######OpenITI# #META# 001.AuthorNAME :: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري #META# 002.AuthorSHORTNAME :: أبو يوسف #META# 003.AuthorSHORTNAMEtrans :: Abū Yūsuf #META# 004.AuthorBORN :: 113 #META# 005.MULTIPLEBIRTHDATES: false #META# 006.AuthorDIED :: 182 #META# 007.MULTIPLEDEATHDATES :: false #META# 008.LEGALSCHOOL :: الحنفي #META# 009.LEGALSCHOOLtrans :: al-Ḥanafī #META# 010.BookTITLE :: الرد على سير الاوزاعي #META# 011.BookSHORTTITLE :: الرد #META# 012.BookSHORTTITLEtrans :: al-Radd #META# 013.EdPUBLISHER :: دار الكتب العلمية، ‬بيروت، 1986 #META# 014.BookVOLS :: 1 #META# 015.BookGENRE :: فقه #META# 016.BookGENREtrans :: Fiqh #META# 017.BookGENREEng :: Fiqh / Furūʿ (general) #META# 018.RELATIONSHIP :: n/a #META# 019.LibURI :: Shamela_0007225 #META#Header#End# # بسم الله الرحمن الرحيم ### | باب قسمة الغنائم # عن أبي يوسف قال قال أبو حنيفة رضي الله عنهما إذا غنم جند من المسلمين ~~غنيمة في أرض العدو من المشركين فلا يقتسمونها حتى يخرجوها إلى دار الإسلام ~~ويحرزوها # وقال الأوزاعي لم يقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة أصاب فيها ~~مغنما إلا خمسه وقسمه قبل أن يقفل من ذلك غزوة بني المصطلق وهوازن ويوم ~~حنين وخيبر وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر حين افتتحها صفية رضي ~~الله عنها وقتل كنانة بن الربيع وأعطى أخته دحية ثم لم يزل المسلمون على ~~ذلك بعده وغلته جيوشهم PageV01P001 # في أرض الروم في خلافة عمر بن الخطاب وخلافة عثمان رضي الله عنهما في ~~البر والبحر ثم هلم جرا وفي أرض الشرك حتى هاجت الفتنة وقتل الوليد بن يزيد ~~لم يخرج جيش منهم من أرض الروم إلا بعد ما يفرغون من قسم غنائمهم # قال أبو يوسف رضي الله عنه أما غزوة بني المصطلق فإن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم افتتح بلادهم وظهر عليهم فصارت بلادهم دار الإسلام وبعث الوليد ~~بن عقبة يأخذ صدقاتهم وعلى هذه الحال كانت خيبر حين PageV01P002 # افتتحها وصارت دار الإسلام وعاملهم على النخل وعلى هذا كانت حنين وهوازن ~~ولم يقسم فيء حنين إلا بعد منصرفه عن الطائف حين PageV01P003 # سأله الناس وهم بالجعرانة أن يقسمه بينهم فإذا ظهر الإمام على دار وأثخن ~~أهلها فيجري حكمه عليها فلا بأس أن يقسم الغنيمة فيها قبل PageV01P004 # أن يخرج وهذا قول أبي حنيفة رضي الله عنه أيضا وإن كان مغيرا فيها لم ~~يظهر عليها ولم يجر حكمه فإنا نكره أن يقسم فيها غنيمة أو فيئا من قبل أنه ~~لم يحرزه ومن قبل أنه لو دخل جيش من جيوش المسلمين مددا لهم شركوهم في تلك ~~الغنيمة ومن قبل أن المشركين لو استنقذوا ما في أيديهم ثم غنمه جيش آخر من ~~جيوش المسلمين بعد ذلك لم يرد على الأولين منه شيء وأما ذكر عن المسلمين ~~أنهم لم ms01 يزالوا يقسمون مغانمهم في خلافة عمر وعثمان رضي الله عنهما في أرض ~~الحرب فإن هذا ليس يقبل إلا عن الرجال الثقات فعمن هذا الحديث وعمن ذكره ~~وشهده وعمن روي ونقول أيضا إذا قسم الإمام في دار الحرب فقسمه جائز فإن لم ~~يكن معه حمولة يحمل عليها المغنم أو احتاج المسلمون إليها أو كانت علة فقسم ~~لها المغنم ورأى أن ذلك أفضل فهو مستقيم جائز غير أن أحب ذلك إلينا وأفضله ~~ألا يقسم شيئا من ذلك إذا لم يكن به إليه حاجة حتى يخرجه إلى دار الإسلام # قال أبو يوسف حدثنا مجالد بن سعيد عن الشعبي عن عمر رضي الله PageV01P005 # عنه أنه كتب إلى سعد بن أبي وقاص إني قد أمددتك بقوم فمن أتاك منهم قبل ~~أن تتفقأ القتلى فأشركه في الغنيمة # قال أبو يوسف وهذا يعلم أنهم لم يحرزوا ذلك في أرض الحرب PageV01P006 # قال أبو يوسف ثنا محمد بن إسحاق سئل عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال ~~فينا أصحاب محمد وأنزلت يسألونك عن الأنفال الآية انتزعه الله منا حين ~~اختلفنا وساءت أخلافنا فجعله الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم يجعله حيث ~~شاء # قال أبو يوسف وذلك عندنا لأنهم لم يحرزوه ويخرجون إلى دار الإسلام PageV01P007 # حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس PageV01P008 # رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسم غنائم بدر إلا من ~~بعد مقدمه المدينة # والدليل على ذلك أنه ضرب لعثمان وطلحة رضي الله عنهما في ذلك بسهم سهم ~~فقالا وأجرنا فقال وأجركما ولم يشهدا وقعة بدر PageV01P009 # حدثنا أشياخنا عن الزهري ومكحول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم ~~يقسم غنيمة في دار الحرب PageV01P010 # قال أبو يوسف وأهل الحجاز يقضون بالقضاء فيقال لهم عمن فيقولون بهذا جرت ~~السنة وعسى أن يكون قضى به عامل السوق أو عامل ما من الجهات وقول الأوزاعي ~~رحمه الله على هذا كانت المقاسم في زمان عمر وعثمان رضي الله عنهما وهلم ~~جرا غير مقبول ms02 عندنا # حدثنا الكلبي من حديث رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بعث عبد ~~الله بن جحش رضي الله عنه إلى بطن نخلة فأصاب هنالك عمرو بن الحضرمي وأصاب ~~أسيرا أو اثنين وأصاب ما كان معهم من أدم وزيت وتجارة من تجارة أهل الطائف ~~فقدم بذلك على رسول الله PageV01P011 # صلى الله عليه وسلم ولم يقسم ذلك عبد الله بن جحش حتى قدم المدينة وأنزل ~~الله عز وجل في ذلك يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير حتى ~~فرغ من الآية فقبض رسول الله المغنم وخمسه # حدثنا محمد بن إسحاق بن مكحول عن الحارث بن معاوية قال قيل لمعاذ بن حنبل ~~رضي الله عنه إن شرحبيل بن حسنة باع غنما وبقرا أصابها بقنسرين نحلها الناس ~~وقد كان الناس يأكلون ما أصابوا من المغنم على عهد رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ولا يبيعونه فقال معاذ لم يسيء شرحبيل إذا لم يكن المسلمون محتاجين ~~إلى لحومها فقووا على خلتها فليبيعوها فليكن ثمنها في الغنيمة والخمس وإن ~~كان المسلمون محتاجين إلى لحومها فلنقسم عليهم فيأكلونها فإن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أصاب أموال أهل خيبر وفيها الغنم والبقر فقسمها وأخذ الخمس ~~وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم الناس ما أصابوا من الغنم ~~والبقر إذا كانوا محتاجين PageV01P012 ### | باب أخذ السلاح # قال أبو حنيفة رضي الله عنه لا بأس أن يأخذ الرجل السلاح من الغنيمة إذا ~~احتاج إليه بغير إذن الإمام فيقاتل به حتى يفرغ من الحرب ثم يرده في المغنم # وقال الأوزاعي يقاتل به ما كان الناس في معمعة القتال ثم يرده في مقاسمهم ~~ولا ينتظر برده الفراغ من الحرب فيعرضه للهلاك وانكسار PageV01P013 # سنه من طول مكنه في دار الحرب وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~إياك وربا الغلول أن تركب الدابة حتى تحسر قبل أن تؤدى إلى المغنم وتلبس ~~الثوب حتى يخلق قبل أن ترده إلى المغنم # قال أبو يوسف قد ms03 بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال الأوزاعي ~~ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم معان ووجوه وتفسير لا يفهمه ولا يبصره ~~إلا من أعانه الله تعالى فهذا الحديث PageV01P014 # عندنا على من يفعل ذلك وهو عنه غني يبقى بذلك على دابته وعلى ثوبه أو ~~يأخذ ذلك يريد به الخيانة فأما رجل مسلم في دار الحرب ليس معه دابة وليس مع ~~المسلمين فضل يحملونه إلا دواب الغنيمة ولا يستطيع أن يمشي فإذا كان هذا ~~فلا يحل للمسلمين تركه ولا بأس بتركيبه إن شاءوا وإن كرهوا وكذلك هذه الحال ~~في الثياب وكذلك هذه الحال في السلاح والحال في السلاح أبين وأوضح ألا ترى ~~أن قوما من المسلمين لو تكسرت سيوفهم أو ذهبت ولهم عناء في المسلمين أنه لا ~~بأس أن يأخذوا سيوفا من الغنيمة فيقاتلوا بها ما داموا في دار الحرب أرأيت ~~إن لم يحتاجوا إليها في معمعة القتال واحتاجوا إليها بعد ذلك بيومين أغار ~~عليهم العدو أيقومون هكذا في وجه العدو بغير سلاح أرأيت لو كان المسلمون ~~كلهم على حالهم كيف يصنعون أيستأسرون هذا الرأي فيه توهين لمكيدة المسلمين ~~ولجنودهم وكيف يحل هذا ما دام في المعمعة ويحرم بعد ذلك وقد بلغنا عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن الثقات حديث PageV01P015 # مسند عن الرجال المعروفين بالفقه المأمونين عليه أنه كان يغنم الغنيمة ~~فيها الطعام فيأكل أصحابه منها إذا احتاج الرجل شيئا يأخذه وحاجة الناس إلى ~~السلاح في دار الحرب وإلى الدواب وإلى الثياب أشد من حاجتهم إلى الطعام # حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن محمد بن أبي المجالد عن عبد الله ابن أبي ~~أوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر يأتي ~~أحدنا إلى الطعام من الغنيمة فيأخذ منه حاجته PageV01P016 ### | باب سهم الفارس والراجل وتفضيل الخيل # قال أبو حنيفة رضي الله عنه يضرب للفارس بسهمين سهم له وسهم لفرسه ويضرب ~~للراجل بسهم # وقال الأوزاعي أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للفرس ms04 بسهمين ولصاحبه ~~بسهم وأخذ المسلمون بعده إلى اليوم لا يختطفون فيه PageV01P017 # وقال أبو حنيفة الفرس والبرذون سواء PageV01P018 # وقال الأوزاعي كان أئمة المسلمين فيما سلف حتى هاجت الفتة من بعد قتل ~~الوليد بن يزيد لا يسهمون للبراذين PageV01P019 # قال أبو يوسف كان أبو حنيفة رضي الله عنه يكره أن تفضل بهيمة على رجل ~~مسلم ويجعل سهمها في القسم أكثر من سهمه فأما البراذين فما كنت أحسب أحدا ~~يجهل هذا ولا يميز بين الفرس والبرذون ومن كلام العرب المعروف الذي لا ~~تختلف فيه العرب أن تقول هذه الخيل ولعلها براذين كلها أو جلها ويكون فيها ~~المقاريف أيضا ومما نعرف نحن في الحرب أن البراذين أوفق لكثير من الفرسان ~~من الخيل في لين عطفها وقودها وجودتها مما لم يبطل الغاية وأما قول ~~الأوزاعي على هذا كانت أئمة المسلمين فيما سلف فهذا كما وصف من أهل الحجاز ~~أو رأى بعض مشائخ الشام ممن لا يحسن الوضوء ولا التشهد ولا أصول الفقه صنع ~~هذا فقال الأوزاعي بهذا مضت السنة # وقال أبو يوسف بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن غيره من أصحابه ~~أنه أسهم للفارس بثلاثة أسهم وللراجل بسهم وبهذا نأخذ PageV01P020 # وقال أبو حنيفة إذا كان الرجل في الديوان راجلا ودخل أرض العدو غازيا ~~راجلا ثم ابتاع فرسا يقاتل عليه وأحرزت الغنيمة وهو فارس أنه لا يضرب له ~~إلا سهم راجل # وقال الأوزاعي لم يكن للمسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ديوان وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسهم للخيل وتتابع على ذلك أئمة ~~المسلمين # وقال أبو يوسف ليس فيها ذكر الأوزاعي رحمه الله حجة ونحن أيضا نسهم ~~للفارس كما قال فهل عنده أثر مسند عن الثقات أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أسهم سهم فارس لرجل غزا معه راجلا ثم استعار أو اشترى فرسا فقاتل عليه ~~عند القتال ويفسرها هكذا وعليه في هذا PageV01P021 # أشياء أرأيت لو قاتل عليه بعض يوم ثم باعه من آخر فقاتل عليه ساعة أكل ms05 ~~هؤلاء يضرب لهم بسهم فرس وإنما هو فرس واحد هذا لا يستقيم وإنما توضع ~~الأمور على ما يدخل عليه الجند فمن دخل فارسا أرض الحرب فهو فارس ومن دخل ~~راجلا فهو راجل على ما عليه الدواوين منذ زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ~~إلى يومك هذا # وقال أبو حنيفة رضي الله عنه في الرجل يموت في دار الحرب أو يقتل إنه لا ~~يضرب له بسهم في الغنيمة # وقال الأوزاعي رحمه الله أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من ~~المسلمين قتل بخيبر فأجمعت أئمة الهدى على الإسهام لمن مات أو قتل # وقال أبو يوسف حدثنا بعض أشياخنا عن الزهري عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أنه لم يضرب لأحد ممن استشهد معه بسهم في شيء PageV01P022 # من المغانم قط وأنه لم يضرب لعبيدة بن الحارث رضي الله عنه في غنيمة بدر ~~ومات بالصفراء قبل أن يدخل المدينة # وقال أبو يوسف رضي الله عنه ما قاله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ~~كما قال ولرسول الله صلى الله عليه وسلم في الفئ وغيره حال ليست لغيره وقد ~~أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن عفان رضي الله عنه في بدر ولم ~~يشهدها فقال وأجرى يارسول الله قال وأجرك قال وأسهم أيضا لطلحة بن عبيد ~~الله في بدر ولم يشهدها فقال وأجري قال وأجرك ولو أن إماما من أئمة ~~المسلمين أشرك قوما لم يغزوا مع الجند لم يتسع ذلك له وكان مسيئا فيه وليس ~~للأئمة في هذا ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نعلم رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أسهم لأحد من الغنيمة ممن قتل يوم بدر ولا يوم حنين ولا يوم ~~خيبر وقد قتل بها رهط معروفون فما نعلم أنه أسهم لأحد منهم وهذا ما لا ~~يختلف فيه فعليك من الحديث بما تعرف العامة وإياك والشاذ منه فإنه حدثنا ~~ابن أبي كريمة PageV01P023 # عن أبي جعفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ms06 أنه دعا اليهود فسألهم ~~فحدثوه حتى كذبوا على عيسى عليه الصلاة والسلام فصعد النبي صلى الله عليه ~~وسلم المنبر فخطب الناس فقال إن الحديث سيشفو عني فما أتاكم عني يوافق ~~القرآن فهو عني وما أتاكم عني يخالف القرآن فليس عني PageV01P024 # حدثني مسعر بن كدام والحسن بن عمارة عن عمرو بن PageV01P025 # مرة عن أبي البحتري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال إذا أتاكم ~~الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا أنه الذي هو أهدى والذي وهو ~~أتقى والذي هو أحيا # حدثنا أشعت بن سوار وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي PageV01P026 # عن قرظة بن كعب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال أقبلت في رهط من الأنصار ~~إلى الكوفة فشيعنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمشي حتى انتهينا إلى مكان ~~قد سماه ثم قال هل تدرون لم مشيت معكم يا معشر الأنصار قالوا نعم لحقنا قال ~~إن لكم الحق ولكنكم تأتون قوما لهم دوي بالقرآن كدوي النحل فأقلوا الرواية ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم فقال قرظة لا أحدث حديثا عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا # كان عمر رضي الله عنه فيما بلغنا لا يقبل الحديث عن رسول الله PageV01P027 # صلى الله عليه وسلم إلا بشاهين ولولا طول الكتاب لأسندت الحديث لك وكان ~~علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا يقبل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم والرواية تزداد كثرة ويخرج منها ما لا يعرف ولا يعرفه أهل الفقه ولا ~~يوافق الكتاب ولا السنة فإياك وشاذ الحديث وعليك بما عليه الجماعة من ~~الحديث وما يعرفه الفقهاء وما يوافق الكتاب والسنة فقس الأشياء على ذلك فما ~~خالف القرآن فليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن جاءت به الرواية # حدثنا الثقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرضه الذي مات ~~فيه إني لأحرم ما حرم القرآن والله لا يمسكون على بشيء PageV01P028 # فاجعل القرآن والسنة المعروفة ms07 لك إماما قائدا واتبع ذلك وقس عليه ما يرد ~~عليك مما لم يوضح لك في القرآن والسنة # حدثنا الثقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قسمة هوازن أن وفد هوازن ~~سألوه فقال أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم وأسأل لكم الناس إذا ~~صليت الظهر فقوموا وقولوا إنا نتشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم على ~~المسلمين وبالمسلمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاموا ففعلوا ذلك ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم ~~فقال المهاجرون وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت ~~الأنصار مثل ذلك وقال عباس بن مرداس أما ما كان لي ولبني سليم فلا وقالت ~~بنو سليم أما ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الأقرع بن ~~حابس أما ما كان لي ولبني تميم فلا PageV01P029 # وقال عيينة أما ما كان لي ولبني فزارة فلا فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من تمسك بحصته من هذا السبي فله بكل رأس ست فرائض من أول فيء نصيبه ~~فردوا إلى الناس أبناءهم ونساءهم فرد الناس ما كان في أيديهم PageV01P030 # ولرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا حال لا تشبه حال الناس ولو أن ~~إماما أمر جندا أن يدفعوا ما في أيديهم من السبي إلى أصحاب السبي بست فرائض ~~كل رأس لم يجز ذلك له ولم ينفذ ولم يستقم ولا تشبه الأئمة في هذا والناس ~~النبي صلى الله عليه وسلم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا قد ~~نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وهذا حيوان بعينه بحيوان بغير عينه # قال أبو حنيفة رضي الله عنه إذا دخل الجيش أرض الحرب فغنموا غنيمة ثم ~~لحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوا إلى دار الإسلام مددا لهم ولم يلقوا عدوا حتي ~~خرجوا بها إلى دار الإسلام فهم شركاء فيها # وقال الأوزاعي رحمه الله قد كانت تجتمع الطائفتان ms08 من المسلمين بأرض PageV01P031 # الروم ولا تشارك واحدة منهما صاحبتها في شيء أصابته من الغنيمة لا ينكر ~~ذلك منهم والي جماعة ولا عالم # وقال أبو يوسف رحمه الله حدثنا الكلبي وغيره عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أنه بعث أبا عامر الأشعري رضي الله عنه يوم حنين إلى أوطاس فقاتل من ~~بها ممن هرب من حنين وأصاب المسلمون يؤمئذ سبايا وغنائم فلم يبلغنا عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فيما قسم من غنائم أهل حنين أنه فرق بين أهل أوطاس ~~وأهل حنين ولا نعلم إلا أنه جعل ذلك غنيمة واحدة وفيئا واحدا # وحدثنا مجالد عن عامر الشعبي وزياد بن علاقة الثعلبي أن عمر رضي الله عنه ~~كتب إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما قد أمددتك بقوم فمن أتاك منهم قبل ~~أن تتفقأ القتلى فأشركه في الغنيمة PageV01P032 # حدثني محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط أن أبا بكر الصديق رضي ~~الله عنه بعث عكرمة رضي الله عنه ابن أبي جهل في خمسمائة من المسلمين مددا ~~لزياد بن لبيد وللمهاجر بن أبي أمية رضي الله عنهما فوافقوا الجند قد افتتح ~~النجير من اليمن فأشركهم زياد بن لبيد وهو ممن شهد بدرا في الغنيمة # وقال أبو يوسف رحمه الله فما كنت أحسب أحد يعرف السنة PageV01P033 # والسيرة يجهل هذا ألا ترى أنه لو غزا أرض الروم جند فدخل فأقام في بعض ~~بلادهم ثم فرق السرايا وترك الجند ردأ لهم لولا هؤلاء ما قترب السرايا أن ~~يبلغوا حيث بلغوا وما أظنه كان للمسلمين جند عظيم في طائفة أخطأهم أن يكون ~~مثل هذا فيهم وما سمعنا أحد منهم قسط الغنائم مفترقة على كل سرية أصابت ~~شيئا ما أصابت # قال أبو حنيفة رضي الله عنه في المرأة تداوي الجرحى وتنفع الناس لا يسهم ~~لها ويرضخ لها # وقال الأوزاعي رحمه الله أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء بخيبر ~~وأخذ المسلمون بذلك بعده PageV01P034 # قال أبو يوسف رحمه الله ما كنت أحسب ms09 أحدا يعقل الفقه يجهل هذا ما نعلم ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم للنساء في شيء من غزوة وما جاء في هذا ~~من الأحاديث كثير لولا طول ذلك لكتبت لك من ذلك شيئا كثيرا # حدثنا محمد بن إسحاق وإسماعيل بن أمية عن ابن هرمز قال كتب نجدة إلى ابن ~~عباس رضي الله عنها كان النساء يحضرن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فكتب إليه ابن عباس رضي الله عنه كان النساء يغزون مع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وكان يرضخ لهن من الغنيمة ولم يكن يضرب لهن بسهم # والحديث في هذا كثير والسنة في هذا معروفة PageV01P035 # وقال أبو حنيفة رضي الله عنه فيمن يستعين به المسلمون من أهل الذمة ~~فيقاتل معهم العدو لا يسهم لهم ولكن يرضخ لهم # وقال الأوزاعي أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الله لمن غزا معه من ~~يهود وأسهم ولاة المسلمين بعده لمن استعانوا على عدوهم من أهل الكتاب ~~والمجوس # وقال أبو يوسف رحمة الله تعالى عليه ما كنت أحسب أحدا من أهل الفقه يجهل ~~هذا ولا يشك PageV01P036 # حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ~~قال استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهود قنيقاع فرضخ لهم ولم يسهم ~~لهم # والحديث في هذا معروف مشهور والسنة فيه معروفة ### | باب سهمان الخيل # قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الرجل يكون معه فرسان لا يسهم له إلا ~~لواحد PageV01P037 # وقال الأوزاعي رحمه الله يسهم للفرسين ولا يسهم لأكثر من ذلك وعلى ذلك ~~أهل العلم وبه عملت الأئمة # قال أبو يوسف لم يبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من ~~أصحابه أنه أسهم للفرسين إلا حديث واحد وكان الواحد عندنا شاذا لا نأخذ به ~~وأما قوله بذلك عملت الأئمة وعليه أهل العلم فهذا مثل قول أهل الحجاز وبذلك ~~مضت السنة وليس يقبل هذا ولا يحمل هذا عن الجهال فمن الإمام الذي عمل ms10 بهذا ~~والعالم الذي أخذ به حتى PageV01P038 # ننظر أهو أهل لأن يحمل عنه مأمون هو على العلم أولا وكيف يقسم للفرسين ~~ولا يقسم لثلاثة من قبل ماذا وكيف يقسم للفرس المربوط في منزله لم يقاتل ~~عليه وإنما قاتل على غيره فتفهم في الذي ذكرنا وفيما قال الأوزاعي وتدبره # قال أبو حنيفة رضي الله عنه لا يسهم لصبي في الغنيمة # وقال الأوزاعي يسهم لهم وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم بخيبر ~~لصبي في الغنيمة وأسهم أئمة المسلمين لكل مولود ولد في أرض الحرب PageV01P039 # وقال أبو يوسف ما سمعنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من ~~أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسهم لصبي وإن هذا لغير معروف عن أهل ~~العلم ولو كان هذا في شيء من المغازي ما خفي علينا # حدثنا محمد بن إسحاق وإسماعيل بن أمية عن رجل أن ابن عباس رضي الله عنهما ~~كتب إلى نجدة في جواب كتابه كتبت تسألني عن الصبي متى يخرج من اليتم ومتى ~~يضرب له بسهم فإنه يخرج من اليتم إذا احتلم ويضرب له بسهم # قال أبو حنيفة رضي الله عنه في رجل من المشركين يسلم ثم يلحق بعسكر ~~المسلمين في دار الحرب أنه لا يضرب له بسهم إلا أن يلقى المسلمون قتالا ~~فيقاتل معهم # وقال الأوزاعي رحمه الله من أسلم في دار الشرك ثم رجع إلى الله وإلى أهل ~~الإسلام قبل أن يقتسموا غنائمهم فحق على المسلمين إسهامه # وقال أبو يوسف فكر في قول الأوزاعي ألا ترى أنه أفتى في جيش من المسلمين ~~دخل في دار الحرب مددا للجيش الذي فيها أنهم لا يشركون PageV01P040 # في المغانم وقال في هذا أشركه وإنما أسلم بعد ماغنموا والجيش المسلمون ~~المدد الذين شددوا ظهورهم وقووا من ضعفهم وكانوا ردأ لهم وعونا لا يشركونهم ~~ويشرك الذي قاتلهم ودفعهم عن الغنيمة بجهده وقوته حتى أعان الله عليه فلما ~~رأى ذلك أسلم فأخذ نصيبه سبحان الله ما أشد هذا الحكم والقول وما نعلم ms11 رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ولا أحدا من السلف أنه أسهم لمثل هذا وبلغنا أن ~~رهطا أسلموا من بني قريظة فحقنوا دماءهم وأموالهم ولم يبلغنا عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أنه أسهم لأحد منهم في الغنيمة # قال أبو حنيفة رضي الله عنه في التاجر يكون في أرض الحرب وهو مسلم ويكون ~~فيها الرجل من أهل الحرب قد أسلم فيلحقان جميعا بالمسلمين بعد ما يصيبون ~~الغنيمة إنه لا يسهم لهما إذ لم يلق المسلمون قتالا بعد لحاقهما # وقال الأوزاعي رحمه الله يسهم لهما PageV01P041 # وقال أبو يوسف وكيف يسهم لهذين ولا يسهم للجند الذين هم ردأ لهم ومعونة ~~ما أشد اختلاف هذا القول وعلم الله أنه لم يبلغنا عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ولا عن أحد من السلف أنه أسهم لهؤلاء وليسوا عندنا ممن يسهم لهم # قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الرجل يقتل الرجل ويأخذ سلبه لا ينبغي ~~للإمام أن ينفله إياه لأنه صار من الغنيمة PageV01P042 # قال الأوزاعي رحمه الله مضت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~قتل علجا فله سلبه وعملت بن أئمة المسلمين بعده إلى اليوم # وقال أبو يوسف حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه PageV01P043 # قال إذا نفل الإمام أصحابه فقال من قتل قتيلا فله سلبه فهو مستقيم جائز ~~وهذا النفل # وأما إن لم ينفل الإمام شيئا من هذا فلا ينفل أحد دون أحد والغنيمة كلها ~~بين الجند على ما وقعت عليه المقاسم وهذا أوضح وأبين من أن يشك فيه أحد من ~~أهل العلم # وقال أبو حنيفة رضي الله عنه في الرجل يأخذ العلف فيفضل معه شيء بعد ما ~~يخرج إلى بلاد الإسلام فإن كانت الغنيمة لم تقسم أعاده فيها وإن كانت قد ~~قسمت باعه فتصدق بثمنه # وقال الأوزاعي كان المسلمون يخرجون من أرض الحرب بفضل العلف والطعام إلى ~~دار الإسلام ويقدمون به على أهليهم وبالقديد ويهدى بعض إلى بعض لا ينكره ~~إمام ولا يعيبه عالم وإن كان ms12 أحد منهم باع شيئا منه قبل أن تقسم الغنائم ~~ألقى ثمنه في الغنيمة وإن باعه بعد القسمة بتصدق به عن ذلك الجيش # وقال أبو يوسف أبا عمرو ما أشد اختلاف قولك تشدد فيما احتاج المسلمون ~~إليه في دار الحرب من السلاح والدواب والثياب PageV01P044 # إذا كان من الغنيمة وتنهى عن السلاح إلا في معمعة القتال وترخص في أن ~~يخرج بالطعام والعلف من الغنيمة إلى دار الإسلام ثم يهديه إلى صاحبه هذا ~~مختلف فكيف ضاق الأول مع حاجة المسلمين إليه واتسع هذا لهم وهم في بيوتهم ~~والقليل من هذا والكثير مكروه ينهى عنه أشد النهي بلغنا عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لي من فيئكم ولا هذه وأخذ وبرة من سنام ~~البعير إلا الخمس والخمس مردود فيكم فأدوا الخيط والمخيط فإن الغلول عار ~~وشنار على أهله يوم القيامة فقام إليه رجل بكبة من شعر فقال هب هذا لي خيط ~~برذعة بعير لي أدبر فقال أما نصيبي منه فهو لك فقال إذا بلغت هذا فلا حاجة ~~لي فيها PageV01P045 # وقد بلغنا نحو من هذا من الآثار والسنة المحفوظة المعروفة وكيف يرخص أبو ~~عمرو في الطعام والعلف ينتفع به # وقال أبو حنيفة رضي الله عنه في الرجل يقع على الجارية من الغنيمة أنه ~~يدرأ عنه الحد ويأخذ منه العقر والجارية وولدها من الغنيمة ولا يثبت نسب ~~الولد # وقال الأوزاعي رحمه الله وكان من سلف من علمائنا يقولون عليه أدنى الحدين ~~مائة جلدة ومهر قيمة عدل ويلحقونها وولدها به لمكانة الذي له فيها من الشرك # قال أبو يوسف إن كان له فيها نصيب على ما قال الأوزاعي فلا حد عليه وفيها ~~العقر بلغنا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في جارية بين اثنين وطئها ~~أحدهما أنه قال لا حد عليه وعليه العقر PageV01P046 # حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ~~قال ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن الإمام إن يخطئ في ms13 العفو خير ~~من أن يخطئ في العقوبة فإذا وجدتم لمسلم مخرجا فادرءوا عنه الحد قال أبو ~~حنيفة وبلغنا نحو من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان هذا ~~الرجل زانيا فعليه الرجم إن كان محصنا والجلد إن كان غير محصن ولا يلحق ~~الولد به لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الولد للفراش وللعاهر PageV01P047 # الحجر والعاهر الزاني ولا يثبت نسب الزاني أبدا ولا يكون عليه المهر وهو ~~زان أرأيت رجلا زنى بامرأة وشهدت عليه الشهود بذلك وأمضى عليه الإمام الحد ~~أيكون عليه مهر وهل يثبت نسب الولد منه وقد بلغنا عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أنه رجم غير واحد وعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والسلف من ~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم أقاموا الحدود على الزناة ولم ~~يبلغنا عن أحد منهم أنه قضى مع ذلك بمهر ولا أثبت منه نسب الولد حدثنا أبو ~~حنيفة عن حماد PageV01P048 # عن إبراهيم أنه قال لا يجتمع الحد والصداق درء الحد وبلغنا عن عمر وعلي ~~رضي الله عنهما في غير حديث في المرأة يؤتى بها وقد فجرت فتقول جعت فأعطاني ~~وتقول الأخرى عطشت فسقاني كل واحدة منهما تقول هذا وإن كان هذا الذي وطئ ~~الجارية له نصيب PageV01P049 # فيها فذلك أحرى أن يدرأ عنه الحد أرأيت هذا الذي وطئ الجارية له فيها ~~نصيب لو أعتق جميع السبي أكان يجوز عتقه ولا يكون للمسلمين عليهم سبيل فإن ~~كان عتقه يجوز في جماعتهم فقد أخطأ السنة جيث جعل غنيمة المسلمين مولى لرجل ~~واحد ### | باب في المرأة تسبى ثم يسبى زوجها # قال أبو حنيفة رضي الله عنه في المرأة إذا سبيت ثم سبي زوجها بعدها بيوم ~~وهما في دار الحرب أنهما على النكاح # وقال الأوزاعي رحمه الله ما كانا في المقاسم فهما على النكاح وإن ~~اشتراهما رجل فشاء أن يجمع بينهما جمع وإن شاء فرق بينهما وأخذها لنفسه أو ~~زوجها لغيره بعد ما يستبرئها بحيضة على ذلك ms14 مضى المسلمون ونزل به القرآن # وقال أبو يوسف إنما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم ~~أصابوا سبايا وأزواجهم في دار الحرب وأحرزوهم PageV01P050 # دون أزواجهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا توطأ الحبالى من الفئ ~~حتى يضعن وغير الحبالى حتى يستبرئن بحيضة حيضة وأما PageV01P051 # المرأة إذا سبيت هي وزوجها وصارا مملوكين قبل أن تخرج الغنيمة إلى دار ~~الإسلام فهما على النكاح وكيف يجمع المولى بينهما إن شاء في قول الأوزاعي ~~على ذلك النكاح فهو إذا كان صحيحا فلا يستطيع أن يزوجها أحدا غيره ولا ~~يطأها هو وإن كان النكاح قد انتقض فليس يستطيع أن يجمع بينهما إلا بنكاح ~~مستقبل # قال أبو حنيفة رضي الله عنه وإن سبي أحدهما فأخرج إلى دار الإسلام ثم ~~أخرج الآخر بعده فلا نكاح بينهما # وقال الأوزاعي رضي الله عنه إن أدركها زوجها في العدة وقد استردها زوجها ~~وهي في عدتها جمع بينهما فإنه قد كان قدم على النبي صلى الله عليه وسلم من ~~المهاجرين نسوة ثم اتبعهن أزواجهن قبل أن تمضي العدة فردهن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إليهم # قال أبو يوسف قول الأوزاعي هذا ينقض قوله الأول زعم في القول الأول إن ~~شاء ردها إلى زوجها وإن شاء زوجها غيره وإن شاء وطئها وهي في دار الحرب بعد ~~وزعم أنهم إذا خرجوا إلى دار الإسلام فهي مردودة على زوجها وروى عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك فكيف استحل أن يخالف رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إذا وقع السباء وأخرج بهن إلى دار الإسلام فقد انقطعت ~~العصمة أمر رسول الله PageV01P052 # صلى الله عليه وسلم الناس في السبايا أن لا توطأ الحبالى حتى يضعن ~~والحيال حتى يستبرئن بحيضة ولو كان عليهن عدة كان أزواجهن أحق بهن فيها إن ~~جاؤا ولم يأمر بوطئهن في عدة والعدة أكثر من ذلك ولكن ليس عليهن عدة ولا حق ~~لأزواجهن فيهن إلا أن المسلمين يستبرؤنهن كما قال رسول الله صلى ms15 الله عليه ~~وسلم وهذا بين واضح ليس فيه اختلاف # وقال أبو حنيفة رضي الله عنه في العبد المسلم يأبق إلى دار الحرب فأصابه ~~المسلمون فأدركه سيده في الغنيمة بعد القسمة أو قبلها أنه يأخذه بغير قيمة ~~وإن كان المشركون أسروه فأصابه سيده قبل القسمة أخذه بغير شيء وإن أصابه ~~بعد القسمة أخذه بالقيمة PageV01P053 # وقال الأوزاعي رضي الله عنه إن كان أبق منهم وهو مسلم استتيب فإن رجع إلى ~~الإسلام رده إلى سيده وإن أبي قتل وإن أبق وهو كافر خرج من سيده ما كان ~~يملكه وأمره إلى الإمام إن شاء قتله وإن شاء صلبه ولو كان أخذ أسيرا لم يحل ~~قتله ورد على صاحبه بالقيمة إن شاء # وقال أبو يوسف رضي الله عنه لم يرجع هذا العبد عن الإسلام في شيء من ~~الوجوه ولم تكن المسألة على ذلك وإنما كان وجه المسألة أن يجوز المشركون ~~العبد الذي اشتروه وأما قوله في الصلب فلم تمض بهذا سنة عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه فيما نعلم ولم يبلغنا ذلك في مثل هذا ~~وإنما الصلب في قطع الطريق إذا قتل وأخذ المال # قال حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس رضي ~~الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد وبعير أحرزهما العدو ثم ~~ظفر بهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبهما إن أصبتهما قبل ~~القسمة فهما لك بغير شيء وإن أصبتهما بعد القسمة فهما لك بالقيمة PageV01P054 # قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما PageV01P055 # في عبد أحرزه العدو فظفر به المسلمون فرده على صاحبه # قال وحدثنا الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن عبد الله PageV01P056 # ابن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون يد ~~على من سواهم تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويعقد عليهم PageV01P057 # أولاهم ويرد عليهم لقطاءهم قال أبو يوسف فهذا عندنا على ms16 العبد الآبق ~~وشبهه وقوله ويرد متسريهم على قاعدهم فهذا عندنا في الجيش إذا غنمت السرية ~~رد الجيش على الفقراء القعد فيهم بهذا الحديث وقال أبو يوسف الذي يأسره ~~العدو وقد أحرزوه وملكوه فإذا أصابه المسلمون فالقول فيه ما قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وإذا أبق إليهم فهذا مما لايجوز ألا ترى أن عبيد ~~المسلمن لو حاربوا المسلمين وهم على الإسلام لم يلحقوا بالعدو فقاتلوا وهم ~~مقرون بالإسلام فظهر المسلمون عليهم فأخذوهم أنهم يردون إلى مواليهم فأما ~~الصلب فليس دخل فيما ها هنا # قال أبو حنيفة رضي الله عنه إذا كان السبي رجالا ونساء وأخرجوا إلى دار ~~الإسلام فإني أكره أن يباعوا من أهل الحرب فيتقووا # قال الأوزاعي رضي الله عنه كان المسلمون لا يرون بيع السبايا بأسا PageV01P058 # وكانوا يكرهون بيع الرجال إلا أن يفادى بهم أسارى المسلمين # وقال أبو يوسف لا ينبغي أن يباع منهم رجل ولا صبي ولا امرأة لأنهم قد ~~خرجوا إلى دار الإسلام فأكره أن يردوا إلى دار الحرب ألا ترى أنه لو مات من ~~الصبيان صبي ليس معه أبواه ولا أحدهما صليت عليه لأنه في أيدي المسلمين وفي ~~دارهم وأما الرجال والنساء فقد صاروا فيئا للمسلمين فأكره أن يردوا إلى دار ~~الحرب أرأيت تاجرا مسلما أراد أن يدخل دار الحرب برقيق للمسلمين كفارا أو ~~رقيق من رقيق أهل الذمة رجالا ونساءا أكنت تدعه وذلك ألا ترى أن هذا مما ~~يتكثرون به وتعمر بلادهم ألا ترى أني لا أترك تاجرا يدخل إليهم بشيء من ~~السلاح والحديد وشيء من الكراع مما يتقوون به في القتال ألا ترى أن هؤلاء ~~قد صاروا مع المسلمين ولهم في ملكهم ولا ينبغي أن يفتنوا ولا يصنع بهم ما ~~يقرب إلى الفتنة وأما مفاداة المسلم بهم فلا بأس بذلك PageV01P059 # وقال أبو حنيفة رضي الله عنه إذا أصاب المسلمون أسرى فأخرجوهم إلى دار ~~الإسلام رجالا ونساءا وصبيانا وصاروا في الغنيمة فقال رجل من المسلمين أو ~~اثنان قد كنا أمناهم قبل أن يؤخذوا ms17 أنهم لا يصدقون على ذلك لأنهم أخبروا عن ~~فعل أنفسهم # وقال الأوزاعي رحمه الله هم مصدقون على ذلك وأمانهم جائز على جميع ~~المسلمين لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد على المسلمين أولاهم ~~ويسعى بذمتهم أدناهم ولم يقل إن جاء على ذلك ببينة وإلا فلا أمان لهم # قال أبو يوسف لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم معان ووجوه لا يبصرها ~~إلا من أعانه الله تعالى عليها وهذا من ذلك إنما معنى الحديث عندنا يعقد ~~على المسلمين أولاهم ويسعى بذمتم أدناهم القوم يغزون قوما فيلتقون فيؤمن ~~رجل من المسلمين المشركين أو يصالحهم على أن يكونوا ذمة فهذا جائز على ~~المسلمين كما أمنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها أبا العاص ~~وأجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما غنيمة أحرزها المسلمون فقال ~~رجل منهم قد كنت PageV01P060 # أمنتهم قبل الغنيمة فإنه لا يصدق ولا يقبل قوله أرأيت إن كان إذا غزا ~~فاسقا غير مأمون على قوله أرأيت إن كانت امرأة فقالت ذلك تصدق أرأيت إن قال ~~ذلك عبد أو صبي أرأيت إن قال ذلك رجل من أهل الذمة استعان به المسلمون في ~~حربهم له فيهم أقرباء أيصدق أو كان مسلما له فيهم قرابات أيصدق فليس يصدق ~~واحد من هؤلاء وهل جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ~~يعقد لهم أدناهم في مثل هذا مفسرا هكذا قد جاء الحديث عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم مخالفا لهذا عن الثقة ادعى رجل وهو في أسارى بدر أنه كان ~~مسلما فلم يقبل ذلك منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجرى عليه الفداء ~~وأخذ ما كان معه في الغنيمة ولم يحسب له من الفداء وقال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم الله أعلم بذلك أما ما ظهر من أمرك فكان علينا PageV01P061 ### | باب حال المسلمين يقاتلون العدو وفيهم أطفالهم # قال أبو حنيفة رضي الله عنه إذا حاصر المسلمون عدوهم فقام العدو على ~~سورهم معهم ms18 أطفال المسلمين يتترسون بهم قال يرمونهم بالنبل PageV01P062 # والمنجنيق يعمدون بذلك أهل الحرب ولا يتعمدون بذلك أطفال المسلمين # قال الأوزاعي رحمه الله تعالى يكف المسلمون عن رميهم فإن برز أحد منهم ~~رموه فإن الله عز وجل يقول {ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات} حتى فرغ من ~~الآية فكيف يرمي المسلمون من لا يرونه من المشركين # قال أبو يوسف تأول الأوزاعي هذه الآية في غير موضعها ولو كان يحرم رمي ~~المشركين وقتالهم إذا كان معهم أطفال المسلمين لحرم ذلك أيضا منهم إذا كان ~~معهم أطفالهم ونساؤهم فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء ~~والأطفال والصبيان وقد حاصر رسول الله PageV01P063 # صلى الله عليه وسلم أهل الطائف وأهل خيبر وقريظة والنضير وأجلب المسلمون ~~عليهم فيما بلغنا أشد ما قدروا عليه وبلغنا أنه نصيب على أهل الطائف ~~المنجنيق فلو كان يجب على المسلمين الكف عن المشركين إذا كان في ميدانهم ~~الأطفال لنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلهم لم يقاتلوا لأن ~~مدائنهم وحصونهم لا تخلو من الأطفال والنساء والشيخ الكبير الفاني والصغير ~~والأسير والتاجر وهذا من أمر الطائف وغيرها محفوظ مشهور من سنة رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وسيرته ثم لم يزل المسلمون والسلف الصالح من أصحاب محمد ~~صلى الله عليه وسلم في حصون PageV01P064 # الأعاجم قبلنا على ذلك لم يبلغنا عن أحد منهم أنه كف عن حصن برمي ولا ~~غيره من القوة لمكان النساء والصبيان ولمكان من لا يحل قتله لمن ظهر منهم ### | باب ما جاء في أمان العبد مع مولاه # قال أبو حنيفة رضي الله عنه إذا كان العبد يقاتل مع مولاه جاز أمانه وإلا ~~فأمانه باطل # وقال الأوزاعي رحمه الله أمانه جائز أجازه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ~~ولم ينظر كان يقاتل أم لا # وقال أبو يوسف في العبد ما قال أبوحنيفة ليس لعبد أمان ولا شهادة في قليل ~~ولا كثير ألا ترى أنه لا يملك نفسه ولا يملك أن يشتري شيئا ولا يملك أن ~~يتزوج ms19 فكيف يكون له أمان يجوز على جميع المسلمين وفعله لا يجوز على نفسه ~~أرأيت لو كان عبد كافرا ومولاه مسلم هل يجوز أمانه أرأيت إن كان عبد لأهل ~~الحرب فخرج إلى ديار الإسلام بأمان وأسلم ثم أمن أهل الحرب جميعا هل يجوز ~~ذلك أرأيت إن كان عبدا مسلما ومولاه ذمي فأمن أهل الحرب هل يجوز أمانه ذلك # حدثنا عاصم بن سليمان عن الفضيل بن زيد قال كنا محاصري PageV01P065 # حصن قوم فعمد عبد لبعضهم فرمى بسهم فيه أمان فأجاز ذلك عمر بن الخطاب رضي ~~الله عنه # فهذا عندنا مقاتل على ذلك يقع الحديث وفي النفس من إجازة أمانه إن كان ~~يقاتل ما فيها لولا هذا الأثر ما كان له عندنا أمان قاتل أو لم يقاتل ألا ~~ترى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون يد على من سواهم ~~تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهو عندنا في الدية PageV01P066 # إنما هم سواء ودية العبد ليست دية الحر وربما كانت ديته لا تبلغ مائة ~~درهم فهذا الحديث عندنا إنما هو على الأحرار ولا تتكافأ دماؤهم مع دماء ~~الأحرار ولو أن المسلمين سبوا سبيا فأمن صبي منهم بعد ما تكلم بالإسلام وهو ~~في دار الحرب أهل الشرك جاز ذلك على المسلمين فهذا لا يجوز ولا يستقيم ### | باب وطء السبايا بالملك # قال أبو حنيفة رضي الله عنه إذا كان الإمام قد قال من أصاب شيئا فهو له ~~فأصاب رجل جارية لا يطؤها ما كان في دار الحرب # وقال الأوزاعي رحمه الله تعالى له أن يطأها وهذا حلال من الله عز وجل بأن ~~المسلمين وطئوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصابوا من السبايا في ~~غزاة بني المصطلق قبل أن يقفلوا ولا يصلح للإمام أن PageV01P067 # ينفل سرية ما أصابت ولا ينفل سوى ذلك إلا بعد الخمس فإن في رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم أسوة حسنة كان ينفل في البدأة الربع وفي الرجعة الثلت PageV01P068 # قال أبو يوسف ما أعظم قول الأوزاعي في قوله ms20 هذا حلال من الله أدركت ~~مشائخنا من أهل العلم يكرهون في الفتيا أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام إلا ~~ما كان في كتاب الله عز وجل بينا بلا تفسير # حدثنا ابن السائب عن ربيع بن خيثم وكان من أفضل التابعين PageV01P069 # أنه قال إياكم أن يقول الرجل إن الله أحل هذا أو رضيه فيقول الله له لم ~~أحل هذا ولم أرضه ويقول إن الله حرم هذا فيقول الله كذبت لم أحرم هذا ولم ~~أنه عنه # وحدثنا بعض أصحابنا عن إبراهيم النخعي أنه حدث عن أصحابه أنهم كانوا إذا ~~أفتوا بشيء أو نهوا عنه قالوا هذا مكروه وهذا لا بأس به فأما نقول هذا حلال ~~وهذا حرام فما أعظم هذا # قال أبو يوسف وأما ما ذكر الأوزاعي من الوطء فهو مكروه بغير خصلة يكره أن ~~يطأ في دار الحرب ويكره أن يطأ من السبي شيئا قبل أن يخرجوه إلى دار ~~الإسلام # أخبرنا بعض أشياخنا عن مكحول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه نهى أن ~~يوطأ السبي من الفيء في دار الحرب # أخبرنا بعض أصحابنا عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل سعد ~~بن معاذ يوم بني قريظة سيف ابن أبي الحقيق قبل القسمة والخمس PageV01P070 # وقال أبو يوسف أرأيت رجلا أغار وحده فأرق جارية أيرخص له في وطئها قبل أن ~~يخرج إلى دار الإسلام ولم يحرزها فكذلك الباب الأول وأما النفل الذي ذكر ~~أنه بعد الخمس فقد نقضه بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ~~ينفل في البدأة الربع والرجعة الثلث ولم يذكر أن هذا بعد الخمس وصدق وقد ~~بلغنا هذا وليس فيه PageV01P071 # الخمس فأما النفل قبل الخمس فقد نفل رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة ~~بدر فيما بلغنا قبل أن تخمس ### | باب بيع السبي في دار الحرب # قال أبو حنيفة رضي الله عنه أكره أن يبيعها حتى يخرجها إلى دار الإسلام PageV01P072 # قال الأوزاعي لم يزل المسلمون يتبايعون السبايا في أرض الحرب ولم ms21 يختلف ~~في ذلك اثنان حتى قتل الوليد # قال أبو يوسف ليس يؤخذ في الحكم في الحلال والحرام بمثل هذا أن يقول لم ~~يزل الناس على هذا فأكثر ما لم يزل الناس عليه مما لا يحل ولا ينبغي مما لو ~~فسرته لك لعرفته وأبصرته عليه العامة ما قد نهى عنه رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم إنما يؤخذ في هذا بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ~~السلف من أصحابه ومن قوم فقهاء وإذا كان وطؤها مكروها فكذلك بيعها لأنه لم ~~يحرزها بعد ### | باب الرجل يغنم وحده # قال أبو حنيفة رضي الله عنه إذا خرج الرجل والرجلان من المدينة أو من ~~المصر فأغارا في أرض الحرب فما أصابا بها فهو لهما ولا يخمس # قال الأوزاعي رحمه الله إذا خرجا بغير إذن الإمام فإن شاء عاقبهما PageV01P073 # وحرمهما وإن شاء عفا عنهما وخمس ما أصابا ثم قسمه بينهما وقد كان هرب نفر ~~من أهل المدينة كانوا أسارى في أرض الحرب بطائفة من أموالهم فنفلهم عمر بن ~~عبد العزيز ما خرجوا به بعد الخمس # وقال أبو يوسف قول الأوزاعي يناقض بعضه بعضا ذكر في أول هذا الكتاب أن من ~~قتل قتيلا فله سلبه وأن السنة جاءت بذلك وهو مع الجند ولا جيش إنما قوي على ~~قتله بهم وهذا الواحد الذي ليس معه جند ولا جيش إنما هو لص أغار يخمس ما ~~أصاب فالأول أحرى أن يخمس وكيف يخمس فيئا مع هذا ولم يوجف عليه المسلمون ~~بخيل ولا ركاب وقد قال الله عز وجل في كتابه {وما أفاء الله على رسوله منهم ~~فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب} وقال {ما أفاء الله على رسوله من أهل ~~القرى فلله وللرسول} فجعل الفيء في هذه الآية لهؤلاء دون المسلمين وكذلك ~~هذا الذي ذهب وحده حتى أصاب فهو له ليس معه فيه شريك ولا خمس وقد خالف قوله ~~عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه هؤلاء الأسرى أرأيت قوما من المسلمين خرجوا ~~بغير أمر الإمام ms22 فأغاروا في دار الحرب ثم انفلتوا من أيديهم وخرجوا بغنيمة ~~فهل يسلم ذلك لهم أرأيت إن خرج قوم من المسلمين يحتطبون أو يتصيدون أو لعلف ~~أو لحاجة فأسرهم أهل الحرب ثم انفلتوا من أيديهم بغنيمة هل تسلم لهم PageV01P074 # وإن ظفروا بتلك الغنيمة قبل أن يأسرهم أهل الحرب هل تسلم لهم فإن قال به ~~فقد نقض قوله وإن قال لا فقد خالف عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه PageV01P075 ### | باب في الرجلين يخرجان من العسكر فيصيبان جارية فيتبايعانها # قال أبو حنيفة رضي الله عنه إذا خرج رجلان متطوعان من عسكر فأصابا جارية ~~والعسكر في دار الحرب فاشترى أحدهما حصة الآخر منه إنه لا يجوز ولا يطؤها ~~المشتري # وقال الأوزاعي ليس لأحد أن يحرم ما أحل الله فإن وطأه إياها مما أحل الله ~~له كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده وإن المسلمين غدوا إلى ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفية إلى جانبه فقالوا يا رسول الله هل في ~~بنت حي من بيع فقال إنها قد أصبحت كنتكم فاستدار المسلمون حتى ولوا ظهورهم PageV01P076 # وقال أبو يوسف إن خيبر كانت دار إسلام فظهر عليها رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وجرى عليها حكمه وعاملهم على الأموال فليس بشبيه خيبر ما يذكر ~~الأوزاعي وما يعني به وقد نقض قوله في هذين الرجلين قوله الأول حيث زعم في ~~الأول أنهم يعاقبون ويؤخذ مما معهم ثم زعم ها هنا أنه جائز في الرجلين ### | باب إقامة الحدود في دار الحرب # قال أبو حنيفة رضي الله عنه إذ غزا الجند أرض الحرب وعليهم أمير فإنه لا ~~يقيم الحدود في عسكره إلا أن يكون إمام مصر والشام والعراق أو ما أشبهه ~~فيقيم الحدود في عسكره # وقال الأوزاعي رحمه الله من على جيش وإن لم يكن أمير مصر من الأمصار أقام ~~الحدود في عسكره غير القطع حتى يقفل من الدرب فإذ قفل قطع # وقال أبو يوسف ولم يقيم الحدود غير القطع وما للقطع من بين الحدود ms23 إذا ~~خرج من الدرب فقد انقطعت ولايته عنهم لأنه ليس بأمير مصر ولا مدينة إنما ~~كان أمير الجند في غزوهم فلما خرجوا إلى دار الإسلام انقطعت العصمة عنهم PageV01P077 # أخبرنا بعض أشياخنا عن مكحول عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال لا ~~تقام الحدود في دار الحرب مخافة أن يلحق أهلها بالعدو والحدود في هذا كله ~~سواء # حدثنا بعض أشياخنا عن ثور بن يزيد عن حكيم بن عمير أن عمر رضي الله عنه ~~كتب إلى عمير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه وإلى عماله ألا يقيموا حدا على ~~أحد من المسلمين في أرض الحرب حتى يخرجوا PageV01P078 # إلى أرض المصالحة وكيف يقيم أمير سرية حدا وليس هو بقاض ولا PageV01P079 # أمير يجوز حكمه أو رأيت القواد الذين على الخيول أو أمراء الأجناد يقيمون ~~الحدود في دار الإسلام فكذلك هم إذا دخلوا دار الحرب ### | باب ما عجز الجيش عن حمله من الغنائم # قال أبو حنيفة رضي الله عنه وإذا أصاب المسلمون غنائم من متاع أو غنم ~~فعجزوا عن حمله ذبحوا الغنم وحرقوا المتاع وحرقوا لحوم الغنم كراهية أن ~~ينتفع أهل الشرك # وقال الأوزاعي رحمه الله نهى أبو بكر رضي الله عنه أن تعقر بهيمة إلا ~~لمأكلة وأخذ بذلك أئمة المسلمين وجماعتهم حتى إن كان علماؤهم PageV01P080 # ليكرهون للرجل ذبح الشاة والبقرة ليأكل طائفة منها ويدع سائرها وبلغنا ~~أنه من قتل نحلا ذهب ربع أجره ومن عقر جواد ذهب ربع أجره # وقال أبو يوسف قول الله في كتابه أحق أن يتبع قال الله تعالى {ما قطعتم ~~من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين} واللينة ~~فيما بلغنا النخلة وكل ما قطع من شجرهم وحرق من نخلهم ومتاعهم فهو من العون ~~عليهم والقوة وقال الله عز وجل {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة} وإنما كره ~~المسلمون أن يحرقوا النخل والشجر لأن الصائفة كانت تغزوا كل عام عدوهم ولو ~~حرقوا PageV01P081 # ذلك خافوا أن لا تحملهم البلاد والذي في تخريب ذلك من خزي العدو ms24 ونكايتهم ~~أنفع للمسلمين وأبلغ ما يتقوى به الجند في القتال # حدثنا بعض مشائخنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حين حاصر الطائف ~~أمر بكرم لبني الأسود بن مسعود أن يقطع حتى طلب بنو الأسود إلى أصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم أن يطلبوا إلى النبي صلى الله عليه ~~وسلم أن يأخذها لنفسه ولا يقلعها فكف عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ### | باب قطع أشجار العدو # قال أبو حنيفة رضي الله عنه لا بأس بقطع شجر المشركين وتخيلهم وتحريق ذلك ~~لأن الله عز وجل {ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن ~~الله} # وقال الأوزاعي رحمه الله أبو بكر رضي الله عنه يتأول هذه الآية وقد نهى ~~عن ذلك وعمل به أئمة المسلمين PageV01P082 # وقال أبو يوسف أخبرنا الثقة من أصحابنا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أنهم كانوا وهم محاصرو بني قريظة إذا غلبوا على دار من دورهم أحرقوها ~~فكان بنو قريظة يخرجون فينقضونها ويأخذون حجارتها ليرموها بها المسلمين ~~وقطع المسلمون نخلا من نخلهم فأنزل الله عز وجل {يخربون بيوتهم بأيديهم ~~وأيدي المؤمنين} وأنزل الله عز وجل {ما قطعتم من لينة أو تركتموها} # قال وأخبرنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط قا لما بعث أبو ~~بكر رضي الله عنه خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى طليحة وبني تميم قال أي ~~واد أو دار عشيتها فأمسك عنها إن سمعت أذانا حتى تسألهم ما يريدون وما ~~ينقمون وأي دار غشيتها فلم تسمع أذانا فشن عليهم الغارة واقتل وحرق PageV01P083 # ولا نرى أن أبا بكر رضي الله عنه نهى عن ذلك بالشام إلا لعلمه بأن ~~السلمين سيظهرون عليها ويبقى ذلك لهم فنهى عنه لذلك فيما نرى لا أن تخريب ~~ذلك وتحريفه لا يحل ولكل من مثل هذا توجيه PageV01P084 # حدثنا بعض أشياخنا عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم أنه قيل لمعاذ ~~بن جبل رضي الله عنه إن الروم ms25 يأخذون ما حسر من PageV01P085 # خيلنا فيستلقحونها ويقاتلون عليها أفنعقر ما حسر من خيلنا قال لا ليسوا ~~بأهل أن ينقضوا منكم إنما هم غدا رقيقكم وأهل ذمتكم # قال أبو يوسف إنما الكراهية عندنا لأنهم كانوا لا يشكون في الظفر عليهم ~~وأن الأمر في أيديهم لما رأوا من الفتح فأما إذا اشتدت شوكتهم وامتنعوا ~~فإنا نأمر بحسير الخيل أن يذبح ثم يحرق لحمه بالنار حتى لا ينتفعون به ولا ~~يتقوون منه بشيء وأكره أن نعذبه أو نعقره لأن ذلك مثلة والله أعلم ### | باب ما جاء في صلاة الحرس # قال أبو حنيفة رضي الله عنه إذا كان الحرس يحرسون دار الإسلام أن يدخلها ~~العدو فكان في الحرس من يكتفى به فالصلاة أحب إلي # قال الأوزاعي رحمه الله أن حارس الحرس يصبح وقد أوجب في ما لم يمض في هذا ~~المصلي مثل هذا الفضل # قال أبو يوسف إذا احتاج المسلمون إلى حرس فالحرس أفضل من الصلاة فإذا كان ~~في الحرس من يكفيه ويستغني به فالصلاة أفضل PageV01P086 # لأنه قد يحرس أيضا وهو في الصلاة حتى لا يغفل عن كثير مما يجب عليه من ~~ذلك فيجمع أجرهما جميعا أفضل # أخبرنا محمد بن إسحاق والكلبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل واديا ~~فقال من يحرسنا في هذا الوادي الليلة فقال رجلان نحن فأتيا رأس الوادي وهما ~~مهاجري وأنصاري فقال أحدهما لصاحبه أي الليل أحب إليك فاختار أحدهما أوله ~~والآخر آخره فنام أحدهما وقام الحارس يصلي ### | باب خراج الأرض # قال أبو يوسف وسئل أبو حنيفة رضي الله عنه أيكره أن PageV01P087 # يؤدي الرجل الجزية على خراج الأرض فقال لا إنما الصغار خراج الأعناق # وقال الأوزاعي رحمه الله بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ~~من أقر بذل طائعا فليس منا وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو المرتد ~~على عقبيه وأجمعت العامة من أهل العلم على الكراهية لها # وقال أبو يوسف القول ما قال أبو حنيفة لأنه كان لعبد الله بن مسعود ms26 ~~ولخباب بن الأرت وللحسين بن علي ولشريح رضي الله عنهم أرض خراج PageV01P088 # حدثنا المجالد عن عامر الشعبي عن عتبة بن فرقد السلمي أنه قال لعمر ابن ~~الخطاب رضي الله عنه إني اشتريت أرضا من أرض السواد فقال عمر أكل أصحابها ~~أرضيت قال لا قال فأنت فيها مثل صاحبها PageV01P089 # حدثنا ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة أن دهاقين السواد من عظمائهم ~~أسلموا في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ~~ففرض عمر على الذين أسلموا في زمانه ألفين ألفين PageV01P090 # وقال أبو يوسف ولم يبلغنا عن أحد منهم أنه أخرج هؤلاء من أرضهم وكيف ~~الحكم في أرض هؤلاء أيكون الحكم لهم أم لغيرهم ### | باب شراء أرض الجزية # قال أبو يوسف رضي الله عنه وسئل أبو حنيفة رضي الله عنه عن الرجل المسلم ~~يشتري أرضا من أرض الجزية فقال هو جائز # وقال الأوزاعي لم تزل أئمة المسلمين ينهون عن ذلك ويكتبون فيه ويكرهه ~~علماؤهم # وقال أبو يوسف القول ما قال أبو حنيفة رضي الله عنه ### | باب المستأمن في دار الإسلام # قال أبو يوسف وسئل أبو حنيفة رضي الله عنه عن قوم من أهل الحرب خرجوا ~~مستأمنين للتجارة فزنى بعضهم في دار الإسلام أو سرق هل يحد قال لاحد عليه ~~ويضمن السرقة لأنه لم يصالح ولم تكن له ذمة # قال الأوزاعي رحمه الله تقام عليه الحدود PageV01P091 # وقال أبو يوسف القول ما قال أبو حنيفة رضي الله عنه ليس تقام عليهم ~~الحدود لأنهم ليسوا بأهل ذمة لأن الحكم لا يحرى عليهم أرأيت إن كان رسولا ~~لملكهم فزنى أترجمه أرأيت إن زنى رجل بامرأة منهم مستأمنة أترجمها أرأيت إن ~~لم أرجمها حتى عادا إلى دار الحرب ثم خرجا بأمان ثانية أمضى عليهما ذلك ~~الحد أرأيت إن سبيا أيمضي عليهما حد الحر أم حد العبد وهما رقيق لرجل من ~~المسلمين أرأيت إن لم يخرجا ثانية PageV01P092 # فأسلم أهل تلك الدار وأسلما هما أو صارا ذمة أيؤخذان وإن أخذوا بذلك في ms27 ~~دار الحرب ثم خرجوا إلينا أنقيم عليهم الحد ### | باب بيع الدرهم بالدرهمين في أرض الحرب بأمان # قال أبو حنيفة رضي الله عنه لو أن مسلما دخل أرض الحرب بأمان فباعهم ~~الدرهم بالدرهمين لم يكن بذلك بأس لأن أحكام المسلمين لا تجري عليهم فبأي ~~وجه أخذ أموالهم برضا منهم فهو جائز # قال الأوزاعي رحمه الله تعالى الربا عليه حرام في أرض الحرب وغيرها لأن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وضع من ربا أهل الجاهلية ما أدركه الإسلام ~~من ذلك وكان أول ربا وضعه ربا العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فكيف ~~يستحل المسلم أكل الربا في قوم قد حرم الله عليه دماءهم وأموالهم وقد كان ~~المسلم يبايع الكافر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يستحل ذلك PageV01P093 # وقال أبو يوسف القول ما قال الأوزاعي لا يحل هذا ولا يجوز وقد بلغتنا ~~الآثار التي ذكر الأوزاعي في الربا وإنما أحل أبو حنيفة هذا لأن بعض ~~المشيخة حدثنا عن مكحول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ربا ~~بين أهل الحرب وقال أبو يوسف وأهل الإسلام PageV01P094 # في قولهم إنهم لو لم يتقابضوا ذلك حتى يخرجوا إلى دار الإسلام أبطله ~~ولكنه كان يقول إذا تقابضوا في دار الحرب قبل أن يخرجوا إلى دار الإسلام ~~فهو مستقيم والله أعلم ### | باب في أم ولد الحربي تسلم وتخرج إلى دار الإسلام # قال أبو حنيفة رضي الله عنه في أم ولد أسلمت في دار الحرب ثم PageV01P095 # خرجت إلى دار الإسلام وليس بها حمل إنها تزوج إن شاءت ولا عدة عليها # وقال الأوزاعي رحمه الله أي امرأة هاجرت إلى الله بدينها فحالها كحال ~~المهاجرات لا تزوج حتى تنقضي عدتها ### | المرأة تسلم في أرض الحرب # قال أبو حنيفة رضي الله عنه في امرأة أسلمت من أهل الحرب وخرجت إلى دار ~~الإسلام وليست بحبلى إنه لا عدة عليها ولو أن زوجها طلقها لم يقع عليها ~~طلاقه PageV01P096 # قال الأوزاعي بلغنا أن المهاجرات قدمن على ms28 رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وأزواجهن بمكة مشركون فمن أسلم منهم فأدرك امرأته في عدتها ردها عليه رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم # وقال أبو يوسف على أم الولد العدة وعلى المرأة الحرة العدة كل واحد منهن ~~ثلاث حيض لا يتزوجن حتى تنقضي عددهن ولا سبيل لزواجهن ولا للموالي عليهن ~~آخر الأبد # أخبرنا الحجاج بن أرطاةعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله ابن عمرو رضي ~~الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رد زينب إلى زوجها بنكاح ~~جديد PageV01P097 # وإنما قال أبو حنيفة رضي الله عنه ولا عدة عليهن لقول رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في السبايا يوطأن إذا استبرئن بحيضة فقال السباء والإسلام سواء # قال أبو يوسف حدثنا الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما ~~أن عبدين خرجا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف فأعتقهما PageV01P098 # وحدثنا بعض أشياخنا أن أهل الطائف خاصموا في عبيد خرجوا إلى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فأعتقهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك عتقاء ~~الله PageV01P099 ### | باب الحربية تسلم فتزوج وهي حامل # قال أبو حنيفة رضي الله عنه إذا كانت المرأة المسلمة التي جاءت من دار ~~الحرب حاملا فتزوجت فنكاحها فاسد # وقال الأوزاعي رحمه الله ذلك في السبايا فأما المسلمات فقد مضت السنة أن ~~أزواجهن أحق بهن إذا أسلموا في العدة # وقال أبو يوسف إن تزوجهن فاسد وإنما قاس أبو حنيفة رضي الله عنه هذا على ~~السبايا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا توطأ الحبالى من الفئ حتى ~~يضعن قال فكذلك المسلمات ### | باب في الحربي يسلم وعنده خمس نسوة # قال أبو حنيفة رضي الله عنه في رجل من أهل دار الحرب تزوج خمس نسوة في ~~عقدة ثم أسلم هو وهن جميعا وخرجوا إلى دار الإسلام إنه يفرق بينه وبينهن PageV01P100 # وقال الأوزاعي رحمه الله بلغنا أنه قال أيتهن شاء PageV01P101 # وقال أبو يوسف ما قال رسول الله صلى ms29 الله عليه وسلم فهو كما قال وقد ~~بلغنا من هذا ما قال الأوزاعي وهو عندنا شاذ والشاذ من الحديث لا يؤخذ به ~~لأن الله تبارك وتعالى لم يحل إلا نكاح الأربع فما كان من فوق ذلك كله ~~فحرام من الله في كتابه فالخامسة ونكاح الأم والأخت سواء في ذلك كله حرام ~~فلو أن حربيا تزوج أما وابنتها أكنت أدعهما علىالنكاح أو تزوج أختين في ~~عقدة ثم أسلموا أكنت أدعهما على النكاح وقد دخل بالأم والبنت أو بالأختين ~~فكذلك الخمس في عقدة ولو كن في عقد متفرقات جاز الأربع وفارق الآخرة PageV01P102 # وقال أبو يوسف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال وقد ~~بلغنا من هذا ما قال الأوزاعي وهو عندنا شاذ والشاذ من الحديث لا يؤخذ به ~~لأن الله تبارك وتعالى لم يحل إلا نكاح الأربع فما كان من فوق ذلك كله ~~فحرام من الله في كتابه فالخامسة ونكاح الأم والأخت سواء في ذلك كله حرام ~~فلو أن حربيا تزوج أما وابنتها أكنت أدعهما علىالنكاح أو تزوج أختين في ~~عقدة ثم أسلموا أكنت أدعهما على النكاح وقد دخل بالأم والبنت أو بالأختين ~~فكذلك الخمس في عقدة ولو كن في عقد متفرقات جاز الأربع وفارق الآخرة PageV01P103 # أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم أنه قال في ذلك نثبت ~~الأربع الأول ونفرق بينه وبين الخامسة ### | باب في المسلم يدخل دار الحرب بأمان فيشتري دارا أو غيرها # قال أبو يوسف سئل أبو حنيفة رضي الله عنه عن رجل مسلم دخل دار الحرب ~~بأمان فاشترى دارا أو أرضا أو رقيقا أو ثيابا فظهر عليه المسلمون قال أما ~~الدور والأرضون فهي فئ للمسلمين وأما الرقيق والمتاع فهو للرجل الذي اشتراه # وقال الأوزاعي رحمه الله فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عنوة ~~فخلى بين المهاجرين وأرضيهم ودورهم بمكة ولم يجعلها فيئا # قال أبو يوسف إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عفا عن مكة PageV01P104 # وأهلها وقال من أغلق ms30 عليه بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن ومن دخل ~~دار أبي سفيان فهو آمن ونهى عن القتل إلا نفرا قد سماهم إلا أن يقاتل أحد ~~فيقتل وقال لهم حين اجتمعوا في المسجد ما ترون أني صانع بكم قالوا خيرا أخ ~~كريم وابن أخ كريم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء ولم يجعل شيئا قليلا ولا كثير ~~من متاعهم فيئا وقد أخبرتك PageV01P105 # أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في هذا كغيره فهذا من ذلك وتفهم ~~فيما أتاك عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن لذلك وجوها ومعاني فأما الرجل ~~الذي دخل دار الحرب فالقول فيه كما قال أبو حنيفة رضي الله PageV01P106 # عنه المتاع والثياب والرقيق الذي اشترى والدور والأرضون فئ لأن الدور ~~والأرضين لا تحول ولا يحرزها المسلم والمتاع والثياب تحرز وتحول PageV01P107 ### | باب اكتساب المرتد المال في ردته # قال أبو يوسف سئل أبو حنيفة رضي الله عنه عن المرتد عن الإسلام إذا اكتسب ~~مالا في ردته ثم قتل على الردة فقال ما اكتسب في بيت المال لأن دمه حلال ~~فحل ماله # وقال أبو يوسف مال المرتد الذي كان في الإسلام والذي اكتسب في الردة ~~ميراث بين ورثته المسلمين وبلغنا عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وزيد بن ~~ثابت رضي الله عنهم أنهم قالوا ميراث المرتد لورثته المسلمين PageV01P108 # وقال أبو حنيفة إنما هذا فيما له قبل الردة # وقال أبو يوسف هما سواء ما اكتسب المرتد في الردة وقبل ذلك لا يكون فيئا # وقال أبو حنيفة يكون ميراث المرتد لورثته من المسلمين PageV01P109 # وقال أبو حنيفة إنما هذا فيما له قبل الردة # وقال أبو يوسف هما سواء ما اكتسب المرتد في الردة وقبل ذلك لا يكون فيئا # وقال أبو حنيفة يكون ميراث المرتد لورثته من المسلمين PageV01P110 # وقال أبو حنيفة إنما هذا فيما له قبل الردة # وقال أبو يوسف هما سواء ما اكتسب المرتد في الردة وقبل ذلك لا يكون فيئا # وقال أبو حنيفة يكون ميراث المرتد لورثته من المسلمين PageV01P111 ### | باب ذبيحة ms31 المرتد # قال أبو حنيفة رضي الله عنه لا تؤكل ذبيحة المرتد وإن كان يهوديا ~~اونصرانيا لأنه ليس بمنزلته لا يترك المرتد حتى يقتل أو يسلم PageV01P112 # وقال الأوزاعي رحمه الله معنى قول الفقهاء أن من تولى قوما فهو منهم وكان ~~المسلمون إذا دخلوا أرض الحرب أكلوا ما وجدوا في بيوتهم من اللحم وغيره ~~ودماؤهم حلال # وقال أبو يوسف طعام أهل الكتاب وأهل الذمة سواء لا بأس بذبائحهم وطعامهم ~~كله فأما المرتد فليس يشبه أهل الكتاب في هذا وإن والاهم ألا ترى أني أقبل ~~من أهل الكتاب جميعا ومن أهل الشرك الجزية ولا أقبل من المرتد الجزية ~~والسنة في المرتد مخالفة للسنة في المشركين والحكم فيه مخالف للحكم فيهم ~~ألا ترى أن امرأة لو ارتدت عن الإسلام إلى النصرانية فتزوجها مسلم لم يجز ~~ذلك وكذلك لو تزوجها نصراني لم يجز ذلك أيضا ولو تزوج مسلم نصرانية جاز ذلك # أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن ابن عباس عن علي رضي الله ~~عنه أنه سئل عن ذبائح أهل الكتاب ومناكحتهم فكره نكاح نسائهم وقال لا بأس ~~بأكل ذبائحهم # وقال أبو يوسف فالمرتد أشد من ذلك PageV01P113 ### | باب العبد يسرق من الغنيمة # قال أبو يوسف سئل أبو حنيفة رضي الله عنه عن العبد يسرق من الغنيمة وسيده ~~في ذلك الجيش أيقطع قال لا # وقال الأوزاعي رحمه الله يقطع لأن العبد ليس له من الغنيمة شيء ولن سيده ~~لو أعتق شيئا من ذلك السبي وله فيهم نصيب كان عتقه باطلا وقد بلغنا عن علي ~~بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قطع رقيقا سرقوا من دار الإمارة # وقال أبو يوسف لا يقطع في ذلك PageV01P114 # حدثنا بعض أشياخنا عن ميمون بن مهران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ~~عبدا من الخمس سرق من الخمس فلم يقطعه وقال مال الله بعضه في بعض # حدثنا بعض أشياخنا عن سماك بن حرب عن النابغة عن PageV01P115 # علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رجلا سرق مغفرا ms32 من المغنم فلم يقطعه PageV01P116 # وقال أبو يوسف وعلى هذا جماعة فقهائنا لا يختلفون فيه أما قوله لا حق له ~~في المغنم فقد حدثنا بعض أشياخنا عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم رضخ للعبيد في المغنم ولم يضرب لهم بسهم # حدثنا بعض أشياخنا عن عمير مولى أبي اللحم أنا العبد الذي أتى النبي صلى ~~الله عليه وسلم يوم خيبر يسأله قال فقال لي تقلد هذا السيف فتقلدته فأعطاني ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرثي المتاع PageV01P117 ### | باب الرجل يسرق من الغنيمة لأبيه فيها سهم # قال أبو يوسف سئل أبو حنيفة رضي الله عنه عن الرجل يسرق من الغنيمة وقد ~~كان أبوه في ذلك الجند أو أخوه أو ذو رحم محرم أو امرأة سرقت من ذلك وزوجها ~~في الجند فقال لا يقطع واحد من هؤلاء # وقال الأوزاعي رحمه الله تعالى يقطعون ولا يبطل الحد عنهم # وقال أبو يوسف لا يقطعون وهؤلاء والعبيد في ذلك سواء أرأيت رجلا سرق من ~~أبيه أو أخيه أو امرأته والمرأة من زوجها هل يقطع واحد من هؤلاء ليس يقطع ~~واحد من هؤلاء وقد جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انت مالك ~~لأبيك فكيف يقطع هذا ### | باب الصبي يسبى ثم يموت # قال أبو يوسف سئل أبو حنيفة رضي الله عنه عن الصبي يسبى وأبوه كافر وقعا ~~في سهم رجل ثم مات أبوه وهو كافر ثم مات الغلام قبل أن PageV01P118 # أن يتكلم بالإسلام فقال لا يصلى عليه وهو على دين أبيه لأنه لم يقر ~~بالإسلام # وقال الأوزاعي رحمه الله مولاه أولى من أبيه يصلي عليه وقال لو لم يكن ~~معه أبوه وخرج أبوه مستأمنا أكان لمولاه أن يبيعه من أبيه # وقال أبو يوسف إذا لم يسب معه أبوه كان مسلما ليس لمولاه أن يبيعه من ~~أبيه إذا دخل بأمان وهو ينقض قول الأوزاعي أنه لا بأس أن يباع السبي ويرد ~~إلى دار الحرب في مسألة قبل هذا فالقول في هذا ما قاله ms33 أبو حنيفة رضي الله ~~عنه إذا كان معه أبواه أو أحدهما فهو على دينه حتى يقر بالإسلام وإذا لم ~~يكن معه أبواه أو أحدهما فهو مسلم والله أعلم PageV01P119 # أن يتكلم بالإسلام فقال لا يصلى عليه وهو على دين أبيه لأنه لم يقر ~~بالإسلام # وقال الأوزاعي رحمه الله مولاه أولى من أبيه يصلي عليه وقال لو لم يكن ~~معه أبوه وخرج أبوه مستأمنا أكان لمولاه أن يبيعه من أبيه # وقال أبو يوسف إذا لم يسب معه أبوه كان مسلما ليس لمولاه أن يبيعه من ~~أبيه إذا دخل بأمان وهو ينقض قول الأوزاعي أنه لا بأس أن يباع السبي ويرد ~~إلى دار الحرب في مسألة قبل هذا فالقول في هذا ما قاله أبو حنيفة رضي الله ~~عنه إذا كان معه أبواه أو أحدهما فهو على دينه حتى يقر بالإسلام وإذا لم ~~يكن معه أبواه أو أحدهما فهو مسلم والله أعلم PageV01P120 ### | باب المدبرة وأم الولد تسبيان هل يطؤهما سيدهما إذا دخل بأمان # قال أبو يوسف سئل أبو حنيفة رضي الله عنه عن المدبرة أسرها العدو وأم ~~الولد فدخل سيدهما بأمان فقال إنه لا بأس أن يطأهما إن لقيهما لأنهما له ~~ولأنهم لم يحرزوهما # وقال الأوزاعي رحمه الله لا يحل له أن يطأ فرجا يطؤه المولى سرا والزوج ~~الكافر علانية ولو لقيها وليس لها زوج ما كان له أن يطأها حتى يخلو بينها ~~وبينه ويخرج بها ولو كان له ولد منها كانوا أملك به منه # وقال أبو يوسف قول الأوزاعي هذا ينقض بعضه بعضا قال الأوزاعي في غير هذه ~~المسألة لا بأس أن يطأ السبي في دار الحرب وكره أن يطأ أم الولد التي لا ~~شأن له في ملكها كيف هذا # قال أبو يوسف كان أبو حنيفة يكره أن يطأ الرجل امرأته أو مدبرته أو أمنه ~~في دار الحرب لأنها ليست بدار مقام وكره له المقام فيها وكره له PageV01P121 # أن يكون فيها نسل على قياس ما قال في مناكحتهم ولكنه كان يقول أم الولد ms34 ~~والمدبرة ليس يملكها العدو وكان يقول إن وطئهما في دار الحرب فقد وطئ ما ~~يملك ولم يكن يقول إن كان لها زوج هنالك يطؤها أن لمولاها أن يطأها PageV01P122 ### | باب الرجل يشتري أنته بعد ما يحرزها العدو # قال أبو حنيفة رضي الله عنه إذا اشترى الرجل أمته فليس له أن يطأها # وقال الأوزاعي رحمه الله يطؤها # وقال أبو يوسف قال أبو حنيفة لا يطؤها وكان ينهى عن هذا أشد النهي ويقول ~~قد أحرزها أهل الشرك ولو أعتقوها جاز عتقهم فكيف يطؤها مولاها وليست هذه ~~كالمدبرة وأم الولد لأن أهل الشرك يملكون الأمة ولا يملكون أم الولد ولا ~~المذكرة ### | باب الحربي يسلم في دار الحرب وله بها مال # قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الرجل من أهل الحرب يسلم في دار الحرب وله ~~بها مال ثم يظهر المسلمون على تلك الدار إنه يترك له ما كان PageV01P123 # في يده من ماله ورقيقه ومتاعه وولده الصغار وما كان من أرض أو دار فهو فئ ~~وامرأته إذا كانت كافرة فإذا كانت حبلى فما في بطنها فئ # وقال الأوزاعي رحمه الله كانت مكة دار حرب ظهر عليها رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم والمسلمون وفيها رجال مسلمون فلم يقبض لهم رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم دارا ولا أرضا ولا امرأة وآمن الناس وعفا عنهم PageV01P124 # في يده من ماله ورقيقه ومتاعه وولده الصغار وما كان من أرض أو دار فهو فئ ~~وامرأته إذا كانت كافرة فإذا كانت حبلى فما في بطنها فئ # وقال الأوزاعي رحمه الله كانت مكة دار حرب ظهر عليها رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم والمسلمون وفيها رجال مسلمون فلم يقبض لهم رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم دارا ولا أرضا ولا امرأة وآمن الناس وعفا عنهم PageV01P125 # قال أبو يوسف قد نقض الأوزاعي حجته هذه ألا ترى أنه قد عفا عن الناس كلهم ~~وآمنهم الكافر منهم والمؤمن ولم يكن في مكة غنيمة ولا فيء فهذه لا تشبه ~~الدار التي تكون فيئا يقتسمها ms35 المسلمون بما فيها ### | باب الحربي المستأمن يسلم في دار الإسلام # قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الرجل من أهل الحرب يخرج مستأمنا إلى دار ~~الإسلام فيسلم فيها ثم يظهر المسلمون على الدار التي فيها أهله وعياله هم ~~فئ أجمعون # وقال الأوزاعي رحمه الله يترك له أهله وعياله كما ترك رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لمن معه من المسلمين أهله وعياله حين ظهر على مكة PageV01P126 # قال أبو يوسف ليس في هذا حجة على أبي حنيفة وقد ترك رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لأهل الشرك ممن أهله بمكة أموالهم وعيالهم وعفا عنهم جميعا # قال أبو حنيفة رضي الله عنه لو كان هذا الرجل أسلم في دار الحرب كان له ~~ولده الصغار لأنهم مسلمون على دينه وما سوى ذلك من أهله وماله فهو فيء # وقال الأوزاعي رحمه الله حال هذا كحال المهاجرين من مكة إلى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم يرد إليه أهله وماله كما رده لأولئك # قال أبو يوسف قد فرغنا من القول في هذا والقول فيه كما قال أبو حنيفة رضي ~~الله عنه PageV01P127 ### | باب المستأمن يسلم ويخرج إلى دار الإسلام وقد استودع ماله # قال أبو حنيفة رضي الله عنه لو كان أخذ من ماله شيئا فاستودعه رجلا من ~~أهل الحرب كان فيئا أيضا # وقال الأوزاعي لا واحتج في ذلك بصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ~~فتح مكة وقال أحق من اقتدي به وتمسك بسنته رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وقال شريح إن السنة سبقت قياسكم هذا فاتبعوا ولا تبتدعوا فإنكم لن تضلوا ما ~~أخذتم بالأثر # وقال أبو يوسف ليس يشبه الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يشبه ~~الحكم في الأعاجم وأهل الكتاب الحكم في العرب ألا ترى أن مشركي العرب من ~~غير أهل الكتاب لا ينبغي أن تؤخذ منهم جزية ولا يقبل منهم إلا الإسلام أو ~~القتل وأن الجزية تقبل من مشركي الأعاجم PageV01P128 ### | باب المستأمن يسلم ويخرج إلى دار الإسلام وقد استودع ms36 ماله # قال أبو حنيفة رضي الله عنه لو كان أخذ من ماله شيئا فاستودعه رجلا من ~~أهل الحرب كان فيئا أيضا # وقال الأوزاعي لا واحتج في ذلك بصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ~~فتح مكة وقال أحق من اقتدي به وتمسك بسنته رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وقال شريح إن السنة سبقت قياسكم هذا فاتبعوا ولا تبتدعوا فإنكم لن تضلوا ما ~~أخذتم بالأثر # وقال أبو يوسف ليس يشبه الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يشبه ~~الحكم في الأعاجم وأهل الكتاب الحكم في العرب ألا ترى أن مشركي العرب من ~~غير أهل الكتاب لا ينبغي أن تؤخذ منهم جزية ولا يقبل منهم إلا الإسلام أو ~~القتل وأن الجزية تقبل من مشركي الأعاجم PageV01P129 ### | باب المستأمن يسلم ويخرج إلى دار الإسلام وقد استودع ماله # قال أبو حنيفة رضي الله عنه لو كان أخذ من ماله شيئا فاستودعه رجلا من ~~أهل الحرب كان فيئا أيضا # وقال الأوزاعي لا واحتج في ذلك بصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ~~فتح مكة وقال أحق من اقتدي به وتمسك بسنته رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~وقال شريح إن السنة سبقت قياسكم هذا فاتبعوا ولا تبتدعوا فإنكم لن تضلوا ما ~~أخذتم بالأثر # وقال أبو يوسف ليس يشبه الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يشبه ~~الحكم في الأعاجم وأهل الكتاب الحكم في العرب ألا ترى أن مشركي العرب من ~~غير أهل الكتاب لا ينبغي أن تؤخذ منهم جزية ولا يقبل منهم إلا الإسلام أو ~~القتل وأن الجزية تقبل من مشركي الأعاجم PageV01P130 ~~وسلم الجزية من أكيدرالغسانى ، ويروون أنه صالح رجالا من العربعلى الجزية # فأما عمر بن الخطاب رضى الله عنه ومن بعده من الخلفاء إلى اليوم فقد أخذوا ~~الجزية من بى تغلب وتنوخ وبهراء وخلط من خلط العرب وهم إلى الساعة ~~مقيمون على النصرانية يضاعف عليهم الصدقة وذلك جزية وإنما الجزية على ~~الاديان لاعلى الانساب ، ولولاأن نآثم بتمنى باطل وددناأن الذیقال ms37 أبويوسف ~~كما قال ، وآنلايجرى صغارعلى عربى ، ولكن الله أجل فى أعيننا من أن نحب غير ~~ما قضى به . قلت : لم ينكر أبو يوسف أخذ الجزية من أهل الكتاب ، من العرب ~~كانوا آم من العجم ، إنما قال : لاتؤخذ من مشركى العرب ولايقبل منهم إلا ~~الاسلام آو القتل ، لانه قال فى خراجه ص 153 : وجميع أهل الشرك من المجوس ~~وعبدة الاوثان وعبدة النيران والحجارة والصابئين والسامرة تؤخذ منهم الجزية ~~ماخلا أهل الردة مر. ~~من أهل الاسلام وأهل الأوثان من العرب ، فان ~~الحكم فيهم أن يعرض عليهم الاسلام فان أسلبوا وإلا قتل الرجال منهم وسبى ~~النساء والصبيان ، ولم يثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من أحد من ~~مشرك العرب وإنما أخذت من أكيدر وغيره من الذين تهودوا وتنصروا ومن ~~الجوس وعبدة الأوثان من غير العرب ، وإنما لم يأخذ من مشركى العرب لأن الله ~~عالى قال : "فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم" قال الامام أبو بكرالجصاص : وهذا ~~فعبدة الاوثان من العرب . ويدل على جوازأخذالجزية من سائر المشركين سوى مشركى ~~العرب حديث علانمة بن مرئد عن ابن بريدة عن أبيه أن النبى صلى الله عليه وسلم كان ~~اذا بعث سرية قال "إذا لقيتم عدوكم من المشركين فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا لله ~~و أن محمدارسول الله فان أبوا فادعوهم إلى إعطاءالجزية وذلك عام فی سائر المشركين ~~وخصصنا منهم مشركی العرب بالاية وسيرة النى صلى الله عليه وسلم فيهم . وقال ~~الحافظ علاء الدين فیالجوهر : قلمت قدورد أنها لاتؤخذمنالعرب ، قال عبدالرزاق ~~انا معمر عن الزهرى آن النبى صلى الله عليه وسلم صالح عبدة الأوثان على الجزية ا ~~إلا من كان منهم من العرب . والقائلون بهذا المذهب بحتجون بالمرسل . قال ~~أبو عمر"أى ابن عبدالبر " : فاستثنى العرب وإن كانوا عبدة أوثان،من بين سائرعبدة ~~الاوثان . وبه يتمول ابن وهب اه وروى البيهق عن ابن عباس قال : عاد رسول الله ~~صل الله عليه وسلم آبا طالبوعنده ناس من قريش وعند رأسهمقعد رجل فلمارا PageV00P131 ~~ابو جهل قام فجلس فتقال ms38 ابن أخيك يذكرآلهتنا فقال أبو طالبماشآنقومك يشكونك ~~قال : ياعم أريدهم على كلمة يدين لهم العرب وتؤدى إليهم العجم الجزية . قال : ~~ماهى ؟ قال شهادةأنلا إله إلاالله فتماموا وقالوا أجعلالالهة إلها واحدا . قال ونزل ~~ص والقرآن ذی الذكر" حتى بلغ " إنهذا لشىء عجاب " وأخرجه الترمذى أيضا ~~فال الحافظ علاء الدين تحت حديث بريدة : قال النووى فى شرح مسلم : هذا ممسا ~~يستدل به مالك والاوزاعى وموافقوهمافی جواز أخذالجزية من كل كافرعربيا كان أو ~~أعجمياكتا بيا أو مجوسيا أو غيرهما .وذكر الخطابی هذا الحديث فی المعالم ثم قال نظاهره ~~موجب قبول الجزية من كل مشرك كتابی أوغير كتابى من عبدة الشمس والنيران ~~والاوثان انتهى كلامه ويؤيدهذا المذهب قوله عليه السلام فی حديث ابن عباس " يؤدى ~~اليهم العجم الجزية" أخرجه الترمذى وقال : حسن صحيح . وذكره البيهق بعد ~~في بابمن زعمأنه إنما يؤخذ الجزية من العجم . وقولهعليه السلام فیالمجوس "سنوا ~~بمسنة أهل الكتاب "نص فى أنهم ليسوا من أهل الكتاب . ويدل على أن الجزية ~~تؤخذ من غير أهل الكتاب لكونهم فى معناهم . قلمت وخصص منهم العرب كما مر ~~عن الجصاص . وأما قوله إنما الجزبة على الاديان لاعلى الانساب قلت بل الجزية على ~~الكفار والكفر ملة واحدة ، وإنما خص منهم العرب لمامر . وآما قوله ولولا ~~أن تأثم بتمنى باطل الخ قلت ليس هذا بتمنى باطل ، وليس غير ماقضى به بل تمنى ~~حق وقضائه "تقاتلونهم أويسلمون" وفی الهداية "ولا توضع على عبدة الأوثان من ~~العرب ولا المرتدين" لان كفرهما قد تغلظ . أما مشركو العرب فلان النبى صلى ~~اله عليه وسلم نشأ بين أظهرهم والقرآن نزل بلغتهم فالمعجزة فی حقهم آظهر . وأما ~~المرتد فلأ نه كفر بربه بعد ما هدى للاسلام ووقف على محاسنه فلا يقبل من ~~الفريقين إلا الاسلام أو السيف زيادة فى العقوبة ، وعند الشافتى يسترق مشركو ~~العرب . قال ابنالهمام : وهو قول مالك وأحمد لانالاسترقاق إتلاف حكما فيجوز ~~كما يجوز إتلاف نفسه بالتمتل . ولنا قوله تعالى "تقاتلونهم أو يسلمون" أى إلى ~~أن يسلموا . وروى عن ابن عباس ms39 أنه عليه السلام قال : "لايتبل من مشرى ~~العرب إلا الاسلام أو السيف" وذكره محمد بن الحسن عن يعقوب عن الحسن عن ~~مقسم عن ابن عباس وقال " أو القتل" مكان "أو السيف " وعنه عليه السلام ~~لارق على عربى" وأخرجه البيهقی عن متاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV00P132 ~~و آن إماما لو ظهر على مدينة من مدائن الروم أو غيرها من أهل الشرك ~~حتى تصير فيئا أو غنيمة فیيده لم يكن له أن يفتك منها شيئا ولايصرفها ~~عن الذين افتتحوها يخمسها ويقسمها بينهم ، وأن السنة هكذاكان الإسلام ~~على (1) وليس هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال ~~ف مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن الله حرمها فلم تحل لأحد قبلى ~~و لا تحل لاحد بعدى(3)" وقد سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبى ~~هوازن وسبی يوم بی المصطلق ويوم خيبر فی غزوات من غزواته ظهر ~~على أهلها وسبى ولم يصنع فی شىء منذلك ماصنع فى مكة ، لو كان الأمرعلى ~~ما صنع فى مكة ماجاز لأحد من الناس أن يسبى أحدا أبدا ولاكانت غنيمة ~~و لا فیء . ولكن الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مكة على غير PageV00P133 ~~ما عليه المقاسم والمغانم . فتفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . لم يغنم ~~من مكة غنيمة من كافر ولا مسلم ، ولا سبى منها لامن عيال مسلم ولامن ~~عيال كافر، وعفا عنهم جميعا . وقد جاءته هوازن فكانتسنته ماأخبرت به . ~~و فدى رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بحقه من السبی كل راس ~~بستة فرائض (1) فكان القول فی هذا غير القول فی أهل مكة . وما صع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق كما صنع ، ليس لاحد بعده فى مثل ~~هذا ماله ، والله أعلم بالصواب PageV00P133 ms40