######OpenITI# #META# 000.SortField :: JK_000389 #META# 000.BookURI :: #0182.AbuYusufYacqub.RaddCalaSiyarAwzaci #META# 010.AuthorAKA :: أبو يوسف #META# 010.AuthorNAME :: يعقوب بن إبراهيم الأنصاري أبو يوسف #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 182 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: الرد على سير الأوزاعي #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: الفقه الحنفي :: الفقه وأصوله :: كتب التراث السياسي #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: الرد على سير الأوزاعي #META# 030.LibURI :: JK_000389 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: NODATA #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: أبو الوفا الأفغاني #META# 041.EdNUMBER :: NODATA #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: دار الكتب العلمية #META# 044.EdPLACE :: بيروت #META# 045.EdYEAR :: NODATA #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # الرد على سير الأوزاعى لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري PageV01P001 ~~بسم الله الرحمن الرحيم # | باب قسمة الغنائم # عن أبي يوسف قال قال أبو حنيفة رضي الله عنهما إذا غنم جند من المسلمين ~~غنيمة في أرض العدو من المشركين فلا يقتسمونها حتى يخرجوها إلى دار الإسلام ~~ويحرزوها # وقال الأوزاعي لم يقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة أصاب فيها ~~مغنما إلا خمسه وقسمه قبل أن يقفل من ذلك غزوة بني المصطلق وهوازن ويوم ~~حنين وخيبر وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر حين افتتحها صفية رضي ~~الله عنها وقتل كنانة بن الربيع وأعطى أخته دحية ثم لم يزل المسلمون على ~~ذلك بعده وغلته جيوشهم PageV01P001 في أرض الروم في خلافة عمر بن الخطاب ~~وخلافة عثمان رضي الله عنهما في البر والبحر ثم هلم جرا وفي أرض الشرك حتى ~~هاجت الفتنة وقتل الوليد بن يزيد لم يخرج جيش منهم من أرض الروم إلا بعد ما ~~يفرغون من قسم غنائمهم # قال أبو يوسف رضي الله عنه أما غزوة بني المصطلق فإن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم افتتح بلادهم وظهر عليهم فصارت بلادهم دار الإسلام وبعث الوليد ~~بن عقبة يأخذ صدقاتهم وعلى هذه الحال كانت خيبر حين PageV01P002 افتتحها ~~وصارت دار الإسلام وعاملهم على النخل وعلى هذا كانت حنين وهوازن ولم يقسم ~~فيء حنين إلا بعد منصرفه عن الطائف حين PageV01P003 سأله الناس وهم ~~بالجعرانة أن يقسمه بينهم فإذا ظهر الإمام على دار وأثخن أهلها فيجري حكمه ~~عليها فلا بأس أن يقسم الغنيمة فيها قبل PageV01P004 أن يخرج وهذا قول أبي ~~حنيفة رضي الله عنه أيضا وإن كان مغيرا فيها لم يظهر عليها ولم يجر حكمه ~~فإنا نكره أن يقسم فيها غنيمة أو فيئا من قبل أنه لم يحرزه ومن قبل أنه لو ~~دخل جيش من جيوش المسلمين مددا لهم شركوهم في تلك الغنيمة ومن قبل أن ~~المشركين لو استنقذوا ما في أيديهم ثم غنمه جيش آخر من جيوش المسلمين بعد ~~ذلك لم يرد ms01 على الأولين منه شيء وأما ذكر عن المسلمين أنهم لم يزالوا ~~يقسمون مغانمهم في خلافة عمر وعثمان رضي الله عنهما في أرض الحرب فإن هذا ~~ليس يقبل إلا عن الرجال الثقات فعمن هذا الحديث وعمن ذكره وشهده وعمن روي ~~ونقول أيضا إذا قسم الإمام في دار الحرب فقسمه جائز فإن لم يكن معه حمولة ~~يحمل عليها المغنم أو احتاج المسلمون إليها أو كانت علة فقسم لها المغنم ~~ورأى أن ذلك أفضل فهو مستقيم جائز غير أن أحب ذلك إلينا وأفضله ألا يقسم ~~شيئا من ذلك إذا لم يكن به إليه حاجة حتى يخرجه إلى دار الإسلام # قال أبو يوسف حدثنا مجالد بن سعيد عن الشعبي عن عمر رضي الله PageV01P005 ~~عنه أنه كتب إلى سعد بن أبي وقاص إني قد أمددتك بقوم فمن أتاك منهم قبل أن ~~تتفقا القتلى فاشركه في الغنيمة # قال أبو يوسف وهذا يعلم أنهم لم يحرزوا ذلك في أرض الحرب PageV01P006 # قال أبو يوسف ثنا محمد بن إسحاق سئل عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال ~~فينا أصحاب محمد وأنزلت يسألونك عن الأنفال الآية انتزعه الله منا حين ~~اختلفنا وساءت أخلافنا فجعله الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم يجعله حيث ~~شاء # قال أبو يوسف وذلك عندنا لأنهم لم يحرزوه ويخرجون إلى دار الإسلام ~~PageV01P007 # حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس PageV01P008 رضي الله ~~عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسم غنائم بدر إلا من بعد مقدمه ~~المدينة # والدليل على ذلك أنه ضرب لعثمان وطلحة رضي الله عنهما في ذلك بسهم سهم ~~فقالا وأجرنا فقال وأجركما ولم يشهدا وقعة بدر PageV01P009 # حدثنا أشياخنا عن الزهري ومكحول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم ~~يقسم غنيمة في دار الحرب PageV01P010 # قال أبو يوسف وأهل الحجاز يقضون بالقضاء فيقال لهم عمن فيقولون بهذا جرت ~~السنة وعسى أن يكون قضى به عامل السوق أو عامل ما من الجهات وقول الأوزاعي ~~رحمه الله على هذا كانت المقاسم في ms02 زمان عمر وعثمان رضي الله عنهما وهلم ~~جرا غير مقبول عندنا # حدثنا الكلبي من حديث رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بعث عبد ~~الله بن جحش رضي الله عنه إلى بطن نخلة فأصاب هنالك عمرو بن الحضرمي وأصاب ~~أسيرا أو اثنين وأصاب ما كان معهم من أدم وزيت وتجارة من تجارة أهل الطائف ~~فقدم بذلك على رسول الله PageV01P011 صلى الله عليه وسلم ولم يقسم ذلك عبد ~~الله بن جحش حتى قدم المدينة وأنزل الله عز وجل في ذلك يسألونك عن الشهر ~~الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير حتى فرغ من الآية فقبض رسول الله المغنم ~~وخمسه # حدثنا محمد بن إسحاق بن مكحول عن الحارث بن معاوية قال قيل لمعاذ بن حنبل ~~رضي الله عنه إن شرحبيل بن حسنة باع غنما وبقرا أصابها بقنسرين نحلها الناس ~~وقد كان الناس يأكلون ما أصابوا من المغنم على عهد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ولا يبيعونه فقال معاذ لم يسيء شرحبيل إذا لم يكن المسلمون محتاجين ~~إلى لحومها فقووا على خلتها فليبيعوها فليكن ثمنها في الغنيمة والخمس وإن ~~كان المسلمون محتاجين إلى لحومها فلنقسم عليهم فيأكلونها فإن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أصاب أموال أهل خيبر وفيها الغنم والبقر فقسمها وأخذ الخمس ~~وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم الناس ما أصابوا من الغنم ~~والبقر إذا كانوا محتاجين PageV01P012 # | باب أخذ السلاح # قال أبو حنيفة رضي الله عنه لا بأس أن يأخذ الرجل السلاح من الغنيمة إذا ~~احتاج إليه بغير إذن الإمام فيقاتل به حتى يفرغ من الحرب ثم يرده في المغنم # وقال الأوزاعي يقاتل به ما كان الناس في معمعة القتال ثم يرده في مقاسمهم ~~ولا ينتظر برده الفراغ من الحرب فيعرضه للهلاك وانكسار PageV01P013 سنه من ~~طول مكنه في دار الحرب وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياك وربا ~~الغلول أن تركب الدابة حتى تحسر قبل أن تؤدي إلى المغنم وتلبس الثوب حتى ms03 ~~يخلق قبل أن ترده إلى المغنم # قال أبو يوسف قد بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال الأوزاعي ~~ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم معان ووجوه وتفسير لا يفهمه ولا يبصره ~~إلا من أعانه الله تعالى فهذا الحديث PageV01P014 عندنا على من يفعل ذلك ~~وهو عنه غني يبقى بذلك على دابته وعلى ثوبه أو يأخذ ذلك يريد به الخيانة ~~فاما رجل مسلم في دار الحرب ليس معه دابة وليس مع المسلمين فضل يحملونه إلا ~~دواب الغنيمة ولا يستطيع أن يمشي فإذا كان هذا فلا يحل للمسلمين تركه ولا ~~بأس بتركيبه إن شاءوا وإن كرهوا وكذلك هذه الحال في الثياب وكذلك هذه الحال ~~في السلاح والحال في السلاح أبين وأوضح ألا ترى أن قوما من المسلمين لو ~~تكسرت سيوفهم أو ذهبت ولهم عناء في المسلمين أنه لا بأس أن يأخذوا سيوفا من ~~الغنيمة فيقاتلوا بها ما داموا في دار الحرب أرأيت إن لم يحتاجوا إليها في ~~معمعة القتال واحتاجوا إليها بعد ذلك بيومين أغار عليهم العدو أيقومون هكذا ~~فى وجه العدو بغير سلاح أرأيت لو كان المسلمون كلهم على حالهم كيف يصنعون ~~أيستأسرون هذا الرأي فيه توهين لمكيدة المسلمين ولجنودهم وكيف يحل هذا ما ~~دام في المعمعة ويحرم بعد ذلك وقد بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عن الثقات حديث PageV01P015 مسند عن الرجال المعروفين بالفقه المأمونين ~~عليه أنه كان يغنم الغنيمة فيها الطعام فيأكل أصحابه منها إذا احتاج الرجل ~~شيئا يأخذه وحاجة الناس إلى السلاح في دار الحرب وإلى الدواب وإلى الثياب ~~أشد من حاجتهم إلى الطعام # حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن محمد بن أبي المجالد عن عبد الله ابن أبي ~~أوفي رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر يأتي ~~أحدنا إلى الطعام من الغنيمة فيأخذ منه حاجته PageV01P016 # | باب سهم الفارس والراجل وتفضيل الخيل # قال أبو حنيفة رضي الله عنه يضرب للفارس بسهمين سهم له وسهم لفرسه ويضرب ~~للراجل بسهم ms04 # وقال الأوزاعي أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للفرس بسهمين ولصاحبه ~~بسهم وأخذ المسلمون بعده إلى اليوم لا يختطفون فيه PageV01P017 # | باب سهم الفارس والراجل وتفضيل الخيل # قال أبو حنيفة رضي الله عنه يضرب للفارس بسهمين سهم له وسهم لفرسه ويضرب ~~للراجل بسهم # وقال الأوزاعي أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للفرس بسهمين ولصاحبه ~~بسهم وأخذ المسلمون بعده إلى اليوم لا يختطفون فيه PageV01P018 # وقال أبو حنيفة الفرس والبرذون سواء PageV01P019 # وقال الأوزاعي كان أئمة المسلمين فيما سلف حتى هاجت الفتة من بعد قتل ~~الوليد بن يزيد لا يسهمون للبراذين PageV01P020 # قال أبو يوسف كان أبو حنيفة رضي الله عنه يكره أن تفضل بهيمة على رجل ~~مسلم ويجعل سهمها في القسم أكثر من سهمه فأما البراذين فما كنت أحسب أحدا ~~يجهل هذا ولا يميز بين الفرس والبرذون ومن كلام العرب المعروف الذي لا ~~تختلف فيه العرب أن تقول هذه الخيل ولعلها براذين كلها أو جلها ويكون فيها ~~المقاريف أيضا ومما نعرف نحن في الحرب أن البراذين أوفق لكثير من الفرسان ~~من الخيل في لين عطفها وقودها وجودتها مما لم يبطل الغاية وأما قول ~~الأوزاعي على هذا كانت أئمة المسلمين فيما سلف فهذا كما وصف من أهل الحجاز ~~أو رأى بعض مشائخ الشام ممن لا يحسن الوضوء ولا التشهد ولا أصول الفقه صنع ~~هذا فقال الأوزاعي بهذا مضت السنة # وقال أبو يوسف بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن غيره من أصحابه ~~أنه أسهم للفارس بثلاثة أسهم وللراجل بسهم وبهذا نأخذ PageV01P021 # وقال أبو حنيفة إذا كان الرجل في الديوان راجلا ودخل أرض العدو غازيا ~~راجلا ثم ابتاع فرسا يقاتل عليه وأحرزت الغنيمة وهو فارس أنه لا يضرب له ~~إلا سهم راجل # وقال الأوزاعي لم يكن للمسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ديوان وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسهم للخيل وتتابع على ذلك أئمة ~~المسلمين # وقال أبو يوسف ليس فيها ذكر الأوزاعي رحمه الله حجة ونحن أيضا ms05 نسهم ~~للفارس كما قال فهل عنده أثر مسند عن الثقات أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أسهم سهم فارس لرجل غزا معه راجلا ثم استعار أو اشترى فرسا فقاتل عليه ~~عند القتال ويفسرها هكذا وعليه في هذا PageV01P022 أشياء أرأيت لو قاتل ~~عليه بعض يوم ثم باعه من آخر فقاتل عليه ساعة أكل هؤلاء يضرب لهم بسهم فرس ~~وإنما هو فرس واحد هذا لا يستقيم وإنما توضع الأمور على ما يدخل عليه الجند ~~فمن دخل فارسا أرض الحرب فهو فارس ومن دخل راجلا فهو راجل على ما عليه ~~الدواوين منذ زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى يومك هذا # وقال أبو حنيفة رضي الله عنه في الرجل يموت في دار الحرب أو يقتل إنه لا ~~يضرب له بسهم في الغنيمة # وقال الأوزاعي رحمه الله أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من ~~المسلمين قتل بخيبر فأجمعت أئمة الهدى على الإسهام لمن مات أو قتل # وقال أبو يوسف حدثنا بعض أشياخنا عن الزهري عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أنه لم يضرب لأحد ممن استشهد معه بسهم في شيء PageV01P023 من المغانم ~~قط وأنه لم يضرب لعبيدة بن الحارث رضى الله عنه في غنيمة بدر ومات بالصفراء ~~قبل أن يدخل المدينة # وقال أبو يوسف رضى الله عنه ما قاله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ~~كما قال ولرسول الله صلى الله عليه وسلم في الفئ وغيره حال ليست لغيره وقد ~~أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن عفان رضي الله عنه في بدر ولم ~~يشهدها فقال وأجرى يارسول الله قال وأجرك قال وأسهم أيضا لطلحة بن عبيد ~~الله في بدر ولم يشهدها فقال وأجرى قال وأجرك ولو أن إماما من أئمة ~~المسلمين أشرك قوما لم يغزوا مع الجند لم يتسع ذلك له وكان مسيئا فيه وليس ~~للأئمة في هذا ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نعلم رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أسهم ms06 لأحد من الغنيمة ممن قتل يوم بدر ولا يوم حنين ولا يوم ~~خيبر وقد قتل بها رهط معروفون فما نعلم أنه أسهم لأحد منهم وهذا ما لا ~~يختلف فيه فعليك من الحديث بما تعرف العامة وإياك والشاذ منه فإنه حدثنا ~~ابن أبي كريمة PageV01P024 عن أبي جعفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أنه دعا اليهود فسألهم فحدثوه حتى كذبوا على عيسى عليه الصلاة والسلام فصعد ~~النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فخطب الناس فقال إن الحديث سيشفو عني فما ~~أتاكم عني يوافق القرآن فهو عني وما أتاكم عني يخالف القرآن فليس عني ~~PageV01P025 عن أبي جعفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دعا اليهود ~~فسألهم فحدثوه حتى كذبوا على عيسى عليه الصلاة والسلام فصعد النبي صلى الله ~~عليه وسلم المنبر فخطب الناس فقال إن الحديث سيشفو عني فما أتاكم عني يوافق ~~القرآن فهو عني وما أتاكم عني يخالف القرآن فليس عني PageV01P026 عن أبي ~~جعفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دعا اليهود فسألهم فحدثوه حتى ~~كذبوا على عيسى عليه الصلاة والسلام فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر ~~فخطب الناس فقال إن الحديث سيشفو عني فما أتاكم عني يوافق القرآن فهو عني ~~وما أتاكم عني يخالف القرآن فليس عني PageV01P027 # حدثني مسعر بن كدام والحسن بن عمارة عن عمرو بن PageV01P028 مرة عن أبي ~~البحتري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال إذا أتاكم الحديث عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فظنوا أنه الذي هو أهدى والذي وهو أتقى والذي هو ~~أحيا # حدثنا أشعت بن سوار وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي PageV01P029 عن قرظة ~~بن كعب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال أقبلت في رهط من الأنصار إلى الكوفة ~~فشيعنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمشي حتى انتهينا إلى مكان قد سماه ثم ~~قال هل تدرون لم مشيت معكم يا معشر الأنصار قالوا نعم لحقنا قال إن لكم ~~الحق ولكنكم تأتون قوما لهم ms07 دوي بالقرآن كدوي النحل فأقلوا الرواية عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم فقال قرظة لا أحدث حديثا عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أبدا # كان عمر رضي الله عنه فيما بلغنا لا يقبل الحديث عن رسول الله ~~PageV01P030 صلى الله عليه وسلم إلا بشاهين ولولا طول الكتاب لأسندت الحديث ~~لك وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا يقبل الحديث عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم والرواية تزداد كثرة ويخرج منها ما لا يعرف ولا يعرفه أهل ~~الفقه ولا يوافق الكتاب ولا السنة فإياك وشاذ الحديث وعليك بما علية ~~الجماعة من الحديث وما يعرفه الفقهاء وما يوافق الكتاب والسنة فقس الأشياء ~~على ذلك فما خالف القرآن فليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن جاءت به ~~الرواية # حدثنا الثقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرضه الذي مات ~~فيه إني لأحرم ما حرم القرآن والله لا يمسكون على بشيء PageV01P031 فأجعل ~~القرآن والسنة المعروفة لك إماما قائدا واتبع ذلك وقس عليه ما يرد عليك مما ~~لم يوضح لك في القرآن والسنة # حدثنا الثقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قسمة هوازن أن وفد هوازن ~~سألوه فقال أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم وأسأل لكم الناس إذا ~~صليت الظهر فقوموا وقولوا إنا نتشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم على ~~المسلمين وبالمسلمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاموا ففعلوا ذلك ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم ~~فقال المهاجرون وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت ~~الأنصار مثل ذلك وقال عباس بن مرداس أما ما كان لي ولبني سليم فلا وقالت ~~بنو سليم أما ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الأقرع بن ~~حابس أما ما كان لي ولبني تميم فلا PageV01P032 # وقال عيينة أما ما كان لي ولبني ms08 فزارة فلا فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من تمسك بحصته من هذا السبي فله بكل رأس ست فرائض من أول فيء نصيبه ~~فردوا إلى الناس أبناءهم ونساءهم فرد الناس ما كان في أيديهم PageV01P033 # ولرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا حال لا تشبه حال الناس ولو أن ~~إماما أمر جندا أن يدفعوا ما في أيديهم من السبي إلى أصحاب السبي بست فرائض ~~كل رأس لم يجز ذلك له ولم ينفذ ولم يستقم ولا تشبه الأئمة في هذا والناس ~~النبي صلى الله عليه وسلم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا قد ~~نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وهذا حيوان بعينه بحيوان بغير عينه # قال أبو حنيفة رضي الله عنه إذا دخل الجيش أرض الحرب فغنموا غنيمة ثم ~~لحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوا إلى دار الإسلام مددا لهم ولم يلقوا عدوا حتى ~~خرجوا بها إلى دار الإسلام فهم شركاء فيها # وقال الأوزاعي رحمه الله قد كانت تجتمع الطائفتان من المسلمين بأرض ~~PageV01P034 الروم ولا تشارك واحدة منهما صاحبتها في شيء أصابته من الغنيمة ~~لا ينكر ذلك منهم والي جماعة ولا عالم # وقال أبو يوسف رحمه الله حدثنا الكلبي وغيره عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أنه بعث أبا عامر الأشعري رضي الله عنه يوم حنين إلى أوطاس فقاتل من ~~بها ممن هرب من حنين وأصاب المسلمون يؤمئذ سبايا وغنائم فلم يبلغنا عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فيما قسم من غنائم أهل حنين أنه فرق بين أهل أوطاس ~~وأهل حنين ولا نعلم إلا أنه جعل ذلك غنيمة واحدة وفيئا واحدا # وحدثنا مجالد عن عامر الشعبي وزياد بن علاقة الثعلبي أن عمر رضي الله عنه ~~كتب إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما قد أمددتك بقوم فمن أتاك منهم قبل ~~أن تتفقا القتلى فأشركه في الغنيمة PageV01P035 # حدثني محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط أن أبا بكر الصديق رضي ~~الله عنه ms09 بعث عكرمة رضي الله عنه ابن أبي جهل في خمسمائة من المسلمين مددا ~~لزياد بن لبيد وللمهاجر بن أبي أمية رضي الله عنهما فوافقوا الجند قد افتتح ~~النجير من اليمن فأشركهم زياد بن لبيد وهو ممن شهد بدرا في الغنيمة # وقال أبو يوسف رحمه الله فما كنت أحسب أحد يعرف السنة PageV01P036 ~~والسيرة يجهل هذا ألا ترى أنه لو غزا أرض الروم جند فدخل فأقام في بعض ~~بلادهم ثم فرق السرايا وترك الجند ردا لهم لولا هؤلاء ما قترب السرايا أن ~~يبلغوا حيث بلغوا وما أظنه كان للمسلمين جند عظيم في طائفة أخطأهم أن يكون ~~مثل هذا فيهم وما سمعنا أحد منهم قسط الغنائم مفترقة على كل سرية أصابت ~~شيئا ما أصابت # قال أبو حنيفة رضي الله عنه في المرأة تداوي الجرحى وتنفع الناس لا يسهم ~~لها ويرضخ لها # وقال الأوزاعي رحمه الله أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء بخيبر ~~وأخذ المسلمون بذلك بعده PageV01P037 # قال أبو يوسف رحمه الله ما كنت أحسب أحدا يعقل الفقه يجهل هذا ما نعلم ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم للنساء في شيء من غزوة وما جاء في هذا ~~من الأحاديث كثير لولا طول ذلك لكتبت لك من ذلك شيئا كثيرا # حدثنا محمد بن إسحاق وإسماعيل بن أمية عن ابن هرمز قال كتب نجدة إلى ابن ~~عباس رضي الله عنها كان النساء يحضرن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فكتب إليه ابن عباس رضي الله عنه كان النساء يغزون مع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وكان يرضخ لهن من الغنيمة ولم يكن يضرب لهن بسهم # والحديث في هذا كثير والسنة في هذا معروفة PageV01P038 # وقال أبو حنيفة رضى الله عنه فيمن يستعين به المسلمون من أهل الذمة ~~فيقاتل معهم العدو لا يسهم لهم ولكن يرضخ لهم # وقال الاوزاعى أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الله لمن غزا معه من ~~يهود وأسهم ولاة المسلمين بعده لمن استعانوا على عدوهم من أهل ms10 الكتاب ~~والمجوس # وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى عليه ما كنت أحسب أحدا من أهل الفقه يجهل ~~هذا ولا يشك PageV01P039 حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن ~~عباس رضي الله عنهما أنه قال استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهود ~~قنيقاع فرضخ لهم ولم يسهم لهم # والحديث في هذا معروف مشهور والسنة فيه معروفة # | باب سهمان الخيل # قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الرجل يكون معه فرسان لا يسهم له إلا ~~لواحد PageV01P040 # وقال الأوزاعي رحمه الله يسهم للفرسين ولا يسهم لأكثر من ذلك وعلى ذلك ~~أهل العلم وبه عملت الأئمة # قال أبو يوسف لم يبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من ~~أصحابه أنه أسهم للفرسين إلا حديث واحد وكان الواحد عندنا شاذا لا نأخذ به ~~وأما قوله بذلك عملت الأئمة وعليه أهل العلم فهذا مثل قول أهل الحجاز وبذلك ~~مضت السنة وليس يقبل هذا ولا يحمل هذا عن الجهال فمن الإمام الذي عمل بهذا ~~والعالم الذي أخذ به حتى PageV01P041 ننظر أهو أهل لأن يحمل عنه مأمون هو ~~على العلم أولا وكيف يقسم للفرسين ولا يقسم لثلاثة من قبل ماذا وكيف يقسم ~~للفرس المربوط في منزلة لم يقاتل عليه وإنما قاتل على غيره فتفهم في الذي ~~ذكرنا وفيما قال الأوزاعي وتدبره # قال أبو حنيفة رضي الله عنه لا يسهم لصبي في الغنيمة # وقال الأوزاعي يسهم لهم وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم بخيبر ~~لصبي في الغنيمة وأسهم أئمة المسلمين لكل مولود ولد في أرض الحرب ~~PageV01P042 # وقال أبو يوسف ما سمعنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من ~~أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسهم لصبي وإن هذا لغير معروف عن أهل ~~العلم ولو كان هذا في شيء من المغازي ما خفي علينا # حدثنا محمد بن إسحاق وإسماعيل بن أمية عن رجل أن ابن عباس رضي الله عنهما ~~كتب إلى نجدة في جواب كتابه ms11 كتبت تسألني عن الصبي متى يخرج من اليتم ومتى ~~يضرب له بسهم فإنه يخرج من اليتم إذا احتلم ويضرب له بسهم # قال أبو حنيفة رضي الله عنه في رجل من المشركين يسلم ثم يلحق بعسكر ~~المسلمين في دار الحرب إنه لا يضرب له بسهم إلا أن يلقى المسلمون قتالا ~~فيقاتل معهم # وقال الأوزاعي رحمه الله من أسلم في دار الشرك ثم رجع إلى الله وإلى أهل ~~الإسلام قبل أن يقتسموا غنائمهم فحق على المسلمين إسهامه # وقال أبو يوسف فكر في قول الأوزاعي ألا ترى أنه أفتى في جيش من المسلمين ~~دخل في دار الحرب مددا للجيش الذي فيها أنهم لا يشركون PageV01P043 في ~~المغانم وقال في هذا أشركه وإنما أسلم بعد ماغنموا والجيش المسلمون المدد ~~الذين شددوا ظهورهم وقووا من ضعفهم وكانوا ردا لهم وعونا لا يشركونهم ويشرك ~~الذي قاتلهم ودفعهم عن الغنيمة بجهده وقوته حتى أعان الله عليه فلما رأى ~~ذلك أسلم فأخذ نصيبه سبحان الله ما أشد هذا الحكم والقول وما نعلم رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ولا أحدا من السلف أنه أسهم لمثل هذا وبلغنا أن ~~رهطا أسلموا من بني قريظة فحقنوا دماءهم وأموالهم ولم يبلغنا عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أنه أسهم لأحد منهم في الغنيمة # قال أبو حنيفة رضي الله عنه في التاجر يكون في أرض الحرب وهو مسلم ويكون ~~فيها الرجل من أهل الحرب قد أسلم فيلحقان جميعا بالمسلمين بعد ما يصيبون ~~الغنيمة إنه لا يسهم لهما إذ لم يلق المسلمون قتالا بعد لحاقهما # وقال الأوزاعي رحمه الله يسهم لهما PageV01P044 # وقال أبو يوسف وكيف يسهم لهذين ولا يسهم للجند الذين هم ردا لهم ومعونة ~~ما أشد اختلاف هذا القول وعلم الله أنه لم يبلغنا عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ولا عن أحد من السلف أنه أسهم لهؤلاء وليسوا عندنا ممن يسهم لهم # قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الرجل يقتل الرجل ويأخذ سلبه لا ينبغي ~~للإمام أن ينفله أياه ms12 لأنه صار من الغنيمة PageV01P045 # قال الأوزاعي رحمه الله مضت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~قتل علجا فله سلبه وعملت بن أئمة المسلمين بعده إلى اليوم # وقال أبو يوسف حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه PageV01P046 قال ~~إذا نفل الإمام أصحابه فقال من قتل قتيلا فله سلبه فهو مستقيم جائز وهذا ~~النفل # وإما إن لم ينفل الإمام شيئا من هذا فلا ينفل أحد دون أحد والغنيمة كلها ~~بين الجند على ما وقعت عليه المقاسم وهذا أوضح وأبين من أن يشك فيه أحد من ~~أهل العلم # وقال أبو حنيفة رضي الله عنه في الرجل يأخذ العلف فيفضل معه شيء بعد ما ~~يخرج إلى بلاد الإسلام فان كانت الغنيمة لم تقسم أعاده فيها وإن كانت قد ~~قسمت باعه فتصدق بثمنه # وقال الأوزاعي كان المسلمون يخرجون من أرض الحرب بفضل العلف والطعام إلى ~~دار الإسلام ويقدمون به على أهليهم وبالقديد ويهدي بعض إلى بعض لا ينكره ~~إمام ولا يعيبه عالم وإن كان أحد منهم باع شيئا منه قبل أن تقسم الغنائم ~~ألقى ثمنه في الغنيمة وإن باعه بعد القسمة بتصدق به عن ذلك الجيش # وقال أبو يوسف أبا عمرو ما أشد اختلاف قولك تشدد فيما احتاج المسلمون ~~إليه في دار الحرب من السلاح والدواب والثياب PageV01P047 إذا كان من ~~الغنيمة وتنهى عن السلاح إلا في معمعة القتال وترخص في أن يخرج بالطعام ~~والعلف من الغنيمة إلى دار الإسلام ثم يهديه إلى صاحبه هذا مختلف فكيف ضاق ~~الأول مع حاجة المسلمين إليه واتسع هذا لهم وهم في بيوتهم والقليل من هذا ~~والكثير مكروه ينهى عنه أشد النهي بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أنه قال لا يحل لي من فيئكم ولا هذه وأخذ وبرة من سنام البعير إلا الخمس ~~والخمس مردود فيكم فأدوا الخيط والمخيط فإن الغلول عار وشنار على أهله يوم ~~القيامة فقام إليه رجل بكبة من شعر فقال هب هذا لي خيط برذعة بعير لي أدبر ~~فقال ms13 أما نصيبي منه فهو لك فقال إذا بلغت هذا فلا حاجة لي فيها PageV01P048 # وقد بلغنا نحو من هذا من الآثار والسنة المحفوظة المعروفة وكيف يرخص أبو ~~عمرو في الطعام والعلف ينتفع به # وقال أبو حنيفة رضي الله عنه في الرجل يقع على الجارية من الغنيمة أنه ~~يدرأ عنه الحد ويأخذ منه العقر والجارية وولدها من الغنيمة ولا يثبت نسب ~~الولد # وقال الأوزاعي رحمه الله وكان من سلف من علمائنا يقولون عليه أدنى الحدين ~~مائة جلدة ومهر قيمة عدل ويلحقونها وولدها به لمكانه الذي له فيها من الشرك # قال أبو يوسف إن كان له فيها نصيب على ما قال الأوزاعي فلا حد عليه وفيها ~~العقر بلغنا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في جارية بين اثنين وطئها ~~أحدهما أنه قال لا حد عليه وعليه العقر PageV01P049 # حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ~~قال ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير ~~من أن يخطئ في العقوبة فإذا وجدتم لمسلم مخرجا فادرءوا عنه الحد قال أبو ~~حنيفة وبلغنا نحو من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان هذا ~~الرجل زانيا فعليه الرجم إن كان محصنا والجلد إن كان غير محصن ولا يلحق ~~الولد به لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الولد للفراش وللعاهر ~~PageV01P050 الحجر والعاهر الزاني ولا يثبت نسب الزاني أبدا ولا يكون عليه ~~المهر وهو زان أرأيت رجلا زنى بإمرأة وشهدت عليه الشهود بذلك وأمضى عليه ~~الإمام الحد أيكون عليه مهر وهل يثبت نسب الولد منه وقد بلغنا عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أنه رجم غير واحد وعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ~~والسلف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم أقاموا الحدود على ~~الزناة ولم يبلغنا عن أحد منهم أنه قضى مع ذلك بمهر ولا أثبت منه نسب الولد ~~حدثنا أبو حنيفة عن ms14 حماد PageV01P051 عن إبراهيم أنه قال لا يجتمع الحد ~~والصداق درء الحد وبلغنا عن عمر وعلي رضي الله عنهما في غير حديث في المرأة ~~يؤتى بها وقد فجرت فتقول جعت فاعطاني وتقول الأخرى عطشت فسقاني كل واحدة ~~منهما تقول هذا وإن كان هذا الذي وطئ الجارية له نصيب PageV01P052 فيها ~~فذلك أحرى أن يدرأ عنه الحد أرأيت هذا الذي وطئ الجارية له فيها نصيب لو ~~أعتق جميع السبى أكان يجوز عتقه ولا يكون للمسلمين عليهم سبيل فإن كان عتقه ~~يجوز في جماعتهم فقد أخطأ السنة جيث جعل غنيمة المسلمين مولى لرجل واحد # | باب في المرأة تسبى ثم يسبى زوجها # قال أبو حنيفة رضي الله عنه في المرأة إذا سبيت ثم سبى زوجها بعدها بيوم ~~وهما في دار الحرب أنهما على النكاح # وقال الأوزاعي رحمه الله ما كانا في المقاسم فهما على النكاح وإن ~~اشتراهما رجل فشاء أن يجمع بينهما جمع وإن شاء فرق بينهما وأخذها لنفسه أو ~~زوجها لغيره بعد ما يستبرئها بحيضة على ذلك مضى المسلمون ونزل به القرآن # وقال أبو يوسف إنما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم ~~أصابوا سبايا وأزواجهم في دار الحرب وأحرزوهم PageV01P053 دون ازواجهم فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لا توطأ الحبالى من الفئ حتى يضعن وغير ~~الحبالى حتى يستبرئن بحيضة حيضة وأما PageV01P054 المراة إذا سبيت هي ~~وزوجها وصارا مملوكين قبل أن تخرج الغنيمة إلى دار الإسلام فهما على النكاح ~~وكيف يجمع المولى بينهما إن شاء في قول الأوزاعي على ذلك النكاح فهو إذا ~~كان صحيحا فلا يستطيع أن يزوجها أحدا غيره ولا يطأها هو وإن كان النكاح قد ~~انتقض فليس يستطيع أن يجمع بينهما إلا بنكاح مستقبل # قال أبو حنيفة رضي الله عنه وإن سبى أحدهما فأخرج إلى دار الإسلام ثم ~~أخرج الآخر بعده فلا نكاح بينهما # وقال الأوزاعي رضي الله عنه إن أدركها زوجها في العدة وقد استردها زوجها ~~وهي في عدتها جمع بينهما فإنه قد كان قدم على ms15 النبي صلى الله عليه وسلم من ~~المهاجرين نسوة ثم اتبعهن أزواجهن قبل أن تمضي العدة فردهن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إليهم # قال أبو يوسف قول الأوزاعي هذا ينقض قوله الأول زعم في القول الأول إن ~~شاء ردها إلى زوجها وإن شاء زوجها غيره وإن شاء وطئها وهي في دار الحرب بعد ~~وزعم أنهم إذا خرجوا إلى دار الإسلام فهي مردودة على زوجها وروي عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك فكيف استحل أن يخالف رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إذا وقع السباء وأخرج بهن إلى دار الإسلام فقد انقطعت ~~العصمة أمر رسول الله PageV01P055 صلى الله عليه وسلم الناس في السبايا أن ~~لا توطأ الحبالى حتى يضعن والحيال حتى يستبرئن بحيضة ولو كان عليهن عدة كان ~~أزواجهن أحق بهن فيها إن جاؤا ولم يأمر بوطئهن في عدة والعدة أكثر من ذلك ~~ولكن ليس عليهن عدة ولا حق لأزواجهن فيهن إلا أن المسلمين يستبرؤنهن كما ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا بين واضح ليس فيه اختلاف # وقال أبو حنيفة رضي الله عنه في العبد المسلم يأبق إلى دار الحرب فأصابه ~~المسلمون فأدركه سيده في الغنيمة بعد القسمة أو قبلها أنه يأخذه بغير قيمة ~~وإن كان المشركون أسروه فأصابه سيده قبل القسمة أخذه بغير شيء وإن أصابه ~~بعد القسمة أخذه بالقيمة PageV01P056 # وقال الأوزاعي رضي الله عنه إن كان أبق منهم وهو مسلم استتيب فإن رجع إلى ~~الإسلام رده إلى سيده وإن أبى قتل وإن أبق وهو كافر خرج من سيده ما كان ~~يملكه وأمره إلى الإمام إن شاء قتله وإن شاء صلبه ولو كان أخذ أسيرا لم يحل ~~قتله ورد على صاحبه بالقيمة إن شاء # وقال أبو يوسف رضي الله عنه لم يرجع هذا العبد عن الإسلام في شيء من ~~الوجوه ولم تكن المسألة على ذلك وإنما كان وجه المسألة أن يجوز المشركون ~~العبد الذي اشتروه وأما قوله في الصلب فلم تمض بهذا سنة عن ms16 رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه فيما نعلم ولم يبلغنا ذلك في مثل هذا ~~وإنما الصلب في قطع الطريق إذا قتل وأخذ المال # قال حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس رضي ~~الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد وبعير أحرزهما العدو ثم ~~ظفر بهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبهما إن أصبتهما قبل ~~القسمة فهما لك بغير شيء وإن أصبتهما بعد القسمة فهما لك بالقيمة ~~PageV01P057 # قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ~~PageV01P058 في عبد أحرزه العدو فظفر به المسلمون فرده على صاحبه # قال وحدثنا الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن عبد الله PageV01P059 ابن ~~عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون يد على من ~~سواهم تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويعقد عليهم PageV01P060 أولاهم ~~ويرد عليهم لقطاءهم قال أبو يوسف فهذا عندنا على العبد الآبق وشبهه وقوله ~~ويرد متسريهم على قاعدهم فهذا عندنا في الجيش إذا غنمت السرية رد الجيش على ~~الفقراء القعد فيهم بهذا الحديث وقال أبو يوسف الذي يأسره العدو وقد أحرزوه ~~وملكوه فإذا أصابه المسلمون فالقول فيه ما قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وإذا أبق إليهم فهذا مما لايجوز ألا ترى أن عبيد المسلمن لو حاربوا ~~المسلمين وهم على الإسلام لم يلحقوا بالعدو فقاتلوا وهم مقرون بالإسلام ~~فظهر المسلمون عليهم فاخذوهم أنهم يردون إلى مواليهم فأما الصلب فليس دخل ~~فيما ها هنا # قال أبو حنيفة رضي الله عنه إذا كان السبى رجالا ونساء وأخرجوا إلى دار ~~الإسلام فإني أكره أن يباعوا من أهل الحرب فيتقووا # قال الأوزاعي رضي الله عنه كان المسلمون لا يرون بيع السبايا بأسا ~~PageV01P061 وكانوا يكرهون بيع الرجال إلا أن يفادى بهم أسارى المسلمين # وقال أبو يوسف لا ينبغي أن يباع منهم رجل ولا صبي ولا امرأة لأنهم قد ~~خرجوا إلى دار ms17 الإسلام فأكره أن يردوا إلى دار الحرب ألا ترى أنه لو مات من ~~الصبيان صبي ليس معه أبواه ولا أحدهما صليت عليه لأنه في أيدي المسلمين وفي ~~دارهم وأما الرجال والنساء فقد صاروا فيئا للمسلمين فأكره أن يردوا إلى دار ~~الحرب أرأيت تاجرا مسلما أراد أن يدخل دار الحرب برقيق للمسلمين كفارا أو ~~رقيق من رقيق أهل الذمة رجالا ونساءا أكنت تدعه وذلك ألا ترى أن هذا مما ~~يتكثرون به وتعمر بلادهم ألا ترى أني لا أترك تاجرا يدخل إليهم بشيء من ~~السلاح والحديد وشيء من الكراع مما يتقوون به في القتال ألا ترى أن هؤلاء ~~قد صاروا مع المسلمين ولهم في ملكهم ولا ينبغي أن يفتنوا ولا يصنع بهم ما ~~يقرب إلى الفتنة وأما مفاداة المسلم بهم فلا بأس بذلك PageV01P062 # وقال أبو حنيفة رضي الله عنه إذا أصاب المسلمون أسرى فأخرجوهم إلى دار ~~الإسلام رجالا ونساءا وصبيانا وصاروا في الغنيمة فقال رجل من المسلمين أو ~~اثنان قد كنا أمناهم قبل أن يؤخذوا أنهم لا يصدقون على ذلك لأنهم أخبروا عن ~~فعل أنفسهم # وقال الأوزاعي رحمه الله هم مصدقون على ذلك وأمانهم جائز على جميع ~~المسلمين لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد على المسلمين أولاهم ~~ويسعى بذمتهم أدناهم ولم يقل إن جاء على ذلك ببينة وإلا فلا أمان لهم # قال أبو يوسف لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم معان ووجوه لا يبصرها ~~إلا من أعانه الله تعالى عليها وهذا من ذلك إنما معنى الحديث عندنا يعقد ~~على المسلمين أولاهم ويسعى بذمتم أدناهم القوم يغزون قوما فيلتقون فيؤمن ~~رجل من المسلمين المشركين أو يصالحهم على أن يكونوا ذمة فهذا جائز على ~~المسلمين كما أمنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها أبا العاص ~~وأجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما غنيمة أحرزها المسلمون فقال ~~رجل منهم قد كنت PageV01P063 أمنتهم قبل الغنيمة فإنه لا يصدق ولا يقبل ~~قوله أرأيت إن كان إذا غزا فاسقا ms18 غير مأمون على قوله أرأيت إن كانت امرأة ~~فقالت ذلك تصدق أرأيت إن قال ذلك عبد أو صبي أرأيت إن قال ذلك رجل من أهل ~~الذمة استعان به المسلمون في حربهم له فيهم أقرباء أيصدق أو كان مسلما له ~~فيهم قرابات أيصدق فليس يصدق واحد من هؤلاء وهل جاء الحديث عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أنه قال يعقد لهم أدناهم في مثل هذا مفسرا هكذا قد جاء ~~الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفا لهذا عن الثقة ادعي رجل وهو ~~في أساري بدر أنه كان مسلما فلم يقبل ذلك منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وجرى عليه الفداء وأخذ ما كان معه في الغنيمة ولم يحسب له من الفداء وقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أعلم بذلك أما ما ظهر من أمرك فكان ~~علينا PageV01P064 # | باب حال المسلمين يقاتلون العدو وفيهم أطفالهم # قال أبو حنيفة رضي الله عنه إذا حاصر المسلمون عدوهم فقام العدو على ~~سورهم معهم أطفال المسلمين يتترسون بهم قال يرمونهم بالنبل PageV01P065 ~~والمنجنيق يعمدون بذلك أهل الحرب ولا يتعمدون بذلك أطفال المسلمين # قال الأوزاعي رحمه الله تعالى يكف المسلمون عن رميهم فإن برز أحد منهم ~~رموه فإن الله عز وجل يقول @QB@ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات @QE@ حتى ~~فرغ من الآية فكيف يرمي المسلمون من لا يرونه من المشركين # قال أبو يوسف تأول الأوزاعي هذه الآية في غير موضعها ولو كان يحرم رمي ~~المشركين وقتالهم إذا كان معهم أطفال المسلمين لحرم ذلك أيضا منهم إذا كان ~~معهم أطفالهم ونساؤهم فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء ~~والأطفال والصبيان وقد حاصر رسول الله PageV01P066 صلى الله عليه وسلم أهل ~~الطائف وأهل خيبر وقريظة والنضير وأجلب المسلمون عليهم فيما بلغنا أشد ما ~~قدروا عليه وبلغنا أنه نصيب على أهل الطائف المنجنيق فلو كان يجب على ~~المسلمين الكف عن المشركين إذا كان في ميدانهم الأطفال لنهي رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن ms19 قتلهم لم يقاتلوا لأن مدائنهم وحصونهم لا تخلو من ~~الأطفال والنساء والشيخ الكبير الفاني والصغير والأسير والتاجر وهذا من أمر ~~الطائف وغيرها محفوظ مشهور من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته ثم ~~لم يزل المسلمون والسلف الصالح من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في حصون ~~PageV01P067 الأعاجم قبلنا على ذلك لم يبلغنا عن أحد منهم أنه كف عن حصن ~~برمي ولا غيره من القوة لمكان النساء والصبيان ولمكان من لا يحل قتله لمن ~~ظهر منهم # | باب ما جاء في أمان العبد مع مولاه # قال أبو حنيفة رضي الله عنه إذا كان العبد يقاتل مع مولاه جاز أمانه وإلا ~~فأمانه باطل # وقال الأوزاعي رحمه الله أمانه جائز أجازه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ~~ولم ينظر كان يقاتل أم لا # وقال أبو يوسف في العبد ما قال أبوحنيفة ليس لعبد أمان ولا شهادة في قليل ~~ولا كثير ألا ترى أنه لا يملك نفسه ولا يملك أن يشتري شيئا ولا يملك أن ~~يتزوج فكيف يكون له أمان يجوز على جميع المسلمين وفعله لا يجوز على نفسه ~~أرأيت لو كان عبد كافرا ومولاه مسلم هل يجوز أمانه أرأيت إن كان عبد لأهل ~~الحرب فخرج إلى ديار الإسلام بأمان وأسلم ثم أمن أهل الحرب جميعا هل يجوز ~~ذلك أرأيت إن كان عبدا مسلما ومولاه ذمي فأمن أهل الحرب هل يجوز أمانه ذلك # حدثنا عاصم بن سليمان عن الفضيل بن زيد قال كنا محاصري PageV01P068 حصن ~~قوم فعمد عبد لبعضهم فرمى بسهم فيه أمان فأجاز ذلك عمر بن الخطاب رضي الله ~~عنه # فهذا عندنا مقاتل على ذلك يقع الحديث وفي النفس من إجازة أمانه إن كان ~~يقاتل ما فيها لولا هذا الأثر ما كان له عندنا أمان قاتل أو لم يقاتل ألا ~~ترى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون يد على من سواهم ~~تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهو عندنا في الدية PageV01P069 إنما هم ~~سواء ودية العبد ليست دية الحر وربما ms20 كانت ديته لا تبلغ مائة درهم فهذا ~~الحديث عندنا إنما هو على الأحرار ولا تتكافأ دماؤهم مع دماء الأحرار ولو ~~أن المسلمين سبوا سبيا فأمن صبي منهم بعد ما تكلم بالإسلام وهو في دار ~~الحرب أهل الشرك جاز ذلك على المسلمين فهذا لا يجوز ولا يستقيم # | باب وطء السبايا بالملك # قال أبو حنيفة رضي الله عنه إذا كان الإمام قد قال من أصاب شيئا فهو له ~~فأصاب رجل جارية لا يطؤها ما كان في دار الحرب # وقال الأوزاعي رحمه الله تعالى له أن يطأها وهذا حلال من الله عز وجل بأن ~~المسلمين وطئوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصابوا من السبايا في ~~غزاة بني المصطلق قبل أن يقفلوا ولا يصلح للإمام أن PageV01P070 ينفل سرية ~~ما أصابت ولا ينفل سوى ذلك إلا بعد الخمس فإن في رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أسوة حسنة كان ينفل في البدأة الربع وفي الرجعة الثلت PageV01P071 # قال أبو يوسف ما أعظم قول الأوزاعي في قوله هذا حلال من الله أدركت ~~مشائخنا من أهل العلم يكرهون في الفتيا أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام إلا ~~ما كان في كتاب الله عز وجل بينا بلا تفسير # حدثنا ابن السائب عن ربيع بن خيثم وكان من أفضل التابعين PageV01P072 أنه ~~قال إياكم أن يقول الرجل إن الله أحل هذا أو رضيه فيقول الله له لم أحل هذا ~~ولم أرضه ويقول إن الله حرم هذا فيقول الله كذبت لم أحرم هذا ولم أنه عنه # وحدثنا بعض أصحابنا عن إبراهيم النخعي أنه حدث عن أصحابه أنهم كانوا إذا ~~أفتوا بشيء أو نهوا عنه قالوا هذا مكروه وهذا لا بأس به فأما نقول هذا حلال ~~وهذا حرام فما أعظم هذا # قال أبو يوسف وأما ما ذكر الأوزاعي من الوطء فهو مكروه بغير خصلة يكره أن ~~يطأ في دار الحرب ويكره أن يطأ من السبي شيئا قبل أن يخرجوه إلى دار ~~الإسلام # أخبرنا بعض أشياخنا عن مكحول عن عمر بن ms21 الخطاب رضي الله عنه أنه نهى أن ~~يوطأ السبي من الفيء في دار الحرب # أخبرنا بعض أصحابنا عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل سعد ~~بن معاذ يوم بني قريظة سيف ابن أبي الحقيق قبل القسمة والخمس PageV01P073 # وقال أبو يوسف أرأيت رجلا أغار وحده فأرق جارية أيرخص له في وطئها قبل أن ~~يخرج إلى دار الإسلام ولم يحرزها فكذلك الباب الأول وأما النفل الذي ذكر ~~أنه بعد الخمس فقد نقضه بما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ~~ينفل في البدأة الربع والرجعة الثلث ولم يذكر أن هذا بعد الخمس وصدق وقد ~~بلغنا هذا وليس فيه PageV01P074 الخمس فأما النفل قبل الخمس فقد نفل رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم غنيمة بدر فيما بلغنا قبل أن تخمس # | باب بيع السبي في دار الحرب # قال أبو حنيفة رضي الله عنه أكره أن يبيعها حتى يخرجها إلى دار الإسلام ~~PageV01P075 # قال الأوزاعي لم يزل المسلمون يتبايعون السبايا في أرض الحرب ولم يختلف ~~في ذلك اثنان حتى قتل الوليد # قال أبو يوسف ليس يؤخذ في الحكم في الحلال والحرام بمثل هذا أن يقول لم ~~يزل الناس على هذا فأكثر ما لم يزل الناس عليه مما لا يحل ولا ينبغي مما لو ~~فسرته لك لعرفته وأبصرته عليه العامة ما قد نهى عنه رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إنما يؤخذ في هذا بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ~~السلف من أصحابه ومن قوم فقهاء وإذا كان وطؤها مكروها فكذلك بيعها لأنه لم ~~يحرزها بعد # | باب الرجل يغنم وحده # قال أبو حنيفة رضي الله عنه إذا خرج الرجل والرجلان من المدينة أو من ~~المصر فأغارا في أرض الحرب فما أصابا بها فهو لهما ولا يخمس # قال الأوزاعي رحمه الله إذا خرجا بغير إذن الإمام فإن شاء عاقبهما ~~PageV01P076 وحرمهما وإن شاء عفا عنهما وخمس ما أصابا ثم قسمة بينهما وقد ~~كان هرب نفر من أهل المدينة كانوا أسارى في ms22 أرض الحرب بطائفة من أموالهم ~~فنفلهم عمر بن عبد العزيز ما خرجوا به بعد الخمس # وقال أبو يوسف قول الأوزاعي يناقض بعضه بعضا ذكر في أول هذا الكتاب أن من ~~قتل قتيلا فله سلبه وأن السنة جاءت بذلك وهو مع الجند ولا جيش إنما قوى على ~~قتله بهم وهذا الواحد الذي ليس معه جند ولا جيش إنما هو لص أغار يخمس ما ~~أصاب فالأول أحرى أن يخمس وكيف يخمس فيئا مع هذا ولم يوجف عليه المسلمون ~~بخيل ولا ركاب وقد قال الله عز وجل في كتابه @QB@ وما أفاء الله على رسوله ~~منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب @QE@ وقال @QB@ ما أفاء الله على ~~رسوله من أهل القرى فلله وللرسول @QE@ فجعل الفيء في هذه الآية لهؤلاء دون ~~المسلمين وكذلك هذا الذي ذهب وحده حتى أصاب فهو له ليس معه فيه شريك ولا ~~خمس وقد خالف قوله عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه هؤلاء الأسرى أرأيت قوما ~~من المسلمين خرجوا بغير أمر الإمام فأغاروا في دار الحرب ثم انفلتوا من ~~أيديهم وخرجوا بغنيمة فهل يسلم ذلك لهم أرأيت إن خرج قوم من المسلمين ~~يحتطبون أو يتصيدون أو لعلف أو لحاجة فأسرهم أهل الحرب ثم انفلتوا من ~~أيديهم بغنيمة هل تسلم لهم PageV01P077 وإن ظفروا بتلك الغنيمة قبل أن ~~يأسرهم أهل الحرب هل تسلم لهم فإن قال به فقد نقض قوله وإن قال لا فقد خالف ~~عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه PageV01P078 # | باب في الرجلين يخرجان من العسكر فيصيبان جارية فيتبايعانها # قال أبو حنيفة رضي الله عنه إذا خرج رجلان متطوعان من عسكر فأصابا جارية ~~والعسكر في دار الحرب فاشترى أحدهما حصة الآخر منه أنه لا يجوز ولا يطؤها ~~المشتري # وقال الأوزاعي ليس لأحد أن يحرم ما أحل الله فإن وطأه إياها مما أحل الله ~~له كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده وإن المسلمين غدوا إلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفية إلى جانبه فقالوا يا ms23 رسول الله هل في ~~بنت حي من بيع فقال إنها قد أصبحت كنتكم فاستدار المسلمون حتى ولوا ظهورهم ~~PageV01P079 وقال أبو يوسف إن خيبر كانت دار إسلام فظهر عليها رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وجرى عليها حكمه وعاملهم على الأموال فليس بشبيه خيبر ~~ما يذكر الأوزاعي وما يعنى به وقد نقض قوله في هذين الرجلين قوله الأول حيث ~~زعم في الأول أنهم يعاقبون ويؤخذ مما معهم ثم زعم ها هنا أنه جائز في ~~الرجلين # | باب إقامة الحدود في دار الحرب # قال أبو حنيفة رضي الله عنه إذ غزا الجند أرض الحرب وعليهم أمير فإنه لا ~~يقيم الحدود في عسكره إلا أن يكون إمام مصر والشام والعراق أو ما أشبهه ~~فيقيم الحدود في عسكره # وقال الأوزاعي رحمه الله من على جيش وإن لم يكن أمير مصر من الأمصار أقام ~~الحدود في عسكره غير القطع حتى يقفل من الدرب فإذ قفل قطع # وقال أبو يوسف ولم يقيم الحدود غير القطع وما للقطع من بين الحدود إذا ~~خرج من الدرب فقد انقطعت ولايته عنهم لأنه ليس بأمير مصر ولا مدينة إنما ~~كان أمير الجند في غزوهم فلما خرجوا إلى دار الإسلام انقطعت العصمة عنهم ~~PageV01P080 # أخبرنا بعض أشياخنا عن مكحول عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال لا ~~تقام الحدود في دار الحرب مخافة أن يلحق أهلها بالعدو والحدود في هذا كله ~~سواء # حدثنا بعض أشياخنا عن ثور بن يزيد عن حكيم بن عمير أن عمر رضي الله عنه ~~كتب إلى عمير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه وإلى عماله ألا يقيموا حدا على ~~أحد من المسلمين في أرض الحرب حتى يخرجوا PageV01P081 إلى أرض المصالحة ~~وكيف يقيم أمير سرية حدا وليس هو بقاض ولا PageV01P082 أمير يجوز حكمه أو ~~رأيت القواد الذين على الخيول أو أمراء الأجناد يقيمون الحدود في دار ~~الإسلام فكذلك هم إذا دخلوا دار الحرب # | باب ما عجز الجيش عن حمله من الغنائم # قال أبو حنيفة رضي الله عنه وإذا ms24 أصاب المسلمون غنائم من متاع أو غنم ~~فعجزوا عن حمله ذبحوا الغنم وحرقوا المتاع وحرقوا لحوم الغنم كراهية أن ~~ينتفع أهل الشرك # وقال الأوزاعي رحمه الله نهى أبو بكر رضي الله عنه أن تعقر بهيمة إلا ~~لمأكلة واخذ بذلك أئمة المسلمين وجماعتهم حتى إن كان علماؤهم PageV01P083 ~~ليكرهون للرجل ذبح الشاة والبقرة ليأكل طائفة منها ويدع سائرها وبلغنا أنه ~~من قتل نحلا ذهب ربع أجره ومن عقر جواد ذهب ربع أجره # وقال أبو يوسف قول الله في كتابه أحق أن يتبع قال الله تعالى @QB@ ما ~~قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين ~~@QE@ واللينة فيما بلغنا النخلة وكل ما قطع من شجرهم وحرق من نخلهم ومتاعهم ~~فهو من العون عليهم والقوة وقال الله عز وجل @QB@ وأعدوا لهم ما استطعتم من ~~قوة @QE@ وإنما كره المسلمون أن يحرقوا النخل والشجر لأن الصائفة كانت ~~تغزوا كل عام عدوهم ولو حرقوا PageV01P084 ذلك خافوا أن لا تحملهم البلاد ~~والذي في تخريب ذلك من خزي العدو ونكايتهم أنفع للمسلمين وأبلغ ما يتقوى به ~~الجند في القتال # حدثنا بعض مشائخنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حين حاصر الطائف ~~أمر بكرم لبني الأسود بن مسعود أن يقطع حتى طلب بنو الأسود إلى أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم أن يطلبوا إلى النبي صلى الله عليه ~~وسلم أن يأخذها لنفسه ولا يقلعها فكف عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم # | باب قطع أشجار العدو # قال أبو حنيفة رضي الله عنه لا بأس بقطع شجر المشركين وتخيلهم وتحريق ذلك ~~لأن الله عز وجل @QB@ ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن ~~الله @QE@ # وقال الأوزاعي رحمه الله أبو بكر رضي الله عنه يتأول هذه الآية وقد نهى ~~عن ذلك وعمل به أئمة المسلمين PageV01P085 وقال أبو يوسف أخبرنا الثقة من ~~أصحابنا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا وهم محاصرو بني ~~قريظة إذا غلبوا على دار من دورهم ms25 أحرقوها فكان بنو قريظة يخرجون فينقضونها ~~ويأخذون حجارتها ليرموها بها المسلمين وقطع المسلمون نخلا من نخلهم فانزل ~~الله عز وجل @QB@ يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين @QE@ وأنزل الله عز ~~وجل @QB@ ما قطعتم من لينة أو تركتموها @QE@ # قال وأخبرنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط قا لما بعث أبو ~~بكر رضي الله عنه خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى طليحة وبني تميم قال أي ~~واد أو دار عشيتها فأمسك عنها إن سمعت أذانا حتى تسألهم ما يريدون وما ~~ينقمون وأي دار غشيتها فلم تسمع أذانا فشن عليهم الغارة واقتل وحرق ~~PageV01P086 ولا نرى أن أبا بكر رضي الله عنه نهى عن ذلك بالشام إلا لعلمه ~~بأن السلمين سيظهرون عليها ويبقى ذلك لهم فنهى عنه لذلك فيما نرى لا أن ~~تخريب ذلك وتحريفه لا يحل ولكل من مثل هذا توجيه PageV01P087 # حدثنا بعض أشياخنا عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم أنه قيل لمعاذ ~~بن جبل رضي الله عنه إن الروم يأخذون ما حسر من PageV01P088 خيلنا ~~فيستلقحونها ويقاتلون عليها أفنعقر ما حسر من خيلنا قال لا ليسوا بأهل أن ~~ينقضوا منكم إنما هم غدا رقيقكم وأهل ذمتكم # قال أبو يوسف إنما الكراهية عندنا لأنهم كانوا لا يشكون في الظفر عليهم ~~وأن الأمر في أيديهم لما رأوا من الفتح فأما إذا اشتدت شوكتهم وامتنعوا ~~فإنا نأمر بحسير الخيل أن يذبح ثم يحرق لحمه بالنار حتى لا ينتفعون به ولا ~~يتقوون منه بشيء وأكره أن نعذبه أو نعقره لأن ذلك مثله والله أعلم # | باب ما جاء في صلاة الحرس # قال أبو حنيفة رضي الله عنه إذا كان الحرس يحرسون دار الإسلام أن يدخلها ~~العدو فكان في الحرس من يكتفي به فالصلاة أحب إلي # قال الأوزاعي رحمه الله أن حارس الحرس يصبح وقد أوجب في ما لم يمض في هذا ~~المصلى مثل هذا الفضل # قال أبو يوسف إذا احتاج المسلمون إلى حرس فالحرس أفضل من الصلاة فإذا كان ~~في الحرس من ms26 يكفيه ويستغني به فالصلاة أفضل PageV01P089 لأنه قد يحرس أيضا ~~وهو في الصلاة حتى لا يغفل عن كثير مما يجب عليه من ذلك فيجمع أجرهما جميعا ~~أفضل # أخبرنا محمد بن إسحاق والكلبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل واديا ~~فقال من يحرسنا في هذا الوادي الليلة فقال رجلان نحن فأتيا رأس الوادي وهما ~~مهاجري وأنصارى فقال أحدهما لصاحبه أي الليل أحب إليك فاختار أحدهما أوله ~~والآخر آخره فنام أحدهما وقام الحارس يصلي # | باب خراج الأرض # قال أبو يوسف وسئل أبو حنيفة رضي الله عنه أيكره أن PageV01P090 يؤدي ~~الرجل الجزية على خراج الأرض فقال لا إنما الصغار خراج الأعناق # وقال الأوزاعي رحمه الله بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ~~من أقر بذل طائعا فليس منا وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو المرتد ~~على عقبيه وأجمعت العامة من أهل العلم على الكراهية لها # وقال أبو يوسف القول ما قال أبو حنيفة لأنه كان لعبد الله بن مسعود ~~ولخباب بن الأرت وللحسين بن علي ولشريح رضي الله عنهم أرض خراج PageV01P091 # حدثنا المجالد عن عامر الشعبي عن عتبة بن فرقد السلمي أنه قال لعمر ابن ~~الخطاب رضي الله عنه إني اشتريت أرضا من أرض السواد فقال عمر أكل أصحابها ~~أرضيت قال لا قال فأنت فيها مثل صاحبها PageV01P092 # حدثنا ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة أن دهاقين السواد من عظمائهم ~~أسلموا في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ~~ففرض عمر على الذين أسلموا في زمانه ألفين ألفين PageV01P093 # وقال أبو يوسف ولم يبلغنا عن أحد منهم أنه أخرج هؤلاء من أرضهم وكيف ~~الحكم في أرض هؤلاء أيكون الحكم لهم أم لغيرهم # | باب شراء أرض الجزية # قال أبو يوسف رضي الله عنه وسئل أبو حنيفة رضي الله عنه عن الرجل المسلم ~~يشتري أرضا من أرض الجزية فقال هو جائز # وقال الأوزاعي لم تزل أئمة المسلمين ينهون عن ذلك ويكتبون فيه ms27 ويكرهه ~~علماؤهم # وقال أبو يوسف القول ما قال أبو حنيفة رضي الله عنه # | باب المستأمن في دار الإسلام # قال أبو يوسف وسئل أبو حنيفة رضي الله عنه عن قوم من أهل الحرب خرجوا ~~مستأمنين للتجارة فزنى بعضهم في دار الإسلام أو سرق هل يحد قال لاحد عليه ~~ويضمن السرقة لأنه لم يصالح ولم تكن له ذمة # قال الأوزاعي رحمه الله تقام عليه الحدود PageV01P094 # وقال أبو يوسف القول ما قال أبو حنيفة رضي الله عنه ليس تقام عليهم ~~الحدود لأنهم ليسوا بأهل ذمة لأن الحكم لا يحرى عليهم أرأيت إن كان رسولا ~~لملكهم فزنى أترجمه أرأيت إن زنى رجل بإمرأة منهم مستأمنة أترجمها أرأيت إن ~~لم أرجمها حتى عادا إلى دار الحرب ثم خرجا بأمان ثانية أمضى عليهما ذلك ~~الحد أرأيت إن سبيا أيمضي عليهما حد الحر أم حد العبد وهما رقيق لرجل من ~~المسلمين أرأيت إن لم يخرجا ثانية PageV01P095 فأسلم اهل تلك الدار وأسلما ~~هما أو صارا ذمة أيؤخذان وإن أخذوا بذلك في دار الحرب ثم خرجوا إلينا أنقيم ~~عليهم الحد # | باب بيع الدرهم بالدرهمين في أرض الحرب بأمان # قال أبو حنيفة رضي الله عنه لو أن مسلما دخل أرض الحرب بأمان فباعهم ~~الدرهم بالدرهمين لم يكن بذلك بأس لأن أحكام المسلمين لا تجري عليهم فبأي ~~وجه أخذ أموالهم برضا منهم فهو جائز # قال الأوزاعي رحمه الله تعالى الربا عليه حرام في أرض الحرب وغيرها لأن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وضع من ربا أهل الجاهلية ما أدركه الإسلام ~~من ذلك وكان أول ربا وضعه ربا العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فكيف ~~يستحل المسلم أكل الربا في قوم قد حرم الله عليه دماءهم وأموالهم وقد كان ~~المسلم يبايع الكافر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يستحل ذلك ~~PageV01P096 # وقال أبو يوسف القول ما قال الأوزاعي لا يحل هذا ولا يجوز وقد بلغتنا ~~الاثار التي ذكر الأوزاعي في الربا وإنما احل أبو حنيفة هذا لأن ms28 بعض ~~المشيخة حدثنا عن مكحول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ربا ~~بين اهل الحرب وقال أبو يوسف وأهل الإسلام PageV01P097 # في قولهم إنهم لو لم يتقابضوا ذلك حتى يخرجوا إلى دار الإسلام أبطله ~~ولكنه كان يقول إذا تقابضوا في دار الحرب قبل أن يخرجوا إلى دار الإسلام ~~فهو مستقيم والله أعلم # | باب في أم ولد الحربي تسلم وتخرج إلى دار الإسلام # قال أبو حنيفة رضي الله عنه في أم ولد أسلمت في دار الحرب ثم PageV01P098 ~~خرجت إلى دار الإسلام وليس بها حمل إنها تزوج إن شاءت ولا عدة عليها # وقال الأوزاعي رحمه الله أي امرأة هاجرت إلى الله بدينها فحالها كحال ~~المهاجرات لا تزوج حتى تنقضي عدتها # | المرأة تسلم في أرض الحرب # قال أبو حنيفة رضي الله عنه في امراة أسلمت من أهل الحرب وخرجت إلى دار ~~الإسلام وليست بحبلى إنه لا عدة عليها ولو أن زوجها طلقها لم يقع عليها ~~طلاقه PageV01P099 # قال الأوزاعي بلغنا أن المهاجرات قدمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وأزواجهن بمكة مشركون فمن أسلم منهم فأدرك امرأته في عدتها ردها عليه رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم # وقال أبو يوسف على أم الولد العدة وعلى المرأة الحرة العدة كل واحد منهن ~~ثلاث حيض لا يتزوجن حتى تنقضي عددهن ولا سبيل لزواجهن ولا للموالي عليهن ~~آخر الأبد # أخبرنا الحجاج بن أرطاةعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله ابن عمرو رضي ~~الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رد زينب إلى زوجها بنكاح ~~جديد PageV01P100 # وإنما قال أبو حنيفة رضي الله عنه ولا عدة عليهن لقول رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في السبايا يوطأن إذا استبرئن بحيضة فقال السباء والإسلام سواء # قال أبو يوسف حدثنا الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما ~~أن عبدين خرجا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف فأعتقهما ~~PageV01P101 # وحدثنا بعض أشياخنا أن أهل الطائف خاصموا في ms29 عبيد خرجوا إلى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فأعتقهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك عتقاء ~~الله PageV01P102 # | باب الحربية تسلم فتزوج وهي حامل # قال أبو حنيفة رضي الله عنه إذا كانت المراة المسلمة التي جاءت من دار ~~الحرب حاملا فتزوجت فنكاحها فاسد # وقال الأوزاعي رحمه الله ذلك في السبايا فأما المسلمات فقد مضت السنة أن ~~أزواجهن أحق بهن إذا أسلموا في العدة # وقال أبو يوسف إن تزوجهن فاسد وإنما قاس أبو حنيفة رضي الله عنه هذا على ~~السبايا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا توطأ الحبالى من الفئ حتى ~~يضعن قال فكذلك المسلمات # | باب في الحربي يسلم وعنده خمس نسوة # قال أبو حنيفة رضي الله عنه في رجل من أهل دار الحرب تزوج خمس نسوة في ~~عقدة ثم أسلم هو وهن جميعا وخرجوا إلى دار الإسلام إنه يفرق بينه وبينهن ~~PageV01P103 # وقال الأوزاعي رحمه الله بلغنا أنه قال أيتهن شاء PageV01P104 # وقال أبو يوسف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال وقد ~~بلغنا من هذا ما قال الأوزاعي وهو عندنا شاذ والشاذ من الحديث لا يؤخذ به ~~لأن الله تبارك وتعالى لم يحل إلا نكاح الأربع فما كان من فوق ذلك كله ~~فحرام من الله في كتابه فالخامسة ونكاح الأم والأخت سواء في ذلك كله حرام ~~فلو أن حربيا تزوج أما وابنتها أكنت أدعهما علىالنكاح أو تزوج أختين في ~~عقدة ثم أسلموا أكنت أدعهما على النكاح وقد دخل بالأم والبنت أو بالأختين ~~فكذلك الخمس في عقدة ولو كن في عقد متفرقات جاز الأربع وفارق الآخرة ~~PageV01P105 # وقال أبو يوسف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال وقد ~~بلغنا من هذا ما قال الأوزاعي وهو عندنا شاذ والشاذ من الحديث لا يؤخذ به ~~لأن الله تبارك وتعالى لم يحل إلا نكاح الأربع فما كان من فوق ذلك كله ~~فحرام من الله في كتابه فالخامسة ونكاح الأم والأخت سواء في ذلك ms30 كله حرام ~~فلو أن حربيا تزوج أما وابنتها أكنت أدعهما علىالنكاح أو تزوج أختين في ~~عقدة ثم أسلموا أكنت أدعهما على النكاح وقد دخل بالأم والبنت أو بالأختين ~~فكذلك الخمس في عقدة ولو كن في عقد متفرقات جاز الأربع وفارق الآخرة ~~PageV01P106 # أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم أنه قال في ذلك نثبت ~~الأربع الأول ونفرق بينه وبين الخامسة # | باب في المسلم يدخل دار الحرب بأمان فيشترى دارا أو غيرها # قال أبو يوسف سئل أبو حنيفة رضي الله عنه عن رجل مسلم دخل دار الحرب ~~بأمان فاشترى دارا أو أرضا أو رقيقا أو ثيابا فظهر عليه المسلمون قال أما ~~الدور والأرضون فهي فئ للمسلمين وأما الرقيق والمتاع فهو للرجل الذي اشتراه # وقال الأوزاعي رحمه الله فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عنوة ~~فخلى بين المهاجرين وأرضيهم ودورهم بمكة ولم يجعلها فيئا # قال أبو يوسف إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عفا عن مكة PageV01P107 ~~وأهلها وقال من أغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن ومن دخل دار ~~أبي سفيان فهو آمن ونهى عن القتل إلا نفرا قد سماهم إلا أن يقاتل أحد فيقتل ~~وقال لهم حين اجتمعوا في المسجد ما ترون أني صانع بكم قالوا خيرا أخ كريم ~~وابن أخ كريم قال اذهبوا فانتم الطلقاء ولم يجعل شيئا قليلا ولا كثير من ~~متاعهم فيئا وقد أخبرتك PageV01P108 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ~~في هذا كغيره فهذا من ذلك وتفهم فيما أتاك عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن ~~لذلك وجوها ومعاني فأما الرجل الذي دخل دار الحرب فالقول فيه كما قال أبو ~~حنيفة رضي الله PageV01P109 عنه المتاع والثياب والرقيق الذي اشترى والدور ~~والأرضون فئ لأن الدور والأرضين لا تحول ولا يحرزها المسلم والمتاع والثياب ~~تحرز وتحول PageV01P110 # | باب اكتساب المرتد المال في ردته # قال أبو يوسف سئل أبو حنيفة رضي الله عنه عن المرتد عن الإسلام إذا اكتسب ~~مالا في ردته ms31 ثم قتل على الردة فقال ما اكتسب في بيت المال لأن دمه حلال ~~فحل ماله # وقال أبو يوسف مال المرتد الذي كان في الإسلام والذي اكتسب في الردة ~~ميراث بين ورثته المسلمين وبلغنا عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وزيد بن ~~ثابت رضي الله عنهم أنهم قالوا ميراث المرتد لورثته المسلمين PageV01P111 # وقال أبو حنيفة إنما هذا فيما له قبل الردة # وقال أبو يوسف هما سواء ما اكتسب المرتد في الردة وقبل ذلك لا يكون فيئا # وقال أبو حنيفة يكون ميراث المرتد لورثته من المسلمين PageV01P112 # وقال أبو حنيفة إنما هذا فيما له قبل الردة # وقال أبو يوسف هما سواء ما اكتسب المرتد في الردة وقبل ذلك لا يكون فيئا # وقال أبو حنيفة يكون ميراث المرتد لورثته من المسلمين PageV01P113 # وقال أبو حنيفة إنما هذا فيما له قبل الردة # وقال أبو يوسف هما سواء ما اكتسب المرتد في الردة وقبل ذلك لا يكون فيئا # وقال أبو حنيفة يكون ميراث المرتد لورثته من المسلمين PageV01P114 # | باب ذبيحة المرتد # قال أبو حنيفة رضي الله عنه لا تؤكل ذبيحة المرتد وإن كان يهوديا ~~اونصرانيا لأنه ليس بمنزلته لا يترك المرتد حتى يقتل أو يسلم PageV01P115 # وقال الأوزاعي رحمه الله معنى قول الفقهاء أن من تولى قوما فهو منهم وكان ~~المسلمون إذا دخلوا أرض الحرب أكلوا ما وجدوا في بيوتهم من اللحم وغيره ~~ودماؤهم حلال # وقال أبو يوسف طعام أهل الكتاب وأهل الذمة سواء لا بأس بذبائحهم وطعامهم ~~كله فأما المرتد فليس يشبه أهل الكتاب في هذا وإن والاهم ألا ترى أني أقبل ~~من أهل الكتاب جميعا ومن أهل الشرك الجزية ولا أقبل من المرتد الجزية ~~والسنة في المرتد مخالفة للسنة في المشركين والحكم فيه مخالف للحكم فيهم ~~ألا ترى أن امرأة لو ارتدت عن الإسلام إلى النصرانية فتزوجها مسلم لم يجز ~~ذلك وكذلك لو تزوجها نصراني لم يجز ذلك أيضا ولو تزوج مسلم نصرانية جاز ذلك # أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن ابن عباس ms32 عن علي رضي الله ~~عنه أنه سئل عن ذبائح أهل الكتاب ومناكحتهم فكره نكاح نسائهم وقال لا بأس ~~بأكل ذبائحهم # وقال أبو يوسف فالمرتد أشد من ذلك PageV01P116 # | باب العبد يسرق من الغنيمة # قال أبو يوسف سئل أبو حنيفة رضي الله عنه عن العبد يسرق من الغنيمة وسيده ~~في ذلك الجيش أيقطع قال لا # وقال الأوزاعي رحمه الله يقطع لأن العبد ليس له من الغنيمة شيء ولن سيده ~~لو أعتق شيئا من ذلك السبى وله فيهم نصيب كان عتقه باطلا وقد بلغنا عن علي ~~بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قطع رقيقا سرقوا من دار الإمارة # وقال أبو يوسف لا يقطع في ذلك PageV01P117 # حدثنا بعض أشياخنا عن ميمون بن مهران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ~~عبدا من الخمس سرق من الخمس فلم يقطعه وقال مال الله بعضه في بعض # حدثنا بعض أشياخنا عن سماك بن حرب عن النابغة عن PageV01P118 علي بن أبي ~~طالب رضي الله عنه أن رجلا سرق مغفرا من المغنم فلم يقطعه PageV01P119 # وقال أبو يوسف وعلى هذا جماعة فقهائنا لا يختلفون فيه أما قوله لا حق له ~~في المغنم فقد حدثنا بعض أشياخنا عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم رضخ للعبيد في المغنم ولم يضرب لهم بسهم # حدثنا بعض أشياخنا عن عمير مولى آبي اللحم أنا العبد الذي أتى النبي صلى ~~الله عليه وسلم يوم خيبر يسأله قال فقال لي تقلد هذا السيف فتقلدته فأعطاني ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرثي المتاع PageV01P120 # | باب الرجل يسرق من الغنيمة لأبيه فيها سهم # قال أبو يوسف سئل أبو حنيفة رضي الله عنه عن الرجل يسرق من الغنيمة وقد ~~كان أبوه في ذلك الجند أو أخوه أو ذو رحم محرم أو امرأة سرقت من ذلك وزوجها ~~في الجند فقال لا يقطع واحد من هؤلاء # وقال الأوزاعي رحمه الله تعالى يقطعون ولا يبطل الحد عنهم # وقال أبو يوسف لا يقطعون وهؤلاء والعبيد في ذلك سواء ms33 أرأيت رجلا سرق من ~~أبيه أو أخيه أو امرأته والمرأة من زوجها هل يقطع واحد من هؤلاء ليس يقطع ~~واحد من هؤلاء وقد جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انت مالك ~~لأبيك فكيف يقطع هذا # | باب الصبي يسبى ثم يموت # قال أبو يوسف سئل أبو حنيفة رضي الله عنه عن الصبي يسبى وأبوه كافر وقعا ~~في سهم رجل ثم مات أبوه وهو كافر ثم مات الغلام قبل أن PageV01P121 أن ~~يتكلم بالإسلام فقال لا يصلي عليه وهو على دين أبيه لأنه لم يقر بالإسلام # وقال الأوزاعي رحمه الله مولاه أولى من أبيه يصلي عليه وقال لو لم يكن ~~معه أبوه وخرج أبوه مستأمنا أكان لمولاه أن يبيعه من أبيه # وقال أبو يوسف إذا لم يسب معه أبوه كان مسلما ليس لمولاه أن يبيعه من ~~أبيه إذا دخل بأمان وهو ينقض قول الأوزاعي إنه لا بأس أن يباع السبي ويرد ~~إلى دار الحرب في مسألة قبل هذا فالقول في هذا ما قاله أبو حنيفة رضي الله ~~عنه إذا كان معه أبواه أو أحدهما فهو على دينه حتى يقر بالإسلام وإذا لم ~~يكن معه أبواه أو أحدهما فهو مسلم والله أعلم PageV01P122 أن يتكلم ~~بالإسلام فقال لا يصلي عليه وهو على دين أبيه لأنه لم يقر بالإسلام # وقال الأوزاعي رحمه الله مولاه أولى من أبيه يصلي عليه وقال لو لم يكن ~~معه أبوه وخرج أبوه مستأمنا أكان لمولاه أن يبيعه من أبيه # وقال أبو يوسف إذا لم يسب معه أبوه كان مسلما ليس لمولاه أن يبيعه من ~~أبيه إذا دخل بأمان وهو ينقض قول الأوزاعي إنه لا بأس أن يباع السبي ويرد ~~إلى دار الحرب في مسألة قبل هذا فالقول في هذا ما قاله أبو حنيفة رضي الله ~~عنه إذا كان معه أبواه أو أحدهما فهو على دينه حتى يقر بالإسلام وإذا لم ~~يكن معه أبواه أو أحدهما فهو مسلم والله أعلم PageV01P123 # | باب المدبرة وأم الولد تسبيان هل يطؤهما سيدهما إذا ms34 دخل بأمان # قال أبو يوسف سئل أبو حنيفة رضي الله عنه عن المدبرة أسرها العدو وأم ~~الولد فدخل سيدهما بأمان فقال إنه لا بأس أن يطأهما إن لقيهما لأنهما له ~~ولأنهم لم يحرزوهما # وقال الأوزاعي رحمه الله لا يحل له أن يطأ فرجا يطؤه المولى سرا والزوج ~~الكافر علانية ولو لقيها وليس لها زوج ما كان له أن يطأها حتى يخلو بينها ~~وبينه ويخرج بها ولو كان له ولد منها كانوا أملك به منه # وقال أبو يوسف قول الأوزاعي هذا ينقض بعضه بعضا قال الأوزاعي في غير هذه ~~المسألة لا بأس أن يطأ السبي في دار الحرب وكره أن يطأ أم الولد التي لا ~~شأن له في ملكها كيف هذا # قال أبو يوسف كان أبو حنيفة يكره أن يطأ الرجل امرأته أو مدبرته أو أمنه ~~في دار الحرب لأنها ليست بدار مقام وكره له المقام فيها وكره له ~~PageV01P124 أن يكون فيها نسل على قياس ما قال في مناكحتهم ولكنه كان يقول ~~أم الولد والمدبرة ليس يملكها العدو وكان يقول إن وطئهما في دار الحرب فقد ~~وطئ ما يملك ولم يكن يقول إن كان لها زوج هنالك يطؤها أن لمولاها أن يطأها ~~PageV01P125 # | باب الرجل يشتري أنته بعد ما يحرزها العدو # قال أبو حنيفة رضي الله عنه إذا اشترى الرجل أمته فليس له أن يطأها # وقال الأوزاعي رحمه الله يطؤها # وقال أبو يوسف قال أبو حنيفة لا يطؤها وكان ينهى عن هذا أشد النهي ويقول ~~قد أحرزها أهل الشرك ولو أعتقوها جاز عتقهم فكيف يطؤها مولاها وليست هذه ~~كالمدبرة وأم الولد لأن اهل الشرك يملكون الأمة ولا يملكون أم الولد ولا ~~المذكرة # | باب الحربي يسلم في دار الحرب وله بها مال # قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الرجل من أهل الحرب يسلم في دار الحرب وله ~~بها مال ثم يظهر المسلمون على تلك الدار إنه يترك له ما كان PageV01P126 في ~~يده من ماله ورقيقه ومتاعه وولده الصغار وما كان من أرض ms35 أو دار فهو فئ ~~وامرأته إذا كانت كافرة فإذا كانت حبلى فما في بطنها فئ # وقال الأوزاعي رحمه الله كانت مكة دار حرب ظهر عليها رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم والمسلمون وفيها رجال مسلمون فلم يقبض لهم رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم دارا ولا أرضا ولا امراة وآمن الناس وعفا عنهم PageV01P127 في ~~يده من ماله ورقيقه ومتاعه وولده الصغار وما كان من أرض أو دار فهو فئ ~~وامرأته إذا كانت كافرة فإذا كانت حبلى فما في بطنها فئ # وقال الأوزاعي رحمه الله كانت مكة دار حرب ظهر عليها رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم والمسلمون وفيها رجال مسلمون فلم يقبض لهم رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم دارا ولا أرضا ولا امراة وآمن الناس وعفا عنهم PageV01P128 # قال أبو يوسف قد نقض الأوزاعي حجته هذه ألا ترى أنه قد عفا عن الناس كلهم ~~وآمنهم الكافر منهم والمؤمن ولم يكن في مكة غنيمة ولا فيء فهذه لا تشبه ~~الدار التي تكون فيئا يقتسمها المسلمون بما فيها # | باب الحربي المستأمن يسلم في دار الإسلام # قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الرجل من أهل الحرب يخرج مستامنا إلى دار ~~الإسلام فيسلم فيها ثم يظهر المسلمون على الدار التي فيها أهله وعياله هم ~~فئ أجمعون # وقال الأوزاعي رحمه الله يترك له اهله وعياله كما ترك رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لمن معه من المسلمين أهله وعياله حين ظهر على مكة PageV01P129 # قال أبو يوسف ليس في هذا حجة على أبي حنيفة وقد ترك رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لأهل الشرك ممن أهله بمكة أموالهم وعيالهم وعفا عنهم جميعا # قال أبو حنيفة رضي الله عنه لو كان هذا الرجل أسلم في دار الحرب كان له ~~ولده الصغار لأنهم مسلمون على دينه وما سوى ذلك من أهله وماله فهو فيء # وقال الأوزاعي رحمه الله حال هذا كحال المهاجرين من مكة إلى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يرد إليه أهله وماله كما رده ms36 لأولئك # قال أبو يوسف قد فرغنا من القول في هذا والقول فيه كما قال أبو حنيفة رضي ~~الله عنه PageV01P130 # | باب المستأمن يسلم ويخرج إلى دار الإسلام وقد استودع ماله # قال أبو حنيفة رضي الله عنه لو كان أخذ من ماله شيئا فاستودعه رجلا من ~~أهل الحرب كان فيئا أيضا # وقال الأوزاعي لا واحتج في ذلك بصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ~~فتح مكة وقال احق من اقتدى به وتمسك بسنته رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وقال شريح إن السنة سبقت قياسكم هذا فاتبعوا ولا تبتدعوا فإنكم لن تضلوا ما ~~أخذتم بالأثر # وقال أبو يوسف ليس يشبه الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يشبه ~~الحكم في الأعاجم وأهل الكتاب الحكم في العرب ألا ترى أن مشركي العرب من ~~غير أهل الكتاب لا ينبغي أن تؤخذ منهم جزية ولا يقبل منهم إلا الإسلام أو ~~القتل وأن الجزية تقبل من مشركي الأعاجم PageV01P131 # | باب المستأمن يسلم ويخرج إلى دار الإسلام وقد استودع ماله # قال أبو حنيفة رضي الله عنه لو كان أخذ من ماله شيئا فاستودعه رجلا من ~~أهل الحرب كان فيئا أيضا # وقال الأوزاعي لا واحتج في ذلك بصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ~~فتح مكة وقال احق من اقتدى به وتمسك بسنته رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وقال شريح إن السنة سبقت قياسكم هذا فاتبعوا ولا تبتدعوا فإنكم لن تضلوا ما ~~أخذتم بالأثر # وقال أبو يوسف ليس يشبه الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يشبه ~~الحكم في الأعاجم وأهل الكتاب الحكم في العرب ألا ترى أن مشركي العرب من ~~غير أهل الكتاب لا ينبغي أن تؤخذ منهم جزية ولا يقبل منهم إلا الإسلام أو ~~القتل وأن الجزية تقبل من مشركي الأعاجم PageV01P132 # | باب المستأمن يسلم ويخرج إلى دار الإسلام وقد استودع ماله # قال أبو حنيفة رضي الله عنه لو كان أخذ من ماله شيئا فاستودعه رجلا من ~~أهل الحرب كان فيئا أيضا # وقال ms37 الأوزاعي لا واحتج في ذلك بصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ~~فتح مكة وقال احق من اقتدى به وتمسك بسنته رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وقال شريح إن السنة سبقت قياسكم هذا فاتبعوا ولا تبتدعوا فإنكم لن تضلوا ما ~~أخذتم بالأثر # وقال أبو يوسف ليس يشبه الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يشبه ~~الحكم في الأعاجم وأهل الكتاب الحكم في العرب ألا ترى أن مشركي العرب من ~~غير أهل الكتاب لا ينبغي أن تؤخذ منهم جزية ولا يقبل منهم إلا الإسلام أو ~~القتل وأن الجزية تقبل من مشركي الأعاجم PageV01P133 الله تبارك وتعالى رضي ~~الله عنهن الرب عز وجل وإن إماما لو ظهر على مدينة من مدائن الروم أو غيرها ~~من أهل الشرك حتى تصير فيئا أو غنيمة في يده لم يكن له أن يفتك منها شيئا ~~ولا يصرفها على الذين افتتحوها يخمسها ويقسمها بينهم وأن السنة هكذا كان ~~الإسلام على وليس هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في مكة رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرمها فلم تحل لأحد فبلي ولا تحل لأحد ~~بعدي وقد سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي هوزان وسبي يوم بني مصطلق ~~ويوم خيبر في غزوات من غزواته ظهر على أهلها وسبى ولم يصنع في شيء من ذلك ~~ما صنع في مكة لو كان الأمر على ما صنع في مكة ما جاز لأحد من الناس أن ~~يسبى أحدا أبدا ولا كانت غنيمة ولا فئ ولكن الأمر من رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في مكة على غير PageV01P134 ما عليه المقاسم والمغانم فتفهم حديث ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يغنم من مكة غنيمة من كافر ولا مسلم ولا ~~سبى منها لا من عيال مسلم ولا من عيال كافر وعفا عنهم جميعا وقد جاءته ~~هوزان فكانت سنته ما أخبرت به # وفدى رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بحقه من السبي كل رأس ms38 بستة ~~فرائض فكان القول في هذا غير القول في أهل مكة وما صنع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فهو حق كما صنع ليس لأحد بعده في مثل هذا ماله والله أعلم ~~بالصواب PageV01P135 ms39