حق الأول ؟ وكذلك ~~العين ايضا مثل بئر العطن والناضح . # قال أبو يوسف: # [204]حدثنا الحسن بن عمارة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب ~~رضي الله تعالى عنه قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له , وليس لمحتجر حق بعد ~~ثلاث سنين . # قال أبو يوسف: # فأخذ من حديث عمر من يحتجر حقا بعد ثلاث سنين ولم يعمل به فلا حق له . ~~والمحتجر هو أن يجيء الرجل إلى أرض موات فيحظر عليها حظيرة ولا يعمرها ولا ~~يحييها فهو أحق بها إلى ثلاث سنين , فإن لم يحييها بعد ثلاث سنين PageV01P101 ~~102 # فهو في ذلك والناس شرع واحد فلا يكون أحق به بعد ثلاث سنين . # قال أبو يوسف: # [205]حدثنا محمد بن إسحاق عن أبي بكر بن محمد عن عمرو بن حزم قال:سألته ~~عن الأعطان فقال: أما الجاهلية منها فكانت خمسين خمسين . فلما كان الإسلام ~~جعل بين بين البئرين خمسون لكل بئر خمسة وعشرون من نواحيها . # قال: # [206] وحدثنا محمد بن عبد الله بن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: من ~~حفر بئرا فله ما حولها خمسون ذراعا يحيطها , ليس لأحد أن يدخل عليها فيها . # قال: # [207]وحدثنا قيس بن الربيع عن بلال بن يحيى العبسي رفعه إلى النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال: " لا حمى إلا في ثلاث : البئر , وطول الفرس , وحلقة ~~القوم إذا جلسوا " . # قال: # [208]وحدثنا محمد بن إسحاق رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا ~~بلغ الوادي الكعبين لم يكن لأهل الأعلى أن يحبسوه على أهل الأسفل " . # قال: # [209]وحدثنا أبو عميس عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود أنه ~~قال: " أهل الأسفل من الشرب أمراء على أعلاه حتى يرووا". # قال: # [210]وحدثنا أبو معشر عن أشياخه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه " ~~قضى ms102 في الشراج من ماء المطر إذا بلغ الكعبين أن لا يحبسه جاره " والشراج ~~السواقي . ### || AUTO فصل( الكلأ والمروج ) # قال أبو يوسف رحمه الله تعالى : # ولوأن أهل قرية لهم مروج يرعون فيها ويحتطبون منها قد عرف أنها لهم فهي ~~لهم على حالها يتبايعونها ويتوارثونها ويحدثون فيها ما يحدث الرجل في ملكه. # وليس لهم أن يمنعوا الكلأ ولا الماء , ولأصحاب المواشي أن يرعو في تلك ~~المروج ويستقوا من تلك المياه . # ولا يجوز لأحد أن يسوق ذلك الماء إلى مزرعة له إلا برضى من أهله وليس شرب ~~المواشي والشفة كسقي PageV01P102 ~~103 # الحرث لما قد ذكرته لك . # وليس لأحد أن يحدث مرحبا في ملك غيره ولا يتخذ فيه نهرا ولا بئرا ولا ~~مزرعة إلا بإذن صاحبه , ولصاحبه أن يحدث ذلك كله . # فإذا أحدثع لم يكن لأحد أن يزرع فيها زرع ولا يحتجره , وإذا كان مرجا ~~فصاحبه وغيره فيه سواء مشتركون في كلئه ومائه . # قال: # وليست الآجام كالمروج , ليس لأحد أن يحتطب من أجمة أحد إلا بإذنه فإن فعل ~~ضمن , وإن صاد فيها شيئا من السمك أو الطير فهو له من قبل أن رب الأجمة لا ~~يملك ذلك , ألا ترى أن رجلا لو صاد في دار رجل أو بستانه شيئا من الوحش أو ~~الطير أن له ذلك , وليس لصاحب الدار ملك عليه وله أن يمنعه من دخول داره ~~وبستانه , فإن دخل بغير إذنه فقد أساء , وما صاد فهو له , وإذا كان السمك ~~قد حظر عليه فإن كان لا يؤخذ إلا بصيد فالمحظور عليه وغيره المحظور سواء لا ~~يجوز بيعه حتى يصاد , وإن كان يؤخذ باليد بغير صيد فهو لصاحبه الذي حظر ~~عليه , وإن صاد غيره ضمن الذي يصيده , وإن باعه صاحبه قبل أن يأخذه فإن ~~بيعه هذا بمنزلة بيع ما أحرزه في إنائه . # قال: ولو أن صاحب بقر رعى بقره في أجمة غيره ولم يكن له ذلك وضمن ما رعى ~~وأفسد ألا ترى أني أبيع قصب الأجمة وادفعها معاملة في قصبها ؟ # هذا علي بن أبي ms103 طالب رضي الله تعالى عنه عامل أهل أجمة برس على أربعة ~~آلاف درهم وكتب لهم كتابا في قطعة أديم . # والكلأ لا يباع ولا يدفع معاملة . ولو لم يكن لأهل هذه القرية الذين تكون ~~لهم هذه المروج وفي ملكهم موضع مسرح ومرعى لدوابهم ومواشيهم غير غير هذه ~~المروج كما لاهل كل قرية من قرى السهل والجبل , فإن لكل قرية من قرى السهل ~~والجبل موضع ممرح ومرعى ومحتطب في أيديهم وينسب إليهم وترعى فيه مواشيهم ~~ودوابهم ويحتطبون منه , وكانوا متى أذنوا للناس في رعي تلك المروج ~~والاحتطاب منها وأضر ذلك بهم وبمواشيهم ودوابهم كان لهم أن يمنعوا من أراد ~~أن يرعى فيها ويحتطب منها. # وإن كان لهم مرعى وموضع احتطاب حولهم PageV01P103 ~~104 # ليس له مالك فإنه لا ينبغي لهم ولا يحمل لهم أن يمنعوا الاحتطاب والرعي ~~من الناس . # قال أبو يوسف: # [211]حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن بشر بن عمرو السكوني عن أبي مسعود ~~الانصاري أو سهل بن حنيف أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في المدينة ~~" إنها حرم آمن , إنها حرم آمن " . # قال: # [212]وحدثنا مالك بن أنس أنه بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم ~~عضاه المدينة وما حولها اثني عشر ميلا - أي جنبها - وحرم الصيد فيها أربعة ~~أميال حولها أي جنبها . # قال أبو يوسف: # وقد قال بعض العلماء: إن تفسير هذا إنما هو لاستبقاء العضاه لأنها رعي ~~المواشي من الإبل والبقر والغنم وإنما كان قوت القوم اللبن وكانت حاجتهم ~~إلى القوت أفضل من حاجتهم إلى الحطب . # وإذا كان الحطب في المروج وهي ملك إنسان فليس لأحد أن يحتطب منها إلا ~~بإذنه , فإن احتطب منها ضمن قيمة ذلك لصاحبه , فإن لم يكن في تلك لأحد ملك ~~فلا بأس أن يحتطب منه جميع الناس , ولا بأس أن يحتطب ما لم يعلم أن له مالكا. # وكذلك الثمار في الجبال والمروج والأودية من الشجر ما لم يغرسه الناس. # ولا بأس أن يأكل من ثمارها ويتزود ما لم يعلم أن ذلك في ms104 ملك إنسان. وكذلك ~~العسل يوجد في الجبال مما يكون في ملك إنسان من قبل أن الذي يتخذه للناس ~~يكون في الكوارات فما لم يحرز منها فهو مباح كفراخ الصيد من الطير وبيضه ~~يكون في الغياض . # قال: ولو أن رجلا احرق كلا في أرضه فذهبت النار فأحرقت مال غيره لم يضمن ~~رب الأرض لأن له أن يوقد في أرضه. # وكذلك لو أحرق حصائد في أرضه كان مثل ذلك , وكذلك صاحب الأجمة يحرق ما ~~فيها من القصب فتحرق النار مال غيره فلا ضمان عليه , وهما مثل الذي يسقي ~~أرضه فيغرق الماء أرض رجل إلى جنبه أو تنز فليس عليه في ذلك ضمان. # ولا يحل لمسلم أن يتعمد الإضرار لجاره ولا القصد لتغريق أرضه ولا لتحريق ~~زرعه بشيء يحدثه في أرض نفسه . # قال أبو يوسف: # [213]حدثنا هشام بن سعيد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: رأيت PageV01P104 ~~105 # عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه استعمل مولى له على الحمى فقال له:ويحك ~~يا هني اضمم جناحك عن الناس , واتق دعوة المظلوم فإن دعوته مجابة . أدخل لي ~~رب الصريمة ورب الغنيمة ودعني من نعم عثمان بن عفان وابن عوف فإن ابن عفان ~~وابن عوف إن هلكت ماشيتهما رجعا إلى المدينة إلى نخل وزرع وإن هذا المسكين ~~إن هلكت ماشيته جاءني يصيح : يا أمير المؤمنين , يا أمير المؤمنين والماء ~~والكلأ أهون علي من أن أغرم له ذهبا أو ورقا , والله والله إن هذه لبلادهم ~~, قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام , ولولا هذا النعم ~~الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت على الناس بلادهم شيئا " . ### || AUTO فصل( في تقبيل السواد واختيار الولاة لهم والتقدم إليهم ) # قال أبو يوسف: # ورأيت أن لا تقبل شيئا من السواد من البلاد فإن المتقبل إذا كان في ~~قبالته فضل عن الخراج عسف أهل الخراج وحمل عليهم ما لا يجب عليهم وظلمهم ~~وأخذهم بما يجحف بهم ليسلم مما دخل فيه . وفي ذلك وأمثاله خراب البلاد ~~وهلاك الرعية . # والمتقبل لا ms105 يبالي بهلاكهم بصلاح أمره في قبالته , ولعله أن يستفضل بعد ~~ما يتقبل به فضلا كثيرا , وليس يمكنه ذلك إلا بشدة منه على الرعية وضرب لهم ~~شديد , وإقامته لهم في الشمس , وتعليق الحجارة في الأعناق , وعذاب عظيم ~~ينال أهل الخراج مما ليس يجب عليهم من الفساد الذي نهى الله عنه . # إنما أمر الله عز وجل أن يؤخذ منهم العفو , وليس يحل أن يكلفوا فوق ~~طاقتهم . # وإنما أكره القبالة لأني لا آمن أن يحمل هذا المتقبل على أهل الخراج ما ~~ليس يجب عليهم فيعاملهم بما وصفت لك فيضر ذلك بهم فيخربون ما عمرا ويدعوه ~~فينكسر الخراج . # وليس يبقى على الفساد شيء ولن يقل مع الصلاح شيء . إن الله قد نهى عن ~~الفساد . قال عز وجل: PageV01P105 # 106 # {ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها[الأعراف : 56} # وقال:{ وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا ~~يحب الفساد [البقرة : 205} # وإنما هلك من هلك من الأمم بحبسهم الحق حتى يشتري منهم وإظهارهم الظلم ~~حتى يفتدي منهم . والحمل على أهل الخراج ما ليس بواجب عليهم من الظلم ~~الظاهر الذي لا يحل ولا يسع . # وإن جاء أهل طسوج أو مصر من الأمصار ومعهم رجل من البلد المعروف موسر ~~فقال: أنا أتضمن عن أهل هذا الطسوج أو أهل هذا البلد خراجهم - ورضوا هم ~~بذلك فقالوا : هذا أخف علينا - نظر في ذلك : فإن كان صلاحا لأهل هذا البلد ~~والطسوج قبل وضمن وأشهد عليه وصير معه أميرا من قبل الإمام يوثق بدينه ~~وأمانته , ويجري عليه من بيت المال . فإن أراد ظلم أحد من أهل الخراج أو ~~الزيادة عليه أو تحميله شيئا لا يجب عليه , منعه الأمير من ذلك أشد المنع . # وأمير المؤمنين أعلى عينا بما رأى منذ لك , وما أرى أنه أصلح لأهل الخراج ~~وأوفر على بيت المال عمل عليه من القبالة والولاية بعد الاعذار والتقدم إلى ~~المتقبل والوالي يرفع الظلم عن الرعية والوعيد له إن حملهم ما لا طاقة لهم ~~به أو بما ليس بواجب عليهم , فإن فعل ms106 ففوا له بما أوعد به ليكون ذلك زاجرا ~~وناهيا لغيره إن شاء الله . # ورأيت ( أبقى الله أمير المؤمنين ) أن تتخذ قوما من أهل الصلاح والدين ~~والأمانة فتوليهم الخراج . ومن وليت منهم فليكن فقيها عالما مشاورا لأهل ~~الرأى عفيفا لا يطلع الناس منه على عورة ولا يخاف في الله لومة لائم , ما ~~حفظ من حق وأدى من أمانة احتسب به الجنة وما عمل به من غير ذلك خاف عقوبة ~~الله فيما بعد الموت , تجوز شهادته إن شهد , ولا يخاف منه جور في حكم إن حكم . # فإنك إنما توليه جباية الأموال وأخذها من حملها وتجنب ما حرم منها يرفع ~~من ذلك ما يشاء ويحتجن منه ما يشاء . # فإذا لم يكن عدلا ثقة أمينا فلا يؤتمن على الأموال . # إني قد أراهم لا يحتاطون فيمن يولون الخراج , إذا لزم الرجل منهم باب ~~أحدهم أياما ولاه رقاب المسلمين وجباية خراجهم ولعله أن لا يكون عرفه ~~بسلامة ناحية ولا بعفاف ولا باستقامة PageV01P106 ~~107 # طريقة ولا بغير ذلك . # وقد يجب الاحتياط فيمن يولى شيئا من أمر الخراج والبحث عن مذاهبهم ~~والسؤال عن طرائقهم كما يجب ذلك فيمن أريد للحكم والقضاء. # وتقدم إلى من وليت أن لا يكون عسوفا لأهل عمله ولا محتقرا لهم ولا مستخفا ~~بهم , ولكن يلبس لهم جلبابا من اللين يشوبه بطرف من الشدة والاستقصاء من ~~غير أن يظلموا أو يحملوا ما لا يجب عليهم , واللين للمسلم , والغلظة على ~~الفاجر , والعدل على أهل الذمة وإنصاف المظلوم , والشدة على الظالم والعفو ~~عن الناس . فإن ذلك يدعوهم إلى الطاعة . # وأن تكون جبايته للخراج كما يرسم له , وترك الابتداع فيما يعاملهم به , ~~والمساواة بينهم في مجلسه ووجهه حتى يكون القريب والبعيد والشريف والوضيع ~~عنده في الحق سواء , وترك اتباع الهوى , فإن الله ميز من اتقاه وآثر طاعته ~~وأمره على من سواهما . # وإني لأرجوا إن أمرت بذلك وعلم الله من قبلك إيثارك ذلك على غيره ثم بدل ~~منه مبدل أو خالف منه مخالف أن يأخذه الله به دونك وأن ms107 يكتب لك أجرك وما ~~نويت إن شاء الله . # ولتصير مع الوالي الذي وليته قوما من الجند من أهل الديوان في أعناقهم ~~بيعة على النصح لك , فإن من نصحك أن لا تظلم رعيتك . # وتأمر بإجراء أرزاقهم عليهم من ديوانهم شهرا بشهر ولا تجري عليهم من ~~الخراج درهما فيما سواه , فإن قال أهل الخراج نحن نجري على والينا وحده من ~~عندنا لم يقبل ذلك منهم ولم يحملوه. # فإنه قد بلغني أنه قد يكون في حاشية العامل والوالي جماعة : منهم من له ~~به حرمة , ومنهم من له إليه وسيلة , ليسوا بأبرار ولا صالحين , ويستعين بهم ~~ويوجههم في أعماله يقتضي بذلك الذمامات , فليس يحفظون ما يوكلون بحفظه ولا ~~ينصفون من يعاملونه , إنما مذهبهم أخذ شيء من الخراج كان أو من أموال ~~الرعية. # ثم إنهم يأخذون ذلك فيما يبلغني بالعسف والظلم والتعدي , ثم لا يزال ~~الوالي ومن معه قد نزل بقرية يأخذ أهلها من نزله بما لا يقدرون عليه ولا ~~يجب عليهم حتى يكلفوا ذلك فيجحف بهم , ثم قد بعث رجلا من هؤلاء الذين وصفت ~~لك أنهم معه إلى رجل ممن له عليه الخراج PageV01P107 ~~108 # ليأتي به فيأخذ منه الخراج فيقول له قد جعلت لك أن تأخذ منه كذا وكذا حتى ~~لقد بلغني أنه ربما وظف له أكثر مما يطلب به الرجل من الخراج فإذا أتاه ذلك ~~الموجه إليه قال له: أعطني جعل الذي جعله لي الوالي فإن جعلي كذا وكذا . # فإن لم يعطه ضربه وعسفه وساق البقر والغنم ومن أمكنه من ضعفاء المزارعين ~~حتى يأخذ ذلك منهم ظلما وعدوانا , وهذا كله ضرر على أهل الخراج ونقص للفيء ~~مع ما فيه من الإثم , فمره بحسم هذا وما أشبهه # وترك التعرض لمثله حتى لا يكون مع الوالي من هؤلاء الذين سميت أحد أو ~~يكون ما يؤخذ لك من المال من باب حله ولا يوضع إلا في حقه . # وتقدم في اختيار هؤلاء الجند الذين تصيرهم مع الوالي وليكونوا من صالحي ~~الجند ومن له الفهم واليسر والنعمة منهم ms108 إن شاء الله تعالى . # وتقدم أن يكون حصاد الطعام ودياسه من الوسط ولا بحبس الطعام بعد الحصاد ~~إلا بقدر ما يمكن الدياس فإذا أمكن الدياس رفع إلى البيادر . # ولا يترك بعد إمكانه للدياس يوما واحدا , فإنه ما لم يحرز في البيادر ~~نذهب به الأكرة والمارة والطير والدواب , إنما يدخل ضرر ذلك في الخراج. # فأما على صاحب الطعام فلا لأن صاحب الطعام يأكل منه فيما بلغني وهو سنبل ~~قبل الحصاد إلى أن يبلغ المقاسمة فحبس الطعام في الصحراء والبيادر ضرر على ~~الخراج , وإذا رفع إلى البيادر وصير أكدما أخذ في دياسه . # ولا يحبس الطعام إذا صار في البيادر الشهر والشهرين والثلاثة لا يداس فإن ~~في حبسه في البيار ضررا على السلطان وعلى أهل الخراج وبذلك تتأخر العمارة ~~والحرث . # ولا يخرص عليهم ما في البيادر ولا يحرز عليهم حرزا ثم يأخذوا بنقائص ~~الحرز , فإن هذا هلاك لأهل الخراج وخراب للبلاد . # وليس ينبغي للعامل ولا يسعه أن يدعي على أهل الخراج ضياع غلة فيأخذ بذلك ~~بذلك السبب أكثر من الشرط وإذا ديس الطعام وذرى قاسمهم ولا يكيله عليهم كيل ~~بزيهاب ثم يدعه في البيادر PageV01P108 ~~109 # الشهر والشهرين ثم يقاسمهم فيكيله ثانية فإن نقص عن الكيل الأول قال: ~~أوفوني , وأخذ منهم ما ليس له . # ولكن إذا ديس الطعام ووضع فيه القفيز قاسمهم وأخذ حقه ولا يحبسه ولا يكيل ~~للسلطان كيل بزيهار وللأكار كيل السرد بل يكون كيلا واحدا بين الفريقين ~~سردا مرسلا . # ولا يؤخذ أهل الخراج برزق عامل ولا أجر مدى ولا احتفان ولا نزلة ولا ~~حمولة طعام السلطان ولا يدعى عليهم بنقيصة فتؤخذ منهم , ولا يؤخذ منهم ثمن ~~صحف ولا قراطيس ولا أجور الفيوج ولا أجور الكيالين ولا مؤنة لأحد عليهم في ~~شيء من ذلك ولا قسمة ولا نائبة سوى الذي وصنفا من المقاسمة , ولا ؤخذوا ~~بأثمان الاتبان ويقاسموا الاتبان على مقاسمة الحنطة والشعير كيلا أو تباع ~~فيقسم ثمنها على ما وصف من القطيعة في المقاسمة . # ولا يؤخذ منهم ما قد يسمونه رواجا ms109 لدراهم يؤدونها في الخراج , فإنه بلغني ~~أن الرجل منهم يأتي بالدراهم ليؤديها في خراجه فيقتطع منها طائفة ويقال:هذا ~~رواجها وصرفها . # ولا يضربن رجل في دراهم خراج ولا يقال:على رجل , لأنه بلغني أنهم يقيمون ~~أهل الخراج في الشمس ويضربونهم الضرب الشديد ويطلقون عليهم الجرار ~~ويقيدونهم بما يمنعهم من الصلاة , وهذا عظيم عند الله شنيع في الإسلام . # ورأيت أن تأمر عمال الخراج إذا أتاهم قوم من أهل خراجهم فذكروا لهم أن في ~~بلادهم أنهارا عادية قديمة ووأرضين كثيرة غامرة , وأنهم إن استخرجوا لهم ~~تلك الأنهار واحتفروها وأجرى الماء فيها عمرت هذه الأرضون الغامرة وزاد في ~~خراجهم كتب بذلك إليك فأمرت رجلا من أهل الخير والصلاح يوثق بدينه وأمانته ~~فتوجه في ذلك حتى ينظر فيه ويسأل عنه أهل الخبرة والبصيرة به ومن يوثق ~~بدينه وأمانته من أهل ذلك البلد , ويشاور فيه غير أهل ذلك البلد ممن له ~~بصيرة ومعرفة ولا يجر PageV01P109 ~~110 # إلى نفسه بذلك منفعة ولا يدفع عنها به مضرة . فإذا اجتمعوا على أن في ذلك ~~صلاحاوزيادة في الخراج أمرت بحفر تلك الأنهار وجعلت النفقة من بيت المال , ~~ولا تحمل النفقة على أهل البلد فإنهم إن يعمروا خير من أن يخربوا , وإن ~~يفروا خير من أن يذهب مالهم ويعجزوا. # وكل ما فيه مصلحة لأهل الخراج في أرضيهم وأنهارهم وطلبوا إصلاح ذلك لهم ~~أجيبوا إليه إذا لم يكن فيه ضرر على غيرهم من أهل طسوج آخر ورستاق آخر مما ~~حولهم . # فإن كان في ذلك ضرر على غيرهم وذهاب بغلاتهم وكسر للخراج لم يجابوا إليه . # قال أبو يوسف: # وإذا احتاج أهل السواد إلى كرى أنهارهم العظام التي تأخذ من دجلة والفرات ~~كريت لهم وكانت النفقة من بيت المال ومن أهل الخراج , ولا يحمل ذلك كله على ~~أهل الخراج . # وأما الأنهار التي يجرونها إلى أرضهم ومزارعهم وكرومهم ورطابهم وبساتينهم ~~ومباقلهم وما أشبه ذلك فكريها عليهم خاصة ليس على بيت المال من ذلك شيء. # فأما البثوق والمسنيات والبريدات التي تكون في دجلة والفرات وغيرهما من ~~الأنهار ms110 العظام فإن النفقة على هذا كله من بيت المال لا يحمل على أهل ~~الخراج من ذلك شيء لأن مصلحة هذا على الإمام خاصة لأنه أمر عام لجميع ~~المسلمين , فالنفقة عليه من بيت المال لأن عطب الأرضين من هذا وشبهه , ~~وإنما يدخل الضرر من ذلك على الخراج . # ولا يولي النفقة على ذلك إلا رجل يخاف الله يعمل في ذلك بما يجب عليه لله ~~, عرفت أمانته وحمد مذهبه , ولا تول من يخونك ويعمل في ذلك بما لا يحل ولا ~~يسعه يأخذ المال من بيت المال لنفسه ومن معه , أو يدع المواضع المخوفة ~~ويهملها ولا يعمل عليها شيئا يحكمها به حتى تنفجر فتغرق ما للناس من الغلات ~~وتخرب منازلهم وقراهم . # ثم وجه من يتعرف ما يعمل به وإليك على هذه المواضع المخوفة منها وما يمسك ~~من العمل عليها مما قد يحتاج من العمل وما تفجر وما السبب في انفجاره ولم ~~مت عليه أجر العمل عليه وأحكامه حتى PageV01P110 ~~111 # انفجر ثم عامله على حسب ما يأتيك به الخبر عنه من حمد لأمره أو ذم وإنكار ~~وتأديب . # قال أبو يوسف: # وأنا أرى أن تبعث قوما من أهل الصلاح والعفاف ممن يوثق بدينه وأمانته ~~يسألون عن سبرة العمال وما عملوا به في البلاد وكيف جبوا الخراج على ما ~~أمروا به وعلى ما وظف على أهل الخراج واستقر , فإذا ثبت ذلك عندك وصح ~~أخذوا بما استفضلوا من ذلك أشد الأخذ حتى يؤدوه بعد العقوبة الموجعة ~~والنكال حتى لا يتعدوا ما أمروا به وما عهد إليهم فيه , فإن كان ما عمل به ~~والي الخراج من الظلم والعسف فإنه يحمل أنه قد أمر به , وقد أمر بغيره , ~~وإن أحللت بواحد منهم العقوبة الموجعة انتهى غيره واتقى وخاف وإن لم تفعل ~~هذا بهم تعدوا على أهل الخراج واجترؤا على ظلمهم وتعسفهم وأخذهم بما لا يجب ~~عليهم , وإذا صح عندك من العامل والوالي تعد بظلم وعسف وخيانة لك في رعيتك ~~واحتجان شيء من الفيء أو خبث طعمته أو سوء سيرته فحرام ms111 عليك استعماله ~~والاستعانة به وأن تقلده شيئا من أمور رعيتك أو تشركه في شيء من أمرك . # بل عاقبه على ذلك عقوبة تردع غيره من أن يتعرض لمثل ما تعرض له . وإياك ~~ودعوة المظلوم فإنها دعوة مجابة . # [214]حدثني مسعر عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال: قال:معاذ " صل ~~ونم وأطعم واكتسب حلالا ولا تأثم , ولا تموتن إلا وأنت مسلم : وإياك ودعوات ~~- أو دعوة - المظلوم " . # قال: # [215]وحدثني منصور عن أبي وائل عن أبي الدرداء قال: إني لآمركم بالأمر ~~ولا أفعله ولكني أرجو فيه الخير , وإن أبغض الناس إلي أن أظلمه الذي لا ~~يستعين علي إلا بالله . # إن العدل وإنصاف المظلوم وتجنب الظلم مع ما في ذلك من الأجر يزيد به ~~الخراج وتكثر به عمارة البلاد والبركة مع العدل تكون وهي تفقد مع الجور , ~~والخراج المأخوذ مع الجور تنقص البلاد به وتخرب . # هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يجبي السواد مع عدله في أهل ~~الخراج وإنصافه لهم ورفعه الظلم عنهم مائة ألف ألف , والدرهم إذ ذاك وزنه ~~وزن المثقال. # فلو تقربت إلى الله عز وجل يا أمير المؤمنين بالجلوس PageV01P111 ~~112 # لمظالم رعيتك في الشهر أو الشهرين مجلسا واحدا تسمع فيه من المظلوم وتنكر ~~على الظالم رجوت أن لا تكون ممن احتجب عن حوائج رعيته , ولعلك لا تجلس إلا ~~مجلسا أو مجلسين حتى يسير ذلك في الأمصار والمدن فيخاف الظالم وقوفك ويأمل ~~الضعيف المقهور جلوسك ونظرك في أمره فيقوى قلبه ويكثر دعاؤه. # فإن لم يمكنك الاستماع في المجلس الذي تجلسه من كل من حضر من المتظلمين ~~نظرت في أمر طائفة منهم في أول مجلس وفي أمر طائفة أخرى في المجلس الثاني ~~وكذلك في المجلس الثالث , ولا تقدم في ذلك إناسنا على إنسان , من خرجت قصته ~~أولا دعي أول وكذلك من بعده مع أنه متى علم العمال والولاة أنك تجلس للنظر ~~في أمور الناس يوما في السنة ليس يوما في الشهر تناهوا بإذن الله عن الظلم ~~وأنصفوا من أنفسهم ms112 , وإني لأرجو لك بذلك أعظم الثواب , إنه من نفس عن مؤمن ~~كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة . # [216]حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال:قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم : من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة , ~~ومن ستر مسلما في الدنيا ستر الله زلته يوم القيامة " # قال: # [217]وحدثني ليث عن ابن عجلان عن عون قال: كان يقال:من أحسن الله ورته ~~وجعله في منصب صالح ثم تواضع لله كان ممن خالص الله . # قال أبو يوسف: # [218]وحدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال:سمعت عدي بن عدي ~~يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بعثناه على عمل فليبح ~~بقليله وبكثيره فمن خان خيطا فما سواه فإنما هو غلول يأتي به يوم القيامة " . # قال: # [219]وحدثنا هشام عن القاسم عن أبي عبد الواحد عن عبد الله بن محمد بن ~~عقيل عن جابر بن عبد الله عن عبد الله بن أنيس قال: سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقول : " يحشر العباد يوم القيامة حفاة غرلا بهما.قال: ~~فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب : أنا الملك أنا الديان , لا ~~ينبغي لأحد من أهل النار أن PageV01P112 ~~113 # يدخل النار ولأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وعنده مظلمة , ولا ينبغي ~~لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار أن يدخل النار عنده ~~مظلمة حتى أقصه عنه " . # قال أبو يوسف: # [220]وحدثنا المجالد بن سعيد عن عامر الشعبي قال: كتب عمر بن الخطاب رضي ~~الله تعالى عنه إلى أهل الكوفة يبعثون إليه رجلا من أخيرهم وأصلحهم وإلى ~~أهل البصرة كذلك , وإلى أهل الشام كذلك , # قال:فبعث إليه أهل الكوفة عثمان بن فرقد , وبعث إليه أهل الشام معن بن ~~يزيد , وبعث إليه أهل البصرة الحجاج بن علاط كلهم سلميون . # قال:فاستعمل كل واحد منهم على خراج أرضه . # قال: # [221]وحدثني محمد بن أبي حميد قال:حدثنا أشياخنا أن ms113 أبا عبيدة بن الجراح ~~قال:لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه : دنست أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم . فقال له عمر : يا أبا عبيدة إذا لم أستعن بأهل الدين على سلامة ~~ديني فبمن أستعين ؟ قال: أما إن فعلت فأغنهم بالعمالة عن الخيانة . يقول : ~~إذا استعملتهم على شيء فأجزل لهم في العطاء والرزق لا يحتاجون . # قال: # [222]وحدثني محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلة عمن حدثه قال:قال عبد الله ~~بن العباس : # بعث إلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأتيته فقال: يا ابن عباس إن عامل ~~حمص هلك , وكان من أهل الخير , والخير قليل , وقد رجوت أن تكون منهم فدعوتك ~~لأستعملك عليها , وفي نفسي منك شيء أخافه ولم أره منك وأنا اخشاه عليك , ~~فما رأيك في العمل ؟ قال:قلت : فإني لا أرى أن أعمل لك عملا حتى تخبرني # بما في نفسك . # قال: وما تريد إلى ذلك ؟ # قال: أريد إن كنت بريئا من مثله عرفت أني لست من أهله , وإن كنت ممن أخشى ~~على نفسي خشيت عليها مثل الذي خشيت علي , فقلما رأيتك ظنت شيئا إلا جاء ~~عليه الوحي . # فقال: يا ابن عباس إني أطمح حالك أنك لا تجدني إلا قريب الجد وإني خشيت ~~عليك أن تأتي على الفيء الذي هو آت وأنك في عملك , فيقال لك: هلم إلينا ولا ~~هلم إليكم دون غيركم , إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل الناس ~~وترككم . # قال:قلت : والله لقد رأيت الذي رأيت , ولم تراه فعل ذلك ؟ # فقال: والله ما أدري أصرفكم عن العمل وأرفعكم عنه وأنتم أهل PageV01P113 ~~114 # ذلك , أم أخشى أن تعاونوا لمكانكم منه فيقع العتاب عليكم ولا بد من عتاب ~~, فقد فرغت لي وفرغت لك فمارأيك ؟ # قلت : لا أرى أن أعمل لك . # قال: لم ؟ # قلت : لأني إن عملت لك وفي نفسك ما في نفسك لم أبرح قذاة في عينك . # قال: فأشر علي . # قال:قلت : أشير عليك أن تستعمل صحيحا منك صحيحا عليك . # قال: # [223]وحدثني المجالد بن سعيد عن عامر عن المحرر بن ms114 أبي هريرة عن أبيه أن ~~عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه دعا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فقال: إذا لم تعينوني فمن يعينني ؟ # قالوا : نحن نعينك . # فقال: يا أبا هريرة ائت البحرين وهجر أنت العام . # قال: فذهبت فجئته في آخر السنة بغرارتين فيهما خمسمائة ألف . # فقال له عمر رضي الله عنه : ما رأيت مالا مجتمعا قط أكثر من هذا , فيه ~~دعوة مظلوم أو مال يتيم أو أرملة ؟ # قال:قلت: لا والله , بئس والله الرجل أنا إذن إن ذهبت أنت بالمهنا وأنا ~~أذهب بالمؤنة . # قال: # [224]وحدثني بعض أشياخنا قال: # كتب عمر بن عبد العزيز إلى رجل من بقايا أهل الشام قد انقطع إلى الشام ~~يذكر له مما وقع مما ابتلي به من أمر المسلمين وقلة الأعوان على الخير , ~~ويسأله المعاونة على ما هو فيه . # قال: فكتب إليه الرجل : # بلغني كتاب أمير المؤمنين , يذكر فيه ما ابتلى به من أمور المسلمين وقلة ~~الأعوان على الخير , ويطلب مني المعاونة , واعلم أنك إنما أصبحت في خلق بال ~~ورسم دارس , خاف العالم فلم ينطق , وجهل الجاهل فلم يسأل , وتسألني ~~المعاونة فيما أنعم الله علي . فلن أكون ظهيرا للمجرمين . # قال أبو يوسف: # [225]وحدثني بعض أشياخنا قال: سمعت ميمون بن مهران يحدث أن عمر بن الخطاب ~~رضي الله عنه كان يجبي العراق كل سنة مائة ألف ألف ثم يخرج إليه عشرة من ~~أهل الكوفة وعشرة من أهل البصرة يشهدون أربع شهادات بالله إنه من طيب , ما ~~فيه ظلم مسلم ولا معاهد. # قال: # [226]وحدثني عن ميمون بن مهران أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز يشكو شدة ~~الحكم والجبلة وكان قاضي الجزيرة وعلى خراجها . قال:فكتب إليه عمر : # إني PageV01P114 ~~115 # لم أكلفك ما يعينك , اجتن الطيب واقض بما استبان لك من الحق , فإذا التبس ~~عليك أمر فارفع إلي , فلو أن الناس إذا ثقل عليهم أمر تركوه ما قام دين ولا دنيا . # قال أبو يوسف: # [227]وحدثني أبو حصين قال:قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ظهر المؤمن حمى ms115 . # قال: # [228]وحدثني طارق بن عبد الرحمن عن حكيم بن جابر قال: ضرب عمر رجلا فقال ~~له الرجل : إنما كنت أحد رجلين : رجلا جهل فعلم , أو أخطأ فعفي عنه . # قال:فقال له عمر : صدقت , دونك فامتثل . # قال: فعفا عنه . # قال: # [229]وحدثني إسرائيل عن سماك بن حرب عن أبي سلامة قال: ضرب عمر بن الخطاب ~~رضي الله عنه رجالا ونساء ازدحموا على حوض , قال:فلقيه علي فسأله فقال: إني ~~أخاف أن أكون قد هلكت . # فقال علي رضي الله عنه : إن كنت ضربتهم على غش وعداوة فقد هلكت , وإن كنت ~~ضربتهم على نصح وإصلاح فلا بأس , إنما أنت راع , إنما أنت مؤدب . # قال: # [230]وحدثني مسعر بن كدام عن القاسم قال: كان عمر إذا بعث عماله قال: # إني لم أبعثكم جبابرة ولكن بعثتكم أئمة , فلا تضربوا المسلمين فتذلوهم , ~~ولا تحمدوهم فتفتنونهم , ولا تمنعوهم فتظلموهم , وأدر لقحة المسلمين . # قال: # [231]وحدثني بعض المشيخة عن عمرو بن ميمون قال: خطب عمر بن الخطاب الناس ~~فقال: إني والله ما أبعث إليكم عمالي ليضربوا أبشاركم , ولا ليأخذوا من ~~أموالكم , ولكني أبعثهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنة نبيكم . فمن فعل به سوى ~~ذلك فليرفعه إلي, فو الذي نفسي بيده لأقصنه منه . # فوثب عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين أرأيت إن كان رجل من المسلمين ~~واليا على رعية فأدب بعضهم إنك لتقصه منه ؟ # فقال: أي والذي نفسي بيده لأقصنه منه , وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقص من نفسه , ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم , ولا تمنعوهم حقوقهم ~~فتكفروهم , ولا تنزلوا بهم الغياض فتضيعوهم . # قال: # [232]وحدثني عبد الملك بن سليمان عن عطاء قال: # كتب عمر رضي الله PageV01P115 ~~116 # عنه إلى عماله أن يوافوه بالموسم , فوافوه , # قال:فقال: يا أيها الناس إني بعثت عمالي هؤلاء ولاة بالحق عليكم ولم ~~أستعملهم ليصيبوا من أبشاركم ولا من دمائكم ولا من أموالكم فمن كانت له ~~مظلمة عند أحد منهم فليقم . # قال: فما قام من الناس يومئذ إلا رجل واحد فقال: يا أمير المؤمنين , ~~عاملك , ضربني مائة سوط ms116 # فقال عمر : أتضربه مائة سوط ؟ قم فاستقد منه : # فقام إليه عمرو بن العاص فقال له : يا أمير المؤمنين إنك إن تفتح هذا على ~~عمالك كبر عليهم وكانت سنة يأخذ بها من بعدك . # فقال عمر : ألا أقيده منه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيد من ~~نفسه ؟ قم فاستقد . # فقال عمرو : دعنا إذا فلنرضه . # قال:فقال: دونكم . # قال: فأرضوه بأن اشتريت منه بمائتي دينار , كل سوط بدينارين . # قال أبو يوسف: # [233]وحدثني عبد الله بن الوليد عن عاصم بن أبي النجود عن عمارة بن خزيمة ~~بن ثابت قال: كان عمر رضي الله عنه إذا استعمل رجلا أشهد رهطا من الأنصار ~~وغيرهم , واشترط عليه أربعا : # أن لا يركب برذونا , # ولا يلبس ثوبا رقيقا , # ولا يأكل نقيا , # ولا يغلق بابا دون حوائج الناس , ولا يتخذ حاجبا . # قال: فبينما هو يمشي في بعض طرق المدينة إذ هتف به رجل : يا عمر أترى هذه ~~الشروط تنجيك من الله تعالى وعاملك عياض بن مغنم على مصر وقد لبس الرقيق ~~واتخذ الحاجب ؟ # فدعا محمد بن مسلمة وكان رسوله إلى العمال فبعثه وقال: ائتني به على ~~الحال التي تجده عليها . # قال:فأتاه فوجد على بابه حاجبا فإذا عليه قميص رقيق . # قال: أجب أمير المؤمنين . # فقال: دعني أطرح علي قبائي . # فقال: لا , إلا على حالك هذه . # قال: فقدم به عليه , فلما رآه عمر قال: انزع قميصك . ودعا بمدرعة صوف ~~وبريضة من غنم وعصا فقال: البس هذه المدرعة وخذ هذه العصا وارع هذه الغنم ~~وأشرب واسق من مر بك واحفظ الفضل علينا.أسمعت؟ قال: نعم , والموت خير من هذا . # فجعل يرددها عليه ويردد للموت خير من هذا . # فقال عمر : ولم تكره هذا وإنما سمى أبوك غنما لأنه كان يرعى الغنم , أترى ~~يكون عندك خير ؟ # قال: نعم يا أمير المؤمنين . قال: انزع , ورده على عمله . فلم يكن له ~~عامل يشبهه . PageV01P116 # 117 # قال أبو يوسف: # [234]حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال:كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ~~إذا بلغه أن عامله لا يعود المريض ms117 ولا يدخل على الضعيف نزعه . # قال: # [235]وحدثني عبيد الله بن أبي حميد عن أبي المليح قال: # كتب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى أبي موسى الأشعري: # أن سو بين الناس في مجلسك وجاهك , حتى لا ييأس ضعيف من عدلك ولا يطمع ~~شريف في حيفك . # قال: # [236]وحدثني شيخ من علماء أهل الشام قد أدرك الناس عن عروة بن رويم قال: ~~كتب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى أبي عبيدة بن الجراح وهو بالشام: # أما بعد! # فإني كتبت إليك بكتاب لم آلك ونفسي خيرا ، الزم خمس خلال يسلم لك دينك ~~وتحظى بأفضل حظيك: إذا حضرك الخصمان فعليك بالبينات العدول والأيمان ~~القاطعة . ثم أدن الضعيف ؛ حتى تبسط لسانه ويجترئ قلبه ، وتعهد الغريب فإنه ~~إذا طال حبسه ترك حاجته وانصرف إلى أهله ، وإن الذي أبطل من لم يرفع به ~~رأسا واحرص عهلى الصلح ما لم يستبن لك القضاء . والسلام ). # قال: # [237]وحدثني محمد بن إسحاق قال:حدثني من سمع طلحة بن معدان العمري قال: ~~خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه ثم صلى على النبي ~~صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر فاستغفر له ثم قال: # (أيها الناس إنه لم يبلغ ذو حق في حقه أن يطاع في معصية الله ، وإني لا ~~أجد هذا المال يصلحه إلا خلال ثلاث : أن يؤخذ بالحق ويعطى في الحق ويمنع من ~~الباطل . # وإنما أنا ومالكم كولي اليتيم إن استغنيت استعففت ، وإن افتقرت أكلت ~~بالمعروف ، ولست أدع أحدا يظلم أحدا ولا يعتدى عليه حتى أضع خده على الأرض ~~، وأضع قدمي على الخد الآخر حتى يذعن للحق. # ولكم علي أيها الناس خصال أذكرها لكم فخذوني بها: # لكم علي أن لا أجتبي شيئا من خراجكم ولا مما أفاء الله عليكم إلا من وجهه. # ولكم علي إذا وقع في يدي أن لا يخرج مني إلا في حقه # ولكم علي أن أزيد أعطيتكم وأرزاقكم إن شاء الله وأسد ثغوركم , ولكم علي ~~أن لا ألقيكم في المهالك ولا ms118 أجمركم PageV01P117 ~~118 # في ثغوركم . # وقد اقترب منكم زمان قليل الأمناء كثير القراء قليل الفقهاء كثير الأمل , ~~يعمل فيه أقوام للآخرين يطلبون به دنيا عريضة تأكل دين صاحبها كما تأكل ~~النار الحطب ألا كل من أدرك ذلك منكم فليتق الله به وليصبر . # يا أيها الناس , إن الله عظم حقه فوق حق خلقه فقال فيما عظم من حقه:{ولا ~~يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم ~~مسلمون [آل عمران : 80} # ألا وإني لم أبعثكم أمراء ولا جبارين , ولكن بعثتكم أئمة الهدى يهتدى بكم ~~فأدروا على المسلمين حقوقهم , ولا تضربوهم , ولا تحمدوهم فتفتنوهم , ولا ~~تغلقوا الأبواب دونهم , فياكل قويهم ضعيفهم , ولا تستأثروا عليهم فتظلموهم ~~, ولا تجهلوا عليهم , وقاتلوا بهم الكفار طاقتهم , فإذا رأيتم بهم كلالة ~~فكفوا عن ذلك فإن ذلك أبلغ في جهاد # عدوكم أيها الناس إني أشهدكم على علماء الأمصار أني لم أبعثهم إلا ~~ليفقهوا الناس في دينهم ويقسموا عليهم فيئهم ويحكموا بينهم , فإن أشكل ~~عليهم شيء رفعوه إلي ) . # قال:وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : لا يصلح هذا الأمر إلا بشدة ~~في غير تجبر , ولين في غير وهن . # قال: # [238]وحدثني بعض علماء أهل الكوفة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كتب ~~إلى كعب بن مالك وهو عامله: # " أما بعد فاستخلف على عملك واخرج في طائفة من أصحابك حتى تمر بأرض ~~السواد كورة كورة فتسألهم عن عمالهم وتنظر في سيرتهم حتى تمر بمن كان منهم ~~فيما بين دجلة والفرات , ثم ارجع إلى البهقباذات فتول معونتها , واعمل ~~بطاعة الله فيما ولاك منها . # واعلم أن الدنيا فانية وأن الآخرة آتية , وأن عمل ابن آدم محفوظ عليه ~~وأنك مجزى بما أسلفت وقادم على ما قدمت من خير . فاصنع خيرا تجد خيرا " . # قال: # [239]وحدثني من سمع عطاء بن أبي رباح قال: كان علي بن أبي طالب كرم الله ~~تعالى وجهه إذا بعث سرية ولى أمرها رجلا وأوصاه فقال له:( أوصيك بتقوى الله PageV01P118 ~~119 # الذي لا بد لك من لقائه , وعليك بالذي ms119 يقربك إلى الله فإن ما عند الله ~~خلف من الدنيا ) . # قال أبو يوسف: # [240]وحدثني داود بن هند عن رباح بن عبيد قال: كنت مع عمر بن عبد العزيز ~~فقلت له : إن لي بالعراق ضيعة وولدا فأذن لي يا أمير المؤمنين أتعاهدهم ~~قال: ليس على ولدك بأس ولا على ضيعتك ضيعة . فلم أزل به حتى أذن لي فلما ~~كان يوم ودعته قلت : يا أمير المؤمنين حاجتك أوصني بها . # قال: حاجتي أن تسأل عن أهل العراق وكيف سيرة الولاة فيهم ورضاهم عنهم ؟ # فلما قدمت العراق سألت الرعية عنهم فأخبرت بكل خير عظيم . # فلما قدمت عليه سلمت عليه وأخبرته بحسن سيرتهم في العراق وثناء الناس ~~عليهم , فقال:" الحمد لله على ذلك . لو أخبرتني عنهم بغير هذا عزلتهم ولم ~~أستعن بهم بعدها أبدا إن الراعي مسئول عن رعيته فلا بد له من أن يتعهد ~~رعيته بكل ما ينفعهم الله به ويقربه إليه , فإن من ابتلى بالرعية فقد ابتلى ~~بأمر عظيم " . # قال: # [241]حدثني عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه قال: # كتب عدي بن أرطاة - عامل كان لعمر بن عبد العزيز - إليه: # " أما بعد فإن اناسا قبلنا لا يؤدون ما عليهم من الخراج حتى يمسهم شيء من ~~العذاب". # فكتب إليه عمر: # " أما بعد فالعجب كل العجب من استئذانك إياي في عذاب البشر كأني جنة لك ~~من عذاب الله وكأن رضاي ينجيك من سخط الله . وإذا أتاك كتابي هذا فمن أعطاك ~~ما قبله عفوا وإلا فأحلفه , فوالله لأن يلقوا الله بجناياتهم أحب إلي من أن ~~ألقاه بعذابهم . والسلام " . # قال: وأتى عمر رجل فقال: يا أمير المؤمنين زرعت زرعا فمر به جيش من أهل ~~الشام فأفسدوه . قال: فعوضه عشرة آلاف. PageV01P119 # 120 ### || AUTO فصل( في شأن نصارى بني تغلب وسائر أهل الذمة وما يعاملون به ) # وسألت يا أمير المؤمنين عن نصارى بني تغلب , ولم ضوعفت عليهم الصدقة , في ~~أموالهم وأسقطت الجزية عن رءوسهم ؟ # وعما ينبغي أن يعامل به أهل الذمة جميعا في جزية الرءوس والخراج واللباس ~~والصدقات ms120 والعشور "؟ # قال أبو يوسف: # [242]حدثني بعض المشايخ عن السفاح عن داود بن كردوس عن عبادة بن نعمان ~~التغلبي أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : # يا أمير المؤمنين إن بني تغلب من قد علمت شوكتهم وإنهم بإزاء العدو فإن ~~ظاهروا عليك العدو واشتدت مؤنتهم فإن رأيت أن تعطيهم شيئا فافعل . # قال: فصالحهم عمر على أن لا يغمسوا أحدا من أولادهم في النصرانية ويضاعف ~~عليهم الصدقة . # قال: وكان عبادة يقول : قد فعلوا فلا عهد لهم . وعلى أن يقسط الجزية عن ~~رءوسهم , فكل نصراني من بني تغلب له غنم سائمة فليس فيها شيء حتى تبلغ ~~أربعين شاة فإذا بلغت أربعين سائمة ففيها شاتان إلى عشرين ومائة فإذا زادت ~~شاة ففيها أربع من الغنم . # وعلى هذا الحساب تؤخذ صدقاتهم . # وكذلك البقر والإبل إذا وجب على المسلم شيء في ذلك فعلى النصراني التغلبي ~~مثله مرتين ونسائهم كرجالهم في الصدقة . # فأما الصبيان فليس عليهم شيء . # وكذلك أرضوهم التي كانت بأيديهم يوم صالحوا فيؤخذ منهم ضعف ما يؤخذ من ~~المسلم . # وأما الصبي والمعتوه فأهل العراق يرون أن يؤخذ ضعف الصدقة من ارضه ولا ~~يؤخذ من ماشيته , وأهل الحجاز يقولون يؤخذ ذلك من ماشيته , وسبيل ذلك سبيل ~~الخراج لأنه بدل من الجزية , ولا شيء عليهم في بقية أموالهم ورقيقهم . # قال أبو يوسف: # [243]حدثنا أبو حنيفة عمن حدثه عن عمر بن الخطاب أنه أضعف الصدقة على ~~نصارى بني تغلب عوضا من الخراج . # قال: # [244]وحدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر قال:سمعت أبي يذكر قال: سمعت ~~زياد بن حدير قال: إن أول من بعث عمر بن الخطاب على العشور إلى ههنا أنا , قال: PageV01P120 # 121 # فأمرني أن لا أفتش أحدا وما مر علي من شيء أخذت من حساب أربعين درهما ~~درهما من المسلمين وأخذت من أهل الذمة من عشرين واحدا وممن لا ذمة له العشر . # قال:وأمرني أن أغلط على نصارى بني تغلب # قال:إنهم قوم من العرب وليسوا من أهل الكتاب فعلهم يسلمون . # قال:وكان عمر قد اشترط على نصارى بني تغلب ms121 أن لا ينصروا أولادهم. # قال أبو يوسف: # وكل أرض من أرض العشر اشتراها نصراني تغلبي فإن العشر يضاعف عليه كما ~~يضاعف عليهم في أموالهم التي يختلفون بها في التجارات . # وكل شيء يجب على المسلم فيه واحد فعلى النصراني التغلبي اثنان . # قال:وإن اشترى رجل من أهل الذمة - سوى نصارى بني تغلب - أرضا من أرض ~~العشر فإن أبا حنيفة قال:أضع عليها الخراج ثم لا أحولها عن ذلك . # وإن باعها من مسلم من قبل أنه لا زكاة على الذمي - والعشر زكاة - فأحولها ~~إلى الخراج وأنا أقول : أن يوضع عليها العشر مضاعفا فهو خراجها , فإذا رجعت ~~إلى مسلم بشراء أو اسلم النصراني أعدتها إلى العشر الذي كان عليها في الأصل . # قال أبو يوسف: # [245]حدثني بعض أشياخنا أن الحسن وعطاء قالا: في ذلك العشر مضاعفا . # قال أبو يوسف: فكان قول الحسن وعطاء أحسن عندي من قول أبي حنيفة , ألا ~~ترى أن المال يكون للمسلم للتجارة فيمر به على العاشر فيجعل عليه ربع العشر ~~فإذا اشتراه ذمي فمر به على العاشر لتجارة جعل عليه نصف العشر ضعف ما على ~~المسلم فإن عاد إلى مسلم جعلت فيه ربع العشر , فهذا مال واحد يختلف الحكم ~~فيه على من يملكه فكذلك الأرض من أرض العشر , ألا ترى لو أن ذميا اشترى ~~أرضا من أرض العرب حيث لم يقع خراج قط بمكة أو المدينة أو ما أشبهها لم أضع ~~عليها خراجا ؟ # وهل يكون خراج في الحرم ؟ # ولكنه تضاعف عليه الصدقة كما تضاعف في أموالهم التي يختلفون بها في ~~التجارات ومن اسلم منهم فأرضه أرض عشر لأنه لم يوضع عليه خراج . PageV01P121 # 122 ### || AUTO فصل( فيمن تجب عليه الجزية ) # قال أبو يوسف: والجزية واجبة على جميع أهل الذمة ممن في السواد وغيرهم من ~~أهل الحيرة وسائر البلدان من اليهود والنصارى والمجوس والصابئين والسامرة ~~ما خلا نصارى بني تغلب وأهل نجران خاصة. # وإنما تجب الجزية على الرجال منهم دون النساء والصبيان : على الموسر ~~ثمانية وأربعون درهما وعلى الوسط أربعة وعشرون وعلى المحتاج الحراث ms122 ~~العامل بيده اثنا عشر درهما يؤخذ ذلك منهم في كل سنة , وإن جاءوا بعرض قبل ~~منهم مثل الدواب والمتاع وغير ذلك . # ويؤخذ منهم بالقيمة ولا يؤخذ منهم في الجزية ميتة ولا خنزير ولا خمر فقد ~~كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينهى عن أخذ ذلك منهم في جزيتهم. وقال: ~~ولوها أربابها فليبيعوها وخذوا منهم أثمانها هذا إذا كان هذا أرفق بأهل ~~الجزية . # وقد كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما بلغنا يأخذ منهم في جزيتهم ~~الإبر والمسال ويحسب لهم من خراج رءوسهم . # ولا تؤخذ الجزية من المسكين الذي يتصدق عليه , ولا من مقعد . والمقعد ~~والزمن إذا كان لهما يسار أخذ منهم وإن كانوا إنما هم مساكين يتصدق عليهم ~~أهل اليسار منهم لم يؤخذ منهم . # وكذلك أهل الصوامع إن كان لهم غنى ويسار , وإن كانوا قد صيروا ما كان لهم ~~لمن ينفقه على الديارات ومن فيها من المترهبين والقوام أخذت الجزية منهم ~~يؤخذ بها صاحب الدير فإن أنكر صاحب الدير الذي ذلك الشيء في يده وحلف على ~~ذلك بالله وبما يحلف به مثله من أهل دينه ما في يده شيء من ذلك ترك ولم ~~يؤخذ منه شيء . # ولا يؤخذ من مسلم جزية رأسه إلا أن يكون أسلم بعد خروج السنة , فإنه إذا ~~أسلم بعد خروجها فقد كانت الجزية وجبت عليه وصارت خراجا لجميع المسلمين ~~فتؤخذ منه , وإن أسلم قبل تمام السنة بيوم أو يومين أو شهر أو شهرين أو ~~أكثر أو أقل لم يؤخذ بشيء PageV01P122 ~~123 # من الجزية إذا كان أسلم قبل انقضاء السنة وإن وجبت عليه الجزية فمات قبل ~~أن تؤخذ منه أو أخذ بعضها وبقي البعض لم يؤخذ بذاك ورثته ولم تؤخذ من تركته ~~لأن ذلك ليس بدين عليه , وكذلك عن أسلم وقد بقي عليه شيء من جزية رأسه لم ~~يؤخذ بذلك . # ولا تؤخذ الجزية من الشيخ الكبير الذي لا يستطيع العمل ولا شيء له , ~~وكذلك المغلوب على عقله لا يؤخذ منه شيء . # وليس في مواشي ms123 أهل الذمة من الإبل والبقر والغنم زكاة , والرجال والنساء ~~في ذلك سواء . # قال أبو يوسف: # [246]حدثنا سفيان عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن عبد الله بن عباس قال: ~~ليس في أموال أهل الذمة إلا العفو . # قال أبو يوسف: وليس في شيء من أموالهم الرجال منهم والنساء زكاة إلا ما ~~اختلفوا به في تجارتهم فإن عليهم نصف العشر. # ذ ولا يؤخذ من مال حتى يبلغ مائتي درهم أو عشرين مثقالا من الذهب أو قيمة ~~ذلك من العروض للتجارة ولا يضرب أحد من أهل الذمة في استيدائهم الجزية , ~~ولا يقاموا في الشمس ولا غيرها , ولا يجعل عليهم في أبدانهم شيء من المكاره ~~ولكن يرفق بهم , ويحبسون حتى يؤدوا ما عليهم ولا يخرجون من الحبس حتى ~~تستوفى منهم الجزية . # ولا يحل للوالي أن يدع أحدا من النصارى واليهود والمجوس والصابئين ~~والسامرة إلا أخذ منهم الجزية , ولا يرخض لأحد منهم في ترك شيء من ذلك , ~~ولا يحل أن يدع واحدا ويأخذ من واحد ولا يسع ذلك لأن دمائهم وأموالهم إنما ~~أحرزت بأداء الجزية , والجزية بمنزلة مال الخراج . فأما أمر الأمصار - مثل ~~مدينة السلام والكوفة والبصرة وما أشبهها - فإني أرى أن يصيره الإمام إلى ~~رجل من أهل الصلاح في كل مصر ومن أهل الخير والثقة ممن يوثق بدينه وأمانته ~~ويصير معه أعوانا يجمعون إليه أهل الأديان من اليهود والنصارى والمجوس ~~والصابئين والسامرة فيأخذ منهم على الطبقات على ما وصفت : ثمانية وأربعين ~~درهما على الموسر مثل الصيرفي والبزاز وصاحب الضيعة والتاجر والمعالج ~~الطبيب وكل من كان منهم بيده صناعة وتجارة يحترف بها أخذ من PageV01P123 ~~124 # أهل كل صناعة وتجارة على قدر صناعتهم وتجارتهم : ثمانية وأربعون درهما ~~على الموسر وأربعة وعشرون درهما على الوسط - من احتملت صناعته ثمانية ~~وأربعين درهما أخذ منه ذلك , ومن احتملت أربعة وعشرين درهما أخذ ذلك منه - ~~واثنا عشر درهما على العامل بيده مثل الخياط والصباغ والإسكاف والخراز ومن ~~أشبههم . # فإذا اجتمعت إلى الولاة عليها حملوها إلى بيت المال . # وأما السواد ms124 فتقدم إلى ولاتك على الخراج أن يبعثوا رجالا من قبلهم ينقون ~~بدينهم وأمانتهم يأتون القرية فيأمرون صاحبها بجمع من كان فيها من اليهود ~~والنصارى والمجوس والصابئين والسامرة . # فإذا جمعوهم إليهم أخذوا منهم على ما وصفت لك من الطبقات , وتقدم إليهم ~~في امتثال ما رسمته ووصفته حتى لا يتعدوا إلى سواه , ولا يأخذوا من لم تر ~~الجزية واجبة عليه بشيء , ولا يقصدوا بظلم ولا تعسف . # فإن قال صاحب القرية: أنا أصالحكم عنهم وأعطيكم ذلك لم يجيبوه إلى ما سأل ~~لأن ذهاب الجزية من هذا أكثر , لعل صاحب القرية يصالحهم على خمسمائة درهم ~~وفيها من أهل الذمة من إذا أخذت منهم الجزية بلغت ألف درهم أو أكثر . # وهذا مما لا يحل ولا يسع مع ما ينال الخراج منه من النقصان لعله أن يجبي ~~من بضيعته أهل الذمة فيصيب الواحد منهم أقل من اثني عشر درهما ولا يحل أن ~~ينقص من ذلك بل لعل فيهم من المياسير من تلزمه ثمانية وأربعون درهما ~~ويحملها ولاة الخراج مع الخراج إلى بيت المال لأنه فيء للمسلمين . # وكل ما أخذ من أهل الذمة من أموالهم التي يختلفون بها في التجارة وممن ~~دخل إلينا بأمان وما أخذ من أهل الذمة من أرض العشر التي صارت في أيديهم ~~وكل شيء يؤخذ من مواشي نصارى بني تغلب ويؤخذ منها ما يجب عليها في دارها ~~فإن سبيل ذلك أجمع كسبيل الخراج يقسم فيما يقسم فيه الخراج وليس هذا كمواضع ~~الصدقة ولا كمواضع الخمس قد حكم الله عز وجل في الصدقة حكا قسمها عليه , ~~فهي على ذلك , وقسم الخمس قسما بقي عليه فليس للناس أن يتعدوا ذلك ولا ~~يخالفوه . # قال أبو يوسف: وقد ينبغي يا أمير المؤمنين أيدك الله أن تتقدم في الرفق بأهل PageV01P124 ~~125 # ذمة نبيك وابن عمك محمد صلى الله عليه وسلم والتقدم لهم حتى لا يظلموا ~~ولا يؤذوا ولا يكلفوا فوق طاقتهم ولا يؤخذ شيء من أموالهم إلا بحق يجب ~~عليهم . # فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه ms125 وسلم أنه قال: " من ظلم معاهدا أو ~~كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه ". # وكان فيما تكلم به عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند وفاته " أوصي الخليفة ~~من بعدي بذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوفي لهم بعهدهم وأن يقاتل ~~من ورائهم ولا يكلفوا فوق طاقتهم " . # قال: # [247]وحدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد أنه مر على قوم قد ~~أقيموا في الشمس في بعض أرض الشام , فقال: ما شأن هؤلاء ؟ فقيل له : أقيموا ~~في الشمس في الجزية . # قال: فكره ذلك ودخل على أميرهم وقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يقول " من عذب الناس عذبه الله " . # قال: # [248]وحدثنا بعض أشياخنا عن عروة عن هشام بن حكيم بن حزام أنه وجد عياض ~~بن مغنم قد أقام أهل الذمة في الشمس في الجزية فقال: يا عياض ما هذا ؟ فإن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" إن الذين يعذبون الناس في الدنيا ~~يعذبون في الآخرة " . # قال: # [249]وحدثنا هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر ~~بطريق الشام وهو راجع في مسيره من الشام على قوم قد أقيموا في الشمس يصب ~~على رءوسهم الزيت فقال: ما بال هؤلاء ؟ # فقالوا: عليهم الجزية لم يؤدوها , فهم يعذبون حتى يؤدوها . # فقال عمر : فما يقولون هم وما يعتذرون به في الجزية ؟ # قالوا : يقولون: لا نجد , # قال: فدعوهم , لا تكلفوهم ما لا يطيقون , فإني سمعت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقول : " لا تعذبوا الناس فإن الذين يعذبون الناس في الدنيا ~~يعذبهم الله يوم القيامة " وأمر بهم فخلى سبيلهم . # قال: # [250]وحدثني بعض المشايخ المتقدمين يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه ولى عبد الله بن أرقم على جزية أهل الذمة فلما ولى من عنده ناداه ~~فقال: ألا من ظلم معاهدا أو كلفه فوق طاقته أو انتقصه أو أخذ منه شيئا بغير ~~طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة . # قال: # [251]وحدثني حصين بن عمرو بن ميمون عن ms126 عمر رضي الله عنه أنه قال: " أوصي ~~الخليفة من بعدي بأهل الذمة خيرا ، أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ~~وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم " . PageV01P125 # 126 # قال: # [252]وحدثنا ورقاء الأسدي عن أبي ظبيان قال: كنا مع سلمان الفارسي في ~~غزاة ، فمر رجل وقد جنى فاكهة فجعل يقسمها بين أصحابه، فمر بسلمان فسبه فرد ~~على سلمان وهو لا يعرفه . # قال:فقيل له: هذا سلمان . # قال: فرجع فجعل يعتذر إليه ثم قال له الرجل : ما يحل لنا من أهل الذمة يا ~~أبا عبد الله ؟ # قال: ثلاث من عماك إلى هداك ، ومن فقرك إلى غناك ، وإذا صبحت الصاحب منهم ~~تأكل من طعامه ويأكل من طعامك ويركب دابتك وتركب دابته وأن لا تصرفه عن وجه يريده. # قال: # [253]وحدثني عمر بن نافع عن أبي بكر قال: مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ~~بباب قوم وعليه سائل يسأل ، شيخ كبير ضرير البصر ، فضرب عضده من خلفه وقال: ~~من أي أهل الكتاب أنت ؟ # فقال: يهودي . # قال: فما ألجأك إلى ما أرى ؟ # قال: أسأل الجزية، والحاجة والسن . # قال: فأخذ عمر بيده وذهب به إلى منزله فرضخ له بشيء من المنزل . ثم أرسل ~~إلى خازن بيت المال؛ # فقال: انظر هذا وضرباءه ، فوالله ما أنصفناه أن أكلنا شبيبته ثم نخذله ~~عند الهرم:{إنما الصدقات للفقراء والمساكين[التوبة : 60} # والفقراء هم المسلمون ، وهذا من المساكين من أهل الكتاب، ووضع عنه الجزية ~~وعن ضربائه. # قال:قال أبو بكر: أنا شهدت ذلك من عمر ورأيت ذلك الشيخ. # قال: # [254]وحدثنا اسرائيل بن يونس عن ابراهيم بن عبد الأعلى قال:سمعت سويد بن ~~غفلة يقول : حضرت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد اجتمع إليه عماله؛ # فقال: يا هؤلاء ، إنه بلغني أنكم تأخذون في الجزية الميتة ~~والخنزيروالخمر. فقال بلال: أجل إنهم يفعلون ذلك . # فقال عمر : فلا تفعلوا ، ولكن ولوا أربابها بيعها ثم خذوا الثمن منهم. PageV01P126 # 127 ### || AUTO فصل(في لباس أهل الذمة وزيهم) # قال أبو يوسف: # وينبغي مع هذا أن تختم رقابهم في وقت جباية رءوسهم حتى يفرغ من عرضهم ms127 ثم ~~تكسر الخواتيم كما فعل بهم عثمان بن حنيف إن سألوا كسرها ، وأن يتقدم في أن ~~لا يترك أحد منهم يتشبه بالمسمين في لباسه ولا في مركبه ولا في هيئته ، ~~ويؤخذوا بأن يجعلوا في أوساطهم الزنارات - مثل الخيط الغليط يعقده في وسطه ~~كل واحد منهم - وبأن تكون قلانسهم مضربة ، وأن يتخذوا على سروجهم في موضع ~~القرابيس مثل الرمانة من خشب ، وبأن يجعلوا شراك نعالهم مثنية ، ولا يحذوا ~~على حذو المسلمين. # وتمنع نساؤهم من ركوب الرحائل. # ويمنعوا من أن يحدثوا بناء بيعة أو كنيسة في المدينة إلا ما كانوا صولحوا ~~عليه وصاروا ذمة وهي بيعة لهم أو كنيسة ، فما كان كذلك تركت لهم ولم تهدم ، ~~وكذلك بيوت النيران. # ويتركون يسكنون في أمصار المسلمين وأسواقهم يبيعون ويشترون ولا يبيعون ~~خمرا ولا خنزيرا. # ولا يظهرون الصلبان في الأمصار ، ولتكن قلانسهم طوالا مضربة. # فمر عمالك أن يأخذوا أهل الذمة بهذا الزي . # هكذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر عماله أن يأخذوا أهل الذمة بهذا ~~الزي وقال: حتى يعرف زيهم من زي المسلمين. # قال أبو يوسف: # [255]وحدثني عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه ان عمر بن عبد العزيز ~~كتب إلى عامل له : أما بعد ، فلا تدعن صليبا ظاهرا إلا كسر # ومحق ، ولا يركبن يهودي ولا نصراني على سرج ، وليركب على إكاف ، ولا ~~تركبن امرأة من نسائهم على رحالة وليكن ركوبها على إكاف . وتقدم في ذلك ~~تقدما بليغا، وامنع من قبلك فلا يلبس نصراني قباء ولا ثوب خز ولا عصب PageV01P127 ~~128 # وقد ذكر لي أن كثيرا ممن قبلك من النصارى قدر راجعوا لبس العمائم وتركوا ~~المناطق على أوساطهم واتخذوا الجمام والوفر وتركوا التقصيص ، ولعمري لئن ~~كان يصنع ذلك فيما قبلك ، إن ذلك بك لضعف وعجز ومصانعة ، وانهم حين يراجعون ~~ذلك فيما قبلك ، إن ذلك بك لضعف وعجز ومصانعة ، وانهم حين يراجعون ذلك ~~ليعلموا ما أنت ، فانظر كل شيء نهيت عنه فاحسم عنه من فعله والسلام . # قال أبو يوسف: # [256]حدثني عبيد الله عن ms128 نافع عن أسلم مولى عمر عن عمر رضي الله تعالى ~~عنه أنه كتب إلى عماله أن يختموا رقاب أهل الذمة. # قال: # [257]وحدثني كامل بن العلاء عن حبيب بن أبي ثابت أن عمر بن الخطاب رضي ~~الله تعالى عنه بعث عثمان بن حنيف على مساحة أرض السواد ، ففرض على كل جريب ~~أرض - عامر أو غامر - درهما وقفيزا ، وختم على علوج السواد ، فختم خمسمائة ~~ألف علج على الطبقات : ثمانية وأربعين ، وأربعة وعشرين ، واثنى عشر . # فلما فرغ من عرضهم دفعهم إلى الدهاقين وكسر الخواتيم. # قال: # [258]وحدثني عبيد الله عن نافع عن أسلم مولى عمر رضي الله تعالى عنه قال: ~~كتب عمر بن الخطاب في الكفار أن اقتلوا من جرت عليه المواسي ولا تأخذوا من ~~امرأة ولا صبي ، ولا تأخذوا الجزية إلا أربعة دنانير أو أربعين درهما ، ~~واجعل على كل واحد مدى حنطة ، وأمر أن يختم في أعناقهم . # قال: # [259]وحدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير أو مسلم بن صبيح أبي الضحى عن مسروق ~~عن معاذ بن جبل قال:أمرني النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثني على اليمن أن ~~آخذ من كل حالم دينارا . ### || AUTO فصل(في المجوس وعبدة الأوثان وأهل الردة) # قال أبو يوسف: # وجميع أهل الشرك من المجوس وعبدة الأوثان وعبدة النيران والحجارة ~~والصابئين والسامرة تؤخذ منهم الجزية ما خلا أهل الردة من أهل الإسلام PageV01P128 ~~129 # وأهل الأوثان من العرب فإن الحكم فيهم أن يعرض عليهم الإسلام فإن أسلموا ~~وإلا قتل الرجال منهم وسبي النساء والصبيان . # قال: وليس أهل الشرك من عبدة الأوثان وعبدة الأوثان وعبدة النيران ~~والكجوس في الذبائح والمناكحة على مثل ما عليه أهل الكتاب ، لما جاء عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وهو الذي عليه الجماعة والعمل ، لا اختلاف فيه . # قال: # [260]حدثنا قيس بن الربيع الأسدي عن قيس بن مسلم الجدلي عن الحسن بن محمد ~~قال: صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم مجوس أهل هجر على أن يأخذ منهم ~~الجزية غير مستحيل مناكحة نسائهم ولا أكل ذبائحكم. # قال: ms129 # [261]حدثنا محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس أهل هجر . # قال: # [262]وحدثني بعض أشياخنا عن جابر الجعفي عن عامر الشعبي قال: أول من فرض ~~الخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فرض على أهل هجر على كل محتلم ذكر ~~أو أنثى ، فلما كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فرض على أهل السواد . # قال: # [263]وحدثنا الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن دينار عن بجالة بن عبدة العنبري ~~أنه كان كاتبا لجزء بن معاوية وكان واليا على مناذر ودست ميسان. قال: وكتب ~~إليه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: # أن خذ ممن قبلك من المجوس الجزية ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ ~~الجزية مجوس هجر. # قال: # [264]وحدثنا سفيان بن عيينة عن نصر بن عاصم الليثي عن علي بن أبي طالب ~~رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر أخذوا الجزية ~~من المجوس . # قال علي رضي الله عنه : وأنا أعلم الناس بهم ، كانوا أهل كتاب يقرأونه ، ~~وعلم يدرسونه ، فنزع من صدورهم. PageV01P129 # 130 # قال: # [265]وحدثنا بعض المشيخة عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: ذكر لعمر بن ~~الخطاب رضي الله تعالى عنه قوم يعبدون النار ليسوا يهودا ولا نصارى ولا أهل كتاب . # فقال عمر : ما أدري ما أصنع بهؤلاء ؟ # فقام عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه فقال:أشهد على رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أنه قال: " سنوا بهم سنة أهل الكتاب " . # قال: # [266]وحدثنا قطر بن خليفة أن فروة بن نوفل الأشجعي قال: إن هذا الأمر ~~عظيم ، يؤخذ من المجوس الجزية وليسوا بأهل كتاب ؟ # قال: فقام إليه المستورد بن الأحنف فقال: طعنت على رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ، فتب وإلا قتلتك والله . # قال: قد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجوس هجر الجزية قال: ~~فارتفعا إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه # فقال: سأحدثكما بحديث ms130 ترضيانه جميعا عن المجوس : إن المجوس كانوا أمة لهم ~~كتاب يقرأونه ، وإن ملكا لهم شرب حتى سكر فأخذ بيد أخته فأخرجها من القرية ~~وأتبعه أربعة رهط فوقع عليها وهم ينظرون إليه . فلما أفاق من سكره قالت له ~~أخته إنك صنعت كذا وكذ وفلان وفلان وفلان وفلان ينظرون إليك . # فقال: ما علمت بذلك . # فقالت : فإنك مقتول ولا نجاة لك إلا أن تطيعني. # قال: فإني أطيعك ، # قالت : فاجعل هذا دينا وقل هذا دين آدم ، وقل حواء من آدم ، وادع الناس ~~إليه وأعرضهم على السيف فمن تابعك فدعه ومن أبى فاقتله ، ففعل ، فلم يتابعه ~~أحد فقتلهم يومئذ حتى الليل . # فقالت له : إني أرى الناس قد اجترؤا على السيف وهم على النار لكع فأوقد ~~لهم نارا ثم أعرضهم عليها ، ففعل ، # فهاب الناس النار فتابعوه . # قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه : فأخذ رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم الخراج لأجل كتابهم ، وحرم مناكحتهم وذبائحهم لشركهم. # قال: # [267]وحدثني شيخ من علماء البصرة عن عوف بن أبي جميلة قال: # كتب عمربن عبد العزيز إلى عدي بن أرطأة كتابا يقرؤه على منبرالبصرة: # أما بعد! # فاسأل الحسن بن أبي الحسن : ما منع من قبلنا من الأئمة أن يحولوا بين المجوس PageV01P130 ~~131 # وبين ما يجمعون من النساء اللاتي لم يجمعهن أحد من أهل الملل غيرهم ؟ ~~فسأل عدي الحسن فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبل من مجوس أهل ~~البحرين الجزية وأقرهم على مجوسيتهم ، وعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~العلاء بن الحضرمي ، ثم أقرهم أبو بكر ، ثم أقرهم عمر بعد أبي بكر ، وأقرهم ~~عثمان بعد عمر . # قال: # [268]وحدثنا عبد الرحمن بن عبد الله عن قتادة عن أبي مجلز عن أبي عبيدة ، ~~قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المنذر بن ساوي : # " ان من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم له ذمة الله ~~وذمة رسوله ، فمن أحب ذلك من المجوس فهم آمن . ومن أبى فعليه الجزية " . # قال: # [269]وحدثني شيخ من ms131 أهل المدينة عن عمرو بن دينار قال: كتب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إلى المنذر بن ساوى: # "بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد رسول الله على المنذر بن ساوى . سلام ~~الله عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو . # أما بعد! # فمن استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له مالنا وعليه ما ~~علينا ، ومن لم يفعله فعليه دينار من قيمة المعافري . والسلام ورحمة الله ، ~~يغفر الله لك " . # قال: # [270]وحدثنا أبا نبن أبي عياش عن الحسن البصري عن أبي هريرة عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال:" من صلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة ~~الله وذمة رسوله له ما للمسلمين وعليه ما عليهم " . # قال: # [271]وحدثني شيخ من علماء أهل الكوفة قال: جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز ~~رضي الله تعالى عنه إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن: # " كتبت إلى إلي تسألني عن أناس من أهل الحيرة يسلمون من اليهود منم ~~اليهود والنصارى والمجوس وعليهم جزية عظيمة وتستأذنني في أخذ منهم ، وإن ~~الله جل ثناؤه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الإسلام ولم يبعثه ~~جابيا؛ فمن أسلم من اهل تلك الملل فعليه في ماله الصدقة ولا جزية عليه ، ~~وميراثه لذوي رحمه إذا كان منهم يتوارثون كما يتوارث أهل الإسلام ، وإن لم ~~يكن له وارث فميراثه في بيت مال المسلمين الذي يقسم بين المسلمين ، وما ~~أحدث من حدث ففي PageV01P131 ~~132 # مال الله الذي يقسم بين المسلمين يعقل عنه منه . والسلام " . # قال: # [272]وحدثنا اسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أنه سئل عن مسلم أعتق عبدا ~~نصرانيا ، فقال الشعبي : ليس عليه خراج ، ذمته ذمة مولاه . # قال أبو يوسف: فسألت أبا حنيفة عن ذلك ، فقال: عليه خراج ، ولا يترك ذمي ~~في دار الإسلام بغير خراج رأسه . # قال أبو يوسف: وقول أبي حنيفة أحسن ما رأينا في ذلك .والله أعلم # قال أبو يوسف: # [273]حدثني عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه قال: قلت لعمر بن عبد ms132 ~~العزيز : يا أمير المؤمنين ، ما بال الأسعار غالية في زمانك وكانت في زمان ~~من كان قبلك رخيصة ؟ # قال: إن الذين كانوا قبلي كانوا يكلفون أهل الذمة فوق طاقتهم ، فلم ~~يكونوا يجدون بدا من ان يبيعوا ويكسد ما في أيديهم ، وأنا لا أكلف أحدا إلا ~~طاقته ، فباع الرجل كيف شاء . # قال:فقلت : لو أنك سعرت ، # قال: ليس إلينا من ذلك شيء . إنما السعر إلى الله . ### || AUTO فصل في العشور # قال أبو يوسف: # أما العشور فرأيت أن توليها قوما من أهل الصلاح والدين وتأمرهم أن لا ~~يتعدوا على الناس فيما يعاملونهم به فلا يظلموهم ولا يأخذوا منهم أكثر مما ~~يجب عليهم وأن يمتثلوا ما رسمناه لهم ، ثم تتفقد بعد أمرهم وما يعاملون به ~~من يمر بهم وهل تجاوزون ما قد أمروا به ؟ # فإن كانوا قد فعلوا ذلك عزلت وعاقبت وأخذتهم بما يصح عندك عليهم لمظلوم ~~أو مأخوذ منه أكثر مما يجب عليه # وإن كانوا قد انتهوا إلى ما أمروا به وتجنبوا ظلم المسلم والمعاهد أثبتهم ~~على ذلك الأمر وأحسنت إليهم. # فإنك متى أثبت على حسن السيرة والأمانة وعاقبت على الظلم والتعدي لما ~~تأمر به في الرعية يزيد المحسن في إحسانه ونصحه وارتدع الظالم عن معاودة ~~الظلم والتعدي . # وأمرتهم أن يضيفوا الأموال بعضها إلى بعض بالقيمة. # ثم يؤخذ من المسلمين ربع العشر ومن أهل الذمة نصف العشر ومن أهل الحرب ~~العشر من كل ما مر به على العاشر وكان PageV01P132 ~~133 # للتجارة وبلغ قيمة ذلك مائتي درهم فصاعدا أخذ منه العشر ، وإن كانت قيمة ~~ذلك أقل من مائتي درهم لم يؤخذ منه شيء . # وكذلك إذا بلغت القيمة عشرين مثقالا أخذ منها العشر ، فإن كانت قيمة ذلك ~~أقل لم يؤخذ منها شيء ، وإذا اختلف عليه بذلك مرات كل مرة لا يساوي مائتي ~~درهم لم يؤخذ منه شيء . # وإن أضاف بعض المرات إلى بعض وكانت قيمة ذلك تبلغ ألفا فلا شيء فيه ، ولا ~~يضاف بعض ذلك إلى بعض . # وإذا مر عليه بمائتي درهم مضروبة أو عشرين مثقالا ms133 تبرا أو مائتي درهم ~~تبرا أو عشرين مثقالا مضروبة أخذ من ذلك ربع العشر من المسلم ونصف العشر من ~~الذمي والعشر من الحربي ثم لا يؤخذ منها شيء إلى مثل ذلك الوقت من الحول ~~.وإن مر بها غيره مرة. # وكذا إذا مر بمتاع قد اشتراه للتجارة ، فإن كان المتاع يساوي مائتي درهم ~~أو عشرين مثقالا أخذ منه ، وإن كان لا يساوي وكانت قيمته تنقص عن مائتي ~~درهم أو عشرين مثقالا لم يؤخذ منه شيء . # فأما الحربي خاصة فإذا أخذ منه العشر وعاد ودخل في دار الحرب ثم خرج بعد ~~شهر منذ أخذ منه العشر فمر على العاشر فإنه يأخذ منه إذا كان ما معه يساوي ~~مائتي درهم أو عشرين مثقالا من قبل أنه حيث عاد إلى دار الحرب فقد سقطت عنه ~~أحكام الإسلام وإن كان معه أقل من # مائتي درهم أو عشرين مثقالا لم يؤخذ منه شيء ، إنما السنة في المائتي ~~درهم أو عشرين مثقالا ، فعلى المسلم في المائتي خمسة دراهم ، وعلى الذمي ~~في المائتين عشرة دراهم ، وعلى الحربي في المائتين عشرون درهما ، وعلى ~~هذا الحساب الذي وصفت لك يؤخذ في الذهب إذا وجب : # على المسلم نصف مثقال # وعلى الذمي مثقال # وعلى الحربي مثقالان # وما لم يكن من مال التجارة ومروا به على العاشر فليس يؤخذ منه شيء ، وإذا ~~مر أهل الذمة على العاشر بخمر أو خنازير قوم ذلك على أهل الذمة ، يقومه اهل ~~الذمة ثم يؤخذ منهم نصف العشر. # وكذلك أهل الحرب إذا مروا بالخنازير والخمور فإن ذلك يقوم عليهم ثم يؤخذ ~~منهم العشر ، وإذا مر المسلم على العاشر بغنم أو بقر أو إبل فقال:إن هذه ~~ليس سائمة أحلف على ذلك ، فإذا حلف كف عنه . وكذلك كل طعام يمر به PageV01P133 ~~134 # عليه فقال:هو من زرعي ، وكذلك التمر يمر به فيقول هو من تمر نخلي ، فليس ~~عليه في ذلك عشر ، إنما العشر في الذي اشترى للتجارة . وكذلك الذمي ، فأما ~~الحربي فلا يقبل منه ذلك . # قال: ويعشر الذمي التغلبي والذمي من ms134 أهل نجران كسائر أهل الذمة من أهل ~~الكتاب في أخذ نصف العشر منهم . والمجوس والمشركون في ذلك سواء. # قال: وإذا مر التاجر على العاشر بمال أو بمتاع وقال:قد أديت زكاته وحلف ~~على ذلك فإن ذلك يقبل منه ويكف عنه ، ولا يقبل في هذا من الذمي ولا من ~~الحربي لأنه لا زكاة عليهما يقولان قد أديناها ، ومن مر بمال فادعى أنه ~~مضاربة أو بضاعة لم يعشر بعد أن يحلف على ذلك. وكذلك العبد يمر بمال سيده ~~وبمال نفسه فهو سواء وليس عليه عشر حتى يحضر مولاه. # وكذلك المكاتب ليس على ماله عشر. # وإذا مر عليه التاجر بالعنب أو بالرطب أو بالفاكهة الرطبة قد اشتراها ~~للتجارة وهي تساوي مائتي درهم فصاعدا أخذ منه ربع العشر إن كان مسلما وإن ~~كان ذميا فنصف العشر وإن كان حربيا فالعشر. # وإن كان قيمة ذلك أقل من مائتي درهم لم يؤخذ منه شيء وإن اختلف عليه بذلك ~~مرارا وكل ذلك لا يساوي مائتي درهم ولو أضاف بعض # المرات إلى بعض فكانت قيمة ذلك إذا جمع تبلغ ألفا فلا زكاة فيه أيضا ، ~~ولا ينبغي أن يضاف بعض المرار إلى بعض . # قال أبو يوسف: فإن عمر بن الخطاب وضع العشور فلا بأس بأخذها إذا لم يتعد ~~فيها على الناس ويؤخذ بأكثر مما يجب عليهم . # وكل ما أخذ من المسلمين من العشور فسبيله سبيل الصدقة وسبيل ما يؤخذ من ~~أهل الذمة جميعا وأهل الحرب سبيل الخراج . # وكذلك ما يؤخذ من أهل الذمة جميعا من جزية رءوسهم وما يؤخذ من مواشي بني ~~تغلب فإن سبيل ذلك كله سبيل الخراج ، يقسم فيما يقسم فيه الخراج . # وليس هو كالصدقة ، قد حكم الله في الصدقة حكما قد قسمها عليه فهي على ~~ذلكك ، وحكم في الخمس حكما فهو على ذلك . فتلك الوجوه التي عليها الصدقات ~~في المواشي والأموال . # وعلى هذا العمل عندنا . والله أعلم. PageV01P134 # 135 # قال أبو يوسف: # [274]حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر قال:سمعت أبي يذكر قال:سمعت زياد ~~بن حدير قال: أول من ms135 بعث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على العشور أنا ، # قال:فأمرني أن لا افتش أحدا ، وما مر على من شيء أخذت من حساب أربعين ~~درهما درهما واحدا من المسلمين ، ومن اهل الذمة من كل عشرين واحدا ، وممن ~~لا ذمة له العشر . # قال:وأمرني أن أغلظ على نصارى بني تغلب ، # وقال: إنهم قوم من العرب وليسوا بأهل كتاب ، فلعلهم يسلمون . # قال: وكان عمر قد اشترط على نصارى بني تغلب أن لا ينصروا أبناءهم. # قال: # [275]وحدثنا أبو حنيفة عن القاسم عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك قال: ~~بعثني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على العشور وكتب لي عهدا أن آخذ من ~~المسلمين مما اختلفوا في لتجاراتهم ربع العشر ، ومن أهل الذمة نصف العشر ، ~~ومن أهل الحرب العشر. # قال: # [276]وحدثنا عاصم بن سليمان عن الحسن قال: كتب أبو موسى الأشعري إلى # عمر بن الخطاب " إن تجارا من قبلنا من المسلمين يأتون أرض الحرب فيأخذون ~~منهم العشر " # قال:فكتب إليه عمر: # " خذ أنت منهم كما يأخذون من تجار المسلمين ، وخذ من أهل الذمة نصف العشر ~~، ومن المسلمين من كل أربعين درهما درهما ، وليس فيما دون المائتين شيء ، ~~فإذا كان مائتين ففيها خمسة دراهم ، وما زاد فبحسابه " . # قال: # [277]وحدثنا عبد الملك بن جريج عن عمرو بن شعيب أن أهل منبج - من اهل ~~الحرب - وراء البحر كتبوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: " دعنا ~~ندخل أرضك تجارا وتعشرنا " . # قال:فشاور عمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ، فأشاروا عليه ~~به ، فكانوا أول من عشر من أهل الحرب. # قال: # [278]وحدثنا السري بن إسماعيل عن عامر الشعبي عن زياد بن حدير الأسدي أن ~~عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعثه على عشور العراق والشام وأمره أن ~~يأخذ من المسلمين ربع العشر ، ومن أهل الذمة نصف العشر ، ومن أهل الحرب ~~العشر ، فمر عليه رجل من بني تغلب من نصارى العرب ومعه فرس فقوموها PageV01P135 ~~136 # بعشرين ألفا . # فقال: أعطني الفرس وخذ مني ms136 تسعة عشر ألفا أو أمسك الفرس وأعطني ألفا ، ~~قال: فأعطاه ألفا وأمسك الفرس . # قال: ثم مر عليه راجعا في سنته فقال له : أعطني ألفا أخرى . # فقال له التغلبي : كلما مررت بك تأخذ مني ألفا ؟ # قال: نعم . # قال: فرجع التغلبي إلى عمر بن الخطاب فوافاه بمكة وهو في بيت ، فاستأذن عليه ، # فقال: من أنت ؟ # فقال: رجل من نصارى العرب ، وقص عليه قصته . # فقال له عمر : كفيت ، ولم يزده على ذلك . # قال: فرجع التغلبي إلى زياد بن حدير ، وقد وطن نفسه على أن يعطيه ألفا ~~أخرى ، فوجد كتاب عمر قد سبق إليه : من مر عليك فأخذت منه صدقة فلا تأخذ ~~منه شيئا إلى مثل ذلك اليوم من قابل ، إلا أن تجد فضلا . قال:فقال الرجل : ~~قد والله كانت نفسي طيبة أن أعطيك ألفا ، وإني # أشهد الله أني بريء من النصرانية وإني على دين الرجل الذي كتب إليك هذا ~~الكتاب. # قال: # [279]وحدثنا عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن جامع بن شداد عن زياد بن ~~حدير أنه مد حبلا على الفرات فمر عليه رجل نصراني فأخذ منه ، ثم انطلق فباع ~~سلعته فلما رجع مر عليه فأراد أن يأخذ منه. # فقال: كلما مررت عليك تأخذ مني ؟ # فقال: نعم . # فرحل الرجل إلى عمر بن الخطاب فوجده بمكة يخطب الناس وهو يقول : " ألا إن ~~الله جعل البيت مثابة [ يعني لا يأخذن من حرم الله جل وعلا شيئا يظلم به ~~أحدا أو يحمل شيئا من الحرم يرده على بيته في الحل ] فلا أعرفن من انتقص ~~أحدا من مثابة الله إلى بيته " # قال: فقلت له : يا أمير المؤمنين إني رجل نصراني مررت على زياد بن حدير ~~فأخذ مني ، ثم انطلقت فبعت سلعتي ثم أراد أن يأخذ مني . # قال: ليس له ذلك ، ليس له عليك في مالك في السنة إلا مرة واحدة . ثم نزل ~~فكتب إليه في ، ومكثت أياما ثم أتيته فقلت له : أنا الشيخ النصراني الذي ~~كلمتك في زياد . # فقال: وأنا الشيخ الحنيفي ، قد قضيت حاجتك. # قال: # [280]وحدثني يحيى ms137 بن سعيد عن زريق بن حيان وكان على مكس مصر فذكر PageV01P136 ~~137 # أن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه كتب إليه أن انظر من مر عليك من ~~المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم الين ومما ظهر من التجارات من كل اربعين ~~دينارا دينارا ، وما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرين دينارا . # فإن نقصت تلك الدنانير فدعها ولا تأخذ منها شيئا ، وإذا مر عليك أهل ~~الذمة فخذ مما يدبرون من تجاراتهم من كل عشرين دينارا دينارا فما نقص ~~فبحساب ذلك حتى تبلغ عشرة دنانير ثم دعها فلا تأخذ منها شيئا واكتب لهم ~~كتابا بما تأخذ منهم إلى مثلها من الحول. # قال: # [281]وحدثنا عمرو بن ميمون بن مهران عن أبيه عن جدته قالت : مررت على ~~مسروق بالسلسلة وهي مكاتبة عظيمة فقال لها: ما أنت ؟ # فقالت : مكاتبة - وكانت أعجمية وكلمها الترجمان - # فقالت له بالفارسية : مكاتبة . فأخبره. # فقال: ليس على مال مملوك زكاة : فخلى سبيلها. # قال: # [282]وحدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: إذا مر أهل الذمة ~~بالخمر للتجارة أخذ من قيمتها نصف العشر ولا يقبل قول الذمي في قيمتها حتى ~~يؤتى برجلين من أهل الذمة يقومانها عليه فيأخذ نصف العشر من الثمن. # قال: # [283]وحدثنا قيس بن الربيع عن أبي فزارة عن يزيد بن الأصم عن أبي الزبير ~~أنه قال: إن هذه المآصر والقناطر سحت لا يحل أخذها . # وبعث عمالا إلى اليمن ونهاهم أن ياخذوا من مأصرة أو قنصرة أو طريق شيئا ، ~~فقدموا فاستقل المال ، فقالوا : نهيتنا . فقال: خذوا كما كنتم تأخذون . # قال: # [284]وحدثنا محمد بن عبد الله عن أنس بن سيرين ، قال: أرادوا أن يستعلوني ~~على عشور الأبلة فأبيت ، فلقيني أنس بن مالك ، # فقال: ما يمنعك ؟ # فقلت : العشور أخبث ما عمل عليه الناس . # قال: فقال لي: لا تفعل ، عمر صنعه ، فجعل على أهل الإسلام ربع العشر وعلى ~~أهل الذمة نصف العشر وعلى المشركين ممن ليس له ذمة العشر . PageV01P137 # 138 ### || AUTO فصل (في الكنائس والبيع والصلبان) # وأما ما سألت عنه ms138 يا أمير المؤمنين من أمر أهل الذمة وكيف تركت لهم البيع ~~والكنائس في المدن والأمصار حين افتتح المسلمون البلدان ولم تهدم ، وكيف ~~تركوا يخرجون بالصلبان في أيام عيدهم ؟. # فإنما كان الصلح جرى بين المسلمين وأهل الذمة في أداء الجزية وفتحت المدن ~~على أن لا تهدم بيعهم ولا كنائسهم داخل المدينة ولا خارجها وعلى أن ~~يحقنوا لهم دماءهم وعلى أن يقاتلوا من ناوأهم من عدوهم ويذبوا عنهم ، ~~فأدوا الجزية إليهم على هذا الشرط وجرى الصلح بينهم عليه وكتبوا بينهم ~~الكتاب على هذا الشرط على أن لا يحدثوا بناء بيعة ولا كنيسة ، فافتتحت ~~الشام كلها والحيرة إلا أقلها على هذا . # فلذلك تركت البيع والكنائس ولم تهدم . # قال أبو يوسف: # [285]حدثني بعض أهل العلم عن مكحول الشامي أن أبا عبيدة بن الجراح صالحهم ~~بالشام واشترط عليهم حين دخلها على أن تترك كنائسهم وبيعهم على أن لا ~~يحدثوا بناء بيعة ولا كنيسة ، وعلى أن عليهم إرشاد الضال وبناء القناطر ~~على الأنهار من أموالهم ، وأن يضيفوا من مر بهم من المسلمين ثلاثة أيام ~~وعلى أن لا يشتموا مسلما ولا يضربوه ، ولا يرفعوا في نادي أهل الإسلام ~~صليبا ولا يخرجوا خنزيرا من منازلهم إلى أفنية المسلمين ، وأن يوقدوا ~~النيران للغزاة في سبيل الله ، ولا يدلوا للمسلمين على عورة ، ولا يضربوا ~~نواقيسهم قبل أذان المسلمين ولا في أوقات أذانهم ولا يخرجوا الرايات في ~~أيام عيدهم ، ولا يلبسوا السلاح يوم عيدهم ولا يتخذوه في بيوتهم . # فإن فعلوا من ذلك شيئا عوقبوا وأخذ منهم . # فكان الصلح على هذا الشرط فقالوا لأبي عبيدة : اجعل لنا يوما في السنة ~~نخرج فيه صلباننا بلا رايات ، وهو يوم عيدنا الأكبر . # ففعل ذلك لهم وأجابهم إليه ، فلم يجدوا بدا من أن يفوا لهم بما شرطوا PageV01P138 ~~139 # ففتحت المدن على هذا فلما رأى أهل الذمة وفاء المسلمين لهم وحسن السيرة ~~فيهم صاروا أشداء على عدو المسلمين وعونا للمسلمين على أعدائهم فبعث أهل كل ~~مدينة ممن جرى الصلح بينهم وبين المسلمين رجالا من قبلهم يتجسسون الأخبار ms139 ~~عن الروم وعن ملكهم وما يريدون أن يصنعوا ، فأتى أهل كل مدينة رسلهم ~~يخبرونهم بأن الروم قد جمعوا # جمعا لم ير مثله. # فأتى رؤساء أهل كل مدينة إلى الأمير الذي خلفه أبو عبيدة عليهم فأخبروه بذلك. # فكتب والي كل مدينة ممن خلفه أبو عبيدة إلى أبي عبيدة يخبره بذلك ، ~~وتتابعت الخبار على أبي عبيدة ، فاشتد ذلك عليه وعلى المسلمين ، فكتب أبو ~~عبيدة إلى كل وال ممن خلفه في المدن التي صالح أهلها يأمرهم أن يردوا عليهم ~~ما جبي منهم من الجزية والخراج ، وكتب إليهم أن يقولوا لهم : إنما رددنا ~~عليكم أموالكم لأنه قد بلغنا ما جمع لنا من الجموع وأنكم اشترطتم علينا أن ~~نمنعكم وأنا لا نقدر على ذلك ، وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم ونحن لكم على ~~الشرط وما كتبنا بيننا وبينكم إن نصرنا الله عليهم ، فلما قالوا ذلك لهم ، ~~وردوا عليهم الأموال التي جبوها منهم ؛ قالوا : ردكم الله علينا ونصركم ~~عليهم ، فلو كانوا هم لم يردوا علينا شيئا وأخذوا كل شيء بقي لنا حتى لا ~~يدعوا لنا شيء . # وإنما كان أبو عبيدة يجيبهم إلى الصلح على هذه الشرائط ويعطيهم ما سألوا ~~يريد بذلك تألفهم وليسمع بهم غيرهم من أهل المدن التي لم يطلب أهلها الصلح ~~فيسارعوا إلى طلب الصلح . # وما كان أبو عبيدة أخذه من القرى التي حول المدن من الأموال والسبي ~~والمتاع فلم يرده عليهم وقسمه بين المسلمين بعد أن أخرج الخمس منه وقسم ~~الأربعة الأخماس بين المسلمين . # والتقى المسلمون والمشركون فاقتتلوا قتالا شديدا وقتل من الفريقين خلق ~~كثير ، ثم نصر الله المسلمين على المشركين ومنح أكتافهم وهزمهم وقتلهم ~~المسلمون قتلا لم ير المشركون مثله . # فلما رأى أهل المدن التي لم يصالح عليها أبو عبيدة مالقى أصحابهم من ~~المشركين من القتل بعثوا إلى أبي عبيدة يطلبون الصلح فأعطاهم الصلح على مثل ~~ما أعطى الأولين PageV01P139 ~~140 # إلا أنهم اشترطوا عليه إن كان عندهم من الروم الذين جاءوا لقتال المسلمين ~~وصاروا عندهم فإنهم آمنون يخرجون بمتاعهم وأموالهم وأهلهم إلى ms140 الروم ولا ~~يعترض لهم في شيء من ذلك ، فأعطاهم ذلك أبو عبيدة # فأدوا إليه الجزية وفتحوا له أبواب المدن ، وأقبل أبو عبيدة راجعا. فكلما ~~مر بمدينة مما لم يكن صالحه أهلها بعث رؤساؤها يطلبون الصلح فأجابهم إليه ~~وأعطاهم مثل ما أعطى الأولين ، وكتب بينه وبينهم كتاب الصلح ، وكلما مر على ~~المدينة مما كان صالح أهلها وكان واليه فيها قد رد عليهم ما كان أخذ منهم ~~تلقوه بالأموال التي كان ردها عليهم مما كانوا صولحوا عليه من الجزية ~~والخراج وتلقوه بالأسواق والبياعات فتركهم على الشرط الذي كان قد شرط لهم ، ~~لم يغيره ولم ينقصه. # وكتب أبو عبيدة إلى عمر رضي الله تعالى عنه بهزيمة المشركين وبما أفاء ~~الله على المسلمين وما أعطى أهل الذمة من الصلح وما سأله المسلمون من أن ~~يقسم بينهم المدن وأهلها والأرض وما فيها من شجر أو زرع وأنه أبى ذلك عليهم ~~حتى كتب إليه فيه ليكتب إليه برأيه فيه. # فكتب إليه عمر : # إني نظرت فيما ذكرت مما أفاء الله عليك والصلح الذي صالحت عليه أهل المدن ~~والأمصار وشاورت فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل قد قال في ذلك ~~برأيه .وإن رأيي تبع لكتاب الله تعالى ، قال الله تعالى:{وما أفاء الله على ~~رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من ~~يشاء والله على كل شيء قدير [6]ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله ~~وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين ~~الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ~~إن الله شديد العقاب[7] }للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم ~~وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم ~~الصادقون [8] ( هم المهاجرون الأولون ) # {والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون ~~في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح ~~نفسه فأولئك هم المفلحون [الحشر:9} ( فإنهم ms141 الأنصار ) # {والذين جاؤوا من PageV01P140 ~~141 # بعدهم[الحشر : 10} ( ولد آدم الأحمر والأسود ، فقد أشرك الله الذين من ~~بعدهم في هذا الفيء إلى يوم القيامة . # فأقر ما أفاء الله عليك في أيدي أهله واجعل الجزية عليهم بقدر طاقتهم # تقسمها بين المسلمين ويكونون عمار الأرض فهم أعلم بها وأقوى عليها ، ولا ~~سبيل لك عليها ولا للمسلمين معك أن تجعلهم فيئا وتقسمهم للصلح الذي جرى ~~بينك وبينهم ولأخذك الجزية منهم بقدر طاقتهم وقد بين الله لنا ولكم فقال في ~~كتابه:{قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم ~~الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية ~~عن يد وهم صاغرون [التوبة : 29} # فإذا أخذت منهم الجزية فلا شيء لك عليهم ولا سبيل . # أرأيت لو أخذنا أهلها فاقتسمناهم ما كان يكون لمن يأتي بعدنا من المسلمين ~~؟ والله ما كانوا يجدون إنسانا يكلمونه ولا ينتفعون بشيء من ذات يده . # وإن هؤلاء يأكلهم المسلمون ما داموا أحياء ، فإذا هلكنا وهلكوا أكل ~~أبناؤنا أبناءهم أبدا ما بقوا فهم عبيد لأهل دين الإسلام ما دام دين ~~الإسلام ظاهرا ، فاضرب عليهم الجزية وكف عنهم السبي وامنع المسلمين من ~~ظلمهم والإضرار بهم وأكل أموالهم إلا بحلها ووف لهم بشرطهم الذي شرطت لهم ~~في جميع ما أعطيتهم . # وأما إخراج الصلبان في أيام عيدهم فلا تمنعهم من ذلك خارج المدينة بلا ~~رايات ولا بنود على ما طلبوا منك يوما في السنة . # فأما داخل البلد بين المسلمين ومساجدهم فلا تظهر الصلبان". # فأذن لهم أبو عبيدة في يوم من السنة وهو يوم عيدهم الذي في صومهم ، فأما ~~في غير ذلك اليوم فلم يكونوا يخرجون صلبانهم فما كان من الصلح الذي صالحوا ~~عليه أهله فإن بيعهم وكنائسهم تركت على حالها ولم تهدم ولم يتعرض لهم فيها ~~، فهذا ما كان بالشام بين المسلمين وأهل الذمة. # قال أبو يوسف: # [286]وحدثني محمد بن إسحاق وغيره من أهل العلم بالفتوح والسير ، بعضهم ~~يزيد في الحديث على بعض ، قالوا : لما قدم خالد بن الوليد من ms142 اليمامة دخل ~~على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إلى العراق ، فخرج في PageV01P141 ~~142 # ألفين ، ومعه من الأتباع مثلهم ، فمر بقائد فخرج معه خمسمائة من طيء ~~ومعهم مثلهم فانتهى إلى شراف ومعه خمسة آلاف أو أقل أو أكثر ، فتعجب أهل ~~شراف من خالد ومن معه ووغولهم في أرض العجم فانتهوا على المغيثة ، فإذا ~~طلائع خيل العجم فنظروا إليهم ورجعوا ، فانتهوا إلى حصنهم ودخلوه ، فأقبل ~~خالد ومن معه إلى الحصن فحاصرهم وفتح الحصن وقتل من فيه من المقاتلة وسبى ~~النساء والذراري وأخذ جميع ما كان فيه من السلاح والمتاع والدواب وهدم ~~الحصن ، ثم مضى حتى انتهى إلى العذيب وفيه حصن فيه مسلحة لكسرى فواقعهم ~~خالد فقتلهم وأخذ ما كان في الحصن من متاع وسلاح ودواب وهدم الحصن وضرب ~~أعناق الرجال وسبى النساء والذراري ، وعزل الخمس مما أفاء الله عليه وقسم ~~أربعة الأخماس بين أصحابه الذين افتتحوه. # فلما رأى ذلك أهل القادسية طلبوا الصلح وأعطوه الجزية ، فمضى خالد من ~~القادسية حتى نزل النجف وبه حصن حصين لكسرى فيه رجال من أهل فارس مقاتلة ، ~~فحاصرهم وافتتح الحصن واستنزلهم ، ورئيسهم رجل من أهل فارس يقال له: هزار ~~مرد فضرب عنقه واتكأ على جيفته ودعا بطعامه والآخرون مقرنون في السواجير ~~فقال بعضهم لبعض " امرادو ". # فلما فرغ من طعامه ضرب أعناقهم وسبى نساءهم وذراريهم وأخذ ما في الحصن من ~~المتاع والسلاح والدواب ولم يكن في هذه الحصن التي افتتح أحصن منه ولا أكثر ~~مقاتلة ولا سلاحا ولا متاعا ولا رجالا أشد من رجال كانوا في حصن النجف ~~فأخرب الحصن وأحرقه. # ثم بعث طليعة له إلى أهل أليس وفيها حصن فيه رجال مسلحة لكسرى ، فحاصرهم ~~وفتح الحصن وأخرج من فيه من الرجال وضرب أعناقهم وسبى نساءهم وذراريهم وأخذ ~~ما كان فيه من المتاع والسلاح وهدم الحصن وأحرقه . # فلما رأى أهل أليس ذلك وما صنع خالد بأهل الحصن طلبوا منه الصلح على أداء ~~الجزية ، فأعطاهم فأدوا إليه الجزية . # ثم مضى إلى الحيرة فتحصن منه أهلها في قصورها ms143 الثلاثة قصر الأبيض ، وقصر ~~العديس ، وقصر PageV01P142 ~~ص143 # ابن بقيلة . فأجال أصحاب خالد الخيل في ذلك الظهر وتعرضوا لهم لأن ~~يقاتلهم أحدا أو يخرج إليهم فلم يروا أحدا يخرج إليهم ولا يريد قتالهم ، ~~فأشرف ولدان من فوق القصر ، فأرسل خالد رجلا من كبار أصحابه إلى القصر ~~الأبيض فوقف ثم قال لمن كان قد أشرف : يخرج إلي رجل منكم أكلمه . فاطلع ~~إليه رجل منهم ، # فقال: وهو آمن حتى يرجع ؟ # فقال: نعم . # فنزل إليه عبد المسيح بن حيان بن بقيلة وهو شيخ كبير قد سقط حاجباه على ~~عينيه وخرج إليه إياس بن قبيصة الطائي وكان والي الحيرة من قبل كسرى ولاه ~~بعد النعمان بن المنذر ، فأتوا خالدا # فقال لهم : أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام ، فإن أنتم فعلتم فلكم ما ~~للمسلمين وعليكم ما عليهم ، وإن أبيتم فأعطوا الجزية ، فإن أبيتم فقد ~~أتيتكم بقوم هم أحرص على الموت منكم على الحياة . # قال: وفي يد ابن بقيلة السم ، # قال: فقال له خالد : ما هذا ؟ # قال:هذا السم فإن أنت أعطيتني ما أريد وإلا شربته فلا أرجع إلى قومي بما ~~لا يحبون ، # قال:فأخذه خالد من يده ، # وقال: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء . ثم ~~ابتلعه . # قال: فرجع إلى قومه # وقال لهم : جئتكم من عند قوم لا يعمل فيهم السم . # قال:فقال له إياس بن قبيصة :ما لنا في حربك من حاجة وما نريد أن ندخل معك ~~في دينك ، نقيم على ديننا ونعطيك الجزية . # فصالحه على ستين ألفا ورحل على أن لا يهدم لهم بيعة ولا كنيسة ولا قصرا ~~من قصورهم التي كانوا يتحصنون فيها إذا نزل بهم عدو لهم ولا يمنعون من ضرب ~~النواقيس ولا من إخراج الصلبان في يوم عيدهم وعلى أن لا يشتملوا على تغبة ~~وعلى أن # يضيفوا من مر بهم من المسلمين مما يحل لهم من طعامهم وشرابهم . # وكتب بينهم هذا الكتاب : ### || AUTO [كتاب خالد بن الوليد لأهل الحيرة] # " بسم الله الرحمن الرحيم # هذا كتاب من خالد بن الوليد ms144 لأهل الحيرة ، إن خليفة رسول الله صلى الله ~~أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أمرني أن أسير بعد منصرفي من أهل ~~اليمامة إلى أهل العراق من العرب والعجم بأن أدعوهم إلى الله جل ثناؤه وإلى ~~رسوله عليه السلام . وإني انتهيت إلى الحيرة فخرج إلي إياس بن PageV01P143 ~~144 # قبيصة الطائي في أناس من أهل الحيرة من رؤسائهم ، وإني دعوتهم إلى الله ~~وإلى رسوله فأبوا أن يجيبوا فعرضت عليهم الجزية أو الحرب فقالوا : لا حاجة ~~لنا بحربك ولكن صالحنا على ما صالحت عليه غيرنا من أهل الكتاب في إعطاء ~~الجزية . # وإني نظرت في عدتهم فوجدت عدتهم سبعة آلاف رجل ثم ميزتهم فوجدت من كانت ~~به زمانة ألف رجل فأخرجتهم من العدة ، فصار من وقعت علليه الجزية ستة آلاف ~~، فصالحوني على ستين ألفا ، وشرطت عليهم أن عليهم عهد الله وميثاقه الذي ~~أخذ على أهل التوراة والإنجيل : أن لا يخالفوا ، ولا يعينوا كافرا على مسلم ~~من العرب ولا من العجم ، ولا يدلوهم على عورات المسلمين ، عليهم بذلك عهد ~~الله وميثاقه الذي أخذه أشد ما أخذه على نبي من عهد أوة ميثاقه أو ذمة . # فإن هم خالفوا فلا ذمة لهم ولا أمان ، وإن هم حفظوا ذلك ورعوه وأدوه إلى ~~المسلمين فلهم ما للمعاهد وعلينا المنع لهم . # فإن فتح الله علينا فهم على ذمتهم ، لهم بذلك عهد الله وميثاقه أشد ما ~~أخذ على نبي من عهد أو ميثاق ، وعليهم مثل ذلك لا يخالفوا . # [فإن غلبوا فهم في سعة يسعهم ما وسع أهل الذمة . # ولا يحل فيما أمروا به أن يخالفوا ] وجعلت لهم أيما شيخ ضعف عن العمل أو ~~أصابته آفة من الآفات أو كان غنيا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه طرحت ~~جزيته وعيل من بيت مال المسلمين وعياله ما أقام بدار الهجرة ودار الإسلام . # فإن خرجوا إلى غير دار الهجرة ودار الإسلام فليس على المسلمين النفقة على ~~عيالهم . # وأيما عبد من عبيدهم أسلم أقيم في أسواق المسلمين فبيع بأعلى ما يقدر ~~عليهم في غير ms145 الوكس ولا تعجيل ودفع ثمنه إلى صاحبه. # ولهم كل ما لبسوا من الزي إلا زي الحرب من غير أن يتشبهوا بالمسلمين في ~~لباسهم . # وأيما رجل منهم وجد عليه شيء من زي الحرب سئل عن لبسه ذلك ، فإن جاء ~~بمخرج منه وإلا عوقب بقدر ما عليه من زي الحرب. # وشرطت عليهم جباية ما صالحتهم عليه حتى يؤدوه إلى بيت مال المسلمين عما ~~لهم منهم ، فإن طلبوا عونا من المسلمين أعينوا به ومئونة العون من بيت مال ~~المسلمين " # قالوا : وقال خالد بن الوليد لإياس بن قصيبة وعبد المسيح بن حيان بن ~~بقيلة : لم هذه الحصون بنيتم ولستم في دار منعة ؟ # فقالا : نرد بها السفيه حتى يأتي الحليم . # قال: PageV01P144 # 145 # لو كنتم أهل قتال وأنتم قوم عرب ؟ قالوا : آثرنا الخمر والخنزير ورضي منا ~~جيراننا بذلك - يعنون فارس - فصالحهم على ستين ألفا ورحل . فكانت أول جزية ~~حملت من أرض المشرق ، وأول مال قدم به من المشرق على أبي بكر الصديق رضي ~~الله تعالى عنه . # قال: وكتب إلى مرازبة أهل فارس كتابا ودفعه إلى بني بقيلة : # "بسم الله الرحمن الرحيم # من خالد بن الوليد إلى رستم ومهران ومرازبة فارس . # سلام على من اتبع الهدى ، # فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو [ وأن محمدا عبده ورسوله ] # أما بعد! # فالحمد لله الذي فض خدمتنكم وفرق جمعكم وخالف بين كلمتكم وأوهن بأسكم ~~وسلب ملكم ، فإذا جاءكم كتابي هذا فابعثوا إلي بالرهن واعتقدوا مني الذمة ، ~~واجبوا إلي الجزية ، فإن لم تفعلوا فوالله الذي # لا إله إلا هو لأسيرن إليكم بقوم يحبون الموت كحبكم الحياة . والسلام على ~~من اتبع الهدى " . # ثم إن خالدا مضى إلى قرية أسفل الفرات يقال لها: بانقيا وفيها مسلحة ~~لكسرى في حصن لهم فحاصرهم فافتتح الحصن وقتل من فيه من الرجال وسبى نساءهم ~~وذراريهم وأخذ ما كان فيه من المتاع والسلاح وأحرق الحصن وهدمه. # فلما رأى ذلك أهل القرية طلبوا الصلح منه على أداء الجزية ، فكان من ولي ~~الصلح عنهم هانئ بن جابر الطائي ms146 فصالحه عنهم على ثمانين ألف درهم ، ثم سار ~~حتى نزل بانقيا على شط الفرات فقاتلوه ليلة إلى الصباح وحاصرهم واشتد ~~قتالهم فافتتحها بقوة الله تعالى وعونه ، وفيها أساورة كان كسرى صيرهم فيها ~~فقتلهم وسبى ذراريهم ونساءهم وأحرق الحصن وهدمه فلما رأى أهل بانقيا ذلك ~~طلبوا الصلح منه فأعطاهم . # ثم بعث جرير بن عبد الله إلى قرية بالسواد ، فلما اقتحم جرير الفرات ~~ليعبر إلى أهل القرية ، ناداه دهقانها صلوبا : لا تعبر ، أنا أعبر إليك ، ~~فعبر إليه فصالحه على مثل ما صالحه عليه أهل بانقيا وأعطاه الجزية . # وصالحه أهل ماروسما وما حولها من القرى على ما صالحه عليه أهل الحيرة. # ثم إن خالدا رجع إلى النجف فاستبطن بطن النجف وأخذ الأدلاء من أهل الحيرة ~~حتى انتهى إلى عين التمر فنزل بعين التمر وبها مرابطة لكسرى في حصن فحاصرهم حتى PageV01P145 ~~146 # استنزلهم فقتلهم وسبى نساءهم وذراريهم وأخذ ما كان في الحصن من المتاع ~~والسلاح والدواب ، وأحرق الحصن وخربه ، وقتل دهقان عين التمر وكان رجلا من ~~العرب وسبى نساءه وذراريه وأهل بيته ، وأعطاه أهل عين التمر الجزية كما ~~أعطاه أهل الحيرة وغيرهم من أهل القرى ، وكتب لهم كتابا على ما كتب لأهل ~~الحيرة ، وكذلك لأهل أليس فهو عندهم . # ثم بعث سعد بن عمرو الأنصاري في جمع من المسلمين حتى انتهى إلى صندوديا ~~وفيها قوم من كندة ومن إياد نصارى ، فحاصرهم أشد الحصار ثم صالحهم على جزية ~~يؤدونها إليه ، # وأسلم من أسلم منهم ، وأقام سعد بن عمرو بموضعه في خلافة أبي بكر وعمر ~~وعثمان رضي الله تعالى عنهم حتى مات ، فولده هناك إلى اليوم . وكان خالد ~~أراد أن يتخذ الحيرة دارا يقيم بها فأتاه كتاب أبي بكر الصديق رضي الله ~~تعالى عنه يأمره بالمسير إلى الشام مددا لأبي عبيدة والمسلمين فأخرج خالد ~~بن الوليد الخمس مما أفاء الله عليه وبعث به إلى أبي بكر رضي الله تعالى ~~عنه مع ما أخذ من الجزية والسبي وقسم الأربعة الأخماس بين أصحابة الذين معه. # فكتب إليه أبو بكر ms147 رضي الله عنه: # أن الحق بأبي عبيدة - حين أتاه كتاب أبي عبيدة يستمده - فتوجه من الحيرة ~~مع الأدلاء منها ومن عين التمر حتى قطع المفاوز ، فلما قطعها وقع في بلاد ~~بني تغلب فقتل منهم قوما كثيرا وسبى . # ثم مضى من بلاد بني تغلب ، ومضى معه أدلاء من أهلها حتى أتى النقيب ~~والكوائل فلقي جمعا كثيرا لم ير مثله إلا في أهل اليمامة ، فاقتتلوا قتالا ~~شديدا حتى قتل خالد عدة بيده وأغار على ما حولها من القرى فأخذ أموالهم وما ~~كان لهم وحاصرهم . # فلما اشتد الحصار عليهم طلبوا الصلح على مثل ما صالح عليه أهل عانات. وقد ~~كان مر ببلاد عانات فخرج إليه بطريقها فطلب الصلح فصالحه وأعطاه ما أراد ~~على أن لا يهدم لهم بيعة ولا كنيسة وعلى أن يضربوا نواقيسهم في أي ساعة ~~شاءوا من ليل أو نهار إلا في أوقات الصلوات وعلى أن يخرجوا الصلبان في ~~أيام عيدهم ، واشترط عليهم أن يضيفوا المسملين ثلاثة أيام PageV01P146 ~~147 # ويبذروقوهم ، وكتب بينهم وبينه كتاب الصلح- وخرج منهم عدة أدلاء فأخذوا ~~على النقيب والكوائل فصالحواه على مثل ما صالحه عليه أهل عانات وجرى الصلح ~~بينهم وكتب بينه وبينهم الكتاب على ذلك . # ثم مضى حتى أتى بلاد قرقيسياء فأغار على ما حولها فأخذ الأموال وسبى ~~النساء والصبياء وقتل الرجال وحاصر أهلها أياما . # ثم إنهم بعثوا يطلبون الصلح فأجابهم إلى ذلك وأعطاهم مثل ما أعطى أهل # عانات عن أن لا يهدم لهم بيعةولا كنيسة وعلى أن يضربوا نواقيسهم إلا في ~~أوقات الصلوات ويخرجوا صلبانهم في يوم عيدهم فأعطاهم ذلك ، وكتب بينه ~~وبينهم الكتاب وشرط عليهم أن يضيفوا المسلمين ويبذرقوهم ، فأدوا إليه ~~الجزية وتركت البيع والكنائس لم تهدم لما جرى من الصلح بين المسلمين وأهل الذمة. # ولم يرد ذلك الصلح على خالد أبو بكر ولا رده بعد أبي بكر عمر ولا عثمان ~~ولا علي رضي الله تعالى عنه م أجمعين . # قال أبو يوسف: ولست أرى أن يهدم شيء مما جرى عليه الصلح ولا يحول وأن ~~يمضي ms148 الأمر فيها على ما أمضاه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى ~~عنهم أجمعين ، فإنهم لم يهدموا شيئا منها مما كان الصلح جرى عليه . # وأما ما أحدث من بناء بيعة أو كنيسة فإن ذلك يهدم ، وقد كان نظر في ذلك ~~غير واحد منهم الخلفاء الماضين وهموا بهدم البيع والكنائس التي في المدن ~~والأمصار ، فأخرج أهل المدن الكتب التي جرى الصلح الصلح فيها بين المسلمين ~~وبينهم ، ورد عليهم الفقهاء والتابعون ذلك وعابوه عليهم فكفوا عما أرادوا ~~من ذلك ، فالصلح نافذ على ما أنفذه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى ~~يوم القيامة ، ورأيك بعد في ذلك . # وإنما تركت لهم البيع والكنائس على ما أعلمتك . # وسبى خالد في مخرجه من الحيرة إلى أن انتهى إلى دمشق ألف رأس . وقال بعض ~~من روى لنا : سبى من مخرجه من الحيرة إلى أن انتهى إلى دمشق خمسة آلاف رأس . # وكان ما بعث من الحيرة مما أفاء الله عليه من السبي والجزية مع عمير بن ~~سعد ، فكان أول سبي ومال جزية ورد إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه الذي ~~بعثه خالد بن الوليد ، إلا ما أتاه من مال البحرين. # ثم إن عمر بن PageV01P147 ~~148 # الخطاب رضي الله تعالى عنه عزل خالدا عن الشام واستعمل عليه أبا عبيدة بن ~~الجراح ، فقام خالد فخطب الناس ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: # إن أمير المؤمنين استعملني على الشام حتى إذا كانت بثنية وعسلا عزلني ~~وآثر بها غيري . # فقام رجل فقال: اصبر أيها الأمير فإنها الفتنة . # فقال:خالد : أما وابن الخطاب حي فلا . # قال: فلما بلغ عمر ما قال خالد قال: أما لأنزعن خالدا حتى يعلم أن الله ~~ينصر دينه ، ليس هو . # قال: وقد كان أهل الشام حصروا أبا عبيدة وأصحابه فأصابهم جهد ، فكتب إليه عمر : # سلام. أما بعد : فإنه لم تكن شدة إلا جعل الله بعدها فرجا ، ولن يغلب عسر ~~يسرين (يا أيها الذين آمنوا اصبوا وصابوا ورابطوا واوتقوا الله لعلكم ~~تفلحون). # فكتب إليه أبو عبيدة : # " سلام ms149 عليك . # أما بعد! # إن الله تبارك وتعالى قال:{ أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر ~~بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج ~~فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما ~~الحياة الدنيا إلا متاع الغرور[20]سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها ~~كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من ~~يشاء والله ذو الفضل العظيم [الحديد :20- 21}. # قال: فخرج عمر بن الخطاب بكتاب أبي عبيدة فقرأه على الناس؛ # فقال: يا أهل المدينة هذا كتاب أبي عبيدة يعرض بكم ويحثكم على الجهاد ~~قال: فلم يلبث الناس أن ورد البشير على عمر بفتح الله على أبي عبيدة وهزم ~~المشركين وقتله لهم . # فقال عمر : "الله أكبر الله أكبر الله أكبر، رب قائل: لو كان خالد وما النصر PageV01P148 ~~149 # إلا من عند الله ". # قال أبو يوسف: # [287]حدثنا سليمان قال:حدثنا حنش عن عكرمة عن ابن عباس # أنه سأل عن العجمي ألهم أن يحدثوا بيعة أو كنيسة ي أمصار المسلمين ؟ ~~فقال: أما مصر مصرته العرب فليس لهم أن يحدثوا فيه بناء بيعة ولا كنيسة ولا ~~يضربوا فيه بناقوس ولا يظهروا فيه خمرا ولا يتخذوا فيه خنزيرا وكل مصر كانت ~~العجم مصرته ففتحه الله على العرب فنزلوا على حكمهم فللعجم ما في عهدهم ~~وعلى العرب أن يوفوا لهم بذلك . ### || AUTO فصل (في أهل الدعارة والتلصص والجنايا ت، وما يجب فيه من ~~الحدود) # قال أبو يوسف رحمه الله تعالى : # وأما ما سألت عنه يا أمير المؤمنين من أمر أهل الدعارة والفسق والتلصص ~~إذا أخذوا في شيء من الجنايات وحبسوا هل يجري عليهم ما يقوتهم في الحبس ؟ # والذي يجري عليهم من الصدقة أو من غير الصدقة ؟ # وما ينبغي أن يعمل به فيهم ؟ # قال: لا بد لمن كان في مثل حالهم إذا لم يكن له شيء يأكل منه لا مال ولا ~~وجد شيء يقيم به بدنه أن يجري عليه من الصدقة أو من بيت المال ، من ms150 أي ~~الوجهين فعلت فذلك موسع عليك ، وأحب إلى أن تجري من بيت المال على كل واحد ~~منهم ما يقوته ، فإنه لا يحل ولا يسع إلا ذلك . # قال: والأسير من أسرى المشركين لا بد أن يطعم ويحسن إليه حتى يحكم فيه ، ~~فكيف برجل مسلم قد أخطأ أو أذنب : يترك يموت جوعا ؟ وإنما حمله على ما صار ~~إليه القضاء أو الجهل ، ولم تزل الخلفاء يا أمير المؤمنين تجري على أهل ~~السجون ما يقوتهم في طعامهم وأدمهم وكسوتهم الشتاء والصيف ، وأول من فعل ~~ذلك علي PageV01P149 ~~150 # ابن أبي طالب رضي الله عنه بالعراق ، ثم فعله معاوية بالشام ، ثم فعل ذلك ~~الخلفاء من بعده. # قال: # [288]حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر عن عبد الملك بن عميرة قال: ~~كان علي بن أبي طالب إذا كان في القبيلة أو القوم الررجل الداعر حبسه ، فإن ~~كان له مال أنفق عليه من ماله ، وإن لم يكن له مال أنفق عليه من بيت مال ~~المسلمين وقال: يحبس عنهم شره ، وينفق عليه من بيت مالهم. # قال: # [289]وحدثنا بعض أشياخنا عن جعفر بن برقان ،كتب إلينا عمر بن عبد العزيز: # " لا تدعن في سجونكم أحدا من المسلمين في وثائق لا يستطيع أن يصلي قائما ~~ولا تبين في قيد إلا رجلا مطلوبا بدم ، وأجروا عليهم من الصدقة ما يصلحهم ~~في طعامهم وأدمهم ، وصير ذلك دراهم تجري عليهم في كل شهر يدفع ذلك إليهم ، ~~فإنك إن أجريت عليهم الخبز ذهب به ولاة السجن والقوام والجلاوزة ، وول ذلك ~~رجلا من أهل الخير والصلاح يثبت أسماء من في السجن ممن تجري عليهم الصدقة ، ~~وتكون الأسماء عنده يدفع ذلك إليهم شهرا بشهر ، يقعد ويدعو باسم رجل رجل ، ~~ويدفع ذلك إليه في يده ، فمن كان منهم قد أطلق وخلى سبيله رد ما يجري عليه ~~، ويكون للإجراء عشرة دراهم في الشهر لكل واحد ، وليس كل من في السجن يحتاج ~~إلى أن يجري عليه ، وكسوتهم في الشتاء قميص ومقنعة وكساء وفي الصيف قميص ~~وإزار ومقنعة . # وأغنهم عن الخروج في ms151 السلاسل يتصدق عليهم الناس ، فإن هذا عظيم أن يكون ~~قوم من المسلمين قد أذنبوا وأخطأوا وقضى الله عليهم ما هم فيه فحبسوا ~~يخرجون في السلاسل يتصدقون ، وما أظن أهل الشرك يفعلون هذا بأسارى المسلمين ~~الذين في أيديهم فكيف ينبغي أن يفعل هذا بأهل الإسلام ؟ وإنما صاروا إلى ~~الخروج في السلاسل يتصدقون لما هم فيه من جهد الجوع ، فربما أصابوا ما يأكلون PageV01P150 ~~151 # وربما لم يصيبوا ، إن ابن آدم لم يعر من الذنوب . # فتفقد أمرهم ومر بالإجراء عليهم مثل ما فسرت لك ، ومن مات منهم ولم يكن ~~له ولي ولا قرابة غسل وكفن من بيت المال وصلى عليه ودفن ، فإنه بلغني ~~وأخبرني به الثقات أنه ربما مات منهم الميت الغريب فيمكث في السجن اليوم ~~واليومين حتى يستأمر الوالي في دفنه وحتى يجمع أهل السجن من عندهم ما ~~يتصدقون ويكترون من يحمله إلى المقابر فيدفن بلا غسل ولا كفن ولا صلاة عليه ~~. فما أعظم هذا في الإسلام وأهله . # ولو أمرت بإقامة الحدود لقل أهل الحبس ولخاف الفساق وأهل الدعارة ~~ولتناهوا عما هم عليه ، وإنما يكترث أهل الحبس لقلة النظر في أمرهم ، إنما ~~هو حبس وليس فيه نظر . # فمر ولاتك جميعا بالنظر في أمر أهل الحبوس في كل أيام ، فمن كان عليه أدب ~~أدب وأطلق ، ومن لم يكن له قضية خلي عنه . # وتقدم إليهم أن لا يسرقوا في الأدب ولا يتجاوزوا بذلك إلى ما لا يحل ولا ~~يسع ، فإنه بلغني أنهم يضربون الرجل - في التهمة وفي الجناية - الثلاثمائة ~~والمائتين وأكثر وأقل ، وهذا مما لا يحل ولا يسع . # ظهر المؤمن حمى إلا من حق يجب بفجور أو قذف أو سكر أو تعزير لأمر أتاه لا ~~يجب فيه فيه حد ، وليس يضرب في شيء من ذلك ، كما بلغني أن ولاتك يضربون ، ~~وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ضرب المصلين . # [290]حدثنا بعض أشياخنا عن هوذة بن عطاء عن أنس قال:أبو بكر رضي الله عنه ~~" نهى رسول الله صلى الله عن ضرب المصلين ms152 " # ومعنى هذا الحديث عندنا والله أعلم أنه بلغني أن ولاتك يفعلونه ليس من ~~الحكم والحدود في شيء ، ليس يجب مثل هذا على جاني الجناية صغيرة ولا كبيرة . # من كان منهم أتى ما يجب عليه فيه قود أو حد أو تعزير أقيم عليه ذلك ، ~~وكذلك من جرح منهم جراحة في مثلها قصاص وقامت عليه البينة بذلك قيس جرحه ~~واقتص منه إلا أن يعفو المجني عليه ، فإن لم يكن يستطاع في مثلها قصاص حكم ~~عليه بالأرش وعوقب وأطيل حبسه حتى يحدث توبة ثم يخلى عنه ،وكذلك من كان ~~منهم سرق ما يجب فيه القطع قطع . إن الأجر في إقامة الحدود PageV01P151 ~~152 # عظيم ، والصلاح فيه لأهل الأرض كثير. # قال أبو يوسف: # [291]حدثني الحسن بن عمارة عن جرير بن يزيد قال: سمعت أبا هريرة يقول : ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من ~~أن يمطروا ثلاثين صباحا " . # ولا يحل للإمام أن يحابي في الحد أحدا ولا تزيله عنه شفاعة ، ولا ينبغي ~~له أن يخاف في ذلك لومة لائم ، إلا أن يكون حدد فيه شبهة ، فإذا كان في ~~الحد شبهة درأه ، لما جاء في ذلك من الآثار عن أصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم والتابعين ، وقولهم " ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم . # والخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة " ولا يحل إقامة حد على من لم ~~يستوجبه بغير شبهة فيه . # ولا يحل لمسلم أن يشفع إلى إمام في حد قد وجب وتبين . فأما قبل أن يرفع ~~إلى الإمام فقد رخص فيه أكثر الفقهاء ولم يختلفوا في التوقي للشفاعة فيه ~~بعد رففعه إلى الإمام فيما علمنا. والله أعلم . # قال أبو يوسف: # [292]حدثنا هشام بن عروة عن الفرافصة الحنفي قال: مروا على الزبير بسارق ~~فشفع فيه فقالوا له : أتشفع في حد ؟ قال: نعم ، ما لم يؤت به الإمام ، فإن ~~أتى به الإمام فلا عفا الله عنه إن عفا عنه . # قال: # [293]وحدثني هشام بن سعد عن أبي حازم أن ms153 عليا رضي الله عنه شفع في سارق ، ~~فقيل له : أتشفع في سارق ؟ قال: نعم ، ما لم يبلغ به الإمام ، فإذا بلغ به ~~الإمام فلا أعفاه الله أن عفا . # [294]وحدثنا الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا يقولون : " ادرءوا الحدود عن ~~عباد الله ما استطعتم " . # قال أبو يوسف: # وقد رأيت غير واحد من فقهائنا يكره الشفاعة في الحد البتة ويتوقاه ، ~~ويحتج في ذلك بما قال ابن عمر " من حالت شفاعته درن حد من حدود الله فقد ~~حاد الله في خلقه " . PageV01P152 # 153 # قال أبو يوسف: # [295]وحدثني محمد بن اسحاق عن محمد بن طلحة عن أبيه عن عائشة ابنة مسعود ~~عن أبيها قال: " سرقت امرأة من قريش قطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ، فتحدث الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم على قطع يدها . ~~فأعظم الناس ذلك فجئنا النبي صلى الله عليه وسلم نكلمه وقلنا : نحن نفديها ~~بأربعين أوقية . فقال: تطهر خير لها . فلما سمعنا لين قول النبي صلى الله ~~عليه وسلم أتينا أسامة فقلنا : كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكلمه ، ~~فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: ما إكثاركم علي في حد من ~~حدود الله وقع على أمة من إماء الله ، والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت ~~محمد نزلت بمثل الذي نزلت به لقطع محمد يدها . قال النبي صلى الله عليه ~~وسلم : يا أسامة لا تشفع في حد " # قال: # [296]وحدثنا منصور عن ابراهيم قال:قال عمر: بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ~~"لأن أعطل الحدود في الشبهات خير من أن أقيمها في الشبهات " . # قال: # [297]وحدثني يزيد بن أبي زياد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى ~~عنها قالت : " إدرءوا الحدود عن المسلمين [بالشبهات ] ما استطعتم ، فإذا ~~وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله ، فإن الإمام لأن يخطأ في العفو خير له من ~~أن يخطء في العقوبة " . # قال: # [298]وحدثنا الحسن بن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال: بينما ~~نحن بمنى مع عمر رضي ms154 الله تعالى عنه ، إذ امرأة ضخمة على حمار تبكي ، قد ~~كاد الناس أن يقتلوها من الزحمة عليها ، وهم يقولون لها : زنيت زنيت . فلما ~~انتهت إلى عمر رضي الله تعالى عنه ، قال: ما شأنك ، إن المرأة ربما استكرهت ~~؟ فقالت : كنت امرأة ثقيلة الرأس وكان الله يرزقني من صلاة الليل ، فصليت ~~ليلة ثم نمت والله ما أيقظني إلا رجل قد ركبني ، ثم نظرت إليه مقعيا ما ~~أدري من هو من خلق الله. # فقال عمر : لو قتلت هذه خشيت على الأخشبين النار ، ثم كتب إلى أمراء ~~الأمصار # أن لا تقتل نفس دونه . # قال: # [299]وحدثنا مغيرة عن عطاء قال: حدثنا محمد بن عمر عن عمر بن عبد العزيز ~~، قال: " السلطان ولي من حارب الدين ، وإن قتل أخا امرء أو أباه " . PageV01P153 # 154 # قال أبو يوسف: # والذي يرفع إلى الإمام قد قتل رجلا أو امرأة عمدا وكان ذلك مشهورا ظاهرا ~~فقامت عليه به بينة فإنه يسأل عن البينة فإن زكوا أوو زكا منهم رجل دفع إلى ~~المقتول فإن شاء قتل وإن شاء عفا ، وكذلك لو كان القاتل أقر بالقتل طائعا ~~من غير بينة تقوم عليه . # قال أبو يوسف: # ومن رفع وقد قطع يد رجل من المفصل بحديدة عمدا أو اصبعا من أصابع يده ~~اليمنى أو اليسرى أو كان إنما قطع رجله من المفصل أو أصاب رجليه أو مفصلا ~~من مفاصل بعض الأصابع أو مفصلين كان في ذلك القصاص وكذلك لو كان قطع الأذن ~~كلها أوبعضها ففي ذلك القصاص [ وكذلك الأنف إذا قطع ففيه القصاص ]. # وكذلك الأسنان إذا كسرت أو بعضها أو قلعت أو بعضها ففيها القصاص ، فأما ~~الكسر فإذا كسر سنا كسرا مستويا ففيها القصاص وإذا لم يكن الكسر مستويا ~~وكان فيما بقى من السن شعب ففيها الأرش. # ولو كان قطع اليد بالذراع من مفصل المرفق أو الرجل مع الساق من مفصل ~~الركبة كان في ذلك القصاص. # وكذلك العين إذا ضربها عمد ا فذهبت ففيها القصاص. # وكذلك الجروح كلها تكون ففيها القصاص 'إذا كان يستطاع فيها ms155 القصاص ، فإن ~~لم يستطع فيها ففيهاالأرش ، ولو ضرب بعض أعظمه مثل الساق أو الذراع أو ~~الفخذ فهشم الموضع أو كسر ضلعا من أضلاعه فليس في هذا قصاص وفيه الأرش ، ~~ليس هذا حد يوقف عليه فيقتص له منه ، والقصاص إنما هو في المفاصل. وليس في ~~شيء من الجنايات التي تكون في الرأس القصاص إلا في الموضحة فإنه إذا # شجه شجة فأوضحه عمدا ففي ذلك القصاص ، فأما ما كان دون الموضحة أو فوقها ~~فليس فيه قصاص وإن كان عمدا ففيه الأرش. # وكل من جرح جرحا عمدا فمات من ذلك الجرح ولم يزل فيه فهو صاحب فراش حتى ~~مات اقتص من الجارح وقتل به فأما الخطأ فإذا قتله خطأ وقامت بذلك بينة ، ~~وسئل عنهم فزكوا أو اثنان منهم ، فالدية على عاقلته في ثلاث سنين يؤدون في ~~كل سنة الثلث ، ولا تعقل العاقلة الصلح ولا العمد ولا الاعتراف . PageV01P154 # 155 # قال أبو يوسف: # والدية مائة من الإبل أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم أو ألفا شاة أو ~~مائتا بقرة على ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عن الأئمة من ~~أصحابه . # قال أبو يوسف: # [300]حدثنا محمد بن إسحاق عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع ~~الدية على الناس في أموالهم : على أهل الإبل مائة بعير وعلى أهل الشاة ~~ألفي شاة وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل البرود مائتي حلة . # قال: # [301]وحدثنا ابن أبي ليلى عن الشعبي عن عبيده السلماني قال: # وضع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الديات على أهل الذهب ألف دينار ، ~~وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم ، وعلى أهل الإبل مائة من الإبل ، وعلى ~~أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل ~~مائتي حلة . # قال: # [302]وحدثنا أشعث عن الحسن أن عمر وعثمان رضي الله عنهما قوم الدية وجعل ~~ذلك إلى المعطى إن شاء فالإبل وإن شاء فالقيمة. # قال أبو يوسف: وهذا قول من أدركت من علمائنا بالعراق . فأما أهل المدينة ms156 ~~فإنهم يجعلونها من الورق اثني عشر ألفا . # قال أبو يوسف: # واختلف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم في أسنان # الإبل في الدية الخطأ: # [303]فعبد الله بن مسعود يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ~~" دية الخطأ أخماسا " حدثني بذلك الحجاج عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن ~~عبد الله عن النببي صلى الله عليه وسلم قال:" دية الخطأ أخماسا " . # قال: # [304]وحدثني منصور عن إبراهيم وأبو حنيفة عن حماد عن ابراهيم قال: كان ~~عبد الله يقول " الدية في الخطأ أخماسا عشرون حقة ، عشرون جزعة ، عشرون بنت ~~لبون ، عشرون بابن لبون ، وعشرون بنت مخاض ". # وكذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول في الخطأ . [305]حدثني ~~أبو حنيفة عن حماد عن ابراهيم قال:قال عبد الله : دية الخطأ أخماس . # وأما على بن طالب رضي الله عنه فكان يقول " الدية فغي الخطأ أرباعا خمس ~~وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وخمس وعشرون PageV01P155 ~~156 # ابنة لبون ، وخمس وعشرون اينة مخاض . # أما عثمان وزيد بن ثابت فكانا يقولان في دية الخطا ثلاثون جذعة # ، وثلاثون بناات لبون ، وعشرون بني لبون ، وعشرون بنات مخاض . حدثني بذلك ~~شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب. # وأما الدية في شبه العمد فإنه مختلف في أسنان الأبل فيها أيضا . # فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: في دية شبه العمد ثلاثون جذعة ، ~~وثلاثون حقة ، وأربعون ثنية ، إلى باذل عامها كلها خلفة . وقال على بن أبي ~~طالب رضي الله عنه : في شبه العمد ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، ~~واربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة . # وقال عبد الله بن مسعود: في شبه العمد خمس وعشرون جذعة ، وخمس وعشرون ~~حقة، وخمس وعشرون بنات لبون،وخمس وعشرون بنات مخاض يجعلها أرباعا . # وقال عثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضي الله عنهما : هي المغلظة ، وفيها ~~أربعون جذعة ، وثلاثون حقة ، وثلاثون بنات لبون. # وقال أبو موسى والمغيرة بن شعبة : ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون ثنية ~~إلى بازل ms157 عاملها كلها خلفه. # قال أبو يوسف: # هذه أصول أقاويلهم في أسنان الإبل في الخطأ وشبه العمد ، وأرجو أن لا ~~يضيق عليك الأمر في اختيار قول من هذه الأقاويل إن شاء الله تعالى . # قال أبو يوسف: # فأما الخطأ فهو أن يريد الإنسان الشيء فيصيب غيره ، حدثني المغيرة عن ~~إبراهيم قال: الخطأ أن يصيب الإنسان الشيء وهو لا يريده فذلك الخطأ وهو على ~~العاقلة . # قال أبو يوسف: وأما شبه العمد: # [306] فإن الحجاج بن أرطأة حدثني عن قتادة عن الحسن بن أبي الحسن قال: ~~قال رسول الله : " قتيل السوط والعصا شبه العمد " . # قال: # [307]وحدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: شبه العمد كل شيء يعمده ~~بغير حديدة ، وكل ما قتل بغير سلاح فهو شبه العمد ، وفيه الدية على ~~العاقلة. # قال: # [308]وحدثنا الشيباني عن الشعبي والحكم [ بن عتيبة ] وحماد قالوا : ما ~~أصيب به من حجر أو سوط وعصا فأتى على النفس فهو شبه العمد وفيه الدية مغلظة. PageV01P156 # 157 # قال أبو يوسف: وفي الدامية من الشجاج - وهي التي تدمي - حكومة عدل . # وفي الباضعة - وهي التي تبضع اللحم وهي فوق الدامية - حكومة أكثر من ذلك . # وفي المتلاحمة - وهي فوق الباضعة - حكومة أكثر من ذلك . # وفي السحاق - وهي فوق المتلاحمة - حكومة أكثر من ذلك . # وفي الموضحة خمس من الإبل أو خمسمائة درهم. # وليس تعقل العاقلة أقل من أرش الموضحة. # وكل ما كان من أرش دون الموضحة فعلى الجاني في ماله ، وأرش الموضحة وما ~~فوقها على العاقلة . # وفي الهاشمة - وهي التي تهشم العظم - عشرة من الإبل أو ألف درهم ، عشر ~~الدية . # وفي المنقلة - وهي التي تخرج منها العظام -عشر الدية ونصف عشرها. وفي ~~الآمة - وهي التي تصل إلى الدماغ - ثلث الدية ، فإن ذهبت بالعقل ففيها ~~الدية تامة ، وإن ذهب الشعر # منها ولم يذهب العقل ففيها الدية أيضا تامة ويدخل أرشها في ذلك , وليس في ~~شيء من هذا قصاص وإن كان الضارب تعمد ذلك ؛خلا للوضحة فإنها إذا كانت عمدا ~~ففيها القصاص لأنه لا يستطاع القصاص في شيء ms158 منه إلا في الموضحة . # قال: # [309]وحدثني الحجاج عن عطاء قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إنا لا ~~نقيد من العظام . # قال: # [310]وحدثني مغيرة عن إبراهيم قال: ليس في الآمة والمنقلة والجائفة قود ~~إثما عمدها الدية في مال الرجل , وقد بلغنا نحوا من ذلك عن علي رضي الله ~~عنه , وفي اليد من الكف نصف الدية , وفي الأصابع نصف الدية , وفي كل إصبع ~~عشر الدية في كل مفصل ثلث دية الأصبع . # فإن كان في الإبهام مفصلان ففي كل مفصل منها نصف ديتها , وكذلك الرجل ~~واصابعها . # وفي العينين الدية وفي كل عين نصف الدية , وفي أشفار العينين الدية , وفي ~~كل شفر ربع الدية . # وفي الحاجبين إذا لم ينبتا الدية , وفي كل واحد نصف الدية , وفي كل أذن ~~نصف الدية وما نقص فبحسابه , وفي السمع الدية , وفي الأنف إذا قطع الدية , ~~وفي المارن ما ون القصبة الدية , وفي ذهاب الشم حتى لا يجد رائحة الدية , ~~وفي الشفتين الدية , ووفي كل شفة نصف الدية , وفي اللسان إذا منع الكلام ~~الدية , وما نقص فبحسابه . # وفي PageV01P157 ~~158 # الحشفة إن كان عمدا القصاص , وإن كان خطأ فالدية وفي الأنثيين الدية , ~~فإذا بدأ بقطع الذكر ثم الأنثيين ففي ذلك ديتان , وإن بدأ بالأنثيين ثم ~~الذكر ففي الأنثيين الدية وفي الذكر حكومة , وإن قطعها جميعا من جانب ~~ففيهما ديتان . # وفي ثديي الرجل حكومة . وفي ثدي المرأة ديتها . وفي حلمتيهما نصف الدية . ~~وفي إحداهما نصف الدية. # وفي اليد إذا قطعت من المرفق نصف الدية . # وفي الفضل حكومة في قول أبي حنيفة وفي قول أبي يوسف نصف الدية وهو قول ~~ابن أبي ليلى , وفي # كل سن نصف عشر الدية , والأسنان كلها سواء وما كسر من السن فبحسابه وإذا ~~ضرب سنه فاسودت أو احمرت أو اخضرت ثم عقلها . وأما إذا اصفرت ففيها حكومة . # وفي الذراع إذا كسرت حكومة وكذلك العضد والساق والفخذ والترقوة وضلع من ~~الأضلاع ففي كل شيء من هذه حكومة على قدره. وفي الصلب إذا أحدب الدية . ~~وفيه إذا منع ms159 الجماع الدية , # وفي اللحية إذا لم تنبت الدية وكذلك الشارب , وكل شعر الرأس إذا لم ينبت ~~الدية , وفي الجائفة ثلث الدية فإن نفذت فثلثا الدية. # وفي اليد الشلاء والرجل العرجاء والعين القائمة والسن السوداء ولسان ~~الأخرس وذكر الخصي وذكر العنين , ففي كل شيء من هذه حكومة على قدره . # وفي الإليتين الدية وفي سن الصبي الذي لم يثغر حكومة. # وكان أبو حنيفة يقول : لا شيء فيها إذا نبتت كما كانت . # وفي الإصبع الزائدة وفي السن الزائدة حكومة وفي إذفضاء المرأة إذا كان ~~البول يستمسك والغائط ثلث الدية , وهو بمنزلة الجائفة وإذا لم يستمسكا ولا ~~واحد منهما ففيه الدية تامة . # وكل شيء من الحر فيه دية فهو من العبد فيه قيمته , وكل شيء من الحر فيه ~~نصف الدية فهو من العبد فيه نصف القيمة , وكذلك الجراحات على هذا الحساب. # ولا قصاص بين الرجال والنساء في العمد إلا في النفس فإن رجلا لو قتل ~~امرأة قتل بها وكذلك لو قتلته امرأة قتلت به . PageV01P158 # 159 # وأما ما دون النفس فليس بينهما فيه قصاص وفيه الأرش حتى لو قطع رجل يد ~~امرأة أو رجلها أو أصبعا من أصابعها أو شجها موضحة وذلك كله عمد أو كانت هي ~~فعلت ذلك به لم يكن بينهما قصاص , وكان في ذلك الأرش إلا في النفس خاصة ~~ففيها القصاص. # وأرش جراحتهن على النصف من أرش جراحات الرجال لأن دياتهن على النصف من ~~ديات الرجال ، لو قطع الرجل ، لو قطع الرجل يد امرأة كان عليه نصف ديتها ~~وديتها خمسة آلاف فيكون عليه ألفان وخمسمائة أو خمسة وعشرون بعيرا . # [311]حدثنا ابن أبي ليلى عن الشعبي قال: كان علي رضي الله عنه يقول : دية ~~المرأة في الخطأ على النصف من دية الرجل فيما دق وجل ". # كذلك الأحرار والعبيد ليس بينهم قصاص فيما دون النفس . # وإذا جنى حر على ععبيد فقتله عمدا بحديدة أو جنى عبد على حر فقتله عمدا ~~كان بينهما القصاص ، ولو لم يكن عمدا وكان خطأ أو فقأ عينيه أو إحداهما ms160 أو ~~قطع أذنيه أو إحداهما فهو سواء . # وفي ذلك الأرش ، ينظر إلى ما نقص العبد فيكون لسيده على الجاني . ولو كان ~~الحر قتل العبد خطأ كانت عليه قيمته لسيده بالغة ما بلغت ، وفي قول أبي ~~حنيفة رضي الله عنه لا يبلغ بقيمته دية الحر . # قال: # [312]حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا في الحر يقتل ~~العبد خطأ : عليه قيمته يوم قتله بالغا ما بلغ. # وأيما رجل جرح رجلا جرحين خطأ في مقام أو مقامين فبرأ من أحدهما ومات من ~~الآخر فعلى عاقلة الجارح دية النفس على ما فسرناه ، ولا أرش للذي برأ منه ~~،وإن كان عمدا ففيه القصاص في النفس ولا أرش في الذي برأ منه . # وقد كان أبو حنيفة رحمه الله يقول : إن كان الذي برأ في موضع يستطاع ~~القصاص فيه فإن ذلك إلى الإمام إن شاء اقتص مما دون النفس ومن النفس وإن ~~شاء أمر بالقصاص في النفس وترك ما دون النفس. # وإن كان أحد الجرحين خطأ والآخر عمدا فمات منهما جميعا فعلى عاقلته نصف ~~الدية وعليه في ماله النصف الآخر . # وإن مات من الخطأ وبرأ من العمد كانت الدية تامة على العاقلة في الخطأ ~~واقتص منه في العمد ، وإن كان إنما مات من العمد وبرأ من الخطأ إقتص منه في ~~النفس وكان أرش الجرح الخطأ على العاقلة . # ولو كان مات من الخطأ وبرأ PageV01P159 ~~160 # من الجراحة العمد وليس في مثلها قصاص فإنما فيه دية واحدة على العاقلة ~~ويبطا أرش العمد بمنزلة الخطأ والعمد يموت من أحدهما وقد برأ من الآخر . # قال: ولو أن رجلا قطع يد رجل بحديدة عمدا وبرئت فأمره الإمام أن يقتص منه ~~فاقتص منه فمات فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : # على عاقله المقتص دية المقتص منه . # وكان ابن أبي ليلى يقول نحوا من ذلك . # وقال أبو يوسف: # لا شيء على المقتص للآثار التي جاءت في ذلك ، إنما هذا رجل أخذ له بحق ~~وأخذ من الميت بحق ولم يتعد ms161 عليه ، إنما قتله الكتاب والسنة ، بل إن كان ~~اقتص منه بغير إذن الإمام ولإرضاء المقتص منه فمات المقتص منه من ذلك ~~فالدية في مال الذي اقتص لنفسه ، وكان أبو حنيفة رضي الله عنه يقول:هذا في ~~الموضع الذي يمكن فيه القصاص. # قال أبو يوسف: # وإذا قتل الرجل وله وليان إبنان صغير وكبير ولا وارث له غيرهما فإن ~~الفقيه أبا حنيفة كان يقول : أقبل البينة من الكبير وأقضي له بالقصاص ولا ~~انتظر إلى كبر الصغير ، لا أقبل البينة حتى يكبر الصغير ، ويقول : أرأيت لو ~~كبر هذا معتوها أكنت أحبس هذا ؟ # وكان ابن أبي ليلى يقول : لا أقبل البينة حتى يكبر الصغير ويجعله مثل ~~الغائب لا يقتل حتى يقدم الغائب. # وكان أبو حنيفة يقول : لا يشبه الغائب الصغير لأن الولي يأخذ للغير ولا ~~يأخذ للكبير الغائب إلا بوكالة . # وكان ابن أبي ليلى يقبل الوكالة في الدم العمد ويقتص. # وكان فقيهنا أبو حنيفة لا يقبل الوكالة في الدم العمد ، وهذا أحسن . قال ~~أبو يوسف: # قد قتل الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه ابن ملجم ولعلي ولد صغير . # قال أبو يوسف: # وأيما رجل من هؤلاء التجار الذين في الأسواق والأرباد والمحال أمر أجيرا ~~عنده فرش في طريق فناء المسلمين فعطب به عاطب فالضمان على الآمر وإن كان ~~أمره فتوضأ في طريق فالضمان على المتوضئ، من قبل أن منفعة الوضوء للمتوضئ ~~ومنفعة الرش للآمر . # وأيما رجل استأجر أجيرا فحفر له بئرا في طريق المسلمين بغير أمر السلطان ~~فوقع فيها رجل فمات فالقياس أن يكون PageV01P160 ~~161 # الضمان على الأجير ، ولكنا تركنا القياس في ذلك لأن الأجراء لا يعرفون ~~إذا تقام فالضمان على عاقلة المستأجر . # فإن عثر رجل بحجر فوقع في هذه البئر فالضمان على واضع الحجر ، كأنه دفعه ~~بيده ، فإن لم يعرف للحجر واضع فالضمان على صاحب البئر وإن دفعته دابة ~~منفلتة فلا ضمان على صاحب الدابة ولا صاحب البئر ، وإن كان للدابة سائق أو ~~قائد أو راكب فالضمان عليه . # فإن سقط حائط فدفع رجلا في ms162 البئر فعطب فإن كان قد تقدم إلى صاحب الحائط ~~في هدمه فلم يهدمه أخذ بذلك . # وكان من عطب بالحائط فعلى صاحب الحائط ، وإن لم يتقدم إلى صاحب الحائط ~~فلا ضمان عليه في شيء من ذلك ، وعلى صاحب البئر ضمان الذي دفعه الحائط في ~~البئر . # وإن زلق رجل بماء صبه في الطريق أو بفضل وضوء توضأ به رجل أو بماء رشه ~~رجل في الطريق فوقع في البئر أو عطب قبل أن يقع في البئر بذلك الماء أحد ~~فعلى صاحب الماء الضمان ، فإن كان الماء ماء سماء فزلق به رجل فوقع في ~~البئر فعطب فعلى صاحب البئر الضمان ، وكذلك رجل زلق من سطحه أو عثر بثوبه ~~فوقع من سطحه في البئر فعطب فعلى صاحب البئر. # وكذلك الماشي في الطريق يعثر بثوبه فيقع في البئر فعلى صاحب البئر ، فإن ~~كان هذا الواقع وقع على رجل فقتله ضمن صاحب البئر الرجلين جميعا . # فإن وقع في البئر رجل فسلم فطلب الخروج منها فتعلق حتى إذا كان في بعضها ~~سقط فعطب فلا ضمان على صاحب البئر ليس صاحب البئر في هذا الموضع بدافع له ، ~~أرأيت لو مشي في أسفلها فعطب أكان صاحب البئر يضمن ؟ لا ضمان عليه في ذلك . # فإن كان في البئر صخرة فلما مشى في أسفلها عطب بالصخرة ، فإن كانت الصخرة ~~في موضعها من الأرض لم يضمن صاحب البئر ، # وإن كان صاحب البئر اقتلعها من موضعها فوضعها في ناحية البئر ضمن ، فإن ~~وقع رجل فمات غما ضمن صاحب البئر . # قال: ومن رفع إلى الإمام وقد زنى فشهد عليه أربعة شهود أحرار مسلمون ~~بالزنا وأفصحوا بالفاحشة سأل عنهم فإن ذكوا وكان المشهود عليهما ليسا صبيين جلدا PageV01P161 ~~162 # كل واحد من الرجل والمرأة مائة جلدة . فأما الرجل فيضرب في إزار وهو قائم ~~ويفرق الجلد على أعضائه كلها ما خلا الوجه والفرج . # وقد قال بعضهم والرأس.وقال عامة الفقهاء: يضرب الرأس ، فكان أحسن ما ~~رأينا في ذلك أن يضرب الرأس لما بلغنا في ذلك عن علي بن أبي ms163 طالب رضي الله ~~تعالى عنه . # [313]حدثنا ابن أبي ليلى عن عدي بن ثابت عن المهاجرين بن عميرة عن علي ~~رضي الله عنه أنه أتى برجل في حد فقال: اضرب وأعط كل عضو حقه واتق الوجه ~~والفرج . # قال: وأما المرأة فتضرب هي قاعدة تلف عليها ثيابها حتى لا تبدو عورتها ، ~~ويجلدان جلدا بين الجلدين ليس بالتمطي ولا بالخفيف. # [314]هكذا حدثني أشعت عن أبيه قال: شهدت أبا برزة أقام الحد على امرأة ~~وعنده نفر من الناس فقال: اجلدها جلدا بين الجلدين ليس بالمتمطي ولا ~~بالخفيف واضربها وعليها ملحفة وليكن السوط الذي يضرب به سوطا بين السوطين ~~ليس بالشدة ولا باللين . # [315]هكذا حدثنا محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أتى برجل أصاب حدا فأتي بسوط شديد فقال: " دون هذا " ، فأتي بسوط ~~منتشر فقال: " فوق هذا " ، فأتي بسوط قد يبس فقال: " هذا ". # [316]وحدثنا عاصم عن أبي عثمان قال: أتي عمر رضي الله عنه برجل في حد ~~فدعا بسوط فأتي به وفيه لين , فقال: أشد من هذا , فأتي بسوط بين السوطين ~~فقال: اضرب , ولا يرى إبطك , وأعط كل عضو حقه . # وإن شهدوا بالزنا على محصن أو محصنة وأفصحوا بالفاحشة أمر الإمام برجمهما . # [317]حدثنا مغيرة عن الشعبي أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : ~~ما حد الرجم ؟ قال:" إذا شهد أربعة أنهم رأوه يدخل كما يدخل الميل في ~~المكحلة فقد وجب الرجم " . # قال:وينبغي أن يبدا بالرجم الشهود ثم الإمام ثم الناس . # فأما الرجل فلا يحفر له وأما المرأة فيحفر لها إلى سرة. # [318]هكذا حدثنا يحيى بن سعيد عن مجالد عن عامر أن عليا رضي الله عنه رجم ~~امرأة فحفر لها إلى السرة , قال:عامر : أنا شهدت ذلك . # وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتته الغامدية فأقرت عنده ~~بالزنا أمر بها فحفر لها إلى الصدر PageV01P162 ~~163 # وأمر الناس فرجموا , ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت . # قال: # ومن أتى الإمام فاقر عنده بلازنا فلا ينبغي له أن يقبل ms164 منه قوله حتى ~~يردده فإذا أتاه فأقر عنده أربع مرات كل مرة يردده فيها ولا يقبل منه سأل ~~عنه : هل به لمم ؟ هل به جنون ؟ هل في عقله شيء ينكر ؟ فإذا لم يكن به شيء ~~من ذلك فقد وجب عليه الحد , فإن كان محصنا فالرجم , والذي يبدا بالرجم في ~~الإقرار الإمام ثم الناس وإن كان بكرا أمر بجلده مائة جلدة. # هكذا بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل بماعز بن مالك حين اتاه ~~فاعترف عنده بالزنا . # [319]حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ~~ماعز بن مالك غلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني زنيت . فأعرض عنه حتى ~~أتاه أربع مرات , فامر به فرجم , فلما أصابته الحجارة أدبر يشتد فلقيه رجل ~~بيده لحى جمل فضربه به فضرعه فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فراره حين مسته ~~الحجارة فقال:" هلا تركتموه " ؟. # وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن عقل ماعز بن مالك فقال:" ~~هل تعلمون بعقله بأسا ؟ هل تنكرون منه شيئا ؟ " فقالوا : لا نعلمه إلا وفي ~~العقل من صلحائنا فيما نرى . # وقد اختلف أصحابنا في الإحصان: # فقال بعضهم لا يكون المسلم الحر محصنا إلا بإمرأة حرة مسلمة قد دخل بها , ~~ولا يكون على الذمية من أهل الكتاب وغيرهم إحصان. # وقال بعضهم : على أهل الكتاب إحصان , بعضهم # يحصن بعضا , وكذا جميع أهل الذمة . # وقال بعضهم في الحر المسلم يكون تحته الأمة : أنها تحصنه وإنما عليه ~~الجلد في الزنا , وإن كانت تحته امرأة من أهل الكتاب إنها تحصنه . # وقال بعضهم : لا تحصنه . # وقال بعضهم : يحصنها ولا تحصنه. # قال: وأحسن ما سمعنا في ذلك والله أعلم أن الحر المسلم لا يكون محصنا إلا ~~بامرأة مسلمة حرة , وإذا كانت تحته امرأة من أهل الكتاب فهو محصن لها وليست ~~بمحصنة له . # [320]حدثنا مغيرة عن غبراهيم والشعبي في الحر يتزوج اليهودية والنصرانية ~~ثم يفجر , قال: يجلد ولا يرجم . # قال: # [321]وحدثنا عبد الله عن نافع ms165 عن ابن عمر أنه كان لا يرى مشركة محصنة. PageV01P163 # 164 # قال: # [322]وحدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: لا يحصن الرجل يهودية ولا ~~نصرانية ولا بامته . # والمرأة إذا شهد عليها بالزنا وهي محصنة أو أقرت بذلك اربع مرات وهي حامل ~~فلا ينبغي أن ترجم حتى تضع ما في بطنها . # هكذا بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل: # [323]حدثنا أبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن المهلب عن عمران بن ~~حصين أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إني اصبت حدا ~~فأقمه علي . قال: وهي حامل . فأمر ان يحسن إليها حتى تضع . فلما وضعت جاءت ~~النبي صلى الله عليه وسلم فاقرت بمثل الذي كانت أقرت به , فأمر بها فأسبلت ~~ثيابها عليها ثم رجمها وصلى عليها , فقيل له : يا رسول الله , تصلي عليها ~~وقد زنت ؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوستعهم , ~~وهل وجدت افضل من أن جادت بنفسها " . # فإن شهد أربعة بالزنا على رجل أو امرأة وهم عميان فينبغي للإمام أن يحدهم ~~ولا حد على المشهود عليه . وكذلك لو كانوا عبيدا , وكذلك لو كانوا محدودين ~~في قدف , وكذلك لو كانوا ذو ذمة , لا يجوز في ذلك إلا شهادة أربعة أحرار # مسلمين عدول , فإن كانوا أربعة فساقا أو سئل عنهم فلم يزكوا فلا حد عليهم ~~لأنهم أربعة ولا حد على المشهود عليه . # قال: # [324]حدثنا أشعث عن الشعبي في اربعة شهدوا على رجل بالزنا فكان أحدهم ليس ~~بعدل - أو لم يكونوا عدولا - قال: لا أجلد أحدا منهم . # قال: # [325]وحدثنا الحجاج عن الزهري قال: مضت السنة من لدن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم والخليفتين من بعده أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود . # قال: ومن رفع وقد شرب الخمر كثيرا أو قليلا فعليه الحد , قليل الخمر ~~وكثيرها حرام يجب فيه الحد , والسكر من كل شراب حرام يجب فيه الحد. # [326]حدثنا الحجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي ms166 رضي الله عنه قال: ~~في قليل الخمر وكثيرها ثمانون . # قال: # [327]وحدثنا الحجاج عن عطاء قال: ليس في شيء من الشراب PageV01P164 ~~165 # حد حتى يسكر إلا الخمر . # قال: # [328]وحدثنا ابن أبي عروبة عن عبد الله الداناج عن حصين عن علي رضي الله ~~عنه قال: جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر الصديق رضي ~~الله عنه أربعين وكملها عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثمانين ، وكل سنة ، ~~يعني في الخمر . # والذي أجمع عليه أصحابنا أنه يضرب من شرب الخمر قليلا أو كثيرا ثمانين ~~ومن سكر من غير الخمر من الشراب حتى يذهب عقله وحتى لا يعرف شيئا ولا ينكره ~~فعليه الحد ثمانين . # وضرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في السكر من النبيذ ثمانين. # [329]حدثنا الشيباني عن حسان بن المخارق قال: ساير رجل عمر بن الخطاب في ~~سفر وكان صائما فلما أفطر الصائم أهوى إلى قربة لعمر رضي الله عنه معلقة ~~فيها نبيذ فشرب منها فسكر فضربه منها فسكر فضربه عمر رضي الله عنه الحد . ~~فقال له الرجل: إنما شربت من قربتك ، # فقال عمر رضي الله عنه: إنما جلدتك لسكرك لا على شربك . # قال: # [330]وحدثني مسعر قال:حدثني أبو بكر بن عمرو بن عتبة ذكرة عن عمر رضي ~~الله عنه قال: " لا حد إلا فيما حبس العقل " # ولا ينبغي أن يقام الحد على السكران حتى يفيق . # هكذا بلغنا أن عليا رضي الله عنه فعل بالنجاشي . # [331]وحدث مغيرة عن إبراهيم قال: إذا سكر الإنسان ترك حتى يفيق ثم يجلد. # ومن رفع وقد شرب خمرا في رمضان أو شرب شرابا غير الخمر فشكر منه وذلك في ~~رمضان فإنه يضرب الحد ويعزر بعد الحد أسواطا. # بلغنا ذلك أو نحو منه عن على وعمر رضي الله عنهما . # [332]حدثنا الحجاج عن أبي سنان قال: أتى عمر رضي الله عنه برجل قد شرب ~~خمرا في رمضان فضربه ثمانين وعزره عشرين . # قال: # [333]وحدثنا الحجاج عن عطاء بن ابي مروان عن أبيه عن على رضي الله عنه ~~مثل ms167 ذلك في رجل أتى به وقد شرب في رمضان الخمر . # قال أبو يوسف : # ومن رفع وقد قذف رجل حرا مسلما بالزنا فشهد عليه بذلك شاهدان فعدلا أو ~~كان أقر بقذفه له ضرب الحد ، وكذلك لو كان قذف أم رجل أو أباه وهما مسلمان ~~فإنه يضرب الحد ، وإن لم يكن هذا القاذف ضرب للأول حتى PageV01P165 ~~166 # قذف أخر فإنه يضرب لهما جميعا حدا واحدا. # فإن كان القاذف عبدا ضرب حد العبد أربعين ، فإن لم يكن ضرب بعدما قذف حتى ~~أعتق ثم قدمه إلى الحاكم فإنه لا يزيده على الأربعين لإنها هى التي كانت ~~وجبت يوم قذف . # فإن لم يكن ضرب بعد العتق حتى قذف أخر ضرب للأول والثاني ثمانين ، وكذلك ~~لو كان ضرب من الثمانين أسواطا ثم قذف أخر كملت له الثمانون ويحتسب بما مضى ~~ولا يضرب ثمانين مستقبله ما بقى من الحد سوط ، وإن قذف رابعا وقد بقي من ~~الثمانيين سوطا كملت له الثمانون ولم يضرب للرابع سوى ما صرب ، فإن كملت له ~~الثمانون ثم # قذف آخر ضرب لذلك ثمانين أخرى بعد أن يحبس حتى يخف الضرب . [334]حدثنا ~~سعيد عن قتادة عن علي رضي الله عنه في العبد يقذف الحر. # قال قتادة وهو رأي سعيد بن المسيب والحسن . # قال: # [335]وحدثنا بن جريج عن عمر بن عطاء عن عكرمة عن عبد الله بن عباس في ~~المملوك يقذف الحرة قال: يجلد أربعين. # قال أبو يوسف: وأجمع أصحابنا ألا يقبل للقاذف شهادة أبدا فإن تاب فتوبته ~~فيما بينه وبين الله تعالى . قال: وحدثني مغيرة عن إبراهيم فيمن قذف يهوديا ~~أو نصرانيا قال: لا حد عليه . # قال أبو يوسف: ويضرب الزاني في إزار ، ويضرب الشارب في إزار ، ويضرب ~~القاذف وعليه ثيابه إلا أن يكون عليه فرو فينزع عنه . # قال: # [336]وحدثنا ليث عن مجاهد وحدثنا مغيرة عن إبراهيم قالا : يضرب القاذف ~~وعليه ثيابه . # [337]وحدثنا مطرف عن الشعبي قال: يضرب القاذف وعليه ثيابه إلا أن يكون ~~عليه فرو أو قباء محشو فينزع عنه حتى يحد مس ms168 الضرب. # قال: # [338]وحدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: أما الزاني فتخلع عنه ~~ثيابه ويضرب في إزاروتلا:{ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله[النور:2] قال: ~~وكذلك الشارب يضرب في إزار. # قال أبو يوسف: وضرب الزاني أشد من ضرب الشارب ، وضرب الشارب أشد من ضرب ~~القاذف ، والتعزير أشد من ذلك كله . PageV01P166 # 167 # وقد اختلف أصحابنا في التعزير ، قال بعضهم : لا يبلغ به أدنى الحدود ~~أربعين سوطا . # وقال بعضهم : يبلغ بالتعزير خمسة وسبعين سوطا أنقص من حد الحر. # وقال بعضهم : أبلغ به أكثر . # وكان أحسن ما رأينا في ذلك والله أعلم أن التعزير إلى الإمام على قدر عظم ~~الجرم وصغره ، وعلى قدر ما يرى من احتمال المضروب فيما بينه # وبين أقل من ثمانين. # قال أبو يوسف: والذي أجمع عليه أصحابنا في الأمة والعبد يفجران أن كل ~~واحد منهما يضرب خمسين . # هكذا روي لنا عن عمر بن الخطاب ، وعن عبد الله. # قال: # [339]حدثنا يحيى بن سعيد بن سليمان بن يسار عن ابن أبي ربيعة قال:دعانا ~~عمر في فتيان من قريش إلى [جلد] إماء من رقيق الإمارة زنين فضربناهن خمسين ~~خمسين . # قال: # [340]وحدثنا الأعمش عن إبراهيم عن همام عن عمرو بن شرحبيل قال: جاء معقل ~~إلى عبد الله فقال: إن جاريتي زنت . فقال: اجلدها خمسين . # قال: # [341]وحدثنا أشعث عن الزهري والحسن الشعبي قالوا : ليس على مستكرهة حد. # قال أبو يوسف: وهذا أحسن ما سمعناه في ذلك . والله أعلم # قال أبو يوسف: # ومن رفع وقد سرق وقامت عليه البينة بالسرقة وبلغت قيمة ما سرق إن كان ~~متاعا عشرة دراهم أو كانت السرقة عشرة دراهم مضروبة فلتقطع يده من المفصل ، ~~فإن عاد فسرق بعد ذلك عشرة دراهم أوقيمتها قطعت رجله اليسرى فأما موضع ~~القطع من الرجل فإن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيه فقال بعضهم ~~: يقطع من المفصل . وقال آخرون : يقطع من مقدم الرجل ، فخذ بأي الأقاويل ~~شئت ، فإني أرجو أن يكون ذلك موسعا عليك : وأما اليد فلم يختلفوا أن القطع ~~من المفصل . # وينبغي ms169 إذا قطعت أن تحسم . # [342]حدثنا ميسرة بن معبد قال: سمعت عدي بن عدي يحدث رجاء بن حيوة أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قطع رجلا من المفصل . # قال: # [343]وحدثنا محمد بن إسحاق عن حكيم بن حكيم بن العلاء عن عباد عن النعمان ~~بن مرة أن عليا رضي الله عنه قطع سارقا من الخصر خصر القدم . PageV01P167 # 168 # قال: # [344]وحدثنا إسماعيل عن أم رزين قالت : سمعت عبد الله بن عباس يقول : ~~أيعجز أمراؤكم هؤلاء ، أن يقطعوا كما قطع هذا الأعرابي ؟ يعني نجدة ، فلقد ~~قطع فما أخطأ ، يقطع الرجل ويدع عاقبها . # قال: # [345]وحدثنا ابن جريج عن عمرو بن دينار وعن عكرمة أن عمر بن الخطاب رضي ~~الله عنه قطع اليد من المفصل ، وقطع أعلى القدم وأشار عمر إلى شطرهما . # قال: # [346]وحدثني عبد الملك يعني ابن أبي سليمان عن سلمة بن كهيل عن حجية بن ~~عدي أن عليا رضي الله عنه كان يقطع أيدي اللصوص ويحسمهم . # وقد اختلف فقهاؤنا فيما يجب فيه القطع: # فقال بعضهم : لا قطع إلا فيما تبلغ قيمته عشرة دراهم فصاعدا. # وقال آخرون : يجب القطع فيما يبلغ قيمته خمسة فصاعدا. # وقال بعض أهل الحجاز: ثلاثة دراهم. # فكان أحسن ما رأينا في ذلك والله أعلم عشرة دراهم فصاعدا لما جاء في ذلك ~~من الآثار عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم . # [347]حدثني هشام بن عروة عن أبيه قال: كان السارق على عهد رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يقطع في ثمن المجن وكان للمجن يومئذ ثمن ، ولم يكن يقطع في ~~الشيء التافه . # قال أبو يوسف: # وإذا شهد أربعة من الشهود على رجل بالزنا ووقتوا وقتا متقادما ولم يمنعهم ~~عن أداء الشهادة بعدهم عن الإمام لم تقبل شهادتهم ودرئ عنه الحد في ذلك ، ~~وكذا أن شهدوا على رجل بسرقة تساوي عشرة دراهم أو أكثر ووقتوا وقتا متقادما ~~درئ عنه الحد في ذلك أيضا ولكن يضمن السرقة ، وإن شهدوا عليه بقذفه PageV01P168 ~~169 # رجلا من المسلمين ووقتوا وقتا وحضر الرجل يطلب حقه أقيم على القاذف ms170 الحد ~~ولم يزله تقادمه لأن هذا من حقوق الناس ، الجراحة العمد التي يقتص منها ، ~~والجراحة الخطأ التي فيها الأرش . # قال أبو يوسف: # لو قذف رجل رجلا بالبصرة وآخر بمدينة السلام وآخر بالكوفة ثم ضرب الحد ~~لبعضهم كان ذلك الحد لهم كلهم ، وكذلك لو سرق غير مرة واحدة لتلك السرقات كلها . # قال: # [348]حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم ، وحدثنا مغيرة عن إبراهيم قالا ~~: إذا سرق مرارا فإنما يده واحدة ، وإذا شرب الخمر مرارا وإذا قذف مرارا ~~فإنما عليه حد واحد . # قال أبو يوسف: # ومن أقر بسرقة يجب في مثلها القطع فإن أصحابنا اختلفوا في ذلك: # قال بعضهم : يقطع باقراره مرة ، # وقال بعضهم : لا يقطع حتى يقر مرتين . # فكان أحسن ما رأينا في ذلك أن لا يقطع حتى يقر مرتين في مجلسين ، هكذا ~~جاء الأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. # وكذلك الإقرار بشرب الخمر إذا كان ريحها يوجد منه فهو مثل ذلك لا يضرب ~~حتى يقر مرتين . # فأما الإقرار بالقذف فإنه يضرب إذا أقر مرة واحدة ، وكذلك القصاص في حقوق ~~الناس فيما بينهم في النفس وما دونها وفي الجراحات والإقرار بالأموال ينفذ ~~ذلك أجمع عليه باقراره مرة . # ومن أقر بسرقة يجب في مثلها القطع أو شرب خمرا أو حد في زنا فأمر الإمام ~~بضربه أو قطع يده فرجع عن الإقرار قبل أن يفعل ذلك به درئ عنه الحد ، وإن ~~أقر بحق من حقوق الناس من قذف أو قصاص في نفس أو دونها أو مال ثم رجع عن ~~ذلك نفذ عليه الحكم فيما كان أقر به ولم يبطل شيء من ذلك عنه برجوعه . # قال أبو يوسف: # [349]حدثنا الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال: كنت قاعدا عند ~~علي رضي الله عنه فجاء رجل فقال: يا أمير المؤمنين إني قد سرقت فانتهره ثم ~~عاد الثانية فقال: إني قد سرقت ، فقال علي رضي الله عنه : قد شهدت على نفسك ~~شهادة تامة ، قال: فأمر به فقطعت يده . قال: وأنا رأيتها ms171 معلقة في عنقه. # قال: # [350]وحدثنا الحجاج عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن شداد أن امرأة رفعت ~~إلى عمر PageV01P169 ~~170 # رضي الله عنه وقد أقرت بالزنا أربع مرات فقال:لها عمر : إن رجعت لم نقم ~~عليك الحد . # قال: # [351]وحدثنا ابن جريج قال: أخبرني اسماعيل عن ابن شهاب قال: من اعترف ~~مرارا كثيرة بسرقة أو حد ثم أنكر لم يجب لك يجب عليه شيء . # قال أبو يوسف: وقد بلغنا عن الشعبي مثل ذلك . # قال أبو يوسف: # وإذا أقر العبد وهو غير مأذون له في التجارة أو محجور عليه يقتل رجل عمدا ~~أو قذف أو سرقة يجب فيها القطع أو بزنا فأقراره ذلك جائز عليه ، لأن ذلك ~~يلزمه في نفسه ، والقذف والسرقة والزنا يلزمه في بدنه فليس بمتهم في هذا ~~الأمر ، إنما يتهم في الأموال وفي الجناية التي لا قصاص فيها لأن هذا لو ~~صدقه السيد يقال لسيده: ادفعه أو افده أو اقض عنه دينه ، أو يباع في ذلك . # ولا يصدق العبد إذا أقر بقتل خطأ ولا بجراحة فيما دون النفس ولا بغصب ولا ~~بدين ، وإن كان مأذونا له في التجارة يجوز إقراره بالدين وغصب الأموال . # ولو لم يكن أقر بشيء من ذلك وقامت عليه البينة بقتل خطأ أو بجراحة فيما ~~دون النفس ، فإنه يقال:لمولاه أدفعه بذلك أو أفده بالدية بأرش الجرح . # وكذلك لو شهد عليه بغصب مال قيل لمولاه : افده أو بعه فيه . والأمة فيما ~~وصفنا العبد ، والمكاتب مثل العبد أيضا . # [352]حدثنا مغيرة عن إبراهيم قال: حد المكاتب حد المملوك ما بقي عليه شيء ~~من كتابته . # قال أبو يوسف: # [353]حدثنا أبو حنيفة رضي الله عنه عن حماد عن إبراهيم قال: يجوز إقرار ~~العبد فيما أقر به من حد يقام عليه ، وما أقر به مما تذهب فيه رقبته فلا ~~يجوز في ذلك إقراره . # قال أبو يوسف: # ولا يقطع أحد في سرقة من أبيه ولا من أمه ولا من ابنه ولا من أخيه ولا من ~~أخته ولا من زوجته ولا من ذوي رحم ms172 محرم منه . # ولا تقطع المرأة في السرقة من مال زوجها ، ولا يقطع العبد في السرقة من ~~مال سيده ، ولا السيد من مال عبده ، ولا المكاتب من مال سيده ، ولا سيده من ~~ماله ، ولا من سرق من الفيء ، ولا من سرق من الخمس ، ولا السارق من الحمام ~~ولا من الحانوت المفتوح للبيع المأذون فيه ، ولا من الخان إذا دخله ، ولا ~~الشريك في سرقته من شريكه من PageV01P170 ~~171 # متاع الشركة ، ولا يقطع من سرق وديعة عنده أو عارية أو رهنا . # وأما النباش فقد اختلف فيه بين الفقهاء فمنهم من رأي قطعه ومنهم من ~~قال:لا أقطعه لأنه ليس في موضع حرز ، فكان أحسن ما رأينا في ذلك- والله ~~أعلم- أن يقطع وكذلك الطرار إذا أخذ وقد طر من الكم عشرة دراهم قطعت يده ، ~~فإن كان الذي طره أقل من عشرة دراهم لم يقطع ، وعوقب وحبس حتى يحدث توبة . # فأما القفاف والمختلس فعليهما الأدب والحبس حتى يحدثا توبة . وأما الفشاش ~~الذي يفش أبواب دور الناس أو باب الحانوت ويخرج بالمتاع من البيت أو الدار ~~فيوجد المتاع معه فعليه القطع إذا خرج بالمتاع . # وكذلك المرأة تدخل منزل قوم فتأخذ منهم ثوبا أو ما أشبهه قيمته عشرة ~~دراهم فإذا خرجت به من باب الدار فعليها القطع . # والسارق من الفسطاط الذي لم يؤذن فيه يقطع ، وكذلك الذي يشق الجوالق ~~ويسرق منه يقطع ، وكذلك الذي ينقب البيت ويدخل يده فيسرق منه ولا يدخله ~~بنفسه يقطع . # وقال بعض فقهائنا في الطرار : إذا طر من صرة في كم الرجل عشرة دراهم ~~فصاعدا ان كانت مشدودة الى داخل الكم قطع وان كانت خارجة من الكم لم يقطع . # ومن وجد قد نقب دارا أو حانوتا ودخل فجمع المتاع ولم يخرجه حتى أدرك فليس ~~عليه قطع ، ويوجع عقوبة ويحبس حتى يحدث توبة . # قال أبو يوسف: # [355]حدثنا الحجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث # عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أتي برجل قد نقب وأخذ على ذلك الحال ~~فلم يقطعه . # قال: # [356]وحدثنا عاصم ms173 عن الشعبي قال: ليس عليه قطع حتى يخرج بالمتاع من البيت . # قال: # [357]وحدثنا المسعودي عن القاسم أن رجلا سرق من بيت المال فكتب فيه سعد ~~إلى عمر فكتب عمر " ليس عليه قطع " . # قال: # [358]وحدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن قال: إذا سرق من الغنيمة وله فيها ~~شيء لم يقطع ، وإن سرق منها وليس له فيها شيء قطع . # قال: # [359]وحدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب في الرجل يطأ الجارية من ~~الفيء . # قال: ليس عليه فيها حد إذا كان له فيها نصيب . PageV01P171 # 172 # قال: # [360]وحدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن هشام عن عمرو بن شرحبيل ~~قال: جاء معقل المزني إلى عبد الله فقال: غلامي سرق فنائي ، أفأقطعه ؟ # فقال عبد الله : لا ، مالك بعضه في بعض . # قال: وقد روى عن علي رضي الله عنه أنه أتى بغلام قد سرق من سيده فلم يقطعه. # وروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: " إذا سر ق عبدي من مالي لم أقطعه " . # قال: # [361]وحدثنا الحجاج عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم والشعبي قال: يقطع سارق ~~أمواتنا كما لو سرق من أحيائنا . # قال الحجاج : وسألت عطاء عن النباش فقال: يقطع . # قال: # [362]وحدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: ليس على المختلي ولا ~~على المستلب ولا على الخائن قطع . # قال: # [363]وحدثنا أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال:قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم : " ليس في الغول قطع " . # قال أبو يوسف: # وليس في الغلول قطع على ما جاء به الأثر . # وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من وجدتموه قد غل ~~فحرقوا متاعه ". # وقد روى عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا يعاقبان في الغلول ~~عقوبة موجعة . # والذي أدركت عليه فقهاءنا أنهم كانوا يرون أن يعاقب فيوجع عقوبة ويؤخذ ما ~~يوجد عنده . # قال أبو يوسف: # ولا قطع على سارق الخمر والخنازير والمعازف كلها ، ولا في النبيذ ولا في ~~شيء من الطير ولا الصيد ، ولا في شيء ms174 من الوحش ، ولا في النوى والتراب ~~والجص والنورة والماء . # وقد كان أبو حنيفة رحمه الله يقول : لا قطع في طعام يؤكل - يعني الخبز - ~~ولا في فاكهة رطبة ولا في الحطب ولا في الخشب ولا في الحجارة كلهاو : الجص ~~والنورة والزرنيخ والفخار والطين والمغرة والقدور والكحل والزجاج ،، ولا في ~~السمك المالح منه والطري،ولا في شيء من البقول والرياحين، ولا PageV01P172 ~~173 # في الأنوار ولا في التبن ولا في التختج ولا في المصحف ولا في الصحف التي ~~فيها شعر ، فأما القت والخل فكان يرى فيهما القطع . # قال أبو يوسف: # ومن سرق عفصا أو إهليلجا أو شيئا من الأدوية اليابسة أو شيئا من الحنطة ~~أو من الشعير أو من الدقيق أو من الحبوب أو من الفاكهة اليابسة أو شيئا من ~~الجواهر أو اللؤلؤ أو شيئا من الأدهان أو الطيب مثل العود والمسك والعنبر ~~وما أشبهه من الطيب - وكانت قيمة ما سرق من ذلك عشرة دراهم فصاعدا فعليه القطع. # هذا أحسن ما سمعنا في ذلك والله أعلم . # وليس على سارق الثمار من رءوس النخل قطع ، وإن سرق منه بعد ما أحرز في ~~الجرين والبيوت قطع إذا بلغت قيمته عشرة دراهم فصاعدا ، ولا قطع على سارق ~~شيء من الحيوان من مراعيها ، وإن سرقها من موضع قد أحرزت فيه قطع . # ولا قطع على من سرق شيئا من القنة والساج والخشب ، إلا أن يسرقه وقد جعل ~~آنية أو أبوابا فإنه إن سرق شيئا من ذلك يساوي عشرة دراهم قطع . # ولا قطع على من سرق شيئا من الأصنام خشبا كان أو ذهبا أو فضة . هذا أحسن ~~ما سمعنا في ذلك . والله أعلم . # قال أبو يوسف: # [364]حدثني يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حيان عن رافع بن خديج قال: ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا قطع في ثمر ولا في كثر " . # قال: # [365]وحدثنا أشعث عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى برجل قد سرق ~~طعاما فلم يقطعه . # قال: # [366]وحدثنا الحجاج بن أرطأة عن عمرو ms175 بن شعيب عن أبيه عن جده قال: " ليس ~~في شيء من الحيوان قطع حتى يأوي المراح ، ولا في شيء من الثمار قطع حتى ~~تأوي الجرين " . # قال أبو يوسف:وقد بلغنا نحو من ذلك عن ابن عمر . # قال: وسمعت أبا حنيفة رحمه الله يقول قال إبراهيم : كان علي بن أبي طالب ~~رض الله عنه لا يقطع في شيء من الطير . PageV01P173 # 174 # قال أبو يوسف: وكان ابن أبي ليلى لا يرى القطع على من سرق من أستار ~~الكعبة . وهو قولي . # قال أبو يوسف: # وإذا سرق الرجل وهو أشل اليد اليمنى قطعت يمينه الشلاء ، فإذا كانت ~~الشلاء هي اليسرى لم أقطع اليمنى من قبل أن يده اليمنى إن قطعت ترك بغير يد ~~. فلا ينبغي أن يقطع ، وكذلك إذا كانت الرجل اليمنى شلاء لم تقطع يده ~~اليمنى لئلا يكون من شق واحد ليس له يد ولا رجل ، فإن كانت الرجل اليمنى ~~صحيحة والرجل اليسرى شلاء قطعت يده اليمنى من قبل أن الشلل في الشق الآخر ~~فإن عاد فسرق قطعت رجله اليسرى الشلاء فإن عاد فسرق لم يقطع ، ولكن يحبس عن ~~المسلمين ويوجع عقوبة إلى أن يحدث توبة ، هكذا بلغنا عن أبي بكر وعمر رضي ~~الله عنهما . # قال أبو يوسف: # [367]حدثنا الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال: كان ~~على رضي الله عنه يقول في السارق: تقطع يده ، فان عاد قطعت رجله فان عاد ~~استودع السجن # قال: # [368]وحدثنا الحجاج عن سماك عمن حدثه أن عمر رضي الله عنه استشار في ~~السارق فأجمعوا على أنه إن سرق قطعت يده ، فإن عاد قطعت رجله ، فإن عاد ~~استودع السجن # قال: # [369]وحدثنا الحجاج عن عمرو بن دينار أن نجدة كتب إلى عبد الله بن عباس ~~يسأله عن السارق ، فكتب إليه بمثل قول على رضي الله عنه . وقد بلغنا أن ابي ~~بكر رضي الله عنه فعل مثل ذلك بسارق. # قال أبو يوسف: # ولو سرق سرقة يجب في مثلها القطع ولم يقطع حتى قطعت يده اليمنى ms176 في قتال ~~أو قصاص أو غير ذلك لم تقطع رجله اليسرى ولكن يوجع عقوبة وضمن السرقة ~~ويستودع السجن حتى يتوب. # قال أبو يوسف: # ولا يقام الحد على غلام لم يبلغ الحلم فإن شك فيه فلا يقام PageV01P174 ~~175 # حد حتى يبلغ خمس عشرة سنة وقد قالوا أكثر من ذلك . # وكذلك الجارية لا يقام عليها شئ من الحدود حتى تحيض أو تبلغ خمس عشرة سنة . # [370]حدثنا عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال: عرضني رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم للقتال يوم أحد فاستصغرني فردني وكنت ابن أربع عشرة سنة . وعرضني ~~يوم الخندق وأن ابن خمس عشرة سنة فأجازني . # قال نافع : فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فقال: إن هذا ~~الفرق بين الكبير والصغير . # قال:فكتب إلى عماله: # " من بلغ خمس عشرة سنة فافرضوا له في المقاتلة ، ومن كان دون ذلك فافرضوا ~~له في الذرية "فهذا أحسن ما سمعناه في ذلك والله أعلم . # [371]حدثنا أبان عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه أتى بغلام قد سرق ولم ~~يتبين احتلامه فلم يقطعه . # قال: # [372]وحدثني بعض المشيخة عن مكحول قال:" إذا بلغ الغلام خمس عشرة سنة ~~جازت شهادته ووجبت عيه الحدود " # قال: # [373]وحدثنا المغيرة عن إبراهيم في الجارية تزوج فيدخل بها ثم تصيب ~~فاحشة. قال: ليس عليها حد حتى تحيض. # قال: # ومن ظن به أو توهم عليه سرقة أو غير ذلك فلا ينبغي أن يعزر بالضرب ~~والتوعد والتخويف ، فإن من أقر بسرقة أو بحد أو بقتل وقد فعل ذلك به ، فليس ~~إقراره ذلك بشيء ، ولا يحل قطعه ولا أخذه بما أقر به . # [374]حدثني الشيباني عن علي بن حنظلة عن أبيه قال: قال عمر: رضي الله عنه ~~: " ليس الرجل بمأمون على نفسه إن أجعته أو أخفته أو حبسته أن يقر على نفسه ". # قال: # [375]وحدثني محمد بن اسحاق عن الزهري قال: أتى طارق بالشام برجل قد أخذ ~~في تهمة سرقة ، فضربه ، فأقر به ، فبعث به إلى عبد الله بن عمر رضي الله ms177 ~~عنهما يسأله عن ذلك ، فقال ابن عمر : " لا يقطع فإنه إنما أقر بعد ضربه ~~إياه " . # قال: وتقدم يا أمير المؤمنين إلى ولاتك لا يأخذون الناس بالتهم يجيء ~~الرجل إلى الرجل [أي الوالي ] فيقول: هذا اتهمني في سرقة سرقت منه فيأخذونه ~~بذلك وغيره وهذا مما لا يحل العمل به ولا ينبغي أن تقبل دعوى رجل على رجل ~~في قتل ولا سرقة ، PageV01P175 ~~176 # ولا يقام عليه حد إلا ببينة عادلة أو بإقراره من غير تهديد من الوالي له ~~أو وعيد على ما ذكرته لك . ولا يحل ولا يسع أن يحبس رجل بتهمة رجل له ، كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الناس بالقرف ولكن ينبغي أن يجمع بين ~~المدعي والمدعى عليه، فإن كانت له بينة على ما ادعى حكم بها وإلا أخذ من ~~المدعى عليه كفيل وخلي عنه. # فإن أوضح المدعى عليه بعد ذلك شيئا وإلا لم يتعرض له وكذلك كل من كان في ~~الحبس من المتهمين فليفعل ذلك به وبخصمه فقد كان يبلغ من توقي أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم الحدود في غير مواضعها وما كانوا يرون من الفضل في ~~درئها بالشبهات أن يقولوا لمن أتي به سارقا: أسرقت قل: لا. # وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل فقيل: هذا سرق شملة فقال عليه ~~الصلاة والسلام " ما أخاله سارقا ". # [376]وحدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ~~ثوبان أن رجلا سرق شملة فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " ما ~~أخاله سرق ، أسرقت ؟ " . # قال: # [377]وحدثني سعيد بن أبي عروبة عن عليم الناجي عن أبي المتوكل أن أبا ~~هريرة أتي بسارق وهو يومئذ أمير ، فقال: " أسرقت ؟ قل: لا. أسرقت ؟ قل: لا " . # قال: # [378]وحدثني ابن جريج عن عطاء قال: أتي علي رضي الله عنه برجل فشهد عليه ~~رجلان أنه سرق ، قال: فأخذ في شيء من أمور الناس ثم هدد شهود الزور فقال: ~~لا أوتي بشاهد زور إلا فعلت به كذا ms178 وكذا ، ثم طلب الشاهدين فلم يجدهما . # قال أبو يوسف: # ولو أن الإمام أمر بقطع يد رجل في سرقة - يده اليمنى - فقدم الرجل يده ~~اليسرى لم تقطع يده اليمنى ، بلغنا ذلك عن الشعبي ، وهو أحسن ما رأينا ~~والله أعلم . # قال في المسلم يسرق من الذمي : إنه يلزمه ما يلزم السارق المسلم وكذا لو ~~كان السارق ذميا يلزمه ما يلزم السارق المسلم . # قال: # [379]حدثنا أشعث عن الحسن قال PageV01P176 ~~177 # " من سرق من يهودي أو نصراني أوخذ من أهل الذمة من غيرهما قطع " # قال أبو يوسف: # ومن أخذ وقد قطع الطريق وحارب فإن أبا حنيفة كان يقول : # إذا حارب فأخذ المال قطعت يده ورجله مكن خلاف ولم يقتل وملم يصلب ، وإن ~~كان قد قتل مع أخهذ المال فإمام بالخيار : إن شاء قتله ولم يقطعه ، وإن شاء ~~صلبه ولم يقطعه ، وإن شاء قطع يده ورجله ثم صلبه أو قتله . فإذا قتل ولم ~~يأخذ المال قتل . # قال: ونفيه من الأرض صلبه ، وكان يروى ذلك عن حماد عن إبراهيم . # قال أبو يوسف: إذا قتل ولم يأخذ المال قتل ، وإذا أخذ المال ولم يقتل ~~قطعت يده ورجله من خلاف. # [380]حدثنا بذلك الحجاج بن أرطأة عن عطية العوفي عن ابن عباس . # [381]وحدثنا ليث عن مجاهد قال: الخيار في المحارب إلى الإمام . # قال أبو يوسف: # ومن رفع إليك وقد تزوج امرأة في عدتها فلا حد عليه لما جاء في ذلك عن عمر ~~وعلي رضي الله عنهما فإنهما لم يريا في ذلك حدا ولكنه يفرق بينه وبينها ~~وكذلك من رفع إليك وقد فجر بأمة له فيها شقص فلا حد عليه وكذلك الذي يطأ ~~مكاتبته . # وكذلك الذي يطأ جارية امرأته أو جارية أبيه أوجارية أمه إذا قال:لم أعلم ~~أنهن يحرمن عليه ، فإن قال:قد علمت أن ذلك حرام علي أقيم عليه الحد. ولا حد ~~على من وطأ جارية ابنه أو ابن ابنه وإن قال:قد علمت أنها حرام لما جاء في ~~ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:أنت ومالك لأبيك". # فأما من ms179 وطيء جارية أخيه أو جارية أخته أو جارية ذي رحم محرم منه سوى ما ~~سميت فعليه الحد. # قال: # [382]حدثنا اسماعيل بن أبي خالد عن عمير بن نمير قال:" سئل ابن عمر رضي ~~الله تعالى عنه عن جارية كانت بين رجلين فوقع عليها أحدهما قال: ليس عليه حد " # قال: # [383]وحدثنا المغيرة عن الهيثم بن بدر عن حرقوص عن على رضي الله عنه أن ~~رجل وقع على جارية امرأته فدرأ عنه الحد . # قال: # [384]وحدثنا إسماعيل عن الشعبي قال:جاء رجل إلى عبد الله فقال: إني وقعت ~~على جارية امرأتي فقال: اتق الله ولا تعد " . # قال: # [385]وحدثنا أشعث عن الحسن في الرجل يقع على جارية أمه قال: ليس عليه حد ~~، وجارية الجد والجد مثل جارية الأم والأب . PageV01P177 # 178 # قال أبو يوسف: # ومن فجر بامرأة حرة فماتت من ذلك فعليه الدية والحد ، وإن فجر بامرأة ثم ~~تزوجها فإنه يحد ، وكذلك لو فجر بأمة ثم اشتراها حد به ، ولو فجر بأمة ~~فقتلها فإني استحسن أن الزمه قيمتها ولا أحده . # وإذا رأى الإمام أو حاكمه رجلا قد سرق أو شرب خمرا أو زنا فلا ينبغي أن ~~يقيم عليه الحد برؤيته بذلك حتى تقوم به عنده بينة. # وهذا استحسان لما بلغنا في ذلك من الأثر. # فأما القياس فإنه يمضي ذلك عليه ، ولكن بلغنا نحو من ذلك عن أبي بكر وعمر ~~رضي الله عنهما . # فأما إذا سمعه يقر بحق من حقوق الناس فإنه يلزمه ذلك من غير أن يشهد به عليه . # ولا ينبغي أن تقام الحدود في المساجد ولا في أرض العدو . # [386]وحدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: غزونا أرض الروم ومعنا ~~حذيفة وعلينا رجل من قريش فشرب الخمر فأردنا أن نحده ،وقال حذيفة: تحدون ~~أميركم وقد دنوتم من عدوكم فيطمعون فيكم. # وبلغنا أيضا أن عمر رضي الله عنه أمر أمراء الجيوش والسرايا أن لا يجلدوا ~~أحدا حتى يطلعوا من الدرب قافلين ، وكره أن تحمل المحدود حمية الشيطان على ~~اللحوق بالكفار . # قال: # [387]وحدثنا أشعث عن فضيل بن عمر ms180 الفقيمي عن معقل قال: جاء رجل إلى على ~~رضي الله عنه فساره فقال: يا قنبر اخرجه من المسجد وأقم عليه الحد . # قال: # [388]وحدثنا ليث عن مجاهد قال: كانوا يكرهون أن يقيموا الحدود في المساجد . # قال أبو يوسف: # الذمي إذا استكره المرأة المسلمة على نفسها فعليه من الحد ما على المسلم ~~في قول فقهاءنا. # وقد رويت فيه أحاديث منها ما: # [389] حدثنا داود بن أبي هند عن زياد بن عثمان أن رجلا من النصارى استكره ~~امرأة مسلمة على نفسهافرفع ذلك إلى ابي عبيدة فقال: " ما على هذا صالحناكم ~~"فضرب عنقه. # قال: # [390]وحدثنا مجالد عن الشعبي عن سويد بن غفلة أن رجلا من أهل الذمة من ~~نبط الشام نخس بامرأة على دابة فلم تقع فدفعها فصرعها فانكشفت عنها ثيابها ~~، فجلس فجامعها ، فرفع ذلك على عمر بن الخطاب رصي الله عنه فأمر به فصلب وقال: PageV01P178 # 179 # " ليس على هذا عاهدناكم ". # قال: # [391]وحدثنا سعد عن قتادة عن عبد الله بن عباس في الحر يبيع الحر قال:" ~~يعاقبان ولا قطع عليهما " . ### || AUTO فصل( في الحكم في المرتد عن الإسلام ) # قال أبو يوسف: # وأما المرتد عن الإسلام إلى الكفر فقد اختلفوا فيه ، فمنهم من رأى ~~استتابته ومنهم ومن لم ير ذلك ، وكذلك الزنادقة الذين يلحدون وقد كانوا ~~يظهرون الإسلام ، وكذلك اليهودي والنصراني والمجوسي يسلم ثم يرتد والعياذ ~~بالله فيعود إلى دينه الذي كان خرج منه ، وكل قد روى في ذلك أثارا واحتج بها. # فمن رأى أن لا يستتاب فيقول : # قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من بدل دينه فاقتلوه " . # ومن رأى أن يستتاب فيحتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله : ~~" أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني ~~دمائهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله " . # ويحتجون بما روي عن عمر وعثمان وعلي وأبي موسى رضي الله عنهم وغيرهم ~~ويقولون: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم " من بدل دينه فاقتلوه " # وهذا المرتد الذي قد رجع إلى ms181 الإسلام ليس بمقيم على التبديل . # ومعنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام أي من أقام على تبديله ، ألا ترى ~~أنه قد حرم دم من قال:لا إله إلا الله وماله ، وهذا يقول لا إله إلا الله ~~فكيف أقتله وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن قتله " ؟ # وهو عليه الصلاة والسلام يقول لأسامة : يا أسامة أقتلته بعد قوله لا إله ~~إلا الله فقال:أسامة: إنما قالها فرقا من السلاح . فقال:" هلا شققت عن ~~قلبه"؟ فأعلمه أنه ليس يعلم ما في قلبه وإن قتله لم يكن مطلقا له بتوهمه ~~أنه إنما قالها فرقا من السلاح . # قال أبو يوسف: # [392]حدثنا الأعمش عن أبي ظبيان عن أسامة قال: " بعثنا رسول PageV01P179 ~~180 # الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة ، فأدركت رجلا ~~فقال: لا إله إلا الله ، فطعنته فوقع في نفسي من ذلك ، فذكرته للنبي صلى ~~الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أقال:لا إله إلا الله ، ~~وقتلته ؟ # قال:فقلت : يا رسول الله إنما قالها فرقا من السلاح . # قال: فهلا شققت عن قلبه حين قال:حتى تعلم أقالها فرقا من السلاح أو لا ؟ ~~فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ ". # قال: # [393]وحدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم : أمرت أن أقاتل الناس حت ى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها ~~عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ". # قال: # [394]وحدثنا الأعمش عن أبي صالح 'عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم مثله . قال: وحدثني سفيان بن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه ~~قال:" لما قدم على عمر رضي الله علنه فتح تستر سألهم : هل من مغربة خبر ؟ # قالوا : نعم ، رجل من المسلمين لحق بالمشركين فأخذناه . # قال: فما صنعتم به ؟ # قالوا : قتلناه قال: أفلا أدخلتموه بيتا وأغلقتم عليه بيتا وأطعمتموه كل ~~يوم رغيفا واستتبتموه ثلاثا ، فإن تاب وإلا قتلتموه ؟ اللهم إني لم أشهد ~~ولم أرض إذ بلغني " . # قال: # [395]وحدثنا بن جريج ms182 عن سليمان بن موسى عن عثمان قال: " يستتاب المرتد ~~ثلاثا ". # قال: # [396]حدثنا أشعث عن الشعبي قال: قال صلى الله عليه وسلم " يستتاب المرتد ~~ثلاثا فإن تاب وإلا قتل ". # قال: # [397]وحدثنا سعيد عن قتادة عن حميد " أم معاذا دخهل على أبي موسى وعنده ~~يهودي فقال: ما هذا ؟ قال:يهودي أسلم ثم ارتد وقد استتبناه منذ شهرين فلم ~~يتب ، فقال:معاذ لا أجلس حتى أضرب عنقه ، قضاء الله وقضاء رسوله # قال: # [398]وحدثنا مغيرة عن إبراهيم قال: يستتاب المرتد فإن تاب ترك وإلا قتل . # قال أبويوسف : فبهذه الأحاديث يحتج من رأى من الفقهاء - وهم كثير - ~~الاستتابة. # وأحسن ما سمعنا في ذلك-والله أعلم-أن يستتابوا فإن تابوا وإلا ضربت ~~أعناقهم على ما جاء من الأحاديث المشهورة وما كان عليه من أدركناه من ~~الفقهاء. # قال: # فأما المرأة إذا ارتدت عن الإسلام فحالها مخالف لحال الرجل ، نأخذ في ~~المرتدة بقول عبد الله بن عباس: # فإن أبا حنيفة رحمه الله حدثني عن عاصم بن أبي رزين عن PageV01P180 ~~181 # ابن عباس قال:" لا يقتل النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام ولكن يحبسن ~~ويدعين إلى الإسلام ويجبرن عليه " . # قال أبو يوسف: # إذا ارتد الرجل والمرأة ولحقا بدار الحرب فرفع ذلك إلى الإمام فإنه ينبغي ~~أن يقسم ما خلفه بين ورثتهما ، فإن كان لهما مدبرون عتقوا ، وإن كان للرجل ~~أمهات أولاد عتقن ، ولحوقه بدار الحرب بمنزلة موته ، ولو كان خلف رقيقا له ~~في دار الإسلام فأعتقهن وهو في دار الحرب لم يجز عتقه. # وكذلك لو أوصى لرجل بوصية أو وهب له هبة لم يجز شيء من ذلك فإن كان أعتق ~~أو أوصى أو وهب قبل أن يلحق بدار الحرب جاز ذلك لأنه إذا لحق بدار الحرب ~~فقد خرج من ماله وصار ميراثا لورثته ، فأما امرأته فيفرق بينه وبينها وتأمر ~~أن تعتد منه بثلاث حيض منذ يوم ارتد عن الاسلام ، وإن كانت حاملا فحتى تضع ~~ما في بطنها ثم تتزوج إن شاءت ويقسم ماله بين ورثته من المسلمين . # فإن أمر الإمام بقسمة ماله بين ms183 ورثته بعد لحوقه بدار الحرب ، فإن كانت ~~امرأته قد حاضت ثلاث حيض من ذ يوم ارتد إلى يوم أمر الإمام بقسمة ماله فلا ~~ميراث لها لأنها قد حلت للأزواج . # أرأيت لو تزوجت أخر فمات أكنت أورثها منهما جميعا ؟ إنما هي بمنزلة ~~المطلقة ثلاثا في المرض أو واحدة دائنة في الصحة فإن مات وهي في العدة ~~ورثته ، وإن مات بعد انقضاء العدة لم ترث. # وكل شيء يدخل به المرتد من ماله إلى دار الحرب فأصابه المسلمون فهو غنيمة ~~بمنزلة الغنيمة من الحرب . # قال: # [399]وحدثنا أشعث عن عامر وعن الحكم [بن عتيبة ] في المسلمة يرتد زوجها ~~ويلحق بأرض العدو ، فإن كانت ممن تحيض فثلاثة قروء وإن كانت ممن لا تحيض ~~فثلاثة أشهر ، وإن كانت حاملا فحين تضع ما في بطنها ، ثم تتزوج إن شاءت ~~ويقسم الميراث بين ورثته من المسلمين . # قال: # [400]وحدثناالأعمش عن أبي عمروعن علي رضي الله عنه أتى بمستوردالعجلي وقد ~~ارتد فعرض عليه الإسلام فأبى فقتله وجعل ميراثه بين ورثته من المسلمين . # قال: PageV01P181 # 182 # فإن رجع هذا لمرتد تائبا رد إليه ما وجد من ماله قائما بعينه ، وما ~~استهلك ورثته فلا ضمان عليهم فيه . # وأما مدبروه وأمهات أولاده فإن كان الإمام قد أعتقهم فقد مضى عتقهم ولا ~~يرجع في شيء منهم ، وإن كان لم يعتقهم فهم على حالهم قبل أن يرتد . # وأما المرأة إذا ارتدت ولحقت بدار الحرب فأمر الإمام بقسمة تركتها بين ~~ورثتها ولها زوج فلا ميراث لزوجها فإنها حين ارتدت فقد حرمت عليه وصار لها ~~غير زوج ، ولو كانت هذه المرأة ارتدت وهي مريضة فماتت من ذلك المرض أو لحقت ~~بدار الحرب على حال المرض فقضى الإمام بموتها فإني أستحسن أن أورث زوجها في ~~هذه الحالة وأفرق بين ردتها في صحتها وردتها في مرضها الذي ماتت فيه. # وبه كان أبو حنيفة رحمه الله يقول ، وليس هو بقياس ، القياس أن لا ميراث ~~للزوج ، كانت الردة منها في المرض أو في الصحة . # فأما الرجل إذا ارتد وهو مريض فلم يتب ms184 حتى مات من مرضه ذلك ، فإن كانت ~~امرأته قد حاضت ثلاث حيض قبل وفاته فلا ميراث لها وإن لم تكن حاضت ثلاث حيض ~~فلها الميراث وهي بمنزلة المطلقة ، وموته ههنا في مرضه مثل لحوقه بدار ~~الحرب في الصحة إذا قضى الإمام بموته وأمر بقسمة ما خلف في دار الإسلام . # قال أبو يوسف: وأيما رجل مسلم سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كذبه ~~أو عابه أوتنقصه فقد كفر بالله وبانت منه زوجته ، فإن تاب وإلا قتل ، وكذلك ~~المرأة ، إلا أن أبا حنيفة قال: لا تقتل المرأة [وتجبر على الإسلام ] . # [401]حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه قال: كنت عاملا لعمر بن ~~عبد العزيز ، فكتبت إليه: أن رجلا كان يهوديا فأسلم ثم تهود ورجع عن ~~الإسلام. # فكتب إلي عمر : # أن ادعوه إلى الإسلام فإن أسلم فخل سبيله ، وإن أبى فادع بخشبة فأضجعه ~~عليها ثم ادعه ، فإن أبى فأوثقه وضع الحربة على قلبه ثم ادعه ، فإن رجع فخل ~~سبيله وإن أبى فاقتله . # قال: ففعل ذلك به حتى وضع الحربة على قلبه فأسلم فخلي سبيله . # قال أبو يوسف: وأما ما سألت عنه يا أمير المؤمنين مما يصيبه ولاتك في ~~الأمصار PageV01P182 ~~183 # مع اللصوص إذا أخذوا من المال [الذهب ] والمتاع والسلاح وغير ذلك فما ~~أصبت معهم من شيء فتقدم إلى ولاتك في أن يصير إلى رجل من أهل الأمانة ~~والصلاح فيصيره في موضع حريز ، فإن جاء له طالب وأقام بذلك بينة شهودا لا ~~بأس بهم ، قوما من أهل التجارة معروفين ، رد عليه متاعه وأشهد عليه ، وضمنه ~~المتاع أو قيمته إن جاء مستحق له وإن لم يأت له طالب بيع المتاع والسلاح ~~وصير ثمنه والمال الذي أصيب معه إلى بيت المال ، فإن هذا وشبهه مما يذهب به ~~الولاة . # ولا يحل لهم ولا يسعهم إلا أن يرفعوه إليك ، فمر ولاتك في كل بلد ومصر ~~إذا رفع إليهم شيء من هذا أن يثبتوه عندهم ويصيروه إلى الذي يجعل إليه حفظ ذلك. # وتقدم إليه في ms185 العمل بما حددته له . # وتقدم إليه إن جاءه رجل قد دعا شيء من المتاع أو المال الذي يوجد مع ~~اللصوص فسأله البينة فلم يكن له بينة وكان الرجل ثقوة عدلا أمينا ليس بمتهم ~~على ادعاء ما ليس له أن يحلفه على ما ادعى من ذلك ثم يدفعه إليه ويضمنه ~~إياه إن جاء مستحق بشيء مما كان دفع إليه. # وهذا استحسان لأنه ربما لا يمكن الرجل البينة على متاع أو مال أنه له وهو ~~في نفسه ثقة ليس ممن يدعي ما ليس له . # وإن أخذ اللصوص ومعهم متاع وصاحب المتاع معهم وهو أمر ظاهر معروف رد على ~~صاحبه مكانه . # ولا يرد الوالي صاحبه يريد بذلك ذهاب متاعه ليضجر الرجل فيدع المتاع ~~فيأخذه . # وكذلك الحكم فيما أصيب مع الخناقين والمبنجين فسبيل هذا السبيل إن جاء له ~~طالب فأقام البينة على شيء وعدلت بينته دفع إليه ذلك . # وإن لم يأت له طالب بيع المتاع وجمع ثمنه ودفع إلى بيت المال وإذا عرف ~~الخناق أو أقر أو أصيب معه أداة الخناقين ومعه المتاع أمرت بضرب عنقه إن ~~أقر وصلبه . # وكذلك المبنج إذا وجد فأقر أو أصيب معه الطعام الذي فيه بنج وأصيب معه ~~متاع الناس أو أداة الخناقين فالامر فيهم إليه إذا كان أمرهم ظاهرا مكشوفا ~~لا يختل . # وما صار إلى القضاة في المدن والأمصار من متاع الغرباء وما لهم وليس لذلك ~~طالب ولا وارث فينبغي أن يرفع إليك ذلك فإنه إن بقي في أيدي القضاة صيروه ~~إلى أقوام يأكلونه وهذا PageV01P183 ~~184 # وشبهه ما وجد مع اللصوص مم ليس له طالب ولا مدع إنما هو لبيت مال ~~المسلمين فتفقد هذا وشبهه . # وتقدم إلى ولاتك على البريد والأخبار في النواحي أن يكتبوا إليك بما يحدث ~~من ذلك ، ورأيك بعد في ذلك . # قال أبو يوسف: # وأما ما سألت عنه يا أمير المؤمنين مما يدفع إلى الولاة في كل بلد من ~~العبيد والإماء الإباق ، وأنهم قد كثروا في الحبس في كل مصر ومدينة وليس ~~يأتي لهم طالب ms186 ، فول رجلا ثقة ترضى دينه وأمانته بيع من بحضرتك بمدينة ~~السلام في الحبس حتى يبيعهم ، واكتب إلى ولاتك على القضاء في الأمصار ~~والمدن بذلك حتى يخرج الغلام أو الأمة فيسأل عن اسمه ، واسم مولاه ، ومن أي ~~بلد هو ، وأين يسكن مولاه ؟ ومن أي القبائل هو ؟ # ويكتب ذلك في دفتر ويكتب اسم العبد وحليته وجنسه والشهر الذي أبق فيه ~~والسنة ، والشهر الذي أخذ فيه والسنة ، ثم يثبت ذلك على ما يقول العبد ثم ~~يحبس ، فإذا أتى عليه في الحبس ستة أشهر ولم يأت له طالب أخرجه الرجل الذي ~~وليته أمره فنادى عليهم في من يزيد وباعهم وجمع مالهم وصيره إلى بيت المال ~~وكتب عليه : مال ثمن الإباق . # فإن جاء صاحب عبد أو أمة وهو في الحبس ولم يبع العبد ولا الأمة قال له : ~~سم اسم العبد أو الأم ة، وما اسمك ؟ ومن أي البلاد أنت ؟ وما جنس العبد أو ~~الأمة وما حليته .وهو ينظر في الدفتر الذي أثبت فيه الأسماء من العبيد ~~والإماء ، وفي أي شهر أبق منك ؟ # فإذا وافق الاسم الاسم والبلد البلد والحلية الحلية والجنس الجنس أخرج ~~العبد أو الأمة ثم قال: أتعرف هذا ؟ فإذا أقر أنه مولاه دفعه إليه. # وإن جاء المولى وقد بيع العبد أو الأمة سأله عن اسمه واسم أبيه واسم ~~قبيلته وبلده وعن اسم العبد وحليته ، وهو ينظر في الدفتر ، فإذا أخبر بذلك ~~على ما كان العبد أخبر به ووافق ذلك ما في الدفتر دفع إليه ثمن العبد الذي ~~كان باعه وليكن ما يباعه العبد مثبتا في الدفتر عند ذكر اسمه واسم مولاه ، ~~وكذلك الأمة . # وإن لم يأت لذلك طالب وطالت به المدة صير ذلك في بيت المال يصنع به ~~الإمام ما أحب ويصرفه فيما يرى أنه أنفع للمسلمين . # وينبغي أن يتقدم في PageV01P184 ~~185 # الأجراء على هؤلاء الآباق إلى أن يباعوا كما يجري على من في الحبس على ما ~~كنت قدرت لكل امرئ منهم ، وليكن الأجراء عليهم من بيت مال المسلمين ، وصير ~~الذي يجري عليهم ms187 إلى الرجل الذي توليه أمرهم وبيعهم ، ورأيك بعد في ذلك . # وأما ما سالت عنه يا أمير المؤمنين مما بلغك واستقر عندك وكتب به إليك ~~وإليك وصاحب البريد أن في يد قاضي البصرة أرضين كثيرة فيها نخل وشجر ومزارع ~~وأن غلة ذلك تبلغ شئ كثيرا في السنة قد صيرها في أيدي وكلاء من قبله يجري ~~على الواحد منهم الفا وألفين وأكثر واقل وليس أحد يدعي فيها دعوى وأن ~~القاضي ووكلاءه يأكلون ذلك . # فهذا وشبهه من الواجب عليك النظر فيه إذا استقر عندك فما كان في يد ~~القاضي مما ليس يدعي فيه أحد دعوى وقد استغله وكلاء القاضي وأخذوا غلة ذلك ~~وطالت به المدة ولم يأتي أحد يطلب فيه حقا قد أمسك القاضي عن الكتاب إليك ~~بذلك لترى فيه رأيك، فقاضي سوء صير هذا وشبهه مأكلة له ولمن معه وهو آثم في ذلك. # فتقدم إلى ولاتك في محاسبة القاضي على ما جرى على يديه وأيدي وكلاءه حتى ~~يخرجوا منه ويصير ما كان من غلات ذلك إلى بيت مال المسلمين بعد أن لا يكون ~~لوارث ولا لإحد فيها شئ يدعيه ، وإذا صح مثل هذا على القاضي حتى تبين ~~امتناعه من الكتاب إلى الإمام بذلك فقاضي سوء غاش لنفسه وللإمام وللمسلمين ~~ولا ينبغي أن يستعان به على شئ من أمور المسلمين . # وقد رأيت أن تأمر بإخراج تلك الأرضين من أيدي القضاة الذين يأكلونها ~~ويؤكلونها وأن تختار لها رجلا ثقة أمينا عدلا ,ان تأمر أن يختار لها الثقات ~~فيتولوا أمرها وتأمر بأن تحمل غلاتها إلى بيت مال المسلمين إلى أن يأتي ~~مستحق لشيء منها ، فإن كل من مات من المسلمين لا وارث له فماله لبيت المال ~~، إلا أن يدعي مدع منها شيئا بميراث يرثه عن بعض من مات وتركها ويأتي على ~~ذلك ببرهان وبينة فيعطى منها ما يجب له ، ورأيك بعد في ذلك . # وتقدم إلى صاحب البريد هناك بالكتاب إليك بكل ما يحدث من هذا وشبهه PageV01P185 ~~186 # وتوعده على ستر شيء من ذلك . # على أنه ms188 قد بلغني عن ولاتك عن البريد والأخبار في النواحي تخليط كثير ~~وماحباة وما يحتاج إلى معرفته من امور الولاة والرعية ، وأنه ربما مالوا مع ~~العمال مع الرعية وستروا أخبارهم وسوء معاملتهم بالناس وربما كتبوا في ~~الولاة والعمال بما لم يفعلوا إذا لم يرضوهم ، وهذا مما ينبغي أن تتفقده ~~وتأمر باختيار الثقات العدول من أهل كل بلد ومصر فتوليد البريد والأخبار ~~وكيف ينبغي أن لا يقبل خبر إلا من ثقة عدل ؟ ويجري لهم من الرزق من بيت ~~المال وليدر عليهم وتتقدم إليهم في أن لا يستروا عنك خبرا عن رعيتك ولا عن ~~ولاتك ولا يزيدوا فيما يكتبون به عليك خبرا ، فمن لم يفعل منهم فنكل به . # ومتى لم يكن أصحاب البرد والأخبار في النواحي ثقات عدولا فلا ينبغي أن ~~يقبل لهم خبر في قاض ولا وال ، إنما يحتاط لصاحب البريد ولا الوالي وغيرهما ~~فإذ لم يكن عدلا فلا يحل ولا يسع استعمال خبره ولا قبوله . وتقدم إليهم أن ~~لا يحملوا على دواب البريد إلا من تأمر بحبله في أمور المسلمين فإنها ~~للمسلمين . # [402]حدثنا عبيد الله بن عمر أن عمر بن عبد العزيز نهى أن يجعل البريد في ~~طرف السوط حديدة ينخس بها الدابة . ونهى عن اللجم الثقال. # [403]وحدثنا طلحة بن يحيى أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان يبرد ~~فحمل مولى له رجلا على البريد بغير إذنه فدعاه فقال: لا تبرح حتى تقومه ثم ~~تجعله في بيت المال. ### || AUTO فصل # وسألت من أي وجه تجري على القضاة والعمال الأرزاق ؟ # فاجعل - أعز الله أمير المؤمنين بطاعته - ما يجري على القضاة والولاة من ~~بيت مال المسلمين : من جباية القرض أو من خراج الأرض والجزية لأنهم في عمل ~~المسلمين فيجري عليهم من بيت مالهم ويجري على كل والي مدينة وقاضيها بقدر ~~ما يحتمل. # وكل رجل تصيره في عمل المسلمين PageV01P186 ~~187 # فأجر عليه من بيت مالهم ولا تجر على الولاة والقضاة من مال الصدقة شيئا ~~إلا والي الصدقة فإنه يجري عليه منها كما ms189 قال الله تبارك وتعالى:{ ~~والعاملين عليها[التوبة : 60} # فأما الزيادة في أرزاق الولاة والعمال والنقصان مما يجري عليهم فذلك إليك ~~من رأيت أن تزيده في رزقه منهم زدت ومن رأيت أن تحط من رزقه حططت أرجوا أن ~~يكون ذلك موسعا عليك ، وكل ما رأيت أن الله تعالى يصلح به أمر الرعية فاعله ~~ولا تأخره فإني أرجو لك بذلك أعظم الأجر وأفضل الثواب . # وأما قولك يجري على القاضي إذا صار إليه ميراث من مواريث الخلفاء وبني ~~هاشم وغيرهم من الذي يصير إليه ويوكل من قبله من يقوم بضياعهم ومالهم فلا ، ~~إنما يعطى للقاضي رزقه من بيت المال ليكون قيما للفقير والغني والصغير ~~والكبير ، ولا يأخذ من مال الشريف ولا الوضيع إذا ثارت إليه مواريثه رزقا ، ~~ولم تزل الخلفاء تجري للقضاة الأرزاق من بيت مال المسلمين. # فأما من يوكل بالقيام بتلك المواريث في حفظها والقيام بها فيجري عليهم من ~~الرزق بقدر ما يحتمل ما هم فيه لا يجحف بمال الوارث فيذهب به ويأكله ~~الوكلاء والأمناء ويبقى الوارث هالكا وما أظن كثيرا من القضاة والله أعلم ~~يبالي بما صنع وكيفما عمل ولا يبالي أكثر من معه أن يفقروا اليتيم ويهلكوا ~~الوارث إلا من وفقه الله تعالى . ### || AUTO فصل(فيمن مر بمسالح الإسلام من أهل الحرب وما يؤخذ من ~~الجواسيس) # وسألت يا أمير المؤمنين عن رجل من أهل الحرب يخرج من بلاده يريد الدخول ~~إلى دار الإسلام فيمر بمسلحة من مسالح المسلمين على طريق أو غير طريق فيؤخذ ~~فيقول : خرجت وأنا أريد أن أصير إلى بلاد الإسلام أطلب أمانا على نفسي ~~وأهلي وولدي ، أو يقول: إني رسول يصدق أو لا يصدق ؟ وما الذي ينبغي أن يعمل ~~به في أمره ؟ # قال أبو يوسف: فإن كان هذا الرجل الحربي إذا مر بمسلحة مر ممتنعا منهم لم PageV01P187 ~~188 # يصدق ولم يقبل قوله ، وإن لم يكن ممتنعا منهم صدق وقبل قوله . فإن ~~قال:أنا رسول الملك بعثني إلى ملك العرب ، وهذا كتابه معي ، وما معي من ~~الدواب والمتاع والرقيق فهدية إليه فإنه ms190 يصدق ويقبل قوله إذا كان أمرا ~~معروفا ، فإن مثلما معه لا يكون إلا على مثل ما ذكر من قوله إنها هدية من ~~الملك إلى ملك العرب ولا سبيل عليه ولا يتعرض له ولا لما معه من المتاع ~~والسلاح والرقيق المال ،إلا أن يكون معه شيء له خاصة حمله للتجارة فإنه إذا ~~مر به على العاشر عشرة. # ولا يؤخذ من الرسول الذي بعث به ملك الروم ولا من الذي قد أعطى أمانا عشر ~~إلا ما كان معهما من متاع التجارة فأما غير ذلك من متاعه فلا عشر عليهم فيه. # وإن قال هذا الحربي المأخوذ: إنما خرجت من بلادي وجئت مسلما فإن هذا لا ~~يصدق وهو في فيء المسلمين إن لم يسلم ، والمسلمون فيه بالخيار إن شاءوا ~~قتلوا وإن شاءوا استرقوه . # وإن قدم لتضرب عنقه فقال:آمنت بدينكم وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا إسلام يحقن به دمه ويكون به ماله ~~فيئا ولا يقتل. # [403]حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها ~~منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ". # فإن أراد هذا الرسول رسول الملك أو الذي أعطي الأمان أن يرجع إلى دار ~~الحرب فإنهم لا يتركون أن يخرجوا معهم بسلاح ولا كراع ولا رقيق مما أثر من ~~أهل الحرب . # فإن اشتروا من ذلك شيئا يرد على الذي باعه منهم ورد أولئك الثمن إليهم . # فإن كان مع هذا للرسول أو الذي أعطى الأمان سلاح جيد فأبدله بسلاح أشر ~~منه أو دابة فأبدلها بأشر منها فذلك جائز ولا بأس بأن يترك يخرج بذلك وإن ~~كان أبدله بخير منه رد عليه سلاحه ودابته ورد ذلك على صاحبه الذي أبدله ، ~~ولا ينبغي للإمام أن يترك أحدا من أهل الحرب يدخل بأمان أو رسولا من ملكهم ~~يخرج بشيء من الرقيق والسلاح أو بشيء مما يكون قوة ms191 لهم على المسلمين ، فأما ~~الثياب والمتاع فهذا وما أشبهه لا يمنعون منه ولا ينبغي أن يبايع الرسول ~~ولا الداخل معه بأمان بشيء من الخمر والخنزير ولا الربا وما أشبه ذلك PageV01P188 ~~189 # لأن حكمه حكم الإسلام وأهله ولا يحل أن سيبايع في دار الإسلام ما حرم ~~الله تعالى . ولو أن هذا الدخل إلينا بأمان أو الرسول زنا أو سرق فإن بعض ~~فقهائنا. # قال:لا أقيم عليه الحد كان استهلك المتاع في السرقة ضمنته . # وقال:إنه لم يدخل إلينا ليكون ذميا تجري عليه أحكامنا . # قال: ولو قذف رجلا حددته ، وكذلك لو شتم رجلا عزرته لأن هذا حق من حقوق ~~الناس . # وقال بعضهم إن سرق قطعته وإن زنا حددته . # وكان أحسن ما سمعنا في ذلك والله أعلم أن تأخذ بالحدود كلها حتى تقام عليه . # ولو سرق منه مسلم لم تقطع له يد المسلم . # ولو قطع مسلم يده عمدا لم تقطع له يد المسلم ، والقياس كان أن تقطع له ~~وأن يقطع المسلم إذا سرق منه إلا أني استحسنت موافقة من قال بهذا القول . # قال: فإن كان الداخل إلينا بأمان امرأة ففجر بها مسلم حد في قول أبي يوسف ~~وقولهم . # وإن أقام هذا المستأمن فأطال المقام أمر بالخروج ، فإن أقام بعد ذلك حولا ~~وضعت عليه الجزية . # قال: ولو أن مركبا من مراكب المشركين من أهل الحرب حملته الريح بمن فيه ~~حتى ألقته على ساحل مدينة من مدائن المسلمين فأخذ المركب ومن فيه فقالوا : ~~نحن رسل بعثنا الملك وهذا كتابه معنا إلى ملك العرب وهذا المتاع الذي في ~~المركب هدية إليه فينبغي للوالي الذي يأخذهم أن يبعث بهم وما معهم إلى ~~الإمام ، فإن كانوا معهم على خلاف ما ذكروا كانوا فيئا لجميع المسلمين وما ~~معهم والأمر فيهم إلى الإمام إن رأى أن يستبقيهم فعل ، وإن رأى قتلهم فعل . # والإمام في ذلك موسع عليه. # وإن كان أهل المركب إنما قالوا نحن تجار حملنا معنا تجارة لندخلها بلادكم ~~لم يقبل ذلك منهم وصيروا ما معهم فيئا لجماعة المسلمين فيئا لجماعة ms192 ~~المسلمين ولم يقبل قولهم إنا تجار . # وسألت يا أمير المؤمنين عن الجواسيس يوجدون وهم من أهل الذمة أو أهل الحرب PageV01P189 ~~190 # أو من المسلمين فإن كانوا من أهل الحرب أو من أهل الذمة ممن يؤدي الجزية ~~من اليهود والنصارى والمجوس فاضرب أعناقهم وإن كانوا من اهل الإسلام ~~معروفين فأوجعهم عقوبة وأطل حبسهم حتى يحدثوا توبة . # قال أبو يوسف: # وينبغي للإمام أن تكون له مسالح على المراضع التي تنفذ إلى بلاد أهل ~~الشرك من الطرق فيفتشون من مر بهم من التجار فمن كان معه سلاح أخذ منه ورد ~~، ومن كان معه رقيق رد ، ومن كانت معه كتب قرئت كتبه ، فما كان من خبر من ~~أخبار المسلمين قد كتبت به أخذ الذي أصيب معه الكتاب وبعث به إلى الإمام ~~ليرى فيه رأيه. # ولا ينبغي للإمام أن يدع أحد ممن أسر من أهل الحرب في أيدي المسلمين يخرج ~~إلى دار الحرب راجعا إلا أن يفادى به فأما على غير الفداء فلا. # قال: ولو أن الإمام بعث سرية فأغاروا على قرية من قرى أهل الحرب فأخذوا ~~من فيها من الرجال والنساء والصبيان فأمر بهم الإمام إلى دار الإسلام ~~فقسمهم الإمام واشتراهم من القسم وصاروا له فأعتقهم جميعا ، ثم أرادوا ~~الرجوع إلى دار الحرب _ الرجال والنساء _ فلا ينبغي أن يتركه وذاك ولا يدع ~~أحدا منهم يعود إلى دار الحرب بعد أن يصيروا في دار الإسلام إلا على ما ~~وصفت لك من الفداء يفادى بهم. # [404]حدثنا أشعث عن الحسن قال: لا يحل لمسلم أن يحمل على عدو المسلمين ~~سلاحا يقويهم به على المسلمين ولا كراعا ولا ما يستعان به على السلاح ~~والكراع. # قال: # [405]حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله ~~عليه وسلم هدية وهو مشرك فقبلها. # [406]حدثنا مسعر عن أبي عون عن أبي صالح عن على رضي الله عنه قال: أهدي ~~أكيدر دومة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير قال: فأعطاه على فقال: " ~~شققه خمرا ms193 بين النسوة " PageV01P190 # 191 ### || AUTO فصل ( في قتال أهل الشرك وأهل البغي وكيف يدعون ) # وسألت يا أمير المؤمنين عن أهل الشرك أيدعون إلى الإسلام قبل الحرب أم ~~يقاتلون من غير أن يدعوا ؟ وما السنة في دعائهم وقتالهم وسبي ذراريهم وعن ~~أهل البغي من أهل القبلة كيف حربهم ؟ وهل يدعون إلى الإسلام والدخول في ~~الجماعة قبل أن يوقع بهم , وما الحكم في أموال من ظفر به منهم وذريته؟ # قال أبو يوسف: لم يقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما قط فيما بلغنا ~~حتى يدعوهم إلى الله ورسوله . # [407]حدثنا الحجاج عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن عبد الله بن عباس قال: ما ~~قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما قط حتى يدعوهم . # [407م]وحدثني عطاء بن السائب عن أبي البختري قال: لما غزا سلمان المشركين ~~من أهل فارس قال: كفوا حتى أدعوهم كما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم يدعوهم , فأتاهم فقال: " إنا ندعوكم إلى الإسلام فإن أسلمتم فلكم مثل ~~ما لنا وعليكم مثل ما علينا , وإن أبيتم فأعطونا الجزية عن يد وأنتم صاغرون ~~, وإن أبيتم قاتلناكم ". # قالوا : أما الإسلام فلا نسلم , وأما الجزية فلا نعطيها وأما القتال فإنا ~~نقاتلكم . # فدعاهم كذلك ثلاثا فأبوا عليه , فقال:للناس " انهدوا عليهم " . # وقد قال بعض الفقهاء والتابعين : إنه ليس أحد من أهل الشرك ممن يبلغه ~~جنودنا إلا وقد بلغته الدعوة وحل للمسلمين قتالهم من غير دعوة . # حدثني منصور عن إبراهيم قال: سألته عن دعاء الديلم , فقال: قد علموا ما ~~يدعون إليه . # [408]وحدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن لا يدعى ~~المشركون اليوم , ويقول إنهم قد عرفوا دينكم وما تدعون إليه . # وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغير على قوم بليل ولا يغير عليهم إلا ~~بعد الصبح , وكان إذا PageV01P191 ~~192 # طرق قوما فإن سمع أذانا أمسك . # [409]وحدثني محمد بن طلحة عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~سار إلى خيبر وانتهى إليها ليلا وكان إذا ms194 طرق قوما لم يغر عليهم حتى يصبح , ~~فإن سمع أذانا أمسك . # [410]وحدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن نوفل عن رجل من المزنيين عن ~~أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية قال لهم: إذا ~~رأيتم مسجدا أو سمعتم أذانا فلا تقتلوا أحدا " . # فأما الإغارة على العدو وهم غارون فقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~فعل ذلك , أغار على بني المصطلق وهم غارون وبعضهم على الماء يسقي وكان ~~جويرية ابنة الحارث ممن أخذ يومئذ , كانت في الخيل . # وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزوا قوما ورى بغيرهم إلا في غزوة ~~تبوك فإنه سافر في حر شديد وأراد أن يستقبل سفرا بعيدا فأخبر الناس بذلك ~~ليتأهبوا لعدوهم . # وكان صلى الله عليه وسلم إذا لقي العدو فلم يقاتل أول النهار أخر القتال ~~إلى أن تزول الشمس وتهب الرياح , وينزل النصر . # وكان صلى الله عليه وسلم إذا لقي العدو دعا فقال: " اللهم أنت عضدي ~~ونصيري , بك أجول , وبك أصول , ولك أقاتل " . # قال: # وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم على العدو إذا لقيهم أن يقول : " اللهم ~~منزل الكتاب,سريع الحساب,هازم الأحزاب , اهزمهم وزلزلهم " . # وكانت رأيته صلى الله عليه وسلم سوداء . # [411]حدثني محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي ~~الله عنها قال: كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء من مرط كان ~~لعائشة مرحل . # [412]حدثني عاصم عن الحارث بن حسان قال: قدمت المدينة فإذا النبي صلى ~~الله عليه وسلم على المنبر وإذا رايات سود , فقلت : لمن هذه ؟ قالوا : عمرو ~~بن العاص قدم من غزاة , # وبلال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم متقلدا سيفا . # وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيشا أو سرية بعثهم في أول النهار ~~وكان يدعو بالبركة لأمته في بكورها , وكان يحب السفر يوم الخميس . # [413]حدثنا يعلى عن عمارة بن حديد عن صخر الغامدي قال: قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ms195 : اللهم بارك لأمتي في بكورها " . PageV01P192 # 193 # قال: وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم أول النهار. # وكان صلى الله عليه وسلم يعقد لأمير الجيش لواء في رمحه , عقد لعمرو بن ~~العاص لواء في غزوة ذات السلاسل. # وعقد بعده أبو بكر الصديق رضي الله عنه لخالد بن الوليد لواء في رمحه , ~~ثم قال له : " سر فإن الله معك ". # وكان صلى الله عليه وسلم إذا غلب على قوم أحب أن يقيم بعرصتهم ثلاثا . # [414]حدثني سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إذا على قوم أحب أن يقيم بعرصتهم ثلاثا . # وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج في سفر قال: " اللهم أنت ~~الصاحب في السفر والخليفة في الأهل , اللهم إني أعوذ بك من الفزعة في السفر ~~والكآبة في المنقلب , اللهم اقبض لنا الأرض وهون علينا السفر ". # وإذا رجع يقول : " آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون". # فإذا دخل على أهله قال: " توبا توبا لربنا أوبا لا يغادر علينا حوبا " . # [415]حدثني بذلك منهال عن عكرمة عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه كان يوصي أمراء الأجناد إذا وجههم بتقوى الله وبمن معهم من ~~المسلمين خيرا ويقول : # " اغزوا بسم الله في سبيل الله , تقاتلون من كفر بالله , اغزوا ولا تغلوا ~~ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا امرأة ولا وليدا " . # [416]وحدثني أبو جناب عن أبي المحجل عن علقمة بن مرثد , أو عن رجل عن ~~علقمة بن مرثد , عن سليمان بن بريدة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا ~~اجتمع إليه جيش من أهل الإيمان بعث عليهم رجلا من أهل الفقه والعلم , ~~فاجتمع إليه جيش فبعث عليهم سلمة بن قيس فقال: # " سر بسم الله تقاتل في سبيل الله من كفر بالله , فإذا لقيتم عدوكم من ~~المشركين فادعوه إلى ثلاث خصال : ادعوهم إلى الإسلام فإن أسلموا فاختاروا ~~دارهم فعليهم في أمواله الزكاة , وليس لهم في فيء المسلمين نصيب , وإن ~~اختاروا أن يكونوا معكم فلهم ms196 مثل الذي لكم وعليهم مثل الذي عليكم , فإن ~~أبوا فادعوهم إلى إعطاء الجزية , فإن أقروا بالجزية فقاتلوا عدوهم من ~~ورائهم وفرغوا لخراجهم ولا تكلفوهم فوق طاقتهم , فإن ابوا فقاتلوهم فإن ~~الله ناصركم عليهم . # وإن PageV01P193 ~~194 # تحصنوا منكم في الحصن فسألوكم أن ينزلوا على حكم الله وحكم رسوله فلا ~~تنزلوهم على حكم الله ولا على حكم رسوله , فإنكم لا تدرون ما حكم الله وحكم ~~رسوله فيهم , وإن سألوكم أن تنزلوهم ذمة الله وذمة رسوله فلا تعطوهم ذمة ~~الله وذمة رسوله , وأعطوهم ذمم أنفسكم , فإن قاتلوكم فلا تغدروا ولا تغلوا ~~ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. # قال سلمة : فسرنا حتى لقينا عدونا من المشركين فدعوناهم إلى إعطاء الجزية ~~فأبوا أن يقروا بها فقاتلناهم فنصرنا الله عليهم , فقاتلنا المقاتلة وسبينا ~~الذرية . # [417]حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير قال: قال لي ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا تريحني من ذي الخلصة ؟ بيت كان لخثعم ~~كانت تعبده في الجاهلية يسمى كعبة اليمانية . # قال: فخرجت في مائة وخمسين راكبا فحرقناها حتى جعلناها مثل الجمل الأجرب ~~, قال: ثم بعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يبشره , فلما قدم عليه ~~قال: والذي بعثك بالحق ما أتيتك حتى تركناها مثل الجمل الأجرب . # قال: فبرك النبي صلى الله عليه وسلم على أحمس وخيلها . # وقد كره قوم التحريق في بلاد العدو وقطع الشجر المثمر والنخل , ولم ير به ~~آخرون بأسا . # واحتجوا في ذلك: # بقوله عز وجل في كتابه :{ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها ~~فبإذن الله وليخزي الفاسقين[الحشر:5} # وقوله تعالى في كتابه العزيز:{ يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي ~~المؤمنين[الحشر:2} # وبما فعله جرير من التحريق لذي الخلصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ~~يعب ذلك عليه ولم ينكره . # وأحسن ما سمعنا في ذلك -والله أعلم- أنه لا بأس أن يقاتل أهل الشرك بكل ~~سلاح وتغرق المنازل وتحرق بالنار ويقطع الشجر والنخل ويرموا بالمجانيق , ~~ولا يتعمد في ذلك صبي ولا امرأة ولا شيخ كبير ms197 , وأن يتبع مدبرهم ويذفف على ~~جريحهم وتقتل أسراهم إذا خيف منهم على المسلمين , ولا يقتل إلا من جرت عليه ~~المواسى PageV01P194 ~~195 # ومن لم تجر عليه لم يقتل وهم من الذرية . # فأما الأسارى إذا أخذوا وأتي بهم إلى الإمام فهو فيهم بالخيار إن شاء ~~قتلهم وإن شاء فادى بهم , يعمل في ذلك بما كان أصلح للمسلمين وأحوط للإسلام ~~, ولا يفادي بهم بذهب ولا فضة ولا متاع , ولا يفادي بهم إلا أسارى المسلمين ~~, وكل ما أجلبوا به إلى عسكرهم أو أخذ من أموالهم وأمتعتهم فهو فيء يخمس , ~~والخمس منه لمن سمى الله عز وجل في كتابه العزيز وأربعة أخماسه يقسم بين ~~الجند الذين غنموه : للفارس سهمان وللراجل سهم . # فإن ظهر على شيء من أرضهم عمل فيه الإمام بالأحوط للمسلمين إن رأى أن ~~يدعها كما ترك عمر بن الخطاب رضي الله عنه السواد في أيدي أهله ويضع عليهم ~~الخراج فعل , وإن رأى أن يقسم ذلك بين المسلمين , الذين افتتحوه أخرج الخمس ~~من ذلك وقسم , وأرجو أن يكون ما فعل ذلك موسعا عليه بعد أن يحتاط للمسلمين فيه . # قال أبو يوسف: # [418] حدثني الحجاج عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس قال: نهى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء . # [419]وحدثني عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض ~~مغازي النبي صلى الله عليه وسلم فنهى عن قتل النساء والولدان . # [420]حدثنا ليث عن مجاهد قال: لا يقتل في الحرب الصبي ولا # المرأة ولا الشيخ الفاني . # [421]وحدثنا داود عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ~~إذا بعث جيوشه قال: " لا تقتلوا أصحاب الصوامع " . # قال: # [422]وحدثنا الأشعث أو غيره عن الحسن أن الحجاج أتي بأسير فقا لعبد بن ~~عمر : قم فاقتله , فقال:ابن عمر : ما بهذا أمرنا , يقول الله تبارك وتعالى ~~:{حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء[محمد:4 }. # [423]حدثنا أشعث عن الحسن قال:كان يكره قتل الأسرى . # [424]حدثنا ابن خديج عن عطاء ms198 أنه كره قتل الأسرى. # وأنا أقول: الأمر في الأسرى إلى الإمام , فإن كان أصلح للإسلام وأهله ~~عنده قتل الأسرى قتل وإن كانت المفاداة بهم أصلح فادى بهم بعض أسارى ~~المسلمين . PageV01P195 # 196 # [425]حدثني محمد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن قال: # قال عمر : لأن أستنقذ رجلا من المسلمين من أيدي الكفار أحب إلي من جزيرة العرب. # قال: # [426]وحدثني الليث عن الحكم بن عتيبة ومجاهد قالا قال:أبو بكر : إن أخذتم ~~أحدا من المشركين فأعطيتم به مدين من الدنانير فلا تفادوه . # [427]حدثنا أبو حنيفه رحمه الله تعالى عن حماد عن إبراهيم قال: الإمام في ~~الأسارى بالخيار , إنشاء فادى وإن شاء من وإن شاء قتل . # [428]حدثنا بعض المشيخة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران قال: قال ابن ~~عباس: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : كل أسير كان في أيدي المشركين من ~~المسلمين ففكاكه من بيت مال المسلمين. # [429]وحدثنا عطاء بن السائب عن الشعبي عن عبد الله قال: كن النساء يجزن ~~على الجرحى يوم أحد . # وإذا غنم المسلمون غنيمة من أهل الشرك فأحب إلي أن لا تقسم حتى تخرج من ~~دار الحرب إلى دار الإسلام , وإن قسمت في دار الحرب نفذت لأنها ليست بمحرزة ~~ما دامت في دار الحرب . # وقد قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم بدر بعد منصرفه إلى المدينة ~~وضرب لعثمان بن عفان رضي الله عنه فيها بسهم وكان خلفه على رقية بنت رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وهي زوجته وكانت مريضة. # وضرب لطلحة بن عبيد الله فيها بسهم ولم يكن حضر الوقعة , كان بالشام , ~~وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين بعد منصرفه من الطائف ~~بالجعرانة . # وقد قسم أيضا غنائم خيبر بخيبر ولكنه كان ظهر عليها وأجلى عنها فصارت مثل ~~دار الإسلام , وقسم غنائم بني المصطلق في بلادهم فإنه كان افتتحها وجرى ~~حكمه عليها وكان القسم فيها بمنزلة القسم في المدينة . # [430]حدثنا يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الله بن عباس ms199 عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم قال: " أحل لي المغنم ولم يحل لأحد كان قبلي " . # [431]وحدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم : لم تحل الغنائم لقوم سود الرءوس قبلكم , كانت تنزل نار من ~~السماء فتأكلها " فلما PageV01P196 ~~197 # كان يوم بدر أسرع الناس في الغنائم فأنزل الله عز وجل :{لولا كتاب من ~~الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم [68]فكلوا مما غنمتم حلالا ~~طيبا[الأنفال:69}. # قال أبو يوسف: # ولا ينبغي لأحد أن يبيع حصته من المغنم حتى يقسم . # [432]وحدثنا الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عن بيع المغنم حتى يقسم . # ولا بأس بأن يأكلوا المسلمون مما يصيبون من المغانم من الطعام ويعلقون ~~دوابهم مما يصيبون من العلف والشعير , وإن احتاجوا أن يذبحوا من الغنم ~~والبقر ذبحوا وأكلوا . # ولا خمس فيما يأكلون ويعلفون , قد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ~~يفعلون ذلك. # ولا يبيع أحد منهم شيئا من ذلك , فإن باع لم يحل أكل ثمن ذلك ولا له ~~انتفاع به حتى يرده إلى المقاسم . إنما جاءت الرخصة في الطعام والعلف , ولم ~~تأت في غير ذلك فمن تعدى إلى غير الأكل وأعلاف الدواب فإنما هو غلول. # [433]حدثني يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى يعني بن حبان عن أبي عمرة أنه ~~سمع زيد بن خالد الجهني يحدث أن رجلا من المسلمين توفي بخيبر , فذكر ذلك ~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " صلوا على صاحبكم " فتغيرت وجوه ~~القوم لذلك , فلما رأى الذي بهم قال:" إن صاحبكم غل في سبيل الله " ففتشنا ~~متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود ما يساوي درهمين . # قال: # [434]وحدثنا هشام عن الحسن قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ~~يأكلون من الغنائم إذا صابوا ويعلفون دوابهم ولا يبيعوا شيئا من ذلك , فإن ~~بيع ردوه إلى المقاسم . # قال: # [435]وحدثنا مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: كانوا يأكلون من الطعام في ~~أرض الحرب ms200 ويعلفون قبل أن يخمسوا . # قال أبو يوسف: # ولا بأس أن ينفل الإمام أو واليه على الجيش الرجل أو السرية يقول : من ~~قتل قتيلا فله سلبه , أو من خرج فأصاب كذا وكذا فله منه كذا , أو من أصاب ~~شيئا فله منه كذا وكذا , ما لم تحرز الغنيمة فإذا أحرزت الغنيمة PageV01P197 ~~198 # لم يكن للوالي أن ينفل أحدا شيئا . # [436]حدثنا الحسن بن عمارة عن حبيب بن نهار عن أبيه قال: كنت أول من أوقد ~~في باب تستر , فلما فتحناها أمرني الأشعري على عشرة من قومي ونفلني سهما ~~سوى سهمي وسهم فرسي قبل الغنيمة . # قال أبو يوسف: # ويضرب للناس في الغنيمة على مداخلهم من الدروب , ومن دخل بفرس فعقر فرسه ~~بعد إحراز الغنيمة أو بعضها قبل القسمة أسهم لفرسه , ومن دخل راجلا فأصاب ~~فرسا يقاتل عليه لم يضرب لفرسه. # فأما الذمي والعبد يستعين بهما المسلمون في حربهم فلا يضرب لهما بسهم , ~~ولكن يرضخ لهما . # وكذلك المرأة إذا كانت لها منفعة في مداواة الجرحى وسقي المرضى رضخ لها ~~ولم يضرب لها بسهم , وإن لم يكن لها ولا للعبد والذمي منفعة لم يرضخ لهم بشيء. # فأما الأجير والحمال والنجار وأمثالهم وأهل الأسواق فمن حضر الحرب ~~والقتال منهم أسهم له وكل من لم يحضر لم يسهم له , ومن وكله الإمام أو ~~واليه بحفظ الثقل والعسكر ضرب له بسهم . # [437]حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن يزيد عن هرمز كاتب بن عباس قال: # كتب نجدة إلى عبد الله بن عباس يسأله عن النساء , هل كن يحضرن مع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم الحرب ؟ # وهل كان يضرب لهن بسهم ؟ # قال يزيد: فأنا كتبت كتاب بن عباس إلى نجدة : # قد كن يحضرن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأما يضرب لهن بسهم فلا , ~~وقد كان يرضخ لهن . # قال: # [438]وحدثنا الحسن قال:حدثني محمد بن يزيد عن عمير مولى آبي اللحم قال: ~~شهدت خيبر وأنا عبد مملوك , فلما فتحها النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني ~~سيفا فقال:" تقلد هذا ms201 " وأعطاني من خرثي المتاع ولم يضرب لي بسهم . # قال: # [439]وحدثني الحجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: " ليس للعبد في المغنم نصيب " . # قال: # [440]وحدثني أشعث عن الحسن وابن سيرين في العبد والأجير يشهدان القتال , ~~قال: لا يعطيان شيئا من الغنيمة . # [ قال أبو يوسف:] ولا تسري سرية إلا بإذن الإمام أو من يوليه على PageV01P198 ~~199 # الجيش ، ولا يحمل رجل من عسكرالمسلمين على رجل من المشركين ولا يبارزه ~~إلا بإذن أمير الجيش. # [441]حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة , في قول الله عز وجل ( ~~أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) قال: الأمراء . # [442]وحدثنا أشعث عن الحسن قال: لا تسري سرية بغير إذن أميرها , ولهم ما ~~نفلهم من شيء. # ولو قتل المسلمون رجلا من المشركين فأراد أهل الحرب أن يشتروه منهم , فإن ~~أبا حنيفة قال: لا بأس بذلك. # ألا ترى أن أموالهم يحل للمسلمين أن يأخذوها بالغصب , فإذا طابت أنفسهم ~~بها فهو أحل وأفضل[ لأن دمائهم ومالهم حلالان على المسلمين ],وأنا أكره ذلك ~~وانهى عنه , ليس يجوز للمسلمين أن يبيعوا خمرا ولا خنزيرا ولا ميتة ولا دما ~~من أهل الحرب ولا من غيرهم مع ما روي لنا في ذلك عن عبد الله بن عباس. # [443]حدثنا ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن رجلا من ~~المشركين وقع في الخندق فأعطى المسلمون بجيفته مالا , فسألوا رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن ذلك فنهاهم . # قال أبو يوسف: # وما حبس من دواب المسلمين في أرض الحرب أو ثقل عليهم من متاعهم أو سلاحهم ~~إذا أرادوا الخروج من دار الحرب لخوف أوغير ذلك فإن أصحابنا اختلفوا في ذلك: # فقال بعضهم :يتركه المسلمون على حاله . # وقال بعضهم : بل تذبح الدواب ثم تحرق وما يترك معها بالنار شيء , فكان ~~الذبح والحرق أحب إلي لكيلا ينتفع أهل الحرب بشيء من ذلك . وكل ما غلب عليه ~~أهل الحرب من متاع المسلمين من رقيقهم ودوابهم فأصابه المسلمون في غنائمهم ~~, فإن وجده صاحبه قبل القسمة أخذه بغير ms202 قيمة , وإن وجده بعد القسمة أخذه من ~~الذي صار في سهمه بقيمته PageV01P199 ~~200 # وإن اشتراه مشتر من الذي صار في سهمه أو من أهل الحرب فله أن يأخذه ~~بالثمن الذي اشتراه به , فإن وهبه أهل الحرب لإنسان أخذه منه بقيمته . # [444]حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عبدا له ابق وذهب له ~~بفرس فدخل في أرض العدو فظهر عليه خالد بن الوليد فرد عليه أحدهما - وذلك ~~في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم - ورد الآخر بعد وفاة رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم . # [445]حدثنا سماك بن حرب عن تميم بن طرفة قال: أصاب المشركون ناقة لرجل من ~~المسلمين فاشتراها رجل من العدو فخاصمه صاحبها إلى رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وأقام له البينة فقضى له النبي صلى الله عليه وسلم أن تدفع إليه ~~بالثمن الذي اشتراها به من العدو وإلا خلي بينها وبينه. # [446]وحدثنا الحجاج عن الحكم عن إبراهيم قال: ما ظهر عليه المشركون من ~~متاع للمسلمين ثم ظهر عليه المسلمون فجاء صاحبه قبل أن يقسم فإنه يرد عليه ~~, وإن جاء بعد القسمة كان أحق به بالثمن . # [447]وحدثنا ليث عن مجاهد مثل ذلك . # [448]وحدثنا مغيرة عن إبراهيم في الحر أو الحرة المسلمين أو الذمية أو ~~الذمي الحرين يأسرهم العدو فيشتريهم الرجل من المسلمين؛ # قال: لا يكون واحد منهم رقيقا , وعليهم أن يسعوا للرجل في الثمن الذي ~~اشتراهم به حتى يؤدوه غليه . # قال أبو يوسف: وهذا أحسن ما سمعنا في ذلك والله أعلم . # وكذلك ام الولد والمدبر لا يملكان ويرجع عليهما بالثمن إذا عتقا . # وفي الحر يأسره العدو فأسلموا عليه على أن يكون لهم رقيقا فإنه حر ولا ~~يكون رقيقا . # وكذلك أم الولد وكذلك المدبر ويرجعان غلى مواليهما , وكذلك المكاتب يرجع ~~إلى حال كتابته ولا يكون واحد منهم رقيقا . # وكل ملك لا يجوز فيه البيع , فإن أهل الحرب لا يملكونه إذا أصابوه ~~وأسلموا عليه , لكنهم لو كانوا أصابوا عبدا أو أمة أو متاعا للمسلمين ثم ms203 ~~أسلموا عليه كان لهم ولا يأخذه مولاه . # [449]حدثنا الحسن بن عمارة قال: حدثنا منير عن عبد الله عن أبيه قال: ~~قدمت فأسلمت وقلت : يا رسول الله اجعل لقومي ما أسلموا عليه ففعل . # [450]وحدثنا الحجاج عن عطاء قال: يكون للرجل ما أسلم عليه . PageV01P200 # 201 # [451]حدثنا بن جريج عن عطاء قلت في نساء حرائر أصابهن العدو فابتاعهن رجل ~~أيصيبهن ؟ قال: لا , ولا يسترقهن , ولكن يعطين أنفسهن بالذي أخذهن به ولا ~~يردهن عليه . # قال أبو يوسف: # وإذا حاصر المسلمون حصنا لأهل الحرب فصالحوهم على أن ينزلوا على حكم رجل ~~سموه فحكم ذلك الرجل فيهم أن تقتل المقاتلة وتسبى الذرية فإن حكمه هذا جائز. # وهكذا حكم سعد بن معاذ في بني قريظة . # [452]حدثني محمد بن إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاصر بني ~~قريظة فنزلوا على أن يحكم فيهم سعد بن معاذ وكان جريحا من سهم أصابه يوم ~~الخندق وكان في خيمة رفيدة , فأتاه قومه فحملوه على حمار ثم قالوا: إن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قد ولاك الحكم في بني قريظة وهم حلفاؤك فقال: قد ~~آن لسعد أن لا يخاف في الله لومة لائم . فخرج من كان ممن سمع مقالته إلى ~~دار قومه ينعى رجال بني قريظة , فلما وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قبالته من ذلك المكان أخبره بما جعل إليه في ذلك فقال: عليكم العهد ~~والميثاق أن الحكم فيهم ما حكمته ؟ وهو غاض طرفه عن موضع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون " نعم " ~~فقال:[ في الناحية الأخرى مثل ذلك , فقالوا " نعم " فقال:] : حكمت فيهم أن ~~تقتل المقاتلة وتسبى الذرية . فقال النبي صلى الله عليه وسلم " قد حكمت ~~فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات ". # فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستنزلوهم [ وحبسهم ] في دار ~~امرأة من بني النجار يقال لها: ابنة الحارث حتى ضرب أعناقهم . # قال أبو يوسف: # ولو لم يكن الحكم بحكم قتل المقاتلة ms204 وسبي الذرية ولكنه حكم أن توضع عليهم ~~الجزية فإن ذلك مستقيم , ولو كان إنما حكم فيهم أن يدعوهم إلى الإسلام ~~فدعوا فأسلموا فذلك جائز وهم أحرار مسلمون وكذلك لو كانوا رضوا بان يحكم ~~فيهم الإمام أو واليه على الجيش كان الحكم على ما وصفنا وجاز كما يجوز حكم ~~من رضوا به , ولو كانوا رضوا بحكم رجل من المسلمين ونزلوا على ذلك فمات ~~الرجل الذي رضوا بحكمه قبل الحكم فينبغي أن يعرض الوالي عليهم تصيير الحكم ~~إلى غيره فإن قبلوا ذلك فالجواب على ما وصفت , وإن لم يقبلوا نبذ إليهم وكان PageV01P201 ~~202 # على محاربتهم , هذا إذا كانوا في حصنهم , فإن كانوا قد نزلوا ثم لم ~~يقبلوا ما عرض عليهم ردوا إلى حصنهم ثم نبذ إليهم . # ولو نزلوا على حكم رجلين فمات أحدهما قبل الحكم فحكم الثاني ببعض الوجوه ~~التي وصفت لك لم يجز ذلك إلا أن يرضوا به , فإن اختلفوا ولم يرضوا بذلك سمو ~~ثانيا مع الباقي مكان الميت , ولو لم يمت واحد منهما ولكنهما اختلفا في ~~الحكم به أيضا , إلا أن يرضوا بحكم أحدهما يرضى به الفريقان جميعا. # ولو رضي أحد الفريقين دون الآخر لم يجز. # ولو رضي كل فريق بحكم رجل على حدة لم يجز , ولو حكم الرجلان جميعا بأن ~~يعادوا إلى الحصن كما كانوا فإن هذا ليس بحكم , هذا خروج منهما كأنهما قالا ~~لا نقبل الحكم. # ولو حكما أن يردوا إلى مأمنهم وحصونهم من دار الحرب لم يجز حكمهما , وقد ~~خرجا من الحكم , ويستأنف التحكيم إن رضوا بذلك أو الحصار كما كانوا . # ولو سألوا أن ينزلوا على أن يحكم فيهم بحكم الله تعالى أو حكم القرآن فإن ~~الحديث جاء بالنهي أن ينزلوا على حكم الله فيهم , لأنا لا ندري ما حكم الله ~~فيهم , فلا يجابوا إلى ذلك , فإن أجابوهم ونزل قوم على ذلك فالحكم فيهم إلى ~~الإمام يتخير أفضل ذلك للدين والإسلام إن رأى أن قتل المقاتلة وسبي الذرية ~~أفضل للإسلام وأهله أمضى ذلك فيهم على حكم سعد ms205 بن معاذ. # وإن رأى أن يجعلهم ذمة يؤدون الخراج أفضل للإسلام والدين وأحسن في توفير ~~الفيء الذي يتقوى به المسلمون عليهم وعلى غيرهم من المشركين أمضى ذلك ~~الأمير فيهم , ألا ترى أن الله عز وجل يقول في كتابه العزيز:{حتى يعطوا ~~الجزية عن يد وهم صاغرون[التوبة:29}. # وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو أهل الشرك إلى الإسلام فإن ~~أبوا فإعطاء الجزية , وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حقن دماء # أهل السواد وجعلهم ذمة بعد أن ظهر عليهم . # وإن أسلموا قبل أن يمضي الإمام الحكم فيهم , وكذلك إن دعاهم إلى الإسلام ~~قبل أن يحكم فيهم بشيء من هذه الوجوه فاسلموا فهم أحرار مسلمون وأرضهم لهم ~~وهي أرض عشر , وإن صيرهم ذمة فالأرض لهم وعليها الخراج. # ولو حكم فيهم بقتل الرجال وسبي الذرية فلم يمض ذلك فيهم حتى أسلموا لم ~~يقتلوا ولم تسب ذراريهم , وإن لم يسلموا حتى قتل الرجال PageV01P202 ~~203 # وسبيت الذرية فالأرض فيء غن شاء الإمام خمسها ثم قسم ما بقي منها وإن شاء ~~تركها على حالها وأمر واليه أن يدعو إليها من يعمرها ويؤدي خراجها كما يعمل ~~في معطل أرض أهل الذمة مما لا رب له. # وإن سألوا أن ينزلوا على حكم رجل من أهل الذمة لم يجابوا إلى ذلك لأنه لا ~~يحل أن يحكم أهل الكفر في حروب المسلمين في أمور الدين , فإن أخطأ الوالي ~~وأجابهم إلى ذلك فحكم فيهم ببعض هذه الوجوه لم يجز شيء من حكمه. # وكذلك لو كانوا سألوا أن ينزلوا على حكم قوم من المسلمين أحرار وهم ~~محدودون في قذفلم يجز لأن شهادة هؤلاء لا تجوز . # وكذلك الصبي وكذلك المرأة وكذلك العبد لا ينبغي أن يجابوا إلى أن يحكم ~~واحد من هؤلاء في حروب الدين والإسلام , فإن أخطا الوالي وأجابهم إلى ذلك ~~لم يجز حكم واحد منهم فيهم إلا أن يحكموا فيهم بأن يكونوا ذمة يؤدون الخراج ~~فيقبل ذلك منهم ويجوز لانهم لو صاروا ذمة بغير حكم قبل ذلك منهم . # قال: ولو ms206 أمنتهم امرأة أو عبد يقاتل عرضت عليهم أن يسلموا أو يصيروا ذمة ~~وإن حكموا مسلما ونزلوا على ذلك فحكم فيهم بأن تقتل المقاتلة والذرية ~~والنساء فقد أخطا الحكم والسنة , فلا تقتل الذرية والنساء وتقتل المقاتلة ~~خاصة , ويجعل الذرية والسناء سبيا , وإذا حكم بقتل رجال من رجالهم وأكابرهم ~~ممن يخاف غدره وبغيه وأن يصير بقية الرجال مع الذرية ذمة فذلك جائز . # وإن نزلوا على حكم رجل ولم يسموه فذلك إلى الإمام يحكم فيهم ببعض هذه ~~الوجوه ما أرى أنه أفضل للإسلام وأهله , ولا ينبغي للوالي أن يقبل في الحكم ~~مثل هذا منهم. # ولا يحكم صبيا ولا امرأة ولا عبدا ذميا ولا اعمى ولا محدودا في قذف ولا ~~فاسقا ولا صاحب ريبة وشر , إنما يتخير في هذا ويقصد أهل الرأي والدين ~~والفضل والموضع من المسلمين ومن كانت له حياطة على الدين. # فأما من لا تجوز شهادته على أحد لو شهد عليه ولا حكم على اثنين اختصما ~~إليه فكيف يحكم في هذا وما أشبهه ؟ # وإن نزلوا على حكم من يختارونه من أهل العسكر فاختاروا رجلا موضعا لذلك ~~قبل منهم ذلك وإن اختاروا بعض من وصفناه ممن لا تجوز شهادته ولا حكمه لم ~~يقبل ذلك منهم وردوا إلى موضعهم الذي كانوا فيه ولا PageV01P203 ~~204 # يردون إلى حصن أحسن منه , ولا إلى منعة أكبر من منعتهم،إن سألوا ذلك قيل ~~لهم اختاروا رجلا موضعا للحكم. # وإن سألوا أن ينزلوا على حكم رجل من المسلمين وسموه ورجلا منهم فلا ~~يجابوا إلى ذلك ولا يشرك في الحكم في الدين كافر ولو أخطا الوالي فأجابهم ~~إلى ذلك , فحكما لم ينفذ حكمهما الإمام إلا في أن يصيروا ذمة للمسلمين أو ~~يسلموا فإنهم لو أسلموا لم يكن عليهم سبيل , ولو صاروا ذمة قبل ذلك منهم ~~بغير حكم. # وإن كان في أيديهم أسارى من أسرى المسلمين فسألوا أن ينزلوا على حكم ~~بعضهم لم يجابوا إلى ذلك فإن أجابهم الإمام لم يجز حكم الأسير فيهم إلا بأن ~~يصيرا ذمة ويسلموا فلا يكون عليهم ms207 سبيل . # وكذلك التاجر المسلم الذي معهم في دارهم ؛وكذلك من أسلم منهم وهو مقيم في ~~دارهم , وإن كان مقيما في عسكر المسلمين وهو منهم فلا أحب أن يقبل حكمه وإن ~~كان مسلما , من قبل عظم هذا الحكم وخطره وما يتخوف على الإسلام , وإن نزلوا ~~على حكم رجل من المسلمين فرضي ونزلوا بالذراري والأموال والرقيق ومعهم أسرى ~~من أسرى المسلمين ورقيق من رقيقهم وأموال من أموالهم فمات الرجل المحكم قبل ~~أن يمضي الحكم فسألوا ان يردوا إلى حصنهم ومأمنهم حتى ينظروا في أمورهم ~~ويتخيروا من ينزلون على حكمه خلي بينهم وبين ذلك كله ما خلا أسارى المسلمين ~~فإنهم ينزعون من أيديهم ويبيعون الرقيق من المسلمين ويعطونهم القيمة, وكذلك ~~لو كان في أيديهم أهل ذمة من ذمتنا أحرار ينزعون من أيديهم. # وإن كان في أيديهم قوم قد أسلموا فسألوا أن يردوا معهم لم يردوا معهم ~~ولينزعوا من أيديهم من قبل أن الحكم لا ينفذ فيما بينهم يرد المسلمين إلى ~~دار الحرب والشرك , ورقيق ذمتنا مثل رقيقنا. # ولو كان في أيديهم عبيد لهم قد أسلموا فسألوا ردهم معهم لم يردوا وأخذوا ~~منهم بالقيمة, وليس لمن استعان بهم المسلمون في حربهم من أهل الذمة أمان في العدو. # ولا يجوز أمان أهل الذمة على أمان أهل الإسلام . # فأما العبد فإن كان يقاتل فامانه جائز للحديث الذي جاء " ويسعى بذمتهم ~~أدناهم ". # وإن كان لا يقاتل فقد اختلف فيه الفقهاء فمنهم من قال:يجوز. ومنهم من ~~قال:لا يجوز . # وكل قدر روى في ذلك حديثا يوافق ما ذهب إليه. # وقد جاء عن عمر أنه أجاز أمان عبد ولم يبلغنا أنه كان ممن يقاتل أو لا يقاتل. PageV01P204 # 205 # فأما النساء فأمانهن جائز لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~أمان زينب لزوجها وفي أمان أم هانئ لرجلين من أختانها . # فأما الصبيان الذين لم يبلغوا فلا أمان لهم , وكذلك الأسير من المسلمين ~~في أيدي أهل الحرب , وكذلك تجار المسلمين في دار الحرب لا يجوز أمانهم على ~~المسلمين . # قال: ms208 ولو أن رجلا أشار إلى رجل بامان بإصبعه ولم يتكلم بذلك فإن الفقهاء ~~اختلفوا في هذا: فمنهم من يقول يجوز ومنهم من قال:ليس بأمان , فكان أحسن ما ~~سمعنا في ذلك-والله أعلم- أنه أمان لما جاء عن عمر في ذلك أنه جعله أمانا. # وكذلك لو كلمه بالأمان بلسان الفارسية كان أمانا . # [453]حدثنا عاصم عن فضيل بن يزيد الرقاشي قال:كتب إلينا عمر : # أن عهد المسلمين من المسلمين وذمته من ذمتهم يجوز امانه . # [454]حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~أنه قال:" ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم . # [455]حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال: أتانا كتاب عمر ونحن بخانقين وإذا ~~حاصرتم حصنا فأرادوكم أن ينزلوا على حكم الله فلا تنزلوا فإنكم لا تدرون ~~أتصيبون فيهم حكم الله أم لا , ولكن أنزلوهم على حكمكم ثم اقضوا بعد فيهم ~~بما شئتم ". # وإذا قال الرجل للرجل " لا توجل " فقد أمنه , وإذا قال له:مطرس" فقد أمنه ~~فإن الله يعلم الألسنة . # [456]حدثني بعض المشيخة عن أبان بن صالح عن مجاهد قال: قال عمر:أيما رجل ~~من المسلمين أشار إلى رجل من العدو لئن نزلت لأقتلنك فنزل وهو يرى أنه أمان ~~فقد أمنه " . # قال: # [457]وحدثني محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي هند عن أبي هريرة مولى عقيل بن ~~أبي طالب عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت : لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV01P205 ~~206 # مكة فر إلي رجلان من أحمائي فأجرتهما - أو قالت كلمة شبيهة بهذه الكلمة - ~~فدخل علي أخي فقال: لأقتلنهما فأغلقت الباب عليهما ثم أتيت رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة فقال:" مرحبا بأم هانئ , ما جاء بك ؟ قالت ~~قلت : يا نبي الله , فر إلي رجلان من أحمائي فدخل علي أخي فزعم أنه قاتلهما ~~فقال:" لا , قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت " . # [458]وحدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت : ~~إن كانت المرأة لتأخذ على المسلمين . # [459]حدثنا هشام عن الحسن قال:أمان ms209 المرأة والمملوك جائز. # [460] [وحدثنا الشيباني أن سعد بن مالك غزا بقوم من اليهود فرضخ لهم ] . # قال أبو يوسف: # ولا يحل لمسلم أن يطأ جارية من السبي حتى تقسم الغنيمة , فإذا قسمت فوقع ~~في سهم رجل جارية فلا يحل له وطؤها حتى يستبرئها بحيضة أو حيضتين إن كانت ~~ممن تحيض , وإن لم تكن ممن تحيض تركها شهرين أو ثلاثة حتى يتبين أنها حامل ~~أم لا , ثم يطأ إن لم يكن بها حبل. # نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وطء الحبالى حتى يضعن . # [461]حدثنا أبان بن أبي عياش عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قال: " لا يحل لرجلين يؤمنان بالله واليوم الآخر يجتمعان على امرأة في طهر ~~واحد " . # وإذا وقعت المجوسية في سهم رجل فلا يحل له وطؤها قد كره ذلك غير واحد من ~~الفقهاء مع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في مناكحة المجوس . # [462]حدثني قيس بن الربيع عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد بن الحنفية ~~قال: صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم مجوس أهل هجر على أن يأخذ منهم ~~الجزية غير مستحل مناكحة نسائهم ولا أكل ذبائحهم . # قال: # [463] وحدثنا سماك بن حرب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن , في الرجل يسبي ~~الجارية المجوسية أو يشتريها قال: " لا يطؤها حتى تسلم " . # قال: وحدثنا سعيد عن قتادة عن معاوية بن قرة قال: كان عبد الله يكره وطء ~~الأمة المشركة . # قال: # [464]وحدثنا مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا سبيت المجوسيات وعبدة ~~الأوثان عرض PageV01P206 ~~207 # عليهن الإسلام وأجبرن عليه ووطئن واستخدمن , فإن أبين أن يسلمن استخدمن ~~ولم يوطأن . # قال: # [465]وحدثنا مغيرة عن حماد عن إبراهيم في اليهوديات والنصرانيات يسبين ~~قال: يعرض عليهن الإسلام فإن أسلمن أو لم يسلمن وطئن واستخدمن وأجبرن على ~~الغسل . # قال أبو يوسف: وهذا أحسن ما سمعنا في ذلك والله أعلم . # قال أبو يوسف: # وإن وادع الوالي قوما من أهل الحرب سنين مسماة على أن يرد إليهم من أتاه ~~منهم ms210 مسلما فلا ينبغي للإمام أن يعطي الموادعة على هذا ولا يجيز ما فعل ~~واليه من ذلك إذا كان بالمسلمين قوة عليهم . # ولا يجوز أن يوادع الوالي قوما من أهل الحرب إذا كان بالمسلمين قوة عليهم ~~, فإن كان إنما أراد تألفهم بذلك حتى يدخلوا في الإسلام أو في الذمة فلا ~~بأس أن يوادعهم حتى يستصلح أمرهم . # وإن حصر قوم من العدو قوما من المسلمين في حصن فخافوا على أنفسهم ولم يكن ~~لهم قوة عليهم فلا بأس بأن يوادعوهم ويفتدوا منهم بمال ويشترطوا لهم أن ~~يردوا لهم من جاء منهم مسلما. # وإذا كان بالمسلمين قوة عليهم لم يحل لهم أن يعطوهم واحدا من هذين ~~الأمرين . # [466]وحدثني محمد بن إسحاق عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أراد يوم الخندق أن يفتدي بثلث ثمار المدينة , فاستشار سعد بن معاذ وسعد بن ~~عبادة فقال: إني قد رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب ~~, وقد رأيت أن نفتدي بثلث ثمار المدينة ونكسرهم بذلك إلى أمد ما " # فقالا : يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء على شرك وهم لا يطعمون من ذلك في ~~ثمرة إلا شراء أو في قرى , فنحن إذ جاء الله بك وبالإسلام نعطيهم أموالنا ~~ليس لنا بهذا حاجة , # قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فأنتم وذلك " . # قال أبو يوسف: # وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا عام الحديبية وأمسك عن محاربتهم ~~, فللإمام أن يوادع أهل الشرك إذا كان في ذلك صلاح الدين والإسلام , وكان ~~يرجو أن يتألفهم بذلك على الإسلام . # [467]حدثني هشام بن عروة عن ابيه , وحدثني PageV01P207 ~~208 # محمد بن إسحاق والكلبي - زاد بعضهم على بعض في الحديث - أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم خرج إلى الحديبية في رمضان , وكانت الحديبية في شوال , حتى ~~إذا كان بعسفان لقيه رجال من بني كعب , فقالوا : يا رسول الله إنا تركنا ~~قريشا قد جمعت أحابيشها تطعمهم الخنزير يريدون أن يصدوك عن البيت؛ فخرج ~~رسول الله صلى ms211 الله عليه وسلم حتى إذا برز من عسفان لقيهم خالد بن الوليد ~~طليعة لقريش فاستقبلهم على الطريق فأخذ بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بين سروعتين ومال عن سنن الطريق حتى نزل الغميم. # فلما نزل الغميم تشهد فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال: # أما بعد! # فإن قريشا قد جمعت أحابيشها تطعمهم الخنزير يريدون أن يصدونا عن البيت ~~فأشيروا علي ما ترون , أترون أن نعمد على الرأس - يعني أهل مكة - أو نعمد ~~على الذين أعانوهم فنخالفهم إلى نسائهم وصبيانهم فإن جلسوا جلسوا مهزومين ~~موتورين , وإن طلبونا طلبوا طلبا مدانيا ضعيفا فأخزاهم الله . # فقال أبو بكر : نرى يا رسول الله أن نعمد على الرأس - يعني أهل مكة - فإن ~~الله جل ثناؤه ناصرك , وأن الله معينك , وأن الله مظهرك . وقال المقداد : ~~إنا والله لا نقول كما قالت بنوا إسرائيل لنبيها{فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ~~هاهنا قاعدون [المائدة : 24} # ولكن: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون . # فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا غشي الحرم ودخل أنصابه بركت ~~ناقته الجدعاء فقال الناس : خلأت , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ~~ما خلأت وما الخلاء بعادتها ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة , لا تدعوني قريش ~~إلى تعظيم المحارم فيسبقوني إليه , هلموا ههنا " لأصحابه - وأخذ ذات اليمين ~~فسلك ثنية تدعى PageV01P208 ~~209 # ذات الحنظل حتى هبط على الحديبية , فلما نزل استقى الناس من بئر فنزفت ~~ولم تقم بهم , فشكوا ذلك إليه صلى الله عليه وسلم فأعطاهم سهما من كنانته ~~فقال:" اغرزوه فيها " فغرزوه فجاشت وطمي ماؤها حتى ضرب الناس عنه بالعطن , ~~فلما سمعت به قريش أرسلوا إليه أخا بني الحلس وكان من قوم يعظمون الهدي ~~فلما رآه صلى الله عليه وسلم # قال: " هذا ابن الحلس وهو من قوم يعظمون الهدي فابعثوا الهدي حتى يراه " . # فلما نظر إلى الهدي في قلائده لم يكلمهم كلمة واحدة ورجع من مكانه إلى ~~قريش فقال: أتى القوم بالهدي والقلائد - فعظم عليهم وحذرهم - قال: فشتموه ~~وجبهوه وقالوا ms212 : إنما أنت أعرابي جلف لا علم لك , ولسنا نعجب منك , وإنما ~~نعجب من أنفسنا حيث أرسلناك . # ثم قالوا لعروة بن مسعود الثقفي : انطلق إلى محمد ولا نؤتى من قبل رأيك , ~~فسار إليه عروة فلما لقيه قال: يا محمد , جمعت أوباش الناس ثم سرت بهم إلى ~~عترتك وبيضتك التي تفلقت عنك لتبيد خضراءهم , تعلم أني قد جئتك من عند كعب ~~بن لؤي قد لبسوا جلود النمور وجاءوا بالعوذ المطافيل يقسمون بالله لا تعرض ~~لهم خطة إلا عرضوا لك أمر منها , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ~~إنا لم نأت لقتال , ولكن أردنا أن نقضي عمرتنا , وننحر هدينا , فهل لك أن ~~تأتي قومك فإنهم أهلي , وإن الحرب قد أخافتهم , وأنه لا خير لهم أن تأكل ~~الحرب منهم إلا ما قد أكلت , فيجعلون بيني وبينهم مدة يزيد فيها نسلهم ~~ويؤمن فيها شرهم ويخلوا بيني وبين البيت فنقضي عمرتنا وننحر هدينا , ويخلوا ~~بيني وبين الناس , فإن أصابوني فذلك الذي يريدون وإن أظهرني الله عليهم ~~اختاروا لأنفسهم : إما قاتلوا معدين وإما دخلوا في السلم وافرين , فإني ~~والله لأقاتلن على هذا الأمر الأحمر PageV01P209 ~~210 # والأسود حتى يمضي أمر الله أو تنفرد سالفتي. # فلما سمع عروة مقالته رجع إلى قريش فقال: تعلمن أنكم أخوالي وعشيرتي وأحب ~~الناس إلي , ولقد استنفرت لكم الناس في المجامع فلما لم ينصروكم أتيتكم ~~بأهلي حتى سكنت بين أظهركم إرادة أن أواسيكم تعلمن ما أحب الحياة بعدكم , ~~وتعلمن أني قد رأيت العظماء وقد على الملوك , فأقسم بالله أني ما رأيت ملكا ~~ولا عظيما أعظم في # أصحابه من محمد صلى الله عليه وسلم إن منهم رجل يتكلم حتى يستأذنه في ~~الكلام فإن أذن له تكلم وإن لم يأذن له سكت , ثم إنه ليتوضأ فيبتدرون وضوءه ~~يصبون على رءوسهم يتخذونه حنانا . # قال: فلما سمعوا مقالة عروة أرسلوا إليه سهيل بن عمرو ومكرز بن حفص ~~فقالوا : انطلقا إلى محمد فإن أعطاكما ما ذكره لعروة فقاضياه على أن لا ~~يرجع عنا عامه هذا ولا يخلص إلى ms213 البيت حتى يسمع من سمع من العرب بسيره أنا ~~قد صددناه. # فأتياه فذكرا له ذلك , فأعطاهما وقال: " اكتبوا : # بسم الله الرحمن الرحيم # فقالا : لا والله لا نكتب هذا أبدا . # فقال النبي صلى الله عليه وسلم : فكيف نكتب ؟ # فقال:اكتب باسمك اللهم . # فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وهذه حسنة اكتبوها # فكتبوها , # ثم قال:اكتبوا : هذا ما تقاضى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم , ~~فقالوا : والله ما نختلف إلا في هذا , # قال: كيف ؟ # قال: اكتب اسمك واسم أبيك محمد بن عبد الله , # قال صلى الله عليه وسلم : وهذه حسنة اكتبوها , # فكتبوها فكان في شرطهم أن بيننا العيبة المكفوفة , وأنه لا غلال ولا ~~إسلال , وأنه من أتاكم منا ردتموه علينا , ومن أتانا منكم لم نرده عليكم , ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من دخل معي فله مثل شرطي , وقالت قريش ~~: من دخل معنا فله مثل شرطنا , فقالت بنو كعب : ونحن معك يا رسول الله , ~~وقالت بنو بكر : نحن مع قريش . # فبينما هم PageV01P210 ~~211 # في الكتاب إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو أحد بني عامر بن لؤي وهو موثق ~~بالحديد مسلما قد انفلت منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فلما رآه ~~المسلمون قالوا: اللهم أبو جندل. # فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هو لي " # وقال أبوه سهيل - وهو الذي كان يقاول رسول الله صلى الله عليه وسلم - قد ~~لجت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا فهو لي , فانظروا في الكتاب فنظروا ~~فوجدوه لسهيل , فردوه إليه , فنادى أبو جندل : يا رسول الله , يا معاشر ~~المسلمين أتردونني إلى المشركين يفتنوني في ديني ؟ # فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا أبا جندل قد لجت القضية ~~بيننا وبينهم ولا يصلح لنا الغدر , والله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين ~~فرجا ومخرجا. # فقال عمر : يا أبا جندل , هذا السيف وإنما أنت رجل وهو رجل. # فقال سهيل : أعنت علي يا عمر. # فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسهيل : " هبه لي ms214 " # قال: لا . # قال: " فأجزه لي " # قال: لا , # قال مكرز : قد أجزته لك يا محمد ولن يهيج . # قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا أيها الناس انحروا ~~واحلقوا وأحلوا ". # قال: فما قام رجل من الناي , ثم أعادها , فما قام أحد , قال: ودخلهم من ~~ذلك أمر عظيم , # قال: فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة فقال:" ما رأيت ما ~~دخل على الناس ؟ فقالت : يا رسول الله اذهب فانحر هديك واحلق وأحل , فإن ~~الناس سيحلون. # قال:ففعل , # فنحر الناس وحلقوا وأحلوا ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم . # فلما قدم المدينة أتاه أبو بصير رجل من قريش مسلما , فبعثت قريش في طلبه ~~رجلين , فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهما وقال له نحوا مما قال ~~لأبي جندل , فخرجا به حتى انتهيا به إلى ذي الحليفة؛ # فقال لأحدهما : أصارم سيفك هذا يا أخا بني عامر ؟ # قال: نعم , # قال: فأنظر إليه ؟ # قال: نعم , # قال: فاخترطه ثم علاه به حتى قتله , وخرج صاحبه هاربا , وأقبل أبو بصير ~~حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: قد وفيت ذمتك وأدى الله ~~عنك , وقد امتنعت بديني أن يفتنوني , فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~: " ويل امه محش حرب لو كان له رجال . # فخرج أبو بصير حتى نزل بذي الحليفة , فجعل كل من أسلم من أهل مكة يأتيه ~~فينضم إليه حتى صار معه PageV01P211 ~~212 # سبعون رجلا , وكان يقطع الطريق على تجار قريش وعلى غيرهم , حتى كتبت ~~قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه بأرحامهم أن # يقبلهم فلا حاجة لهم فيهم , فقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. # ثم هاجرت النساء في هذه الهدنة وحكم الله فيهم , وأنزل :{إذا جاءكم ~~المؤمنات مهاجرات[الممتحنة : 10} الآية فأمروا أن يردوا الأصدقة على ~~أزواجهن . # فلم تزل الهدنة حتى وقع بين بني كعب وبين بني بكر قتال , فكانت بنو بكر ~~ممن دخل مع قريش في صلحها وموادعتها , فأمدت قريش بني بكر بسلاح وطعام ms215 ~~وظللت عليهم حتى ظهرت بنو بكر على بني كعب وقتلوا فيهم , فخافت قريش أن ~~يكونوا قد نقضوا . # فقالوا لأبي سفيان : اذهب إلى محمد فأجد الحلف وأصلح بين الناس , فانطلق ~~أبو سفيان حتى قدم المدينة , # فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " قد جاءكم أبو سفيان وسيرجع راضيا ~~بغير حاجة ". # فأتى أبا بكر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر أجد الحلف وأصلح بين الناس " ~~, فقال أبو بكر : ليس الأمر إلي , الأمر إلى الله وإلى رسوله. # ثم أتى عمر رضي الله عنه فقال له نحوا مما قال لأبي بكر , فقال له عمر : ~~أنقضكم , فما كان منه جديدا فأبلاه الله , وما كان منه شديدا فقطعه الله , ~~قال: فقال أبو سفيان : ما رأيت كاليوم شاهدت عشيرة ليس من قوم ظللوا على ~~قوم وأمدوهم بسلاح وطعام أن يكونوا نقضوا" # ثم أتى فاطمة رضي الله عنها فقال: هل لك يا فاطمة في أمر تسودين فيه نساء ~~قومك ؟ ثم ذكر لها نحوا مما ذكره لأبي بكر , فقالت : ليس الأمر إلي الأمر ~~إلى الله وإلى رسوله. # ثم أتى عليا رضي الله عنه فقال له نحوا مما قاله لأبي بكر. فقال له علي ~~رضي الله عنه : ما رأيت كاليوم رجل أضل , أنت سيد الناس فأجد الحلف وأصلح ~~بين الناس , # قال: فضرب إحدى يديه على الأخرى وقال: قد أجرت الناس بعضهم من بعض . # ثم مضى حتى قدم على أهل مكة فأخبرهم بما صنع , # فقالوا : والله ما رأينا كاليوم وافدا قدم , والله ما أتينا بحرب فنحذر , ~~ولا بصلح فنأمن , ارجع , # قال: وقدم وافد بني كعب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما ~~صنعت قريش وبمعونتها لبني بكر ودعاه إلى النصرة وأنشد : PageV01P212 # 213 # لا هم إني ناشد محمدا *** حلف أبينا وأبيه الأتلدا # ووالدا كنا وكنت ولدا *** ثمة أسلمنا فلم ننزع يدا # إن قريشا أخلفوك الموعدا ** ونقضوا ميثاقك المؤكدا # وزعموا أن لست تدعوا أحدا *** فهم أذل وأقل عددا # هم بيوتنا بالوتير هجدا * وقتلونا ركعا وسجدا # وجعلوا لي في كداء رصدا ms216 *** فانصر رسول الله نصرا عتدا # وابعث جنود الله تأتي مددا *** في فليق كالبحر يأتي مزبدا # فيهم رسول الله قد تجردا *** إن سيم خسفا وجهه تربدا # قال: # ومرت سحابة فأرعدت , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن هذه لترعد ~~بنصر بني كعب " # ثم قال لعائشة : " جهزيني ولا تعلمين بذلك أحدا " فدخل عليها أبو بكر ~~فأنكر بعض شأنها , # فقال: ما هذا ؟ # فقالت : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجهزه , # قال: إلى أين ؟ # قالت : إلى مكة , # قال: والله ما انقضت الهدنة بيننا وبينهم بعد. # قال:فجاء أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له , فقال ~~له النبي صلى الله عليه وسلم : " إنهم أول من غدر ". # ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطرق فحبست , ثم خرج صلى الله ~~عليه وسلم يريد مكة والمسلمون معه , ففتحها الله عليه . # قال: وقد كان العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: يا رسول الله لو ~~أذنت لي فأتيت أهل مكة فدعوتهم وأمنتهم ؟ # قال: وهذا بعد أن شارف النبي صلى الله عليه وسلم مكة , ووجه الزبير من ~~قبل أعلاها وخالدا من قبل أسفلها # قال: فأذن له ؛ # فركب العباس بغلة النبي صلى الله عليه وسلم الشهباء وانطلق , # فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا علي أبي , ردوا علي أبي , وإن ~~عم الرجل صنو أبيه , إني أخاف أن تفعل به قريش ما فعلت بابن مسعود دعاهم ~~إلى الله فقتلوه , أما والله لئن ركبوها منه لأضرمنها عليهم نارا " , ~~فانطلق العباس حتى قدم مكة , # فقال: يا أهل مكة أسلموا PageV01P213 ~~214 # تسلموا فقد استبطنتم بأشهب بازل , هذا الزبير من قبل أعلى مكة , وهذا ~~خالد من قبل أسفل مكة , من ألقى سلاحه فهو آمن . # قال: # وأما ما سألت عنه يا أمير المؤمنين عمن خالف من أهل القبلة إذا حاربوا , ~~كيف يقاتلون قبل أن يدعوا ؟ # وما الحكم في أموالهم ونسائهم وذراريهم وما أجلبوا به في عسكرهم ؟ فإن ~~الصحيح عندنا من الأخبار عن علي بن أبي طالب ms217 رضي الله عنه أنه لم يقاتل ~~قوما قط من أهل القبلة ممن خالفه حتى يدعوهم , وأنه لم يتعرض بعد قتالهم ~~وظهوره عليهم لشيء من مواريثهم ولا لنسائهم ولا لزراريهم ,ولم يقتل منهم ~~أسيرا , ولم يذفف منهم على جريح , ولم يتبع منهم مدبرا. # وأما ما كان من عسكرهم وما أجلبوا به إليهم , فقد اختلف علينا فيه: فمنهم ~~من قال: قسم ما أجلبوا به عليه في عسكرهم بعد أن خمسه , وقال بعضهم : رده ~~على أهله ميراثا بينهم. # وأما ما لم يكن معهم في عسكرهم من الأموال والمساكن والضياع فتركها ~~لأهلها ولم يتعرض لها. # ومما ترك النشاستج بالكوفة لطلحة , وأموال طلحة والزبير بالمدينة , وضياع ~~أهل البصرة ومساكنهم وأموالهم . # وقال بعض أصحابنا : إن عسكر أهل البغي إذا كان مقيما قتل أسراهم وأتبع ~~مدبرهم وذفف على جريحهم , وإن لم يكن لهم عسكر ولا فئة يلجأون غليها لم ~~يتبع مدبرهم ولم يذفف على جريح ولم يقتل أسير , فإن خيف من الأسارى أن يكون ~~لهم جمع يلجأون إليه إذا عفيعنهم استودعهم السجن حتى تعرف توبتهم . # ولا يصلى على قتلى أهل البغي , ويورث قاتلهم من أهل العدل من مواريثهم ~~مثل ما يورث نظراؤه ممن لم يقتل من قبل أن القاتل قتله على حق , ولا يورث ~~الباغي إذا قتل من أهل العدل أحدا ميراثا منه إن كان قتله بيده لأنه قتله ~~بباطل . # ويصلى على قتلى أهل العدل , وهم في الصلاة عليهم والدفن لهم بمنزلة ~~الشهداء PageV01P214 ~~215 # لا يغسلون , ويكفنون في ثيابهم إلا أن يكون عليهم حديدا أو جلد , فينزع ~~عنهم ولا يحنطون , ويفعل بهم كما يفعل بالشهداء , هذا إذا كانوا في المعركة ~~, وأما إذا حمل الواحد منهم على أيدي الرجال وبه رمق فمات على أيديهم أو ~~على رحله غسل وكفن وحنط وصنع به ما يصنع بالميت وصلي عليه . # ومن تاب من أهل البغي وتابع الإمام وسمع وأطاع فلا يؤخذ بدم ولا جراحة ~~كانت منه في الحرب ولا شيء استهلكه , فإن وجد في يده شيء لأهل العدل قائم ~~بعينه أخذ ms218 منه ورد على صاحبه . # وكذلك المحارب الذي يقطع الطريق ويقتل ويأخذ الأموال إذا جاء تائبا قبل ~~أن يقدر عليه طالبا للأمان وسمع وأطاع لم يؤخذ بشيء كان منه من جراحه ~~ولاشيء استهلكه في حال حربه , فإن وجد في يده شيء لإنسان قائم بعينه أخذ ~~منه ورد عليه , وما استهلكه فلا ضمان عليه فيه . # وما أصيب في أيدي أهل العدل من سلاح أو كراع لأهل البغي فهو فيء يخمسه ~~الإمام ويقسم الأربعة أخماس . # [468]وحدثني محمد بن إسحاق عن أبي جعفر قال: كان علي رضي الله عنه إذا ~~أتى الأسير يوم صفين أخذ دابته وسلاحه وأخذ عليه أن لا يعود وخلى سبيله . # [469]وحدثنا أشعث عن الحسن قال:كان يكره قتل الأسارى . # [470]وحدثنا بعض المشيخة عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا رضي الله عنه ~~أمر مناديه فنادى يوم البصرة " لا يتبع مدبر ولا يذفف على جريح ولا يقتل ~~أسير , ومن أغلق بابه فهو آمن , ومن ألقى سلاحه فهو آمن " قال: ولم يأخذ من ~~متاعهم شيئا . # [471]وحدثنا مغيرة عن حماد عن إبراهيم في رجل أصاب حدا ثم خرج محاربا ثم ~~طلب الأمان فأمن. # قال: يقام عليه الحد الذي كان أصابه . # [472]وحدثنا الحجاج عن الحكم [ بن عتيبة ] قال: كان أهل العلم يقولون : ~~إذا أمن المحارب لم يؤخذ بشيء كان أصابه في حال حربه إلا أن يكون شيئا ~~أصابه قبل ذلك , فيؤخذ به . هذا أحسن ما سمعنا في ذلك والله أعلم . # وكان أبو حنيفة يقول فيمن حارب الله ورسوله : إذا أخذ المال قطعت يده ~~ورجله من خلاف ولم يقتل ولم يصلب , فإن قتل مع أخذ المال فالإمام فيه ~~بالخيار : PageV01P215 # 216 # إن شاء قتله ولم يقطعه , وإن شاء صلبه ولم يقطعه , وإن شاء قطع يده ورجله ~~ثم صلبه أو قتله . وإذا قتل ولم يأخذ المال قتل . # قال: ونفيه من الأرض صلبه , رواه أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم , وقولي ~~إذا قتل وأخذ المال صلب , وإذا قتل ولم يأخذ المال صلب قتل , وإن أخذ المال ~~ولم يقتل ms219 قطعت يده ورجله من خلاف . # [473]وحدثنا الحجاج بن أرطأة عن عطية بن عباس مثل ذلك . # قال: أخبرني شيخ من قريش عن الزهري أن مصر والشام افتحت في زمن عمر رضي ~~الله عنه , وأن إفريقية وخراسان وبعض السند افتتحت في زمن عثمان رضي الله عنه. # قال: فقام تميم الداري - وهو تميم بن أوس رجل من لخم - فقال: يا رسول ~~الله إن لي جيرة من الروم بفلسطين لهم قرية يقال لها: جيرون وأخرى يقال ~~لها: عينون . فإن فتح الله عليك الشام فهبها لي . # فقال: هما لك . # قال:فاكتب لي بذلك كتابا , # قال: فكتب له : # " بسم الله الرحمن الرحيم # هذا كتاب من محمد رسول الله لتميم بن أوس الداري أن له قرية جيرون وبيت ~~عينون قريتهما كلهما وسهلهما وجبلهما وماؤهما وحرثهما وأنباطهما وبقرهما ~~ولعقبه من بعده لا يحاقه فيهما أحد ولا يلجهما عليهم أحد بظلم , فمن ظلم ~~واحدا منهم شيئا فإن عليه # لعنة الله ". # قال: فلما ولي أبو بكر رضي الله عنه كتب لهم كتابا نسخته: # " بسم الله الرحمن الرحيم # هذا كتاب من أبي بكر أمين رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي استخلف في ~~الأرض بعده , كتبه للداريين أن لا يفسد عليهم سبدهم ولبدهم من قرية جيرون ~~وعينون فمن كان يسمع ويطيع لله فلا يفسد منها شيئا وليقم عمدي الناس عليهما ~~وليمنعهما من المفسدين " . # سألت أبا حنيفة رحمه الله تعالى عن اليهودي والنصراني يموت له الولد أو ~~كيف يعزى ؟ # قال: يقول: إن الله كتب الموت على خلقه , فنسأل الله أن يجعله خير غائب ~~ينتظر , وإنا لله وإنا إليه راجعون . عليك بالصبر فيما نزل بك , لا نقص ~~الله لك عددا ". PageV01P216 # 217 # وبلغنا أن رجلا نصرانيا كان يأتي الحسن ويغشى مجلسه , فمات . فسار الحسن ~~إلى أخيه ليعزيه ؛ # فقال له : " أثابك الله على مصيبتك ثواب من أصيب بمثلها من أهل دينك , ~~وبارك الله لنا في الموت وجعله خير غائب ننتظره . عليك بالصبر فيما نزل بك ~~من المصائب " . ### | AUTO ( تم كتاب الخراج لأبي يوسف , والحمد لله وحده ms220 ) # ( وصلاته على محمد رسوله وعبده , وسلم تسيلما كثيرا إلى يوم الدين ) # ( ورضي الله عن كل الصحابة أجمعين ) # ( وغفر الله لوالدي ورحمه رحمة واسعة . آمين ) PageV01P217 ~~ ms221