######OpenITI# #META# 000.SortField :: JK_000267 #META# 000.BookURI :: #0189.MuhammadShaybani.Asl #META# 010.AuthorAKA :: الشيباني #META# 010.AuthorNAME :: محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني أبو عبد الله #META# 011.AuthorBORN :: 132 #META# 011.AuthorDIED :: 189 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: الأصل المعروف بالمبسوط #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: الفقه الحنفي :: كتب الفقه الإسلامي :: كتب المصنفات والآثار #META# 022.BookVOLS :: 5 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: المبسوط للشيباني #META# 030.LibURI :: JK_000267 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: NODATA #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: أبو الوفا الأفغاني #META# 041.EdNUMBER :: NODATA #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية #META# 044.EdPLACE :: كراتشي #META# 045.EdYEAR :: NODATA #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # كتاب المبسوط للشيباني PageV01P001 بسم الله الرحمن الرحيم # أبو سليمان الجوزجاني عن محمد بن الحسن قال قد بينت لكم PageV01P001 قول ~~أبي حنيفة وأبي يوسف وقولي وما لم يكن فيه اختلاف فهو قولنا جميعا # | + * كتاب الصلاة # + * # | - * باب الوضوء # - * # أبو سليمان عن محمد عن أبي حنيفة قال إذا أراد الرجل الصلاة فليتوضأ ~~والوضوء أن يبدأ فيغسل يديه ثلاثا ثم يمضمض فاه ثلاثا ثم يستنشق ثلاثا ثم ~~يغسل وجهه ثلاثا ثم يغسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا PageV01P002 ثم يمسح برأسه ~~وأذنيه مرة واحدة ثم يغسل رجليه ثلاثا ثلاثا # قلت أرأيت إن توضأ مثنى مثنى قال يجزيه قلت فان توضأ واحدة سابغة قال ~~يجزيه # | - * باب الدخول في الصلاة # - * # أبو سليمان عن محمد قال إذا أراد الرجل الدخول في الصلاة كبر ورفع يديه ~~حذاء أذنيه ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك لا إله ~~غيرك ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم في نفسه ثم يفتتح القراءة ويخفي بسم ~~الله الرحمن الرحيم فإن كان إماما وكان في صلاة يجهر فيها بالقرآن جهر ~~بالقرآن وإن كان في صلاة PageV01P003 لا يجهر فيها بالقرآن أسر وقرأ في ~~نفسه وإن كان وحده ليس بإمام قرأ في نفسه إن شاء وإن كان في صلاة يجهر فيها ~~بالقرآن فإن شاء جهر وأسمع أذنيه # والقراءة في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر والمغرب والعشاء في كل ~~ركعة بفاتحة القرآن وسورة وفي الأخريين يقرأ بفاتحة القرآن قلت فإن لم يقرأ ~~فيهما أو قرأ في واحدة ولم يقرأ في الأخرى قال يجزيه والقراءة في الفجر في ~~كل ركعة يقرأ بفاتحة القرآن وسورة والإمام والذي يصلي وحده في ذلك سواء ~~فإذا أراد أن يركع كبر وركع ووضع يديه على ركبتيه وفرق بين أصابعه وبسط ~~ظهره ولم ينكس رأسه ولم يرفعه فإذا اطمأن راكعا رفع رأسه وقال سمع الله لمن ~~حمده ثم يقول في نفسه ربنا لك الحمد في قول أبي يوسف ومحمد فإن كان ~~PageV01P004 إماما قال من خلفه ربنا لك الحمد ولا يقولها هو في قول أبي ~~حنيفة رحمه ms0001 الله وقال أبو يوسف ومحمد يقولها هو ومن وخلفه فإن كان وحده قال ~~ربنا لك الحمد في قولهم جميعا ثم ينحط فيكبر ويسجد فإذا اطمأن ساجدا رفع ~~رأسه وكبر فإذا اطمأن قاعدا سجد الأخرى وكبر فإذا اطمأن ساجدا رفع رأسه ~~وكبر حتى يفرغ من صلاته ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا وفي سجوده ~~سبحان ربي الأعلى ثلاثا وأدنى ما يقول من ذلك ثلاثا ثلاثا في كل ركعة وفي ~~كل سجدة PageV01P005 قال وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ~~في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا وفي سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثا # قلت أرأيت إذا سجد يضع يديه في السجود حذاء أذنيه ويوجه أصابعه نحو ~~القبلة ويعتمد على راحتيه ويبدي ضبعيه ويعتدل في سجوده ولا يفترش ذراعيه ~~قال نعم قلت وينحط في السجود وهو يكبر ويرفع رأسه إذا رفعه من السجود وهو ~~يكبر قال نعم قلت ويستتم PageV01P006 قائما كما هو قال نعم # قلت ويحذف التكبير حذفا ولا يطوله قال نعم # قلت أفيستحب له إذا نهض أن ينهض على صدور قدميه إذا رفع رأسه من السجود ~~حتى يستتم قائما ولا يقعد قال نعم يستحب له ذلك # قلت وكيف يقعد الرجل في الصلاة إذا قعد في الثانية والرابعة قال يفترش ~~رجله اليسرى فيجعلها بين أليتيه فيقعد عليها وينصب اليمنى نصبا ويوجه أصابع ~~رجله اليمنى نحو القبلة قلت وكذلك إذا سجد وجه أصابع رجليه قبل القبلة قال ~~نعم # قلت ويستحب له أن يعتمد بيده اليمنى على اليسرى وهو قائم في الصلاة قال ~~نعم PageV01P007 # قلت وتحب له أن يكون منتهى بصره إلى موضع سجوده ولا يلتفت ولا يعبث بشيء ~~قال نعم # قلت أتكره له أن يقعى في الصلاة إقعاء قال نعم قلت وتكره له أن يتربع في ~~الصلاة من غير عذر قال نعم قلت وتكره له أن يلتفت أو يقلب الحصى أو يفرقع ~~أصابعه أو يعبث بشيء من جسده PageV01P008 أو ثيابه أو يعبث بالحصى أو بشيء ~~غير ذلك أو يضع يده على ms0002 خاصرته وهو في الصلاة قال أكره هذا كله قلت أرأيت ~~إن كان الحصى لا يمكنه من السجود قال إن سواه مرة واحدة بيده فلا بأس بذلك ~~وتركه أحب إلي قلت وتكره أن يمسح جبهته من التراب بعد أن يفرغ من صلاته قال ~~لست أكره قلت فإن مسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته قال لا أكره له ذلك # قلت أرأيت الرجل إذا قعد في الصلاة في الثانية والرابعة كيف يتشهد قال ~~يقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله ~~وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله ~~وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا يزيد على هذا إذا قعد في الركعة الثانية ~~شيئا وأما في الركعة الرابعة فإذا فرغ من هذا دعا الله PageV01P009 عز وجل ~~وسأله حاجته قلت وتكره له أن يزيد في التشهد حرفا أو يبتدئ بشيء قبل هذا ~~قال نعم # قلت وكيف يسلم الرجل إذا فرغ من صلاته قال يقول السلام عليكم ورحمة الله ~~عن يمينه وعن يساره مثل ذلك وينوي بالتسليم الأول من كان عن يمينه من ~~الحفظة والرجال والنساء في PageV01P010 التسليمة الأولى وعن يساره مثل ذلك ~~فإن كان خلف الإمام سلم ونوى مثل ذلك فإن كان الإمام في جانب الأيمن نواه ~~فيهم وكذلك إن كان في الجانب الأيسر فإنه ينويه فيهم # قلت أرأيت الرجل إذا صلى أتكره له أن يغطي فاه وهو يصلي قال نعم قلت ~~وتكره للرجل أن يصلي وهو معتجر أو عاقص شعره قال نعم أكره هذا كله # قلت فهل يستحب للرجل إذا سجد أن يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه وإذا رفع ~~رأسه فقام أن يرفع يديه قبل ركبتيه قال نعم # قلت ويخفي الإمام التشهد والتعوذ قال نعم قلت ويخفي بسم الله الرحمن ~~الرحيم وآمين واللهم ربنا لك الحمد قال نعم قلت وينبغي له إذا فرغ من فاتحة ~~القرآن أن يقول آمين قال نعم قلت وينبغي لمن خلفه أن يقولوها ويخفوها قال ~~نعم # قلت أرأيت رجلا ms0003 صلى فنفخ التراب عن موضع سجوده وهو نفخ PageV01P011 يسمع ~~قال هذا بمنزلة الكلام وهو يقطع الصلاة وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو ~~يوسف لا يقطع الصلاة إلا أن يريد به التأفيف وهذا قول أبي يوسف الأول ثم ~~رجع فقال لا يقطع صلاته وصلاته تامة قلت فإن كان نفخا لا يسمع قال هذا قد ~~أساء وصلاته تامة # قلت أرأيت الرجل يصلي في ثوب واحد يتوشح به أو في قميص واحد وهو صفيق هل ~~تكره له ذلك قال لا اكرهه ولا بأس بذلك قلت وكذلك لو كان إمام قوم قال نعم ~~PageV01P012 # قلت أفتكره للرجل أن يكف ثيابه إذا سجد ويرفعها أو يرفع شعره قال نعم ~~أكره ذلك كله # قلت وترى إذا سجد أن يضع جبهته وأنفه على الأرض قال نعم قلت أرأيت إن وضع ~~جبهته ولم يضع أنفه أو وضع أنفه ولم يضع جبهته قال قد أساء وصلاته تامة في ~~قول أبي حنيفة وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإن سجد على أنفه دون جبهته وهو ~~يقدر على السجود على جبهته لم يجزه وإن سجد على جبهته دون أنفه أجزاه ذلك # | - * باب افتتاح الصلاة وما يصنع الإمام # - * # قلت أرأيت الرجل إذا صلى هل يرفع يديه في شيء من تكبير الصلاة حين يركع ~~أو حين يسجد أو حين يرفع رأسه من الركوع أو حين يرفع رأسه من السجود قال لا ~~يرفع يديه في شيء من ذلك إلا في التكبيرة التي يفتتح بها الصلاة ~~PageV01P013 # قلت أرأيت الرجل إذا انتهى إلى الإمام وقد سبقه الإمام بركعتين والإمام ~~قاعد كيف يصنع هذا الرجل قال يكبر تكبيرة يفتتح بها الصلاة ثم يكبر أخرى ~~فيقعد بها فإذا نهض الإمام نهض معه وكبر فإذا فرغ الإمام من صلاته وسلم قام ~~فقضى ما سبقه به الإمام # قلت أرأيت رجلا افتتح الصلاة بالتهليل أو بالتحميد أو بالتسبيح هل يكون ~~ذلك دخولا في الصلاة قال نعم قلت لم قال أرأيت لو افتتح الصلاة فقال الله ~~أجل أو الله أعظم أكان هذا ms0004 دخولا في الصلاة قلت نعم قال فهذا وذاك سواء ~~وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وإبراهيم والحكم بن عتيبة وقال أبو يوسف لا يجزيه ~~إذا كان PageV01P014 يعرف أن الصلاة تفتتح بالتكبيرة وكان يحسنه وإن كان لا ~~يعرف أجزاه # وقال أبو حنيفة إن افتتح الصلاة بالفارسية وقرأ بها وهو يحسن العربية ~~أجزاه وقال أبو يوسف ومحمد لا يجزيه إلا أن يكون لا يحسن العربية ~~PageV01P015 # قلت أرأيت رجلا افتتح الصلاة قبل الإمام ثم كبر الإمام بعده فصلى الرجل ~~بصلاة الإمام قال لا يجزيه قلت لم قال لأنه دخل في غير صلاة الإمام ألا ترى ~~أنه قد أوجب الصلاة على نفسه ودخل فيها قبل أن يوجبها الإمام على نفسه قلت ~~أرأيت إن كبر بعد ما كبر الإمام ودخل معه وهو ينوي بذلك الدخول في صلاة ~~الإمام والقطع لما كان كبر قبله فصلى مع الإمام قال يجزيه قلت لم يكون ~~التكبير قطعا للصلاة ولم يتكلم ولم يسلم قال لأنه قد دخل في PageV01P016 ~~صلاة أخرى غير الأولى ألا ترى أن رجلا لو صلى تطوعا وتشهد فنسى أن يسلم ~~فقام فكبر وهو ينوي الدخول في الصلاة المكتوبة أن ذلك قطع للتطوع ودخول في ~~الفريضة فكذلك الأول # قلت أرأيت الإمام إذا فرغ من صلاته أيقعد في مكانه الذي يصلي فيه أو يقوم ~~قال إذا كانت صلاة الظهر أو المغرب أو العشاء فإنني أكره له أن يقعد في ~~مقعده حين يسلم وأحب إلى أن يقوم وأما الفجر والعصر فان شاء قام وإن شاء ~~قعد قلت أفيستقبل القوم بوجهه أو ينحرف من مكانه قال إن كان بحذائه إنسان ~~يصلي شيئا بقى عليه من صلاته فلا يستقبله بوجهه وإن لم يكن بحذائه أحد يصلي ~~فإن شاء انحرف وإن شاء استقبلهم بوجهه قلت فإن أراد في الظهر PageV01P017 ~~والمغرب والعشاء أن يصلي تطوعا أيصلي في مكانه الذي صلى بهم أو يتأخر قال ~~بل يتأخر فيصلي خلف القوم أو حيث أحب من المسجد ما خلا مكانه الذي يصلي بهم ~~فيه قلت فالذين خلفه أيصلون ms0005 في أمكنتهم التي صلوا فيها أو يتنحون قال إن ~~فعلوا فلا بأس ويتنحون خطوة أو خطوتين أحب إلى # قلت فمتى يجب على القوم أن يقوموا في الصف قال إذا كان الإمام معهم في ~~المسجد فإنى أحب لهم أن يقوموا في الصف إذا قال المؤذن حي على الفلاح وإذا ~~قال قد قامت الصلاة كبر الإمام وكبر القوم معه وأما إذا لم يكن الإمام معهم ~~في المسجد فإنني أكره PageV01P018 لهم أن يقوموا في الصف والإمام غائب عنهم ~~وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وأما في قول أبي يوسف فإنه لا يكبر حتى يفرغ ~~المؤذن من الإقامة قلت أرأيت إن أخر الإمام ذلك حتى يفرغ المؤذن من الإقامة ~~ثم كبر ودخل في الصلاة قال لا بأس بذلك # قلت أرأيت الرجل يتثاءب في الصلاة أتحب أن يغطي فاه قال نعم أحب له ذلك # قلت أرأيت رجلا صلى بقوم وكان على دكان يصلي بهم وأصحابه على الأرض قال ~~أكره لهم ذلك وصلاتهم تامة قلت PageV01P019 وكذلك لو كان الإمام على الأرض ~~وأصحابه على الدكان قال نعم # قلت أرأيت القوم يؤمهم العبد أو الأعرابي أو الأعمى أو ولد الزنا قال ~~صلاتهم تامة قلت ويؤمهم غير هؤلاء أحب قال نعم قلت أرأيت إن أمهم فاسق قال ~~صلاتهم تامة # قلت أي القوم أحب إليك أن يؤمهم قال أقرأهم لكتاب الله تعالى وأعلمهم ~~بالسنة قلت فإن كان في القوم رجلان أو ثلاثة كذلك PageV01P020 قال يؤمهم ~~أكبرهم سنا قلت فإن كان غيره أورع منه وأبين صلاحا وهما بالقراءة والفقه ~~سواء قال يؤمهم أفضلهما ورعا وأبينهما صلاحا # قلت أفتكره للرجل أن يؤم الرجل في بيته قال نعم بغير إذنه قلت فإن أذن له ~~في ذلك قال لا بأس بذلك # قلت أرأيت القوم إذا كانوا ثلاثة أحدهم الإمام كيف يصنع قال يتقدم الإمام ~~فيصلي بهما قلت فإن لم يتقدم وصلى بينهما قال PageV01P021 صلاتهم تامة قلت ~~أرأيت إن كان القوم كثيرا فقام الإمام وسطهم أو قام في ميمنة الصف أو في ~~ميسرته فصلى بهم قال ms0006 هذا قد أساء وصلاتهم تامة قلت أرأيت إن كان الإمام ~~ومعه رجل واحد أين يقوم الرجل قال يقوم إلى جانب الإمام الأيمن قلت أرأيت ~~إن صلى خلفه وحده قال صلاته تامة قلت أرأيت إن صلى إلى جانب الإمام الأيسر ~~قال قد أساء وصلاته تامة وإنما ينبغي له أن يقوم PageV01P022 عن يمين ~~الإمام # | - * باب الوضوء والغسل من الجنابة # - * # أبو سليمان عن محمد قال قلت أرأيت الرجل إذا أراد أن يغتسل من الجنابة ~~كيف يغتسل قال يبدأ فيفرغ على يديه الماء فيغسلهما حتى ينقيهما ثم يفرغ ~~بيمينه على شماله فيغسل فرجه حتى ينقيه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة كما وصفت لك ~~وضوء الصلاة غير رجليه ثم يفيض الماء على رأسه ولحيته وعلى سائر جسده فيغسل ~~ذلك كله حتى ينقيه ثم يتنحى فيغسل قدميه قلت أرأيت إن أفاض الماء على ~~PageV01P023 رأسه وسائر جسده ثلاثا ثلاثا قال يجزيه # قلت أدنى ما يكفي من الماء في غسل الجنابة كم هو قال صاع من ماء قلت فكم ~~أدنى ما يكفي في الوضوء من الماء قال مد من الماء # قلت وغسل المرأة إذا طهرت من حيضها وغسلها من الجنابة مثل غسل الرجل قال ~~نعم # قلت أرأيت إن اغتسلت المرأة ولم تنقض شعر رأسها إلا أن الماء يبلغ الشعر ~~قال يجزيها # قلت أرأيت جنبا اغتسل فانتضح من غسله شيء في إنائه هل PageV01P024 يفسد ~~عليه ذلك الماء قال لا قلت لم قال لأن هذا مما لا يستطاع الامتناع منه قلت ~~أرأيت إن أفاض الماء على رأسه أو على سائر جسده أو غسل فرجه فجعل ذلك الماء ~~كله يقطر في الإناء قال هذا يفسد الماء و لا يجزيه أن يتوضأ بذلك الماء و ~~لا يغتسل به # قلت أرأيت رجلا توضأ في إناء نظيف فتوضأ رجل آخر بذلك الوضوء قال لا ~~يجزيه قلت لم قال لأنه قد توضأ بذلك الماء مرة فلا يجزي من توضأ به بعده ~~قلت أرأيت إن لم يعد الوضوء PageV01P025 فصلى به يوما أو أكثر من ذلك قال ~~عليه ms0007 أن يعيد الوضوء ويستقبل الصلوات كلها # قلت أرأيت امرأة حائضا شربت من ماء أو توضأت به ففضل من ذلك الماء في ~~الإناء فتوضأ به رجل قال يجزيه قلت لم قال لأن هذا الماء طاهر قلت وكذلك لو ~~كان الذي شرب أو توضأ جنبا قال نعم # قلت أرأيت المرأة الحائض تدخل يدها في الحب أو في إناء فيه ماء هل يتوضأ ~~من ذلك الماء أو يشرب منه قال إن لم يكن في يدها قذر فلا بأس بذلك وإن كان ~~في يدها قذر فلا يشرب منه ولا يتوضأ به قلت وكذلك الجنب قال نعم # قلت أرأيت جنبا أراد أن يغتسل فأدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثم ~~اغتسل بذلك الماء هل يجزيه قال إن لم يكن في يده قذر اجزاه وإن كان في يده ~~قذر لم يجزه PageV01P026 # قلت أرأيت الرجل يدعو بالوضوء ليتوضأ أو بالغسل ليغتسل أتحب له أن يذكر ~~اسم الله تعالى حين يبتدئ في ذلك قال نعم قلت فإن ترك ذلك ناسيا أو متعمدا ~~قال لا يضره ذلك # قلت أرأيت الرجل يؤتى بالماء ليتوضأ به فيبزق أو يمتخط فيقع ذلك في إنائه ~~ثم يتوضأ به ويصلي قال لا بأس بذلك وصلاته تامة # قلت أرأيت إن شرب من إنائه سنور أيتوضأ به ويصلي قال أحب إلى أن يتوضأ ~~بغيره قلت فإن فعل وصلى قال يجزيه # قلت أرأيت إن شربت من إنائه دجاجة هل يتوضأ منه قال إن كانت الدجاجة مخلا ~~عنها فإنني أكره له أن يتوضأ به وإن كانت محبوسة فلا بأس أن يتوضأ به قلت ~~أرأيت إن كانت مخلا عنها PageV01P027 فشربت منه فتوضأ بفضلها فصلى قال ~~يجزيه قلت لم قال لأنه لم ير في منقارها قذرا فهو يجزيه وأحب إلي أن يتوضأ ~~بغيره قلت أرأيت إن رأى في منقارها قذرا فشربت منه هل يتوضأ به قال لا قلت ~~فإن فعل وصلى قال عليه أن يعيد الوضوء والصلاة # قلت أرأيت أن شرب من إنائه طير أو شاة أو بقرة أو ms0008 بعير أو فرس أو برذون ~~أو شيء مما يؤكل لحمه هل ينبغي له أن يتوضأ بفضل ذلك الماء قال نعم لا بأس ~~به قلت أرأيت إن شرب منه شيء لا يؤكل لحمه مثل الحمار أو البغل أو شبه ذلك ~~قال لا يتوضأ منه قلت أرأيت إن توضأ منه وصلى بذلك الوضوء يوما أو أكثر من ~~ذلك قال عليه أن يعيد الوضوء والصلوات كلها # قلت أرأيت إن وقع في إنائه ذباب أو زنبور أو عقرب أو خنفساء أو جراد أو ~~نمل أو صراصر فمات فيه أو وجد ذلك في الجب ميتا PageV01P028 هل يفسد ذلك ~~الماء قال لا قلت لم قال لأنه ليس له دم فلا بأس بالوضوء منه وكذلك كل شيء ~~ليس له دم قال نعم # قلت أرأيت إن وقع في إنائه شيء من خمر أو دم أو بول أو عذرة أو وقع ذلك ~~في الجب وهو قليل أو كثير هل يتوضأ أو يشرب من ذلك الماء قال لا قلت أرأيت ~~إن توضأ وصلى أياما قال عليه أن يعيد الوضوء والصلوات كلها PageV01P029 # قلت أرأيت إن وقع في وضوئه لعاب ما يؤكل لحمه أو وقع في الجب قال أما ~~اللعاب فليس يفسد الماء ولا بأس أن يتوضأ به ويشرب منه # قلت أرأيت إن وقع بول ما يؤكل لحمه في الإناء أو في الجب قال هذا فاسد ~~وهو يفسد الماء قلت فإن توضأ بذلك الماء وصلى قال عليه أن يعيد الوضوء ~~والصلاة وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد ما أكلت لحمه فلا بأس ~~ببوله وإن وقع في ماء لم يفسد حتى يغلب على الماء فإذا غلب على الماء فلم ~~يتوضأ به وقال أبو يوسف لا بأس بشرب بول ما يؤكل لحمه مثل الناقة وشبهها ~~وبولها يفسد الماء وإن كان قليلا وقال محمد لا بأس بشربه فليس يفسد الماء # قلت أرأيت رجلا توضأ فبدأ برجليه قبل ذراعيه أو بذراعيه قبل وجهه أو مسح ~~رأسه قبل أن يغسل وجهه أو ترك بعض أعضائه ms0009 حتى جف ما قد غسل أو فعل ذلك في ~~غسله ثم غسل ما بقي قال PageV01P030 يجزيه غسله ووضوؤه تام ولكن أفضل ذلك ~~أن يبتدئ بيديه ثم بوجهه ثم بذراعيه ثم يمسح برأسه ثم يغسل قدميه # قلت الإناء يقع فيه خرء عصفور أو خرء حمام قال يلقيه من الإناء ثم يتوضأ ~~به قلت فإن وقع فيه خرء دجاجة قال لا يتوضأ به قلت أرأيت إن توضأ به وصلى ~~يوما أو أكثر من ذلك قال يعيد الوضوء والصلوات كلها # قلت أرأيت الإناء تشرب منه الفأرة أو الحية أو الوزغة هل يتوضأ به قال لا ~~قلت فإن توضأ به وصلى قال صلاته تامة وقد أساء # قلت أرأيت السبع من السباع أو الكلب يشرب من الإناء PageV01P031 قال لا ~~يتوضأ به قلت أرأيت إن توضأ به وصلى يوما أو أكثر من ذلك قال يعيد الوضوء ~~والصلوات كلها # قلت أرأيت الإناء يقع فيه بول الخفافيش أو وقع فيه شيء من البعوض أو ~~البراغيث قال لا بأس بالوضوء من ذلك الماء قلت لم وهذا له دم قال دم هذا ~~ليس بشيء # قلت أرأيت إن شرب من إنائه من الطير مما لا يؤكل لحمه قال أكره له أن ~~يتوضأ به قلت فإن توضأ به وصلى قال يجزيه ذلك قلت من أين اختلف هذا والسباع ~~التي لا يؤكل لحمها قال أما في القياس فهما سواء ولكني أستحسن في هذا ألا ~~ترى أني أكره سؤر الدجاجة ولا آمره أن يعيد منه الوضوء والصلاة قلت أرأيت ~~إن شرب من إنائه باز أو صقر قال أكره الوضوء منه وإن توضأ أجزاه # قلت أرأيت الجب تموت فيه السمكة أو الضفدع أو السرطان هل ترى بالشرب ~~وبالوضوء منه بأسا قال لا بأس بالوضوء والشرب منه قلت لم قال لأن هذا يعيش ~~في الماء ويسكنه ألا ترى أنه لا بأس بأكل السمكة حين ماتت في الجب لأنها ~~ذكية PageV01P032 # قلت أرأيت لعاب ما يؤكل لحمه من الدواب يقع في الإناء أيتوضأ به قال لا ~~قلت فإن ms0010 توضأ به وصلى قال يعيد الوضوء والصلاة قلت وكذلك السباع قال نعم # قلت أرأيت الفأرة أو العصفور يموت في البئر أو الجب فيخرج منهما ساعة ~~ماتت أيتوضأ من البئر أو الجب أو يشرب منهما قال لا حتى ينزف منها عشرون ~~دلوا أو ثلاثون وأما في الجب فيهراق الماء كله ولا يشرب منه ولا يتوضأ منه ~~قلت أرأيت إن توضأ قبل ذلك من البئر أو من الجب فصلى أياما بذلك الوضوء قال ~~عليه أن يعيد الوضوء والصلوات كلها قلت فإن وقع فيه دجاجة أو سنور فماتت ~~فأخرجت منها ساعة ماتت قال ينزف منها أربعون أو خمسون PageV01P033 دلوا قلت ~~أرأيت إن وقع فيها شاة أو بقرة قال ينزف ماء البئر كله إلا أن يغلبهم الماء ~~قلت فإن كان الذي ذكرت لك قد انتفخ أو تفسخ فيها أو تقطع فيها قال ينزف ماء ~~البئر كله حتى يغلبهم الماء # قلت أرأيت صبيا بال في بئر أو وقعت فيها عذرة أو وقع فيها جنب فاغتسل ~~فيها قال عليهم أن ينزفوا ماء البئر كله قلت أرأيت إن توضأ رجل من تلك ~~البئر وصلى بذلك الوضوء يوما ثم وجد فيها من الليل دجاجة ميتة لم تتفسخ بعد ~~أو علم أن الصبي قد كان بال فيها قبل ذلك أو جنب وقع فيها فاغتسل قال على ~~الرجل أن يعيد الوضوء والصلوات كلها PageV01P034 # قلت فإن كانت الدجاجة أو غير ذلك قد انتفخت وإنما كان وضوء ذلك الرجل من ~~تلك البئر ولا يعلم متى وقعت فيها الدجاجة إلا أنهم وجدوها منتفخة قال على ~~من توضأ من ذلك الماء وصلى أن يعيد الوضوء ويعيد صلاة ثلاثة أيام ولياليهن ~~قلت ولم وهو لا يعلم متى وقعت قال أستحسن ذلك وآخذ بالثقة لأنها صلاة وأن ~~يصلي الرجل شيئا قد صلاه وفرغ منه أحب إلي من أن يترك شيئا واجبا عليه # قلت أرأيت ما كان من عجين قد عجن بذلك الماء قال أكره لهم أكله قلت فإن ~~كان قد غسل بذلك الماء ثوب قال آمرهم ms0011 أن يعيدوا غسله بماء نظيف # قلت فإن كان الذي أصاب الثوب أكثر من قدر الدرهم الكبير PageV01P035 ~~المثقال وقد صلى فيه يوما أو أكثر من ذلك قال عليه أن يعيد ما صلى فيه وهذا ~~قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف أما أنا فأرى PageV01P036 أن يجزيه الوضوء ~~والصلاة ولا بأس بذلك العجين أن يأكله ولا يغسل ثوبه حتى يعلم أن ذلك كله ~~كان بعدما ماتت في البئر وهو قول محمد قلت أرأيت إن كان الذي أصاب ثوبه أقل ~~من قدر الدرهم وقد صلى فيه قال لا يعيد الصلاة قلت وكذلك روث ما يؤكل لحمه ~~وبوله قال نعم # وقال أبو حنيفة الروث كله سواء وروث الحمار والفرس إذا أصاب الثوب منه أو ~~النعل أكثر من قدر الدرهم لم تجز الصلاة فيه وقال أبو يوسف ومحمد تجزى ~~الصلاة فيه إلا أن يكون كثيرا فاحشا # وقال أبو حنيفة بول الحمار إذا كان أكثر من قدر الدرهم يفسد وبول الفرس ~~لا يفسد إلا أن يكون كثيرا فاحشا وهو قول أبي يوسف وقال محمد في بول الحمار ~~مثل قولهما وأما في بول الفرس فلا يفسد في قول محمد وإن كان كثيرا فاحشا # وقال أبو حنيفة في أخثاء البقر وخرء الدجاج مثل السرقين PageV01P037 يفسد ~~منه أكثر من قدر الدرهم وقال أبو يوسف ومحمد مثل ذلك في خرء الدجاجة خاصة ~~وقال محمد الكثير الفاحش الربع فصاعدا # قلت ولا ترى بأسا بلعاب ما يؤكل لحمه وهو كثير فاحش قال لا بأس به وإن ~~كان كثيرا فاحشا وقال أبو يوسف في الإملاء الكثير الفاحش شبر في شبر قلت ~~وكذلك بوله إذا أصاب الثوب قال نعم ما لم يكن كثيرا فاحشا في قول أبي حنيفة ~~وأبي يوسف وقال محمد لا يفسد بول ما يؤكل لحمه يصيب الثوب وإن كان كثيرا ~~فاحشا # قلت أرأيت البئرين تكونان في الحجرة أحدهما بالوعة يهراق فيها البول ~~والوضوء والأخرى يستقى منها الماء كم أدنى ما يكون بينهما قال خمسة أذرع ~~قلت فإن كان بينهما أقل من ذلك ms0012 ولا يوجد في الماء طعم نتن ولا لون شيء ولا ~~ريحه قال لا بأس بالوضوء منه قلت فإن كان بينهما سبعة أذرع أو اكثر من ذلك ~~وقد يوجد طعم PageV01P038 البول منها وريحه قال لا خير في الوضوء منها قلت ~~أرأيت إن توضأ منها إنسان وصلى قال عليه أن يعيد الوضوء والصلاة # قلت أرأيت الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد من الجنابة قال لا بأس ~~بذلك # قلت أرأيت امرأة حائضا طهرت فاغتسلت فبقي من غسلها أقل من موضع الدرهم ~~كيف تصنع قال تغسل ذلك المكان وإن كانت صلت قبل أن تغسله فعليها أن تعيد ~~الصلاة قلت وكذلك الجنب قال نعم PageV01P039 # قلت أرأيت رجلا جنبا اغتسل فنسى المضمضة والاستنشاق ثم دخل في الصلاة ~~فصلى ركعة أو ركعتين ثم ضحك كيف يصنع قال عليه أن يتمضمض ويستنشق ويعيد ~~الصلاة ولا يعيد الوضوء قلت لم قال لأنه كان في صلاة لو تم عليها لم تجزه ~~فإذا ضحك فيها لم يكن عليه أن يعيد الوضوء قلت أرأيت إن نسى المضمضة ~~والاستنشاق في الوضوء فصلى ركعة أو ركعتين ثم ضحك قال عليه أن يعيد الوضوء ~~ويستقبل الصلاة قلت لم قال لأنه لو تم على صلاته أجزاه ذلك قلت أرأيت رجلا ~~جنبا اغتسل فبقى من جسده قدر موضع الدرهم لم يصبه الماء ثم صلى ركعة أو ~~ركعتين ثم ضحك قال عليه أن يغسل ذلك المكان الذي لم يصبه الماء ويستقبل ~~الصلاة ولا يعيد الوضوء قلت أرأيت رجلا توضأ ونسى أن يمسح برأسه ثم صلى ~~ركعة أو ركعتين ثم ضحك قال عليه أن يمسح برأسه ويستقبل الصلاة ولا يعيد ~~الوضوء PageV01P040 قلت أرأيت رجلا توضأ ونسى المضمضة والاستنشاق أو كان ~~جنبا فنسى المضمضة والاستنشاق ثم صلى قال أما ما كان في الوضوء فصلاته تامة ~~وأما ما كان في غسل الجنابة أو طهر حيض فإنه يتمضمض ويستنشق ويعيد الصلاة ~~قلت من أين اختلفا قال هما في القياس سواء إلا أنا ندع القياس للآثر الذي ~~جاء عن ابن عباس رضي الله ms0013 عنهما قلت فإن نسى مسح الرأس في الوضوء فصلى قال ~~عليه أن يمسح برأسه ويعيد الصلاة قلت لم أمرته في هذا بإعادة الصلاة ولم ~~تأمره في المضمضة والاستنشاق قال لأن مسح الرأس فريضة في كتاب الله تعالى ~~وليست PageV01P041 PageV01P042 @ 43 المضمضة والاستنشاق مثله # قلت فإن نسي أن يمسح رأسه وكان في لحيته ماء فأخذ منه فمسح به رأسه قال ~~لا يجزيه لأنه لا بد له أن يأخذ ماء فيمسح به رأسه لأنه واجب عليه وقال ~~سفيان يجزيه قلت فإن كان في كفه بلل فمسح به رأسه قال هذا يجزيه وهذا ~~بمنزلة ما لو أخذ من الإناء ماء فمسح به ألا ترى أنه أيضا يصل إلى الرأس ~~منه البلل فلا أبالي من يديه كان أو من الإناء وأما ما كان على اللحية فإنه ~~ماء قد توضأ به مرة فلا يجزيه أن يتوضأ به ثانية # قلت أرأيت رجلا توضأ ومسح رأسه بإصبع واحدة أو بإصبعين قال لا يجزيه وقال ~~زفر يجزيه قلت فإن مسح رأسه بثلاث أصابع قال هذا يجزيه قلت لم قال لأنه مسح ~~بالأكثر من أصابعه ألا ترى أنه لو مسحه بكفه كله إلا إصبعا واحدة أو بعض ~~إصبع أنه يجزيه ولكنه أفضل أن يمسح بكفيه كليهما وكذلك إذا مسح بثلاث ~~PageV01P043 أصابع # قلت أرأيت إن كان شعره طويلا يقع على منكبيه فمسح ما تحت أذنيه وما على ~~منكبيه قال لا يجزيه قلت فإن مسح ما فوق منكبيه وأذنيه قال هذا يجزيه قلت ~~لم قال لأن ما تحت الأذنين ليس من الرأس وما فوق الأذنين من الرأس # قلت أرأيت الأذنين يغسل مقدمهما مع الوجه ويمسح مؤخرهما مع الرأس أو ~~يمسحهما قال أي ذلك فعل فحسن وأحب إلي أن يمسحهما مع الرأس لأن الأذنين ~~عندنا من الرأس ما أقبل منهما وما أدبر بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أنه قال الأذنان من الرأس PageV01P044 قلت أرأيت إن مسح رأسه ولم يمسح ~~أذنيه قال يجزيه قلت فإن مسح أذنيه ولم يمسح رأسه قال ms0014 لا يجزيه ذلك قلت فقد ~~تركت قولك قال آخذ في الأذنين بالاستحسان وآخذ في الرأس بالثقة PageV01P045 # قلت أرأيت رجلا توضأ وضوءه للصلاة ثم جز شعره أو نتف إبطه أو قص أظفاره ~~أو أخذ من شاربه هل يمسح شيئا من ذلك قال لا لأن هذا طهور ونظافة ولو كان ~~هذا ينقض بعض الوضوء نقضه كله هل رأيت شيئا ينقض بعض الوضوء دون بعض وهذا ~~الذي أخذ من شاربه وقص أظفاره ونتف إبطه وافق السنة وازداد طهورا فلا يجب ~~عليه الوضوء فيما صنع # قلت أرأيت رجلا توضأ ثم مس ذكره في الصلاة أو في غير الصلاة هل ينقض ذلك ~~وضوءه وهل يجب عليه غسل يديه قال لا # قلت أرأيت رجلا توضأ ثم نظر إلى امرأته من شهوة PageV01P046 ولم يمذ هل ~~يجب عليه الوضوء قال لا قلت أرأيت إن نظر إلى الفرج قال وإن نظر إلى الفرج ~~قلت أرأيت إن نظر إلى الفرج فأمنى أو أمذى أو أودى قال أما إذا أمنى وجب ~~عليه الغسل وأما إذا أمذى أو أودى فإن عليه الوضوء ولا غسل عليه # قلت وما المنى والودى والمذى قال أما المنى فهو خاثر أي به غلظ أبيض ~~ينكسر منه الذكر وأما المذى فهو رقيق إلى البياض ما هو وأما الودى فهو رقيق ~~يجيء بعد البول # قلت أرأيت رجلا توضأ ثم قبل امرأته من شهوة أو لمسها لشهوة أو لمس فرجها ~~لشهوة هل ينقض ذلك وضوءه قال لا PageV01P047 قلت فإن باشرها لشهوة وليس ~~بينهما ثوب وانتشر لها قال أما هذا فينقض وضوءه وعليه أن يعيد الوضوء وهذا ~~قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد لا وضوء عليه حتى يخرج منه مذي أو غير ~~ذلك # قلت أرأيت الرجل يجامع أهله دون الفرج ولا ينزل ولكن يخرج منه الودى أو ~~المذى قال عليه الوضوء ولا غسل عليه قلت أرأيت إن التقي الختانان وتوارت ~~الحشفة قال هذا يجب عليه الغسل PageV01P048 # قلت أرأيت رجلا احتلم ولم ينزل شيئا ولم ير شيئا قال ليس عليه غسل ms0015 قلت ~~فإن علم أنه لم يحتلم ولكنه استيقظ فوجد على فراشه مذيا أو في فخده وقد رأى ~~رؤيا أو لم ير قال هذا يجب عليه الغسل أخذا بالثقة في ذلك قلت فإن كان لم ~~ير مذيا ولكنه أودى في رؤياه قال هذا بول وليس عليه غسل وهذا قول أبي حنيفة ~~ومحمد وقال أبو يوسف لا غسل عليه حتى يستيقن أنه قد احتلم قلت أرأيت المرأة ~~أهي في الاحتلام بمنزلة الرجل قال نعم # قلت أرأيت المرأة تصيبها الجنابة ثم تحيض قبل أن تغتسل هل عليها غسل ~~الجنابة قال إن شاءت اغتسلت وإن شاءت لم تغتسل حتى تطهر # قلت أرأيت الجنب والحائض يعرقان في الثوب هل يغسل ذلك الثوب أو ينضح ~~بالماء قال لا PageV01P049 # قلت أرأيت الحوض تقع فيه الجيفة هل يتوضأ منه أو يشرب منه قال إن كان ~~حوضا صغيرا يخلص بعضه إلى بعض فلا يتوضأ منه ولا يشرب منه إلا أن يخاف ~~الرجل على نفسه في العطش فيشرب منه وأما الوضوء فلا يتوضأ منه وإن كان ~~الحوض كبيرا لا يخلص بعضه إلى بعض فلا بأس أن يتوضأ من ناحية أخرى ويشرب ~~منه قلت PageV01P050 وكذلك لو بال فيه إنسان أو اغتسل فيه جنب أو ألقي فيه ~~عذرة قال نعم # قلت أرأيت الحوض الذي يخاف أن يكون فيه قذر ولا يستيقن ذلك هل يشرب منه ~~ويتوضأ منه قبل أن يسأل عنه قال نعم يشرب منه ويتوضأ منه وليس عليه أن يسأل ~~عنه ولا يدع الشرب منه ولا الوضوء حتى يستيقن أنه قذر قلت أرأيت الماء يكون ~~في الطريق في حوض وقد أنتن وليس فيه جيفة هل يتوضأ منه ويشرب منه قال نعم # قلت أرأيت جنبا وقع في نهر فانغمس فيه انغماسة واحدة وتمضمض PageV01P051 ~~واستنشق وأبقى الفرج وغسل كل شيء منه مرة واحدة قال يجزيه # قلت أرأيت رجلا توضأ فنسى أن يمسح برأسه فأصاب رأسه ماء المطر فأصاب من ~~ذلك مقدار ثلاث أصابع فمسحه به قال يجزيه من مسح الرأس # قلت أرأيت جنبا ms0016 قام في المطر الشديد متجردا فاغتسل بما أصابه من المطر ~~وتمضمض واستنشق وغسل فرجه قال يجزيه غسله # قلت أرأيت جنبا وقع في بئر فاغتسل فيها قال قد أفسد ماء البئر ولا يجزيه ~~غسله قلت لم قال لأنه حين وقع في البئر فقد أفسد الماء كله وإنما اغتسل ~~بماء قذر فلا يجزيه # قلت أرأيت الرجل يسئل عن الوضوء فيتوضأ وضوءه للصلاة يريد بذلك تعليم ~~الرجل الذي سأله هل يجزيه وضوؤه PageV01P052 للصلاة ولم ينو به الوضوء حين ~~توضأ قال نعم قلت لم ولم يرد به الصلاة وإنما أراد أن يعلم الرجل الذي سأل ~~عنه قال إذا توضأ وأراد به الصلاة أو لم يرد به فإنه يجزيه من وضوئه ألا ~~ترى أن جنبا لو اغتسل وهو ناس للجنابة لا يريد بذلك غسل الجنابة أن ذلك ~~يجزيه من غسل الجنابة فكذلك هذا الذي توضأ ولا أبالي نوى به الغسل أو لم ~~ينو # قلت أرأيت الرجل يتوضأ ثم يمسح الوجه بالمنديل قال لا بأس بذلك قلت لم ~~قال أرأيت لو اغتسل في ليلة باردة أكان يقوم عريانا حتى يجف قلت لا قال فلا ~~بأس بأن يمسح بالمنديل ويتمسح في ثوب من الجنابة والوضوء # قلت أرأيت الجنب أتكره له أن ينام أو يعاود أهله قبل أن يتوضأ قال لا بأس ~~بذلك إن شاء توضأ وإن شاء لم يتوضأ وقد PageV01P053 بلغنا أن عائشة رضي ~~الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصيب من أهله وينام ولم يصب ~~ماء ثم يقوم فإن شاء أعاد وإن شاء اغتسل قلت فإن أراد أن يأكل كيف يصنع قال ~~يغسل يديه ويتمضمض ثم يأكل قلت فإن كانت يداه نظيفتين فأكل ولم يغسلهما قال ~~لا يضره ذلك ولكن الأحب إلى أن يغسلهما ويتمضمض قلت ولم لا يتوضأ وضوءه ~~للصلاة قال هذا ليس بشيء قلت أرأيت الحائض أتتوضأ وضوءها للصلاة كله إذا ~~أرادت أن تأكل قال لا قلت فالمرأة مثل الرجل أو أشد حالا قال ليس على واحد ~~منهما أن يتوضأ ولكنه ms0017 يغسل يديه ويتمضمض إن شاء PageV01P054 # قلت أرأيت الرجل تنكسر يده فتكون عليها الجبائر فيتوضأ للصلاة أيجزيه أن ~~يمسح على الجبائر قال نعم قلت وكذلك لو كان به قرحة أو جرح فمسح فوق الخرقة ~~التي على الجرح قال نعم يجزيه ذلك وذلك إذا كان الجرح في موضع الوضوء فإن ~~لم يكن موضع الوضوء فليس عليه أن يمسح عليه قلت أرأيت إن كانت به جراحة وهو ~~يخاف على نفسه أن يمسح عليها قال إذا خاف على نفسه أن يمسح عليها فلم يمسح ~~عليها أجزاه # قلت أرأيت إن كانت الجراحة في جانب رأسه وهو يقدر على أن يمسح بقية رأسه ~~ولا يضره قال فليمسح ما بقي من رأسه قلت فإن لم يفعل وصلى هكذا أياما من ~~غير أن يمسح على بقية رأسه قال عليه أن يمسح على بقية رأسه ويعيد الصلوات ~~كلها # قلت أرأيت إن أجنب فاغتسل فمسح بالماء على الجبائر التي على يديه أو لم ~~يمسح لأنه يخاف على نفسه أن يمسح قال يجزيه وقال أبو يوسف ومحمد إن ترك ~~المسح على الجبائر ولا يضره ذلك لم يجزه فإن صلى PageV01P055 هكذا أياما ~~أعاد ما كان صلى حتى يمسح عليها فإن مسح عليها ودخل في الصلاة ثم سقطت ~~الجبائر عنه من غير برء مضى في صلاته ولا يشبه هذا المسح على الخفين # قلت أرأيت الرجل ينكسر ظفره فيجعل عليه الدواء أو العلك فيتوضأ وقد أمر ~~أن لا ينزعه عنه قال يجزيه قلت وإن لم يخلص الماء إليه قال وإن لم يخلص ~~الماء إليه # قلت أرأيت رجلا توضأ ثم تقيأ متعمدا أو غير متعمد أو قلس قال إذا كان ذلك ~~ملء فيه أو أكثر من ذلك أعاد الوضوء وإن كان القلس أقل من ملء فيه لم يعد ~~الوضوء PageV01P056 # قلت أرأيت أن تقيأ ملء فيه بلغما قال لا يعيد الوضوء قلت وكذلك البزاق ~~قال نعم وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف البلغم كغيره من الطعام ~~والشراب إذا كان ملء فيه أعاد الوضوء قلت ms0018 فإن تقيأ ملء فيه مرة قال عليه أن ~~يعيد الوضوء # قلت أرأيت رجلا به دمل أو قرحة فخرج منه دم أو قيح أو صديد فسال عن رأس ~~الجرح قال عليه أن يعيد الوضوء قلت فإن كان قليلا لم يسل عن رأس الجرح قال ~~فلا وضوء عليه # قلت أرأيت رجلا بزق فرأى في بزاقه الصفرة هل ينقض ذلك وضوءه قال لا قلت ~~فإن كان الدم هو الغالب قال هذا ينقض وضوءه قلت فإن كان الدم والبزاق سواء ~~لا يغلب أحدهما صاحبه قال أحب إلي أن يعيد الوضوء ويأخذ في ذلك بالثقة # قلت أرأيت الرعاف والريح والضحك في الصلاة هل ينقض الوضوء قال نعم # قال أرأيت النوم هل ينقض الوضوء قال إذا كان قائما PageV01P057 أو راكعا ~~أو ساجدا أو قاعدا فلا ينقض وضوءه وأما إذا نام مضطجعا أو متكئا فإن ذلك ~~ينقض الوضوء وقال أبو يوسف إن نام متعمدا في السجود فسدت صلاته وإن غلبه ~~النوم في السجود لم يضره قلت إن نام على إحدى أليتيه أو إحدى وركيه متوركا ~~قال هذا ينقض وضوءه # قلت أرأيت رجلا به جرح وكزه فخرج منه دم قليل فمسحه ثم خرج منه أيضا ~~فمسحه وذلك كله قبل أن يسيل قال إن كان الدم لو ترك ما مسح منه سال أعاد ~~الوضوء وإن كان لو ترك لم يسل لم ينقض وضوءه # قلت أرأيت الكلام الفاحش هل ينقض الوضوء قال لا # قلت أرأيت الطعام هل ينقض شيء منه الوضوء مثل لحوم الإبل أو البقر أو ~~الغنم أو اللبن أو غير ذلك مما مسته النار قال ليس شيء من الطعام ينقض ~~الوضوء إنما الوضوء ينتقض مما يخرج وليس مما يدخل PageV01P058 ولم تزده ~~النار إلا طيبا ولو كان هذا ينقض الوضوء لكان من توضأ بماء سخن نقض وضوءه ~~ولكان من ادهن بدهن قد مسته النار أعاد الوضوء فليس شيء من هذا ينقض وضوءه # قلت أرأيت رجلا تبسم في صلاته ولم يقهقه هل ينقض ذلك الوضوء قال لا قلت ~~فإن قهقه ms0019 قال هذا ينقض الوضوء وعليه أن يستقبل الوضوء والصلاة قلت لم قال ~~للأثر الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم # قلت أرأيت رجلا توضأ فمسح نصف رأسه أو ثلثه أو أقل من ذلك قال يجزيه # قلت أرأيت رجلا توضأ ولم يخلل لحيته بالماء قال يجزيه PageV01P059 # قلت أرأيت الرجل إذا توضأ أينبغي له أن يخلل أصابع يديه ورجليه بالماء ~~قال نعم قلت لم قال لأن هذا من مواضع الوضوء فلا بد له من أن يصيبه الماء ~~قلت فاللحية قال اللحية إنما مواضع الوضوء ما ظهر منها فإذا امر كفيه عليها ~~أجزاه # قلت أرأيت رجلا توضأ ثم ذبح شاة هل ينقض ذلك وضوءه قال لا # قلت فإن أصاب يده بول أو دم أو عذرة أو خمر هل ينقض ذلك وضوءه قال لا ~~ولكن يغسل ذلك المكان الذي أصابه قلت فإن صلى به ولم يغسله قال إن كان أكثر ~~من قدر الدرهم غسله وأعاد الصلاة وإن كان قدر الدرهم أو أقل من قدر الدرهم ~~لم يعد الصلاة PageV01P060 ولكن أفضل ذلك أن يغسله قلت وكذلك لو أصاب يده ~~القيء قال نعم قلت وكذلك الروث وخرء الدجاج قال نعم قلت فإن أصابه خرء طائر ~~يؤكل لحمه مثل الحمام والعصفور قال ليس عليه في هذا إعادة # قلت أرأيت المنى يكون في الثوب فيجف فيحكه الرجل قال يجزيه ذلك بلغنا عن ~~عائشة رضي الله عنها أنها كانت تفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~PageV01P061 # قلت فإن أصاب الثوب دم أو عذرة فحكها قال لا يجزيه ذلك قلت من أين اختلفا ~~قال هما في القياس سواء غير أنه جاء في المنى أثر فأخذنا به قلت وكذلك روث ~~الحمار أو البغل هو مثل العذرة قال نعم # قلت أرأيت الدم أو العذرة أو الروث إذا أصاب النعل أو الخف فيجف فمسحه ~~الرجل بالأرض هل يجزيه ذلك ويصلي في نعله أو خفيه قال نعم قلت من أين اختلف ~~النعل والثوب قال لأن النعل جلد فإذا مسحه بالأرض ms0020 ذهب القذر منه والثوب ليس ~~هكذا لأن الثوب ينشفه فيبقى فيه وقال محمد في الدم والعذرة إذا أصاب الخف ~~والنعل لا يجزيه أن يمسحه من الخف والنعل حتى يغسله من موضعه وإن كان يابسا ~~وقال أبو يوسف ومحمد إذا أصاب الخف أو النعل أو الثوب الروث فصلى فيه وهو ~~رطب وهو أكثر من قدر الدرهم إن صلاته تامة وإن كان كثيرا فاحشا فصلى فيه ~~أعاد الصلاة # قلت أرأيت رجلا توضأ وضوءه للصلاة ثم غمض ميتا PageV01P062 أو غسله هل ~~يجب عليه الغسل أو ينتقض وضوؤه قال لا إلا أن يصيب يده أو سائر جسده شيء ~~فيغسله قلت لم لا يجب عليه الوضوء وقد مس ميتا قال لأن مس الميت ليس بحدث ~~يوجب عليه الوضوء ألا ترى لو أن رجلا توضأ ثم مس كلبا أو خنزيرا أو جيفة لم ~~ينقض وضوءه وهذا نجس فالمسلم الميت أظهر وأنظف من هذا # قلت أرأيت رجلا توضأ ثم احتجم قال قد نقض ذلك وضوءه قلت فهل يجب عليه ~~الغسل قال لا ولكن يجب عليه أن يغسل موضع المحجمة قلت فإن توضأ ولم يغسل ~~موضع المحجمة وصلى فيه أياما قال إن كان موضع المحجمة قدر الدرهم أو أقل من ~~قدر الدرهم فإن صلاته تامة إلا أنه قد أساء وإن كان موضع المحجمة أكثر من ~~قدر الدرهم غسله وأعاد ما صلى قلت أرأيت رجلا توضأ ثم خرج من ذكره بول هل ~~يجب عليه الوضوء قال نعم قلت فإن قلس أقل من ملء فيه قال لا يجب عليه في ~~ذلك الوضوء قلت من أين اختلف القلس والبول قال ليس الفم والذكر والدبر سواء ~~ألا ترى أنه لو خرج من دبره ريح أعاد الوضوء ولو تجشأ لم يكن عليه الوضوء ~~قلت فإن خرج من جرحه دم ولم يسل قال لا ينقض ذلك PageV01P063 وضوءه قلت لم ~~لا ينقض وضوءه كما أنه لو خرج من ذكره بول نقض وضوءه قال لأن ما خرج من ~~الذكر حدث وما خرج من الجرح ليس بحدث ms0021 إلا أن يسيل # قلت أرأيت رجلا توضأ ثم خرج من دبره دابة قال هذا قد نقض وضوءه وعليه أن ~~يعيد الوضوء والصلوات # قلت أرأيت رجلا توضأ ثم سقط من جرحه لحم أو دابة خرجت من جرحه هل ينقض ~~ذلك وضوءه قال لا # قلت أرأيت رجلا توضأ ثم قشر من جرحه الجلد هل ينقض ذلك وضوءه قال لا قلت ~~فإن كان فيه ماء فسال قال هذا ينقض الوضوء قلت فما فرق بين الدابة إذا خرجت ~~من الدبر وإذا خرجت من الجرح قال لأنها إذا خرجت من الدبر فهو حدث وإذا ~~خرجت من الجرح فليس بحدث # قلت أرأيت رجلا توضأ ثم رعف وهو قليل لا يسيل قال لا ينقض وضوءه قلت من ~~أين اختلف الدم إذا خرج من الأنف PageV01P064 والدابة إذا خرجت من الدبر ~~قال لأن الدابة إذا خرجت من الدبر فهو حدث وإذا خرج الدم من الأنف ولم يسل ~~لم يكن ذلك بحدث ولو كان هذا حدثا لكان إذا خرج منه المخاط أو البزاق أعاد ~~الوضوء فليس هذا بشيء ولا وضوء عليه وقال محمد في النوادر إذا نزل الدم في ~~قصبة الأنف انتقض وضوؤه وإذا وقع البول في قصبة الذكر لم ينتقض وضوؤه قال ~~محمد فيمن قاء دما لم ينقض حتى يملأ الفم لأن الجرح إذا كان في الجوف فليس ~~بجرح إنما هذا قيء وليس بدم # قلت أرأيت رجلا توضأ ثم تقيأ فخرج منه دم لم يخالطه شيء قال هذا ينقض ~~وضوءه قلت وكذلك لو قاء مرة لم يخالطها شيء قال وكذلك لو قاء مرة لم ~~يخالطها شيء قلت فإن قاء بلغما لا يخالطه شيء قال هذا بزاق ولا ينقض هذا ~~وضوءه في قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف أما أنا فأرى المرة والبلغم ~~والقيء سواء وهذا ينقض الوضوء PageV01P065 # قلت أرأيت رجلا به جرح سائل لا ينقطع كيف يتوضأ ويصلي قال يتوضأ لوقت كل ~~صلاة ويصلي قلت فإن صلى الظهر هل يصلي ما بينه وبين العصر من التطوع أو ~~فريضة ms0022 قد نسيها أو صلاة قد جعلها لله على نفسه قال نعم يصلي ما بينه وبين ~~العصر ما شاء ما لم يحدث قلت وتأمره أن يشد الجرح ويربطه قال نعم قلت فإن ~~شده وربطه ثم سال الدم حتى نفذ الرباط قال لا ينقض ذلك وضوءه حتى يجيء وقت ~~صلاة أخرى قلت فإن كان أصاب ثوبه من ذلك الدم قال يغسله ويصلي فيه قلت فإن ~~لم يغسله وصلى فيه قال إن كان أكثر من قدر الدرهم غسله وأعاد الصلاة وإن ~~كان أقل من قدر الدرهم لم يعد الصلاة ولكن أفضل ذلك أن يغسل ذلك الدم من ~~ثوبه قلت أرأيت أن توضأ وربطه وشده ثم سال الدم وسال من مكان آخر قال هذا ~~ينقض وضوءه ولا ينقضه ذلك الجرح قلت لم جعلت عليه إذا توضأ أن يصلي ما بينه ~~وبين وقت صلاة أخرى بذلك الوضوء قال هذا عندي بمنزلة المستحاضة وقد جاء في ~~المستحاضة أثر أنها تتوضأ لوقت كل صلاة PageV01P066 # قلت أرأيت رجلا يتوضأ ثم صلى على عذرة يابسة أو دم يابس أو مشى في موضع ~~به دم هل ينقض ذلك وضوءه قال لا قلت فإن قام عليه هل يجب عليه أن يغسل ~~رجليه أو يعيد الوضوء والصلاة قال لا # قلت أرأيت إن توضأ ثم خاض ماء المطر إلى المسجد أو داس الطين إلى المسجد ~~هل ينقض ذلك وضوءه أو يجب عليه غسل رجليه أو خفيه قال لا ولكن يمسح ما كان ~~على قدميه أو خفيه بالأرض ويصلى ولا يجب عليه غسله حتى يستيقن أن الطين قذر ~~وقال أبو حنيفة في الإملاء أكره أن يمسح ذلك بحائط المسجد من داخل أو ~~بأسطوانة من أساطينه PageV01P067 # قلت أرأيت رجلا مر بكنيف فسال عليه من ذلك الكنيف أكثر من قدر الدرهم وهو ~~لا يعلم ما هو قال إن غسله فحسن وإن لم يغسله حتى يعلم ما هو أجزاه ذلك قلت ~~فإن كان أكثر ظنه أنه قذر قال يغسله قلت أرأيت إن لم يسل ولكن هبت عليه ms0023 ريح ~~فانتضح عليه منه شيء يسير كرؤس الإبر أو أصغر من ذلك قال هذا ليس بشيء قلت ~~فإن استيقن أنه بول أو قذر قال وإن استيقن فلا يجب عليه غسله ألا ترى أن ~~الرجل يدخل المخرج فيقع الذباب على العذرة والبول ثم يقعن عليه وعلى ثيابه ~~فليس يجب عليه في هذا غسل قلت فإن انتضح عليه شيء كثير وهو يستيقن أنه بول ~~قال يغسله # قلت أرأيت رجلا توضأ ثم شك في بعض وضوئه وذلك أول ما شك قال عليه أن يغسل ~~ذلك الموضع الذي شك فيه قلت PageV01P068 فإن كان يلقي ذلك كثيرا يعرض له ~~الشيطان بذلك في صلاته أو بعد فراغه منها حتى يكثر ذلك عليه قال لا يلتفت ~~إلى شيء من هذا ويمضي في صلاته ولا يعيد شيئا من ذلك # قلت أرأيت رجلا توضأ وفرغ من وضوئه فظن أنه قد أحدث ولم يستيقن قال هو ~~على وضوئه ولا يعيد قلت فإن كان في الصلاة فظن أنه قد أحدث قال يمضي في ~~صلاته قلت وكذلك لو كان فرغ من صلاته قال نعم ليس يجب عليه أن يعيد الوضوء ~~حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أو يستيقن بحدث # قلت أرأيت الرجل توضأ ثم وجد أي البلل سائلا من ذكره قال عليه أن يعيد ~~الوضوء قلت فإن كان الشيطان يريه ذلك كثيرا ولا يعلم ذلك يقينا أنه بول أو ~~ماء قال يمضي في صلاته ولا ينظر في شيء من ذلك حتى يستيقن أنه بول قلت ~~أفترى له أن ينضح PageV01P069 فرجه بالماء إذا توضأ فإن سال قال هو من ~~الماء الذي انتضح به قال نعم أرى له أن يفعل ذلك # قلت أرأيت رجلا أحدث ثم شك فلا يدري أتوضأ أم لا قال هو على حدثه غير ~~متوضئ حتى يستيقن بالوضوء وإذا توضأ فلا يكون محدثا حتى يستيقن بالحدث وإذا ~~أحدث لم يكن متوضئا حتى يستيقن بالوضوء قلت أرأيت دم البراغيث والبق والحلم ~~يكون في الثوب قال أما دم البق والبراغيث فليس به بأس ms0024 وأما دم الحلم فإن ~~كان أكثر من قدر الدرهم وقد صلى فيه فإنه يعيد الصلاة وإن كان أقل من قدر ~~الدرهم لم يعد ولكن أفضل ذلك أن يغسله قلت من أين اختلف دم البق والحلم قال ~~ليس للبق دم سائل والحلم له دم سائل قلت وكذلك كل شيء ليس له دم سائل يقع ~~في الإناء فلا بأس بالوضوء منه قال نعم إذا كان مثل الخنفساء أو العقرب ~~PageV01P070 والجراد أو النمل والزنبور والذباب والقراد فإنه إذا وقع شيء ~~من هذا في الماء لم يفسد وكذلك دمها إذا أصاب الثوب لم يجب عليه غسله # قلت أرأيت دم السمك ما قولك فيه قال ليس دم السمك بشيء ولا يفسد شيئا # قلت أرأيت قولك في الدم إذا كان أكثر من قدر الدرهم أعاد الصلاة لم قلته ~~قال لأنه بلغني عن إبراهيم النخعي أنه قال قدر الدرهم والدرهم قد يكون أكبر ~~من الدرهم فوضعناه على أكبر ما يكون منها استحسن ذلك # قلت فإن كان قدر مثقال قال لا يعيد حتى يكون أكثر من قدر الدرهم # قلت أرأيت رجلا وضع الماء ليتوضأ به فأخبره بعض أهله أنه PageV01P071 قذر ~~قال لا يتوضأ به قلت أرأيت رجلا وضع الماء ليتوضأ به فأدخل صبي يده أو رجله ~~في ذلك الماء وليس على يديه ورجليه قذر قال أحب ذلك إلى أن يتوضأ بغيره قلت ~~فإن لم يفعل وتوضأ قال يجزيه قلت أرأيت الحب يكون له الكوز يوضع في نواحي ~~الدار أترى للرجل أن يتوضأ منه ويشرب منه قال نعم إذا لم يعلم فيه قذرا ~~وهكذا أمر الناس PageV01P072 # قلت أرايت الشاة إذا بالت في بئر الماء قال ينزح ماء البئر كله إلى أن ~~يغلبهم الماء قلت وكذلك بول ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه إذا بال شيء ~~منها في بئر الماء أمرت أن ينزف ماء البئر كله حتى يغلبهم الماء قال نعم ~~قلت وكذلك أرواثها قال نعم وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد لا بأس ~~ببول ما يؤكل ms0025 لحمه وإن بال شيء من ذلك في بئر ماء لم يفسد الماء ولم يجب ~~عليهم أن ينزفوها حتى يتغير الماء وكذلك إذا أصاب الثوب منه شيء كثير فاحش ~~لم يجب عليهم غسله ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بأن يشرب ~~أبوال الإبل وألبانها ولو كان نجسا لم يأمر بشربه # قلت أرأيت البعر من بعر الغنم والإبل يقع في بئر الماء قال لا يضره ذلك ~~ما لم يكن كثيرا فاحشا فإن كان كثيرا فاحشا كان PageV01P073 عليهم أن ~~ينزفوا ماء البئر كله وقال أبو حنيفة في الإملاء إذا كان البعر رطبا فقليله ~~وكثيره يفسد الماء قلت لم أليس قد قلت في بول ما يؤكل لحمه إذا أصاب الثوب ~~منه وهو أكثر من قدر الدرهم إنه لا يفسد وإن الصلاة فيه تامة قال بلى قد ~~قلت ذلك ولكن لا يشبه البول في الماء البول يصيب الثوب لأنها إذا بالت في ~~البئر فقد صار الماء كله مثل ذلك البول وإذا أصاب الثوب فإنما يصيب منه ~~موضعا واحد ألا ترى أن البول لو أصاب الثوب وهو كثير فاحش لم تجز الصلاة ~~فيه وقال محمد لو بالت شاه في بئر لم تنجسها وقال أبو يوسف ومحمد في الروث ~~يصيب النعل والخف والثوب فصلى فيه وهو رطب وهو أكثر من قدر الدرهم أنه ~~يجزيه ما لم يكن كثيرا فاحشا وإن كان كثيرا أعاد وهو قول محمد # قلت أرأيت مسافرا حضرت الصلاة ومعه نبيذ التمر ليس معه غيره أيتوضأ به ~~قال نعم يتوضأ به ويتيمم مع ذلك أحب إلى فإن PageV01P074 لم يتيمم وتوضأ ~~بالنبيذ وحده قال يجزيه في قول أبي حنيفة قلت لم يجزيه قال لأنه بلغنا أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بالنبيذ وقال أبو يوسف يتيمم ولا يتوضأ ~~بالنبيذ وقال محمد يتوضأ ويتيمم مع ذلك قلت فهل يجزي الوضوء بشيء من ~~الأشربة سوى نبيذ التمر قال إذا لم يكن عنده ماء لم يجزه الوضوء بشيء من ~~الأشربة سوى النبيذ نبيذ ms0026 التمر قلت فإن توضأ بشيء من الأشربة سوى النبيذ ~~وصلى به يوما أو أكثر من ذلك قال عليه أن يعيد الوضوء والصلوات كلها وقال ~~أبو حنيفة في الجامع الصغير يتوضأ بالنبيذ ولا يتيمم وروى نوح الجامع عنه ~~أنه رجع عن هذا وقال يتيمم ولا يتوضأ به لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ~~به بمكة ونزلت آية التيمم بالمدينة PageV01P075 قلت أرأيت إن توضأ بالنبيذ ~~وهو يجد الماء قال لا يجزيه ذلك قلت فإن لم يعد الوضوء وصلى بوضوئه ذلك قال ~~عليه أن يعيد الوضوء والصلاة # قلت أرأيت رجلا توضأ وضوءه للصلاة فمكث على وضوئه ذلك يوما أو يومين أو ~~ثلاثة أيام ولم يحدث ولم ينم أيصلي بذلك الوضوء قال نعم # قلت أرأيت رجلا توضأ ثم غشى عليه أو أصابه لمم أو أغمي عليه أو ذهب عقله ~~من شيء ثم زال عنه ذلك هل ينقض ذلك وضوءه قال نعم قلت لم قال لأن الذي ~~أصابه من ذهاب عقله أشد عليه من النوم والنوم ينقض الوضوء إذا نام مضجعا ~~قلت فالذي ذهب عقله أو أصابه ما ذكرت لك أسواء هو إن كان قائما أو قاعدا أو ~~مضطجعا قال نعم وعليه الوضوء في هذا كله قلت فلم استحسنت في النوم إذا كان ~~قاعدا أو ساجدا أو قائما أو راكعا قال جاء في ذلك أثر PageV01P076 فأخذت به ~~وأخذت في ذهاب العقل بالقياس لأن ذهاب العقل أشد من الحدث قلت فإن لم يعد ~~الوضوء وصلى هكذا قال يعيد الوضوء والصلاة قلت لم ولو نام قائما أو قاعدا ~~لم يجب عليه الوضوء قال لأن ذهاب العقل لا يشبه النوم في هذا قلت أرأيت ~~رجلا صلى ركعة بقوم أو ركعتين ثم أغمى عليه أو ذهب عقله أو أصابه لمم قال ~~عليه وعليهم أن يستقبلوا الصلاة قلت وإن لم يذهب عقله ولكنه وقع فمات قال ~~عليهم أن يستقبلوا الصلاة بإمام غيره # قلت أرأيت الرجل إذا تمضمض واستنشق أيدخل يده في أنفه أو في فيه قال إن ~~شاء فعل ms0027 وإن شاء ترك # قلت أرأيت الغسل أتراه واجبا يوم الجمعة ويوم عرفة وفي العيدين وعند ~~الإحرام قال ليس بواجب في شيء من هذا إن اغتسل PageV01P077 فحسن وإن ترك ~~ذلك لم يضره قلت أرأيت رجلا توضأ من سؤر حائض أو جنب أو مشرك أو صبي قال لا ~~بأس بذلك كله في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد # | - * باب البئر وما ينجسها # - * # أبو سليمان عن محمد بن الحسن قال قلت أرأيت فأرة وقعت في PageV01P078 بئر ~~الماء فماتت فيها ولم تتفسخ قال ينزف منها عشرون دلوا أو ثلاثون قلت فإن ~~نزف منها ثلاثون دلوا أو عشرون دلوا والفأرة في البئر بعد قال عليهم أن ~~ينزفوا منها عشرين دلوا أو ثلاثين دلوا بعد خروج الفأرة قلت فإن نزفوا منها ~~عشرين دلوا ثم استخرجوا الفأرة ثم نزفوا بعد ذلك عشر دلاء قال لا تطهر ~~وعليهم أن ينزفوا تمام عشرين دلوا أو ثلاثين من خروج الفأرة قلت فإن كان ~~يقطر من الدلاء شيء في البئر قال لا ينجسها لأن هذا لا يمتنع منه قلت أرأيت ~~إن صب الدلو الآخر في البئر بعد ما نحوه عن رأسها أو قبل ذلك أو بعد ما ~~أفرغوه في إناء آخر قال هذا كله سواء وعليهم أن ينزفوا دلوا مثله قلت أرأيت ~~إن انصب ذلك الدلو في بئر طاهرة قال عليهم أن ينزفوا منها دلوا مثله وذلك ~~لأن الماء قد صار كله مثل ذلك الدلو وإنما يطهر هذه البئر ما يطهر التي ~~قبلها PageV01P079 ألا ترى أن البئر التي قبلها إنما يطهرها دلو واحد لو ~~انصب فيها ذلك الدلو الآخر فكذلك هذه البئر قلت أرأيت إن انصب في هذه البئر ~~الطاهرة الدلو الأول قال ينزف منها عشرون دلوا قلت فإن انصب فيها الدلو ~~الثاني قال عليهم أن ينزفوا منها تسعة عشر دلوا وكذلك لو صب فيها الدلو ~~العاشر كان عليهم أن ينزفوا منها عشر دلاء وإنما يطهرها ما يطهر الأولى ألا ~~ترى أنه كلما استسقى من البئر الأولى كان أطهر لها قلت ms0028 أرأيت إن استخرجت ~~الفأرة فألقيت في هذه البئر الطاهرة وصب فيها عشرون دلوا قال عليهم أن ~~يخرجوا الفأرة وعشرين دلوا قلت لم قال لأن الدلاء التي صبت فيها بمنزلة ماء ~~البئر وهو كله نجس وإنما يطهرها عشرون دلوا PageV01P080 ومن قال غير هذا ~~فلا بد له من أن يخرج العشرين الدلو التي صبت فيها مع الفأرة وعشرين دلوا ~~أخرى قلت أرأيت إن جاؤا بدلو عظيم يسع عشرين دلوا بدلوهم فاستقوا به دلوا ~~واحدا قال يجزيهم وقد طهرت البئر قلت أرأيت إن عاد ذلك الماء فأهرق في ~~البئر قال عليهم أن يخرجوا منها مثله قلت أرأيت إن توضأ رجل من تلك البئر ~~بعد إخراج ذلك الدلو قال يجزيه وضوؤه قلت فإن انصب فيها ذلك الدلو بعد ذلك ~~قال لا يفسد وضوء ذلك الرجل إلا أن يكون الدلو في البئر بعد لم يتنح عنها ~~فما دام الدلو فيها فليس يجزى من توضأ منها لأنه يقطر فيها بعد فإذا تنحى ~~عنها فقد طهرت وقال محمد يجزيه # قلت أرأيت ثوبا نجسا غسل في إجانة بماء نظيف ثم عصر PageV01P081 ولم يهرق ~~ذلك الماء ثم غسل في إجانة أخرى بماء نظيف ثم عصر ولم يهرق ذلك الماء ثم ~~غسل في إجانة أخرى بماء نظيف ثم عصر ما حكم الثوب قال قد طهر قلت فهل يجزى ~~من توضأ بالماء الأول أو الثاني أو الثالث قال لا قلت فإن توضأ رجل من ذلك ~~وصلى قال يعيد الوضوء والصلاة قلت أرأيت إن غسل ذلك الثوب في إجانة أخرى ~~بماء طاهر هل يجزى من توضأ بذلك الماء الرابع قال نعم قلت لم قال لأنه لما ~~غسل في الإجانة الثالثة فقد صار طاهرا ثم غسل في الإجانة الرابعة وهو طاهر ~~فلا بأس بأن يتوضأ بذلك الماء الرابع لأنه طاهر # قلت أرأيت رجلا توضأ في إناء نظيف وضوءه للصلاة ثم توضأ وهو متوضئ في ~~إناء نظيف ثم توضأ في إناء آخر نظيف وهو متوضئ هل يجزى من توضأ بالماء ~~الأول والثاني والثالث قال ms0029 لا قلت فإن توضأ في إناء نظيف أيضا وهو متوضئ هل ~~يجزى من توضأ بالماء الرابع قال لا قلت وكذلك لو توضأ بخامس أو سادس ~~PageV01P082 قال نعم لا يجزى من توضأ بذلك الماء # قلت لم قال أرأيت لو استنجى بماء عشر مرات أكان يجزى من توضأ بالعاشر قلت ~~لا قال فكذلك هذا # قلت أرايت جنبا اغتسل في بئر ثم وقع في أخرى ثم وقع في أخرى ثم وقع في ~~أخرى قال قد أفسد الآبار كلها وعليهم أن ينزفوا ماء الآبار كلها حتى يغلبهم ~~الماء # قلت وهل يجزيه غسله قال لا وهذا قول أبي يوسف وقال محمد يطهر إذا اغتسل ~~في البئر الثالثة ويفسد الماء # قلت أرأيت رجلا طاهرا وقع في بئر فاغتسل فيها قال قد أفسد ماء البئر كله ~~قلت وكذلك لو توضأ فيها قال نعم قلت وكذلك لو استنجى فيها قال نعم قلت فما ~~حال البئر قال عليهم أن ينزفوا ماء البئر كله إلا أن يغلبهم الماء قلت ~~أرأيت الرجل هل يجزيه وضوؤه ذلك قال لا # قلت أرأيت رجلا جنبا دخل بئرا يطلب دلوا له فيها فانغمس فيها وهو غير ~~طاهر غير أنه ليس في رجليه ولا في جسده ولا في يده قذر فلم يدلك فيها هل ~~يفسد الماء قال لا وقال أبو يوسف ولو أن جنبا دخل بئرا ليخرج دلوا منها ~~فانغمس في الماء أنه لا يفسد الماء ولا يجزيه من الغسل وقال محمد لا يفسد ~~الماء ويجزيه PageV01P083 من الغسل وقال أبو يوسف في الإملاء يفسد الجنب ~~البئر إن اغتسل فيه أو لم يغتسل أو انغمس لإخراج الدلو # قلت أرأيت فأرة وقعت في بئر فماتت فيها ثم وقعت فأرة أخرى في بئر أخرى ~~فماتت فاستقى من إحدى البئرين عشرين دلوا بعد خروج الفأرة فصب ذلك الماء في ~~البئر الأخرى قال عليهم أن ينزفوا منها عشرين دلوا بعد خروج الفأرة لأن ~~الذي صبوا فيها مثل ما كان فيها قلت فإن وقع في بئر أخرى ثالثة فأرة فماتت ~~فنزف منها ms0030 عشرون دلوا فصب في هذه أيضا مع العشرين الأولى ومع الفأرة التي ~~وقعت فيها قال ينزف منها أربعون دلوا وإنما أنظر إلى ما وجب عليها وإلى ما ~~صبوا فيها فأنزف الأكثر من ذلك قلت فإن صبوا فيها دلوا واحدا أو اثنين قال ~~لا ينزف منها إلا عشرون دلوا قلت PageV01P084 وكذلك لو صبوا فيها عشرين ~~دلوا قال نعم لا ينزف منها إلا عشرون دلوا قلت فإن زادوا من البئر الثالثة ~~دلوا أو اثنين نزفت تلك الزيادة مع العشرين دلوا قال نعم # قلت أرأيت الفأرة ماتت في سمن جامد وتفسخت فيه قال تؤخذ الفأرة وما حولها ~~فيرمى به ولا بأس بأكل ما بقي والانتفاع به قلت فإن كان السمن ذائبا قال ~~أكره لهم أكله لأنه نجس قلت فإن استصبحوا به أو دبغوا به جلدا قال لا بأس ~~بذلك قلت فإن باعوه ولم يبينوا ما هو ثم علم المشتري قال هو بالخيار إن شاء ~~رده وإن شاء أمسكه قلت فإن باعوه وبينوا ذلك قال لا بأس به قلت فإن اشتراه ~~رجل ثم دبغ به جلدا قال لا بأس بالدباغة به ثم يغسل الجلد بعد ذلك بالماء ~~PageV01P085 # قلت أرأيت فأرة وقعت في حب فيه خل فماتت فيه فأدخل رجل يده فيه ثم أخرج ~~يده فغمسها في خابية أخرى قال أكره لهم جميعا قلت وكذلك لو كان في الحب ~~الأول ماء قال نعم قلت وكذلك لو غمس يده في الخل أو الماء ثم أخرج يده ~~فغمسها في عشر خوابي أو أكثر من ذلك واحدة بعد واحدة أفسدهن كلهن قال نعم ~~قلت فإن صب منها خابية في بئر فيها ماء قال عليهم أن PageV01P086 ينزفوا ~~الأكثر من عشرين دلوا ومن مقدار الخابية قلت وكذلك لو أدخل يده في حب فيه ~~ماء وفيه فأرة ثم أخرج يده فأدخلها في عشر قال نعم قد أفسد الماء كله ولا ~~يجزى من توضأ بشيء منهن لأنه غمس يده أول مرة في ماء نجس فما أدخل يده فيه ~~فهو بمنزلته قلت فإن ms0031 اخرج يده فغسلها ثم أدخلها في حب آخر قال لا يفسد ~~الماء # | - * باب ثياب أهل الذمة والصلاة فيها # - * # قال أبو حنيفة لا بأس بلبس ثياب أهل الذمة كلها والصلاة فيها ما لم يعلم ~~أنه أصابه قذر إلا الإزار والسراويل فإنه كره للصلاة في ذلك حتى يغسل وهو ~~قول أبي يوسف ومحمد إلا أن أبا يوسف قال إن صلى في الإزار والسراويل أجزاه ~~ذلك إذا لم يعلم أنه أصابه قذر أو شيء ينجسه ألا ترى أن عامة من ينسج هذه ~~الثياب ويغزلها أهل الذمة PageV01P087 # وأخبرنا محمد عن أبي يوسف عن شيخ عن الحسن البصري أنه سئل عما ينسج ~~المجوس من الثياب أيصلي فيه قبل أن يغسل قال نعم لا بأس بذلك # | - * باب المسح على الخفين # - * # قلت أرأيت رجلا توضأ ولبس خفيه وصلى الغداة ثم أحدث فمكث محدثا حتى زالت ~~الشمس فتوضأ ومسح على خفيه حتى متى PageV01P088 يجزيه ذلك المسح قال إلى ~~الساعة التي أحدث فيها من الغد قلت و لا يجزيه ذلك إلى الساعة التي مسح ~~عليها قال لا قلت لم قال أرأيت لو مكث يوما أو يومين وقد أغمى عليه أو مرض ~~ولم يصل ثم أفاق أكان له أن يمسح على الخفين وقد مضى بعد ما أحدث يوم أو ~~يومان قلت لا قال كذلك الأول ليس له أن يجاوز الساعة التي أحدث فيها من ~~الغد وكذلك المسافر له من الساعة التي أحدث فيها حتى يستكمل ثلاثة أيام ~~ولياليها إلى مثل تلك الساعة من اليوم الرابع # قلت أرأيت رجلا غسل رجليه ولبس خفيه على غير وضوء ثم أحدث أيتوضأ ويمسح ~~على خفيه قال لا قلت لم قال لأنه ليس له أن يمسح على الخفين حتى يلبسهما ~~على وضوء تام فإن لبسهما على وضوء تام ثم أحدث بعد ذلك توضأ ومسح عليهما ~~قلت أرأيت المسح على الخفين كم هو قال مرة واحدة # قلت أفيمسح من قبل الساق أو يبتدئ من قبل الأصابع قال بل يبدأ من قبل ~~الأصابع حتى ينتهي إلى أصل ms0032 الساق قلت فإن بدأ من أصل الساق إلى رأس الأصابع ~~قال يجزيه # قلت أرأيت رجلا توضأ ومسح على خفيه مرة واحدة بإصبع أو بإصبعين قال لا ~~يجزيه قلت أرأيت إن مسح بثلاثة أصابع PageV01P089 أو أكثر من ذلك قال يجزيه ~~قلت من أين اختلفا قال إذا مسح بالأكثر من أصابعه أجزاه ذلك # قلت أرأيت رجلا توضأ ومسح على خفيه وفي خفيه خرق يخرج منه إصبع أو إصبعان ~~هل يجزيه أن يمسح على الخفين قال نعم قلت فإن كان يخرج منه ثلاث أصابع قال ~~لا يجزيه قلت من أين اختلفا قال إذا خرج من الخف أكثر من نصف أصابعه وجب ~~عليه غسل رجليه قلت أرأيت رجلا توضأ وعليه خفاه وهما منخرقان والخرق أكثر ~~من نصف قدمه من قبل عقبه هل يجزيه أن يمسح عليهما قال لا قلت لم لا يجزيه ~~المسح عليهما و أصابعه مغطاة قال لا يجزيه إلا الغسل قلت فإن خرج من عقبه ~~أو أسفل من قدمه أو ظاهرهما شيء قليل قال يجزيه المسح عليهما # قلت أرأيت رجلا توضأ ومسح على خفيه ببلل أخذه من لحيته قال لا يجزيه قلت ~~فإن مسحهما ببلل في يده قال هذا يجزيه قلت لم قال لأنه إذا أخذ له ماء ~~فمسحه فإنما يصل إليه البلل الذي في كفه فلا أبالي أكان ذلك الماء في كفه ~~أو من شيء أخذه فأما إذا مسح خفيه ببلل أخذه من رأسه أو من لحيته فهو ماء ~~قد توضأ به مرة PageV01P090 فلا يجزيه أن يتوضأ به ثانية قلت فإن كان الذي ~~في يديه من الماء هو شيء فضل في يديه بعد ما مسح رأسه قال لا يجزيه أن يمسح ~~به قلت أرأيت رجلا توضأ ومسح على أسفل خفيه ولم يمسح على ظاهرهما قال لا ~~يجزيه قلت فإن مسح على ساق الخف قال لا يجزيه قلت فإن مسح على مقدم الخف ~~قال يجزيه قلت أرأيت رجلا توضأ ومسح على عمامته أو على قلنسوته قال لا ~~يجزيه قلت فإن كانت امرأة ms0033 فمسحت على خمارها قال لا يجزيها # قلت أرأيت رجلا توضأ ومسح على جوربيه ونعليه أو على جوربيه بغير نعلين ~~قال لا يجزيه المسح على شيء من ذلك وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد ~~رحمهما الله إذا مسح على الجوربين أجزاه المسح كما يجزي المسح على الخف إذا ~~كان الجوربان ثخينين لا يشفان PageV01P091 قلت أرأيت رجلا توضأ ومسح على ~~الجرموقين وأسفلهما أدم قال نعم يجزيه قلت فما شأن الجورب لا يمسح عليه ~~والجرموقان يمسح عليهما قال لأنه إذا كان أسفلهما أدم فهو بمنزلة الخف قلت ~~أرأيت رجلا توضأ ومسح على نعليه وعلى قدميه قال لا يجزيه قلت أرأيت الرجل ~~إذا توضأ أيجب عليه أن يمسح باطن الخف قال لا قلت فإن مسح وصلى فيه ولم ~~يمسح ظاهر الخفين بماء قال لا يجزيه ذلك وعليه أن يمسح ظاهرهما ويعيد ~~الصلاة قلت أرأيت إن مسح من الخف شيئا قليلا لا يكون ثلثا ولا ربعا ولا ~~خمسا قال لا يجزيه إلا أن يمسح مقدار ثلاثة أصابع من أصابع اليد قلت أرأيت ~~الرجل إذا مسح على الخفين ثم صلى صلاة أو صلاتين ثم أحدث أيمسح على الخفين ~~أيضا قال نعم يمسح على الخفين ما دام في وقته # قلت أرأيت إذا استكمل المقيم يوما وليلة وهو على وضوئه PageV01P092 لم ~~يحدث أيصلي بذلك المسح قال لا ولكنه يخلع خفيه ويغسل قدميه قلت فإن كان ~~مسافرا استكمل ثلاثة أيام ولياليها ولم يحدث ولم ينم قال ينزع خفيه ويغسل ~~قدميه ولا يجب على واحد منهما أن يعيد الوضوء كله قلت لم قال لأن الوضوء ~~إنما يجب عليه في القدمين فأما ما سوى ذلك فهو طاهر قلت فإن صلى بعد ما ~~استكمل لوقت مسحه ذلك قال عليه أن ينزع خفيه ويغسل قدميه ويعيد ما صلى بعد ~~خروج الوقت # قلت أرأيت رجلا توضأ ومسح على خفيه فصلى صلاة أو صلاتين ثم أحدث فمسح على ~~الخفين أيكون له كمال يوم وليلة من الحدث الآخر أو من الحدث الأول قال بل ms0034 ~~من الحدث الأول قلت فإن صلى بمسحه ذلك الآخر كمال يوم وليلة قال عليه أن ~~ينزع خفيه ويغسل قدميه ويعيد ما صلى بعد خروج الوقت من الحدث الأول # قلت أفيمسح الرجل على الخفين ما دام في الوقت من كل حدث غائطا كان أو ~~بولا أو رعافا أو نوما أو قيئا أو أغمى عليه أو ذهب عقله قال نعم يمسح على ~~خفيه ما لم يخرج الوقت إلا أن يجب عليه الغسل فإذا وجب عليه الغسل فلا بد ~~من أن يخلع خفيه قلت وكذلك لو احتلم أو لامس من شهوة فأنزل أو جامع فيما ~~دون الفرج أو نظر إلى PageV01P093 فرج امرأة فأمنى قال نعم هذا كله باب ~~واحد إذا وجب عليه الغسل في وجه من الوجوه فلا بد من أن يخلع خفيه ويغسل ~~قدميه # قلت أرأيت الرجل والمرأة هما سواء في الغسل والوضوء والمسح على الخفين ~~قال نعم هما سواء في كل شيء من الوضوء والغسل والمسح على الخفين ومسح الرأس # قلت أرأيت المسافر يكون في أرض الجبل وعليه خفان وجرموقان فوق الخفين ~~أيتوضأ ويمسح على الجرموقين وقد كان لبس خفيه على وضوء ثم نزع أحد ~~الجرموقين قال عليه أن يخلع الجرموق الثاني ويمسح على خفيه إذا انتقض بعض ~~المسح انتقض كله قلت لم قال ألا ترى أنه إذا وجب عليه غسل إحدى قدميه وجب ~~PageV01P094 عليه غسل الأخرى قلت أرأيت إن لم ينزع خفيه ولكنه مسح عليهما ~~ثم لبس فوقهما الجرموقين أيجب عليه أن يمسح على الجرموقين دون أن يحدث قال ~~لا قلت لم لا يكون هذا كالباب الأول حين مسح على الجرموقين ثم نزعهما وجب ~~عليه أن يمسح على الخفين فإذا مسح على الخفين ثم لبس فوقهما الجرموقين زعمت ~~أنه لا يجب عليه أن يمسح على الجرموقين حتى يحدث قال هما مختلفان ألا ترى ~~أنه إذا مسح على الخفين ثم لبس فوقهما الجرموقين فالذي مسح عليهما هو بعد ~~لابسهما فإذا مسح على الجرموقين ثم نزعهما فقد بقي عليه خفان لم يمسحهما ms0035 ~~ولا بد من أن يمسح عليهما # قلت أرأيت رجلا قال لرجل علمني الوضوء والمسح على الخفين فتوضأ ومسح على ~~خفيه ولا ينوي بذلك وضوء الصلاة هل يجزيه من وضوئه وقد كان لبس خفيه وهو ~~على وضوئه ثم أحدث بعد ذلك قال نعم يجزيه من وضوئه وإن لم يكن ينويه # قلت أرأيت رجلا توضأ فنسى أن يمسح على خفيه وقد توضأ PageV01P095 وضوءا ~~تاما إلا المسح ثم خاض الماء وعليه خفاه فأصاب الماء ظاهر الخفين وباطنهما ~~قال يجزيه ذلك من المسح # قلت أرأيت رجلا توضأ ومسح على خفيه وهو مقيم فصلى بذلك الوضوء يوما وليلة ~~ثم سافر بعد ذلك أو سافر قبل أن يستكمل يوما وليلة قال إذا سافر بعد ما ~~استكمل يوما وليلة فقد انتقض المسح ولا يجزيه دون أن يغسل قدميه إن كان على ~~وضوء بعد وإن كان أحدث استقبل الوضوء وأما إذا سافر قبل أن يستكمل يوما ~~وليلة فله أن يصلي بذلك المسح حتى يستكمل ثلاثة أيام ولياليها من الساعة ~~التي أحدث فيها وهو مقيم قلت فإن أحدث في الثلاث قال عليه أن يتوضأ ويمسح ~~على خفيه قلت ويجب عليه أن يحتسب به في الثلاثة الأيام ما صلى بالمسح وهو ~~مقيم قال نعم قلت لم جعلت له ههنا ما للمسافر وقد أحدث وهو مقيم قال لأنه ~~سافر قبل أن يستكمل مدة المسح فله ما للمسافر # قلت أرأيت مسافرا مسح على خفيه ثم قدم المصر فأقام قال يكون له ما يكون ~~للمقيم فإن كان قد استكمل في سفره يوما PageV01P096 وليلة فقد انتقض المسح ~~وعليه أن ينزع خفيه ويغسل قدميه إن كان على وضوئه وإن كان أحدث استقبل ~~الوضوء وإن كان لم يستكمل في سفره يوما وليلة استكمل يوما وليلة قلت فإن ~~مسح وهو مسافر ثم أقام وجب عليه ما يجب على المقيم وانتقض حال السفر الأول ~~قال نعم قلت وهذا قياس الباب الأول إذا مسح وهو مقيم ثم سافر قبل أن يمضي ~~يوم وليلة كان له ما للمسافر وإذا مسح ms0036 وهو مسافر ثم أقام كان له ما للمقيم ~~قال نعم قلت أرأيت إن مسح في السفر يوما أو يومين ثم بدا له أن يقيم قال قد ~~انتقض حال السفر ورجع إلى حال المقيم قلت أرأيت رجلا خرج إلى ضيعته بالسواد ~~هل يمسح ثلاثة أيام ولياليها قال إن كان سفره ذلك أكثر من ثلاثة أيام ~~ولياليها مسح على خفيه ثلاثة أيام ولياليها يكون له ما للمسافر وإن كان ~~سفره ذلك أقل من ثلاثة أيام ولياليها فهذا والمقيم سواء ويكون له ما للمقيم # قلت أرأيت مسافرا مسح على خفيه فصلى صلاة أو صلاتين ثم بدا له أن يقيم ~~قال قد انقطع حال السفر وكان له ما للمقيم يوم PageV01P097 وليلة قلت فإن ~~قدم أرضا وقد سافر إليها وهي مسيرة شهر فدخلها ولا يدري متى يخرج منها بقول ~~اليوم وغدا أله أن يمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليها قال نعم قلت لم قال ~~لأن هذا مسافر بعد قلت أرأيت إن بدا له أن يقيم خمسة عشر يوما أو أكثر من ~~ذلك وأجمع رأيه على ذلك يوم دخل قال هذا مقيم وله ما للمقيم قلت أرأيت ~~القوم يغزون أرض الحرب فيقيمون في العسكر شهرا أو نحو ذلك أو يحاصرون مدينة ~~من المدائن كيف يصلون أصلاة مسافر أو صلاة مقيم وما حالهم في المسح قال ~~هؤلاء مسافرون لهم من المسح ثلاثة أيام ولياليها وعليهم أن يقصروا الصلاة ~~قلت لم وهؤلاء قد وطنوا أنفسهم على إقامة شهر وقد قلت إذا وطن المسافر نفسه ~~بإقامة خمسة عشر يوما وجب عليه أن يتم الصلاة وكان له من المسح ما للمقيم ~~قال لأن العسكر ليس كالأمصار والمدائن إذا كان القوم في عسكر فهم مسافرون ~~وإن وطنوا أنفسهم على إقامة سنة قلت أرأيت رجلا خرج من الكوفة إلى مصرين من ~~الأمصار أو إلى مدينتين من المدائن والذي بينهما مسيرة يوم أو يومين وهو ~~يريد أن يقيم بهما جميعا خمسة عشر يوما فقدم أحدهما ما له من المسح قال له ~~من المسح ms0037 ما للمسافر قلت لم قال لأنه لم يوطن نفسه على إقامة خمسة عشر يوما ~~في مدينة واحدة PageV01P098 قلت ولا ترى مدينتين في هذا مثل مدينة واحدة ~~قال لا ألا ترى أنه لم ينفذ إلى الأخرى بعد قلت أرأيت إن كان المدينتان مثل ~~الحيرة والكوفة قال هذا والأول سواء قلت لم صار هكذا قال أرأيت رجلا من أهل ~~الحيرة أقبل من خراسان حتى أتى الكوفة فأقام بها ثلاثة أيام أو أربعة أيام ~~أليس هذا مسافرا حتى يأتي الحيرة له من المسح ما للمسافر وعليه من الصلاة ~~ما على المسافر قلت بلى قال فهذا وذاك سواء # قلت أرأيت رجلا توضأ ومسح على خفيه وصلى فقعد في الرابعة قدر التشهد ثم ~~وجد في خفه شيئا فنزعه قال صلاته تامة في قول أبي يوسف ومحمد وأما في قول ~~أبي حنيفة فإنه يستقبل الصلاة # قلت أرأيت مسافرا تيمم وهو لا يجد الماء ثم لبس خفيه على تيممه ذلك ثم ~~صلى فلما فرغ من صلاته حضرت صلاة أخرى فوجد الماء أيتوضأ ويمسح على خفيه ~~قال لا قلت لم قال لأنه لم يلبسهما على وضوء إنما لبسهما على تيمم ألا ترى ~~أنه لو وجد الماء لم يجزه تيممه ذلك وكان عليه الوضوء ولو لبس خفيه على ~~وضوء ثم أحدث وتوضأ ومسح عليهما لم يجب عليه وضوء حتى يحدث فهذا مخالف لذلك ~~قلت أرأيت رجلا توضأ ومسح على جبائر على يديه ثم لبس خفيه PageV01P099 ثم ~~أحدث بعد ذلك هل يتوضأ ويمسح على جبائر يده أيضا وعلى خفيه قال نعم قلت لم ~~وقد لبس الخفين على غير وضوء تام قال هذا طهور تام في هذه الحال وليس هذا ~~كالتيمم ألا ترى أن هذا على وضوئه ما لم يحدث والمتيمم إذا وجد الماء توضأ ~~وإن لم يحدث # قلت أرأيت رجلا اغتسل من الجنابة ثم لبس خفيه ثم أحدث بعد ذلك أيتوضأ ~~ويمسح عليهما قال نعم # قلت أرأيت رجلا مقيما توضأ ومسح على خفيه ثم سافر ثم أحدث فلم يجد الماء ms0038 ~~أيتيمم ولا ينزع خفيه قال نعم # قلت أرأيت الرجل يمسح على الخفين أترى له أن يؤم المتوضئين قال نعم # قلت أرأيت الرجل يكون متوضئا ويريد أن يبول أو يقضي حاجته فيلبس خفيه ثم ~~يبول أو يقضي حاجته وإنما يريد بذلك المسح هل يجزيه أن يتوضأ ويمسح على ~~خفيه قال نعم # قلت أرأيت رجلا توضأ ومسح على خفيه ثم نزعهما وعليه جوربان ثم أحدث ~~أيجزيه أن يمسح على الجوربين ويصلي قال لا قلت لم قال لأن المسح على ~~الجوربين لا يجزى ولكنه يخلع جوربيه ويغسل قدميه وهذا قول أبي حنيفة وقال ~~أبو يوسف ومحمد يجزيه المسح على الجوربين PageV01P100 # قلت أرأيت رجلا توضأ ولبس خفيه ثم خلع أحدهما ثم أحدث هل يجزيه أن يمسح ~~على الخف الذي لم ينزع ويغسل الأخرى قال لا ولكنه يخلع الأخرى ويغسل قدميه ~~إذا وجب الغسل في إحدى رجليه وجب في الأخرى # قلت أرأيت رجلا توضأ ومسح على خفيه ثم بدا له أن يخلعهما جميعا فنزع ~~القدم من الخف غير أنها في الساق بعد ثم بدا له فلبسهما هل يجب عليه غسل ~~قدميه جميعا قال نعم قلت لم قال لأنه قد نزع القدم من الخف فإذا نزع الرجل ~~قدميه من الخف وجب عليه غسل قدميه جميعا ولا ينتقض المسح في قول أبي حنيفة ~~إلا أن يخرج أكثر عقبه عن موضعه وفي قول أبي يوسف حتى يخرج أكثر قدمه وفي ~~قول محمد حتى يخرج كله # قلت أرأيت امرأة توضأت ومسحت على القفازين قال لا يجزيها حتى تغسل ~~ذراعيها قلت فإن صلت بذلك المسح قال عليها أن تنزع القفازين وتغسل ذراعيها ~~وتعيد الصلاة # قلت أرأيت الرجل إذا أراد أن يمسح على خفيه أترى له أن يغسل الخفين كما ~~يغسل قدميه قال لا أرى له ذلك ولكنه يمسحهما مسحا PageV01P101 # قلت أرأيت رجلا توضأ ومسح على خفيه بظاهر كفيه أو بباطنهما هل يجزيه قال ~~نعم ولكن أفضل ذلك أن يمسحهما بباطن كفيه # قلت أرأيت رجلا توضأ ومسح على خفيه وصلى ثم ms0039 قعد قدر التشهد وفرغ من ~~التشهد وذهب وقت المسح حين فرغ من التشهد قبل أن يسلم قال أما في قول أبي ~~حنيفة فإن عليه أن ينزع خفيه ويغسل قدميه ويستقبل الصلاة وأما في قول أبي ~~يوسف ومحمد فإن صلاته تامة وعليه أن ينزع خفيه ويغسل رجليه لصلاة أخرى # قلت أرأيت رجلا لم يجد الماء فتوضأ بالنبيذ ولبس خفيه ثم أحدث وتوضأ ومسح ~~على الخفين بذلك النبيذ ثم وجد الماء قال ينزع خفيه ويستقبل الوضوء بالماء ~~وإنما يكون للرجل أن يتوضأ بالنبيذ ما لم يجد الماء فإذا وجد الماء لم يجزه ~~أن يتوضأ بالنبيذ وإن كان قد توضأ بالنبيذ ثم وجد الماء انتقض وضوؤه ذلك ~~وعليه أن يستقبل الوضوء بالماء # قلت أرأيت رجلا به جرح عليه خرقة وقد نهى أن يصيبه الماء فتوضأ ومسح عليه ~~ثم لبس خفيه ثم أحدث فتوضأ ومسح على الخفين ثم برأ ذلك الجرح كيف يصنع قال ~~ينزع خفيه ويغسل قدميه ويكون على وضوئه لأن المسح إنما يجزيه ما لم يبرأ ~~ذلك الجرح # قلت أرأيت مستحاضة لا ينقطع عنها الدم توضأت ثم سال الدم بعد وضوئها ثم ~~لبست خفيها ثم صلت ثم أحدثت بعد ما فرغت من PageV01P102 الصلاة فتوضأت ~~ومسحت على خفيها ثم ذهب وقت تلك الصلاة أتتوضأ وتمسح على الخفين قال لا ~~ولكن تنزع خفيها وتغسل قدميها وإنما يكون لها أن تمسح ما كانت في وقت ~~الصلاة فإذا دخل وقت صلاة أخرى فلا بد لها من أن تنزع خفيها وتغسل قدميها ~~وتعيد الصلاة # قلت أرأيت رجلا توضأ ولبس خفيه ثم أحدث فتوضأ ومسح على الخفين ثم لبس ~~الجرموقين فوق الخفين ثم أحدث قال ينزع الجرموقين ويتوضأ ويمسح على الخفين # وقال أبو حنيفة إذا كان مع الرجل في سفره ماء هو قدر ما يتوضأ به وفي ~~ثوبه دم أنه يغسل ذلك الدم من ثوبه بذلك الماء ويتيمم بالصعيد وهو قول أبي ~~يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة قال حماد يتوضأ بذلك الماء ولا يغسل ذلك الدم ~~والله أعلم ms0040 # | - * باب التيمم بالصعيد # - * # قلت أرأيت المسافر الذي لا يجد الماء متى يتيمم وكيف يتيمم قال ينتظر إلى ~~آخر وقت تلك الصلاة التي حضرت فإن وجد الماء توضأ وصلى وإن لم يجد الماء ~~يتيمم صعيدا طيبا والتيمم أن يضع يديه على الأرض ثم يرفعهما فينفضهما ثم ~~يمسح بهما وجهه ثم يضعهما PageV01P103 على الأرض ثم يرفعهما ثم يمسح بهما ~~كفيه و ذراعيه إلى المرفقين ثم يصلي # قلت أرأيت إن مسح كفيه و وجهه ولم يمسح ذراعيه قال لا يجزيه ذلك قلت فإن ~~مسح كفيه وذراعيه ولم يمسح وجهه قال لا يجزيه أيضا قلت فإن مسح وجهه ~~وذراعيه ولم يمسح ظاهر كفيه قال لا يجزيه أيضا # قلت أرأيت كل شيء يتيمم به من تراب أو طين أو جص أو نورة أو زرنيخ أو شيء ~~مما يكون من الأرض قال يجزيه التيمم بذلك كله # قلت فإن ضرب يديه على حائط أو حصاة أو على حجارة عليها غبار فيتيمم بذلك ~~قال يجزيه # قلت فإن تيمم بشيء غير الصعيد وليس من الأرض قال لا يجزيه قلت لم قال لأن ~~الله تعالى يقول @QB@ فتيمموا صعيدا طيبا @QE@ فما كان من الأرض فهو من ~~الصعيد وما كان من غير الأرض فليس بالصعيد ولا يجزي التيمم به # قلت أرأيت مسافرا تيمم في أول الوقت وصلى ولم ينتظر PageV01P104 إلى آخر ~~الوقت ثم وجد الماء بعد فراغه من الصلاة وبعد ما سلم قال صلاته تامة # قلت أرأيت إن وجد الماء قبل أن يسلم وقد قعد قدر التشهد أو وجد الماء قبل ~~أن يقعد قدر التشهد قال صلاته فاسدة ويتوضأ ويستقبل الصلاة في قول أبي ~~حنيفة وأما في قول أبي يوسف ومحمد فصلاته تامة إذا كان قد قعد قدر التشهد ~~فإن وجد الماء قبل أن يقعد قدر التشهد فعليه أن يستقبل الصلاة # قلت أرأيت المتيمم هل يصلي بالقوم المتوضئين قال نعم في قول أبي حنيفة ~~وأبي يوسف وقال محمد لا يؤم المتيمم المتوضئين قال بلغنا ذلك عن علي بن أبي ~~طالب رضوان الله ms0041 عليه # قلت أرأيت الجنب والحائض وغير الجنب وغير الحائض أهما سواء في التيمم كما ~~وصفت الكفين والذراعين والوجه قال نعم # قلت أرأيت رجلا مريضا مقيما في المصر لا يستطيع الوضوء PageV01P105 لما ~~به من المرض أيجزيه أن يتيمم قال نعم قلت فإن كان جنبا من احتلام ولا ~~يستطيع الغسل أيتيمم بالصعيد كما وصفنا قال نعم قلت فإن كان مريضا كما وصفت ~~لا يستطيع الوضوء أيصلي بتيممه ذلك ما لم يحدث قال نعم قلت وكذلك إن مكث ~~يوما أو يومين على حاله لا يحدث ولا ينام قال نعم قلت وكذلك لو كان مسافرا ~~صلى بتيممه ذلك ما لم يحدث أو يجد الماء قال نعم قلت فإن تيمم وصلى ثم وجد ~~الماء فلم يتوضأ ثم حضرت صلاة أخرى هل يجزيه أن يصلي بتيممه ذلك قال لا قلت ~~لم قال لأنه حيث وجد الماء فقد فسد تيممه فلا بد له من أن يتيمم ثانية قلت ~~وكذلك الحدث نعم # قلت أرأيت إن تيمم بإصبع واحدة أو بإصبعين قال لا يجزيه قلت فإن تيمم ~~بثلاثة أصابع قال يجزيه قلت لم لأنه تيمم بالأكثر من أصابعه # قلت أرأيت الرجل إذا تيمم أيجب عليه أن يصيب رجليه أو رأسه بشيء من ~~التيمم قال لا إنما التيمم كما وصفت لك PageV01P106 # قلت أرأيت مسافرا أجنب فحضرت الصلاة فلم يقدر على الماء ليغتسل به إلا أن ~~عنده من الماء قدر ما يتوضأ به ولا يستطيع أن يغتسل به كيف يصنع قال يتيمم ~~بالصعيد ولا يتوضأ بذلك الماء قلت فإن تيمم بالصعيد و صلى الظهر ثم أحدث ثم ~~حضرت العصر وذلك الماء عنده قدر ما يوضئه قال يتوضأ به ولا يتيمم قلت فإن ~~تيمم ولم يتوضأ بذلك الماء قال لا يجزيه قلت لم قال لأنه طاهر وعنده من ~~الماء قدر ما يتوضأ به فلا يجزيه أن يتيمم فلذلك جعلت عليه الوضوء # قلت فإن توضأ ولبس خفيه ثم أحدث ثم تيمم ثم أحدث ثم أصاب من الماء مقدار ~~ما يتوضأ قال هذا يتوضأ ms0042 ويمسح على خفيه # قلت أرأيت إن توضأ بذلك الماء وصلى العصر ثم مر بالماء بعد ما صلى العصر ~~فلم يغتسل ثم حضرت المغرب وقد أحدث أو لم يحدث وعنده من الماء قدر ما يتوضأ ~~به ولا يستطيع أن يغتسل أيتوضأ به أو يتيمم قال بل يتيمم ولا يتوضأ قلت لم ~~قال لأنه حين أبصر الماء قد عاد جنبا كما كان قلت وإذا حضرت الصلاة بعد ذلك ~~فلم يجد من الماء قدر ما يغتسل به قال عليه أن يتيمم ولا يتوضأ قلت فإن ~~تيمم وصلى المغرب ثم حضرت العشاء وقد أحدث وعنده من الماء قدر PageV01P107 ~~ما يتوضأ به ايتوضأ به أم يتيمم قال بل يتوضأ ولا يتيمم قلت أليس قد زعمت ~~أنه عاد جنبا كما كان قال أجل ولكنه لما حضرت المغرب ولم يجد من الماء قدر ~~ما يغتسل فتيمم وصلى المغرب فقد صار طاهرا فإذا حضرت العشاء وهو يقدر على ~~ما يتوضأ به لم يجزه أن يتيمم لأنه طاهر # قلت أرأيت مسافرا توضأ وضوءه للصلاة ولبس خفيه وصلى الظهر ثم أجنب ثم ~~حضرت العصر وعنده من الماء قدر ما يتوضأ به ولا يغتسل فتيمم بالصعيد وصلى ~~العصر ثم حضرت المغرب وعنده من الماء قدر ما يوضئه فتوضأ به أيمسح على خفيه ~~أو ينزعهما قال بل ينزعهما ويغسل رجليه قلت أرأيت إن توضأ به ونزع خفيه ~~وغسل قدميه ثم لبس خفيه وصلى المغرب ثم أحدث فحضرت العشاء وعنده ماء قدر ما ~~يوضئه أيمسح على خفيه أو ينزعهما قال بل يمسح على خفيه ولا ينزعهما قلت ~~أرأيت إن مسح عليهما وصلى العشاء ثم مر بالماء ولم يغتسل فحضرت صلاة الفجر ~~وعنده من الماء قدر ما يوضئه أيتوضأ به وينزع خفيه أو يمسح أو يتيمم كيف ~~يصنع قال لا يمسح ولا ينزع خفيه ولكنه يتيمم بالصعيد ويصلي الفجر قلت أرأيت ~~PageV01P108 إن تيمم وصلى الفجر ثم أحدث ثم حضرت الظهر وعنده من الماء قدر ~~ما يوضئه قال يتوضأ به ولا يتيمم قلت فهل يمسح ms0043 على خفيه قال لا ولكنه ~~ينزعهما ويغسل رجليه قلت لم قال لأنه حيث مر بالماء فقد انتقض وضوؤه كله ~~فلا بد له من أن ينزع خفيه ويغسل قدميه قلت أرأيت إن نزعهما وغسل قدميه ثم ~~لبس خفيه وصلى الظهر ثم أحدث فحضرت العصر وعنده من الماء قدر ما يتوضأ به ~~قال يتوضأ ويمسح على خفيه ولا ينزعهما قلت لم قال لأن رجليه طاهرتان بعد ~~قلت أرأيت إن توضأ ومسح على خفيه وصلى العصر فقعد قدر التشهد ثم أبصر الماء ~~قال قد انتقضت صلاته حين أبصر الماء فعليه أن يغتسل ويعيد العصر وهذا قول ~~أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد صلاته تامة ولا يعيدها قلت أرأيت إن قعد قدر ~~التشهد وسلم ثم أبصر الماء قال عليه أن يغتسل ولا يعيد العصر لأن صلاته قد ~~تمت # قلت أرأيت مسافرا أجنب فحضرت الظهر فلم يجد الماء فتيمم بالصعيد وصلى ~~فلما قعد قدر التشهد وجد من الماء قدر ما يوضئه ولا يغتسل قال يمضي على ~~صلاته قلت أرأيت إن مضى على صلاته وسلم ثم أحدث ثم حضرت العصر فلم يجد ~~الماء فتيمم بالصعيد وصلى العصر فلما قعد قدر التشهد وجد من الماء قدر ما ~~يوضئه قال قد انتقضت صلاته حين وجد من الماء قدر ما يوضئه قلت لم قال لأنه ~~لما تيمم PageV01P109 في الظهر وصلى فقد صار طاهرا فإذا دخل العصر فوجد ~~الماء فإنه لا يجزيه أن يتيمم وهو يجد الماء وعليه أن يتوضأ ويصلي العصر # قلت أرأيت إن كان لما حضرت الظهر فلم يجد الماء فتيمم وصلى من الظهر ركعة ~~ثم ضحك فانصرف ثم وجد من الماء قدر ما يغتسل به قال عليه أن يغتسل ويستقبل ~~الظهر ولا يجزيه أن يبنى على صلاته قلت وكذلك لو تكلم أو رعف أو أحدث أو ~~تقيأ متعمدا أو غير متعمد قال نعم هذا كله سواء وعليه أن يستقبل الصلاة ~~لأنه لما وجد الماء فقد انتقض تيممه وعاد جنبا كما كان فعليه أن يستقبل ~~الصلاة قلت أرأيت ms0044 مسافرا وجد بئرا في الطريق فيها ماء وهو لا يستطيع ان ~~يأخذ منها و لا يجد ماء غيره قال يتيم بالصعيد ويصلى وهذا بمنزلة من لا يجد ~~الماء # قلت أرأيت مسافرا تيمم بالصعيد والماء منه قريب وهو لا يعلم به فصلى ~~بتيممه ذلك وسلم ثم علم بالماء قال صلاته تامة إذا لم يعلم بالماء وهو ~~بمنزلة من لا يجد الماء # قلت أرأيت مسافرا حضرت الصلاة وهو على غير وضوء ولا يجد الماء إلا قدر ما ~~يغسل فرجه أو قدر ما يغسل وجهه لا يبلغ PageV01P110 في وضوئه كله أيتيمم ~~بالصعيد أو يتوضأ بذلك الماء قال بل يتيمم للصلاة ولا يتوضأ بذلك الماء # قلت أرأيت مسافرا عنده من الماء قدر ما يتوضأ به وهو يخاف العطش فحضرت ~~الصلاة وهو في مفازة قال يتيمم بالصعيد ولا يتوضأ قلت وكذلك لو كان معه من ~~الماء أكثر مما يتوضأ به قال نعم إذا كان يخاف على نفسه # قلت أرأيت إن لم يكن معه ماء وكان معه رفيق له ماء فأبى رفيقه أن يعطيه ~~من الماء شيئا إلا بثمن كثير قال يتيمم ولا يشتري إن شاء قلت لم قال أرأيت ~~لو قال صاحب الماء أبيعك لوضوئك من الماء ما يكفيك بألف درهم أو أكثر من ~~ذلك أكان يجب عليه أن يشتريه منه فله أن لا يشتريه ولكنه يتيمم ويصلي قلت ~~فإن وجد الماء بثمن رخيص كما يجد الناس قال يشتري فيتوضأ ويشرب ولا يتيمم # قلت أرأيت مسافرا في طين وردغة لا يجد ماء يتوضأ به ولا صعيدا يتيمم به ~~كيف يصنع قال إن كان معه لبد أو سرج PageV01P111 نفضه وتيمم بغباره وإن لم ~~يكن ذلك معه نفض ثوبه فتيمم بغباره قلت أرأيت إن لم يكن في ثوبه غبار وكان ~~قد أصابه المطر ولم يكن على دابته سرج ولا لبد ولا يجد شيئا فيه تراب قال ~~يأخذ من ذلك الطين شيئا فيلطخ به بعض ثيابه فإذا جف تيمم به قلت فإن لطخ به ~~ثوبه فلم يجف ولا ms0045 يجد ماء ولا صعيدا قال ينتظر حتى يجف أو يجد صعيدا أو ماء ~~قلت فإن ذهب الوقت قال وإن ذهب الوقت لأنه لا يجزيه أن يصلي إلا بوضوء أو ~~تيمم وقال أبو يوسف يصلي إذا لم يجد الماء ولا يجف ذلك الطين فإذا جف الطين ~~أو وجد الماء أو الصعيد تيمم وأعاد الصلاة # قلت أرأيت إن وجد سؤر حمار أو بغل أيتوضأ به أو يتيمم قال بل يتوضأ به ~~ويتيمم بعد ذلك ثم يصلي قلت لم قال هذا أخذ بالثقة فإن أجزاه سؤر الحمار لم ~~يضره التيمم شيئا وإن لم يجزه كان قد تيمم PageV01P112 # قلت أرايت مسافرا تيمم ثم أصاب بعض جسده بول أو عذرة أو دم أو قيء أو خمر ~~ولا يجد الماء هل ينقض ذلك تيممه قال لا قلت فكيف يصنع في الذي أصابه وهو ~~أكثر من قدر الدرهم قال يمسحه بخرقة أو بتراب ثم يصلي قلت فإن صلى ولم ~~يمسحه قال يجزيه قلت لم قال لأنه لا يجد الماء ولا يطهر ذلك المكان إلا ~~بالماء فتركه ومسحه سواء # قلت أرايت رجلا تيمم للصلاة ثم ارتد عن الإسلام ثم أسلم وتاب أيكون على ~~تيممه ذلك ما لم يجد الماء أو يحدث قال نعم قلت وكذلك لو توضأ ثم ارتد عن ~~الإسلام ثم أسلم قال نعم قلت لم وقد حبط عمله قال إنما حبط أجر عمله فأما ~~الطهر فهو طاهر # قلت أرأيت نصرانيا توضأ أو اغتسل ثم أسلم أيكون على وضوئه وغسله قال نعم ~~قلت أرأيت نصرانيا تيمم ثم أسلم هل يجزيه تيممه ذلك ما لم يجد الماء أو ~~يحدث قال لا يجزيه قلت لم قال لأن التيمم لا يكون إلا بالنية وهو قول أبي ~~حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف يجزيه وهو متيمم # قلت أرأيت المسافر تكون معه امرأته أو جاريته فأراد أن يطأها PageV01P113 ~~وهو يعلم أنه لا يجد الماء أترى له أن يطأها قال نعم ألا ترى قوله تعالى ~~@QB@ أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ms0046 @QE@ # قلت أرأيت رجلا قال لرجل علمني التيمم يريد بذلك التعليم ولا ينوي به ~~الصلاة هل يجزيه ذلك من تيممه قال لا قلت لم قال لأن التيمم لا يكون إلا ~~بالنية قلت فلم يجزيه هذا في الوضوء إذا علم به ولا يجزيه في التيمم قال ~~هما مختلفان ألا ترى لو أن رجلا جنبا وقع في نهر وهو لا يريد الغسل فاغتسل ~~فيه أجزاه ذلك من غسله ومن وضوئه ولو أصاب ذراعيه ووجهه غبار لم يجزه من ~~التيمم أو لا ترى لو أصابه مطر ينقي ذراعيه ووجهه ورجليه أجزاه ذلك من ~~الوضوء فالوضوء لا يشبه التيمم # قلت أرأيت رجلا تيمم فشك في شيء من تيممه أهو عندك والذي يشك في شيء من ~~وضوئه سواء قال نعم قلت فإذا أحدث فهو على حدثه ما لم يستيقن بالتيمم وإذا ~~تيمم فهو على تيممه حتى يستيقن بالحدث قال نعم قلت وكيف يستيقن بالحدث قال ~~إن يسمع صوتا أو يجد ريحا قلت وكل شيء ينقض الوضوء فإنه PageV01P114 ينقض ~~التيمم قال نعم # قلت أرايت امرأة مسافرة وهي حائض فطهرت من حيضها فلم تجد الماء فتيممت ~~وصلت هل لزوجها أن يجامعها قال نعم قلت ولها أن تصلي بالتيمم المكتوبة قال ~~نعم # قلت فإن كان زوجها قد طلقها قبل ذلك وطهرت من الحيضة الثالثة فتيممت وصلت ~~قال قد انتقضت عدتها وحلت للرجال # قلت أرأيت المرأة إذا طهرت وتيممت وصلت ثم وجدت الماء بعد ذلك أيجب عليها ~~أن تغتسل قال نعم قلت فهل يملك زوجها الرجعة قال لا يملك رجعتها قلت فإن ~~كانت قد تزوجت زوجا غيره قبل أن تجد الماء ثم وجدت الماء قال نكاحها جائز ~~وعليها أن تغتسل قلت ولا ترى ما وجب عليها من الغسل حين وجدت الماء ينقض ~~شيئا من نكاحها قال لا نرى ذلك # قلت أرأيت مسافرا جنبا وهو لا يجد الماء إلا في المسجد كيف يصنع قال ~~يتيمم بالصعيد ثم يدخل المسجد فيستقى من ذلك الماء ثم يخرج الماء من المسجد ~~فيغتسل به قلت ms0047 فإن لم يكن معه شيء PageV01P115 يستقي به وكان لا يستطيع أن ~~يغترف من البئر ولكنه يستطيع أن يقع فيها وهي بئر صغيرة قال يتيمم بالصعيد ~~و لا يقع فيها قلت لم قال لأنه إذا وقع فيها أفسد ماءها كله ولم يجزه غسله ~~ذلك وكان عليه أن يتيمم بعد ذلك فلذلك أمرته أن يتيمم ولا يقع فيها # قلت أرأيت الرجل يجد سؤر الكلب أيتوضأ به أو يتيمم قال بل يتيمم ولا ~~يتوضأ به قلت لم أليس هذا عندك مثل سؤر الحمار والبغل قال لا سؤر الحمار ~~والبغل أحب إلى من هذا # قلت أرأيت مسافرا قرأ السجدة وهو لا يجد الماء قال يتيمم ويسجد قلت وكذلك ~~لو أراد أن يصلي تطوعا في غير وقت المكتوبة قال نعم يتيمم ويصلي ما بدا له ~~قلت فإن تيمم وصلى ثم حضرت الصلاة المكتوية أيصلي بذلك التيمم ما لم يجد ~~الماء أو يحدث قال نعم # قلت أرأيت رجلا حضرت الصلاة على الجنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع قال ~~يتيمم ويصلي عليها قلت لم وهو مقيم PageV01P116 في المصر قال لأنه إذا صلى ~~عليها لم يستطع أن يصلي عليها وحده وإن ذهب يتوضأ سبق بالصلاة عليها # قلت أرأيت رجلا قرأ السجدة وهو مقيم بالمصر وهو على غير وضوء أيتيمم ~~ويسجد قال لا قلت لم ومن أين اختلف هذا والأول قال لأن هذا لا يفوته فمتى ~~ما شاء توضأ وقضى السجدة # قلت أرأيت رجلا شهد العيد مع الإمام في الجبانة وهو على غير وضوء أيتيمم ~~ويصلي قال نعم قلت لم قال لأن هذا خارج من المصر فإن رجع فتوضأ فاتته ~~الصلاة وليس صلاة العيد إلا مع الإمام وصلاة العيد والصلاة على الجنازة ~~سواء # قلت وكذلك لو أن الإمام أحدث بعد ما دخل في الصلاة يوم العيد تيمم وصلى ~~بهم بقية الصلاة قال نعم قلت وكذلك لو أحدث رجل خلفه قال نعم يتيمم ويدخل ~~معه في صلاته وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد إذا دخل في الصلاة ms0048 ~~متوضئا ثم أحدث انحرف فتوضأ ثم بنى لأن هذا لا تفوته الصلاة قلت فإن كان كل ~~الذي ذكرت لك يجد الماء من غير أن تفوته الصلاة قال عليهم أن يتوضؤا ولا ~~يجزيهم التيمم # قلت وكذلك لو أن رجلا شهد الجمعة فأحدث قال لا PageV01P117 الجمعة ليست ~~مثل العيد لأن الرجل في المصر ولأن الجمعة إذا فاتت الرجل كان عليه أن يصلي ~~الظهر أربعا والظهر فريضة وليست الجمعة كالعيد ولا كالصلاة على الجنازة # قلت أرايت رجلا يتيمم بالصعيد القذر الذي كان فيه بول أو عذرة فجف قال لا ~~يجزيه قلت فإن صلى بذلك قال يعيد التيمم والصلاة # قلت أرأيت رجلا تيمم بالصعيد ثم دخل في الصلاة فأحدث كيف يصنع قال ينفتل ~~فيعيد التيمم فإن تكلم استقبل الصلاة وإن لم يتكلم اعتد بما مضى من صلاته ~~وصلى ما بقي قلت والتيمم والوضوء عندك في هذا سواء قال نعم # قلت أرأيت إن تيمم فدخل في الصلاة ثم أحدث فانفتل فوجد الماء قال يتوضأ ~~ويستقبل الصلاة قلت لم قال لأنه حين وجد الماء انتقض ما مضى من صلاته وما ~~بقي قلت وكذلك لو كانت الصلاة تطوعا قال نعم قلت فهل يجب عليه قضاء التطوع ~~قال نعم قلت لم وقد انتقضت صلاته قال لأنه افتتح الصلاة وهو على تيمم فدخل ~~في صلاة ليست بفاسدة فلما وجد الماء انتقضت صلاته وكان عليه أن يتوضأ ~~ويقضيها ألا ترى أنه لو لم يجد الماء فتم عليها PageV01P118 أجزته لأن أول ~~دخوله فيها كان وهي صحيحة ولا يشبه هذا الحدث الذي يقضي ما بقي ويعتد بما ~~مضى لأن هذا يفسد ما مضى وما بقي لأنه حيث وجد الماء صار على غير وضوء إلا ~~أن عليه قضاءه # قلت أرأيت رجلا تيمم بصعيد فيه بول أو عذرة ثم افتتح الصلاة تطوعا ثم وجد ~~الماء هل عليه أن يقضي تلك الصلاة قال ليس عليه أن يقضيها لأنه بمنزلة من ~~لم يدخل في الصلاة ألا ترى أنه لو تم عليها لم يجزه ذلك قلت هذا ms0049 والذي يدخل ~~في الصلاة وهو على غير وضوء سواء قال نعم هما سواء وليس على واحد منهما ~~القضاء # قلت أرأيت متيمما أم قوما متوضئين فأحدث فتأخر وقدم رجلا من المتوضئين ثم ~~إن المتيمم بعد ذلك وجد الماء فتوضأ أيبني على ما مضى من صلاته قال لا ولكن ~~يستقبل الصلاة # قلت أرأيت القوم إذا صلى بهم الإمام الثاني فاسدة صلاتهم أم تامة قال بل ~~صلاتهم تامة قلت لم قال لأنهم قد خرجوا من صلاة المتيمم وصار إمامهم متوضئا ~~فلا تفسد صلاتهم قلت لم قال أرأيت لو ضحك الإمام الأول أو تكلم أو بال أو ~~تقيأ هل كان تفسد عليهم صلاتهم قلت لا قال هذا وذاك سواء قلت أرأيت إن كان ~~الإمام الأول متوضئا والإمام الثاني متيمم فلما أحدث الأول قدم الثاني ~~PageV01P119 فصلى بهم ركعة ثم وجد الماء الإمام الثاني قال صلاة الإمام ~~الثاني والإمام الأول والقوم جميعا كلهم فاسدة قلت لم قال لأن إمامهم هو ~~الثاني وصار هو إمام الأول فلما فسدت صلاته فسدت صلاة الأول والقوم جميعا ~~وهذا يبين لك أن الصلاة في الباب الأول تامة لأن الثاني هو الإمام ولا ~~يضرهم ما دخل على الأول من فساد صلاته إنما يضرهم ما دخل على الإمام الثاني ~~لأن الإمام هو الثاني # قلت أرأيت رجلا متيمما أم قوما متيممين وصلى بهم ركعة ثم رآى بعض من خلفه ~~الماء وعلم بمكانه ولم يعلم به الإمام ولا بقية القوم حتى فرغوا من صلاتهم ~~وسلموا قال أما من علم منهم بالماء فصلاته فاسدة وأما الإمام ومن خلفه ~~الذين لم يعلموا بالماء فصلاتهم تامة قلت أرأيت إن كان في القوم متوضؤن ~~ومتيممون وعلم المتوضؤن بالماء ولم يعلم به الإمام ولا المتيممون حتى سلم ~~بهم قال أما المتوضؤن فصلاتهم فاسدة وأما الإمام والمتيممون الذين لم ~~يعلموا بالماء فصلاتهم تامة # قلت أرأيت رجلا تيمم فدخل في الصلاة فصلى ركعة فبينا هو في صلاته إذ رآى ~~سرابا فظن أنه ماء فانفتل من صلاته فمشى إليه ساعة حتى انتهى إليه ms0050 فإذا هو ~~سراب قال يستقبل الصلاة قلت لم قال لأن انصرافه كان إلى غير ماء ومشيه الذي ~~مشى فيه حدث أحدثه وعمل PageV01P120 عمله فعليه أن يعيد صلاته وهو على ~~تيممه لأنه لم يحدث ولم يجد الماء # قلت أرأيت رجلا تيمم وصلى ثم حضرت صلاة أخرى فأراد أن يصلي بذلك التيمم ~~فشك فلم يدر أمر على الماء أم لا قال يصلي بتيممه ذلك حتى يستيقن أنه قد مر ~~على الماء أو يستيقن بالحدث # قلت أرأيت رجلا أجنب فلم يجد الماء فتمعك في التراب فتدلك به جسده كله هل ~~يجزيه ذلك من التيمم قال إن كان قد أصاب وجهه وذراعيه وكفيه فقد تم تيممه ~~وإن كان لم يصبه فعليه أن يعيد التيمم قلت فإن كان قد أصاب وجهه وذراعيه ~~وكفيه التيمم وأصاب سائر جسده هل يفسد ذلك عليه تيمه قال لا # قلت أرأيت رجلا تيمم فبدأ بذراعيه فيممهما ثم يمم وجهه ثم صلى قال يجزيه ~~قلت فإن بدأ فيه وجهه ثم مكث ساعة ثم يمم ذراعيه ثم مكث ساعة ثم يمم كفيه ~~قال يجزيه # قلت أرأيت رجلا وضع يديه على الصعيد فتيمم به ثم ان آخر تيمم PageV01P121 ~~بما تيمم به الأول من الصعيد قال يجزيه قلت لم قال أرأيت رجلا توضأ ففضل من ~~وضوئه ماء فتوضأ بذلك الماء آخر أما يجزيه قلت بلى قال فهذا وذاك سواء # قلت أرأيت امرأة طهرت من حيضها فتيممت بالصعيد ثم وضع رجل يديه في موضع ~~يدها فتيمم قال يجزيه قلت وكذلك لو كان الأول جنبا قال نعم # قلت أرأيت رجلا نفض ثوبه أو لبده فتيمم بغباره وهو يقدر على الصعيد ~~أيجزيه قال يجزيه قلت لم قال لأن هذا صعيد أيضا وهو قول أبي حنيفة ومحمد ~~رحمهما الله وقال أبو يوسف لا يجزيه إذا كان يقدر على الصعيد # قلت أرأيت رجلا مقطوع اليدين من المرفقين فأراد أن يتيمم هل يمسح على ~~وجهه ويمسح على موضع القطع قال نعم قلت فإن مسح وجهه وترك موضع القطع قال ~~لا ms0051 يجزيه قلت فإن صلى هكذا أياما قال عليه أن يمسح موضع القطع ويستقبل ~~الصلاة قلت فإن كان القطع في اليدين من المنكب قال عليه أن يمسح وجهه وليس ~~عليه أن يمسح موضع القطع قلت وكذلك لو كان القطع من فوق المرفق PageV01P122 ~~دون المنكب قال نعم قلت فإن كان القطع من المفصل قال عليه أن يمسح وجهه ~~وذراعيه قلت وكذلك لو كان دون المرفق قال نعم قلت فإن لم يفعل وصلى هكذا ~~أياما قال عليه أن يمسح ذلك ويعيد الصلوات كلها # قلت أرأيت رجلا تيمم وصلى فقعد قدر التشهد ثم وجد الماء قال يتوضأ ويعيد ~~الصلاة في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد لا نرى عليه إعادة قلت فإن ~~كان قد سلم تسليمة واحدة ثم وجد الماء قال صلاته تامة وليس عليه أن يعيدها ~~قلت فإن كان قد سلم تسليمتين عن يمينه وعن يساره وقد كان سها في صلاته ثم ~~سجد لسهوه ثم رفع رأسه وهو يريد أن يسجد الأخرى فأبصر الماء قال صلاته ~~فاسدة وعليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة في قول أبي حنيفة قلت لم وقد سلم وفرغ ~~من صلاته قال لأنه في شيء من صلاته بعد ألا ترى أنه لو كان إماما فأدرك معه ~~رجل الصلاة في هذه الحال كان قد أدرك معه الصلاة # قلت أرأيت مسافرا تيمم ومعه في رحله ماء وهو لا يعلم به فصلى فلما فرغ من ~~صلاته وسلم علم بالماء قال صلاته تامة وهذا ممن لا يجد الماء لأن الله ~~تعالى لا يكلفه إلا علمه وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبي يوسف لا يجزيه ~~قلت فإن علم بالماء قبل أن يسلم قال عليه أن يتوضأ ويستقبل الصلاة ~~PageV01P123 # قلت أرأيت رجلا به جراحات في عامة جسده وهو يستطيع أن يغسل ما بقي ولا ~~يستطيع أن يغسل الجراحات وهي في رأسه وصدره أو ظهره وعامة جسده قال يتيمم ~~قلت فإن كانت الجراحات في رأسه أو في إحدى يديه قال يغسل سائر جسده قلت ~~فكيف يصنع ms0052 بمواضع الجراحات قال يمسح عليها بالماء قلت فإن كان لا يستطيع ~~ذلك قال يمسح على الخرقة التي فوق الجراحة بالماء قلت فإن كانت الجراحات في ~~رأسه قال يغسل جسده ويدع رأسه ويمسح على الجراحات بالماء # قلت أرأيت رجلا مريضا أجنب وهو لا يستطيع أن يغتسل لما به من الجدري قال ~~يتيمم بالصعيد قلت فإن كان به جرح في رأسه وهو يستطيع الغسل في سائر جسده ~~قال يغسل جسده ويدع رأسه # قلت أرأيت رجلا صحيحا وهو في المصر فأصابته جنابة فخاف إن اغتسل أن يقتله ~~البرد قال إن خاف على نفسه القتل من البرد فإنه يتيمم وإن لم يخف على نفسه ~~القتل فلا بد من أن يغتسل قلت وكذلك إن كان في السفر قال نعم وهذا قول أبي ~~حنيفة PageV01P124 وقال أبو يوسف أما أنا فأرى أن يجزيه ذلك في السفر ولا ~~يجزيه إذا كان مقيما في المصر وهو قول محمد # وقال أبو حنيفة إذا حبس رجل في مخرج وهو مقيم في المصر وحضرت الصلاة ولم ~~يقدر على مكان نظيف أن يصلي فيه ولم يقدر على وضوء ولا على صعيد طيب فإنه ~~لا يصلي حتى يخرج من ذلك المخرج ثم يتوضأ ويقضي ما مضى من صلاته وقال أبو ~~يوسف ومحمد يصلي في ذلك المكان يومي إيماء بغير وضوء ولا يتيمم فإذا خرج ~~توضأ وقضى ما مضى من صلاته قلت أرأيت إن كان في غير مخرج وكان محبوسا في ~~السجن لا يقدر على ماء يتوضأ به قال يتيمم ويصلي فإذا خرج توضأ وأعاد ~~الصلاة قلت لم قال لأنه في المصر # قلت أرأيت رجلا أخر الصلاة وهو على غير وضوء حتى خاف PageV01P125 ذهاب ~~الوقت هل يجزيه أن يتيمم ويصلي قال لا يجزيه ولكنه يتوضأ ويصلي وإن ذهب ~~الوقت # قلت أرأيت رجلا متيمما صلى بقوم متوضئين فأبصر المتوضؤن الماء ولم يبصره ~~الإمام ولم يعلم به حتى فرغ من صلاته وسلم قال أما صلاة الإمام فتامة وأما ~~صلاة القوم جميعا فهي فاسدة وعليهم أن يستقبلوا الصلاة ms0053 قلت لم أفسدت صلاة ~~القوم وصار صلاة الإمام تامة قال هذا مثل إمام صلى بقوم وتحرى القبلة فأخطأ ~~وعرف الذين خلفه أنه على غير القبلة فصلاة الإمام تامة وصلاة القوم فاسدة # وقال محمد لا أرى أن يؤم المتيمم المتوضئين على حال ولا يجزيهم ذلك وهو ~~قول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه # | - * باب ما ينقض التيمم وما لا ينقضه # - * # قلت أرأيت مسافرا تيمم وهو جنب فصلى بتيممه ذلك صلاة PageV01P126 ثم أحدث ~~فوجد من الماء قدر ما يتوضأ به ولا يكفيه لغسله قال يتوضأ به قلت لم أليس ~~هذا جنب بعد فلا ينبغي له أن يتوضأ حتى يجد من الماء قدر ما يكفيه للغسل ~~قال هو طاهر ليس بجنب حتى يجد من الماء ما يكفيه للغسل فلذلك جعلت عليه ~~الوضوء # قلت أرأيت مسافرا جنبا غسل فرجه ووجهه وذراعيه ورأسه ثم أهراق الماء وليس ~~معه ماء غيره فتيمم بالصعيد ودخل في الصلاة ثم ضحك فقهقه ثم وجد من الماء ~~ما يكفيه للغسل قال يغسل وجهه وذراعيه ويمسح برأسه ويغسل ما بقي من جسده ~~سوى الفرج والرأس ويغسل رجليه والقهقهة ههنا بمنزلة الحدث تنقض الوضوء ~~والتيمم ولا تنقض ما مضى من الغسل ولو أن جنبا اغتسل بماء إلا موضع درهم من ~~جسده بقي لم يجد له ماء فتيمم وصلى ثم وجد من الماء ما يغسل ذلك الموضع ~~وحضرت صلاة أخرى فإنه كان عليه أن يغسل PageV01P127 ذلك الموضع ويصلي ولا ~~يتيمم لأنه طاهر بالغسل ولو كان أحدث قبل أن يغسل ذلك الموضع كان عليه أن ~~يغسل ذلك الموضع ويتيمم فإن بدأ بالتيمم قبل أن يغسل ذلك الموضع ثم غسل ذلك ~~الموضع أجزاه لأنه قد وجب عليه التيمم مع غسل ذلك الموضع فإذا وجبا عليه ~~جميعا فلا يضره وبأيهما بدأ أجزاه ذلك ألا ترى أنه لو وجد سؤر حمار كان ~~عليه أن يتوضأ وأن يتيمم وبأيهما بدأ أجزاه ذلك # قلت أرأيت لو وجد سؤر الحمار واغتسل به بعد التيمم وقد بدأ بالتيمم أما ~~يجزيه ms0054 هذا قال يجزيه هذا مثل الأول وقال محمد في رجل تيمم ودخل في الصلاة ~~ثم نظر إلى سؤر الحمار أو إلى نبيذ التمر قال يمضي في صلاته ولا يقطعها ~~فإذا فرغ من الصلاة توضأ بسؤر الحمار أو النبيذ ثم يصلي مرة أخرى وكذلك لو ~~كان توضأ بالنبيذ وتيمم ثم دخل في الصلاة ثم نظر إلى سؤر الحمار مضى على ~~صلاته ولا يقطعها فإذا فرغ توضأ بسؤر الحمار وصلى مرة أخرى PageV01P128 # | - * باب الأذان # - * # قلت أرأيت الرجل إذا أراد أن يؤذن كيف يؤذن وكيف في أذانه قال يستقبل ~~القبلة في أذانه حتى إذا انتهى إلى الصلاة وإلى الفلاح حول وجهه يمينا ~~وشمالا وقدماه مكانهما فإذا فرغ من الصلاة والفلاح حول وجهه إلى القبلة قلت ~~والأذان والإقامة مثنى مثنى وآخر الأذان لا إله إلا الله قال نعم قلت أرأيت ~~الرجل إذا أذن أيجعل إصبعيه في أذنيه قال نعم قلت فان لم يفعل حتى فرغ من ~~أذانه قال لا يضره ذلك # قلت أرأيت إن استقبل القبلة بأذانه حتى انتهى إلى الصلاة وإلى الفلاح وهو ~~في صومعته فأراد أن يخرج رأسه من نواحيها فلم يستطع حتى يحول قدميه من ~~مكانهما فدار في صومعته قال لا يضره ذلك شيئا # قلت فهل يثوب في شيء من الصلاة قال لا يثوب إلا في صلاة الفجر ~~PageV01P129 قلت فكيف التثويب في صلاة الفجر قال كان التثويب الأول بعد ~~الأذان الصلاة خير من النوم فأحدث الناس هذا التثويب وهو حسن # قلت أفيحدر الإقامة حدرا ويترسل في الأذان قال نعم PageV01P130 قلت أرأيت ~~إن حدرهما جميعا أو ترسل فيهما جميعا أو حدر الأذان وترسل في الإقامة هل ~~يضره ذلك قال لا ولكن أفضل ذلك أن يصنع كما وصفت لك # قلت أرأيت رجلا أذن وهو على غير وضوء وأقام كذلك قال يجزيه # قلت أرأيت رجلا أذن قاعدا قال أكره له ذلك قلت فهل يجزيه ذلك قال نعم # قلت أرأيت رجلا أذن وأقام رجل آخر غيره قال لا بأس بذلك # قلت أرأيت رجلا أذن ولم ms0055 يستقبل القبلة في أذانه قال أكره له ذلك قلت فهل ~~يجزيه ذلك قال نعم # قلت أرأيت رجلا أذن قبل وقت الصلاة قال لا يجزيه وعليه أن يعيد أذانه إذا ~~دخل الوقت قلت فإن لم يفعل وصلى بهم قال صلاتهم تامة وقال أبو يوسف آخرا لا ~~بأس بأن يؤذن للفجر خاصة قبل طلوع الفجر # قلت أرأيت المسافر هل يؤذن و هو راكب قال نعم إن شاء PageV01P131 قلت ~~فكيف يصنع إذا أقام قال أحب ذلك إلى إذا أراد أن يقيم أن ينزل فيقيم وهو ~~على الأرض قلت فإن لم يفعل وأقام راكبا كما هو قال يجزيه # قلت أرأيت النساء هل عليهن أذان وإقامة قال ليس على النساء أذان ولا ~~إقامة # قلت أرأيت أهل المصر يصلون الجماعة بغير أذان ولا إقامة قال قد أساؤا في ~~ذلك وصلاتهم تامة # قلت أرأيت رجلا صلى في المصر وحده هل يجب عليه أذان وإقامة قال إن فعل ~~فحسن وإن اكتفى بأذان الناس وإقامتهم أجزاه ذلك # قلت أرأيت رجلا انتهى إلى المسجد فأراد أن يصلي فيه وقد أذن في ذلك ~~المسجد وأقيم فيه وصلى الناس هل يجب على هذا الرجل أن يؤذن لنفسه ويقيم قال ~~لا ولكنه يصلي بأذانهم وإقامتهم # قلت أرأيت المسافر أيؤذن ويقيم في السفر قال نعم PageV01P132 قلت فإن ~~أقام ولم يؤذن قال يجزيه قلت فإن أذن ولم يقم قال يجزيه وقد أساء قلت فإن ~~لم يؤذن ولم يقم قال قد أساء وصلاته تامة قلت أرأيت إن كانوا جماعة في سفر ~~قال الجماعة في هذا والواحد سواء وعليهم أن يؤذنوا ويقيموا وإن لم يفعلوا ~~فقد أساؤا وصلاتهم تامة قلت فإن أقاموا وتركوا الأذان قال يجزيهم قلت وترخص ~~للمسافرين في هذا ولا ترخص للمقيمين قال نعم # قلت أرأيت الأذان والإقامة هل يجب في شيء من صلاة التطوع قال لا إنما ~~الأذان والإقامة في الصلوات الخمس المفروضة # قلت فهل في الوتر أذان وإقامة قال لا قلت فهل في العيدين أذان وإقامة قال ~~ليس في العيدين أذان ولا إقامة ms0056 قلت فالجمعة قال الجمعة فريضة وفيها أذان ~~وإقامة قلت فمتى الأذان والإقامة يوم الجمعة قال إذا صعد الإمام المنبر أذن ~~المؤذن وإذا نزل الإمام أقام المؤذن # قلت أرأيت المؤذن إذا أذن وأقام هل يتكلم في شيء من أذانه وإقامته قال لا ~~قلت فإن تكلم في أذانه أو في إقامته وصلى القوم بذلك قال صلاتهم تامة وأحب ~~ذلك إلى أن لا يتكلم في أذانه ولا في إقامته # قلت أرأيت المؤذن يؤذن للفجر قبل أن ينشق الفجر أتأمره أن يعيد الأذان ~~إذا انشق الفجر قال نعم قلت لم قال لأنه PageV01P133 أذن قبل الوقت ألا ترى ~~أنه لو أذن لها في عشاء كان يجب عليه أن يعيد الأذان فكذلك إذا أذن قبل ~~دخول الوقت قلت فإن لم يعد الأذان فصلى بهم في الوقت قال صلاتهم تامة وهذا ~~قول أبي حنيفة ومحمد وهو قول أبي يوسف الأول ثم رجع فقال لا بأس بأن يؤذن ~~في الفجر خاصة قبل أن يطلع الفجر # قلت أرأيت قوما فاتتهم الصلاة في جماعة فدخلوا المسجد وقد أقيم في ذلك ~~المسجد وصلى فيه فأراد القوم أن يصلوا فيه جماعة بأذان وإقامة قال أكره لهم ~~ذلك ولكن عليهم أن يصلوا وحدانا بغير أذان ولا إقامة لأن أذان أهل المسجد ~~وإقامتهم تجزيهم قلت فإن أذنوا وأقاموا وصلوا جماعة قال صلاتهم تامة وأحب ~~إلى أن لا يفعلوا قلت أرأيت إن كان ذلك المسجد في طريق من طرق المسلمين ~~وصلى فيه قوم مسافرون بأذان وإقامة ثم جاء قوم مسافرون سوى أولئك فأرادوا ~~أن يؤذنوا فيه ويقيموا ويصلوا جماعة قال لا بأس بذلك قلت لم قال لأن هذا ~~المسجد لم يصل فيه أهله إنما صلى فيه أهل الطريق وإنما أكره ذلك إذا كان ~~أهله قد صلوا فيه قلت فإن صلى في هذا المسجد قوم مسافرون ثم جاء أهل المسجد ~~فأذن مؤذنهم وأقام فصلوا فيه ثم جاء قوم مسافرون فأرادوا أن يصلوا ~~PageV01P134 فيه جماعة بأذان وإقامة قال أكره لهم ذلك لأن أهل المسجد قد ~~صلوا فيه ms0057 # | - * باب من نسي صلاة ذكرها من الغد # - * # قلت أرأيت قوما فاتتهم الظهر نسوها حتى الغد ثم ذكروها فأرادوا أن يقضوها ~~جماعة بأذان وإقامة قال لا بأس بأن يؤذنوا ويقيموا ويؤمهم بعضهم قلت فإن ~~كان رجل واحد نسى هذه الصلاة فأراد أن يقضيها من الغد أيؤذن لها ويقيم قال ~~نعم قلت فإن لم يفعل وصلى قال صلاته تامة # قلت أرأيت قوما نسوا صلاتين حتى الغد بعضهم نسى الظهر وبعضهم نسى العصر ~~فذكروا ذلك من الغد ألهم أن يصلوا في جماعة قال أما من نسى الظهر فلا بأس ~~بأن يصلى جماعة ولا يصلي من نسى معهم العصر ويصلي الذين نسوا العصر في ~~جماعة أيضا إن شاؤا قلت فإن كان القوم نسوا جميعا الصلاتين فذكروا ذلك من ~~الغد فأذن مؤذنهم وأقام فصلوا الظهر في جماعة ثم أن مؤذنهم أذن أيضا وأقام ~~وصلوا العصر أيجوز ذلك أو نحوه قال نعم PageV01P135 # قلت أرأيت رجلين نسيا صلاتين أحدهما نسى الظهر والآخر نسى العصر فذكرا ~~ذلك من الغد فأتم أحدهما صاحبة والإمام الذي نسى العصر فصلى به قال أما ~~الإمام فصلاته تامة وأما الذي نسى الظهر فهو إنما دخل مع الإمام في التطوع ~~فهو يجزيه من التطوع قلت فإن نسيا صلاتين من يومين وهما جميعا العصر فأتم ~~أحدهما صاحبه والإمام الذي نسى أولا قال صلاته تامة وهذا الذي نسى آخرا ~~إنما دخل معه في التطوع فهو يجزيه من التطوع وعليه أن يعيد العصر قلت وكذلك ~~لو كان الذي نسى آخرا قال نعم # قلت أرأيت القوم يؤذن لهم العبد أو الأعرابي أو ولد الزنا أو الأعمى قال ~~يجزيهم # قلت أتحب أن يكون المؤذن عالما بالسنة قال نعم # قلت أرأيت القوم يؤذن لهم الغلام الذي لم يحتلم بعد وقد راهق الحلم قال ~~أحب إلى أن يؤذن لهم رجل قلت فإن صلوا بأذانه وإقامته قال يجزيهم # قلت أرأيت القوم تؤذن لهم المرأة فصلوها بأذانها وإقامتها PageV01P136 ~~قال أكره لهم ذلك فإن فعلوا أجزاهم # قلت فالبصير أحب إليك أن يؤذن من الأعمى ms0058 قال نعم هو أحب إلى لأن البصير ~~أعرف بمواقيت الصلاة # قلت فأيهما أحب إليك أن يؤذن المؤذن على المنارة أو في صحن المسجد قال ~~أحب ذلك إلى أن يكون أسمعه للقوم والجيران وكل ذلك حسن # قلت أفتحب للمؤذن يرفع صوته بالأذان والإقامة قال نعم يسمع ولا يجهد نفسه # قلت أفتكره للمؤذن إذا أذن أن يتطوع في صومعته قال لا أكره له ذلك # قلت أرأيت إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر أيطول ذلك قال أحب ذلك إلى ~~أن يحذفه حذفا قلت فإن فعل قال يجزيه # قلت أرأيت رجلا أذن فظن أنها الإقامة وأقام في آخرها فصلى القوم بذلك قال ~~يجزيهم قلت فإن أقام ثم استيقن قبل أن يدخلوا في الصلاة قال أحب ذلك إلى أن ~~يتم الأذان ثم يقيم PageV01P137 وإن لم يفعل أجزاه # قلت أرأيت مؤذنا أذن ثم مكث بعد أذانه ساعة فأخذ في إقامته فظن أنها ~~الأذان فصنع فيها ما يصنع في الأذان فقال له بعض القوم هذه الإقامة كيف ~~يصنع أيبتدئ الإقامة من أولها أو يقول قد قامت الصلاة قال بل يبتدئ الإقامة ~~من أولها قلت فإن لم يفعل وقال قد قامت الصلاة قال يجزيهم قلت أرأيت لو أنه ~~حين فعل في الإقامة ما فعل ثم ظن أن ذلك لا يجزيه فاستقبل الأذان من أوله ~~ثم أقام فصلى قال يجزيه # قلت أرايت مؤذنا يثوب في الفجر فظن أن تثويبه ذلك إقامة فأقام فيها ~~الصلاة ثم علم بعد أنه التثويب قبل أن يدخل القوم في الصلاة قال يكف القوم ~~حتى يبتدئ المؤذن الإقامة من أولها ثم يقومون إلى الصلاة # قلت أرأيت مؤذنا أخذ في الإقامة فغشى عليه قبل أن يفرغ من إقامته ثم أفاق ~~أيبتدئ بالإقامة من أولها أو من المكان الذي غشي عليه فيه قال أحب ذلك إلى ~~أن يبتدئ لها من أولها وإن PageV01P138 لم يفعل أجزاه ذلك # قلت أرأيت مؤذنا أقام ثم رعف أو أحدث قبل أن يفرغ من إقامته فذهب فتوضأ ~~ثم جاء أيبتدئ الإقامة من ms0059 أولها أو من الموضع الذي انتهى إليه قال أحب إلى ~~أن يبتدئها من أولها وإن لم يفعل فابتدأها من ذلك الموضع أجزاه # قلت أرأيت مؤذنا أذن وقدم شيئا قبل شيء فقال أشهد أن محمد رسول الله ثم ~~قال أشهد أن لا إله إلا الله قال إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله فإن عليه ~~أن يقول أشهد أن محمدا رسول الله حتى يكون بعدها قلت فإن لم يفعل ومضى على ~~ذلك قال يجزيهم قلت وكذلك كل شئ قدمه من الأذان أو أخره قال نعم قلت وكذلك ~~لو فعل هذا في الإقامة قال نعم # قلت أرأيت مؤذنا أخذ في الإقامة فلم يفرغ من الإقامة حتى أحدث كيف يصنع ~~أيتم الإقامة ثم يذهب فيتوضأ أو يبتدئ فيتوضأ ثم يتم الإقامة قال يتم ~~الإقامة ثم يذهب فيتوضأ ويصلي وأي ذلك فعل أجزاه PageV01P139 # قلت أرأيت مؤذنا أخذ في الإقامة فوقع فمات فقام رجل من القوم مكانه ~~أيبتدئ الإقامة من أولها أو يأخذ من المكان الذي انتهى إليه الميت قال أحب ~~إلى أن يبتدئ بها من أولها وإن أخذ من المكان الذي انتهى إليه الميت أجزاه ~~قلت وكذلك لو أن الأول أصابه لمم أو جن أو أغمى عليه قال نعم # قلت أرأيت مؤذنا أذن ثم ارتد عن الإسلام وخرج من المسجد أترى للقوم أن ~~يعتدوا بأذانه ويأمروا بعض القوم فيقيم بهم الصلاة أو يعيدوا الأذان قال أي ~~ذلك ما فعلوا أجزاهم # قلت أرأيت المؤذن إذا أذن في المغرب وفرغ من أذانه أتحب له أن يقعد ثم ~~يقوم فيقيم بهم الصلاة أو يكون قائما كما هو حتى يقيم أي ذلك أحب إليك قال ~~أحب إلى أن يقوم قائما كما هو حتى يقيم بهم الصلاة وهذا قول أبي حنيفة وقال ~~أبو يوسف أحب إلي أن يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم فيقيم بهم الصلاة وهو قول ~~محمد قلت فإن كان ذلك في الفجر والظهر والعصر والعشاء قال أحب ذلك إلى أن ~~يقعد فيها فيما بين الأذان والإقامة ms0060 قلت فإن لم يفعل ولم يقعد في شيء من ~~ذلك غير أنه أقام الصلاة قال يجزيهم قلت PageV01P140 أرأيت إن وصل الأذان ~~والإقامة ولم يجعل بينهما شيئا أو لم يمكث بينهما قال أكره له ذلك ويجزيهم ~~قلت أرأيت مؤذنا اذن وهو في إزار واحد واقام كذلك قال يجزيهم # قلت أرأيت المؤذن أذن هل تكره له أن يؤذن للقوم ويقيم ويصلي معهم ثم يأتي ~~قوما آخرين فيؤذن لهم ويقيم ولا يصلي معهم قال نعم أكره له ذلك قلت فإن فعل ~~قال يجزيهم # قلت أرأيت المؤذن إذا لم يكن له منارة والمسجد صغير أين أحب إليك أن يؤذن ~~أيخرج من المسجد فيؤذن حتى يسمع الناس أو يؤذن في المسجد قال أحب ذلك الي ~~أن يؤذن خارجا من المسجد وإذا أذن في المسجد أجزاه # قلت أرايت المؤذن والإمام هل تكره لهما أن يؤذنا ويؤما PageV01P141 بأجر ~~معلوم قال نعم أكره لهما ذلك ولا ينبغي للقوم أن يعطوهما على ذلك أجرا قلت ~~فإن أخذ على ذلك أجرا معلوما فأذن لهم وأم قال يجزيهم قلت أرأيت إن لم ~~يشارطهم على شيء معلوم ولكنهم عرفوا حاجته فكانوا يجمعون له في السنة شيئا ~~فيعطونه ذلك قال هذا حسن # قلت أرأيت المؤذن إذا كان رجل سوأ والقوم يجدون خيرا منه PageV01P142 من ~~يؤذن لهم قال ليؤذن لهم من هو خير من هذا قلت فإن لم يفعلوا وأذن لهم هذا ~~قال يجزيهم # قلت أرأيت الرجل السوقي يؤذن للقوم الفجر والمغرب والعشاء ويكون الظهر ~~والعصر في سوقه ويؤذن لهم الظهر والعصر غيره أتكره لهم ذلك قال لا قلت فإن ~~كان رجل يواظب عليها كلها قال هو أحب إلي 3 قلت أرأيت رجلا أذن وأقام وهو ~~سكران لا يعقل أو مجنون مغلوب لا يعقل فصلى القوم بذلك الأذان قال يجزيهم ~~قلت أفتكره للسكران والمجنون الذي لا يعقل أن يؤذن للقوم ويقيم قال نعم ~~أكره لهم ذلك قلت وكذلك المعتوه قال نعم قلت أرأيت إن أذن وأقام للقوم أترى ~~للقوم أن يعيدوا الأذان والإقامة قال ms0061 نعم هو أحب إلي أن يفعلوا # قلت أرأيت القوم يكون بينهم المسجد ومؤذنهم واحد فاقتسموا المسجد بينهم ~~فضربوا حائطا وسطه ولكل طائفة إمام على حدة هل يجزيهم أن يكون مؤذنهم واحدا ~~قال نعم ولكن لا ينبغي لهم أن يقتسموا المسجد ولا تجوز القسمة فيه قلت فإن ~~اقتسموا ذلك PageV01P143 قال القسمة مردودة قلت وإن لم يردوا القسمة ورضوا ~~به جميعا قال أحسن ذلك أن يكون لكل طائفة مؤذن لأنهما مسجدان # | - * باب مواقيت الصلاة # - * # قلت أرأيت وقت الفجر متى هو قال من حين يطلع الفجر إلى طلوع الشمس # قلت أرأيت الفجر الذي يطلع فلا يعترض في الأفق أتعده من الوقت قال لا ليس ~~ذلك بوقت قلت فهل يحرم الطعام على الصائم إذا طلع ذلك الفجر الذي يسطع في ~~السماء قال لا ولكن الفجر الذي يحرم به الطعام على الصائم وتحل به الصلاة ~~هو الفجر الذي يعترض في الأفق # قلت أرأيت وقت الظهر متى هو قال من حين تزول الشمس إلى أن يكون الظل قامة ~~في قول أبي يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة لا يدخل وقت العصر حتى يصير الظل ~~قامتين فإذا صار الظن قامتين دخل وقت العصر PageV01P144 # قلت أرأيت وقت العصر متى هو قال من حين يكون الظل قامة فيزيد على القامة ~~إلى أن تتغير الشمس في قول أبي يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة لا يدخل وقت ~~العصر حتى يصير الظل قامتين وآخر وقتها غروب الشمس قلت فمن صلى العصر حين ~~تغيرت الشمس قبل أن تغيب أترى ذلك يجزيه قال نعم يجزيه ولكن أكره له أن ~~يؤخرها إلى أن تتغير الشمس # قلت أرأيت المغرب متى هو قال من حين تغرب إلى أن يغيب الشفق قلت وتكره أن ~~يؤخرها إذا غاب الشفق قال نعم والشفق البياض المعترض في الأفق في قول أبي ~~حنيفة وفي قول أبي يوسف ومحمد الحمرة وروى أيضا عن أبي حنيفة أنه قال الشفق ~~هو الحمرة PageV01P145 # قلت أرأيت وقت العشاء متى هو قال من حين يغيب الشفق إلى نصف الليل ms0062 قلت ~~أرأيت من صلاها قبل أن يطلع الفجر بعد ما مضى نصف الليل قال يجزيه ولكن ~~أكره له أن يؤخرها إلى تلك الساعة # قلت أرأيت الفجر أينور بها في الشتاء والصيف أو يغلس بها قال أحب إلى أن ~~ينور بها # قلت أرأيت الظهر أيصليها حين تزول الشمس أو يؤخرها قال أما في الصيف فأحب ~~إلي أن يؤخرها ويبرد بها وأما في الشتاء فأحب ذلك إلي أن يصليها حين تزول ~~الشمس # قلت أرأيت العصر أيصليها في أول وقتها أو يصليها في آخر وقتها ~~PageV01P146 قال أحب ذلك إلي أن يصليها في آخر وقتها والشمس بيضاء لم تتغير ~~قلت والشتاء والصيف عندك سواء قال نعم # قلت أرأيت المغرب أيؤخرها بعد غروب الشمس شيئا قال أكره له أن يؤخرها إذا ~~غربت الشمس والشتاء والصيف سواء # قلت أرأيت وقت العشاء أيصليها حين يغيب الشفق أو يؤخرها قال أحب ذلك إلي ~~أن يؤخرها إلى ما بينه وبين ثلث الليل # قلت أرأيت إذا كان يوم فيه غيم كيف يصنع في مواقيت الصلوات كلها قال أما ~~الفجر فينور بها وأما الظهر فيؤخرها وأما العصر فيعجلها وأما المغرب ~~فيؤخرها وأما العشاء فيعجلها # قلت أرأيت هل يجمع بين الصلاتين إلا في عرفة وجمع قال لا يجمع بين صلاتين ~~في وقت واحد في حضر ولا سفر ما خلا عرفة والمزدلفة # قلت أرأيت المسافر إذا صلى الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها هل ~~يجزيه ذلك قال نعم قلت وكذلك المغرب والعشاء قال نعم # قلت أرأيت الوتر متى وقته قال من حين يصلي العشاء إلى PageV01P147 طلوع ~~الفجر قلت فأئ ذلك أفضل عندك قال أفضل ذلك عندي أن يوتر في آخر الليل قبل ~~طلوع الفجر # قلت أرأيت رجلا أوتر قبل العشاء متعمدا لذلك قال لا يجزيه قلت وكذلك لو ~~أوتر بعد ما غاب الشفق قال نعم قلت لم قال لأنه لا ينبغي له أن يوتر إلا من ~~بعد ما يصلي العشاء # قلت أرأيت رجلا صلى العشاء وهو على غير وضوء فنام ثم ms0063 استيقظ سحرا فأوتر ~~وهو لا يعلم أنه حيث صلى العشاء كان على غير وضوء فقام وأوتر فلما فرغ من ~~الوتر وسلم ذكر أنه كان قد صلى العشاء وهو على غير وضوء فقام وصلى العشاء ~~أيجزيه وتره ذلك أم يعيد قال يجزيه ولا يعيد في قول أبي حنيفة وقال أبو ~~يوسف ومحمد يعيد الوتر وإن كان بعد أيام قلت أرأيت إن لم يعلم أنه صلى ~~العشاء وهو على غير وضوء أياما وليالي ثم ذكر بعد ذلك أيقضي الوتر في كل ~~ليلة وقد صلى هكذا قال لا لو اوجبت عليه ان يقضى الوتر فى كل ليلة لأوجبت ~~عليه أن يقضيها في أكثر من ذلك وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد ~~يقضي الوتر الأول PageV01P148 # قلت أرأيت الرجل إذا أراد أن يصلي تطوعا أيصلي في أي ساعة شاء من الليل ~~والنهار قال نعم ما خلا ثلاث ساعات إذا طلعت الشمس إلى أن ترتفع وإذا انتصف ~~النهار إلى أن تزول الشمس وإذا احمرت الشمس إلى أن تغيب ولا صلاة بعد الفجر ~~حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب # قلت أرأيت رجلا نسى صلاة مكتوبة فذكرها بعد ما صلى الفجر قبل أن تطلع ~~الشمس أو ذكرها بعد ما صلى العصر قبل أن تتغير الشمس قال عليه أن يقضيها ~~ساعة ذكرها قلت لم وقد زعمت أنك تكره الصلاة في هذين الوقتين قال إنما أكره ~~النافلة فأما الصلاة المكتوبة عليه فإنه يقضيها في هاتين الساعتين قلت ~~وكذلك لو ذكر الوتر في هاتين الساعتين قال نعم قلت وكذلك لو سمع في هاتين ~~الساعتين سجدة أو قرأها هو أ ايسجدها قال نعم قلت وكذلك يصلي فيهما على ~~الجنازة قال نعم قلت لم أليس السجدة والصلاة على الجنازة بمنزلة التطوع قال ~~لا ألا ترى أن PageV01P149 السجدة قد وجبت عليه حين يسمعها وهو في وقت ~~الصلاة أو لا ترى أنه لو نسى الصلاة فذكرها في هاتين الساعتين صلاها وقد ~~كان يكون قد صلى في وقت وإنما أكره الصلاة في ms0064 هاتين الساعتين إذا كان قد ~~صلى الفجر والعصر وهو يريد أن يتطوع به بعد ذلك فأما صلاة ذكرها تلك الساعة ~~فلست أكره أن يصليها # قلت أرأيت رجلا نسى صلاة مكتوبة فذكرها حين طلعت الشمس أو حين انتصف ~~النهار أو ذكرها حين تغيب الشمس قال لا يصليها في هذه الساعات الثلاث قلت ~~وكذلك لو كانت الصلاة هي الوتر أو المكتوبة أو غيرها قال نعم لا يصلي في ~~هذه الثلاث ساعات ما خلا العصر فإنه إذا ذكر العصر من يومه ذلك قبل غروب ~~الشمس صلاها لأنه بلغنا في ذلك أثر وإن كانت العصر قد نسيها قبل ~~PageV01P150 ذلك بيوم أو بأيام لم يصلها في تلك الساعة قلت فإن ذكر العصر ~~عند طلوع الشمس أو نصف النهار قال لا يصليها والعصر وغيرها في هذا سواء # قلت أرأيت رجلا سمع السجدة حين طلعت الشمس أو حين انتصف النهار أو حين ~~تغيب الشمس قال لا يسجدها في هذه الساعات الثلاث ولكن يسجدها بعد ذلك قلت ~~وكذلك لو قرأها هو قال نعم # قلت فإن أراد أن يصلي على جنازة في هذه الثلاث ساعات قال لا يصلي على ~~جنازة في هذه الثلاث ساعات قلت فإذا ارتفعت الشمس فابيضت وإذا زالت الشمس ~~وإذا غربت الشمس صلى على الجنازة إن شاء أو صلى صلاة ذكرها أو سجدة كانت ~~عليه أو وترا قد نسيه قال نعم # قلت أرأيت رجلا نسى صلاة الفجر فذكرها حين زالت الشمس PageV01P151 أيبدأ ~~بها أو بالظهر قال بل يبدأ بها فيصلى الفجر ثم يصلي الظهر قلت فإن بدأ فصلى ~~الظهر متعمدا لذلك قال لا يجزيه وعليه أن يصلي الفجر ثم يصلي الظهر # قلت أرأيت إن نسى الفجر والظهر جميعا ثم ذكر ذلك في آخر وقت الظهر قال ~~يبدأ فيصلي الظهر ثم يصلي الفجر قلت لم قال لأن الفجر قد فاتته وهو في آخر ~~وقت من الظهر فعليه أن يصلي الظهر ولا يدع أن تفوته فتكون قد فاتته صلاتان ~~قلت أرأيت إن كان في أول وقت الظهر وقد ms0065 نسى الفجر فلم يذكرها حتى صلى الظهر ~~فلما فرغ من الظهر ذكر الفجر قال يصلي الفجر وقد تمت الظهر قلت فإن ذكر ذلك ~~وقد بقيت عليه ركعة من الظهر قال الظهر فاسدة وعليه أن يصلي الفجر ثم يعيد ~~الظهر قلت فإن ذكر بعد ما قعد في الرابعة وتشهد إلا أنه لم يسلم قال هذا ~~والأول سواء والظهر فاسدة وعليه أن يصلي الفجر ثم يعيد الظهر في قول أبي ~~حنيفة وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإنه إذا ذكرها PageV01P152 بعد ما تشهد ~~إن صلاته تامة قلت أرأيت إن كان سلم وعليه سجدتا السهو فسجدها ثم ذكر الفجر ~~وهو في سجوده قال الظهر فاسدة وعليه أن يصلي الفجر ثم يعيد الظهر في قول ~~أبي حنيفة قلت لم قال لأنه بعد في صلاة لم يفرغ منها ألا ترى لو أن رجلا ~~دخل معه في الصلاة على تلك الحال كان قد أدرك الصلاة معه ألا ترى لو كان ~~الذي دخل معه مسافرا والأول مقيما كان على المسافر أن يصلي أربعا لأنه قد ~~أدرك الصلاة معه # قلت أرأيت رجلا نام عن صلاة الفجر فاستيقظ وقد كادت الشمس أن تطلع ولم ~~يوتر أيبدأ بالوتر أو بالفجر قال إن كان لا يخاف أن تفوته الفجر وأن تطلع ~~الشمس بدأ فأوتر ثم صلى ركعتين قبل الفجر ثم صلى الفجر وإن كان يخاف أن ~~يفوته الفجر ترك الوتر وصلى الفجر قلت فإن فرغ من الفجر وسلم ثم طلعت الشمس ~~متى يوتر قال إذا ابيضت الشمس أوتر # قلت فإن طلعت الشمس وقد بقي عليه من الفجر ركعة قال صلاته فاسدة وعليه أن ~~يستقبل الفجر إذا ارتفعت الشمس PageV01P153 وابيضت قلت أرأيت إن فرغ من ~~الصلاة وقد قعد قدر التشهد ثم طلعت الشمس قبل أن يسلم قال صلاته فاسدة ~~وعليه أن يعيد إذا ارتفعت الشمس في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد إذا ~~قعد قدر التشهد ثم طلعت الشمس فإن صلاته تامة قلت فإن كان سها في صلاته ~~وفرغ وسلم ثم ms0066 سجد للسهو سجدة واحدة ثم طلعت الشمس قال صلاته فاسدة وعليه أن ~~يعيد إذا ارتفعت الشمس في قول أبي حنيفة # قلت أرأيت رجلا نسى العصر فذكرها حين احمرت الشمس فصلى ركعة أو ركعتين ثم ~~غربت الشمس قال يبني على صلاته فيصلي ما بقي قلت من أين اختلف هذا الأول ~~قال لأن الذي صلى الفجر فطلعت له الشمس وهو في الصلاة فقد فسدت عليه صلاته ~~لأنها ليست بساعة يصلى فيها والذي غربت له الشمس وقد صلى ركعة أو ركعتين ~~فقد دخل في وقت صلاة والصلاة لا تكره في تلك الساعة فعليه أن يتم ما بقي ~~منها # قلت أرأيت رجلا صلى تطوعا ركعة ثم ذكر أن عليه صلاة مكتوبة هل يفسد ~~التطوع وينصرف قال لا ولكنه يمضي على صلاته فإذا فرغ منها صلى المكتوبة قلت ~~فما له إن ذكرها في المكتوبة PageV01P154 فسدت عليه قال لأنه لا ينبغي له ~~أن يصلي المكتوبة إلا كما فرضت عليه الأولى فالأولى فإن بدأ بالأخرى قبل ~~الأولى فسدت عليه صلاته وقد خالف حين صلى العصر قبل الظهر والتطوع ليس مثل ~~المكتوبة لأنه لو ذكر مكتوبة عليه ثم قام فصلى قبلها تطوعا لم يضره ذلك ~~شيئا بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نام هو وأصحابه عن الفجر ~~فاستيقظوا بعد ما طلعت الشمس فلما ارتفعت الشمس تحول عن ذلك الوادي ثم أوتر ~~النبي صلى الله عليه وسلم وأوتر الناس ثم أمر بلالا فأذن فصلى ركعتي الفجر ~~قبل الفجر ثم أمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ~~الفجر فمن ذكر صلاة مكتوبة عليه فاتته PageV01P155 فبدأ قبلها بالتطوع لم ~~يضره ذلك شيئا لأن هذا أثر قد جاء لأنه لم يقدم مؤخرا ولم يؤخر مقدما # قلت أرأيت التطوع قبل الظهر كم هو قال أربع ركعات لا يفصل بينهن إلا ~~بالتشهد قلت فكم التطوع بعدها قال ركعتان # قلت فهل قبل العصر تطوع قال إن فعلت فحسن قلت فكم التطوع قبلها قال أربع ~~ركعات # قلت فكم التطوع ms0067 بعد المغرب قال ركعتان # قلت فهل بعد العشاء تطوع قال إن تطوع فحسن بلغنا عن عبد الله بن عمر رضي ~~الله عنهما أنه قال من صلى أربع ركعات بعد العشاء قبل أن يخرج من المسجد كن ~~مثلهن من ليلة القدر PageV01P156 @ 158 # قلت فهل بعد طلوع الفجر تطوع قال نعم ركعتان قبل صلاة الفجر قلت ويكره ~~الصلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر قال نعم قلت ويكره الكلام بعد ~~انشقاق الفجر إلى أن يصلي الفجر إلا بخير قال نعم # قلت أرأيت التطوع يوم الجمعة كم هو قال قبلها أربع ركعات وبعدها أربع لا ~~يفصل بينهن إلا بالتشهد # قلت أرايت صلاة العيد هل قبلها صلاة قال لا قلت فبعدها قال إن فعلت فحسن ~~قلت فكم أصلي بعدها قال أربع ركعات لا يفصل بينهن إلا بالتشهد # قلت فكم الصلاة تطوعا بالليل قال بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ~~كان يصلي بالليل ثمان ركعات ثم يوتر بثلاث ثم يصلي ركعتين قبل الفجر قلت ~~فإن تطوع بالليل قال لا بأس بأن يصلي ركعتين أو أربعا أو ستا ستا أو ثمانيا ~~ثمانيا لا بأس بأن تفعل أي ذلك شئت قلت فأئ ذلك أحب إليك قال أربع أربع قلت ~~وكذلك التطوع بالنهار قال نعم وهذا قول أبي حنيفة وقال يعقوب ومحمد صلاة ~~الليل مثنى مثنى PageV01P157 PageV01P158 # قلت أرأيت الأثر الذي جاء لا يصلي بعد صلاة مثلها قال ذلك عندي في ترك ~~القراءة في الركعتين الأخريين لأنك لا تقرأ فيهما إن شئت في الصلاة ~~المكتوبة # قلت فطول القنوت والقيام في التطوع أحب إليك أم كثرة السجود قال طول ~~القيام أحب إلي وأي ذلك فعل فحسن # قلت أرأيت رجلا افتتح الصلاة ينوي أربع ركعات ثم تكلم PageV01P159 قال ~~عليه أن يقضي ركعتين قلت لم قال لأنه لا يكون داخلا في الأربع حتى يتشهد في ~~الركعتين ويقوم في الثالثة # قلت فإن صلى أربع ركعات بغير قراءة كم يقضي قال يقضي ركعتين قلت لم قال ~~لأن الركعتين الأوليين فاسدتان فإنما عليه ms0068 أن يقضي الركعتين الأوليين قلت ~~فإن قرأ في الركعة الأولى وقرأ في الرابعة أو قرأ في الأولى وقرأ في ~~الثالثة قال عليه أن يقضي أربع ركعات قلت من أين اختلف هذا والأول قال هذا ~~في القياس سواء وهذا قول أبي حنيفة وقال يعقوب أما أنا فأرى عليه في ~~الوجهين جميعا أربع ركعات قرأ أو لم يقرأ وقال محمد أرى في الوجهين جميعا ~~ركعتين لأنه إذا أفسد الأوليين لم يقدر على أن يدخل في الأخريين وهو قول ~~زفر قلت أرأيت إن صلى ركعتين بغير قراءة ثم إنه صلى ركعتين بقراءة ولم يسلم ~~ونوى في الأخريين قضاء الأوليين قال لا يكون هذا قضاء وعليه قضاء ركعتين ~~لأن هذه صلاة واحدة فلا يكون بعضها قضاء بعض قلت فإن دخل معه رجل في ~~الأخريين فصلاهما معه قال عليه أن يقضي الأوليين كما يقضيها الإمام قلت فإن ~~دخل معه في الأوليين رجل فلما فرغ منهما تكلم الرجل فمضى الإمام في صلاته ~~حتى صلى أربع ركعات قال على الرجل الذي كان خلفه أن يقضي ركعتين # قلت أرأيت إن كانت الصلاة كلها مستقيمة صحيحة كم يكون على الرجل الذي ~~تكلم قال ليس عليه أن يقضي إلا ركعتين لأنه قد خرج PageV01P160 من أن يكون ~~هذا إمامه قبل أن يدخل في الركعتين الأخريين وإنما كان إمامه في الركعتين ~~الأولين # قلت أرأيت رجلا صلى ركعتين من آخر الليل وهو ينوي بهما ركعتي الفجر ~~أيجزيه قال لا قلت فإن صلى ركعتي الفجر ولم يستيقن بطلوع الفجر هل يجزيه ~~قال لا قلت وكذلك لو شك في ركعة منهما قبل طلوع الفجر إن لم يكن طلع قال ~~نعم # وقال أبو حنيفة إذا صلى الرجل الفجر ولم يوتر ثم ذكر الوتر فعليه قضاء ~~الوتر وإن صلى الفجر ولم يصل ركعتي الفجر ثم ذكرهما فلا قضاء عليه وليس ~~ركعتا الفجر بمنزلة الوتر وهذا قول أبي يوسف وقال محمد يقضيها إذا طلعت ~~الشمس # | - * باب ما جاء في القيام في الفريضة # - * # بلغنا عن رسول الله صلى الله ms0069 عليه وسلم أنه قال من أم قوما فليصل بهم ~~صلاة أضعفهم فإن فيهم المريض والصغير والكبير وذا الحاجة PageV01P161 # قلت أرأيت الإمام كم يقرأ في صلاة الفجر قال يقرأ بأربعين آية مع فاتحة ~~الكتاب في الركعتين جميعا قلت فكم يقرأ في الركعتين من الظهر قال يقرأ بنحو ~~من ذلك أو دونه قلت كم يقرأ في الركعتين من ا لعصر قال بعشرين آية مع فاتحة ~~الكتاب قلت فكم يقرأ في المغرب قال يقرأ في الركعتين في كل ركعة بسورة ~~قصيرة خمس آيات أو ست آيات مع فاتحة الكتاب قلت فكم يقرأ في العشاء قال ~~يقرا في الركعتين جميعا بعشرين آية مع فاتحة الكتاب قلت وكلما ذكرت فهو بعد ~~فاتحة الكتاب قال نعم قلت فكيف قلت يقرأ في PageV01P162 السفر في هؤلاء ~~الصلوات التي ذكرت لك قال يقرأ بفاتحة الكتاب وبما شاء ولا يشبه الحضر ~~السفر # قلت ويقرأ في الركعتين الأخريين من المكتوبة بفاتحة الكتاب في كل ركعة ~~قال نعم إن شاء قرأ في كل ركعة فاتحة القرآن وإن شاء سبح فيهما وإن شاء سكت # قلت وكيف يقرأ في الوتر وما ذا يقرأ قال ما قرأ من شيء فهو حسن وقد بلغنا ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الوتر في الركعة الأولى ب @QB@ ~~سبح اسم ربك الأعلى @QE@ وفي الثانية ب @QB@ قل يا أيها الكافرون @QE@ وفي ~~الثالثة ب قل هو الله أحد وبلغنا أنه قنت فيها PageV01P163 بعد ما فرغ من ~~القراءة قبل أن يركع الثالثة # قلت فهل في شيء من الصلوات قنوت قال لا إلا في الوتر قلت فما مقدار ~~القيام في القنوت قال كان يقال مقدار @QB@ إذا السماء انشقت @QE@ @QB@ ~~والسماء ذات البروج @QE@ قلت فهل فيه دعاء موقت قال لا قلت فهل يرفع يديه ~~حين يفتتح بالقنوت قال نعم ثم يكفهما # قلت وفي كم موطن ترفع الأيدي قال في سبع مواطن في افتتاح الصلاة وفي ~~القنوت في الوتر وفي العيدين وعند استلام الحجر وعلى الصفا والمروة وبعرفات ~~وبجمع وعند المقام وعند ms0070 الجمرتين # قلت أرأيت الرجل يؤم النساء ليس معهن رجل غيره قال أما إذا كان مسجد ~~جماعة تقام فيه الصلاة وهو إمام فتقدم يصلي PageV01P164 وليس معه رجل فدخلت ~~نسوة في الصلاة فلا بأس بذلك وأما أن يخلو بهن في بيت أو في مكان غير ~~المسجد فأنى أكره له ذلك إلا أن يكون معهن ذات محرم منهن # قلت أرأيت الرجل تفوته صلاة الجماعة في مسجد حيه أترى له أن يأتي مسجدا ~~آخر يرجو أن يدرك الصلاة قال إن فعل فحسن وإن صلى في مسجد حيه فحسن قلت فإن ~~صلى في مسجد حيه أيتطوع قبل المكتوبة قال إن كان في وقت سعة فلا بأس بذلك ~~وإن خاف ذهاب الوقت بدأ بالمكتوبة # قلت أرأيت إذا أخذ المؤذن في الإقامة أتكره للرجل أن يفتتح التطوع فيصلي ~~قال نعم أكره له ذلك قلت فإن كانت ركعتي الفجر قال أما ركعتي الفجر فإني لا ~~أكرههما PageV01P165 # قلت أرأيت رجلا انتهى إلى المسجد والقوم في الصلاة أيصلي تطوعا أو يدخل ~~مع القوم في الفريضة قال لا ولكنه يدخل مع القوم في صلاتهم ولا يصلي من ~~التطوع شيئا إلا أن ينتهي إلى الإمام ولم يكن صلى ركعتي الفجر فإنه يصليهما ~~ثم يدخل في صلاة القوم قلت فإن كان يخاف أن تفوته ركعة من الفجر قال وإن ~~كان يخاف قلت فإن خاف أن يفوته الفجر في جماعة قال أحب ذلك إلي أن يدخل مع ~~القوم في صلاتهم ويدع الركعتين # قلت أرأيت رجلا نسى الوتر فذكر ذلك وهو يخاف أن يفوته وقت الفجر إن أوتر ~~كيف يصنع قال يصلي الفجر فإذا ارتفعت الشمس قضى الوتر قلت أرأيت إن لم يخف ~~أن تفوته الفجر قال يبدأ فيوتر ثم يصلي الفجر قلت فإن كان لم يصل ركعتي ~~الفجر وهو يخاف إن صلاهما فاتته الفجر قال يصلي الفجر ولا يصليهما قلت ~~PageV01P166 فإن صلى الفجر ولم يصلهما أيصليهما إذا ارتفع النهار قال لا ~~قلت لم قال لأنهما ليستا مثل صلاة الوتر التي يقضيها إذا ارتفع النهار ms0071 # قلت أرأيت رجلا صلى وسلم على تمام في نفسه ثم دخل معه رجل في الصلاة ~~والإمام قاعد بعد فكبر الرجل ودخل يأتم به ثم ذكر الإمام الذي سلم أنه قد ~~بقيت عليه سجدة من التلاوة أو ذكر أنه لم يتشهد في الرابعة وقد قعد قدر ~~التشهد ثم إن الإمام تكلم قال صلاة الإمام تامة وصلاة الذي دخل معه تامة ~~يبني عليها لأن الإمام كان في صلاة تامة وكان تسليمه ذلك ليس يقطع الصلاة ~~ألا ترى أن عليه أن يسجد وأن يتشهد وأن يسلم فكل شيء كان يكون على الإمام ~~قبل التسليم فهو على هذا وليس على الرجل الداخل مع الإمام سجدة التلاوة لأن ~~الإمام لم يسجدها قلت فإن كان دخل معه الرجل والمسألة على حالها بعد ما سلم ~~الإمام إلا أن الإمام ذكر أن عليه سهوا في صلاته فلم يسجد لسهوه حتى تكلم ~~وقام فذهب قال صلاة الإمام تامة وأما الرجل الداخل مع القوم فإن عليه أن ~~يستقبل الصلاة وهذا قول أبي حنيفة و أبي يوسف وقال زفر ومحمد يقوم الرجل ~~فيصلي بصلاة الإمام لأن السهو شيء ترك من الصلاة PageV01P167 # | - * باب الحدث في الصلاة وما يقطعها # - * # قلت أرأيت رجلا دخل مع الإمام ثم أحدث حدثا من بول أو غائط أو قيء أو ~~رعاف أو شيء يسبقه ولا يتعمد لشيء من ذلك كيف يصنع إن كان إماما أو لم يكن ~~إماما قال إن كان إماما تأخر وقدم رجلا ممن خلفه يصلي بالقوم ويذهب هو ~~فيتوضأ فإن لم يكن تكلم اعتد بما مضى من صلاته وصلى ما بقى فإن تكلم استقبل ~~الصلاة ولم يعتد بشيء مما مضى قلت فإن لم يتكلم ولكنه لما رجع إلى أهله بال ~~أو أتى غائطا هل يتوضأ ويبني على صلاته قال لا ولكنه إذا تعمد بشيء من هذا ~~انتقضت صلاته وكان عليه أن يستقبل الصلاة إذا توضأ قلت ولم يكون عليه في ~~العمد أن يستقبل ولا يكون فيما سبقه ولم يملكه قال لأن الأثر والسنة جاء ~~فيما ms0072 سبقه أن يتوضأ ويبني على ما مضى PageV01P168 من صلاته ويعتد بما مضى # قلت أرأيت الرجل إن جامع أو دخل المخرج أو استقاء هل يبني على صلاته قال ~~هذا والأول سواء وعليه أن يستقبل قلت وكذلك إن تقيأ قال نعم قلت أرأيت إن ~~قاء ماء كثيرا لا يخالطه شيء أو قاء مرة لا يخالطها شيء أو قاء طعاما أو ~~تقيأ متعمدا لذلك أو ذرعه القيء ولم يتعمد قال أما إذا كان ذلك عمدا استقبل ~~الصلاة والوضوء وإن كان غير متعمد للقيء توضأ وبنى على صلاته قلت فإن قاء ~~بلغما لا يخالطه شيء هل ينقض ذلك وضوءه قال لا قلت لم قال لأن البلغم بزاق ~~ولا وضوء فيه وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وقال يعقوب أما أنا فأرى عليه ~~الوضوء في البلغم إذا كان ملء فيه أو أكثر # قلت أرأيت رجلا دخل في الصلاة فصلى ركعة أو ركعتين ثم تكلم في الصلاة وهو ~~ناس أو متعمد لذلك قال صلاته فاسدة وعليه أن يستقبلها PageV01P169 # قلت فإن ضحك قال إن كان الضحك دون القهقهة مضى على صلاته وإن كان قهقهة ~~استقبل الوضوء والصلاة ناسيا كان أو متعمدا قلت لم كان الضحك عندك هكذا ~~والضحك والكلام في القياس سواء قال أجل ولكني أخذت في الضحك بالأثر الذي ~~جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم # قلت أرأيت رجلا دخل في الصلاة فصلى ركعة أو ركعتين ثم غشي عليه أو أصابه ~~لمم أو وجع فذهب عقله وهو إمام قال صلاته وصلاة من خلفه فاسدة وعلى الإمام ~~أن يستقبل الوضوء والصلاة PageV01P170 وأما القوم فإن عليهم أن يستقبلوا ~~الصلاة ولا وضوء عليهم قلت وكذلك لو ضحك الإمام حتى قهقه قال نعم # قلت أرأيت رجلا أم قوما فصلى ركعة أو ركعتين ثم نام قائما قال يمضي في ~~صلاته ولا وضوء عليه لا إعادة قلت فإن نام مضجعا تعمدا لذلك قال عليه أن ~~يعيد الوضوء ويستقبل الصلاة وعلى القوم أن يستقبلوا الصلاة ولا وضوء عليهم # قلت أرأيت رجلا صلى بقوم ms0073 فقعد في الرابعة قدر التشهد ثم ضحك حتى قهقه قال ~~صلاته وصلاة من خلفه تامة وعلى الإمام أن يعيد الوضوء لصلاة أخرى ولا وضوء ~~على القوم قلت فإن ضحك القوم مع الإمام جميعا معا قال عليهم أيضا أن يعيدوا ~~الوضوء لصلاة أخرى قلت فإن ضحك القوم حتى قهقهوا بعد ما قهقه الإمام قال ~~ليس عليهم وضوء لصلاة أخرى وأما الإمام فعليه الوضوء قلت لم قال لأن الإمام ~~حين قهقه فقد قطع الصلاة وهؤلاء ضحكوا وليسوا في الصلاة قلت وكذلك لو أن ~~الإمام أحدث متعمدا بعد ما قعد قدر التشهد قال نعم عليه الوضوء لصلاة أخرى ~~ولا وضوء على القوم قلت وكذلك لو غشي عليه أو أصابه لمم أو جن قال نعم قلت ~~أرأيت إن أحدث الإمام غير متعمد قال صلاته تامة لأنه قد قعد قدر التشهد # قلت أرأيت إن كان الإمام قد سها فسجد سجدتي السهو ثم ضحك PageV01P171 ~~فيهما حتى قهقه قال يعيد الوضوء لصلاة أخرى وصلاته وصلاة القوم تامة ولا ~~وضوء على القوم قلت ولم لا يكون على من خلفه الوضوء قال لأنهم لم يضحكوا ~~ولم يحدثوا # قلت أرأيت إماما أحدث فتأخر وقدم رجلا ممن خلفه وقد فاتته ركعة كيف يصنع ~~قال يصلي بالقوم فإذا تشهد تأخر وقدم رجلا من غير أن يسلم بهم فيسلم بهم ~~الرجل الآخر ثم يقوم هو فيقضي ما بقي من صلاته ويسلم قلت أرأيت إن لم يفرغ ~~من صلاته حتى ضحك قهقهة وقد بقيت عليه ركعة أو ركعتان قال صلاته وصلاة من ~~خلفه وصلاة الإمام الأول فاسدة وعلى هذا الذي ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة ~~وعليهم جميعا أن يستقبلوا الصلاة قلت لم أفسدت صلاة الإمام الأول قال لأن ~~الإمام الثاني هو إمام الأول ألا ترى أن الإمام ينبغي له أن يتوضأ ثم يجيء ~~فيدخل مع الثاني في صلاته قلت أرأيت إن توضأ الأول وصلى في بيته واعتد بما ~~مضى من صلاته هل يجزيه ذلك قال إن كان صلى في بيته بعد ما سلم الإمام ms0074 ~~الثاني وفرغ من صلاته فإن صلاته تامة وإن كان الإمام الثاني لم يفرغ من ~~صلاته فإن صلاته فاسدة PageV01P172 وعليه أن يستقبل الصلاة قلت أرأيت ~~الإمام الثاني إن قعد في الرابعة وهي له الثالثة ثم ضحك بعد ما تشهد حتى ~~قهقه قال عليه أن يعيد الوضوء والصلاة وأما من خلفه فصلاتهم تامة قلت لم ~~كان هذا هكذا أن يكون صلاة الإمام فاسدة وصلاة من خلفه تامة قال لأن الإمام ~~قد بقيت عليه ركعة وأما الذين خلفه فقد استكملوا الصلاة قلت فما حال الإمام ~~الأول قال إن كان خلف الثاني وقد فرغ من صلاته معه فإن صلاته تامة وإن كان ~~في بيته لم يدخل مع الإمام الثاني في الصلاة فإن صلاته فاسدة وعليه أن ~~يستقبل الصلاة لأن الإمام PageV01P173 الثاني حين فسدت صلاته قبل أن يتم ~~الأول فسدت صلاة الأول ولو كان في القوم من لم يتم صلاته كان عليه أيضا أن ~~يستقبل الصلاة ولا يشبه هذا الإمام الأول ألا ترى أن الإمام الأول يقضي ~~بغير قراءة فكأنه خلف الإمام الثاني وهذا الذي لم يدرك الصلاة يقضي بقراءة # قلت أرأيت رجلا صلى من الظهر ركعتين ثم تشهد فسلم ناسيا ثم ذكر فظن أن ~~ذلك يقطع الصلاة فاستقبل التكبير ينوي به الدخول في الظهر ثانية وهو إمام ~~قوم فكبر معه القوم ينوون ما صنع قال هو على صلاته الأولى ويصلي ما بقي ~~منها وعليه سجدتا السهو وتكبيره لا يكون قطعا للصلاة لأنه فيها بعد ألا ترى ~~لو أنهم أحدثوا كانت صلاتهم تامة قلت وكذلك إن رعفوا قال نعم PageV01P174 # قلت أرأيت رجلا صلى وحده ركعة أو هو إمام ثم جاء قوم فدخلوا في صلاته ~~فأتم لهم الصلاة فلما قعد قدر التشهد ضحك الإمام حتى قهقه قال صلاة الإمام ~~تامة وعليه أن يعيد الوضوء لصلاة أخرى وأما صلاة القوم فهي فاسدة وعليهم أن ~~يستقبلوا الصلاة قلت لم قال ألا ترى أن الذين خلفه لو تكلموا أو أحدثوا أو ~~ضحكوا أفسدت عليهم صلاتهم لأنه قد بقيت عليهم ms0075 ركعة فكذلك الإمام يفسد على ~~من خلفه ولا يفسد على نفسه لأنه قد أتم الصلاة قلت وكذلك لو أن الإمام أحدث ~~متعمدا قال نعم قلت فإن تكلم متعمدا قال لا يشبه الكلام الضحك والحدث لأن ~~الكلام بمنزلة التسليم وعلى القوم أن يقضوا تلك الركعة التي بقيت عليهم ~~وصلاتهم تامة وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد PageV01P175 صلاة من ~~خلفه تامة يقومون في ذلك كله فيقضون وإن ضحك الإمام قهقهة وبهذا الأخير ~~نأخذ # قلت أرأيت رجلا افتتح الظهر في المسجد فصلى ركعة أو ركعتين ثم أقيمت ~~الصلاة كيف يصنع قال إن كان صلى ركعة أضاف إليها أخرى ثم يقطع ويسلم ويدخل ~~مع الإمام في صلاته ويكون له الركعتان تطوعا قلت فإن كان صلى ركعتين وقام ~~في الثالثة فقرأ وركع ولم يسجد حتى أقيمت الصلاة قال يقطعهما فيدخل مع ~~الإمام في صلاته ولا يحتسب بما صلاه وحده فيجعل صلاة الإمام فريضة وما صلى ~~تطوعا قلت أرأيت إن كان سجد PageV01P176 في الثالثة سجدة واحدة أو سجدتين ~~قال يمضي على صلاته حتى يتمها وهي الفريضة ثم يسلم فإذا سلم دخل مع الإمام ~~في صلاته فيجعلهما تطوعا قلت وكذلك لو كان هذا في صلاة العصر قال نعم إلا ~~أنه لا ينبغي أن يصلي مع القوم بعد العصر تطوعا ولكنه إذا فرغ من صلاته خرج ~~ولم يدخل مع الإمام في صلاته قلت فإن كان في الفجر وكان قد صلى ركعة وسجد ~~سجدتين أو هو راكع في الثانية ثم أقيمت الصلاة قال يقطعها ويدخل مع الإمام ~~في صلاته لأن صلاة الإمام فريضة ولا يحتسب بما كان صلى وحده قلت فإن كان قد ~~سجد في الثانية سجدة أو سجدتين ثم أقيمت الصلاة قال يمضي على صلاته ويسلم ~~ثم يخرج من المسجد ولا يدخل مع الإمام في صلاته قلت أرأيت إن كان في المغرب ~~وقد صلى منها ركعة ثم قام في الثانية فقرأ وركع ثم أقيمت الصلاة وهو راكع ~~قال يقطعها ويدخل مع الإمام في صلاته ويجعلها فريضة ms0076 قلت فإن كان قد سجد في ~~الثانية سجدة أو سجدتين ثم أقيمت الصلاة قال يمضي في صلاته حتى يفرغ ويسلم ~~ولا يدخل مع القوم في صلاتهم قلت لم قال لأنها ثلاث ركعات PageV01P177 ~~وأكره أن يصلي ثلاثا نافلة يقعد فيها # قلت أرأيت رجلا صلى المغرب وفرغ منها ثم دخل مسجدا فأقيمت الصلاة أيصلي ~~معهم أو يخرج قال بل يخرج من المسجد ولا يصلي معهم قلت لم قال لأنها ثلاث ~~ركعات فأكره له أن يقعد في الثالثة من النافلة قلت فإن دخل وصلى معهم قال ~~إذا فرغ الإمام وسلم قام هذا فيشفع بركعة # قلت أرأيت رجلا صلى الظهر أو العشاء ثم أتى المسجد فأقيمت الصلاة أيصلي ~~معهم ويجعل الذي صلى تطوعا قال لا # قلت أرأيت رجلا صلى الظهر يوم الجمعة ثم أتى المسجد فأقيمت الصلاة أيصلي ~~معهم الجمعة ويجعل التي صلى تطوعا قال نعم قلت من أين اختلف هذا والباب ~~الأول قال لأن هذا يجب عليه أن يصلي الجمعة مع الناس ولا ينبغي له أن يصلي ~~الظهر في بيته يوم الجمعة من غير عذر والباب الأول إذا صلى الظهر في بيته ~~فهي الفريضة ولا ينبغي له أن يجعل الفريضة نافلة والفريضة ههنا هي الجمعة ~~PageV01P178 # | - * باب الإمام يحدث ولا يقدم أحدا # - * # قلت أرأيت إماما صلى بقوم ركعة أو ركعتين ثم أحدث فلم يقدم أحدا حتى خرج ~~من المسجد قال صلاة القوم فاسدة وعليهم أن يستقبلوا الصلاة قلت لم قال ~~أستحسن ذلك وأرى به قبيحا أن يكون قوم في الصلاة في المسجد وإمامهم في أهله # قلت أرأيت إن قدم القوم رجلا بعد خروج الإمام من المسجد قال لا يجزيهم ~~وعليهم أن يستقبلوا الصلاة قلت فإن قدموا رجلا قبل خروج الإمام من المسجد ~~قال صلاته وصلاتهم تامة قلت ويكون هذا بمنزلة الذي لو قدمه الإمام قال نعم # قلت أرأيت إن قدم القوم رجلين أم هذا طائفة وأم هذا طائفة قال صلاتهم ~~جميعا فاسدة قلت لم قال لأنه لا يكون إمامين يصلي كل واحد منهما بطائفة ms0077 وقد ~~كان إمامهم واحدا ألا ترى أنه لو نوى كل واحد أن يؤم نفسه ويصلي وحده إن ~~هذا لا يجزيهم فكذلك الإمامان إذا لم يجتمع القوم على إمام واحد فصلاتهم ~~فاسدة # قلت أرأيت إن كان الإمام الذي أحدث ليس خلفه إلا رجل PageV01P179 واحد ~~فأحدث الإمام فانفتل ونوى هذا الذي كان خلفه أن يؤم نفسه قبل خروج الإمام ~~من المسجد قال صلاته تامة وهذا بمنزلة القوم لو اجتمعوا فقدموا رجلا فصلى ~~بهم قلت فإن لم ينو الذي كان خلف الإمام أن يؤم نفسه حتى خرج الإمام من ~~المسجد قال صلاته تامة وليس عليه أن يستقبل # قلت أرأيت إن قدمه الإمام حين أحدث وجعله إماما فذهب الإمام الأول فتوضأ ~~ورجع قال يدخل مع هذا في صلاته فيأتم به لأن الإمام ههنا هو الثاني # قلت فإن كان الإمام الأول حين قدم الإمام الثاني وخرج من المسجد ليتوضأ ~~أحدث الإمام الثاني فذهب يتوضأ قال صلاة الأول فاسدة وصلاة هذا تامة قلت ~~فإن لم يحدث هذا الثاني ولكن كان على صلاته حتى جاء الأول فدخل معه في ~~الصلاة ثم أحدث الثاني وخرج من المسجد ولم يقدم هذا ولم ينو هذا الأول أن ~~يكون إمام نفسه قال صلاة الأول والثاني تامة وليس عليهم أن يستقبلوا الصلاة ~~وهذا الثاني إمام إن نوى أو لم ينو # قلت أرأيت إماما صلى بقوم ركعة أو ركعتين ثم أحدث فانفتل ولم يقدم أحدا ~~فأجمع القوم على أن يقدموا رجلا يصلي بهم قبل PageV01P180 خروج الإمام من ~~المسجد فقدموه وقد اجتمع عليه كلهم إلا رجلا واحدا أو اثنين ونوى هذا الذي ~~لم يجمع معهم أن يصلي علا حدة لنفسه قال إذا كان جماعة القوم قدموا رجلا ~~قبل خروج الإمام من المسجد فصلاة الذين ائتموا به تامة وصلاة الذين تفردوا ~~فاسدة إن كان واحدا أو اثنين # قلت أرأيت إماما أحدث فانفتل فقدم رجلا جاء ساعتئذ فلما قدمه كبر الرجل ~~ودخل في الصلاة ونوى أن يؤم القوم بصلاة الإمام أيجزيهم ذلك قال نعم يجزيهم ~~قلت ms0078 فإن لم ينو الذي قدم أن يصلي بهم صلاة الإمام ولكن نوى أن يصلي بهم ~~صلاة مستقبلة فصلى بهم فأتم الصلاة ونوى القوم صلاة الإمام الأول قال أما ~~الإمام الثاني فصلاته تامة وأما القوم فإن صلاتهم فاسدة وعليهم أن يستقبلوا ~~الصلاة PageV01P181 # | - * باب المسافر يحدث فيقدم مقيما # - * # قلت أرأيت إماما أحدث و هو مسافر وخلفه قوم مقيمون ومسافرون فقدم رجلا من ~~المقيمين كيف يصنع هذا المقيم قال يصلي بهم تمام صلاة المسافر فإذا تشهد ~~تأخر من غير أن يسلم بهم وقدم رجلا من المسافرين فسلم بهم تمام صلاة ~~المسافر وقام المقيمون فقضوا ما بقي من صلاتهم عليهم وحدانا بغير إمام # قلت أرأيت إن قدم الإمام الأول رجلا من المقيمين فصلى بهم وقعد في ~~الثانية وتشهد ثم قام فأتم بالقوم الصلاة وصلى القوم معه قال أما المسافرون ~~فصلاتهم جميعا تامة وأما المقيمون فإن صلاتهم فاسدة وعليهم أن يستقبلوا ~~الصلاة إلا الإمام فإن صلاته تامة قلت فإن لم يقعد الإمام في الركعتين قدر ~~التشهد قال صلاته فاسدة وصلاة من خلفه من المسافرين والمقيمين جميعا فاسدة ~~قلت فما حال الإمام الأول المسافر الذي أحدث قال صلاته أيضا فاسدة وعليه أن ~~يستقبل الصلاة قلت لم أفسدت صلاة المسافرين قال لأن صلاتهم أربع ركعات ولم ~~يقعد في الركعتين قدر التشهد فما زاد على الركعتين فهو تطوع لأنهم قد خلطوا ~~المكتوبة بالتطوع فلما خلطوا المكتوبة بالتطوع PageV01P182 فسدت صلاتهم ~~وأما المقيمون فإنه أمهم فيما لا ينبغي له أن يؤمهم فيه فلذلك أفسدت عليهم ~~صلاتهم # قلت أرأيت رجلا صلى ركعة بغير قراءة ولا سجود وركع فلما ركع رفع رأسه ~~فقرأ وركع وسجد وأتاه رجل فدخل معه في صلاته وأدرك معه الركعة هل يجزيه قال ~~نعم قلت لم قال لأنه هكذا ينبغي له أن يصنع قلت أرأيت إن كان الإمام قد قرأ ~~في الركعة الأولى وركع على فراغ من القراءة قال ركوعه في الثاني باطل ولا ~~يحتسب به لأنه حين قرأ أولا ثم ركع فقد تمت الركعة قلت فإن دخل ms0079 معه رجل في ~~الركعة الثانية هل يجزيه من ركعته قال لا # قلت أرأيت إن كان الإمام حين قرأ وركع أولا أحدث وخلفه قوم فقدم رجلا آخر ~~فاستقبل هذا الرجل القراءة والركوع والسجود فجاء رجل فدخل مع هذا قال إن ~~كان الإمام الأول قد قرأ في الركعة الأولى فهي الركعة وهذه الركعة الثانية ~~لا تجزيه وسجود الثانية من السجود للأولى ولا يجزي الذي دخل مع هذا في ~~الثانية ركوعه وسجوده PageV01P183 وإن كان الإمام الأول لم يقرأ حتى ركع ثم ~~أحدث فقدم هذا فقرأ هذا الإمام الثاني وركع ثم دخل معه رجل وهو راكع فإنه ~~يجزيه والقوم والداخل معه سواء لأن الأول كأنه افتتح الصلاة ثم أحدث فقدم ~~هذا فقرأ هذا الإمام الثاني وهكذا ينبغي له أن يصنع # | - * باب الإمام يحدث فيقدم جنبا أو صبيا # - * # قلت أرأيت رجلا أحدث وهو إمام فتأخر و قدم رجلا وهو على غير وضوء أو هو ~~جنب أو هو صبي لم يحتلم قال صلاته وصلاة القوم كلهم فاسدة قلت لم قال لأن ~~صلاة إمامهم الذي PageV01P184 قدم فاسدة ليست بصلاة فإذا فسدت صلاة الإمام ~~فسدت صلاة من خلفه ألا ترى لو أنه حين أحدث قدم امرأة أن صلاتهم كانت فاسدة ~~فكذلك كل من ذكرت # | - * باب صلاة الأمي # - * # قلت أرأيت رجلا أميا صلى بقوم أميين وفيهم من يقرأ وفيهم من لا يقرأ قال ~~صلاتهم فاسدة وهو قول أبي حنيفة وقال محمد صلاة من يقرأ فاسدة وصلاة من لا ~~يقرأ تامة وهو قول أبي يوسف # قلت أرأيت إن افتتح بهم الصلاة وهو أمي فصلى بهم ركعة أو ركعتين ثم علم ~~سورة فقرأها في الثالثة والرابعة أيجزيه ويجزي من خلفه قال لا يجزيهم ~~وصلاتهم فاسدة قلت وكذلك لو صلى بهم ثلاث ركعات ثم علم سورة قال نعم وفي ~~الإملاء عن أبي يوسف أن أبا حنيفة كان يقول أولا في الأمي يتعلم سورة في ~~خلال صلاته إنه يقرأ ويبني ثم رجع عن ذلك رحمة الله عليه # قلت أرأيت إن افتتح بهم الصلاة ms0080 وهو أمي فصلى بهم تمام الصلاة فلما قعد ~~قدر التشهد ولم يسلم علم سورة قال هذا والأول سواء PageV01P185 قلت فإن كان ~~خلفه قوم لا يقرأون فافتتح بهم وهو أمي فلما صلى ركعة أو ركعتين علم سورة ~~فقرأها فيما بقي قال لا يجزيهم وعليهم أن يستقبلوا الصلاة قلت لم قال لأنه ~~بنى صلاته على غير قراءة ثم علم سورة فعليه أن يستقبل وهو قول أبي حنيفة ~~وقال أبو يوسف ومحمد أما نحن فنرى إذا صلى الأمي بقوم أميين وبقوم يقرؤن ~~فصلى بهم تمام الصلاة وقد قعد قدر التشهد ثم علم سورة أنه يجزيه صلاته ~~وصلاة من خلفه ممن لا يقرأ وأما من كان يقرأ فصلاته فاسدة # قلت فإن كان الإمام ممن لا يقرأ فافتتح الصلاة ثم أحدث قبل أن يصلي شيئا ~~فقدم رجلا ممن كان يقرأ قال صلاة الإمام وصلاة من خلفه فاسدة في قول أبي ~~حنيفة قلت لم قال لأنه قد وجب عليه ما وجب على الإمام الأول لأن الإمام ~~الأول كان لا يقرأ قلت أرأيت إن كان الإمام الأول قد صلى ركعة ثم أحدث فقدم ~~هذا قال هذا والأول سواء قلت فإن كان الإمام الأول حين افتتح بهم الصلاة ~~علم سورة فصلى ركعتين وقرأ فيهما تلك السورة ثم أحدث فقدم رجلا PageV01P186 ~~ممن لا يقرأ قال هذا والأول سواء قلت فإن قدم رجلا ممن يقرأ قال هذا وما ~~قبله سواء # قلت إذا افتتح أمي بقوم أميين الصلاة فصلى بهم ركعة أو ركعتين أو ثلاثا ~~ثم علم سورة قال صلاتهم فاسدة قلت وكذلك لو كان فيهم قوم يقرؤن قال نعم # قلت أرأيت رجلا دخل مع الإمام في الصلاة وقد سبقه بركعة والرجل أمي فلما ~~فرغ الإمام من صلاته قام الرجل ليقضي أتحب له أن يقرأ فيما بقي قال نعم قلت ~~فإذا لم يحسن أن يقرأ قال أما في القياس فإن صلاته فاسدة ولكن أدع القياس ~~وأستحسن أن يجزيه قلت لم قال أرأيت لو كان أخرس فسبقه الإمام بركعة فقام ~~يقضي أما ms0081 كان يجزيه صلاته قلت بلى قال هذا وذاك سواء # قلت أرأيت رجلا صلى في المسجد وحده تطوعا فأحدث فانفتل PageV01P187 فذهب ~~يتوضأ أيجزيه أن يصلي في بيته قال أي ذلك فعل فحسن فإن كان لم يتكلم بنى ~~على صلاته وإن كان تكلم استقبل الصلاة # | - * باب فيمن صلى تطوعا أو فريضة ولم يقعد في الثانية # - * # قلت أرأيت رجلا افتتح التطوع فصلى أربع ركعات ولم يقعد في الثانية قال ~~يجزيه وعليه سجدتا السهو إن كان فعل ذلك ناسيا قلت لم أليس قد أفسدت ~~الأوليين حين لم يقعد فيهما قال أما في القياس فقد أفسدتهما ولكن أدع ~~القياس وأستحسن فأجعلهما بمنزلة الفريضة ألا ترى لو أن رجلا صلى الظهر ولم ~~يقعد في الثانية وقعد في الرابعة وتشهد أن صلاته تامة وعليه سجدتا السهو ~~فكذلك هذا # قلت أرأيت رجلا أميا افتتح الظهر وصلى ففرغ من صلاته وسلم ثم ذكر أن عليه ~~سهوا من صلاته فسجد سجدة واحدة للسهو ثم علم سورة قبل أن يسجد الأخرى قال ~~صلاته فاسدة وعليه أن يستقبل الصلاة قلت فإن لم يسه في صلاته ولكنه صلى ~~أربع ركعات فقعد في الرابعة PageV01P188 قدر التشهد ثم علم سورة قبل أن ~~يسلم قال هذا والأول سواء وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد أما نحن ~~فنرى إذا قعد قدر التشهد ثم علم سورة أن صلاته تامة # | - * باب صلاة النساء مع الرجال # - * # قلت أرأيت امرأة صلت مع القوم في الصف وهي تصلي بصلاة الإمام ما حالها ~~وحال من كان بجنبها من الرجال قال أما صلاتها فتامة وصلاة القوم كلهم جميعا ~~تامة ما خلا الرجل الذي عن يمينها والذي كان عن يسارها والذي خلفها بحيالها ~~فإن هؤلاء الثلاثة يعيدون الصلاة قلت لم قال لأن هؤلاء الثلاثة قد ستروا من ~~خلفهم من الرجال وهما لكل رجل منهم بمنزلة الحائط بين المرأة وبين أصحابه # قلت أرأيت رجلا صلى بقوم رجال ونساء فكان صفا تاما نساء وهن خلف الإمام ~~وخلف ذلك صفان من الرجال قال صلاة الصفين فاسدة ms0082 وصلاة القوم ممن هو أمام ~~النساء والنساء كلهن تامة PageV01P189 قلت ولم إذا كانت المرأة واحدة أفسدت ~~صلاة الذي خلفها ولم تفسد صلاة الذي خلف أولئك كما أنه لو كان صفا من ~~النساء أفسدت صلاة الذي خلفهن والذي خلف ذلك أيضا قال هذا في القياس سواء ~~ولكني أستحسن إذا كان صف تام أفسدت صلاة من خلفهن من الرجال وإن كانوا ~~عشرين صفا وإذا كانت امرأة واحدة أو اثنتان أفسدت صلاة من كان عن يمينها ~~وعن يسارها والذي خلفها وبقية القوم صلاتهم تامة # قلت أرأيت امرأة صلت بحذاء الإمام تأتم به وهو يؤم القوم ويؤمها قال صلاة ~~الإمام والقوم والمرأة جميعا فاسدة قلت أرأيت إن صلت أمام الإمام وهي تأتم ~~به قال صلاتها فاسدة وصلاة الإمام ومن خلفه تامة قلت لم قال لأنه من كان ~~أمام الإمام فلا يكون PageV01P190 في صلاة الإمام # قلت أرأيت امرأة صلت بحذاء رجل وهما جميعا في صلاة واحدة غير أن كل واحد ~~منهما يصلي لنفسه قال صلاتهما جميعا تامة ولا يفسد على الرجل صلاته إذا كان ~~كل واحد منهما يصلي لنفسه # قلت أرأيت امرأة صلت إلى جنب رجل وهي تريد أن تأتم به والرجل يصلي وحده ~~لا ينوي أن يكون إمامها قال صلاة الرجل تامة وصلاة المرأة فاسدة قلت لم لا ~~تفسد صلاة الرجل قال إذا لم ينو الرجل أن يكون إماما للمرأة فلا تفسد عليه ~~شيئا لأنه إنما صلى وحده ولو جعلته إمامها كانت المرأة إن شاءت أن تفسد على ~~الرجل صلاته جاءت فكبرت وقامت بحذائه فتنتقض صلاته فهذا قبيح لا يكون ~~إمامها ولا تفسد عليه صلاته إلا أن ينوي أن يؤمها قلت فإن كان يؤمها ويؤم ~~غيرها وائتمت به وقامت بحذائه أفسدت عليه وعلى من خلفه وعلى نفسها قال نعم # قلت أرأيت رجلا وامرأة سبقهما الإمام بركعة فلما فرغ الإمام قاما يقضيان ~~وقام كل واحد منهما بحذاء صاحبه فهل تفسد المرأة صلاة الرجل قال لا قلت ولم ~~وهما في صلاة واحدة قال لأن كل واحد ms0083 منهما يصلي لنفسه ألا ترى لو أن أحدهما ~~سها فيما يقضي فسجد لسهوه لم يجب على صاحبه أن يسجد معه قلت فإن لم يسبقهما ~~الإمام بشيء مما ذكرنا من صلاته ولكنهما أدركا أول الصلاة فلما صليا ركعة ~~أو ركعتين أحدثا PageV01P191 فذهبا فتوضآ فجاءا وقد فرغ الإمام من صلاته ~~فقاما يقضيان ما سبقهما الإمام به فقامت المرأة بحذاء الرجل فصلت قال أما ~~المرأة فصلاتها تامة وأما الرجل فإن صلاته فاسدة وعليه أن يستقبل الصلاة ~~لأنهما في صلاة الإمام بعد ألا ترى أنهما يقضيان بغير قراءة # قلت أرأيت إماما صلى الظهر فائتمت به امرأة فقامت بحذائه تنوي صلاته تريد ~~بذلك التطوع والإمام ينوي أن يؤمها قال صلاة الإمام والمرأة والقوم جميعا ~~فاسدة قلت لم أفسدت على الإمام صلاته وهي لا تنوي صلاته قال لأنه إمام لها ~~وقد ائتمت به وقامت بحذائه قلت فهل للمرأة أن تقضي التطوع التي دخلت فيه مع ~~الإمام قال نعم قلت أرأيت إن كان الإمام ينوي الظهر والمرأة تنوي العصر قال ~~صلاة الإمام والقوم تامة وصلاتها فاسدة قلت فهل عليها أن تقضي العصر قال ~~نعم # قلت أرأيت امرأة دخلت مع الإمام في صلاته وهو على غير وضوء PageV01P192 ~~قال صلاة الإمام والقوم فاسدة وصلاتها تامة # | - * باب صلاة العريان # - * # قلت أرأيت رجلا عريانا لا يقدر على ثوب يصلي فيه كيف يصنع قال يصلي قاعدا ~~يومي إيماء قلت وكذلك لو كانوا رهطا صلوا وحدانا قال نعم قلت فإن صلوا ~~جماعة يومون إيماء ويجعلون السجود أخفض من الركوع قال يجزيهم قلت وكذلك لو ~~صلوا قياما وحدانا يومون إيماء قال نعم إلا أن أفضل ذلك أن يصلوا قعودا ~~وحدانا يومون إيماء قلت وكذلك لو تقدم بعضهم فصلى بهم يومي إيماء قال نعم ~~يجزيهم # قلت أرأيت رجلا عريانا لا يقدر على ثوب نظيف يصلي فيه ومعه ثوب فيه دم ~~أكثر من قدر الدرهم كيف يصنع قال يصلي في ذلك الثوب قلت فإن كان في ثوبه ~~قدر نصفه دم قال يصلي فيه قلت فإن كان ms0084 مملوءا كله دما قال إن صلى عريانا ~~قاعدا أجزاه ذلك PageV01P193 وإن صلى في الثوب أجزاه ذلك وهذا قول أبي ~~حنيفة وأبي يوسف وقال محمد لا يجزيه إن صلى عريانا وإن كان ثوبه مملوءا دما ~~إلا أن يصلي فيه # | - * باب الرجل يحدث وهو راكع أو ساجد # - * # قلت أرأيت رجلا صلى فأحدث وهو راكع أو ساجد فذهب وتوضأ وجاء أترى له أن ~~يعيد تلك الركعة أو تلك السجدة قال نعم قلت لم قال لأن الحدث قد نقضه قلت ~~فإن كان إمام قوم فأحدث وهو راكع فتأخر وقدم رجلا أيمكث الرجل كما هو راكعا ~~حتى يكون قدر ركعته قال نعم # قلت أرأيت رجلا صلى ركعة أو ركعتين ثم ذكر أن عليه سجدة من الركعة الأولى ~~أو من التلاوة فذكر ذلك وهو راكع فخر ساجدا ثم رفع رأسه أيعود في تلك ~~الركعة قال نعم قلت ولا يجزيه ما كان مضى منها قال إن احتسب بتلك الركعة ~~أجزاه وإن عاد في ذلك فهو أحب إلي قلت وكذلك إن ذكرها وهو ساجد قال نعم # قلت أرأيت رجلا أدرك الإمام في المغرب وقد بقيت عليه ركعة فصلى معه تلك ~~الركعة فلما سلم الإمام قام يقضي كيف يصنع PageV01P194 قال يقرأ فاتحة ~~الكتاب وسورة ثم يركع ويسجد ويجلس ثم يقوم فيقرأ ثم يركع ويسجد ويجلس ~~فيتشهد ويدعو بحاجته ثم يسلم قلت لم قال لأنه إنما يقضي أول صلاة الإمام ~~قلت فلم يقعد في الآخرة منهما وفي الأولى وهما عندك أول الصلاة قال أما ~~الأولى منهما فهي الثانية له فيما يصلي فلا بد له من أن يقعد فيها وأما ~~الثالثة فلا بد له من أن يقعد فيها حتى يسلم # قلت أرأيت رجلا أدرك مع الإمام ركعة من الوتر في رمضان فقنت فيها مع ~~الإمام ثم قام يقضي ما سبق به هل يقنت فيما يقضي قال لا قلت لم قال لأنه ~~إنما يقضي أول صلاة الإمام وقد أدرك آخرها وقنت ألا ترى لو أن الإمام سها ~~فسجد معه سجدتي السهو لم ms0085 يكن عليه أن يقضيها بعد # قلت أرأيت رجلا صلى فمر بين يديه رجل أو امرأة أو حمار أو كلب هل يقطع ~~شيء من ذلك صلاته قال لا قلت لم قال لأن هذا لا يقطع الصلاة وقد جاء فيه ~~الأثر PageV01P195 # قلت فهل يجب على الرجل إذا صلى أن يدفع عن نفسه من يمر بين يديه قال نعم ~~قلت فإن كان الذي يمر بين يديه شيء كثير إذا أراد أن يدرأه عن نفسه مشى ~~إليه ساعة قال لا يمشي إليه ولكن يصلي مكانه ويدعه لأن الذي يدخل عليه من ~~المشي أشد من ممر هذا بين يديه # قلت إن مر بين يديه إنسان فمنعه أترى له أن يدفعه ويعالجه ويمنعه من ذلك ~~قال لا قلت فإن فعل قال إذن انقطعت صلاته قلت وإنما يدرأ عن نفسه ما ليس ~~فيه مشى ولا علاج قال نعم # قلت أرأيت رجلا صلى في صحراء ليس بين يديه شيء قال PageV01P196 أحب إلى ~~أن يكون بين يديه شيء فإن لم يكن أجزته صلاته قلت وما أدنى ما يكفيه قال ~~طول ذراع # قلت أرأيت رجلا صلى بقوم وبين يديه رمح قد ركزه أو قصبة وليس بين يدي ~~أصحابه الذين خلفه شيء قال تجزيهم صلاتهم # قلت أرأيت رجلا انتهى إلى الإمام وقد سبقه بركعة فقام الرجل خلف الصف ~~فصلى وحده بصلاة الإمام قال يجزيه قلت لم قال أرأيت لو كان معه رجل على غير ~~وضوء أو كان معه صبي أو كان رجلان في صف فكبر أحدهما قبل الآخر أما يجزيه ~~قلت بلى قال فهذا وذاك سواء # قلت أرأيت رجلا صلى مع الإمام وبينه وبين الإمام حائط قال يجزيه قلت فإن ~~كان بينه وبين الإمام طريق يمر فيه الناس وهو عظيم قال لا يجزيه وعليه أن ~~يستقبل الصلاة لأن هذا ليس مع الإمام قلت أرأيت إن كان في الطريق الذي بينه ~~وبين الإمام PageV01P197 مصلون يصلون بصلاة الإمام صفوفا متصلة قال صلاته ~~وصلاة القوم تامة قلت من أين اختلف هذا والأول قال إذا ms0086 كان الطريق ليس فيه ~~من يصلي لم يجزه الصلاة قال لأنه قد جاء الأثر في ذلك أنه من كان بينه وبين ~~الإمام نهر أو طريق فليس معه وإذا كان في الطريق مصلون فليس بينهم وبين ~~الإمام طريق قلت أرأيت إن كان بينهم وبين الإمام صف من نساء قدامهم يصلين ~~بصلاة الإمام قال لا يجزيهم # قلت أرأيت رجلا صلى و خلفه رجل يتعلم القرآن فاستفتح ففتح له الرجل الذي ~~يصلي غير مرة قال هذا يقطع صلاته وعليه أن يستقبل الصلاة # قلت أرأيت رجلا صلى مع الإمام فقرأ الإمام ففتح عليه هل يكون هذا قد قطع ~~صلاته قال لا قلت من أين اختلف هذا قال PageV01P198 لأن هذا يريد التلاوة ~~والأول يريد التعليم قلت أرأيت إن أراد الأول التلاوة ولم يرد التعليم قال ~~لا يقطع ذلك صلاته قلت أفينبغي لمن خلف الإمام أن يفتح على الإمام قال لا ~~ولكن ينبغي للإمام إذا أخطأ أن يركع عند ذلك أو يأخذ في آية غيرها أو يأخذ ~~في سورة قلت فإن لم يفعل ذلك وفتح عليه بعض القوم الذين خلفه قال أجزاهم ~~ولكن قد أساء الإمام حين ألجأهم إلى ذلك # قلت أرأيت الرجل يصلي فيقتل الحية أو العقرب في صلاته هل يقطع ذلك صلاته ~~قال لا قلت فهل يقطعه في الالتفات قال لا # قلت أرأيت رجلا صلى فرمى على طير الحجر وهو في الصلاة قال أكره له ذلك ~~وصلاته تامة قلت فإن أكل ناسيا أو شرب ناسيا قال هذا يقطع الصلاة # قلت أرأيت رجلا صلى فأخذ في صلاته قوسا فرمى بها قال قد قطع صلاته قلت ~~وكذلك لو عالج رجلا أو قاتله قال نعم قلت وكذلك لو خاط ثوبا أو ادهن أو سرح ~~رأسه أو قطع ثوبا قال نعم قلت فإن كان بين أسنانه شيء من طعام فابتلعه قال ~~لا يضره ذلك وصلاته تامة قلت فإن قلس أقل من ملء فيه ثم رجع فدخل جوفه وهو ~~لا يملك ذلك قال لا يضره ذلك وصلاته تامة قلت ms0087 PageV01P199 من أين اختلف هذا ~~والأكل والشرب قال لأن الأكل والشرب عمل فهو يقطع الصلاة وليس هذا بعمل # | - * باب الرجل يصلي فيصيب ثوبه أو بدنه بول أو دم أكثر من قدر الدرهم # - * # قلت أرأيت الرجل يصلي فينتضح عليه البول فيصيبه منه أكثر من قدر الدرهم ~~قال ينفتل فيغسل ما أصاب جسده منه ولا يبنى على صلاته وإن كان في ثوبه ~~ألقاه وصلى في غيره # قلت فإن سال من دمل فيه دم كثير أو قيح أو أصابه بندقة أو حجر فشجه فغسل ~~ذلك أيبنى على ما مضى من صلاته قال نعم إن كان لم يتكلم وهذا قول أبي يوسف ~~وأما أبو حنيفة ومحمد فقالا يعيد في الضربة والشجة والبندقة ولا يبنى # قلت أرأيت رجلا صلى فنام في الصلاة فاحتلم قال أما في القياس فعليه أن ~~يغتسل ويبنى على ما مضى من صلاته ولكن أدع القياس وآمره أن يغتسل ويستقبل ~~الصلاة # قلت أرأيت رجلا صلى ركعة فوقع عنه ثوبه فقام عريانا وهو PageV01P200 لا ~~يعلم به ثم ذكر من ساعته فتناول ثوبه فلبسه قال يمضي على صلاته ولا يقطعها ~~وهي تامة # قلت أرأيت رجلا صلى وفرجه أو دبره مكشوف وهو يعلم بذلك أو لا يعلم حتى ~~فرغ من صلاته قال صلاته فاسدة # قلت أرأيت رجلا صلى في إزار أو سراويل أو قميص قصير أو ثوب متوشح به وهو ~~إمام أو غير إمام قال إن كان صفيقا فصلاته تامة # قلت أرأيت امرأة صلت ورأسها أو عورتها مكشوفة وهي تعلم أو لا تعلم قال ~~صلاتها فاسدة قلت فإن صلت وبطنها مكشوف أو فخذاها مكشوفان أو صلت في درع ~~رقيق يشف عنها أو ليس عليها إزار أو صلت في خمار رقيق يرى رأسها وكل شيء ~~منها قال صلاتها فاسدة قلت فإن صلت وقد انكشفت بعض رأسها أو بعض فخذها أو ~~بعض بطنها تعمدت لذلك أو لم تتعمد قال إن كان ذلك يسيرا فصلاتها تامة وقد ~~أساءت في ذلك وإن كان كثيرا فعليها أن تعيد الصلاة وقال أبو ms0088 حنيفة إن صلت ~~وربع رأسها أو ثلثه مكشوف أعادت الصلاة وإن كان أقل من ذلك لم تعد وهو قول ~~محمد PageV01P201 وقال أبو يوسف لا تعيد حتى يكون النصف مكشوفا وكذلك الفخذ ~~والبطن والشعر في قوله وقولهما # قلت أرأيت المرأة إذا قعدت في الصلاة كيف تقعد قال كأستر ما يكون لها # قلت أرأيت امرأة صلت فأرضعت ولدها في الصلاة قال هذا يقطع الصلاة # | - * باب الدعاء في الصلاة # - * # قلت أرأيت رجلا قد صلى فدعا الله فسأله الرزق وسأله العافية هل يقطع ذلك ~~الصلاة قال لا قلت وكذلك كل دعاء من القرآن وشبه القرآن فإنه لا يقطع ~~الصلاة قال نعم قلت فإن قال اللهم اكسني ثوبا اللهم زوجني فلانة قال هذا ~~يقطع الصلاة وما كان من الدعاء مما يشبه هذا فهو كلام وهو يقطع الصلاة قلت ~~فإن قال اللهم أكرمني اللهم أنعم علي اللهم أدخلني الجنة وعافني من النار ~~اللهم أصلح لي أمري اللهم اغفر لي ولوالدي اللهم وفقني وسددني اللهم اصرف ~~عني شر كل ذي شر PageV01P202 أعوذ بالله من شر الجن والإنس أعوذ بالله من ~~الشيطان الرجيم أعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء ومن شماتة الأعداء ~~اللهم ارزقني حج بيتك وجهادا في سبيلك اللهم استعملني في طاعتك وطاعة رسولك ~~اللهم اجعلنا صادقين اللهم اجعلنا حامدين عابدين شاكرين اللهم ارزقنا وأنت ~~خير الرازقين قال هذا كله حسن وليس شيء من هذا يقطع الصلاة وهذا من القرآن ~~وما يشبه القرآن وإنما يقطع الصلاة ما يشبه حديث الناس # قلت أرأيت الرجل يمر بالآية فيها ذكر النار فيقف عندها ويتعوذ بالله ~~ويستغفر الله وذلك في التطوع وهو وحده قال هذا حسن قلت فإن كان الإمام قال ~~أكره له ذلك قلت فإن فعل قال صلاته تامة قلت أرأيت الرجل يكون خلف الإمام ~~فيقرأ الإمام بسورة فيها ذكر الجنة وذكر النار أو ذكر الموت أينبغي ~~PageV01P203 لمن خلفه أن يتعوذ بالله من النار ويسأل الله الجنة قال يسمعون ~~وينصتون أحب إلي قلت أرأيت الرجل يكون خلف الإمام فيفرغ ms0089 الإمام من السورة ~~أتكره للرجل أن يقول صدق الله وبلغت رسله قال أحب إلي أن ينصت ويستمع قلت ~~فإن فعل هل يقطع ذلك صلاته قال لا صلاته تامة ولكن أفضل ذلك أن ينصت قلت ~~أرأيت الإمام يقرأ الآية فيها ذكر قول الكفار أينبغي لمن خلفه أن يقولوا لا ~~إله إلا الله قال أحب ذلك إلي أن يستمعوا وينصتوا قلت فإن فعلوا قال صلاتهم ~~تامة # | - * الإشارة في الصلاة # - * قلت أرأيت رجلا صلى فمرت خادمه بين يديه وهو يصلي أو قريبا منه فقال ~~سبحان الله أو ما بيده PageV01P204 ليصرفها عن نفسه هل يقطع ذلك صلاته قال ~~لا وأحب إلي أن لا يفعل # قلت أرأيت رجلا صلى فاستأذن عليه رجل فسبح وأراد بذلك إعلامه أنه في ~~الصلاة هل يقطع ذلك صلاته قال لا # قلت أرأيت رجلا صلى فأخبر بخبر يسوءه فاسترجع فأراد به جوابه قال هذا ~~كلام وهو يقطع الصلاة قلت فإن أراد بذلك تلاوة القرآن قال صلاته تامة قلت ~~فإن أخبر بخبر يسوءه أو يفرحه فقال سبحان الله أو قال الحمد الله أو قال ~~اللهم لك الحمد أو قال اللهم لك الشكر وأراد بذلك جوابه قال هذا كلام يقطع ~~الصلاة قلت فإن لم يرد بذلك جوابه ولكنه حمد الله وكبر وسبح قال هذا لا ~~يكون كلاما وصلاته تامة قلت وكيف يكون التسبيح والتحميد والتكبير والشكر ~~كلاما قال أو ليس قد يكون الشعر تسبيحا وتحميدا فلو أن شاعرا أنشد شعرا في ~~صلاته أما يكون كلاما ويقطع صلاته قلت بلى قال فهذا PageV01P205 وذاك سواء ~~وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف أما أنا فلا أرى التسبيح والتحميد ~~والتهليل كلاما ولا يقطع الصلاة وإن أراد بذلك الجواب # # | - * فيمن يؤم القوم وهو يقرأ في المصحف # - * قلت أرأيت الإمام يؤم القوم في رمضان أو في غير رمضان وهو يقرأ في ~~المصحف قال أكره له ذلك قلت وكذلك لو كان يصلي وحده قال نعم قلت فهل تفسد ~~صلاته قال نعم وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ms0090 ومحمد أما نحن فنرى أن ~~صلاته تامة ولكنا نكره له ذلك لأنه يشبه فعل أهل الكتاب # قلت أرأيت الرجل يصلي ومعه جلد ميتة مدبوغ قال لا بأس بذلك دباغه طهوره ~~قلت فإن كان الجلد غير مدبوغ PageV01P206 قال صلاته فاسدة وعليه أن يستقبل ~~الصلاة قلت وكذلك لو صلى ومعه من لحومها شيء كثير قال نعم # قلت أرأيت إن صلى ومعه عظم من عظامها أو صوف قال صلاته تامة قلت لم قال ~~لأن العظم ليس من اللحم والصوف كذلك وليس عليه دباغ ولا بأس بالانتفاع به # # | - * فيمن صلى وقدامه العذرة # - * قلت أرأيت الرجل يصلي وقدامه العذرة أو البول أو ناحية منه هل يفسد ~~ذلك صلاته قال لا قلت فإن كان حيث سجد أو حيث يقوم قال صلاته فاسدة وعليه ~~أن يستقبل الصلاة قلت فإن كان ناحية من مقامه وعن موضع سجوده قال لا يضره ~~ذلك ولكن أحب إلي أن يتنحى عن ذلك المكان قلت وكذلك الخمر والميتة والدم ~~والقيء قال نعم # # | - * فيمن يصلي على الأرض أو البساط وقدامه بول # - * قلت أرأيت رجلا صلى في مكان من الأرض قد كان فيه بول أو عذرة أو دم ~~أو قيء أو خمر وقد جف ذلك وذهب أثره قال صلاته تامة قلت فإن كان لم يذهب ~~أثره قال صلاته فاسدة وعليه PageV01P207 أن يستقبل الصلاة # قلت أرأيت رجلا صلى على بساط قد كان أصابه بول أو عذرة أو دم أو خمر أو ~~قيء قد جف وذهب أثره قال صلاته فاسدة وعليه أن يعيد الصلاة ولا يشبه البساط ~~الأرض في هذا # قلت أرأيت الرجل يصلي على الطنفست أو على الحصير أو على البوري أو على ~~المسح أو على المصلى يسجد على ثوبه أو لبده فيسجد عليه يتقى بذلك حر الأرض ~~وبردها قال صلاته تامة # قلت أرأيت الرجل يصلي في جلود السباع وقد دبغت قال نعم لا بأس بذلك قلت ~~وكذلك الميتة قال نعم # # | - * في الصلاة على الثلج # - * قلت أرأيت الرجل يصلي على الثلج قال إن كان متمكنا يستطيع ms0091 أن يسجد ~~عليه فلا بأس بذلك # قلت أرأيت المسجد هل تكره أن تكون قبلته إلى الحمام أو إلى PageV01P208 ~~مخرج أو إلى قبر قال نعم أكره له ذلك قلت فإن صلى فيه أحد يجزيه صلاته قال ~~نعم # قلت أرأيت القوم المسافرين تكره لهم أن يصلوا على الطريق قال نعم أكره ~~لهم ذلك وينبغي لهم أن يتنحوا عن الطريق إذا صلوا قلت فإن لم يتنحوا وصلوا ~~على ظهر الطريق قال صلاتهم تامة # فيمن سجد على بعض أعضائه أو على ظهر الرجل قلت أرأيت رجلا صلى مع الناس ~~فزحمه الناس فلم يجد موضعا لسجوده فسجد على ظهر الرجل قال صلاته تامة # # | - * فيمن سجد على بعض أعضائه أو على ظهر الرجل # - * # قلت أرأيت الرجل إذا صلى هل تكره له أن يخفف ركوعه وسجوده ولا يقيم ظهره ~~قال نعم أكره ذلك أشد الكراهية # قلت أرأيت رجلا دخل في صلاة الإمام ولم يدر الظهر هي أم الجمعة فصلى معه ~~ركعتين فإذا هي الجمعة أو إذا هي الظهر قال يجزيه أيهما كانت فقد نواها ~~لأنه قد نوى صلاة الإمام وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد قلت فإن دخل ~~معه في الصلاة ولم ينو صلاة الإمام ولكنه نوى الجمعة وصلى معه فإذا هي ~~الظهر قال صلاته فاسدة قلت أرأيت إن دخل معه ونوى الظهر ولم ينو صلاة ~~الإمام فصلى معه فإذا PageV01P209 هي الجمعة قال صلاته فاسدة لأنه لم ينو ~~ما نوى إمامه إنما أوجب هذا على نفسه غير ما أوجب إمامه على نفسه # قلت أرأيت رجلا صلى فوضع أنفه على الأرض في سجوده ولم يضع جبهته أو وضع ~~جبهته ولم يضع أنفه قال تجزيه صلاته وقد أساء حين لم يضعهما جميعا وهذا قول ~~أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد إذا سجد الرجل على أنفه ولم يسجد على جبهته ~~من علة به أجزاه ذلك ومن غير علة وهو يقدر على ذلك أعاد الصلاة وإن سجد على ~~جبهته ولم يسجد على أنفه وهو يقدر على ذلك أجزاه PageV01P210 # # | - * فيمن افتتح ms0092 التطوع أو المكتوبة قائما ثم يعتمد على شيء أو يقعد من ~~غير عذر # - * قلت أرأيت الرجل يصلي المكتوبة وهو إمام أو وحده أتكره أن يعتمد على ~~شيء قال نعم أكره له ذلك إلا من عذر قلت فإن فعل ذلك قال صلاته تامة # قلت أرأيت رجلا دخل في الصلاة فقرأ وركع ثم ذكر وهو راكع أنه لم يكبر ~~تكبيرة الافتتاح للصلاة فكبرها وهو راكع قال لا يجزيه وعليه أن يرفع رأسه ~~من الركوع ويكبر ثم يقرأ ثم يركع فيكبر قلت أرأيت إن لم يكبر تكبيرة ~~الافتتاح ولكن لما ذكر كبر لركوعه ولسجوده قال لا يجزيه شيء من ذلك وعليه ~~أن يستقبل الصلاة فريضة كانت أو تطوعا # قلت أرأيت رجلا افتتح الصلاة تطوعا وهو قائم ثم بدا له أن يقعد ويصلي ~~قاعدا من غير عذر هل يجزيه قال نعم في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد ~~لا يجزيه قلت فإن افتتح الصلاة وهو قاعد ثم بدا له أن يقوم فيصلي قائما أو ~~يصلي بعضها قائما وبعضها قاعدا قال يجزيه قلت فإن افتتح وهو قاعد فقرأ حتى ~~إذا أراد PageV01P211 أن يركع قام فركع ففعل ذلك في صلاته كلها قال لا بأس ~~بذلك بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك قلت أرايت الرجل ~~إذا افتتح الصلاة وهو قائم لم رخصت له أن يقعد ولم لا يكون هذا بمنزلة رجل ~~قال لله علي ركعتان قائما قال هما بالقياس سواء غير أنني أستحسن في هذا ~~وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد لا يجزيه # # | - * فيمن صلى على غير وضوء # - * قلت أرأيت إن افتتح الصلاة تطوعا وهو على غير وضوء أو كان متوضئا ~~وعليه ثوب فيه دم أو بول أو عذرة أكثر من قدر الدرهم ولم يعلم بذلك هل ترى ~~هذا دخولا في الصلاة قال ليس هذا دخولا في الصلاة وليس عليه قضاء قلت لم ~~قال لأن هذا لو تم على صلاته لم يجزه ذلك PageV01P212 # قلت أرأيت رجلا افتتح الصلاة تطوعا ms0093 نصف النهار أو حين احمرت الشمس أو بعد ~~الفجر أو قبل طلوع الشمس فصلى ركعتين قال قد أساء ولا شيء عليه قلت أرأيت ~~لو قطعها وأفسدها قال عليه أن يقضيها بعد ذلك في ساعة تحل فيها الصلاة قلت ~~لم جعلت عليه القضاء وقد افتتحها في ساعة لا تحل فيها الصلاة قال لأنه دخل ~~في صلاة فافتتحها وأوجبها على نفسه # قلت أرأيت المرأة تصلي ومعها صبيها تحمله قال قد أساءت في حمل الصبي ~~وينبغي لها أن تضع صبيها ثم تصلي قلت فإن لم تضع صبيها وصلت قال صلاتها ~~تامة # # | - * فيمن صلى وفي فيه دنانير أو دراهم # - * قلت أرأيت رجلا صلى وفي فيه درهم أو دينار أو لؤلؤة هل يقطع ذلك ~~صلاته قال لا قلت وكذلك لو كان في فيه عشرة دنانير قال نعم قلت وكذلك لو ~~كان في يده متاع أو ثياب أو دراهم أو جوهر أو دنانير قال نعم صلاته في هذا ~~كله تامة إلا أني أكره له ذلك قلت أرأيت إن كان في يده دراهم أو دنانير أو ~~متاع ولم يضع يديه على PageV01P213 ركبتيه في الركوع ولم يضعهما على الأرض ~~في السجود قال أكره له ذلك وصلاته تامة # # | - * فيمن صلى فأقعى من غير عذر # - * قلت أرأيت رجلا صلى فأقعى أو تربع في صلاته من غير عذر قال قد أساء ~~وصلاته تامة قلت أرأيت الرجل إذا صلى تطوعا قاعدا أيتربع ويقعد كيف يشاء ~~وإن شاء يصلي محتبيا قال نعم # قلت أرأيت رجلا صلى فوق المسجد بصلاة الإمام هل يجزيه ذلك قال إن كان خلف ~~الإمام فصلاته تامة وإن كان أمام الإمام فصلاته فاسدة وعليه أن يعيد الصلاة ~~قلت أرأيت إن كان السطح إلى جنب المسجد وليس بينه وبين المسجد طريق فيصلي ~~في ذلك السطح بصلاة الإمام قال صلاته تامة # قلت أرأيت رجلا صلى في بيت وفي القبلة تماثيل مصورة وقد قطع رؤسها قال لا ~~يضره ذلك شيئا لأن هذه ليست بتماثيل PageV01P214 # قلت أرأيت الستر الذي يكون فيه التماثيل أتكره أن ms0094 يكون في قبلة المسجد ~~قال نعم قلت فإن كان على باب البيت في مؤخر القبلة قال ليس بمنزلة أن يكون ~~في القبلة # قلت أرأيت رجلا صلى وعليه ثوب فيه تماثيل قال أكره له ذلك قلت فإن صلى ~~فيه قال صلاته تامة قلت وكذلك لو صلى في بيت وفي قبلة المسجد تماثيل قال ~~نعم صلاته تامة # قلت أرأيت رجلا صلى على بساط فيه تماثيل قال أكره له ذلك قلت فإن فعل قال ~~صلاته تامة والبساط أهون إذا كان فيه تماثيل من أن يكون في القبلة لأنه قد ~~رخص في البساط # قلت أرأيت رجلا يقرأ دخل في صلاة أمي تطوعا ثم أفسدها PageV01P215 قال ~~ليس عليه قضاؤها قلت وكذلك لو دخل في صلاة امرأة قال نعم قلت وكذلك لو دخل ~~في صلاة جنب أو على غير وضوء قال نعم ليس عليه قضاء في شيء مما ذكرت قلت لم ~~قال لأنه لم يدخل في صلاة تامة # قلت أرأيت رجلا صلى مع الإمام في الصلاة وإلى جنبه جارية لم تحض وهي تصلي ~~بصلاة الإمام هل يفسد ذلك عليه صلاته قال إذا كانت الجارية تعقل الصلاة ~~فإنى أستحسن أن أفسد صلاته وآمره أن يعيد ألا ترى لو أن الجارية صلت بغير ~~وضوء أو صلت عريانة أمرتها أن تعيد الصلاة قلت وكذلك الصبي الذي قد يكاد أن ~~يبلغ ولم يبلغ إذا صلى بغير وضوء أو صلى عريانا أمرته أن يعيد الصلاة قال ~~نعم # قلت أرأيت جارية قد راهقت ولم تبلغ الحيض فصلت بغير قناع قال أستحسن في ~~هذا وأرى أن يجزيها ولا يشبه هذا إذا PageV01P216 كانت عريانة أو على غير ~~وضوء # قلت أرأيت أمة صلت بغير قناع قال صلاتها تامة قلت وكذلك المكاتبة ~~والمدبرة وأم الولد قال نعم قلت أرأيت أمة مكاتبة أو أم ولد صلت بغير قناع ~~ركعة ثم اعتقت قال عليها أن تأخذ قناعها وتبنى على ما مضى من صلاتها قلت لم ~~قال لأنها قد صلت والصلاة لها حلال جائزة تامة ثم اعتقت فصلت وهي ms0095 حرة بقناع ~~تمت صلاتها أمة وحرة في الوجهين جميعا # قلت أرأيت رجلا توضأ فبقي عضو من أعضائه لم يصبه الماء ثم دخل الصلاة ~~فصلى ركعة ثم أحدث فخرجت منه ريح أو رعاف أو قيء فتوضأ أيبنى على وضوئه أم ~~يستأنف قال بل يستأنف الوضوء والصلاة قلت لم ولو تم على صلاته كان عليه أن ~~يعيد قال لأنه لو كان قد توضأ فأتم الصلاة ثم أحدث كان عليه أن يستأنف ~~وضوءه فإذا كان لم يتم وضوءه فذلك أحرى أن يستأنف الصلاة # | - * باب صلاة المريض في الفريضة # - * # قلت أرأيت المريض الذي لا يستطيع أن يقوم و لا يقدر على السجود كيف يصنع ~~قال يومى على فراشه إيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع قلت فإن صلى وكان ~~يستطيع أن يقوم ولا يستطيع PageV01P217 أن يسجد قال يصلي قاعدا يومى إيماء ~~قلت فإن صلى قائما يومى إيماء قال يجزيه قلت فإن كان لا يستطيع أن يصلي إلا ~~مضطجعا كيف يصنع قال يستقبل القبلة ثم يصلي مضطجعا يومى إيماء ويجعل السجود ~~أخفض من الركوع # قلت أرأيت رجلا مريضا صلى نائما فائتم به مريض آخر معه يومى إيماء قال ~~يجزيهما جميعا قلت وكذلك لو كانوا جماعة قال نعم قلت أرأيت رجلا مريضا صلى ~~قاعدا يركع ويسجد فائتم به قوم فصلوا خلفه قياما قال يجزيهم وهذا قول أبي ~~حنيفة # قلت أرأيت إن كان الإمام صحيحا وهو يصلي قائما وخلفه مريض يصلي قاعدا قال ~~يجزيه قلت فإن كان المريض الذي خلف الإمام يومى إيماء قال يجزيه وصلاته ~~تامة PageV01P218 # قلت أرأيت إن كان الإمام المريض لا يستطيع السجود فأومى إيماء وهو جالس ~~فائتم به قوم يصلون قياما قال يجزيه و لا يجزيهم # قلت أرأيت رجلا ينزع الماء من عينيه وأمر أن يستلقي على ظهره ونهى عن ~~القعود والسجود هل يجزيه أن يصلي مستلقيا يومى إيماء قال نعم يجزيه # قلت أرأيت مريضا صلى لغير القبلة أومى إيماء متعمدا لذلك قال لا يجزيه ~~وعليه أن يعيد قلت وكذلك الصحيح قال نعم قلت ms0096 فإن كان منه خطأ لم يتعمد له ~~قال يجزيه # قلت أرأيت رجلا مريضا صلى صلاة قبل وقتها متعمدا لذلك مخافة أن يشغله ~~المرض عنها أو ظن أنه في الوقت ثم علم بعد ذلك أنه صلى PageV01P219 قبل ~~الوقت قال لا يجزيه في الوجهين جميعا وعليه أن يعيد الصلاة # قلت أرأيت قوما مرضى يكونون في بيت فيؤمهم بعضهم يأتمون به وهم يصلون ~~قعودا قال صلاتهم تامة # قلت أرأيت إن كان الإمام مريضا وخلفه قوم أصحاء يأتمون به والإمام قاعد ~~يومى إيماء أو مضطجعا على فراشه يومى إيماء والقوم يصلون قياما قال يجزيه ~~ولا يجزى القوم في الوجهين جميعا # قلت أرأيت قوما مرضى يكونون في بيت فيؤمهم بعضهم بالليل وهم يصلون لغير ~~القبلة والإمام يصلي للقبلة أو صلى الإمام لغير القبلة وصلى من خلفه للقبلة ~~أو غير القبلة وهم غير متعمدين لذلك وهم يرون أنهم قد أصابوا القبلة قال ~~صلاتهم تامة # قلت أرأيت قوما مسافرين صلوا في السفر فأمهم رجل منهم وتعمدوا القبلة ~~فأخطأوا وصلوا ركعة ثم علموا بالقبلة قال يصرفون وجوههم فيما بقي من صلاتهم ~~للقبلة وصلاتهم تامة قلت لم جعلت صلاتهم تامة وقد صلوا لغير القبلة ثم ~~علموا بذلك قبل أن يفرغوا من صلاتهم قال لأنهم لو تموا عليها أجزاهم # قلت أرأيت رجلا مريضا صلى وهو يومى إيماء قاعدا أو مضطجعا فسها في صلاته ~~قال عليه أن يسجد سجدتي السهو يومى إيماء PageV01P220 # قلت أرأيت رجلا مريضا لا يستطيع أن يتكلم أيجزيه أن يومى إيماء بغير ~~قراءة قال نعم # قلت أرأيت رجلا مريضا أغمى عليه يوما وليلة ثم أفاق قال عليه أن يقضي ما ~~فاته من الصلاة قلت فإن أغمى عليه أياما قال لا يقضي شيئا مما ترك قلت من ~~أين اختلفا قال للأثر الذي جاء عن ابن عمر # قلت أرأيت رجلا مريضا افتتح الصلاة فصلى ركعة يومى إيماء ثم PageV01P221 ~~أحدث فتوضأ أيبنى على ما مضى من صلاته قال نعم المريض الصحيح في هذا سواء ~~قلت أرأيت رجلا مريضا به جرح في ms0097 جسده أو في رأسه أو به وجع لا يستطيع ~~القيام ولا الركوع ولا السجود أيومى إيماء قاعدا ويجعل السجود أخفض من ~~الركوع قال نعم قلت أرأيت رجلا أصابه فزع أو خوف من شيء فلم يستطع القيام ~~لما به هل يجزيه أن يصلي قاعدا قال نعم قلت أرأيت رجلا في جبهته جرح ولا ~~يستطيع أن يسجد عليه هل يجزيه أن يومى إيماء قال لا ولكن يسجد على أنفه قلت ~~فإن أومى ايماء قال لا يجزيه وعليه أن يعيد الصلاة قلت وكذلك لو كان الجرح ~~بأنفه وهو يستطيع أن يسجد على جبهته قال نعم # قلت أرأيت المريض الذي لا يستطيع أن يركع ولا يسجد أيسجد على عود أو قصبة ~~أو وسادة ترفع إليه قال أكره له ذلك قلت فإن رفع إليه فسجد عليه من غير أن ~~يومى إيماء قال لا يجزيه صلاته قلت فإن كان يخفض رأسه بالسجود ثم يقرب ~~العود منه فيلزقه بأنفه وجبهته حتى فرغ من صلاته قال صلاته تامة قلت لم قال ~~لأن خفض رأسه إيماء PageV01P222 قلت وكذلك لو وضع للمريض وسادة أو مرفقة ~~يسجد عليها قال نعم # قلت أرأيت المريض هل يسعه أن يصلي بغير قراءة وهو يستطيع القراءة قال لا ~~قلت فإن صلى قال لا يجزيه وعليه أن يعيد # قلت فهل يقصر المريض الصلاة كما يقصر المسافر قال لا قلت فهل يصلي بغير ~~وضوء وهو يقدر على الوضوء قال لا قلت فإن فعل في هذا كله وصلى قال لا يجزيه ~~وعليه أن يعيد # قلت أرأيت رجلا افتتح الصلاة وهو صحيح قائم ثم أصابه وجع فلم يستطع أن ~~يصلي إلا قاعدا يومى إيماء أو مضطجعا يومى إيماء أيصلي بقية صلاته بالإيماء ~~وقد صلى بعضها قائما قال نعم قلت فإن صلى قاعدا يسجد ويركع وصلى ركعتين ثم ~~برأ وصح قال يصلي بقية صلاته قائما في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد ~~يستقبل الصلاة # قلت أرأيت رجلا مريضا لا يستطيع الركوع ولا السجود فصلى ركعة يومى إيماء ~~ثم صح ms0098 فقام أيصلي بقية صلاته قائما قال أما هذا فيستقبل الصلاة كلها قائما ~~وهذا لا يشبه الأول لأن هذا كله يومى والأول كان يسجد PageV01P223 # قلت أرأيت الرجل المريض الذي لا يستطيع أن يركع ولا يسجد ولا يستطيع ~~الجلوس فأراد أن يصلي مضطجعا يومى إيماء كيف يومى قال يتوجه نحو القبلة ~~فيومى على قفاه ويجعل السجود أخفض من الركوع حتى يفرغ من صلاته # قلت أرأيت الرجل المريض إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين قال فليدع الظهر ~~حتى يأتي آخر وقتها ويقدم العصر في أول وقتها ولا يجمع بينهما في وقت واحد ~~ويوتر ويقنت على كل حال # | - * باب السهو في الصلاة وما يقطعها # - * # قلت أرأيت رجلا صلى فسها في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أو أربعا وذلك أول ~~ما سها قال عليه أن يستقبل الصلاة قلت فإن لقي ذلك غير مرة كيف يصنع قال ~~يتحرى الصواب فإن كان أكثر رأيه أنه قد أتم مضى على صلاته وإن كان أكثر ~~رأيه أنه صلى ثلاثا أتم الرابعة ثم يتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو ويسلم عن ~~يمينه وعن شماله في آحرها # قلت أرأيت رجلا صلى فقام فيما يقعد فيه أو قعد فيما يقام فيه PageV01P224 ~~قال يمضي على صلاته وعليه سجدتا السهو قلت وكل من وجب عليه سجدتا السهو ~~فإنما يسجدهما بعد التسليم ويتشهد فيهما ويسلم قال نعم فإن شك في سجود ~~السهو عمل بالتحري ولم يسجد لسهو السهو # قلت أرأيت رجلا سها في تكبير العيدين هل عليه سجدتا السهو قال نعم قلت ~~أرأيت رجلا سها في تكبير الركوع والسجود قال ليس عليه سجدتا السهو قلت من ~~أين اختلفا قال تكبير الركوع والسجود بمنزلة التسبيح في الركوع والسجود ولا ~~سهو عليه في هذا وتكبير العيدين بمنزلة القنوت في الوتر والتشهد وعليه في ~~ذلك السهو # قلت أرأيت رجلا سها في تكبير الصلاة كلها إلا التكبيرة التي يفتتح بها ~~الصلاة هل عليه في ذلك سهو قال لا قلت لم قال لأن التكبير ليس بالصلاة ~~بعينها قلت وكذلك لو سها ms0099 عن التسبيح في الركوع أو في السجود لم يكن عليه ~~سهو قال نعم قلت لم قال أرأيت لو سها فترك التعوذ وترك سبحانك اللهم وبحمدك ~~PageV01P225 أو ترك آمين هل عليه سهو قلت لا قال فهذا وذاك سواء # قلت فإن ترك التشهد ساهيا قال أستحسن أن يكون عليه سجدتا السهو # قلت أرأيت إن نسي فاتحة القرآن في الركعة الأولى أو في الثانية أو بدأ ~~بغيرها فلما قرأ من السورة شيئا ذكر أنه لم يقرأ فاتحة الكتاب قال يبدأ ~~فيقرأ فاتحة الكتاب ثم السورة وعليه سجدتا السهو قلت أرأيت إن نسي فاتحة ~~القرآن في الركعتين الأوليين وقد قرأ غيرها هل يقرأ في الأخريين قال إن شاء ~~قرأها وإن شاء لم يقرأها قلت فإن قرأها هل يكون ذلك قضاء لما ترك قال لا ~~قلت لم قال لأنها لو كانت قضاء لوجب عليه أن يقرأها في الأخريين وكان عليه ~~سجدتا السهو قرأ في الأخريين أو لم يقرأ # قلت أرأيت رجلا صلى الظهر فقرأ في الركعتين الأوليين في كل واحدة بفاتحة ~~القرآن ولم يقرأ معها شيئا ففعل ذلك ساهيا أعليه PageV01P226 أن يقرأ في ~~الأخريين مع فاتحة القرآن سورة قال أحب إلي أن يقرأ قلت فإن لم يفعل قال ~~يجزيه وعليه سجدتا السهو قرأ أو لم يقرأ قلت فإن لم يقرأ في الأوليين بشيء ~~من القرآن ساهيا أترى عليه أن يقرأ بفاتحة القرآن وبسورة في كل ركعة من ~~الأخريين قال نعم قلت فإن لم يقرأ فيهما أو قرأ في إحداهما قال لا يجزيه # قلت فإن كان إماما وكانت العشاء فقرأ في الأخريين وأخفى بالقراءة أو كانت ~~الظهر والعصر فقرأ فيهما وجهر بالقراءة أكان عليه سجدتا السهو قال نعم قلت ~~أرأيت إن لم يقرأ في الأوليين شيئا وقرأ في الأخريين بآية آية وهو ساه في ~~الأوليين متعمدا في الأخريين قال تجزيه إن لم تكن آية قصيرة جدا وقال أبو ~~حنيفة صلاته جائزة وإن كانت آية قصيرة ثم إنه رجع عن قوله الأول قلت ~~PageV01P227 أرأيت هل عليه سجدتا ms0100 السهو قال نعم # قلت أرأيت إماما صلى بقوم فجهر بالقرآن في صلاة يخافت بها أو خافت في ~~صلاة يجهر فيها بالقرآن قال قد أساء وصلاته تامة قلت فإن فعل ذلك ساهيا قال ~~عليه سجدتا السهو قلت فإن لم يكن إماما ولكنه صلى وحده فخافت فيما يجهر فيه ~~أو جهر فيما يخافت فيه قال ليس عليه شيء قلت من أين اختلفا قال إذا كان ~~الرجل وحده وأسمع أذنيه القرآن أو رفع ذلك أو خفض في نفسه أجزاه ذلك وليس ~~عليه سهو لأنه وحده وإذا كان الإمام فلا بد له من أن يضع ذلك موضعه فإن كان ~~ساهيا فيما صنع وجب عليه سجدتا السهو PageV01P228 وإن تعمد لذلك فقد أساء ~~وصلاته تامة # قلت أرأيت إماما صلى بقوم وسها في صلاته ولم يسه من خلفه قال إذا وجب على ~~الإمام سجدتا السهو وجب ذلك على من خلفه وإن لم يسه منهم أحد غيره # قلت أرأيت إن سها من خلفه ولم يسه الإمام قال ليس عليهم ولا عليه سهو # قلت أرأيت رجلا سلم في الرابعة قبل التشهد ساهيا قال عليه أن يتشهد ثم ~~يسلم ثم يسجد سجدتي السهو ثم يتشهد ثم يسلم قلت لم قال أرأيت لو كان عليه ~~سجدة من تلاوة أو ركعة قد ترك منها سجدة فذكر ذلك أليس عليه أن يسجدهما ~~ويتشهد ويسلم ثم يسجد للسهو ويتشهد ثم يسلم إذا كان سلم ساهيا وإن كان سلم ~~وهو ذاكر لذلك فصلاته فاسدة وإن كانت السجدة من الصلاة قلت بلى قال فهذا ~~وذاك سواء إذا كانت السجدة من الركعة فسلم وهو ذاكر فإن صلاته فاسدة وإن ~~كانت السجدة من تلاوة فصلاته تامة وليس عليه PageV01P229 أن يسجد سجدتي ~~السهو قلت فإن سلم متعمدا وعليه التشهد وقد قعد قدر التشهد أجزاه ذلك وليس ~~عليه سجدتا السهو قال نعم # قلت أرأيت رجلا صلى فسها في صلاته فلم يدر كم صلى ثم استيقن أنه صلى ثلاث ~~ركعات أيجب عليه سجدتا السهو قال إن كان حين سها لم يدر ms0101 كم صلى حتى تفكر ~~ونظر في ذلك فإن كان تفكره ونظره في ذلك يشغله عن شيء من صلاته وجب عليه ~~سجدتا السهو وإن كان تفكره ونظره في ذلك لم يطل ولم يشغله عن شيء من صلاته ~~فصلى فلا سهو عليه والإمام والذي صلى وحده في ذلك سواء # قلت أرأيت رجلا صلى من الظهر ركعتين فقام في الثالثة ولم يجلس ولم يستو ~~قائما حتى ذكر فقعد هل عليه سجدتا السهو قال نعم قلت لم قال لأنه قد تغير ~~عن حاله فإذا تغير عن حاله وجب عليه سجدتا السهو قلت وكذلك لو فعل هذا في ~~الرابعة قال نعم # قلت أرأيت رجلا صلى فسها في صلاته مرتين أو ثلاثا أو أربعا كم ~~PageV01P230 يجب عليه لسهوه ذلك قال يجب عليه سجدتا السهو ولا يجب عليه غير ~~ذلك والإمام والذي يصلي وحده في ذلك سواء # قلت أرأيت رجلا صلى فأراد أن يقرأ في صلاته بسورة فأخطأ فقرأ غيرها أو ~~قرأ تلك السورة فأخطأ فيها هل يجب عليه سجدتا السهو قال لا والإمام وغيره ~~في ذلك سواء # قلت أرأيت رجلا صلى خلف الإمام وكان يقوم قبل الإمام أو كان يقعد قبل ~~قعود الإمام أو كان سجد قبله وهو ساه في ذلك هل عليه سجدتا السهو قال ليس ~~على من خلف الإمام سهو إلا أن يسهو الإمام قلت فإن كان يركع قبل الإمام ~~ويسجد قبله قال إن أدرك الإمام بركعة وهو راكع أو يسجد وهو ساجد أجزاه قلت ~~إن أدرك الإمام وهو راكع فكبر معه ولم يركع حتى رفع الإمام رأسه فلا يستطيع ~~أن يركع قبل أن يرفع الإمام رأسه ثم ركع قال لا يجزيه وعليه قضاء تلك ~~الركعة قلت لم قال لأنه لم يركع مع الإمام ولم يدرك مع الإمام # قلت أرأيت رجلا صلى بقوم فسها في صلاته فلما قعد في الرابعة تشهد ثم ~~سجدهما قبل التسليم هل يجزيه ذلك قال نعم قلت فهل يعيدهما بعد التسليم قال ~~لا قلت والإمام والذي يصلي وحده في ذلك ms0102 سواء قال نعم PageV01P231 # قلت أرأيت رجلا صلى فسها في صلاته فلما فرغ من صلاته سجد لسهوه فشك فلم ~~يدر أسجد لسهوه واحدة أو اثنتين قال يتحرى الصواب فإن كان أكبر رأيه أنه ~~سجد سجدة واحدة سجد أخرى وإن كان أكبر رأيه أنه سجد سجدتين لسهوه تشهد وسلم # قلت أرأيت إماما صلى بقوم فسها في صلاته فلما فرغ من صلاته سلم وهو لا ~~يريد أن يسجد للسهو ثم بدا له أن يسجد للسهو وهو في مجلسه ذلك قبل أن يقوم ~~وقبل أن يتكلم قال عليه أن يسجد سجدتي السهو ويسجد معه أصحابه قلت فإن قام ~~ولم يسجد قال ليس عليه شيء قلت وكذلك لو تكلم قبل أن يسجد قال نعم قلت فإن ~~لم يتكلم ولم يقم ولكنه أراد السجود وفي أصحابه من قد تكلم ومنهم من قد قام ~~فذهب قال من تكلم منهم أو خرج من المسجد لم يكن عليه سجدتا السهو ومن كان ~~مع الإمام ولم يتكلم ولم يخرج فعليه أن يسجد مع الإمام PageV01P232 # قلت أرأيت إن كان حين سلم كان من نيته أن يسجد للسهو فنسي أن يسجد حتى ~~تكلم أو خرج من المسجد قال هذا قطع للصلاة ولا شيء عليه قلت فإن لم يتكلم ~~ولم يخرج وكان في مجلسه وقد نوى حين سلم أن يسجد أو لم ينو ثم ذكرهما وهو ~~في مجلسه قال عليه أن يسجدهما و النية ههنا وغير النية سوء قلت أرأيت إن ~~نوى لم لا يكون عليه سجدتا السهو واجبتين قال أرأيت لو سها وأجمع رأيه أن ~~لا سجود عليه في ذلك فسلم على نيته تلك ثم بدا له من ساعته أن يسجد أليس ~~يجب عليه أن يسجد قلت بلى قال أفلا ترى أن النية ههنا ليست بشيء # قلت أرأيت إماما صلى بقوم فسها في صلاته فلما فرغ وسلم جاء رجل فدخل معه ~~على تلك الحال قبل أن يسجد الإمام للسهو ثم إن الإمام سجد للسهو أيسجد هذا ~~الرجل معه قال نعم قلت وتراه ms0103 قد أدرك الصلاة معه قال نعم قلت فإن سجد مع ~~الإمام ثم قام يقضي أترى عليه أن يعيد السهو إذا فرغ من صلاته قال لا قلت ~~PageV01P233 لم قال لأنه قد سجد الذي وجب عليه مع الإمام وليس عليه أن يعيد ~~قلت أرأيت لو سها في صلاته بعدما قام يقضي قال يجب عليه سجدتا السهو قلت لم ~~قال لأن سجوده الأول مع الإمام لا يجزيه من سهوه هذا الآخر ولا يكون سجوده ~~قبل هذا السهو وقبل أن يجب عليه سجوده فهذا السهو للآخر قلت أرأيت إن لم ~~يسه مع الإمام فقام يقضي بعد ما فرغ الإمام من صلاته فسها في صلاته كم عليه ~~أن يسجد قال سجدتان وليس عليه غيرهما قلت أرأيت إن لم يسه حتى فرغ من صلاته ~~هل عليه أن يسجد لسهو الإمام قال نعم قلت لم وقد تركهما في موضعهما قال أدع ~~القياس واستحسن # قلت أرأيت إماما صلى بقوم ركعة فسها فيها ثم قام في الثانية فجاء رجل ~~فدخل معه في الصلاة أيجب عليه أن يسجد مع الإمام سجدتي السهو قال نعم قلت ~~لم وإنما دخل بعد ما سها قال لأنه يجب عليه ما يجب على الإمام ألا ترى أن ~~الإمام يسجدهما وهو خلفه PageV01P234 فينبغي له أن يسجدهما معه قلت فإن لم ~~يسجدهما معه قال عليه أن يسجدهما بعد ما يفرغ من صلاته # قلت أرأيت رجلا صلى فسها في صلاته فلما فرغ وسلم أحدث وهو غير متعمد لذلك ~~هل ينبغي له أن يتوضأ ثم يعود إلى مكانه فيسجد سجدتي السهو ويتشهد ويسلم ~~قال نعم قلت فإن لم يفعل قال ليس عليه شيء # قلت أرأيت إماما صلى بقوم فسها في صلاته ثم أحدث فتأخر وقدم رجلا هل يجب ~~على الثاني سجدتا السهو اللتان كانتا على الإمام الأول قال نعم قلت فإن سها ~~الثاني أيضا كم عليه للسهو قال عليه سجدتا السهو الأول وليس عليه لسهوه ~~الآخر قلت أرأيت إن لم يكن الأول سها حتى أحدث فقدم الثاني هل يجب ms0104 على ~~الأول الذي أحدث سجدتا السهو قال نعم إن بنى على صلاته قلت لم قال لأن ~~الثاني إمام الأول فما وجب عليه وجب على الأول ألا ترى أن الثاني لو ضحك أو ~~تكلم أفسد صلاته وصلاة من خلفه وكان قد أفسد صلاة الأول أو لا ترى أن ما ~~دخل على الثاني دخل على الأول مثله قلت أرأيت لو أحدث الإمام الأول أو تكلم ~~أو ضحك هل PageV01P235 يفسد على الإمام الثاني أو من خلفه قال لا قلت لم ~~قال لأنه قد خرج من أن يكون إمامهم وصار الإمام غيره # قلت أرأيت رجلا صلى فسها في صلاته فلما سلم سجد سجدة واحدة للسهو ثم أحدث ~~هل ينبغي له أن يتوضأ ثم يرجع إلى مكانه فيسجد الأخرى ثم يتشهد ويسلم قال ~~نعم قلت فإن لم يفعل أو تكلم قال ليس عليه شيء # قلت أرأيت إماما صلى بقوم فسها في صلاته فلما فرغ من صلاته وسلم سجد سجدة ~~واحدة للسهو ثم أحدث أينبغي له أن يتأخر ويقدم رجلا غيره فيسجد بهم الثانية ~~قال نعم قلت فإن كان الإمام الأول حين سلم قبل أن يسجد لسهوه دخل معه رجل ~~في الصلاة فسجد الإمام سجدة واحدة ثم أحدث فقدم هذا الذي أدرك معه السجدة ~~الواحدة كيف يصنع قال يسجد بهم أخرى ثم يتشهد ثم يتأخر فيقدم رجلا قد أدرك ~~مع الإمام الصلاة فسلم بهم ثم يقوم هو فيقضي ما بقي من صلاته # قلت أرأيت رجلا أدرك مع الإمام ركعة في أيام التشريق من صلاته وقد سبقه ~~الإمام بثلاث ركعات وعلى الإمام سهو أليس يسجدهما هذا الرجل مع الإمام قبل ~~أن يقضي ما سبقه به الإمام قال نعم قلت فكيف يضع إذا كبر الإمام أيكبر أو ~~يقوم فيقضي قال بل يقوم فيقضي ما سبقه به الإمام فإذا فرغ وسلم كبر بعد ذلك ~~قلت وكذلك التلبية PageV01P236 قال نعم قلت من أين اختلف التكبير والسجود ~~قال لأن السجود من الصلاة ألا ترى لو أن رجلا دخل معه في سجدتي ms0105 السهو أو في ~~إحداهما لكان قد أدرك الصلاة معه ولو انتهى إلى الإمام وهو يكبر فكبر معه ~~لم يكن داخلا في صلاته لأن التكبير ليس من الصلاة # قلت أرأيت رجلا انتهى إلى الإمام وقد فرغ من صلاته وعليه السهو فسجد سجدة ~~واحدة ثم سجد الأخرى فدخل معه الرجل في الأخرى هل يجب عليه أن يقضي تلك ~~السجدة قال لا قلت ما شأنه يقضي بقية صلاته و لا يقضي تلك السجدة قال لأنها ~~ليست من صلب الصلاة إنما هي بمنزلة سجدة قرأها الإمام وسجدها قبل أن يدخل ~~معه الرجل فإنما يقضي الرجل ما بقي من صلاته ولا يقضي السجدة # قلت أرأيت إماما صلى بقوم ركعة فقرأ سجدة فنسي أن يسجد بها فذكر ذلك وهو ~~قاعد أو راكع أو ساجد كيف يصنع قال إذا ذكرها وهو راكع خر ساجدا لها ثم قام ~~فعاد في ركعته ثم مضى في صلاته وعليه سجدتا السهو وإن ذكر ذلك وهو قاعد خر ~~ساجدا ثم رفع رأسه وكان عليه سجدتا السهو وإن ذكر ذلك وهو ساجد رفع رأسه ~~فسجد ثم سجد للسهو بعد التسليم قلت فإن أخرها إلى آخر صلاته قال يجزيه # قلت أرأيت إماما صلى بقوم ركعة فترك سجدة منها ثم قام في الثانية فقرأ ~~وركع وسجد ثم ذكر تلك السجدة كيف يصنع قال PageV01P237 يرفع رأسه من السجود ~~ويسجد تلك السجدة التي كان نسيها ثم سجد ما كان فيه ثم يمضي في صلاته وعليه ~~سجدتا السهو قلت فإن ذكر ذلك وهو راكع قال عليه أن يخر لها ساجدا ثم يقوم ~~فيعود إلى ركوعه ويمضي في صلاته وعليه سجدتا السهو بعد التسليم قلت فإن لم ~~يعد إلى ركوعه قال صلاته تامة # قلت أرأيت رجلا صلى فنسى منها سجدة ثم ذكر ذلك بعد ما قام في الثانية ~~بأيهما يبدأ قال بالأولى قلت وكذلك لو نسى ثلاث سجدات من ثلاث ركعات قال ~~نعم قلت فإن نسى سجدة التلاوة من الركعة الأولى ونسى من الركعة الثانية ~~سجدة من صلب الصلاة ms0106 فذكر ذلك بأيهما يبدأ قال يبدأ بالأولى منهما تلاوة ~~كانت أو من صلب الصلاة قلت أرأيت إن نسى سجدة من ركعة أو سجدة من تلاوة فلم ~~يذكر ذلك حتى فرغ من صلاته وسلم وخرج من المسجد ثم ذكر بعد ذلك قال إن كانت ~~السجدة من صلب الصلاة فعليه أن يستقبل الصلاة وإن كانت السجدة من تلاوة ~~فصلاته تامة قلت من أين اختلفا قال لأن السجدة إذا كانت من ركعة فهي من صلب ~~الصلاة وإذا كانت من تلاوة فليست من صلب الصلاة فإذا ذكر ذلك من غير أن ~~يتكلم أو يخرج من المسجد PageV01P238 سجدها وتمت صلاته وعليه سجدتا السهو ~~وإن كان تكلم أو خرج من المسجد فلا يبنى عليه قلت أرأيت لو خرج من المسجد ~~لم جعلته قطعا للصلاة قال إن لم أفعل ذلك لم يكن لي بد من أن أجعله قطعا ~~للصلاة إذا خطا خطوة ولا أجعله قطعا وإن مشى فرسخا فاستحسنت أن أجعل وقت ~~ذلك الخروج من المسجد قلت فإن كان في صحراء فما وقت ذلك عندك قال وقت ذلك ~~أن يجاوز أصحابه قلت فإن تقدم إمامه متى وقته قال وقته أن يجاوز موضع سجوده # قلت أرأيت رجلا صلى الظهر خمس ركعات ساهيا هل عليه سجدتا السهو قال إن ~~كان لم يقعد في الرابعة قدر التشهد فصلاته فاسدة وعليه أن يستقبل الصلاة ~~قلت أرأيت إن ذكر حين تمت PageV01P239 الخامسة أنه صلى خمسا أيضيف إليها ~~ركعة حتى تكون ستا أو يقطعها أي ذلك أحب إليك قال أحب ألي أن يشفعها بركعة ~~ثم يسلم وعليه أن يستقبل الصلاة وإن لم يفعل لم يكن عليه شيء إلا الظهر قلت ~~فإن كان قعد في الركعة قدر التشهد قال قد تمت الظهر والخامسة تطوع وعليه أن ~~يضيف إليها ركعة ثم يتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو وقد تمت صلاته قلت فإن ~~لم يضف إليها ركعة أخرى و تكلم قال يجزيه ولا شيء عليه # قلت أرأيت رجلا صلى ركعة ولم يسجد لها ثم قام في الثانية ms0107 فقرأ وسجد ولم ~~يركع فذكر ذلك قبل أن يصلي الثالثة قال هذا إنما صلى ركعة واحدة وعليه أن ~~يمضي في صلاته ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم وإنما صارت السجدتان للركعة ~~الأولى فصارت ركعة تامة وعليه سجدتا السهو فيما سها قلت فإن ركع في الأولى ~~ولم يسجد ثم ركع في الثانية وسجد ثم قام في الثالثة ولم يركع وسجد سجدتين ~~قال هذا إنما صلى ركعة واحدة قلت لم قال لأنه ركع أولا ثم قام في الثانية ~~فركع وسجد فصارت ركعة تامة وبطلت الركعة الأولى ثم قام في الثالثة ولم يركع ~~وسجد سجدتين من غير ركوع فلا يجزيه قلت فإن سجد في الأولى سجدتين ولم يركع ~~ثم قام في الثانية فقرأ وركع ولم يسجد ثم قام في الثالثة فقرأ وركع ثم سجد ~~قال هذا إنما صلى ركعة واحدة لأنه حين PageV01P240 سجد أولا ثم ركع في ~~الثانية فإنها لا تكون ركعة تامة لأنه سجد قبل الركوع وإنما السجود بعد ~~الركوع ثم قام في الثالثة فقرأ وركع ثم سجد فصارت ركعة تامة وبطل ما كان ~~قبل ذلك قلت فإن ركع أولا ولم يسجد ثم قام في الثانية فقرأ وركع ولم يسجد ~~ثم قام في الثالثة فقرأ وسجد ولم يركع قال هذا إنما صلى ركعة واحدة لأنه ~~حيث ركع أولا ولم يسجد حتى قام في الثانية فقرأ وركع ولم يسجد حتى قام في ~~الثالثة وسجد سجدتين فهاتان السجدتان للركعة الأولى وبطلت الوسطى قلت وعليه ~~في جميع ما صنع سجدتا السهو بعد التسليم قال نعم # قلت أرأيت إذا صلى الرجل أربع ركعات وقد قعد قدر التشهد في الرابعة ثم ~~صلى الخامسة لم جعلت صلاته تامة قال لأنه قد قعد قدر التشهد فقد تمت صلاته ~~فلا يفسد صلاته ما حدث بعد ذلك من كلام أو ضحك أو صلاة قلت أرأيت إن كان ~~عليه سجدتا السهو ثم فعل شيئا من ذلك بعد ما تشهد قبل أن يسجدهما أو بعد ما ~~سجد إحداهما PageV01P241 قال صلاته في هذا تامة غير ms0108 أن عليه الوضوء لصلاة ~~أخرى إذا قهقه أو أحدث قلت لم جعلت عليه الوضوء وهو في غير الصلاة وقد زعمت ~~أن صلاته تامة قال أجل إن صلاته تامة غير أنه قد بقي عليه شيء يجب عليه فيه ~~الوضوء إذا قهقه أو أحدث ولا تفسد صلاته ألا ترى لو أن رجلا دخل معه في ~~الصلاة على تلك الحال كان قد أدرك معه الصلاة أو لا ترى لو أن رجلا أدرك ~~الإمام يوم الجمعة على تلك الحال كان قد أدرك معه الجمعة أو لا ترى لو أن ~~مسافرا دخل في صلاة المقيم على تلك الحال وجب عليه صلاة المقيم # قلت أرأيت رجلا صلى الظهر فقعد في الثانية وسلم في الركعتين ساهيا قال ~~يمضي في صلاته وعليه سجدتا السهو قلت أو لا ترى التسليم قطعا للصلاة كما ~~يقطعها الكلام قال أما إذا كان ساهيا فلا وإن كان متعمدا لذلك فصلاته فاسدة # | - * باب الزيادة في السجود # - * # قلت أرأيت رجلا صلى فسجد في ركعة ثلاث سجدات أو أربعا هل يفسد ذلك صلاته ~~قال لا إلا أن عليه سجدتي السهو قلت وكذلك لو ركع ثم رفع رأسه ثم ركع ساهيا ~~قال نعم # قلت أو لا ترى السجدة أو السجدتين أو الركعة إذا لم يكن معها PageV01P242 ~~سجود ولم يكن مع السجود ركعة تفسد الصلاة قال لا إنما يفسد الصلاة ركعة ~~وسجدة أو سجدتان # قلت أرأيت إن زاد في الظهر ركعة وسجدة أو سجدتين ولم يقعد في الرابعة قدر ~~التشهد قال هذه الصلاة قد صارت خمس ركعات ففسدت فعليه أن يعيدها # | - * في الإمام يحدث فيقدم من فاتته ركعة # - * # قلت أرأيت إماما صلى بقوم فسها في صلاته ثم أحدث فقدم رجلا قد فاتته ركعة ~~كيف يصنع قال يصلي بالقوم فإذا انتهى إلى تمام صلاة الإمام تشهد ثم تأخر من ~~غير أن يسلم ويقدم رجلا ممن أدرك أول الصلاة فيسلم بهم ويسجد سجدتي السهو ~~ثم يقوم هذا الإمام الثاني فيقضي ما سبقه قلت وينبغي له أن يسجد سجدتي ~~السهو مع ms0109 الذي قدم قبل أن يقضي قال نعم # قلت أرأيت إن لم يكن في القوم رجل قد أدرك الصلاة من أولها كيف يصنع ~~الإمام الثاني قال إذا انتهى إلى رابعة الإمام الأول PageV01P243 تشهد ثم ~~تأخر من غير أن يسلم فقام يقضي وحده ما سبق به وقام القوم يقضون وحدانا قلت ~~فإذا قضوا وحدانا هل عليهم سجدتا السهو اللتان وجبتا على الإمام الأول قال ~~نعم قلت فمتى يسجدهما قال كلما فرغ رجل منهم من صلاته وسلم سجد سجدتي السهو ~~قلت لم أوجبت على كل رجل منهم أن يسجد للسهو ولم يسجد الإمام وزعمت أنه إذا ~~لم يكن سجد الإمام فلا سجود على أصحابه قال ليس هذا كذلك هذا قد وجب على ~~إمام هؤلاء أن يسجد ولكنه لم يدرك أول الصلاة فلم يستطع أن يسجد ولم يكن ~~لهم إمام يسجد بهم واستحسنت أن يسجدوا بها وحدانا كما يقضون وحدانا # قلت أرأيت مسافرا يؤم قوما مقيمين فسها في صلاته فسجد سجدتي السهو بعد ما ~~سلم من الركعتين أيسجد المقيمون معه أم يقضون قبل ذلك ثم يسجدون قال بل ~~يسجدون معه ثم يقومون فيقضون صلاتهم PageV01P244 قلت فإن سجدوا معه ثم ~~قاموا يقضون فسها رجل فيما يقضي أيحب عليه أن يسجد سجدتي السهو بعد ما يسلم ~~قال نعم # قلت أرأيت رجلا نام خلف الإمام ثم استيقظ وقد فرغ الإمام من صلاته وسلم ~~وعليه سهو فأراد أن يسجد لسهوه أيسجد هذا الرجل معه أم يقضي قال بل يبدأ ~~فيقضي الأولى فالأولى من صلاته فإذا فرغ وسلم سجد سجدتي السهو قلت فإن سجد ~~مع الإمام ثم قام يقضي قال لا يجزيه ما سجد مع الإمام وعليه أن يسجد إذا ~~فرغ من صلاته قلت من أين اختلف هذا والذي سبقه الإمام بركعة قال هذا قد ~~أدرك أول الصلاة والذي سبقه الإمام لم يدرك أولها ألا ترى أن الذي لم يدرك ~~أول الصلاة خلفه عليه أن يقرأ فيما يقضي وهذا الذي PageV01P245 أدرك أول ~~الصلاة إنما يتبع الإمام بغير قراءة حتى ms0110 يفرغ من صلاته قلت فهل يقوم هذا ~~الرجل الذي أدرك أول الصلاة في كل ركعة مقدار قراءة الإمام قال نعم قلت فإن ~~نقص أو زاد قال لا يضره قلت وكذلك لو أن رجلا أدرك أول الصلاة مع الإمام ثم ~~أحدث فذهب فتوضأ فجاء وقد فرغ الإمام من صلاته قال نعم قلت فإن استيقظ ~~النائم وقد بقيت على الإمام ركعة أو جاء الذي أحدث كيف يصنعان أيصليان مع ~~الإمام ما بقي عليه أم يبتديان فيقضيان ما سبقا به ثم يصليان هذه الركعة ~~قال يبتديان فيقضيان ما سبقا به من الصلاة ثم يصليان هذه الركعة ثم يسجدان ~~سجدتي السهو فإن أدركا الإمام بعد ما فرغا مما سبقا به قعدا مع الإمام حتى ~~يفرغ # قلت أرأيت رجلا انتهى إلى الإمام في الظهر أو العصر وقد سبقه الإمام ~~بركعتين فدخل معه في الصلاة فصلى معه الركعتين الأخريين فلما سلم الإمام ~~قام يقضي أيقضي بقراءة أم بغير قراءة قال بل يقضي بقراءة في كل ركعة بفاتحة ~~الكتاب وسورة وهو قول محمد قلت PageV01P246 وكذلك لو سبقه الإمام بركعة قال ~~نعم قلت فإن سبقه بثلاث ركعات قال يقرأ في الركعتين الأوليين فيما يقضي ~~بفاتحة الكتاب وسورة في كل ركعة ويقرأ في الآخرة بفاتحة الكتاب وإن شاء سبح ~~وإن شاء سكت قلت فإن كان الإمام سها في صلاته وقد أدرك هذا معه ركعة أو لم ~~يدرك معه إلا أنه أدركه جالسا أيسجد معه إذا سجد الإمام للسهو قال نعم قلت ~~أرأيت إن لم يقرأ فيما يقضي قال صلاته فاسدة قلت لم قال لأنه يقضي أول ~~صلاته فعليه أن يقرأ # قلت أرأيت رجلا انتهى إلى الإمام في الظهر وقد صلى الإمام ركعتين ولم ~~يقرأ فيهما فدخل الرجل معه في الصلاة فصلى معه الركعتين الأخريين وقرأ ~~الإمام فيهما فلما سلم قام هذا يقضي أيقرأ فيما يقضي من صلاته قال نعم قلت ~~فإن لم يقرأ قال لا يجزيه وعليه أن يعيد الصلاة قلت ولم قد أجزت الإمام و ~~صلاة هذا فاسدة ms0111 وقد أدرك معه الركعتين اللتين قرأ فيهما الإمام قال لأن ~~الإمام أخر القراءة عن موضعها ثم قرأ في آخر صلاته في الركعتين فهو يجزيه ~~وأما PageV01P247 هذا فإنه يقضي أول صلاته فلا بد له من أن يقرأ فيهما قلت ~~أرأيت إن كان هذا حين أدرك الركعتين مع الإمام قرأ فيهما قال لا يجزيه حتى ~~يقرأ فيما يقضي قلت أرأيت إن قرأ فيما يقضي بفاتحة الكتاب وحدها أو بسورة ~~ليس معها فاتحة الكتاب قال إن كان ساهيا فعليه سجدتا السهو وإن تعمد لذلك ~~فصلاته تامة ولا شيء عليه إلا أنه قد أساء قلت أرأيت إن قام يقضي قبل أن ~~يتشهد مع الإمام وقبل أن يقعد قدر التشهد فقضي وفرغ مما عليه قال لا يجزيه ~~ذلك قلت لم قال أرأيت لو قام يقضي وقد بقي على الإمام ركعة أ كان يجزي قلت ~~لا قال فهذا وذاك سواء قلت فإن قام يقضي بعد ما قعد الإمام قدر التشهد وفرغ ~~من صلاته قال PageV01P248 يجزيه قلت أرأيت إن كان على الإمام سجدتا السهو ~~فسجدهما والرجل قائم يصلي ولم يركع أو قد ركع ولم يسجد كيف يصنع قال يرفض ~~ذلك ويخر ساجدا مع الإمام فيسجد معه فإذا سلم الإمام قام فقضى ما عليه قلت ~~فإن سجد الإمام سجدتي السهو وقد صلى الرجل ركعة وسجدة أو سجدتين أيرفض ذلك ~~ويدخل مع الإمام قال لا قلت أرأيت لو لم يكن سجد ولكنه كان ركع بها فلما ~~سجد الإمام سجد معه ثم قام يقضي ما سبقه الإمام أتحتسب تلك القراءة التي ~~قرأ قبل أن يسجد مع الإمام قال لا وقد انتقض سجوده مع PageV01P249 الإمام ~~وقراءته فعليه أن يعيد القراءة # قلت أرأيت إماما صلى بقوم فأتم بهم الصلاة وسلم ومعه رجلان أو ثلاثة ممن ~~لم يدرك أول الصلاة فقاموا يقضون فسها أحدهم فيما يقضي هل يجب على صاحبه ~~السهو قال لا قلت ولم وصلاتهم واحدة فيما أدركوا وليست بواحدة فيما يقضون ~~قال ألا ترى لو أن أحدهم ضحك أو أحدث أو ms0112 تقيأ أو تكلم لم يفسد على صاحبه ~~قلت أرأيت إن قاما يقضيان فائتم أحدهما بصاحبه قال صلاة الإمام تامة وصلاة ~~الآخر فاسدة قلت لم أفسدت عليه صلاته قال لأنه صلى صلاة واحدة بإمامين # قلت أرأيت مسافرا أم قوما مقيمين فصلى بهم ركعتين وسلم فقام المقيمون ~~فائتموا برجل منهم هل تجزيهم صلاتهم قال لا صلاتهم فاسدة غير الإمام فإن ~~صلاته تامة # قلت أرأيت إماما صلى بقوم الظهر وصلى إمام آخر بقوم آخرين الظهر فلما سلم ~~الإمامان معا جميعا قام رجل من هؤلاء يقضي PageV01P250 ورجل من هؤلاء يقضي ~~وقد بقي على كل واحد منهما ركعة فائتم أحد الرجلين بصاحبه قال صلاة الإمام ~~منهما تامة وصلاة المؤتم فاسدة قلت وسواء إن كانت صلاة واحدة أو صلاتين أو ~~ثلاث صلوات قال نعم # قلت أرأيت المرأة إذا صلت وحدها هل يجب عليها من السهو ما يجب على الرجل ~~قال نعم # قلت أرأيت الرجل إذا صلى تطوعا أيجب عليه في ذلك من السهو ما يجب عليه في ~~المكتوبة قال نعم # قلت أرأيت إماما صلى بقوم الغداة وتشهد ثم طلعت الشمس قبل أن يسلم وعليه ~~سجدتا السهو قال صلاته وصلاة من خلفه فاسدة وعليهم أن يستقبلوا الصلاة إذا ~~ارتفعت الشمس وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد أما نحن فنرى صلاته ~~وصلاة من خلفه تامة # قلت أرأيت إماما صلى بقوم الجمعة فقعد في الثانية قدر التشهد PageV01P251 ~~ثم دخل وقت العصر قال عليهم أن يستقبلوا الظهر أربع ركعات وهذا قول أبي ~~حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد أما نحن فنرى صلاته وصلاة من خلفه تامة # قلت أرأيت رجلا مسافرا عريانا لا يجد ثوبا فصلى ركعتين فقعد فيهما قدر ~~التشهد وتشهد ثم وجد ثوبا قال صلاته فاسدة وعليه أن يستقبل وهذا قول أبي ~~حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد نرى صلاته تامة # قلت أرأيت رجلا قرأ بالفارسية في الصلاة وهو يحسن العربية قال تجزيه ~~صلاته قلت وكذلك الدعاء قال نعم وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد ~~إذا قرأ ms0113 الرجل في الصلاة بشيء من التوراة أو الإنجيل أو الزبور وهو يحسن ~~القرآن أو لا يحسن إن هذا لا يجزيه لأن هذا كلام ليس بقرآن PageV01P252 ولا ~~تسبيح # قلت أرأيت عرق الحمار أو البغل أو لعابهما يصيب الثوب قال لا ينجسه قلت ~~وكذلك لو كان كثيرا فاحشا قال نعم وقال أبو يوسف إذا سقط من لعاب الحمار أو ~~البغل وعرقه شيء في وضوء الرجل قليلا كان أو كثيرا فإن ذلك يفسد الماء ولا ~~يجزى من توضأ به فإن توضأ به رجل وصلى أعاد الوضوء والصلاة # وقال أبو حنيفة إذا توضأ الرجل بسؤر الحمار أو البغل وهو يجد غيره لم ~~يجزه # وقال أبو حنيفة في لعاب الكلب والسباع كلها إذا كان أكثر من قدر الدرهم ~~أفسد الصلاة وقال لا يتوضأ بسؤر شيء من السباع إلا بسؤر السنور فإنه يتوضأ ~~بسؤرها ولا بأس بلعابها وقال أبو حنيفة وغير سؤرها أحب إلي أن يتوضأ به # وقال أبو حنيفة لا بأس بسؤر الحائض والمشرك وإن أدخلا أيديهما أو شربا ~~بعد أن لا يعلم في أيديهما قذر PageV01P253 # قلت أرأيت رجلا نسي التكبير في دبر الصلاة في أيام التشريق هل عليه سهو ~~قال لا قلت لم قال لأن هذا ليس من الصلاة # قلت أرأيت رجلا نسي القنوت في الوتر وذكر ذلك بعد ما رفع رأسه من الركوع ~~هل يقنت قال لا ليس عليه قنوت بعد الركوع قلت فهل عليه سجدتا السهو قال نعم ~~قلت فإن قنت بعد ما رفع رأسه من الركوع هل يسقط عنه سجدتا السهو قال لا قلت ~~لم جعلت عليه سجدتي السهو في ترك القنوت و لا تجعلهما عليه في ترك التكبير ~~في أيام التشريق قال لأن القنوت عندي بمنزلة التشهد قلت فما لك لم تجعل ~~عليه أن يقنت بعد الركوع قال لأن موضع القنوت قبل الركوع فإذا لم يقنت في ~~موضعه لم يكن عليه إعادة وكان عليه سجدتا السهو إذا فعل ذلك ناسيا قلت فإن ~~فعل ذلك متعمدا قال قد أساء ولا شيء ms0114 عليه PageV01P254 # قلت أرأيت رجلا صلى ركعتين تطوعا فسها فيهما وتشهد وسلم هل عليه سجدتا ~~السهو قال نعم قلت فإن لم يسلم ولكنه قام يصلي أخريين فجعل صلاته أربعا ثم ~~يسلم هل عليه سجدتا السهو وإنما سها في الأوليين قال نعم قلت لم قال لأنها ~~صلاة واحدة # قلت أرأيت رجلا افتتح التطوع وهو ينوي أن يصلي ركعتين فلما صلى ركعة سها ~~فيها ثم بدا له أن يجعل صلاته أربعا فزاد أخريين هل عليه سجدتا السهو قال ~~نعم قلت فإن لم يسه في الأوليين PageV01P255 ولكنه سها فيما زاد أيجب عليه ~~سجدتا السهو قال نعم لأنها صلاة واحدة # قلت أرأيت رجلا دخل مع الإمام في الصلاة والإمام يصلي الظهر ونوى الرجل ~~بدخوله معه التطوع ثم تكلم الإمام كيف يصنع الرجل الداخل قال يستقبل أربع ~~ركعات # قلت أرأيت إن كان الإمام لم يتكلم وتم على صلاته إلا أن الرجل الداخل معه ~~إنما أدرك الركعتين قال إذا فرغ الإمام فإن عليه أن يقوم فيقضي الأخريين ~~حتى تكون أربع ركعات مثل صلاة الإمام # قلت أرأيت رجلا افتتح الصلاة للتطوع وهو ينوي أن يصلي أربعا فلما صلى ~~ركعة أو ركعتين بدا له أن لا يتمها أربعا فسلم في الركعتين هل عليه أن يصلي ~~أخراوين قال لا قلت من أين اختلف هذا والذي خلف الإمام قال لأن الذي خلف ~~الإمام قد دخل في صلاته فلا بد له من أن يتمها لأنه قد دخل فيها وائتم به ~~وأما هذا فلا يجب عليه أربع ركعات حتى يقوم في الثالثة فإذا قام في الثالثة ~~وجب عليه أن يتمها أربع ركعات # قلت أرأيت رجلا دخل في الظهر وهو ينوي أن يصلي ست ركعات قال صلاته تامة ~~وهذا والأول سواء ولا تفسد PageV01P256 عليه صلاته الركعتان اللتان نوى أن ~~يصليهما لأنه لم يدخل فيهما وليس عليه قضاؤهما # قلت أرأيت مسافرا نوى أن يصلي الظهر أربع ركعات ثم بدا له فصلى ركعتين ~~قال لا تفسد صلاته ألا ترى أنه لو دخل في الظهر وهو ينوي ms0115 أن يقطعها بكلام ~~أو حدث فصلى ركعة ثم بدا له فأتمها ولم يقطعها أن صلاته تامة فإذا نوى شيئا ~~فلم يفعل أو أراد أن يزيد شيئا ثم بدا له فلم يزد فصلاته تامة و لا شيء ~~عليه فيما نوى # قلت أرأيت رجلا افتتح التطوع ونوى أن يصلي ركعتين فصلى ركعة فقرأ فيها ثم ~~صلى ركعة أخرى فلم يقرأ فيها أو قرأ في الثانية ولم يقرأ في الأولى ثم سلم ~~قال عليه أن يستقبل ركعتين قلت فإن لم يسلم حتى صلى أربع ركعات وقرأ في ~~الأخريين أو في الأوليين كما وصفت لك وقد نوى بالأخريين قضاء الأوليين هل ~~يجزيه ذلك PageV01P257 قال لا قلت لم قال لأنه قد أفسد الأوليين فلا يستطيع ~~أن يدخل في صلاة صحيحة حتى يقطع الأوليين قلت وكذلك لو أتمها ست ركعات قال ~~نعم قلت لم أفسدت الأوليين قال لأنه لم يقرأ في إحداهما فلا تكون صلاة بغير ~~قراءة قلت فإن أضاف إليها ركعة بقراءة ينوي قضاء التي أفسدها قال لا يجزيه ~~قلت لم قال لأنه قد أفسدهما حين لم يقرأ في إحداهما فلا يستطيع أن يضيف ~~إليها أخرى فيكون إذا ثلاثا وقد أفسد إحداهن فعليه ركعتان يقضيهما # قلت أرأيت رجلا صلى الغداة ركعتين فقرأ في الركعة الأولى ولم يقرأ في ~~الثانية هل يجزيه أن يضيف إليها أخرى قال لا يكون ثلاثا فعليه أن يستقبل ~~صلاة الغداة # قلت أرأيت رجلا افتتح الصلاة وهو ينوي أربع ركعات فقرأ في الركعة الأولى ~~والرابعة ولم يقرأ في الثانية والثالثة قال عليه أن يستقبل أربع ركعات قلت ~~لم قال لأنه حيث قرأ في الأولى ولم يقرأ في الثانية أفسد الركعتين ثم قرأ ~~في الرابعة ولم يقرأ في الثالثة فقد أفسد PageV01P258 الركعتين أيضا فعليه ~~أن يستقبل أربعا وقال محمد عليه قضاء ركعتين قلت أرأيت إن كان سها فيما صلى ~~وأوجب على نفسه سجدتي السهو ثم أمرته أن يعيد الصلاة أترى عليه أن يسجد ~~للسهو فيما يعيد قال لا يسجد فيما يعيد إلا أن ms0116 يسهو فإن سها سجد # قلت أرأيت رجلا صلى الظهر أو العصر فلما صلى ركعتين ظن أنه قد فرغ من ~~صلاته وسلم ثم ذكر مكانه أنه إنما صلى ركعتين قال يتم صلاته وعليه سجدتا ~~السهو قلت أرأيت إن لم يسلم ولكنه لما صلى ركعتين ظن أنه فرغ من صلاته ونوى ~~القطع لصلاته والدخول في التطوع وهو ساه ثم ذكر ذلك بعد ما دخل في التطوع ~~أنه إنما صلى من الظهر ركعتين قال يمضي في التطوع فإذا فرغ استقبل الظهر ~~أربع ركعات وليس عليه سجدتا السهو فيما صنع لأن صلاته قد انتقضت # قلت أرأيت الإمام إذا سها يوم الجمعة أو سها في العيدين أو سها في صلاة ~~الخوف أليس عليه في ذلك ما عليه فيما ذكرت من الصلوات قال نعم قلت ومن دخل ~~معه في سجدتي السهو فقد دخل معه في صلاته ووجب عليه ما وجب على الإمام قال ~~نعم PageV01P259 # قلت أرأيت الإمام إذا سها في صلاة الخوف فسجد أيسجد الطائفة الذين معه ~~قال نعم قلت ولا تسجد الطائفة الذين هم بازاء العدو قال نعم لا يسجدون قلت ~~فإن جاءت الطائفة الذين هم بازاء العدو وقضوا متى يسجدون للسهو قال إذا ~~فرغوا من صلاتهم قلت فإن سهوا فيما يقضون وجب على من سها منهم سجدتا السهو ~~قال لا إنما عليهم السهو فيما سها إمامهم # قلت أرأيت الرجل الذي لا يستطيع أن يسجد وهو يومى إيماء أو ر جل يسير على ~~دابته لا يستطيع أن ينزل من الخوف فسها أحد من هؤلاء في صلاته هل يجب عليه ~~سجدتا السهو قال نعم قلت ويجب عليه أن يومى بسجدتي السهو إيماء بعد التسليم ~~قال نعم # قلت أرأيت رجلا افتتح الصلاة فقرأ ثم شك فلم يدر أكبر PageV01P260 ~~التكبيرة التي يفتتح بها الصلاة أم لا فأعاد التكبير والقراءة ثم علم أنه ~~كان كبر قال يمضي في صلاته وعليه سجدتا السهو قلت إن ذكر ذلك وهو راكع أو ~~ساجد أو بعد ما صلى ركعة ثم استيقن أنه قد ms0117 كبر قال يمضي في صلاته وعليه ~~سجدتا السهو قلت فإن لم يكن صلى شيئا إلا أنه ركع في الأولى فذكر أنه لم ~~يكبر فرفع رأسه وكبر وقرأ ثم ذكر أنه قد كان كبر قال يمضي في صلاته ويعتد ~~بركعته تلك ويسجد سجدتي السهو قلت ولا يكون تكبيرة هذا قطعا للصلاة قال لا ~~ألا ترى أنه إنما ينويها لا ينوي غيرها قلت فإن ذكر وهو ساجد أنه لم يكبر ~~فرفع رأسه فقام فكبر ثم علم أنه قد كان كبر قال يمضي في صلاته ويعتد بركعته ~~تلك وسجدتيه ويتم ما بقي من صلاته وعليه سجدتا السهو # قلت أرأيت رجلا افتتح الظهر ثم نسي فظن أنه في العصر فصلى هكذا هل عليه ~~سجدتا السهو قال لا قلت لم قال لأنه لا يعلم ما صلى PageV01P261 قلت وكذلك ~~لو افتتح الظهر فصلى ركعة ثم ظن أنها العصر فصلى ركعتين ثم استيقن أنها ~~الظهر ثم صلى الرابعة قال نعم قلت و لا يفسد هذا صلاته قال لا قلت فإن مكث ~~وهو يتفكر حتى شغله ذلك عن ركعة أو سجدة أو كان راكعا أو ساجدا فأطال ~~الركوع أو السجود يتفكر ثم ظن أنها الظهر يجب في ذلك عليه سجدتا السهو قال ~~إذا تغير عن حالة فتفكر استحسنت أن أجعل عليه سجدتي السهو # قلت أرأيت الرجل الذي نام خلف الإمام قد أدرك أول الصلاة مع الإمام ~~فإستيقظ وقد فرغ الإمام من صلاته والرجل الذي أدرك مع الإمام أول الصلاة ~~فأحدث فذهب يتوضأ ويجيء وقد فرغ الإمام من صلاته أهما عندك سواء قال نعم ~~قلت وعليهما أن يبنيا على صلاتهما قال نعم قلت ولا يقرأ واحد منهما قال لا ~~قلت فإن سهوا في صلاتهما أو سها أحدهما فهل على الذي سها سجدتا السهو قال ~~لا قلت لم قال لأنه بمنزلة من خلف الإمام ولا سهو على PageV01P262 من خلف ~~الإمام إذا لم يسه الإمام # قلت أرأيت إماما صلى بقوم فلما قعد في الرابعة تشهد ثم شك في شيء من ~~صلاته ms0118 فتفكر فيه ساعة حتى شغله تفكره عن التسليم ثم استيقن أنه قد أتم ~~الصلاة هل عليه سجدتا السهو قال نعم قلت أرأيت إن لم يشك حتى سلم تسليمة ~~واحدة ثم شك فلم يدر أصلى ثلاثا أم أربعا ثم استيقن أنه قد أتم الصلاة هل ~~عليه سجدتا السهو قال لا قلت لم قال لأن هذا إنما سها بعد خروجه من الصلاة # قلت أرأيت رجلا صلى وحده فأحدث فانفتل ليتوضأ فشك في صلاته وهو يتوضأ فلم ~~يدر أ ثلاثا صلى أم ركعتين فشغله ذلك عن وضوئه ثم استيقن أنه صلى ركعتين ~~ففرغ من وضوئه فجاء فبنى على صلاته حتى فرغ من صلاته هل عليه سجدتا السهو ~~بعد الفراغ قال نعم قلت لم قال لأنه في الصلاة ألا ترى أنه يعتد بما مضى من ~~صلاته ويصلي ما بقي # قلت أرأيت رجلا صلى الظهر أربع ركعات ثم قام في الخامسة ساهيا فذكر قبل ~~أن يقرأ أو بعد ما قرأ أو بعد ما ركع ولم يسجد كيف يصنع وقد قعد في الرابعة ~~قدر التشهد أو لم يقعد قال إذا ذكر فليقعد وليتشهد ويسلم وعليه سجدتا السهو ~~ولا يفسد عليه ما ذكرت شيئا من صلاته لأنها ليست بركعة تامة قلت فإن سجد في ~~الخامسة ثم ذكرها وقد قعد قدر التشهد قال يضيف إليها ركعة أخرى ثم يسجد ~~سجدتي السهو PageV01P263 # قلت أرأيت رجلا افتتح الصلاة تطوعا فسها في صلاته فأتم ركعتين وسلم ثم ~~قام فدخل في صلاة مكتوبة أو في صلاة تطوع غير تلك هل عليه في ذلك سجدتا ~~السهو قال لا قلت لم قال لأنه قد قطع التي سها فيها ودخل في غيرها فلما دخل ~~في غيرها سقط عنه سجدتا السهو # قلت أرأيت رجلا صلى الظهر وحده وقد فرغ من صلاته وسلم ثم دخل مع الإمام ~~في صلاة غيرها ثم شك في الأولى وهو في الصلاة مع الإمام فتفكر حتى شغله ~~تفكره هل عليه في هذه الصلاة سهو قال لا قلت لم قال لأنه لم يشك ms0119 في شيء ~~منها قلت وكذلك لو كان يصلي وحده حتى فرغ من الأولى فتفكر فيها قال نعم إن ~~لم يشغله عنها شيء # قلت أرأيت رجلا صلى ركعتين فسها فيهما فسجد لسهوه بعد التسليم والتشهد ثم ~~أراد أن يضيف إليها ركعتين أخريين قال ليس له ذلك إلا أن يستقبل التكبير ~~ألا ترى أنه إن بنى على التكبير الأول PageV01P264 كانت عليه سجدتا السهو ~~وسقطت صلاته ولا تكون سجدة السهو إلا في آخر الصلاة وإن استقبل التكبير ~~ودخل في الركعتين أجزاه # | - * باب صلاة المسافر # - * # قلت أرأيت المسافر هل يقصر الصلاة في أقل من ثلاثة أيام قال لا قلت فإن ~~سافر مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا قال يقصر الصلاة حين يخرج من مصره قلت ولم ~~وقت له ثلاثة أيام قال لأنه جاء أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ~~لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم فقست على ذلك وبلغني عن ~~إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير أنهما قالا إلى المداين ونحوها PageV01P265 # قلت أرأيت إن سافر ثلاثة أيام فصاعدا فقدم المصر الذي خرج إليه أيتم ~~الصلاة قال إن كان يريد أن يقيم فيه خمسة عشر يوما أتم الصلاة وإن كان لا ~~يدري متى يخرج قصر الصلاة قلت ولم وقت خمسة عشر يوما قال للأثر الذي جاء عن ~~عبد الله بن عمر رضي الله عنهما # قلت أرأيت إذا خرج من مصره وهو يريد السفر فحضرت الصلاة وأمامه من مصره ~~ذلك دار أو داران قال يصلي صلاة المقيم ما لم يخرج من مصره ذلك حتى يخلف ~~ذلك المصر قلت فإن كان بينه وبين المصر الذي خرج إليه فرسخ أو أقل من ذلك ~~وهو يريد المقام فيه أيصلي صلاة مسافر أو صلاة مقيم قال بل صلاة مسافر حتى ~~يدخلها PageV01P266 # قلت أرأيت الرجل إذا خرج من الكوفة إلى مكة ومنى وهو يريد أن يقيم بمكة ~~ومنى خمسة عشر يوما أيكمل الصلاة حين يدخل مكة قال لا قلت لم قال لأنه لا ~~يريد أن يقيم بمكة وحدها ms0120 خمسة عشر يوما قلت ولا تعد مكة ومنى مصرا واحدا ~~قال لا # قلت أرأيت رجلا أقبل من الجبل يريد الحيرة وأهله بها فمر بالكوفة فحضرت ~~الصلاة أيصلي صلاة مسافر أو صلاة مقيم قال بل يصلي صلاة مسافر ما لم يدخل ~~الحيرة أو يوطن نفسه على إقامة خمسة عشر يوما بالكوفة قلت أرأيت إن لم يكن ~~أهله بالحيرة ولكنه أقبل من الجبل يريد أن يقيم بالحيرة والكوفة خمسة عشر ~~يوما فقدم الكوفة أيقصر الصلاة أم يتم قال بل يقصر الصلاة قلت ولم يقصر ~~الصلاة ولا يتم حين يدخل الكوفة قال لأنه لم يوطن نفسه على إقامة خمسة عشر ~~يوما في مصر واحد ألا ترى لو أن رجلا أقبل من الجبل وهو يريد أن يقيم ~~بالكوفة والبصرة خمسة عشر يوما فقدم الكوفة أو البصرة PageV01P267 أنه لم ~~يجب عليه أن يتم الصلاة # قلت أرأيت رجلا خرج من مصره مسافرا بعد زوال الشمس أيصلي صلاة المسافر أم ~~صلاة المقيم قال بل صلاة مسافر قلت ولم وقد خرج من مصره في وقت صلاة قد ~~وجبت عليه قال أرأيت لو زالت الشمس وهو مسافر ثم قدم أهله أكان يصلي الظهر ~~صلاة مسافر أو صلاة مقيم قلت بل صلاة مقيم قال فهذا وذاك سواء # قلت أرأيت رجلا خرج من مصره بعد ذهاب وقت الصلاة ولم يصلها أيصلي تلك ~~الصلاة صلاة مسافر أو صلاة مقيم قال بل صلاة مقيم قلت لم قال لأنها وجبت ~~عليه قبل أن يخرج من مصره قلت وكذلك لو أن مسافرا دخل في وقت الظهر ولم ~~يصلها حتى ذهب الوقت ثم قدم المصر قال نعم عليه أن يصلي صلاة مسافر قلت ~~وإنما ينظر إلى ذهاب الوقت ولا ينظر إلى دخوله قال نعم # قلت أرأيت رجلا خرج مسافرا فحضرت الصلاة وهي الظهر فافتتح الصلاة ليصلي ~~وقد خرج من مصره وهو يريد أن يصلي ركعتين فأحدث حين دخل في الصلاة فانفتل ~~فأتى المصر فتوضأ ثم عاد إلى مكانه كم يصلي قال أربع ركعات قلت لم قال ms0121 لأنه ~~قد دخل المصر PageV01P268 فصار مقيما وهو في الصلاة بعد فعليه أن يصلي صلاة ~~المقيم قلت فإن انفتل حين أحدث وهو يريد أن يدخل المصر ليتوضأ ثم ذكر أن ~~عنده ماء لم يعلم به قال يتوضأ ويصلي أربع ركعات صلاة مقيم قلت لم ولم يدخل ~~المصر قال لأنه حين أجمع رأيه على دخوله المصر قد وجب عليه أن يصلي أربع ~~ركعات قلت لم كان هكذا عندك قال أرأيت لو بدا له أن يقيم ويرجع إلى أهله ~~ألم يكن عليه أن يصلي أربع ركعات قلت بلى ولكن لا يشبه هذا عندي ذاك لأن ~~هذا قد أراد الإقامة والأول لم يرد أن يقيم قال أرأيت لو أجمع رأيه على أن ~~يدخل أهله فيمكث يوما ثم يخرج كم كان يصلي قلت أربعا قال فهذا وذاك سواء ~~قلت أرأيت إن أراد المقام وهو PageV01P269 في الصلاة ثم بدا له أن يتم على ~~سفره و لا يرجع قال إذا أجمع رأيه على الإقامة فهو مقيم ولا يكون مسافرا ~~بالنية كما يكون مقيما بالنية لأنه لا يكون مسافرا حتى يسير والإقامة إنما ~~تكون بالنية لأن الإقامة ليس بعمل والسفر عمل # قلت أرأيت مسافرا صلى في سفره أربعا أربعا حتى رجع إلى أهله ما القول في ~~ذلك قال إن كان قعد في كل ركعتين قدر التشهد فصلاته تامة وإن كان لم يقعد ~~في الركعتين الأوليين قدر التشهد فصلاته فاسدة وعليه أن يعيد قلت لم كان ~~هذا عندك هكذا قال لأن صلاة المسافر الفريضة ركعتان فما زاد عليها فهو تطوع ~~فإن خلط المكتوبة بالتطوع فسدت صلاته إلا أن يقعد في الركعتين الأوليين قدر ~~التشهد لأن التشهد فصل لما بينهما ألا ترى لو أنه تكلم وقد قعد قدر التشهد ~~كانت صلاته تامة فإن كانت الصلاة لم يفسدها الكلام ولم يفسدها صلاة ~~PageV01P270 أخرى لأن الصلاة لا تكون أشد من الكلام # قلت أرأيت مسافرا افتتح الظهر وهو ينوي أن يصلي أربع ركعات ثم بدا له ~~فصلى ركعتين وسلم قال صلاته تامة # قلت ms0122 أرأيت مسافرا افتتح الظهر فصلى ركعتين وتشهد وقد سها في صلاته فسلم ~~وهو يريد أن يسجد سجدتي السهو ثم بدا له أن يقيم قال صلاته تامة وليس عليه ~~سجدتا السهو ونيته هذه قطع للصلاة ألا ترى لو أنه ضحك في هذه الحال حتى ~~قهقه لم يكن عليه وضوء ولو كان في صلاة لكان عليه الوضوء وإنما بدا له ~~المقام حين فرغ من صلاته فلذلك لم يكن عليه أن يتم الصلاة قلت أرأيت إن سجد ~~لسهوه سجدة واحدة أو سجدتين ثم بدا له المقام قبل أن يسلم قال عليه أن يكمل ~~أربع ركعات وعليه أن يسجد سجدتي السهو بعد التسليم ويتشهد فيها ويسلم ألا ~~ترى أنه لو ضحك في هذه الحال حتى قهقه كان عليه الوضوء لصلاة أخرى أو لا ~~ترى لو أن رجلا أدرك معه الصلاة في هذه الحال كان قد أدرك معه الصلاة ولا ~~يشبه هذا الأول لأن هذا بدا له المقام وهو في الصلاة والأول بدا له وقد فرغ ~~من صلاته وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف PageV01P271 وقال محمد وزفر هذا كله ~~سواء وهو في صلاته بعد ما لم يسلم قبل أن يدخل في سجدتي السهو إن بدا له ~~المقام كان مقيما وعليه أن يتم الصلاة وإن دخل معه رجل في تلك الحال كان ~~داخلا في صلاته وإن لم يسجد الإمام سجدتي السهو وإن قهقه الإمام في تلك ~~الحالة كان عليه الوضوء لصلاة أخرى # قلت أرأيت مسافرا افتتح الظهر وصلى ركعة ثم أحدث فانصرف ليتوضأ فلم يجد ~~الماء فتيمم بالصعيد ثم وجد الماء قبل أن يعود إلى مقامه وبدا له المقام ~~قال يتوضأ ويبنى على صلاته ويكمل أربع ركعات قلت فإن قام في مقامه ثم رأى ~~الماء ثم بدا له المقام قال يتوضأ ويستقبل الصلاة أربع ركعات ورؤيته الماء ~~في مقامه وقبل أن يقوم في مقامه سواء في القياس غير أنى أستحسن ذلك وآمره ~~أن يتوضأ ويبنى على صلاته ما لم ير الماء بعد ما يقوم في مقامه ms0123 أو يقوم في ~~غير مقامه يريد الصلاة فإذا فعل ذلك ثم رأى الماء استقبل الوضوء والصلاة ~~PageV01P272 # قلت أرأيت مسافرا أم قوما مقيمين ومسافرين فصلى بهم ركعة وسجدة ثم أحدث ~~فقدم رجلا دخل معه في الصلاة ساعتئذ وهو مسافر مثله قال لا ينبغي لذلك ~~الرجل أن يتقدم ولكن ينبغي للإمام أن يقدم من قد أدرك أول الصلاة قلت أرأيت ~~إن تقدم الرجل المسافر كيف يصنع قال ينبغي له أن يسجد تلك السجدة التي ~~تركها الإمام الأول ثم يصلي بهم قلت فإن سها عن تلك السجدة فصلى بهم ركعة ~~وسجد فيها سجدة ثم أحدث فقدم رجلا آخر دخل معه في الصلاة ساعتئذ فذهب فتوضأ ~~وجاء فدخل معه في الصلاة وجاء الإمام الأول فدخل معه كيف ينبغي لهذا الإمام ~~الثالث أن يصنع قال ينبغي له أن يسجد تلك السجدة الأولى ويسجدها معه الإمام ~~الأول والقوم ولا يسجدها معه الإمام الثاني ثم يسجد السجدة الآخرة ويسجدها ~~معه الإمام الثاني والقوم ولا يسجدها معه الإمام الأول ويصلي الإمام الأول ~~الركعة الثانية بغير قراءة فإن أدرك مع الإمام الثالث السجدة الآخرة يسجدها ~~معه وإن لم يدركها سجدها وحده ويتشهد الإمام الثالث ثم يتأخر فيقدم رجلا قد ~~أدرك PageV01P273 أول الصلاة فيسلم بهم ويسجد بهم سجدتي السهو ويسجدون معه ~~جميعا ثم يقوم الإمام الثاني فيقضي الركعة التي سبق بها فيقرأ فيها ويقوم ~~المقيمون فيقضون وحدانا بغير إمام حتى يكملوا الصلاة # قلت أرأيت إماما صلى بقوم الظهر وهو مقيم والقوم جميعا فصلى بهم ركعة ~~وسجدة ثم أحدث فانفتل وقدم رجلا ممن أدرك أول الصلاة فسها عن هذه السجدة ~~وصلى بالقوم ركعة وسجدة ثم رعف فانفتل وقدم رجلا قد أدرك أول الصلاة فسها ~~عن السجدتين جميعا وصلى بهم ركعة وسجدة ثم رعف فتأخر وقدم رجلا قد أدرك أول ~~الصلاة فسها عن الثلاث سجدات وصلى بهم ركعة وسجدة ثم رعف وقدم رجلا قد أدرك ~~أول الصلاة وتوضأ الأئمة الأربعة وجاؤا جميعا ولم يتكلموا قال ينبغي للإمام ~~الخامس أن يسجد بهم السجدة ms0124 الأولى ويسجد معه الأئمة الأربعة والقوم جميعا ~~ثم يسجد السجدة الثانية ويسجدونها معه جميعا غير الإمام الأول والثاني ثم ~~يسجد السجدة الثالثة PageV01P274 ويسجد معه القوم إلا الإمام الأول والثاني ~~ثم يسجد السجدة الرابعة ويسجدها معه القوم جميعا إلا الإمام الأول والثاني ~~والثالث ويقضي الإمام الأول الركعة الثانية وسجدتيها ثم يقضي الثالثة ~~والرابعة وسجودهما ويقضي الإمام الثاني الركعة الثالثة والرابعة بسجودهما ~~ويقضي الإمام الثالث الركعة الرابعة بسجدتيها وأيما إمام منهم أدرك الإمام ~~الآخر في سجدة من ركعته التي يقضي سجدتها معها لم يتابعه فيها ثم يسلم ~~الإمام وسجد سجدتي السهو ويسجدون معه جميعا إن كان الأئمة الأربعة قد فرغوا ~~من صلاتهم وإن كان قد بقي على أحد منهم شيء من صلاته لم يسجد مع الإمام حتى ~~يفرغ من صلاته فإذا فرغ من صلاته سجد سجدتي السهو بعد ما يسلم الإمام # قلت أرأيت مقيما صلى بقوم مقيمين ركعة من الظهر ونسي سجدة PageV01P275 ثم ~~أحدث فقدم رجلا جاء ساعتئذ فلم يسجد بهم تلك السجدة ولكنه صلى بهم ركعة ~~وسجدة ثم أحدث وقدم رجلا جاء ساعتئذ فصلى بهم ركعة وسجدة ثم أحدث فقدم رجلا ~~جاء ساعتئذ فصلى بهم ركعة وسجدة ثم أحدث وقدم رجلا جاء ساعتئذ ثم توضأ ~~الأئمة الأربعة وجاؤا جميعا قال ينبغي لهذا الإمام الخامس أن يسجد بهم أربع ~~سجدات يبدأ بالأولى فالأولى ويسجد معه الإمام الأول السجدة الأولى والقوم ~~ولا يسجد معه الإمام الثاني والثالث والرابع تلك السجدة ثم يسجد السجدة ~~الثانية فيسجدها معه الإمام الثاني والقوم ولا يسجد معه الإمام الأول ~~والثالث والرابع ثم يسجد السجدة الثالثة فيسجدها معه الإمام الثالث والقوم ~~جميعا ولا يسجدها معه الإمام الأول ولا الثاني ولا الرابع ثم يسجد السجدة ~~الرابعة فيسجدها معه القوم والإمام الرابع ولا يسجدها معه الإمام الأول ~~والثاني والثالث إلا أن يقضي الإمام الأول ما سبق به من الصلاة فإن أدركه ~~في شيء من هذا السجود والسجدة التي سجدها الإمام من الركعة التي يقضيها ~~الإمام الأول فإنه يسجدها معه وإن لم ms0125 يدركها معه سجدها وحده حين يفرغ من ~~صلاته فإذا فرغ قعد مع الإمام الخامس إن أدركه قاعدا وأما الإمام الثاني ~~والثالث والرابع فإنه ليس PageV01P276 على أحد منهم أن يقضي ما سبق به ~~الإمام قبل أن يدخل في صلاته إلا بعد ما يسلم الإمام ويفرغ من صلاته فإذا ~~فرغ الإمام قاموا فقضوا بقراءة وأما الإمام الأول فإنه يقضي بغير قراءة ~~وأما الإمام الخامس فينبغي له أن يتشهد بالقوم ثم يتأخر فيقدم رجلا قد أدرك ~~أول الصلاة فيسلم بهم ويسجد بهم سجدتي السهو ويسجد معه القوم جميعا غير ~~الإمام الأول إلا أن يكون الإمام الأول قد فرغ مما سبق به فيسجد معه ~~السجدتين والأئمة الآخرون وإن كانوا أيضا قضوا ما أدركوا مع الإمام الأول ~~ما لم يصلوا معه فيسجدون معه سجدتي السهو ثم يقوم هؤلاء الأئمة فيقضون ~~صلاتهم بقراءة # قلت أرأيت مسافرا صلى بقوم مسافرين المغرب فصلى بهم ركعتين فلما قام في ~~الثالثة دخل معه رجل مقيم ونوى بدخوله معه التطوع PageV01P277 فصلى معه ~~الركعة الثالثة ثم سلم الإمام قال يقوم هذا المقيم فيصلي ثلاث ركعات يقرأ ~~فيهن جميعا ويقعد في الأولى منهن لأنها الثانية و لا يقعد في الثانية لأنها ~~الثالثة ويقعد في الرابعة ويتشهد ويسلم ولو أن امرأة صلت مكتوبة في حضر أو ~~في سفر فهي في ذلك بمنزلة الرجل فإن ائتم بها رجل ونوى التطوع فقد أساء ~~ودخل في غير صلاة فإن تم عليها لم تجزه وإن أفسدها لم يكن عليه قضاء ولا ~~يشبه هذا الذي دخل في المغرب # وقال أكره للرجل أن يدخل مع الإمام في المغرب ينوي به التطوع ولو دخل معه ~~وأفسدها كان عليه أن يقضي أربع ركعات والذي ائتم بالمرأة لا يشبه هذا ألا ~~ترى لو أن رجلا ائتم بصبي أو برجل كافر لم يكن داخلا في الصلاة فكذلك ~~المرأة لا ينبغي للمرأة أن تؤم الرجل # قلت أرأيت مسافرا أم قوما مقيمين ومسافرين فصلى بهم ركعة ثم بدا له أن ~~يقيم قال عليه أن يكمل الصلاة ms0126 قلت فإن أحدث PageV01P278 الإمام بعد ما نوى ~~الإقامة فقدم رجلا قال يتم بهم أربع ركعات قلت أرأيت إن كان الإمام الثاني ~~قد أدرك مع الإمام أول الصلاة ولم يصلها معه بأن نام خلفه عنها ثم أحدث ~~فذهب فتوضأ فجاء فأحدث الإمام الأول فقدم هذا فإن أبا حنيفة قال في هذا إن ~~تأخر وقدم غيره ممن قد صلى تلك الركعة فهو أفضل وأحب إلي وإن لم يفعل فبدأ ~~بها فصلاها وهو قدامهم أومى إليهم فقاموا أجزاه ذلك وأجزاهم وإن لم يفعلوا ~~وصلى بهم الثلاث ركعات وتشهد وقدم رجلا ممن قد أدرك أول الصلاة فسلم وقام ~~هو يقضي أجزاهم ذلك وإن صلى بهم ركعة ثم ذكر ركعته تلك فإن أفضل ذلك أن ~~يومى إلى القوم فيقومون حتى يقضي هو تلك الركعة ثم يصلي بهم بقية صلاتهم ~~وإن لم يفعل ولكنه تأخر حين ذكر فقدم رجلا فصلى بهم فهو أفضل وإن لم يفعل ~~ذلك ولكنه صلى بهم وهو ذاكر لركعته تلك أجزاه وأجزاهم غير أنه ينبغي له إذا ~~تشهد أن يتأخر ويقدم رجلا قد أدرك أول الصلاة فيسلم بهم ويقوم فيقضي تلك ~~الركعة # قلت أرأيت إماما صلى بقوم أربع ركعات فنسي سجدتين سجدة من أول ركعة وسجدة ~~من الثانية فلم يذكر ذلك حتى قعد في الرابعة ثم ذكر ذلك وخلفه رجل قد أدرك ~~معه أول الصلاة ونام خلفه PageV01P279 ولم يصل معه شيئا ثم انتبه حتى قعد ~~مع الإمام في الرابعة قال ينبغي لهذا الرجل أن يقوم فيصلي الركعة الأولى ~~والثانية والثالثة بغير قراءة قلت فإن سجد الإمام السجدة الأولى فأدركه ~~الرجل فيها أيسجد معه قال نعم قلت وكذلك لو أدركه في السجدة الثانية قال ~~نعم قلت وكذلك لو أدركه في السجدة الثالثة قال نعم # قلت أرأيت مسافرا نسى الظهر فدخل أهله وقد ذهب وقتها ثم ذكر ذلك فقام ~~يصلي فجاء رجل مقيم فدخل معه في الصلاة وقد فاتته تلك الصلاة قال ينبغي ~~للمسافر أن يصلي ركعتين ويقعد ويتشهد ويسلم ثم يقوم هذا المقيم ms0127 فيتم صلاته ~~أربع ركعات قلت أرأيت إن كان الإمام هو المقيم فائتم به المسافر قال صلاته ~~تامة وأما المسافر فصلاته فاسدة لأنه لا يستطيع أن يكمل أربع ركعات لأنها ~~صلاة قد ذهب وقتها وقد وجبت عليه ركعتان فلا يستطيع أن يتمها أربعا # قلت أرأيت مسافرا أم قوما مسافرين في مصر أيصلي بهم PageV01P280 أربع ~~ركعات أو ركعتين قال يصلي بهم ركعتين والمصر في هذا وغيره سواء قلت فإن ~~قامت معهم في الصلاة جارية لم تحض فصلت بصلاة الإمام قال أستحسن أن تفسد ~~على الذي خلفها صلاته وعن يمينها وعن شمالها وبقيتهم صلاتهم تامة ألا ترى ~~أنى آمرها أن تتوضأ وتصلي و لو صلت بغير وضوء أمرتها أن تعيد وكذلك لو صلت ~~عريانة وهي تجد ثوبا أمرتها بالإعادة ولو كان غلاما قد راهق ولم يحتلم فقام ~~مع القوم في الصف أجزاه وأجزاهم ولم يكن الغلام بمنزلة الجارية وكذلك ~~الغلام لو قام مع رجل واحد في الصف أجزى الرجل والغلام ذلك # قلت أرأيت رجلا ترك الصلاة في السفر أياما أيكون بمنزلة المغمى عليه قال ~~لا وعلى هذا أن يقضي ما ترك قلت وكذلك لو صلى أربعا ولم يقعد في الركعتين ~~الأوليين قدر التشهد قال نعم عليه أن يقضي ما صلى هكذا قلت أرأيت إن ترك ~~صلاة واحدة ثم صلى شهرا وهو ذاكر لتلك الصلاة قال عليه أن يعيد تلك الصلاة ~~وحدها ولا يعيد ما بعدها قلت فإن صلى يوما أو أقل من ذلك وهو ذاكر لها قال ~~فإن أبا حنيفة كان يقول إذا صلى يوما وليلة أو أقل من ذلك وهو ذاكر لها إن ~~عليه أن يقضي تلك الصلاة ويعيد ما صلى PageV01P281 وهو ذاكر لها وإن كان ~~أكثر من صلاة يوم وليلة أعاد تلك الصلاة وحدها ولا يعيد ما صلى وهو استحسان ~~وليس بقياس وأما قول أبي يوسف ومحمد فعلى ما قال أبو حنيفة حتى يصلي أكثر ~~من يوم وليلة وهو ذاكر لتلك الصلاة فإذا فعل ذلك أعاد تلك الصلاة وصلاة يوم ~~وليلة ms0128 من أول ما صلى ولم يعد ما بقي PageV01P282 # قلت أرأيت مسافرا صلى صلاة الظهر وهو على غير وضوء وصلى العصر وهو ذاكر ~~أنه صلى الظهر على غير وضوء وهو يحسب أنه يجزيه قال لا يجزيه وعليه أن يعيد ~~الظهر ثم يصلي العصر قلت فإن لم يصل الظهر ولا العصر حتى صلى المغرب وهو ~~ذاكر لما صنع في الظهر قال لا يجزيه وعليه أن يعيد الظهر ثم العصر ثم ~~المغرب قلت فإن لم يصل المغرب حتى أعاد الظهر وظن أن العصر تامة ثم صلى ~~المغرب قال يعيد العصر ولا يعيد المغرب لأنه صلى المغرب بعد صلاة يرى أنها ~~تامة # قلت أرأيت رجلا صلى الظهر بغير وضوء تام وهو يرى أنه تام ثم أحدث فتوضأ ~~وصلى العصر ثم ذكر أن الظهر كانت بغير وضوء تام قال يعيد الأول ولا يعيد ~~الآخر # قلت أرأيت مسافرا صلى بقوم مسافرين ركعة فقرأ سجدة التلاوة فلم يسجدها ~~ناسيا ثم قام في الثانية فدخل معه مسافر في صلاته فصلى الإمام ركعة أخرى ~~تمام صلاته وصلى الرجل معه وتشهد الإمام ثم قام الرجل يقضي قبل أن يسلم ~~الإمام فقرأ وركع وسجد سجدة ثم سلم الإمام ثم ذكر الإمام سجدة التلاوة ~~فسجدها وسجد الرجل معه بعد ما صلى ركعة وسجدة أو سجدتين قال صلاة الإمام ~~والقوم تامة وصلاة الرجل PageV01P283 فاسدة وعليه أن يستقبل قلت لم قال ~~لأنه حين قام قبل أن يسلم الإمام فقرأ وركع وسجد سجدة فقد خرج من صلاة ~~الإمام فلما سجد معه دخل في صلاة غيرها فصارت فاسدة قلت أرأيت إن قرأ وركع ~~ولم يسجد حتى سجد الإمام سجدة التلاوة فسجد الرجل معه قال قد أحسن وصلاته ~~تامة ويقوم بعد ما يفرغ الإمام فيقضي ما سبقه الإمام به قلت فإن كان حين ~~دخل مع الإمام وصلى معه تلك الركعة وتشهد الإمام وتشهد الرجل معه ثم قام ~~يقضي قبل أن يسلم الإمام فقرأ وركع ولم يلتفت إلى الإمام ثم سلم الإمام ~~فسجد سجدة التلاوة وسجد معه أصحابه ms0129 وأعاد الإمام التشهد وأعادوا معه ولم ~~يتشهد الرجل معه ولم يلتفت إلى صلاته قال صلاة الرجل أيضا فاسدة قلت لم قال ~~لأنه قد تشهد مع الإمام والإمام لم يجزه تشهده ذلك وهذا الرجل قام يقضي ما ~~سبق به قبل فراغ الإمام من صلاته وقبل أن يتشهد فصلاته فاسدة PageV01P284 # قلت أرأيت مسافرا صلى بقوم مسافرين ركعة فلما قام في الثانية دخل معه رجل ~~مسافر في الصلاة فصلى معه ركعة فلما قعد الإمام في الثانية تمام صلاته لم ~~يقعد الرجل معه ولكن قام يقضي ما سبق به فقرأ وركع وسجد وتشهد الإمام ثم ~~سلم قال إن كان الرجل حين قام يقضي قرأ بعد فراغ الإمام من تشهده آية أو ~~آيتين فصلاته تامة قلت فإن كان فراغ الإمام من التشهد مع فراغ الرجل من ~~القراءة جميعا معا ولم يقرأ بعده شيئا قال صلاته فاسدة ولا يجزيه حتى يقرأ ~~بعد فراغ الإمام من التشهد آية أو آيتين قلت أرأيت إن قام يقضي فقرأ وركع ~~ولم يسجد حتى سلم الإمام وعليه السهو لصلاته فسجد الرجل معه قال قد أحسن ~~وصلاته تامة فإذا فرغ الإمام من صلاته فليقض ما سبقه به # قلت أرأيت رجلا أسلم في دار الحرب فمكث بها شهرا أو شهرين ولا يعلم أن ~~عليه الصلاة ولم يأمره بذلك أحد ولم ير أحدا يصلي قال ليس عليه قضاء قلت ~~فإن كان هذا في دار الإسلام قال عليه القضاء PageV01P285 وقال أبو يوسف ~~ومحمد هما في القياس سواء وليس عليهما جميعا القضاء حتى يقوم عليهما الحجة ~~ويعلم أن ذلك عليه ولكن ندع القياس والقول قول أبي حنيفة # قلت أرأيت مسافرا ترك الظهر والعصر من يومين مختلفين ولا يدري لعل العصر ~~الذي ترك أولا قال يتحرى الصواب فيقضي الأولى منهما في نفسه ثم يقضي الأخرى ~~قلت فإن لم يدر قال يصلي الظهر ثم يصلي العصر ثم يصلي الظهر فإن كان العصر ~~أولا أجزاه وأجزته الظهر بعد ذلك وإن كان الظهر أولا فقد أجزاه الظهر ~~وأجزاه العصر بعد ms0130 ذلك والظهر تطوع منه وهذا في الثقة والتنزه وقال أبو يوسف ~~ومحمد لسنا نأمره بذلك وليس عليه إلا أن يتحرى PageV01P286 # قلت أرأيت مسافرا صلى في مسجد فأحدث الإمام فخرج وتركه ونوى هذا الثاني ~~أن يصلي لنفسه فجاء مسافر فدخل معه في الصلاة وهو يريد أن يأتم به ثم أحدث ~~الإمام الثاني فخرج من المسجد ليتوضأ ونوى هذا الثالث أن يؤم نفسه ثم أحدث ~~الثالث فخرج ليتوضأ وترك الموضع بغير إمام قال صلاة الأول والثاني فاسدة ~~وصلاة هذا الثالث تامة إن لم يتكلم توضأ وبنى على صلاته وإنما فسدت صلاة ~~الأول الثاني لأنهما لا إمام لهما في المسجد قلت فإن لم ينو الثالث أن يكون ~~إماما حين أحدث الثاني قال هو إمام وإن لم ينو قلت فإن أحدث الثالث ولم ~~يخرج من المسجد حتى جاء الأول والثاني قال يقدم أحدهما قبل أن يخرج هذا ~~الثالث من المسجد فهو إمام وتجزيهم صلاتهم وإن لم يتقدم أحدهما حتى خرج هذا ~~الثالث من المسجد فصلاة الأول والثاني فاسدة وصلاة الثالث تامة # قلت أرأيت المسافر يؤم النساء في السفر قال أكره للرجل أن يؤمهن في بيت ~~ليس معهن ذات محرم منه فإن أمهن فأحدث الإمام فتأخر ليتوضأ فصلاة الإمام ~~تامة وصلاة النسوة فاسدة قلت فإن PageV01P287 أمهن في مسجد جماعة أو في بيت ~~ومعه امرأة ذات محرم منه قال لا بأس بذلك قلت فإن أحدث الرجل فتأخر وقدم ~~امرأة منهن قال صلاة النسوة كلهن فاسدة وصلاة الرجل فاسدة قلت فإن تقدمت ~~امرأة منهن من غير أن يقدمها قبل أن يخرج من المسجد قال هذا والأول سواء ~~قلت لم صارت صلاة النسوة فاسدة قال لأن الإمام الأول رجل قلت فإن كان ~~الإمام الأول امرأة قال صلاتهن جميعا تامة # قلت أرأيت المرأة المسافرة تؤم النساء قال أكره ذلك قلت فإن فعلت ذلك قال ~~يجزيهم وتقوم وسطا من الصف # قلت أرأيت رجلا افتتح الظهر وهو مسافر فصلى ركعتين بغير قراءة ثم بدا له ~~المقام قال عليه أن يصلي ركعتين ms0131 بقراءة والمسافر و المقيم في هذا سواء وقال ~~محمد لا يجزيه وعليه أن يستقبل الصلاة لأنه أفسدها قبل أن ينوى المقام ~~PageV01P288 # قلت أرأيت مسافرا دخل في صلاة مقيم في الظهر فذهب وقت الظهر قبل أن يفرغ ~~الإمام من الصلاة ثم إن الإمام أفسد صلاته بكلام ما صلاة المسافر قال على ~~المسافر أن يصلي ركعتين قلت لم قال لأن المقيم قد أفسد صلاته وإنما كان يجب ~~على المسافر أربع لو أتم المقيم صلاته فلما أفسدها عاد المسافر على حاله ~~فعليه ركعتان ألا ترى لو أن مسافرا دخل في صلاة الجمعة مع الإمام كان عليه ~~الجمعة فإن أفسدها وجبت عليه الظهر ركعتان إذا أفسدها في الوقت فإن ذهب ~~الوقت قبل أن يفرغ منها فقد فسدت وعلى المسافر ركعتان # قلت أرأيت المسافر أي صلاة يقصر قال يصلي الفجر ركعتين مثل صلاة المقيم ~~ويقصر الظهر فيصلي ركعتين ويقصر العصر فيصلي ركعتين ويصلي المغرب صلاة ~~المقيم ويقصر العشاء فيصلي ركعتين و يصلي الوتر ثلاث ركعات صلاة المقيم إلا ~~أنه يقصر القراءة في كل ما ذكرت ولا يشبه الحضر السفر في القراءة قلت وكذلك ~~صلاة التطوع في السفر ركعتين وهما في الحضر والسفر سواء قال نعم ~~PageV01P289 # قلت أرأيت مسافرا دخل في صلاة مقيم كم يصلي قال يصلي صلاة مقيم قلت وكذلك ~~لو أدركه بعد ما تشهد قبل أن يسلم قال نعم قلت وكذلك لو أدركه في سجدتي ~~السهو قال نعم # قلت أرأيت المسافر إذا أم أصحابه في الصلوات كلها ما مقدار قيامه وقراءته ~~قال يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب مع أي سورة تيسرت عليه قلت فإن قرا في ~~الفجر ب @QB@ قل هو الله أحد @QE@ قال يجزيه قلت فأي ذلك أحب إليك أن يقرأ ~~في الفجر قال أحب ذلك إلي أن يقرأ @QB@ والسماء والطارق @QE@ @QB@ والشمس ~~وضحاها @QE@ ونحوهما مع فاتحة الكتاب قلت وكذلك الظهر قال نعم قلت والعصر ~~والمغرب والعشاء قال ب @QB@ قل هو الله أحد @QE@ و @QB@ إذا جاء نصر الله ~~@QE@ مع فاتحة الكتاب ونحوهما قلت ويسبح ms0132 في الركوع والسجود بثلاث ثلاث قال ~~نعم إن شاء وإن شاء أكثر من ذلك ولكن لا أحب له أن يكون أقل من ثلاث ثلاث # قلت فهل في شيء من الصلوات قنوت قال لا قنوت في شيء من الصلوات كلها في ~~سفر ولا حضر إلا في الوتر بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم ~~يقنت قط إلا شهرا واحدا حارب حيا من المشركين فقنت يدعو عليهم وبلغنا عن ~~أبي بكر الصديق رضي الله عنه PageV01P290 PageV01P291 أنه لم يقنت وبلغنا ~~عن الأسود بن يزيد أنه قال صحبت عمر بن الخطاب سنتين فلم أره قنت في سفر ~~ولا حضر # قلت أرأيت القوم يخرجون في الغزو فيدخلون أرض الحرب PageV01P292 فيحاصرون ~~مدينة وقد وطنوا أنفسهم على إقامة شهر أو أكثر من ذلك هل يتمون الصلاة قال ~~لا ولكنهم يصلون صلاة المسافر قلت لم وقد وطنوا أنفسهم على إقامة شهر قال ~~لأنهم في عسكر وليس العسكر كالأمصار والمدائن إنما هم قوم في غزو وفي حرب ~~وأي سفر أشد من هذا قلت وكذلك لو كانوا في سفر وقد حاصروا قال نعم # قلت أرأيت إن نزلوا مدينة من المدائن فنزلوا بعضها وحاصروا أهلها ~~وقاتلوهم وقد وطنوا أنفسهم على الإقامة قال هؤلاء مسافرون وإن وطنوا أنفسهم # قلت أرأيت مسافرا صلى بقوم مسافرين ونوى الجمعة ونوى القوم ذلك قال لا ~~تجزيهم وعليهم أن يصلوا الظهر قلت لم قال لأنهم لم ينووا الظهر و إنما نووا ~~الجمعة فلا تجزيهم من الجمعة لأنهم مع غير إمام في غير مصر قلت أرأيت إن ~~كانوا دخلوا المصر PageV01P293 فصلوا الجمعة مع أهله قال تجزيهم قلت لم وهم ~~مسافرون وليس عليهم جمعة قال إذا دخلوا مع الإمام وجب عليهم ما وجب على ~~الإمام ألا ترى أن المرأة والعبد لا جمعة عليهما ولو صليا الجمعة مع الإمام ~~أجزاهما أو لا ترى أن المسافر عليه أن يصلي ركعتين فإذا دخل في صلاة مقيم ~~وجب عليه ما وجب على المقيم فكذلك الجمعة # قلت أرأيت الإمام إذا سافر ms0133 فمر بمدينة أو مصر من الأمصار فصلى بأهلها ~~الجمعة وهو مسافر قال يجزيه ويجزى أهلها قلت لم وهو مسافر قال لأن الإمام ~~ليس كغيره قلت وكذلك الأمير إذا مر بمدينة أو بمصر من عمله قال نعم # قلت أرأيت أمير الموسم إذا كان من غير أهل مكة وقد استعمل عليها وقد وطن ~~نفسه على الإقامة أيتم الصلاة أيام الموسم ويجمع أهل منى يوم الجمعة قال ~~نعم قلت وكذلك لو كان من أهل مكة قال نعم قلت فإن كان من غير أهل مكة وإنما ~~استعمل على الموسم ولم يستعمل على مكة ولم يوطن نفسه على إقامة خمسة عشر ~~قال يصلي ركعتين قلت فهل يجمع بأهل منى يوم الجمعة قال لا PageV01P294 # قلت أرأيت المسافر إذا أراد أن يصلي تطوعا وهو على دابته يسير كيف يصنع ~~قال يصلي على دابته حيث توجهت به تطوعا يومى إيماء ويجعل السجود أخفض من ~~الركوع قلت فعلى أي الدواب كان أجزاه قال نعم قلت أرأيت إن كان على سرجه ~~قذر هل تفسد صلاته قال لا والدابة أشد من ذلك ثم لا تفسد عليه قلت وكذلك ~~المرأة على الدابة قال نعم قلت وكذلك لو سمع سجدة تلاوة أو تلاها على دابته ~~قال نعم # قلت أرأيت إن صلى المكتوبة على دابته قال لا يجزيه وعليه أن يعيد قلت فإن ~~كان مريضا لا يستطيع النزول أو كان يتخوف على نفسه من السباع وغيرها قال ~~يجزيه # قلت أرأيت الرجل المقيم هل يصلي على دابته تطوعا قال لا قلت فإن خرج من ~~المصر فرسخين أو ثلاثة هل يصلي على دابته تطوعا قال نعم # قلت أرأيت مسافرا صلى على دابته ركعة تطوعا ثم قدم أهله قال يصلي ركعة ~~أخرى # قلت أرأيت رجلا مقيما أو مسافرا صلى على الأرض ركعة تطوعا ثم ركب دابته ~~فأضاف إليها أخرى وهو راكب قال لا يجزيه وعليه أن يستقبل ركعتين # قلت أرأيت رجلا قال لله على أن أصلي ركعتين تطوعا PageV01P295 فصلاهما عل ~~دابته من غير عذر قال لا يجزيه ms0134 قلت وكذلك لو قال لله علي أن أصلي أربع ~~ركعات تطوعا فصلى ركعتين ولم يتشهد ولم يسلم حتى ركب دابته فصلى أخريين على ~~الدابة ثم سلم قال نعم لا يجزيه وعليه أن يستقبل أربع ركعات # قلت أرأيت رجلا سمع سجدة أو قرأها وهو على غير وضوء ثم توضأ وركب دابته ~~أيجزيه أن يقضيها على الدابة يومى إيماء قال لا قلت فإن سمعها وهو على دابة ~~ثم نزل فسجدها على الأرض قال يجزيه قلت وكل صلاة أو سجدة وجبت عليه وهو ~~نازل فلا يجزيه أن يقضيها على دابة وكل صلاة أو سجدة وجبت عليه وهو راكب ثم ~~نزل فإنه يجزيه أن يقضيها وهو نازل قال نعم # قلت أرأيت رجلين في محمل واحد افتتح أحدهما الصلاة تطوعا وافتتح الآخر ~~الذي معه وهو ينوي أن يأتم به قال يجزيهما جميعا قلت فإن كان عن يسار ~~الإمام قال لا أحب له أن يأتم به قلت فإن فعل قال يجزيه قلت فإن كان كل ~~واحد منهما على دابة فصلى أحدهما فائتم به صاحبه قال أما الإمام فيجزيه ~~وأما الذي ائتم به فلا يجزيه قلت من أين اختلف هذا والأول قال ليستا ~~PageV01P296 بسواء ألا ترى أن بين الدابتين طريقا فهو الذي أفسد عليه صلاته # قلت أرأيت مسافرا أم قوما مسافرين فنام رجل خلفه فصلى الإمام وفرغ من ~~صلاته ثم استيقظ الرجل بعد فراغ الإمام فأحدث فخرج فتوضأ ثم بدا له الإقامة ~~كم يصلي قال يصلي ركعتين قلت لم قال لأنه إنما يقضي ما صلى الإمام ألا ترى ~~أنه إنما يقضي بغير قراءة لأن قراءة الإمام له قراءة أو لا ترى أنه لو دخل ~~في الصلاة وحده فصلى ركعة ثم نام فاستيقظ وقد ذهب الوقت فأحدث فدخل المصر ~~فتوضأ وأقام يقضي ركعتين قلت فإن كان حين دخل المصر فأحدث أو تكلم وقد نوى ~~الإقامة وهو في الوقت قال عليه أن يصلي صلاة مقيم لأنه قد أفسد الصلاة التي ~~كان فيها أو لا ترى أنه لو دخل في ms0135 الصلاة وحده فصلى ركعة ثم أحدث متعمدا أو ~~تكلم وقد نوى الإقامة وهو في الوقت قال عليه أن يصلي صلاة مقيم لأنه قد ~~أفسد الصلاة التي كان فيها PageV01P297 # قلت أرأيت رجلا مسافرا صلى مع إمام مسافر ركعة وقد سبقه الإمام بركعة ~~فلما فرغ الإمام قام الرجل يقضي ثم بدا له الإقامة كم يصلي قال يصلي أربع ~~ركعات قلت لم قال لأنه إنما يقضي بقراءة ولا يشبه هذا الأول # قلت أرأيت رجلا من أهل الكوفة مسافرا افتتح الصلاة مع إمام مسافر بطريق ~~الحيرة ثم نام خلفه فاستيقظ وقد فرغ الإمام من صلاته ثم أحدث الرجل ورجع ~~إلى أهله فتوضأ قبل ذهاب الوقت ثم نوى الإقامة قال إن تكلم صلى أربع ركعات ~~وإن لم يتكلم صلى ركعتين قلت فإن أحدث ودخل المصر بعد ذهاب الوقت وقد تكلم ~~فتوضأ كم يصلي قال ركعتين قلت لم قال لأنه وجبت PageV01P298 عليه ركعتان ~~فلا يستطيع أن يجعلها أربعا قلت فإذا دخل المصر قبل ذهاب الوقت وقد نوى ~~الإقامة قبل أن يذهب وقت تلك الصلاة كم يصلي قال ركعتين قلت لم قال لأنه ~~نوى الإقامة بعد فراغ الإمام من الصلاة فوجبت عليه ركعتان فعليه أن يتبع ~~الإمام ويبنى على صلاته ما لم يتكلم فإن تكلم صلى أربعا # قلت أرأيت رجلا من أهل خراسان قدم الكوفة وأراد المقام هناك شهرا فأتم ~~الصلاة ثم خرج منها إلى الحيرة فوطن نفسه بها على إقامة خمسة عشر يوما فأتم ~~الصلاة ثم خرج من الحيرة يريد خراسان فمر بالكوفة فأدركته الصلاة كم يصلي ~~قال يصلي ركعتين قلت فإن خرج من الكوفة إلى الحيرة ولم يوطن نفسه على إقامة ~~خمسة عشر يوما فأقام بالحيرة أياما على تلك النية وهو يتم الصلاة ثم خرج من ~~الحيرة يريد خراسان فمر بالكوفة فأدركته الصلاة كم يصلي قال أربع ركعات ~~صلاة مقيم لأنه مقيم بعد لا يقطع ذلك إلا أن يخرج مسافرا أو يوطن ~~PageV01P299 نفسه على المقام في بلدة أخرى خمسة عشر يوما # قلت أرأيت رجلا من ms0136 أهل خراسان قدم الكوفة فوطن نفسه إلى الإقامة بها خمسة ~~عشر يوما أيتم الصلاة حين يدخلها قال نعم قلت فإن أقام بها أياما ثم خرج ~~وهو يريد مكة فلما انتهى إلى القادسية ذكر حاجة له بالكوفة فانصرف حتى دخل ~~الكوفة وهو لا يريد الإقامة بها فحضرت الصلاة وهو بالكوفة كم يصلي قال يصلي ~~ركعتين قلت لم قال لأنه قد قطع لإقامته الأولى ورجع إلى حال السفر ~~PageV01P300 قلت فإن كان هذا الرجل من أهل الكوفة والمسألة على حالها قال ~~يصلي أربع ركعات ولا يشبه هذا الأول # قلت أرأيت رجلا من أهل الكوفة خرج يريد القادسية في حاجة له كم يصلي قال ~~يصلي أربع ركعات قلت فإن خرج من القادسية إلى الحيرة وهو يريد أن لا ~~يجاوزها قال يصلي أربع ركعات قلت فإن فعل هكذا مسيرة يوم أو يومين حتى أتى ~~مكة كلما سافر يوما أو يومين كان من نيته أن لا يجاوز قال عليه أن يصلي في ~~هذا كله صلاة المقيم قلت فإن خرج إلى القادسية وهو لا يريد أن يجاوزها ثم ~~خرج منها إلى الحفيرة ثم خرج وهو يريد الشام PageV01P301 ومر بالقادسية ولا ~~يمر بالكوفة قال عليه أن يصلي ركعتين حتى يخرج من الحفيرة مقبلا فيما بينه ~~وبين القادسية حتى يأتي الشام قلت فإن كان له بالقادسية ثقل قد خلفه فخرج ~~من الحفيرة إلى ثقلة فحمله منها إلى الشام ولم يمر بالكوفة قال يصلي ركعتين ~~قلت فإن لم يأت الحفيرة ولكنه يخرج من القادسية لحاجة له حتى إذا كان قريبا ~~من الحفيرة بدا له أن يرجع إلى القادسية فيحمل ثقله منها ويرتحل منها إلى ~~الشام ولا يمر بالكوفة قال عليه أن يصلي أربعا حين يرتحل منها قلت لم قال ~~أرأيت لو خرج من القادسية في جنازة أو لغائط أو بول ثم بدا له أن يرتحل إلى ~~الشام أليس كان يصلي أربعا حتى يرتحل منها قلت نعم قال فهذا وذاك سواء ~~PageV01P302 # قلت أرأيت رجلا أقبل من النيل يريد الكوفة كم يصلي ms0137 قال أربعا قلت فإن صلى ~~أربعا وقدم الكوفة و وضع بها ثقله وكان يصلي أربعا ثم خرج في حاجة له إلى ~~الجبانة ثم بدا له الشخوص إلى مكة من وجهه ذلك غير أنه يريد الممر على ~~الكوفة فيحمل ثقله فأتى الكوفة كم يصلي قال يصلي أربع ركعات حتى يشخص منها ~~لأن ثقله بالكوفة وهو غير مسافر فلا يجب عليه أن يقصر الصلاة حتى يحمل ثقله ~~من الكوفة وهو يريد السفر قلت أرأيت إن كان حين أقام بالكوفة خرج من الكوفة ~~إلى القادسية وطالب غريما له بما له خلف ثقله بالكوفة كم يصلي ما بينه وبين ~~القادسية في مقامه بالقادسية قال يصلي أربع ركعات قلت فإن أقبل من ~~PageV01P303 القادسية وهو يريد الشام ويريد أن يمر بالكوفة فيحمل ثقله ~~ويمضي إلى الشام على حاله قال يصلي فيما بينه وبين الكوفة حتى يشخص منها ~~حتى يأتي الشام ركعتين إلا أن يوطن نفسه على إقامة خمسة عشر يوما بالكوفة ~~لأن القادسية قرية قد أتاها وقد انقطع سكناه بالكوفة وصار مسافرا من ~~القادسية قلت فإن خرج من الكوفة أول ما خرج وهو يريد الرجوع إليها ثم أراد ~~السفر إلى الشام وأن يمر بالكوفة فيحمل ثقله قال هذا والباب الأول سواء في ~~القياس ولكن أستحسن بالجبانة وآخذ في القادسية بالقياس ألا ترى لو أن رجلا ~~خرج من الكوفة يريد القادسية أتم الصلاة فإن خرج من القادسية يريد الحفيرة ~~أتم الصلاة فإن خرج كذلك بثقله حتى أتى بستان بني عامر ثم ترك ثقله في ~~البستان وخرج إلى مكة فحج ثم أقبل من مكة يريد الكوفة ومر على البستان فحمل ~~ثقله أنه مسافر حين خرج من مكة وعليه أن يصلي صلاة مسافر PageV01P304 # قلت أرأيت رجلا من أهل خراسان أقبل يريد مكة فدخل الكوفة فوطن نفسه على ~~إقامة شهر قال عليه أن يصلي أربع ركعات قلت فإن خرج من الكوفة في جنازة ثم ~~أراد الخروج إلى مكة من وجهه ذلك وأن يمر بالكوفة فيحمل ثقله قال يصلي أربع ~~ركعات ms0138 حتى يحمل ثقله ويخرج من الكوفة فإذا خرج صلى ركعتين قلت فإن خرج من ~~الكوفة إلى مكة فنزل القادسية ثم بدا له أن يرجع إلى خراسان فمر بالكوفة ~~قال يصلي ركعتين حين يخرج من القادسية لأنه مسافر والكوفة ليست بوطن له لأن ~~وطنه قد انتقض حين خرج يريد مكة قلت وإن كان هذا رجلا من أهل الكوفة ~~والمسألة بحالها قال عليه أن يصلي أربع ركعات حتى يدخل الكوفة وما دام ~~بالكوفة فإذا خرج منها متوجها إلى خراسان صلى ركعتين # | - * باب المسافر في السفينة # - * # قلت أرأيت مسافرا صلى الفريضة في السفينة وهو يستطيع PageV01P305 الخروج ~~منها قال أحب إلى أن يخرج منها قلت فإن لم يفعل قال يجزيه قلت فإن كانوا ~~جماعة فصلوا فيها جماعة قال يجزيهم قلت فإن صلوا فيها قعودا وهم لا ~~يستطيعون القيام ويستطيعون الخروج من السفينة قال يجزيهم قلت وكذلك لو كان ~~إمام وخلفه قوم قعود وهو يصلي بهم قال نعم وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو ~~يوسف ومحمد لا يجزيهم إذا كانوا يستطيعون القيام أن يصلوا قعودا ~~PageV01P306 # قلت أرأيت الرجل إذا صلى بالقوم في سفينة وهي تدور في الماء قال عليهم أن ~~يتوجهوا إلى القبلة كلما دارت السفينة بهم # قلت أرأيت الرجل إذا صلى في السفينة أين يسجد قال يسجد في المكان الذي ~~يصلي فيه # قلت أرأيت مسافرا صلى في السفينة تطوعا يومى إيماء حيث توجهت به السفينة ~~قال لا يجزيه وعليه أن يقضيها قلت لم قال لأنه دخل فيها وأوجبها على نفسه ~~ثم أفسدها بعد ذلك حين أومى وصلى لغير القبلة فعليه أن يعيد الصلاة # قلت أرأيت قوما مسافرين سافروا في السفن وأقاموا فيها زمانا هل يكملون ~~الصلاة قال لا قلت لم قال لأنهم قوم مسافرون ما كانوا في السفن قلت أرأيت ~~صاحب السفينة نفسه إذا كان مع هؤلاء هل يتم الصلاة قال لا قلت لم قال لأنه ~~بمنزلتهم قلت أو ليس السفينة بمنزلة بيته الذي يقيم فيه قال لا قلت فإن ~~أقام في قريته التي ms0139 هو منها ووطنه فيها إلا أن منزله السفينة قال هذا يتم ~~الصلاة # قلت أرأيت مسافرا صلى بقوم مسافرين في سفينة فائتم به في سفينة أخرى هل ~~يجزى أهل السفينة الأولى الذين يأتمون به قال لا يجزيهم PageV01P307 وعليهم ~~أن يستقبلوا قلت فإن كانوا في سفينتين مقرونتين قال يجزيهم صلاتهم وهذا ~~بمنزلة سفينة واحدة # قلت أرأيت رجلا صلى بقوم في سفينة وهي واقفة وإلى جنب الجد قوم يأتمون به ~~قال إن لم تكن بينهم طريق أو لم يكن بينهم من النهر شيء فصلاتهم تامة وإن ~~كان بينهم وبين السفينة طريق أو طائفة من النهر فصلاتهم فاسدة قلت وكذلك لو ~~كان الإمام يصلي على الجد وبعض أصحابه في السفينة قال نعم # قلت أرأيت إماما صلى بقوم في السفينة وبعض أصحابه على الأطلال قال إن لم ~~يكونوا قدام الإمام فصلاتهم تامة وإن PageV01P308 كانوا قدام الإمام ~~فصلاتهم فاسدة قلت وكذلك لو كان الإمام فوق الأطلال والقوم تحته قال نعم # قلت أرأيت رجلا صلى على الجد فانقلبت سفينته فخاف إن أقبل على صلاته و ~~تركها أن تغرق سفينته قال يقطع صلاته ويأتي سفينته فيستوثق منها ثم يعود ~~فيستقبل الصلاة قلت وكذلك لو كانت دابة أو شيء من متاعه فنحاف أن يذهب قال ~~نعم قلت وكذلك لو كان راع فتخوف على غنمه السبع قال نعم PageV01P309 # | - * باب السجدة # - * # قلت أرأيت الرجل يقرأ السورة كلها فيها السجدة أتكره له أن يكف عن قراءة ~~السجدة من بين السورة قال نعم أكره له ذلك قلت فإن فعل ذلك قال ليس عليه ~~شيء # قلت أرأيت رجلا قرأ السجدة من بين السورة هل تكره له ذلك قال أحب إلى أن ~~يقرأها وآيات معها وإن لم يقرأ معها شيئا لم يضره ذلك قلت فهل عليه أن ~~يسجدها إذا قرأها وحدها أو مع آيات قال نعم قلت أرأيت إن قرأها وهو على غير ~~وضوء أيتيمم ويسجد قال لا ولكن يتوضأ ويسجد قلت فإن تيمم وسجد قال لا يجزيه ~~وعليه أن يتوضأ ويعيد قلت ولم لا ms0140 يجزيه التيمم قال إذا كان يقدر على الماء ~~فلا يجزيه لأنه لا يتخوف فوت PageV01P310 السجدة قلت وكذلك لو سمعها من ~~غيره قال نعم # قلت أرأيت رجلا سمع السجدة من صبي أو من امرأة حائض أو من رجل جنب قال ~~عليه أن يسجدها قلت فإن سمعها من رجل كافر قال عليه أن يسجدها لأنها قد ~~وجبت عليه ولا يبطلها عنه ما ذكرت # قلت أرأيت جنبا سمع السجدة قال عليه أن يسجد إذا اغتسل # قلت أرأيت امرأة حائضا سمعت السجدة قال ليس عليها أن تسجد وليس عليها ~~القضاء قلت لم قال لأنها تدع ما هو أعظم من السجدة الصلاة المكتوبة فلا يجب ~~عليها أن تقضيها # قلت أرأيت رجلا قرأ السجدة ومعه قوم قد سمعوها منه أيسجدون معه قال نعم ~~قلت فهل لهم أن يرفعوا رؤسهم قبل الإمام PageV01P311 قال لا قلت فإن رفعوا ~~رؤسهم قبله قال يجزيهم قلت أرأيت إن لم يرفعوا رؤسهم قبله ولكن سجدوها معه ~~وفرغوا منها ثم ذهب بعض القوم وبقي بعض ثم جاء بعض من ذهب فقرأ تلك السجدة ~~أو قرأ بعض ما بقي قال ليس على أحد منهم أن يسجد إلا الذي ذهب ثم جاء فإن ~~عليه أن يسجد لها قلت لم قال إذا سمعها الرجل فسجد لها أو قرأها فسجد لها ~~ثم سمعها بعد ذلك أو قرأها وهو في مجلسه لم يكن عليه أن يسجد إلا أن يكون ~~قد قام من مجلسه ثم ذهب ثم رجع فعليه أن يسجدها قلت أرأيت إن كان القوم في ~~مجلسهم ذلك فسمعوا سجدة غيرها قال عليهم أن يسجدوها قلت وكذلك لو سمعوا ~~سجدة بعد سجدة حتى يمر بكل سجدة في القرآن قال نعم قلت ولا يسجدون لها وقد ~~سجدوا لها مرة قال نعم إلا أن يكونوا قاموا من مجلسهم ذلك أو قام بعضهم ~~فذهب فعلى من قام إذا سمعها أن يسجدها # قلت وكم تعد في القرآن من سجدة قال التي في آخر الأعراف PageV01P312 ~~والتي في الرعد والتي في النحل والتي في ms0141 بني إسرآئيل والتي في مريم والتي ~~في الحج والتي في الفرقان والتي في النمل والتي في تنزيل السجدة والتي في ص ~~والتي في حم السجدة والتي في النجم والتي في إذا السماء انشقت والتي في ~~إقرأ باسم ربك قلت أرأيت التي في آخر الحج سجدة هي أم لا قال ليست بسجدة # قلت أرأيت كل شيء مما ذكرت إذا تلاه هو أو سمعه من غيره أعليه أن يسجد ~~قال نعم قلت وكذلك لو كان راكبا فسمعها أو تلاها قال نعم يومى إيماء قلت ~~فإن سمعها وهو ماش أو تلاها يجزيه أن يومى إيماء قال لا قلت من أين اختلف ~~الراكب والماشي قال الماشي بمنزلة القائم والقاعد ألا ترى لو أن رجلا قرأ ~~السجدة في صلاته وهو قائم أن عليه أن يسجد لها فكذلك الماشي وأما الراكب ~~فقد جاء فيه أثر أنه يومى إيماء PageV01P313 # قلت أرأيت الرجل يقرأ السجدة وهو في صلاة والسجدة في آخر السورة إلا آية ~~بقيت من السورة بعد آية السجدة قال هو بالخيار إن شاء ركع بها وإن شاء سجد ~~بها قلت فإن أراد أن يركع بها ختم السورة ثم ركع بها أيجزيه قال نعم قلت ~~فإن أراد أن يسجد بها سجد عند الفراغ من السجدة ثم يقوم فيتلو ما بعدها من ~~السورة وهو آيتان أو ثلاث ثم يركع قال نعم إن شاء وإن وصل بسورة أخرى فهو ~~أحب إلي قلت فإن كانت سجدة في آخر سورة ليس معها شيء فسجد بها ثم قام قال ~~لا بد له أن يقرأ سورة PageV01P314 PageV01P315 أو آيات من سورة أخرى فيركع ~~بها قلت فإن كانت السجدة في وسط السورة كيف يصنع لها قال يسجد لها ثم يقوم ~~فيقرأ ما بقي أو ما بدا له منها ثم يركع # قلت فإن أراد أن يركع بالسجدة بعينها هل يجزيه ذلك قال أما في القياس ~~فالركعة في ذلك والسجدة سواء لأن كل ذلك صلاة ألا ترى إلى قول الله تعالى ~~في كتابه @QB@ وخر راكعا @QE@ وتفسيرها خر ms0142 ساجدا والركعة والسجدة سواء في ~~القياس وأما في الاستحسان فإنه ينبغي له أن يسجدها وبالقياس نأخذ قلت فإن ~~أراد أن يسجد وهو راكع كيف ينبغي له أن يصنع قال يرفع رأسه من الركوع فيخر ~~ساجدا ثم يرفع رأسه فيقوم فيعود إلى حال ركوعه قلت وكذلك لو نسي سجدة من ~~الركعة الأولى فذكرها وهو راكع في الثانية قال نعم قلت وكذلك لو ذكرها وهو ~~ساجد فرفع رأسه فسجد التي ذكر ثم يعود في هذه السجدة التي كان فيها قال نعم ~~قلت فهل يكتفي بما كان منها قال إن شاء اكتفى بها قلت فهل عليه سجدتا السهو ~~قال نعم قلت فإن ذكرها بعد ما تشهد وسلم وهو في مجلسه لم يقم ولم يتكلم قال ~~عليه أن يسجدها ثم يتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو قلت فإن كان قد تكلم أو ~~خرج من المسجد والسجدة PageV01P316 من صلب الصلاة قال عليه أن يستقبل ~~الصلاة قلت فإن كانت السجدة من تلاوة قال صلاته تامة قلت لم قال لأنها ليست ~~من صلب الصلاة فإذا تركها صاحبها لم يكن عليه شيء قلت فإن ذكرها قبل أن ~~يتكلم وقبل أن يقوم من مجلسه وهو إمام أيسجدها ويسجد معه من خلفه قال نعم ~~قلت أرأيت إن دخل معه رجل في الصلاة على تلك الحال هل يكون داخلا في صلاته ~~قال نعم قلت وكذلك لو كان مسافرا والإمام مقيم فدخل معه في هذه الحال وجب ~~عليه صلاة مقيم قال نعم # قلت أرأيت مريضا سمع سجدة التلاوة وهو لا يستطيع أن يسجد أيومى إيماء قال ~~نعم قلت وكذلك لو كان لا يستطيع أن يقعد أومى إيماء وهو مضطجع قال نعم قلت ~~لم قال ألا ترى أنه يصلي المكتوبة هكذا وهي أوجب من السجدة # قلت أرأيت الرجل سمع السجدة وهو على غير وضوء ولا يجد الماء فيتيمم ويسجد ~~يجزيه قال نعم قلت لم قال ألا ترى أنه لو صلى المكتوبة هكذا أجزاه # قلت أرأيت رجلا سمع السجدة أو تلاها ونسي أن يسجد ثم ms0143 افتتح الصلاة فذكر ~~تلك السجدة أيقضيها وهو في الصلاة قال لا قلت لم قال لأن السجدة ليست من ~~هذه الصلاة فلا ينبغي له أن يدخل في شيء من هذه الصلاة شيئا من غيرها قلت ~~فإن سمع السجدة PageV01P317 وهو في الصلاة أيسجد لها وهو في الصلاة قال لا ~~قلت لم قال لأنه إنما تلاها غيره وليست من صلاته قلت فإن سجد لها وهو في ~~الصلاة قال قد أساء وصلاته تامة قلت فهل يجزى عنه قال لا يجزى عنه وعليه أن ~~يقضيها بعد ما يسلم # قلت أرأيت رجلا تلا السجدة أو سمعها من غيره فسجدها لغير القبلة متعمدا ~~لذلك أو جاهلا قال إن كان تعمد لذلك لم يجزه وإن كان جاهلا أجزاه # قلت أرأيت إن كان سجدها للقبلة فضحك فيها حتى قهقه أو أحدث فيها قال إذا ~~أحدث أو ضحك فقد أفسدها وعليه في الحدث أن يعيد الوضوء ويعيد السجدة وأما ~~في الضحك فعليه أن يعيد السجدة ولا يعيد الوضوء قلت لم لا يعيد الوضوء إذا ~~قهقه في السجدة قال لأنها ليست بصلاة ألا ترى أنه لا قراءة فيها ولا تشهد # قلت أفيكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه قال نعم قلت فإن PageV01P318 ترك ذلك ~~قال يجزيه # قلت أرأيت إماما قرأ السجدة يوم الجمعة قال عليه أن يسجدها ويسجد معه من ~~خلفه # قلت أرأيت إماما قرأ السجدة في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة قال ليس ينبغي ~~للإمام أن يقرأ بسورة فيها سجدة من صلاة لا يجهر فيها بالقرآن فإن فعل ذلك ~~كان عليه أن يسجدها ويسجد معه أصحابه قلت لم ولم يسمعها أصحابه قال لأنه ~~إمامهم وهو معهم في الصلاة # قلت أرأيت رجلا قرأ السجدة خلف الإمام وهو يسر بالقراءة أيسجدها قال لا ~~قلت لم وقد قرأها في الصلاة قال لأنه لا ينبغي له أن يخالف إمامه ولا يصنع ~~شيئا لم يجب على إمامه قلت فهل عليه أن يقضيها بعد ما يفرغ قال لا قلت لم ~~قال لأنه قرأها خلف الإمام وهذا قول ms0144 أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد يقضيها ~~إذا فرغ من صلاته لأنها ليست من الصلاة فكأنه قد سمعها من غيره قلت فإن سمع ~~سجدة من غيره وهو في الصلاة خلف الإمام قال ليس عليه أن يسجدها حتى يفرغ ~~الإمام من صلاته فإذا فرغ الإمام من صلاته سجدها # قلت أرأيت رجلا سمع الإمام يقرأ السجدة وليس الرجل معه في الصلاة هل عليه ~~أن يسجدها قال نعم قلت فإن دخل الرجل مع الإمام في الصلاة قبل أن يسجدها ~~فسجدها معه أجزاه ولم يجب PageV01P319 عليه أن يسجدها إذا فرغ وإن دخل معه ~~بعد ما سجدها فصلى مع الإمام الصلاة كلها هل عليه أن يسجدها بعد ما يفرغ من ~~صلاته وقد كان الإمام سجدها قبل أن يدخل معه هذا الداخل في صلاته قال لا ~~قلت لم أليس قد وجبت عليه قبل أن يدخل في الصلاة قال بلى قد وجبت عليه كما ~~وجبت على الإمام فإذا صلى تلك الصلاة وفرغ منها فقد صلى ما كان على الإمام ~~فليس عليه قضاؤها ألا ترى أنه لو دخل مع الإمام في تلك الصلاة وهو ينوي ~~التطوع ثم أفسدها ثم دخل معه أيضا في تلك الصلاة وهو ينوي تطوعا آخر لم يكن ~~عليه قضاء الأولى إذا فرغ من هذه الأخرى PageV01P320 # قلت أرأيت السجدة هل فيها تسليم قال لا # قلت أرأيت امرأة حائضا قرأت السجدة فسمعها منها رجل هل عليه أن يسجدها ~~قال نعم قلت وكذلك لو قرأها صبي أو رجل كافر أو رجل جنب قال نعم # قلت أرأيت رجلا سمع السجدة وهو يصلي والذي قرأها ليس في الصلاة قال على ~~الرجل الذي يصلي إذا فرغ من صلاته أن يسجدها PageV01P321 وهذا قول أبي ~~حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد إن قرأ الرجل الذي يصلي تلك السجدة بعينها في ~~الصلاة بعد ما سمعها فإنه يسجدها وتجزيه من سماعه الأولى وليس عليه أن ~~يقضيها وقال أبو يوسف ومحمد لو كان الرجل الذي يصلي هو الذي قرأها أول مرة ~~ثم سمعها من ذلك الرجل ms0145 أجزاه أن يسجدها في الصلاة منهما جميعا قلت لم قال ~~لأن السنة جاءت أنه إذا سمع سجدة واحدة مرارا في مقعد واحد ومقام واحد ~~أجزاه من ذلك سجدة واحدة حدثنا أبو سليمان قال حدثنا محمد بن الحسن قال ~~حدثنا جعفر بن عمر بن يعلى بن مرة الثقفي عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان ~~يعلمهم القرآن فيقرؤن السجدة عليه مرارا PageV01P322 فلا يسجد لها إلا مرة ~~واحدة # قلت أرأيت رجلا افتتح الصلاة وسمع السجدة من رجل ليس في الصلاة وسمع تلك ~~السجدة بعينها من رجل آخر ثم قرأ هو تلك السجدة قال يجزيه إذا سجد لها من ~~الثلاث سجدات قلت فإن سمع من رجل سجدة ثم سمع من آخر سجدة غير تلك السجدة ~~ثم قرأ هو PageV01P323 سجدة فسجد لها قال عليه إذا فرغ من صلاته أن يسجد ~~سجدتين لما كان سمع قلت فإن سمع سجدة وهو يصلي ثم قرأها هو بنفسه فسجد لها ~~ثم قام فأحدث فذهب فتوضأ ثم عاد إلى مكانه فبنى على صلاته ثم قرأ ذلك الرجل ~~تلك السجدة بعينها قال على الرجل إذا فرغ من صلاته أن يسجد هذه السجدة التي ~~سمعها لأنه حين أحدث فذهب فتوضأ ثم عاد إلى مكانه فسمع السجدة فعليه أن ~~يسجدها لأن هذين مقامان وقال أبو يوسف ومحمد لو أن رجلا قرأ سجدة فسجد ثم ~~افتتح الصلاة مكانه فقرأ تلك السورة التي فيها تلك السجدة كان عليه أن ~~يسجدها أيضا و لو لم يكن سجد في الأولى حتى دخل في الصلاة ثم قرأها فسجدها ~~أجزته من هذه التي في الصلاة ومن الأولى لأن الأولى قد وجبت عليه في ذلك ~~المقام فإذا قضاها فيه أجزته منهما جميعا ألا ترى لو أن إماما PageV01P324 ~~قرأ السجدة في الصلاة فسمعها منه رجل ليس معه في الصلاة كان عليه أن يسجدها ~~فإن سجدها ثم دخل مع الإمام في الصلاة فسجدها الإمام كان عليه أن يسجدها ~~معه ولو لم يكن يسجدها حتى دخل مع الإمام فسجدها معه أجزاه # قلت ms0146 أرأيت رجلا قرأ السجدة فسجدها وأطال القعود ثم قرأها ثانية قال تجزيه ~~الأولى قلت فإن أكل أو نام مضطجعا أو أخذ في بيع أو شراء أو في عمل آخر ~~يعرف أنه قطع لما كان فيه قبل ذلك حتى طال ذلك ثم عاد فقرأها قال عليه أن ~~يسجدها وإن نام قاعدا أو أكل لقمة أو شرب شربة أو عمل عملا يسيرا ثم قرأها ~~فإنه ليس عليه أن يسجدها بعد قراءته الأولى إنما أستحسن إذا طال العمل أن ~~أوجبها عليه # وإذا قرأ الرجل السجدة وهو في الصلاة فسجدها ثم قرأها في الركعة الثانية ~~فليس عليه أن يسجدها لأنها قد وجبت عليه في هذه الصلاة مرة فلا يجب عليه ~~فيها ثانية وإن طالت صلاته فقرأها في أولها وآخرها فإنما عليه أن يسجدها ~~مرة واحدة # قلت وإذا قرأ الإمام سجدة في ركعة فسجد لها وفرغ منها ثم أحدث فقدم رجلا ~~دخل معه في الركعة الثانية فقرأ الإمام الثاني تلك السورة PageV01P325 وتلك ~~السجدة التي قرأها الإمام الأول قال عليه أن يسجدها ويسجدها معه القوم ~~وإنما وجبت هذه السجدة على هذا الإمام الثاني لأنه لم يسمع تلك السجدة ~~الأولى ولم تجب عليه فلما قرأها هو وجبت عليه وعلى أصحابه # وإذا قرأ الإمام السجدة وهو قاعد في الصلاة فسجدها ثم سلم وتكلم ثم قرأها ~~ثانية فعليه أن يسجدها لأن الثانية قد وجبت عليه في غير الصلاة والأولى ~~إنما وجبت عليه في الصلاة فإذا سجدها و سلم ثم تكلم ثم قرأها فلا بد له من ~~أن يسجدها فإن كان لم يسجدها حتى سلم وتكلم ثم قرأها فسجدها فإنه يجزيه ~~منهما جميعا # وإذا قرأ الرجل السجدة فسجدها ثم قام فقرأها قبل أن يتحول أو اضطجع ~~فقرأها لم يكن عليه أن يسجدها ثانية وإن تحول أو مشى ثم قرأها فعليه أن ~~يسجدها إذا تحول من ذلك المكان الذي وجبت عليه فيه # وإذا قرأ الرجل سجدة فسجدها ثم قرأ سورة طويلة أو قصيرة ثم أعاد فقرأ تلك ~~السجدة لم يكن عليه ms0147 أن يسجدها لأن قراءة القرآن من السجود PageV01P326 # ولو قرأها وهو راكب ثم نزل فقرأها فإن كان لم ينزل حتى سار فهذا عمل ~~وعليه سجدتان وإن كان واقفا حين قرأها ثم نزل مكانه فقرأها فإنى أستحسن أن ~~يكون عليه سجدة واحدة وكذلك لو قرأها وهو قاعد ثم قام فركب ثم قرأها بعد ما ~~ركب فإن كان سار من ذلك المكان فعليه سجدتان وإن لم يكن سار من ذلك المكان ~~لم يكن عليه إلا سجدة واحدة فإن سجدها على الدابة إيماء فإن ذلك لا يجزيه ~~لأن السجدة وجبت عليه وهو نازل ولو قرأها ثم نزل ثم ركب تلك الدابة ثم ~~قرأها أيضا فإنما عليه أن يسجد سجدة واحدة ما لم يكن سائرا وعمل عملا يطول ~~ذلك # وقال أبو حنيفة إذا قرأ الرجل السجدة وهو في الصلاة خلف الإمام فليس عليه ~~أن يسجدها في الصلاة لأنه إن سجدها كان مخالفا للامام وليس عليه أن يقضيها ~~بعد فراغ الإمام لأنه قرأها وهو في الصلاة وكذلك لو سمعها منه الإمام ~~والقوم فلا شيء عليهم ولا يشبه هذا الذي يقرأ السجدة وهو في غير الصلاة ~~فسمعها القوم فعلى من PageV01P327 سمعها أن يسجد لها بعد الفراغ وهو قول ~~أبي يوسف وقال محمد يسجدها من سمعها إذا فرغوا من الصلاة ويسجدها الذي ~~قرأها # قلت أرأيت رجلا افتتح الصلاة تطوعا وهو راكب فقرأ سجدة ثم سار ساعة ثم ~~ركع وسجد للصلاة ثم قرأها في االركعة الثانية بعد مسيرة ساعة قال ليس عليه ~~أن يسجدها إلا مرة واحدة لهما جميعا لأنها صلاة واحدة لا يسجد فيها سجدة ~~واحدة مرتين وهذا بمنزلة سجدتي السهو ألا ترى لو أن رجلا سها في صلاة مرارا ~~لم يكن عليه إلا سجدتان قلت أرأيت إن كان هذا الراكب الذي يصلي PageV01P328 ~~سمع السجدة من رجل في الركعة الأولى ثم سار ساعة ثم سمعها من ذلك الرجل في ~~الركعة الثانية قال عليه إذا فرغ من صلاته أن يسجد لهما سجدة واحدة قلت لم ~~وقد سمعها من موطنين ms0148 بينهما مسير وعمل قال لأن هذا المسير والعمل لا يفرق ~~بين الركعتين لأنهما صلاة واحدة # | - * باب المستحاضة # - * # قلت أرأيت امرأة حاضت حين زالت الشمس هل عليها قضاء تلك الصلاة إذا طهرت ~~من حيضها قال لا قلت لم قال لأن الصلاة لا تجب عليها آلا ترى أنها لو لم ~~تحض وسافرت في تلك PageV01P329 الساعة كان عليها أن تصلي ركعتين ولو كانت ~~الصلاة وجبت عليها لم تجزها إلا أربع ركعات ألا ترى أنها لو كانت مسافرة ~~فزالت الشمس وهي مسافرة ثم قدمت فأقامت أن عليها أربع ركعات ولو كانت ~~الصلاة قد وجبت عليها قبل أن تقيم كان عليها أن تصلي ركعتين # قلت أرأيت إن حاضت بعد ذهاب وقت الظهر ولم تكن صلت قال عليها إذا طهرت أن ~~تقضيها لأن الصلاة قد وجبت عليها قبل أن تحيض وإنما وجبت الظهر عليها لأن ~~الوقت ذهب وهي طاهرة # قلت أرأيت امرأة افتتحت الظهر في أول وقتها فصلت ركعة ثم حاضت هل يجب ~~عليها أن تقضي هذه الصلاة إذا طهرت قال لا قلت لم وقد دخلت فيها وصارت ~~الصلاة واجبة عليها قال الدخول في هذا وغيره سواء لا يجب عليها الصلاة حتى ~~يذهب الوقت وهي طاهرة ولم تصل فإذا كان هكذا وجب عليها أن تقضيها إذا طهرت # قلت أرأيت امرأة طهرت حين زالت الشمس هل عليها أن تصلي الظهر قال نعم ~~عليها أن تغتسل وتصلي الظهر # قلت أرأيت امرأة إن طهرت في آخر وقت الظهر وعليها PageV01P330 من الوقت ~~ما لو اغتسلت لفرغت من غسلها قبل خروج الوقت فأخرت الغسل حتى ذهب الوقت قال ~~عليها أن تغتسل وتصلي الظهر قلت فإن طهرت في آخر وقت الظهر وعليها من الوقت ~~ما لا تستطيع أن تغتسل فيه حتى يذهب الوقت قال ليس عليها قضاء للظهر وعليها ~~أن تغتسل وتصلي العصر قلت من أين اختلفا قال إذا طهرت وهي تستطيع أن تغتسل ~~قبل ذهاب الوقت فأخرت ذلك فعليها القضاء لأنها قد طهرت قبل ذهاب الوقت ~~وإنما جاء الترك من قبلها ms0149 وإذا كانت لا تستطيع أن تغتسل حتى يذهب الوقت ~~لقلة ما بقي من الوقت فهي غير طاهرة لأنها لم تطهر حتى ذهب الوقت لأن الطهر ~~ههنا هو الغسل ألا ترى أن زوجها لو طلقها كان يملك رجعتها ما لم تغتسل أو ~~يذهب وقت تلك الصلاة أو لا ترى لو أن امرأة حاضت وطهرت فلم تغتسل لم يكن ~~لزوجها أن يجامعها حتى تغتسل أو يذهب وقت تلك الصلاة التي طهرت فيها فإذا ~~ذهب وقت تلك الصلاة أو اغتسلت كان لزوجها أن يجامعها # قلت أرأيت امرأة حاضت يوما أو يومين ثم انقطع عنها الدم قال ليس هذا بحيض ~~ولا يكون الحيض أقل من ثلاثة أيام قلت فإن كانت تركت الصلاة في ذلك اليوم ~~أو اليومين قال عليها أن تقضي ما تركت قلت فهل عليها غسل في انقطاع الدم ~~عنها قال لا قلت PageV01P331 لم قال لأن هذا ليس بحيض ألا ترى أنها لو رأت ~~الدم ساعة ثم انقطع عنها الدم لم يكن هذا بحيض ولم يكن عليها غسل فكذلك ~~الأول # قلت أرأيت امرأة كان حيضها خمسة أيام في كل شهر ثم زاد يوما أتصلي ذلك ~~اليوم قال لا وهي فيه حائض قلت وكذلك لو زادت خمسة أيام قال نعم قلت فإن ~~زادت على العشرة الأيام يوما أو يومين قال هذه مستحاضة فيما يزاد على عشرة ~~أيام فتكون مستحاضة فيما زاد على أيام أقرائها قلت فهل عليها قضاء ما زاد ~~على أيام أقرائها PageV01P332 قال نعم قلت لم قال لأن الحيض لا يكون أكثر ~~من عشرة أيام فإن زادت على عشرة أيام عرفنا أنها مستحاضة فيما زادت على ~~أيام أقرائها وإن لم تزد على عشرة أيام فهي حائض وليس عليها أن تقضي شيئا ~~من الصلاة بلغنا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال الحيض ثلاثة أيام ~~وأربعة أيام إلى عشرة أيام PageV01P333 # قلت أرأيت امرأة كان حيضها خمسة أيام في أول كل شهر فتقدم حيضها قبل ذلك ~~بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام أو ms0150 أربعة أو خمسة قال هي حائض ألا ترى أنها ~~إذا زادت على حيضها خمسة أيام كانت فيها حائضا فكذلك إذا تقدمت حيضتها خمسة ~~أيام كانت فيها حائضا # قلت أرأيت امرأة حاضت أول ما حاضت فاستمر بها الدم كم تدع الصلاة قال ~~عشرة أيام قلت فإذا مضى عشرة أيام كيف تصنع قال تغتسل وتحتشي وتتوضأ لوقت ~~كل صلاة بعد ذلك ولا تقعد أقل من عشرة أيام ولا أكثر من ذلك # قلت أرأيت إن كان وقت نسائها خمسة أيام قال لا تنظر إلى ذلك لأن هذا ليس ~~بشيء قلت أرأيت إن كانت حاضت قبل ذلك سنين فكانت تحيض خمسة أيام مرة وسبعة ~~أيام مرة أخرى فكان حيضها يختلف ثم استحاضت كم تدع الصلاة قال أقل ما كانت ~~تقعد خمسة أيام وتغتسل وتصلي قلت فإن كان زوجها قد طلقها فحاضت الحيضة ~~الثالثة ومضت خمسة أيام قال لا يملك زوجها رجعتها قلت فهل لها أن تتزوج ~~ساعتئذ قال ليس لها أن تتزوج حتى يمضي سبعة أيام PageV01P334 فإن تزوجت لم ~~يجز النكاح آخذ لها في الصلاة بالثقة فتصلي وهي حائض أحب إلي من أن تدع ~~الصلاة وهي طاهرة وآخذ في التزويج أيضا بالثقة فلا تتزوج حتى يمضي أكثر ~~أيامها # قلت أرأيت المستحاضة أتتوضأ لكل صلاة وتحتشي قال نعم قلت وتصلي المكتوبة ~~وما شاءت من التطوع ما دامت في وقت تلك الصلاة قال نعم قلت فإن ذهب وقت تلك ~~الصلاة انتقض وضوؤها وكان عليها أن تستقبل الوضوء لصلاة أخرى قال نعم قلت ~~فإن كان عليها صلوات قد نسيتها أو جعلت لله على نفسها أن تصلي أربع ركعات ~~أتصليها بوضوء واحد ما لم يذهب الوقت قال نعم تصلي ما شاءت من فريضة أو ~~تطوع ما دامت في وقت تلك الصلاة فإذا ذهب الوقت فإن عليها أن تعيد الوضوء ~~لصلاة أخرى # قلت أرأيت إن كان بها جرح أو قرحة فسال منها دم أو قيح قال هذا ينقض ~~وضوءها قلت فإن سال الدم من حيضها أو من الجرح بعد ms0151 ما توضأت قال الدم الذي ~~سال من جرحها ينقض وضوءها وأما ما سال من حيضها فإنه لا ينقض وضوءها قلت ~~وكذلك الرجل الذي به جرح سائل لا ينقطع قال نعم قلت وكذلك المبطون ~~PageV01P335 الذي لا ينقطع استطلاق بطنه قال نعم # قلت أرأيت امرأة حاضت في أيام حيضها خمسة أيام ثم طهرت يوما أو يومين ثم ~~رأت الدم يوما أو يومين أو ثلاثة أيام قال هي حائض وعليها أن تدع الصلاة ~~فإذا انقطع عنها الدم اغتسلت قلت لم قال أرأيت لو رأت الطهر ساعة ثم عاودها ~~الدم ألم تكن حائضا قلت بلى قال فهذا وذاك سواء قلت فإن رأت الدم يوما أو ~~يومين ثم انقطع الدم عنها يومين ثم رأت الدم يومين ثم انقطع عنها ثم رأت ~~الدم ثلاثة أيام وهذا كله في عشرة أيام قال هذا حيض كله وعليها أن تدع ~~الصلاة قلت فإن رأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع عنها أربعة أيام ثم عاودها ~~الدم ثلاثة أيام قال هذا حيض قلت فإن رأت الدم سبعة أيام ثم انقطع عنها ~~يومين ثم رأت الدم في اليوم العاشر بعض النهار ثم انقطع الدم عنها قال هذا ~~كله حيض وعليها أن تدع الصلاة فإذا طهرت اغتسلت ولم يكن عليها القضاء في ~~شيء من ذلك # قلت أرأيت امرأة كان حيضها خمسة أيام فحاضت ستة أيام ثم حاضت حيضة أخرى ~~سبعة أيام ثم حاضت حيضة أخرى ستة أيام PageV01P336 كم حيضها قال ستة أيام ~~قلت فإن كان حيضها خمسة أيام فحاضت ستة أيام ثم حاضت ثمانية أيام ثم حاضت ~~حيضة أخرى سبعة أيام كم حيضها قال سبعة أيام قلت فإن حاضت ستة أيام ثم حاضت ~~حيضة أخرى عشرة أيام ثم حاضت حيضة أخرى ثمانية أيام قال حيضها ثمانية أيام ~~كلما عاودها الدم مرتين في يوم واحد فحيضها ذلك # قلت أرأيت امرأة ترى في أيام حيضها الصفرة أو الكدرة قال هذا حيض كله وهو ~~بمنزلة الدم قلت فإن رأت الدم ثم رأت الطهر في نفاسها فرأت ms0152 حمرة أو صفرة أو ~~كدرة هل يكون هذا طهرا قال لا يكون هذا طهرا حتى ترى البياض خالصا # قلت أرأيت امرأة كان حيضها خمسا فحاضت خمسة أيام في أيام أقرائها ثم طهرت ~~فاغتسلت ثم صامت ثلاثة أيام وصلت ثم عاودها الدم يومين في العشر هل يجزيها ~~ما صامت وصلت قال لا وعليها أن تعيد الصوم قلت فإن حاضت خمسة أيام ثم طهرت ~~فصامت أربعة أيام ثم عاودها الدم في اليوم العاشر يوما تاما قال عليها أن ~~تعيد الصوم ولا يجزيها قلت فإن حاضت خمسة أيام ثم طهرت فصامت يومين أو ~~ثلاثة ثم عاودها الدم فاستمر بها شهرا قال هذه PageV01P337 مستحاضة ويجزيها ~~صومها وصلاتها قلت فإن حاضت خمسة أيام ثم طهرت ثم صامت وصلت عشرة أيام ثم ~~عاودها الدم قال هي مستحاضة ويجزيها ما صامت وصلت في العشر وبعد ذلك # قلت وكل شيء جعلتها فيه حائضا فليس عليها فيه صلاة ولا ينبغي لزوجها أن ~~يقربها حتى تطهر وتغتسل وإن كانت رأت الطهر بين تلك الأيام فصامت فيها لم ~~يجزها صومها قال نعم قلت وكل شيء جعلتها فيه مستحاضة فإنها تصوم فيه وتصلي ~~ويأتيها زوجها قال نعم قلت فإن تركت فيها الصلاة والصوم كان عليها أن تقضي ~~قال نعم # قلت ولا يكون الحيض أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة أيام قال نعم # قلت أرأيت امرأة كان حيضها ستة أيام فحاضت خمسة أيام فرأت الطهر فاغتسلت ~~في اليوم الخامس هل ترى لزوجها أن يقربها قبل تمام الست قال أحب ذلك إلي أن ~~يكف عنها حتى تمضي أيامها التي كانت تحيض فيها فإن فعل لم يضره قلت فهل على ~~المرأة أن تدع الصلاة والصوم في ذلك اليوم السادس قال لا تدع الصلاة والصوم ~~ولكنها تصوم وتصلي فإن كانت طاهرة أجزاها وإن عاودها الدم فعليها أن تعيد ~~الصوم وينبغي لها أن تأخذ بالثقة فتصوم وتصلي # قلت أرأيت امرأة نفساء ولدت أول ما ولدت فاستمر بها الدم أشهرا كم تدع ~~الصلاة قال أربعين يوما ms0153 فإذا مضت أربعون يوما اغتسلت وهي بمنزلة المستحاضة ~~فيما بعد ذلك تصوم وتصلي وتقرأ PageV01P338 القرآن ويأتيها زوجها قلت فهل ~~تنظر إلى وقت نسائها قال لا قلت فإن طهرت في ثلاثين يوما قال تغتسل وتصلي ~~وتصوم وتكون طاهرة قلت فإن اغتسلت وصلت وصامت خمسة أيام ثم عاودها الدم ~~خمسة أيام في الأربعين قال لا يجزيها صومها وصلاتها وعليها أن تقضي الصوم ~~قلت أرأيت إن كان وقتها ثلاثين يوما ثم طهرت في عشرين يوما فمكثت في خمسة ~~أيام طاهرة وصلت وصامت فيها ثم عاودها الدم حتى استكملت أربعين قال هي ~~بمنزلة الحائض وعليها أن تقضي الصوم قلت فإن طهرت في عشرين يوما فصامت وصلت ~~عشرة أيام ثم عاودها الدم فاستمر بها شهرين قال هذه مستحاضة فيما زاد على ~~ثلاثين يوما قلت فهل تقضي الصلاة والصوم فيما تركت من الأيام بعد الثلاثين ~~قال نعم قلت فهل يجزيها صومها العشرة من الأيام التي صامت قبل الثلاثين قال ~~لا # قلت أرأيت النفساء ترى الصفرة أو الكدرة أو الحمرة قال هذا PageV01P339 ~~كله بمنزلة الدم # قلت أرأيت امرأة حاملا حاضت كل شهر وهي حامل قال ليس ذلك بحيض ولا نفاس # قلت أرأيت امرأة ولدت ولدا وفي بطنها آخر هل تصوم وتصلي حتى تضع الآخر ~~قال لا إنما النفاس من الولد الأول حتى يتم الأربعين قلت فإن صامت وصلت بعد ~~ما ولدت الأول قبل أن تلد الآخر قال لا يجزيها لأنها نفساء في قول أبي يوسف ~~وأبي حنيفة وقال محمد النفاس من الولد الآخر ولا تكون نفساء وفي بطنها ولد ~~كما تكون حائضا وهي حامل وهو قول زفر # قلت أرأيت السقط إذا استبان خلقه هل يكون بمنزلة الولد وتكون المرأة فيه ~~بمنزلة النفساء قال نعم # قلت أرأيت المرأة كم أقل ما يكون بين حيضها قال أكثر PageV01P340 ما يكون ~~الحيض عشرة أيام وأقل ما يكون ثلاثة أيام والطهر أقل ما يكون خمسة عشر يوما ~~فإذا رأت الدم في أقل من ذلك فهي مستحاضة قلت أرأيت إن كانت تحيض في ms0154 كل شهر ~~حيضتين قال هذه مستحاضة قلت أرأيت إن حاضت خمسة أيام ثم طهرت خمسة عشر يوما ~~ثم حاضت خمسة أيام هل يكون هذا حيضا وتدع فيه الصلاة والصوم قال نعم قلت ~~فقد حاضت الآن في الشهر حيضتين وقد زعمت أنه لا يكون الطهر أقل من خمسة عشر ~~يوما قال إذا أحتسب بأيام طهرها وأيام حيضها كان أربعين يوما قلت أرأيت إن ~~قعدت بين كل حيضتين ثلاثة عشر يوما أو أربعة عشر يوما قال هذه مستحاضة ~~لأنها لا يكون بين حيضتين أقل من خمسة عشر يوما PageV01P341 # قلت أرأيت امرأة أسقطت سقطا لم يتبين شيء من خلقه أتعدها نفساء قال لا ~~قلت فكم تدع الصلاة قال أيام حيضها حتى تستكمل ما بينها وبين العشرة الأيام ~~قلت فإن استمر بها الدم أكثر من ذلك قال هي مستحاضة فيما زاد على أيام ~~أقرائها وعليها أن تقضي ما تركت من الصلاة قلت فإن كانت صامت فيما زاد على ~~أيام أقرائها في العشرة قال يجزيها قلت وكذلك الصلاة قال نعم وإذا توضأت ~~المستحاضة في وقت العصر والدم منقطع فغربت الشمس وهي طاهرة ثم رأت الدم ~~فإنها تتوضأ والدم ينقض طهرها في وقت المغرب فإن سال الدم في صلاة المغرب ~~انصرفت PageV01P342 فتوضأت ثم بنت على صلاتها قلت أرأيت لو لم تر الدم حتى ~~الغد وهي على وضوئها ثم رأت الدم من الغد حين زالت الشمس أتصلي بذلك الوضوء ~~وقت الطهر كله قال لا وقد نقض الدم طهرها وعليها الوضوء ولو كانت لبست ~~الخفين قبل المغرب ثم لم تر الدم حتى صلت ركعتين من المغرب ثم رأت الدم كان ~~عليها أن تنصرف وتتوضأ وتمسح وتبنى على صلاتها ولو لم تر الدم ولم تدخل في ~~المغرب حتى توضأت من غير حدث ثم دخلت في المغرب فرأت الدم كان عليها أن ~~تنصرف وتتوضأ وتبنى على صلاتها ولو أحدثت قبل المغرب فتوضأت ثم دخلت في ~~المغرب فرأت الدم فإنها تنصرف وتتوضأ وتبني على صلاتها ولو أحدثت بعد هذا ~~الدم كان ms0155 عليها الوضوء أيضا ولكنه لو سال منها الدم أجزاها في ذلك الوقت ~~الوضوء الذي كان بعد الدم إذا توضأت للدم أجزاها من الدم الحادث ولا يجزيها ~~من الحدث وإذا توضأت من الحدث ولم تر الدم ثم رأت الدم لم يجزها وضوء الحدث ~~من الدم ألا ترى لو أن رجلا رعف من أحد الأنفين رعافا لا ينقطع فتوضأ أنه ~~يجزيه لوقت الصلاة كله PageV01P343 ولو سال من الأنف الآخر دم نقض وضوءه ~~فهذا يبين لك أن الحدث ينقض وضوء المستحاضة وإن دم المستحاضة ينقض وضوء ~~الحدث ولو توضأت المستحاضة قبل المغرب ولم تر الدم بعد الوضوء حتى صلت ~~المغرب ثم رأت الدم فإنها تعيد الوضوء والمغرب تامة ولو كانت لبست الخفين ~~قبل أن ترى الدم أجزاها أن تمسح عليهما يوما وليلة وإذا توضأت المستحاضة ~~والدم سائل ولبست خفيها ثم صلت ركعة من العصر ثم غابت الشمس استقبلت الوضوء ~~والصلاة ونزعت خفيها ولو كانت لبستهما والدم منقطع ثم صلت ركعة ثم رأت الدم ~~ثم غربت الشمس توضأت ومسحت على الخفين واستقبلت الصلاة PageV01P344 ولو سال ~~من منخريها دم فانقطع من أحدهما وسال من الآخر كان هذا بمنزلة منخر واحد ~~يسيل لأن هذا شيء واحد ولا يشبه هذا إذا سال من منخر واحد فتوضأت ثم سال من ~~المنخر الآخر والله أعلم بالصواب # | - * باب صلاة الجمعة # - * # قلت أرأيت الجمعة هل تجب على أهل السواد وأهل الجبال قال لا تجب الجمعة ~~إلا على أهل الأمصار والمدائن قلت أرأيت قوما من أهل السواد اجتمعوا في ~~مسجدهم فخطب لهم بعضهم ثم صلى بهم PageV01P345 الجمعة قال لا تجزيهم صلاتهم ~~وعليهم أن يعيدوا الظهر قلت وكذلك لو كانوا مسافرين قال نعم # قلت أرأيت إماما صلى بالناس يوم الجمعة ركعتين ولم يخطب قال لا يجزيه ~~صلاته ولا من خلفه وعليهم أن يعيدوا قلت فإن صلى بهم الظهر أربعا وترك ~~الجمعة قال يجزيه ويجزيهم وقد أساء الإمام في ترك الجمعة # قلت أرأيت الإمام إذا أراد أن يخطب يوم الجمعة كيف يخطب قال يخطب ms0156 قائما ~~ثم يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم أيضا ويخطب # قلت أرأيت إماما خطب بالناس يوم الجمعة وهو جنب أو على غير وضوء ثم اغتسل ~~أو توضأ وصلى بالناس هل تجزيه صلاته قال نعم ولكنه قد أساء حين دخل المسجد ~~وخطب وهو جنب # قلت فهل ينبغي للإمام أن يقرأ سورة يوم الجمعة في خطبته قال نعم # قلت أرأيت إماما خطب بالناس يوم الجمعة فأحدث فنزل فتوضأ هل يعيد الخطبة ~~قال أي ذلك فعل أجزاه # قلت أرأيت إماما خطب بالناس يوم الجمعة فأحدث فأمر رجلا PageV01P346 أن ~~يصلي بالناس والرجل لم يشهد الخطبة كم يصلي بهم قال يصلي بهم أربع ركعات ~~قلت فإن كان شهد الخطبة قال يصلي بهم ركعتين قلت أرأيت إماما خطب بالناس ~~يوم الجمعة ثم أحدث فأمر رجلا أن يصلي بالناس وقد شهد الرجل الخطبة فتقدم ~~فافتتح الصلاة ثم أحدث فتأخر وقدم رجلا كم يصلي بهم هذا الرجل قال يصلي بهم ~~ركعتين يبنى على صلاة الإمام قلت فإن أحدث الثاني فتأخر فقدم رجلا كم يصلي ~~بهم هذا الرجل الثالث قال ركعتين يبنى على صلاة الإمام # قلت أرأيت إماما خطب الناس يوم الجمعة ثم أحدث فأمر رجلا أن يصلي بالناس ~~والرجل جنب أو على غير وضوء فأمر الرجل رجلا غيره ممن قد شهد الخطبة كم ~~يصلي بهم قال ركعتين قلت فإن كان لم يشهد الخطبة قال يصلي بهم أربع ركعات ~~قلت فإن كان الإمام لما أحدث أمر رجلا أن يصلي بالناس والرجل جنب أمر على ~~غير وضوء فأمر عبدا أو مكاتبا أن يصلي بالناس وقد شهد الخطبة كم يصلي بهم ~~قال ركعتين قلت فإن تقدم العبد أو المكاتب فأحدث فتأخر PageV01P347 وقدم ~~عبدا مثله قد شهد الخطبة قال يصلي بهم ركعتين يبنى على صلاة الإمام قلت ~~وكذلك لو أحدث الثاني فقدم ثالثا قال نعم قلت فإن كان الأول الذي أمره ~~الإمام أن يصلي بالناس فأمر هو عبدا أو مكاتبا لم يشهد الخطبة كم يصلي بهم ~~قال أربع ركعات # قلت أرأيت إماما خطب ms0157 الناس يوم الجمعة فأحدث فأمر صبيا يصلي بالناس فصلى ~~بهم الصبي قال لا يجزيهم وعليهم أن يعيدوا قلت فإن لم يصل بهم الصبي ولكنه ~~أمر رجلا أن يصلي بالناس فصلى بهم الرجل كم يصلي بهم قال أربع ركعات قلت لم ~~قال ألا ترى أن الصبي لو صلى بهم لم يجزيهم فكذلك أمره لا يجوز قلت لم ~~وكذلك لو أن الإمام حين أحدث أمر امرأة أن تصلي بالناس فصلت بالناس أو أمرت ~~رجلا يصلي بالناس قال نعم لا يجزيهم قلت وكذلك لو أمر الإمام رجلا معتوها ~~لا يعقل أن يصلي بالناس فأمر رجلا PageV01P348 غيره يصلي بهم قال نعم لا ~~يجزيهم # قلت أرأيت إن كان الإمام حين أحدث لم يأمر أحدا أن يصلي بالناس فتقدم ~~صاحب شرطة كم يصلي بهم قال ركعتين قلت وكذلك لو تقدم القاضي قال نعم قلت ~~أرأيت إن لم يتقدم صاحب شرطة ولكنه أمر رجلا أن يصلي بالناس كم يصلي بهم ~~قال ركعتين إن كان الرجل قد شهد الخطبة وإن كان لم يشهد الخطبة صلى بهم ~~أربع ركعات قلت فإن كان الرجل قد شهد الخطبة فتقدم فافتتح الصلاة ثم أحدث ~~فتأخر وقدم رجلا ممن لم يشهد الخطبة كم يصلي بهم قال يصلي بهم ركعتين يبنى ~~على صلاة الإمام قلت وكذلك لو أن الرجل الذي أمره صاحب الشرطة أن يصلي ~~بالناس فتقدم فأحدث فتأخر وقدم عبدا أو مكاتبا قال نعم إن كان أدرك الخطبة ~~صلى ركعتين قلت وكذلك لو أن القاضي أمر رجلا أو مكاتبا أو عبدا فهو على ما ~~وصفت لك قال نعم قلت وكذلك لو أن صاحب الشرطة أو القاضي أمر رجلا جنبا أو ~~على غير وضوء فأمر هذا الرجل PageV01P349 غيره كان على ما وصفت لك من أمر ~~الإمام قال نعم # قلت أرأيت إماما خطب الناس يوم الجمعة فدخل في الصلاة فأحدث بعد دخوله ~~فتأخر وقدم رجلا ممن شهد الخطبة أو ممن لم يشهد الخطبة كم يصلي بهم قال ~~ركعتين قلت لم والداخل لم يشهد الخطبة قال ms0158 لأن الناس قد دخلوا في الصلاة ~~وهذا إنما يبنى على صلاة الإمام قلت فإن أحدث هذا الرجل الذي قدمه الإمام ~~فتأخر وقدم رجلا ممن لم يشهد الخطبة قال يصلي بهم ركعتين يبنى على صلاة ~~الإمام قلت وكذلك لو أمر عبدا أو مكاتبا قال نعم # قلت أرأيت الإمام إذا خطب يوم الجمعة هل ينبغي له أن يتكلم بشيء من كلام ~~الناس أومن حديثهم قال لا قلت فإن فعل هذا هل يقطع ذلك خطبته قال لا # قلت أرأيت إن خطب الإمام يوم الجمعة هل ينبغي لمن مع الإمام أن يتكلموا ~~قال لا قلت أفتكره أن يذكروا الله تعالى إذا ذكره الإمام ويصلوا على النبي ~~صلى الله عليه وسلم إذا صلى عليه الإمام PageV01P350 قال أحب إلي أن ~~يستمعوا وينصتوا قلت فهل يشمتون العاطس ويردون السلام قال أحب إلي أن ~~يستمعوا وينصتوا # قلت أرأيت الإمام إذا خطب الناس يوم الجمعة فقال الحمد لله أو قال سبحان ~~الله أو قال لا إله إلا الله أو ذكر الله أيجزيه من الخطبة ولم يزد على هذا ~~شيئا قال نعم يجزيه وهذا قول أبي حنيفة PageV01P351 وقال أبو يوسف ومحمد لا ~~يجزيه حتى يكون كلاما يسمى الخطبة وقال أبو يوسف ومحمد لا بأس بالكلام قبل ~~أن يخطب الإمام ولا بأس بالكلام إذا نزل الإمام قبل أن يفتتح الصلاة # قلت أرأيت الإمام إذا خرج هل يقطع خروجه الصلاة قال نعم قلت وينبغي لمن ~~كان في الصلاة أن يفرغ منها ويسلم إذا خرج الإمام قال نعم # قلت فإذا خطب الإمام كرهت الكلام والحديث قال نعم قلت فهل تكره ذلك قبل ~~أن يخطب حين يخرج قال نعم قلت أفتكره الكلام ما بين نزوله إلى دخوله في ~~الصلاة قال نعم قلت وتحب للرجل أن يستقبل الإمام إذا خطب قال نعم ~~PageV01P352 # قلت أرأيت الأذان والإقامة متى هو يوم الجمعة قال إذا صعد الإمام المنبر ~~أذن المؤذن فإذا نزل أقام الصلاة بعد فراغه من الخطبة # قلت أرأيت الرجل يقرأ القرآن والإمام يخطب أتكره له ذلك ms0159 قال أحب إلي أن ~~يستمع وينصت قلت أرأيت رجلا افتتح الصلاة يوم الجمعة مع الإمام ثم ذكر أن ~~عليه صلاة الفجر قال عليه أن يقطع الجمعة وينصرف فيبدأ فيصلي الغداة فإذا ~~فرغ منها دخل مع الإمام في الجمعة إن أدركه في الصلاة وإن لم يدركه صلى ~~الظهر أربع ركعات والجمعة وغيرها في هذا سواء ألا ترى أنه إذا فاتته الجمعة ~~كانت عليه الظهر والظهر فريضة فليس تفوته وهذا قول PageV01P353 أبي حنيفة ~~وأبي يوسف وقال محمد إذا خاف الرجل أن تفوته الجمعة مع الإمام صلى الجمعة ~~ثم قضى الصلوات التي ذكر بعد ذلك لأن الجمعة فريضة و لا تجزى إلا مع الإمام ~~فتفوته إذا فاتته مع الإمام وهو قول زفر قلت أرأيت إن لم يقطع الجمعة ولم ~~ينصرف ولكنه مضى عليها مع الإمام حتى فرغ منها قال لا يجزيه وعليه أن يصلي ~~الفجر ثم الظهر # قلت أرأيت رجلا زحمه الناس يوم الجمعة فلم يستطع أن يركع ويسجد حتى سلم ~~الإمام كيف يصنع قال يركع ركعة ثم يسجد سجدتين ثم يقوم فيمكث ساعة ثم يركع ~~ركعة أخرى ثم يسجد سجدتين ثم يتشهد ثم يسلم قلت أرأيت إن كان قد ركع مع ~~الإمام ركعة قال يسجد لها سجدتين ثم يقوم فيركع الثانية ويسجد لها سجدتين ~~ثم يتشهد ويسلم قلت فهل يقرأ فيما يقضى قال لا لأنه قد أدرك أول الصلاة ~~وقراءة الإمام له قراءة قلت فإن قام يقضي الركعة الثانية فلم يقم فيها قدر ~~مقدار قراءة الإمام أو لم يقم فيها قال يجزيه إذا استتم قائما ثم يركع ~~الركعة الثانية PageV01P354 # قلت أرأيت الرجل أحدث يوم الجمعة فخاف إن ذهب يتوضأ أن تفوته الجمعة هل ~~يجزيه أن يتيمم ويصلي قال لا يجزيه وعليه أن يتوضأ فإن لم يتكلم اعتد بما ~~مضى من الجمعة وصلى ما بقي وإن تكلم استقبل الصلاة فصلى الظهر أربع ركعات # قلت أرأيت رجلا مريضا لا يستطيع أن يشهد الجمعة فصلى الظهر في بيته ~~أيصليها بأذان وإقامة قال إن فعل فحسن ms0160 وإن لم يفعل أجزاه قلت أرأيت رجلا ~~مريضا لا يستطيع أن يشهد الجمعة فيصلي في بيته الظهر ثم وجد خفة فأتى ~~الجمعة فصلى مع الإمام أيتها الفريضة قال الجمعة هي الفريضة قلت فإن وجد ~~خفة حين صلى الظهر في بيته فخرج وهو يريد أن يشهد الجمعة فجاء وقد فرغ ~~الإمام من الجمعة قال عليه أن يصلي الظهر أربع ركعات قلت لم وقد صلى في ~~بيته قال لأنه حين خرج ونوى أن يشهد الجمعة فقد بطل ما صلى فإذا لم يدرك مع ~~الإمام الجمعة كان عليه أن يصلي الظهر أربع ركعات وهذا قول أبي حنيفة وقال ~~أبو يوسف ومحمد لا تنقض صلاته إلا أن يدخل في الجمعة PageV01P355 # قلت أرأيت إن جاء فدخل مع الإمام في الصلاة ثم أحدث فذهب فتوضأ فجاء وقد ~~فرغ الإمام قال إن لم يتكلم صلى ركعتين وبنى على صلاته وإن تكلم استقبل ~~الظهر أربع ركعات # قلت أرأيت مسافرا صلى الظهر في السفر ركعتين ثم قدم المصر فأتى الجمعة ~~فصلى مع الإمام الجمعة أيتها الفريضة قال الجمعة هي الفريضة أستحسن ذلك ~~وأدع القياس قلت فإن كان حين قدم خرج وهو يريد الجمعة فانتهى إلى المسجد ~~وقد صلى الإمام قال عليه أن يصلي الظهر أربع ركعات إن كان من أهلها وإن كان ~~مسافرا صلى ركعتين قلت فإن انتهى إلى الإمام فدخل معه في الصلاة فصلى معه ~~ركعة ثم أحدث فذهب PageV01P356 فتوضأ فجاء وقد فرغ الإمام من صلاته قال إن ~~لم يتكلم بنى على صلاة الإمام وإن تكلم استقبل الظهر # قلت أرأيت رجلا صحيحا صلى الظهر في أهله ولم يشهد الجمعة فلما فرغ من ~~صلاته بدا له أن يشهد الجمعة فجاء فدخل مع الإمام فصلى معه أيتها الفريضة ~~قال التي أدرك مع الإمام هي الفريضة قلت فإن جاء وقد فرغ الإمام من صلاته ~~قال عليه أن يصلي الظهر أربع ركعات وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد ~~صلاته الأولى تامة ما لم يدخل في الجمعة فإذا دخل في الجمعة ms0161 بطلت الظهر ~~التي صلى قلت أرأيت إن انتهى إلى الإمام حين خرج من بيته فأدرك معه الصلاة ~~فأحدث فذهب فتوضأ وجاء وقد فرغ الإمام قال إن لم يتكلم بنى على صلاة الإمام ~~وإن كان قد تكلم استقبل الظهر أربع ركعات قلت فإن كان حين دخل مع الإمام في ~~الصلاة صلى ركعة ثم ذكر أنه لم يصل الفجر قال يقطع الصلاة ويصلي الفجر ثم ~~يدخل مع الإمام PageV01P357 في قول أبي حنيفة وأبي يوسف قلت فإن فرغ من ~~الفجر وقد صلى الإمام قال عليه أن يستقبل الظهر أربع ركعات قلت فإن تم ~~عليها مع الإمام ولم يقطعها حتى فرغ من صلاته قال لا يجزيه وعليه أن يبدأ ~~فيصلي الفجر ثم يستقبل الظهر أربع ركعات # قلت أرأيت عبدا أو مكاتبا صلى في أهله يوم الجمعة الظهر ثم أعتق فنوى حين ~~أعتق أن يشهد الجمعة فجاء إلى الإمام فدخل معه في الصلاة فصلى معه ركعتين ~~قال تجزيه وهي الفريضة قلت فإن جاء وقد صلى الإمام قال عليه أن يستقبل ~~الظهر أربع ركعات قلت أرأيت إن جاء فأدرك مع الإمام الصلاة ثم أحدث فذهب ~~فتوضأ فجاء وقد فرغ الإمام قال إن لم يتكلم بنى على صلاته وإن تكلم استقبل ~~الظهر أربع ركعات # قلت أرأيت امرأة صلت الظهر في بيتها ثم بدا لها أن تشهد الجمعة فجاءت ~~فدخلت مع الإمام في الصلاة فصلت معه أيتهما الفريضة قال الجمعة هي الفريضة ~~قلت فإن جاءت وقد فرغ الإمام من صلاته قال عليها أن تستقبل الظهر أربع ~~ركعات في قياس قول أبي حنيفة قلت وهي في جميع ما ذكرت لك بمنزلة الرجل قال ~~نعم قلت وكذلك أم الولد والمدبرة والمكاتبة إذا أعتقت فهي في جميع ما ذكرت ~~PageV01P358 لك سواء قال نعم # قلت أرأيت رجلا دخل مع الإمام في الصلاة يوم الجمعة فصلى بهم الإمام فلم ~~يفرغ من صلاته حتى دخل وقت العصر قال فسدت صلاتهم وعليه أن يستقبل بهم ~~الظهر أربع ركعات وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ms0162 ومحمد أما نحن فنرى ~~صلاتهم تامة إذا كان قد قعد قدر التشهد قبل أن يدخل وقت العصر وإن ضحك في ~~هذه الحال كان عليه الوضوء لصلاة أخرى قلت فإن كان الإمام ضحك في هذه الحال ~~حتى قهقه وهو يتشهد هل عليه الوضوء بعد خروج الوقت لصلاة أخرى قال لا قلت ~~فإن دخل معه رجل في الصلاة على هذه الحال لم يكن داخلا معه قال نعم # قلت أرأيت الرجل الذي لا يريد أن يشهد الجمعة وليس له عذر من مرض ولا ~~غيره متى يصلي الظهر قال يصليها حين ينصرف الإمام من الجمعة قلت فإن صلى ~~قبل ذلك قال يجزيه PageV01P359 # قلت أرأيت الإمام يمر بمصر من الأمصار أو بمدينة من المدائن فيجمع يوم ~~الجمعة بأهلها وهو مسافر هل يجزيهم قال نعم قلت لم قال لأن الإمام في هذا ~~لا يشبه غيره ألا ترى أنه لا تكون جمعة إلا بإمام # قلت أرأيت رجلا صلى بالناس يوم الجمعة ركعتين من غير أن يأمره الأمير قال ~~لا يجزيهم وعليهم أن يستقبلوا الظهر قلت فإن كان الأمير أمره بذلك أو كان ~~خليفة الأمير أو صاحب شرطة أو القاضي قال تجزيهم صلاتهم # قلت أرأيت مسافرا دخل مصرا من الأمصار فشهد مع أهلها الجمعة هل يجزيه ذلك ~~قال نعم قلت لم وهو مسافر قال إذا دخل مع قوم في الصلاة صلى بصلاتهم ألا ~~ترى أنه لو دخل مع مقيم في الظهر كان عليه أن يصلي أربع ركعات أو لا ترى لو ~~أن امرأة أو عبدا شهد الجمعة كان عليه أن يصلي ركعتين وليس على واحد منهما ~~أن يشهد الجمعة # قلت أرأيت إماما خطب الناس يوم الجمعة ففزع الناس كلهم PageV01P360 ~~فذهبوا كلهم إلا رجلا واحدا بقي معه كم يصلي مع الإمام قال يصلي أربع ركعات ~~إلا أن يبقي معه ثلاثة رجال سواه فيصلي بهم الجمعة وذلك أدنى ما يكون قلت ~~فإن كان معه عبيد أو رجال أحرار قال يصلي يهم الجمعة ركعتين قلت فإن بقي ~~معه نساء ليس معهن ms0163 رجل قال يصلي بهن الظهر أربع ركعات قلت من أين اختلف ~~العبيد والنساء وليس على واحد منهما الجمعة قال لأن العبيد رجال وليس ~~النساء كالرجال # قلت أرأيت إماما خطب الناس يوم الجمعة فصلى بهم ركعة ثم فزع الناس فذهبوا ~~كلهم وبقي وحده كم يصلي قال يصلي الجمعة ركعتين قلت فإن فزع الناس فذهبوا ~~بعد ما افتتح الصلاة قبل أن يصلي ركعة قال عليه أن يستقبل الظهر أربع ركعات ~~ولا يبنى على شيء من صلاته وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد يمضي ~~على الجمعة في الوجهين جميعا لأنه افتتح الجمعة فلا يفسدها ذهاب الناس عنه ~~ولو ذهب الناس عنه قبل أن يفتتح الجمعة كان عليه أن يصلي الظهر أربع ركعات ~~PageV01P361 # قلت أرأيت رجلا صلى مع الإمام يوم الجمعة فلم يقدر على السجود فسجد على ~~ظهر رجل هل يجزيه ذلك قال نعم يجزيه إذا كان لا يقدر على السجود # قلت أرأيت من صلى الجمعة في الطاقات أو في السدة هل يجزيه ذلك قال نعم # قلت أرأيت من صلى الجمعة في دار الصيارفة هل يجزيهم قال إن كان في ~~الطاقات قوم يصلون وكانت الصفوف متصلة أجزاهم ذلك وإن لم يكن فيها أحد يصلي ~~فلا تجزيهم صلاتهم لأن بينهم وبين الإمام طريقا # قلت أرأيت إذا صف القوم يوم الجمعة بين الأساطين في الجمعة وغيرها هل ~~تكره ذلك قال لا أكره وليس به بأس # قلت أرأيت رجلا أدرك مع الإمام يوم الجمعة ركعة أو أدرك الإمام في التشهد ~~قبل أن يسلم أو بعد ما تشهد قبل أن يسلم أو أدركه PageV01P362 بعد ما سلم ~~وهو في سجدتي السهو قال أدرك هذا معه الصلاة وعليه أن يصلي ركعتين # قلت أرأيت رجلا أحدث وهو خلف الإمام يوم الجمعة فانفتل فذهب وتوضأ وقد ~~فرغ الإمام من صلاته كيف يصنع قال إن كان قد تكلم استقبل الظهر أربع ركعات ~~وإن لم يتكلم بنى على صلاته PageV01P363 حتى يتم ركعتين # قلت أرأيت رجلا أدرك الإمام يوم الجمعة وهو يتشهد أيصلي ms0164 الجمعة قال نعم ~~قلت لم قال أرأيت مسافرا دخل في صلاة مقيم كم يصلي قلت يصلي صلاة مقيم أربع ~~ركعات قال فهذا وذاك سواء ألا ترى لو أنه أدرك مع الإمام الصلاة وجبت عليه ~~صلاته فكيف يصلي غير صلاته وقد دخل في صلاته ونواها وقال محمد يصلي الجمعة ~~أربعا إن لم يدرك الركعة الآخرة وهو قول زفر # قلت أرأيت إماما خطب الناس يوم الجمعة في وقت الظهر أو صلى الجمعة في وقت ~~العصر وكان ذلك في يوم غيم هل تجزيهم صلاتهم قال لا قلت فإن لم يخطب حتى ~~ذهب وقت الظهر ثم خطب في وقت العصر وصلى الجمعة قال لا تجزيهم في الوجهين ~~جميعا وعليهم أن يستقبلوا الظهر أربع ركعات # قلت أرأيت أمير عسكر نزل بالناس في بلدة وهو لا يريد براحا غير أنه يسرح ~~الجنود هل عليه أن يقصر الصلاة قال لا قلت فهل عليه أن يخطب الناس يوم ~~الجمعة ويصلي ركعتين قال نعم PageV01P364 # قلت أرأيت إماما خطب الناس يوم الجمعة فلما فرغ من خطبته قدم عليه أمير ~~آخر أيصلي القادم بخطبة الأول أم يعيد الخطبة قال إن صلى بخطبة الأمير ~~الأول صلى أربع ركعات وإن هو خطب الناس صلى بهم ركعتين # قلت أرأيت القوم أتكره لهم أن يصلوا الظهر في جماعة يوم الجمعة قال نعم ~~أكره لهم ذلك إذا كانوا في مصر قلت وكذلك إذا كانوا في سجن أو محبس قال نعم ~~وإن صلوا أجزاهم # قلت أرأيت الإمام هل يجهر بالقراءة يوم الجمعة قال نعم # قلت فمن يجب عليه أن يأتي الجمعة قال على أهل الأمصار PageV01P365 قلت ~~أفتجب على من كان بزرارة أو نحوها أن يأتي الجمعة بالكوفة قال لا قلت وكذلك ~~أهل الحيرة والمدينة قال نعم ليس تجب على هؤلاء الجمعة # قلت أرأيت الخطبة يوم الجمعة أهي قبل الصلاة أو بعدها قال بل قبلها قلت ~~فإن خطب بعدها هل تجزيهم قال لا قلت فإن صلى بهم الجمعة وخطب بعد ذلك قال ~~عليه وعليهم أن يعيدوا الجمعة بعد ms0165 الخطبة PageV01P366 # قلت أرأيت رجلا أدرك الإمام يوم الجمعة وقد ركع ورفع رأسه من الركوع ~~فأحدث الإمام فقدم هذا الرجل فسجد بهم قال يجزيهم قلت فهل يجزى هذا المقدم ~~قال يجزيه من سجدتين ولا يحتسب بهما من صلاته لأنه لم يدرك الركوع ولكن ~~يجعل السجدتين تطوعا ويصلي الركعة التي سبقه الإمام بها قلت فكيف أجزى من ~~خلفه ولا يجزيه قال لأنه لو كان خلف الإمام كان عليه أن يسجدهما # قلت أرأيت مسافرا شهد الجمعة مع الإمام فأدرك الخطبة فلما فرغ الإمام من ~~خطبته أحدث فقدمه قبل أن يدخل في الصلاة فصلى المسافر بالناس الجمعة ~~أتجزيهم صلاتهم قال نعم قلت وكذلك العبد قال نعم قلت أرأيت إن كان المسافر ~~لم يشهد الخطبة مع الإمام يوم الجمعة PageV01P367 إلا أنه حين دخل المسجد ~~أحدث الإمام قبل أن يدخل في الصلاة فقدمه كيف يصنع قال يصلي بهم الظهر ~~ركعتين ثم يتشهد ويسلم ثم يقوم الناس فيقضون ركعتين وحدانا بغير إمام # قلت أرأيت الإمام ما يجب عليه أن يقرأ في الجمعة قال ما قرأ فحسن ويكره ~~أن يوقت في ذلك وقتا قلت فأى سورة يقرأها على المنبر قال ما قرأ فحسن قلت ~~فإن قرأ على المنبر سورة فيها سجدة أيسجدها ويسجد من معه قال نعم قلت فإن ~~قرأها في الصلاة قال يسجدها ويسجد من معه قلت فإن لم يسجدها وفرغ من صلاته ~~وسلم هل يسجد الناس بعد ذلك قال إذا لم يسجد الإمام فلا يسجد من خلفه قلت ~~أرأيت إن كان الإمام حين قرأ السجدة أحدث قبل أن يسجدها فقدم رجلا أينبغي ~~لذلك الرجل المقدم أن يسجدها ويسجد معه الناس قال نعم # قلت أرأيت الجيش يغزون أرض الحرب فيحاصرون مدينة PageV01P368 ويوطنون ~~أنفسهم على إقامة شهر هل يجمع بهم إمامهم قال لا قلت لم قال لأنهم مسافرون ~~قلت فإن صلى بهم إمامهم الجمعة قال لا تجزيهم وعليهم أن يعيدوا ركعتين ~~لأنهم مسافرون فلا يجزيهم أن يصلوا الجمعة إلا في مصر من الأمصار مع الإمام # قلت أرأيت إماما ms0166 صلى الجمعة بالناس فلما فرغ من الركعة الثانية قام حتى ~~استوى قائما قال عليه أن يقعد ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو قلت فإن قام ~~في الظهر في الرابعة حتى استوى قائما هل عليه أن يقعد فيتشهد ويسلم ثم يسجد ~~سجدتي السهو قال نعم قلت فإن قام في الظهر في الثانية حتى استوى قائما قال ~~لا يقعد ولكنه يمضي على صلاته فإذا سلم سجد سجدتي السهو قلت من أين اختلفا ~~قال لأن الجمعة إنما هي ركعتان وقد تمت والظهر أربع ركعات لم تتم بعد فإذا ~~استوى في الثانية قائما أمرته أن يمضي في صلاته ويسجد سجدتي السهو إذا فرغ ~~من صلاته قلت فإن لم يستو قائما ولكنه نهض وحين نهض ذكر قال يقعد فيتشهد ~~ويسلم فإذا فرغ من صلاته سجد سجدتي السهو بعد ذلك إن كان فعل ذلك ناسيا وإن ~~تعمد ذلك فقد PageV01P369 أساء ولا شيء عليه # قلت أرأيت رجلا افتتح الصلاة تطوعا وهو ينوي أن يصلي أربع ركعات فلما صلى ~~الثانية قام فذكر قبل أن يستتم قائما قال يقعد فيفرغ من بقية صلاته وعليه ~~سجدتا السهو قلت فإن استتم قائما ومضى على صلاته هل عليه سجدتا السهو قال ~~نعم قلت فإن كان لا يريد أن يصلي أربع ركعات فلما قعد في الثانية نهض في ~~الركعتين حتى استوى قائما ثم ذكر قال يقعد فيتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو ~~قلت وكذلك لو نهض في الركعتين من الوتر أو المغرب فهو مثل ما وصفت لك في ~~الظهر والعصر قال نعم # قلت أرأيت الرجل أيحتبي يوم الجمعة في المسجد قال إن شاء فعل وإن شاء لم ~~يفعل # | - * باب صلاة العيدين # - * # قلت أرأيت العيدين هل يجب فيهما الخروج على أهل القرى PageV01P370 ~~والجبال والسواد قال لا إنما يجب على أهل الأمصار والمدائن # قلت أرأيت الإمام يوم العيد أيبدأ بالخطبة أو بالصلاة قال بل يبدأ ~~بالصلاة فإذا فرغ خطب ثم جلس جلسة خفيفة ثم PageV01P371 يقوم فيخطب ويقرأ ~~في خطبته بسورة من القرآن قلت أفتحب للقوم أن يستمعوا ms0167 وينصتوا قال نعم # قلت أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة قال ليس فيهما أذان ولا ~~إقامة # قلت أرأيت الإمام إن بدأ بالخطبة فخطب ثم صلى بهم هل تجزيهم صلاتهم قال ~~نعم # قلت أرأيت التكبير في صلاة العيدين كيف هو قال يقوم الإمام فيكبر واحدة ~~يفتتح بها الصلاة ثم يكبر بعدها ثلاثا فإذا كبر قرأ بفاتحة القرآن وبسورة ~~فإذا فرغ من القراءة كبر الخامسة PageV01P372 فركع بها فإذا فرغ من ركوعه ~~وسجوده قام في الثانية فبدا فقرأ بفاتحة القرآن وبسورة فإذا فرغ من القراءة ~~كبر ثلاث تكبيرات ثم يكبر الرابعة فيركع بها ثم يسجد فإذا فرغ تشهد وسلم ~~قلت PageV01P373 فهل يرفع يديه في كل تكبيرة من هذه التسع تكبيرات قال نعم ~~قلت ولا يرفع يديه في تكبيرتين من هذه التسع وإنما يرفع في السبع منها قال ~~نعم قلت فأيهم التي يرفع فيها يديه قال إذا افتتح الصلاة رفع يديه ثم يكبر ~~ثلاثا فيرفع يديه ثم يكبر الخامسة PageV01P374 ولا يرفع يديه فإذا قام في ~~الثانية وقرأ كبر ثلاث تكبيرات ويرفع يديه ثم يكبر الرابعة للركوع ولا يرفع ~~يديه قلت والتكبير في الفطر والأضحى والخطبة والصلاة سواء قال نعم # قلت أرأيت الرجل يفوته العيد هل عليه أن يصلي شيئا قال إن شاء فعل وإن ~~شاء لم يفعل قلت فكم يصلي إن أراد أن يصلي قال إن شاء أربع ركعات وإن شاء ~~ركعتين # قلت أرأيت الإمام إذا خرج إلى الجبانة أينبغي له أن يخلف رجلا يصلي ~~بالناس في المسجد قال إن فعل فحسن وإن لم يفعل فلا شيء عليه قلت فإن فعل ~~كيف يصلي بهم الرجل قال يصلي بهم كما يصلي الإمام في الجبانة PageV01P375 # قلت أرأيت رجلا أحدث في الجبانة يوم العيد وهو مع الإمام فخاف إن رجع إلى ~~الكوفة أن تفوته الصلاة ولا يجد الماء كيف يصنع قال يتيمم ويصلي مع الناس ~~قلت لم قال لأن العيدين إن فاتته لم يكن عليه صلاة وصلاة العيدين بمنزلة ~~الصلاة على الجنازة ألا ترى أنه إذا ms0168 صلى على الجنازة فأحدث فإنه يتيمم ~~ويصلي عليها فكذلك العيد قلت فإن أحدث بعد ما صلى ركعة أيتيمم مكانه ويمضي ~~على صلاته قال نعم قلت فإن لم يتيمم ولكنه انصرف إلى الكوفة فتوضأ ثم عاد ~~إلى المصلى فوجد الإمام قد صلى كيف يصنع قال يصلي ركعتين كصلاة الإمام ~~ويكبر كما يكبر الإمام قلت فهل يقرأ فيهما قال لا قلت فما شأنه يكبر ولا ~~يقرأ قال لأن قراءة الإمام له قراءة ولا يكون تكبير الإمام له تكبيرا ألا ~~ترى أن من خلف الإمام يكبرون معه ولا يقرأون فهذا والذي خلفه سواء و لأنه ~~قد أدرك أول الصلاة مع الإمام وهذا قول أبي حنيفة PageV01P376 وقال أبو ~~يوسف ومحمد إذا دخل مع إمام في الصلاة متوضيا لم يجزه التيمم لأن هذا لا ~~يفوته الصلاة وهذا قول زفر # قلت أرأيت الإمام هل يقرأ في العيدين بشيء معلوم قال بلغنا عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ @QB@ سبح اسم ربك الأعلى @QE@ و @QB@ هل ~~أتاك حديث الغاشية @QE@ وأيما سورة من القرآن PageV01P377 قرأها أجزته وقد ~~يكره أن يتخذ الرجل شيئا من القرآن PageV01P378 حتما حتى لا يقرأ في تلك ~~الصلاة غيرها # قلت فهل قبل العيدين صلاة قال لا قلت فهل بعدها صلاة قال إن شاء صلى ~~أربعا وإن شاء لم يصل # قلت أرأيت رجلا أدرك الإمام في صلاة العيد بعد ما تشهد ولم يسلم أو أدركه ~~بعدما سلم وسجد سجدتي السهو فدخل معه ثم سلم الإمام أيقوم الرجل فيصلي صلاة ~~العيد قال نعم قلت ويقرأ ويكبر قال نعم قلت فكيف يكبر إذا قام يصلي إذا ~~أدركه قال يكبر ثلاث تكبيرات ثم يقرأ فاتحة القرآن وسورة ثم يكبر ~~PageV01P379 الرابعة فيركع بها ويسجد ثم يقوم في الركعة الثانية فيقرأ ~~بفاتحة القرآن وسورة ثم يكبر أربع تكبيرات ويركع في التكبيرة الرابعة قلت ~~لم جعلت على هذا ثماني تكبيرات قال لأنه كبر تكبيرة واحدة حين افتتح بها ~~الصلاة مع الإمام فألقيت عنه تلك التكبيرة # قلت أرأيت رجلا أدرك مع ms0169 الإمام ركعة من العيد فلما سلم الإمام قام يقضي ~~كيف يكبر قال يقرأ بفاتحة القرآن وبسورة ثم يكبر أربع تكبيرات يركع بآخرهن # قلت أرأيت الإمام هل ينبغي له أن يكبر في العيدين أكثر من تسع تكبيرات ~~قال ما أحب له ذلك قلت فإن فعل هل يضره PageV01P380 من ذلك شيء قال لا # قلت أرأيت إماما قرأ السجدة يوم العيد قال عليه أن يسجد ويسجد معه أصحابه ~~قلت وكذلك لو قرأها وهو يخطب قال نعم يسجدها ويسجد معه من سمعها وأما إذا ~~قرأها في الصلاة فسجدها سجدها معه من سمعها ومن لم يسمعها جميع من معه في ~~الصلاة # قلت أرأيت النساء هل عليهن خروج في العيدين قال قد كان يرخص لهن في ذلك ~~فأما اليوم فإني أكره لهن ذلك قلت أفتكره لهن أن يشهدن الجمعة والصلاة ~~المكتوبة في جماعة قال نعم قلت PageV01P381 فهل ترخص لشيء منهن قال أرخص ~~للعجوز الكبيرة أن تشهد العشاء والفجر والعيدين فأما غير ذلك فلا # قلت أرأيت العبد هل يجب عليه أن يشهد الجمعة والعيدين قال إن فعل فحسن ~~وإن لم يفعل فلا شيء عليه قلت فهل ينبغي له أن يفعل دون أن يأذن له مولاه ~~قال لا قلت فهل ينبغي للمولى أن يمنعه من ذلك أو من الصلاة في جماعة قال إن ~~فعل لم يضره ذلك شيئا PageV01P382 # قلت أرأيت السهو في العيدين والجمعة والصلاة المكتوبة والتطوع أهو سواء ~~قال نعم قلت وكذلك السهو في صلاة الخوف قال نعم # قلت أرأيت المنبر هل يخرج في العيدين قال لا # قلت أرأيت الإمام إذا كبر في العيدين أكثر من تسع تكبيرات PageV01P383 ~~أينبغي لمن خلفه أن يكبروا معه قال نعم يتبعونه إلا أن يكبر ما لا يكبر أحد ~~من الفقهاء وما لم تجيء به الآثار # | - * باب التكبير في أيام التشريق # - * # قلت أرأيت التكبير في أيام التشريق متى هو وكيف هو ومتى يبدأ ومتى يقطع ~~قال كان عبد الله بن مسعود يبتدئ به من صلاة الغداة يوم عرفة إلى صلاة ~~العصر من ms0170 يوم النحر وكان علي ابن أبي طالب يكبر من صلاة الغداة يوم عرفة ~~إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق فأي ذلك ما فعلت فهو حسن وأما أبو ~~حنيفة فإنه كان يأخذه بقول ابن مسعود ويكبر من صلاة الغداة يوم عرفة إلى ~~صلاة PageV01P384 العصر من يوم النحر ولا يكبر بعدها وأما أبو يوسف ومحمد ~~فإنهما يأخذان بقول علي بن أبي طالب # قلت فكيف التكبير قال إذا سلم الإمام قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا ~~الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بلغنا ذلك عن علي بن أبي طالب وعبد ~~الله بن مسعود # قلت فمن صلى المكتوبة في جماعة في مصر من الأمصار فعليهم أن يكبروا في ~~هذه الأيام قال نعم قلت فإن كان معهم نساء قال عليهن أن يكبرن PageV01P385 # قلت أرأيت من صلى وحده من المقيمين والمسافرين أو النساء هل عليهم أن ~~يكبروا قال لا قلت فهل على المسافرين أن يكبروا قال لا قلت أرأيت من صلى ~~التطوع في جماعة أو صلى الوتر هل يكبر بعدها قال لا قلت فهل على السواد أن ~~يكبروا قال لا قلت فإن صلوا في جماعة قال وإن صلوا في جماعة فلا تكبير ~~عليهم وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد نرى التكبير على من صلى ~~المكتوبة رجل أو امرأة أو مسافر أو مقيم صلى وحده أو في جماعة # قلت أرأيت المحرم يوم عرفة إذا صلى وسلم أيبدأ بالتكبير أو بالتلبية قال ~~بل يبدأ بالتكبير ثم يلبي قلت لم قال لأن التكبير أوجبهما # قلت أرأيت الإمام إذا كان عليه سجدتا السهو أيكبر قبل أن PageV01P386 ~~يسجدهما قال لا ولكنه يسجدهما ويسلم ثم يكبر # قلت أرأيت رجلا سبقه الإمام بركعة في أيام التشريق أيكبر مع الإمام حين ~~يسلم أو يقوم فيقضي قال بل يقوم فيقضي فإذا سلم كبر قلت لم قال لأن التكبير ~~ليس من الصلاة ألا ترى لو أن رجلا دخل معهم في التكبير يريد الصلاة لم يجزه ~~ذلك قلت وهذا لا يشبه ms0171 سجدتي السهو قال لا ألا ترى أن من دخل مع الإمام في ~~سجدتي السهو فقد دخل معه في الصلاة لأن سجدتي السهو من الصلاة والتكبير ليس ~~من الصلاة # قلت أرأيت إماما صلى بالناس يوم العيد فلما صلى الركعة الثانية قام حتى ~~استوى قائما وهو ساه كيف يصنع قال يقعد ويتشهد ويسلم PageV01P387 ثم يسجد ~~سجدتي السهو ويسجد من خلفه معه ثم يتشهد ويسلم قلت أرأيت إن لم ينهض الإمام ~~ولكن نهض رجل ممن خلف الإمام ثم ذكر بعد ما استتم قائما قال يقعد ويتشهد مع ~~الإمام ويسلم معه ولا سهو عليه قلت لم قال لأنه ليس على من خلف الإمام سهو ~~إذا لم يسه الإمام # قلت أرأيت إماما صلى بالناس في أيام التشريق فنسي أن يكبر حتى قام من ~~مجلسه ذلك أو خرج من المسجد ثم ذكر قال ليس عليه أن يكبر وعلى من خلفه ~~التكبير قلت فإن ذكر قبل أن يقوم من مجلسه وقبل أن يخرج من المسجد ولم ~~يتكلم أيكبر ويكبر من معه قال نعم # قلت أرأيت إماما صلى بالناس يوم العيد فأحدث قال يتيمم ويمضي على صلاته ~~لأن العيد ليس كغيره ألا ترى أنه خارج من المصر وليس بحضرته ماء # قلت فإن قدم الإمام رجلا يصلي بالناس بعد ما أحدث الإمام PageV01P388 وقد ~~قرأ السجدة ولم يكن سجدها حتى أحدث هل يسجدها هذا الإمام الثاني قال نعم ~~يسجدها ويسجد معه الناس قلت أرأيت إن كان الإمام الثاني لم يكن داخلا في ~~صلاة القوم ولم يسمع السجدة فلما قدمه الإمام كبر ينوى الدخول في صلاة ~~القوم أيسجدها ويسجد من معه قال نعم قلت أرأيت إن كان الإمام الأول لما قرأ ~~السجدة نسي أن يسجدها فلما أراد أن يركع أحدث فقدم هذا هل على الإمام الأول ~~وعلى من خلفه سجدتا السهو قال نعم # قلت أرأيت الصلاة قبل العيد هل تكرهها قال نعم قلت أفتكرهها بعد قال لست ~~أكره إن شاء صلى وإن شاء لم يصل # قلت أرأيت الإمام إذا خطب في ms0172 العيدين هل يجب على الناس أن ينصتوا ~~ويستمعوا كما يجب عليهم في الجمعة قال نعم PageV01P389 # | - * باب صلاة الخوف والفزع # - * # قلت أرأيت الإمام إذا كان مواقف العدو في أرض الحرب فحضرت الصلاة فأراد ~~أن يصلي بالناس كيف يصلي بهم قال تقف طائفة من الناس بإزاء العدو ويفتتح ~~الإمام الصلاة وطائفة معه فصلى بالطائفة الذين معه ركعة وسجدتين فإذا فرغ ~~منها انفلتت الطائفة الذين مع الإمام من غير أن يتكلموا ولا يسلموا فيقفون ~~بإزاء العدو وتأتي الطائفة الأخرى التي كانوا بإزاء العدو فيدخلون مع ~~الإمام في الصلاة فيصلي بهم الإمام ركعة أخرى وسجدتين ثم يتشهد ويسلم ~~الإمام إذا فرغ من الصلاة ثم تقوم الطائفة التي مع الإمام فيأتون مقامهم من ~~غير أن يتكلموا و لا يسلموا حتى يقفوا بإزاء العدو وتأتي الطائفة التي كانت ~~بازاء العدو وهم الذين صلوا مع الإمام الركعة الأولى فيأتون مكانهم الذي ~~صلوا فيه فيقضون ركعة وسجدتين وحدانا بغير إمام PageV01P390 ولا قراءة ~~ويقعدون ويسلمون ثم يقومون فيأتون مقامهم ثم تأتي الطائفة الذين صلوا مع ~~الإمام الركعة الثانية فيقضون ركعة وسجدتين بقراءة بغير إمام ويتشهدون ~~ويسلمون ثم يقومون فيأتون أصحابهم فيقفون معهم قلت ولم يصلي بهم الإمام ~~ركعة ركعة قال لقول الله تعالى في كتابه @QB@ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم ~~الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ~~ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ~~@QE@ # قلت أرأيت لو كان هذا العدو في القبلة فاستطاع الإمام أن يصلي بالناس ~~جميعا ويستقبل العدو يفعل ذلك قال إن شاء فعل وإن شاء صلى كما وصفت لك قلت ~~فإذا كانت الصلاة صلاة المغرب كيف يصلي بهم قال يفتتح الصلاة ومعه طائفة ~~وطائفة بإزاء العدو فيصلي بالطائفة الذين معه ركعتين ثم تقوم الطائفة فتأتي ~~PageV01P391 مقامهم فيقفون بازاء العدو من غير أن يتكلموا ولا يسلموا وتأتي ~~الطائفة التي كانوا بإزاء العدو فيدخلون مع الإمام في الصلاة فيصلي بهم ~~ركعة ويتشهد ويسلم ثم تقوم الطائفة التي معه من غير ms0173 أن يتكلموا و لا يسلموا ~~فيأتون مقامهم فيقفون بإزاء العدو وتجيء الطائفة التي صلت مع الإمام ~~الركعتين الأوليين فيأتون مقامهم الذي صلوا فيه فيقضون ركعة وسجدتين وحدانا ~~بغير إمام ولا قراءة ويتشهدون ويسلمون ثم يقومون فيأتون مقامهم بإزاء العدو ~~وتجيء الطائفة التي صلت مع الإمام الركعة الثالثة فيأتون مقامهم الذي صلوا ~~فيه فيقضون ركعتين PageV01P392 بقراءة وحدانا ويتشهدون ويسلمون ثم يأتون ~~مقامهم فيقفون مع أصحابهم # قلت أرأيت إذا كان الإمام مقيما في مصر أو في مدينة فأتاه العدو فحضرت ~~الصلاة فصلى صلاة الخوف هل يقصر الصلاة قال لا ولكنه يصلي بهم صلاة مقيم ~~قلت وكيف يصلي بهم قال يفتتح الصلاة ومعه طائفة وطائفة بازاء العدو فيصلي ~~بهم ركعتين ثم تقوم الطائفة التي معه فيذهبون فيقفون بازاء العدو من غير أن ~~يتكلموا ولا يسلموا وتأتي الطائفة التي كانت بازاء العدو فيدخلون مع الإمام ~~في الصلاة فيصلي بهم ركعتين تمام صلاته ويتشهد ويسلم ثم تقوم الطائفة التي ~~صلوا معه الركعتين الأخريين فيأتون مقامهم من غير أن يتكلموا و لا يسلموا ~~وتأتي الطائفة التي صلت مع PageV01P393 الإمام الركعتين الأوليين فيقضون ~~ركعتين وحدانا بغير قراءة ويتشهدون ويسلمون ثم يقومون مقامهم وتأتي الطائفة ~~الذين صلوا مع الإمام الركعتين الأخريين فيقضون وحدانا ركعتين بالقراءة ~~ويتشهدون ويسلمون ثم يقومون فيقفون بازاء العدو # قلت أرأيت الطائفة الذين صلوا مع الإمام الركعتين الأوليين لم يقضون بغير ~~قراءة قال لأنهم أدركوا أول الصلاة مع الإمام الركعتين فقراءة الإمام لهم ~~قراءة وأما الذين أدركوا مع الإمام الركعتين الأخريين فلا بد لهم من ~~القراءة فيما يقضون لأنهم لم يدركوا مع الإمام أول الصلاة قلت أرأيت إن لم ~~يقرأ الطائفة الذين أدركوا مع الإمام الركعة الثانية قال لا يجزيهم وعليهم ~~أن يستقبلوا الصلاة # قلت أرأيت إن ائتم أحد ممن ذكرت لك فيما يقضي صاحبه قال أما الإمام ~~فصلاته تامة وأما الذين ائتموا به فصلاتهم فاسدة وعليهم أن يستقبلوا الصلاة ~~PageV01P394 # قلت أرأيت إماما صلى بالناس صلاة الخوف فسها في صلاته قال السهو في صلاة ~~الخوف ms0174 وفي غيرها سواء قلت فمتى يسجد للسهو قال إذا فرغ من صلاته وسلم سجد ~~سجدتي السهو وتسجد معه الطائفة التي خلفه ثم يتشهد ويسلم ثم تقوم الطائفة ~~التي خلفه فيأتون مقامهم فيقفون بازاء العدو وتأتي الطائفة الأخرى فيقضون ~~ركعة وحدانا فإذا سلمو سجدوا سجدتي السهو ثم يتشهدون ويسلمون ثم يأتون ~~مقامهم وتأتي الطائفة التي بازاء العدو فيقضون ركعة وحدانا ولا يسجدون ~~للسهو لأنهم قد سجدوا مع الإمام قلت فإن سها رجل من الذين سجدوا مع الإمام ~~فيما يقضي قال عليه سجدتا السهو # قلت فإن سها رجل من الذين لم يسجدوا مع الإمام فيما يقضون هل عليه سجدتا ~~السهو قال لا قلت لم قال لأنهم خلف الإمام ألا ترى أنهم يقضون الركعة بغير ~~قراءة ولا سهو على من خلف الإمام ولكنهم يسجدون السجدتين اللتين كانتا على ~~الإمام # قلت أرأيت الإمام إذا قرأ في الركعة الثانية السجدة فسجدها بالطائفة التي ~~معه ثم جاءت الطائفة الذين صلوا مع الإمام أول ركعة PageV01P395 أيسجدون ~~تلك السجدة قال نعم قلت لم ولم يسمعوها قال لأنهم قد أدركوا مع الإمام أول ~~الصلاة فعليهم ما على الإمام ألا ترى لو أن رجلا نام خلف الإمام في صلاة ~~الغداة فقرأ الإمام السجدة ثم استيقظ الرجل بعد ذلك أنه ينبغي له أن يسجد ~~ثم يرفع رأسه فيصنع كما يصنع الإمام وهو لم يسمع السجدة فكذلك هذا # قلت أرأيت إماما صلى بقوم صلاة الخوف فلما كان في الركعة الثانية أحدث ~~ومعه الطائفة الذين لم يدركوا معه أول الصلاة كيف يصنع قال يقدم رجلا منهم ~~فيصلي بهم تلك الركعة فإذا تشهد تنحى من غير أن يسلم ثم انفتل القوم جميعا ~~فقاموا بازاء العدو وتأتي الطائفة التي أدركت أول الصلاة فيقضون ركعة ~~وحدانا فإذا فرغوا أتوا مقامهم ثم تأتي الطائفة الذين أدركوا الركعة ~~الثانية فيقضون ركعة وحدانا قلت أرأيت الإمام الثاني لما تقدم سها في صلاته ~~كيف يصنع PageV01P396 قال إذا فرغ من تلك الركعة تشهد وتنحى من غير أن يسلم ~~و لا يسجد ms0175 فيقومون فيأتون مقامهم بإزاء العدو وتأتي الطائفة الذين أدركوا ~~أول الصلاة فيقضون ركعة وحدانا فإذا تشهدوا وسلموا سجدوا سجدتي السهو فإذا ~~فرغوا جاءت الطائفة الذين أدركوا الركعة الثانية فيقضون ركعة وحدانا فإذا ~~فرغوا وسلموا سجدوا سجدتي السهو # قلت أرأيت إن حمل العدو على الطائفة الأولى بعد ما صلوا الركعة الأولى ~~وقاموا بإزائهم فقاتلوهم قال صلاتهم فاسدة وعليهم أن يستقبلوا الصلاة قلت ~~أرأيت إن كان العدو إنما حملوا على الإمام وعلى من خلفه والإمام ومن خلفه ~~في الركعة الثانية فقاتلوهم قال صلاة الإمام وصلاة من معه وصلاة الذين صلوا ~~معه الركعة الأولى كلهم فاسدة قلت لم قال لأنه إذا فسدت صلاة الإمام فسدت ~~صلاة من خلفه والذين صلوا معه الركعة الأولى فهم خلف الإمام ألا ترى أنهم ~~يقضون الركعة بغير قراءة قلت لم أفسدت PageV01P397 صلاة الإمام قال لأنه ~~قاتل والقتال عمل في الصلاة يفسدها # قلت أرأيت رجلا يخاف العدو فلا يستطيع النزول عن دابته أيسعه أن يصلي على ~~دابته وهو يسير حيث توجهت يومي إيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع قال نعم # قلت أرأيت رجلا لا يستطيع أن يقوم من خوف العدو فهل يسعه أن يصلي قاعدا ~~يومي إيماء قال نعم # قلت أرأيت القوم إذا كانوا يقاتلون العدو فحضرت الصلاة هل يصلون وهم في ~~تلك الحال يقتتلون قال لا يصلون على تلك الحال ولكنهم يدعون الصلاة حتى ~~ينصرف عنهم العدو قلت فإن قاتلهم PageV01P398 العدو حتى ذهب وقت صلاة أو ~~صلاتين أو ثلاثة هل يكفون عن تلك الصلاة قال نعم قلت فإذا انصرف عنهم العدو ~~قضوا ما فاتهم قال نعم قلت أرأيت إن كان العدو لا يقاتلونهم حتى إذا دخلوا ~~في الصلاة أقبل العدو نحوهم فرماهم المسلمون بالنبل والنشاب هل يقطع هذا ~~صلاتهم قال نعم قلت لم قال لأن هذا عمل في الصلاة يفسدها وهذا والمسابقة ~~سواء وعليهم أن يستقبلوا الصلاة # قلت أرأيت الرجل يخاف السبع فلا يستطيع النزول عن دابته هل يسعه أن يصلي ~~على دابته يومي إيماء ويجعل السجود أخفض ms0176 من الركوع حيث توجهت به دابته قال ~~نعم # قلت أرأيت القوم يكونون بإزاء العدو وهم يخافون هل يصلون على الدواب ~~جماعة كما وصفت لك قال لا PageV01P399 # قلت أرأيت الإمام إن صلى بطائفة منهم وهم على الأرض فلما صلى بهم الركعة ~~الأولى قامت الطائفة التي معه فركبوا الخيل ثم ساروا حتى وقفوا بإزاء العدو ~~هل تفسد صلاتهم قال نعم وهذا عمل في الصلاة يفسدها قلت فإن لم يركبوا ~~ولكنهم مشوا مشيا قال صلاتهم تامة والمشي لا يفسد الصلاة ههنا قلت من أين ~~اختلف المشي والركوب قال لأن المشي لا بد منه لأنهم لا يستطيعون أن يقوموا ~~بازاء العدو حتى يمشوا والركوب منه بد # قلت أرأيت إماما صلى بالناس صلاة الخوف فأحدث في الركعة الأولى فقدم رجلا ~~كيف يصلي بهم قال يصلي بهم كما يصلي الإمام الأول لو لم يحدث على ما وصفت ~~لك قلت أرأيت إن تقدم الإمام الثاني يصلي بالناس بعد ما أحدث الإمام الأول ~~فقاتل العدو هو والذين PageV01P400 معه قال صلاته وصلاة القوم وصلاة الإمام ~~الأول فاسدة لأن الثاني قد صار إماما للأول ألا ترى أن الأول يبنى على ~~صلاته وتجزيه قراءة هذا الإمام الثاني فإذا قاتل هذا الإمام الثاني فسدت ~~صلاتهم # قلت أرأيت إماما صلى بالناس صلاة الخوف والإمام مسافر وطائفة من الناس ~~مسافرون وطائفة منهم مقيمون كيف يصلي بهم قال يصلي بالطائفة الأولى ركعة ثم ~~ينفتلون من غير أن يسلموا ولا يتكلموا فيأتون حتى يقفوا بازاء العدو وتأتي ~~الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة أخرى ثم يتشهد ويسلم ثم ينفتلون من غير أن ~~يسلموا ولا يتكلموا فيقفون بازاء العدو ثم تأتي الطائفة الأولى فمن كان ~~منهم مسافرا قضى ركعة وتشهد وسلم ومن كان منهم مقيما قضي ثلاث ركعات ~~وتشهدوا وسلموا فإذا فرغوا من صلاتهم قاموا فوقفوا بإزاء العدو وجاءت ~~الطائفة الأخرى فمن كان منهم مسافرا قضى ركعة وتشهد وسلم ومن كان منهم ~~مقيما قضى ثلاث ركعات PageV01P401 وتشهد وسلم قلت أرأيت إن كان الإمام نفسه ~~مقيما فصلى بهم قال ms0177 يصلون أجمعون صلاة مقيمين كما وصفت لك صلاة الخوف # قلت أرأيت قوما مواقفي العدو لا يستطيعون أن ينزلوا عن دوابهم كيف يصنعون ~~قال يصلون على دوابهم يومون إيماء قلت فإن أمهم بعضهم فصلى بهم جماعة وهم ~~على دوابهم يومون إيماء هل تجزيهم صلاتهم قال لا قلت فكيف يصلون قال يصلون ~~وحدانا بغير إمام ويجعلون السجود أخفض من الركوع # قلت أرأيت القوم يكونون في السفن في البحر يقاتلون العدو كيف يصلون قال ~~يصلون كما يصلون في البر # قلت أرأيت القوم يخافون العدو فصلوا صلاة الخوف على ما وصفت لك ولم ~~يعاينوا العدو قال أما الإمام فتجزيه صلاته وأما القوم فلا تجزيهم صلاتهم ~~قلت فإن رأوا سوادا فظنوا أنه PageV01P402 العدو فصلوا صلاة الخوف على ما ~~وصفت لك فإذا ذلك السواد إبل أو بقر أو شياه قال أما الإمام فتجزيه صلاته ~~وأما القوم فلا تجزيهم لأن مشيهم واختلافهم عمل يقطع الصلاة قلت فإن كان ~~ذلك السواد عدوا قال صلاتهم جميعا تامة والله أعلم والموفق # | - * باب غسل الشهيد وما يصنع به # - * # قلت أرأيت الشهيد هل يغسل قال إذا قتل في المعركة لم يغسل وإذا حمل من ~~المعركة فمات في بيته أو في أيدي الرجال غسل وحنط PageV01P403 وصنع به ما ~~يصنع بالميت من الكفن وغيره قلت فإذا قتل في المعركة هل يكفن قال يكفن في ~~ثيابه التي عليه غير أنه ينزع عنه ما كان عليه من السلاح أو فرو أو حشو أو ~~جلد أو خفين أو منطقة أو قلنسوة ويحنط إن شاؤا قلت فهل يزاد في كفنه شيء أو ~~ينزع منه شيء قال إن أحبوا فعلوا # قلت أرأيت من قتل في المعركة بسلاح أو بعصا أو بحجر أو قصبة أو غير ذلك ~~أهو والذي يقتل بالسلاح سواء ولا يغسل قال نعم PageV01P404 وقال محمد إذا ~~وجد الرجل في المعركة وبه أثر جراحة فهو شهيد ولا يغسل وإن لم يكن به أثر ~~جراحة فهو ميت ويغسل وقال إذا خرج الدم من أنفه أو دبره أو ذكره فإنه ms0178 يغسل ~~وإذا خرج من أذنه أو عينه فانه لا يغسل # قلت أرأيت رجلا قطع عليه الطريق فقتل دون ماله قال يصنع به ما يصنع ~~بالشهيد # قلت أرأيت من قتل في المصر بسلاح هل يغسل قال إذا قتل مظلوما فهو بمنزلة ~~الشهيد ولا يغسل قلت فمن قتل مظلوما في المصر بغير سلاح قال هذا يغسل ولا ~~يشبه هذا عندي الذي يقتل بالسلاح أو في الحرب ألا ترى أنه لا قصاص فيه وأن ~~على عاقلة قاتله الدية PageV01P405 # قلت أرأيت رجلا قتل في المصر بسلاح في قصاص أو قتل وهو ظالم عدا على قوم ~~وكابرهم فقتلوه هل يغسل قال نعم # قلت أرأيت المرجوم في الزنا والمقتص منه بالقتل والمحدود الذي يموت تحت ~~السياط أو الذي يضرب في التعزير هل يغسلون قال نعم هؤلاء كلهم يغسلون ~~ويكفنون ويحنطون وليس هؤلاء بمنزلة ما وصفت لك ألا ترى أنهم ماتوا في حق ~~واجب عليهم # قلت أرأيت الذي يأكله السبع أو يتردى من الجبل أو يوجد قتيلا في القبيلة ~~لا يدري أمظلوم هو أو ظالم قتل بسلاح أو غيره أو الذي يسقط عليه الحائط أو ~~الذي يموت في البئر هل يغسل هؤلاء قال نعم يغسل هؤلاء كلهم ويصنع بهم ما ~~يصنع بالموتى # قلت أرأيت المحرم والمحرمة تموت هل يصنع بهما ما يصنع بالميت PageV01P406 ~~الحلال من الكفن والحنوط والغسل ويغطي وجهه ورأسه قال نعم قلت لم قال لأنه ~~إذا مات فقد ذهب عنه إحرامه قال بلغنا ذلك عن عائشة ألا ترى أنه يدفن ~~والدفن أشد من تغطية الوجه PageV01P407 # قلت أرأيت الطائفتين يقتتلون إحداهما باغية والأخرى عادلة كيف يصنع بأهل ~~العدل بقتلاهم قال يصنع بهم ما يصنع بالشهداء قلت أرأيت أهل الحرب يغيرون ~~على القرية من قرى الإسلام فيقتتلون الرجال والنساء والولدان هل يغسل أحد ~~منهم قال أما الرجال والنساء فلا يغسلون ويصنع بهم ما يصنع بالشهيد لأن ~~القتل كفارة وأما الولدان الذين ليست لهم ذنوب يكفرها القتل فانهم يغسلون ~~وهذا PageV01P408 قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد أما ms0179 أنا فأرى أن يصنع ~~بالولدان ما يصنع بالشهداء فلا يغسلون لأنه إذا لم يكن لهم ذنوب فذلك أطهر ~~لهم وأحرى أن يكونوا شهداء # قلت أرأيت القتيل يوجد منه يد أو رجل ولا يوجد منه بقية جسده هل يغسل ~~ويكفن ويصلي عليه قال لا قلت وكذلك من وجد منه يدان أو رجلان أو رأسه ولم ~~يوجد منه البدن قال نعم قلت فإن وجد أقل من نصف بدنه وليس معه رأس هل يغسل ~~ويكفن ويصلي عليه قال لا قلت فإن وجد أقل من نصف البدن وفيه الرأس هل يغسل ~~ويكفن ويصلي عليه قال نعم قلت أرأيت إن PageV01P409 وجد مشقوقا نصفين طولا ~~و وجد أحد النصفين ولم يوجد الآخر هل يصلي عليه ويصنع به ما يصنع بالميت ~~قال لا قلت فإن وجد نصف البدن سواء ليس معه رأس قال لا يغسل ولا يصلي عليه ~~قلت أرأيت ما كان من هذا مما لا يصلي عليه أيدفن قال نعم # قلت أرأيت الشهيد الذي لا يغسل أيصلي عليه كما يصلي على الميت قال نعم ~~بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قتلى أحد PageV01P410 # قلت أرأيت أهل بيت يسقط عليهم البيت فيموتون جميعا وهم مسلمون إلا أن ~~إنسانا واحدا فيهم كافر لا يعرف فكيف يصنع بهم قال يغسلون جميعا ويحنطون ~~ويكفنون ويصلي عليهم وينوون بالدعاء المسلمين ولا ينوون الكافر بالدعاء قلت ~~أرايت الرجل المسلم يكون في الموتى من الكفار لا يعرف أيهم المسلم هل يصلي ~~على أحد منهم قال لا قلت من أين اختلفا قال إذا كانوا مسلمين فيهم الكافر ~~أو الاثنان استحسنت الصلاة عليهم وإذا كانوا كفارا فيهم مسلم واحد أو اثنان ~~لم أصل على واحد منهم إلا أن أعرفه بالإسلام PageV01P411 # قلت أرأيت يد المسلم أو رجله إذا وجدناها لم لا تصلي عليها قال لأنها ~~ليست ببدن كامل ولو صليت على يده ورجله لصليت على سنه إذا وجدناها ولو وجدت ~~أيضا يد مطروحة لم أدر لعل صاحبها حي قلت فإن علمت أن ms0180 صاحبها ميت هل تصلي ~~عليها قال لا لست أصلي إلا على البدن # قلت أرأيت رجلا مات فلم يدر أمسلم هو أم كافر هل يغسل ويصلي عليه قال إن ~~كان في مصر من أمصار المسلمين أو مدينة من مدائنهم أو قرية من قراهم وكان ~~عليه سيما المسلمين غسل وصلى عليه وإن كان في قرية من قرى أهل الكفر وليس ~~عليه سيما المسلمين لم يغسل ولم يصل عليه PageV01P412 # قلت أرأيت رجلا مسلما هل يغسل أباه وهو كافر قال نعم قلت وكذلك كل ذي رحم ~~محرم منه قال نعم قلت أرأيت الرجل المسلم هل يدفن أباه وهو كافر قال نعم ~~قلت فإن كان الميت هو الابن وهو مسلم وأبوه كافر هل يدخل أبوه مع المسلمين ~~في القبر قال أكره له ذلك # قلت أرأيت حمل الجنازة والمشي بها كيف هو قال حملها من جوانبها الأربع ~~يبدأ بالأيمن المقدم ثم الأيمن المؤخر ثم الأيسر المقدم ثم الأيسر المؤخر ~~قلت فإذا حملت جانب السرير الأيسر فذلك PageV01P413 يمين الميت قال نعم قلت ~~فالمشي قال ليس في المشي شيء موقت غير أن العجلة أحب إلي من الإبطاء بها ~~قلت أرأيت المشي قدامها قال لا بأس بذلك والمشي خلفها أحب إلي # قلت أرأيت رجلا سبق جنازة ثم قعد ينتظرها أو يكون على دابة فيسبقها ثم ~~يقف فينتظرها قال المشي والسير معها أحب إلي # قلت أرأيت الجنازة إذا انتهى بها إلى القبر أتكره للقوم أن يجلسوا قبل أن ~~يوضع الميت في اللحد قال إذا وضعت الجنازة على الأرض فلا بأس بالجلوس قلت ~~لم قال أرأيت لو انتهى بها PageV01P414 إلى القبر ولم يلحد بعد ولم يفرغ ~~منه أيقوم القوم حتى يفرغ من اللحد وغيره قلت لا قال فليس هذا بشيء ولا بأس ~~بالجلوس إذا وضعت بالأرض وإنما أكره الجلوس قبل أن توضع عن مناكب الرجال ~~بالأرض # قلت أرأيت الصلاة على الجنازة بالجبانة وفي الدور أهو سواء قال أي ذلك ~~فعلوا فحسن # قلت أرأيت الرجل يغسل الميت أيغتسل نفسه قال لا قلت ms0181 فإن أصابه من ذلك ~~الماء شيء قال يغسله # قلت أرأيت جنازة الصبي هل تكره أن تحمل على الدابة قال يحملها الرجال أحب ~~إلي # قلت أرأيت المولود الذي يولد ميتا هل يغسل ويصلي عليه قال لا قلت فإن ولد ~~حيا ثم مات قال يصنع به ما يصنع بالميت PageV01P415 قلت وكذلك لو كان غير ~~تام قال نعم # قلت أرأيت الرجل الجنب يقتل شهيدا هل يغسل قال نعم لأن الأثر جاء بأن ~~الملائكة غسلت حنظلة ولم يغسل أحد ممن قتل يومئذ غير ذلك لأن حنظلة كان ~~جنبا وهو قول أبي حنيفة وأما قول PageV01P416 أبي يوسف ومحمد فإنه لا يغسل ~~جنبا كان أو غير جنب لأن بنى آدم لم تغسل حنظلة رضي الله عنه # | - * باب غسل الميت من الرجال والنساء # - * # قلت أرأيت الميت كيف يغسل قال حدثنا أبو يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن ~~إبراهيم أنه قال يجرد الميت ويوضع على تخت ويطرح على عورته خرقة ثم يوضأ ~~وضوءه للصلاة فيبدأ PageV01P417 بميامنه ولا يمضمض ولا يستنشق ثم يغسل رأسه ~~ولحيته بالخطمى ولا يسرح ثم يوضع على شقه الأيسر فيغسل بالماء القراح حتى ~~ينقيه ويرى أن الماء قد خلص إلى ما يلي التخت منه وقد أمرت PageV01P418 قبل ~~ذلك بالماء فأغلى بالسدر فإن لم يكن سدر فحرض فإن لم يكن واحد منهما أجزاك ~~الماء القراح ثم تضجعه على شقة الأيمن فتغسله بذلك الماء حتى تنقيه وترى أن ~~الماء قد خلص إلى ما يلي التخت منه ثم تقعده فتسنده إليك فتمسح بطنه مسحا ~~رفيقا فإن سال منه شيء غسلته ثم أضجعه على شقه الأيسر فاغسله بالماء القراح ~~حتى تنقيه وترى أن الماء قد خلص إلى ما يلي التخت منه ثم تنشفه في ثوب وقد ~~أمرت قبل ذلك بأكفانه وسريره فأجمرت وترا ثم تبسط اللفافة بسطا PageV01P419 ~~وهي الرداء طولا ثم تبسط الإزار عليها طولا فإن كان له قميص ألبسته إياه ~~فإن لم يكن له قميص لم يضره ثم تضع الحنوط في لحيته ورأسه وتضع الكافور على ~~مساجده ms0182 وإن لم يكن كافور لم يضره ثم تعطف الإزار عليه من قبل شقه الأيسر ~~على رأسه وسائر جسده ثم تعطفه من قبل شقه الأيمن كذلك ثم تعطف اللفافة عليه ~~وهي الرداء كذلك فإن خفت أن ينتشر عليه أكفانه عقدته ثم تجعله على سريره ~~ولا يتبع بنار إلى قبره فإن ذلك يكره أن يكون آخر زاده من الدنيا نار ~~PageV01P420 يتبع بها إلى قبره فإذا انتهى به إلى القبر فلا يضر وتر دخله ~~أو شفع فإذا وضع في اللحد قال بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم # قلت فمن قبل القبلة يدخل أو يسل سلا قال بل يدخل من قبل القبلة ~~PageV01P421 # قلت ويلحد له ولا يشق قال نعم قلت فأي شيء يجعل على لحده قال اللبن ~~والقصب قلت فهل يكره الآجر قال نعم قلت فهل يكره أن يسجى القبر بثوب حتى ~~يفرغ من اللحد قال أما إذا كانت امرأة فلا بأس بذلك وهكذا ينبغي لهم أن ~~يصنعوا وأما إذا كان رجلا فلا يضرهم أن لا يسجى القبر فإن فعلوا لم يضرهم # قلت أرأيت القبر يربع أم يسنم ولا يربع قال بل يسنم ولا يربع # قلت أرأيت القبر هل تكره أن يجصص قال نعم PageV01P422 # قلت أرأيت الصلاة على الميت من أحق بها قال إمام الحي أحق بالصلاة عليه ~~قلت فإن لم يكن إمام قال الأب أحق من غيره قلت فالابن والأخ والأب قال الأب ~~أحق من هؤلاء قلت فابن العم أحق بالصلاة على المرأة أم زوجها قال بل ابن ~~العم أحق من الزوج إذا لم يكن لها منه ابن # قلت فكيف الصلاة على الميت قال إذا وضعت الجنازة تقدم PageV01P423 الإمام ~~واصطف القوم خلفه فكبر الإمام تكبيرة ويرفع يديه ويكبر القوم معه ويرفعون ~~أيديهم ثم يحمدون الله تعالى ويثنون عليه ثم يكبر الإمام التكبيرة الثانية ~~ويكبر القوم ولا يرفعون أيديهم ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ~~يكبر الإمام التكبيرة الثالثة ويكبر القوم معه ولا يرفعون أيديهم ثم ~~يستغفرون للميت ms0183 ويشفعون له ثم يكبر الإمام التكبيرة الرابعة ويكبر القوم ~~معه ولا يرفعون أيديهم ثم يسلم الإمام عن يمينه وشماله ويسلم القوم كذلك ~~وكان ابن أبي ليلى يكبر على الجنائز خمسا قلت فهل يجهرون بشيء من التحميد ~~والثناء PageV01P424 والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت ~~قال لا يجهرون بشيء من ذلك ولكنهم يخفونه في أنفسهم قلت فهل يقرأ الإمام ~~ومن خلفه بشيء من القرآن قال لا يقرأ الإمام ومن خلفه بشيء من القرآن ~~PageV01P425 # قلت أرأيت إذا اجتمعت الجنائز فكانوا رجالا كلهم كيف يوضعون قال إن شاؤا ~~وضعوهم صفا واحدا وإن شاؤا وضعوهم واحدا خلف واحد أمام الإمام قلت وكذلك لو ~~كانت الجنائز نساء كلهن قال نعم قلت أرأيت إن كانت الجنائز رجالا ونساء قال ~~يوضع الرجال مما يلي الإمام رجل خلف رجل ويوضع النساء خلف الرجال مما يلي ~~القبلة امرأة خلف امرأة قلت أرأيت إذا اجتمع غلام وامرأة قال يوضع الغلام ~~مما يلي الإمام والمرأة خلفه مما يلي القبلة # قلت فإذا أراد الإمام أن يصلي على الجنازة أين يكون مقامه من الجنازة قال ~~أحسن ذلك أن يقوم بحذاء صدر الميت قلت فإن قام في غير ذلك المكان قال يجزيه # قلت أرأيت رجلا شهد جنازة وهو على غير وضوء أو كان على وضوء ثم أحدث كيف ~~يصنع قال يتيمم ويصلي مع القوم قلت PageV01P426 فان كان قريبا من الماء وهو ~~يقدر على الماء غير أنه يخاف إن ذهب يتوضأ يسبقه الإمام بالصلاة عليها قال ~~يتيمم ويصلي عليها معهم قلت فإن كان لا يخاف أن يسبقه الإمام بالصلاة عليها ~~قال يذهب فيتوضأ ثم يصلي عليها قلت فإن كان في المصر وكان على غير وضوء أو ~~كان على وضوء فلما كبر تكبيرة أو تكبيرتين أحدث كيف يصنع قال يتيمم مكانه ~~ويصلي مع القوم بقية صلاته قلت لم وهو في المصر قال لأنه إذا صلى مع القوم ~~على الجنازة وفرغوا لم يستطع هو أن يصلي عليها بعدهم وليست هذه كالصلاة ~~المكتوبة والتطوع # قلت أرأيت ms0184 إماما صلى على جنازة فكبر تكبيرة أو تكبيرتين ثم جاء رجل فدخل ~~معه في الصلاة أيكبر الرجل حين يدخل أم ينتظر الإمام حتى يكبر الإمام قال ~~بل ينتظر حتى يكبر الإمام فإذا كبر الإمام كبر معه فإذا سلم الإمام قضى ما ~~بقي عليه قبل أن ترفع الجنازة وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف أما ~~أنا فأرى أن يكبر الرجل حين يدخل في الصلاة ولا ينتظر الإمام لأن الإمام في ~~الصلاة # قلت أرأيت إماما صلى على جنازة وفرغ وسلم وسلم القوم PageV01P427 ثم جاء ~~آخرون بعد فراغ الإمام من الصلاة أيصلون عليها جماعة أو وحدانا قال لا ~~يصلون عليها جماعة ولا وحدانا # قلت أرأيت إماما صلى على جنازة فكبر تكبيرة واحدة وكبر معه القوم ثم أتى ~~بجنازة أخرى فوضعت معها ودخل الذين جاؤا بها مع القوم في صلاتهم كيف يصنع ~~الإمام والقوم قال إذا فرغ الإمام PageV01P428 والذين كانوا معه من الصلاة ~~على الجنازة الأولى قضى الذين جاؤا بالجنازة الثانية ما بقي عليهم من ~~تكبيرة الجنازة الأولى ثم يستقبل الإمام والقوم جميعا الصلاة على الجنازة ~~الثانية ولا يحتسبون بما كبروا على الجنازة الأولى قلت لم قال لأنهم ~~افتتحوا الصلاة على الجنازة الأولى فلا يستطيعون أن يدخلوا معها جنازة أخرى ~~جاءت بعد ذلك قلت فإن افتتح الإمام والقوم الصلاة على الجنازة الثانية ~~فكبروا تكبيرة أو تكبيرتين ثم أتى بجنازة أخرى فوضعت مع الثانية ودخل القوم ~~مع الإمام في الصلاة قال يتم الإمام الصلاة على الجنازة الثانية والقوم ~~فإذا سلم قضى الذين جاؤا بالجنازة الثالثة ما بقي عليهم من التكبير على ~~الجنازة الثانية ثم يستقبل الإمام والقوم جميعا الصلاة على الجنازة الثالثة # قلت أرأيت الصلاة على الجنازة عند غروب الشمس أو عند طلوع الشمس أو نصف ~~النهار هل تكره ذلك قال نعم أكرهه قلت فإن فعلوا وصلوا عليها هل عليهم أن ~~يعيدوا الصلاة قال لا قلت أرأيت إن صلوا عليها بعد طلوع الفجر أو بعد العصر ~~قبل أن تتغير الشمس قال لا أكره ms0185 ذلك وصلاتهم تامة قلت وكذلك PageV01P429 لو ~~صلوا عليها بعد الفجر قبل طلوع الشمس قال نعم قلت أرأيت هاتين الساعتين ~~أهما ساعتا صلاة قال ليستا بساعتي صلاة تطوع فأما صلاة مكتوبة أو صلاة على ~~جنازة أو سجدة فلا بأس أن يقضيها الرجال والنساء في هاتين الساعتين # قلت أرأيت القوم تغرب لهم الشمس وهم يريدون أن يصلوا على جنازة أيبدؤن ~~بالمغرب أم بالصلاة على الجنازة قال بل يبدؤن بالمغرب لأنها أوجبهما عليهم ~~ثم يصلون على الجنازة PageV01P430 # قلت أرأيت إماما صلى على جنازة ومعه قوم والإمام على غير وضوء أو هو جنب ~~قال عليهم أن يعيدوا الصلاة قلت فإن كان إمامهم متوضئا وكان بعضهم على غير ~~وضوء أو كان من خلفه كلهم على غير وضوء قال لا يعيدون الصلاة عليها قلت لم ~~قال لأن إمامهم قد صلى عليها فلا يعيدون الصلاة عليها # قلت أرأيت قوما صلوا على جنازة فأخطأوا بالرأس فجعلوه في موضع الرجلين ~~حتى فرغوا من الصلاة عليها قال يجزيهم قلت فإن فعلوا ذلك عمدا قال قد أساؤا ~~وصلاتهم تامة # قلت أرأيت قوما صلوا على جنازة فأخطأوا القبلة فصلوا عليها لغير القبلة ~~حتى فرغوا من صلاتهم قال صلاتهم تامة قلت فإن PageV01P431 تعمدوا ذلك قال ~~يستقبلوا الصلاة عليها # قلت أرأيت القوم يدفنون الميت ونسوا الصلاة عليه قال يصلون عليه وهو في ~~القبر كما يصلون على الجنازة وقال أبو يوسف يصلي على القبر في ثلاث فإذا ~~مضت ثلاثة لم يصل عليه # قلت أرأيت قوما أرادوا الصلاة على الجنازة ومعهم نساء أين تصف النساء قال ~~من وراء صفوف الرجال قلت أرأيت إن قامت امرأة معهم في الصف أو قامت بحذاء ~~الإمام فصلت معهم قال صلاتهم جميعا تامة قلت لم قال لأن هذه الصلاة ليست ~~كصلاة مكتوبة ألا ترى لو أن رجلا قرأ السجدة فسجدتها امرأة معه أنه ~~PageV01P432 لا يفسد عليه فكذلك هذا # قلت أرأيت إماما صلى على جنازة فلما كبر تكبيرة أو تكبيرتين ضحك الإمام ~~حتى قهقه قال صلاتهم فاسدة وعليهم أن يستقبلوا الصلاة قلت ms0186 فهل يعيد الوضوء ~~من قهقه منهم قال لا قلت وكذلك لو أن الإمام تكلم قال نعم # قلت أرأيت قوما صلوا على الجنازة وهم ركوب أو هم قعود قال أما في القياس ~~فإنه يجزيهم ولكني أدع القياس وأستحسن فآمرهم بالإعادة # قلت أرأيت رجلا مات في سفره ومعه نساء ليس معهن رجل هل تغسله إحداهن قال ~~إن كانت فيهن امرأته غسلته وإن لم تكن فيهن امرأته لم يغسلنه قلت ولم تغسله ~~امرأته قال لأنها في عدة منه ألا ترى أنه لا يحل أن تتزوج ما دامت في عدة ~~منه قلت وكذلك لو كانت المرأة لم يدخل بها قال نعم دخل بها أو لم يدخل بها ~~فهو سواء قلت فإن لم يكن فيهن امرأته ولكن كانت فيهن أخته أو أمه أو خالته ~~أو عمته قال لا تغسله واحدة منهن ممن ذكرت ولا ينظرن إلى عورته ولكنها ~~تيممه بالصعيد كما وصفت PageV01P433 لك التيمم قلت فهل يصلين عليه قال نعم ~~قلت فهل تقوم الإمام منهن وسط الصف قال نعم قلت فإن كانت فيهن أم ولد له هل ~~تغسله قال لا قلت لم قال لأنها في غير عدة نكاح قلت أرأيت إن كان أعتقها ~~قبل موته قال سواء ولا تغسله لأنها قد حرمت عليه قبل موته قلت أرأيت إن ~~فيهن امرأة وقد طلقها ثلاثا في مرضه أو صحته قال لا تغسله لأنها قد حرمت ~~عليه قبل موته فلا تغسله قلت أرأيت إن كان فيهن امرأته وهي PageV01P434 ~~امرأته بنكاح فاسد فمات عنها على ذلك النكاح قال لا تغسله قلت فإن كانت معه ~~أمة أو مدبرة وقد كان يطأها قال لا تغسله قلت فقد كان فرجها حلالا له قال ~~لأنه لا عدة على واحدة منهما ألا ترى أن الأمة تباع والمدبرة إن لم يكن لها ~~سعاية فتزوجت ساعة مات الرجل كان نكاحها جائزا وكان لزوجها أن يطأها ~~فأستقبح أن يطأها زوجها وينظر إلى فرجها وهي تنظر إلى فرج آخر وتغسله قلت ~~فإن كانت فيهن امرأته وقد طلقها طلاقا ms0187 بائنا هل تغسله قال لا # قلت أرأيت امرأة ماتت في السفر ومعها رجال وفيهم زوجها هل يغسلها قال لا ~~قلت لم وهي تغسله وهو لا يغسلها قال لأنه لا عدة عليه ألا ترى أنه لو شاء ~~تزوج أختها ولو شاء تزوج أربعا ولو شاء تزوج ابنتها إن لم يكن دخل بالميتة ~~فأستقبح أن ينظر الرجل إلى فرج امرأة وابنتها امرأته أو أختها أو له أربع ~~نسوة PageV01P435 قلت فإن كان أخوها معها أو أبوها قال لا يغسلها واحد ~~منهما # قلت أرأيت رجلا مات في سفر ومعه نساء ومعهن رجل كافر هل ينبغي لهن أن ~~يصفن له كيف يغسله ثم يخلين بينه وبين الميت قال نعم قلت وكذلك لو أن امرأة ~~ماتت في سفر ومعها رجال ومعهم امرأة كافرة كان ينبغي لهم أن يصفوا لها كيف ~~تغسلها ثم يخلوا بينها وبينها قال نعم # قلت أرأيت إذا ماتت المرأة كيف تكفن قال تكفن في لفافة وهي الرداء وفي ~~إزار ودرع وخمار وخرقة تربط فوق PageV01P436 الأكفان عند الصدر فوق الثديين ~~والبطن حتى لا ينتشر عنها الكفن قلت وموضع الحنوط والكافور من المرأة موضعه ~~من الرجال قال نعم قلت ويسدل شعرها من خلف ظهرها إذا غسلت قال لا ولكنه ~~يسدل ما بين ثدييها من الجانبين جميعا ثم يسدل الخمار عليها كهيئة المقنعة # قلت أرأيت إذا ماتت المرأة فكفنت في ثوبين وخمار ولم تكفن في درع هل ~~يجزيها ذلك قال نعم # قلت فالخلق والجديد في ذلك سواء قال نعم في ذلك سواء إذا غسل قلت والبرود ~~أحب إليك أم البياض قال كل حسن بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ~~كفن في حلة وقميص وبلغنا PageV01P437 عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه ~~أمر وأوصى أن يغسل ثوباه ويكفن فيهما وقال الحي أحوج إلى الجديد من الميت ~~PageV01P438 فأيما فعل حسن # قلت فإن كفن الرجل في ثوب واحد قال ما أحب له أن ينقص من ثوبين قلت فإن ~~فعلوا فكفنوه في ثوب واحد قال يجزى ms0188 وقد أساؤا قلت والمرأة لا تنقص من ثوبين ~~وخمار قال نعم # قلت أرأيت الصبي إذا كان صغيرا لم يتكلم ولم يعقل في أي شيء يكفن قال إن ~~كفن في خرقتين إزار ورداء فحسن وإن كان إزارا واحدا أجزاه قلت فإن كان ~~غلاما قد راهق ولم يحتلم إلا أنه قد صلى وصام ولم يحتلم مثله قال هذا يكفن ~~كما يكفن الرجل # قلت أرأيت الرجلين هل يدفنان في قبر واحد قال إن احتاجوا إلى ذلك فعلوا ~~وإن فعلوا ذلك فليقدموا في اللحد أفضلهما وليجعلوا بينهما حاجزا من الصعيد ~~PageV01P439 # قلت أرأيت الصبي الصغير الذي لم يتكلم هل تغسله المرأة قال نعم قلت أرأيت ~~الصبية الصغيرة التي لم تتكلم هل يغسلها الرجل وهو غير ذي رحم منها محرم ~~ولا زوج لها قال نعم قلت فإن كانت قد كبرت ومثلها يجامع قال لا يغسلها ~~الرجال قلت وكذلك الغلام إذا كان مثله يجامع لم يغسله أحد من النساء ما خلا ~~امرأته قال نعم # قلت أرأيت الميت إذا وضئ وضوءه للصلاة هل يغسل رجلاه قال نعم # قلت أرأيت المرأة إذا أسدل عليها خمارها أتحت الكفن قال فوق الدرع وتحت ~~الإزار و اللفافة # قلت أرأيت قوما صلوا على ميت قبل أن يغسل ثم ذكروا بعد ما صلوا عليه كيف ~~يصنعون قال يغسل الميت ويعيدون الصلاة عليه قلت فإن لم يذكروا غسله حتى ~~دفنوه هل ينبشوا القبر ثم يغسل ويصلي PageV01P440 عليه قال لا قلت فلم ~~أمرتهم بغسله وقد صلوا عليه قال أمرتهم بغسله ما دام في أيديهم فإذا دفن ~~فلا آمرهم أن ينبشوا القبر # قلت أرأيت رجلا مات فدفن و وجهه لغير القبلة أو وضع على شقه الأيسر أو ~~جعل رأسه في موضع الرجلين ثم ذكروا ذلك بعد ما فرغوا من دفنه هل ينبشون ~~قبره فيدفنونه على ما ينبغي له قال لا ولكنهم يدعونه كما هو قلت فإن كانوا ~~قد وضعوا اللبن ولم يهل التراب عليه بعد قال ينزع اللبن ثم يهيؤنه على ما ~~ينبغي له قلت فهل يغسلونه ms0189 إن لم يكن غسل قال نعم قلت فإن كانوا قد أهالوا ~~عليه التراب قال يتركونه كما هو على حاله # قلت أرأيت القوم يسقط منهم الثوب في القبر أو الشيء من متاعهم هل ترى ~~بأسا بأن يحفروا من التراب شيئا من غير أن ينبشوا PageV01P441 الميت قال لا ~~بأس بأن يحفروا من التراب شيئا فيخرجوا متاعهم # قلت أرأيت اللحد أتكره أن يجعل عليه رفوف خشب قال نعم أكره ذلك # قلت أرأيت الميت إذا وضع في اللحد ولم يغسل ولم يهل عليه التراب قال ~~ينبغي لهم أن يخرجوه فيغسلوه ويصلوا عليه قلت فإن كانوا قد نصبوا اللبن ~~عليه وأهالوا عليه التراب قال ليس ينبغي لهم أن ينبشوا الميت من قبره قلت ~~وكذلك لو كانوا وضعوا رأسه مكان رجليه أو وضعوه على شقه الأيسر كان لهم أن ~~يخرجوه فيهيؤه كما ينبغي له ما لم يهيلوا عليه التراب فإذا أهالوا عليه ~~التراب لم ينبغ لهم أن يخرجوه قال نعم PageV01P442 # قلت أرأيت المرأة تموت مع الرجال والرجل يموت مع النساء ليس معهن من ~~يغسله قال يتيمم كل واحد منهما بالصعيد الوجه والذراعان من وراء الثوب # | - * باب صلاة الكسوف # - * # قال أخبرنا محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين في الكسوف ثم كان الدعاء حتى انجلت ~~الشمس وإنما الصلاة ركعتان كصلاة التطوع وإن شئت طولتهما وإن شئت قصرتهما ~~ثم الدعاء حتى تجلى الشمس # قلت والذي ذكر من الصلاة فيهما أيركع ركعتين قبل أن يسجد قال الصلاة ~~فيهما كما ذكرت لك كصلاة الناس المعروفة # قلت وترى في كسوف القمر صلاة قال نعم الصلاة فيه حسنة قلت فهل يصلون ~~جماعة كما يصلون في كسوف الشمس قال لا # قلت فهل تكره الصلاة في التطوع جماعة ما خلا قيام رمضان PageV01P443 ~~وصلاة كسوف الشمس قال نعم ولا ينبغي أن يصلي في كسوف الشمس جماعة إلا ~~الإمام الذي يصلي الجمعة فأما أن يصلي الناس في مساجدهم جماعة فإني لا أحب ~~ذلك وليصلوا ms0190 وحدانا # قلت أرأيت الصلاة في غير كسوف الشمس في الظلمة تكون أو في الريح الشديدة ~~قال الصلاة حسنة في ذلك كله وحدانا محمد عن أبي يوسف عن أبان بن أبي عياش ~~عن الحسن البصري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم من هذه ~~الأفزاع شيئا فافزعوا إلى الصلاة PageV01P444 # قلت فإن صلوا في كسوف الشمس وحدانا قال إن صلوا وحدانا أو في جماعة كيف ~~ما صلوا فحسن قلت فإن صلوا جماعة هل يجهرون فيها بالقراءة قال لا ولكنه ~~يخفى فيها بالقراءة وليست هذه كصلاة العيدين بلغنا عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أنه صلى فيها ولم يجهر فيها بالقراءة ويجهر فيها في قول أبي يوسف ~~وهو قول محمد PageV01P445 قال بلغنا ذلك عن علي بن أبي طالب أنه صلى في ~~كسوف الشمس وأنه جهر بالقراءة فيها # قلت أرأيت النساء هل ترخص لهن أن يحضرن ذلك قال لا أرخص للنساء في شيء من ~~الخروج إلا العجوز الكبيرة فإني أرخص لها في الخروج في العيدين وفي صلاة ~~الفجر والعشاء وقال أبو يوسف أما أن فأرخص لهن في الخروج في الصلوات كلها ~~وفي صلاة الكسوف PageV01P446 وفي الاستسقاء إذا كانت عجوزا ولا بأس بأن ~~تخرج في ذلك كله وأكره للشابة ذلك وهو قول محمد # | - * باب صلاة الاستسقاء # - * # قلت فهل في الاستسقاء صلاة قال لا صلاة في الاستسقاء إنما فيه الدعاء قلت ~~ولا ترى بأن يجمع فيه للصلاة ويجهر الإمام بالقراءة قال لا أرى ذلك إنما ~~بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج فدعا وبلغنا عن عمر بن ~~الخطاب رضي الله عنه أنه صعد PageV01P447 المنبر فدعا واستسقى ولم يبلغنا ~~في ذلك صلاة إلا حديثا واحدا شاذا لا يؤخذ به PageV01P448 # قلت فهل يستحب أن يقلب الإمام أو أحد من القوم رداءه في ذلك قال لا وهذا ~~قول أبي حنيفة وقال محمد بن الحسن أرى أن يصلي الإمام في الاستسقاء نحوا من ~~صلاة العيد يبدأ بالصلاة قبل الخطبة ولا يكبر فيها ms0191 كما يكبر في العيدين ~~لأنه بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى في الاستسقاء وبلغنا ~~عن ابن عباس أنه PageV01P449 أمر بذلك ويقلب رداءه في ذلك وقلبه أن يجعل ~~الجانب الأيسر على الأيمن والأيمن على الأيسر وإنما تتبع في هذه السنة ~~والآثار المعروفة وليس يجب ذلك على من خلف الإمام # قلت أفتحب أن يخرج أهل الذمة مع أهل الإسلام في ذلك قال ما أحب ذلك ولا ~~ينبغي لأهل الإسلام أن يتقربوا إلى الله تعالى بأحد من أهل الذمة وبلغنا عن ~~عمر بن الخطاب أنه نهى أن يحضر أحد من أهل الكفر عند المسلمين لأن السخطة ~~تنزل عليهم PageV01P450 فكيف أحضرهم دعاء المسلمين # قلت أرأيت الإمام إذا خطب في الاستسقاء هل يجب على القوم أن يستمعوا ~~وينصتوا قال نعم أحب إلى أن يستمعوا وينصتوا وليس بواجب مثل العيدين ~~والجمعة # قلت فهل يخرج المنبر في العيدين والاستسقاء قال لا قلت فهل في العيدين ~~أذان وإقامة قال لا قلت فهل يخرج النساء PageV01P451 في ذلك قال لا # | - * باب الصلاة بمكة وفي الكعبة # - * # قلت أرأيت الإمام إذا صلى بمكة وصف الناس حول الكعبة فقامت امرأة بحذاء ~~الإمام قال إن كانت تأتم من الكعبة بالجانب الذي يأتم به الإمام ونوى ~~الإمام الذي تأتم به أن يؤمها ويؤم الناس فصلاة الإمام وصلاة الناس كلهم ~~فاسدة قلت فإن كان يأتم بالجانب الآخرة و كانت إلى الكعبة أقرب من الإمام ~~قال صلاتها وصلاة القوم وصلاة الإمام كلهم تامة قلت فإن قامت بحذاء الإمام ~~من الجانب الآخر وصف معها النساء مقابل صف الإمام قال صلاة PageV01P452 ~~الإمام وصلاة الناس كلهم تامة إلا من كان مع النساء في ذلك الجانب قلت فمن ~~كان بحذائهن أو خلفهن قال صلاته فاسدة قلت فان صلى الناس فرادى تطوعا ~~النساء والرجال قال هذا والأول سواء وصلاة الرجال تامة من كان بحذا النساء ~~أو خلفهن غير أنه قد أساء في قيامه بحذاء النساء أو خلفهن # قلت فإن كانت الكعبة تبنى وقام الإمام يصلي بالناس وصف الناس ms0192 حول الكعبة ~~وليس بين يدي الإمام ستر يحجز بينه وبين الصف المستقبل قال يجزى الإمام ~~والقوم جميعا وصلاتهم تامة إلا أن الإمام قد أساء في تركه أن يجعل بينهم ~~وبينه سترة قلت وكذلك لو كان مكان صف الرجال صف من النساء كانت صلاته وصلاة ~~القوم كلهم تامة قال نعم # قلت فإن كان الإمام صلى في جوف الكعبة مستقبل حائط من PageV01P453 ~~حيطانها أيجوز أيضا قال نعم قلت فإن كان معه في جوف الكعبة قوم يصلون إلى ~~الحائط الذي يصلي إليه الإمام وهم قدام الإمام قال لا يجزيهم صلاتهم لأنهم ~~قدام الإمام يصلون إلى الجانب الذي يصلي إليه الإمام قلت فإن كان مكانهم ~~نساء قال صلاة الإمام والقوم تامة وصلاة النساء فاسدة قلت فإن صف قوم ~~مستقبل الإمام بوجوههم إلى وجه الإمام يأتمون بالإمام قال يجزيهم ذلك إلا ~~أن الإمام قد أساء في ترك السترة فيما بينهم قلت فان صافوا حلقة واحدة في ~~جوف الكعبة فصلوا بإمام قال يجزيهم صلاتهم إذ كل واحد منهم صلى على القبلة ~~لأن كلا على القبلة # قلت فإن كانوا في غير الكعبة فتحروا القبلة فصلى كل إنسان منهم إلى ناحية ~~بالتحري وائتموا بالإمام قال لا يجزى من خالف الإمام لأن الإمام على غير ~~قبلة فلا يجزى أن يأتم به ولا يشبه هذا الكعبة PageV01P454 لأن الكعبة حيث ~~ما وجهه منها فهو قبلة وهو حق # قلت أرأيت قوما صلوا فوق الكعبة بإمام قال يجزيهم قلت فإن كان وجه الإمام ~~إلى ناحية منها ووجه كل إنسان منهم إلى ناحية أخرى قال يجزيهم كلهم إلا أن ~~يكون أحد منهم قدام الإمام وظهره إلى وجه الإمام من كان هكذا فإنه لا تجزيه ~~صلاته قلت أرأيت إن صف قوم منهم قدام الإمام ووجوههم إلى وجه الإمام قال ~~يجزيهم ذلك قلت والنساء في هذا الباب مثل الرجال قال نعم غير أنهم قد أساؤا ~~في ترك الستر بينهم وبين الإمام قلت أرأيت إن صف قوم منهم خلف الإمام ~~وجعلوا ظهورهم إلى ظهر الإمام وائتموا بالإمام ms0193 قال يجزيهم صلاتهم لأنهم خلف ~~الإمام والإمام على قبلة قلت أرأيت العبيد والأحرار والرجال والنساء هم ~~كلهم في هذا سواء قال نعم # قلت أرأيت إن كان الإمام يصلي إلى الكعبة بينه وبين الكعبة PageV01P455 ~~مقام إبراهيم والصف الذي مقابله أقرب إلى الكعبة من الإمام قال تجزيهم ~~صلاتهم كلهم قلت وكذلك الصف الآخر فيما بين الركن اليماني إلى الحجر وهو ~~أقرب إلى البيت من الإمام قال نعم تجزيهم كلهم صلاتهم قلت فإن كان الذي في ~~جانب الإمام أقرب إلى الكعبة من الإمام قال لا تجزيهم وعليهم أن يستقبلوا ~~الصلاة # قلت أرأيت إن استقبلوا الإمام بوجوههم والكعبة خلف ظهورهم قال لا تجزيهم ~~صلاتهم لأنهم على غير القبلة وعليهم أن يستقبلوا الصلاة وأما الإمام والقوم ~~جميعا غير هؤلاء فإن صلاتهم تامة PageV01P456 # | + * كتاب الحيض # + * # | - * باب من المستحاضة في أول ما يمتد به الدم ما يكون حيضا وما لا يكون # - * # قال سمعت محمد بن الحسن يقول إذا بلغت المرأة مبلغ النساء ولم تحض فرأت ~~الدم أول ما رأته يوما ثم انقطع عنها ثمانية أيام ثم رأت الدم يوما وهو ~~تمام العشرة ثم انقطع فهذا في قول أبي يوسف حيض كله وقال محمد لا يكون هذا ~~حيضا لأن ما بين الدمين من PageV01P457 الطهر أكثر من الدمين جميعا فهذا ~~ليس بحيض ولو كان الدمان أكثر مما بينهما من الطهر أو مثله كان ذلك حيضا ~~كله لأن المرأة الحائض لا ترى الدم سائلا أبدا ينقطع الدم يوما وتراه يوما ~~وينقطع يومين وتراه يومين وينقطع ثلاثة أيام وتراه بعد ذلك فذلك دم واحد ~~وإن كان بين ذلك أيام لا ترى فيها دما إذا كان الدمان أكثر مما بينهما من ~~الطهر أو مثله # وأقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام ولياليها لا ينقص من ذلك شيئا وأكثر الحيض ~~عشرة أيام ولياليها لا يزيد على ذلك شيئا فإن رأت المرأة الدم يومين وثلثي ~~يوم ثم انقطع ذلك لم يكن ذلك حيضا حتى يكون ما بين أول الدم وآخره ثلاثة ~~أيام ولياليها لا ينقص ms0194 من ذلك شيء ألا ترى أن الدم لو زاد على عشرة أيام ~~ولياليها ساعة كانت تلك الساعة PageV01P458 استحاضة فكذلك النقصان إذا نقص ~~الدم من ثلاثة أيام ولياليها شيئا لم يكن ذلك حيضا لأن الأثر جاء أن أدنى ~~الحيض ثلاثة وأكثره عشرة PageV01P459 فمن جعل أقل من ثلاثة حيضا فينبغي له ~~أن يجعل أكثر من عشرة حيضا فهذا لا يستقيم والأمر فيه كما وصفت لك # وإذا بلغت المرأة مبلغ النساء ولم تحض فرأت الدم أول ما رأته فمد بها ~~الدم ثلاثة أشهر فإن أبا حنيفة قال في ذلك حيضها من أول ما رأت الدم عشرة ~~أيام فإذا مضت اغتسلت وتوضأت لكل وقت صلاة وصلت عشرين يوما فإذا مضت عشرون ~~يوما تركت الصلاة عشرة أيام ثم اغتسلت فكان هذا حالها حتى ينقطع الدم لأنها ~~تجعل حيضها أكثر الحيض لأنه لم يكن لها أيام معروفة فتجعل حيضها أيامها ~~المعروفة إنما جعلنا طهرها عشرين يوما وقد يكون الطهر أقل من ذلك لأنا ~~أخذنا في ذلك بالأمر الظاهر المعروف من أمر النساء لأن الغالب من أمر ~~النساء في الحيض أن في كل شهر حيضة ألا ترى أن الله تبارك وتعالى جعل على ~~التي تحيض من العدة ثلاثة قروء فإن لم تكن تحيض من كبر أو صغر جعل عليها ~~ثلاثة أشهر فجعل مكان كل حيضة شهر وهذا الغالب من أمور النساء # وأدنى ما يكون بين الحيضتين من الطهر خمس عشرة ليلة لا ينقص PageV01P460 ~~شيئا قليلا ولا كثيرا فإذا هي رأت دمين بينهما من الطهر أقل من خمس عشرة ~~ليلة فهذان الدمان ليسا بحيض جميعا لأن الحيضتين لا يكون بينهما من الطهر ~~أقل من خمس عشرة ليلة وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد # وإذا بلغت المرأة مبلغ النساء ولم تحض فرأت الدم أول ما رأته يوما ثم ~~انقطع عنها تسعة أيام ورأته يوما ثم انقطع فإن أبا يوسف قال عشرة أيام من ~~ذلك حيض اليوم الأول الذي رأت فيه الدم والتسعة الأيام التي رأت فيها الطهر ~~حيض ms0195 كله واليوم الآخر الذي رأت فيه الدم استحاضة تغتسل وتقضي ما زاد على ~~التسعة الأيام التي رأت فيها الطهر من الصلاة وإن كانت صامت شيئا من شهر ~~رمضان في التسعة الأيام التي رأت فيها الطهر قضتها لأنها كانت في ذلك حائضا ~~باليوم الحادي عشر الذي رأت فيه الدم ولو لم تر الدم في اليوم الحادي عشر ~~لم يكن شيء من ذلك حيضا وقال محمد لا يكون شيء من هذه الأيام كلها حيضا لأن ~~اليوم الحادي عشر لم يكن حيضا فلا تكون التسعة الأيام التي فيها الطهر حيضا ~~بالدم الذي رأت في اليوم الحادي عشر وذلك الدم ليس بحيض ولا يكون اليوم ~~الأول أيضا حيضها لأنها PageV01P461 إنما رأت الدم يوما واحدا ولا يكون ~~الحيض أقل من ثلاثة أيام أرأيتم التسعة الأيام التي رأت فيها الطهر أيكون ~~حيضا إن لم تر الدم في اليوم الحادي عشر قالوا لا تكون تلك الأيام ولا ~~اليوم الذي قبله حيضا قيل لهم إنما تكون تلك التسعة الأيام التي رأت فيها ~~الطهر حيضا واليوم الذي قبلها بالدم الذي رأته في اليوم الحادي عشر قالوا ~~نعم قيل لهم فذلك الدم أحيض هو قالوا لا قيل لهم فكيف صير دم ليس بحيض غيره ~~من أيام الطهر حيضا وهو نفسه ليس بحيض والحكم فيه عندكم أنه طهر فكيف يجعل ~~الطهر غيره حيضا وقد بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة استحيضت ~~فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ليس ذلك بحيض وإنما هو دم ~~عرق فقد PageV01P462 جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دم الاستحاضة غير دم ~~الحيض وجعل ذلك بمنزلة العرق يسيل منه الدم وإنما ذلك بمنزلة الرعاف وغيره ~~من الدم الذي يسيل من الجسد إلا أن مخرجه ومخرج دم الحيض من موضع واحد ~~وحكمه مختلف أما دم الحيض فيترك له الصلاة وإن صامت فيه أعادت صيامها وأما ~~دم الاستحاضة فحكمه كحكم دم الرعاف تتوضأ منه لوقت كل صلاة وتصلي ويأتيها ~~زوجها وتصوم وهي ms0196 فيه بمنزلة الطاهرة فكل دم حكم على المرأة أنها فيه بمنزلة ~~الطاهرة فليس يجعل ذلك غيره من أيام الطهر حيضا PageV01P463 # أرأيتم امرأة أول ما رأت الدم رأته يوما ثم انقطع عنها تسعة أيام أيكون ~~حيضا قالوا لا قيل لهم فإن رعفت أو سال منها دم من غير الفرج أتكون بذلك ~~حائضا في التسعة الأيام التي طهرت فيها قالوا لا قيل لهم فالدم الذي سال من ~~الفرج في اليوم الحادي عشر أحيض هو قالوا لا قيل له فاستحاضة هو قالوا نعم ~~قيل لهم فحكمه كحكم الرعاف في الصيام والصلاة وغير ذلك قالوا نعم قيل لهم ~~فكيف جعل ذلك اليوم الأيام التسعة التي كانت المرأة فيها طاهرا حيضا وحكمه ~~عليها غير حكم الحيض هل رأيتم دما ليس بحيض يجعل غيره حيضا ليس هذا بشيء ~~إنما الحيض إذا كان الدمان كلاهما حيضا في أول ذلك وآخره وإن كان بينهما ~~طهر أيام مثلها أو أقل جعلنا ذلك كله حيضا وإن لم تر فيه الدم لأن المرأة ~~الحائض لا ترى الدم سائلا أبدا يسيل مرة وينقطع مرة فإذا كان أول دمها حيضا ~~وآخره حيضا كانت الأيام كلها حيضا وإذا كان PageV01P464 أول الدم حيضا ~~وآخره استحاضة أو أوله ليس بحيض وآخره ليس بحيض لم يكن بينهما حيض أبدا ~~وكذلك إن كان أوله ليس بحيض وآخره حيضا لم تكن تلك الأيام التي لم تر فيها ~~الدم حيضا # وإذا بلغت المرأة مبلغ النساء ولم تحض فرأت الدم يوما واحدا ثم انقطع ~~ثمانية أيام ثم رأته ثلاثة أيام ثم انقطع فإن قياس قول أبي يوسف في ذلك أن ~~اليوم الأول والثمانية الطهر واليوم العاشر الذي رأت فيه الدم حيض كله ~~واليومان الحادي عشر والثاني عشر الذي رأت فيه الدم فهي فيهما مستحاضة وقال ~~محمد الأيام الثلاثة الأواخر حيض وما سوى ذلك استحاضة وإن كانت أول ما رأت ~~الدم رأته يوما ثم انقطع الدم تسعة أيام كمال العشرة ثم رأت الدم ثلاثة ~~أيام مستقبلة ثم انقطع فإن قياس قول أبي ms0197 يوسف في ذلك أن اليوم الأول الذي ~~رأت فيه الدم والتسعة الأيام التي رأت فيها الطهر حيض كله والثلاثة الأيام ~~التي رأت فيها الدم استحاضة تغتسل عند مضي العشرة وتتوضأ لكل وقت وتصلى ~~وأما في قول محمد فإن الأيام الثلاثة التي رأت فيها الدم أخيرا هي الحيض ~~تدع فيها الصلاة والصيام واليوم الأول الذي رأت فيه الدم استحاضة تصوم فيه ~~وتصلي ويأتيها زوجها PageV01P465 # وإذا بلغت المرأة مبلغ النساء ولم تحض فرأت الدم أول ما رأته ثلاثة أيام ~~ثم انقطع عنها سبعة أيام كمال العشرة ثم رأته اليوم الحادي عشر ثم انقطع ~~فإن أبا يوسف قال في هذه الثلاثة الأول والسبعة التي رأت فيها الطهر حيض ~~كله واليوم الحادي عشر الذي رأت فيه الدم استحاضة وأما في قول محمد فالثلاث ~~الأول التي رأت فيها الدم حيض وما سوى ذلك استحاضة كله لأن الدم الذي رأته ~~في اليوم الحادي عشر دم استحاضة فلا يجعل تلك السبعة الأيام التي رأت فيها ~~الطهر حيضا ولو كانت المرأة أول ما رأت الدم رأته أربعة أيام ثم انقطع خمسة ~~أيام ثم رأته يومين ثم انقطع فإن قول أبي يوسف إن الأيام الأول والخمسة ~~الأيام التي رأت فيها الطهر واليوم العاشر الذي رأت فيه الدم حيض كله ~~واليوم الحادي عشر الذي رأت فيها الدم استحاضة تصوم فيه وتصلي ويأتيها ~~زوجها فكذلك قول محمد في هذا أيضا لأن اليوم العاشر رأت فيه دما فكان ذلك ~~الدم حيضا فيصير الطهر الذي قبله حيضا # | - * باب ما يختلف فيه الحيض والطهر من المرأة التي لم يكن لها أيام ~~معروفة # - * # وقال محمد بن الحسن إذا بلغت المرأة مبلغ النساء ولم تحض ثم PageV01P466 ~~استمر بها الدم فرأت يوما دما ويوما طهرا حتى أتى عليها ثلاثة أشهر ثم ~~انقطع عنها فإن أبا يوسف قال عشرة أيام من أول دمها حيض وعشرون طهر وقال ~~محمد تسعة أيام من أول ما رأت الدم حيض وواحد وعشرون طهر و تسع حيض وواحد ~~وعشرون طهر ولا يكون اليوم ms0198 العاشر حيضا لأنها رأت فيه الطهر ولم يكن في ~~اليوم الذي بعده حيض فنصيره حيضا # ولو كانت رأت يومين حيضا ويومين طهرا حتى أتت عليها ثلاثة أشهر كانت عشرة ~~من أول ما رأت الدم حيضا وعشرون طهرا وعشرة حيضا وعشرون طهرا وعشرة حيضا ~~وعشرون طهرا في قول أبي يوسف وأما في قول محمد فعشرة أيام من أول دمها حيض ~~واثنان وعشرون يوما طهر وستة أيام بعد ذلك حيض واثنان وعشرون يوما طهر ~~وعشرة أيام حيض وما بقي طهر # ولو كانت رأت ثلاثة أيام دما وثلاثة أيام طهرا حتى أتت عليها ثلاثة أشهر ~~كان في قول أبي يوسف عشرة أيام حيضا وعشرون طهرا وعشرة أيام حيضا وعشرون ~~طهرا وعشرة أيام حيضا وعشرون طهرا وفي قول محمد تسعة حيض وواحد وعشرون طهر ~~حتى تأتي على الثلاثة الأشهر # ولو رأت أربعة أيام دما وأربعة أيام طهرا كان هذا في قول PageV01P467 أبي ~~يوسف عشرة حيضا وعشرون طهرا حتى تأتي على الثلاثة الأشهر وفي قول محمد عشرة ~~من أول ما رأت الدم حيض واثنان وعشرون يوما طهر وأربعة حيض وثمانية وعشرون ~~طهر وأربعة حيض وما بقي طهر # ولو كانت رأت خمسة دما وخمسة طهرا و خمسة دما وخمسة طهرا حتى أتت عليها ~~ثلاثة أشهر كانت عشرة من أول ما رأت الدم في قول أبي يوسف عشرة حيضا وعشرون ~~طهرا وعشرة حيضا وعشرون طهرا وعشرة حيضا وعشرون طهرا وأما في قول محمد ~~فخمسة حيض وخمسة وعشرون طهر وخمسة حيض وخمسة وعشرون طهر وخمسة حيض وخمسة ~~وعشرون طهر حتى يأتي عليها الثلاثة الأشهر وكيف تكون الخمسة التي لم تر ~~فيها الدم حيضا وهي لم تر بعدها في اليوم الحادي عشر إلا دم استحاضة ودم ~~الاستحاضة طهر فكيف يكون ما لم تر فيه دما حيضا وهي لم تر بعدها حيضا # فإن كانت أول ما رأت الدم رأت ستة أيام دما وستة طهرا PageV01P468 وستة ~~أيام دما وستة طهرا وستة دما وستة طهرا حتى أتى ذلك على ثلاثة أشهر كان ms0199 ~~عشرة من أول ما رأت الدم فيه حيضا وما لم تر فيه الدم في قول أبي يوسف ~~عشرون طهر وعشرة حيض وعشرون طهر وأما في قول محمد فستة أيام من أول ما رأت ~~الدم حيض وثلاثون طهر وستة حيض وثمانية عشر يوما طهر وستة أيام حيض وما بقي ~~طهر لأنها حين لم تر الدم في أيامها المعروفة الأولى في الحيضة الثانية ~~ورأت الطهر أيامها كلها لم يكن ذلك حيضا فصارت الست التي رأت فيها الدم بعد ~~أيامها التي طهرتها في الحيض وما سوى ذلك استحاضة # | - * باب المرأة يكون حيضها معروفا فيزيد أو ينقص # - * # قال محمد بن الحسن إذا كانت المرأة تحيض في أول كل شهر خمسة أيام حيضا ~~معروفا فحاضت مرة أربعة ايام في أول الشهر ثم انقطع الدم خمسة أيام ثم حاضت ~~يوما بعد ذلك تمام العشرة فهذا حيض كله في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد # وإن رأت الدم ثلاثة أيام في أول الشهر ثم انقطع تسعة أيام ثم رأته يوما ~~واحدا أو يومين أو ثلاثة أيام فإن الحيض الثلاثة الأيام الأول وما سوى ذلك ~~استحاضة في قول محمد وقال أبو يوسف خمسة أيام من أول الشهر حيض الأيام ~~الثلاثة الأول التي رأت فيها الدم ويومين PageV01P469 من أيام طهرها وما ~~سوى ذلك استحاضة وقال محمد وكيف يكون اليومان اللذان رأت فيهما الطهر حيضا ~~وهي لم تر بعدهما دما يكون حيضا إنما رأت دما يكون استحاضة فذلك الدم لا ~~يجعل الطهر حيضا # فإن كان حيضها من أول الشهر خمسة أيام فرأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع ~~خمسة أيام ثم رأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع فإن الحيض الثلاثة الأيام الأول ~~ولا يكون شيء مما سوى ذلك حيضا في قول محمد وقال أبو يوسف خمسة من أول ~~الشهر الثلاثة الأيام التي رأت فيها الدم ويومان بعد ذلك حيض كله فإن كانت ~~صامت في ذينك اليومين من أمر واجب عليها فلتقضه لأن الخمسة من أول الشهر ~~كانت أيام حيضها فهي حيض ms0200 كلها وقال محمد لا يكون اليومان اللذان طهرت فيهما ~~حيضا لأنها لم تر بعدهما دما يكون حيضا أرأيت لو لم تر الدم في هذه الأيام ~~الثلاثة الأواخر أكان يكون ذانك اليومان حيضا قال لا إنما ذانك اليومان حيض ~~إذا رأت في هذه الثلاثة الأيام الأواخر دما قال أرأيت اليوم في هذه الأيام ~~الثلاثة أحيض هو قالوا لا قال وتصلي فيه وتصوم ويأتيها زوجها لأنها فيه ~~بمنزلة الطاهر قالوا نعم قال فكيف يصير PageV01P470 هذا الدم وهو غير حيض ~~يومين لم تر فيهما الدم حيضا ليس هذا بشيء وليس يكون اليومان حيضا إلا ترى ~~بعدهما دما فيكون حيضا # ولو أن امرأة كان حيضها من أول الشهر خمسة أيام فرأت في أول الشهر يوما ~~أو يومين دما ثم رأت اليوم العاشر واليوم الحادي عشر دما ثم انقطع الدم بعد ~~ذلك قال محمد لا يكون شيء من هذا الدم حيضا لأن الدم الثاني استحاضة فكأنه ~~طهر ولم تر الدم في أول الشهر في أيام حيضها إلا يوما أو يومين فلا يكون ~~ذلك حيضا لأن الحيض لا يكون أقل من ثلاثة أيام وقال أبو يوسف خمس من أول ~~الشهر حيض ما رأت فيه الدم وما لم تر فيه # ولو كانت رأت اليوم العاشر واليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر دما ورأت ~~في أول الشهر دما يوما أو يومين فإن محمدا قال في ذلك ما رأت فيه الدم في ~~أول الشهر استحاضة تقضي صلاتها ويجزيها صومها إن كانت صامت وهذه الثلاثة ~~الأيام الأخر حيض إن كان بينها PageV01P471 وبين الدم الذي يحدث بعد هذا ~~خمس عشرة ليلة طهرا لأن هذا حيض منتقل وقال أبو يوسف هذه الأيام الآخرة ~~الثلاثة استحاضة وخمسة أيام من أول الشهر حيض وإن لم تكن رأت الدم من ذلك ~~في أول الشهر إلا ساعة من نهار وقال محمد كيف يكون الطهر حيضا بساعة من ~~نهار رأت فيه الدم والدم المعروف الذي يشبه الحيض ليس بحيض ينبغي لمن قال ~~هذا أن يقول لو أن ms0201 هذه المرأة ثبتت على هذا عشرين سنة من عمرها ترى في أول ~~الشهر الدم ساعة من نهار ثم ينقطع ثم تراه اليوم العاشر والحادي عشر ~~والثاني عشر والرابع عشر حتى تراه خمسة أيام فكانت ترى الدم هكذا في كل شهر ~~أول الشهر ساعة وخمسة أيام على هذه الصفة لكان الحيض في قوله الخمسة الأولى ~~من الشهر التي PageV01P472 رأت فيها الطهر إلا ساعة حيض وهذه الخمسة الأيام ~~التي رأت فيها الدم طهر كلها تصوم فيها وتصلي ويأتيها زوجها ليس هذا بشيء ~~والأمر على ما وصفت # | - * باب ما يختلف فيه الطهر والحيض من المرأة التي لها أيام معروفة # - * # وقال محمد بن الحسن لو أن امرأة كان حيضها خمسة أيام من أول الشهر في كل ~~شهر معروف ذلك فرأت في أول الشهر يوما دما ويوما طهرا حتى تراه على ذلك ~~أكثر من عشرة أيام كانت الخمسة الأولى حيضا وما سوى ذلك استحاضة في قول أبي ~~حنيفة وأبي يوسف ومحمد # ولو رأت في أول يوم من الشهر طهرا والثاني دما والثالث طهرا والرابع دما ~~حتى تراه أكثر من عشرة أيام فإن قول محمد في ذلك إن اليوم الأول من الشهر ~~ليس بحيض وثلاثة أيام بعد اليوم الأول حيض وما سوى ذلك استحاضة وأما في قول ~~أبي يوسف فاليوم الأول ليس بحيض والأربعة الأيام الباقية حيض كلها # ولو كان حيضها خمسة أيام من أول الشهر فرأت أول يوم حيضا والثاني طهرا ~~والثالث حيضا والرابع طهرا والخامس حيضا والسادس طهرا والسابع حيضا والثامن ~~طهرا والتاسع حيضا والعاشر طهرا ثم انقطع الدم كان الحيض تسعة أيام من أول ~~الشهر وما سوى ذلك PageV01P473 طهر في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد # ولو كانت رأت الطهر أول يوم من الشهر والثاني حيضا والثالث طهرا والرابع ~~حيضا والخامس طهرا والسادس حيضا والسابع طهرا والثامن حيضا والتاسع طهرا ~~والعاشر حيضا ثم انقطع الدم فإن تسعة من ذلك حيض والطهر من ذلك اليوم الأول ~~لأنها لم تر فيه دما في قول أبي ms0202 حنيفة وأبي يوسف ومحمد # ولو أن امرأة كان حيضها خمسة أيام من أول الشهر فرأت الدم قبل رأس الشهر ~~يوما ويوما طهرا ويوما حيضا حتى تمت لها عشرة أيام لم تزد على ذلك شيئا ~~فاليوم الذي تقدم قبل أول الشهر استحاضة وأما العشرة التي هي أول الشهر فإن ~~تسعة أيام منها حيض وهو اليوم الأول والثمانية الأيام التي بعدها واليوم ~~العاشر الذي لم تر فيه دما وما بعد ذلك طهر كله ولو كانت رأت اليوم الحادي ~~عشر أيضا دما ثم انقطع الدم عنها فإن قول محمد في ذلك إن ثلاثة أيام من ذلك ~~حيض وهو اليوم الثالث الذي رأت فيه الدم واليوم الرابع الذي لم تر فيه دما ~~واليوم الخامس الذي رأت فيه الدم وما سوى ذلك استحاضة لأن اليوم الأول الذي ~~رأت فيه الدم لم يكن دمه حيضا وكان استحاضة PageV01P474 فلما كان ذلك الدم ~~غير حيض كان اليوم الذي بعده الذي لم تر فيه الدم طهرا أيضا وهو من أيام ~~أقرائها ثم رأت الدم اليوم الثالث وهو اليوم الثاني من أيام أقرائها فهذا ~~أول حيضها ثم رأت اليوم الرابع طهرا وهو اليوم الثالث من أيام أقرائها ثم ~~رأت اليوم الخامس دما وهو اليوم الرابع من أيام حيضها فكان ذلك اليوم الذي ~~كانت فيه طاهرا فيما بين هذين اليومين حيضا لأن قبله حيض وبعده دم حيض ورأت ~~في اليوم السادس طهرا وهو اليوم الخامس من أيام حيضها ولم تر بعده دم حيض ~~فذلك اليوم لا يكون حيضا فكان حيضها اليوم الثاني من أيام حيضها واليوم ~~الثالث والرابع وما سوى ذلك مما قبله وبعده استحاضة وأما في قول أبي يوسف ~~فالخمسة الأيام التي كانت تحبسها فيما مضى من أول الشهر حيض كلها والأيام ~~التي قبلها التي رأت فيها الدم وما بعدها استحاضة كلها وقال محمد كيف يكون ~~اليوم الأول الذي من أيام حيضها حيضا ولم تر فيه دما وإنما رأت الدم في يوم ~~كان قبله ولم يكن ذلك الدم حيضا فكيف ms0203 يكون اليوم الأول من أيام حيضها الذي ~~لم تر فيه الدم حيضا وهي لم تر قبله حيضا ليس هذا بشيء وليس الحيض إلا الدم ~~الذي يكون حيضا والطهر الذي بين الدمين اللذين يكونان حيضا وما سوى ذلك ~~استحاضة PageV01P475 # | - * باب الحيض الذي يكون للمرأة فيه أيام معروفة فيتقدم الدم أو يتأخر # - * # قال محمد بن الحسن ولو أن امرأة كان حيضها خمسة أيام في كل PageV01P476 ~~شهر من أول الشهر معروف ذلك فرأت دما خمسة أيام قبل هذه الخمسة الأيام ورأت ~~الطهر أيامها المعروفة ورأت بعد ذلك الدم يوما أو يومين أو ثلاثة فإن محمدا ~~قال الخمسة الأيام الأول حيض وما سوى ذلك استحاضة وفي قول أبي يوسف الحيض ~~الخمس التي رأت فيها الطهر والخمس الأولى التي رأت فيها الدم واليومان ~~الآخران اللذان رأت فيهما الدم استحاضة قال محمد وكيف تكون الأيام التي لم ~~تر فيها الدم حيضا والأيام التي رأت فيها الدم طهرا أرأيتم لو ثبتت على هذا ~~عشرين سنة أكان يكون طهرها حيضا ودمها طهرا ليس هذا بشيء إنما يكون الطهر ~~حيضا إذا كان قبله دم يكون حيضا وبعده دم يكون حيضا فأما ما سوى ذلك من ~~الأيام التي لم تر فيها الدم فلا يكون حيضا # ولو أن امرأة كان حيضها خمسة أيام من أول كل شهر فتقدم حيضها فرأت الدم ~~قبل أيام حيضها خمسة أيام ثم رأت بعد ذلك يومين دما من أيام حيضها ثم رأت ~~ثلاثة أيام من أيام حيضها طهرا ثم رأت بعد ذلك ثلاثة أيام دما ثم انقطع فإن ~~محمدا قال في ذلك الخمس الأول حيض وما سوى ذلك استحاضة # ولو كانت رأت الدم الخمس الأول ثم رأت ثلاثة أيام من أيام حيضها طهرا ثم ~~رأت يومين من أيام حيضها دما ثم رأت بعد ذلك PageV01P477 ثلاثة أيام دما ثم ~~انقطع الدم فإن محمدا قال الخمسة الأيام الأول التي رأت فيها الدم حيض كلها ~~وما سوى ذلك استحاضة لأن الأيام الخمسة الأول لما كانت حيضا كان ما بعدها ms0204 ~~من أيامها استحاضة ولو لم أجعل الأيام الأول حيضا تكن أيامها حيضا فلا بد ~~من أن أجعل الأيام الأول حيضا فإذا جعلت الأول حيضا كان ما بعدها من أيامها ~~استحاضة لأنها لم تر فيها ثلاثة أيام دما فإذا لم تر فيها ثلاثة أيام دما ~~فذلك حيض منتقل لأن أقل من ثلاثة أيام من الدم لا يكون حيضا # ولو أن امرأة كان حيضها خمسة أيام من أول الشهر فتقدم حيضها خمسة أيام ~~فرأت الدم خمسة أيام قبل أيام حيضها ثم رأت من أيام حيضها ثلاثة أيام دما ~~ثم رأت الطهر يومين ثم رأت بعد ذلك ثلاثة أيام دما فصار ذلك كله ثلاثة عشر ~~يوما فهي مستحاضة في ذلك في الأول وفي الآخر إلا الثلاثة الأيام التي رأت ~~فيها الدم في أيام حيضها خاصة وكذلك لو رأت الدم خمسة أيام قبل أيام حيضها ~~ثم رأت الطهر يومين ثم رأت الدم الثلاثة الباقية من أيام حيضها ثم رأت دما ~~ثلاثة أيام أخرى حتى كان ذلك كله ثلاثة عشر يوما فجميع ذلك استحاضة إلا ~~الثلاثة الأيام التي رأت فيها الدم في أيام حيضها فإن ذلك حيض وما سوى ذلك ~~استحاضة وهذا كله قول محمد وفي قول أبي يوسف أيامها الخمسة هي التي كانت ~~تجلس فيما مضى هي الحيض رأت فيها الدم أم لم تره في ذلك كله PageV01P478 # | - * باب انتقال الحيض عن أيامها التي كانت تجلس فيما مضى # - * # قال محمد لو أن امرأة كان حيضها في أول الشهر ثلاثة أيام معروف ذلك لها ~~فتقدم حيضها قبل أول الشهر أحد عشر يوما وطهرت أيام حيضها فلم تر فيه دما ~~ولا بعدها فإن قياس قول أبي حنيفة في ذلك أن الأحد عشر يوما استحاضة كلها ~~إلا أن يعاودها الدم في مثل تلك الحال أحد عشر يوما أخرى فإن عاودها الدم ~~كانت ثلاثة أيام من الأيام الأول أولها حيض وثلاثة أيام من هذه الأحد عشر ~~يوما PageV01P479 الآخرة من أولها حيض وما سوى ذلك استحاضة وأما في قول ~~محمد ms0205 فثلاثة الأيام من الأحد عشر يوما الأول من أولها حيض عاودها الدم أو ~~لم يعاودها فإن عاودها الدم أيضا كذلك فثلاثة أيام من أولها حيض لأن أيامها ~~لما طهرت فيها مرتين علمنا أن حيضها قد انتقل فصار حيضها ثلاثة أيام من هذه ~~الأيام أولها وما سوى ذلك استحاضة ولا يكون حيضها أكثر من ثلاثة أيام لأنه ~~حيضها المعروف إلا أن ذلك تحول عن موضعه ألا ترى أن امرأة لو كان حيضها ~~خمسة أيام في أول الشهر فحملت فوضعت لعشر بقين من الشهر وذلك أول ما حبلت ~~فمد بها الدم سبعين يوما ثم انقطع كانت أربعون يوما من ذلك نفاسا وخمسة ~~وعشرون طهرا وخمسة حيض لا يزيدها في الحيض على خمسة أيام لأن حيضها كان ~~خمسا فقد تغير عن موضعه ولا يغيره عن الخمس إلى العشر ولا إلى غيرها ولا ~~يغير طهرها أيضا عن حاله فكذلك الوجه الأول # ولو أن امرأة كان حيضها خمسة أيام في أول الشهر فحاضتها ثم مد بها الدم ~~حتى أكملت الشهر ثم انقطع الدم أيام حيضها الأول التي PageV01P480 كانت ~~تجلس الخمسة الأيام ثم مد بها الدم كذلك فإن محمدا قال خمسة أيام من الأيام ~~التي رأت فيها الدم بعد أيامها التي طهرتها حيض وما سوى ذلك استحاضة حتى ~~تجيء كذلك مرة أخرى أيضا فلا تزال خمسة أيام بعد أيامها المعروفة التي ~~طهرتها حيض وما سوى ذلك ليس بحيض من الأيام التي رأت فيها الدم والخمسة ~~الأيام التي طهرت فيها ولا يكون الأيام التي طهرت فيها حيضا وهي لم تر فيها ~~دما وقال في قياس قول أبي يوسف فكل شيء رأت الدم فهو استحاضة والخمسة ~~الأيام التي طهرت فيها هي الحيض فإن كانت كذلك عشرين سنة أو ثلاثين سنة فما ~~رأت فيه الدم فهو طهر في قياس قول أبي يوسف تصوم فيه وتصلي ويأتيها زوجها ~~والخمسة الأيام التي لم تر فيها الدم وهي فيها حائض لا تصوم فيها ولا تصلي ~~ولا يأتيها زوجها # ولو أن امرأة كان ms0206 حيضها خمسة أيام في أول كل شهر فتقدم حيضها خمسة أيام ~~وطهرت أيامها فإن هذا في قول محمد حيض وأيامها طهر فإن رأت في الحيضة ~~الثانية الدم الخمسة الأيام التي تقدمت وأيامها الأول وزيادة يوم آخر كانت ~~مستحاضة في الأيام الخمسة المتقدمة وفي اليوم المتأخر عن أيام حيضها الأول ~~وكان أيام حيضها من تلك هي الأيام PageV01P481 الأول التي كانت تقعد ولو ~~كانت رأت الدم في الخمسة الأيام المتقدمة مرتين وطهرت أيامها المعروفة وما ~~بعدها ثم إنها بعد ذلك رأت الدم الخمسة الأيام المتقدمة والخمسة الأيام ~~التي كانت ترى فيها الدم فيما مضى وزيادة يوم آخر فإن الحيض من ذلك الخمسة ~~الأيام المتقدمة وما سوى ذلك استحاضة لأن الدم عاودها في تلك الأيام مرتين ~~وكانت أيام حيضها طاهرا مرتين فانتقل حيضها من أيامها الأول إلى هذه الخمسة ~~الأيام المتقدمة # ولو أن امرأة كان حيضها خمسة أيام من أول الشهر في كل شهر فانقطع الدم ~~عنها شهرا لم تر فيه دما في أيام حيضها ولا في غيرها فلما كان الشهر الثاني ~~رأت الدم قبل أيام حيضها بخمسة أيام وأيام حيضها الخمسة وزيادة يوم فرأت ~~الدم أحد عشر يوما فإن أيامها الخمسة التي كانت تجلس فيما مضى هي الحيض وما ~~سوى ذلك مما تقدم أو تأخر استحاضة ولو أنها طهرت أيام حيضها المعروفة مرتين ~~فلم تر فيها ولا في غيرها دما فانقطع الدم عنها شهرين ثم رأت الدم قبل ~~أيامها المعروفة بخمسة أيام ورأته أيامها المعروفة الخمسة أيضا ورأته زيادة ~~يوم فرأته أحد عشر يوما كانت خمسة أيام من أول هذه الأيام حيضا وما سوى ذلك ~~استحاضة لأنها إذا طهرت أيام حيضها مرتين فقد بطلت تلك الأيام من أن تكون ~~حيضها فأيام حيضها أول خمسة أيام ترى فيها الدم وما سوى ذلك PageV01P482 ~~استحاضة ألا ترى أنها لو حبلت ثم وضعت فأرضعت فلم تر حيضها في رضاعها كله ~~حتى فطمت ثم رأت الدم فمد بها أشهرا أن خمسة أيام من أول ما رأت الدم ms0207 حيض ~~وما سوى ذلك استحاضة حتى يمر بها تمام شهر من حين رأت الدم ثم تكون خمسة ~~أيام حيضا فتكون كذلك أبدا وهو حيض منتقل عن الأول فكما تنقله برؤية الدم ~~في غيره مرتين فكذلك تنقله برؤية الدم من أن تكون حيضا بالطهر فيه مرتين ~~رأت الدم في غيره أو لم تر ولكنه لا ينتقل أن يكون خمسا خمسا كما كان ولكنه ~~ينتقل من موضع إلى موضع لأن الحيض يرفعه الحبل ويرفعه الرضاع ويرفعه الريح ~~ثم يذهب الذي رفعه فيعود فإذا عاد كان حيضها من يوم يعود ولم تنتظر بها ~~الأيام التي كانت تجلسها وإنما عاد الحيض الذي كان فهو على الخمسة أبدا حتى ~~تزيد على الخمسة مرتين بصحة فيكون قد تحول عن الخمسة أيضا إلى غيرها فإذا ~~لم تزد على الخمسة فإنما عاد في غير الأيام التي كانت تجلسها لأن الذي ~~منعها من الحيض الحبل والرضاع والمرض والريح ثم ذهب عنها في غير وقتها التي ~~كانت تجلس فعاد ذلك الحيض الذي كان ذهب في غير وقتها على ما كان عليه من ~~عدد PageV01P483 هذه الأيام والطهر # ولو أن امرأة كان حيضها خمسة أيام من كل شهر في أول الشهر فطهرت أيامها ~~الخمسة ورأت الدم خمسة بعدها ثم انقطع الدم فإنها في هذه الخمسة حائض ولم ~~ينتقل حيضها إليها بعد فان عاد الشهر الثاني فطهرت الخمسة الأول التي كانت ~~تحيض فيها وخمستها هذه التي حاضتها في الشهر الأول ثم مد بها الدم أشهرا ~~فان خمسة أيام من أول ما رأت هذا الدم الآخر حيض وما سوى ذلك استحاضة حتى ~~يتم لها شهر منذ رأت الدم الآخر ثم تكون حائضا خمسا فيكون هذا دأبها لأنها ~~قد طهرت في أيامها الأول مرتين فصارت ليست لها بأيام ولم تر الدم في أيامها ~~الثانية مرتين فيكون حيضا انتقل إليها فأيامها خمسة أيام من أول يوم من ~~دمها هذا الآخر # وكذلك لو أن امرأة كان حيضها المعروف خمسة أيام من أول الشهر فطهرت تلك ~~الخمسة الأيام ms0208 مرة فلم تر فيها دما ثم رأت بعدها أحد عشر يوما حيضا جعلنا ~~خمسة أيام من هذه الأيام حيضها وما سوى ذلك استحاضة فإذا طهرت أيامها ~~الخمسة في الشهر الثاني أيضا ثم رأت أحد عشر يوما دما كان حيضها خمسة من ~~أول هذا الدم وقد انتقل حيضها من الخمسة الأيام الأول فصارت ليست لها بأيام ~~حيض فان مد بها الدم بعد ذلك شهرا فرأت الدم تلك الخمسة الأيام التي كانت ~~تجلس وفي غيرها فخمسة أيام من PageV01P484 أول الأحد عشر يوما التي حاضتها ~~في تلك المرتين حيض وما سوى ذلك استحاضة إذا طهرت في خمسها التي كانت تحيض ~~فيما مضى مرتين ولا أبالي إلى دم فاسد انتقلت أو إلى دم جائز خمسة أيام من ~~الدم الفاسد الذي انتقلت إليه من أولها حيضا وما سوى ذلك استحاضة # ولو أن امرأة كان حيضها أربعة أيام من أول الشهر كل شهر فحاضت أربعة أيام ~~من أول الشهر ثم طهرت خمسة عشر يوما ثم رأت الدم أحد عشر يوما فصار ذلك ~~كمال الشهر ثم طهرت أيامها الأربعة فإن أربعة أيام من أول الأحد عشر يوما ~~التي رأت فيها الدم حيض وما سوى ذلك استحاضة ولو كانت لم تطهر أيامها ~~الأربعة ولكنها رأت فيها الدم مع الأحد عشر يوما الأول أو رأت في ثلاثة ~~أيام منها فالأيام التي رأت فيها الدم في أيام حيضها هذه الأربعة الآخرة ~~حيض وما سوي ذلك مما رأت فيه الدم من الأحد عشر يوما المتقدمة استحاضة ولو ~~كانت رأت الدم في اليومين الأولين من الأربعة الأيام أيام حيضها الآخرة أو ~~في اليومين الآخرين لم يكن ذلك حيضا وكانت أربعة أيام من أول الأحد عشر ~~الأول هي الحيض وما سوى ذلك استحاضة وهذا قول محمد وأما في قول أبي يوسف ~~فإذا رأت الدم في اليومين الآخرين من الأربعة الأيام الآخرة أيام حيضها ~~ورأت الطهر في اليومين PageV01P485 الأولين منها فالأربعة كلها حيض وما سوى ~~ذلك استحاضة # ولو أن امرأة كان حيضها أربعة أيام ms0209 من أول كل شهر فرأت الدم أربعة أيام ~~من أول الشهر ثم مد بها الدم حتى مر الشهر ثم انقطع أيام حيضها وبعد ذلك ~~فهذه مستحاضة فيما زاد على الأربعة الأيام الأول لأن الدم كان موصولا ولم ~~يكن بينه وبين أيام حيضها طهر خمسة عشر يوما فكان ذلك دما فاسدا وكانت ~~استحاضة كلها فإن طهرت أيامها هذه الأربعة الثانية ثم رأت الدم بعد ذلك فمد ~~بها الدم أحد عشر يوما فإن أربعة أيام من هذه الأحد عشر يوما حيض وما سوى ~~ذلك استحاضة في قول محمد لأن أيامها المعروفة لما طهرت فيها كانت أربعة ~~أيام منها من الدم الذي رأته بعدها حيضا وفي قول أبي يوسف أيامها الأربعة ~~التي طهرت فيها فلم تر فيها دما هي أيام الحيض وما سوى ذلك استحاضة # ولو أن امرأة كان حيضها أول الشهر ثلاثة أيام من كل شهر فرأت الدم يومين ~~وانقطع يوما ثم رأت دما فلم تزل كذلك فإن محمدا قال خمسة أيام من كل شهر ~~حيض وما سوى ذلك استحاضة لأنى لو لم أجعل اليومين الرابع والخامس حيضا لم ~~يكن ما قبلهما حيضا فأجعلهما وما قبلهما حيضا لأنها حين لم تر في أيامها من ~~الدم ما يكون حيضا ولم ينتقل إلى PageV01P486 أيام مثلها تكون حيضا فصار ~~الدمان لا يكون أحدهما حيضا إلا بصاحبه جعلناهما جميعا حيضا وجعلنا ما ~~سواهما من الدم غير حيض فكان حيضها خمسة أيام في أول كل شهر اليومين ~~الأولين واليوم الذي رأت فيه الطهر واليومين اللذين رأت فيهما الدم الرابع ~~والخامس # ولو رأت يومين من أول الشهر حيضا ويوما طهرا ثم مد بها الدم شهرا كانت ~~ثلاثة أيام من أول الشهر غير حيض الثلاثة الأيام التي كانت تقعد وثلاثة ~~أيام بعدها من اليوم الثاني حيض لأنها حين لم تر في أيامها التي كانت تقعد ~~من الدم ما يكون حيضا ورأت بعدها دما متصلا مثله يكون حيضا دون الدم الذي ~~قبله كان هذا حيضا مكان الحيض الأول فكان ثلاثة ms0210 أيام من أول الدم الثاني ~~حيضا وما سوى ذلك استحاضة وهذا قول محمد # ولو أنها رأت في أول الشهر يوما حيضا ويوما طهرا ثم رأت ثلاثة أيام دما ~~ثم انقطع كان ذلك كله حيضا فإن مد بها الدم كانت ثلاثة أيام من أول الدم ~~الثاني واليوم الرابع والخامس والذي وصفت لك في المسألة الأولى لما لم تكن ~~الثلاثة الأيام الأول حيضا إلا بهما لم يكونا حيضا إلا بما قبلهما فكانا ~~هما والأيام الثلاثة الأول حيضا كله # ولو كانت أيامها أربعة أيام من أول الشهر فرأت ثلاثة أيام دما ~~PageV01P487 ثم طهرت يوما أو يومين ثم رأت دما فمد بها الدم أكثر من عشرة ~~أيام فثلاثة أيام من أول ذلك حيض وما سوى ذلك استحاضة في قول محمد # | - * باب المرأة يمد بها الدم فلا تدري أي أيامها كانت أيام حيضها # - * # وقال محمد بن الحسن في امرأة كانت تحيض في كل شهر حيضة فاستحيضت فطبقت ~~بين القرءين جميعا ونسيت أيام أقرائها في عدد الأيام والموضع الذي كانت ~~تحيض فيه فإنها تمضي على اكثر رأيها و ظنها في ذلك لأن أكثر الرأي يجوز في ~~الصلاة المفروضة إذا دخل فيها الشك وفي الوضوء فكذلك هذا فإذا لم يكن لها ~~في ذلك رأى فإنها لا تمسك عن الصلاة ولا عن صوم وتغسل لكل صلاة ولا يأتيها ~~زوجها لأنا نخشى أن يطأها وهي حائض وهي تعيد بعد شهر رمضان من الصيام عشرين ~~يوما لأنا لا ندري كم كانت أيامها فآمرها PageV01P488 بالثقة أن لا تدع ~~شيئا من الصلاة لأنها أن تصلي وهي لا تدري أحائض هي أم طاهر أحب إلينا من ~~أن تترك الصلاة في شبهة وأما الصيام فأمرناها بالثقة فيه وأن لا تفطر لأنها ~~لا تذكر أيام قروئها وقد علمنا أن ثلاثة أيام من شهر رمضان لا يجزيها فيها ~~الصوم ويشك في السبعة أيضا فهي تعيد عشرة أيام لأن الحائض تعيد الصوم ولا ~~تعيد الصلاة فإذا أفطرت فلتعد في شوال عشرين يوما لأنها إن صامت في شوال ms0211 ~~العشرة الأولى سوى يوم الفطر أو الوسطى أو الآخرى فلعلها فيه حائض فإن ذهبت ~~تصوم في الشهر الثاني عشرة أيام فلتصمه في غير الموضع الذي صامته في شوال ~~وأوثق لها أن تصوم عشرين يوما في شوال وإذا علمت أن أيامها كانت ثلاثا ~~فنسيت أيامها فهي في الصلاة على ما وصفنا وأما الصيام فتصوم ستة أيام بعد ~~يوم الفطر وكذلك لو كان قرؤها خمسا أو سبعا أعادت من الصيام كما وصفت لك ~~الضعف على أيام أقرائها فإن قال قائل هذه امرأة قد شدد عليها حين أمرت أن ~~تغتسل لكل صلاة قيل لهم فقد جاء عن علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله ~~عنهم أنهما كانا يأمران المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة PageV01P489 وبلغنا عن ~~إبراهيم النخعي أنه كان يأمرها أن تجمع بين الظهر PageV01P490 والعصر ~~فتغتسل في آخر الظهر غسلا فتصلي به الظهر والعصر ثم تؤخر المغرب فتفعل مثل ~~ذلك في المغرب والعشاء وتغتسل للفجر غسلا وتفسير هذا عندنا للتي نسيت أيام ~~أقرائها ولم يكن لها في ذلك رأى لأنا قد علمنا أن علي بن أبي طالب وابن ~~عباس وإبراهيم النخعي قد علموا أن المرأة إذا طهرت أن الحيض لا يرجع إليها ~~من الغد ولا من اليوم الثاني حتى تعود عليها أيامها أو يجيء من ذلك ما يعلم ~~أنه حيض فإن كان علي بن أبي طالب وابن عباس وإبراهيم النخعي قالوا بذلك في ~~المستحاضة التي علموا أنها ليست بحائض فذلك أحرى أن يقال فيما أشكل فلم يدر ~~أحيض هو أو لا أن تغتسل لكل صلاة # وإن كان حيض المرأة ثلاثا ثلاثا فعلمت أنها كانت ترى الثلاث في العشر ~~الأواخر من الشهر بعد العشرين ولكنها لا تدري أي العشر كانت ترى ولا رأى ~~لها في ذلك فإنها بعد العشرين تتوضأ لكل صلاة وتصلي فإذا جاوزت ثلاثة أيام ~~اغتسلت لكل صلاة حتى يتم لها PageV01P491 عشر من أول العشرين فإذا تم الشهر ~~اغتسلت ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة حتى تأتي على العشرين وكذلك هي ms0212 في العشرة ~~الأولى والوسطى إذا كانت تذكر أنها كانت في شيء منها على ما ذكرنا # وإن كان قرؤها أربعا من العشر الأواخر لا تدري متى كانت فإنها تصلي أربعة ~~أيام تتوضأ لكل صلاة ثم تغتسل لكل صلاة إلى تمام العشرة وكذلك الخمس # فأما إذا كان قرؤها ستة فإنها تتوضأ لكل صلاة أربعة أيام وتمسك عن الصلاة ~~يومين لأنا قد استيقنا أن اليومين حيض لأن اليومين مع الأربع الأول ستة ومع ~~الأربع الأواخر ستة فقد استيقنا أن اليومين حيض ثم تغتسل بعد ذلك لكل صلاة ~~إلى تمام العشر وإذا كانت تذكر أنها كانت تطهر في آخر الشهر ولا تدري كم ~~كان أيام حيضها فإذا جاوزت عشرين يوما توضأت لكل صلاة حتى تأتي على سبعة ~~وعشرين يوما فإذا تم سبعة وعشرون يوما أمسكت عن الصلاة ثلاثة أيام لأنا قد ~~عرفنا أن هذه الأيام حيض فإذا تم الثلاث اغتسلت PageV01P492 غسلا واحدا ثم ~~توضأت حتى تنتهي إلى أيامها هذه الثلاث أيضا وعلى هذا ما وصفت لك في العشرة ~~الأولى والوسطى إذا كانت تذكر أنها كانت تغتسل في آخر العشر الأولى أو ~~الوسطى وإذا كانت تذكر أنها كانت ترى الدم إذا جاوزت عشرين يوما ولا تدري ~~كم كان أيام أقرائها أمرناها أن تمسك عن الصلاة ثلاثة أيام ثم تغتسل لكل ~~صلاة وتصلي أخذنا لها بالثقة في الصلاة فإنها أن تصلي في حال الشك خير لها ~~من أن تدع الصلاة في حال الشك لعلها طاهر وتعيد الصيام في هذه العشرة ~~الأيام كلها وإذا جاوزت هذه العشرة التي كانت ترى فيها صامت عشرة أيام ليس ~~عليها إلا عشرة أيام # وإذا كانت أيامها سبعة ولا تدري في أي العشر الأواخر هي فإنها تصلي إذا ~~جاوزت العشرين ثلاثة أيام تتوضأ لكل صلاة وتمسك أربعة أيام عن الصلاة ولا ~~تتوضأ ولا تغتسل ثم تغتسل بعد ذلك لكل صلاة # وإذا كان قرؤها ثمانية أيام صلت بعد العشرين يومين تتوضأ لكل وقت صلاة ~~وأمسكت عن الصلاة ستة أيام واغتسلت يومين لكل صلاة ms0213 # فإذا كان أيامها تسعة صلت يوما بعد العشرين تتوضأ لكل صلاة PageV01P493 ~~وأمسكت ثمانية أيام ثم اغتسلت يوما لكل صلاة وكذلك هي في العشرة الأولى ~~والوسطى إذا كانت تستيقن أنها كانت تحيض فيها وإذا كانت تستيقن أنها كانت ~~ترى الدم بعد ما كانت تمضي سبعة عشر يوما من الشهر ولا تدري كم كانت ترى ~~فكذلك تصنع تصلي ثلاثة أيام تتوضأ لكل صلاة وتغتسل سبعة أيام لكل صلاة وإذا ~~كان عليها صلوات فائتة ولا تدري متى كان حيضها وهي مستحاضة فأنها تأخذ في ~~قضائها فإن كانت تستطيع أن تصلي ما عليها من الفوائت في يوم وليلة فعلت ثم ~~تنتظر عشرة أيام ثم تعيد من يوم الأحد عشر لأن الحيض لا يكون أكثر من عشرة ~~فيجزي عنها إما في اليوم الأول في العشرة الأولى أو في اليوم الحادي عشر ~~فإن لم تستطع قضاءهن في يوم ففي يومين ثم تعيد بعد العشرة يومين فكذلك ما ~~كان من نحو ذا فإذا كانت تعلم أنها كانت ترى الدم يوم أحد وعشرين من الشهر ~~ولا تذكر أوله وآخره فإنها لا تزال تصلي وتتوضأ لكل صلاة حتى تأتي على أحد ~~وعشرين ثم تمسك يومئذ فإذا تم يومها اغتسلت وصلت ثم اغتسلت بعد ذلك لكل ~~صلاة تسعة أيام لأنها لا تذكر أكان ذلك PageV01P494 اليوم أول حيضها أو ~~آخره أو التاسع أو الثامن فأخذنا لها بالثقة لأنها قبل ذلك إما أن تكون ~~حائضا أو طاهرا فإن كانت طاهرا فلا غسل عليها وإن كانت حائضا فلا صلاة ~~عليها وأما الصوم فإذا انسلخ شهر رمضان صامت عشرة أيام وإذا كانت تذكر أنها ~~كانت ترى الدم في آخر العشرة الأولى من الشهر فهي في حال الصلاة والغسل على ~~ما وصفت لك وأما الصوم فإنها تعيد الصوم بعد ما تمضي عشرون من الشهر الداخل ~~لأنها إن صامت العشرة الأولى من الشهر لم تدر لعلها أن تكون فيها حائضا وإن ~~صامت العشرة الوسطى فكذلك أيضا فإن كان عليها صوم شهرين متتابعين صامت ~~شهرين متتابعين وشهرا ms0214 أيضا مع ذلك لأنا أخذنا لها بالثقة فقلنا أيامها عشر ~~عشر فعليها عشرون يوما فإذا صامت الشهر الثالث فقد عرفنا أنه قد تم صومها ~~لأن الحيض لا يكون في الشهر أكثر من عشرة أيام # وإذا كان قرؤها خمسة أيام فرأت الدم يومين في أول أيامها ثم انقطع عنها ~~فرأت الطهر خمسة أيام ثم رأت الدم فإن انقطع الدم في تمام العشر فإنه حيض ~~كله اليومان إلى العشرة وإن جاوزت العشر بيوم فالدم الأخير هو الحيض لأنها ~~لم تر الدم في أيام حيضها ثلاثة PageV01P495 أيام فإن مد بها الدم الأخير ~~بعد ما تجاوزت أربعة ايام إلى تمام العشرة أو دون العشرة فوق خمسة أيام ~~وزاد على العشرة فخمسة أيام من ذلك من أوله حيض وما سوى ذلك استحاضة فإذا ~~كانت تعلم أنها كانت تحيض في كل شهر مرة في أوله أو آخره ولا تدري كم كان ~~حيضها ولا رأى لها في ذلك ولا يدخل شهر في شهر فإنها تؤمر إذا رأت غرة ~~الشهر أن تتوضأ ثلاثة أيام لكل صلاة ثم تغتسل سبعة أيام لكل صلاة تمام ~~العشرة ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة حتى تتم العشرة ثم تغتسل لتمام الشهر مرة ~~واحدة فهذا دأبها لأنا قد علمنا أن الحيض كان في كل شهر مرة ولا يكون الحيض ~~أكثر من عشرة أيام ولا أقل من ثلاثة أيام وقد استيقنا أن العشرة الوسطى لا ~~تكون فيهن حائضا لأن حيضها في أول العشرة الأولى أو في آخر العشرة الآخرة ~~فإن جاءت بعد العشرة الأولى من الشهر تستفتي فإن كانت قد اغتسلت يوم العاشر ~~فذاك وإلا أمرناها أن تغتسل وتعيد ما تركت من الصلاة وبعد ثلاثة أيام من ~~غرة الشهر وإن كانت تعرف أنها كانت ترى الدم عشرة أيام من الشهر لا تدري في ~~أول الشهر PageV01P496 أو آخره فإنها تصلي من الغرة عشرة أيام كل صلاة ~~تتوضأ فإذا تم عشرة أيام اغتسلت ثم تتوضأ وتصلي إلى تمام الشهر كل صلاة ~~بوضوء ثم تغتسل غسلا عند ms0215 تمام الشهر فذلك دأبها لأنها إن كانت في أول الشهر ~~حائضا فليس عليها صلاة ولا صوم فأخذنا لها بالثقة في الصلاة فلما تم عشرة ~~أيام أمرناها أن تغتسل لأنا خشينا أن تكون حائضا وقد استيقنا أنها في ~~العشرة الوسطى ليست بحائض وفي العشرة الأواخر إن كانت تحيض فلا صلاة عليها ~~ولا صوم فأخذنا لها بالثقة فلما تم عشرة أيام أمرناها أن تغتسل لأن الغسل ~~في آخر الشهر لا بد منه لأنها لا بد أن تكون في العشرة الأولى حائضا أو ~~العشرة الأواخر وإذا قضت صوم شهر رمضان فإنها تقضي العشرة الوسطى من الشهر ~~الثاني # وإذا كانت أيامها خمسة من أول الشهر أو آخره فإنها تتوضأ لكل صلاة من أول ~~الشهر ثم تغتسل لتمام اليوم الخامس من العشرة ثم تتوضأ لكل صلاة حتى يتم ~~الشهر ثم تغتسل غسلا وتعيد صلاة خمسة أيام بعد ما تمضي خمسة أيام من أول ~~العشرة الأولى وإذا كانت تعلم أنها كانت ترى الدم يوم عشرين من الشهر ~~وأيامها خمسة PageV01P497 فإنها تتوضأ لكل صلاة وتصلي حتى تتم تسعة عشر ~~يوما ثم تمسك عن الصلاة ذلك اليوم وتغتسل أربعة أيام لكل صلاة وتتوضأ بعد ~~ذلك # وإذا كان لها أيام معلومة من كل شهر فانقطع عنها الدم زمانا حتى مضت ~~أيامها المعلومة مرتين أو أكثر من ذلك لا ترى فيها دما ثم عاودها وقد نسيت ~~أيامها فإنها تمسك عن الصلاة ثلاثة أيام أول ما ترى الدم ثم تغتسل بعد ذلك ~~لكل صلاة سبعة أيام تمام العشرة ثم تتوضأ لكل صلاة عشرين يوما فذلك دأبها ~~وإذا جاءت تستفتي بعد ما رأت الدم عشرة أيام أو عشرين يوما أو شهرا فإن ~~كانت اغتسلت بعد الثلاث فقد أصابت ولا شيء عليها وإن لم تكن اغتسلت فعليها ~~أن تغتسل وتعيد الصلوات التي زادت على الثلاثة الأيام الأولى فإن علمت أن ~~عدة أيامها كانت ثلاثا أو خمسا أو عشرا فهي في أول ما ترى الدم حائض بعدد ~~تلك الأيام بعد أن يكون قد انقطع ms0216 الدم عنها كما وصفت لك وهو أول حيضها ~~وأيامها # وإذا نسيت المستحاضة أيامها فلم تدر في أي الشهر كانت تحيض ولا رأى لها ~~في ذلك ولكنها مستيقنة بالطهر ثلاثة أيام اليوم العاشر PageV01P498 واليوم ~~العشرين واليوم الثلاثين فإنها في أول العشرة الأولى تصلي ثلاثة أيام تتوضأ ~~ثم تغتسل بعد ذلك ستة أيام لكل صلاة وتصلي اليوم العاشر كل صلاة بوضوء ~~والحادي عشر الثاني عشر الثالث عشر ثم تغتسل اليوم الرابع عشر إلى تمام ~~تسعة عشر لكل صلاة وتصلي ثم تصلي بوضوء لكل صلاة يوم عشرين واحد وعشرين ~~واثنين وعشرين وثلاث وعشرين وتغتسل يوم رابع وعشرين إلى تمام تسع وعشرين ~~لكل صلاة ثم تصلي يوم الثلاثين كل صلاة بوضوء فإن كانت صامت هذه الأيام ~~فعليها إعادة صيام تسعة أيام ولا تدري أي التسع من الشهر هي فلتصم ثمانية ~~عشر يوما وما صلت من الفوائت في التسع الأولى من العشرة الأولى والثانية ~~والثالثة أعادته يوم العاشر أو يوم العشرين أو يوم الثلاثين ولا يقربها ~~زوجها إلا في الأيام الثلاثة التي أيقنت فيهن بالطهر وإذا كانت مستيقنة ~~أنها كانت تحيض ثلاثا في العشر الأواخر من الشهر ولا تدري إذا مضى عشرون من ~~الشهر أو إذا بقي ثلاث من الشهر فإنها تصلي بوضوء حتى تأتي على العشرين من ~~الشهر وتصلي أيضا ثلاثة أيام كل صلاة بوضوء وتغتسل غسلا واحدا ثم تصلي بعد ~~ذلك كل صلاة بوضوء أربعة أيام ثم تصلي أيضا ثلاثة أيام كل صلاة بوضوء ~~وتغتسل في آخر الشهر PageV01P499 # وإذا كانت أيامها ثلاثا من العشر الأواخر في وسط العشرين الثلاث الأول ~~والثلاث الأواخر فإنها بعد العشرين تصلي ثلاثة أيام كل صلاة بوضوء لأنها ~~مستيقنة بالطهر فيهن وأما يوم رابع وعشرين فهي فيه شاكة تصلي بوضوء لكل ~~صلاة وتدع الصلاة يوم خامس وسادس وعشرين لأنها مستيقنة بالحيض فيهما ثم ~~تغتسل يوم سابع وعشرين لكل صلاة لأنها إذا كانت يوم رابع وعشرين حائضا فقد ~~تم لها ثلاثة أيام فلا بد لها من الغسل وإن كانت طاهرا ms0217 فهذا اليوم من ~~أيامها ولم يجزها ذلك الغسل فأخذنا بالثقة في هذا اليوم كما أخذنا في ~~الأربع وعشرين فهي تصلي هذا اليوم السابع والعشرين وتغتسل فيه لكل صلاة ~~وتصلي بعد ذلك بوضوء حتى تأتي على أيامها هذه # وإذا كان للمرأة أيام معروفة في كل شهر فانقطع عنها الدم زمانا حتى طهرت ~~التي كانت تحيض مرتين أو أكثر من ذلك لا ترى فيها الدم ولا في غيرها ثم رأت ~~الدم بعد ذلك فهذه الأيام التي رأت فيها الدم هي من أيام حيضها ولا تبالي ~~متى ما رأت الدم فإن مد بها الدم حتى جاوزت العشرة وقد كانت تعلم أن أيامها ~~فيما مضى خمسة في كل شهر فإن خمسة من أول ما رأت الدم حيض وما سوى ذلك ~~استحاضة إلا أن تعود تلك الخمسة من الشهر الداخل فتجعل أيامها التي تجلس في ~~هذا الدم بعدد الأيام التي كانت تجلس فيما مضى وطهرها مثل ذلك PageV01P500 ~~الطهر الذي كان يكون إلا أن ذلك إن كان تقدم عن أول الشهر أو آخره أو وسطه ~~فلا تبالي ولو علمنا أن طهرها بين الحيضتين عشرون ليلة ثم انقطع الدم زمانا ~~ثم عاودها كان طهرها عشرين ليلة بين الحيضتين كما كان يكون وكان حيضها مثل ~~ما كان يكون وإن كان قد تقدم عن وقته أو تأخر فإن هي نسيت أيامها التي كانت ~~تجلس فيما مضى وقد مد بها الدم وكانت فيما مضى تحيض في كل شهر مرة ولا تدري ~~كم كان أيام حيضها فإنها تدع الصلاة ثلاثة أيام من أول ما رأت الدم ثم ~~تغتسل بعد ذلك لكل صلاة وتصلي حتى كمال العشر ثم تتوضأ لكل صلاة وتصلي حتى ~~ترجع الأيام الثلاثة التي كانت تركت فيها الصلاة فتصنع مثل ذلك # | - * باب من الدم الذى يكون أكثر من الطهر والطهر الذي يكون أكثر من ~~الدم في العشر أول ما ترى الدم وفي أيام أقرائها المعروفة # - * # وقال محمد بن الحسن في امرأة أول ما رأت الدم رأته يوما ثم طهرت ms0218 ثمانية ~~أيام ثم رأته يوما ثم طهرت فإن في هذا قولين أما أحدهما فإن هذا حيض وهو ~~الذي روى من قول أبي حنيفة الأول والقول الآخر إن هذا ليس بحيض وهو أحسن ~~القولين عند محمد بن الحسن PageV01P501 ومن جعل هذا حيضا دخل عليه قول قبيح # امرأة أول ما رأت الدم رأته يوما ثم رأت الطهر ثمانية أيام ثم رأت الدم ~~خمسة أيام ثم طهرت أن اليوم الأول والثمانية الأيام الطهر واليوم العاشر ~~حيض كله والأربعة الأيام التي رأت فيها الدم هو الطهر فإن رأت الدم في كل ~~شهر هكذا حتى يمد بها عشرين سنة كان حيضها اليوم الأول والثمانية الأيام ~~الطهر واليوم العاشر وكانت الأيام الأربعة التي رأت فيها الدم من كل شهر ~~طهرا فصارت أيام دمها أيام طهرها وأيام طهرها أيام دمها فهذا قبيح لا ~~يستقيم ولكن اليوم الأول الذي رأت فيه الدم ليس بحيض والخمسة الأيام الآخرة ~~التي رأت فيها الدم هي الحيض # امرأة أول ما رأت الدم يوما ثم انقطع يومين ثم رأته يوما ثم انقطع يومين ~~أو ثلاثة أو نحوه فقال بعضهم هذا حيض لأنها رأت الدم في العشر ثلاثة أيام ~~وهذا أدنى ما يكون من الحيض ثلاثة أيام ولو رأت الدم يومين في العشر لم يكن ~~حيضا فإذا رأته في العشر ثلاثة أيام فهو حيض وقالوا لا يكون إذا رأته يومين ~~متفرقين حيضا لأن اليومين اللذين رأت فيهما لو لم يكن غيرهما لم يكونا حيضا ~~فكيف يكونان بالطهر الذي بينهما حيضا وقال محمد لا يعجبني هذا القول أيضا ~~PageV01P502 ولا يكون هذا أيضا حيضا لأن الطهر أكثر من الحيض وقال بعضهم ~~إذا كان دمان في العشر بينهما ثلاثة أيام طهرا فليس ذلك بدم واحد فإن كانت ~~رأت أحد الدمين ثلاثة أيام فصاعدا فهو الحيض وإن كانت رأته أقل من ثلاثة ~~أيام فليس شيء من ذلك بحيض وقالوا لو أن امرأة رأت الدم أول ما رأته يوما ~~ثم انقطع ستة أيام ثم رأته يوما ثم انقطع لم ms0219 يكن ذلك حيضا وإن رأت يوما دما ~~أول ما رأت الدم ثم رأت ثلاثة أيام دما لم يكن الحيض من ذلك إلا الثلاثة ~~الأيام الآخرة وكان ما سوى ذلك ليس بحيض وهذا أحسن من القولين الأولين ~~ويدخل فيه بعض القبح # ولو أن امرأة رأت الدم يومين ثم طهرت ثلاثة أيام ثم رأت الدم يومين لم ~~يكن هذا في قوله حيضا ولو مكثت على هذا عمرها كله ترى الدم في كل حيضة ~~يومين ثم تطهر ثلاثة أيام ثم تراه يومين فهذا قبيح وقال محمد بن الحسن احسن ~~الأقاويل عندنا أن كل امرأة رأت الدم أول ما رأته فرأته دما ثم رأت طهرا ثم ~~رأت دما فإن كان بين الدمين من الطهر أقل من ثلاثة أيام فذلك حيض كله وإن ~~كانت رأت بين الدمين طهرا ثلاثة أيام فصاعدا انظر إلى الدم وإلى الطهر الذي ~~في العشر فإن كان الطهر أكثر لم يكن ذلك بحيض وإن كان ما رأت فيه الدم أكثر ~~فإن ذلك حيض كله وإن كان الطهر الذي بين الدمين PageV01P503 أكثر من الدمين ~~جميعا فهو أيضا حيض كله # ومن ذلك امرأة أول ما رأت الدم يوما ثم انقطع الدم يومين ثم رأته يوما ثم ~~طهرت فهذا حيض كله لأن الطهر بين الدمين إذا لم يكن ثلاثة أيام فليس بطهر ~~وكأنه دم كله إذا كان الدمان صحيحين ولم يكن واحد منهما بفاسد # ولو أن امرأة رأت الدم يوما ورأت الطهر ثلاثة أيام ثم رأت الدم يوما ثم ~~طهرت فلم تر دما لم يكن هذا بحيض لأن ما رأت فيه الدم أقل من الطهر الذي ~~بينهما فليس ذلك بدم حيض ولو كانت رأت الدم يومين والطهر ثلاثة أيام والدم ~~يومين ثم طهرت فلم تر دما كان هذا حيضا كله لأن الدمين أكثر مما بينهما من ~~الطهر وإنما يؤخذ في هذا بالاستحسان وبما عليه أمر النساء # وكذلك لو أن امرأة كان حيضها المعروف ستة أيام فرأت يوما دما وأربعة أيام ~~طهرا ويوما دما فهذا ms0220 في القول الأول حيض كله وفي جميع الأقاويل ليس بحيض ~~فإن رأت يوما دما وثلاثة أيام طهرا ويومين دما فهذا حيض كله في الأقاويل ~~كلها إلا في قول واحد من قال إذا كان بين الدمين طهر ثلاثة أيام لم يكن ~~الدمان دما واحدا فإنه يقول ليس شيء من هذا حيضا وقال محمد بن الحسن هذا ~~حسن لأن الطهر والدم سواء فهو حيض كله هذا أحسن الأقاويل كلها وأشبهها بأمر ~~PageV01P504 الحيض وما عليه النساء # وقال محمد في امرأة كان حيضها أربعة أيام فرأت يومين دما وأربعة أيام ~~طهرا ويومين دما ثم طهرت إن هذا ليس بحيض ولو كانت رأت يومين دما وثلاثة ~~أيام طهرا ويومين دما ثم طهرت كان هذا حيضا كله لأنها رأت الدم أكثر من ~~الطهر ولو أنها رأت يوما دما ثم رأت يومين طهرا ثم رأت يوما دما ثم رأت ~~يومين طهرا ثم رأت يوما دما ثم طهرت فتم طهرها كان هذا حيضا كله وإن كان ~~الطهر أكثر من الدم لأن كل دم من هذه الدماء لم يكن بينه وبين صاحبه طهر ~~ثلاثة أيام فهذا كأنه دم كله # ولو أن امرأة كان حيضها تسعة أيام فرأت يوما دما وثلاثة أيام طهرا ويوما ~~دما وثلاثة أيام طهرا ويوما دما ثم طهرت فتم بها الطهر فإن هذا كله ليس ~~بحيض لأن الطهر كان أكثر من الدم وكان بين كل دمين طهر ثلاثة أيام # ولو رأت يومين دما وثلاثة أيام طهرا ويومين دما وثلاثة أيام طهرا ويومين ~~دما وثلاثة أيام طهرا ويوما دما ثم طهرت فمد بها الطهر كان حيضها من ذلك ~~سبعة أيام من أول ذلك لأنها رأت الدم بعد السبعة الأيام بعد ما مضت العشرة ~~فليس ذلك بحيض وإنما ذلك استحاضة فدم الاستحاضة لا يجعل الطهر حيض لأن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم PageV01P505 قال في المستحاضة ليس ذلك بحيض إنما ~~ذلك عرق فإذا جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم عرقا لم يكن دم العرق إلا ~~بمنزلة الرعاف ms0221 ولم يجعل الرعاف ودم العرق الطهر الذي قبلهما حيضا إنما تكون ~~الأيام التي لا ترى فيها الدم حيضا إذا كانت بين الدمين كلاهما حيض # وقال محمد في امرأة أول ما رأت الدم رأته يوما ثم انقطع أربعة أيام ثم ~~رأته يوما ثم انقطع أربعا ثم رأته يوما ثم انقطع أربعا فليس شيء من هذا ~~بحيض لأنها لم تر الدم في العشر إلا يومين وطهرها أكثر من دمها فليس شيء من ~~ذلك بحيض وإن كانت رأت الدم ثلاثا والطهر ثلاثا والدم ثلاثا والطهر ثلاثا ~~فأيامها تسعة أيام من أول ذلك لأنها رأت الدم في العشر أكثر من الطهر ~~فالدمان اللذان في العشر وما بينهما حيض وما سوى ذلك ليس بحيض وإذا رأت ~~الدم يومين والطهر ثلاثة أيام والدم يومين والطهر ثلاثا ثم مد بها هكذا ~~فسبعة أيام من أول ذلك حيض لأن الدمين اللذين في السبع أكثر مما بينهما من ~~الطهر ولو رأت الدم يوما والطهر أربعا والدم يومين والطهر أربعا ثم مد بها ~~الطهر لم يكن هذا بحيض لأنها رأت الدم في العشر أقل PageV01P506 من الطهر ~~الذي بينهما # ولو رأت الدم أول ما رأته يومين والطهر أربعا والدم يومين والطهر أربعا ~~ثم مد بها هكذا فالحيض ثمان من أول ما رأت ذلك لأن الدمين مثل الطهر الذي ~~بينهما فذلك حيض كله # وقال محمد في امرأة كان حيضها خمسا في أول كل شهر فرأت الدم يومين في أول ~~أيام حيضها ثم انقطع عنها الدم فرأت الطهر خمسة أيام ثم رأت الدم كمال ~~العشر ثم انقطع فذلك حيض كله لأنها رأت الدم في العشر مثل ما بين الدمين من ~~الطهر فذلك حيض كله ولو كان الدم مد بها حتى جاوزت العشر فرأته يوم الحادي ~~عشر ويوم الثاني عشر ثم انقطع فحيضها هذه الخمسة الأيام الآخرة التي رأت ~~فيها الدم واليومان الأولان والخمسة الطهر التي بعدهما ليس بشيء من ذلك حيض ~~فإن جاوز الدم بعد العشر ثلاثة أيام أو أربعة أو أكثر من ms0222 ذلك فخمسة أيام من ~~أول الدم الآخر حيض وما سوى ذلك استحاضة من اليومين الأولين والأيام الآخرة ~~لأن أيامها خمسة أيام فلا تتحول عن الخمسة PageV01P507 أيام وإن كانت قد ~~تحولت عن موضعها الأول # وقال محمد في امرأة أول ما رأت الدم رأت يوما دما ويومين طهرا ويوما دما ~~ويومين طهرا ويوما دما ويومين طهرا حتى مد بها هكذا شهرا ثم طهرت فإن عشرة ~~أيام من أول ذلك حيض وما سوى ذلك استحاضة ولو رأت يومين دما ويوما طهرا ~~ويومين دما ويوما طهرا فمد بها هكذا شهرا ثم طهرت فإن عشرة أيام من أول ذلك ~~حيض وما سوى ذلك استحاضة # وقال محمد في امرأة كان أيامها خمسة أيام في أول الشهر فرأت يوما دما ~~وثلاثة أيام طهرا ويوما دما ثم مد بها الدم حتى بلغت العشر ولم تجاوزها فإن ~~هذا كله حيض لأنها رأت الدم في العشر أكثر من الطهر فإن جاوز بها الدم ~~العشر فمد بها إلى آخر الشهر فالأربعة الأيام الأول ليس بحيض وخمسة أيام ~~بعد ذلك حيض وما سوى ذلك استحاضة # وقال محمد في امرأة كان أيامها أربعة أيام فرأت يوما دما ويومين طهرا ~~ويوما دما ثم انقطع الدم إن ذلك حيض كله فإن كانت أيامها سبعة أيام فرأت ~~الدم يومين ثم انقطع سبعة أيام ثم رأته يومين ثم انقطع فليس شيء من هذا ~~بحيض لأن ما بين الدمين من الطهر أكثر من الدمين جميعا PageV01P508 # وقال محمد بن الحسن في امرأة كان حيضها خمسة أيام من أول كل شهر فرأت ~~الحيض يوما ثم رأت الطهر ثلاثة أيام ثم رأت الدم يوما ثم انقطع فليس هذا ~~بحيض لأن الدم أقل من الطهر فإن رأت الدم بعد ذلك أيضا حتى بلغت العشر ثم ~~انقطع فالعشر كله حيض من أوله إلى آخره فإن زادت على العشر يوما ثم انقطع ~~فخمسة أيام من أول دمها هذا الآخر حيض وهو اليوم الخامس والسادس والسابع ~~والثامن والتاسع وما سوى ذلك مما قبله وبعده استحاضة ms0223 ولا يكون ما قبل هذه ~~الخمسة الأيام حيضا لأنا إن جعلنا ذلك حيضا جعلنا هذه استحاضة وإنما مثل ~~هذا مثل هذا مثل امرأة كان أيام حيضها خمسة أيام من أول كل شهر فتقدم حيضها ~~يومين ثم رأت الدم أيام حيضها فإن انقطع الدم فذلك كله حيض فإن زادت على ~~العشر يوما كانت أيام أقرائها الخمس المعروفة حيضا وما سوى ذلك مما قبله ~~وبعده استحاضة فكذلك اليوم الأول الذي رأته في المسألة الأولى لما جاوز ~~الدم العشر فإن جعلنا اليوم حيضا لم نجد بدا من أن نجعل الطهر الثلاثة ~~الأيام التي بعده حيضا فإن جعلناها حيضا واليوم الخامس صار ما بعد ذلك ~~استحاضة فإذا صار ما بعد ذلك استحاضة لم يكن الخمسة الأيام الأولى حيضا ~~لأنها رأت الدم فيها أقل مما رأت الطهر فلا يكون ذلك حيضا PageV01P509 ~~فنجعل خمسة أيام من أول ما رأت الدم الثاني حيضا ونجعل ما سوى ذلك استحاضة ~~وقال أبو يوسف في هذا كله الخمسة الأيام الأول التي كانت أيام حيضها هي ~~الحيض وإن كانت لم تر الدم فيها إلا ساعة من أولها وما سوى ذلك استحاضة # وقال محمد في امرأة كان حيضها في أول كل شهر عشرة أيام فحاضتها ثم طهرت ~~عشرين يوما ثم طهرت عشرها التي كانت تجلس فيها ثم مد بها الدم بعد ذلك ~~أشهرا فإن عشرا من أول ما رأت الدم حيض تغتسل بعدها وتتوضأ لكل صلاة وتصلي ~~خمسة عشر يوما فيكون خمسة أيام من آخر هذه الأيام من أيامها الأولى التي ~~كانت تجلس فيما مضى ولا تحتسب بها من حيضها وتكون خمسة أيام من أيام ~~أقرائها الأول حيضا وما سوى ذلك استحاضة لأنها رأت في أيامها الأول دما ~~خمسة أيام بعد خمسة عشر يوما فجعلناها استحاضة وكذلك لو رأت فيها ثلاثة ~~أيام بعد تمام خمسة عشر يوما من الوقت الذي جعلناه حيضا لها فإن رأته يومين ~~في أيام حيضها الأول بعد تمام خمسة عشر يوما PageV01P510 لم تكن أيامها ~~الأولى أيام حيضها وكانت ms0224 أيامها الآخرة العشرة الثانية هي أيام حيضها وهذه ~~امرأة قد انتقل حيضها إلى العشرة الثانية فإن مد بها الدم فأيامها التي تدع ~~فيها الصلاة عشرها الثاني # | - * باب المرأة ينقطع دمها قبل وقتها و لا يكون لها وقت معروف حتى ~~يطأها زوجها # - * # قال محمد بن الحسن لو أن امرأة كان حيضها في أول كل شهر سبعة أيام فحاضت ~~ستة أيام ثم انقطع دمها فإنها تنتظر حتى تخاف فوت الصلاة فإذا خافت فوت ~~الصلاة اغتسلت وصلت ولا أحب لزوجها أن يقربها حتى يأتي عليها أيامها التي ~~كانت تجلس فيها آخذ له في ذلك بالثقة # ولو أن امرأة كان حيضها خمسة أيام في أول كل شهر فحاضت خمسة أيام ثم ~~انقطع دمها فإنها تؤخر غسلها مخافة أن يعاودها الدم حتى تخاف فوت الصلاة ~~أدنى الصلوات منها فإذا جاوز ذلك وبقي عليها مقدار ما تغتسل وتصلي فلتغتسل ~~وتصلي ويأتيها زوجها ولا بأس بذلك ولا ينتظر زوجها تمام العشرة # ولو أن امرأة لم تكن تحيض فيما مضى فأول ما رأت الدم رأته خمسة أيام ثم ~~انقطع فإنها تنتظر إلى آخر الوقت أدنى مواقيت الصلاة PageV01P511 منها ثم ~~تغتسل وتصلي ويأتيها زوجها ولا بأس بذلك وليس عليه أن ينتظر إلى آخر العشر ~~لأن هذه لم يكن لها أيام معروفة فقصرت عنها إنما أحب لزوجها أن لا يطأها ~~إذا كانت لها أيام معروفة فقصرت عنها فكذلك لا أحب لها أن تزوج إن كان هذا ~~آخر عدتها من طلاق زوج كان لها حتى يأتي عليها آخر أيامها التي كانت تجلس ~~وهي إن تزوجت فالنكاح جائز إن لم يعاودها الدم وإن تزوجت فأحب لزوجها الذي ~~تزوجها أن لا يقربها حتى يأتي عليها آخر أيامها التي كانت تجلس فيها وكذلك ~~الجارية التي تستبرئ بحيضة لا أحب للذي يشتريها أن يقربها حتى يأتي على آخر ~~أيامها التي كانت تجلس فيها وكذلك النفساء إذا انقطع دمها وكانت تجلس فيما ~~مضى ثلاثين يوما في كل نفاس فجلست خمسة وعشرين يوما ثم انقطع الدم فإنى ms0225 ~~آمرها أن تؤخر غسلها حتى يكون آخر وقت الصلاة التي طهرت فيها ثم تغتسل ~~وتصلي ولا أحب لزوجها أن يقربها حتى يأتي عليها أيامها التي كانت تجلس ~~PageV01P512 فيما مضى وهي ثلاثون يوما وإن كانت تجلس فيما مضى خمسة وعشرين ~~يوما فجلستها ثم انقطع الدم فلتؤخر الغسل حتى آخر وقت صلاة تأتيها ثم تغتسل ~~وتصلي ويأتيها زوجها وكذلك إن كانت أول ما ولدت فانقطع دمها في ثلاثين يوما ~~فإنها تؤخر الغسل إلى آخر وقت الصلاة ثم تغتسل وتصلي ويأتيها زوجها ولا ~~تنتظر الأربعين إنما أحب للزوج أن ينتظر إذا طهرت في أقل من أيامها التي ~~كانت تجلس فيما مضى # | - * باب النفاس والوقت في ذلك # - * # قال محمد بن الحسن إذا ولدت المرأة ثم انقطع دمها يوما أو يومين أو ثلاثة ~~أيام فلتنتظر حتى يكون آخر وقت الصلاة التي انقطع فيه دمها ثم تغتسل وتصلي ~~ولا تدع الصلاة وهي طاهر فإن هذا لا ينبغي وتصدق إن طلقها زوجها حين ولدت ~~في انقضاء العدة في PageV01P513 أربعة وخمسين يوما وزيادة ما قالت من شيء ~~لأنا نجعل النفاس ما قالت وخمسة عشر يوما طهرا وثلاثة حيضا وخمسة عشر يوما ~~طهرا وثلاثة حيضا وخمسة عشر يوما طهرا وثلاثة حيضا فذلك أربعة وخمسون يوما ~~وما قالت النفساء من شيء فهي فيه مصدقة وأما في قياس قول أبي حنيفة فإنه لا ~~يصدقها في العدة في أقل من خمسة وثمانين يوما إذا طلقها حين ولدت لأنه كان ~~يقول إذا عاودها الدم في الأربعين فإن كان بين الدمين قليل أو كثير فهو ~~نفاس كله وكان يقول أيضا لا تصدق في انقضاء العدة في أقل من شهرين فجعلنا ~~ذلك على خمسة وثمانين يوما وقال أبو يوسف لا أصدق التي تطلق حين تضع في ~~PageV01P514 أقل من خمسة وستين يوما لأنى أجعل نفاسها أكثر من الحيض فأجعل ~~النفاس أحد عشر يوما وأجعل العدة أربعة وخمسين لأن النفاس لا يكون نفاسا ~~ولا تصدق عليه في أقل من أحد عشر يوما أكثر من الحيض وهو يقول ms0226 إن انقطع ~~الدم عن النفساء في أقل من أحد عشر يوما اغتسلت وصلت وهذا ينقض القول الأول ~~وإن كانت تغتسل وتصلي في أقل من أحد عشر يوما لأنها تكون طاهرا في أقل من ~~أحد عشر يوما فينبغي أن تصدق في ذلك على العدة فليس القول في هذا إلا قول ~~واحد وهي مصدقة فيما قالت من النفاس وتكون العدة بعد ذلك أربعة وخمسين يوما ~~لأن أقل الطهر خمسة عشر يوما وأقل الحيض ثلاثة أيام # وقال محمد كل دمين كانا في النفاس بينهما أقل من خمسة عشر يوما فذلك دم ~~واحد وهو نفاس كله وإن كان بينهما أكثر من خمسة عشر يوما فالأول نفاس ~~والآخر حيض ومن ذلك لو أن امرأة وضعت فرأت الدم يوما أو يومين أو ثلاثة ~~أيام ثم طهرت ثلاثة عشر يوما PageV01P515 أو أربعة عشر يوما ثم رأت الدم ~~كان هذا نفاسا كله ولو أنها رأت الدم أول ما ولدت يوما أو يومين أو ثلاثة ~~ثم انقطع الدم خمسة عشر يوما ثم رأت الدم بعد ذلك يوما أو يومين فإن الأول ~~نفاس والآخر ليس بنفاس ولا حيض تتوضأ وتصلي لأن ما بين الدمين أكثر من خمسة ~~عشر يوما طهرا فهذا الدم الثاني دم غير الدم الأول وليس الدم الثاني حيضا ~~لأنه أقل من ثلاثة أيام ولو كانت رأت الدم بعد طهر خمسة عشر يوما ثلاثة ~~أيام أو أكثر فهذا حيض وقال أبو حنيفة إذا عاودها الدم في الأربعين فهو ~~نفاس وإن كان بين الدمين خمسة عشر يوما طهر فهذا قبيح ينبغي في قوله إن رأت ~~يوما دما وخمسة عشر يوما طهرا ويوما دما وخمسة عشر طهرا ويوما دما أن يكون ~~هذا نفاسا كله وهذا قبيح ولكنا نقول اليوم الأول نفاس وما سوى ذلك ليس ~~بنفاس ولا حيض فإن قال قائل كيف صيرت بين دمي النفاس الطهر خمسة عشر يوما ~~ولم تصيره ثلاثة أيام كما صيرته في الحيض قيل له لا يشبه النفاس الحيض لأن ~~الحيض لأقله غاية ولأكثره غاية ms0227 وأقل الحيض ثلاثة أيام فجعلنا PageV01P516 ~~أقل الطهر الذي يكون بين الدمين ثلاثة أيام فإن كان الدمان أقل من ثلاثة ~~أيام لم يكن ذلك حيضا والطهر أكثر منه وكيف يكون خمسة أيام حيضا و أكثرها ~~لم تر فيه دما هذا ما لا يكون وأما النفاس فليس له غاية في قليله فنجعل ~~الطهر القليل مثل النفاس القليل لأن النفاس يكون ساعة لو وضعت المرأة ثم ~~رأت الدم ساعة ثم انقطع ثم رأت الطهر كانت تلك الساعة نفاسا فلما رأينا ~~النفاس لا وقت له في قلته كانت أيام النفاس أكثر من أيام الحيض وقال أبو ~~حنيفة إذا عاودها الدم في الأربعين والذي بين الدمين قليل أو كثير كان ذلك ~~نفاسا كله فاستحسنا أحسن ذلك كله فقلنا إن كان بين الدمين في الأربعين أقل ~~من خمسة عشر يوما فذلك نفاس كله وإن كان الذي بينهما أكثر من خمسة عشر يوما ~~فالأول نفاس والثاني ليس بنفاس لأن أبا حنيفة وجميع أصحابنا قد أجمعوا على ~~أن الدمين في الحيض الذي بينهما طهر خمسة عشر يوما دمان مختلفان وليسا بدم ~~واحد فلما قالوا ذلك في الحيض قلنا نحن في النفاس أحسن ما عندنا فيه وإنه ~~ليدخل في قولنا أيضا شيء قبيح وهو لو أن امرأة نفست يوما ثم طهرت أربعة عشر ~~يوما ثم PageV01P517 رأت الدم يوما ثم انقطع كان ذلك نفاسا كله فهذا أيضا ~~قبيح ولكنه لا بد من هذا لأن الدمين بينهما من الطهر أقل من خمسة عشر يوما ~~فإن لم نقل بهذا القول فلا بد أن نقف على شيء من ذلك معروف فإن قال قائل ~~اثنا عشر يوما فما أقرب هذا من أربعة عشر يوما أو يقول قائل كيف يكون بين ~~الدمين طهر عشرة أيام فيكون دمين متفرقين فلا بد من أن يأتي على هذا ببرهان ~~فاحسن ما ههنا في هذا أن كل دمين من النفاس ليس بينهما من الطهر خمسة عشر ~~يوما فهو نفاس كله وكل دمين بينهما من الطهر خمسة عشر يوما فصاعدا ms0228 فالأول ~~نفاس والثاني إن رأته يوما أو يومين ثم انقطع فليس بحيض وهو استحاضة تتوضأ ~~وتصلي وإن رأت المرأة بعد الطهر خمسة عشر يوما دما فرأته ثلاثة أيام فصاعدا ~~فهو حيض والأول الذي رأته حين ولدت نفاس فهذا أحسن ما عندنا في هذا وعلى ~~هذا جميع هذا الوجه وقياسه # قال أخبرنا محمد بن الحسن عن مالك بن أنس قال أخبرني الثقة PageV01P518 ~~عندي عن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار أنهما سئلا عن الحائض هل يصيبها ~~زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل فقالا لا حتى تغتسل # محمد عن مالك بن أنس قال أخبرني عبد الله بن أبي بكر عن عمته عن ابنه زيد ~~بن ثابت أنه بلغها أن نساءكن يدعون بالمصابيح من PageV01P519 جوف الليل ~~فينظرن إلى الطهر فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول ما كان النساء يصنعن هذا # أخبرنا محمد عن أيوب بن عتبة اليمامي قاضي اليمامة قال أخبرني يحيى بن ~~أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال سألت أم حبيبة زوج النبي ~~صلى الله عليه وسلم عن المستحاضة فقالت تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل ~~وتتوضأ لكل صلاة وتصلي # قال حدثنا محمد عن مالك بن أنس قال أخبرني علقمة عن أمه مولاة عائشة رضي ~~الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت PageV01P520 كان النساء ~~يبعثن إلى عائشة الدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من الحيضة فتقول لا تعجلن ~~حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيض # هذا آخر كتاب الحيض ويتلوه باب حيض النصرانية إن شاء الله تعالى # | - * باب حيض النصرانية # - * # قال محمد امرأة نصرانية حاضت وانقطع عنها الدم ثم أسلمت قبل أن تغتسل ولم ~~يذهب وقت الصلاة وكان زوجها طلقها هل له أن يراجعها فإن قلتم لا لأن طهرها ~~كان انقطاع الدم وانقطاع الدم من النصرانية طهر فما تقول في نصرانية انقطع ~~عنها الدم وزوجها مسلم ثم إنها أسلمت هل لزوجها أن يطأها قبل أن تغتسل فإن ~~قلتم لا يطأها وهي قد ms0229 صارت طاهرا بانقطاع الدم وقد ذهب الحيض PageV01P521 ~~وإن قلتم يطأها فهل تقرأ القرآن هذه وهل يستقيم أن تصير هذه طاهرا بانقطاع ~~الدم وهي نصرانية ويحل لزوجها أن يطأها فإذا أسلمت عادت حائضا لا يحل ~~لزوجها أن يطأها حتى تغتسل وكان وطؤها له حلالا قبل أن تسلم فمن أين يحرمه ~~الإسلام وهل تشبه هذه المرأة المسلمة إذا طهرت من الحيض ولم تجد الماء ~~فتيممت وصلت وحل لزوجها أن يطأها ثم إنها قدرت على الماء ووجب عليها أن ~~تغتسل وقد كان وطؤها حلالا قبل أن تجد الماء فكيف يحرم ذلك بعد ما وطئها ~~وهل تشبه هذه النصرانية التي قبلها # أرأيت النصرانية الأولى لو رأت طهرها ذلك في ليلة من رمضان وعليها من ~~الليل قدر ما تغسل بعض جسدها ثم تصبح وقد بقي عليها شيء فأسلمت قبل الصبح ~~فقد حفظت عندي في هذا أن صومها تام فإن غسلت بعض جسدها نهارا أتقضي صوم ذلك ~~اليوم لأنك زعمت أن طهرها كان انقطاع الدم ولم يكن طهرها الغسل فهل كان ~~لزوجها أن يطأها لأنها طاهر حيث انقطع الدم وهي نصرانية قبل أن تغتسل فإن ~~قلت لا يطأها فما فصل ما بين الصوم والوطئ في هذا قال انقطاع دم النصرانية ~~طهرها يطأها زوجها بعد الإسلام قبل أن تغتسل PageV01P522 وإن كانت طلقت فلا ~~رجعة لزوجها بعد الإسلام قبل أن تغتسل وإن كانت طلقت فلا رجعة لزوجها عليها ~~بعد انقطاع الدم في الحيضة الثالثة # والمتيممة إذا صلت بتيممها حل لزوجها أن يطأها ولكنها تقرأ القرآن ما لم ~~تجد الماء فإذا تيممت وصلت ووجدت الماء وجب عليها الغسل فلا تقرأ القرآن ~~حتى تغتسل لأنها لا تكون أحسن حالا من المرأة الجنب والزوج يطأها وكذلك ~~النصرانية إذا انقطع عنها الدم ثم أسلمت لم تقرأ القرآن حتى تغتسل لأن ~~الحيض قد انقطع ألا ترى أن الغسل عليها واجب وكل امرأة كان الغسل عليها ~~واجبا من الحيض أو جنابة لم تقرأ حتى تغتسل # امرأة طهرت في أول الليل في وقت العشاء فرأت ms0230 البياض خالصا ولكنها تخاف ~~معاودة الدم إلى متى تدع الصلاة أو تؤخر الغسل والصلاة فتكون من ذلك في سعة ~~وما وقت العشاء في هذه الحال وما حالها إذا طهرت في وقت كل صلاة ولكنها ~~تخاف من معاودة الدم كيف يكون هذا في التي طهرت في أول الليل إلى أي حين ~~يسعها أن تؤخر الغسل أرأيت إن عجلت الغسل في وقت العشاء لأنه يشتد عليها ~~الطهر في نصف الليل أو ثلثه فعجلت الغسل وصلت ونامت هل PageV01P523 يستحب ~~ذلك لها أرأيت إن فعلت ذلك ونامت ثم انتبهت غدوة وهي طاهر كما نامت غير ~~أنها لا تدري لعل دمها قد عاودها في بعض الليل ثم انقطع ولعل الحيض قد ~~عاودها وهي نائمة وذلك في أيام حيضها أو في العشرة أتكتفي هذه بالغسل الذي ~~اغتسلت قبل النوم أو ترى لها أن تعيد الغسل لهذا الشك الذي دخلها قال أحب ~~إلي لهذه أن تدع الصلاة والغسل حتى يبقى من نصف الليل الأول ما تقدر على أن ~~تغتسل وتصلي قبل أن يمضي النصف الأول من الليل وإن هي عجلت الغسل وصلت ~~أجزاها وإن كانت نامت فاستيقظت وهي على طهر فهي على الأول حتى تعلم أنها ~~رأت دما بعد الغسل # آخر باب الحيض والحمد لله رب العالمين رب اغفر وارحم يتلوه كتاب الزكاة ~~PageV01P524 بسم الله الرحمن الرحيم # | + * كتاب الزكاة # + * # حدثنا زياد بن عبد الرحمن عن أبي سليمان عن محمد بن الحسن قال قال أبو ~~حنيفة وأبو يوسف ومحمد ليس في أربع من الإبل السائمة صدقة فإذا كانت خمسا ~~ففيها شاة إلى تسع فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى أربع عشرة فإذا كانت خمس ~~عشرة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة فإذا كانت عشرين ففيها أربع شياه إلى ~~أربع وعشرين فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا ~~زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة PageV02P001 ~~ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت ~~واحدة ففيها ms0231 ابنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ~~ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا فليس ~~في الزيادة شيء فإذا كانت خمسا وعشرين ومائة ففي الخمس شاة وفي العشرين ~~ومائة حقتان إلى تسع وعشرين ومائة فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها حقتان ~~وشاتان إلى أربع وثلاثين ومائة فإذا كانت خمسا وثلاثين ومائة ففيها حقتان ~~وثلاث شياه إلى تسع وثلاثين ومائة فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان ~~وأربع شياه إلى أربع وأربعين ومائة فإذا كانت خمسا وأربعين ومائة ففيها ~~حقتان وابنة مخاض إلى تسع وأربعين ومائة فإذا كانت مائة وخمسين ففيها ثلاث ~~حقاق PageV02P002 # أبو سليمان قال حدثنا محمد بن الحسن حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم ~~بذلك فإذا زادت على الخمسين ومائة شيئا فاستقبل الفريضة كما استقبلتها حين ~~زادت على المائة وعشرين فإذا زادت أربعا فليس في الأربع شيء حتى تبلغ خمسا ~~ففيها شاة وثلاث حقاق إلى تسع فإذا كانت عشرا ففيها شاتان وثلاث حقاق إلى ~~أربع عشرة فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه وثلاث حقاق إلى تسع عشرة ~~فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياة مع وثلاث حقاق إلى أربع وعشرين فإذا بلغت ~~خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض مع ثلاث حقاق إلى أن تبلغ الزيادة خمسا وثلاثين ~~فإذا كانت ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون مع ثلاث حقاق إلى خمس وأربعين فإذا ~~زادت واحدة ففيها حقة مع ثلاث حقاق إلى أن تبلغ الخمسين فإذا زادت الإبل ~~على المائتين PageV02P003 شيئا فاستقبل الفريضة كما استقبلتها حين زادت على ~~الخمسين ومائة # قلت أرأيت الإبل إذا وجبت فيها صدقه فلم يوجد ذلك الواجب عليها فوجدت ~~ثنتين أفضل منه أو دونه قال تأخذ قيمة الذي وجب عليها وإن شئت أخذت أيضا ~~منها ورددت عليهم ما يفضل قيمته دراهم وإن شئت أخذت دونها وأخذت الفضل ~~دراهم # قلت أرأيت الفصلان والبقر العجاجيل والغنم الحملان كلها هل فيها صدقة قال ~~لا قلت لم قال لأنه لا يؤخذ في صدقة الغنم ms0232 إلا الثنى فصاعدا ولا يؤخذ في ~~صدقة الإبل والبقر إلا ما وصفت لك من السن أو قيمته وليس هذا مثل ذلك في ~~قول أبي حنيفة ومحمد PageV02P004 وقال أبو يوسف أما أنا فأرى أن تؤخذ من ~~الحملان الصدقة قدر الواجب منها لا يؤخذ منها مسنة إلا أن تكون فيها مسنة ~~فتأخذها ولا تؤخذ الحملان وكذلك العجاجيل والفصلان # قلت أرأيت الإبل تكون بين الرجلين وهي خمس هل عليهما فيها صدقة قال لا ~~قلت فإن كان تسعا قال ليس فيها شيء قلت فإن كان عشرا قال عليهما الصدقة على ~~كل واحد منهما شاة إلى أن تبلغ تسع عشرة فإذا زادت واحدة فعلى كل واحد ~~منهما شاتان إلى أن تبلغ تسعا وعشرين فإذا بلغت ثلاثين فعلى كل واحد منهما ~~ثلاث شياه إلى أن تبلغ تسعا وثلاثين فإذا بلغت أربعين فعلى كل واحد منهما ~~أربع شياه إلى أن تبلغ تسعا وأربعين فإذا بلغت خمسين فعلى كل واحد منهما ~~بنت مخاض إلى أن تبلغ سبعين فإذا زادت اثنتين فعلى كل واحد منهما بنت لبون ~~إلى أن تبلغ تسعين فإذا زادت اثنتين فعلى كل واحد منهما حقة إلى أن تبلغ ~~مائة وعشرين فإذا زادت اثنتين فعلى كل واحد منهما جذعة إلى أن تبلغ مائة ~~وخمسين فإذا زادت اثنتين فعلى كل واحد منهما بنتا لبون إلى أن تبلغ مائة ~~وثمانين فإذا زادت اثنتين PageV02P005 فعلى كل واحد منهما حقتان إلى أن ~~تبلغ مائتين وأربعين ثم تستقبل الفريضة # قلت أرأيت الرجل يكون له الإبل وعليه دين يحيط بقيمتها هل عليه صدقة قال ~~لا قلت فإذا جاء المصدق فأخبره أن عليه دينا وحلف له أيقبل منه ذلك ويكف ~~عنه قال نعم # قلت فإن قال للمصدق إنما أصبت هذه الإبل منذ أشهر ولم يزكها عندي حول ~~وحلف له على ذلك أيقبل منه ويكف عنه قال نعم PageV02P006 # قلت أرأيت إن قال للمصدق ليست هذه الإبل لي وحلف على ذلك أيقبل منه ويكف ~~عنه قال نعم # قلت أرأيت إن قال للمصدق قد أديت زكاة ms0233 هذه الإبل إلى مصدق غيرك وجاء ~~ببراءة وحلف له على ذلك وقد كان عليهم مصدق غيره في تلك السنة أيقبل منه ~~ذلك ويكف عنه قال نعم # قلت أرأيت إن لم يكن عليهم مصدق غيره في تلك السنة وقال قد أعطيت زكاتها ~~المساكين أيقبل ذلك منه ويكف عنه قال لا PageV02P007 قلت فلم صدقته فيما ~~ذكرت لك سوى هذا ولم تصدقه في هذا قال لأن صدقة الإبل إنما تدفع إلى السعاة ~~الذين عليهم فلو قبل السعاة من الناس قولهم هذا قد أعطيتها المساكين لم ~~تؤخذ صدقة من أحد # قلت أرأيت اليتيم الذي لم يحتلم والمجنون المغلوب أو العبد المأذون له في ~~التجارة وعليه دين هل يكون على أحد من هؤلاء صدقة إذا كانت له إبل قال لا ~~قلت لم قال لأن الصلاة لا تجب على الصغير ولا على المعتوه المجنون فكذلك لم ~~تجب عليهما الزكاة وأما العبد PageV02P008 المأذون له في التجارة الذي عليه ~~دين فلا يملك شيئا قلت وكذلك المكاتب قال نعم # قلت أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا لم يكن عليه دين قال هذا يصير ~~إبله لمولاه ويكون عليه فيها الزكاة # قلت أرأيت الرجل يكون له الإبل التي تجب في مثلها الزكاة إذا كان قبل ~~تمام الحول بيوم ورث إبلا أو اشتراها أو وهبت له وهي سائمة أيزكيها مع إبله ~~قال نعم # قلت فإن كان له إبل لا يجب في مثلها الزكاة و ورث غنما أو اشتراها أو ~~وهبت له أو كانت له غنم فأصاب إبلا على ما وصفت لك PageV02P009 أيزكيها ~~معها قال لا قلت لم قال لأن هذا مخالف للمال الذي عنده فعلى هذا إذا حال ~~عليها الحول من يوم استفادها الزكاة # قلت أرأيت الرجل إذا حال الحول على إبله التي كانت عنده ثم أصاب بعد ذلك ~~إبلا أيزكيها مكانه قال لا ولكن إذا وجبت الزكاة ثانية على إبله الأولى زكى ~~التي أفاد معها # قلت أرأيت الرجل يكون له الإبل بالكوفة أو بمصر من الأمصار أو بمدنية من ~~المدائن ms0234 يعلفها أو يعمل عليها أو يعلفها ويشرب ألبانها ولا يعمل عليها ~~يعلفها في بيته إناثا كانت أو ذكورا يعتمل عليها ويعلفها وكيف إن كان هذا ~~كله في غير مصر وكانت في البرية أو في السواد فكان يعمل عليها ويعلفها ~~ويستقي عليها قال ليس في شيء مما وصفت صدقة PageV02P010 # محمد قال حدثنا أبو حنيفة عن الهيثم عمن حدثه عن علي بن أبي طالب أنه قال ~~ليس في الإبل العوامل والحوامل صدقة PageV02P011 # قلت أرأيت الرجل يكون له الإبل السائمة ذكور كلها هل فيها PageV02P012 ~~صدقة قال نعم # قلت أرأيت الرجل يكون له الإبل فإذا خاف أن تجب عليه الصدقة باعها قبل ~~ذلك بيوم بغنم أو بقر أو دراهم يريد بذلك الفرار من الصدقة قال ليس عليه ~~صدقة حتى يحول عليه الحول وهي عنده # قلت فإن باع الإبل بابل قبل أن تجب عليه فيها صدقة يريد بذلك الفرار من ~~الصدقة قال ليس عليه صدقة حتى يحول الحول على ما بقي في يده وهذا والباب ~~الأول سواء # قلت فإن باعها ولا ينوي الفرار من الصدقة قال ليس عليه PageV02P013 صدقة ~~حتى يحول الحول على ما في يديه # قلت أرأيت الرجل يكون له إبل ثم يصيب الدراهم قبل أن يحول الحول على إبله ~~بيوم ثم زكى الإبل ثم يبيعها بالدراهم فتجب الزكاة في الدراهم التي أصاب ~~قبل أن يبيع الإبل أ يزكي معها ثمن الإبل ولم يحل عليه منذ يوم باع الإبل ~~قال لا قلت لم قال لأنه قد باع الإبل فإن زكى تلك السنة أثمانها فقد زكى ~~مالا واحدا PageV02P014 في سنة واحدة مرتين وقال أبو حنيفة لو أدى عشر ~~طعامه ثم باعه بدراهم فحال الحول على ماله وجبت عليه الزكاة وزكى ثمن ~~الطعام معه لأنه لو مكث الطعام عنده عشر سنين لم يزكه ولو مكثت الإبل عنده ~~زكاها فلذلك اختلفا وقال أبو يوسف نرى أن يزكي ثمن الإبل مع ماله كما يزكى ~~ثمن الطعام لأنه قد صار دراهم كله وصار مالا واحدا وهذا قول محمد ~~PageV02P015 # قلت ms0235 أرأيت رجلا يقتل أبوه فيقضي على قاتله بالدية مائة من الإبل أو كاتب ~~عبده على مائة من الإبل ثم يأخذ الإبل التي من دية أبيه أو الإبل التي أخذ ~~من مكاتبه عبده وقد حال عليه الحول قبل أن يأخذها أ يزكيها قال لا قلت لم ~~قال لأنها لم تكن سائمة قلت فإذا مكثت عنده حولا منذ يوم قبضها وهي سائمة ~~أيزكيها قال نعم قلت فإن لم تكن سائمة وكان يعمل عليها ويعلفها قال عليه ~~فيها زكاة # قلت أرأيت المرأة تزوج على عشرة من الإبل بغير أعيانها فلا تقبضها إلا ~~بعد حول أ تزكيها قال لا قلت لم قال لأنها ليست بسائمة قلت فإن كانت تزوجت ~~عليها بأعيانها وهي سائمة ثم قبضتها PageV02P016 بعد حول أتزكيها قال نعم ~~قلت وكذلك إن كانت إبلا أو بقرا أو غنما قال نعم رجع أبو حنيفة عن هذا وقال ~~بعد ذلك لا زكاة عليها وأبو يوسف ومحمد يأخذان بالقول الأول PageV02P017 # قلت أرأيت الرجل تكون له الإبل السائمة فأراد أن يستعملها ويعلفها فلم ~~يفعل ذلك حتى حال عليها الحول قال عليه الزكاة # قلت كذلك إن وأراد أن يبيعها فلم يفعل ذلك حتى حال عليها الحول قال نعم ~~عليه الزكاة # قلت أرأيت الرجل يكون له عشر من الإبل لا يزكيها سنتين ما عليه قال عليه ~~في السنة الأولى شاتان وفي السنة الثانية شاة # قلت لم قال لأنها قد نقصت من العشر PageV02P018 # قلت أرأيت الرجل يكون له خمس وعشرون من الإبل فلم يزكها سنتين ما عليه ~~قال عليه في السنة الأولى بنت مخاض وعليه في السنة الثانية أربع من الغنم ~~قلت لم قال لأنها نقصت من الخمس والعشرين # قلت أرأيت الرجل يكون له أربع وعشرون فصيلا وناقة ثنية هل عليه فيها صدقة ~~قال نعم # قلت أرأيت الرجل يكون له الإبل السائمة اشتراها للتجارة أ عليه زكاة ~~السائمة أو زكاة التجارة قال عليه زكاة التجارة ويقومها ثم يزكي قيمة كل ~~مائتي درهم خمسة دراهم # قلت أرأيت الرجل يكون له الإبل ms0236 وشريكه فيها صبي وهي PageV02P019 خمسون من ~~الإبل قال على الرجل في حصته بنت مخاض وليس على الصبي شيء قلت وكذلك لو كان ~~شريكه فيها مجنونا أو معتوها أو رجلا عليه دين أو مكاتبا قال نعم # قلت أرأيت الرجل يكون له الإبل فيغلب عليها العدو أو يغصبها إياه رجل ~~فيمسكها سنين ثم يأخذها صاحبها من الغاصب أو يصيبها المسلمون فيردونها عليه ~~أ يزكيها لما مضى من ذلك وقد أخذها بأعيانها قال لا قلت لم قال أما ما كان ~~في يد العدو فلم يكن له لأن العدو لو أسلموا عليها كانت لهم ولو باعوها لم ~~يأخذوها إلا بالثمن وكان بيعه جائزا وأما الغاصب فإنه لم يقدر عيلها أن ~~يأخذها من الغاصب وليس الغصب بمنزلة الدين الذي يقر له فيأخذه به إذا شاء ~~فيزكي لما مضى PageV02P020 # قلت أرأيت الرجل يكون له خمس من الإبل فإذا كان قبل الحول بشهر هلكت منها ~~واحدة ثم يحول الحول عليها بعد هلاك الواحدة هل عليه صدقة قال لا # قلت أرأيت إن أصاب واحدة مثلها قبل أن يحول عليها الحول أو نتج بعضهن ~~واحدة قبل أن يحول عليها الحول فحال عليها الحول وعدتها كاملة فهل عليه ~~الزكاة قال نعم الزكاة فيها لأن الحول حال عليها وهي خمسة كما كانت وعدتها ~~تامة # قلت أرأيت إن مكثت عنده يوما ثم هلك منها واحدة فمكثت أحد عشر شهرا أو ~~عشرة أشهر إلا يوما ناقصة ثم أصاب واحدة فحال الحول عليها وهي تامة أ ~~يزكيها قال نعم قلت لم وإنما ملك ما يجب PageV02P021 فيه الزكاة أياما من ~~السنة وما بين ذلك لم يكن يملك ما يجب فيه الزكاة قال إذا ملك ذلك في أول ~~الحول وآخره لم أنظر إلى ما نقص فيما بين ذلك # قلت أرأيت الرجل يكون في إبله العمياء أو العجفاء أو العرجاء هل يحسب ذلك ~~عليه في العد قال نعم # قلت أرأيت الرجل تجب في إبله الصدقة فيبيعها والمصدق ينظر ثم يقول ليس ~~عندي شيء هل للمصدق أن يأخذ ms0237 صدقتها من المشتري وهي في يديه بأعيانها قال هو ~~بالخيار إن شاء أخذ البائع حتى يؤدي صدقتها وإن شاء أخذ مما في يدي المشتري ~~PageV02P022 # قلت أرأيت إن كان المشتري قد ذهب وتفرقا ثم جاء المصدق بعد أيأخذ مما في ~~يدي المشتري قال ما أستحسن ذلك PageV02P023 # قلت أرأيت الرجل تجب في إبله الصدقة فتنفق كلها بعد الحول هل عليه فيها ~~صدقة قال لا قلت وكذلك إن استهلكها رجل فذهب بها قال نعم قلت فإن نفق بعضها ~~وبقي بعض وهي أربعون من الإبل وكان الذي هلك منها عشرين وبقي عشرون قال ~~عليه الصدقة في هذه العشرين أربع من الغنم وليس عليه فيما مات وهلك شيء ~~لأنه لم يستهلكها هو # قلت أرأيت إن كان حبسها بعد ما وجب فيها الزكاة حتى ماتت أ ما تراه ضامنا ~~لم مات بحبسها قال لا PageV02P024 # قلت أرأيت الرجل يكون له الإبل فيعجل زكاتها أو يعطي منها زكاة سنين ~~ويعجل ذلك هل يسعه فيما بينه وبين الله تعالى قال نعم يسعه هذا كله # قلت أرأيت الرجل تكون له الإبل والجواميس والبقر والغنم والخيل قد ~~اشتراها للتجارة أ يزكيها زكاة السائمة أو زكاة التجارة وهي سائمة في ~~البرية ترعى وقد اشتراها للتجارة قال يزكيها زكاة التجارة # قلت فإن كانت أربعين شاة وهي لا تساوي مائتي درهم وليس له مال غيرها أو ~~خمس من الإبل وليس له مال غيرها وهي لا تساوي مائتي درهم أو ثلاثين من ~~البقر وليس له مال غيرها قال ليس عليه فيها زكاة لأنها للتجارة PageV02P025 # قلت فإن كانت ثلاثين من الغنم أو عشرين من البقر أو أربع من الإبل وليس ~~من هذا شيء إلا يساوي مائتي درهم وهو للتجارة فحال عليها الحول وهي كذلك ~~قال يزكيها # قلت أرأيت الرجل يشتري الإبل للتجارة ثم يبدو له فيجعلها سائمة فيحول ~~عليها الحول منذ يوم اشتراها وليس له مال غيرها وإنما له منذ جعلها سائمة ~~ستة أشهر قال عليه زكاة السائمة إذا مضت تمام سنة منذ يوم جعلها سائمة ms0238 قلت ~~فإن كان إنما فر بها من الزكاة فإذا حال الحول منذ يوم جعلها سائمة زكاها ~~زكاة السائمة قال نعم PageV02P026 # قلت أرأيت نصارى بنى تغلب هل يؤخذ من أحد منهم من إبله صدقة قال نعم قلت ~~وكيف يؤخذ منهم قال من كانت PageV02P027 له منهم أربع من الإبل فليس عليه ~~شيء فإذا كانت خمسا فعليه شاتان يضاعف عليهم الصدقة قلت أ فتأخذ من أغنامهم ~~وبقرهم وجواميسهم أيضا كذلك قال نعم بلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ~~ضاعف عليهم الصدقة قلت فكيف يضاعف عليهم الصدقة قال PageV02P028 9 # PageV02P029 تنظر إلى إبل أحدهم فإذا كان مما تجب فيها الزكاة إذا كانت ~~لمسلم فيؤخذ منها الزكاة مضاعفة قلت وكذلك الغنم والبقر والجواميس قال نعم # قلت فلو كان لأحدهم من الإبل ما لا تجب فيه الزكاة لو كانت لمسلم فليس ~~عليه شيء قال نعم لا شيء فيه قلت وكذلك البقر والغنم والجواميس قال نعم # قلت فمن لم يكن له منهم مال أ تأخذ منهم شيئا قال لا قلت فمن كان منهم ~~صغيرا أو كبيرا له إبل وعليه دين كثير يحيط بماله أ تأخذ منه شيئا قال لا ~~آخذ منه شيئا # قلت والإبل تكون للمرأة منهم عليها من الصدقة مثل ما على الرجل قال نعم ~~PageV02P030 # قلت والعبد يعتقونه ويكون له الإبل تضاعف عليه الصدقة قال لا قلت لم قال ~~لأن بني تغلب صالحهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على هذا فمواليهم لا ~~يكونون أعظم عندي حرمة من موالي المسلم فالمسلم يعتق عبده النصراني نأخذ ~~منه الخراج فليس نترك موالي بني تغلب أن يوضع على رؤسهم الخراج وعلى أرضهم ~~وأهمل أموالهم فلا يؤخذ منها شيء تكون بمنزلة أموال أهل الذمة # قلت أرأيت ما أخذ منها من أموال بني تغلب أ تقسمها في فقرائهم قال لا قلت ~~لم قال لأنها ليست بصدقة إنما هي بمنزلة الخراج فهي للمسلمين ترفع إلى بيت ~~مالهم # قلت أرأيت المسلم يمر على العاشر بابل وهي ثمن مال كثير PageV02P031 ~~فيقول ليس شيء ms0239 من هذا للتجارة ويحلف على ذلك أ يقبل منه ويكف عنه قال نعم ~~قلت وكذلك الذمي قال نعم قلت فالحربي قال أما الحربي فإنه إذا مر بشيء مما ~~ذكرت قوم وأخذ منه العشر # قلت أرأيت قوما من الخوارج ظهروا على قوم من المسلمين من أهل العدل ~~فأخذوا زكاة الإبل ثم ظهر عليهم الإمام وأهل العدل أ يحسبون لهم تلك الصدقة ~~قال نعم قلت ولم قال لأنهم PageV02P032 لم يمنعوهم منهم # قلت وكيف ينبغي أن يصنع بصدقة الإبل قال ينبغي أن يقسم صدقة كل بلاد في ~~فقرائهم ولا يخرجها من تلك البلاد إلى غيرها # قلت أرأيت النصراني من بني تغلب يمر على العاشر ومعه الغنم للتجارة فيقول ~~علي دين يحيط بقيمتها ويحلف على ذلك أ يكف عنه ويصدقه قال نعم يصدقه ويكف ~~عنه # قلت أرأيت المصدق إذا جاء إلى الرجل يأخذ من صدقة PageV02P033 غنمه فقال ~~علي دين يحيط بقيمتها هل عليه شيء قال لا إذا حلف على ذلك صدقه # قلت أرأيت الصبي من بني تغلب له إبل أو غنم أو بقر وهو نصراني هل صدقة ~~مضاعفة قال لا قلت ولم قال لأنه صغير وإنما يضاعف على الكبير # قلت أرأيت الرجل يكون في عسكر الخوارح ولا يؤدي زكاة إبله أو بقره أو ~~غنمه سنة أو سنتين ثم يتوب أهل البغي وهو مقيم معهم هل يؤخذ هو وأصحابه ~~بزكاة ما مضى من السنين قال لا قلت ولم قال لأنهم لم تكن أحكامنا تجري ~~عليهم في عسكرهم قلت فهل عليهم فيما بينهم وبين الله تعالى أن يؤدوا زكاة ~~ما مضى قال نعم # قلت أرأيت الرجل يبعثونه رسولا من أهل البغي إلى أهل العدل فيمر على ~~العاشر بالمال أ يأخذ منه الصدقة قال نعم قلت PageV02P034 وكذلك لو مر ~~بالإبل قال نعم # قلت أرأيت القوم يسلمون في أرض الحرب فيمكثون سنين وقد علموا أن الزكاة ~~تجري عليهم كما تجري عليهم الصلاة فصدقوا بذلك وعرفوه في أموالهم وإبلهم ~~وبقرهم وغنمهم فلم يؤدوها سنين ثم خرجوا إلى دار الإسلام ms0240 بإبلهم وبقرهم ~~وغنمهم وأموالهم هل يؤخذوا الماضي من السنين بشيء من ذلك قال لا قلت ولم ~~قال لأن الحكم لم يكن يجري عليهم قلت فعليهم أن يؤدوها فيما بينهم وبين ~~الله تعالى قال نعم PageV02P035 # قلت أرأيت رجلا له إبل فأتاه المصدق وأخذ صدقة إبله فقال للمصدق قد أديت ~~صدقة هذه الإبل إلى مصدق غيرك وجاءه ببراءة وحلف له على ذلك وقد كان عليهم ~~مصدق غيره في تلك السنة فقبل منه وكف عنه وأتى على ذلك سنين ثم اطلع المصدق ~~على ذلك أنه باطل فأخبره الرجل بذلك هل يأخذ المصدق منه صدقة تلك السنين ~~قال نعم قلت فإن لم يعلم المصدق بذلك أ يؤديها هو إلى المساكين قال نعم # | - * باب صدقة الغنم # - * # قال محمد قال أبو حنيفة ليس في أقل من أربعين من الغنم السائمة صدقة فإذا ~~كانت أربعين شاة سائمة ففيها شاة بلغنا ذلك عن رسول الله PageV02P036 صلى ~~الله عليه وسلم إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ~~فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا زادت على ثلاثمائة شاة ~~فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ مائة فإذا بلغت الزيادة مائة كان فيها شاة مع ~~الثلاث لأن الغنم إذا كثرت كان في كل مائة شاة شاة # قلت أرأيت الغنم أ يحسب عليهم في العدد الصغيرة قال نعم # قلت أرأيت الغنم ما لا يؤخذ في الصدقة منها قال لا تؤخذ الربى ولا ~~الأكيلة ولا الماخض ولا فحل الغنم # قال محمد حدثنا بذلك أبو حنيفة عن عمر بن الخطاب PageV02P037 # قلت وما الربى قال التي تربي ولدها قلت وما الأكيلة PageV02P038 قال التي ~~تسمن للأكل قلت فما الماخض قال التي في بطنها ولد # قلت فهل يؤخذ في الصدقة الجذعة من الغنم قال لا قلت ولم قال لا يؤخذ في ~~الصدقة إلا الثنى فصاعدا ولا يؤخذ PageV02P039 هرمة ولا ذات عوار ~~PageV02P040 # قلت أرأيت الغنم الحملان كلها هل فيها صدقة قال لا قلت لم قال لأنه لا ~~يؤخذ في صدقة الغنم إلا الثنى ms0241 فصاعدا وكذلك PageV02P041 بلغنا عن عامر ~~الشعبي في الحملان ولا يؤخذ في صدقة الإبل والبقر PageV02P042 إلا ما وصفت ~~لك من السن أو قيمته وليس هذا مثل ذلك # قلت أرأيت الرجلين يكون بينهما أربعون شاة هل فيها صدقة قال لا قلت فإن ~~كان بينهما تسع وسبعون شاة هل فيها صدقة قال لا قلت فثمانون قال نعم على كل ~~واحد منهما شاة إلى أن تبلغ أغنامهما مائتين وأربعين شاة فإذا زادت شاتين ~~فعلى كل PageV02P043 واحد منهما شاتان إلى أن تبلغ أغنامهما أربعمائة شاة ~~فإذا زادت اثنتين فعلى كل واحد منهما ثلاث شياه إلى أن تبلغ أغنامهما ~~ستمائة فما زاد على الستمائة فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ الغنم ثمانمائة ~~فإذا بلغتها الغنم فعلى كل واحد منهما أربع شياه # قلت فإذا زادت قال ليس في الزيادة شيء حتى تبلغ ألفا # قلت أرأيت الرجل يكون له الغنم وعليه دين يحيط بقيمتها هل عليه فيها صدقة ~~قال لا قلت فإذا جاءه المصدق فأخبره أن عليه دينا وحلف له أيقبل ذلك منه ~~ويكف عنه قال نعم قلت فإن قال إنما أصبت هذه الغنم منذ قريب ولم يتم لها ~~عندي حول منذ أصبتها وحلف له على ذلك أيقبل منه ويكف عنه قال نعم # قلت أرأيت إن قال للمصدق قد أديت زكاة هذه الغنم إلى مصدق غيرك وجاءه ~~ببراءة وحلف له على ذلك وقد كان عليهم مصدق غيره في تلك السنة أيقبل منه ~~ويكف عنه قال نعم # قلت أرأيت إن قال للمصدق قد أعطيت زكاتها للمساكين أيقبل منه ويكف عنه ~~قال لا قلت فلم صدقته فيما سوى هذا PageV02P044 مما ذكرت لك ولم تصدقه في ~~هذا قال لأن صدقة الغنم إنما تدفع إلى السعاة الذين عليهم فلو قبل السعاة ~~من الناس قولهم قد أعطيناها المساكين لم تؤخذ صدقة أبدا # قلت أرأيت اليتيم الذي لم يحتلم والمجنون المغلوب والعبد المأذون له في ~~التجارة وعليه دين هل يكون على أحد من هؤلاء صدقة إذا كانت له غنم قال لا ~~قلت ولم قال ms0242 لأن الصلاة لا تجب على الصغير ولا على المعتوه ولا على المجنون ~~فكذلك لا تجب الزكاة عليهم فأما العبد الذي عليه دين والمكاتب فهما لا ~~يملكان شيئا # قلت فالعبد الذي لا دين عليه قال هذا يصير ماله لمولاه وتكون فيه الزكاة # قلت أرأيت الرجل يكون له الغنم التي تجب في مثلها الزكاة إذا كان قبل ~~الحول بيوم ورث إبلا أو اشتراها أو وهبت له وهي سائمة أيزكيها مع غنمه قال ~~نعم # قلت فإن كان له غنم لا تجب في مثلها الزكاة و ورث إبلا أو اشتراها أو ~~وهبت له أو كانت له إبل فأصاب غنما على ما وصفت لك PageV02P045 أيزكيها ~~معها قال لا قلت لم قال لأن هذا مخالف للمال الذي عنده وعلى هذا إذا حال ~~عليه الحول من يوم قبضها أو ملكها الزكاة إذا كان يجب في مثله الزكاة # قلت أرأيت الرجل يكون له الغنم بالكوفة أو بمصر من الأمصار أو بمدينة من ~~المدائن يعلفها ويشرب ألبانها أو يعلفها في بيته ويصيب من ألبانها فكيف إن ~~كان هذا كله في غير مصر أو كان هذا كله في البرية أو في السواد وكان يعلفها ~~قال ليس عليه في شيء مما وصفت صدقة # قلت أرأيت الرجل يكون له الغنم السائمة ذكور كلها هل فيها صدقة قال نعم # قلت أرأيت الرجل يكون له الغنم فإذا خاف أن يجب فيها صدقة باعها قبل ذلك ~~بيوم بإبل أو ببقر أو بدراهم يريد بذلك الفرار من الصدقة قال ليس عليه شيء ~~حتى يحول عليه الحول وهي عنده قلت فإن باع ذلك بغنم قبل أن تجب عليه صدقة ~~بيوم يريد بذلك الفرار من الصدقة قال ليس عليه شيء وهذا والباب الأول سواء ~~PageV02P046 # قلت أرأيت المرأة تزوج على غنم تجب في مثلها الزكاة فلا تقبضها إلا بعد ~~حول أتزكيها قال لا قلت ولم قال لأنها ليست بسائمة # قلت أرأيت المرأة تزوج على غنم بعينها وهي سائمة تجب في في مثلها الزكاة ~~فلا تقبضها إلا بعد حول أتزكيها ms0243 قال نعم وقال أبو حنيفة بعد ذلك لا تزكيها # قلت فإن دفعها إلى امرأته وحال عليها الحول ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال ~~تزكي المرأة نصف ذلك كله قلت ولم قال لأنه في ملكها ووجبت عليها فيه الزكاة # قلت وكذلك لو تزوجها على بقر أو إبل سائمة ثم دفعها إليها PageV02P047 ~~حال الحول عليها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال نعم # قلت وكذلك لو تزوجها على عبد ودفعه إليها فجاء يوم الفطر هو عندها ثم ~~طلقها قبل أن يدخل بها فعليها الزكاة قال نعم قلت فإن كان العبد عند الزوج ~~ثم طلقها قبل أن يدخل بها فليس عليها الفطر ولا عليه قال نعم # قلت وكذلك لو كانت الإبل والغنم والبقر عند الزوج وهي سائمة فتزوجها ~~عليها ثم طلقها قبل أن يدخل بها ثم دفع إليها نصفها فإنها تزكيها وقد حال ~~عليها الحول قال إن كان في مثل ما أخذت تجب فيها الزكاة زكتها وإلا فلا ~~زكاة عليها وأما الزوج فلا زكاة عليه وهذا قول أبي حنيفة الأول وقال أبو ~~حنيفة بعد ذلك لا زكاة عليها فيما قبضت # قلت فما ترى في رجل له مائتا درهم وعليه مثلها دين وله أربعون شاة سائمة ~~أو خمس من الإبل أو ثلاثون من البقر هل عليه زكاة قال نعم قلت لم قال لأن ~~عنده دراهم وفاء بدينه قلت فإن كان عليه مائتا درهم وعشرة دراهم قال ليس ~~عليه زكاة في شيء من PageV02P048 ذلك قلت ولم قال لأن عليه فضل دين وليس ~~عنده به وفاء من الدراهم # قلت أرأيت رجلا له أربعون شاة سائمة ومائتا درهم دين هل عليه زكاة قال ~~نعم عليه زكاة الغنم وتبطل عنه زكاة الدراهم # قلت فإن لم يأته المصدق وكان ذلك إليه والغنم تساوي مائتي درهم يزكي ~~أيهما شاء ويترك الأخرى وترى ذلك يجزيه قال نعم قلت وكذلك لو كانت له خمس ~~من الإبل مكان الدراهم وهي تساوي مائتي درهم يزكي أيهما شاء قال نعم قلت ~~فإذا جاء المصدق ms0244 فأخبره بما عليه من الدين وبما له قال يصدق المصدق الإبل # قلت أرأيت الرجل يكون عنده عشرون ومائة شاة سائمة يأتي عليها سنتان لا ~~يزكيها قال عليه زكاة سنتين في كل سنة شاة # قلت أرأيت إن كانت إحدى وعشرين ومائة شاة فلم يزكها سنتين قال عليه في ~~السنة الأولى شاتان وعليه في السنة الثانية شاة # قلت فإن كانت أربعين شاة قال عليه في السنة الأولى شاة PageV02P049 وليس ~~عليه في السنة الأخرى شيء لأنها قد نقصت # قلت أرأيت الرجل يكون له الغنم السائمة اشتراها للتجارة أ عليه زكاة ~~السائمة أو زكاة التجارة قال عليه زكاة التجارة يقومهما ثم يزكي قيمة كل ~~مائتي درهم خمسة دراهم # قلت أرأيت الرجل يكون له الغنم وشريكه فيها صبي هل عليه فيها صدقة قال ~~نعم عليه الزكاة في حصته وليس على الصبي شيء قلت وكذلك إن كان شريكه فيها ~~معتوها أو رجلا عليه دين أو مكاتبه قال نعم قلت وكذلك لو كان بينهما إبل أو ~~بقر قال نعم # قلت أرأيت الرجل تكون له الغنم فيغلب عليها العدو أو يغصبها إياه رجل ~~فتمكث عنده سنين ثم يأخذها صاحبها من الغاصب أو يصيبها المسلمون فيردونها ~~عليه أيزكيها لما مضى وقد أخذها بأعيانها قال لا قلت ولم قال لأن ما كان في ~~أيدي العدو لم يكن له لأن العدو لو أسلم عليها كانت له ولو باعها لم يأخذها ~~إلا بالثمن وكان بينهم جائزا وأما الغاصب فإنه لم يكن يقدر عليه وليس هذا ~~بمنزلة الدين الذي يقر له به فيزكيه لما مضى بعد ما يأخذه PageV02P050 # قلت أرأيت الرجل يكون له الغنم وهي أربعون شاة فإذا كان قبل الحول هلكت ~~منها واحدة فحال الحول بعد هلاك الواحدة هل عليه صدقة قال لا قلت أرأيت إن ~~أصاب واحدة مثلها قبل أن يحول الحول عليها أو ولد بعضهن واحدة قبل أن يحول ~~الحول فحال الحول عليها وعدتها كاملة أيزكيها قال نعم قلت ولم وإنما ملك ما ~~تجب فيه الزكاة أياما من السنة وما ms0245 بين ذلك لم يكن يملك ما تجب فيه الزكاة ~~قال أما ما ملك في أول الحول أو آخره لم ينظر إلى ما نقص من ذلك # قلت أرأيت الرجل يكون في غنمه العمياء أو العرجاء أو العجفاء أتحسب عليه ~~في العدد قال نعم # قلت أرأيت قولك لا نفرق بين مجتمع ما هو قال يكون للرجل مائة وعشرون شاة ~~ففيها شاة واحدة فإن فرقها المصدق فجعلها أربعين أربعين ففيها ثلاث شياه # قلت أرأيت قولك لا نجمع بين متفرق ما هو قال PageV02P051 الرجلان يكون ~~بينهما أربعون شاة فإن جمعها كانت فيها شاة ولو فرقها عشرين عشرين لم يكن ~~فيها شيء قلت فلو كانا شريكين متفاوضين لم يجمع بين أغنامهما قال نعم لا ~~يجمع بينهما # قلت أرأيت الرجل تجب في غنمه الصدقة فيبيعها صاحبها والمصدق ينظر إليه ثم ~~يقول ليس عندي شيء هل يأخذ صدقتها PageV02P052 من المشتري وهي في يديه ~~بأعيانها قال هو بالخيار إن شاء أخذ البائع حتى يؤدي صدقتها وإن شاء أخذ ~~مما في يد المشتري قلت فإن كان المشتري قد ذهب وتفرقا وجاء المصدق بعد أ ~~يأخذ مما في يد المشتري قال ما أستحسن ذلك # قلت أرأيت الرجل في غنمه الصدقة ثم ينفق كلها بعد الحول هل عليه فيها ~~صدقة قال لا قلت ولم وقد حال عليها الحول ووجبت فيها الصدقة قال لأنها هلكت ~~وموتت قلت وكذلك إن استهلكها رجل فذهب بها قال نعم # قلت فإن نفق بعضها وبقي بعضها وهي أربعون من الغنم فكان الذي هلك منها ~~عشرين وبقي عشرون قال فعليه الصدقة في هذه العشرين عليه فيها نصف شاة وليس ~~عليه فيما مات وهلك شيء قلت ولم قال لأنه لم يستهلكها هو قلت أرأيت إن كان ~~حبسها بعد ما وجب فيها الزكاة حتى ماتت أما تراه ضامنا لها لما ماتت ~~PageV02P053 منها بحبسه إياها قال لا # قلت أرأيت الرجل يكون له أربعون من الغنم فيعجل زكاتها قبل الحول أو يعطى ~~منها زكاة سنين ويعجل ذلك هل يسعه ذلك فيما بينه ms0246 وبين الله تعالى قال نعم ~~يسعه هذا كله بلغنا نحو من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~PageV02P054 PageV02P055 # قلت أرأيت الرجل يكون له الغنم اشتراها للتجارة أيزكيها زكاة السائمة أو ~~زكاة التجارة وهي سائمة في البرية ترعى وقد اشتراها للتجارة قال يزكيها ~~زكاة التجارة قلت فإن كانت أربعين شاة ولا تساوي مائتي درهم وليس له مال ~~غيرها قال ليس عليه فيها زكاة لأنها للتجارة # قلت فإن كانت ثلاثين من الغنم أو عشرين من البقر أو أربعة من الإبل وليس ~~شيء من هذه إلا يساوي مائتي درهم وهي للتجارة فحال عليها الحول وهي كذلك ~~قال يزكيها زكاة التجارة # قلت أرأيت الرجل يشتري الغنم للتجارة فيبدوا له فيجعلها سائمة فيحول ~~عليها الحول وليس له مال غيرها وإنما جعلها منذ ستة أشهر أ عليه زكاة ~~التجارة إذا مضى سنة منذ يوم اشتراها قال لا قلت PageV02P056 فإن كان إنما ~~فر بها من الزكاة قال فإذا حال عليها الحول منذ يوم جعلها سائمة زكاها زكاة ~~السائمة ولا يزكيها للتجارة # قلت أرأيت نصارى بني تغلب هل يؤخذ من أحد منهم من غنمهم شيء قال نعم قلت ~~وكيف يؤخذ منهم قال تضاعف عليهم الصدقة إذا كانت مما تجب فيها الزكاة لو ~~كانت لمسلم فيؤخذ منه فيها الزكاة مضاعفة قلت وكذلك الإبل والبقر والجواميس ~~قال نعم # قلت فإذا كان لأحد منهم من الغنم ما لا تجب فيه الزكاة لو كانت لمسلم ~~فليس فيه شيء قال نعم ليس فيه شيء قلت فمن لم يكن منهم له مال أ تأخذ منه ~~شيئا قال لا قلت فمن كان منهم له غنم وعليه دين يحيط بماله أتأخذ منه شيئا ~~قال لا آخذ منه # قلت فالغنم تكون للمرأة منهم عليها ما على الرجل قال نعم قلت فالعبد يكون ~~لهم فيعتقونه يكون له الغنم يضاعف عليها الصدقة PageV02P057 قال لا قلت لم ~~قال لأن بني تغلب صالحهم عمر بن الخطاب فصالحهم على هذا فمواليهم لا يكونون ~~أعظم حرمة عندي من موالي المسلمين فإن المسلم ms0247 يعتق عبده النصراني فنأخذ منه ~~الخراج فليس نترك موالي بني تغلب أن يوضع على رؤسهم الخراج وعلى أرضيهم ~~وأهمل أموالهم فلا يؤخذ منها شيء بمنزلة موالي أهل الذمة # قلت أرأيت الرجل المسلم يمر على العاشر بغنم وهي مال كثير فيقول ليس شيء ~~من هذا للتجارة ويحلف على ذلك أيقبل منه ذلك ويكف عنه قال نعم قلت وكذلك ~~الذمي والتغلبي قال نعم # قلت وكذلك الحربي قال لا أما الحربي فإذا مر بشيء مما ذكرت قوم وأخذ منه ~~العشر PageV02P058 # قلت أرأيت قوما من الخوارج ظهروا على قوم من المسلمين فأخذوا زكاة ~~أغنامهم ثم ظهر عليهم الإمام بعد ذلك وأهل العدل أيحسبون لهم تلك الصدقة ~~قال نعم قلت لم قال لأنهم لم يمنعوهم # قلت وكيف ينبغي للإمام أن يصنع بصدقة الغنم قال ينبغي للإمام أن يقسم ~~صدقة كل بلاد في فقرائهم ولا يخرجها من تلك البلاد إلى غيرها # قلت أرأيت النصراني من بني تغلب يمر على العاشر ومعه غنم للتجارة فيقول ~~علي دين يحيط بقيمتها ويحلف على ذلك أيكف عنه ويقبل منه ذلك ويصدق قال نعم ~~يكف عنه # قلت أرأيت إذا جاء المصدق يأخذ صدقة غنمه فقال على دين يحيط بقيمتها وحلف ~~على ذلك قال لا يأخذ منه شيئا PageV02P059 # قلت أرأيت الصبي النصراني من بني تغلب هل يؤخذ من غنمه الصدقة مضاعفة قال ~~لا قلت لم قال لأنه صغير وإنما يضاعف على الكبير من بني تغلب # قلت أرأيت الرجل يموت وقد وجبت في غنمه وإبله وبقره وجواميسه الصدقة ~~فيجيء المصدق وهي في أيدي الورثة فيأخذ صدقتها منهم قال لا قلت لم قال ~~لأنها قد خرجت من ملك الذي كانت له صارت لغيره PageV02P060 # | - * باب صدقة البقر # - * # قال محمد حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال ليس فيما دون ثلاثين ~~بقرة صدقة فإذا كانت ثلاثين سائمة ففيها تبيع أو تبيعة إلى تسع وثلاثين ~~فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو ~~ذلك فما زاد على الأربعين فإن الزيادة ms0248 PageV02P061 بحساب ذلك في قول أبي ~~حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد أما نحن فنرى أن لا يؤخذ مما زاد على الأربعين ~~شيء حتى تبلغ البقر ستين فإذا كانت ستين ففيها تبيعان إلى تسع وستين فإذا ~~كانت سبعين ففيها مسنة وتبيع إلى أن تبلغ تسعا وسبعين فإذا بلغت ثمانين ~~ففيها مسنتان إلى أن تبلغ تسعا وثمانين فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاثة أتبعة ~~إلى أن تبلغ تسعا وتسعين فإذا بلغت مائة ففيها مسنة وتبيعان PageV02P062 # قلت أرأيت الجواميس هي بمنزلة البقر صدقتها وصدقة البقر سواء قال نعم # قلت أرأيت إذا وجب فيها شيء فلم يوجد الشيء الذي وجب عليها فيها يؤخذ ~~أفضل منه أو دونه قال يأخذ قيمة ذلك الشيء الذي وجب عليه وإن شئت أخذت أفضل ~~منها ورددت عليه قيمة الفضل دراهم وإن شئت أخذت دونها وأخذت بالفضل قيمته ~~دراهم # قلت أرأيت البقر العجاجيل كلها والحملان والفصلان هل فيها صدقة قال لا ~~قلت لم قال لأنه لا يؤخذ في صدقة البقر والإبل والغنم إلا ما وصفت لك من ~~السن أو قيمته وليس هذا مثل ذلك ولا يؤخذ في صدقة الغنم إلا الثنى فصاعدا ~~قلت أرأيت الرجلين بينهما تسع وخمسون من البقر أو جواميس هل فيها صدقة قال ~~لا قلت فإن كانت ستين قال على كل واحد منهما تبيع أو تبيعة إلى أن تبلع ~~تسعا وسبعين فإذا كانت ثمانين فعلى كل واحد منهما مسنة فما زاد فبحساب ذلك ~~وهذا قول أبي حنيفة وأما في قول أبي يوسف ومحمد فليس في PageV02P063 ~~الزيادة شيء حتى تبلغ مائة وعشرين # قلت أرأيت الرجل يكون له الخيل السائمة الذكورة كلها هل فيها صدقة قال لا ~~قلت فإن كانت إناثا وذكورة يطلب نسلها قال ففي كل فرس دينار وإن شئت قومتها ~~دراهم فجعلت في كل مائتي درهم خمسة دراهم وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ~~ومحمد لا نرى في الخيل صدقة لأنه بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أنه قال عفوت لأمتي عن صدقة الخيل والرقيق إلا ms0249 أن في الرقيق صدقة الفطر ~~PageV02P064 وهو قول محمد PageV02P065 # قلت أرأيت الحمر والبغال السائمة هل فيها صدقة قال لا # قلت أرأيت الرجل يكون له البقر يجب في مثلها الصدقة PageV02P066 وعليه ~~دين يحيط بقيمتها هل عليه فيها صدقة قال لا قلت فإذا جاء المصدق فأخبره أن ~~عليه دينا وحلف على ذلك له أيقبل منه ويكف عنه قال نعم قلت فإن قال إنما ~~أصبت هذه البقر منذ شهر ولم يتم لها عندي حول وحلف على ذلك هل يقبل منه ~~ويكف عنه قال نعم قلت أرأيت إن قال للمصدق قد أديت زكاة هذه البقر إلى مصدق ~~غيرك وجاءه ببراءة وحلف له على ذلك وقد كان عليهم مصدق غيره في تلك السنة أ ~~يقبل منه ويكف عنه قال نعم قلت أرأيت إن قال قد أعطيت زكاتها المساكين أ ~~يقبل منه ويكف عنه قال لا قلت لم صدقته في ما سوى هذا مما ذكرت لك ولم ~~تصدقه في هذا قال لأن الصدقة إنما تدفع إلى السعاة عليهم فإن قبل السعاة من ~~الناس قولهم هذا أعطيناها المساكين لم يؤخذ صدقة أبدا # قلت أرأيت اليتيم الذي لم يحتلم والمجنون المغلوب والعبد المأذون له في ~~التجارة عليه دين هل على أحد من هؤلاء صدقة إذا كانت بقر يجب في مثلها صدقة ~~قال لا قلت لم قال لأن الصغير والمعتوه لا يجب PageV02P067 عليهما الصلاة ~~فكذلك لا يجب عليهما الزكاة وأما العبد المأذون له في التجارة الذي عليه ~~دين والمكاتب فهما لا يملكان شيئا # قلت أرأيت العبد المأذون له إذا لم يكن عليه دين قال هذا ماله لمولاه ~~ويكون عليه فيه الزكاة # قلت أرأيت الرجل يكون له البقر التي تجب في مثلها الزكاة فإذا كان قبل ~~الحول بيوم ورث بقرا أو اشتراها أو وهبت له وهي سائمة أ يزكيها مع بقرة قال ~~نعم # قلت فإن كان له بقر لا يجب في مثلها الزكاة أو تجب و ورث إبلا وغنما أو ~~اشتراها له أو وهبت أو أصاب على ما وصفت لك أيزكيها ms0250 معها قال لا قلت لم قال ~~لأن هذا مخالف للمال الذي عنده وعلى هذا إذا حال عليها الحول من يوم قبضها ~~الزكاة # قلت أرايت الرجل إذا حال الحول على بقره التي كانت عنده PageV02P068 ثم ~~أصاب بقرة بعد ذلك أ يزكيها مكانه قال لا ولكن إذا وجبت الزكاة ثانية على ~~بقره الأولى زكى بقره التي أفاد معها # قلت أرأيت الرجل يكون عنده البقر السائمة ذكورة كلها هل فيها صدقة قال ~~نعم # قلت أرأيت الرجل يكون له البقر التي تجب في مثلها الزكاة فإذا خاف أن يجب ~~عليها صدقة باعها قبل ذلك بيوم بإبل أو غنم أو دراهم يريد بذلك الفرار من ~~الصدقة قال ليس عليه شيء حتى يحول الحول عليها وهي عنده # قلت أرأيت إن باع ببقر قبل أن تجب عليه الصدقة بيوم يريد بذلك الفرار من ~~الصدقة قال ليس عليه فيها شيء وهذا والباب الأول سواء # قلت أرأيت المرأة تزوج على أربعين من البقر بغير أعيانها فلا تقبضها إلا ~~بعد حول أتزكيها قال لا قلت لم قال لأنها ليست بسائمة قلت فإن كانت تزوجت ~~عليها بأعيانها وهي سائمة ثم قبضتها بعد حول أتزكيها قال نعم قلت وكذلك لو ~~كانت إبلا أو غنما قال نعم رجع أبو حنيفة بعد ذلك وقال لا زكاة عليها ~~PageV02P069 # قلت أرأيت المرأة تزوج على مائة من البقر بعينها فيحول عليها الحول وهي ~~في يد الزوج ثم يطلقها قبل أن يدخل بها على من زكاة هذه البقر قال يدفع ~~النصف إلى المرأة وعليها فيها الزكاة في قوله الأول وأما في قوله الآخر فلا ~~زكاة عليها وليس على الزوج زكاة في النصف الآخر قلت لم قال لأن المرأة قد ~~حال عليها الحول وهي تملك الذي أخذت و وجب عليها فيه الزكاة والزوج إنما ~~وجب له نصف ذلك بعد ما طلقها فلا تجب عليه فيها الزكاة لأنه لم يحل عليها ~~الحول منذ ملكها قلت وكذلك لو كانت بغير أعيانها قال نعم # قلت فإن كان دفعها إلى امرأته وحال الحول ms0251 عليها ثم طلقها قبل أن يدخل بها ~~قال على المرأة زكاة نصفها قلت لم قال لأنها كانت في ملكها و وجب عليها ~~فيها الزكاة قلت وكذلك لو تزوجها على إبل أو غنم سائمة ثم دفعها إليها وحال ~~عليها الحول ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال نعم عليها زكاة نصف ذلك # قلت أرأيت لو تزوجها على عبد ودفعه إليها فجاء يوم الفطر وهو PageV02P070 ~~عندها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال عليها زكاة الفطر # قلت فإن كان عبد الزوج ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال ليس على الرجل ولا ~~على المرأة زكاة الفطر قلت وكذلك إن كانت الغنم والإبل والبقر عند الزوج ~~وهي سائمة فتزوجها عليها ثم طلقها قبل أن يدخل بها ثم دفع إليها نصفها وقد ~~حال عليها الحول قال نعم لا زكاة عليها في قوله الآخر وأما في قوله الأول ~~فإن كانت أخذت مثل ما يجب فيه الزكاة زكتها وأما الزوج فلا زكاة عليه # قلت أرأيت الرجل تكون له البقر السائمة فأراد أن يستعملها ويعلفها ولم ~~يفعل ذلك حتى حال عليها الحول قال عليه الزكاة # قلت أرأيت الرجل يكون له أربعون بقرة فمكث سنين لا يزكيها قال عليه في ~~السنة الأولى مسنة وعليه في السنة الثانية تبيع أو تبيعة قلت لم قال لأنها ~~قد نقصت من الأربعين # قلت أرأيت الرجل تكون له ثلاثون بقرة فتمكث سنين PageV02P071 لا يزكيها ~~قال عليه في السنة الأولى تبيع أو تبيعة وليس عليه في الثانية شيء لأنها قد ~~نقصت من الثلاثين # قلت أرأيت الرجل يكون له تسع وعشرون عجلا وبقرة مسنة أو جاموس هل عليه ~~صدقة قال نعم # قلت أرأيت الرجل يكون له البقر السائمة أو الجواميس اشتراها للتجارة أ ~~عليه زكاة السائمة أو زكاة التجارة قال عليه زكاة التجارة يقومها ثم يزكي ~~قيمة كل مائتي درهم خمسة دراهم # قلت أرأيت الرجل تكون له البقر يجب في مثلها الصدقة وشريكه فيها صبي و هي ~~ثمانون بقرة قال على الرجل في حصته مسنة ms0252 وليس على الصبي في حصته شيء قلت ~~وكذلك إن كان شريكه فيها معتوها أو رجلا عليه دين قال نعم قلت وكذلك إن كان ~~شريكه فيها مكاتبا قال نعم قلت وكذلك إن كان بينهما إبل أو غنم قال نعم # قلت أرأيت الرجل يكون له البقر فيغلبه العدو أو يغصبه إياها رجل فتمكث ~~عنده سنين ثم يأخذها صاحبها من الغاصب أو يصيبها PageV02P072 المسلمون ~~فيردونها عليه أ يزكيها لما مضى من السنين وقد أخذها بأعيانها قال لا قلت ~~لم قال أما ما كان في يد العدو فلم يكن له لأن العدو لو أسلموا عليها كانت ~~لهم ولو باعوها جاز بيعهم ولم يأخذها هذا إلا بالثمن وأما الغاصب فإنه لم ~~يقدر عليه وليس هذا بمنزلة الذي يقر له به فيزكيه لما مضى بعد ما أخذه # قلت أرأيت الرجل يكون له ثلاثون بقرة فإذا كان بشهر هلكت منها واحدة ثم ~~يحول عليها بعد الواحدة الحول هل عليها صدقة فيما بقي قال لا # قلت أرأيت إن أصاب واحدة مثلها قبل أن يحول عليها أو نتجت بعضهن واحدة ~~قبل أن يحول الحول فحال الحول عليها وهي تامة كما كانت أ يزكيها قال نعم ~~قلت وإنما ملك ما يجب فيه الزكاة أياما من السنة وما بين ذلك لم يكن يملك ~~ما تجب فيه الزكاة قال إذا ملك PageV02P073 ذلك في أول الحول و آخره لم ~~أنظر إلى ما نقص فيما بين ذلك قلت أرأيت الرجل يكون في بقره العمياء أو ~~العجفاء أو العرجاء أيحسب ذلك في العدد قال نعم # قلت أرأيت قولك لا يجمع بين متفرق كيف هو قال هو الرجلان يكون بينهما ~~أربعون بقرة فإن جمعها المصدق كان عليه مسنة وإن فرقها لم يكن عليها شيء ~~قلت أرأيت قولك لا يفرق بين مجتمع قال الرجل يكون له أربعون بقرة ففيها ~~مسنة فإن فرقها لم يكن فيها شيء قلت فإن كانا متفاوضين لم يجمع بينهما قال ~~نعم # قلت أرأيت الرجل يجب في بقره الصدقة فيبيعها والمصدق ينظر إليها تباع ms0253 ثم ~~يقول ليس عندي شيء أ يكون للمصدق أن يأخذ صدقتها من المشتري وهي في يديه ~~بأعيانها قال هو بالخيار إن شاء أخذ البائع حتى يؤدي صدقتها وإن شاء أخذ ~~مما في يدي المشتري قلت PageV02P074 فإن كان المشتري قد ذهب وتفرقا ثم جاء ~~المصدق بعد أ له أن يأخذ مما في يد المشتري قال ما أستحسن ذلك ولكن يضمن ~~البائع زكاتها # قلت أرأيت الرجل يجب في بقره صدقة ثم تموت كلها بعد الحول هل عليه فيها ~~صدقة قال لا قلت وكذلك لو استهلكها رجل فذهب بها قال نعم # قلت فإن موت بعضها وبقي بعض وهي أربعون من البقر وكان الذي هلك منها ~~عشرين وبقي عشرون قال عليه الصدقة في هذه العشرين نصف قيمة مسنة وليس عليه ~~فيما مات وهلك شيء قلت ولم قال لأنه لم يستهلكها هو # قلت فإن كان حبسها هو بعد ما وجب فيها الزكاة حتى موتت وهلكت أما تراه ~~ضامنا لما مات منها وهلك بالحساب قال لا # قلت أرأيت الرجل يكون له أربعون بقرة فيعجل زكاتها قبل الحول فيعطي منها ~~زكاة سنين هل يسعه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى قال نعم يسعه هذا كله وقد ~~بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV02P075 أنه تعجل من العباس بن ~~عبد المطلب زكاة سنين # محمد عن أبي يوسف قال حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن موسى بن طلحة قال ~~أتى عمر بن الخطاب بمال فقسمه بين المسلمين فبقي منه بقية فشاور القوم فيه ~~فقال بعضهم قد أعطيت كل ذي حق حقه فأمسك هذه الباقية لنائبة إن كانت قال ~~وعلي في القوم ساكت قال فقال عمر ما تقول يا أبا الحسن قال فقال على قد قال ~~القوم قال فقال عمر لتقولن قال فقال له على لم تجعل يقينك شكا وتجعل علمك ~~جهلا قال فقال له عمر لتخرجن مما قلت قال فقال له على أما تذكر حين بعثك ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعيا فأتيت العباس فلم يعطك ms0254 وكان بينك وبينه ~~كلام فوجد عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعنت بي عليه فصلينا معه ~~الظهر فدخل ثم صلينا معه العصر فدخل ثم استأذنا عليه فأذن لنا فاعتذرت إليه ~~فعذرك ثم قال أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه إنا كنا احتجنا إلى مال ~~فتسلفنا PageV02P076 من العباس صدقة سنتين فقلنا قد صلينا معك الظهر والعصر ~~فقال مال أتاني فقسمته فبقيت منه فضلة فمكثت في ذلك حتى وجدت لها موضعا ~~فقال عمر وبذلك وانا بى لم أحاربك بها فقسم ذلك المال فأصاب طلحة ثمانمائة ~~درهم # قلت أرأيت الرجل يكون له البقر والجواميس أو الخيل قد اشتراها للتجارة ~~وهي سائمة ترعى في البرية أ يزكيها زكاة السائمة أو زكاة التجارة قال بل ~~يزكيها زكاة التجارة # قلت فإن كانت له عشرون بقرة أو عشرون من الخيل وليس شيء من هذا إلا يساوي ~~مائتي درهم وهي للتجارة فحال عليه الحول وهي كذلك قال يزكيها زكاة التجارة # قلت أرأيت الرجل يشتري البقرة للتجارة ثم يبدو له فيجعلها سائمة ثم يحول ~~عليه الحول وليس له مال غيرها وإنما له منذ جعلها سائمة ستة أشهر قال عليه ~~زكاة السائمة إذا مضت سنة منذ جعلها سائمة قلت فإن كان إنما فر بها من ~~الزكاة فإذا حال عليها الحول منذ يوم جعلها سائمة زكاها قال نعم ~~PageV02P077 # قلت أرأيت نصارى بني تغلب هل يؤخذ من أحد منهم من بقره شيء قال نعم قلت ~~ومن جواميسهم قال نعم قلت وكيف تؤخذ منهم صدقاتهم قال يضاعف عليهم الصدقة ~~ينظر إلى بقر أحدهم وجواميسه فإذا كانت مما يجب فيه الصدقة لو كانت لمسلم ~~فتؤخذ منها الصدقة مضاعفة قلت وكذلك الإبل والغنم قال نعم قلت فالخيل تكون ~~سائمة للرجل منهم يأخذ منها الصدقة كما يأخذ من المسلم إذا وجب فيها الصدقة ~~مضاعفة قال نعم قلت فإن كان لأحدهم بقر مما لا تجب فيه الزكاة لو كانت ~~المسلم أ فليس عليه فيها شيء قال نعم لا شيء فيه قلت فمن لم يكن له ms0255 منهم ~~مال أ يأخذ منه شيئا قال لا قلت فمن كان منهم له بقر وعليه دين كثير يحيط ~~بماله أ يأخذ منه شيئا قال لا يأخذ منه شيئا قلت فالبقر تكون للمرأة منهم أ ~~عليها مثل ما على الرجل منهم PageV02P078 قال نعم قلت والعبد يعتقونه منهم ~~فيكون له البقر أو الجواميس يضاعف عليها الصدقة قال لا قلت ولم قال لأن عمر ~~بن الخطاب رضي الله عنه صالحهم على هذا فمواليهم لا يكونون أعظم حرمة عندي ~~من موالي المسلمين فإن المسلم يعتق عبده النصراني وآخذ منه الخراج أو ليس ~~نترك موالي بني تغلب حتى يوضع على رؤسهم الخراج وعلى أرضيهم وأهمل أموالهم ~~فلا نأخذ منهم شيئا بمنزلة موالي أهل الذمة # قلت أرأيت الرجل المسلم يمر على العاشر بالبقر والجواميس وهي ثمن مال ~~كثير فيقول ليس شيء من هذا للتجارة ويحلف على ذلك أ يقبل منه ويكف عنه قال ~~نعم قلت وكذلك الإبل والغنم والطعام قال نعم قلت وكذلك الذمي قال نعم قلت ~~فالحربي قال لا أما الحربي إذا مر بشيء مما ذكرت قوم فأخذ منه العشر # قلت أرأيت قوما من الخوارج ظهروا على قوم من المسلمين فأخذوا زكاة بقرهم ~~ثم ظهر عليهم الإمام وأهل العدل أيحسبون لهم تلك الصدقة قال نعم قلت ولم ~~قال لأنهم لم يمنعوهم من PageV02P079 الخوارج قلت فكيف ينبغي أن يصنع بصدقة ~~البقر قال ينبغي أن تقسم صدقة كل بلاد في فقرائهم ولا تخرج من تلك البلاد ~~إلى غيرها # قلت أرأيت رجلا يموت وقد وجبت عليه الزكاة في بقره وجواميسه فيجيء المصدق ~~وهي في أيدي الورثة أ يأخذ صدقتها منهم قال لا قلت ولم قال لأنها قد خرجت ~~من ملك الذي كانت له فصارت لغيره # قلت أرأيت النصراني من بني تغلب يمر على العاشر ومعه البقر للتجارة فيقول ~~علي دين يحيط بقيمتها ويحلف على ذلك أ يكف عنه ويصدقه قال نعم يصدق ويكف ~~عنه قلت أرأيت إن جاء المصدق يأخذ صدقة بقره أو جواميسه فقال علي دين يحيط ms0256 ~~بقيمتها هل عليه فيها شيء قال لا يأخذ صدقتها منه # قلت أرأيت الصبي من بني تغلب له الإبل والبقر والغنم وهو نصراني هل عليه ~~الصدقة مضاعفة قال لا قلت ولم قال لأنه صغير وإنما يضاعف على الكبير من بني ~~تغلب PageV02P080 # | - * باب زكاة المال # - * # قلت أرأيت الرجل التاجر يكون له المال تجب في مثله الزكاة فإذا كان قبل ~~الحول بيوم أو بشهر استفاد مالا آخر فحال الحول عليهما جميعا أ يزكيها ~~جميعا قال نعم # قلت فإن كان المال الذي استفاد ميراثا ورثه أو هبة وهبت له أو صدقة تصدق ~~بها عليه أو ربحا ربحه أو وصية أوصى بها له أ يزكيها معه قال نعم # قلت أرأيت التاجر يصيبه في ماله الآفات ثم يحول عليه الحول وقد زادها له ~~في سعر غلاء أو غير ذلك فارتفع في يديه فيزكيه فهل يحط عنه من الزكاة شيء ~~لما أصابته من الآفات قال يقوم ماله كله يوم حال عليه الحول فيزكيه بقيمته ~~يومئذ لا ينظر إلى ما كان من نقصان فيه من قبل تلك الآفات ولا من زيادة # قلت أرأيت التاجر يكون له المال ويكون عليه المال كيف يصنع إذا حال عليه ~~الحول قال يقوم كل مال التجارة وكل مال عليه PageV02P081 فان كان المالان ~~سواء أو كان الذي عليه من الدين أكثر فليس عليه زكاة وإن كان ماله أكثر مما ~~عليه من الدين بمائتي درهم فصاعدا أو بعشرين مثقالا من ذهب فصاعدا زكى هذا ~~الفضل الذي فضل عما عليه من الدين # قلت فإذا كان له ألف درهم لا يقدر عليها وما في يديه فهو كفاف بما عليه ~~قال ليس عليه في الفضل زكاة حتى يأخذ تلك الألف قلت فإذا أخذها بعد سنين ~~قال يزكيها للسنة الأولى خمسا وعشرين درهما فهذه زكاة الألف ويزكي السنة ~~الثانية ألفا غير خمسة وعشرين # قلت فإن توالت عليه سنون زكى لأول سنة ألفا كاملا ثم ينقص في كل سنة تلك ~~الزكاة التي زكى أبدا كذلك حتى تنقض من مائتي درهم ms0257 قال نعم وليس في أقل من ~~مائتي درهم زكاة ولا صدقة فإذا بلغت مائتي درهم وحال عليها الحول ففيها ~~خمسة دراهم وما زاد على المائتين فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ أربعين ~~درهما فإذا بلغت PageV02P082 مائتي درهم وأربعين درهما ففي المائتين خمسة ~~دراهم وفي الأربعين درهم كذلك بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبه كان ~~يأخذ أبو حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد ما زاد على المائتين شيء فبحساب ~~PageV02P083 ذلك كذلك بلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه # قلت أرأيت الرجل التاجر يكون في يديه الرقيق قد اشتراه بدنانير أو بدراهم ~~وفي يديه المتاع قد اشتراه بغير ما اشترى به الرقيق كيف يزكيه عند رأس ~~الحول أ يقوم ذلك كله دراهم أو دنانير ثم يزكيه قال أي ذلك ما فعل أجزى عنه # قلت أرأيت الرجل يكون له مثاقيل ذهب أربعة أو خمسة تساوي مائة درهم وله ~~مائة درهم أخرى ثم يحول عليه الحول أيزكيها جميعا قال نعم يزكيها جميعا ~~وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف أما أنا فلست أرى عليه في شيء من هذا ~~زكاة حتى تبلغ الدراهم مائة PageV02P084 درهم والذهب عشرة مثاقيل وهو قول ~~محمد PageV02P085 # قلت أرأيت الرجل يكون له مائتا درهم فيمكث أشهرا ثم ينفق منها مائة درهم ~~أو يهلك مائة درهم فإذا كان قبل الحول بيوم أصاب مائة درهم فحال عليها ~~الحول وهي مائتا درهم قال يزكيها قلت ولم قال لأن هذا مثل رجل اشترى جارية ~~للتجارة بمائتي درهم قبل الحول وذلك قيمتها ثم إنها أعورت فصارت قيمتها ~~مائة درهم أو غلا الرقيق فصارت قيمتها عوراء مائتي درهم أو ولدت ولدا يساوي ~~مائة درهم أو زادت في جسمها حتى صارت تساوي مائتي درهم فحال عليها الحول ~~وهي تساوي مائتي درهم فعليه أن يزكيها # قلت أرأيت الرجل يكون له مائة درهم فإذا كان قبل الحول أصاب مائة درهم ~~أخرى أو ألفا أ عليه أن يزكي قال لا حتى يحول عليه الحول من يوم كانت ms0258 مائتي ~~درهم فصاعدا وليس في أقل من PageV02P086 عشرين مثقالا ذهبا صدقة فإذا كانت ~~عشرين مثقالا ذهبا وحال عليها الحول ففيها نصف مثقال ذهب بلغنا ذلك عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فما زاد على العشرين مثقالا ذهبا فليس في الزيادة ~~شيء حتى تبلغ الزيادة أربعة مثاقيل فإذا بلغت أربعة مثاقيل ففيها عشر مثقال ~~مع نصف المثقال الذي في العشرين وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد ما ~~زاد على العشرين مثقالا وعلى المائتين من الفضة فبحساب ذلك وما كان من ~~الدنانير والدراهم والفضة تبرا مكسورا أو حليا مصوغا أو حلية سيف أو شيئا ~~مصوغا من ذلك في إناء أو منطقة أو دراهم مضروبة أو دنانير ففي هذا كله ~~الزكاة إذا كان الذهب يبلغ عشرين مثقالا والفضة تبلغ مائتي درهم وحال عليه ~~الحول منذ يوم ملكه # قلت أرأيت الرجل يكون له عشرة مثاقيل تبر وذهب أو دنانير مضروبة ومائة ~~درهم أو وزنها تبر فضة هل عليه فيها زكاة قال نعم PageV02P087 قلت وكذلك إن ~~كان له خمسة عشر مثقالا ذهب وخمسون درهما أو كان له مائة وخمسون درهما ~~وخمسة مثاقيل ذهبا قال نعم قلت فهل في شيء من هذا زكاة إذا لم يمكث عند ~~صاحبه حولا فإذا مكث عند صاحبه حولا وجب عليه فيه الزكاة ولا زكاة في المال ~~حتى يحول عليه الحول وهو عند صاحبه من يوم أصابه # محمد عن أبي يوسف قال حدثنا الحسن بن محمد عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي ~~بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا زكاة في المال حتى ~~يبلغ مائتي درهم فإذا بلغ مائتي درهم وحال عليه الحول ففيه خمسة دراهم وليس ~~في الذهب زكاة حتى يبلغ عشرين مثقالا فإذا بلغ عشرين مثقالا وحال عليه ~~الحول ففيه نصف دينار وبهذا يأخذ أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد # قلت أرأيت الرجل يقرض الرجل مائتي درهم وليس له مال غيرها فيحول عليه ~~الحول ثم يقبض منه بعد الحول عشرين ms0259 درهما منها هل عليه في هذه العشرين زكاة ~~قال لا # قلت فإن أنفقها وقبض منها عشرين أخرى هل عليه فيها PageV02P088 زكاة قال ~~نعم عليه في العشرين الأولى وفي هذه العشرين الأخرى درهم قلت ولم قال لأنه ~~قد قبض منها أربعين درهما # قلت فإن قبض منها عشرين أخرى هل عليه فيها شيء قال لا ليس في شيء يقبض ~~منها بعد هذه الأربعين شيء حتى يتم أربعين أخرى وهو قول أبي حنيفة وقال أبو ~~يوسف أما أنا فأرى عليه في كل شيء يقبضه درهما فما فوقه أن يزكيه وهو قول ~~محمد # قلت أرأيت الرجل يرث مائتي درهم و هي دين على رجل ولا مال له غيرها فيحول ~~عليها الحول ثم يقبض منها أربعين درهما هل عليه فيها زكاة قال لا حتى ~~يقبضها كلها قلت ولم قال لأنه لم يقع في يده المائتا درهم # قلت أرأيت الرجل يؤاجر عبده بمائتي درهم ولا مال له غيرها فيمكث حولا ثم ~~يأخذ منها أربعين درهما هل عليه فيها زكاة قال لا قلت ولم قال حتى يأخذ ~~المائتين كلها إذا لم يكن له مال غيرها # قلت أرأيت الرجل يستهلك الدابة أو العبد أو المتاع فيقضي عليه بقيمته وقد ~~كان لغير التجارة وهي مائتا درهم وليس لصاحبها مال PageV02P089 غيرها فيحول ~~عليها الحول ثم يأخذ منها أربعين درهما أ يزكيها قال لا قلت ولم قال حتى ~~يأخذها كلها # قلت أرأيت الرجل إن باع شيئا مما ذكرت لك وقد كان أصله للتجارة فباعه ~~بمائتي درهم وليس له مال غيرها ثم أخذ منها أربعين درهما وقد حال عليها ~~الحول أ يزكيها قال نعم قلت من أين افترقا قال لأن هذا كان في يديه للتجارة ~~فإن رجع إليه منها أربعون درهما زكاها والأشياء التي ذكرت لغير التجارة ~~ومنها ما لم يكن في يده قط وهو قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف أما أنا فأرى ~~ذلك كله سواء إذا أخذ من ذلك شيئا درهما أو أكثر زكاه وهو قول محمد # قلت أرأيت رجلا ms0260 كانت له ألف درهم فلما حال عليها الحول اشترى بها متاعا ~~للتجارة فهلك المتاع قال لا زكاة عليه قلت فإن كان اشترى بها خادما للخدمة ~~وغنما سائمة فهلكت قال يزكى الألف كلها قلت ولم قال لأنه قد صرفها في غير ~~ما كانت فيه # قلت أرأيت المرأة تزوج على ألف درهم فيحول عليها الحول PageV02P090 ثم ~~تأخذ منها أربعين درهما أ تزكيها قال لا تزكيها حتى تقبض مائتين ويحول ~~الحول عليها وهي عندها في قول أبي حنيفة الآخر وأما في قول أبي يوسف ومحمد ~~فإنها تزكيها # قلت أرأيت الرجل يكاتب عبده على ألف درهم أو يعتق نصف عبده فيسعى في نصف ~~قيمته وهي ألف درهم ليس له مال غيرها فيأخذ منها مائتي درهم بعد حول أ ~~يزكيها قال لا حتى تمكث المائتان عنده حولا قلت ولم قال لأنه مال مكاتبه ~~ودين عبده ليس بدين كما يكون على غيره ولا مال له غيره ولا مال في يديه # قلت وكذلك عبد بينه وبين رجل فأعتق شريكه نصفه فقوم العبد فسعى له قال ~~نعم PageV02P091 # قلت فإن كان شريكه موسرا فضمنه القاضي نصف القيمة فأخذ منها مائتي درهم ~~بعد حول أ يزكيها قال نعم قلت ولم قال لأن هذا دين ليس على عبده منه شيء # قلت فإن أخذ منها أربعين درهما أ يزكيها قال لا قلت لم قال لأنه لم يكن ~~في يده للتجارة ولأنه لم يكن أصل الورق عنده # قلت أرأيت الرجل التاجر له ألف درهم وعليه ألف درهم وله دار وخادم ولا ~~يطلب بهما التجارة وداره تساوي عشرة آلاف أو أكثر أ يزكي ما عنده قال لا ~~قلت ولم وعنده وفاء لدينه وفضل قال لأن الدار والخادم ليسا للتجارة قلت ~~أرأيت إن تصدق عليه في هذه الحال أ لم يكن موضعا للصدقة قال بلى قلت فكيف ~~تجب الزكاة على رجل والصدقة له حلال قلت ولم قلت إن الصدقة له حلال قال ~~لأنه معدم ولأنه ليس في يديه فضل PageV02P092 # قلت أرأيت رجلا له مسكن وخادم ms0261 يساويان عشرة آلاف درهم وعليه دين خمسة ~~آلاف وله ألف درهم أيحل له أن يقبض الصدقة قال نعم PageV02P093 # محمد عن أبي يوسف قال حدثنا غالب بن عبيد الله عن الحسن ابن أبي الحسن ~~البصري أنه قال إن الصدقة كانت تحل للرجل وهو صاحب عشرة آلاف درهم قيل يا ~~أبا سعيد وكيف ذلك قال يكون له الدار والخادم والكراع والسلاح وكانوا ينهون ~~عن بيع ذلك # محمد عن أبي يوسف قال حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم أنه قال ~~إن الصدقة تحل للرجل إذا لم يكن له إلا دار وخادم وكذلك لا تجب عليه الزكاة ~~إذا كان بهذه المنزلة PageV02P094 # قلت أرأيت الرجل يكون له عشرة آلاف درهم وعليه مثلها وهو يتقلب فيها ثم ~~لا يزكى ما عنده وهو ماله يشتري به ويبيع وهو يملكه ولو أعتق عبدا قد ~~اشتراه بذلك المال جاز عتقه ولو تزوج به امرأة جاز ذلك له قال نعم هو جائز ~~له ولا زكاة عليه قلت ولم قال لأن عليه دينا مثله ولأنه تحل له الصدقة أن ~~يأخذها ولا يجوز أن تحل له الصدقة وتجب عليه الزكاة ولو كان تجب الزكاة على ~~الذي عليه الدين لزكى المال الواحد في اليوم الواحد ثلاث مرات وذلك أن ~~العبد يشتري العبد بألف وقيمته ذلك نسيئة فتجب الزكاة في ماله فيزكيه مع ~~ماله ثم يبيعه من آخر بنسيئة فتجب الزكاة في ماله بعد ما اشتراه فيزكيه مع ~~ماله ثم يبيعه بعد ما اشتراه أ يزكيه مع ماله فيزكى عبدا واحدا ومالا واحدا ~~في يوم واحد ثلاث مرات يقبح هذا ويفحش إذا كان هكذا وإنما الزكاة على صاحب ~~الدين PageV02P095 الذي هو له وعليه أن يزكيه إذا خرج كذلك جاء الأثر عن ~~علي بن أبي طالب رضي الله عنه # وقال محمد أخبرنا أبو حنيفة عن الهيثم عن ابن سيرين عن علي رضي الله عنه ~~أنه قال في الرجل يكون له الدين فيقبضه إنه يزكيه لما مضى # قلت أرأيت الرجل التاجر يكون له المال ms0262 الكثير دينا متفرقا على الناس منهم ~~الملى الذي يعلم أن ماله في ثقة وأنه سيقضيه إياه ومنهم المفلس ما القول في ~~ذلك قال إذا خرج ماله أو شيء منه يبلغ أربعين درهما زكاة قلت فإن زكاه وهو ~~دين كله أ يجزيه ذلك قال نعم وقد أحسن هذا وأخذ بالفضل قلت فإن زكى لسنتين ~~أ يجزيه ذلك قال نعم قلت فإن كان نظر إلى من كان مليئا فزكى PageV02P096 ما ~~عليه ومن كان مفلسا وقف عليه حتى يخرج فيزكيه قال هذا حسن كل شيء عجل زكاته ~~من ذلك فانما هو فضل أخذ به وكل شيء أخره حتى يخرج فيزكيه فهو يجزيه وليس ~~عليه إلا ذلك # قلت أرأيت الرجل التاجر يشتري الدار ليسكنها أو العبد والخادم ليخدمه أو ~~يسلمه في الغلة أو الدابة ليركبها أو الطعام رزقا لأهله أو الثياب كسوة ~~لأهله أو المتاع ليتجمل به في بيته أو الآنية يتجمل بها الرجل في بيته ~~وقيمة كل واحد ما ذكرت لك ألف أو أكثر فحال عليه الحول أيزكيه مع ماله قال ~~لا قلت ولم قال لأن هذا مال ليس للتجارة شيء منه قلت فإن اشترى لؤلؤا يتجمل ~~به أهله أو جوهرا يتجمل به أهله ولا يريد به التجارة وهو يساوي مالا عظيما ~~فحال الحول على ماله أ يزكيه مع ماله قال لا قلت ولم قال لأنه ليس للتجارة # قال محمد حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال ليس في شيء من ~~العروض والجوهر واللؤلؤ زكاة إلا ما كان للتجارة فإن PageV02P097 كان ~~للتجارة قوم فزكى من كل مائتي درهم خمسة دراهم # قلت أرأيت الرجل يشتري الفلوس للنفقة والآنية من النحاس ليتجمل بها في ~~بيته ويستعملها هل عليه في شيء من هذا زكاة قال لا # قلت أرأيت الرجل يشتري شيئا مما وصفت لك من هذا للتجارة ويبدو له فيجعله ~~لشيء مما وصفت لك من التجمل والسكن أو النفقة أو الخدمة أو الكسوة فيحول ~~الحول على ماله أ يزكيه مع ماله قال لا قلت ms0263 ولم وقد كان أصله للتجارة قال ~~لأنه قد أخرجه من ذلك الصنف فجعله لما ذكرت # قلت أرأيت إن كان اشتراه لغير التجارة أو اشتراه لشيء مما وصفت لك من ~~التجمل ثم بدا له بعد أشهر أن يجعله للتجارة فوجبت الزكاة في ماله وقد جعله ~~للتجارة أ يزكيه مع ماله قال لا يزكيه مع PageV02P098 ماله لأنه على ما ~~جعله عليه فلا يكون للتجارة حتى يبيعه قلت وما باله إذا نوى به التجمل ~~جعلته على ذلك وإذا نوى السكنى أو الخدمة أو اللبوس أبطلت عنه الزكاة لهذا ~~الدين وإذا أراد أن يجعله بعد PageV02P099 ذلك للتجارة لم تجب عليه الزكاة ~~فيه بالنية لأنه حين اشتراه وجعله مما وصفت لك ولم يرده للتجارة فهو على ~~ذلك أبدا حتى يبيعه وليست النية التي نواها للتجارة بشيء لأن أصله كان لغير ~~التجارة # قلت وكذلك المتاع والرقيق والجوهر والآنية يرثها الرجل أو توهب له وهي ~~تساوي مالا عظيما قال نعم وإن كانت تساوي مالا عظيما PageV02P100 # قلت وكذلك الحنطة والشعير أو شيء من الحبوب قال نعم # قلت أرأيت الرجل يشتري العبد للتجارة فيحول عليه الحول وهو لا يساوي ~~مائتي درهم وليس له مال غيره هل عليه فيه زكاة قال لا قلت فهل عليه فيه ~~صدقة الفطر قال لا قلت لم قال لأنه للتجارة فلا تجب فيه صدقة غيرها # | - * باب العاشر # - * # قلت أرأيت الرجل يمر على العاشر بالمال بدراهم أم دنانير أقل PageV02P101 ~~من مائتي درهم أو أقل من عشرين مثقالا ذهب فيقول ليس لي مال غيرها ويحلف ~~على ذلك هل يقبل منه ويكف عنه قال نعم يقبل منه ولا يأخذ منه شيئا قلت ~~وكذلك إن مر بها ذمي قال نعم قلت وكذلك إن مر بها رجل من أهل الحرب قال نعم # قلت فإن كانت مائتي درهم فصاعدا أو عشرين مثقالا فصاعدا فمر بها رجل مسلم ~~على العاشر فقال إنما أصبت هذه منذ أشهر ولم يحل عليها الحول بعد وحلف على ~~ذلك أ يقبل منه ويكف عنه قال نعم قلت ms0264 وكذلك الذمي قال نعم قلت وكذلك الحربي ~~قال لا أما الحربي فإذا مر على العاشر ومعه مائتا درهم أو عشرون مثقالا ذهب ~~فإنه يأخذ منها العشر PageV02P102 # قلت أرأيت الذمي إذا مر بها وقد حال عليها الحول كم يأخذ منه قال نصف ~~العشر قلت فالمسلم إذا مر بها كم يأخذ منه قال ربع العشر # قلت أرأيت الرجل المسلم يمر على العاشر بالمتاع أو الطعام أو الرقيق أو ~~الإبل أو البقر أو الغنم وهي ثمن مال كثير فيقول ليس شيء من هذا للتجارة ~~ويحلف على ذلك أ يقبل منه ويكف عنه قال نعم قلت وكذلك الذمي قال نعم قلت ~~وكذلك الحربي قال لا أما الحربي فإذا مر بشيء مما ذكرت أخذ منه العشر # قلت أرأيت الرجل المسلم يمر بالمتاع يساوي مالا عظيما فيقول علي من الدين ~~كذا وكذا وهو يحيط بهذا المال الذي معي وهذا المتاع ويحلف على ذلك أ يقبل ~~منه ويكف عنه قال نعم قلت وكذلك الذمي قال نعم قلت وكذلك الحربي قال لا أما ~~الحربي فإنه إذا مر بشيء مما ذكرت فإنه يعشر ولا يقبل قوله إن عليه دينا ~~يحيط بما معه # قلت أرأيت المكاتب يمر بالمال الكثير على العاشر أ يأخذ منه عشورة قال لا # قلت أرأيت الرجل يمر بالمال الكثير على العاشر فيقول هذه بضاعة لفلان أ ~~يقبل قوله على ذلك ويكف عنه قال نعم # قلت أرأيت مال اليتيم يمر به وصيه على العاشر يتجر فيه PageV02P103 فيقول ~~إنه ليتيم في حجري ويحلف على ذلك أيقبل منه ويكف عنه قال نعم # قلت أرأيت الرجل التاجر يمر على العاشر بالمتاع فيخبره أنه مروى أو هروى ~~ليكون أقل لقيمته فيتهمه العاشر ويظن أنه قوهى فإن فتحه أضر بمتاعه وكسره ~~أيقبل قوله على ذلك ويحلفه ويأخذ منه الصدقة على ما يقول قال نعم # قلت أرأيت الرجل التاجر يمر على العاشر فيريد أن يأخذ منه الصدقة فيقول ~~قد أخذها منى عاشر غيرك كذا ويحلف على ذلك أيقبل منه قوله ويطلب منه ~~البراءة ms0265 من ذلك العاشر قال نعم قلت وكذلك الذمي قال نعم قلت ولا يأخذ من ~~هؤلاء صدقة تلك السنة وكل عاشر يمر به وحلف له على ذلك وجاءه بالبراءة ~~PageV02P104 أ ينبغي له أن يقبل قوله ويكف عنه قال نعم # قلت أرأيت الرجل النصراني من بني تغلب يمر على العاشر بالمال للتجارة أو ~~غنم أو إبل أو بقر أو غير ذلك أ هو بمنزلة الذمي قال نعم # قلت أرأيت الحربي يمر على العاشر بمال فيأخذ منه العاشر العشر ثم يعود ~~الحربي فيدخل دار الحرب ثم يخرج في ذلك الشهر ومعه ذلك المال أ يعشره أيضا ~~ثانية قال نعم # قلت أفيعشره في السنة إذا كان هكذا مرتين أو ثلاثا أو أكثر من ذلك قال ~~نعم قلت ولم قال إذا دخل أرض الحرب سقط ما كان أدى فدخل حيث لا تجري عليه ~~أحكام المسلمين # قلت أرأيت إن لم يدخل أرض الحرب ومر عليه الحربي الثانية بعد ما عشرة تلك ~~السنة أ يعشره الثانية قال لا قلت ولم قال لأنه في دار الإسلام بعد وتجرى ~~عليه أحكام المسلمين قلت وكذلك إن مر على عاشر غيره فجاءه بالبراءة التي ~~كتب بها العاشر الأول قال نعم # قلت أرأيت الرجل من أهل الحرب يمر على العاشر برقيق أو متاع فيقول ليس ~~هذا للتجارة أو يقول علي دين أو يقول إنما PageV02P105 أصبت هذا منذ أشهر ~~قال لا يلتفت إلى قوله ويأخذ منه العشر # قلت أرأيت إن كان أهل الحرب يأخذون من تجار المسلمين الخمس قال إذن يؤخذ ~~من تجارهم الخمس قلت فإن كان أهل الحرب يأخذون من تجار المسلمين ربع العشر ~~قال إذن يؤخذ من الحربي ربع العشر قلت فإنما نأخذ ما يأخذ أصحابه من تجار ~~المسلمين قال نعم قلت فإن لم يكن يعلم كم يؤخذ من أصحاب المسلمين قال إذن ~~يؤخذ منه العشر بلغنا نحو ذلك عن عمر بن الخطاب PageV02P106 # قلت إن كان مع الحربي رقيق فقال هم أولادي وأمهات أولادي أ يؤخذ عشرهم ~~قال لا ولكن يكف ms0266 عنه إذا قال ذلك # قلت أرأيت الرجل النصراني يمر ببضاعة فيقول هذه بضاعة لرجل مسلم أو ~~لنصراني ويحلف على ذلك أ يقبل منه ويكف عنه قال نعم # قلت أرأيت العبد يمر بمال مولاه يتجر فيه أ يؤخذ منه الصدقة قال لا قلت ~~فإن كان مولاه حاضرا أخذت منه قال نعم قلت فإن كان العبد نصرانيا ومولاه ~~مسلم أو كان العبد مسلما ومولاه PageV02P107 نصراني فانما ننظر إلى المولى ~~فإن كان مسلما شاهدا أخذ منه زكاة المسلمين وإن كان نصرانيا شاهدا أخذ مثل ~~ما يؤخذ من الذمي قال نعم قلت وإن كان المولى غائبا لم يؤخذ منه شيء قال ~~نعم # قلت أرأيت الرجل يمر ومعه مال مضاربة أ يؤخذ منه الصدقة قال لا يؤخذ منه ~~شيء قلت وكذلك الأجير يمر بمال أستاذه قال نعم قلت ويكون هذا مثل صاحب ~~البضاعة قال نعم قلت أفتزكيه بربع العشر إن كان مسلما وإن كان نصرانيا فنصف ~~العشر قال نعم إذا كان حاضرا PageV02P108 # قلت أرأيت الرجل التاجر يمر على العاشر بألف درهم أو بمائتي مثقال ذهب ~~وقد حال عليها الحول فقال لست أريد بها التجارة قال يأخذ منه الزكاة ولا ~~يلتفت إلى قوله قلت والذهب والفضة تبرا كان أو مصوغا أ يأخذ منه الزكاة قال ~~نعم قلت ولا يشبه هذا المتاع والعروض قال لا # قلت أرأيت الرجل يمر على العاشر ويجيء معه ببراءة بغير اسمه فيقول هذه ~~براءة لي من عاشر كذا وكذا مر بها رجل كان هذا المال معه مضاربة أ ترى له ~~أن يقبل ذلك منه ويكف عنه قال نعم قلت فإن قال له احلف فأبى أن يحلف و ادعى ~~هذا قال إذن تؤخذ منه الزكاة ولا يلتفت إلى ادعائه إذا لم يحلف # قلت أرأيت الرجل إذا مر على عسكر الخوارج ولهم عاشر PageV02P109 فعشر ~~أيحسب له من زكاته قال لا # قلت فإن مر على عاشر المسلمين وأهل العدل فأتاه بالبراءة التي اكتتبها من ~~عاشر الخوارج أيحسبها له قال لا قلت فإن حلف عليها قال ms0267 وإن حلف عليها قلت ~~لم قال لأن هذا لا يجزى عنه من زكاة ماله # قلت أرأيت الرجل يشتري النسمة من زكاة ماله فيعتقها أيجزيه ذلك قال لا # قلت أرأيت الرجل يحج عن الرجل من زكاة ماله أو يكفنه أو يبني مسجدا من ~~زكاة ماله هل يجزيه ذلك قال لا # محمد عن أبي يوسف قال حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم أنه قال ~~لا يعطى من زكاة في حج ولا غيره ولا يقضي منه دين الميت ولا يعتق منه رقبة ~~تامة ولا يعطى في رقبة ولا في كفن ميت ولا في بناء مسجد ولا يعطي منها ~~يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ولا بأس بأن يعين حاجا منقطعا مقيما وغازيا ~~منقطعا به ولا بأس بأن PageV02P110 يعين مكاتبا وبهذا يأخذ أبو حنيفة وأبو ~~يوسف ومحمد بهذا الحديث # قلت أرأيت رجلا قضى دين رجل حي مغرم من زكاته بأمره أيجزيه ذلك من زكاة ~~ماله قال نعم # قلت أرأيت الرجل تجب عليه الزكاة الدراهم في زكاة ماله فيعطي قيمتها حنطة ~~أو تمرا أو شعيرا أو شيئا مما يكال أو يوزن أو ثيابا أو غير ذلك أيجزيه ذلك ~~من زكاة قال نعم # قلت أرأيت الرجل يعطى المكاتب من زكاته أيجزيه قال نعم قلت فإن عجز ~~المكاتب قال يجزيه ما كان أعطاه من زكاة ماله # قلت أرأيت الرجل يدخل أرض الحرب فيؤخذ منه العشر ثم يخرج فيمر على عاشر ~~المسلمين أتحسب له ذلك قال لا # قلت أرأيت قوما من الخوارج ظهروا على قوم من المسلمين فأخذوا زكاة ~~أموالهم وإبلهم وغنمهم وبقرهم ثم ظهر عليهم الإمام وأهل العدل أيحسبون لهم ~~تلك الصدقة قال نعم قلت لم قال لأنهم لم يمنعوهم منهم قلت وكذلك إن أخذوا ~~صدقات إبلهم وبقرهم PageV02P111 وغنمهم قال نعم قلت فهل يجزى ما أخذ ~~الخوارج منه من الصدقة فيما بينه وبين الله تعالى قال لا # قلت أرأيت الإمام كيف ينبغي له أن يضع بصدقاتهم قال يقسم صدقة كل بلاد في ~~فقرائهم ولا يخرجها من ms0268 تلك البلاد إلى غيرها # قلت أرأيت الرجل يكون له الدين فيتصدق به على الذي هو عليه وينوي أن يكون ~~من زكاة ماله هل يجزيه ذلك قال لا قلت فعليه أن يزكي ذلك الدين مع ماله قال ~~لا قلت لم قال لأنه لم يقبضه قلت أرأيت إن قبضه ثم تصدق به عليه هل يجزيه ~~ذلك قال نعم # قلت أرأيت الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة فيربح فيه المضارب على من يكون ~~زكاة المال وزكاة الربح قال على رب المال زكاة المال وحصته من الربح وعلى ~~المضارب زكاة حصته من الربح إذا وصل إليه إن كان يجب في مثله الزكاة وإن ~~كان لا يجب في مثله PageV02P112 الزكاة وليس له مال غيره فليس عليه فيه شيء ~~قلت فإن كان له مال غير ذلك قال يضمه إلى ماله فيزكيه معه # قلت أرأيت الرجل يكون له المال فإذا حال عليه الحول هلك بعضه بعد ما وجب ~~عليه فيه الزكاة أ عليه أن يزكيه كله أو يزكي ما بقي عنده من المال قال ليس ~~عليه أن يزكي ما هلك وعليه أن يزكي ما في يده ولا يزكي ما هلك منه قلت ~~وكذلك إن سرق بعضه أو غصبه منه إنسان فذهب به قال نعم # قلت أرأيت المرأة من أهل الحرب تمر على العاشر بمال للتجارة أ يعشرها قال ~~نعم # قلت وكذلك الصبي من أهل الحرب يمر مع عمه ومعه مال للتجارة ويقيم البينة ~~أنه مال هذا الصبي قال نعم يؤخذ منه الزكاة قلت فإن كان أهل الحرب لا ~~يأخذون من الصبيان إذا دخلوا إليهم من المسلمين قال إذن لا يؤخذ من الصبي ~~الحربي شيء # قلت أرأيت المكاتب من أهل الحرب يمر على العاشر بمال له ويعرف أنه مكاتب ~~أ يعشره قال نعم قلت فإن كان أهل الحرب لا يعشرون مكاتب المسلم إذا دخل ~~عليهم قال إذن لا يؤخذ من مكاتب الحربي شيء PageV02P113 # قلت أرأيت المرأة من أهل الذمة تمر على العاشر بالمال قال يأخذ منها نصف ~~العشر # قلت ms0269 أرأيت المرأة المسلمة تمر على العاشر بالمال قال يؤخذ منها ربع العشر ~~كما يؤخذ من الرجل المسلم ربع العشر وهي في الزكاة بمنزلة الرجل # قلت أرأيت الرجل التاجر يمر على العاشر بالرمان والبطيخ والقثاء والخيار ~~والسفرجل والعنب والتين قد اشتراه للتجارة وهو يساوي مائتي درهم أيعشره قال ~~لا قلت ولم وهو للتجارة قال لأنه لا يبقى قلت وكذلك الذمي إذا مر بشيء من ~~ذلك على العاشر قال نعم قلت وكذلك الحربي إذا مر بشيء مما ذكرت لك لم يؤخذ ~~منه شيء قال نعم وهو قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف أما أنا فأرى أن يؤخذ من ~~ذلك كله وهو قول محمد # قلت أرأيت النصراني أو الرجل من أهل الذمة يمر على العاشر بخنازير أو ~~بخمر قد اشتراه للتجارة وهي تساوي مائتي درهم أو أكثر أ يعشرها العاشر قال ~~أما الخنازير فلا يعشرها وأما الخمر فيأخذ نصف عشر قيمتها محمد عن أبي يوسف ~~قال حدثنا الحسن بن عمارة PageV02P114 عن الحكم عن إبراهيم النخعي أنه قال ~~في الخمر يمر بها الذمي على العاشر يأخذ نصف عشر قيمتها # قلت فإذا مر الرجل من أهل الحرب بالخمر والخنزير للتجارة لم يعشر ~~الخنازير وأخذ عشر قيمة الخمر منه قال نعم # قلت أرأيت الرجل المسلم يمر بها وهي له أ يعشرها له قال لا # قلت أرأيت رجلا كانت عنده مائتا درهم فمكث أشهرا و وهبها لرجل ودفعها ~~إليه ثم رجع فيها الواهب بعد ذلك بيوم فحال عليها الحول من يوم ملكها هل ~~عليه فيها زكاة قال لا حتى يحول عليها الحول من يوم رجع فيها قلت ولم لا ~~يزكيها إذا حال عليها الحول PageV02P115 من يوم ملكها قال لأنها قد خرجت من ~~ملكه # قلت أرأيت إن ردها عليه الموهوب له قبل أن يحول الحول عليها ثم حال الحول ~~عليها عنده أهو بهذه المنزلة قال نعم # قلت أرأيت إن مكثت عند الموهوب له سنة فلم يزكها حتى رجع فيها الواهب ~~وقبضها على من زكاتها قال ليس على واحد ms0270 منهما زكاة قلت ولم قال لأن الزكاة ~~كانت وجبت على الموهوب له في الدراهم فلما أخذها منه الواهب لم يكن عليه ~~فيها زكاة لأن الواهب أخذها ولا يكون على الواهب فيها شيء لأنها لم تكن له ~~بمال حين رجع فيها # قلت أرأيت الرجل يخرج أرضه حنطة كثيرة وهي من أرض العشر فيبيعها قبل أن ~~يؤدي عشرها فيجيء صاحب العشر والطعام PageV02P116 عند المشتري وليس عند ~~البائع منه شيء هل للمصدق أن يأخذ من المشتري عشر الطعام قال نعم إن شاء ~~أخذ منه قلت ويرجع المشتري على البائع بعشر الثمن قال نعم # قلت أرأيت الرجل يبيع أرضا وفيها زرع قد أدرك وهي من أرض العشر على من ~~عشرها على المشتري أو على البائع قال عشر الزرع على البائع # قلت أرأيت إن باعها والزرع بقل على من عشر الزرع إذا حصد قال على المشتري # قلت أرأيت إن باع الزرع وهو قصيل فقصله المشتري أ يكون على البائع العشر ~~في الثمن قال نعم # قلت أرأيت إن باع الزرع وهو بقل بعد ثم أذن البائع للمشتري أن يتركه في ~~أرضه فتركه حتى استحصد على من العشر قال على المشتري قلت ولم قال لأنه هو ~~الذي حصده # قلت وكذلك كل شيء من الثمار أو غيره مما فيه العشر يبيعه PageV02P117 ~~صاحبه قبل أن يبلغ في أول ما اطلع ثم تركه المشتري حتى يبلغ بإذن البائع أ ~~يكون زكاته على المشتري قال نعم قلت أرأيت الرجل يشتري الأرض من أرض العشر ~~للتجارة ليزرعها عليها زكاتها للتجارة أو عشر الأرض قال ليس عليه زكاتها ~~للتجارة وإنما عليه عشر الأرض قلت ولم قال لأنه حين اشترى أرضا يجب فيها ~~العشر سقطت عنه الزكاة قلت وكذلك إن اشترى أرضا من أرض الخراج قال نعم ولا ~~يكون عليه الزكاة ولا يجتمع عليه خراج وزكاة ولا خراج وعشر ولا زكاة وعشر # قلت أرأيت الرجل يشتري الدور للتجارة فحلت فيها الزكاة كيف يصنع قال ~~يقومها فيزكي قيمتها # قلت أرأيت الرجل يموت وله أرض من ms0271 أرض العشر وقد أدرك زرعها فوجب فيها ~~العشر أ يؤخذ منها العشر قال نعم PageV02P118 قلت ولم قال لأنها قد صارت ~~لغيره كما كانت له قلت أرأيت الرجل يكون له أرض من أرض العشر فيها رطبة وهي ~~تقطع في كل أربعين ليلة مرة أ يؤخذ العشر منها كلما قطعت قال نعم # قلت أرأيت الرجل يشتري الأرض من أرض العشر فيزرعها بطيخا ويقلعه أ يؤخذ ~~منه العشر قال نعم قلت فإن زرع فيها بطيخا أو خيارا أو قثاء أو شبه ذلك قال ~~يؤخذ منها العشر أيضا وقال أبو يوسف ومحمد لا عشر في بطيخ ولا خيار ولا ~~قثاء ولا بقل ولا رطبة ولا نحو ذلك مما ليس له ثمرة باقية PageV02P119 # قلت أرأيت العنب يبيعه صاحب الأرض عنبا وربما باعه عصيرا وربما باعه ~~بأكثر من قيمته وربما باعه بأقل من ذلك قال يؤخذ من الثمن عشره إن باعه ~~عصيرا أو باعه عنبا بأقل من قيمته كان أو أكثر إذا لم يكن شيئا حابي فيه ~~فاحشا حتى يعرف ذلك # قلت أرأيت الرجل يكون له المال فإذا حال عليه الحول هلك نصفه بعد ما وجب ~~فيه الزكاة أ عليه أن يزكى كله أو يزكى ما بقي قال بل يزكى ما بقي وليس ~~عليه أن يزكي ما هلك قلت وكذلك إن سرق منه بعضه أو غصبه منه إنسان فذهب به ~~قال نعم # قلت أرأيت الرجل يكون له على الرجل دين فيكافره فيمكث سنة يكافره به ~~وليست له عليه بينة ثم يقضيه إياه بعد ذلك هل عليه PageV02P120 زكاة ما مضى ~~قال لا قلت ولم قال لأنه قد كان يجحده وليس هذا بمنزلة الدين الذي يقر له ~~به # قلت أرأيت المرأة تزوج الرجل على ألفي درهم بعينها فيحول الحول عليها وهي ~~في يد الزوج ثم يطلقها قبل أن يدخل بها على من زكاة هذه الألفين قال يدفع ~~النصف إلى المرأة وعليها فيه الزكاة وليس على الزوج زكاة في النصف الآخر ~~قلت ولم قال لأن المرأة قد حال عليها ms0272 الحول وهي تملك الذي أخذت و وجبت ~~عليها PageV02P121 فيه الزكاة والزوج إنما وجب له نصف ذلك حين يطلقها فلا ~~يجب عليه فيه زكاة لأنه لم يحل عليه الحول منذ يوم ملكه وهذا قول أبي حنيفة ~~الأول وقال أبو حنيفة بعد ذلك ليس على واحد منهما زكاة # قلت وكذلك إن كانت بغير أعيانها قال نعم قلت فإن دفعها إلى امرأته وحال ~~عليها الحول ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال تزكي المرأة المال كله قلت ولم ~~قال لأنه كان في ملكها وحلت عليها فيه الزكاة # قلت وكذلك لو تزوجها على إبل أو غنم أو بقر سائمة ثم دفعها إليها وحال ~~عليها الحول ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال لا أما هذا فليس عليها إلا زكاة ~~ما بقي # قلت ولو تزوجها على عبد ودفعه إليها فجاء يوم الفطر وهو عندها ثم طلقها ~~قبل أن يدخل بها فعليها زكاة الفطر قال نعم # قلت فإن كان العبد عند الزوج ثم طلقها قبل أن يدخل بها PageV02P122 فليس ~~عليه زكاة الفطر ولا عليها قال نعم # قلت وكذلك إن كانت الإبل والغنم والبقر عند الزوج والإبل سائمة فتزوجها ~~عليها ثم طلقها قبل أن يدخل بها ثم دفع إليها نصفها أتزكيها وقد حال عليها ~~الحول قال فإن كان في مثل ما أخذت تجب فيه الزكاة زكتها وإلا فلا زكاة ~~عليها وأما الزوج فلا زكاة عليه وقال أبو حنيفة بعد ذلك لا زكاة على واحد ~~منهما # قلت أرأيت الرجل يكون له مائتا درهم وعليه مثلها وله أربعون شاة سائمة أو ~~خمس من الإبل أو ثلاثون من البقر هل عليه فيها زكاة قال نعم لأن عنده دراهم ~~وفاء بدينه قلت فإن كان عليه دين مائتا درهم وعشرة دراهم قال ليس عليه زكاة ~~في شيء من ذلك لأن عليه فضل دين ليس به عنده وفاء من الدراهم # قلت أرأيت الرجل تكون له أربعون شاة سائمة ومائتا درهم وعليه مائتا درهم ~~دين هل عليه زكاة قال نعم يزكي الغنم PageV02P123 وتبطل زكاة ms0273 الدرهم # قلت فإن لم يأته المصدق وكان ذلك إليه والغنم تساوي مائتي درهم يزكي ~~أيهما شاء ويترك الآخر ويجزيه ذلك قال نعم قلت وكذلك لو كانت خمس من الإبل ~~مكان الدراهم وهي تساوي مائتي درهم زكى أيهما شاء قال نعم # قلت فإذا جاء المصدق فأخبره بما عليه من الدين وبما له قال يزكي المصدق ~~الإبل # قلت أرأيت الرجل يكون في عسكر الخوارج فلا يؤدي زكاة ماله سنة أو سنتين ~~ثم يتوب أهل البغي وهو معهم هل يؤخذ بزكاة لما مضى أو أحد من أصحابه قال لا ~~قلت ولم قال لأنه لم تكن أحكامنا تجرى عليهم فيه قلت فهل عليهم فيما بينهم ~~وبين الله تعالى أن يؤدوا الزكاة لما مضى قال نعم PageV02P124 # قلت أرأيت الرجل من أهل البغي يبعثونه رسولا إلى أهل العدل فيمر على ~~العاشر بالمال أ يأخذ منه الزكاة قال نعم قلت كما يأخذ من المسلم قال نعم # قلت أرأيت القوم يسلمون في أرض الحرب فيمكثون بها سنين وقد عملوا أن ~~الزكاة عليهم وصدقوا بذلك وعرفوا كيف هي فلم يؤدوها سنين ثم خرجوا إلى دار ~~الإسلام بأموالهم وإبلهم وغنمهم وبقرهم هل يؤخذ منهم لما مضى شيء قال لا ~~قلت ولم قال لأن الحكم لم يكن يجرى عليهم ولكن عليهم فيما بينهم وبين الله ~~تعالى أن يؤدوه # قلت أرأيت رجلا من المسلمين مر على عاشر بمال فكتمه إياه حتى اختلف عليه ~~كذلك سنين يتجر به لا يؤدي زكاته ولا يعلم به العاشر ثم إن العاشر اطلع ~~عليه وأخبره الرجل أنه اختلف به عليه منذ سنين يتجر به أ يؤخذ منه لما مضى ~~تلك السنين قال نعم قلت وكذلك صاحب الإبل والبقر والغنم إذا أتاه المصدق ~~وكانت قصته على ما وصفت لك قال نعم قلت وكذلك صاحب الأرض لها عشر قال نعم ~~قلت ولم قال لأن الحكم يجري على هؤلاء # قلت أرأيت شريكين متفاوضين لهما مال فلما حال عليه الحول أدى كل واحد ~~منهما زكاة المال بغير أمر صاحبه قال يضمن ms0274 كل PageV02P125 واحد منهما ما ~~أدى عن صاحبه لصاحبه قلت لم قال لأنه لم يأمره بذلك قلت فإن كان كل واحد ~~منهما قد أمر صاحبه إذا حال عليه الحول أن يؤدي ذلك فأديا جميعا معا قال ~~يضمن كل واحد منهما حصة صاحبه مما أدى قلت فإن أدى أحدهما قبل صاحبه قال ~~يضمن الآخر ما أدى عن صاحبه ولا يضمن الأول ما أدى قلت ويجزى عنهما صدقة ~~الأول قال نعم قلت فهل يجزى عنهما في المسألة الأولى قال يجزى كل واحد ~~منهما ما أدى عن نفسه ويضمن ما أدى عن صاحبه لصاحبه قلت ولم ضمنت الآخر ما ~~أدى وقد أدى بأمر صاحبه ولم يعلم أنه قد أدى الصدقة قال لأنه أمره أن يؤدي ~~الزكاة وإنما أدى غير الزكاة هذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف وأما أنا فلا ~~أرى عليه ضمانا وهو قول محمد # قلت أرأيت رجلا أودع رجلا مالا فجحده سنين ثم رده PageV02P126 عليه هل ~~عليه زكاة ما مضى قال ليس عليه زكاة فيما مضى # قلت أرأيت رجلا دفن مالا في أرض له أو في بعض بيوته فخفى عليه موضعه حتى ~~مضى لذلك سنين ثم وجده بعد هل عليه زكاة ما مضى قال ليس عليه فيما دفن في ~~الأرض فخفى عليه زكاة ولكن عليه زكاة فيما دفن في بيوته قلت فما الفرق بين ~~ما في أرضه وما في بيوته قال لأن ما في الأرض لا يشبه ما في بيوته لأن ما ~~في بيته كأنه صندوقه فإذا علم أنه قد دفنه فهو في يده PageV02P127 # قلت أرأيت رجلا سقط منه مال في مفازة ثم وجده بعد سنين أو وقع في طريق من ~~طرق المسلمين ثم أصابه بعد سنين هل عليه في شيء من ذلك زكاة لما مضى من ~~السنين قال لا ليس عليه زكاة لما مضى # | - * باب الذهب والفضة والركاز والمعدن والرصاص والنحاس والحديد والجوهر ~~وغير ذلك # - * # قلت أرأيت معدن الذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد إذا عمل فيه المسلم ~~والذمي والعبد والمكاتب والمدبر ms0275 وأم الولد والمرأة فأصابوا ركازا قال يؤخذ ~~منهم خمس ما أصابوا ولهم أربعة أخماس # قال محمد حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه قال العجماء جبار والقليب جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس ~~PageV02P128 # محمد قال حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في المعدن الخمس # قلت فإن كان المعدن في أرض العشر وأرض الجبل أ هو سواء قال نعم هو سواء # قلت أرأيت الرجل يعمل في المكان من المعدن يوما فيجيء آخر من الغد فيعمل ~~في ذلك المكان فيصيب منه المال فيقول الأول أنا أحق به لمن يكون ذلك المال ~~قال يخمس وما بقي بعد الخمس فهو للذي عمل فيه بعد ذلك أخيرا # قلت أرأيت اللؤلؤ يستخرج من البحر أو العنبر ما فيه قال ليس فيه شيء قلت ~~ولم قال لأنه بمنزلة السمك قلت وما بال السمك لا يكون فيه شيء قال لأنه صيد ~~وهو بمنزلة الماء لأن PageV02P129 الأثر لم يأت في السمك وهذا قول أبي ~~حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف بعد ذلك أرى في العنبر الخمس # قلت أرأيت الياقوت والزمرد والفيروزج يوجد في المعدن أو في الجبال هل في ~~شيء منه خمس أو عشر قال لا ليس فيه خمس ولا عشر قلت ولم قال لأنه حجارة قلت ~~ولو كان في شيء PageV02P130 من هذا لكان في الكحل والزرنيخ والمغرة والنورة ~~والحصى وهذا كله حجارة وليس في الحجارة شيء # قلت أرأيت الزيبق إذا أصيب في معدنه هل فيه شيء قال نعم عليه الخمس وهو ~~قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف ما أرى فيه شيئا # قلت أرأيت الرجل يصيب الركاز من الذهب أو الفضة أو الجوهر PageV02P131 ~~مما يعرف أنه قديم فيحفره فيخرجه من أرض الفلاة قال فيه الخمس وما بقي فهو ~~له لأنه جاء الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الركاز الخمس ~~والركاز هو الكنز # قلت فإن كان الذي استخرجه مكاتبا أو ذميا أو عبدا أو امرأة أو ms0276 صبيا قال ~~هو كذلك أيضا يؤخذ منه الخمس وما بقي فهو له # قلت أرأيت الرجل يجد الركاز في دار الرجل فيتصادقان جميعا أنه ركاز قال ~~هو للذي يملك رقبة الدار وفيه الخمس قلت أرأيت إن كان الذي وجده قد استأجر ~~الدار من صاحبها أو استعارها قال وإن كان فهو لصاحب الدار # قلت فإن كان اشتراها منه رجل فوجد فيها ركازا فأقرا جميعا أنه ركاز قال ~~هو لرب الدار الأول منهما قلت فإن كان الذي باعها إنما اشتراها من رجل آخر ~~قال فالركاز للذي كان له الأصل PageV02P132 يخمس وما بقي فهو له قلت وكذلك ~~الركاز يوجد في أرض رجل قال نعم وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وهو قياس الأثر ~~عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال أبو يوسف أما أنا فأراه للذي أخذه ~~أستحسن ذلك # قلت أرأيت الرجل يدخل أرض الحرب بأمان فيجد ركازا في دار رجل منهم قال ~~يرده عليه قلت فإن وجده في الصحراء قال فهو له وليس فيه خمس قلت ولم لا ~~تجعل فيما وجد في أرض الحرب من الركاز خمسا كما جعلته في دار الإسلام قال ~~لأن أرض الحرب لم يوجف عليها المسلمون ولم يفتحوها وأرض الإسلام قد أوجف ~~عليها المسلمون وفتحوها فمن ههنا اختلفا # قلت أرأيت الرجل المسلم أو الذمي يكون في داره المعدن أو في PageV02P133 ~~أرضه قال هو له وليس فيه خمس وهذا قول أبي حنيفة وفي قول أبي يوسف ومحمد ~~فيه الخمس # قلت أرأيت الرجل من أهل الحرب يدخل دار الإسلام بأمان فيصيب كنزا أو شيئا ~~من المعدن قال يؤخذ منه كله قلت ولم قال لأنهم ليس لهم مما في أرضنا شيء ~~قلت فإن عمل في المعدن بإذن الإمام قال يخمس ما أصاب وما بقي فهو له # قلت أرأيت الرجل يكون له النحل في أرضه عسالة فيصيب من عسلها غلة عظيمة ~~ما فيه قال إن كان في أرض الخراج فليس فيه شيء وإن كان في أرض العشر ففيه ~~العشر بلغنا عن رسول ms0277 الله صلى الله عليه وسلم نحو ذلك PageV02P134 ~~PageV02P135 PageV02P136 PageV02P137 # قلت أرأيت الرجل يكون في أرضه العين يخرج منها القير والنفط والملح وأرضه ~~أرض خراج ما عليه قال عليه خراج أرضه وليس عليه في هذا شيء قلت فإن كان هذا ~~في أرض عشر قال فليس عليه أيضا فيها شيء قلت ولم قال لأنها ليست من الثمار # قلت أرأيت الرجل يجد الركاز في الصحراء أو يعمل في المعدن فيصيب فيه ~~المال وعليه دين نحو مما أصاب هل يخمس ما أصاب من الركاز والمعدن قال نعم ~~قلت ولا تعد هذا مانعا مثل الزكاة قال لا إنما هو مغنم PageV02P138 # قلت أرأيت الرجل يتقبل المكان من المعدن من السلطان فيستأجر فيه أجراء ~~فيخرجون منه أموالا لمن تكون تلك الأموال قال للمستأجر الذي استأجرهم ويخمس ~~كله وما بقي فهو له قلت فإن جاء قوم بغير أمره لم يستأجرهم فعملوا في ذلك ~~المكان فأصابوا مالا قال يخمس ما أصابوا وأما ما بقي فهو لهم وليس للذي ~~تقبل من ذلك شيء # قلت أرأيت الرجل يكون له الأرض من أرض العشر فينبت فيها الطرفاء والقصب ~~الفارسي أو غيره هل فيه عشر قال لا ليس PageV02P139 فيه عشر إنما هو حطب ~~قلت وكذلك الحشيش والشجر الذي ليس له ثمر مثل السمر وشبهه قال نعم # قلت أرأيت الرياحين والبقول كلها والرطاب القليل من ذلك والكثير هل فيه ~~العشر قال نعم كل شيء من ذلك تسقيه السماء أو سقي سيحا ففيه العشر وكل شيء ~~يسقى بغرب أو دالية أو سانية ففيه نصف العشر بلغنا عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم نحو من ذلك PageV02P140 # قلت أرأيت الوسمة فيها عشر إذا كانت في أرض العشر PageV02P141 قال نعم ~~قلت وكذلك الزعفران والورد والورس قال نعم قلت وكذلك قصب السكر قال نعم قلت ~~لم وإنما هو قصب قال لأنه ثمر وليس بحطب # قلت والحنطة والشعير والزبيب والذرة والسمسم والأرز وجميع الحبوب ففيه ~~العشر قال نعم وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد لا يكون في شيء من ms0278 ~~هذا عشر حتى يبلغ خمسة أوسق والوسق ستون صاعا مما يكون له ثمرة باقية وأما ~~الخضر فلا عشر فيها # قلت أرأيت الرجل يكون عليه الدين يحيط بقيمة أرضه هل عليه عشر قال نعم ~~قلت فإذا قال علي دين وحلف على ذلك أيقبل منه قوله ويكف عنه قال لا يقبل ~~قوله وعليه العشر وإن كان عليه دين # قلت أرأيت المكاتب هل في أرضه العشر قال نعم قلت وكذلك الصبي والمجنون ~~المغلوب قال نعم قلت لم قال لأن العشر بمنزلة الخراج في هذه المنزلة ~~PageV02P142 # قلت أرأيت رجلا له أرض يؤدي خراجها هل عليه فيها عشر قال لا # قلت أرأيت الرجل يستأجر الأرض من أرض العشر فيزرعها على من عشرها قال على ~~رب الأرض وليس على المستأجر شيء # محمد عن أبي يوسف قال حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم نحوا من ~~هذا # قلت فلو آجرها بمائة درهم وأخرجت الأرض أربعين كرا كان عليه أربعة أكرار ~~قال نعم قلت فإن منحها إياه منحة على من عشرها قال على الذي زرعها قلت ولم ~~قال لأن صاحبها لم يأخذ لها أجرا # قلت أرأيت الرجل المسلم يشتري من الكافر أرضا من أرض الخراج أيكون عليه ~~العشر قال لا ولكن عليه الخراج # قلت أرأيت الكافر اشترى من المسلم أرضا من أرض العشر أيكون عليه فيه ~~العشر أو الخراج قال يكون عليه الخراج قلت فإن أخذها مسلم بالشفعة قال هو ~~جائز وعلى المسلم العشر PageV02P143 # قلت فإذا باع المسلم أرضا من أرض العشر من كافر وهو بالخيار أو الكافر ~~بالخيار فيها أو يبيعها بيعا فاسدا فيردها الكافر عليه ما عليه في هذا كله ~~قال عليه العشر قلت فلم جعلت على الكافر الخراج إذا اشتراها قال لأنه لا ~~يكون على الكافر عشر إنما هي بمنزلة دار كانت لكافر فليس عليه فيها شيء ~~فإذا جعلها بستانا كان عليه فيها الخراج قلت والعشر لا يجب على أرض يؤدي ~~صاحبها الخراج ولا على رجل يؤدي في أرضه أجرا قال نعم وهذا قول ms0279 أبي حنيفة # قلت أرأيت رجلا نصرانيا من بني تغلب له أرض من أرض العشر اشتراها من رجل ~~مسلم ما عليه فيها قال يضاعف عليه فيها العشر فإن كانت سيحا أو تسقى من ~~السماء فعليه فيها الخمس وإن كانت تشرب بغرب أو دالية أو سانية فعليه فيها ~~العشر قلت وضاعفت عليه كما ضاعفت في أموالهم قال نعم # قلت أرأيت إن باعها من مسلم أو أسلم عليها قال عليها العشر مضاعفا ~~PageV02P144 # قلت أرأيت العبد النصراني يعتقه النصراني من بني تغلب فيشتري أرضا من أرض ~~العشر قال عليه فيها الخراج ولا ينزل منزلة مولاه قلت لم قال لأن مولاه لا ~~يكون في هذا أعظم حرمة من مولى المسلم إذا أعتقه وهو نصراني ولو أن رجلا ~~أعتق عبدا له نصرانيا كان على عبده الخراج وإن اشترى أرضا من أرض العشر كان ~~عليه الخراج وإن كان له إبل أو غنم أو بقر فليس عليه فيها شيء وكذلك العبد ~~النصراني إذا أعتقه النصراني من بني تغلب # قلت أرأيت ما كان في أرض العشر من قصب الذريرة هل عليه فيها عشر قال نعم ~~قلت لم وإنما هو قصب قال لأنه بمنزلة الريحان # قلت أرأيت أرض العشر ما هي وأين تكون قال أما في أيدي العرب بالبادية ~~وأرض الحجاز من أرض العرب بالبرية فهي من أرض العشر وما كان من أرض السواد ~~مما لا يبلغه الماء فاستحياه رجل واستخرجه بأمر السلطان فهي من أرض العشر ~~وما كان من ذلك يبلغه الماء فهو أرض الخراج PageV02P145 # قلت أرأيت قوما من أهل الحرب أسلموا في دارهم أيكون أرضهم من أرض العشر ~~قال نعم قلت لم قال لأنهم أسلموا عليها ولم يفتح المسلمون بلادهم فيكون ~~فيئا فأرضهم من أرض العشر # قلت فكل أرض تكون في اليمن والحجاز وتهامة والبرية أتجعلها أرض عشر قال ~~نعم # قلت وأيما أرض تجعلها من أرض العشر إذا جاء العاشر يأخذ عشر الأرض فقال ~~صاحبها قد أديته وحلف على ذلك أيقبل منه ويكف عنه قال لا ولكن يأخذ ms0280 منه ~~العشر قلت لم قال لأن هذا مما يأخذ السلطان وهو بمنزلة الصدقة صدقة الإبل ~~والبقر والغنم # قلت أرأيت رجلا أعطى عشر أرضه وزكاته وزكاة إبله وبقره وغنمه صنفا واحدا ~~من المساكين والفقراء أيسعه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى قال نعم # محمد عن أبي يوسف قال حدثنا الحسن بن عمارة عن المنهال عن شقيق عن عمر بن ~~الخطاب رضي الله عنه أنه أتى بصدقة فبعث بها إلى أهل بيت واحد PageV02P146 # محمد عن أبي يوسف قال حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عن ابن ~~عباس رضي الله عنهما مثله # محمد عن أبي يوسف قال حدثنا الحسن بن عمارة عن المنهال بن عمرو عن زر بن ~~حبيش عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما مثله # قلت أرأيت إن وضع ذلك في الفقراء ولم يأت به السلطان أيسعه ذلك فيما بينه ~~وبين الله تعالى قال نعم # قلت أرأيت إن عجل زكاة ماله لسنتين أيسعه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى ~~قال نعم ولا يجزيه إن أعطى عشر أرضه لسنتين مستقبلة وإن كان نخل وشجر كما ~~لا يجزيه زكاة ماله قبل أن يكتسب # قلت أرأيت إن لم يخرج من أرضه شيء وقد أعطى زكاتها أو إن أعطى زكاتها عن ~~صنف وزرع غير الذي أعطى زكاته PageV02P147 قال لا يجزيه وإن كان زرع الأرض ~~فلا بأس أن يعجل عشرة قبل أن يدرك وبعد أن يخرج لسنته تلك ولا يجزى أن يعجل ~~لسنين لأنه لا يدري هل يزرع ذلك من قابل أم لا فأما إذا أعطاها وقد زرع ~~فإنه يجزيه لزرعه ذلك ولا يجزيه للنخل والشجر إلا أن يكون قد خرج الثمر وإن ~~لم يبلغ # قلت أفيعطي منها ذوي قرابة له وهم فقراء قال نعم قلت فإن أعطى منها أخاه ~~أو أخته أو ذوي رحم محرم من رضاع أو نسب أجزاه ذلك قال نعم ما خلا الولد ~~والوالد والأم فإنه لا يعطيهم من زكاة ماله ولا من عشر أرضه # قلت أرأيت إن أعطى زكاة ms0281 ماله أمه أو أباه أو ولده أو ولد ولده أو امرأته ~~هل يجزيه ذلك من زكاة ماله ومن عشر أرضه قال لا # قلت فإن أعطى منها جدته من قبل أمه أو من قبل أبيه أو ابنته أو ابنة ~~ابنته أو ابن ابنته أو عبده أو مدبره أو أم ولده قال لا يعطى أحدا من هؤلاء ~~من زكاة ماله قلت فإن أعطاهم PageV02P148 قال لا يجزيه من زكاته ولا من عشر ~~أرضه قلت فهل يجزى من أعطى سوى هؤلاء من ذوي الرحم المحرم إذا كانوا ~~محتاجين قال نعم بلغنا عن إبراهيم أنه قال لا يعطى من الزكاة يهوديا ولا ~~نصرانيا ولا مجوسيا ولا يعطى الرجل امرأته ولا تعطى المرأة زوجها من زكاتها ~~لأنه يجبر على أن ينفق عليها وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد لا ~~بأس بأن تعطى المرأة زوجها من زكاتها لأنها لا تجبر على أن تنفق عليه قال ~~وكذلك بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم PageV02P149 # قلت فإن أعطى منها غنيا وهو لا يعلم قال يجزيه وهو قول أبي حنيفة ومحمد ~~إذا سأله فأعطاه وقال أبو يوسف لا يجزيه إذا علم بعد ذلك # قلت فإن أعطى أحدا من جميع هؤلاء الذين ذكرت لك وهو لا يعرفه وإنما سأله ~~فأعطاه قال يجزيه في ذلك كله إلا في عبده أو أمته أو مدبره أو مكاتبه أو أم ~~ولده فإن هؤلاء ماله فلا يجزيه قلت ولم لا يجزيه إن أعطى أحدا من هؤلاء وهو ~~لا يعلم قال لأن هؤلاء كلهم ماله فلذلك لا يجزى # قلت أرأيت الرجل يعطي الرجل من الزكاة وله دار أو مسكن وخادم هل يجزيه في ~~قول أبي حنيفة ومحمد ذلك قال نعم بلغنا PageV02P150 عن إبراهيم أنه قال ~~يعطى من الزكاة من له دار وخادم قلت وهل يعطى الرجل من زكاته رجلا واحدا ~~مائتي درهم وليس له عيال قال أكره له ذلك قلت فإن أعطاه مائتي درهم وهو ~~محتاج أيجزيه ذلك من زكاته قال نعم يجزيه أكره له ms0282 أن يبلغ به مائتين إذا لم ~~يكن له عيال أو لم يكن عليه دين # قلت أرأيت الرجل يسأله الرجل الغني وهو لا يعلم ما هو فيعطيه من الزكاة ~~أو يسأله الرجل من أهل الحرب فيعطيه وهو لا يعلم ثم علم به بعد ذلك هل ~~يجزيه ذلك قال نعم في قول أبي حنيفة وهو قول محمد # قلت أرأيت الرجل من أهل الكوفة له مال يتجر فيه فتحل فيه الزكاة أيعطيها ~~بالكوفة أو ببلد غيرها قال بل يعطيها بالكوفة وأكره له أن يعطيها بغير ~~الكوفة قلت وكذلك كل رجل من أهل بلاد حلت عليه الزكاة في بلد يعطيها أهل ~~بلاده قال نعم قلت فإن أعطاها غيرها متعمدا لذلك خرج بها حتى أعطاها أو بعث ~~بها قال يجزيه وأكره له ذلك # قلت أرأيت الرجل يكون له المال غائبا عنه فيحتاج أيحل له PageV02P151 أن ~~يقبل الصدقة قال نعم قلت ولا يجب عليه في ماله ذلك الغائب الصدقة قال لا ~~حتى يرجع إليه # قلت أرأيت الرجل يكون له على الرجل الدين فيتصدق به عليه ويحسب ذلك من ~~زكاته أيجزيه ذلك من زكاته قال لا قلت لم قال لأنه لم يقبضه منه بعد قلت ~~فإن تصدق به على آخر وأمره أن يقبضه منه فقبضه أيجزيه ذلك من زكاته ويحسب ~~له قال نعم # قلت أرأيت الرجل يتصدق على الرجل بدراهم من زكاة ماله ولم يأمره ثم ثم ~~علم بعد ذلك فرضي به قال لا يجزيه من زكاته قلت ولم قال لأنه لم يأمره بذلك ~~قلت فإن أمره بذلك فتصدق به بعد ما أمره أيجزيه من زكاته قال نعم # قلت أرأيت الرجل يكون له عند الرجل طعام فيحول عليه الحول وهو للتجارة ~~وليس له مال غيره وهو يساوي مائتي درهم فمكث بعد ذلك أشهرا فأخذه صاحبه وهو ~~يساوي مائة درهم وهو مائتا قفيز حنطة قال يعطى منه خمسة أقفزة زكاته قلت ~~فإن كان PageV02P152 إنما يساوي خمسة أقفزة اليوم درهمين ونصفا قال وإن كان ~~لأنه ربع عشرة # قلت أرأيت ms0283 الرجل إن أكل الطعام ولم يزكه ثم جاءك يستفتيك وإنما قيمته يوم ~~أخذه وأكله مائة درهم ماذا عليه قال عليه خمسة دراهم قلت ولم قال لأنه حال ~~عليه الحول وهو يساوي مائتي درهم وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف أما أنا ~~فأرى عليه درهمين ونصفا وهذا قول محمد # قلت أرأيت الرجل التاجر يمر على العاشر بالطعام فيقول وهذا الطعام من ~~زرعي ويحلف على ذلك أيقبل منه ويكف عنه قال نعم # | - * باب العشر في الخلايا # - * # محمد عن أبي يوسف عن عبد الله بن محرز عن الزهري قال جعل رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في النحل العشر قال وبلغنا عن عمر بن الخطاب أن أقواما كانت ~~لهم خلايا في الجاهلية فطلبوها إلى أميرهم في زمن عمر فقال احمه لنا فكتب ~~إلى عمر فكتب إليه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن احمه لهم وخذ منهم العشر ~~PageV02P153 # قلت وما الخلايا قال النحل # قلت أرأيت إن كان لرجل نحل في أرض من أرض العرب مما يكون فيه العشر هل ~~يكون فيما استخرج من عسلها العشر قال نعم # قلت أرأيت إن كان العسل قليلا أو كثيرا أيجب فيه العشر فيما كان من ذلك ~~قال نعم في قول أبي حنيفة وقال محمد ليس فيما دون خمسة أوسق من العسل عشر # قلت أرأيت النحل إذا كان في أرض رجل مسلم والأرض أرض خراج هل يكون فيه ~~عشر قال لا قلت وكذلك إن كان في أرض ذمي قال نعم PageV02P154 # قلت أرأيت إن كان في أرض رجل من بني تغلب كم يؤخذ من ذلك قال عشران # قلت أرأيت إن كان ذلك في أرض لمكاتب قد اشتراها وهي من أرض العشر هل يكون ~~في ذلك عشر قال نعم قلت وكذلك إن كانت أرض صبي أو معتوه مغلوب قال نعم # قلت أرأيت إن كان هذا في أرض رجل من المسلمين وهي من أرض العشر وعليه دين ~~كثير هل يؤخذ منه العشر من ذلك قال نعم قلت ولم قال لأن ms0284 هذا ليس بمنزلة ~~الزكاة ألا ترى أن الرجل إذا كانت له أرض من أرض العشر وعليه دين كثير كان ~~عليه العشر فيما أخرجت الأرض فكذلك هذا # قلت أفرأيت إن كان ذلك العسل في أرض من أرض العشر فكان يكون ذلك في السنة ~~مرتين أو ثلاثا هل يؤخذ عشر ذلك كله قال نعم # قلت أفرأيت النحل إذ كانت في الجبال أو في أرض ليست PageV02P155 لأحد أرض ~~فلاة فأصاب رجل من المسلمين شيئا من عسلها هل يكون فيه عشر قال نعم # قلت أرأيت رجلا في أرضه نحل والأرض من أرض العشر وصاحب الأرض يعلم فجاء ~~رجل فأصاب ذلك ما القول في ذلك كله قال ذلك كله لصاحب الأرض وفيه العشر ولا ~~يكون للذي أصابه منه شيء قلت ولم قال لأنه في أرضه فما كان فيها من شيء فهو ~~لصاحبها قلت وإن كان صاحبها لم يتخذ ذلك قال وإن لم يتخذ ذلك # قلت أرأيت رجلا دخل أرض الحرب بأمان فأصاب شيئا من ذلك في جبالها فأخرجه ~~إلى دار الإسلام هل يجب عليه في ذلك عشر قال لا قلت ولم قال لأنه أصابه في ~~أرض الحرب # قلت أرأيت جيشا من المسلمين دخلوا أرض الحرب فأصاب رجل منهم شيئا من ذلك ~~هل يحل له أكله قال نعم قلت أرأيت إن أخرج شيئا منه من المغنم هل يقسم كما ~~يقسم سائر المغنم قال نعم PageV02P156 # | - * باب عشر الأرض # - * # قال بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العشر فيما سقت السماء أو ~~سقى سيحا ونصف العشر فيما سقي بسواني # قلت أرأيت ما سقي بدالية أو نحوها أهو بمنزلة السانية قال نعم وفيه نصف ~~العشر وكل أرض من أرض العشر سقته السماء أو سقي سيحا ففيه العشر وكل شيء ~~سقي من ذلك بدالية أو سانية أو نحوها ففيه نصف العشر # محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم إن في كل شيء أخرجت الأرض العشر ~~ونصف العشر PageV02P157 # قلت أرأيت الأرض التي يجب فيها العشر ما هي قال ms0285 كل أرض من أرض العرب ما ~~لم يوجف المسلمون عليها وكل أرض من أرض الجبال مما استخرجه الرجل مما لا ~~يبلغه الماء من الأنهار العظام من نحو الفرات ونحوها من الأنهار فأما ما ~~استخرج من ذلك مما لا يبلغه الماء ففيها العشر وأما ما سوى ذلك من أرض ~~الجبل والسواد مما أوجف المسلمون عليها ففيها الخراج # قلت أرأيت أرضا من أرض العشر خرج منها طعام كثير فباعه قبل أن يؤدي عشرة ~~فجاء صاحب العشر والطعام عند المشتري هل للمصدق أن يأخذ من المشتري عشر ~~الطعام وهو قائم بعينه وهو في يده قال نعم إن شاء قلت فهل يرجع المشتري على ~~البائع بعشر الثمن قال نعم قلت وإن شاء المصدق أخذ من البائع وترك المشتري ~~قال نعم # قلت أرأيت رجلا باع أرضا من أرض العشر وفيها زرع قد أدرك على من عشرها ~~وقد باع الزرع مع الأرض أعلى المشتري أو على البائع قال عشر الزرع على ~~البائع قلت لم قال لأن البائع باعه بعد ما وجب فيها العشر PageV02P158 # قلت أرأيت إن باعها والزرع بقل على من العشر عشر الزرع إذا ما حصد قال ~~على المشتري قلت ولم قال لأنه باعه قبل أن يبلغ # قلت أرأيت إن باع الزرع وهو قصيل فقصله المشتري أيكون على البائع العشر ~~في الثمن قال نعم قلت ولم قال لأن البائع قد أخذ له ثمنا وقصله قبل أن يبلغ # قلت أرأيت إن باع الزرع وهو بقل ثم أذن البائع للمشتري أن يترك ذلك في ~~أرضه فتركه حتى استحصد فحصده على من العشر قال على المشتري لأنه هو الذي ~~حصد قلت وكذلك كل شيء من الثمار وغيرها فيما فيه العشر باعه صاحبه قبل أن ~~يبلغ في أول ما يطلع ثم تركه المشتري حتى يبلغ بإذن البائع ثم يكون عشر ذلك ~~على المشتري قال نعم # قلت أرأيت رجلا اشترى أرضا من أرض العشر للتجارة فزرعها أعليه الزكاة ~~للتجارة أو عشر الأرض قال ليس عليه زكاة للتجارة وإنما عليه عشر ms0286 ما أخرجت ~~الأرض قلت ولم قال لأنه إذا اشترى أرضا من أرض العشر سقطت عنه الزكاة ولا ~~تجتمع الزكاة والعشر في أرض واحدة قلت وكذلك لو اشترى أرضا من أرض الخراج ~~للتجارة قال نعم يكون عليه الخراج ولا يكون عليه الزكاة فيها ولا يجتمع ~~خراج وزكاة ولا زكاة وعشر في أرض واحدة PageV02P159 # قلت أرأيت الرجل يموت وله أرض من أرض العشر وقد أدركت غلتها ووجب فيها ~~العشر أيؤخذ منها العشر قال نعم قلت ولم وصاحبها قد مات وصارت لغيره قال ~~وإن # قلت أرأيت الرجل تكون له الأرض من أرض العشر وفيها رطبة وهي تقطع كل ~~أربعين ليلة أيؤخذ منها العشر كلما قطعت قال نعم في قول أبي حنيفة قلت ولم ~~قال لأن العشر في كل ما خرج منها هذا قول أبي حنيفة # قلت أرأيت الرجل له أرض من أرض العشر فيزرعها ويحصد زرعها قبل أن تمضي ~~ستة أشهر أيؤخذ منه العشر قال نعم قلت فإن زرع فيها بقلا أو بطيخا أو خيارا ~~أو قثاء أو حبوبا أو نحو ذلك أو قرعا هل يجب في شيء من هذا العشر قال نعم ~~يؤخذ PageV02P160 العشر من هذا كله وهذا كله قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ~~ومحمد ليس في الخضر التي ليست لها ثمرة باقية عشر نحو الرطبة والبقول كلها ~~والبطيخ والقثاء وما أشبه ذلك # قلت أرأيت العنب يبيعه عنبا وربما باعه بأكثر من قيمته وربما باعه بأقل ~~من قيمته والأرض من أرض العشر هل يؤخذ منه عشر الثمن إن باعه عصيرا أو عنبا ~~بأقل من قيمته أو أكثر إذا لم يكن شيئا حابي فيه وعرف ذلك قال نعم # قلت أرأيت الرجل يكون له النحل فيصيب من غلته غلة عظيمة ما يجب فيه قال ~~إن كانت أرض خراج فليس فيه شيء وإن كان ذلك في أرض العشر ففيه العشر قلت ~~ولم لا يكون فيه إذا كان في أرض الخراج قال لأنه بلغنا عن عمر أنه لم يضع ~~في النحل شيئا نحل السواد قال ms0287 لا تأخذوا من النحل شيئا ولا من الشجر قلت ~~فكيف تقول في الأرض قال يمسح أرضا بيضاء فيوضع عليها PageV02P161 الخراج ~~كما يوضع على المزارع قفيز ودرهم على كل جريب # قلت أرأيت الرجل الذي يكون له الأرض وفيها عين يخرج منها القير والنفط ~~والملح وأرضه من أرض الخراج ما عليه قال عليه خراج أرضه وليس عليه في هذا ~~شيء # قلت أرأيت لو كان هذا في أرض عشر هل فيه شيء قال لا قلت ولم قال لأن هذا ~~ليس بثمر # قلت أرأيت الرجل يكون له أرض من أرض العشر فينبت فيها الطرفاء أو القصب ~~الفارسي أو غيره هل فيه شيء قال لا قلت ولم قال لأن هذا حطب قلت وكذلك ~~الحشيش والشجر الذي ليس له ثمرة مثل السمر وشبهه قال نعم # قلت أرأيت الرياحين كلها والبقول والرطاب القليل من ذلك والكثير فيه ~~العشر ونصف العشر قال نعم في قول أبي حنيفة # قلت أرأيت الوسمة هل فيها عشر إذا كانت في أرض العشر قال نعم في قول أبي ~~حنيفة قلت وكذلك الزعفران والورد قال نعم قلت وكذلك قصب السكر قال نعم قلت ~~ولم وهو قصب قال لأنه بمنزلة الثمرة وهذا كله قول أبي حنيفة وقال ~~PageV02P162 أبو يوسف ومحمد ليس في شيء من هذا زكاة إلا فيما كان له ثمرة ~~باقية وحتى يكون الثمر الباقي خمسة أوسق فصاعدا والوسق ستون صاعا فأما ~~الزعفران ونحوه مما يوزن فإنه إذا خرج منه ما يساوي خمسة أوسق أدنى ما يكون ~~من قيمته الأوسق ففيه العشر وهو قول أبي يوسف وقال محمد القصب الذي يكون ~~منه السكر إذا كان في أرض العشر فهو بمنزلة الزعفران وقال محمد ليس في ~~الزعفران حتى يكون خمسة أمناء # قلت أرأيت الحنطة والحلبة والشعير والتين والزيتون والزبيب والذرة ~~والسمسم والأرز وجميع الحبوب عليه العشر إذا كان في أرض العشر قال نعم # قلت أرأيت الرجل يكون عليه الدين يحيط بقيمة أرضه هل عليه عشر فيما خرج ~~من أرضه قال نعم # قلت أرأيت المكاتب إذا ms0288 كانت له أرض العشر هل يجب عليه فيها العشر قال نعم ~~قلت وكذلك الصبي والمرأة والمجنون والمعتوه الذي لا يفيق قال نعم كل هذا ~~سواء وفي أرضهم العشر # قلت أرأيت إن كانت أرض في يدي عبد مأذون له في التجارة وقد اشتراها هل ~~يؤخذ منه عشر ما خرج منها قال نعم PageV02P163 قلت أرأيت الرجل له أرض يؤدي ~~فيها الخراج هل عليه فيها شيء قال لا ولا يجتمع العشر والخراج جميعا في أرض # قلت أرأيت الرجل يستأجر أرضا من أرض العشر فيزرعها على من عشر ما يخرج ~~منها قال على رب الأرض وليس على المستأجر شيء قلت أرأيت إن كان آجرها ~~بخمسين درهما وأخرجت الأرض مائتي كر كان عليه عشر ذلك كله قال نعم وهذا قول ~~أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد العشر على ما أخرجت الأرض وليس على المؤاجر ~~شيء قلت أرأيت إن كان منحها إياه منحة أو أطعمها إياه طعمة على من عشرها ~~قال على الذي زرعها وليس على رب الأرض شيء قلت ولم قال لأنه لم يأخذ لها ~~أجرا # قلت أرأيت المسلم يشتري من الذمي أرضا من أرض الخراج أيجب عليه فيها ~~العشر قال لا وعليه الخراج وبلغنا ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه # قلت أرأيت ذميا اشترى أرضا من أرض العشر أيجب عليه فيها العشر قال لا ~~ولكن عليه الخراج في قول أبي حنيفة قلت ولم قال لأنه لا يكون على الكافر ~~عشر PageV02P164 # قلت أرأيت إن جاء رجل مسلم بعد ذلك فأخذها بالشفعة ما عليه فيها قال عليه ~~العشر قلت ولم وقد جعلت عليه الخراج قال لأن المسلم قد أخذها بحق قد كان ~~وجب له فيها قبل ذلك وقال أبو يوسف إذا اشترى الذمي أرضا من أرض العشر جعلت ~~عليه العشر مضاعفا كما أجعل عليه في ماله وقال محمد بن الحسن يكون على ~~الكافر عشر واحد على حاله لا يزاد عليه PageV02P165 # قلت أرأيت المسلم إذا باع أرضا من أرض العشر من ذمي وهو فيها بالخيار ms0289 أو ~~الذمي بالخيار أو باعها بيعا فاسدا فيردها الذمي عليه ما على البائع فيها ~~قال العشر # قلت أرأيت ذميا جعل دارا له بستانا أيجب عليه فيها شيء قال نعم عليه فيها ~~الخراج وليس في هذا العشر # قلت أرأيت نصرانيا من بني تغلب له أرض من أرض العشر اشتراها من المسلم ما ~~عليه فيها قال عليه فيها عشران فإذا كانت تشرب سيحا أو يسقيها السماء فعليه ~~فيها الخمس وإن كانت تشرب بغرب أو دالية أو سانية فعليه فيها العشر قلت ~~وتضاعفها عليهم كما تضاعف في أموالهم قال نعم قلت لم قال لأن عمر بن الخطاب ~~رضي الله عنه ضاعف عليهم في أموالهم قلت أرأيت إن باعها بعد ذلك من مسلم ~~PageV02P166 أو أسلم هو ما عليه قال عشران وهذا كله قول أبي حنيفة وقال أبو ~~يوسف أما أنا فأرى عليه عشرا واحدا لأني أضاعف عليهم ما داموا ذمة فإذا ~~أسلموا أسقطت ذلك عنهم وكان عليه ما على المسلمين وهو قول محمد # قلت أرأيت العبد النصراني أعتقه رجل من نصارى بني تغلب فيشتري أرضا من ~~أرض العشر ما عليه فيها قال عليه فيها الخراج PageV02P167 ولا ينزل فيها ~~بمنزلة مولاه قلت ولم قال لا يكون أعظم حرمة من مولى المسلم لو أعتق عبدا ~~نصرانيا ولو أن مسلما فعل ذلك بعبد له نصراني كان عليه الخراج وكان في أرضه ~~الخراج وإن كان له إبل أو غنم أو بقر لم يكن عليه فيها شيء فكذلك عبد ~~التغلبي إذا أعتقه # قلت أرأيت ما كان في أرض العشر من قصب الذريرة هل فيه عشر قال نعم في قول ~~أبي حنيفة قلت ولم قال لأنه بمنزلة الرياحين # قلت أرأيت أرض العشر ما هي وأين تكون قال ما كان في يدي العرب بالحجاز أو ~~البرية من أرض العرب فهو من أرض PageV02P168 العشر وما كان من أرض السواد ~~والجبل ما لا يبلغه الماء فجاء رجل فأحياه فاستخرجه فهو من أرض العشر وما ~~كان من ذلك مما يبلغه الماء فهو من أرض ms0290 الخراج وقد بلغنا عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه قال من أحيا أرضا مواتا فهي له قلت ويكون له رقبتها قال نعم ~~PageV02P169 إن أقطعها إياه الإمام في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد ~~إذا أحياها فهي له أقطعه إياها الإمام أو لم يقطعه # قلت أرأيت قوما من أهل الحرب أسلموا على دارهم أتكون أرضهم من أرض العشر ~~قال نعم قلت ولم قال لأنهم أسلموا عليها فصارت في ذلك بمنزلة أرض العرب ~~وإنما يجب الخراج مما أوجف عليه المسلمون وافتتحوه # قلت وكل أرض من أرض الحجاز واليمن وتهامة وما كان PageV02P170 في البرية ~~في أرض العرب تجعلها أرض العشر لأن أهلها أسلموا عليها قال نعم # قلت أرأيت المصدق إذا جاء يأخذ عشر الأرض فقال صاحبها قد أديته وحلف على ~~ذلك أيقبل منه ويكف عنه قال لا ولكنه يأخذ منه العشر قلت ولم قال لأن هذا ~~إنما يأخذه السلطان قلت فإن أعطاه دون السلطان أ يسعه ذلك فيما بينه وبين ~~الله تعالى قال نعم # قلت أرأيت إن عجل عشر ما يخرج من أرضه لسنتين أيجزيه ذلك فيما بينه وبين ~~الله تعالى قال لا PageV02P171 # قلت أرأيت الرجل يعطي عشر أرضه وزكاة إبله أو بقره أو غنمه لصنف واحد من ~~الفقراء أو المساكين أيجزيه ذلك قال نعم وكذلك بلغنا عن عمر بن الخطاب وعبد ~~الله بن عباس وحذيفة ابن اليمان رضي الله عنهم أنهم قالوا يجزيه # قلت أرأيت الرجل إذا كانت له أرض من أرض العشر فأعطى عشر ما خرج من أرضه ~~أباه أو أمه أو ابنه أيجزيه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى قال لا قلت فإن ~~أعطاه أخاه أو أخته أو ذا رحم محرم غير ولد أو والد أو جد أو جدة أو ولد و ~~ولد ولد هل يجزيه ذلك قال نعم وهو في ذلك بمنزلة الزكاة PageV02P172 @ 174 ~~PageV02P173 PageV02P174 # | + * كتاب ما يوضع فيه الخمس والعشر ولمن يجب # + * # قلت أرأيت رجلا أصاب ركازا هل يسعه فيما بينه وبين الله تعالى أن يتصدق ~~بخمسة ms0291 على المساكين قال نعم قلت أرأيت إن اطلع عليه الإمام وعلم ذلك منه ~~أينبغي للإمام أن يمضي له ما صنع قال نعم # قلت أرأيت إن كان صاحب الركاز محتاجا إلى جميع ذلك هل يسعه فيما بينه ~~وبين الله تعالى ألا يرفعه إلى الإمام ولا يؤدي خمسه قال نعم # قلت أرأيت إن أصاب الرجل ركازا فأعطى الخمس منه أباه أو أمه أو جده أو ~~جدته وهم محتاجون أيجزيه قال نعم قلت ولم وهذا لا يجزى في الزكاة ولا في ~~عشر الأرض قال ليس هذا بمنزلة الزكاة ولا عشر الأرض # قلت أرأيت ما جبي من الخراج إلى بيت المال لمن يجب من المسلمين قال يجب ~~ذلك لجميع المسلمين فيعطى الإمام منه أعطيات المقاتلة والذرية والنائبة إن ~~نابت المسلمين قلت ولم قال لأن هذا PageV02P175 مما أوجف عليه المسلمون وهو ~~لجميعهم # قلت ولا يضع الخراج فيما يوضع فيه الزكاة من الفقراء والمساكين قال لا ~~قلت ولم قال لأن الخراج ليس بمنزلة الزكاة وإنما يوضع الخراج فيمن ذكرت لك # قلت أرأيت إن احتاج بعض المسلمين وليس في بيت مال المسلمين من الزكاة شيء ~~ولا من الخمس ولا من العشر أيعطى الإمام ذلك الفقراء والمساكين قال نعم # قلت أرأيت ما كان في بيت المال من الزكاة ومن الخمس ما أوجف المسلمون ~~عليه من العدو أو من أرض العشر فسبيل ذلك كله واحد للفقراء والمساكين قال ~~نعم # قلت أرأيت ما ذكرت مما يؤخذ من أهل الذمة وأهل الحرب إذا مروا بأموالهم ~~على العاشر ما سبيل ذلك المال وفيما يوضع قال يوضع موضع الخراج PageV02P176 # قلت أرأيت ما أخذ من أهل البادية من إبلهم وبقرهم وغنمهم في أي شيء يوضع ~~قال يرد على فقرائهم على كل قوم ما أخذ من أغنيائهم من ذلك وقد بلغنا عن ~~عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال يؤخذ من حراشي أموالهم فيوضع في ~~فقرائهم قلت وكذلك جميع PageV02P177 الزكاة يضع الإمام زكاة كل قوم على ~~فقرائهم قال نعم قلت وكذلك الفطرة سبيلها سبيل ms0292 الزكاة قال نعم # قلت أرأيت إن احتاج غيرهم من المسلمين فوضع الإمام زكاة غيرهم فيهم ~~أيسعهم ذلك قال نعم قلت أرأيت إن كان كلا الفريقين فيهم فقراء أيهم أحق أن ~~يوضع فيه ذلك قال فقراء الذين أخذ ذلك منهم # قلت أرأيت ما يؤخذ من بني تغلب مما ذكرت أنه يضاعف عليهم ما سبيل ذلك ~~الذي يؤخذ منهم قال سبيله سبيل الخراج لأن عمر بن الخطاب بلغنا عنه أنه ~~ضاعف عليهم في أموالهم مكان الخراج # قلت أرأيت قول الله تعالى في كتابه @QB@ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن ~~لله خمسه @QE@ ما بلغك في هذا قال هذا ما غنم المسلمون من العدو وفيما غنم ~~العسكر من كل شيء كان خمسه لبيت المال وما بقي قسم بين الذين أصابوه خاصة ~~دون المسلمين فيكون للراجل منهم سهم وللفارس سهمان وهذا قول أبي حنيفة وقال ~~أبو يوسف ومحمد للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم # قلت أرأيت قوله تعالى @QB@ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى @QE@ ما ~~تفسير ذلك قال بلغنا عن عطاء بن أبي رباح أنه كان يقول خمس الله ~~PageV02P178 والرسول واحد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضعه حيث يشاء ~~في الفقراء والمساكين فصار ذلك على خمسة أسهم فأن لله خمسه وللرسول فهذا ~~واحد ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل # قلت أرأيت من يجب له في بيت مال المسلمين حق من هو قال كل من غزا أخذ ~~عطاءه من بيت المال فأعطاه ذريته من بيت المال والموالي والعرب في هذا سواء ~~والأغنياء والفقراء في هذا سواء # قلت أرأيت من كان غنيا من المسلمين ثم لا يغزو وليس في الديوان ولا يلي ~~المسلمين شيئا هل يعطيه الإمام من بيت المال شيئا قال لا # قلت أرأيت المساكين والفقراء من المسلمين جميعهم عربهم ومواليهم وغير ذلك ~~منهم أيجب له حق في بيت المال قال نعم يجب لهم مما في بيت المال من الزكاة ~~ومن الخمس والعشر وينبغي للإمام أن يتقي الله في المسلمين فلا يدع فقيرا ~~إلا أعطاه ms0293 حقه من ذلك قلت PageV02P179 ويعطى الإمام الفقراء من ذلك ما ~~يغنيهم قال نعم # قلت أرأيت الرجل إذا كان محتاجا وله عيال أيعطيه الإمام ما يغنيه وعياله ~~قال نعم # قلت أرأيت قول الله في كتابه @QB@ والعاملين عليها @QE@ ما يجب لهم في ~~بيت المال قال يفرض لهم الإمام رزقا مما يلي ويلون ويعطيهم من ذلك قدر ما ~~يرى # قلت أرأيت قوله @QB@ والمؤلفة قلوبهم @QE@ هل يجب لهم في الزكاة شيء قال ~~لا وإنما كان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يتألف الناس ~~على الإسلام ويعطيهم من ذلك وأما اليوم فلا PageV02P180 PageV02P181 # قلت أرأيت الإمام ما الذي يجب له في بيت المال قال يجب له من ذلك قدر ما ~~يغنيه من العطاء ويفرض له عطاء من بيت المال فأما ما سوى ذلك فلا حق له فيه ~~بلغنا عن أبي بكر رضي الله عنه أنه حين ولي انطلق بشيء يبيعه فقال أصحاب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV02P182 أين يا خليفة رسول الله فقال معي ~~شيء أبيعه أستعين به في نفقتي فمنعوه وفرضوا له رزقا من بيت المال # قلت أرأيت الأمير إذا استعمل على الجيش فأصابوا غنائم ما يجب لأميرهم من ~~ذلك قال هو كرجل من الجند # قلت أرأيت أهل الذمة هل يجب لهم في بيت المال شيء PageV02P183 قال لا # قلت أرأيت ما أخذ منهم مما يمرون به على العاشر ومن بني تغلب هل يرد على ~~فقرائهم قال لا ولا يكون لأهل الذمة في بيت المال شيء قلت وإن كانوا فقراء ~~قال لا قلت فإن كان أهل الذمة من بني تغلب أو من غيرهم ليس لهم حرفة ولا ~~مال ولا يقدرون على شيء فلا يجب لهم شيء ولا عليهم شيء قال نعم وإنما يوضع ~~الخراج على رؤس من أهل الذمة بقدرهم على المحترف اثنا عشر درهما وعلى الرجل ~~الحسن الحال منهم الوسط أربعة وعشرون درهما وعلى الغني منهم المكثر ثمانية ~~وأربعون لا يزاد عليهم على ذلك شيء بلغنا فيه غير حديث PageV02P184 # كمل ms0294 كتاب الزكاة والحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على سيدنا محمد ~~وآله وصحبه # ويتلوه كتاب الصيام PageV02P185 # | + * كتاب الصوم # + * # أبو الحسن محمد بن الحسن قال قرأت نسخة هذا الكتاب على أبي بكر محمد بن ~~عثمان فقلت له حدثك أبو جعفر محمد بن سعدان قال أخبرنا أبو سليمان موسى بن ~~سليمان الجوزجاني قال أخبرنا محمد بن الحسن إلى آخر هذا الكتاب ثم قلت له ~~أروي هذا عنك قال نعم # وعارضت به أبا سليمان موسى بن سليمان قال أخبرنا محمد بن الحسن عن طلحة ~~بن عمرو الموصلي عن مجاهد أنه كان يكره أن يقول PageV02P186 الرجل جاء ~~رمضان وذهب رمضان ولكن ليقل جاء شهر رمضان وذهب شهر رمضان قال لا أدري لعل ~~رمضان اسم من أسمائه تعالى قلت أرأيت رجلا تسحر وهو لا يعلم بطلوع الفجر ~~وقد طلع PageV02P187 الفجر ثم علم بعد ذلك أنه كان أكل والفجر طالع وذلك في ~~رمضان قال يتم صوم يومه ذلك وعليه قضاؤه ولا كفارة عليه قلت فلم ألقيت عنه ~~الكفارة قال لأنه أكل وهو لا يعلم بطلوع الفجر # قلت فإن أفطر وهو يرى أن الشمس قد غابت ثم تبين له بعد ذلك أنها لم تغب ~~قال عليه أن يمكث حتى تغيب الشمس ثم يفطر PageV02P188 وعليه قضاء ذلك اليوم ~~ولا كفارة عليه لأنه ظن أن الشمس قد غابت # أخبرنا محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب بنحو ذلك # قلت أرأيت رجلا أجنب في شهر رمضان ليلا فترك الغسل حتى طلع الفجر قال يتم ~~صومه ذلك وليس عليه شيء قال وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ~~كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم يومه ذلك وذلك في شهر رمضان قلت فإن ~~PageV02P189 PageV02P190 PageV02P191 احتلم نهارا في شهر رمضان قال فكذلك ~~أيضا # قلت أرأيت رجلا ذرعه القيء وهو صائم قال لا يضره ذلك شيئا قلت فإن كان هو ~~الذي استقاء عمدا قال فعليه قضاء ذلك اليوم ولا كفارة عليه قلت ولم وقد ~~تقيأ عمدا ms0295 قال إنما PageV02P192 الكفارة في الأكل والشرب والجماع أخبرنا ~~محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي رضي ~~الله عنه بذلك قلت أرأيت رجلا احتجم وهو صائم قال إن فعل ذلك لم يضره شيء ~~قلت أفتكره له أن يحتجم قال إن خاف أن يضعفه PageV02P193 فأحب إلي أن لا ~~يفعل # محمد عن أبي يوسف عن أبان بن أبي عياش عن أنس بن مالك قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم قال فشكا إليه الناس الدم فرخص ~~للصائم أن يحتجم # محمد عن أبي حنيفة عن أبي السوار عن أبي حاضر عن عبد الله ابن عباس أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم بالقاحة # محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن أبي العطوف عن الزهري PageV02P194 أن ~~سعد بن مالك وزيد بن ثابت كانا يحتجمان وهما صائمان # قلت أرأيت المرأة تطهر من حيضها في بعض النهار قال فلتدع الأكل والشرب ~~بقية يومها وعليها قضاء ذلك اليوم والأيام التي كانت فيها حائضا لأنه لا ~~يحسن بها أن تأكل وتشرب وهي طاهرة والناس صيام قلت فإن أكلت قال لا شيء ~~عليها في ذلك قلت ولم يكون عليها قضاء ذلك اليوم ولا يكون عليها كفارة قال ~~لأنها قد كانت في أول النهار مفطرة الأكل والشرب لها حلال # قلت أرأيت الصائم هل يقبل أو يباشر قال نعم إذا كان يأمن على نفسه على ما ~~سوى ذلك PageV02P195 # أخبرنا محمد عن أبي حنيفة عن زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم # محمد عن أبي حنيفة عن الهيثم عن عامر عن مسروق عن عائشة أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم كان يصيب من وجهها وهو صائم # قلت أرأيت رجلا أسره العدو فالتبست عليه الشهور فلم يدر PageV02P196 أي ~~شهر رمضان فتحرى شهرا فصامه فإذا هو شهر رمضان قال فصيامه تام جائز عنه وهو ~~بمنزلة ms0296 من قد علم # قلت أرأيت إن كان قد مضى شهر رمضان وهو لا يعلم بمضيه ولم يصمه فصام شهرا ~~بعد شهر رمضان ينوي به شهر رمضان ثم علم بعد أن شهر رمضان قد كان مضى قال ~~يجزى عنه صومه من شهر رمضان # قلت فإن تحرى شهرا فصام قبل شهر رمضان وقبل أن يدخل وقبل أن يجب عليه ~~صيامه قال لا يجزيه # قلت فإن مضى شهر رمضان فكل شهر صامه ينوي به صيام شهر رمضان أجزاه عنه ~~قال نعم # قلت فإن صام شهر رمضان ينوي به تطوعا بصيامه وهو لا يعلم أنه شهر رمضان ~~هل يجزى عنه من شهر رمضان قال نعم لأنه صام شهر رمضان ولا يكون شهر رمضان ~~تطوعا # قلت فلولا أن رجلا أصبح صائما في أول يوم من شهر رمضان ولا ينوي أنه من ~~شهر رمضان و لا يعلم أن ذلك اليوم من شهر رمضان ونوى بصيامه تطوعا ثم علم ~~بعد ذلك أن يومه ذلك كان من رمضان هل يجزى عنه قال نعم وليس عليه قضاء ذلك ~~اليوم PageV02P197 # قلت فإن أصبح ينوي الإفطار في أول يوم من شهر رمضان وهو لا يعلم أنه من ~~شهر رمضان وهو يظن أنه من شعبان فاستبان له قبل انتصاف النهار أنه من شهر ~~رمضان فصامه هل يجزى عنه قال نعم إن لم يكن أكل أو شرب قبل أن يستبين له ~~فإن كان أكل أو شرب فعليه قضاء ذلك اليوم ولا كفارة عليه وإنما سقطت عنه ~~الكفارة لأنه لم ينو أن يكون مفطرا في شهر رمضان إنما نوى أن يكون مفطرا في ~~شعبان قلت فإن علم أن ذلك اليوم من شهر رمضان بعد انتصاف النهار قال فليصم ~~بقية يومه ذلك وعليه قضاء ذلك اليوم قلت فان أصبح في أول يوم من شهر رمضان ~~مفطرا وهو يرى أنه من شعبان فأكل وشرب ثم استبان له بعد ذلك أن يومه ذلك من ~~شهر رمضان أيدع الطعام بقية يومه قال نعم وعليه قضاء ذلك اليوم # قلت ms0297 أرأيت إن كان مسافرا في شهر رمضان فطلع عليه الفجر وهو ينوي أنه مفطر ~~ثم دخل مصره من يومه ذلك بعد الزوال ولم يأكل ولم يشرب هل يجزيه صيام يومه ~~ذلك قال لا لأنه أصبح مفطرا ينوي الإفطار قلت فإن أكل أو شرب هل عليه كفارة ~~PageV02P198 قال لا لأنه مفطر غير أني أستقبح له أن يأكل ويشرب في شهر ~~رمضان والناس صيام وهو مقيم في مصره # قلت أرأيت رجلا أصبح صائما في أول يوم من شهر رمضان والناس مفطرون لا ~~يعلمون أن ذلك اليوم من شهر رمضان هل يجزى عنه صوم ذلك اليوم من شهر رمضان ~~قال نعم وقد أساء حين تقدم جماعة الناس بالصيام # قلت أرأيت رجلا أبصر هلال شهر رمضان وحده ولم يبصره أحد غيره فرد عليه ~~الإمام شهادته قال عليه أن يصوم ذلك اليوم ولا يفطر ولا ينبغي له أن يفطر ~~وقد أبصر الهلال قلت فإن أفطر هل عليه الكفارة قال لا قلت لم قال لأنه إذا ~~أفطر PageV02P199 على شبهة لم يكن عليه كفارة قلت أفيصوم والناس مفطرون قال ~~نعم لأنه لا يسعه أن يصبح مفطرا وقد استيقن أن يومه ذلك من شهر رمضان # قلت أرأيت رجلا قبل امرأته وهو صائم فأنزل قال عليه أن يتم صوم ذلك اليوم ~~وعليه قضاؤه ولا كفارة عليه ولا يكون على المرأة قضاء ولا كفارة إلا أن ~~يكون منها مثل ما كان من الرجل # قلت وكذلك المرأة إذا رأت في منامها مثل ما يرى الرجل من الحلم كان عليها ~~مثل ما على الرجل من الغسل قال نعم # محمد قال حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن أم سليم سألت النبي صلى ~~الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها بالغسل # محمد عن أبي حنيفة عن سعيد بن المرزبان عن أنس بن مالك قال سألت أم سليم ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها مثل ما يرى الرجل ~~فقال لها إذ كان منها مثل ما يكون منه فلتغتسل PageV02P200 # قلت ms0298 أرأيت الرجل يأكل أو يشرب أو يجامع ناسيا لصومه في شهر رمضان قال ~~عليه أن يتم صوم ذلك اليوم ولا قضاء عليه # وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من ذلك في الأكل والشرب خاصة # قلت فإن تمضمض رجل في شهر رمضان فسبقه الماء فدخل حلقه قال عليه قضاء ذلك ~~اليوم إذا كان ذاكرا لصومه فإن كان ناسيا لصومه فلا شيء عليه # محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم بذلك PageV02P201 # قلت أرأيت رجلا استعط في شهر رمضان وهو صائم قال عليه قضاء ذلك اليوم قلت ~~فإن اكتحل وهو صائم فوجد طعم الكحل في حلقه قال ليس عليه قضاء ولا كفارة ~~قلت من أين اختلفا قال لأن السعوط يدخل رأسه والكحل لا يدخل رأسه وإنما ~~الذي يوجد منه ريحه مثل الغبار والدخان يدخل حلقه # قلت أرأيت رجلا احتقن في شهر رمضان أصابه حصر قال عليه قضاء ذلك اليوم ~~ولا كفارة عليه # قلت أرأيت رجلا طلع له الفجر في شهر رمضان وهو في أهله ثم بدا له أن ~~يسافر هل له أن يفطر قال لا يفطر ذلك اليوم لأنه خرج من مصره مسافرا وقد ~~طلع له الفجر PageV02P202 # قلت أرأيت رجلا أصبح صائما تطوعا ثم بدا له فأفطر قال عليه يوم مكان يومه ~~ذلك # قلت أرأيت رجلا أغمى عليه في شهر رمضان يوما فلم يفق حتى الغد بعد الظهر ~~قال أما اليوم الذي أغمى عليه فيه فصيامه تام وأما اليوم الذي أفاق فيه ~~فعليه قضاؤه قلت فإن أغمى عليه ليلا في شهر رمضان فلم يفق حتى غابت الشمس ~~من بعد الغد قال أما اليوم الأول فليس عليه قضاؤه وأما اليوم الآخر فعليه ~~قضاؤه # قلت وكذلك الصلاة قال أما الصلاة فعليه أن يقضيها إذا أغمى عليه يوما ~~وليلة فإن كان أكثر من يوم وليلة فلا قضاء عليه في الصلاة # قلت أرأيت رجلا نظر إلى امرأة في شهر رمضان فأنزل قال صومه تام جائز ولا ~~قضاء عليه إلا أن يكون مس المرأة ms0299 فأنزل # قلت أرأيت رجلا جامع امرأته في شهر رمضان نهارا متعمدا لذلك قال عليه أن ~~يتم صوم ذلك اليوم ويقضي يوما مكانه وعليه أن يعتق رقبة فإن لم يجد رقبة ~~فعليه صيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا وكذلك جاء ~~الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV02P203 # محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن عطاء بن أبي رباح عن سعيد بن المسيب عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك PageV02P204 # قلت فكل صيام لم يذكره الله تعالى في كتابه متتابعا فله أن يفرقه إذا ~~أراد أن يقضيه قال نعم قلت وما كان في القرآن متتابعا فليس له أن يفرق إذا ~~كان يقضيه قال نعم # قلت وكذلك إن أكل وشرب في شهر رمضان متعمدا فعليه ما على من جامع من ~~القضاء والكفارة قال نعم قلت وعلى المرأة مثل ذلك إذا هي طاوعته قال نعم ~~قلت فإن كان غلبها على نفسها PageV02P205 فعليها قضاء ذلك اليوم ولا كفارة ~~عليها قال نعم قلت فإن جامعها أياما في شهر رمضان فإنما عليه كفارة واحدة ~~ما لم يكفر تلك الكفارة قال نعم قلت فإن هو كفر تلك الكفارة ثم عاد قال ~~فعليه كفارة أخرى أيضا قلت وكذلك الأكل والشرب هو بمنزلة الجماع في كل وجه ~~من ذلك قال نعم # قلت أرأيت رجلا جامع امرأته في شهر رمضان نهارا ثم حاضت في ذلك اليوم قال ~~فعليها قضاء ذلك اليوم ولا كفارة عليها وعلى زوجها قضاء ذلك اليوم والكفارة ~~قلت فلم وضعت عن المرأة الكفارة قال لأنها حاضت في ذلك اليوم # قلت أرأيت رجلا أصبح صائما في غير شهر رمضان يريد قضاء رمضان ثم أكل وشرب ~~متعمدا قال قد أساء وعليه القضاء ولا كفارة عليه # قلت أرأيت رجلا مسافرا أصبح صائما في شهر رمضان ثم أفطر قال عليه القضاء ~~ولا كفارة عليه # محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم أنه خرج من المدينة ms0300 إلى مكة في شهر PageV02P206 رمضان فشكا ~~إليه الناس في بعض الطريق الجهد فأفطر حتى أتى مكة # محمد عن أبي حنيفة عن الهيثم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم خرج من المدينة إلى مكة في شهر رمضان لليلتين خلتا من شهر رمضان فصام ~~حتى إذا أتى قديدا شكا إليه الناس الجهد PageV02P207 فأفطر بقديد ثم لم يزل ~~مفطرا حتى أتى مكة فأي ذلك فعلت فحسن إن صمت فقد صام النبي صلى الله عليه ~~وسلم وإن أفطرت فقد أفطر النبي صلى الله عليه وسلم وإن سافرت في شهر رمضان ~~PageV02P208 # قلت أرأيت رجلا كان عليه صيام أيام من شهر رمضان فلم يقضها حتى دخل شهر ~~رمضان آخر فصام تلك الأيام التي كانت عليه من شهر رمضان الماضي في هذا ~~الشهر الآخر قال فصيامه ذلك جائز من رمضانه هذا الداخل ولا يكون قضاء لذلك ~~الماضي # قلت أرأيت رجلا تسحر في شهر رمضان فشك في الفجر طلع أم لم يطلع قال أحب ~~إلي إذا شك أن يدع الأكل والشرب قلت فإذا أكل وهو شاك في الفجر قال صومه ~~تام # قلت فإذا مضى شهر رمضان وعليه منه صيام أيام فصامه في الرمضان الآخر قال ~~يجزيه من هذا الثاني ولا يجزيه من الأول PageV02P209 # قلت أرأيت أهل مصر صاموا شهر رمضان لغير رؤيته وفيهم رجل لم يصم معهم حتى ~~رأى الهلال من الغد فصام أهل ذلك المصر ثلاثين يوما وصام الرجل تسعة وعشرين ~~يوما ثم أفطروا جميعا لرؤيته قال ليس على الرجل قضاء ذلك اليوم الذي صامه ~~أهل مصره لأنهم لم يصوموا لرؤية الهلال ولأنهم لا يعلمون أصابوا الصيام أم ~~لا وقد أخطؤا حين صاموا لغير رؤية الهلال إلا أن يكونوا رأوا هلال شعبان ثم ~~عدوا ثلاثين يوما ثم صاموا شهر رمضان لغير رؤية فقد أصابوا وأحسنوا وعلى من ~~لم يصم معهم القضاء # قلت أرأيت رجلا أتى امرأته نهارا فيما دون الفرج فأنزل قال عليه قضاء ذلك ~~اليوم ولا كفارة عليه لأنه لم يخالطها ms0301 وإنما الكفارة بالمخالطة ليست بالماء ~~ألا ترى أنه لو خالطها ثم لم ينزل كانت عليه الكفارة والقضاء وأما المرأة ~~فلا كفارة عليها ولا قضاء ولا غسل إلا أن يكون خالطها فإن خالطها فعليها ~~الكفارة إذا التقى الختانان وغابت الحشفة فقد وجب الغسل عليهما جميعا ~~والقضاء والكفارة أنزل أو لم ينزل PageV02P210 # محمد عن أبي حنيفة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل على ~~المرأة ترى في منامها مثل ما يرى الرجل # قلت أرأيت رجلا أكل في شهر رمضان أو شرب أو جامع ناسيا فظن أن ذلك يفسد ~~عليه صومه فأكل وشرب وجامع متعمدا لذلك ما عليه قال عليه أن يقضي ذلك اليوم ~~ولا كفارة عليه قلت وكذلك لو تسحر بعد طلوع الفجر وهو لا يعلم بطلوعه أو ~~أفطر قبل غروب الشمس وهو يرى أن الشمس قد غابت فأكل بعد ذلك أو شرب متعمدا ~~لذلك قال نعم لا كفارة عليه لأن صيامه كان فاسدا ولأنه قد وجب عليه قضاء ~~ذلك اليوم حين أكل قبل غروب الشمس أو تسحر بعد طلوع الفجر وهو لا يعلم ~~بطلوعه # قلت وكذلك لو أنه أكره على طعام أو شراب في رمضان فأكل وشرب ثم تعمد ~~الأكل والشرب والجماع بعد ذلك قال نعم لا كفارة عليه وعليه قضاء ذلك اليوم ~~قلت لم وضعت عنه الكفارة قال لأن صومه قد كان فسد قبل أن يتعمد لشيء من ذلك ~~قلت وكذلك لو أن امرأة استكرهها رجل في شهر رمضان وهي صائمة ثم طاوعته بعد ~~ذلك أيضا لم يكن عليها كفارة لأن صومها قد كان فسد حين استكرهها وعلى الرجل ~~القضاء والكفارة قال نعم PageV02P211 # وقال أبو حنيفة السعوط والحقنة في شهر رمضان يوجبان القضاء ولا كفارة ~~عليه وكذلك ما أقطر في أذنه وكذلك كل جائفة أو آمة داواها صاحبها بزيت أو ~~سمن فخلص إلى الجوف والدماغ في قوله وإن داواها بدواء يابس فلا شيء عليه ~~وقال أبو يوسف لا نرى عليه القضاء في الآمة والجائفة وقال أبو حنيفة ومحمد ms0302 ~~إن أقطر في إحليله فلا قضاء عليه وقال أبو يوسف عليه القضاء ثم إن محمدا شك ~~في ذلك و وقف فيه PageV02P212 # قلت أرأيت الرجل يسلم في النصف من شهر رمضان ما عليه قال عليه أن يصوم ~~بقية ذلك الشهر وليس عليه قضاء ما مضى من الشهر وهو كافر # محمد عن أبي يوسف عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن البصري أنه قال في الذمي ~~يسلم في النصف من رمضان إنه يصوم بقيته ولا قضاء PageV02P213 عليه فيما مضى ~~قال وبلغنا عن إبراهيم النخعي مثله فإن أسلم غدوة في يوم من شهر رمضان قبل ~~أن يطعم فإنه يتم صوم يومه ذلك ولا قضاء عليه # قلت أرأيت المرأة تكون أيام حيضها ثلاثة أيام فتحيض ثلاثة أيام ثم تطهر ~~فتمكث طاهرا ثلاثة أيام ثم ترى الدم في اليوم الرابع يومها ذلك كله والغد ~~وقد صامت الأيام الثلاثة التي طهرت فيها من شهر رمضان هل يجزي عنها قال لا ~~لأنه قد كانت فيها حائضا وقد استبان لها ذلك حين رأت الدم في اليوم الرابع ~~قلت فإن تمادى بها الدم ما بينها وبين عشرة أيام فهي حائض قال نعم قلت فتلك ~~الأيام التي رأت الدم والطهر فيها لا تصوم فيها ولا تصلي قال نعم # قلت أرأيت لو كان حيضها ثلاثة أيام فحاضتها فطهرت يوما فرأت الدم من الغد ~~فرأته يومها ومن الغد قال هي حائض قلت فإن كانت صامت ذلك اليوم الذي طهرت ~~فيه من رمضان أتعيد صومها قال نعم لأنها حائض بعد ولا يكون الطهر يوما ~~واحدا # قلت فإذا طهرت ثلاثة أيام ثم رأت الدم في اليوم الرابع قال هي حائض قلت ~~فإن كانت صامت في هذه الأيام الثلاثة PageV02P214 قضاء من رمضان أيجزيها ~~ذلك قال لا لأنها حائض بعد قلت فهذه بمنزلة الأولى التي لم تستكمل أيام ~~حيضها قال نعم # قلت أرأيت المرأة يكون أيام حيضها ستة أيام فتحيض سبعة أيام زيادة يوم ~~على وقت أيام حيضها أترى ذلك حيضا قال نعم قلت وكذلك لو رأت ms0303 يومين أو ثلاثة ~~قال نعم # قلت أرأيت أن تمادى بها الدم حتى تراه خمسة أيام بعد الستة قال ما زاد ~~على أيام حيضها الستة فهي مستحاضة قلت لم قال لأنه إذا زادت على العشرة ~~الأيام يوما أو أكثر من ذلك فهي فيه مستحاضة عندنا قلت فكل شيء زاد على ~~أيام حيضها ما لم يزد على العشرة فهي فيه حائض قال نعم قلت فإن كانت صامت ~~بعد ما مضى أيام حيضها وهذه الأيام من شهر رمضان ثم جاوز الدم العشرة ~~أجزاها لأنها فيه مستحاضة قال نعم قلت فإن لم يجاوز الدم العشرة الأيام لم ~~يجزها قال نعم لأنها حائض فعليها أن تعيد الصيام # قلت أرأيت المرأة النفساء أول ما تلد ينقطع عنها الدم في تمام ثلاثين ~~يوما ثلاثة أيام ثم يعاودها الدم سبعة أيام أخر أتراها نفساء PageV02P215 ~~بعد قال نعم قلت فإن كانت صامت تلك الثلاثة الأيام من شهر رمضان أجزاها قال ~~نعم قلت من أين أخذت في الحيض العشرة وفي النفاس الأربعين قال للأثر الذي ~~بلغنا عن عثمان بن أبي العاص الثقفي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ~~قال تقعد النفساء ما بينها وبين أربعين يوما وبلغنا نحو من ذلك عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أنه قال تقعد النفساء ما بينها وبين أربعين يوما ~~وبلغنا عن أنس بن مالك أنه قال في الحيض ثلاثة أيام أو أربعة أيام ~~PageV02P216 أو خمسة أو ستة تقعد ما بينها وبين العشرة # قلت أرأيت رجلا كان عليه صيام شهرين متتابعين من ظهار أو قتل فمرض فأفطر ~~يوما قال يستقبل الصيام # قلت أرأيت إن وافق صيامه ذلك يوم النحر وأيام التشريق ويوم الفطر فأفطر ~~وهذه الأيام لا بد من أن يفطر فيها كيف يصنع قال يستقبل الصيام لأنه مفطر ~~في هذه الأيام وهذه الأيام ليست بأيام صوم قلت فكل صوم كان عليه من رمضان ~~أو كفارة يمين أو جزاء صيد أو نذر جعل لله عليه فصامه في هذه الأيام لم يجز ~~عنه ms0304 قال نعم لا يجزى ذلك عنه # قلت أرأيت إن صام شهرين متتابعين كانا عليه من ظهار أو قتل فوافق أحدهما ~~شهر رمضان فصام شهر رمضان ينوي به الشهرين المتتابعين وقال أقضي شهر رمضان ~~بعد الفطر قال لا يجزى ذلك عنه وشهر رمضان الذي صامه هو شهر رمضان نفسه ولا ~~يجزي PageV02P217 عنه من الشهرين المتتابعين وعليه أن يستقبل الشهرين ~~المتتابعين # قلت أرأيت من كان عليه صيام ثلاثة أيام من كفارة يمين أيتابع بينهن قال ~~نعم بلغنا أنه في قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات # قلت أرأيت الصوم في جزاء الصيد وفي المتعة أمتتابع أو متفرق قال إن تابع ~~أجزاه وإن فرق أجزاه قلت وكذلك قضاء شهر رمضان قال نعم قلت فكل شيء متتابع ~~أفطر فيه يوما فعليه أن يستقبل الصيام قال نعم # قلت أرأيت الرجل يصوم شهرين متتابعين من ظهار عليه فيجامع PageV02P218 ~~امرأته التي ظاهر منها بالليل قال عليه أن يستقبل الصوم لأن الله تبارك ~~وتعالى يقول @QB@ فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا @QE@ قلت أرأيت إن ~~جامعها نهارا ناسيا لصومه قال عليه أن يستقبل الصوم من أوله قلت لم ولم ~~يفطر قال لأن الله تعالى يقول @QB@ من قبل أن يتماسا @QE@ وهذا لا يكون ~~أهون من جماعه بالليل مفطرا ولكن عليه أن يستقبل الصيام في هذين الوجهين ~~جميعا لأنه قد جامع وقد قال الله تعالى @QB@ من قبل أن يتماسا @QE@ وهذا ~~قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف يجزيه صومه ذلك ولا يستقبل ولو جامع ~~غيرها من نسائه بالنهار ناسيا أو بالليل ذاكرا أو ناسيا فليس عليه شيء # قلت فلو كان عليه صيام شهرين من قتل أو صيام من كفارة يمين أو قضاء رمضان ~~فجامع ليلا أو نهارا ناسيا لصومه لم يضره وأتم ما بقي من صومه قال نعم # قلت أرأيت المرأة يجب عليها شهران متتابعان فتحيض فيهما أتستقبل الصيام ~~أم كيف تصنع قال إن كان الحيض يصيبها في كل شهر لا بد لها منه فعليها أن ~~تقضي أيام حيضها ولا ms0305 تستقبل الصيام PageV02P219 وتصل ذلك بالشهرين # أخبرنا محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن الشعبي أنه قال في المرأة يكون ~~عليها صيام شهرين متتابعين فتحيض فيهما إنها تصله بالشهرين ولا تستقبل # أخبرنا محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال تستقبل فقلت لأبي ~~حنيفة بم تأخذ قال آخذ بحديث الشعبي # قلت أرأيت لو كانت فرغت من الشهرين وقد كانت حاضت في كل شهر خمسة أيام ~~أتصوم هذه العشرة الأيام وتصلها بالشهرين قال نعم قلت فإن أفطرت فيها ما ~~بينها وبين الشهرين يوما من غير حيض أتستقبل الصيام قال نعم لأنها إذا ~~أفطرت من غير حيض فعليها أن تستقبل PageV02P220 الصيام قلت وهي بمنزلة ~~الرجل في كل ما ذكرت لك إلا في الحيض قال نعم # قلت أرأيت الرجل يجب عليه صيام شهرين متتابعين من ظهار فيمرض منهما فيفطر ~~لأنه لا يستطيع أن يصوم لمرضه أيجزيه أن يطعم ستين مسكينا قال نعم قلت فإن ~~كان إنما مرض ثلاثة أيام أو أربعة أيام لم يكمل الشهرين في مرضه قال نعم ~~يجزيه أن يطعم قلت لم قال إذا كان في حال لا يستطيع فيه الصيام أجزاه ~~الطعام # قلت أرأيت إذا صام من ظهار أو من قتل أو من صيام واجب عليه غير ذلك فأكل ~~ناسيا هل يكون مفطرا قال لا لأنه لو فعل هذا في شهر رمضان ناسيا لم يضره # قلت أرأيت الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين من ظهار فصام عن كفارة ~~ظهاره فجامع امرأة له أخرى غير التي ظاهر منها ليلا أو نهارا ناسيا لصومه ~~هل عليه شيء قال لا وصومه تام # قلت أرأيت الرجل يظاهر من أربع نسوة له فيعتق أربع رقاب عن ظهاره منهن هل ~~يجزيه ذلك قال نعم قلت فإن لم يجد ما يعتق فصام ثمانية أشهر متتابعات قال ~~يجزيه من كل ظهاره قلت فإن كان لا يستطيع الصوم فأطعم مائتين وأربعين ~~مسكينا هل يجزيه إذا ما أطعم كل مسكين نصف صاع من حنطة قال نعم يجزيه قلت ~~لم ms0306 يجزيه وهذا لم يجعل لكل امرأة منهن شيئا معلوما قال أستحسن PageV02P221 ~~ذلك وأدع القياس فيه # قلت أرأيت إن صام شهرين متتابعين ثم أفطر يوما ثم صام شهرين متتابعين ثم ~~أفطر يوما حتى صام ثمانية أشهر كلما أتم شهرين أفطر يوما يريد بصوم كل ~~شهرين كفارة عن امرأة منهن قال ذلك يجزيه قلت فإن أعتق رقبة عن إحداهن ولم ~~ينوها بعينها هل له أن يجامع أيتهن شاء ويجعل العتق عنها قال نعم # قلت أرأيت إن صام شهرين متتابعين ينوي عن واحدة منهن بعينها ثم جامع أخرى ~~غير التي صام عنها ليلا هل يفسد عليه الصيام الذي صام عنها قال لا لأنه لم ~~يجامع التي صام عنها إنما جامع غيرها # قلت فإن صام شهرين متتابعين عن واحدة منهن لم يسمها بعينها ثم جامع ثلاثا ~~منهن بالليل أله أن يجعل تلك الشهرين عن التي لم يجامع قال نعم قلت فإن كان ~~ذلك الجماع قبل مضى الشهرين قال وإن كان PageV02P222 # قلت فإن صام شهرين متتابعين عن واحدة منهن ثم مرض بعد شهرين فأطعم ستين ~~مسكينا عن أخرى فلما فرغ من الطعام أيسر واشترى رقيقين فأعتقهما عن ~~الباقيتين أيجزيه ذلك قال نعم # أخبرنا محمد عن أبي يوسف عن إسماعيل بن مسلم عن سليمان الأحول عن طاوس ~~قال ظاهر رجل من امرأته فأبصرها في القمر وعليها خلخال فضة فأعجبته فوقع ~~عليها قبل أن يكفر فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن ~~يستغفر الله ولا يعود حتى يكفر PageV02P223 # قلت أرأيت الرجل يظاهر من امرأته أله أن يجامعها قبل أن يكفر قال لا ليس ~~له أن يجامعها حتى يكفر وأكره للمرأة أن تدعه يقربها حتى يكفر قلت فإن ~~قربها قبل أن يكفر هل ترى عليه شيئا فيما صنع قال لا إلا أنه يستغفر الله ~~تعالى ولا يعود وكذلك جاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر ~~الذي واقع امرأته قبل أن يكفر أن يستغفر الله تعالى # قلت أرأيت الرجل إذا تسحر ms0307 في صوم واجب عليه من رمضان أو غيره فشك وكان ~~أكبر رأيه أنه تسحر والفجر طالع قال أحب إلى أن يقضي ذلك اليوم آخذا له في ~~ذلك بالثقة قلت فعليه أن يدع PageV02P224 السحر وهو يعلم أن عليه ليلا قال ~~نعم # قلت أرأيت رجلا أصبح صائما ينوي بها قضاء رمضان ثم علم أنه ليس عليه شيء ~~من شهر رمضان أله أن يفطر قال نعم إن شاء ولا يكون عليه قضاء ذلك اليوم قلت ~~فإن صامه أتراه أحسن من أن يفطر قال نعم # قلت أرأيت الرجل يصوم ثلاثة أيام في الحج وهو متمتع ثم يجد من الهدي في ~~اليوم الثالث أيكون صومه منتقضا قال نعم # أخبرنا محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم بذلك وكذلك بلغنا عن حماد ~~عن إبراهيم # قلت فإذا أفطر ذلك اليوم هل عليه قضاؤه قال لا قلت لم PageV02P225 قال ~~لأن صومه ذلك قد انتقض قلت وكذلك لو صام ثلاثة أيام من كفارة يمين ثم وجد ~~في اليوم الثالث ما يطعم وأيسر قال نعم قلت وكذلك كل صوم من ظهار أو قتل ~~إذا وجد ما يعتق بطل صومه وإن أفطر لم يكن عليه قضاؤه قال نعم # قلت أرأيت المرأة تصبح صائمة تطوعا ثم تفطر متعمدة لذلك ثم تحيض في آخر ~~يومها ذلك قال عليها قضاء يومها ذلك قلت ولم وقد حاضت قال لأنها بمنزلة ~~امرأة قالت لله علي أن أصوم هذا اليوم ثم تحيض فيه فعليها قضاؤه # قلت أرأيت الرجل يصبح مفطرا ثم يبدو له أن يصوم قبل أن ينتصف النهار ولم ~~يطعم شيئا أو يبدو له أن يصوم بعد زوال الشمس قال إذا كان قبل زوال الشمس ~~وعزم على الصوم أجزاه وإذا صام بعد ما تزول الشمس لم يجزه ولم يكن صائما ~~قلت فإن كان هذا الصيام قضاء من رمضان أو قضاء من صيام كان عليه قال ~~PageV02P226 لا يجزيه لأنه أصبح مفطرا قلت فيجزيه أن يتطوع به ولا يجزيه من ~~شيء كان عليه قال نعم # قلت أرأيت ms0308 إن أصبح في شهر رمضان ينوي الإفطار غير أنه لم يأكل ولم يشرب ~~قال عليه قضاء ذلك اليوم قلت فإن نوى الصوم قبل أن ينتصف النهار قال يجزيه ~~قلت لم جعلت عليه قضاء ذلك اليوم قال أرأيت مريضا لا يستطيع الصيام أصبح ~~ينوي الإفطار وكان على ذلك إلى الليل غير أنه لم يأكل ولم يشرب لأنه لم ~~يشته الطعام ولا الشراب أيكون هذا صائما قلت لا قال فهذا وذاك سواء # قلت أرأيت رجلا في أرض الحرب مر به شهر رمضان وهو لا يعلم به ولا ينوي ~~صومه ونوى الفطر فيه غير أنه لا يجد طعاما ولا شرابا أيجزيه هذا من صيام ~~شهر رمضان قال لا وهذا وذاك سواء قلت أرأيت هذا الذي أصبح مفطرا إن ظن أن ~~نيته قد أفسدت عليه صومه وأفتى بذلك فأكل قبل أن ينتصف النهار أو شرب أو ~~جامع PageV02P227 قال عليه القضاء ولا كفارة عليه قلت لم ألقيت عنه الكفارة ~~قال للشبهة التي دخلت # قلت أرأيت رجلا جن قبل شهر رمضان فلم يزل مجنونأ حتى PageV02P228 ذهب شهر ~~رمضان كله ثم أفاق هل عليه قضاؤه قال لا لأنه كان مجنونا ولم يفق فيه قلت ~~فإن أغمي عليه فكان كذلك حتى ذهب شهر رمضان قال عليه قضاؤه قلت من أين ~~اختلفا قال المغمى عليه ليس عندنا بمنزلة المجنون المغلوب إنما المغمى عليه ~~بمنزلة المريض فعليه قضاء شهر رمضان قال أرأيت إن كان مريضا ليس بمغمى عليه ~~ألم يكن عليه قضاء رمضان إذا لم يصمه قلت بلى قال فهذا وذاك سواء # قلت أرأيت المريض يمرض قبل دخول شهر رمضان فلا يزال مريضا حتى ينسلخ شهر ~~رمضان ثم يموت قال ليس عليه من قضاء PageV02P229 شهر رمضان شيء لأنه لم يصح ~~ولم يبرأ حتى مات قلت فإن صح شهرا فلم يقض شهر رمضان حتى مات قال هذا عليه ~~القضاء لأنه مات وعليه قضاء شهر رمضان قلت فإن صام عنه ابنه أيجزيه ذلك قال ~~لا قلت لم قال للأثر الذي جاء عن ms0309 عبد الله بن عمر وعن إبراهيم النخعي أنهما ~~قالا لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد PageV02P230 قلت فإن أوصى ~~أبوه حين مات أن يقضي عنه كيف تأمر أن يصنع قال يطعم عنه مكان كل يوم نصف ~~صاع من حنطة قلت فكم الصاع قال قفيز بالحجاجي وهو ربع الهاشمي وهو ثمانية ~~أرطال # قلت أرأيت إن صح بعد شهر رمضان عشرة أيام ثم مات PageV02P231 ما عليه ~~أترى عليه قضاء شهر رمضان قال لا وإنما عليه قضاء العشرة الأيام التي صح ~~فيها قلت فالمريض والمسافر في ذلك سواء قال نعم قلت فإن لم يبرأ حتى مات ~~فليس عليه القضاء قال نعم ليس عليه في ذلك قضاء # قلت فالمسافر إذا أقام أياما بعد شهر رمضان ثم مات فعليه PageV02P232 ~~بقدر ما أقام قال نعم وهو بمنزلة المريض في ذلك # قلت أرأيت الرجل يدخل شهر رمضان وهو صحيح ثم يجن ثم يفيق قبل رمضان عام ~~مقبل قال يصوم هذا الرمضان الذي دخل فيه ثم يقضي ما بقي عليه من الأول قلت ~~أرأيت الذي يجن في شهر رمضان فلا يفيق حتى يمضي هذا الرمضان الذي جن فيه ~~ورمضان آخر قال عليه قضاء الأول قلت فمن أين اختلفا قال أستحسن إذا أوجبت ~~عليه شيئا منه أن يقضي كله وهذا والثاني ليس عليه فيه شيء قلت فإن مكث ~~عشرين سنة ثم أفاق في رمضان قال عليه أن يصوم ما بقي من هذا الشهر الذي ~~أفاق فيه وعليه قضاء ما مضى منه وقضاء الأول الذي كان مفيقا فيه فجن # قلت أرأيت الرجل يسلم في النصف من شهر رمضان أو بعد ما يمضي منه أيام قال ~~يصوم ما بقي منه ولا قضاء عليه فيما مضى # محمد عن أبي يوسف عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن البصري أنه قال في الرجل ~~يسلم في النصف من شهر رمضان إنه يصوم بقيته ولا قضاء عليه لما مضى منه ~~وكذلك بلغنا عن إبراهيم النخعي # قلت فإن أسلم غدوة في يوم من شهر ms0310 رمضان قبل أن يطعم PageV02P233 قال يتم ~~صوم ذلك اليوم ولا قضاء عليه # قلت أرأيت إن أسلم في بعض النهار أترى له أن يأكل بقية يومه ويشرب قال لا ~~قلت فإن فعل فعليه قضاء ذلك اليوم قال لا # قلت أرأيت الرجل يفطر في شهر رمضان متعمدا ثم يمرض في ذلك اليوم مرضا لا ~~يستطيع معه الصوم قال عليه قضاء ذلك اليوم ولا كفارة عليه قلت لم قال للمرض ~~الذي أصابه # قلت أرأيت إن سافر ولم يمرض ولم يكن من نيته السفر قال عليه القضاء ~~والكفارة لأن السفر من فعله فلا تبطل به الكفارة # قلت أرأيت الرجل يصبح في شهر رمضان صائما ثم يسافر وقد عزم على الصوم ثم ~~يفطر في سفره ذلك هل عليه مع القضاء كفارة قال لا قلت لم قال للشبهة التي ~~دخلت لأنه إنما أفطر وهو مسافر # قلت فإن كان مسافرا وقد عزم على الإفطار فقدم قبل نصف النهار أو بعده ~~فأكل أو شرب متعمدا لذلك هل عليه كفارة قال لا ولكن عليه القضاء # قلت فإن عزم على الصوم فلما قدم استفتى فأفتى أن صومه لا يجزيه وأنه عاص ~~فلما رأى ذلك أفطر قال عليه القضاء ولا كفارة عليه قلت لم قال للشبهة التي ~~دخلت # قلت فإن كان صام في السفر أيجزيه قال نعم وهو أفضل من أن يفطر وإنما ~~الإفطار رخصة PageV02P234 # قلت أرأيت رجلا أكل ناسيا في رمضان ثم أكل بعد ذلك متعمدا وظن أن ذلك قد ~~أفسد عليه صومه قال عليه القضاء وليست عليه الكفارة # قلت أفتكره للرجل أن يقضي شهر رمضان في أيام العشر قال لا # قلت أرأيت الغلام يحتلم في النصف من شهر رمضان ثم يفطر بعد ذلك متعمدا ~~قال عليه القضاء والكفارة فيما أفطر بعد احتلامه في غير اليوم الذي احتلم ~~فيه قلت وكذلك الجارية إذا أفطرت بعد ما حاضت قال نعم # قلت أرأيت الصائم أتكره له أن يقبل وهو صائم قال إن كان يملك نفسه فلا ~~بأس بذلك قال بلغنا عن رسول ms0311 الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل وهو صائم ~~قال محمد أخبرنا بذلك أبو حنيفة PageV02P235 PageV02P236 # قلت أرأيت الرجل يتمضمض في شهر رمضان فيسبقه الماء فيدخل حلقه وهو ناس ~~لصومه قال يمضي في صومه ذلك ولا يفطر ولا قضاء عليه قلت فإن كان ذاكرا ~~لصومه قال عليه القضاء ولا كفارة عليه قال أخبرنا محمد عن أبي حنيفة عن ~~حماد عن إبراهيم بذلك قلت فلم ألقيت عنه الكفارة قال لأنه لم يدخله ~~PageV02P237 جوفه على وجه الإفطار فلذلك ألقيت عنه الكفارة # قلت أرأيت الصائم يذوق الشيء بلسانه ولا يدخله حلقه قال لا يفطره ذلك ~~وصومه تام قلت أفتكره له أن يعرض نفسه لشيء من هذا قال نعم # قلت أرأيت الصائم ينظر إلى امرأة حتى يمنى أترى عليه القضاء قال لا لأنه ~~لم يصنع شيئا قلت فإن لمس أو قبل حتى يمنى قال يتم صومه ذلك اليوم وعليه ~~القضاء وليست عليه كفارة ولا يكون على المرأة قضاء إلا أن يكون منها مثل ما ~~كان من الرجل قلت فإن لمس حتى يمذي قال لا قضاء عليه ولا كفارة لأن المذي ~~ليس بشيء # قلت أرأيت الصائم يحتجم قال نعم لا يضره ذلك قلت أفتكره له أن يحتجم قال ~~إن خاف أن يضعفه فأحب إلي أن لا يفعل قال بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أنه نهى أن يحتجم الصائم ثم أنه رخص فيه بعد ذلك واحتجم وهو صائم محرم ~~PageV02P238 # قلت أرأيت الصائم يدخل الذباب جوفه أو الشيء من الطعام يكون بين أسنانه ~~فيدخل جوفه هل يفطره ذلك وقد دخل جوفه وهو ذاكر لصومه وهو كاره قال لا ~~يفطره ذلك وهو على صومه لأنه ليس بطعام ولأنه مغلوب PageV02P239 # قلت أرأيت الرجل يجعل على نفسه أن يصوم شهرا أيصومه متتابعا أو متفرقا ~~قال إن كان نوى شهرا بغير عينه فرق ذلك إن شاء # قلت أرأيت إن قال لله علي أن أصوم شعبان فلم يفعل أترى عليه قضاءه قال ~~نعم قلت فهل ترى عليه كفارة يمين ms0312 قال إن كان أراد يمينا فعليه كفارة يمين ~~مع القضاء ويقضيه متفرقا إن شاء وإن كان لم يرد يمينا فليس عليه كفارة # قلت أرأيت إن قال لله علي أن أصوم شعبان فأفطر يوما أيقضي شعبان كله لأنه ~~لم يتابع بين صومه قال لا ولكنه يقضي يوما مكان يومه لأنه لا يستطيع أن ~~يصوم شعبان بعد ما قد مضى قلت فعليه القضاء لذلك اليوم وكفارة يمين إن كان ~~أراد يمينا قال نعم قلت فإن كان قال لله علي أن أصوم شهرا متتابعا بغير ~~عينه فأفطر يوما منه قال عليه أن يستقبل صوم الشهر من أوله إذا لم يكن ~~PageV02P240 نوى شهرا بعينه لأنه جعل لله عليه صوم شهر متتابعا ولم ينو ~~شهرا بعينه فإذا أفطر يوما ولم يتابع استقبل الصوم وإن نوى شهرا بعينه فجعل ~~لله عليه أن يصومه متتابعا فأفطر فيه يوما صام يوما مكان يومه وعليه أن ~~يكفر يمينه إن كان أراد اليمين أو نواها وإن لم يكن أراد اليمين فلا كفارة ~~عليه وعليه أن يقضي ما أفطر # قلت أرأيت الرجل يجعل لله عليه أن يصوم سنة بعينها وهو يفطر يوم النحر ~~ويوم الفطر وأيام التشريق فصام السنة إلا هذه الأيام لأنها ليست بأيام صوم ~~قال عليه قضاء هذه الأيام وكفارة يمين إن كان أراد اليمين # قلت أرأيت المرأة إذا جعلت لله عليها صوم تلك السنة وهي ممن تحيض أتقضي ~~مكان أيام حيضها التي حاضت فيها قال نعم # قلت أرأيت الرجل يجعل لله عليه أن يصوم كل خميس يأتي عليه فيفطر خميسا ~~واحدا قال عليه قضاؤه وكفارة يمين إن كان أراد يمينا قلت فإن أفطر خميسا ~~آخر هل عليه في هذه اليمين الأخرى حنث قال لا لأنه قد حنث فيها مرة وكفر ~~فيها يمينه فلا يحنث فيها ثانية PageV02P241 # قلت أرأيت الرجل يجعل لله عليه أن قدم فلان أن يصوم ذلك اليوم الذي يقدم ~~فيه أبدا فقدم فلان ليلا قال ليس عليه شيء لأن فلانا لم يقدم نهارا كما قال ~~قلت ms0313 فإن قدم فلان في يوم قد أكل فيه الرجل قال عليه أن يصوم ذلك اليوم فيما ~~يستقبل كما جعل لله على نفسه وأما اليوم الذي أكل فيه فليس عليه شيء لأنه ~~أفطر قبل قدوم فلان قلت وكذلك لو قدم فلان بعد الظهر ولم يطعم الرجل شيئا ~~في ذلك اليوم وهو ينوي الإفطار قال نعم قلت فلو قدم فلان قبل أن ينتصف ~~النهار ولم يأكل الرجل شيئا وهو ينوي الإفطار قال أما هذا فيصوم هذا اليوم ~~يصومه فيما يستقبل أبدا # قلت أرأيت الرجل يقول لله علي أن أصوم غدا فيكون غدا الأضحى فلم يصمه ~~أيكون عليه قضاؤ ذلك اليوم قال نعم وعليه كفارة يمين إن كان أراد يمينا قلت ~~لم أوجبت عليه قضاءه قال لأن هذا يوم جعله لله عليه # قلت أرأيت الرجل يصبح صائما يوم النحر متعمدا لذلك قال ليس عليه قضاؤه إن ~~أفطره وقال أبو يوسف عليه القضاء وهو مثل قوله لله علي وقال أبو حنيفة هو ~~مختلف وهذا في PageV02P242 الجامع الصغير والكتاب الذي يسمى الهاروني # قلت أرأيت المرأة تقول لله علي أن أصوم يوم حيضي أتجعل عليها مكانه يوما ~~قال لا ولا يكون عليها شيء وهذا مثل الرجل يصبح في يوم قد أكل فيه ثم قال ~~لله علي أن أصوم هذا اليوم فليس عليه قضاؤه وهذا مثل امرأة حائض قالت لله ~~علي أن أصوم هذا اليوم وهي حائض وليس عليها قضاؤه وهذا وذاك سواء في القياس # قلت أرأيت الصائم يكتحل بالإثمد والذرور والصبر وغيره PageV02P243 قال ~~نعم لا يضره ذلك شيئا قلت فإن وجد طعمه في حلقه قال وإن وجد طعمه في حلقه ~~فإنما طعمه مثل الدواء يذوقه فيدخل جوفه طعمه ومثل الدهن يدهن به شاربه ~~ومثل الدخان ومثل الغبار يدخل طعمه في حلقه # ولو طعن الصائم برمح حتى يصل الرمح إلى جوفه لم يكن عليه القضاء ولا ~~الكفارة # وإذا أكره الصائم حتى صب الماء في حلقه والشراب فعليه القضاء ولا كفارة ~~عليه # وإذا كانت بالرجل جراحة جائفة فداواها ms0314 بزيت أو بسمن فخلص ذلك إلى جوفه ~~فعليه القضاء ولا كفارة عليه # ولو داواها بدواء يابس لم يكن عليه القضاء في قول أبي حنيفة وقال أبو ~~يوسف ومحمد لا قضاء عليه ولا كفارة في الدواء الرطب واليابس جميعا # فإذا صب في جوف النائم ماء أو شراب وهو صائم فعليه القضاء ولا كفارة عليه ~~وكذلك المرأة بمنزلة الرجل في ذلك # قلت أرأيت الرجل يستاك بالسواك الرطب أو يبله بالماء وهو صائم قال لا بأس ~~بذلك أن يستاك أول النهار أو آخره قال بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أنه كان يستاك وهو صائم PageV02P244 # قلت أرأيت المرأة الحامل والمرضع التي تخاف على الصبي أو الحامل تخاف على ~~نفسها قال يفطران ويقضيان يوما مكان كل يوم ولا كفارة عليهما قلت فالشيخ ~~الكبير الذي لا يطيق الصوم قال يفطر ويطعم لكل يوم نصف صاع من حنطة ولا شيء ~~عليه غير ذلك # قلت أرأيت الصائم يأكل الطين أو الجص أو دخل جوفه حصاة قال ليس عليه شيء ~~وصومه تام ولا يفطره ذلك إذا كان ناسيا وإن كان ذاكرا فعليه القضاء ولا ~~كفارة عليه لأنه ليس بطعام # قلت فالصائم يمضغ العلك قال أكره له ذلك ولا يفطره قلت فالمرأة تمضغ ~~لصبيها خبزا أو طعاما قال إن لم تجد من ذلك بدا فلا بأس به PageV02P245 # أخبرنا محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم بذلك # | - * باب صدقة الفطر # - * # أخبرنا محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الزهري عن عبد الله بن ~~ثعلبة بن صعير العدوي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أدوا عن ~~كل حر وعبد صغير أو كبير نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير # محمد بن الحسن عن أبي معشر عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله PageV02P246 ~~صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمرهم أن يؤدوا صدقة الفطر قبل أن يخرجوا إلى ~~المصلى وقال أغنوهم عن المسألة في ms0315 مثل هذا اليوم PageV02P247 # قلت أرأيت المملوك من يؤدي عنه صدقة الفطر قال مولاه قلت فهل يسعه أن لا ~~يؤدي عنه صدقة الفطر قال لا # قلت أرأيت الرجل يكون له المملوكون أيؤدي عن كل إنسان منهم نصف صاع من ~~حنطة قال نعم قلت وإن كانوا صغارا أو كبارا قال نعم # قلت فهل يؤدي الرجل عن أم ولده صدقة الفطر قال نعم وكذلك المدبر قلت فهل ~~عليه أن يؤدي عن مكاتبه صدقة الفطر قال لا قلت فهل يؤدي المكاتب عن نفسه ~~قال لا # قلت أرأيت عبدا قد أعتق نصفه وهو يسعى في نصف قيمته هل يجب على مولاه أن ~~يؤدي عنه صدقة الفطر قال لا قلت فهل يجب على العبد أن يؤدي عن نفسه قال لا ~~في قول أبي حنيفة وهو عنده بمنزلة المكاتب وقال أبو يوسف ومحمد على العبد ~~أن يؤدي عن نفسه وهو بمنزلة الحر إذا أعتق بعضه فقد عتق كله PageV02P248 # قلت أفرأيت الرجل يكون له المملوكون يهود أو نصارى أو مجوس أو إماء هل ~~يجب عليه فيهم صدقة الفطر قال نعم قلت لم وهم كفار قال لأن ذلك إنما يجب ~~على المولى أن يؤدي عنهم وليس عليهم شيء # أخبرنا محمد عن أبي يوسف عن عبيدة عن إبراهيم أنه قال إذا كان للرجل عبد ~~نصراني إنه يؤدي عنه صدقة الفطر # قلت أرأيت الرجل يكون له العبد وهو مجنون مغلوب لا يفيق ولا يعقل أيجب ~~على مولاه فيه صدقة الفطر قال نعم وكذلك الأمة # قلت أرأيت الرجل يدخل أرض الحرب فيشتري رقيقا من رقيقهم فيخرجهم إلى دار ~~الإسلام هل يجب عليه فيهم صدقة الفطر وهم كفار قال نعم قلت فأولادهم ~~بمنزلتهم قال نعم # قلت فالرجل تكون له أم ولد نصرانية أو يهودية أو مدبرة PageV02P249 ~~يهودية أو نصرانية هل يجب عليه فيهم صدقة الفطر قال نعم # قلت أرأيت رجلا له أولاد كبار رجال هل يجب عليه فيهم صدقة قال لا ولكن ~~يجب عليهم أن يؤدوا عن أنفسهم قلت فإن كان ولده محتاجا ms0316 وهو في عياله هل يجب ~~عليه أن يؤدي عنه قال لا قلت فإن كان ولده صغيرا هل يجب عليه أن يؤدي عنه ~~قال نعم قلت أرأيت إن كان لولده الصغير مال فأدى أبوه عنه من ذلك المال ~~أيضمن له شيئا قال لا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد لا يؤدي عنه من ~~ماله شيئا فإن أدى فهو ضامن وإنما عليه أن يؤدي عنه من مال الأب # قلت أفتكره أن يؤدي الرجل صدقة الفطر عن ولده من مال ولده وهو صغير في ~~عياله ولا يؤدي من ماله قال لا أكره له ذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف قلت ~~فإن لم يكن للابن مال PageV02P250 أيؤدي الأب عنه من ماله قال نعم # قلت فهل يجب على الرجل أن يؤدي عن امرأته وأخيه و أخته أو عن ابنة ابنه ~~أو ابن عمه أو ابن عمته أو عن خاله أو عن خالته أو عن ذي رحم محرم منه وهم ~~صغار أو كبار في عياله قال لا قلت وكذلك لا يؤدي عن أبويه وجده وجدته قال ~~نعم # قلت أرأيت الرجل يكون محتاجا تحل له الصدقة هل يجب عليه صدقة الفطر وعلى ~~عياله قال لا # قلت أرأيت الرجل يكون له الولد الصغير ولولده مملوك أيجب على أبيه أن ~~يؤدي عن مماليك ابنه قال لا قلت فيعطى عن ولده ولا يعطى عن رقيق ولده قال ~~نعم # قلت أرأيت إن كان لابنه مال أله أن يؤدي عنه وعن PageV02P251 ولده وعن ~~رقيق ولده من مال ابنه قال نعم في قول أبي حنيفة وأبي يوسف قلت فإن كان له ~~أخ صغير في عياله وله مال أيجب أن يؤدي عنه صدقة الفطر قال لا # قلت أرأيت الوصي هل يجب عليه أن يؤدي عن اليتيم صدقة الفطر من مال اليتيم ~~قال نعم # قلت فهل يعطي عن مملوكه صدقة الفطر قال نعم في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ~~وقال محمد لا يؤدي عنهم شيئا # قلت أرأيت رجلين بينهما عبيد وإماء هل ms0317 يجب عليهما فيهم صدقة الفطر قال لا ~~لأنه ليس لواحد منهما عبد تام فلا يجب على الرجل في نصف عبد صدقة الفطر # قلت أرأيت صدقة الفطر دفعها قبل الصلاة أحب إليك أم بعدها قال أن يدفعها ~~قبل الصلاة أحب إلي # قلت أرأيت الرجل أيستحب له أن يأكل شيئا قبل الخروج إلى وليست موجود ~~بالأصل ولكن السياق يلزمها المصلى يوم الفطر قال نعم # قلت أرأيت الرجل يجب عليه صدقة الفطر وهو من أهل PageV02P252 خراسان وهو ~~بالكوفة يبعث بها إلى خراسان هل يجزى عنه قال نعم وقد أساء حيث بعث بها إلى ~~خراسان وهو مقيم بالكوفة وإنما ينبغي له أن يدفعها حيث تجب عليه قلت فإن ~~ضاعت حيث بعث بها ولم تصل إلى من بعث بها إليه هل يجزيه ذلك قال لا وعليه ~~صدقة الفطر ثانية يؤديها حيث وجبت عليه لأنها بمنزلة الدين وكل رقيق ~~للتجارة فليس عليه صدقة الفطر وإنما صدقة الفطر على ما كان لغير التجارة ~~منهم وفيما كان للغلة والخدمة # قلت أرأيت الرجل يجب عليه صدقة في نفسه وعياله فيعطيها مسكينا واحدا ~~أيجزيه ذلك قال نعم لأن هذا بمنزلة الزكاة أعطى مثل قيمته من الزكاة مسكينا ~~واحدا أجزاه ذلك # قلت أرأيت الرجل يكون عنده ولد ابنه وهو صغير في عياله وأبوهم حي أو ميت ~~هل على جده أن يؤدي عنهم صدقة الفطر قال لا PageV02P253 # قلت أرأيت المرأة لها زوج و ولد وزوجها محتاج وهي تعول زوجها و ولدها هل ~~عليها أن تعطي عنهم صدقة الفطر قال لا # قلت أرأيت الرجل يموت مماليكه يوم الفطر أيؤدي عنهم صدقة الفطر قال نعم ~~إذا انشق الفجر يوم الفطر فإنه يؤدي عنهم ماتوا أو عاشوا سواء في القياس ~~وبه نأخذ PageV02P254 # قلت أرأيت الرجل يمر يوم الفطر وأولاده صغار ثم يموت بعضهم قبل أن يؤدي ~~عنهم قال يؤدي عنه أبوه PageV02P255 # قلت أرأيت الرجل يموت عبده ليلة الفطر هل عليه فيه صدقة الفطر قال لا ~~لأنه لم يصبح يوم الفطر حيا # قلت أرأيت الرجل يشتري ms0318 العبد وهو فيه بالخيار ثلاثة أيام أو البائع فيه ~~بالخيار فيمر يوم الفطر وهو عنده ثم يرده أو يأخذه على من صدقة الفطر وكيف ~~إن كان اشتراه للتجارة قال إن أمضى البيع للمشتري فعلى المشتري صدقة الفطر ~~وزكاة التجارة إن كان اشتراه للتجارة وإن كان رده كان صدقته على البائع قلت ~~وكذلك إن كان البائع بالخيار فأمضى البيع فهو على المشتري وإن اختار نقض ~~البيع فهو على البائع قال نعم # قلت من تحل له الصدقة أيجب عليه صدقة الفطر قال لا # محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم أنه قال إذا حلت ~~الصدقة للرجل لم يجب عليه صدقة الفطر # قلت أرأيت الإمام كيف يصنع بما يأخذ من صدقة المسلمين وصدقة الإبل والبقر ~~والغنم والمال وغيره مما أشبه ذلك قال يقسم صدقة كل بلاد في فقرائهم ولا ~~يخرجها من تلك البلاد إلى غيرها # قلت أرأيت الإمام ما أخذ من أموال بني تغلب وصدقاتهم PageV02P256 أيقسمها ~~في فقرائهم قال لا لأنها ليست بصدقة إنما هي بمنزلة الخراج فهي للمسلمين ~~تدفع إلى بيت مالهم # قلت أرأيت الرجل يكون له مكاتب فيمكث سنين مكاتب ثم يعجز هل على مولاه ~~صدقة الفطر فيه لما مضى قال لا # قلت أرأيت الرجل يشتري عبدا للتجارة فكاتبه فمكث سنين ثم عجز بعد ذلك ثم ~~حال عليه الحول بعد ما عجز أيزكيه زكاة الفطر أم زكاة التجارة قال عليه ~~زكاة الفطر لأنه قد خرج من حال التجارة حين كاتبه # قلت أرأيت رجلا له عبدان أحدهما للتجارة والآخر للخدمة أبقا جميعا فمكثا ~~سنة ثم وجدهما هل عليه زكاتهما فيما مضى قال لا لأنهما كانا آبقين ولا يدري ~~ما حالهما قلت وكذلك لو كانا مدبرين PageV02P257 أو أم ولد قال نعم # قلت أرأيت الرجل يتزوج المرأة على العبد فيدفعه إليها فجاء يوم الفطر وهو ~~عندها ثم طلقها قبل أن يدخل بها أعليها زكاة الفطر قال نعم قلت فإن كان ~~العبد عند الزوج ثم طلقها قبل أن يدخل بها ms0319 فعليها زكاة الفطر قال لا # قلت أرأيت الرجل يعول ذوي قرابته من ذوي رحم محرم منه وليس فيهم ولد ~~أعليه أن يؤدي عنه صدقة الفطر قال لا ألا ترى أنه لا يؤدي عن امرأته فكيف ~~يؤدي عن هؤلاء # قلت أرأيت الرجل يشتري العبد للتجارة فيحول عليه الحول وهو لا يساوي ~~مائتي درهم وليس له مال غيره هل عليه زكاة قال لا قلت فهل عليه صدقة الفطر ~~قال لا لأنه للتجارة فلا تجب فيه صدقة الفطر # قلت أرأيت الرجل أن أخر صدقة الفطر حتى مضى يوم الفطر هل يجب عليه أن ~~يؤديها بعد ذلك قال نعم قلت فإن كان PageV02P258 شهرا أو أكثر من ذلك قال ~~وإن كان سنتين # قلت أرأيت صدقة الفطر هل يعطي منها اليهودي أو النصراني أو المجوسي قال ~~لا يعطيها إلا المسلمين قلت فإن أعطى أهل الذمة هل يجزيه ذلك قال نعم # قلت أرأيت رجلا أسلم بعد طلوع الفجر يوم الفطر أيجب عليه PageV02P259 ~~صدقة الفطر قال لا قلت فإن أسلم ليلة الفطر هل عليه صدقة الفطر قال نعم # قلت فإن كان له خمسة دراهم ليس له غيرها هل تجب عليه صدقة الفطر قال لا ~~قلت فإن كان له مائتا درهم وهي لا تغنيه ولا تغنى عياله وعليه مائتا درهم ~~دين أيجب عليه صدقة الفطر قال لا # قلت أرأيت الرجل يكون له الخادم والدار ليس له مال غيرها هل يجب عليه ~~صدقة الفطر قال لا # قلت أرأيت الرجل ليس له طعام حنطة ولا شعير ولكن له ذرة أو سمسم أو نحو ~~ذلك من الحبوب كم يؤدي من ذلك صدقة الفطر قال يؤدي من ذلك قيمة نصف صاع من ~~حنطة أو قيمة صاع من شعير أو صاع من تمر # قلت أرأيت المضارب يشتري عبدا للتجارة على من تكون PageV02P260 صدقة ~~الفطر قال ليس على رب المال ولا على المضارب شيء لأن هذا تجب فيه الزكاة ~~زكاة التجارة # قلت أرأيت رجلا وجبت عليه صدقة الفطر فلم يؤدها حتى مضى الفطر واحتاج هل ms0320 ~~يجب عليه صدقة الفطر في حال حاجته أو بعد ما يصيب مالا قال نعم يجب عليه ~~إذا أصاب مالا أن يؤدي # قلت أرأيت رجلا ارتد عن الإسلام قبل الفطر ثم أسلم يوم الفطر هل تجب عليه ~~صدقة الفطر قال لا # قلت أرأيت العبد الآبق هل يجب على مولاه فيه صدقة الفطر قال لا قلت وكذلك ~~العبد الغصب يغصبه الرجل قال نعم # قلت وكذلك العبد المبيع بيعا فاسدا قبل الفطر إذا قبضه المشتري فأعتقه ~~بعد الفطر فليس على البائع فيه صدقة الفطر قال نعم قلت فعلى من تكون قال ~~على المشتري # قلت أرأيت العبد يأسره العدو هل على مولاه صدقة الفطر قال لا # قلت أرأيت العبد إذا اشتراه مولاه للخدمة ثم أذن له في PageV02P261 ~~التجارة واستدان فأغلق رقبته في الدين ولمولاه مال كثير هل عليه فيه صدقة ~~الفطر قال نعم قلت فهل على المولى في رقيق العبد صدقة الفطر قال لا قلت من ~~أين افترق العبد وعبيده قال عبيده للتجارة وعليه دين ولو لم يكن عليه دين ~~لم يكن عليه فيهم صدقة الفطر وكان عليه صدقة التجارة # قلت أرأيت عبدا للتجارة لا يساوي مائتي درهم وليس لمولاه مال غيره هل يجب ~~على مولاه زكاة التجارة قال لا قلت فهل عليه زكاة الفطر قال لا قلت لم قال ~~من وجهين من قبل التجارة ومن قبل أنه لا يجب على مولاه صدقة # قلت أرأيت الرجل يبيع العبد بيعا فاسدا فلا يقبضه المشتري حتى يمضي الفطر ~~ثم يقبضه فيعتقه على من زكاة الفطر وقد كان لغير التجارة قال زكاة الفطر ~~على البائع قلت فلو كان المشتري قد قبضه قبل الفطر ثم رده بعد الفطر وهو ~~لغير التجارة قال يكون على البائع لأنه قد رد عليه قلت فلو أعتقه المشتري ~~أو باعه قال زكاة الفطر على المشتري PageV02P262 # قلت أرأيت الرجل المعتوه له رقيق وهو غني هل عليه في نفسه ورقيقه زكاة ~~الفطر قال نعم هو في ذلك بمنزلة اليتيم في قياس قول أبي حنيفة وأبي ms0321 يوسف ~~وقال محمد لا شيء عليه في نفسه ولا في رقيقه # قلت أرأيت الرجل الكافر له عبد مسلم هل يجب على عبده زكاة الفطر أو على ~~مولاه قال لا لأن مولاه كافر لا صلاة عليه ولا زكاة وإنما النظر إلى المولى ~~في هذا # قلت المكاتب له رقيق هل عليه فيهم زكاة الفطر قال لا PageV02P263 قلت ~~فالعبد الوديعة أو العارية أو الإجارة قال على رب العبد # قلت أرأيت العبد الموصى بخدمته لرجل وبرقبته لآخر على من زكاة الفطر فيه ~~قال على صاحب الرقبة # قلت العبد الذي يجني الجناية عمدا أو خطأ فيها قصاص أو ليس PageV02P264 ~~فيها قصاص على من زكاة الفطر قال على رب العبد # قلت أرأيت رجلا رهن رجلا عبدا أو أمة من يؤدي عنه زكاة الفطر قال على ~~الراهن إذا كان عنده وفاء بذلك الدين وفضل مائتي درهم فإن لم يكن عنده ذلك ~~فليس عليه صدقة الفطر # قلت وكم زكاة الفطر قال نصف صاع من حنطة عن كل حر أو عبد صغير أو كبير ~~PageV02P265 @ 267 PageV02P266 PageV02P267 # قلت أرأيت الرجل يكون بينه وبين رجل رقيق لغير التجارة أ يؤدي عنهم صدقة ~~الفطر هو وصاحبه قال لا في قول أبي حنيفة وقال محمد على كل واحد منهما صدقة ~~الفطر وهذا بمنزلة الغنم السائمة تكون بين الرجلين لأنا نرى قسمة الرقيق ~~جائزة ويقسم الرقيق إذا كانوا بين رجلين # كتاب أبي بكر إلى هذا الموضع والله أعلم # | - * باب الاعتكاف # - * # أبو الحسن محمد بن الحسن قال حدثنا أبو بكر محمد بن عثمان قال حدثنا محمد ~~بن سعدان عن الجوزجاني قال أخبرنا محمد عن أبي يوسف عن ليث بن أبي سليم عن ~~الحكم عن مقسم عن ابن عباس وعن عائشة رضي الله عنهم أنهما قالا لا اعتكاف ~~إلا بصوم PageV02P268 # أخبرنا محمد عن أبي يوسف عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم قال مر عبد الله بن ~~مسعود وحذيفة بن اليمان على قوم معتكفين في مسجد فقال عبد الله هل يكون ~~اعتكاف إلا في المسجد الحرام قال حذيفة ms0322 نعم كل مسجد له إمام ومؤذن فإنه ~~يعتكف فيه PageV02P269 PageV02P270 # أخبرنا محمد عن أبي يوسف عن ليث بن أبي سليم عن الحكم عن مقسم عن علي بن ~~أبي طالب رضوان الله عليه أنه قال ليس على المعتكف صوم إلا أن يوجبه على ~~نفسه # وبلغنا عن حذيفة أنه قال لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة PageV02P271 ~~PageV02P272 وليس ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد لحاجة ما خلا الجمعة ~~والغائط والبول فأما عيادة المريض وشهادة الجنازة فليس ينبغي له أن يخرج ~~لذلك وكذلك ما سوى ذلك من الحوائج فإن خرج لجمعة أو غائط أو بول فدخل بيتا ~~أو مر فيه فلا بأس بذلك ولا يفسد ذلك اعتكافه وليس ينبغي له أن يمكث في ~~منزله بعد فراغه من الوضوء وليس ينبغي له أن يمكث بعد الجمعة وينبغي له أن ~~يأتي الجمعة حين تزول الشمس فيصلي قبلها أربعا وبعدها أربعا أو ستا وما كان ~~من أكل أو شراب فإنه يكون في معتكفه وإذا مرض المعتكف فخرج من المسجد يوما ~~أو أكثر من نصف يوم فعليه أن يستقبل الاعتكاف إن كان اعتكافا واجبا وهذا ~~قول أبي يوسف وقال PageV02P273 أبو حنيفة إذا خرج ساعة من المسجد من غير ~~عذر استقبل الاعتكاف وكذلك إذا خرج من المسجد لغير حاجة يوما أو أكثر من ~~نصف يوم فعليه أن يستقبل اعتكافه في قول أبي يوسف وكذلك لو أفطر يوما كان ~~عليه أن يستقبل اعتكافه وكذلك لو واقع امرأته كان عليه أن يستقبل اعتكافه # ولا تعتكف المرأة إلا في مسجد بيتها ولا تعتكف في مسجد جماعة PageV02P274 # وإذا جعل الرجل على نفسه لله أن يعتكف شهرا أو ثلاثين يوما ولم ينو شهرا ~~بعينه فإن ذلك سواء وهو متتابع عليه في ذلك الليل والنهار ويفتتح ذلك متى ~~شاء # وإذا قال الرجل لله علي أن أعتكف شهرا بالنهار فله أن يعتكف بالنهار دون ~~الليل وهو بمنزلة قوله لله علي أن لا أكلم فلانا شهرا بالنهار فهو كما قال # وإذا جعل الرجل لله على نفسه اعتكاف ثلاثين ms0323 يوما ولم يقل متتابعا فهو ~~متتابع وإذا افتتح الرجل ذلك واعتكف فعليه الليل والنهار فإن ترك شيئا من ~~ذلك أفسد عليه اعتكافه وكان عليه أن يستقبل وليس هذا كالصوم ألا ترى أنه لو ~~جعل لله على نفسه أن يصوم ثلاثين يوما ولم ينو متتابعا كان له أن يفرق إن ~~شاء أو لا ترى أنه يفطر بالليل PageV02P275 # وإذا جعل الرجل لله عليه أن يعتكف شهرا بعينه قد سماه فذهب ذلك الشهر قبل ~~أن يفعل فعليه أن يعتكف شهرا سواه وعليه كفارة يمين إن كان أراد يمينا فإن ~~لم يكن أراد يمينا فليس عليه كفارة # وإذا جعل الرجل لله على نفسه أن يعتكف شعبان فاعتكفه إلا يوما واحدا ~~فعليه أن يقضي يوما مكانه # وإذا جعلت المرأة لله عليها أن تعتكف شهرا فحاضت فيه فعليها أن تقضي أيام ~~حيضها وتصل بالشهر لأن أيام حيضها كأنها ليل فإن لم تصل الأيام التي تقضي ~~بالشهر أفسدت على نفسها اعتكافها وكان عليها أن تستقبل الاعتكاف وليس الحيض ~~كغيره لأن الحيض عذر يصيبها في كل شهر فإذا لم تصل الاعتكاف بالأيام التي ~~تقضي أمرتها فأعادت هو بمنزلة الشهرين المتتابعين # وإذا اعتكف الرجل من غير أن يوجب على نفسه شيئا فهو معتكف فإن خرج من ~~المسجد فقطع الاعتكاف فليس عليه شيء من قبل أنه لم يوجب على نفسه شيئا وهو ~~معتكف ما أقام في المسجد تارك لذلك حتى يخرج منه # وإذا اعتكف الرجل وهو في المسجد ثم انهدم فهذا عذر PageV02P276 ولا بأس ~~بأن يخرج إلى مسجد آخر # ولا بأس بأن يشتري المعتكف ويبيع في المسجد وأن يتحدث بما بدا له من ~~الحديث بعد أن لا يكون بمأثم # وليس في الاعتكاف صمت لأنه بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ~~نهى عن الصمت # وإذا اعتكف الرجل اعتكافا واجبا فأخرجه السلطان مكرها أو غير سلطان فإن ~~دخل مسجدا غير ذلك المسجد مكانه استحسنت أن PageV02P277 يكون على اعتكافه ~~وأدع القياس في ذلك وإن أخذ في عمل غير ذلك أو ms0324 حبسه حابس عن المسجد يوما أو ~~أكثر من نصف يوم انتقض اعتكافه وكان عليه أن يستقبل اعتكافه # وإن خرج المعتكف لغائط أو بول من المسجد فلقي غريما له فلزمه يوما أو ~~أكثر من نصف يوم انتقض اعتكافه إذا كان واجبا ولو حبسه ساعة أو نحو ذلك لم ~~ينتقض اعتكافه أستحسن ذلك وأدع القياس فيه وأما في قول أبي حنيفة فإن ~~اعتكافه فاسد # وقال أبو يوسف قال أبو حنيفة إذا خرج من المسجد ساعة أو أكثر لغير غائط ~~ولا بول ولا جمعة فقد أفسد اعتكافه وعليه أن يستقبل الاعتكاف وكذلك إذا ~~جامع امرأته فقد أفسد اعتكافه PageV02P278 # وقال أبو يوسف ومحمد إذا خرج أكثر من نصف يوم أفسد اعتكافه وإذا خرج أقل ~~من ذلك لم يفسد اعتكافه # والاعتكاف الواجب أن يقول الرجل لله علي اعتكاف كذا وكذا أو يجعل عليه ~~ذلك إن كلم فلانا فكلمه أو إن قدم فلان فقدم أو إن برئ فلان من مرض كذا ~~وكذا فبرئ فلان من ذلك المرض # والاعتكاف الذي ليس بواجب الذي يعتكفه وهو ينوي شيئا ولا يتكلم به # وإذا جعل الرجل لله عليه أن يعتكف يوما اعتكف ذلك اليوم متى شاء وإذا ~~أراد أن يفعل دخل المسجد قبل طلوع الفجر فإذا غربت الشمس فقد قضى اعتكافه ~~وإذا دخل بعد ما طلع الفجر فلا يجزيه من اعتكافه لأن هذا أقل من يوم وليس ~~عليه أن يعتكف من الليل شيئا # ولو جعل لله عليه أن يعتكف يومين فإنه ينبغي له أن يدخل قبل غروب الشمس ~~فيعتكف ليلة يومه والليلة المستقبلة والغد إلى أن تغيب الشمس وكذلك لو جعل ~~لله على نفسه أن يعتكف أياما كثيرة أو قليلة دخل المسجد قبل غروب الشمس ثم ~~اعتكف ليلته ويومه ذلك وما استقبل من الأيام والليالي حتى يستكمل العدد ~~يدخل الليل في الاعتكاف ولا يدخل في الصوم لأنه معتكف بالليل ولا يصومه ~~PageV02P279 # وإذا جعل الرجل لله على نفسه اعتكاف شهر بعينه فإنه ينبغي له أن يدخل ~~المسجد قبل أن تغيب الشمس ms0325 فتغيب الشمس وهو في المسجد فيستقبل الشهر بأيامه ~~ولياليه لأن الليلة من الشهر وليست من اليوم # وإذا جامع الرجل امرأته وهو في اعتكاف واجب فقد أساء وقد أفسد اعتكافه ~~وعليه أن يستقبل اعتكافه وكذلك المرأة إذا جامعها زوجها ولو كانت مباشرة ~~دون الجماع أنزل فيها فأوجب عليه فيه الغسل كان ذلك بمنزلة الجماع وكذلك ~~المرأة يكون منها ما يكون من الرجل من الدفق وإن لم يكن أنزل ولا أنزلت فقد ~~أساءا جميعا في ذلك ولا يفسد ذلك عليهما اعتكافهما في قول أبي يوسف وأما في ~~قول أبي حنيفة فإن كانا خرجا من المسجد فقد فسد اعتكافهما # وإذا أوجب الرجل على نفسه اعتكافا ثم مات قبل أن يقضيه فلا يقضيه أحد عن ~~أحد لأنه لا يكون اعتكافا إلا بصوم ولا يصوم أحد عن أحد وكذلك بلغنا عن عبد ~~الله بن عمرو عن إبراهيم النخعي أنهما قالا ذلك ولكنه يطعم عنه لكل يوم نصف ~~صاع من PageV02P280 حنطة لكل مسكين # وإذا مرض الرجل حين قال هذه المقالة فلم يزل مريضا حتى مات فلا شيء عليه ~~ولا يكون عليهم أن يقضوا عنه شيئا من قبل أنه لم يصح # ولو جعل رجل عليه أن يعتكف ليلة أو يوما قد أكل فيه فليس عليه شيء # وإذا قالت المرأة لله علي أن أعتكف أيام حيضي فلا اعتكاف عليها # وكذلك لو قال الرجل لله علي أن أعتكف اليوم الذي يقدم PageV02P281 فيه ~~فلان أبدا فقدم فلان ليلا فلا اعتكاف عليه وإن قدم نهارا في يوم قد أكل فيه ~~الحالف فليس عليه أن يعتكف في ذلك اليوم وعليه أن يعتكف في كل يوم يأتي ~~عليه مثل ذلك اليوم ولو قدم فلان في يوم بعد الظهر كان مثل ذلك أيضا # وإذا جعل الرجل لله على نفسه أن يعتكف شهرا قد سماه فإذا ذلك الشهر الذي ~~قد سماه وعناه قد مضى ولا يعلم حين حلف بمضيه فلا شيء عليه ولا اعتكاف عليه ~~وهو بمنزلة قوله لله علي أن أعتكف أمس # ولو أن ms0326 معتكفا في اعتكاف واجب أحرم بالحج أو بالعمرة أو بهما جميعا لزمه ~~الإحرام مع الاعتكاف ويقيم في اعتكافه حتى يفرغ فإن خاف أن يفوته الحج خرج ~~فقضى حجته أو عمرته التي جعل لله على نفسه وكان عليه أن يستقبل الاعتكاف # ولو اعتكف الرجل في المسجد الحرام في اعتكاف واجب فذلك أفضل من اعتكافه ~~في غيره وكذلك مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أفضل من الاعتكاف ~~فيما سواه إلا المسجد الحرام وكل ما عظم من المساجد وكثر أهله فهو أفضل ~~ومسجد الجامع أفضل مما سواه PageV02P282 من المساجد بعد المسجد الحرام ~~ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان مثله من مساجد الجماعة ما ~~خلا هذين المسجدين # وإذا جعل الرجل لله على نفسه الاعتكاف ثم رجع عن الإسلام ثم أسلم فليس ~~عليه اعتكاف هدم الشرك الاعتكاف # وإذا جعل العبد على نفسه الاعتكاف أو الأمة فمولاه أن يمنعه ذلك فإذا ~~أعتقا كان عليهما أن يقضيا الاعتكاف الذي كانا أوجبا على أنفسهما وكذلك ~~المرأة إذا جعلت على نفسها الاعتكاف فلزوجها أن يمنعها وأما أم الولد ~~والمدبرة فهما بمنزلة العبد في ذلك فأما المكاتب فإذا جعل على نفسه اعتكافا ~~معلوما كان عليه أن يعتكفه لأن المولى لا يستطيع أن يحول بينه وبين ذلك ~~وكذلك العبد الذي قد أعتق بعضه وهو يسعى في نصف قيمته # وإذا أكل المعتكف ناسيا بالنهار فصومه تام ويمضي على اعتكافه PageV02P283 ~~وإذا جامع بالنهار ناسيا فقد أفسد اعتكافه ولا يشبه الجماع في هذا الموضع ~~الأكل والشرب لأن الجماع يحرم عليه بالليل كما يحرم عليه بالنهار ولم يحرم ~~من قبل الصوم وصار الجماع بمنزلة الخروج من المسجد ألا ترى أنه لو خرج ~~ناسيا كان خروجه كخروجه متعمدا فكذلك الجماع وأما الصوم في غير الاعتكاف ~~إذا جامع فيه ناسيا فإن الجماع لا يفسد الصوم كما يفسد الاعتكاف # وإذ جعل الرجل على نفسه اعتكاف أيام معلومة إن كلم فلانا أو إذا دخل دار ~~فلان أو فعل كذا وكذا ففعل ذلك فعليه ms0327 أن يعتكف وليس عليه كفارة دون ~~الاعتكاف # وإذا قال في يمينه إن شاء الله ووصلها بكلامه فليس عليه شيء # وإذا قال إن كنت دخلت دار فلان فعلى اعتكاف شهر وقد كان دخلها وهو لا ~~يعلم يومئذ فعليه الاعتكاف الذي أوجبه على نفسه # وإذا أغمى على المعتكف أياما أو أصابه لمم في اعتكاف واجب عليه فعليه إذا ~~برئ وصح أن يستقبل الاعتكاف ولو تطاول به اللمم وصار معتوها لا يفيق فمكث ~~ذلك سنين كان هذا والفرائض التي PageV02P284 افترض الله تعالى عليه سواء في ~~القياس لا يقضي ولا يكون عليه شيء ولكنا ندع القياس ونوجب عليه القضاء لأنه ~~إذا أحرم بالحج ثم أصابه ذلك ثم أفق أوجبت عليه القضاء # وإذا جعل الأعمى أو المقعد على نفسه الاعتكاف لزمه كما يلزم الصحيح # وإذا جعل المريض على نفسه الاعتكاف وهو مريض لا يطيق ذلك ثم مات قبل أن ~~يبرأ فلا شيء عليه # وإذا جعل الصحيح على نفسه اعتكاف شهر فمرت عليه عشرة أيام ثم مات فإنه ~~ينبغي لورثته أن يقضوا عنه شهرا يطعم لذلك ثلاثين مسكينا لكل مسكين نصف صاع ~~من حنطة فإن أبوا أن يفعلوا ذلك لم يجبروا على شيء منه # ولا بأس بأن يلبس المعتكف والمعتكفة ما بدا لهما من الثياب ويأكلان ما ~~بدا لهما من الطعام ويتطيبان ما بدا لهما من الطيب ويدهنان بما شاء من ~~الدهن وليسا في ذلك كالمحرم PageV02P285 # ولابأس بأن يعتكف العبد إذا أذن له مولاه أو الأمة أو أم الولد والمدبرة ~~والمدبر وكذلك المرأة إذا أذن لها زوجها وليس له أن يمنعها وللمولى أن يمنع ~~رقيقه الاعتكاف ولا مأثم عليه في ذلك إلا أن يكون قد أذن لهم فإن كان قد ~~أذن لهم فإنى أكره له أن يمنعهم بعد ما قد كان أذن لهم فإن منعهم بعد الإذن ~~فليس عليه شيء غير أنه قد أساء وأثم حين منعهم بعد الإذن # ولا بأس بأن ينام المعتكف في المسجد ولا يفسد الاعتكاف كلام ولا سباب ولا ~~جدال غير أنه ms0328 لا ينبغي له أن يتعمد لشيء من ذلك فيه مأثم # ولو نظر المعتكف إلى امرأته وأنزل لم يفسد ذلك عليه اعتكافه ووجب عليه ~~الغسل # وإذا أخرج المعتكف سلطان في حد عليه أو له يوما أو أكثر من نصف يوم أفسد ~~عليه اعتكافه PageV02P286 # ولو سكر المعتكف ليلا لم يفسد عليه اعتكافه ولو كان رجل معتكف في مسجد ~~وهو مؤذن فصعد إلى المنارة لم يفسد ذلك عليه اعتكافه ولو كان باب المئذنة ~~خارجا من المسجد لم يفسد ذلك عليه اعتكافه # ولو نسي المعتكف فخرج من المسجد ثم ذكر بعد ذلك فدخل المسجد لم يفسد ذلك ~~عليه اعتكافه في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد لا بأس للمعتكف أن يخرج ~~رأسه من المسجد إلى بعض أزواجه وأهله فيغسله وإن غسله في المسجد في إناء ~~فلا بأس به PageV02P287 # أخبرنا محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم ان عائشة زوج النبي صلى ~~الله عليه وسلم كانت تغسل رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف ~~يخرج رأسه من المسجد فتغلسه # أخبرنا محمد عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة عن رسول الله صلى الله ~~PageV02P288 عليه وسلم كان إذا أراد أن يعتكف أصبح في المكان الذي يريد أن ~~يعتكف فيه # قال وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقبة أو خيمة فضربت ~~له حيث أراد أن يعتكف فإذا قباب وخيام مضروبة فقال ما هذا قالوا لعائشة ~~ولحفصة ولزينب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آلبر يردن بهن ثم أمر ~~بخيمته فنقضت فلم يعتكف تلك العشر فلما دخل شوال اعتكف مكانها عشرا ~~PageV02P289 PageV02P290 # قال بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف في العشر الوسطى من ~~رمضان فلما فرغ من اعتكافه أتاه جبريل عليه السلام فقال له إن ما تطلب ~~وراءك قال فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة العشرين ثم قال إني ~~أراني أسجد في ماء وطين فمن كان اعتكف معنا فليعد إلى معتكفه فقال ms0329 أبو سعيد ~~الخدري فهاجت السماء عشيته وكان عريش المسجد من جريد فوكف فقال أبو سعيد ~~الخدري PageV02P291 فوالذي بعثه بالحق لقد صلى بنا المغرب ليلة إحدى وعشرين ~~فوكف فقال أبو سعيد وإني لأنظر إلى جبهته وأرنبة أنفه في الماء والطين قال ~~محمد حدثنا بهذا الحديث أبو يوسف عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد ~~الخدري PageV02P292 @ 294 PageV02P293 PageV02P294 # وإذا قال الرجل لله علي أن أعتكف شهرا بالنهار دون الليل فله أن يعتكف ~~بالنهار دون الليل إن شاء وإذا قال شهرا ونوى النهار دون الليل فعليه ~~النهار والليل في ذلك وليست نيته ههنا بشيء وهو بمنزلة رجل قال لله علي أن ~~لا أكلم فلانا شهرا ينوي النهار دون الليل فعليه الليل والنهار # وإذا جعل الرجل لله عليه أن يعتكف يوم النحر ويوم الفطر وأيام التشريق ~~فعليه أن يفطر ويعتكف أياما مكانها ويكفر يمينه إذا PageV02P295 مضت تلك ~~الأيام إن كان أراد بذلك يمينا ولو اعتكف يوم النحر ويوم الفطر وأيام ~~التشريق كما جعل لله على نفسه وصام أجزاه ذلك وقد أساء لأنه لا ينبغي له أن ~~يكون صائما في تلك الأيام وتلك الأيام ليست بأيام صوم ألا ترى أنه نهى عن ~~صوم هذه الخمسة الأيام لأن صومها صوم # بسم الله الرحمن الرحيم # | - * باب في الصيام والاعتكاف من الجامع الكبير # - * # وإذا قال الرجل لله علي أن أعتكف شهرا ولم ينو شهرا PageV02P296 بعينه ~~فله أن يعتكف أي شهر شاء ولكن لا بد له من أن يتابع بين اعتكافه ولا يفرق # فإن قال نويت أن أعتكف بالنهار دون الليل لم تكن نيته تلك شيئا لأن الشهر ~~يدخل فيه الليل والنهار والاعتكاف يجب بالليل والنهار فلذلك كان عليه الشهر ~~متتابعا # وإن قال لله علي أن أصوم شهرا ولم ينو شهرا بعينه ولا متتابعا ولا نية له ~~فإن شاء فرق بين صومه وإن شاء وصل لأن الصوم يكون بالنهار دون الليل فلذلك ~~كان له أن يفرق إن شاء # وإذا قال لله علي اعتكاف شهر فعليه اعتكاف بصومه ms0330 لا بد منه لأن الاعتكاف ~~لا يكون إلا بصوم والليل لا يكون فيه صوم # وإذا قال لله علي أن أعكف يوما وجب عليه أن يعتكف يوما يصوم فيه يدخل ~~المسجد قبل طلوع الفجر فيقيم فيه صائما إلى أن تغيب الشمس ولا يخرج منه إلا ~~لغائط أو بول أو جمعة # وإذا قال لله علي أن أعتكف ليلتين فعليه أن يعتكف ليلتين PageV02P297 ~~بيوميهما يدخل المسجد قبل أن تغيب الشمس فيقيم فيه تلك الليلة ويصبح صائما ~~ويقيم فيه الليلة الأخرى ويصبح صائما معتكفا إلى الليل # ولا يشبه قوله لله علي اعتكاف ليلة قوله لله علي اعتكاف ليلتين لأن ~~الليلتين يكونان بيوميهما والليلة لا تكون بيوميهما ألا ترى أنه لو قال لله ~~علي أن أعتكف ثلاثين ليلة دخل في ذلك الليل والنهار وكان بمنزلة لله علي أن ~~اعتكف شهرا # ولو قال لله علي أن أعتكف يومين كان عليه اعتكاف يومين بليلتيهما فينبغي ~~له إذا أراد ذلك أن يدخل المسجد قبل غروب الشمس فيمكث فيه ليلته ويومه ~~والليلة الأخرى ويومها # وإذا قال لله على أن أعتكف ثلاثين ليلة وقال نويت الليل دون النهار فليس ~~عليه شيء لأن الصيام لا يكون إلا بالليل ولا يكون اعتكاف إلا بصوم ~~PageV02P298 # وإن قال لله علي أن أعتكف ثلاثين يوما وقال نويت النهار دون الليل فهو ~~كما قال وإن شاء فرق اعتكافه وإن شاء جمع لأن هذا بمنزلة الصوم # وإذا قال لله على أن أعتكف شهر رمضان فعليه أن يعتكف بالليل والنهار فإن ~~صامه ولم يعتكفه كان عليه قضاء اعتكافه فيعتكف شهرا مكانه متتابعا ويصوم ~~فيه لأن الاعتكاف لا يكون إلا بصوم فلما لم يعتكف في شهر رمضان وجب عليه ~~قضاء الاعتكاف فلما وجب عليه ذلك وجب عليه مع ذلك الصوم فإن كان لم يعتكف ~~حتى دخل شهر رمضان من قابل فصامه واعتكفه قضاء من اعتكاف الشهر الأول لم ~~يجزه ذلك الشهر وعليه أن يعتكف شهرا يصوم فيه مكان الشهر الأول لأن الشهر ~~الأول حين مضى وجب عليه قضاء اعتكافه ms0331 بصوم فلا يجزيه من ذلك صوم وجب عليه ~~من غير ذلك ولو أنه أفطر شهر رمضان الأول من عذر وجب عليه قضاؤه باعتكاف ~~متتابع فإن قضاه باعتكاف متتابع أجزاه ذلك لأن الشهر وجب عليه صومه ~~واعتكافه فقضى PageV02P299 ذلك ألا ترى أن رجلا لو قال لله علي أن اعتكف ~~رجب وجب عليه صومه واعتكافه فإن أفطره كله ثم قضاه باعتكاف أجزاه فإن اعتكف ~~مكانه شهر رمضان لم يجزه من الاعتكاف الذي وجب عليه # ولو قال لله علي أن أعتكف رجب فاعتكف مكانه شهر ربيع وذلك قبل أن يدخل ~~شهر رجب أجزاه إن كان صامه مع اعتكافه لأنه شيء أوجبه على نفسه لله فإذا ~~عجل قبل وقته أجزاه ألا ترى أن رجلا لو قال لله علي صوم يوم الخميس فصام ~~يوم الأربعاء قضاء من يوم الخميس أجزاه ذلك وهو قول أبي يوسف وقال محمد أما ~~في قولي فلست أرى ذلك يجزيه حتى يصومه بعد دخوله ألا ترى رجلا لو صام شهر ~~رمضان قبل أن يدخل لم يجزه فكذلك هذا # وقال أبو يوسف لو أن رجلا قال لله علي أن أتصدق بدرهم غدا فتصدق به اليوم ~~أجزاه ذلك فكذلك الصوم الذي أوجبه على نفسه يجزيه إذا عجله قال محمد وأما ~~أنا فأرى الصدقة يجزيه تعجيلها ولا أرى تعجيل الصوم يجزيه وإنما أقيس ما ~~أوجب على نفسه من PageV02P300 ذلك بما أوجب الله تعالى عليه فكما أن الزكاة ~~يجزيه تعجيلها قبل وقتها فكذلك إذا أوجب على نفسه صدقة فعجلها قبل وقتها ~~أجزاه وأما الصوم فلا يجزيه تعجيله كما لا يجزيه تعجيل ما أوجب الله عليه ~~من الصوم # وقال أبو يوسف إذا قال لله علي أن أصلي ركعتين غدا فصلاهما اليوم أجزاه ~~وقال محمد وأما أنا فلا أرى ذلك يجزيه أقيسه بما افترض الله عليه من الصلاة # وقال أبو يوسف ولو أن رجلا قال إذا جاء فلان فلله علي أن أصوم يوما فعجل ~~صيام ذلك اليوم قبل أن يقدم فلان ثم قدم فلان بعد فعليه أن ms0332 يصوم يوما ولا ~~يجزيه صيام ذلك اليوم ولا يشبه هذا الوجه الأول لأن الأول أوجبه على نفسه ~~بغير يمين وهذا إنما أوجبه على نفسه إذا قدم فلان وإنما يجب عليه بعد قدومه ~~فلا يجزيه تعجيله وكذلك إذا قال إذا قدم فلان فلله علي أن أصلي ركعتين فعجل ~~صلاتهما قبل قدوم فلان ثم قدم فلان فعليه قضاؤهما ولا يجزيه الأوليان وكذلك ~~إذا قال إذا قدم فلان فلله علي أن أتصدق بدرهم فعجل صدقة الدرهم ثم قدم ~~فلان إن ذلك لا يجزيه وعليه أن يتصدق بدرهم آخر PageV02P301 # وإذا قال لله علي صوم شهر متتابع ولا ينوي شهرا بعينه فعليه أن يصوم شهرا ~~متتابعا فإن أفطر منه يوما استقبل الشهر من أوله فإن كان قال لله علي أن ~~أصوم شهرا متتابعا يعني رجب بعينه أو شهرا من الشهور بعينه فعليه صوم ذلك ~~الشهر وإن أفطر يوما قضى ذلك اليوم وحده وليس عليه أن يستقبل صوم شهر ولكن ~~إذا أراد بقوله لله علي يمينا كفر يمينه مع قضاء ذلك اليوم PageV02P302 ~~وإذا قال لله علي صوم يوم فأصبح من الغد لا ينوي صوما فلم تزل الشمس حتى ~~نوى أن يصومه من قضاء ذلك اليوم الذي أوجبه على نفسه فإن ذلك لا يجزيه من ~~قضاء ذلك اليوم حتى يعزم عليه من الليل ولكن أحب إلي أن يتم صومه فيجعله ~~تطوعا ولا يفطر وإن أفطر فلا قضاء عليه # وإذا قال لله علي صوم غد فأصبح من الغد لا ينوي ما ثم نوى صومه من قضاء ~~ما عليه قبل الزوال أجزاه ذلك لأنه أوجب هذا اليوم بعينه عليه ألا ترى أن ~~رجلا لو أصبح في يوم من شهر رمضان لا ينوي صومه ثم نوى صومه قبل الزوال ~~أجزاه ذلك ولو أفطر يوما من شهر رمضان فوجب عليه قضاؤه فأصبح في يوم لا ~~ينوي صومه ثم نوى صومه قضاء من الذي وجب عليه لم يجزه ذلك فكذلك هذا ~~PageV02P303 # وإذا قال لله علي أن أصوم غدا ثم أصبح ينوي أن ms0333 يصومه تطوعا ولا يصومه مما ~~أوجبه على نفسه فصومه ذلك مما أوجبه على نفسه ولا يكون تطوعا # ولو أن رجلا قال لله علي أن أصوم رجب بعينه ثم أنه ظاهر من امرأته فصام ~~شهرين متتابعين أحدهما رجب أجزاه من الظهار وعليه أن يقضي رجب كما أوجب على ~~نفسه وإن أراد يمينا لم يكن عليه كفارة يمين لأنه صام رجب كما حلف # ولو أن رجلا وجب عليه صوم شهرين متتابعين من ظهار فصام شهرين متتابعين ~~أحدهما رمضان لم يجزه ذلك وكان صومه من رمضان خاصة وعليه أن يستقبل صوم ~~شهرين متتابعين ولا يشبه شهر رمضان في هذا الوجه ما أوجب على نفسه لأن ~~الرجل إذا أوجب على نفسه أن يصوم فكان الإيجاب من قبله كان ذلك والصوم الذي ~~وجب بالظهار سواء ولم يكن أحدهما أوجب من صاحبه فمن أيهما صام ذلك الشهر ~~أجزاه فأما شهر رمضان فإنه لا يكون أبدا إلا من شهر رمضان # ألا ترى لو أن رجلا صامه تطوعا كان من شهر رمضان PageV02P304 وما أوجبه ~~على نفسه مما لم يجب عليه إلا بإيجابه على نفسه فكذلك بمنزلة الشهرين ~~المتتابعين اللذين وجبا بالظهار # ألا ترى أن رجلا لو قال لله علي صوم الأبد كان ذلك واجبا عليه فإن ظاهر ~~من امرأته ولم يجد ما يعتق أجزاه أن يصوم شهرين متتابعين # ألا ترى لو أن رجلا وجب عليه قضاء أيام من شهر رمضان فقضاها في شهر أوجبه ~~على نفسه أجزاه ذلك وكان عليه أن يقضي مكان تلك الأيام من ذلك الشهر فكذلك ~~هذا أو لا ترى أن شهر رمضان لا يشبه ما أوجبه على نفسه من هذا لأنه لو صام ~~ذلك في شهر رمضان لم يجزه # | مسألة من كتاب التحري # محمد بن الحسن قال حدثنا حازم بن إبراهيم البجلي عن سماك بن PageV02P305 ~~حرب عن عكرمة مولى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قبل شهادة ~~أعرابي وحده على رؤية هلال شهر رمضان قدم المدينة فأخبرهم أنه رآه فأمرهم ms0334 ~~رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يصوموا بشهادته PageV02P306 PageV02P307 ~~PageV02P308 # قال محمد فهذا مما يدل على أن شهادة الواحد في أمر الدين جائزة و لا يقبل ~~على هلال الفطر أقل من شاهدين رجلين حرين أو رجل و امرأتين لأن هلال الفطر ~~و إن كان من أمر الدين ففيه بعض المنفعة لفطر الناس و تركهم الصوم فذلك ~~يجري مجرى الحكم فلا تقبل فيه من الشهادة إلا ما يقبل في الأحكام و لا يقبل ~~في هلال شهر رمضان قول مسلم ولا مسلمين إذا كانوا ممن تجوز شهادتهم و هما ~~ممن يتهم فأما عبد ثقة أو امرأة مسلمة ثقة حرة أو أمة أو رجل مسلم ثقة إلا ~~أنه محدود في قذف فشهادته في ذلك جائزة و إن كان الذي شهد بذلك في المصر و ~~لا علة في السماء لم تقبل شهادته لأن الذي يقع في القلب PageV02P309 من ذلك ~~أنه باطل فان كان في السماء علة من السماء علة من سحاب فأخبر أنه رآه من ~~خلال السحاب أو جاء من مكان آخر فأخبر بذلك و هو ثقة فينبغي للمسلمين أن ~~يصوموا بشهادته # | مسألة في القيء من كتاب المجرد # الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في صائم ذرعه القيء فخرج منه قليل أو كثير أو ~~استقاء فقاء أقل من ملء الفم وهو في ذلك ذاكر أو ناس لصيامه لم يفسد صومه ~~وكان على صيامه وإن تقيأ ملء فيه أو أكثر وهو ذاكر لصومه فعليه القضاء قال ~~أبو عبد الله يعني إذا تكلف للقيء و إن كان ناسيا فلا شيء عليه وإن خرج من ~~جوفه إلى حلقه ثم رده PageV02P310 وهو يقدر على رميه وهو ذاكر لصومه فعليه ~~القضاء # وقال الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قال إذا ذرعه القيء أو ~~استقاء فخرج ملء الفم أو أكثر ثم رجع إلى حلقه وهو ذاكر لصيامه مثل الحمصة ~~وهو القدر الذي يفطر من الأكل فطره ذلك وسواء ارتجع ذلك أو غلبه وإن كان ~~الذي خرج ms0335 من جوفه إلى فمه أقل من ملء الفم لم يفطره ما ارتجع منه وكذلك ~~رواه عن أبي يوسف قال وسمعته يقول غير هذا القول يقول إذا كان القيء أقل من ~~ملء الفم فارتجعه متعمدا فطره وإن غلبه لم يفطره # الحسن بن زياد عن أبي حنيفة وإذا كان بين أسنانه لحم فتلمظه فدخل حلقه أو ~~اجتمع من ريقه على لسانه فدخل حلقه فهو على صيامه # | من المجرد # قال أبو حنيفة إذا أفطر الرجل في شهر رمضان نهارا وهو حاضر متعمدا فأكل ~~طعاما أو شرب شرابا أو جامع امرأة في الفرج أو بعث له وجور فاتجر به أو ~~دواء فأخذه وهو ذاكر لصومه فعليه القضاء PageV02P311 والكفارة وإن جامع ~~امرأته فيما دون الفرج فأنزل ثم جامع في الفرج بعد ذلك أو أصبح ينوي ~~الإفطار ثم نوى الصوم بعد ارتفاع النهار فظن أن ذلك قد أفسد عليه صومه أو ~~لم يظن ذلك فأكل أو شرب أو جامع فعليه القضاء بلا كفارة وإن أكل ناسيا أو ~~شرب ناسيا أو جامع ناسيا أو ذرعه القيء أو قاء ناسيا فظن أن ذلك يفطره فأكل ~~بعد ذلك فعليه القضاء بلا كفارة وإن اكتحل بذور أو احتجم أو قبل امرأته ~~بشهوة أو لامسها بشهوة أو جامعها فيما دون الفرج فلم ينزل فظن أن ذلك يفطره ~~فأفطر متعمدا فعليه القضاء والكفارة فإن استفتى فقيها أو تأول فيه حديثا ~~أنه قد فطره فعليه القضاء بلا الكفارة وإن هو اغتاب إنسانا أو قذف محصنة ~~فظن أن ذلك قد فطره أو استفتى فيه فقيها أو تأول فيه حديثا ثم أفطر بعد ذلك ~~فعليه القضاء والكفارة لأن الحديث فيه محتمل للتأويل إذ قيل قد أفطر على ما ~~حرم الله وإذ قيل PageV02P312 إن الغيبة قد تفطر فجعل بتأويل ذلك على إفطار ~~البر لا إفطار من الصيام يراد أنه قد حرف بره لأنه قد خرج من البر إلى ~~الاثم والدليل اجتماع الناس أنه لا يكاد يسلم أحد من صيامه من أن يغتاب أو ~~يكذب ولا سيما ms0336 من العامة # بسم الله الرحمن الرحيم # | + * كتاب نوادر الصيام # + * # محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه كان يستحب للرجل أن يخرج يوم ~~النحر قبل أن يطعم شيئا وأن يطعم يوم الفطر قبل أن يخرج قال وكتب شيخ من ~~أهل البصرة يذكر عن عبد الله بن PageV02P313 بريدة يرفعه إلى النبي صلى ~~الله عليه وسلم مثل ذلك ومما يستحب يوم الفطر PageV02P314 قبل الخروج أن ~~يستاك ويطعم ويمس طيبا إن وجده ويخرج الصدقة ثم يخرج وصدقته نصف صاع من ~~حنطة أو سويق أو دقيق أو صاع من تمر أو صاع من شعير فإن أعطى قيمة ذلك ~~دراهم أو فلوسا أجزاه وإن جمع لمسكين واحد عن نفر أجزاه وإن فرق طعاما عن ~~واحد في مساكين أجزاه ويطعم الرجل عن ولده الصغير وعن نفسه وعن عبيده ~~وإمائه الذين لغير التجارة الذين تلزمه نفقتهم وإن أطعم عن امرأته وعن ولده ~~الكبار بأمرهم أجزى عنهم وليس عليه أن يفعل إنما عليهم أن يطعموا ولا يجب ~~الطعام على محتاج له مسكن وخادم وثياب كفاف ومتاع بيت كفاف هذا محتاج إن ~~أعطى من ذلك قبل وليس عليه أن يتصدق عن نفسه فإن كان له سوى ما وصفت لك ~~مائتا درهم أو عشرون مثقالا PageV02P315 من ذهب أو قيمة ذلك من عرض فضل عن ~~الكفاف الذي وصفت لك فعلى هذا زكاة الفطر ولا يسعه أن يقبلها من غيره # ولو كان مملوك بين اثنين لم يكن على واحد منهما فيه زكاة الفطر لأنه لا ~~يملك مملوكا تاما # وليس على الرجل أن يؤدي عن مكاتبه وعليه أن يؤدي عن أم ولده ومدبره وليس ~~على رقيق التجارة زكاة الفطر # وليس على الحبل زكاة الفطر وإن ولدته يوم الفطر فإن ولدته قبل طلوع الفجر ~~من يوم الفطر فعليه # وإن مات مملوك من رقيقه يوم الفطر فعليه أن يطعم وإن انشق الفجر من يوم ~~الفطر وهو يملكه وجب عليه أن يطعم عنه وليس يبطل ذلك موته # وعلى المسلم زكاة الفطر في رقيقه وإن كانوا ms0337 على غير دين الإسلام وعلى ~~مملوك الغلة زكاة الفطر على مولاه وكذلك عبد تاجر لا يريد مولاه التجارة ~~فيه # وعلى المولى زكاة رقيق رقيقه إذا كانوا لغير التجارة فإن كانوا ~~PageV02P316 للتجارة فليس عليه فيهم زكاة الفطر لأن فيهم زكاة المال إذا لم ~~يكن على العبد دين محيط بقيمتهم # ولو أن رجلا مضت عليه سنون لا يتصدق بصدقة الفطر عليه أو جهله نسيانا ~~فعليه أن يقضي ذلك ويتصدق به ومن كان عليه دين حل له الصدقة وليس عليه زكاة ~~الفطر # وليس على المكاتب أن يؤدي عن نفسه زكاة الفطر ولا على مولاه فيه شيء وليس ~~على رقيق المكاتب زكاة الفطر ولا على مولاه فيهم # وليس على الرجل زكاة الفطر فيمن يعول من قرابته اخوة كانوا أو عمومة أو ~~محرما من نسب أو محرما من رضاع # وعلى اليتيم زكاة الفطر في نفسه إن كان غنيا يؤديها عنه وصيه وكذلك يلزمه ~~الزكاة في رقيقه وفي هذا حجة على من قال لا زكاة على الصغير في ماله وهذا ~~قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد ليس على PageV02P317 الصغير زكاة # وليس على أهل الذمة زكاة الفطر في رقيقهم وإن كان أحد من رقيقهم على ~~الإسلام أجبروا على بيعه # وليس على نصارى بني تغلب زكاة الفطر في رقيقهم وليس يبعث PageV02P318 على ~~زكاة الفطر ساعيا يجبيها من أداها فمن نفسه ومن تركها فلازم أنه عليه # ولو كان رقيق بين رجلين لم يكن على واحد منهما زكاة الفطر في رقيقه لأنه ~~لا يملك مملوكا تاما ألا ترى أنه لو أعتق كل مملوك له لم يعتق منهم أحد ولو ~~كانا متفاوضين بينهما رقيق فهو كذلك # ولو مر يوم الفطر على رجل وعنده عبد قد اشتراه قبل الفطر بالخيار فاستوجب ~~بعد الفطر كان عليه زكاة الفطر فيه ولو فسخ البيع فيه كانت زكاته على ~~البائع إذا كان الشري والأصل لغير التجارة وكذلك إن كان الخيار للبائع فتم ~~البيع فعلى المشتري وإن انتقض البيع فعلى البائع وإن كان عقد البيع وقع ms0338 يوم ~~الفطر فعلى البائع في PageV02P319 الوجهين جميعا إن تم البيع أو انتقض ~~والخيار للبائع أو للمشتري # وليس على الرجل في مملوك آبق زكاة الفطر ولا في عبد غصب والغاصب يجحده ~~وإن رجع إليه لم يزك لما مضى وإن كان العبد غائبا عنه في حاجة له أو في عمل ~~بأجر أو في صنعة فعليه زكاة الفطر عنه # فإن كان رجل في مصر وله رقيق في مصر آخر أو في ضيعة فإنه يؤدي زكاة الفطر ~~عن رقيقه في المصر الذي هو فيه ولا يشبه المال إذا وجب عليه الزكاة في مصر ~~حيث لا تحمل إلى غيره ومن حملها وأداها في غيره أجزت عنه # وليس في شيء من الحيوان زكاة الفطر ما خلا رقيق الخدمة وما كان من الرقيق ~~للتجارة فليس فيهم زكاة الفطر لأن فيهم زكاة الأموال ولا تجتمع الزكاة من ~~وجهين متفرقين في مال واحد # وليس في العقارات ولا في الضياع ولا في شيء من الأموال والعروض زكاة ~~الفطر ما خلا رقيق الخدمة ورقيق التجمل ورقيق القنية PageV02P320 # وإن كان الرهن مملوكا لغير التجارة وكان أصله للخدمة فعلى الراهن زكاة ~~الفطر فيه إذا كان له فضل عن دينه وعن قوته الذي وصفت لك مائتي درهم أو ~~أكثر أو عروض بمثلها وليس على المرتهن زكاة العبد الرهن وليس على الرجل ~~زكاة الفطر في رقيق ابنه الصغير # ولو أن رجلا اشترى عبدا قبل الفطر فلم يقبض ولم ينقد حتى مضى يوم الفطر ~~والشرى للخدمة فإن زكاة هذا العبد على المشتري وإن مات قبل أن يقبضه انتقض ~~البيع فيه ولا زكاة على واحد منهما ولو أن مملوكا وجد به المشتري عيبا فرده ~~يوم الفطر بعد القبض وكان الشري قبل الفطر فزكاة الفطر على المشتري إن رده ~~بقضاء قاض أو بغير قضاء قاض وكذلك لو رده بخيار الرؤية ولو لم يقبضه حتى ~~رده بعيب أو بخيار رؤية فزكاة الفطر في هذا على البائع الذي رجع إليه العبد # ولو أن رجلا في يده عبد للتجارة قيمته خمسمائة ms0339 درهم فباعه بأمة قبل الفطر ~~بيوم للتجارة فلم يقبض ولم يدفع حتى وجبت الزكاة في ماله يوم الفطر وكان ~~ذلك وقت زكاته فلم يفسخ البيع ولم يقبض حتى مضى PageV02P321 يوم الفطر ثم ~~فسخ البيع بخيار الرؤية أو بعيب فإن زكاة العبد بالقيمة على البائع وأما ~~بائع الجارية فإن كانت لغير تجارة فعليه زكاة الفطر فيها إذا انفسخ البيع ~~قبل القبض بخيار الرؤية أو بعيب والزكاة على الذي يرجع إليه ذلك المملوك ~~فإن كان للتجارة زكاة للتجارة وإن كان للخدمة زكاة للخدمة وكذلك إذا انفسخ ~~البيع بخيار الشرط والقبض وغير القبض فيه سواء وأما خيار الرؤية والعيب ~~فيختلف قبل القبض وبعده إذا كان قبل القبض فعلى ما وصفت لك وإن كان بعده ~~فعلى الذي في ملكه قبل الفسخ ألا ترى أنه في ضمانه ما خلا خصلة واحدة إذا ~~كان رده عليه بعيب وهو كاره فإن هذا يكون عليه زكاة الأوكس كوضيعة لحقته ~~ولو كان هو الذي فسخ البيع ورده بعيب وهو يعرف الفضل فيما رد فحابى كان ~~عليه ذلك فإن لم يعرف ذلك PageV02P322 ولم يحاب فعليه زكاة الأوكس كوضيعة ~~لحقت التاجر في هذا الوجه وصاحب الخدمة عليه زكاة الذي رد إذا كان بعد ~~القبض وإذا كان قبله فعليه زكاة الذي يرجع إليه # ولو أن عبدا وقعت عقدة البيع فيه قبل الفطر ثم مات يوم الفطر قبل القبض ~~والنقد انفسخ البيع وكلاهما صاحب خدمة البائع والمشتري ليس الواحد منهما ~~تاجرا فليس على واحد منهما زكاة ألا ترى أن المشتري يزكي الثمن مع ماله ~~والبائع لا يزكي الثمن ويزكي العبد # قال أبو حنيفة الصاع الأول ثمانية أرطال فيجزى نصف صاع من الحنطة والدقيق ~~والسويق أو صاع من تمر أو شعير وكذلك قال محمد فإن كان المختوم خمسين رطلا ~~فهو عن اثنى عشر إنسانا PageV02P323 ونصف وإذا كان أربعين رطلا فهو على عشر ~~أناسى إذا كان حنطة فإن كان شعيرا فهو عن خمسة وكذلك إن كان تمرا والزبيب ~~صاع في قول أبي يوسف ومحمد وفي ms0340 قول أبي حنيفة نصف صاع # قلت أرأيت الرجل يبيع العبد بيعا فاسدا فلا يقبضه المشتري يمضي يوم الفطر ~~ثم يقبضه فيعتقه على من زكاة الفطر وقد كان لغير التجارة قال زكاة الفطر ~~على البائع قلت فلو كان المشتري قد قبضه قبل الفطر ثم رده بعد الفطر وهو ~~لغير التجارة قال تكون على البائع لأنه قد رد عليه قلت فلو أعتقه المشتري ~~أو باعه قال زكاة الفطر على المشتري والحمد لله رب العالمين # | في كتاب المجرد # قال أبو حنيفة وإن عجل زكاة الفطر عنه وعمن تجب عليه من ولده ورقيقه لسنة ~~أو سنتين أجزاه ذلك وإن لم يؤد ذلك عنهم حين وجبت عليهم حتى مضت سنتان أو ~~ثلاث وجب عليه أن يعطى عنهم من حين مضى زكاة الفطر # وقال أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي في كتابه من أصبح PageV02P324 في يوم ~~من شهر رمضان ولم ينو في الليلة التي قبله صوما ثم أكل أو شرب أو جامع ~~متعمدا فإن أبا حنيفة كان يقول عليه القضاء بلا كفارة وكان أبو يوسف ومحمد ~~يقولان إذا كان ذلك منه قبل الزوال فعليه القضاء والكفارة وإذا كان بعد ~~الزوال فعليه القضاء بلا كفارة وهو كما قال أبو حنيفة # وقال أبو يوسف الصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي وفي قول أبي حنيفة ثمانية ~~أرطال تتمة نوادر الصوم # | - * باب ما يجب منه إفطار الصوم وما يجب فيه القضاء والكفارة وما يجب ~~القضاء ولا تجب الكفارة وما يجوز من الشهادة على هلال رمضان وما لا يجوز # - * # قال وسئل محمد بن الحسن عمن ابتلع جوزة رطبة وهو صائم PageV02P325 قال ~~عليه القضاء ولا كفارة عليه قيل فإن ابتلع لوزة رطبة أو حنطة صغيرة قال ~~عليه القضاء والكفارة فقيل له ابتلع هليلجة PageV02P326 قال عليه القضاء ~~والكفارة أراد به الدواء أو لم يرد به وكذلك إن أكل مسكا أو غالية أو ~~زعفرانا فعليه القضاء والكفارة PageV02P327 # محمد في رجل أفطر في شهر رمضان من عذر والشهر ثلاثون يوما فقضى شهر رمضان ~~آخر وهو تسعة ms0341 وعشرون يوما قال عليه أن يقضي بعدد ما كان شهر رمضان إن كان ~~ثلاثين يوما فثلاثين وإن كان تسعة وعشرين يوما فتسعة وعشرين يوما لقوله ~~تعالى @QB@ فعدة من أيام أخر @QE@ # محمد قال إذا شهد رجل واحد وبالسماء علة قبلت شهادته وحده إذا كان عدلا ~~وأما على الفطر فلا تقبل إلا شهادة رجلين إذا كان بالسماء علة وإن لم يكن ~~بالسماء علة لم أقبل شهادة رجل حتى يكون أمرا ظاهرا وكذلك لو شهدت امرأة ~~وهي عدلة فشهادتها PageV02P328 جائزة وكذلك لو شهد رجل على شهادة رجل فهو ~~جائز ويجوز في ذلك شهادة المحدود في القذف إذا كان عدلا ولا تجوز شهادة ~~الفاسق وتجوز شهادة العبد إذا كان عدلا PageV02P329 PageV02P330 # محمد في رجل جامع امرأته نهارا ناسيا في شهر رمضان ثم ذكر وهو مخالطها ~~فقام عنها أو جامعها ليلا فانفجر الصبح وهو مخالطها فقام عنها من ساعته قال ~~هما سواء ولا قضاء عليه وذكر عن أبي يوسف أنه قال يقضي الذي كان وطؤه ~~بالليل ولا يقضي الذي كان وطؤه بالنهار # قلت أرأيت لو أن صائما ابتلع شيئا كان بين أسنانه قال ليس عليه القضاء ~~قلت وإن كان سمسما بين أسنانه فابتلعها قال PageV02P331 لا قضاء عليه لأن ~~ذلك مغلوب لا حكم له كالذباب وإن تناول سمسما ابتداء أفطر PageV02P332 # وقال أبو حنيفة الصوم في رمضان لرمضان ولا يكون لغيره إذا كان مقيما وإن ~~كان مسافرا فإن صامه من صوم واجب عليه أجزاه من الواجب وكان عليه قضاء ~~رمضان وقال أبو يوسف ومحمد هما سواء وهو من رمضان ولا يجزيه من غيره مريضا ~~كان أو مسافرا # وقال أبو يوسف في رجل قال لله علي أن أصوم هذا اليوم شهرا فعليه أن يصوم ~~ذلك اليوم كلما دار حتى يتم شهرا أربعة أيام أو خمسة حتى يستكمل ثلاثين ~~يوما منذ قال هذا القول PageV02P333 # ولو قال لله علي أن أصوم هذا الشهر يوما كان عليه أن يصوم ذلك الشهر ~~بعينه متى شاء فهو في سعة ما بينه وبين أن يموت ms0342 # ولو قال لله علي أن أصوم هذا اليوم غدا فإن كان قبل الزوال ولم يأكل ولم ~~يشرب فعليه صوم ذلك اليوم وإن قال هذا القول بعد الزوال أو أكل أو شرب فلا ~~شيء عليه # ولو قال لله علي أن أصوم أمس فلا شيء عليه PageV02P334 # ولو قال لله علي أن أصوم غدا اليوم كان عليه أن يصوم غدا وإنما عليه ~~الأول من اللفظ ليس الآخر # ولو قال لله علي صوم الأيام ولا نية له كان عليه سبعة أيام لأنه كلما مضت ~~الجمعة عادت وهذا قول أبي يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة عليه عشرة أيام لأن ~~أكثر ما يستحق اسم الأيام في اللغة إنما هو عشرة أيام ألا ترى أنك تقول ~~ثلاثة أيام وعشرة أيام ولا تقول أحد عشر أيام وإذا قال لله علي أن أصوم ~~أياما ولا نية له فعليه صيام ثلاثة أيام PageV02P335 # ولو قال لله علي صيام الشهور كان عليه اثنا عشر شهرا وهذا قول أبي يوسف ~~ومحمد وقال أبو حنيفة يقع ذلك على صيام عشرة أشهر # ولو قال لله علي صيام الجمع على مدى الشهور ولا نية له فعليه أن يصوم كل ~~جمعة تأتي عليه في ذلك الشهر # ولو قال لله علي أن أصوم أيام الجمعة فإن عليه سبعة أيام PageV02P336 # ولو قال لله علي صوم الجمعة فهذا يقع على وجهين على أيام الجمعة السبعة ~~وقد يقع على الجمعة بعينها فأي ذلك نوى لزمه فإن لم يكن له نية فهذا على ~~أيام الجمعة السبعة PageV02P337 # ولو قال لله علي أن أصوم كذا كذا يوما فهو على أحد عشر يوما وإن كان له ~~نية صرف الأمر إلى نيته # ولو قال لله علي أن أصوم كذا وكذا فهو على أحد وعشرين يوما إلا أن ينوي ~~غير ذلك فيكون كما نوى # ولو قال لله علي أن أصوم بضعة عشر يوما لزمه صيام ثلاثة عشر يوما لأن ~~البضع من ثلاثة إلى سبعة فوضعناه على الأقل من اسم البضع PageV02P338 # ولو قال لله علي صوم السنين كان ms0343 هذا صوم الدهر والسنون مخالف للشهور لأنه ~~لا غاية للسنين تنتهيها وأما الشهور فلها غاية في كتاب الله تعالى وهو قوله ~~تعالى @QB@ إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله @QE@ على ~~هذا يصرف يمينه إن لم يكن له نية فإن كانت له نية يصرف إلى نيته وهو على ~~قياس قول أبي يوسف ومحمد وأما في قياس قول أبي حنيفة يرى على ما وصفنا قبل ~~هذا # ولو قال لله علي صوم الزمان فهو ستة أشهر إن لم يكن له نية PageV02P339 ~~وكذلك الحين # تمت النوادر والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله ~~وصحبه أجمعين ويتلوها كتاب المناسك PageV02P340 بسم الله الرحمن الرحيم # | + * كتاب المناسك # + * # قال أبو حنيفة وإذا أردت أن تحرم بالحج إن شاء الله فاغتسل PageV02P341 ~~PageV02P342 أو توضأ والغسل أفضل ثم البس ثوبين إزارا ورداء جديدين أو ~~غسلين وادهن بأي دهن شئت وصل ركعتين وقل اللهم إني أريد PageV02P343 الحج ~~فيسره لي وتقبله مني ثم لب في دبر صلاتك تلك وإن شئت بعد ما يستوي بك بعيرك ~~قال والتلبية أن تقول لبيك اللهم لبيك PageV02P344 لا شريك لك لبيك إن ~~الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك فإذا لبيت PageV02P345 فقد أحرمت فاتق ~~ما نهى الله عنه من قتل الصيد والرفث والفسوق والجدال PageV02P346 ولا تشر ~~إلى صيد ولا تدل عليه ولا تغط رأسك ولا وجهك ولا تلبس قباء ولا قميصا ولا ~~سراويل ولا قلنسوة ولا ثوبا مصبوغا بالعصفر ولا بالزعفران ولا بالورس فإن ~~كان قد غسل حتى لا ينفض فلا بأس بأن تلبسه ولا تمس طيبا بعد إحرامك ~~PageV02P347 PageV02P348 ولا تدهن وارفق بحك رأسك ولا تغسل رأسك ولا لحيتك ~~بالخطمى ولا تقص أظفارك وأكثر من التلبية في دبر كل صلاة وكلما لقيت ركبا ~~وكلما علوت شرفا وكلما هبطت واديا و بالأسحار ومتى تستيقظ من منامك ~~PageV02P349 فإذا قدمت مكة فلا يضرك ليلا دخلتها أو نهارا فادخل المسجد ~~PageV02P350 ثم ابدأ بالحجر الأسود فاستلمه إن استطعت من غير أن تؤذي مسلما ~~فإن لم ms0344 تستطع ذلك فاستقبله وكبر وهلل واحمد الله وصل على النبي صلى الله ~~عليه وسلم ثم خذ على يمينك على باب الكعبة فطف سبعة PageV02P351 أشواط ترمل ~~في الثلاثة الأول في كل شوط منها من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود فإن ~~زحمك الناس في رملك ذلك فقم فإذا وجدت مسلكا فارمل وطف الأربعة الأشواط ~~الأخر مشيا على هينتك وكلما مررت بالحجر الأسود في طوافك هذا فاستلمه إن ~~استطعت PageV02P352 من غير أن تؤذي مسلما فإن لم تستطع فاستقبله وكبر وهلل ~~وإن افتتحت به الطواف وختمت به أجزاك وليكن طوافك في كل شوط من وراء الحطيم ~~ثم ائت المقام فصل عنده ركعتين أو حيث تيسر PageV02P353 PageV02P354 عليك ~~من المسجد فإذا فرغت منها فعد إلى الحجر الأسود فاستلمه PageV02P355 فإن لم ~~تستطع فاستقبله وكبر وهلل ثم اخرج إلى الصفا فابدأ بها وقم عليها مستقبل ~~الكعبة فتحمد الله وتثني عليه وتهلل وتكبر وتلبي PageV02P356 وتصلي على ~~النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو الله بحاجتك ثم اهبط منها نحو المروة فامش ~~على هينتك مشيا حتى تأتي بطن الوادي فاسع في بطن الوادي سعيا فإذا خرجت منه ~~فامش على هينتك حتى تأتي المروة فتصعد عليها وتقوم مستقبل الكعبة فتحمد ~~الله وتثني عليه وتهلل وتكبر وتلبي وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ~~تدعو الله بحاجتك وطف بينهما هكذا سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة ~~وتسعى في بطن الوادي في كل شوط ثم تقيم بمكة حراما PageV02P357 PageV02P358 ~~لا يحل لك شيء حتى تطوف بالبيت كلما بدا لك وتصلي لكل أسبوع ركعتين حتى ~~تروح مع الناس إلى منى يوم التروية فتبيت بها PageV02P359 ليلة عرفة وتصلي ~~بها الغداة يوم عرفة ثم تغدو إلى عرفات فتنزل بها مع الناس فإن صليت الظهر ~~والعصر مع الإمام فحسن وإن صليتهما في منزلك فصل كل واحدة منهما لوقتها في ~~قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد لا بأس بإن يصليهما الحاج في منزله كما ~~يصليهما مع الإمام في وقت واحد لأن العصر إنما قدمت من أجل الوقت ~~PageV02P360 PageV02P361 PageV02P362 بلغنا ms0345 ذلك عن عائشة وابن عمر رضي الله ~~عنهم فإذا صلى العصر راح PageV02P363 إلى الموقف فوقف به فحمد الله تعالى ~~وهلل وكبر ولبى وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الله تعالى بحاجته ~~فإذا غربت PageV02P364 PageV02P365 PageV02P366 الشمس دفع على هينته حتى ~~يأتي المزدلفة فيصلي بها المغرب والعشاء الآخرة بأذان واحد وأقامة واحدة ثم ~~يبيت بها فإذا انشق الفجر صلى الفجر ووقف مع الناس فحمد الله وأثنى عليه ~~وهلل وكبر ولبى وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الله بحاجته فإذا ~~أسفر دفع قبل أن تطلع الشمس حتى يأتي منى فيأتي جمرة العقبة فيرميها من بطن ~~الوادي بسبع حصيات مثل حصى الخذف ويكبر مع كل حصاة ويقطع التلبية عند أول ~~حصاة يرمى بها جمرة العقبة ولا يرمى يومئذ PageV02P367 من الجمار شيئا ~~غيرها ولا يقوم عندها حتى يأتي منزله فيحلق أو يقصر والمحلق أفضل ثم قد حل ~~له كل شيء إلا النساء PageV02P368 @ 370 PageV02P369 PageV02P370 ثم يزور ~~البيت من يومه ذلك إن استطاع أو من الغد أو من بعد الغد ولا يؤخره إلى بعد ~~ذلك فيطوف به أسبوعا ويصلي ركعتين ثم قد حل له النساء ثم يرجع إلى منى فإذا ~~كان الغد من يوم النحر رمى PageV02P371 الجمار الثلاث حين تزول الشمس يبدأ ~~بالتي تلي المسجد فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم يأتي المقام الذي ~~يقوم فيه الناس فيقوم فيه فيحمد الله ويثني عليه ويهلل ويكبر ويصلي على ~~النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بحاجته ثم يأتي الجمرة الوسطى فيرميها بسبع ~~حصيات PageV02P372 كذلك ثم يقوم حيث يقوم الناس فيصنع في قيامه كما صنع في ~~الأول ثم يأتي جمرة العقبة فيرميها في بطن الوادي بسبع حصيات ويكبر مع كل ~~حصاة ولا يقيم عندها فإذا كان من الغد رمى PageV02P373 الجمار الثلاث حين ~~تزول الشمس كذلك ثم ينفر إن أحب من يومه وإن أقام إلى الغد فعل كما فعل ~~بالأمس ثم ينفر وقد كان يكره له إذا نفر أن يقدم ثقله ثم يأتي الأبطح فينزل ~~به ms0346 ساعة ويطوف PageV02P374 طواف الصدر ويصلي ركعتين ثم يرجع إلى أهله فإن ~~كان الذي أتى مكة لطواف الزيارة بات بها أو أقام بها فنام متعمدا أو في ~~الطريق فقد أساء وليس عليه شيء PageV02P375 # | - * باب القران # - * # من أراد القران فعل مثل ذلك غير أنه يقول اللهم إني PageV02P376 أريد ~~العمرة والحج ويلبي بهما يقول لبيك بعمرة وحجة معا وإن شاء اكتفى بالنية ~~ويبدأ إذا دخل مكة بطواف العمرة بالبيت وسعيها بين الصفا والمروة نحو ما ~~وصفناه في الحج ثم يطوف للحج بالبيت ويسعى له بين الصفا والمروة وإذا رمى ~~جمرة العقبة يوم النحر ذبح هدي القران وتجزيه الشاة والبقر أفضل من الشاة ~~والجزور أفضل من البقرة ولو كان ساق هديه معه كان أفضل من ذلك كله ~~PageV02P377 ثم يحلق أو يقصر # وإذا طاف الرجل بعد طواف الزيارة طوافا ينوي به التطوع أو طواف الصدر ~~وذلك بعد ما حل النفر فهو طواف الصدر PageV02P378 ولا بأس بأن يقيم بعد ذلك ~~ما شاء ثم يخرج ولكن أفضل ذلك أن يكون طوافه حين يخرج # وأما العمرة المفردة فإنه يتأهب لها مثل ما وصفناه في الحج PageV02P379 ~~ويتقي فيها ما يتقيه فيه حين يقدم مكة ويدخل المسجد فيبدأ بالحجر الأسود ~~فيستلمه ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة كذلك ثم يحلق أو يقصر ثم قد ~~فرغ من عمرته وحل له كل شيء ويقطع التلبية في العمرة حين يستلم الحجر ~~الأسود عند أول شوط من الطواف بالبيت # وكذلك إن أراد التمتع ولم يسق هديا ويقيم بمكة بعد الفراغ من العمرة ~~حلالا فإذا كان يوم التروية وأراد الرواح إلى منى لبس الإزار والرداء ولبى ~~بالحج إن شاء من المسجد أو من الأبطح أو من أي الحرم شاء وإن شاء من أحرم ~~بالحج قبل يوم التروية وما تقدم بإحرامه بالحج فهو أفضل ويروح مع الناس إلى ~~منى فيبيت بها ليلة PageV02P380 عرفة ثم يغدو إلى عرفات ويعمل ما وصفناه في ~~الحج المفرد غير أنه إذا طاف للعمرة في أشهر الحج فعليه هدي المتعة يذبحه ~~يوم ms0347 النحر بعد رمي الجمرة ويحلق أو يقصر ثم يزور البيت فيطوف به أسبوعا ~~يرمل في الثلاثة الأول ويمشي في الأربعة الأواخر على هينته ويصلي ركعتين ~~ويسعى بين الصفا والمروة على ما سبق الوصف به ثم ينصرف إلى منى فإن ساق ~~هديا لمتعته فعل في العمرة مثل ما وصفناه وقلد هديه إذا أحرم فإن من السنة ~~أن يقلد الرجل هديه بعد ما يحرم وإذا طاف للعمرة وسعى أقام حراما ~~PageV02P381 ولم يقصر فإذا كانت عشية التروية أحرم بالحج وإن أحب أن يقدم ~~الإحرام ويطوف بالبيت وبالصفا والمروة لحجته فعل وإن أحب أن يؤخر ذلك إلى ~~يوم النحر فعل وكذلك المتمتع الذي لم يسق الهدى معه فإن طاف وسعى قبل أن ~~يروح إلى منى لم يرمل في طواف الزيارة يوم النحر ولم يطف بين الصفا والمروة ~~PageV02P382 وإن لم يكن فعله قبل أن يروح إلى منى رمل يوم النحر في طوافه ~~وطاف بين الصفا والمروة ولا يدع الحلق في جميع ذلك ملبدا كان أو مضفرا أو ~~عاقصا # والمرأة بمنزلة الرجل في جميع ما وصفناه غير أنها تلبس ما بدا لها من ~~الدرع والقميص والخمار والخف والقفازين وتغطي رأسها PageV02P383 ولا تغطي ~~وجهها ولا تلبس المصبوغ بورس أو زعفران أو عصفر إلا أن يكون قد غسل ولا حلق ~~عليها إنما عليها التقصير ولا رمل عليها في الطواف بالبيت ولا سعى عليها ~~بين الصفا والمروة ولكنها تمشى مشيا وتستر كل شيء منها إن أحبت إلا الوجه ~~PageV02P384 وتسدل على وجهها إن أرادت ذلك وتجافي عن وجهها # | - * باب الطواف # - * # ذكر حديث صبي بن معبد أنه قرن فطاف طوافين وسعى سعيين فذكر ذلك لعمر بن ~~الخطاب رضي الله عنه فقال هديت لسنة نبيك PageV02P385 PageV02P386 ~~PageV02P387 PageV02P388 PageV02P389 وعن علي رضي الله عنه عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أنه طاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين وعن علي أنه كان ~~يطوف طوافين PageV02P390 ويسعى سعيين PageV02P391 # والطواف الذي يطوفه القارن لحجته بعد طواف العمرة ليس بواجب وإنما الطواف ~~الواجب في الحج طواف الزيارة يوم النحر وطواف ms0348 الصدر أيضا أحب إلا على الحيض # إذا قدم القارن مكة فلم يطف حتى وقف بعرفة أو طاف للعمرة ثلاثة أشواط فقط ~~كان رافضا لعمرته وعليه دم لرفضها وقضاؤها وقد سقط عنه دم القران قال محمد ~~لا يكون رافضا لعمرته حتى يقف بعرفة بعد الزوال وإن كان طاف أربعة أشواط ~~لعمرته لم يصر PageV02P392 رافضا لها بالوقوف بعرفة وأتمها يوم النحر وهو ~~قارن فإن لم يطف لعمرته حين قدم مكة ولكنه طاف وسعى لحجته ثم وقف بعرفة لم ~~يكن رافضا لعمرته وكان طوافه وسعيه للعمرة دون الحجة وهذا رجل لم يطف لحجته ~~فعليه أن يرمل في طواف يوم النحر ويسعى بين الصفا والمروة وإن طاف وسعى ~~للحج ثم طاف وسعى للعمرة لم يكن يلزمه شيء ولم تكن نيته في ذلك شيئا وكان ~~الأول عن العمرة والثاني عن الحج فإن طاف طوافين لهما ثم سعى سعيين فقد ~~أساء ولا شيء عليه فإن كان طافهما على غير وضوء ثم سعى يوم النحر فعليه دم ~~من أجل طوافه للعمرة على غير وضوء # ويرمل في طواف الحج يوم النحر ويسعى بين الصفا والمروة استحسانا وإن لم ~~يفعل فلا شيء عليه وقال محمد ليس عليه أن يعيد الطواف وإن أعاد فهو أفضل ~~والدم عليه على كل حال وإن طافهما جنبا فعليه دم لطواف العمرة ويعيد السعي ~~للحج فإن لم يعد PageV02P393 فعليه دم والقياس في الجنب والذي على غير وضوء ~~سواء إلا أن الجنب أشدهما حالا والحائض كالجنب في هذا # مفرد أو قارن طاف طواف الزيارة على غير وضوء ولم يطف طواف الصدر حتى رجع ~~إلى أهله كان عليه دمان أحدهما لطوافا على غير وضوء والآخر لترك طواف الصدر ~~فإن كان قد طاف للصدر سقط عنه الدم من أجله وإن كان طاف للزيارة جنبا ولم ~~يطف للصدر حتى رجع إلى أهله فإنه يعود إلى مكة باحرام جديد فيطوف طواف ~~الزيارة ويريق لتأخيره دما ويطوف طواف الصدر وإن PageV02P394 لم يرجع فعليه ~~بدنة لطواف الزيارة وشاة لترك طواف الصدر وعلى ms0349 الحائض مثل ذلك للزيارة وليس ~~عليها لطواف الصدر شيء وإن كان طاف للزيارة جنبا وطاف للصدر طاهرا في آخر ~~أيام التشريق كان طواف الصدر مكان طواف الزيارة وقد أخره فعليه دم لتأخيره ~~وصار كأنه لم يطف للصدر فعليه لتركه دم وإن كانت امرأة حائض PageV02P395 ~~فطافت يوم النحر حائضا ثم طهرت من الغد وطافت للصدر في آخر أيام التشريق ~~كان طواف الصدر للزيارة وعليها لتأخيره دم وعليها دم لترك طواف الصدر وهذا ~~قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد ليس عليها لتأخير طواف الزيارة شيء # وإن طاف الأقل من طواف الزيارة طاهرا ولم يطف للصدر ورجع إلى أهله فعليه ~~أن يعود الإحرام الأول ويقضي بقية الزيارة ويريق لتأخيره دما ويطوف للصدر ~~وإن كان طاف الأكثر منه أجزاه أن لا يعود ويبعث بشاتين إحدهما لما بقي منه ~~والأخرى للصدر PageV02P396 وإن كان طاف الأقل منه وطاف للصدر في آخر أيام ~~التشريق فإنه يكمل طواف الزيارة من طواف الصدر وعليه في قول أبي حنيفة ~~لتأخير ذلك دم لأنه أكثره وعليه لتركه من طواف الصدر أيضا دم # وإن كان المتروك من طواف الزيارة أقله أكمل ذلك من طواف الصدر ولم يكن ~~عليه لواحد منهما دم ولكن عليه الصدقة # قال أبو الفضل وجملته أن عليه في ترك الأقل من طواف PageV02P397 الزيارة ~~دما وفي تأخير أقله صدقة وفي ترك الأكثر من طواف الصدر دم وفي ترك أقله ~~صدقة وفي طواف الصدر جنبا دم وفي طوافه على غير وضوء صدقة وسوى في رواية ~~أبي حفص بينه وبين الجنب في ذلك وفي طواف الزيارة جنبا إعادة أو بدنة وفي ~~طوافه على غير وضوء شاة وفي طوافه منكوسا أو محمولا أو طواف أكثره ~~PageV02P398 كذلك بغير عذر الإعادة إن كان هناك وشاة إن كان قد رجع وكذلك ~~طوافه بين الصفا والمروة محمولا أو راكبا # وإذا طاف المعتمر أربعة أشواط من طواف العمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه ~~فهو متمتع وإن كان طاف الأكثر منه في شهر رمضان لم يكن ms0350 متمتعا # ولو جامع المعتمر بعد ما طاف الأكثر من طوافه لم تفسد عمرته ومضى فيها ~~وعليه دم وإن جامع بعد ما طاف ثلاثة أشواط منه فسدت عمرته ومضى فيها وعليه ~~دم للجماع وعمرة مكانها وإن كان طاف للعمرة في شهر رمضان جنبا أو على غير ~~وضوء لم يكن متمتعا إن أعاده في شوال أو لم يعده # كوفى اعتمر في أشهر الحج فطاف لعمرته ثلاثة أشواط وفرغ مما بقي عليه منها ~~وحل ورجع إلى أهله ثم ذكر ذلك فرجع إلى مكة فقضى ما بقي عليه من عمرته من ~~طواف البيت والصفا والمروة وحل وحج من عامه فهو متمتع وإن كان طاف أربعة ~~أشواط لم يكن متمتعا PageV02P399 # وترك الرمل في طواف الحج والعمرة والسعي في بطن الوادي بين الصفا والمروة ~~لا يوجب شيئا غير أنه فيه مسيء إذا كان لغير عذر وكذلك ترك استلام الحجر # وإذا طاف الطواف الواجب في الحج أو العمرة في جوف الحطيم قضى ما ترك منه ~~إن كان بمكة وإن كان قد رجع إلى أهله فعليه دم PageV02P400 # قارن طاف لعمرته ثلاثة أشواط وسعى بين الصفا والمروة ثم طاف لحجته كذلك ~~ثم وقف بعرفة فإن الأشواط التي قضاها للحج محسوبة من طواف العمرة ويقضي ~~شوطا واحدا من طواف العمرة ويعيد طواف الصفا والمروة لعمرته ولحجته وهو ~~قارن وإن رجع إلى الكوفة قبل أن يفعل ذلك فعليه دم لترك ذلك الشوط ودم لترك ~~السعي في الحج قال وقوله في هذا الجواب لعمرته غير سديد إلا أن يريد به ~~الاستحباب ويكره له أن يجمع بين أسبوعين من الطواف قبل أن يصلي في قول أبي ~~حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف لا بأس PageV02P401 بذلك إذا انصرف على وتر ~~ثلاثة أسابيع أو خمسة أو نحو ذلك وإذا طاف قبل طلوع الشمس لم يصل حتى تطلع ~~الشمس وترتفع وكذلك إن طاف بعد العصر لم يصل حتى يصلي المغرب ولا يجزيه ~~المكتوبة من ركعتي الطواف # ويكره له أن ينشد الشعر في طوافه أو يتحدث أو يبيع ms0351 أو يشتري وإن فعله لم ~~يفسد عليه طوافه ويكره له أن يرفع صوته بقراءة القرآن فيه ولا بأس بقراءته ~~في نفسه وإن طافت المرأة مع الرجل PageV02P402 لم تفسد عليه طوافه # وإذا خرج الطائف من طوافه لصلاة مكتوبة أو جنازة أو تجديد وضوء ثم عاد ~~بنى على طوافه وإن أخر الطائف ركعتيه حتى خرج من مكة لم يضره بلغنا عن عمر ~~بن الخطاب رضي الله عنه أنه طاف قبل طلوع الشمس ثم خرج حتى إذا كان بذي طوى ~~وارتفعت الشمس صلى ركعتين ثم قال ركعتان مكان ركعتين قال والصلاة لأهل ~~PageV02P403 مكة أحب إلى وللغرباء الطواف PageV02P404 # رجل طاف أسبوعا وشوطا أو شوطين من أسبوع آخر ثم ذكر أنه لا ينبغي له أن ~~يجمع بين أسبوعين قال يتم الأسبوع الذي دخل فيه وعليه لكل أسبوع ركعتان # ولا بأس بأن يطوف وعليه خفاه أو نعلاه إذا كانا طاهرين وإن كان عليه ثوب ~~فيه دم أو بول أكثر من قدر الدرهم كرهت له ذلك ولم يكن عليه شيء # واستلام الركن اليماني حسن وتركه لا يضره وإذا رمل في PageV02P405 طوافه ~~كله لم يكن عليه شيء وإن مشى في الشوط الأول ثم ذكر ذلك لم يرمل إلا في ~~شوطين وكذلك إن مشى في الثلاثة الأول ثم ذكر لم يرمل فيما بقي # وإن جعل لله عليه أن يطوف زحفا فطاف كذلك أعاده إن كان بمكة وأراق لذلك ~~دما إن كان قد رجع إلى أهله وإن PageV02P406 طاف بالبيت من وراء زمزم أو ~~قريبا من ظلة المسجد أجزاه وإن طاف من وراء المسجد فكانت حيطانه بينه وبين ~~الكعبة لم يجزه وعليه أن يعيده فالله أعلم # | - * باب السعي بين الصفا والمروة # - * # وإذا سعى بين الصفا والمروة فرمل في سعيه كله من الصفا إلى المروة ومن ~~المروة إلى الصفا فقد أساء ولا شيء عليه وكذلك إن مشي في جميع ذلك أجزاه ~~وإن بدأ بالمروة وختم بالصفا حتى فرغ أعاد شوطا واحدا لأن الذي بدأ فيه ~~بالمروة ثم أقبل منها إلى الصفا لا ms0352 يعتد به وإن ترك السعي فيما بين الصفا ~~والمروة رأسا في حج أو عمرة فعليه دم وكذلك إن ترك منه أربعة أشواط وإن ترك ~~ثلاثة أشواط أطعم لكل شوط مسكينا نصف صاع من حنطة إلا أن يبلغ ذلك دما ~~فيطعم حينئذ منه PageV02P407 ما شاء وكذلك إن فعله راكبا # ويجوز سعي الجنب والحائض إذا كانا قد طافا على الطهارة # ولا يجوز السعي قبل الطواف ويجوز بعد أن يطوف الأكثر من الطواف ويكره له ~~ترك الصعود على الصفا والمروة في السعي بينهما ولا يلزمه بتركه شيء وإن سعى ~~بعد ما حل من حجته وواقع النساء أجزاه وإن أخره حتى مضت أيام النحر فعليه ~~دم إن كان رجع إلى أهله والدم أحب إلى من الرجوع وإن رجع رجع بإحرام جديد ~~فإن كان بمكة سعى وليس عليه شيء # ولا ينبغي له في العمرة أن يحل حتى يسعى بين الصفا والمروة لأن الأثر جاء ~~فيها أنه إذا طاف وسعى وحلق أو قصر حل و جاء في الحج PageV02P408 أنه إذا ~~رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر حل له كل شيء إلا النساء فإذا طاف بالبيت حل ~~له النساء والسعي بين الصفا والمروة واجب في الحج والعمرة # | - * باب الخروج إلى منى # - * # ويستحب للحاج أن يصلي الظهر يوم التروية بمنى ويقيم بها إلى صبيحة يوم ~~عرفة وإن صلى الظهر بمكة لم يضره وإن بات بمكة ليلة عرفة وصلى بها الفجر ثم ~~غدا منها إلى عرفات ومر بمنى أجزاه وقد أساء # وينزل حيث أحب من عرفات ويصعد الإمام المنبر ويؤذن PageV02P409 المؤذن ~~وهو عليه فإذا فرغ قام الإمام خطب فحمد الله وأثنى عليه ولبى وهلل وكبر ~~وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ووعظ الناس وأمرهم ونهاهم ثم دعا الله ~~تعالى بحاجته ثم ينزل ويقيم المؤذن فيصلي الإمام الظهر فإذا سلم منها قام ~~المؤذن فأقام للعصر ثم يصلي الإمام العصر بالناس ويكره للإمام أن يتطوع ~~بينهما فإن أدركه رجل في العصر وقد صلى الظهر في منزله لم يجزه العصر في ms0353 ~~قول أبي حنيفة PageV02P410 وكذلك إن صلى مع الإمام الظهر ثم صلى العصر وحده ~~فإن أدرك مع الإمام شيئا من العصر أجزاه وقال أبو يوسف ومحمد يجزيه إن ~~صلاهما مع الإمام أو وحده وإن كان الإمام سبقه الحدث في الظهر فاستخلف رجلا ~~منهم فإنه يصلي بهم الظهر والعصر جميعا فإن فرغ من العصر قبل أن يرجع ~~الإمام فإن الإمام لا يصلي العصر ما لم يدخل وقتها في قول أبي حنيفة وليس ~~في هاتين الصلاتين جهر فإن خطب قبل الزوال أو ترك الخطبة وصلى الصلاتين بعد ~~الزوال جاز وقد أساء فإن كان يوم غيم فاستبان أنه صلى الظهر قبل الزوال ~~وصلى العصر بعده فالقياس أن يعيد الظهر وحدها ولكني أستحسن أن يعيد الخطبة ~~والصلاتين جميعا PageV02P411 وإن أحدث الإمام بعد الخطبة قبل أن يدخل في ~~الصلاة فأمر رجلا قد شهد الخطبة أو لم يشهدها أن يصلي بهم أجزاه وإن تقدم ~~رجل من الناس بغير أمر الإمام فصلى بهم الصلاتين لم يجزهم في قول أبي حنيفة # ولا جمعة بعرفة وإن نفر الناس عن الإمام فصلى وحده PageV02P412 الصلاتين ~~أجزاه وإن مات الإمام فإن صلى بهم خليفته أو ذو سلطان أجزاهم وإن لم يكن ~~فيهم ذو سلطان صلوا كل واحدة لوقتها في قول أبي حنيفة # ومن وقف بعرفة قبل زوال الشمس لم يجزه ومن وقف بعد زوال الشمس أو ليلة ~~النحر قبل انشقاق الفجر أو مر بها مارا وهو يعرفها أو لا يعرفها أجزاه ~~بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك عرفة بليل فقد أدرك ~~الحج ومن فاته عرفة فقد فاته الحج ومن وقف بها بعد الزوال ثم أفاض من ساعته ~~أو أفاض قبل PageV02P413 غروب الشمس أو صلى بها الصلاتين ولم يقف وأفاض ~~أجزاه وعليه دم فإن رجع و وقف بها بعد ما غابت الشمس لم يسقط عنه الدم ~~PageV02P414 وإذا وقف هناك المغمى عليه أجزاه و وقوف الحائض والجنب ومن قد ~~صلى الصلاتين ومن لم يصل جائز PageV02P415 # وإذا توجه القارن إلى ms0354 عرفات ليقف بها قبل أن يطوف لعمرته خوفا من فوت ~~الحج ثم طمع أن لا يفوته فرجع وطاف وسعى لعمرته ثم ذهب فوقف أجزته عمرته ~~استحسانا # وفي نوادر ابن سماعة قال في قول أبي حنيفة هو رافض للعمرة حين توجه إلى ~~عرفة وفي الجامع الصغير ان أبا حنيفة قال لا يكون رافضا حتى يقف # وإذا وقف القارن بعرفة قبل أن يطوف للعمرة فهو رافض لها إن نوى الرفض أو ~~لم ينو PageV02P416 # وإذا جامع القارن بعرفة قبل زوال الشمس وقد طاف لعمرته قال عليه دمان ~~ويفرغ من عمرته وحجته وعليه قضاء الحج وإن كان واقع بعد الزوال أو واقع يوم ~~النحر قبل أن يرمي الجمرة أو بعدها فهو سواء وعليه جزور للحج وشاة للعمرة ~~وعليه دم القران ولم تفسد حجته وعمرته وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ~~إذا جامع بعد ما يقف بعرفة فعليه جزور وحجته تامة وكذلك لو جامع بعد ما حل ~~قبل أن يطوف بالبيت ومن جامع ليلة عرفة قبل أن يأتي عرفات PageV02P417 فسد ~~حجه وعليه شاة ويأتي عرفات فيقف بها ويفرغ من حجه وعليه الحج من قابل وإذا ~~وقف القارن بعرفة ولم يطف للعمرة ثم جامع فعليه جزور للجماع ويفرغ من حجه ~~وعليه دم لرفض العمرة وقضاؤها بعد أيام التشريق PageV02P418 # ومن دخل مكة بغير إحرام فخاف الفوت إن رجع إلى الميقات فأحرم ووقف بعرفة ~~أجزاه وعليه دم لترك الوقت # وإذا وقف الحاج بعرفة ثم أهل وهو واقف بحجة أخرى فإنه يرفضها وعليه دم ~~لرفضها وحجة وعمرة مكانها ويمضي في التي هو فيها وإن أهل بعمرة رفضها أيضا ~~وعليه دم لرفضها وعمرة مكانها ويمضي في الحجة التي هو فيها وكذلك لو كان ~~أهل بالحج ليلة المزدلفة بالمزدلفة فهو أيضا رافض ساعة أهل وكذلك لو كان ~~أهل بعمرة ليلة المزدلفة فهو أيضا رافض في قول أبي يوسف ومحمد PageV02P419 # ويجمع الإمام بين صلاة المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان وإقامة ~~PageV02P420 فان تطوع بينهما أقام للعشاء إقامة أخرى فإن صلى رجل المغرب ms0355 ~~بعرفات حين غربت الشمس أو صلاها قبل أن يبلغ المزدلفة قبل أن يغيب الشفق أو ~~بعد ما غاب قال عليه أن يعيدها في قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف لا ~~يعيدها PageV02P421 # ويغلس بصلاة الفجر بالمزدلفة حين ينشق له الفجر ثم يقف حتى إذا اسفر دفع ~~قبل طلوع الشمس # والمزدلفة كلها موقف إلا محسر وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة وأحب إلى أن ~~يكون وقوفه بالمزدلفة عند الجبل الذي يقال له PageV02P422 قزح من وراء ~~الإمام وأحب له أن يكون موقفه بعرفة أيضا من وراء الإمام فإذا أفاض من جمع ~~دفع على هينته كما يفيض من عرفات ومن تعجل من المزدلفة بليل لغير عذر فعليه ~~دم وإن كان لعذر مرض أو غيره أو كانت امرأة فلا شيء عليه وإن أفاض منها بعد ~~طلوع الفجر قبل أن يصلي الناس الفجر فقد أساء ولا شيء عليه وكذلك لو مر بها ~~مارا بعد الفجر من غير أن يبيت بالليل بها لم يكن عليه شيء وكذلك إن كان ~~بها نائما أو مغمى عليه ولم يقف مع الناس حتى أفاضوا PageV02P423 # | - * باب رمي الجمار # - * # ويبدأ إذا وافى منى برمي جمرة العقبة ثم بالذبح إن كان قارنا أو متمتعا ~~ثم بالحلق وإذا لم يرم جمرة العقبة يوم النحر حتى جاء الليل رماها ولا شيء ~~عليه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للرعاء في الرمي ليلا وإن لم ~~يرمها حتى يصبح من الغد رماها وعليه دم في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ~~ومحمد يرميها ولا دم عليه # وإن ترك منها حصاة أو حصاتين إلى الغد رمى ما ترك وتصدق لكل حصاة بنصف ~~صاع حنطة على مسكين إلا أن يبلغ دما فيتصدق بما شاء وإن كان ترك الأكثر ~~منها فعليه دم في قول أبي حنيفة وإن ترك رمى إحدى الجمار في اليوم الثاني ~~فعليه صدقة لأنه أقلها حتى يترك الأكثر من النصف وإن ترك الرمي كله في سائر ~~الأيام إلى آخر PageV02P424 أيام الرمي رماها على التأليف وعليه ms0356 دم في قول ~~أبي حنيفة ولا دم عليه في قول أبي يوسف ومحمد وإن تركها حتى غابت الشمس من ~~آخر أيام الرمي سقط عنه الرمي وعليه دم واحد في قولهم جميعا # فان بدأ في اليوم الثاني بجمرة العقبة فرماها ثم بالوسطى ثم بالتي تلي ~~المسجد ثم ذكر ذلك من يومه قال يعيد على الجمرة الوسطى وجمرة العقبة وإن ~~رمى كل جمرة بثلاث حصيات ثم ذكر ذلك قال يبدأ فيرمى الأولى بأربع حصيات ثم ~~يعيد على الوسطى بسبع حصيات وكذلك على الثالثة وإن رمى كل واحدة بأربع أربع ~~قال يرمي كل واحدة بثلاث ثلاث وإن استقبل رميها فهو أفضل وإن رمى ~~PageV02P425 جمرة العقبة من فوق العقبة أو لم يكبر مع كل حصاة أو جعل مكان ~~التكبير تسبيحا أجزاه وكذلك إن رماها بحجارة أو بطين يابس وكل شيء رماها به ~~من الأرض فإن رمى إحدى الجمار بسبع حصيات جميعا قال هذه واحدة يرميها الآن ~~بستة وإن رماها بأكثر من سبع حصيات PageV02P426 لم تضره تلك الزيادة وإن ~~نقص حصاة لا يدري من أيتهن نقصها أعاد على كل واحدة منهن حصاة حصاة وإن قام ~~عند الجمرة و وضع الحصاة عندها وضعا لم يجزه وإن طرحها طرحا أجزاه وقد أساء ~~وإن رماها من بعيد فلم تقع الحصاة عند الجمرة ولا قريبا منها لم تجزه وإن ~~وقعت قريبا منها أجزاه وقد أساء فإن رماها بحصى أخذها من عند الجمرة أجزاه ~~وقد أساء وإن لم يقم عند الجمرتين PageV02P427 اللتين يقوم الناس عندهما لم ~~يلزمه شيء وإن كان أيام منى بمكة غير أنه كان يأتي منى فيرمي الجمار قال قد ~~أساء وليس عليه شيء وإذا رمى جمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الفجر قبل ~~طلوع الشمس أجزاه بلغنا ذلك عن عطاء وإن رماها يوم الثاني قبل الزوال ~~PageV02P428 لم يجزه وكذلك اليوم الثالث وأما اليوم الرابع فإنه يجزي رميها ~~فيه قبل الزوال استحسانا في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد لا يجزيه ~~وهو وما قبله سواء وأحب إلى ms0357 أن يرمي الجمار بمثل حصى الخذف وإن رمى بأكبر ~~من ذلك أجزاه # وليس في القيام عند الجمرتين دعاء موقت ويرفع يديه عندهما حذاء منكبيه ~~والرجل والمرأة في رمي الجمار سواء وإن رماها راكبا أجزاه والمريض الذي لا ~~يستطيع رمى الجمار يوضع الحصى في كفه حتى يرمي به وإن رمى عنه أجزاه وكذلك ~~المغمى عليه والصبي الذي يحج به أبوه يقضي المناسك ويرمي الجمار وإن تركه ~~لم يكن عليه شيء وكذلك المجنون يحرم عنه أبوه PageV02P429 # | - * باب الحلق # - * # والحلق أفضل من التقصير والتقصير يجزي وإن قصر أقل من النصف أجزاه وهو ~~مسيء وروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل كم تقصر المرأة فقال مثل هذه ~~يعني مثل الأنملة فإن قصرت ذلك المقدار من أحد جانبي رأسها وذلك يبلغ النصف ~~أو دونه أجزاها # وإذا جاء يوم النحر وليس على رأسه شعر أمره الموسى على رأسه وإن حلق رأسه ~~بالنورة أجزاه والموسى أحب إلي PageV02P430 # وأكره له أن يؤخر الحلق حتى تذهب أيام النحر فإن أخره فعليه دم في قول ~~أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد لا شيء عليه وأكره له أن يؤخره في حج أو ~~عمرة حتى يخرج من الحرم فإن فعله وخلق في غير الحرم فعليه دم ويجزيه في قول ~~أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف لا شيء عليه وإن أخر الحلق في العمرة شهرا ~~غير أنه مقيم بمكة لم يحل حتى يحلق فلا شيء عليه # وليس على المحصر حلق إذا حل وإن حلق أو قصر فحسن وهذا قول أبي حنيفة ~~ومحمد وقال أبو يوسف أرى عليه أن يحلق فإن لم يفعل فلا شيء عليه # وليس على الحاج إذا قصر أن يأخذ شيئا من لحيته أو أظفاره أو شاربه أو ~~يتنور وإن فعل لم يضره PageV02P431 # وإن حلق المحرم رأس حلال تصدق بشيء وإن حلق رأس محرم بأمره أو بغير أمره ~~فعلى المحلوق دم وعلى الحالق صدقة وكذلك إن أكرهه على ذلك وكذلك الجواب في ~~قص الأظفار # وإذا أخذ المحرم من شاربه ms0358 أو من رأسه شيئا أو لمس لحيته فانتثر منها شعر ~~قال عليه في كل ذلك صدقة فإن أخذ ثلث رأسه أو ثلث لحيته فعليه دم وإن نتف ~~إبطيه أو أحدهما أو أطلى بنورة PageV02P432 فعليه دم وإن حلق موضع الحجامة ~~فعليه دم في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد عليه صدقة وإن حلق الرقبة ~~كلها فعليه دم في قولهم جميعا وعلى القارن في كل ذلك كفارتان # وإذا أصاب المحرم أذى في رأسه فحلق قبل يوم النحر فعليه ما قال الله جل ~~ذكره @QB@ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك @QE@ والصيام ثلاثة أيام والصدقة ~~ثلاثة أصوع من حنطة يتصدق بها على ستة مساكين والنسك شاة وكذلك كل ما اضطر ~~إليه مما لو فعله غير مضطر كان عليه دم فإذا فعله مضطرا فعليه أي هذه ~~الكفارات شاء يكفر في أي بلد شاء إلا النسك فإنه لا يجزي إلا بمكة وإذا ~~فعله غير مضطر فعليه دم لا يجزيه غيره PageV02P433 # وكل دم وجب عليه في شيء من أمر الحج والعمرة فإنه لا يجزيه ذبحه إلا بمكة ~~أو حيث شاء من الحرم وإذا ذبحه بها ثم سرق لم يكن عليه شيء وإن سرق قبل ~~الذبح فعليه بدله # ويجزيه ذبح ما وجب عليه من الدماء قبل يوم النحر وبعده بمكة ما خلا دم ~~القران ودم المتعة فإنه لا يجزيه ذبح هذين الدمين قبل يوم النحر وهذا قول ~~أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد يجزيه وكذلك هدي المحصر بالحج لا يجزي ذبحه ~~قبل يوم النحر فأما ما سوى ذلك من التطوع وغيره فيجزيه أن يذبحه قبل يوم ~~النحر وذبحه يوم النحر أفضل ولا يأكل من شيء من الهدي إلا من هدي المتعة ~~والقران والتطوع والأضحية فإنه يأكل الثلثين منها ويتصدق بالثلث وإن أكلها ~~كلها لم يكن عليه شيء وينتفع بجلود هذه الأربع ولا ينتفع PageV02P434 بجلود ~~غيرها # ولا يعطى الجزار منها ولا من غيرها شيئا ولا ينبغي له أن يبيع شيئا من ~~لحوم الهدايا فإن فعل فعليه قيمته ms0359 يتصدق بها وإذا لم يبق على المحرم غير ~~التقصير فبدأ بقص أظفاره أو أخذ من لحيته أو شاربه شيئا فعليه كفارة ذلك ~~لأنه محرم ما لم يقصر أو يحلق # | - * باب كفارة قص الأظفار # - * # وإذا أخذ المحرم أظفار يديه ورجليه فعليه دم وإن قص من أظفاره واحدا أو ~~اثنين فعليه لكل ظفر صدقة نصف صاع حنطة إلا أن يبلغ ذلك دما فيطعم منه ما ~~شاء وإن كان قارنا ضوعف عليه الكفارة وإن قص ثلاثة أظافير فعليه دم ~~استحسانا في قول أبي حنيفة الأول ثم رجع عنه وقال لا أرى عليه دما حتى يقص ~~أظافير يد كاملة أو رجل كاملة وهو قول أبي يوسف ومحمد إلا أن محمدا قال إذا ~~قص PageV02P435 خمسة أظافير متفرقة من يدين أو رجلين أو يد ورجل فعليه دم ~~وإذا انكسر ظفر المحرم فانقطع منه شظية فقلعه لم يكن عليه شيء وإذا قص ~~أظافير إحدى يديه ولم يكفر حتى قص أظافير اليد الأخرى أو الرجل الأخرى فإن ~~كان ذلك في مجلس واحد فعليه دم واحد وإن كان في مجلسين فعليه دمان في قول ~~أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد عليه دم واحد ما لم يكفر وكذلك الحكم في ~~الجماع مرة بعد أخرى مع امرأة واحدة أو مع نسوة وإذا أصابه الأذى في أظفاره ~~حتى قصها فعليه أي الكفارات الثلاث شاء PageV02P436 # | - * باب جزاء الصيد # - * # محرم دل محرما أو حلالا على صيد فقتله قال على الدال جزاؤه بلغنا ذلك عن ~~ابن عباس رضي الله عنهما فإن كان الدال حلالا في الحرم لم يكن عليه شيء ~~PageV02P437 # وإذا اشترك رهط محرمون في قتل صيد فعلى كل واحد منهم جزاء كامل وإن كان ~~فيهم قارن فعليه جزاؤه مرتين # وإن كان قتل حلالان صيدا في الحرم بضربة واحدة فعلى كل واحد منهما نصف ~~الجزاء # وإذا قتل المحرم صيدا حكم عليه عدلان بقيمته في الموضع الذي PageV02P438 ~~أصابه فيه ثم يكون القاتل بالخيار إن شاء كفر بالهدي وإن شاء بالطعام وإن ~~شاء بالصيام في قول أبي ms0360 حنيفة وأبي يوسف بلغنا ذلك عن ابن عباس رضي الله ~~عنهما وقال محمد الخيار إلى الحكمين PageV02P439 PageV02P440 فيما يوجبانه ~~فإن حكما به هديا نظر إلى نظيره من النعم الذي يشبهه في المنظر ولا ينظر ~~إلى قيمته فيكون في الظبي شاة وفي الأرنب عناق أو جدي وما لم يكن له نظير ~~من النعم مثل الحمامة ونحوها فعليه القيمة وإن حكم الحكمان بالطعام أو ~~الصيام فعل كما قال أبو حنيفة وقال ابن أبي ليلى عليه في الحمامة قيمة شاة ~~وفي البيضة درهم # وإذا رمى الحلال صيدا من الحل في الحرم أو من الحرم في الحل فقتله فعليه ~~جزاؤه وكذلك إرسال الكلب # ولا يحل أكل ما ذبحه المحرم من الصيد فإن أدى المحرم جزاءه PageV02P441 ~~ثم أكل منه فعليه قيمة ما أكل منه في قول أبي حنيفة وإن كان قتله غيره لم ~~يكن عليه شيء فيما أكل وقال أبو يوسف ومحمد لا شيء عليه في أكله أيضا ~~ويستغفر الله تعالى # وإذا أصاب الحلال صيدا في الحل فذبحه فلا بأس بأن يأكله المحرم # محرم كسر بيضة صيد قال عليه قيمتها فإن كان فيها فرخ ميت فعليه قيمة ~~الفرخ حيا آخذ له بالثقة وكذلك إن ضرب بطن ظبي فطرحت جنينا ميتا ثم ماتت ~~فعليه جزاؤهما جميعا آخذ فيه بالثقة PageV02P442 # وإذا عطب الصيد بفسطاط المحرم أو بحفيرة حفرها للماء أو فزع منه الصيد ~~فاشتد فتكسر فلا شيء عليه وإن كان هو أفزعه أو حركه فهو ضامن له # محرم اصطاد صيدا فأرسله محرم آخر من يده قال لا شيء عليه وإن قتله في يده ~~فعلى كل واحد منهما جزاؤه وعلى القاتل قيمته للذي كان في يده # رجل احرم وفي يده صيد قال عليه أن يرسله فإن أرسله من يده إنسان قال عليه ~~قيمته للذي كان في يده في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد لا شيء عليه ~~استحسانا وإن أرسله الذي كان في يده ثم حل فوجده في يد رجل آخر أخذه منه ~~وكان أحق به وإن كان ms0361 صاده في إحرامه ثم أرسله فالذي في يده PageV02P443 أحق ~~به # محرم قتل سبعا قال إن كان السبع ابتدأه فلا شيء عليه PageV02P444 وإن كان ~~هو ابتدأ السبع فعليه قيمته لا يجاوز به دما والسباع كلها في ذلك سواء ما ~~خلا الكلب والذئب فإنه ليس عليه فيهما شيء وإن ابتدأهما لأنه بلغني عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتل المحرم الفارة والغراب والحدأة والعقرب ~~والحية والكلب العقور PageV02P445 # وإن قتل القارن السبع ابتداء فعليه قيمتان لا يجاوز بهما دمين وكل ذي ناب ~~من السباع وذي مخلب من الطير مما لم يأت فيه أثر إن ابتدأه محرم فقتله ~~فعليه قيمته لا يجاوز به دما وإن ابتدأه السبع أو ذو مخلب من الطير فلا شيء ~~عليه وفي اليربوع والأرنب قيمتهما PageV02P446 # وإذا بلغت قيمة المقتول حملا أو عناقا لم يجزه الحمل والعناق في الهدي ما ~~لم تبلغ قيمة المقتول ثمن جذع عظيم من الضأن أو ثنى من غيرها فعليه الصدقة ~~أو الصيام وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد وابن أبي ليلى يجزى ذلك ~~في جزاء الصيد للآثار التي جاءت ولأن الرجل قد يسمى الثوب والدراهم هديا ~~ألا ترى أنه لو قال لله على أن أهدى هذه الدراهم كان عليه أن يفعل ولان ~~الهدي قد يكون عناقا وجديا وفصيلا ألا ترى أنه لو أهدى ناقة فنتجت كان ~~ولدها هديا معها ينحر ولو كان غير هدي لتصدق به ولم ينحر PageV02P447 # محرم رمى صيدا فجرحه ثم كفر عنه ثم رآه بعد ذلك فقتله قال عليه كفارة ~~أخرى ولو لم يكفر عنه في الأولى لم يضره ولم يكن عليه فيها شيء إذا كفر في ~~هذه الأخيرة إلا ما نقصته الجراحة الأولى # محرم جرح صيدا ثم كفر عنه قبل أن يموت ثم مات أجزته PageV02P448 الكفارة ~~التي أداها # وإذا أحرم الرجل وله في منزله صيد لم يكن عليه إرساله إنما يرسل ما يكون ~~في يديه # وللمحرم أن يذبح الشاة والدجاجة والبط الذي يكون عند الناس وكل ما ليس ~~بصيد ms0362 والحمام أصله صيد فلا ينبغي للمحرم أن يذبح شيئا منه # والذي يرخص فيه للمحرم من صيد البحر هو السمك خاصة ولا يرخص له في طير ~~البحر لأنه ليس من صيد البحر لأنه مما يعيش في البر # محرم صاد ظبية فولدت عنده قبل أن يحل أو بعد ما حل ثم ذبحها و ولدها في ~~الحل أو في الحرام فعليه جزاؤها جميعا PageV02P449 # وأكره للمحرم أن يشتري الصيد وأنهاه عنه فإن اشترى محرم من محرم أو حلال ~~صيدا أمرته أن يخلي سبيله فإن عطب في يده فعليه جزاؤه وعلى البائع أيضا ~~جزاؤه إن كان محرما # وإذا صاد المحرم صيدا فحبسه عنده حتى مات فعليه جزاؤه وإن كان لم يقتله # محرم أو حلال أخرج صيدا من الحرم قال يؤمر برده إلى الحرم وإرساله فيه ~~فإن أرسله في الحل فعليه جزاؤه # وكل شيء صنعه المحرم بالصيد مما يتلفه أو يعرضه للتلف فعليه جزاؤه إلا أن ~~يحيط علمه بأنه قد سلم منه PageV02P450 # ولا ينبغي للحلال أن يعين المحرم على ذبح الصيد لأنه معصية ولا يشتريه ~~منه وإن أعانه على شيء من ذلك لم يكن على الحلال فيه إلا الاستغفار وسواء ~~أصاب المحرم الصيد بعمد أو خطأ وكان ذلك أول ما أصابه أو قد أصاب قبله ~~وعليه الجزاء في جميع ذلك PageV02P451 # وإذا قتل الحلال الصيد في الحرام فعليه قيمته وله أن يهدي بها وأن يطعم ~~ولا يجزيه الصوم # ومن دخل الحرم بصيد فعليه أن يرسله فإن باعه رد البيع فيه إن كان قائما ~~وإن كان فائتا فعليه جزاؤه وكذلك بيع المحرم للصيد من محرم أو حلال فاسد # رجل أدخل الحرم بازيا أو صقرا فعليه إرساله فإن أرسله فجعل يقتل حمام ~~الحرم لم يكن عليه من ذلك شيء ولا خير فيما يترخص فيه أهل مكة من الحجل ~~واليعاقيب ولا يدخل شيء منه الحرم حيا وإذا رمى صيدا بعض قوائمه في الحل ~~وبعضها في الحرم فعليه جزاؤه وأكره أكله فإن كان الرامي في الحل والصيد في ~~الحل إلا أن ms0363 بينهما قطعة من الحرم فمر فيها السهم قال لا شيء عليه ولا بأس ~~بأكله PageV02P452 # وإذا رمى الصيد في الحل فيصيبه السهم فيدخل الحرم فيموت فيه قال أستحسن ~~ترك أكله ولا جزاء فيه # وإذا ذبح الهدي في جزاء الصيد بالكوفة وتصدق به أجزاه من الطعام إذا أصاب ~~كل مسكين قيمة نصف صاع ولم يجزه من الهدي # وإن أكل من جزاء الصيد فعليه قيمة ما أكل فإن أكله كله بعد ما ذبحه بمكة ~~فعليه قيمته مذبوحا يتصدق به إن شاء على مسكين واحد وإن شاء على مساكين ~~وأما إذا حكم عليه بجزاء الصيد PageV02P453 طعاما فلا يعطى كل مسكين أكثر ~~من نصف صاع فإن أعطى كل مسكين نصف صاع ففضل منه مد تصدق به على مسكين فإن ~~حكم عليه بالصيام صام مكان نصف صاع يوما فإن فضل مد تصدق به إن شاء وإن شاء ~~صام له يوما وله أن يفرق الصوم في جزاء الصيد # محرم قتل جرادة قال بلغنا عن عمر رضي الله عنه أنه قال تمرة خير من جرادة ~~وليس عليه في قتل البعوض والذباب والنملة PageV02P454 والحلمة والقرد شيء ~~وأكره له قتل القملة وما تصدق به فهو خير منها # بيض صيد شواه محرم وأدى جزاءه فلا بأس على الحلال أو المحرم أن يأكله ~~وجزاء البيض القيمة بلغنا عن عمر وعبد الله بن مسعود أنهما قالا فيه القيمة ~~PageV02P455 # محرم أصاب صيدا كثيرا على وجه الإحلال والرفض لإحرامه قال عليه لذلك كله ~~دم واحد ولو أصاب صيدا وهو حرام ثم أصاب آخر وهو على نيته في الإحرام فعليه ~~جزاء لكل واحد منهما علا حدة # ولا يتصدق من جزاء الصيد على ولده ونوافله ولا على أبويه وأجداده وإن ~~أعطى منه ذميا أجزاه وفقراء المسلمين أحب إلى وإذا بلغ جزاء الصيد جزورا ~~فهو أحب إلى من أن يشتري بقيمته أغناما وإن اشترى أغناما فذبحها وتصدق بها ~~أجزاه وليس عليه أن PageV02P456 يعرف بالجزور في جزاء الصيد ولا أن يقلده ~~وإن فعل لم يضره وكذلك هدي الإحصار والكفارات ms0364 # وإذا رمى الصيد وهو حلال ثم أحرم فليس عليه شيء وإن رمى طائرا على غصن ~~شجرة أصلها في الحل أو في الحرم لم ينظر إلى أصلها ونظر إلى موضع الطائر ~~فإن كان ذلك الغصن في الحل فلا جزاء عليه فيه وإن كان في الحرام ففيه ~~الجزاء وأما في قطع الغصن فينظر إلى أصل الشجرة فإن كان في الحل فله أن ~~يقطعه وإن كان في الحرم PageV02P457 فليس له أن يقطع الغصن # ولا يقطع من شجر الحرم ما نبت بنفسه مما لا ينبته الناس فإن قطعه رجل ~~حلال أو محرم أو قارن فعليه قيمته وأما ما أنبته إنسان مما ينبت بنفسه أو ~~مما ينبته الناس أو ينبت بنفسه مما ينبته الناس فلا بأس بقطعه PageV02P458 # وإن قطع رجلان شجرة من الحرم مما لا يقطع فعليهما قيمة واحدة ولا يجوز ~~فيها الصيام إنما يهدي أو يطعم لكل مسكين نصف صاع حنطة بقيمتها بالغة ما ~~بلغت ولا أحب له أن ينتفع بتلك الشجرة التي غرم قيمتها وإن انتفع بها فلا ~~شيء عليه وإن غرسها فنبتت فله أن يقطعها ويصنع بها ما شاء وما تكسر من شجر ~~الحرم ويبس حتى سقط فلا بأس بالانتفاع به # ولا يرعى حشيش الحرم ولا يقطع إلا الإذخر فإنه بلغنا أن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم رخص فيه وهذا قول أبي حنيفة PageV02P459 ومحمد وقال أبو ~~يوسف لا بأس بأن يرعى الحشيش ولا يحتش وقال ابن أبي ليلى يحتش ويرعى ~~PageV02P460 # وإذا قتل المحرم البازى المعلم فعليه في الكفارة قيمته غير معلم ~~PageV02P461 # | - * باب المحصر # - * # ويبعث المحصر بالحج بثمن هدي يشتري له بمكة فيذبح عنه يوم النحر ويحل ~~وعليه عمرة وحجة فإذا بعث به فإن شاء أقام مكانه وإن شاء رجع وليس عليه أن ~~يقصر وقال أبو يوسف إن قصر فحسن # والمحصر بالعمرة يواعدهم يوما يذبح فيه الهدي عنه فإذا ذبح PageV02P462 ~~حل و عليه عمرة مكانها والقارن يبعث بهديين فإذا ذبحا وحل فعليه عمرتان ~~وحجة يقضيها بقران أو إفراد كما يشاء # وإذا بعث ms0365 المحصر بالهدي ثم قدر على الذهاب وإدراك الهدي قبل أن يذبح لم ~~يسعه أن يقيم ولم يحل بالهدي إن أقام وإن لم يقدر على إدراكه أجزاه ~~استسحانا # والإحصار بالمرض والعدو سواء وكذلك المرأة تحرم بالحج وليس لها محرم ~~ويخرج معها فهي بمنزلة المحصر وكذلك إن أهلت بحجة سوى حجة الإسلام فمنعها ~~زوجها وحللها فعليها هدي وعمرة وحجة وتحليلة لها أن ينهاها ويصنع بها أدنى ~~ما يحرم عليها في الإحرام من قصر ظفر أو غيره ولا يكون التحليل بالنهي ولا ~~بقوله قد حللتك وكذلك المملوك يهل بغير إذن مولاه PageV02P463 # وإذا بعث المحصر بالحج بهديين حل بأولهما وإن حل المحصر قبل أن ينحر عنه ~~هديه فعليه دم لإحلاله ويعود حراما كما كان حتى ينحر عنه هديه فإن كان ~~المحصر معسرا لم يحل أبدا إلا بدم # وكل شيء صنعه الحصر قبل أن يحل فهو بمنزلة المحرم الذي ليس بمحصر # وإذا قدر المحصر على الذهاب إلى مكة فمضى وأدرك هديا صنع به ما شاء ~~PageV02P464 @ 466 PageV02P465 PageV02P466 # وإذا ذبح عن المحصر هديه في غير الحرم لم يجزه فإن حل في موضعه ثم علم ~~بذلك قال يعود حراما وعليه لإحلاله ويبعث بدم لإحصاره إن كان الإحصار باقيا # ويجزيه لهدي الإحصار الجذع العظيم من الضأن والثنى من غيرها فإن أكل منه ~~الذي هو معه بعد ما ذبحه فهو ضامن لقيمة ما أكل ويتصدق به PageV02P467 عن ~~المحصر فإن قدم مكة فطاف وسعى لعمرته وحجته ثم خرج إلى بعض الآفاق قبل أن ~~يقف بعرفة فأحصر قال يبعث بهدي يحل به وعليه حجة وعمرة مكان حجته وليس عمرة ~~مكان عمرته لأنه قد فرغ منها ويقصر وعليه دم لأنه قصر في غير مكة وإذا وقف ~~بعرفة ثم أحصر لم يكن محصرا لأنه قد فرغ من حجته ولكن يكون حراما حتى يصل ~~إلى البيت فيطوف طواف الزيارة وطواف الصدر ويحلق أو يقصر وعليه لترك الوقوف ~~بالمزدلفة دم ولرمي الجمار دم ولتأخير الحلق دم ولتأخير الطواف دم في قول ~~أبي حنيفة وقال أبو يوسف ms0366 ومحمد ليس عليه لتأخير الحلق والطواف شيء # وإذا قدم الحاج مكة فأحصر بها لم يكن محصرا بها وإذا بعث القارن ~~PageV02P468 بهديين ولم يبين أيهما للحج وأيهما للعمرة لم يضره # رجل أهل بعمرتين معا فسار إلى مكة ليقضيهما ثم أحصر قال يبعث بهدي واحد ~~يحل به من عمرة واحدة لأنه حيث سار صار رافضا لإحداهما وعليه هدي لرفضها ~~وعليه عمرتان وإن لم يكن سار ولا أخذ في شيء من عملهما حتى أحصر قال يبعث ~~بهديين لهما فإذا نحرا عنه حل وكانت عليه عمرتان PageV02P469 # رجل أهل بشيء واحد لا ينوي به حجة ولا عمرة ثم أحصر قال يبعث بهدي فيحل ~~به وعليه عمرة استحسانا ولو لم يحصر كان له أن يختار إن شاء عمرة وإن شاء ~~حجة ما لم يطف بالبيت فإذا طاف قبل أن ينوي شيئا جعلته عمرة وكذلك لو جامع ~~قبل أن ينوي شيئا جعلته عمرة وعليه دم الجماع وعمرة وقضاؤها ولو أهل بشيء ~~واحد وسماه ثم نسيه وأحصر بعث بهدي واحد فحل به وعليه عمرة وحجة وكذلك إن ~~لم يحصر و وصل إلى البيت رأيت له أن يجعله عمرة وحجة آخذ له في ذلك بالثقة ~~ويكون عليه ما يكون على القارن ولو جامع قبل أن يصل إلى البيت وقبل أن ينوي ~~أن تكون عمرة وحجة فعليه هدي واحد للجماع ويجعل إحرامه لعمرة وحجة ولو أهل ~~بشيئين ثم نسيهما ثم أحصر بعث بهديين فإذا ذبحا عنه وحل كانت عليه عمرتان ~~وحجة أجعله بمنزلة PageV02P470 القارن وأضع أمره على ما يهل به الناس ~~أستحسن ذلك وكان القياس أن يكون عليه حجتان وعمرتان # وإن لم يحصر و وصل إلى البيت جعل إحرامه عمرة وحجة وعمل ما يعمله القارن ~~وكان القياس أن يقضي عمرة وحجة مع الناس وعليه دم القران وعليه دم آخر ~~وعمرة وحجة فإن كان الذي أهل به حجتين فقد قضى إحداهما وعليه لرفض الأخرى ~~هذا الدم وعليه عمرة وحجة مكانها وإن كان إهلاله بعمرتين فقد قضى إحداهما ~~وعليه لرفض الأخرى ذلك ms0367 الدم وعمرة # | - * باب الجماع # - * # وإذا جامع الرجل امرأته وهما مهلان بالحج قبل أن يقفا بعرفة فعلى كل واحد ~~منهما شاة ويمضيان في حجتهما وعليهما الحج من قابل PageV02P471 ولا يفترقان ~~وليست الفرقة بشيء فإن كان قارنا فعليه شاتان وقضاء عمرة وحجة إن لم يكن ~~طاف بالبيت وقد سقط عنه دم القران وإن كان طاف بالبيت قبل الجماع فكذلك ~~الجواب إلا أنه ليس عليه قضاء العمرة وإن جامع بعد ما وقف بعرفة فعليه جزور ~~وشاة # وإذا جامع الحاج بعد ما وقف بعرفة فأهدى جزورا ثم جامع بعد ذلك فعليه شاة ~~وإذا طاف أربعة أشواط من طواف الزيارة PageV02P472 وقد قصر ثم جامع فليس ~~عليه شيء وإن لم يكن قصر فعليه دم # اللمس والتقبيل من شهوة والجماع فيما دون الفرج أنزل أو لم ينزل لا يفسد ~~الإحرام ولكنه يوجب الدم والنظر لا يوجب شيئا وإن أنزل # وحكم الجماع في الحج والعمرة واحد إن كان عن نسيان أو تعمد أو في حال نوم ~~أو بإكراه أو بطوع إلا في الإثم PageV02P473 وكذلك الحلال والحرام والبالغ ~~وغير البالغ والعاقل والمعتوه كل ذلك يفسده # رجل أهل بعمرة وجامع فيها ثم أهل بأخرى ينوي قضاءها قال هي هي وعليه دم ~~للجماع ويفرغ منها وعليه عمرة وكذلك لو كانت حجة فإن جامع في العمرة ثم ~~أضاف إليها حجة لم يكن قارنا والحجة له لازمة يقضيهما جميعا ولا يلزمه دم ~~القران إذا كانت إحدهما فاسدة وكذلك يسقط عنه دم ترك الوقت إذا أفسد ما ~~أحرم به PageV02P474 # محرم بعمرة جامع النساء ورفض إحرامه فأقام حلالا يصنع ما يصنع الحلال في ~~الجماع والصيد والطيب وغيره قال عليه أن يعود حراما كما كان ويمضي في عمرته ~~وعليه دم واحد لإحلاله ولجميع ما صنع فيه من جماع وقتل صيد وغير ذلك وعليه ~~عمرة مكان عمرته # | - * باب الدهن والطيب # - * # ويكره للمحرم الادهان والتطيب فإن ادهن ببنفسج PageV02P475 أو زنبق أو ~~غيره من الدهن فأكثر فعليه دم وإن ادهن بزيت غير مطبوخ فعليه دم في قول أبي ~~حنيفة ms0368 وقال أبو يوسف ومحمد عليه صدقة وإن كان زيت قد طبخ وجعل فيه طيب ~~فعليه دم وإن ادهن شقاق رجله بزيت أو بشحم أو بسمن لم يكن عليه شيء # ويكره للمحرم أن يشم الريحان والطيب وإن شمه فلا شيء عليه PageV02P476 # فإن كان دهن ادهن به قبل أن يحرم ثم وجد ريحه بعد ما أحرم لم يضره وكذلك ~~إن أجمر ثيابه قبل أن يحرم ثم لبسها بعد ما أحرم # ولا بأس بأن يأكل الطعام الذي قد صنع فيه الزعفران أو الطيب وإن أكل ~~الزعفران من غير أن يكون في الطعام فعليه الدم إذا كان كثيرا وإن كان في ~~طعام لم تمسه النار مثل الملح PageV02P477 فلا بأس به أيضا ألا ترى أنه ~~يأكل الزيت ولا يدهن به وإن مس طيبا فإن لزق به منه شيء تصدق بصدقة وإن كان ~~لم يلزق به منه شيء فلا شيء عليه إلا أن يكون ما لزق به كثيرا فعليه دم # وإذا استلم الركن فأصاب فمه أو يده خلوف كثير فعليه دم وإن كان قليلا ~~فعليه طعام # ولا بأس بأن يكتحل المحرم بكحل ليس فيه طيب فإن كان فيه طيب فعليه صدقة ~~إلا أن يكون ذلك مرارا كثيرة فعليه دم وإن كان من أذى فعليه أي الكفارات ~~الثلاث شاء وكذلك لو تداوى بدواء فيه طيب فالزقه على جرحه أو شربه شربا وإن ~~داوى PageV02P478 قرحة بدواء فيه طيب ثم خرجت به قرحة أخرى والأولى على ~~حالها فداوى الثانية مع الأولى فليس عليه إلا كفارة واحدة ما لم تبرأ ~~الأولى # وللمحرم أن يبط القرحة ويجبر الكسر ويعصب عليه الخرق وينزع ضرسه إذا ~~اشتكى ويحتجم ويغتسل ويدخل الحمام # فإن غسل رأسه ولحيته بالخطمى قال عليه دم في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ~~ومحمد عليه صدقة لأن الخطمى ليس بطيب وإنما جعلنا فيه صدقة لأنه يقتل ~~الدواب وإن خضب رأسه ولحيته بالحناء فعليه دم وإن خضبهما بالوسمة فليس عليه ~~شيء إذا لم يكن يغطي رأسه PageV02P479 وإن خاف أن يقتل الدواب ms0369 أطعم شيئا ~~وإن خضبت المحرمة يدها بالحناء فعليها دم # وقد قال في باب قبل هذا في الطيب إذا كان كثيرا فاحشا فعليه دم وإن كان ~~قليلا فعليه صدقة وقال محمد يقوم ما يجب فيه الدم فينظر إلى هذا القدر منه ~~فيجعل من الصدقة بحساب ذلك # | - * باب اللبس # - * # ولا بأس بأن يلبس المحرم القباء ويدخل فيه منكبيه ولا يدخل PageV02P480 ~~فيه يديه ولا يزره عليه فإن زره عليه يوما أو أكثر فعليه دم وإن كان أقل من ~~يوم فعليه صدقة # ولا بأس بأن يلبس الخز والبرود وما قد صبغ بلون الهروى إذا لم ينفض وإن ~~لبس مصبوغا بالعصفر أو بالورس أو الزعفران مشبعا يوما إلى الليل أو أكثر ~~فعليه دم وإن كان أقل من يوم فعليه صدقة وكذلك إن لبس قميصا أو سراويل أو ~~قلنسوة يوما فعليه دم وإن جمع ذلك كله في يوم فعليه دم واحد وكذلك إن غطى ~~وجهه يوما فعليه دم PageV02P481 # ولا بأس بأن يلبس الهميان أو المنطقة يشد بها حقوته فيها نفقته ويتوشح ~~بالثوب ولا يعقد على عنقه ولا يخله بخلال وإن فعله لم يكن عليه شيء # ويكره له أن يعصب رأسه وإن فعله يوما فعليه صدقة وإن عصب شيئا من جسده ~~لعلة أو غير علة لم يكن عليه شيء وأكرهه لغير علة # وإن غطى المحرم ربع رأسه أو وجهه يوما فعليه دم وإن كان أقل من ذلك فعليه ~~صدقة وأما المحرمة فإنها تغطي كل شيء منها إلا وجهها فإن غطته يوما فعليها ~~دم ويكره للمحرمة PageV02P482 لبس البرقع # فإن لبس المحرم ما لا يحل له من الثياب أو الخفاف يوما أو أكثر لضرورة ~~فعليه أي الكفارات الثلاث شاء وإن غدى المساكين وعشاهم في هذه الكفارات ~~أجزاه في قول أبي ويوسف ولم يجزه في قول محمد PageV02P483 # ولا بأس بإن يلبس المحرم الطيلسان ولا يزره عليه فإن زره يوما فعليه دم ~~وإن دخل تحت ستر الكعبة حتى غطاه فان كان الستر يصيب وجهه ورأسه كرهته له ~~وإن كان متجافيا عنه ms0370 فليس عليه شيء فإن كان المحرم نائما فغطى رجل رأسه و ~~وجهه بثوب يوما كاملا فعليه دم ألا ترى أنه لو انقلب في نومه على صيد فقتله ~~كان عليه جزاؤه # صبي أحرم عنه أبوه وجنبه ما يجنب المحرم فلبس ثوبا أو أصاب طيبا أو صيدا ~~قال ليس عليه شيء # | - * باب النذر # - * # وإذا حلف بالمشي إلى بيت الله فحنث فعليه حجة أو عمرة فإن جعلها حجة ومشى ~~لم يركب حتى يطوف طواف الزيارة وإن جعلها عمرة وقرنها بحجة الإسلام أو ~~اعتمر بها قبلها أجزاه فإن قرن راكبا فعليه دم لركوبه سوى دم القران ~~PageV02P484 # وكل من وجب عليه دم في المناسك جاز له أن يشارك ستة نفر قد وجب عليهم ~~الدماء أيضا فيها وإن اختلفت أجناسها من دم متعة وإحصار وجزاء الصيد وغير ~~ذلك ولو كان ذلك كله جنس واحد كان أحب إلى # وإذا نذر المشي إلى بيت الله ونوى مسجد المدينة أو بيت المقدس لم يكن ~~عليه شيء وإن لم يكن فيه نية فهو على المسجد الحرام وإن نذر إتيان مكة لم ~~يلزمه شيء # وإن قال إن كلمت فلانا فعلى حجة يوم أكلمه ينوى PageV02P485 أن تجب عليه ~~يوم يكلمه فكلمه وجبت عليه حجة يقضيها متى شاء ولم يكن محرما بها يومئذ ما ~~لم يحرم ألا ترى أنه لو قال لله على حجة اليوم كانت واجبة عليه يحرم بها ~~متى شاء # رجل قال لآخر علي حجة إن شئت فقال قد شئت قال هي عليه وقوله على حجة ~~وقوله لله علي حجة سواء وهي واجبة وإن قال إن فعلت كذا فأنا أحج بفلان فحنث ~~فإن كان PageV02P486 نوى فأنا أحج وهو معي فعليه أن يحج وليس عليه أن يحج ~~به وإن كان نوى أن يحجه فعليه أن يحجه كما نوى وإن أرسله فأحجه جاز وإن أحج ~~معه جاز وإن لم يكن له نية فعليه أن يحج هو وليس عليه أن يحجج فلانا وإن ~~كان قال فعلي أن أحجج فلانا فعليه أن يحججه كما قال ms0371 # وإن قال إن فعلت كذا فعلى أن أهدى كذا لشيء من ماله فعليه أن يهديه فإن ~~كان ذلك دارا أو شيئا لا يستطيع أن يهديه فعليه أن يهدي قيمته وما أوجب ~~هديه من ذلك تصدق به على مساكين مكة وإن أعطاه حجبة البيت أجزاه وكذلك إن ~~قال فثوبي هذا ستر البيت أو قال فأنا أضرب به حطيم الكعبة فعليه أن يهديه ~~أستحسن هذا لأن إيمان الناس عليه PageV02P487 # وإن قال فكل مالي هدي فعليه أن يهدي ماله كله بلغنا عن إبراهيم أنه قال ~~في مثل هذا يتصدق بماله كله ويمسك منه قدر ما يقوته فإذا أفاد مالا تصدق ~~بمثل ما أمسك PageV02P488 # وإن قال إن فعلت كذا فغلامي هذا هدى ثم باعه ثم فعل ذلك لم يكن عليه شيء ~~وإن كان الغلام في غير ملكه يوم حلف ثم اشتراه ثم فعل ذلك لم يلزمه أيضا ~~شيء وإن قال إن كلمت فلانا فهذا المملوك هدي يوم أشتريه فكلمه ثم اشتراه ~~فعليه أن يهديه وإن اشتراه أولا ثم كلمه لم يكن عليه شيء # وإن قال فهذه الشاة هدى إلى البيت أو إلى مكة أو إلى الكعبة وهو يملكها ~~فعليه أن يهديها وإن قال إلى الحرم أو إلى المسجد الحرام لم يلزمه أن ~~يهديها في قول أبي حنيفة ويلزمه في قول أبي يوسف ومحمد PageV02P489 # قال وكل شيء يجعله على نفسه من المتاع و الدقيق فإنما عليه أن يبيعه ~~ويتصدق به على مساكين أهل مكة وإن تصدق بالكوفة أجزاه # وكل هدي جعله على نفسه من الإبل والبقر والغنم فعليه أن يذبحه بمكة ~~ويتصدق بلحمه على مساكين أهل مكة وغيرهم فإن كان ذلك في أيام النحر فعله ~~بمنى وإن كان في غير أيام النحر فعله بمكة # وإن قال إن فعلت كذا فعلي هدي ففعله فعليه ما استيسر من الهدي شاة فإن ~~نوى من الإبل أو البقر كان عليه ما نوى ولا يذبحها إلا بمكة وإن قال علي ~~بدنة فإن كان نوى شيئا من البدن بعينه فعليه ما ms0372 نوى وإن لم تكن له نية ~~فعليه بقرة أو جزور ينحرها PageV02P490 حيث شاء إلا أن يكون نواها بمكة فلا ~~ينحرها إلا بمكة وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف أرى أن تنحر البدن ~~بمكة # ولا يقلد إلا هدي متعة أو قران أو تطوع من الإبل والبقر ولا يقلد الغنم ~~والتجليل حسن وإن تركه لم يضره والتقليد PageV02P491 أوجب منه وإن جلله مع ~~التقليد فهو حسن # وأكره الإشعار وقال أبو يوسف ومحمد نرى أن يشعر البدنة وإن لم يشعر لم ~~يضره وقال ابن أبي ليلى الإشعار في الجانب الأيسر من السنام وإن أشعر أو ~~جلل لم يكن محرما إنما يكون محرما بالتقليد ومن ساق معه هديا وهو يؤم البيت ~~ثم قلده فقد وجب عليه الإحرام فإن كان نوى حجا أو عمرة فهو على ما نوى وإن ~~لم تكن له نية فالخيار إليه يوجب على نفسه أيهما شاء وإن قلد شاة معه لم ~~يصر محرما وإن بعث بهديه مقلدا ثم خرج لم يصر PageV02P492 محرما حتى يدرك ~~هديه فإذا أدركه وأخذه وسار معه صار محرما إلا في بدنة المتعة فإنه يصير ~~محرما حين يخرج # فإن اشترك قوم في هدي المتعة وهم يؤمون البيت فقلده بعضهم بأمر أصحابه ~~فقد أحرموا وإن قلده بغير أمرهم صار هو محرما دونهم # ويقلد الرجل هديه بماء شاء من نعل وعروة أدم وما أشبه ذلك ويتصدق بجلاله ~~إذا نحره # رجل ساق بدنة لا ينوي بها الهدي قال إذا ساقها إلى مكة فهي هدي # ولا يجزى في الهدايا والضحايا إلا الجذع من الضأن إذا كان عظيما فما فوق ~~ذلك أو الثني من المعز والإبل والبقر ولا يجزى فيها العوراء والمقطوعة ~~الأذن أو الذنب إن اشتراها كذلك أو حدث PageV02P493 بعد الشراء فإن كان ~~الذاهب من العين أو الأذن أو الذنب الثلث أجزته وإن كان أكثر من ذلك لم ~~تجزه في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد إذا كان الباقي أكثر من الذاهب ~~أجزاه وقال أبو يوسف أخبرت أبا حنيفة بقولي ms0373 هذا فقال قولي كذلك ويجزى ~~PageV02P494 الخصى والمكسورة القرن # فإن اشترى هديا ثم ضل منه فاشترى مكانه آخر وقلده وأوجبه ثم وجد الأول ~~قال إن نحرهما فهو أفضل وإن نحر الأول وباع الآخر جاز لأن الآخر لم يكن ~~واجبا عليه وإن باع الأول ونحر الآخر أجزاه إلا أن تكون قيمة الأول أكثر ~~فيتصدق بالفضل PageV02P495 # قال وهدي المتعة والتطوع في هذا سواء وإن عرف بهدي المتعة فهو حسن وإن ~~تركه لم يضره # رجل اشترى بدنة لمتعته ثم اشترك فيها ستة نفر بعد ما أوجبها لنفسه خاصة ~~قال لا يسعه ذلك وإن كان نوى ذلك حين اشتراها وسعه أن يفعله # وإذا ولدت البدنة بعد ما اشتراها لهديه ذبح ولدها معها فإن باع الولد ~~فعليه قيمته فإن اشترى بها هديا فذبحه فحسن وإن تصدق بها فحسن # وإذا مات أحد الشركاء في البدنة أو الأضحية فرضي وارثه فنحرها ~~PageV02P496 عن الميت معهم أجزاهم وإن كان أحد الشركاء في البدنة كافرا أو ~~مسلما يريد اللحم دون الهدي لم يجزهم # ولا يركب البدنة ولا يحلب ولكن ينضح ضرعها بالماء البارد حتى يتقلص ويذهب ~~لبنها وما حلب قبل ذلك تصدق به أو بقيمته إن كان قد استهلكه وإن ركبها أو ~~حمل متاعه عليها للضرورة ضمن ما نقصها ذلك وأي الشركاء فيها نحرها يوم ~~النحر أجزاهم # وإذا عطب الهدي في الطريق نحر فإن كان عن واجب فهو لصاحبه يصنع به ما شاء ~~وعليه هدى مكانه وإن كان تطوعا نحره وصبغ نعله في دمه ثم ضرب به صفحته ولم ~~يأكل منه شيئا ويتصدق به فإن أكل أو أطعم منه غنيا تصدق بقيمة ذلك ويتصدق ~~بجله وخطامه # وإذا أخطأ الرجلان فنحر كل واحد منهما هدي صاحبه أو أضحيته PageV02P497 ~~عن نفسه أجزاها استحسانا ويأخذ كل واحد منهما هديه من صاحبه # وإن نحر هديه قائما أو أضجعه فأي ذلك فعل فهو حسن وقد بلغنا أن أصحاب ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينحرونها قياما معقولة الأيدي اليسرى ~~ولا أحب أن يذكر مع اسم ms0374 الله PageV02P498 غيره ولا يذبح البقرة والغنم ~~قياما ويستحب له أن يذبح هديه أو أضحيته بيده ولا أحب أن يذبحه له يهودي أو ~~نصراني وإن ذبحه جاز وإذا ذبحه يوم النحر بعد طلوع الفجر أجزاه ولا يجزيه ~~ذبحه قبل طلوع الفجر إن كان لمتعة # وإن جعل ثوبه هديا أجزاه أن يهدي قيمته PageV02P499 قال وكذلك لو جعل شاة ~~من غنمه هديا أجزاه أن يهدي قيمتها وفي رواية أبي حفص أجزاه أن يهدي مثلها ~~ألا ترى أنه يعطى في الزكاة قيمة الشاة فيجوز وكذلك إن أهدى مكان الشاة ~~جزورا أجزاه وقد أحسن # وقد قالوا في الجامع إذا قال لله علي أن أهدي شاتين فأهدى شاة تساوي ~~شاتين لم تجزه وقال في نوادر ابن سماعة لا يجوز أن يتصدق بقيمتها لأن فيه ~~ذبحا مع الصدقة وإن بعث قيمة شاة إلى مكة فاشترى له بها مثلها فذبحت جاز ~~PageV02P500 # | - * باب الحج عن الميت وغيره # - * # رجل دفع إلى رجل مالا ليحج به عن ميت فلم يبلغ مال الميت النفقة فأنفق ~~المدفوع إليه من ماله ومال الميت قال إن كان الأكثر من مال الميت وكان يبلغ ~~الكراء وعامة النفقة فهو جائز وإلا فهو ضامن ويرده ويحج من حيث يبلغ ~~PageV02P501 # وإن أنفق المدفوع إليه من مال نفسه وفي مال الميت وفاء بحجه رجع به في ~~مال الميت إذا كان قد دفع إليه وإذا نوى المجهز أن يقيم بمكة بعد النفر ~~خمسة عشر يوما بطلت نفقته من مال الميت فان بدا له بعد ما نوى المقام بمكة ~~أن يرجع فنفقته من مال الميت وإن أوصى PageV02P502 أن يحج عنه بألف درهم ~~فبلغت الألف حججا فإن شاء الوصي أحج عنه رجالا في سنة واحدة وهو أفضل وإن ~~شاء دفع كل سنة حجة # وإذا حج العبد بإذن مولاه فأصاب صيدا فعليه صيام وإن جامع مضى فيه حتى ~~يفرغ منه وعليه هدي إذا عتق وحجة مكان هذه ينوي حجة الإسلام وإن لم يجامع ~~ولكنه فإته الحج فانه يحل بالطواف والسعي والحلق وعليه إذا عتق ms0375 حجة سوى حجة ~~الإسلام وكل شيء يجب فيه الدم فعليه ذلك الدم إذا عتق وكل شيء يجب فيه ~~الصيام فعليه أن PageV02P503 يصومه فان أطعم عنه مولاه أو ذبح عنه لم يجزه ~~إلا في هدي الإحصار فإن على مولاه أن يبعث عنه بهدي يحل به لأنه دخل فيه ~~بإذنه فعليه أن يحلله وعلى الغلام إذا عتق حجة وعمرة # وإذا أراد الرجل أن يحج رجلا عن نفسه فأحب إلي أن يحج رجلا قد حج عن نفسه ~~وإن كانت الحجة عن الذي يحج فالصرورة أحب إلي PageV02P504 والحج التطوع عن ~~الصحيح جائز # ويجوز حجة الإسلام عن المريض الذي لا يستطيع الحج إذا لم يزل مريضا حتى ~~مات وإن صح فعليه حجة الإسلام # وإذا جهز وصى الميت رجلا يحج عن الميت فجامع في إحرامه فعليه أن يرد ~~النفقة كلها وعليه ما على الجامع ولو قرن مع حجه عمرة عن الميت كان مخالفا ~~في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد إذا قرن عن الميت أجزاه استحسانا ودم ~~القران على المحرم وكذلك لو أمر بالعمرة عن الميت فقرن معها حجة إلا أن ~~نفقة ما بقي PageV02P505 من الحج في قول أبي يوسف ومحمد على المحرم وإن كان ~~أمر بالحج فبدأ فاعتمر ثم حج من مكة كان مخالفا في قولهم جميعا # وكل دم يلزم المجهز فهو عليه في ماله إلا دم الإحصار فإن على وصى الميت ~~أن يبعث بهدي من الدراهم التي دفعها إليه للحج فيحل به ويرد ما بقي من ~~الدراهم على وصى الميت ليحج بها إنسانا من حيث يبلغ وعلى المجهز ما يكون ~~على المحصر # وإن أمره رجلان بالحج فأهل بحجة عنهما كان ضامنا PageV02P506 لما لهما ~~جميع ولا يستطيع أن يجعل الحجة لواحد منهما لأنها قد لزمته فإن أمره أحدهما ~~بالحج والآخر بالعمرة ولم يأمراه بالجمع فجمع بينهما كان مخالفا أيضا وإن ~~أمراه بالجمع جاز وهدى المتعة عليه في ماله فإن كان معسرا فعليه الصوم ~~وكذلك إن كان الآمر بهما واحدا PageV02P507 # رجل استأجر رجلا ليحج عنه ms0376 ففعل قال لا تجوز الإجازة وله نفقة مثله ~~PageV02P508 # ويجوز حجة الإسلام عن المسجون إذا مات فيه قبل أن يخرج # والحاج عن غيره إن شاء قال لبيك عن فلان وإن شاء اكتفى بالنية فإن كان ~~الميت أوصى بالقران فخرج هذا المجهز يؤم البيت وقد ساق هديا فقلده قال يكون ~~محرما بهما جميعا وكذلك إن PageV02P509 لم يكن الهدي لقرانه وإنما هو من ~~نذر كان عليه أو من جزاء صيد أو من جماع في إحرام قبل هذا أو إحصار كان قبل ~~هذا فساق معه لذلك بدنة وقلدها فقد أحرم # رجل أمره رجلان أن يحج عن كل واحد منهما فأهل بحجة عن أحدهما لا ينوي ~~واحدا منهما قال له أن يصرفها إلى أيهما شاء في قول أبي حنيفة ومحمد ~~استحسانا وقال أبو يوسف أرى ذلك عن نفسه وهو ضامن لنفقتهما قال وكذلك الرجل ~~يهل بحجة عن أحد أبويه فله أن يجعلها عن أيهما شاء # وإذا أهل الرجل عن نفسه وعن ابنه وهو صغير معه ثم PageV02P510 أصاب صيدا ~~كان عليه دم واحد ولم يلزمه من جهة إهلاله عن ابنه شيء # وإذا أم الرجل البيت فأغمي عليه فأهل عنه أصحابه بالحج ووقفوا به في ~~المواقف وقضوا به النسك كله قال يجزيه ذلك عن حجة الإسلام في قول أبي حنيفة ~~وقال أبو يوسف ومحمد لا يجزيه فإن أصاب الذي أهل عنه صيدا فعليه الجزاء من ~~أجل إحرامه عن نفسه إن كان محرما وليس عليه لإهلاله من جهة إهلاله عن ~~المغمى عليه شيء # وإذا حج الرجل عن أبيه أو أمه حجة الإسلام من غير وصية أوصى بها الميت ~~قال يجزيه إن شاء الله تعالى بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ~~ذلك أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أما قبل منك فالله أحق أن يقبل ~~PageV02P511 # رجل أوصى بحجة فأحج الوصي عنه رجلا فهلك النفقة من ذلك الرجل قال يحج عنه ~~حجة أخرى من ثلث ما بقي من المال وإن أوصى بحجة وبعتق نسمة والثلث ms0377 لا ~~يبلغهما بدئ بالذي بدأ به إلا أن يكون حجة الإسلام فيبدأ بها على كل حال ~~PageV02P512 # وإذا أوصى أن يحج عنه من ثلثه ولم يقل حجة حج عنه بجميع الثلث وإذا أوصى ~~أن يحج عنه رجل حجة فأحجوه فلما قدم فضل معه كسوة ونفقة قال ذلك لورثة ~~الميت وإن أوصى فقال أحجوا فلانا حجة ولم يقل عني ولم يسم كم يعطي قال يعطى ~~قدر ما يحجه وله أن لا يحج به إذا أخذه وإذا أوصى أن يحج عنه رجل بعينه أو ~~بغير عينه وأوصى بوصايا لأناس بأكثر من الثلث قسم الثلث بينهم بالحصص ويضرب ~~فيه للحج بأدنى ما يكون من نفقة الحج ويحج بحصة الحج من ذلك حيث يبلغ ~~PageV02P513 # وإذا أهلت المرأة بحجة الإسلام لم يكن لزوجها أن يمنعها إذا كان لها ذو ~~رحم محرم يخرج معها وإن لم يكن لها محرم فله أن يمنعها وهي بمنزلة المحصر ~~وإن أهلت بغير حجة الإسلام فله منعها من الخروج PageV02P514 إن كان لها ~~محرم أو لم يكن وهي بمنزلة المحصر إلا أنها تحلل بتحليل زوجها إياها وكذلك ~~المملوك إذا أهل بغير إذن المالك وإن أذن لعبده أو أمته في الإحرام فأحرم ~~كرهت له أن يمنعه وإياها فإن باع الأمة كان للمشتري أن يحللها # وإن أهلت المرأة بحجة تطوع بغير إذن الزوج فحللها تم جامعها ثم بدا له أن ~~يأذن لها من عامه ذلك قال عليها أن تحج بإحرام مستقبل وعليها دم وليس عليها ~~شيء غير ذلك وإن كانت تلك السنة قد مضت فعليها مع ذلك عمرة والله أعلم ~~PageV02P515 # | - * باب المواقيت # - * # بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ~~ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يلملم ولأهل العراق ذات عرق ~~وبلغنا عنه صلى الله عليه وسلم PageV02P516 PageV02P517 أنه قال من وقتنا ~~له وقتا فهو له وقت ولمن مر به من غير أهله من أراد الحج فكل من أراد مكة ~~لحاجة أو إحرام والوقت بينه وبينها فلا يجاوز ms0378 الوقت إلا محرما ومن كان من ~~وراء الوقت إلى مكة فله أن يدخلها لحاجته بغير إحرام بلغنا عن ابن عمر رضي ~~الله عنهما أنه خرج من مكة إلى قديد ثم رجع إلى مكة فدخلها بغير إحرام ~~PageV02P518 # وإذا أراد الإحرام وأهله في الوقت أو دون الوقت إلى مكة فوقته من أهله ~~فإن تعداه حتى يدنو من الحرم ثم أحرم أجزاه وليس عليه شيء فإن دخل مكة ~~فأحرم منها فعليه أن يخرج من الحرم فيلبي فإن لم يفعل حتى يطوف بالبيت ~~فعليه دم # كوفي أراد بستان بني عامر لحاجة ثم بدا له بعد ما قدم البستان ~~PageV02P519 أن يحج فأحرم من البستان فلا شيء عليه وإن أراد أن يدخل مكة ~~بغير إحرام لحاجة فله ذلك # وليس للرجل من أهل المواقيت ومن دونها إلى مكة أن يقرن ولا أن يتمتع وهم ~~بمنزلة أهل مكة ألا ترى أن له أن يدخل مكة بغير إحرام وكذلك المكي إذا خرج ~~من مكة لحاجة له فبلغ الوقت ولم يجاوزه فله أن يدخل مكة بغير إحرام فإن ~~جاوز الوقت لم يكن له أن يدخل مكة إلا بإحرام PageV02P520 # و وقت أهل مكة للإحرام بالحج الحرم وللإحرام بالعمرة التنعيم فإن أهل ~~بالعمرة خارجا من الحرم غير التنعيم أجزاه وكان ذلك وقتا له # كوفي جاوز الوقت نحو مكة ثم أحرم بالحج و وقف بعرفة وقد خاف الفوت إن رجع ~~أو لم يخف قال عليه دم لترك الوقت وإن رجع إلى الميقات قبل أن يأتي عرفة ~~فلم يلب منه فهذا بمنزلة من لم يرجع إليه في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ~~ومحمد إذا رجع إلى الوقت سقط عنه الدم لبى أو لم يلب وإن لبى حين رجع إلى ~~الوقت سقط عنه الدم في قولهم جميعا فإن كان هذا الكوفي قرن ولم يرجع إلى ~~الميقات فعليه دم واحد لترك الوقت وكذلك إن أهل بعمرة ثم أهل بمكة بحجة وإن ~~بدأ فأهل بالحجة ثم دخل مكة PageV02P521 فأهل بعمرة أيضا كان عليه دمان ~~لأنه قد ms0379 ترك الوقت في العمرة أيضا # كوفي دخل مكة بغير إحرام لحاجة له قال عليه عمرة أو حجة أي ذلك شاء فإن ~~رجع إلى وقته فأهل بحجة الإسلام أجزاه من حجة الإسلام ومن دخوله الأول بغير ~~إحرام استحسانا وإن أقام بمكة حتى ذهب عامه ذلك ثم أحرم بحجة الإسلام من ~~الوقت لم يجزه من دخوله الأول وعليه لدخوله حجة أو عمرة وإذا جاوز الوقت ثم ~~أحرم بالحج ففاته سقط عنه دم ترك الوقت # ومن جاوز وقته غير محرم ثم أتى وقتا آخر فأحرم منه أجزاه ولو كان أحرم من ~~وقته كان أحب إلي # عبد دخل مع مولاه مكة بغير إحرام ثم أذن له مولاه فأحرم بالحج قال عليه ~~إذا عتق دم لترك الوقت وليس هو كالنصراني يدخل مكة ثم يسلم ثم يحرم من مكة ~~PageV02P522 # غلام دخل مكة بغير إحرام ثم احتلم بمكة وأحرم بالحج قال ليس عليه لترك ~~الوقت شيء وإن كان أهل به قبل أن يحتلم ثم احتلم قبل أن يطوف بالبيت وقبل ~~أن يقف بعرفة لم يجزه من حجة الإسلام إلا أن يجدد إحرامه قبل أن يقف بعرفة ~~فيجزيه حينئذ من حجة الإسلام وأما العبد فلا يجزيه من حجة الإسلام وإن جدد ~~إهلاله بعد العتق إلا أن يكون أخر الإهلال حتى عتق ثم أهل فيجزيه # وإذا دخل الرجل مكة بغير إحرام فجعلت عليه حجة أو عمرة PageV02P523 فأهل ~~بها بعد سنة من وقت غير وقته الأول هو أقرب منه قال يجزيه وليس عليه شيء # | - * باب الذي يفوته الحج # - * # رجل أهل بحجة ففاته قال يحل بعمرة وعليه الحج من قابل بلغنا ذلك عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم وعن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما ~~PageV02P524 # فإن كان أهل بعمرة وحجة فقدم مكة وقد فاته الحج قال يطوف بالبيت وبالصفا ~~والمروة لعمرته ويطوف بالبيت وبالصفا والمروة لحجته ويحل وعليه الحج من ~~قابل قال ولا أعد طوافه بالبيت لحجته الفائتة كعمرة مستقبلة ولا يكون به ~~متمتعا إن فعله في أشهر ms0380 الحج من قابل ولكنه إحلال من حجة قد فاتته # رجل أهل بحجة فجامع فيها ثم قدم وقد فاته الحج قال عليه دم لجماعه ويحل ~~بالطواف والسعي وعليه الحج من قابل وإن كان أصاب في حجه صيدا فعليه كفارته ~~PageV02P525 # رجل أهل بحجة فقدم مكة وقد فاته الحج فأقام حراما حتى يحج مع الناس من ~~قابل بذلك الإحرام قال لا يجزيه من حجته لأن حجته قد فاتته وصارت عمرة ولا ~~يستطيع أن يحول هذه العمرة حجة فإن قدم وقد فاته الحج فأهل بحجة أخرى قال ~~يطوف للذي قد فاتته ويسعى ويحل بعمرة ويرفض التي أهل بها وعليه فيها ما على ~~الرافض وعليه قضاء الفائتة وإن نوى بهذه التي أهل بها قضاء تلك الفائتة فهي ~~هي وإن أهل بعمرة رفضها أيضا ومضى في عمل الفائتة # رجل أهل بحجتين ثم قدم مكة وقد فاته الحج قال يحل بعمرة وعليه عمرة ~~وحجتان ودم وإذا ساق الهدي للقران فقدم وقد فاته الحج قال يصنع بهديه ما ~~شاء وكذلك إن لم يفته ولكنه جامع PageV02P526 # وإذا ساق الرجل هديا لقرانه فنتج في الطريق ثم نحر أمه وقد وهب الولد ~~أرباعه قال عليه قيمة الولد وقيمة ما ولد أيضا فإن كان قد كفر عن الولد يوم ~~وهبه أو باعه ثم حدث له ولد لم يكن عليه من قبل ولده شيء ألا ترى أن رجلا ~~لو أخرج عشراء من الظباء من الحرم فكفر عنها ثم ولدت ثم ماتت هي و ولدها لم ~~يكن عليه فيها ولا في ولدها شيء وإن لم يكن كفر عنها كان عليه فيها وفي ~~ولدها الكفارة # محرم بالحج قدم مكة وطاف بالبيت ثم خرج إلى الربذة لحاجة PageV02P527 ~~فأحصر بها ثم قدم مكة بعد فوت الحج قال عليه أن يحل بعمرة ولا يكفيه طوافه ~~الأول لأن عليه أن يحل بعمل عمرة بعد يوم النحر # رجل أهل بعمرة في أشهر الحج ثم قدم مكة بعد يوم النحر قال يقضي عمرته ~~وليس عليه شيء # وإذا أهل الحاج صبيحة يوم ms0381 النحر بحجة أخرى لزمته ويقضي ما بقي عليه من ~~الأولى وعليه لجمعه بينهما دم ويقيم حراما إلى الحول وإذا قدم الحاج مكة ~~فأدرك الوقوف بالمزدلفة لم يكن مدركا للحج # رجل أهل بحجتين أو بعمرتين متى يكون رافضا لإحداهما قال حين يسير متوجها ~~إلى مكة نوى الرفض أو لم ينو في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف أراه رافضا ~~حين أهل قبل أن يسير وقال محمد لا يلزمه إلا إحداهما وكذلك لو أهل بإحداهما ~~ثم أهل بالأخرى PageV02P528 # وإذا قدمت المرأة مكة محرمة بالحج حائضا مضت في حجتها غير أنها لا تطوف ~~بالبيت حتى تطهر وعليها طواف الصدر ولا كفارة عليها لتأخير طواف الزيارة ~~بعذر الحيض وإن قدمت طاهرة وطافت للزيارة يوم النحر ثم حاضت فليس عليها ~~طواف الصدر # وليس على أهل مكة ومن دون المواقيت إليها طواف الصدر PageV02P529 ومن نوى ~~المقام بمكة من أهل الآفاق واتخذها دارا سقط عنه طواف الصدر فان بدا له ~~الخروج بعد ذلك لم يلزمه طواف الصدر وإن نوى مقام أيام ثم يصدر لم يسقط عنه ~~طواف الصدر وإن نوى مقام سنة PageV02P530 # رجل قصد مكة للحج فدخلها بغير إحرام ووافاها يوم النحر وقد فاته الحج ~~فأحرم بعمرة وقضاها أجزاه وعليه دم لترك الوقت وإن لم يحرم بعمرة ولكنه ~~أحرم بحجة فهو محرم حتى يحج مع الناس من قابل وينبغي له أن يرجع إلى الوقت ~~ويلبي منه # ومن فاته الحج لم يسعه أن يقيم في منزله حراما من غير عذر ولا يحل بالهدي ~~إن بعث به لأن هذا ليس بمحصر # | - * باب الجمع بين إحرامين # - * # والعمرة لا تضاف إلى الحجة والحجة تضاف إلى العمرة قبل أن يعمل فيها شيئا ~~وبعد ما يعمل فيها فمن أهل بالحج أولا ثم أضاف PageV02P531 PageV02P532 ~~إليها عمرة فقد أساء ولزمته و هو قارن ومن أهل بالعمرة أولا ثم أهل بالحجة ~~فهذا قارن وقد أحسن وأصاب السنة فان أهل بالحج فطاف له شوطا ثم أهل بالعمرة ~~رفضها وعليه قضاؤها ودم للرفض وأما المكي فإنه لا يقرن ms0382 بين الحج والعمرة ~~ولا يضيف العمرة إلى الحج ولا الحج إلى العمرة فإن قرن بينهما رفض العمرة ~~ومضى في الحج وكذلك أهل المواقيت ومن دونهم إلى مكة لا متعة لهم ولا قران ~~لقوله تعالى @QB@ ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام @QE@ وكذلك إن ~~أحرم المكي أولا بالعمرة من وقتها ثم أحرم بالحج رفض عمرته وإن مضى عليهما ~~حتى يقضيهما أجزاه وعليه دم لجمعه بينهما وإن طاف للعمرة شوطا أو ثلاثة ~~أشواط ثم أحرم بالحج رفض الحج في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد يرفض ~~العمرة وهو استحسان ذكره في كتاب ابن سماعة وإن كان طاف لها أربعة أشواط ثم ~~أهل بالحج قال هذا يفرغ مما بقي من عمرته ويفرغ من PageV02P533 حجته وعليه ~~دم لأنه أهل بالحج قبل أن يحل من العمرة وهو مكي ولا ينبغي لأهل مكة أن ~~يجمعوا بينهما ولو كان كوفيا لم يكن عليه هذا الدم وذكر في كتاب نوادر ابن ~~سماعة في إحرام المكي بالحج بعد ما طاف أربعة أشواط بالعمرة أنه ليس بقارن ~~ولكنه محرم بشيئين إن أصاب صيدا كان عليه جزاءان وقال أبو يوسف في الإملاء ~~إن رفض الحج فهو أفضل # كوفي أهل بحجة وطاف لها ثم أحرم بعمرة قال يرفض عمرته وكذلك إن أهل بها ~~بعرفة فإن أهل بها يوم النحر قبل أن يحل من حجته أو بعد ما حل قبل أن يطوف ~~أمرته برفضها فإن لم يرفضها ومضى فيها أجزاه وعليه دم إن كان أهل بها قبل ~~أن يقضي حجته وإن PageV02P534 أهل بها بعد ما حل من الأول مضى عليها وليس ~~عليه شيء إن لم يكن ترك الوقت فيها # مكي أهل بالحجة وطاف لها شوطا ثم أهل بالعمرة قال يرفض العمرة فان لم ~~يرفضها وطاف لها وسعى وفرغ منها أجزاه وعليه دم لأنه أهل بها قبل أن يفرغ ~~من حجته # محرم بعمرة جامع ثم أضاف إليها عمرة أخرى قال يرفض هذه PageV02P535 ويمضي ~~في الأولى فإن نوى رفض الأولى والعمل في الثانية ms0383 لم يكن عليه إلا الأولى ~~وكذلك لو لم يكن جامع في الأولى ولكنه طاف لها شوطا ثم أحرم بالثانية وكذلك ~~هذا في الحجتين وإذا أهل بحجتين جميعا ثم جامع قبل أن يسير قال عليه للجماع ~~دمان ويمضي في إحداهما ويرفض الأخرى وعليه قضاء التي مضى فيها وعمرة وحجة ~~ودم مكان الحجة التي رفضها وإن كان ذلك بعد ما سار فعليه دم واحد وهذا قول ~~أبي حنيفة PageV02P536 # وإذا كان للكوفي أهل بالكوفة وأهل بمكة يقيم عند هؤلاء سنة وعند هؤلاء ~~سنة فاعتمر في أشهر الحج وحج من عامه لم يكن متمتعا فإن لم يكن له بمكة أهل ~~واعتمر من الكوفة في أشهر الحج وقضى عمرته ثم خرج إلى مصر من الأمصار ليس ~~فيه أهله ثم حج من عامه كان متمتعا ما لم يرجع إلى المصر الذي فيه أهله ~~فإذا رجع إلى المصر الذي فيه أهله ثم حج من عامه لم يكن متمتعا بلغنا ذلك ~~عن ابن عمر رضي الله عنهما وسعيد بن المسيب وإبراهيم فإن كان له بالكوفة ~~PageV02P537 أهل وبالبصرة أهل فرجع إلى أهله بالبصرة ثم حج من عامه لم يكن ~~متمتعا # وإذا خرج المكي إلى الكوفة لحاجة فاعتمر منها وحج من عامه لم يكن متمتعا ~~وإن قرن من الكوفة كان قارنا ألا ترى أن PageV02P538 كوفيا له قرن بين حجة ~~وعمرة وطاف لعمرته في أشهر الحج ثم رجع إلى أهله ثم وافى الحج فحج كان ~~قارنا ولم يبطل دم القران عنه برجوعه إلى أهله كما يبطل دم المتعة # وإن اعتمر الكوفي في أشهر الحج وساق هديا لمتعته وهو يريد الحج فطاف ~~لعمرته ولم يحلق ثم رجع إلى أهله ثم حج كان متمتعا لأنه لم يرجع إلى أهله ~~حلالا وليس المكي كذلك وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد إذا رجع ~~الكوفي إلى أهله بعد ما طاف الأكثر من طوافه فهو بمنزلة المكي لأنه رجع وقد ~~قضى عمرته ألا ترى أنه لو لم يكن معه هدي ثم حج من عامه لم ms0384 يكن متمتعا ~~PageV02P539 # رجل أهل بعمرة في أشهر الحج وساق هديا لمتعته ثم بدا له أن يحل وينحر ~~هديه ويرجع إلى أهله ولا يحج قال له ذلك فإن فعل ذلك ثم حج من عامه قال لا ~~شيء عليه وإذا أراد أن ينحر هديه ويحل ولا يرجع إلى أهله ويحج من عامه لم ~~يكن له ذلك فإن فعله ثم رجع إلى أهله ثم حج قال لا شيء عليه وإن فرغ من ~~عمرته وحل ونحر هديه ثم أقام بمكة حتى حج من عامه فعليه دم لمتعته وعليه دم ~~آخر لأنه حل قبل يوم النحر ولم يكن ينبغي له PageV02P540 ذلك # رجل أهل بعمرة في أشهر الحج ثم أفسدها بالجماع فلما فرغ منها أهل بأخرى ~~ينوي قضاءها ثم حج من عامه قال لا يكون متمتعا وكذلك إن كان دخل مكة في ~~العمرة الأولى قبل أشهر الحج ولو خرج من مكة حتى جاوز وقتا من المواقيت ثم ~~أهل بعمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه فإن كان جاوز الوقت قبل أشهر الحج ~~كان متمتعا وإن كان لم يجاوز الوقت إلا في أشهر الحج فليس بمتمتع لأن أشهر ~~الحج أدركته وهو فيها فهو بمنزلة أهلها فإن كان دخوله الأول في أشهر الحج ~~بعمرة فأفسدها ثم كانت حاله كما ذكرت لك لم يكن متمتعا إلا أن يرجع إلى ~~أهله فإن رجع إلى أهله ثم اعتمر PageV02P541 وحج من عامه كان متمتعا في قول ~~أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد إذا دخلت عليه أشهر الحج وهو بمكة أو دخل ~~بعمرة فاسدة ثم خرج فجاوز وقتا من المواقيت ثم اعتمر وحج من عامه فهو متمتع ~~وإن دخل بعمرة فاسدة في أشهر الحج فقضاها ثم خرج حتى جاوز الوقت ثم قرن ~~عمرة وحجة كان قارنا لأنه لو كان من أهل مكة كان قارنا PageV02P542 ولو قضى ~~عمرته الفاسدة ثم أهل من مكة بعمرة وحجة قال يرفض العمرة لأنه بمنزلة أهل ~~مكة ولو كان أهل بعمرة في أشهر الحج فطاف لها شوطا ثم ms0385 أهل بحجة رفض حجته في ~~قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد يرفض العمرة ما لم يكن طاف لها أربعة ~~أشواط # وإذا ترك المكي أو الكوفي الوقت في العمرة وطاف لها شوطا ثم أراد أن يلبي ~~من الوقت لم ينفعه ولم يسقط عنه الدم # | - * باب التلبية # - * # بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لبيك اللهم لبيك ~~لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك PageV02P543 لا شريك لك ~~وإن زاد فحسن وإن اقتصر فحسن # و بلغنا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه خرج من مسجد الخيف يلبي ~~فقال قائل لا يلبي هاهنا فقال أجهل الناس أم طال عليهم العهد لبيك عدد ~~التراب لبيك وبلغنا عن ابن عمر رضي الله عنهما PageV02P544 أنه كان يزيد في ~~التلبية لبيك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل لبيك إله الحق لبيك ~~PageV02P545 # والحاج والقارن سواء في قطع التلبية لا يقطعان حتى يرميان جمرة العقبة ~~يوم النحر بأول حصاة بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى ~~رمى جمرة العقبة # ويقطع المعتمر التلبية حين يستلم الحجر في أول الطواف وبلغنا ذلك عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس رضي الله عنهما PageV02P546 # ويستحب للمحرم أن يلبي في دبر كل صلاة أو لقى رفقة أو علا شرفا أو هبط ~~واديا وبالأسحار وحين يستيقظ من منامه وما أكثر من التلبية فهو أفضل وبلغنا ~~عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال PageV02P547 أفضل الحج العج والثج وقال ~~ارفعوا أصواتكم بالتلبية فإنها شعار الحج # ولو لم يلب القارن أو المفرد بالحج أو العمرة إلا مرة واحدة PageV02P548 ~~فقد أساء ولا شيء عليه ومن فاته الحج لبى كما يلبي المعتمر ومن أفسد حجه ~~بالجماع لبى كما يلبي من لم يفسد حجه والمحصر يلبي حتى يذبح عنه ومن لبى ~~وهو لا يريد الإحرام لم يكن عليه شيء # وإن أراد الإحرام صار محرما بما نوى وكذلك إن كبر أو هلل أو سبح ينوي به ms0386 ~~الإحرام والإيجاب على نفسه من ساعته كان محرما PageV02P549 # وإذا توضأ الأخرس ولبس ثوبين وصلى ركعتين وهو يريد الإحرام فلما انصرف ~~نوى الإحرام بقلبه وحرك لسانه كان محرما # والمرأة بمنزلة الرجل في التلبية غير أنها لا ترفع صوتها بها قال ولا ~~يكون محرما إلا بالتلبية والتلبية الأولى بمنزلة تكبير الصلاة في افتتاحها ~~والتلبية بعد ذلك بمنزلة التكبير في الصلاة بعد تكبير الافتتاح # | - * باب الصيد # - * # رجل رمى صيدا في الحل وهو في الحل فأصابه في الحرم قال عليه الجزاء لأنه ~~من جنايته وهو قول أبي حنيفة فيما أعلم PageV02P550 # ولو أرسل كلبه في الحل على صيد في الحل فطرد الكلب الصيد حتى قتله في ~~الحرم لم يكن عليه جزاء لأن هذا ليس من جنايته ولا يشبه الرمية فإن زجر ~~الكلب بعد ما حل في الحرم فانزجر وأخذ الصيد فقتله فعليه جزاؤه استحسانا ~~ولو أرسل كلبا PageV02P551 في الحرم على ذئب فأصاب صيدا في الحرم لم يكن ~~عليه جزاء ولو أرسل المجوسي كلبا على صيد في الحرم فزجره محرم فانزجر فقتل ~~الصيد كان على المحرم جزاءه ولم يؤكل الصيد PageV02P552 # ولو نصب المحرم شبكا للصيد فأصاب صيدا فعليه جزاؤه وإن كان نصبه لذئب أو ~~سبع قد آذاه أو ابتدأه فوقع فيه صيد لم يكن عليه شيء # محرم دل محرما على صيد وأمره بقتله فأمر المأمور ثانيا بقتله فقتله كان ~~على كل واحد منهم جزاء كامل # ولو أخبر محرم محرما بصيد فلم يره حتى أخبره محرم آخر به فلم يصدق الأول ~~ولم يكذبه ثم طلب الصيد فقتله كان على كل واحد PageV02P553 منهم الجزاء وإن ~~كذب الأول به لم يكن على الأول جزاء # محرم أرسل محرما إلى محرم فقال إن فلانا يقول لك إن في هذا الموضع صيدا ~~فذهب فقتله كان على المرسل والرسول والقاتل جميعا جزاء # وإن دل محرم محرما على صيد هو يراه ويعلم به فقتله لم يكن على الدال إذا ~~قتله شيء # محرم استعار من محرم سكينا ليذبح بها صيدا فأعارها إياه فذبح بها الصيد ms0387 ~~فلا جزاء على صاحب السكين ويكره له ذلك PageV02P554 بسم الله الرحمن الرحيم ~~الحمد لله الواحد الأحد # | + * كتاب التحري # + * حدثنا أبو عصمة قال أخبرنا أبو سليمان قال سمعت محمدا يقول ~~PageV03P001 PageV03P002 إذا خرج الرجل بزكاة ماله يريد أن يتصدق بها ~~فأعطاه قوما ولم يحضره عند إعطائها أن الذين أعطاهم فقراء ولا أغنياء ذهل ~~عن PageV03P003 ذلك ولم يسألوه فلما أعطاهم تفكر في ذلك فلم يدر أغنياء هم ~~أم لا فان ذلك يجزيه فإن علم على أي هيئة كانوا حين أعطاهم فوقع في قلبه أن ~~بعضهم كان محتاجا عليه هيئة المحتاج وأن بعضهم كان غنيا عليه هيئة الأغنياء ~~وكان على ذلك أكبر رأيه وذلك بعد الإعطاء أجزته عطيته لمن كان أكبر رأيه ~~أنه فقير ولم تجزه عطيته لمن أكثر رأيه أنه غني لأن من خرج بزكاة ماله يريد ~~أن يتصدق بها فهو عندما يريد أن يعطيها الفقراء فمن أعطى من الناس فهو فقير ~~يجزيه عطيته إياه إلا أن يكون أعطى من أكثر رأيه أنه غني فإذا كان على ذلك ~~لم تجزه عطيته إلا أن يعلم أنه فقير فتجزيه عطيته # فأما إذا أعطى رجلا يرى أنه فقير ولم يسأله ولم يأت من أمره أمر يدل على ~~أنه فقير فظن أنه فقير فأعطاه أو أعطاه على غير ظن حضره ثم ظن بعد العطية ~~أنه فقير ثم علم بعد ذلك أنه غني لم يجزه ما أعطاه لأنه أعطاه على غير ~~مسألة ولا دلالة PageV03P004 # وإن كان الرجل سأله وأخبره أنه محتاج فأعطاه ثم علم بعد ذلك أنه غني فان ~~أبا حنيفة قال في ذلك يجزيه زكاته وكذلك قول محمد وأما في قول أبي يوسف فلا ~~يجزيه إذا علم أنه غني وقال هو بمنزلة رجل توضأ بماء غير طاهر ثم صلى وهو ~~لا يعلم فهو يجزيه ما لم يعلم فإذا علم أعاد الوضوء وأعاد الصلاة # وقال محمد لا تشبه الصلاة الصدقة لأن هذا لا تعد صلاته صلاة لأنه صلى على ~~غير وضوء والمتصدق صدقته جائزة عليه ألا ترى أنه ms0388 لو أراد أن يأخذها من الذي ~~أعطاها إياه لم يكن له ذلك في الحكم لأنها صدقة نافذة جائزة لا رجوع فيها ~~ولو كان له أن يأخذها من المتصدق عليه لأنها ليست بصدقة كان هذا قياس ~~الصلاة بغير وضوء لأن الصلاة بغير وضوء ليست بصلاة فينبغي أن تكون هذه ليست ~~بصدقة وينبغي لصاحبها أن يأخذها من المتصدق عليه فإذا كان لا يقدر على ~~أخذها منه كانت صدقة تامة فكيف يغرمها صاحبها مرتين ولم يكن على صاحبها ~~أكثر من الذي صنع وقد وافقنا أبو يوسف أن الصدقة لا ترد على صاحبها ولكنها ~~نافذة للمتصدق عليه ولذلك افترقت الصدقة والصلاة على غير وضوء PageV03P005 ~~إنما مثل الصدقة على الغني إذا تصدق عليه وهو لا يعلم ثم علم بعد ذلك رجل ~~صلى وتحرى القبلة أو أخبره مخبر أن القبلة كذا فصلى بقوله أو بتحريه حتى ~~إذا فرغ علم أنه صلى لغير القبلة فصلاته تامة ولا إعادة عليه فيها لأنه صلى ~~ولم يكن عليه أكثر من الذي صنع # فكذلك الصدقة على الغني إذا لم يعلم وسأله وأخبره أنه فقير فليس عليه ~~أكثر مما صنع ولو لم يخبره أنه فقير ولم يسأله عن ذلك ولكنه صادفه في مجلس ~~الفقراء قد صنع صنيع أصحاب المسألة فأعطاه كان هذا بمنزلة من سأله وأخبره ~~أنه فقير لأن هذا دلالة على الفقر بمنزلة المسألة وقد يجيء من هذا ما هو ~~أدل من المسألة أو قريب منها أو مثلها # وكذلك في قول أبي حنيفة ومحمد إن أعطى ذميا من زكاته وقد أخبره ~~PageV03P006 PageV03P007 أنه مسلم أو عليه سيما فأعطاه من زكاته ثم علم أنه ~~ذمي أجزاه ذلك PageV03P008 وكذلك إن أعطاه ولدا أو والدا وهو لا يعلم ثم ~~علم أجزاه ذلك # وإن أعطاه عبدا له أو مكاتبا له وهو لا يعلم به أو أخبره أنه حر فأعطاه ~~ثم علم بعد ذلك أنه عبد له عليه دين أو مكاتب لم يجزه PageV03P009 ذلك لأن ~~هذا ماله أعطاه ماله فصار ماله بعضه في بعض فلا يجزى ذلك ms0389 من شيء فأما ما ~~أعطى ولدا أو والدا وهو لا يعلم ثم علم بعد ذلك أجزاه في قول أبي حنيفة ~~ومحمد PageV03P010 # أبو سليمان قال أخبرنا محمد قال أخبرنا إسرائيل عن أبي الجويرية الجرمي ~~عن معن بن يزيد السلمي قال خاصمت أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فقضى لي عليه وذلك أن أبي أعطى صدقته رجلا في المسجد وأمره أن يتصدق بها ~~فأتيته فأعطانيها ثم أتيت أبي فعلم بها فقال والله يا بني ما إياك أردت بها ~~فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه PageV03P011 وسلم فقال يا يزيد لك ما ~~نويت ويا معن لك ما أخذت # قال محمد قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك مجزيا عن يزيد وجعله ~~لمعن فكذلك نقول PageV03P012 # ولو أن رجلا توضأ في ليلة مظلمة في سفر ثم قام عامدا إلى الصلاة فصلى ولم ~~يحضره نية حتى صلى في تحري القبلة فلما قضى صلاته علم أنه صلى لغير القبلة ~~فانه يعيد صلاته وإن كان حين فرغ لم يدر أصلى إلى القبلة أو إلى غيرها فان ~~كان أكبر رأيه أنه صلى إلى القبلة فصلاته تامة وإن كان أكبر رأيه أنه صلى ~~إلى غير القبلة أعاد صلاته وإن لم يكن له في ذلك رأى أو كان قد ركب فمضى عن ~~ذلك الموضع فلم يجز له رأى في تحري القبلة ولا غيرها فصلاته تامة لأنه حين ~~قام عامدا إلى الصلاة حتى دخل فيها فصلى فهو عندنا على تحري القبلة حتى ~~يعلم غير ذلك ولو كان حين انتهى إلى موضع الصلاة شك فلم يدر PageV03P013 ~~أين القبلة فلم يتحر أكبر رأيه حتى مضى فصلى إلى بعض تلك الوجوه بغير تحر ~~ولا أكبر رأيه حتى فرغ من صلاته فعليه أن يعيد صلاته إلا أن يعلم أنه صلى ~~للقبلة فان كان أكبر رأيه أنه صلى للقبلة إلا أن PageV03P014 ذلك إنما كان ~~منه بعد دخوله في صلاته لم تجزه تلك الصلاة حتى يستقبلها بتكبير مستقبل ~~لأنه افتتحها على غير التحري وكان ms0390 الواجب عليه حين شك فلم يدر أين القبلة ~~أن يتحرى فيمضي على أكبر ظنه ورأيه فلما افتتح على غير تحر لم يجزه التحري ~~بعد الافتتاح إلا بتكبير مستقبل # ولو تحرى فكان أكبر رأيه وجها من تلك الوجوه أنه القبلة فتركه وصلى إلى ~~غيره فقد أساء وأثم وصلاته فاسدة # وإن علم بعد ما فرغ منها أنه صلى إلى القبلة لأن قبلته التي ظن أنها ~~القبلة فقد صلى إلى غير القبلة التي وجبت عليه فعليه أن يعيد الصلاة # ولو علم أنها القبلة بعد ما افتتح الصلاة لم يجزه ذلك الافتتاح حتى يفتتح ~~افتتاحا مستقبلا ويعيد صلاته PageV03P015 # ولو أن رجلا دخل مسجدا لا محراب فيه وقبلته مشكلة وفيه قوم من أهله فتحرى ~~الداخل القبلة فصلى فلما فرغ علم أنه قد أخطأ القبلة فعليه أن يعيد صلاته ~~لأنه قد كان يقدر على أن يسأل عن ذلك فيعلمه بغير تحر وإنما يجوز التحري ~~إذا أعجزه من يعلمه بذلك وأما إذا كان له من يعلمه بذلك لم يجزه التحري ألا ~~ترى لو أن رجلا أتى ماء من المياه فطلب الماء فلم يجده حتى صلى بتيمم ثم ~~سألهم فأخبروه لم تجزه صلاته حتى يتوضأ ويعيد الصلاة ولو سألهم فلم يخبروه ~~أو لم يكن بحضرته من يسأله فطلب فلم يجد فتيمم وصلى ثم وجد الماء أجزته ~~صلاته ولم يكن عليه غير ما صنع وكذلك القبلة فيما وصفت لك PageV03P016 # ولو أن رجلا كانت له غنم مساليخ ذكية فاختلطت بها شاة PageV03P017 مسلوخة ~~ذبيحة مجوسي أو ذبيحة مسلم ترك التسمية عمدا أو ميتة فلم يدر صاحب الغنم ~~أيتهن هي فانه لا ينبغي له أن يأكل منه شيئا حتى يتحرى فيلقى من ذلك الذي ~~يظن أنه ميتة ويأكل البقية وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد # وكذلك لو كان الذكي شاتين والميتة واحدة فأما إذا كاتب الميتة اثنتين ~~والذكية واحدة فلا تجزى ها هنا لأن الغالب هو الحرام ولا ينبغي أن ينتفع ~~بشيء من ذلك وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ms0391 PageV03P018 # وكذلك لو كانت واحدة ميتة وواحدة ذكية لم يأكل من ذلك شيئا بتحر ولا غيره ~~إلا في خصلة واحدة إن كان له في الذكي علم ودلالة تدل عليه حتى يعرف بذلك ~~من الميتة فلا بأس بأكل ذلك بالدلالة والعلم الذي يعلم به وإنما افترق ~~الغالب من ذلك وغيره لأن الغالب يقع عليه التحري إذا كان غالبا وهو حلال ~~وفي ذلك وجوه كثيرة من الفقه منها أن رجلا لو كان له زيت فاختلط به بعض ودك ~~ميتة أو شحم خنزير إلا أن الزيت هو الغالب على ذلك لم نر بأسا بأن يستصبح ~~به وأن يدبغ به الجلود ثم يغسله وأن يبيعه ويبين عيبه ولو كان ودك الميتة ~~أو شحم الخنزير هو الغالب على الزيت أو كانا سواء لا يغلب واحد منهما على ~~صاحبه لم ينبغ أن ينتفع بشيء منه ولا يباع ولا يستصبح به ولا يدهن به جلد ~~ولا غير ذلك لأن ودك الميتة وشحم الخنزير إذا كانا الغالبين على الزيت ~~فكأنه لا زيت معهما وكان ذلك كله ميتة وشحم الخنزير ولا ينبغي الانتفاع ~~بذلك على حال PageV03P019 # أبو سليمان قال أخبرنا محمد قال أخبرنا زمعة بن صالح عن PageV03P020 أبي ~~الزبير عن جابر بن عبد الله قال جاء نفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فقالوا إن لنا سفينة في البحر وقد احتاجت إلى الدهن ووجدنا ناقة كثيرة ~~الشحم ميتة أفندهنها بشحمها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتفعوا ~~من الميتة بشيء وكذلك نقول إذا كانت الميتة هي الغالبة فكأنها ميتة كلها ~~PageV03P021 # وقال أبو حنيفة لو أن قوما من المسلمين وجدوا موتى فيهم كافر أو كافران ~~لا يعرف الكافر من المسلم غسلوا وكفنوا وصلى عليهم ونوى المصلون بالصلاة ~~والدعاء المسلمين منهم دون الكافرين وصلى عليهم جماعة وإن كانوا كفارا فيهم ~~المسلم والمسلمان لم يصل على أحد منهم ويغسلون ويكفنون ويدفنون ولا يصلى ~~على أحد منهم # وكذلك قول أبي يوسف وقول محمد ويدفنون في قول محمد في مقابر المشركين ~~فأما ms0392 الأولون الذين أكثرهم المسلمون فانهم يدفنون في مقابر المسلمين ~~PageV03P022 وإن كانوا نصفين من الكافرين والمسلمين لم يصل على أحد منهم ~~حتى يكون الأكثر من المسلمين وهذا أيضا يدلك على الوجه الأول فان كان ~~بأحدهما علامة من علامات المسلمين أو كان بأحدهما علامة من علامات المشركين ~~فهذه دلالة فيصلى على الذي به علامة المسلمين ويترك الذي به علامة المشركين ~~ومن علامات المسلمين الختان والخضاب ولبس السواد مما يعرف به المسلم من ~~الكافر PageV03P023 # وإذ أكان الرجل في سفر ومعه ثوبان لا ثوب معه غيرهما في أحدهما نجاسة ~~خفية والآخر طاهر وليس معه ما يغسلهما به فانه يتحرى الذي يظن أنه لا نجاسة ~~فيه ثم يصلى فيه ويدع الآخر # وكذلك إن كان معه ثلاثة أثواب نجسان وثوب طاهر وكذلك ما كثر من ~~PageV03P024 5 ذلك أو قل فانه يتحرى فيصلي في الثوب الذي يظن أنه طاهر منها ~~ولا يشبه هذا ما وصفت لك قبله من الغنم بعضها ميتة إذا كان الغالب عليها ~~الميت لأن هذه الثياب لو كانت كلها نجسة لكان عليه أن يصلى في بعضها ثم لا ~~يعيد صلاته لأنه مضطر إلى الصلاة فيها والذي وصفت لك من الغنم ليس بمضطر ~~إليها # فإن كان في موضع لا يجد من الطعام غير تلك الغنم استوت حالها وحال الثياب ~~فتحرى وأكل PageV03P025 # فان تحرى ثوبا من الثوبين فكان أكبر ظنه أنه هو الطاهر فصلى فيه الظهر ثم ~~تحول رأيه فكان أكبر رأيه أن الآخر هو الطاهر فصلى فيه العصر فان العصر لا ~~يجزيه لأن الظهر قد أجزته ولا يجزيه غيرها لأنه قد فرغ منها على تمام فلا ~~تفسد بعد التمام إلا باليقين فإذا استيقن أن الثوب الذي صلى فيه الظهر هو ~~النجس أعاد صلاة الظهر فأجزته PageV03P026 صلاة العصر فان لم يحضره تحر حتى ~~صلى أو لم يعلم أن في واحد منهما نجاسة حتى صلى وهو ساه فصلى في أحدهما ~~الظهر وصلى في الآخر العصر وصلى في الأول المغرب وصلى في الآخر العشاء ثم ~~نظر فإذا في ms0393 أحدهما قذر ولا يدري أهو الأول أو الآخر فان صلاة الظهر ~~والمغرب جائزتان وصلاة العصر والعشاء فاسدتان لأنه صلى الظهر في أحدهما ~~فتمت صلاته فلا يفسد بعد تمامها إلا بيقين وكذلك كل صلاة صلاها في ذلك ~~الثوب فهي بمنزلتها # وأما ما صلى في الثوب الثاني فان ذلك لا يجزيه لأنه إن أجزاه لم يجزه ~~الأول لأنا قد علمنا أن أحدهما نجس فلا يستقيم أن يجزيا جميعا PageV03P027 ~~PageV03P028 # ولو أن رجلا كان في سفر ومعه آنية ثلاثة في كل إناء ماء أحدها نجس ~~والآخران طاهران ولم يعرف الطاهر من غيره فانه يتحرى ويتوضأ ويصلي لأن ~~الأكثر منها الطاهر فالتحري يجزيه وإن كان اثنان منها نجسين وواحد طاهر ~~أهراقها كلها وتيمم وصلى فان تيمم وصلى ولم يهرقها أجزاه ذلك لأنه لا تحرى ~~عليه في ذلك ولكن الأفضل له أن يهريقها حتى يعلم أنه لا ماء معه ثم بتيمم ~~وكذلك إن كان إناءين أحدهما طاهر والآخر نجس أهراقهما وتيمم وصلى وهذا ~~بمنزلة ما وصفت لك من الغنم قبله إذا كان أكثر الآنية نجسا تيمم ولم يتحر ~~وإن كان أكثرها طاهرا فتحرى وتوضأ وصلى أجزاه ذلك ما لم يعلم أنه توضأ بماء ~~نجس PageV03P029 PageV03P030 # ولو أن رجلا له جوار أعتق واحدة منهن بعينها ثم نسيها فلم يدر أيتهن أعتق ~~لم يسعه أن يتحرى في هذا فيطأهن على التحري حتى يعلم أيتهن الحرة من غيرها ~~وكذلك لا يسعه أن يبيع منهن شيئا وكذلك لا يسع الحاكم أن يخلي بينه وبينهن ~~حتى يبين المعتقة من غيرها PageV03P031 # وكذلك رجل له أربع نسوة طلق منهن واحدة ثلاثا بعينها ثم نسيها فلم يعرفها ~~فليس له أن يقرب منهن شيئا بتحر حتى يعلم المطلقة بعينها من غيرها وكذلك إن ~~متن كلهن إلا واحدة لم يسعه أن يقربها حتى يعلم أنها غير المطلقة وكذلك ~~ينبغي للقاضي إذا رفعت إليه أن يمنعها منه حتى يبين فيخبر أنها غير المطلقة ~~فإذا أخبر بذلك استحلفه البتة ما طلق هذه بعينها ثلاثا ثم خلى بينه وبينها ~~فان ms0394 كان حلف وهو جاهل بما حلف عليه فليس ينبغي له أن يقربها # ولو كان له جوار فأعتق واحدة منهن بعينها ثم نسيها فباع منهن PageV03P032 ~~ثلاثا فحكم عليه القاضي بأن أجاز بيعهن وجعل الباقية هي المعتقة فأعتقها ~~وحكم بذلك وكان ذلك من رأيه ثم رجع بعض اللاتي باع إليه بشراء PageV03P033 ~~أو هبة أو ميراث أو غير ذلك فليس ينبغي له أن يطأها لأن القاضي قضى في ذلك ~~بغير علم فليس ينبغي له أن يطأ شيئا منهن بالملك إلا أن يتزوجها فإن فعل ~~فلا بأس بأن يطأها لأنها على إحدى خصلتين إما حرة فتحل بالنكاح وإما أمة ~~فتحل بالملك # ولا يجوز التحري في الفروج كما يجوز التحري فيما وصفت لك قبله من جميع ~~هذه الوجوه من الميتة وغيرها لأن التحري يجوز في كل ما جازت في الضرورة ألا ~~ترى أن الميتة يجوز أكلها في الضرورة وكل ما جاز العمل به في الضرورة ~~وصاحبه يعلم أنه حرام فإذا كان مشكلا وكان الغالب عليه الحلال أجزاه في ذلك ~~التحري وأما الفروج فانه لا يجوز التحري فيها فإنها لا تحل بضرورة أبدا ولا ~~بغيرها فكذلك لا يجوز التحري فيها # ولو أن قوما عشرة أو أقل كانت لكل رجل منهم جارية فأعتق أحدهم جاريته ولم ~~يعرفوا الجارية المعتقة فلكل رجل منهم أن يطأ PageV03P034 جاريته حتى يعلم ~~أنها المعتقة بعينها فان كان أكبر رأى أحدهم أنه هو الذي أعتق فأحب إلى أن ~~لا يقربها حتى يستيقن ذلك وإن قرب لم يكن ذلك عليه حراما لأن كل واحد منهم ~~على حدته لم يعلم أنه أعتق فجاريته له حلال حتى يعلم أنه قد أعتقها ولكن لو ~~اشتراهن جميعا رجل واحد قد علم ما قال أحدهم من العتق لم يحل له أن يقرب ~~واحدة منهن جميعا حتى يعرف المعتقة ولو اشتراهن كلهن إلا واحدة حل له 2 أن ~~يطأهن جميعا فان فعل ثم اشترى الباقية اجتمعن جميعا في ملكه لم يحل له أن ~~يطأ منهن شيئا ولا يبيع شيئا منهن ms0395 حتى يستبين له المعتقة منهن # وكذلك لو اشترى كلهن بعض أصحاب الجواري إلا جارية منهن حل له أن يطأهن ~~كلهن التي كانت عنده وغيرها فإن اشترى الباقية فاجتمعن في ملكه لم ينبغ له ~~أن يقرب منهن شيئا لأنه قد استيقن PageV03P035 حين اجتمعن في ملكه أن ~~إحداهن حرة فهو إن وطئ إحداهن وطئها بغير علم ولا يدري أحرة هي أم لا ~~وإحداهن حرام عليه لا شك فيه فإذا بقيت واحدة لم يشترها لم يعلم أن فيما ~~اشترى حراما عليه ولا شك فيه فإذا لم يعلم ذلك لم يحرم شيء من ذلك إلا ~~باليقين ولا يكون اليقين إلا باجتماعهن جميعا في ملكه # ومما يدلك أيضا أن التحري لا يجوز في الفروج أن المعتق لجارية من رقيقه ~~إذا نسيها ثم مات أن القاضي لا يوجب في ذلك تحريا فيقول للورثة أعتقوا ~~أيتهن شئتم أو أعتقوا التي أكبر ظنكم أنها حرة ولكنه يسألهم عن ذلك فان ~~استيقنوا منه شيئا أمضاه على ما استيقنوا فأعتقوا الذي زعموا أن الميت ~~أعتقها بعينها واستحلفوا على ما بقي منهن على علمهن فان لم يعرفوا من ذلك ~~شيئا أعتقن جميعا فأبطل من قيمتهن قيمة واحدة وسعين فيما بقي فإن كن عشرا ~~أبطل من قيمة كل واحدة منهن عشرا وسعت كل واحدة في تسعة أعشار قيمتها ~~PageV03P036 # أبو سليمان قال سمعت محمدا يقول في رجل له عبد فآجره من PageV03P037 رجل ~~سنة بمائة درهم للخدمة فخدمه العبد ستة أشهر ثم إن المولى أعتقه فالعبد ~~بالخيار إن شاء مضى على إجارته وإن شاء فسخها فيما بقي فإن فسخها في ما بقي ~~بطل نصف الأجر وأخذ المولى من المستأجر نصف الأجر وكان له دون العبد وإن ~~مضى العبد على إجارته أجزاه ذلك فليس له بعد ذلك أن ينقضها فإن مضى عليها ~~حتى تتم السنة فالأجر كله واجب على المستأجر نصفه للسيد حصة الشهور التي ~~مضت وهو عبد قبل أن يعتق العبد والنصف الباقي للعبد حصة الشهور التي بقيت ~~بعد العتق وليس للعبد أن يقبض ms0396 شيئا من الأجر إلا بوكالة المولى إنما الذي ~~يقبض PageV03P038 الأجر المولى لأنه هو الذي ولى الإجارة فيقبض الأجر كله ~~فيكون له نصفه وللعبد نصفه فإن كان المولى حين آجر العبد ستة مائة درهم عجل ~~له المستأجر المائة قبل أن يعمل العبد شيئا ثم إن العبد خدم المستأجر ستة ~~أشهر ثم أعتقه المولى فالعبد أيضا بالخيار إن شاء مضى على الإجارة وإن شاء ~~فسخها فان فسخها فالقول في ذلك كالقول في المسألة الأولى وإن مضى على ~~الإجارة حتى يخدم السنة كلها فالأجر كله للمولى ولا شيء للعبد منه لأن ~~المولى قد كان ملك الأجر كله قبل أن يعتق العبد فلا يتحول شيء من ملك الآجر ~~إلى العبد بعد عتقه فإذا لم يقبض الأجر فإنما يجب الأجر بالعمل يوما بيوم ~~وشهرا بشهر فإذا أعتق العبد في بعض السنة فعمل ما بقي منها كان له أجر ما ~~بقي لأن ذلك لم يملكه المولى حين عتق العبد # وكذلك لو كان الأجر دنانير أو شيئا بما يكال أو يوزن أو عرضا من العروض ~~أو جارية أو ثوبا بعينه أو غير ذلك إذا قبضه المولى بإذن المستأجر قبل أن ~~يعتق العبد فقد ملكه المولى فإذا مضى العبد على الإجارة كان الذي قبض ~~المولى له دون العبد وإن كان المولى لم يقبض ذلك والأجر جارية بعينها فعمل ~~العبد وهو مملوك نصف السنة ثم عتق PageV03P039 فعمل نصف السنة الأخرى ولم ~~يكن المولى قبض الجارية فنصفها للمولى ونصفها للعبد والذي يلي قبضها من ~~المستأجر المولى لأنه هو الذي ولى الإجارة فيدفع نصفها إلى العبد ويكون له ~~نصفها ولو كان المولى قبض الجارية قبل العتق والمسألة على حالها سلمت ~~الجارية كلها للمولى ولم يكن للعبد منها قليل ولا كثير ألا ترى أن رجلا لو ~~زوج جارية له من رجل بصداق وقبضه المولى أو لم يقبضه حتى أعتقها المولى فهي ~~بالخيار إن شاءت أقامت مع زوجها وإن شاءت فارقته فإن اختارت نفسها ولم يكن ~~الزوج دخل بها بطل صداقها وكانت فرقة ms0397 بغير طلاق وإن اختارت زوجها كان ~~الصداق لمولاها إن كان قبض الصداق أو لم يقبض وهذا الوجه إذا لم يقبض ~~الصداق يخالف الإجارة إذا لم يقبض الأجر لأن الصداق يجب بالنكاح حين يقع لا ~~يجب منه شيء دون شيء وأن الإجارة إنما تجب بالعمل كلما عمل يوما وجب له ~~أجره فلهذا اختلفا إذا لم يقبض الصداق والأجر أما إذا قبضها المولى جميعا ~~فهو سواء في جميع ما وصفت # ولو أن رجلا قال لعبده آجر نفسك بمائة درهم ممن شئت فآجر نفسه من رجل سنة ~~بمائة درهم كما أمره مولاه فخدم المستأجر ستة أشهر ثم أعتقه المولى فالعبد ~~أيضا بالخيار إن شاء فسخ الإجارة PageV03P040 فأخذ العبد نصف الأجر حصة ما ~~مضى من الشهور فدفع ذلك إلى مولاه وإن شاء مضى على الإجارة حتى يتم وأخذ ~~العبد الأجر كله وأعطى مولاه نصفه وأخذ نصفه وليس للمولى على المستأجر سبيل ~~في قبض شيء من الأجر إلا بوكالة من العبد لأن العبد هو الذي ولى الإجارة ~~وإن كان العبد قبض الأجر قبل العمل ثم أعتقه المولى بعد ما عمل نصف السنة ~~فالعبد أيضا بالخيار إن شاء نقض الإجارة ورد على المستأجر نصف ما أخذ منه ~~من الأجر وإن كان المولى أخذ ذلك من عبده فاستهلكه كان للمستأجر أن يأخذ ~~العبد بذلك حتى يؤديه هو إليه ولا سبيل له على المولى وللعبد أن يرجع على ~~المولى فيأخذ منه نصف ما أخذ إن كان قائما بعينه عرضا أو غيره وإن كان ~~المولى استهلكه كان له أيضا أن يرجع على المولى بنصف ما قبض لأن هذا المال ~~لم يجب على المولى للعبد في حال رقه إنما وجب له بعد العتق وبعد فسخ ~~الإجارة ألا ترى أن المستأجر لا سبيل له على المولى وإن كان العبد معدما ~~لأن المولى قبض ذلك من العبد يوم قبض ولا دين على العبد ولو كان على العبد ~~يومئذ دين لكان للغريم أن يأخذ PageV03P041 المولى بما أخذ من مال عبده حتى ~~يدفعه إليه ms0398 قضاء من دينه فلذلك كان للعبد أن يرجع على المولى بما أخذ منه ~~حتى يوفيه المستأجر وإن اختار العبد المضي على الإجارة فمضى حتى أتم الخدمة ~~فان كان لم يقبض الأجر في حال رقه فالأجر بين المولى وعبده نصفان نصف ~~للمولى حصة ما مضى من الشهور ونصفه للعبد فان كان العبد قبض الأجر في حال ~~رقه ثم مضى على الإجارة حتى انتهى فالأجر كله للمولى دراهم كانت أو دنانير ~~أو كيلا أو وزنا أو عرضا من العروض كائنا ما كان # فإن قال قائل وكيف يكون للعبد أن يفسخ الإجارة وهو الذي وليها قيل له ~~لأنها تمت في حال رقه بإذن المولى له في ذلك ألا ترى لو أن أمة زوجت نفسها ~~بإذن مولاها ثم أعتقت كان لها الخيار إن شاءت أقامت مع زوجها وإن شاءت ~~فارقته وهي التي وليت النكاح وكذلك العبد إذا ولى الإجارة فإن قال قائل ~~وكيف يكون للعبد أن يفسخ الإجارة في وجه من هذه الوجوه وقد كانت جائزة قيل ~~له لأن الإجارة تفسخ بعذر فالعتق من أفضل العذر لأن الأمر رجع إلى العبد ~~وصار أحق بنفسه من المولى ألا ترى أن رجلا لو توفى فأوصى إلى PageV03P042 ~~رجل وترك ابنا صغيرا فآجره الوصي في عمل من الأعمال فلم يتم العمل حتى بلغ ~~الغلام مبلغ الرجال فهو بالخيار إن شاء مضى على العمل حتى يتمه وأخذ الأجر ~~كله وإن شاء فسخ الإجارة فيما بقي وكان له أجر ما مضى وهذا قول أبي حنيفة ~~فإذا كان للغلام أن ينقض الإجارة والأجر له فالعبد أحرى أن ينقض الإجارة ~~إذا أعتق والأجر يكون لمولاه إن كان قد قبضه في حال الرق # وكذلك لو أن الأب نفسه آجر ابنه وهو صغير في عمل من الأعمال سنين معلومة ~~بأجر معلوم فبلغ الغلام قبل أن يتمم السنون فهو بالخيار إن شاء فسخ الإجارة ~~وإن شاء مضى عليها وكانت حاله كحال الذي آجره الوصي # ولو كان الوصي أو الوالد آجر دارا للصغير سنين معلومة فبلغ ms0399 الغلام فأراد ~~أن يبطل الإجارة لم يكن له ذلك ولا يشبه هذا في PageV03P043 هذا الوجه ~~إجارة نفسه لأن الوالد والوصي في مال الصغير بمنزلة الوكيلين اللذين ~~يوكلهما الكبير ألا ترى أن الكبير لو وكل رجلا يؤاجر داره فآجرها كما وكله ~~لم يكن له أن ينقض إجارة وكيله فكذلك هذا # ولو آجر العبد نفسه وهو محجور عليه رجلا سنة بمائة درهم فخدمه ستة أشهر ~~ثم أعتق العبد فالقياس في هذا أنه لا أجر PageV03P044 للعبد فيما مضى لأن ~~المستأجر كان ضامنا له ولا يجتمع الأجر والضمان ولكنا نستحسن إذا سلم العبد ~~أن يجعل له الأجر فيما مضى فيأخذه العبد فيدفعه إلى مولاه فيكون ذلك لمولاه ~~دونه وتجوز الإجارة فيما بقي من السنة وليس للعبد أن يقبض ذلك لأن الإجارة ~~فيما بقي إنما جازت بعد ما أعتق العبد فليس للعبد أن ينقض ما جاز بعد عتقه ~~لأنه إنما جاز بغير إجارة المولى ألا ترى أن أمة لو تزوجت رجلا بغير أمر ~~مولاها فأعتقها المولى جاز نكاحها عليها ولم يكن لها خيار في إبطاله لأنه ~~إنما جاز بعد العتق وكذلك الإجارة بما جاز ما بقي منها بعد العتق لم يكن ~~للعبد إبطال ذلك ولكن الإجارة تلزم PageV03P045 العبد ويكون للمولى أجر ما ~~مضى من الشهور قبل العتق ويكون أجر ما بقي من الشهور بعد العتق للعبد فان ~~كان العبد قبض الأجر في حال الرق وهو دراهم أو دنانير أو شيء مما يكال أو ~~يوزن أو عرض من العروض أو لم يقبض ذلك فهو سواء يكون للمولى من ذلك حصة ما ~~مضى من الشهور وللعبد حصة ما بقي من الشهور بعد ما عتق ولا يشبه هذا الوجه ~~فيما قبض العبد من الأجر ما مضى قبله من الإجارات بإذن المولى وإجارة ~~المولى لأن العبد لما قبض الأجر في هذا الوجه فقد قبض شيئا ليس بجائز ولا ~~يجب به الأجر حتى يجوز بعد العمل فلما أعتق العبد وقد قبض الأجر فان كان لم ~~يعمل شيئا ولم يمض من ms0400 السنة شيء فإنما جازت الإجارة بعد العتق ووجب الأجر ~~بعد العتق وصار الأجر كله للعبد فإن كان قد مضى من الشهور شيء قبل العتق ~~وجب أجر ذلك للمولى بالعمل دون القبض فصار ذلك بمنزلة من لم يقبض فأما أجر ~~ما لم يمض من العمل فإنه لا يجب بالقبض حتى تجوز الإجارة وإنما جازت ~~الإجارة بعد العتق فصار ذلك للعبد دون المولى فلذلك افترق جواز الإجارة قبل ~~العتق وجوازها بعد العتق فيما قبض PageV03P046 العبد من الأجر # آخر كتاب التحري والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه ~~وسلم وحسبنا الله ونعم الوكيل PageV03P047 بسم الله الرحمن الرحيم وهو حسبي ~~الحمد لله الواحد العدل # | + * كتاب الاستحسان # + * # قال محمد بن الحسن لا بأس بأن ينظر الرجل من أمه أو من ابنته PageV03P048 ~~البالغة أو من أخته أو من كل ذات محرم منه من رحم أو رضاع إلى شعرها أو إلى ~~صدرها أو إلى ثديها أو عضدها أو ساقها أو قدمها ولا ينبغي له أن ينظر إلى ~~بطنها أو إلى ظهرها أو إلى ما بين سرتها حتى يتجاوز الركبة وكذلك كل ذات ~~محرم من نكاح نحو امرأة الأب وامرأة الابن وأم الزوجة وابنة الزوجة إذا كان ~~قد دخل بأمها فإن كان ينظر إلى شيء من ذلك منها أو من ذات محرم ممن وصفت لك ~~لشهوة فليس ينبغي له أن ينظر إلى ذلك وكذلك إذا كان أكبر ظنه أنه إن نظر ~~اشتهاها فينبغي له أن يغض بصره # وإن أمن على نفسه فلا بأس بأن يسافر بها ويكون محرما لها وتسافر معه لا ~~محرم معها غيره فان كان يخاف على نفسه فلا يسافرن معها ولا يخلون معها ولا ~~ينبغي لها إن خافت ذلك منه أن تخلو معه في بيت ولا تسافر معه فأما إذا أمنا ~~ذلك أو كان عليه أكبر رأيهما PageV03P049 فلا بأس بالخلوة معها والسفر بها # وكل شيء من هذا الذي وصفت لك لا بأس بأن ما ينظر إليه من أمه أو ذات رحم ~~محرم ms0401 منه فلا بأس بأن يمسه منها ولا بأس بأن يمس شعر أمه ويغسله ويدهنه أو ~~يمس ساقها ورجلها ويغمز ذلك لها ويمس صدرها وثديها وعضدها ووجهها وذراعيها ~~وكفيها ويكره له أن يمس منها ما كرهنا له النظر إليه إذا كانت مجردة له فإن ~~كانت غير مجردة له واحتاج إلى حملها أو النزول بها فلا بأس بأن يحملها ~~وينزلها متواخذا بظهرها أو ببطنها وكذلك كل ذوات المحرم منه من جميع ما ~~وصفت فإن كان يخاف على نفسه أن يشتهي إن يمس شيئا من ذلك وكان عليه أكبر ~~ظنه فليتجنب ذلك بجهده PageV03P050 PageV03P051 PageV03P052 # وقال أبو حنيفة إذا بلغت الأمة لم ينبغ أن تعرض في إزارها وقال محمد ~~وكذلك قولنا وإن بلغت أيضا أن تشتهي وتجامع مثلها PageV03P053 لم ينبغ أن ~~تعرض في إزارها # ولا ينبغي للرجل أن ينظر من أمة غيره إذا كانت بالغة أو تشتهي مثلها أو ~~توطأ إلا ما ينظر إليه من ذوات المحرم ولا بأس بأن ينظر إلى شعرها وإلى ~~صدرها وإلى ثديها وعضدها وقدمها وساقها ولا ينظر إلى بطنها ولا إلى ظهرها ~~ولا إلى ما بين السرة منها حتى يجاوز الركبة وكل ما لم ينظر إليه منها فلا ~~ينبغي له أن يمسه مكشوفا وإن لم يره ولا غير مكشوف إلا أن يضطر إلى حملها ~~أو إلى النزول بها ولا بأس بأن يمس منها ما يحل له النظر إليه لا بأس بأن ~~يمس ساقها وصدرها وشعرها وعضديها بلغنا أن ابن عمر مر بجارية تباع فضرب في ~~صدرها ومس ذراعيها وقال اشتروا ثم مضى وتركها PageV03P054 فهذا ونحوه لا ~~بأس به ممن أراد الشراء أو ممن لم يرد فان كان يخاف على نفسه أن يشتهي إن ~~مس ذلك منها أو كان عليه أكبر رأيه فليجتنب أن يمسها وكذلك إن كانت الجارية ~~هي التي تمسه فلا بأس بأن تمس منه كل شيء إلا ما بين السرة إلى الركبة ولا ~~بأس بأن تدهن رأسه وتسرحه وتدهن شعره وصدره وظهره وساقه وقدمه وتغمز ذلك ~~إلا أن ms0402 يشتهي أو يكون أكبر رأيه على أنها إن فعلت ذلك اشتهاها أو اشتهت ~~فينبغي له أن ينهاها أن تعرض لذلك PageV03P055 منه ألا ترى أن أمة امرأة ~~الرجل تخدمه وتدهنه وتغمز رجله وتخضبه فلا يكون بذلك بأس ما لم يشته أو ~~يكون أكبر رأيه على أنه يشتهي إن فعلت أو على أنها تشتهي إن فعل فإن كان ~~أكبر رأيه على ذلك فليجتنبه وكذلك لا بأس بأن تنظر منه إلى كل شيء ما خلا ~~ما بين السرة والركبة ولا بأس بأن تنظر إلى السرة إنما يكره أن تنظر إلى ما ~~تحت السرة ولا ينبغي أن تنظر إلى الركبة لأن الركبة من العورة # وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها ~~فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف PageV03P056 ~~والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها ~~وهذا قول أبي حنيفة وقال الله تبارك وتعإلى @QB@ وقل للمؤمنات يغضضن من ~~أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها @QE@ ففسر ~~المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه والخاتم زينة ~~الكف فرخص في هاتين الزينتين ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون ~~إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها فان PageV03P057 كان ذلك فليس ينبغي له ~~أن ينظر إليه وإن دعي إلى شهادة عليها أو أراد تزويجها أو كان حاكما فأراد ~~أن ينظر إلى وجهها وكفها ليجيز إقرارها عليها وليشهد الشهود على معرفتها ~~وإن كان إن نظر PageV03P058 إليها أو كان عليه أكبر رأيه فلا بأس بالنظر ~~إلى وجهها وإن كان على ذلك لأنه لم ينظر إليها ههنا ليشتهيها إنما النظر ~~إليها لغير ذلك فلا بأس بالنظر إليها وإن كان في ذلك شهوة إذا كان على ما ~~وصفت لك ولا ينبغي له أن يمس يدها ولا وجهها إذا كانت شابة ممن تشتهي فأما ~~إذا كانت عجوزا ممن لا تشتهي فلا بأس بمصافحتها ms0403 ومس يدها وإن كانت عليها ~~ثياب فلا بأس بأن يتأملها أو يتأمل جسدها ما لم تكن ثياب تصفها فان كانت ~~ثيابها تلزق بجسدها حتى يستبين له جسدها فينبغي أن يغض بصره عن ذلك وإن ~~كانت ثيابها لا تصف شيئا من جسدها فلا بأس بالنظر إليها لأنه PageV03P059 ~~إنما ينظر إلى الثياب وإلى القامة فلا بأس بذلك # ولا بأس بأن تنظر المرأة التي لا نكاح بينها وبين الرجل منه إلى جميع ~~جسده ووجهه ورأسه إلا ما بين سرته إلى ركبته فإن ذلك عورة ولا ينبغي لها أن ~~تنظر إليه ولا بأس بأن تنظر إلى السرة أيضا إنما يكره أن تنظر إلى ما تحتها ~~فأما السرة خاصة فلا بأس بالنظر إليها ولا ينبغي لها أن تنظر إلى الركبة ~~لأن الركبة من العورة ولا ينبغي لها أن تمس منه قليلا ولا كثيرا إذا كانت ~~شابة يشتهي مثلها أو كان شابا يجامع مثله فان كانا كبيرين لا يجامع مثله ~~ولا يجامع مثلها فلا بأس بالمصافحة PageV03P060 ويكره غير ذلك وإذا كانت ~~المرأة إذا نظرت إلى بعض ما وصفت PageV03P061 لك من الرجل وقعت في قلبها له ~~شهوة أو كان على ذلك أكبر رأيها فأحب إلى أن تغض بصرها عنه # والرجل من الرجل لا ينبغي له أن ينظر منه إلا ما تنظر منه المرأة ولا ~~ينبغي له أن ينظر من الرجل إلى ما بين سرته إلى ركبته ولا بأس بالنظر إلى ~~سرته ويكره النظر منه إلى ركبته وكذلك المرأة من المرأة PageV03P062 # محمد قال أخبرنا قدامة بن موسى بن عمر بن قدامة بن مظعون عن أبيه قال ~~صليت إلى جانب ابن عمر وكنت فتى من الفتيان أتزر على صدري كما يتزر الفتيان ~~فأدخل ابن عمر إصبعه فحط إزاري حتى أبدأ السرة ثم قال هكذا فاتزر يا ابن ~~أخي PageV03P063 # وبلغنا عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا اتزر أبدا عن سرته والسرة ليست من ~~العورة ولكن ما تحتها من العورة فلا ينبغي أن ينظر إليه الرجل من الرجل ~~والمرأة ms0404 من المرأة حتى يأتي العذر فإذا جاء العذر فلا بأس بالنظر إلى ذلك # لا بأس إذا أرادت المرأة الولادة أن تنظر المرأة منها إلى موضع الفرج ~~وغيره وكذلك الرجل يريد أن يحتقن أو يختتن وهو كبير ولا بأس بأن يحقنه أو ~~يختنه رجل لأن هذا موضع عذر # فإن أصاب امرأة جرح أو قرحة في موضع لا يحل للرجال أن ينظروا إليه فلا ~~بأس بأن تعلم امرأة دواء ذلك الجرح أو تلك القرحة فتكون هي التي تداوي به ~~ألا ترى أن الجارية البكر الحرة إذا PageV03P064 تزوجها الرجل فمكثت عنده ~~لا يصيبها فرافعته إلى القاضي أجله سنة فان وصل إليها وإلا فرق بينهما فإن ~~مضت السنة فقال قد وصلت PageV03P065 إليها وقالت لم يصل إلي نظر إليها ~~النساء فإن قلن هي بكر على حالها خيرت وإن قلن هي ثيب كان القول قول الزوج ~~مع يمينه أفلا ترى أنه لا بأس بنظر النساء في هذه الحال لأنها حال عذر ~~وكذلك رجل اشترى جارية على أنها بكر فقبضها فقال وجدتها ثيبا وأراد ردها ~~على البائع أو يمينه بالله لقد باعها وقبضها وإنها لبكر فإن النساء ينظرن ~~إليها فإن قلن هي بكر فلا يمين على البائع وإن قلن إنها ثيب استحلف البائع ~~بالله البتة لقد باعها وقبضها المشتري وإنها لبكر فإن حلف على ذلك لن لم ~~ترد عليه وإن نكل عن اليمين ردت عليه أفلا ترى أنه لا بأس بأن ينظر النساء ~~في هذه الحال في أشياء كثيرة نحو ذلك فإن لم يجدوا امرأة تداوى الجرح الذي ~~بها أو القرحة ولم يقدروا على امرأة تعلم ذلك وخافوا على المرأة التي بها ~~الجرح أو القرحة أن تهلك أو يصيبها بلاء أو دخلها من ذلك وجع لا يحتمل أو ~~لم يكن يداوي الموضع الجرح إلا رجل فلا بأس بأن يستتر منها كل شيء إلا موضع ~~الجرح PageV03P066 أو القرحة ثم يداويه الرجل ويغض بصره بما استطاع عن عوره ~~وذات محرم وغيرها في ذلك سواء # والعبد فيما ينظر إليه من ms0405 مولاته والحر الذي لا قرابة بينه ولا بينها ولا ~~حرمة سواء خصيا كان أو فحلا إذا كان قد بلغ مبلغ الرجال فلا ينبغي أن ينظر ~~منها إلى شيء إلا إلى وجهها وكفها ولا يحل للخصي شيء يحرم على الفحل ولا ~~تحل المثلة التي مثلت PageV03P067 به شيئا يحرم على غيره من العبيد ~~والأحرار PageV03P068 # فأما الزوجة والأمة تكون للرجل فلا بأس بأن ينظر منها إلى كل شيء فرج أو ~~غيره أو يمسه # ولا بأس بأن يصيبها وهي حائض فيما دون الفرج ولا بأس بمباشرتها وإن لم ~~يكن عليها إزار # محمد قال أخبرنا الصلت بن دينار عن معاوية بن قرة المزني قال سألت عائشة ~~أم المؤمنين ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض قالت يجتنب شعار الدم وله ما ~~سوى ذلك قال محمد وبهذا نأخذ PageV03P069 وشعار الدم موضع الفرج فأما أبو ~~حنيفة قال للرجل من امرأته وجاريته إذا كانت حائضا ما فوق الإزار وكره ما ~~تحت الإزار # | - * باب النظر واللمس من الأمة إذا أراد أن يشتريها # - * # وإذا أراد الرجل أن يشتري جارية فلا بأس بأن ينظر إلى شعرها وصدرها ~~وساقها وقدمها وثديها وإن اشتهى ذلك وإنما يكره له PageV03P070 PageV03P071 ~~أن ينظر إلى ذلك منها إذا كان إنما ينظر إليه ليشتهي بغير شراء ومس هذه ~~المواضع منها إذا كان يشتهي إذا مسها أو كان أكبر رأيه على ذلك فإني أكره ~~له مس شيء من هذه المواضع وإن كان يريد الشراء ولا يشبه النظر في هذا الوجه ~~اللمس ألا ترى أن النظر لا يحرم عليه أمها ولا ابنتها حتى ينظر إلى الفرج ~~مكشوفا بشهوة وإنه لو مس شيئا من هذه المواضع بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها ~~وحرمت هي على ابنه وأبيه فصار اللمس في هذه المواضع أشد من النظر فلذلك ~~رخصنا في النظر وإن اشتهى وكرهنا في اللمس إن خاف الشهوة أو كان عليه أكبر ~~رأيه # | - * باب المرأة إذا ماتت مع الرجال # - * # ولو أن امرأة ماتت مع الرجال لا امرأة معهم غيرها لم ينبغ PageV03P072 ~~لهم أن ms0406 يغسلوها وإن كانوا ذوي رحم محرم منها أبوها أو غيره ولكنهم ييممونها ~~الصعيد فان كان أبوها أو ابنها أو أخوها أو ذو رحم محرم منها يتيممها ~~بالصعيد يضرب بيديه الأرض ثم ينفض بهما ويمسح بهما وجهها ثم يضرب بيديه ~~الأرض الثانية ثم ينفضهما كذلك ويمسح يديها إلى المرفقين ظاهر كفيه ~~وباطنهما في ظاهر الذراعين وباطنهما ليس بين يديه وبين وجهها وذراعيها ~~ويديها شيء # فان كان الرجال الذين معها لا محرم بينهم وبينها فان أحدهم يضع الثوب على ~~يديه فيضرب به الأرض ثم ينفضه ويمسح بذلك وجهها ثم يعود فيضرب بالثوب وهو ~~على يديه الأرض ثم ينفضه ويمسح يديها إلى المرفقين ويعرض بوجهه عن ذراعيها ~~وكذلك يفعل بها زوجها إن كان معهم لأنها حين ماتت صارت غير زوجته وحل له ~~PageV03P073 نكاح أختها ونكاح ابنتها إن كان لم يدخل بها ونكاح أربع سواها # قال بلغنا أن عمر بن الخطاب قال في امرأة له هلكت نحن كنا أحق بها إذا ~~كانت حية فأما إذا ماتت فأولياؤها أحق بها أفلا ترى أنه لم ير لنفسه فيها ~~حقا بعد موتها فكذلك نقول في غسلها والصلاة عليها # | - * باب الرجل يموت مع النساء ليس معهن رجل # - * # وإذا مات الرجل مع النساء ذوات المحرم منه صنعن به كما وصفت PageV03P074 ~~لك من التيمم في ذوات المحرم من الرجل في المرأة ولو كن لسن بذوات محرم منه ~~فيتيممنه الصعيد كما وصفت لك من وراء الثوب إلا امرأته خاصة فإنها تغسله ثم ~~يصلين عليه وتقوم المرأة الإمام منهن وسط الصف لا تتقدم الصف كما يتقدم ~~الرجال ولا تشبه امرأة الرجل في هذا الزوج في غسل امرأته لأن المرأة عليها ~~عدة من زوجها فهي بمنزلة امرأته حتى تنقضي عدتها والرجل لا عدة عليه وقد ~~بلغنا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أمر أسماء ابنة عميس رضي الله عنها ~~أن تغسله فغسلته وأمر أبو موسى الأشعري رضي الله عنه PageV03P075 ~~PageV03P076 امرأته أن تغسله فغسلته فهذا لا بأس به فأما أمته أو مدبرته أو ms0407 ~~مكاتبته أو أم ولده فإنهن لا يغسلنه ولكنهن ييممنه كما ييممنه النساء ~~اللاتي لسن بذوات محرم منه إلا الأمة خاصة فانه لا بأس بأن تيممه وإن لم ~~تجعل على يديها ثوبا فأما أم الولد فإنها تيممه من وراء الثوب وإن كانت ~~عليها عدة لأن عدتها ليست من موته وإنما وجبت عدتها لأنها عتقت بموته فوجبت ~~عليها العدة للعتق ألا ترى أنه لو أعتقها في مرضه حرمت عليه بالعتق وإن مات ~~وهي في العدة لم تغسله فكذلك هذا إذا مات فعتقت حرمت عليه بالعتق كما تحرم ~~في الحياة فليس ينبغي لها بعد ما صارت حرة أن تغسله PageV03P077 # فكذلك امرأته لو فجر بها ابنه من بعد موته أو ارتدت عن الإسلام لم تغسله ~~وإن رجعت إلى الإسلام بعد ردتها لم تغسله لأنها لو ارتدت في حياته ثم مات ~~وهي في العدة لم تغسله فكذلك إذا ارتدت بعد موته فصارت في حال لا تغسله لم ~~يحل لها أن تغسله بعد إسلامها PageV03P078 # وإن ماتت امرأة مع رجال ومعهم غلمان لا يشتهون النساء لصغرهم ولا يجامع ~~مثلهم فلا بأس بأن يعلموهم الغسل إن ضبطوا ثم يأمروهم أن يغسلوا المرأة ~~وكذلك الجارية الصغيرة التي تموت مع الرجال وهي لا يشتهي مثلها ولم تبلغ أن ~~تجامع لصغرها فلا بأس أن يغسلها الرجال وإن كانوا غير ذوي محرم منها # وإذا ماتت المرأة مع الرجال ومعهم امرأة من أهل الذمة فلا بأس بأن ~~يعلموها الغسل ثم يخلوا بينها وبينها حتى تغسلها وكذلك الرجل يموت مع ~~النساء ومعهن رجل من أهل الذمة فلا بأس بأن يعلمنه الغسل ثم يخلين بينه ~~وبينه حتى يغسله # وكذلك إذا مات رجل مع النساء ومعهن صبيان صغائر من PageV03P079 الجواري ~~لم يبلغن أن يشتهين ولا يجامع مثلهن فلا بأس بأن تصف النساء لهن الغسل إن ~~ضبطنه ثم يخلين بينهن وبينه حتى يغسلنه # والخصي والمعتوه في ذلك سواء كله بمنزلة الرجل الكبير الصحيح الفحل في ~~جميع ما وصفت لك وكذلك الرتقاء والمعتوهة هي بمنزلة غيرها من النساء ms0408 في ~~جميع ما وصفت لك # | - * باب الشهادة في أمر الدين # - * # وقال محمد بن الحسن إذا حضر رجل مسافر يريد الصلاة فلم يجد ماء إلا ماء ~~في إناء أخبره رجل أنه قذر أو قال بال فيه صبي أو وقع فيه دم أو عذرة أو ~~غير ذلك مما ينجسه فإنه ينبغي للرجل أن ينظر في حال الرجل الذي أخبره فان ~~كان يعرفه وكان عنده عدلا مسلما رضيا لم يتوضأ بذلك الماء وتيمم وصلى وكذلك ~~إن كان الرجل عبدا أو كانت امرأة حرة مسلمة أو أمة بعد أن تكون عدلا ثقة ~~فيما قالت فان كانت غير ثقة أو كان الذي لا يدري أخبره ثقة أو غير ثقة ~~PageV03P080 فإنه ينظر في ذلك فان كان أكبر رأيه وظنه أنه صادق فيما قال ~~تيمم أيضا ولم يتوضأ به فإن اهراق الماء ثم تيمم بعد ذلك وأخذ في ذلك ~~بالثقة فهو أفضل وإن كان أكبر رأيه أن الذي أخبره بذلك كاذب توضأ ولم يلتفت ~~إلى قوله وصلى وأجزاه ذلك ولا تيمم عليه ألا ترى أن عمر رضي الله عنه حين ~~ورد حياض ماء حيا فقال عمرو بن العاص لرجل من أهل الماء أخبرنا عن السباع ~~أترد ماءكم هذا فقال عمر لا تخبرنا عن شيء ألا ترى أن عمر قد كره أن يخبره ~~ولو أنه لم يعد خبره PageV03P081 خبرا ما نهاه عن ذلك PageV03P082 # فان كان ذلك الذي أخبره بنجاسة الماء في الإناء رجلا من أهل الذمة لم ~~يصدق بقوله وإن وقع في قلب الذي قيل له إنه صادق فإنه PageV03P083 أحب إلي ~~أن يهريق الماء ثم يتيمم ويصلي وإن توضأ ولم يهرق أجزاه وأحب إلي إذا وقع ~~في قلبه أنه صادق أن يتيمم مع ذلك ويصلي وإن كان أكبر رأيه أنه كاذب توضأ ~~به ولم يلتفت إلى قوله وإن توضأ وصلى في الوجهين جميعا ولم يتيمم أجزاه ذلك ~~لأن هذا شيء من أمر الدين ولا تقوم الحجة فيه إلا بمسلم ولكن ليفعل الذي ~~ذكرت لك فانه أفضل وكذلك الصبي ms0409 الذي لم يبلغ إذا عقل ما يقول والمعتوه إذا ~~عقل ما يقول PageV03P084 # ولو أن رجلا دخل على قوم من المسلمين يأكلون طعاما ويشربون شرابا لهم ~~فدعوه إليه فقال له رجل مسلم ثقة قد عرفه بذلك إن هذا PageV03P085 اللحم ~~الذي يأكلونه ذبيحة مجوسي أو خالطه لحم الخنزير وهذا الشراب الذي يشربونه ~~قد خالطه الخمر فقال الذين دعوه إلى ذلك ليس الأمر كما قال وأخبروه أنه ~~حلال وبينوا له الأمر على وجهه وأن الأمر كما ذكروا له فإنه ينظر في حالهم ~~فإن كانوا عدولا ثقات يعرفهم بذلك لم يلتفت إلى قول الرجل الواحد وأخذ ~~بقولهم وإن كانوا عنده غير عدول متهمين على ذلك أخذ بقوله ولهم يسعه أن ~~يقرب شيئا من ذلك والرجل المسلم إذا كان عدلا ثقة في هذا وكذلك المرأة ~~الحرة والأمة والعبد PageV03P086 # فإن كان القوم غير ثقات إلا رجلين منهم فإنهما ثقتان وهما فيمن أخبراه ~~بخلاف ما قال الرجل الواحد أخذ بقولهما وترك قوله وإن كان رجل واحد منهم ~~ثقة نظر فيما أخبره به الرجلان مما اختلفا فيه فإن كان أكبر ظنه أن الذي ~~زعم أنه حرام صادق أخذ بقوله وإن كان لا رأي له في ذلك وقد استوت الحالان ~~عنده فلا بأس بأن يأكل ذلك ويشربه والوضوء بمنزلته في جميع ما وصفت لك إذا ~~اختلفا فيه # فان كان الذي أخبره به أنه حلال رجلين ثقتين إلا أنهما مملوكان وكان الذي ~~زعم أنه حرام رجلا واحدا حرا فلا بأس بأكله وإن PageV03P087 كان الذي زعم ~~أنه حرام رجلين مملوكين ثقتين والذي زعم أنه حلال رجلا واحدا حرا ثقة لم ~~ينبغ له أن يأكله وكذلك لو أخبره بأحد الأمرين عبد ثقة والذي أخبره بالأمر ~~الآخر رجل حر ثقة نظر إلى أكبر ظنه في ذلك فلزمه ولم يلتفت إلى غير ذلك فان ~~كان الذي أخبره بأحد الأمرين رجلين حرين ثقتين وكان الذي أخبره بالأمر ~~الآخر رجلين مملوكين ثقتين أخذ بقول الرجلين الحرين وترك قول المملوكين ~~لأنهما في الحجة بمنزلة المملوكين وشهادتهما تقطع ms0410 في الحكم فهما أولى أن ~~تقبل شهادتهما إذا كانا حرين من غيرهما ألا ترى أن أبا بكر الصديق رضي الله ~~عنه شهد عنده المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة ~~أم الأم السدس فقال ائت بشاهد آخر فجاء بمحمد بن مسلمة فشهد على مثل شهادته ~~فأعطى أبو بكر PageV03P088 الجدة السدس وهذا شيء من أمر الدين وعمر بن ~~الخطاب رضي الله عنه شهد عنده أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع فقال ~~ائت معك بشاهد على ذلك فهذا أفضل في الاحتياط والواحد مجزى PageV03P089 ألا ~~ترى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما قال له ذاك إلا ليحتاط لغيره ولو لم ~~يأت بشاهد غيره تقبل شهادته لأنه قد قبل شهادة PageV03P090 عبد الرحمن بن ~~عوف رضي الله عنه في مثل ذلك شهدا عنده وحده أن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ذكر عنده المجوس فقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب في أخذ الخراج فأجاز ~~عمر قوله وحده وأجاز قول PageV03P091 عبد الرحمن بن عوف في الطاعون حين ~~أراد أن يدخل إلى الشام وكان بها الطاعون فاستشار عمر في الدخول فأشار إليه ~~بعض المهاجرين بالدخول وقال له أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه يا أمير ~~المؤمنين أتفر من قدر الله فقال له قوم من أهل مكة لا تدخل فجاء عبد الرحمن ~~بن عوف فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقع هذا الرجس ~~بأرض فلا تدخلوا عليه وإذا وقع وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منها وأخذ عمر ~~بن الخطاب رضي الله عنه بقوله وحديث آخر PageV03P092 PageV03P093 أراد عمر ~~بن الخطاب أن لا يورث المرأة من دية زوجها شيئا حتى شهد له الضحاك بن سفيان ~~أنه أتاه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ~~دية زوجها أشيم فأخذ بقوله PageV03P094 PageV03P095 PageV03P096 # وبعث رسول الله صلى الله عليه ms0411 وسلم دحية الكلبي إلى قيصر ملك الروم ~~بكتابه يدعوه إلى الإسلام فكان حجة عليه وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ~~كنت إذا لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثني به غيره استحلفته ~~على ذلك وحدثني به أبو بكر الصديق رضي الله عنه وصدق أبو بكر فكل هذا قد ~~قبل منه شهادة رجل مسلم PageV03P097 # وبلغنا أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم أبو طلحة ~~كانوا يشربون شرابا لهم من الفضيخ فأتاهم آت فأخبرهم أن الخمر قد حرمت فقال ~~أبو طلحة يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها فقمت إليها فكسرتها حتى اهراق ~~ما فيها والحجج في هذا كثيرة PageV03P098 # محمد قال أخبرنا حازم بن إبراهيم البجلي عن سماك بن PageV03P099 حرب عن ~~عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة ~~أعرابي وحده على رؤية هلال شهر رمضان قدم المدينة فأخبرهم أنه قد رآه ~~فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصوموا بشهادته # محمد قال أخبرنا وكيع عن سفيان الثوري عن سماك بن حرب عن عكرمة أن ~~أعرابيا شهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤية الهلال فقال تشهد أن ~~لا إله إلا الله وأني رسول الله فقال نعم فأمر الناس فصاموا فهذا مما يدلك ~~على أن شهادة الواحد في PageV03P100 الدين جائزة ولا يقبل على هلال الفطر ~~أقل من شهادة رجلين حرين PageV03P101 أو رجل وامرأتين لأن هلال الفطر وإن ~~كان من أمر الدين ففيه بعض المنفعة بفطر الناس وتركهم الصوم فذلك يجري مجرى ~~الحكم ولا يقبل فيه من الشهادة إلا ما يقبل في الأحكام ولا يقبل في هلال ~~شهر رمضان قول مسلم ولا مسلمين إذا كانوا ممن لا تجوز شهادته وممن يتهم ~~فأما عبد ثقة مسلم أو امرأة مسلمة ثقة حرة أو أمة أو رجل مسلم ثقة إلا أنه ~~محدود في قذف فشهادته في ذلك جائزة PageV03P102 # وإن كان الذي شهد بذلك في المصر ولا علة ms0412 في السماء فشهد على ذلك لم تقبل ~~شهادته لأن الذي يقع في القلب من ذلك أنه باطل فإن كان في السماء علة من ~~سحاب فأخبره أنه رآه من خلل السحاب PageV03P103 أو جاء من مكان فأخبره بذلك ~~وهو ثقة فينبغي أن يصوموا بشهادته # | - * باب الشهادة في الرضاع # - * # وإذا تزوج الرجل امرأة فجاءت امرأة مسلمة ثقة أو جاء رجل مسلم حر ثقة ~~فأخبره أنهما أرضعا من لبن امرأة واحدة فأحب إلى أن يتنزه عنها ويطلقها ~~ويعطيها نصف الصداق إن لم يكن دخل بها والصداق كله إن كان دخل بها وأحب إلى ~~لها أن لا تأخذ منه صداقا وأن PageV03P104 تتنزه منه إن كان لم يدخل بها ~~وإن قاما على نكاحهما لم يحرم ذلك عليها ولكن الأفضل أن يتنزها عن ذلك # وكذلك الرجل يشتري الجارية فيخبره رجل عدل ثقة أنها حرة الأبوين أو أنها ~~أخته من الرضاعة فإن تنزه عن وطئها فهو أفضل وإن لم يفعل فذلك له واسع # محمد قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة PageV03P105 ~~أن عقبة بن الحارث تزوج ابنة أبي إهاب التميمي فجاءت امرأة PageV03P106 ~~سوداء فأخبرته أنها أرضعتهما جميعا فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فأخبره بذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل قال محمد ~~فلو كان هذا حراما لفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV03P107 ~~PageV03P108 بينهما ولكنه أحب أن يتنزه بقوله كيف وقد قيل PageV03P109 # محمد قال أخبرنا محمد عن أبي كدينة البجلي عن الحجاج بن PageV03P110 ~~أرطأة عن عكرمة بن خالد المخزومي قال قال عمر بن الخطاب لا يقبل ~~PageV03P111 على الرضاع أقل من شاهدين قال محمد فبهذا نأخذ فإن قال قائل ~~فمن أين افترق هذا وما وصفت قبله من الوضوء والطعام والشراب قيل له لا يشبه ~~هذا الوضوء والطعام والشراب لأن الطعام والشراب والوضوء يحل بغير ملك بملكه ~~صاحبه ألا ترى أن رجلا لو قال لرجل كل طعامي هذا أو توضأ بمائي هذا أو اشرب ~~شرابي هذا وسعه أن ms0413 يفعل ذلك بغير بيع ولا هبة ولا صدقة # ولو أن رجلا قال لرجل طأ جاريتي هذه فقد أذنت لك في ذلك أو قالت له امرأة ~~حرة مسلمة قد أذنت لك في وطئي لم يحل له الوطء بإذنها حتى يتزوج الحرة أو ~~يشتري الأمة أو توهب له أو يصدق بها عليه أفلا ترى أن الفرج لا يحل له إلا ~~بتزوج أو بملك المملوكة فلا ينقض النكاح ولا الشراء ولا الهبة ولا الصدقة ~~بقول رجل واحد ولا بقول PageV03P112 امرأة واحدة فإذا كان النكاح والملك لا ~~ينقضان بذلك وإنما حل الفرج بهما ولو لاهما ما حل الفرج والفرج على حاله ~~حتى ينتقض الذي به حل الفرج ولا ينتقض إلا بشهادة رجلين عدلين أو بشهادة ~~رجل وامرأتين فكذلك لا يحرم الفرج إلا بما ينتقض به النكاح والملك # وكذلك كل أمر لا يحل إلا بملك أو نكاح فإنه لا يحرم بشيء حتى ينتقض ~~النكاح والملك ولا يكون الرجل الواحد المسلم ولا المرأة في ذلك حجة لأنه ~~إنما حل من وجه الحكم ولا يحرم إلا من الوجه الذي حل به منه # ألا ترى أن عقدة النكاح وعقدة الملك لا ينقضهما في الحكم إلا رجلان أو ~~رجل وامرأتان فإن كان الذي يحل بذلك لا يحل إلا به لم يحرم حتى ينتقض الذي ~~به حل كل أمر يحل بغير نكاح ولا ملك إنما يحل بالإذن فيه فأخبر رجل مسلم ~~ثقة أنه حرام فهو عندنا حجة في ذلك ولا ينبغي أن يؤكل ولا يشرب ولا يتوضأ ~~منه # ولو أن رجلا مسلما اشترى لحما فلما قبضه أخبره رجل مسلم ثقة أنه ذبيحة ~~مجوسي لم ينبغ له أن يأكله ولا يطعمه غيره ولا ينبغي له PageV03P113 أن ~~يرده على صاحبه ولا يستحل منع البائع ثمنه لأن نقض الملك فيه لا يجوز بقول ~~واحد ومنع الثمن لا يجوز بقول واحد ولا ينبغي له أن ينتقض ملكا ولا يمنع ~~ثمنا بقول رجل واحد فان قال قائل كيف كرهت له أكله أو بيعه وإنما حل ms0414 بالملك ~~كما حلت في الجارية بالشراء قيل له إن حل ملك هذا بالإذن في أكله وشربه ~~والوضوء به فليس بالملك حل ذلك منه ألا ترى أن صاحبه لو أذن في ذلك بغير ~~بيع حل له ما لم أنه حرام فلما ملكه كان كأنه أذن له فيه ولا يشبه هذا مالا ~~يحل إلا بالنكاح والملك ألا ترى أن الذي اشتراه لو قال له رجل مسلم ثقة قبل ~~أن يشتريه إنه ذبيحة مجوسي وقد أذن له صاحبه في أكله لم يحل له أن يأكله ~~فإن اشتراه كان على الحال التي كان عليها قبل الشراء فلا ينبغي له أن يأكله ~~ولا يطعمه لأنه قد كان مكروها له أن يأكله قبل الشراء وقد أذن له فيه فكذلك ~~يكره له ذلك بعد ملكه إياه # وكذلك الميراث والوصية في جميع ما وصفت لك بمنزلة الشراء والهبة والصدقة ~~والوطء والأكل والشرب وغير ذلك PageV03P114 # ولو أن رجلا اشترى من رجل طعاما أو اشترى جارية وقبض ذلك أو ورث ذلك ~~ميراثا أو أوصى له به أو وهب له أو تصدق به عليه فأتاه رجل مسلم ثقة فشهد ~~عنده أن هذا لفلان بن فلان غصبه منه البائع أو الميت أو المتصدق أو الواهب ~~فأحب إلينا أن يتنزه عن أكله وشربه والوضوء منه ولباسه ووطئ الجارية وإن لم ~~يتنزه عن شيء من ذلك كان في سعة وكان التنزه أفضل # وكذلك لو أن طعاما أو شرابا أو وضوءا في يد رجل أذن له فيه صاحبه وأخبره ~~أنه له فقال له رجل آخر مسلم ثقة إن هذا الذي في يده هذا الطعام والشراب ~~والوضوء غصبه من رجل وأخذه منه ظلما وإن الذي في يده ذلك يكذبه ويزعم أنه ~~له وهو متهم غير ثقة فأحب إلينا أن يتنزه عن ذلك الذي أذن له فيه وإن أكل ~~أو شرب أو توضأ كان في سعة من ذلك وإن لم يجد وضوءا غيره فهو في سعة وإن ~~PageV03P115 توضأ ولم يتيمم ولا يشبه هذا في الطعام والشراب والوضوء ms0415 الذي ~~وصفت لك قبله من ذبيحة المجوسي ومن الشراب الذي خالطه الخمر ومن الوضوء ~~الذي خالطه القذر لأن هذا إنما ذكر الشاهد أنه مغصوب ولم يذكر أنه حرام من ~~قبل نفسه إنما ذكر أنه حرام لأن الذي كان في يديه لا يملكه وهو عندنا في ~~الحكم للذي هو في يديه حتى يقوم شاهدا عدل أنه لغيره فإذا حكمنا بأنه للذي ~~في يده حل أكله وشربه والوضوء منه وإن الذي ذكرت لك من ذبيحة المجوسي ~~والشراب إنما أخبر عنه الرجل المسلم الثقة أنه حرم من قبل نفسه لما خالطه ~~من الحرام وهذا يبين لك أن ما كان من أمر الدين الواحد فيه حجة وأخذه ~~الطعام والشراب والوضوء من يدي الذي هو في يديه حتى يصير كغيره حكم ولا ~~ينبغي أن يحكم بشهادة واحد وإن كان عدلا PageV03P116 # ولو أن رجلا مسلما شهد عند رجل بأن هذه الجارية التي في يد فلان المقرة ~~بالرق أمة لفلان غصبها منه والذي في يده يجحد ذلك PageV03P117 وهو غير ~~مأمون على ما ذكر منه فأحب إلى أن لا يشتريها وإن اشتراها ووطئها فهو في ~~سعة من ذلك # ولو أخبره بأنها حرة الأصل حرة الأبوين أو أنها كانت أمة لفلان الذي في ~~يده فأعتقها والذي أخبره بذلك رجل مسلم ثقة فأحب إلي له أن يتنزه عن ذلك ~~ولا يشتريها ولا يطأها فان اشتراها ووطئها فهو في سعة من ذلك إلا أنه أحب ~~إلي أن لا يفعل فان قال قائل كيف جاز هذا وقد وصف الشاهد أنها حرمت من قبل ~~نفسها قيل فكيف لم يشبه هذا الطعام والشراب والوضوء الذي حرم من قبل نفسه ~~قيل له إنما هذا بمنزلة النكاح الذي يشهد فيه بالرضاع لأنه لا يحل الوطء ~~إلا بملك ولا يشبه هذا الطعام والشراب والوضوء الذي يحل بالإذن فيه دون ~~الملك الذي حرم من قبل نفسه PageV03P118 # | - * باب الرجل يبيع جاريته ويعلم المشتري أنها أمة لفلان # - * # قال محمد إذا كانت الجارية لرجل فأخذها رجل آخر فأراد بيعها فليس ينبغي ms0416 ~~لمن علم أنها كانت لذلك الرجل أن يشتريها حتى يعلم أنها قد خرجت من ملكه ~~إلى الذي هي في يديه بشراء أو هبة أو صدقة أو يعلم أنه قد وكله ببيعها وإذا ~~علم ذلك فلا بأس بأن يشتريها منه # فان قال الذي هي في يده إني قد اشتريتها أو وهبتها أو تصدق بها علي أو ~~وكلني ببيعها فإن كان الرجل القائل ذلك عدلا مسلما ثقة PageV03P119 فلا بأس ~~بأن يصدقه بذلك ويشتريها منه # وكذلك إن كان أراد أن يهبها له أو يتصدق بها عليه فلا بأس بأن يقبلها منه ~~فإذا اشتراها حل له وطؤها إن أحب # وكذلك إن كان الذي أتاه به طعاما أو شرابا أو ثيابا قد علم أنها كانت ~~لغيره فأخبره ببعض ما وصفت فلا بأس بأخذ ذلك منه وأكله وشربه فان كان الذي ~~أتاه به غير ثقة فانه ينظر في ذلك فان كان أكبر رأيه أنه صادق فيما قال فلا ~~بأس أيضا بشراء ذلك ووطئ الجارية وأكل ذلك وشربه ولباسه وقبوله منه بالهبة ~~والصدقة وإن كان أكبر رأيه وظنه أنه كاذب فيما قال فليس ينبغي له أن يعرض ~~لشيء من ذلك # وكذلك لو لم يعلم أن ذلك الشيء الذي هو في يده حتى أخبره الذي في يده ~~بأنه لغيره وأنه وكله ببيعه أو وهب له أو تصدق به PageV03P120 عليه أو ~~اشتراه منه فان كان عدلا مسلما ثقة صدقه بما قال وإن كان عنده غير ثقة فان ~~كان أكبر رأيه وظنه أنه صادق فيما قال فلا بأس بالقبول في ذلك منه وشراه ~~وإن كان أكبر رأيه أنه كاذب فيما قال لم يقبل ذلك منه ولم يشتر من ذلك منه # وإن كان لم يخبره أن ذلك الشيء لغيره فلا بأس بشراء ذلك منه وإن كان غير ~~ثقة وقبوله منه ما لم يعلم الذي اشتراه أو قيل له إنه لغيره إلا أن يكون ~~مثله لا يملك مثل ذلك ولا يكون له فأحب PageV03P121 إلى أن يتنزه عن ذلك ~~ولا يعرض له بالشراء ms0417 ولا قبول صدقة ولا هبة فان اشترى وقبل وهو لا يعلم أنه ~~لغيره وأخبره أنه له رجوت أنه في سعة من شراه وقبوله والتنزه أفضل # وإن كان الذي أتاه بذلك رجلا حرا أو امرأة حرة فهو بمنزلة ما ذكرت لك في ~~جميع ما ذكرت لك وإن كان الذي أتاه عبدا أو أمة فليس ينبغي له أن يشتري منه ~~شيئا ولا يقبل منه هبة ولا صدقة حتى يسأله عن ذلك وإن ذكر له أن مولاه قد ~~أذن له في بيعه وفي صدقته وفي هبته فان كان ثقة مأمونا فلا بأس بأن يشتري ~~ذلك منه وقبوله فان كان غير ذلك فهو على ما وقع في قلبه من تصديقه وتكذيبه ~~إن كان أكبر ظنه أنه صادق فيما قال صدقه بقوله وإن كان أكبر ظنه أنه كاذب ~~بما قال لم ينبغ له أن يعرض في شيء من ذلك PageV03P122 # وكذلك الغلام الذي لم يبلغ والجارية التي لم تبلغ حرا كان أو مملوكا فإنه ~~ينظر فيما أتاه من ذلك وفيما أخبره هل أذن له في بيعه وصدقته وهبته وشراه ~~فان كان أكبر رأيه أنه صادق فيما قال صدقه وباعه واشترى منه وقبل هبته ~~وصدقته وإن كان أكبر رأيه أنه كاذب فيما قال لم ينبغ له أن يقبل من ذلك ~~شيئا وإنما يصدق الصغير والصغيرة من الأحرار إذا قالا بعث بها إليك فلان ~~وأمرنا أن نتصدق به عليك أو نهبه لك فان قالا المال مالنا PageV03P123 قد ~~أذن لنا أبونا أن نتصدق به عليك أو نهبه لك لم ينبغ له أن يأخذه لأن أمر ~~الوالد عليهما في هذا لا يجوز ألا ترى أن جارية لرجل أو غلاما صغيرا أو ~~كبيرا لو أتيا رجلا بهدية فقالا له بعث بهذه إليك مولانا نظر فيما أتيا به ~~فان كان أكبر رأيه أنهما قد صدقا صدقهما بما قالا وإن كان أكبر رأيه أنهما ~~كذبا فيما قالا لم يقبل من ذلك شيئا وإنما هذا على ما يقع في القلب من ~~التصديق والتكذيب أو ms0418 لا ترى أن رجلا محتاجا لو أتاه عبد أو أمة لرجل صغيرين ~~أو كبيرين بدراهم فقالا له إن مولانا بعث به إليك صدقة نظر فيما أتيا به ~~فإن وقع في قلبه أنهما صادقان وكان على ذلك أكبر ظنه فلا بأس بقبول ذلك وإن ~~كان أكبر ظنه أنهما كاذبان لم يقبل من ذلك شيئا فإنما هذا ونحوه على ما يقع ~~في القلوب من التصديق والتكذيب # ولو أن رجلا علم أن جارية لرجل يدعيها فرآها في يد رجل يبيعها فقال إني ~~قد علمت أنها كانت لفلان يدعيها وهي في يديه فقال الذي PageV03P124 في يده ~~قد كانت كما ذكرت في يديه يدعيها أنها 6 له وكانت مقرة له بالرق ولكنها ~~كانت لي وإنما أمرتها بذلك لأمر خفته وصدقته الجارية بما قال والرجل ثقة ~~مسلم فلا بأس بشرائها منه وإن كان عنده كاذبا فيما قال لم ينبغ له أن ~~يشتريها منه ولا يقبضها صدقة ولا هبة ولو لم يقل له هذا القول الذي وصفت لك ~~ولكنه قال ظلمني وغصبني فأخذتها منه لم ينبغ له أن يعرض لها بشرى ولا هبة ~~ولا صدقة وإن كان الذي أخبره بذلك ثقة أو غير ثقة وإن PageV03P125 قال له ~~إنه كان ظلمني وغصبني ثم إنه رجع عن ظلمه فأقر بها لي ودفعها إلي فإن كان ~~ثقة مأمونا فلا بأس بأن يقبل قوله ويشتريها إن أحب ويقبلها هبة أو صدقة وإن ~~قال لم يقر بها لي ولكن خاصمته إلى القاضي فأقمت عليه بينه فقضى القاضي ~~عليه بذلك لي أو استحلفته فأبى اليمين فقضى عليه بها فهذا والأول سواء إن ~~كان عنده ثقة PageV03P126 مأمونا صدقه بما قال وإن كان عنده غير ثقة وكان ~~أكبر رأيه أنه صادق فلا بأس بشرائها منه وإن كان أكبر رأيه أنه كاذب لم ~~ينبغ له أن يشتريها # وكذلك لو قال قضى لي القاضي عليه وأمرني فأخذتها من منزله أو قال قضى بها ~~القاضي عليه فأجبره فأخذها منه ودفعها إلى لم أر بأسا أن يصدقه إن كان ms0419 ~~مأمونا بها وإن كان غير ثقة ووقع في قلبه أنه صادق فلا بأس أيضا بشرائها ~~منه فإن قال قضى لي القاضي فأخذتها من منزله بغير إذنه فهذا والأول سواء ~~PageV03P127 # وإن قال قضى لي بها القاضي فجحدني قضاءه فأخذتها منه لم ينبغ له أن ~~يشتريها منه وإنما هذا بمنزلة قوله اشتريتها منه ونقدته ثمنها ثم أخذتها ~~بغير أمره من منزله فلا بأس بشرائها منه إذا كان عنده صادقا في قوله # فإن قال اشتريتها منه ونقدته الثمن فجحدني الشراء فأخذتها من منزله بغير ~~أمره فهذا لا ينبغي له أن يشتريها منه فصار الشراء الذي ادعى في هذا الوجه ~~بمنزلة ادعائه قضاء القاضي في جحوده القضاء وغير جحوده # ولو قال اشتريتها من فلان وقبضتها بأمره ونقدته الثمن وكان عنده الذي قال ~~له ذلك ثقة مأمونا فقال له رجل آخر إن فلانا قد جحد هذا الشراء وزعم أنه لم ~~يبع هذا شيئا والذي قال له أيضا ثقة مأمون لم ينبغ له أن يعرض لشيء منها ~~بشراء ولا صدقة PageV03P128 ولا هبة ولا هدية فان كان الذي أخبره الخبر ~~الثاني غير ثقة إلا أنه قد وقع في قلبه أنه صادق على ذلك أكبر ظنه لم ينبغ ~~له أيضا أن يقبلها منه بهبة ولا صدقة ولا شراء ولا غير ذلك فان كان الذي ~~أخبره الخبر الثاني ليس بثقة وكان أكبر رأيه أنه كاذب فيما قال فلا بأس ~~بشرائها منه وقبوله منه الصدقة والهبة والهدية فإن كانا جميعا غير ثقة إلا ~~أنه يصدق القائل الثاني بقوله وعلى ذلك أكبر رأيه لم يقبل ذلك منه شيئا لأن ~~هذا شيء من أمر الدين وعليه أمور الناس فإن قال قائل لا يقبل هذا إلا ~~بشاهدين عدلين سوى المشتري الذي في يده الجارية ضاق ذلك على المسلمين ألا ~~ترى لو أن رجلا كانت في يده PageV03P129 جواري وطعام وثياب وقال أنا مضارب ~~فلان دفع إلي مالا وأذن لي أن أشتري ما أردت فاشتريت به هؤلاء الجواري وهذا ~~الطعام وهذا المتاع أنه لا بأس ms0420 بشري ذلك منه ووطئ الجارية أرأيت رجلا أقر ~~أنه مفاوض لفلان الغائب وأن جميع ما في يده من الرقيق بينه وبين فلان أفما ~~ينبغي للرجل من المسلمين أن يشتري منه جارية يطأها أو غلاما يستخدمه هذا لا ~~بأس به وعلى هذا أمر الناس # أرأيت عبدا أتى أفقا من هذه الآفاق فذكر أن مولاه أذن له في التجارة أما ~~يحل لأحد أن يشتري منه شيئا ولا يبيع منه شيئا حتى يعلم أن مولاه قد أذن له ~~في التجارة فهذا ضيق لا ينبغي أن يعمل في هذا بما يعمل في الأحكام ~~PageV03P130 # قال محمد وكذلك سمعت أبا حنيفة يقول في العبد المأذون له في التجارة ولو ~~أن الناس أخذوا في هذا وشبهه بما يؤخذ به في الأحكام فقالوا لا نجيز من هذا ~~شيئا إلا ما يجوز في الأحكام بشاهدي عدل سوى ذلك الذي في يده ضاق هذا على ~~الناس ولم يشتر رجل شيئا من مضارب ولا من شريك ولا من وكيل حتى يشهد شاهدا ~~عدل بالشركة والمضاربة والوكالة ولم ينبغ له أن يقبل جائزة من ذي سلطان ولا ~~هدية من أخ ولا من ولد ولا من ذي رحم محرم حتى يشهد عنده بذلك شاهدا عدل ~~على مقالة الواهب والمجيز والمتصدق وهذا قبيح ضيق ليس عليه أمر الناس # محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن الهيثم أن عاملا لعلي بن أبي طالب رضي الله ~~عنه أهدى إليه جارية فسألها أفارغة أنت أم مشغولة فأخبرته PageV03P131 أن ~~لها زوجا فكتب إلى عامله إنك بعثت إلي بها مشغولة أفترى أن علي بن أبي طالب ~~حين أتته الجارية كان مع الرسول شاهدان يشهدان أن فلانا عاملك أهداها إليك ~~وقد سألها أيضا أفارغة أنت أم مشغولة فلما أخبرته أن لها زوجا صدقها بذلك ~~وكف عنها فلم يسألها غير ذلك إلا أنها لو أخبرته أنها فارغة لم ير به بأسا ~~بوطئها فهذا الأمر عندنا في قوله لها ولو لم تكن عنده مصدقة في ذلك أي ~~القولين قالته لم يسألها عن شيء ms0421 منه وإن كان أكبر الرأي والظن ليجوز فيما ~~هو أكبر من ذلك من الفروج وسفك الدماء PageV03P132 # | - * باب الرجل يدخل بيته إنسان بسلاح # - * # ولو أن رجلا دخل على رجل منزله ومعه السيف فلا يدري صاحب المنزل ما حاله ~~أهارب هو من اللصوص فألجأوه إلى منزله أو لص دخل عليه ليأخذ ماله ويقتله إن ~~منعه أو معتوه دخل عليه بسيفه يظن في ذلك فان كان أكبر رأيه أنه لص دخل ~~عليه يريد ماله ونفسه وخاف إن زجره أو صاح أن يبادره الضربة فيقتله فلا بأس ~~أن يشد عليه صاحب البيت بالسيف فيقتله وإن كان أكبر رأيه أنه هرب من قوم ~~أرادوا قتله وعرف الرجل فإذا هو رجل من أهل الخير لا يتهم بسرقة ولا قتل لم ~~ينبغ له أن يقتله ولا يعجل على هذا بسفك دمه بل يدعه على ما يقع عليه رأيه ~~وظنه عرفه أو لم يعرفه PageV03P133 # وإذا كانت الجارية في يد رجل يدعي أنه اشتراها وهو ثقة مسلم وسع الرجل أن ~~يشتريها منه ويقبلها منه هدية وغير ذلك وإن كان غير ثقة فوقع في قلبه أنه ~~صادق فلا بأس بأن يصدقه # وكذلك لو لم تكن الجارية في يده ولكنها كانت في منزل مولاها فقال له إن ~~مولاها أمرني ببيعها ودفعها إلى من اشتراها فلا بأس بشرائها منه وقبضها من ~~منزل مولاها بأمر الذي باعها أو بغير أمره إذا أوفى الثمن كله إذا كان الذي ~~باعه ثقة مسلما أو كان عنده على غير ذلك وهو عنده صادق في رأيه وظنه فان ~~وقع في قلبه أنه كاذب قبل أن PageV03P134 يشتريها أو بعد ما اشتراها قبل أن ~~يقبضها فليس ينبغي له أن يعرض لها حتى يستأمر مولاها في أمرها وكذلك لو ~~قبضها ووطئها ثم وقع في قلبه أن الذي باعها قد كذب فيما قال وكان عليه أكبر ~~ظنه ورأيه فانه ينبغي له أن يعتزل وطأها حتى يسأل مولاها عن ذلك أو يأتيه ~~من يخبره مثل خبره الأول ممن يصدقه فإن أتاه ذلك فلا ms0422 بأس بوطئها وهكذا أمر ~~الناس ما لم يجيء التجاحد والتشاجر من الذي كان يملك الجارية فإذا جاء ذلك ~~لم يقربها وردها عليه واتبع PageV03P135 البائع بالثمن فخاصمه فيه وينبغي ~~للمشتري أن يدفع إلى مولى الجارية عقرها # فان كان البائع حين باعه شهد عند المشتري شاهدا عدل أن مولاها قد أمر ~~ببيعها فاشتراها بقولهما ونقده الثمن وقبضها وحضر مولاها فجحد أن يكون أمره ~~فان المشتري في سعة من منعه الجارية حتى يخاصمه إلى القاضي فإذا قضى له بها ~~فلا يسعه إمساكها بشهادة الشاهدين لأن القضاء القاضي أنفذ من الشهادة التي ~~لم يقض بها PageV03P136 # | - * باب # - * # ولو أن رجلا تزوج امرأة فلم يدخل بها حتى غاب عنها فأخبر مخبر أنها قد ~~ارتدت عن الإسلام وبانت منه وأراد أن يتزوج أربع نسوة فان كان الذي أخبره ~~ذلك ثقة مسلما عبدا حرا أو محدودا في قذف أو غير ذلك وسعه أن يصدقه ويتزوج ~~أربعا سواها فإن كان الذي أخبره ذلك غير ثقة إلا أنه وقع في قلبه أنه صادق ~~وكان على ذلك أكبر رأيه فهذا والأول سواء وإن كان أكبر رأيه أنه كاذب فيما ~~قال لم ينبغ له أن يتزوج معها إلا ثلاثا PageV03P137 # وكذلك لو أن رجلا تزوج جارية صغيرة رضيعة ثم غاب عنها فأتاه رجل فأخبره ~~أن أمه أو ابنته أو أخته أو ظئره التي أرضعته أرضعت امرأته الصغيرة وهو ~~يريد أن يتزوج أربعا سواها كان هذا والأول الذي وصفت لك من الردة في جميع ~~ما وصفت لك سواء وإن لم يقل هذا ولكنه قال كنت تزوجتها يوم تزوجتها وهي ~~أختك من الرضاعة أو تزوجتها يوم تزوجتها وهي مرتدة عن الإسلام لم ينبغ له ~~أن يتزوج أربعا وإن كان الذي أخبره بذلك ثقة مسلما حتى يشهد عنده شاهدا عدل ~~فإذا شهد بذلك شاهدا عدل وسعه أن يتزوج أربعا سواها PageV03P138 # ولا يشبه هذان الوجهان إذا أخبره عنهما الرجل الواحد الثقة الوجهين ~~الأولين لأن الوجهين الأولين النكاح الذي كان فيهما جائز فيما يزعم الرجل ~~ثم إنه حدث ms0423 أمر يفسده من ردة أو رضاع فإن كان عنده ثقة فلا بأس بأن يصدقه ~~والوجه الآخر زعم الرجل أن النكاح الذي كان بينهما كان فاسدا فهذا لا يفسده ~~شهادة واحد حتى يشهد عليه شاهدان # ألا ترى أن امرأة لو غاب عنها زوجها فأتاها رجل عدل مسلم ثقة فأخبرها أن ~~زوجها طلقها ثلاثا أو مات عنها أو كان غير ثقة فأتاها بكتاب من زوجها أنه ~~طلقها ثلاثا ولا يدري أكان زوجها هو أم لا إلا أن أكبر رأيها وظنها أنه حق ~~فلا بأس بأن تعتد ثم تتزوج بعد انقضاء عدتها PageV03P139 # وكذلك لو أن امرأة قالت لرجل إن زوجي طلقني ثلاثا واعتددت بعد ذلك وانقضت ~~عدتي فوقع في قلبه أنها صادقة فلا بأس بأن يتزوجها بقولها # وكذلك رجل طلق امرأته ثلاثا فغابت عنه حينا ثم أتته فأخبرته أن عدتها قد ~~انقضت منه وأنها تزوجت زوجا غيره فدخل بها ثم طلقها فانقضت عدتها منه فلا ~~بأس بأن يتزوجها ويصدقها إذا كانت عنده ثقة أو وقع في قلبه أنها صادقة ~~وهكذا أمر الناس # ولو أن رجلا أتاها فأخبرها أن أصل نكاحها كان فاسدا أو أن PageV03P140 ~~زوجها كان أخاها من الرضاعة أو كان مرتدا كافرا حين تزوجها لم ينبغ لها أن ~~تتزوج بقوله ولا بعد انقضاء العدة ولا قبل ذلك إن كان لم يدخل بها لأنه صمد ~~لأصل النكاح فزعم أنه فاسد فهذا مما لا يصدق عليه الرجل الواحد وإن كان ثقة ~~فإذا قال كان أصل النكاح صحيحا ولكنه بطل بطلاق أو موت أو غير ذلك لم أر ~~بأسا بأن يصدقه على ذلك وإنما هذا بمنزلة رجل في يده جارية يدعي رقبتها ~~وتقر له بالملك وجدها رجل قد علم ذلك في يد رجل آخر فأراد شراءها فسأله ~~عنها فقال الجارية جاريتي وقد كان الذي كانت في يده كاذبا فيما ادعى من ~~ملكها لم ينبغ لهذا الرجل الذي علم ذلك أن يشتريها منه لأنها قد كانت في ~~ملك الأول فإنما أراد هذا الثاني نقض ملك الأول ms0424 فادعى أن ذلك الملك لم يكن ~~ملكا فلا ينبغي للذي علم ذلك أن يصدقه فيما قال فإن قال قد كان يملكها كما ~~قال ولكنه وهبها لي أو تصدق بها علي أو اشتريتها منه وسعه أن يشتريها منه ~~ويطأها لأنه لم يبطل الملك الأول PageV03P141 # وكذلك الجارية نفسها لو كانت في يد رجل يدعي أنها جاريته وهي صغيرة في ~~يده لا تعبر عن نفسها بجحود ولا إقرار ثم كبرت على ذلك فلقيها رجل قد علم ~~ذلك في بلد آخر فأراد أن يتزوجها ويطأها فقالت له أنا حرة الأصل ولم أكن ~~أمة للذي كنت في يده ثم يسعه أن يتزوجها ويطأها ولو قالت كنت أمته فأعتقني ~~وكانت عنده ثقة أو وقع في قلبه أنها صادقة لم أر بأسا أن يتزوجها # وكذلك الحرة نفسها لو تزوجت رجلا ثم أتت غيره فأخبرته أن نكاحها الأول ~~كان فاسدا أو أن زوجها الذي كان تزوجها كان على غير دين الإسلام لم ينبغ له ~~أن يصدقها ولا يتزوجها ولو قالت إنه طلقني بعد ذلك أو ارتد عن الإسلام فبنت ~~منه أو أقر بعد النكاح أنه كان مرتدا يوم تزوجني أو أقر بعد النكاح أني كنت ~~أخته من الرضاعة وبنت على ذلك فان كانت عنده ثقة مأمونة أو كانت على ~~PageV03P142 غير ذلك وكان أكبر رأيه وظنه أنها صادقة فلا بأس بأن يتزوجها ~~فكذلك هذا وما أشبهه إذا صمدت لأصل النكاح أو صمدت لذلك فزعمت أنه باطل لم ~~يصدقها على ذلك إلا بشاهدين عدلين كما يصدق في الحكم وإن أقرت بأصل النكاح ~~والملك ثم ادعت أمر أبطله صدقت على ما وصفت لك ولا تستقيم الأشياء إلا على ~~هذا ونحوه # وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عائشة أعتقت بريرة ~~PageV03P143 فأتتها بشيء تهديه إليها فأخبرتها أنه صدقة تصدق به عليها فلما ~~جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كرهت عائشة أن تطعمه حتى تعلمه خبره ~~فأخبرته خبره فقال هاتيه فانه لها صدقة وهو لنا هدية وقد صدقت PageV03P144 ~~PageV03P145 بريرة بقولها ms0425 وصدقت عائشة بقولها وقد ادعت الهدية فلو كان هذا ~~غير طعام لكان بمنزلة الطعام وما كان بينهما افتراق # | - * باب الرجل يقر أنه قتل أخا فلان أو أباه # - * # قال محمد وإذا رأى الرجل رجلا يقتل أباه متعمدا فأنكر القاتل أن يكون ~~قتله أو قال لابنه فيما بينه وبينه إني قتلت أباك أنه قتل وليي فلانا عمدا ~~أو قال إن أباك ارتد عن الإسلام فاستحللت قتله بذلك ولا يعلم الابن شيئا ~~مما قال القاتل ولا وارث للمقتول غير PageV03P146 ابنه هذا فالابن في سعة ~~من قتل القاتل إن أراد قتله # ومن رآه قتل أباه مع الابن فهو في سعة من إعانة عليه حتى يقتله وكذلك لو ~~لم يره قتله ولكنه أقر بذلك بين يديه ثم ادعى بعد ما وصفت لك فلما طلبه ~~بقتله جحد أن يكون أقر به فالابن في سعة من قتله ومن سمعه يقر بذلك أيضا في ~~سعة من إعانة الابن ولو لم يره الابن قتله ولم يقر بين يديه بذلك ولكن شهد ~~عنده على معاينة القتل بالعمد أو على إقراره شاهدا عدل وهو يجحد ذلك لم يسع ~~PageV03P147 الله تبارك وتعالى رضي الله عنهن الرب عز وجل ابن المقتول أن ~~يقتل المشهود عليه بشهادتهما حتى يقضي عليه بذلك الإمام ولا يسع من حضر ~~شهادة الشاهدين ممن يعدلهما ويعرفهما بشهادتهما أن يعينه على قتله ~~بشهادتهما حتى يقضي له بشهادتهما فإذا قضى له الإمام بذلك وسعه قتله ~~بشهادتهما وإن لم يعلم ذلك يقينا ووسع من حضر قضاء الإمام بذلك أن يعينه ~~على ذلك ولا يشبه شهادتهما قبل قضاء الإمام بها معاينة القتل وإقرار القاتل ~~بذلك لأن الشهادة قد تكون حقا وباطلا وهو يقتله على وجوه بعضها يحل وبعضها ~~لا يحل فليس ينبغي له أن يقتله حتى يقضي له الإمام بشهادتهما # فإن عاين الرجل قتل أبيه عمدا أو كان الرجل أقر له بذلك سرا ثم أقام عنده ~~شاهدين عدلين يعرفهما الابن بذلك أن أباه كان ارتد حين قتله هذا القاتل أو ~~شهدا عنده بأن ms0426 أباه كان قتل أبا هذا القاتل عمدا فقتله به فانه ينبغي للابن ~~أن لا يعجل بقتله حتى ينظر فيما شهد به PageV03P148 # وكذلك من حضر قتل أبيه أو أقر القاتل بذلك لم ينبغ له أن يعينه على شيء ~~من ذلك إذا كان قد شهد عنده بما وصفت لك شاهدا عدل # وكذلك لو كان الإمام قضى له بالقود على قاتل أبيه ثم شهد عنده شاهدا عدل ~~أن أباه كان مرتدا حين قتله هذا القاتل أو كان قتل وليا لهذا القاتل فقتله ~~به فليس ينبغي للابن فيما بينه وبين الله تعالى أن يعجل بقتل هذا القاتل ~~حتى ينظر في ذلك ويتثبت ولا ينبغي لمن حضر قضاء القاضي وحضر شهادة الشاهدين ~~بما شهدا به وهما عنده عدلان أن يعينه على قتله فإن كان الذي شهدا عنده ~~محدودين في قذف وهما عدلان أو هما عبدان وهما عدلان في مقالتهما أو نسوة ~~عدول لا رجل معهن فإنه في سعة من قتله لأن شهادة هؤلاء مما لا تبطل به ~~الحقوق ولكنه إن تثبت PageV03P149 حتى ينظر ويسأل كان خيرا له وإن شهد بذلك ~~شاهد واحد عدل ممن تجوز شهادته وقال القاتل عندي شاهد مثله فإني استحسنت له ~~أن لا يعجل بقتله حتى ينظر أيأتيه بشاهد آخر أم لا وإن قتله قبل أن يتأنى ~~كان عندي في سعة ولكن التثبت أفضل لأن القتل إذا كان لم يستطع الرجوع فيه ~~للقاضي أن يأمره به # ألا ترى أن القاضي لا يبطل PageV03P150 حقه الذي حكم له به بقول هؤلاء ~~فكذلك الولي لا يبطل حقه ولا يأثم عندنا بأخذه إياه إذا كان القاضي لا ~~يبطله بشهادة من شهد عنده أرأيت إن شهد عند القاضي هؤلاء القوم الذين وصفت ~~لك من المحدودين في القذف والعبيد والنساء وهم عند القاضي عدول مسلمون غير ~~متهمين في شهادتهم أينبغي للقاضي أن يمضي حكمه الأول ويعين الولي على قتله ~~وينبغي لمن حضر القاضي أن يعين الولي على قتل القاتل بعلمه وينبغي ذلك لهم ~~ولا يسعهم إلا ذلك فكما ms0427 لا يسع القاضي ولمن حضره إلا أن يعين الولي على ~~قتله فكذلك يسع الولي أن يقتله # | - * باب الرجل يكون عنده متاع فيشهد أنه غصبه # - * # ولو أن عبدا أو ثوبا أو مالا كان في يدي رجل فشهد شاهدان لرجل أن هذا ~~الشيء كان لأبيه غصبه منه هذا الذي هو في يديه والذي ذلك الشيء في يده يجحد ~~ما قالا ويزعم أنه له فليس ينبغي للوارث أن يأخذ الشيء من يدي الذي ذلك ~~الشيء في يديه بشهادتهما وإن كانا PageV03P151 عدلين حتى يقضي له به القاضي ~~بشهادتهما فإذا قضى له القاضي بذلك وسعه أخذه وإن لم يعلم يقينا أن الأمر ~~كما شهد به فأما ما لم يقض به القاضي فإنه لا ينبغي له أخذه لأنه إنما شهدا ~~أن ذلك الشيء لأبي الوارث لأنهما رأيا ذلك في يديه وشهدا أن هذا ما أخذه ~~منه وقد يأخذ الرجل من الرجل الشيء يكون في يده وذلك الشيء للآخذ فيكون ~~الآخذ قد أخذ منه حقه والشاهدان لا يعلمان فيشهدان بالظاهر مما رأيا ~~فيسعهما ذلك يكون الآخذ المشهود عليه آخذ منه بشهادتهما شيئا هو له فلذلك ~~قلنا لا ينبغي للشهود له أن يأخذ ذلك الشيء بشهادتهما حتى يقضي له بذلك ~~القاضي ولأنهما أيضا قد يشهدان بالحق والباطل PageV03P152 فأما إذا قضى ~~القاضي بذلك وسعه أخذه # ولو كان الوارث عاين الذي ذلك الشيء في يده وهو يأخذ من يدي أبيه وسعه ~~أخذه منه وقتاله عليه ووسع من عاين ذلك معه إعانته عليه وإن أتى ذلك على ~~نفسه إذا امتنع وهو في موضع لا يقدر فيه على سلطان يأخذ لأحد بحقه وكذلك لو ~~أقر بما شهد به الشاهدان عليه فأقر بذلك عند الوارث وادعى أنه كان له وسع ~~الوارث أخذ ذلك منه ووسع من حضر إقراره إعانته عليه والدواب وغير ذلك # ولو شهد شاهدان عليه أنه أقر أن هذا الشيء بعينه كان لأبي هاذ الوارث ~~وأنه غصبه منه وهو يجحد ذلك لم يسع الوارث أن يأخذ منه PageV03P153 ~~بشهادتهما حتى يقضي له ms0428 بذلك القاضي عليه فإذا قضى بذلك عليه وسعه أخذ ذلك ~~منه وإن لم يعلم يقينا لأن الشاهدين إذا لم يقض القاضي بشهادتهما فليس يدري ~~المشهود له أصادقان أم كاذبان وقد يقول الرجل أيضا الحق والباطل وقد يقر ~~أيضا ثم يشتري بعد ذلك أو يملكه بوجه من الوجوه غير الشراء من الوصية يوصي ~~بها الميت وغير ذلك فليس ينبغي للوارث أن يأخذ ذلك منه وإن قوي عليه إلا ~~بقضية قاض ولا ينبغي لمن سمع شهادة الشاهدين أن يعينه على ذلك حتى يقضي به ~~القاضي عليه فإذا قضى بذلك القاضي وسع لمن حضر قضاءه أن يعينه على أخذه حتى ~~يدفعه إلى الوارث فإذا امتنع بدفعه في موضع لا يقدر فيه على سلطان يأخذه ~~فيدفعه إليه وسع الوارث ومن حضر قضاء القاضي إن امتنع عليهم بدفعه قتاله ~~وقتله حتى يؤخذ منه فيدفع إلى الوارث # وكذلك لو حضر الوارث إقرار الذي كان الشيء في يده بمثل ما شهد به ~~الشاهدان وسعه أخذه منه وقتاله عليه ووسع من حضر معه إعانته عليه حتى ~~يستنقذوا ذلك من يده # ولو أن رجلا كانت له امرأة فيشهد عندها شاهدان عدلان PageV03P154 أن ~~زوجها طلقها ثلاثا وهو يجحد ذلك ثم غابا أو ماتا قبل أن يشهدا عند القاضي ~~بذلك لم يسع امرأته أن تقيم عنده وكان هذا بمنزلة سماعها لو سمعته يطلقها ~~ولا يشبه شهادة الشاهدين في هذا الوجه ما وصفت لك قبله من القتل والأموال ~~لأن الطلاق لا ينتقض بوجه من الوجوه ولا يكون أبدا إلا طلاقا ولا تكون ~~المرأة به أبدا إلا بائنا # فإن قال قائل قد يطلق الرجل غير امرأته فلا يكون ذلك طلاقا قيل له فهي ~~حرام عليه بأحد الوجهين إما أن تكون غير PageV03P155 زوجه فلا يسعه أن ~~يقربها ولا يسعها أن تدعه أو تكون زوجة له قد أبانها بالطلاق فصارت بذلك ~~غير زوجة فحرم بذلك فرجها فلا ينبغي لها أن تدعه أن يقربها أي الوجهين كانت ~~عليه وإنما الذي يريد أن يبطل شهادة الشاهدين لا ms0429 يبطلها إلا بخصلة واحدة ~~الطعن في شهادتهما ولا ترد بالتهمة ولو وسع هذا لوسع غيره # أرأيت رجلين عدلين أو أكثر من ذلك شهدا عند رجل وامرأته أنهما أرضعا وهما ~~صغيران في الحولين من امرأة واحدة وأثبتوا ذلك ووصفوه أيسع الرجل وامرأته ~~أن يقيما على نكاحهما ويكذبا الشهود حتى يقضي القاضي بالفرقة بينهما أرأيت ~~لو مات الشهود قبل أن يتقدموا إلى القاضي أو غابوا أكان يسع هذين أن يقيما ~~على نكاحهما وهما يعرفان أن الشهود عدول مرضيون فهذا لا ينبغي المقام عليه ~~من واحد منهما من الزوج ولا من المرأة # أرأيت لو شهدت الشهود بذلك عند القاضي أو بالطلاق الذي وصفت لك فلم يعرف ~~القاضي عدل الشهود وسأل عنهما القاضي فلم يعرفوا بتلك البلاد والرجل ~~والمرأة PageV03P156 أو أحدهما يعرف الشهود بالعدل والرضا أينبغي لهما بعد ~~المعرفة بذلك أن يقيما على النكاح ليس ينبغي المقام على هذا النكاح بعد ~~الذي وصفت لك إن قضى القاضي بشهادتهما أو لم يقض ولكن المرأة التي شهد ~~عندها الشهود بالطلاق أو شهدوا عندها بالرضاع إن جحد الزوج ذلك وأراد ~~المقام عليها لم يسعها المقام معه فان هربت منه وامتنعت عليه وقهرته وكانت ~~على ذلك قادرة بسلطان أو غير ذلك لم يسعها أن تعتد ثم تتزوج ولا يسعها أن ~~تدعه أن يقربها # وكذلك إن سمعته طلقها ثلاثا ثم جحد وحلف أنه لم يفعل فردها القاضي عليه ~~لم يسعها المقام معه ولا يسعها أن تعتد وتتزوج لأن PageV03P157 الحاكم حكم ~~بأنها زوجته فلا ينبغي لها أن تتزوج غيره فتركب بذلك أمرا حراما عند ~~المسلمين تكون به عندهم فاجرة ولا يشبه هذا فيما وصفت لك قضاء القاضي به ~~فيما يختلف فيه مما يرى الزوج فيه خلاف ما يرى القاضي # ولو أن رجلا قال لامرأته اختاري فاختارت نفسها وهو يرى أن ذلك تطليقة ~~بائنة والمرأة لا ترى ذلك طلاقا فقدمته إلى القاضي وطلبت نفقتها وكسوتها ~~فقال الرجل للقاضي وإني خيرتها فاختارت نفسها فبانت بذلك والقاضي يرى أنها ~~تطليقة تملك الرجعة وهي ms0430 على حالها فقضى بأنها امرأته وأنه يملك الرجل جاز ~~قضاء القاضي عليهما بذلك ووسع الرجل أن يراجعها ويمسكها # وكذلك لو كانت المرأة هي التي ترى ذلك طلاقا بائنا والرجل لا يرى ذلك ~~فخاصمها إلى القاضي أنه يملك الرجعة فإن PageV03P158 ذلك جائز من القاضي ~~ولا يسع المرأة أن تفارق زوجها إذا راجعها PageV03P159 # وكذلك هذا في جميع ما يختلف فيه من الأقضية إذا رأى الرجل ذلك حراما أو ~~رأته المرأة وقضى القاضي بأنه حلال وسع الذي رأى ذلك حراما أن يرجع إلى ~~قضاء القاضي ويأخذ به ويدع ما رأى من ذلك لا يسعه غيره في كل حق يلزمه فأما ~~أمر لو علم به القاضي لأنفذه وحرم الفرج به ولكنه لم يمنعه من أن يحرم ~~الفرج إلا أنه لم يعلمه فرد القاضي المرأة على زوجها بذلك والمرأة تعلم ~~خلاف ما يعلم القاضي فليس ينبغي لها أن تلتفت إلى شيء من إحلال القاضي ولا ~~غير ذلك PageV03P160 ولكنها أيضا لا تقدم على إحلال فرج قد حرمه القاضي ~~فأخذ في ذلك بالثقة فلا يسعها المقام مع زوجها الأول ولا يسعها أن تتزوج ~~غيره # وكذلك إذا شهد شاهدا عدل على رجل أنه أعتق جاريته هذه أو شهدا عليه أنه ~~أقر بعتقها فليس يسعها أن تدعه يجامعها قضى بشهادتهما أو لم يقض ولا يسعها ~~أن تتزوج إذا كان يجحد العتق # وكذلك العبد إذا شهد بعتقه والمولى يجحد ذلك وهما معدلان عند العبد لم ~~يسع العبد أن يتزوج بشهادتهما حتى يقضي له القاضي بالعتق ولا يشبه العتق ~~والطلاق والرضاع ما وصفت لك من قبله من الأموال وغيرها لأن العتق والطلاق ~~والرضاع لا يبطله شيء من الأشياء على وجه من الوجوه فلذلك كانت الشهادة فيه ~~بقضاء القاضي أو بغير قضاء القاضي سواء فأما ما سوى ذلك من العمد وغيره ~~PageV03P161 فقد يبطل بالعفو من ولى الدم وإلى القود وفيما دون الدم ~~بالحقوق وبأشياء كثيرة على وجوه مختلفة فلذلك افترقت هذه الأشياء في غير ~~قضاء القاضي إذا شهد بها الشهود العدول # ولو ms0431 أن رجلا كان متوضأ فوقع في قلبه أنه أحدث وكان على ذلك أكبر رأيه ~~فأفضل ذلك أن يعيد الوضوء وإن لم يفعل وصلى على وضوئه الأول كان عندنا في ~~سعة لأنه عندنا على وضوء حتى يستيقن بالحدث # وإن أخبره مسلم ثقة أو امرأة ثقة مسلمة حرة أو مملوكة أنك أحدثت أو نمت ~~مضطجعا أو رعفت لم ينبغ له أن يصلي حتى يتوضأ # ولا يشبه هذا ما وصفت لك قبله من الحقوق لأن هذا أمر الدين فالواحد فيه ~~حجة إذا كان عدلا والحقوق لا يجوز فيها إلا ما يجوز في الحكم # وإن أحدث رجل فاستيقن بالحدث ثم كان أكبر رأيه أنه توضأ فانه لا ينبغي له ~~أن يصلي حتى يستيقن بالوضوء # فإن أخبره رجل مسلم ثقة أو امرأة حرة أو أمة أنه قد توضأ أو أخبره من لا ~~يعرف بالعدالة PageV03P162 فوقع في قلبه أنهما صدقا فيما قالا وسعه أن يصلي ~~وإن لم يحدث وضوء فان كان الرجل يبتلى بذلك كثيرا ويدخل عليه في الشيطان ~~فاستيقن بالحدث واستيقن أنه قعد للوضوء فكان أكبر رأيه أنه توضأ وسعه عندنا ~~أن يمضي على أكبر رأيه # ألا ترى أن رجلا لو كان شك في الصلاة كثيرا فدخل في الصلاة ثم لم يدركهم ~~صلى مضى على أكبر رأيه وظنه وكذلك لو شك في التكبير الأول فلم يدر أكبر أم ~~لا إلا أنه في الصلاة ومضى على أكبر رأيه وظنه أجزاه ذلك وإن كان قد فرغ من ~~صلاته ثم عرض له شك في شيء مما وصفت لك لم يلتفت إليه وأجزته صلاته # وكذلك الوضوء إذا قام عنه عن تمام في نفسه ثم عرض له شك في مسح الرأس ~~وغيره لم يلتفت إلى شيء من ذلك # وإذا أودع رجل مالا عند رجل ثم أتاه يطلبه فأخبره أنه كان دفعه إليه فوقع ~~في قلبه أنه صادق ولا يدري أكاذب هو أم لا إلا أنه PageV03P163 عنده ثقة ~~مسلم فإن صدقه وأخذ بقوله فذلك فضل أخذه به وهو أحسن من غيره ms0432 وإن أبى إلا ~~طلب حقه وأراد استحلافه عند القاضي على ذلك فهو من ذلك في سعة لأن الرجل ~~وإن كان عدلا فهو غير مأمون فيما يطلب لنفسه وفيما يطلب به فان أبى اليمين ~~وسع رب المال أن يأخذ منه المال وإن أراده على اليمين فاقتدى يمينه بغرم ~~المال أو بعضه أو صالحه على شيء منه أو من غيره وسع رب المال أخذ ذلك منه # وكذلك إن قال ضاع المال مني وهو عنده عدل ثقة فالأفضل أن يكف عنه وإن ~~طالبه اليمين فحلف له على ذلك عند غير قاض فأبى إلا أن يستحلفه عند القاضي ~~وسعه أن يطالبه باليمين عند القاضي لأنه حق له في عنقه أن يحلف له عند ~~الحاكم إذا لم يعلم أنه صادق فيما قال فإن استحلفه عند الحاكم فنكل عن ~~اليمين وسعه أن يأخذ المال منه # وكذلك إن أراد استحلافه فافتدى يمينه بجميع المال أو بعضه فهو في سعة من ~~أخذ ذلك منه حتى يعلم أنه قد أضاع أو دفعه إليه PageV03P164 # ولو لم يكن المال عنده وديعة ولكن كان دينا عليه فأتاه يتقاضاه وقال إني ~~قد دفعته إليك وكان عنده عدلا ثقة ووقع في قلبه أنه صادق وأن مثله لا يقول ~~إلا حقا إلا أنه لا يعلم ذلك يقينا فأفضل الأشياء له أن يصدقه وإن أبى إلا ~~أن يطالبه بحقه وسعه أن يأخذ من ماله إن قدر مثل دينه فان أراد الغريم أن ~~يستحلفه ما قبض المال منه وسعه أن يحلف على ذلك لأن يمينه إنما هي على علمه ~~وهو لا يعلم ذلك يقينا # وكذلك كل حق وجب لرجل على رجل من دين أو غيره فقال الذي عليه الحق قد ~~أوفيتك حقك أو أبرأتني منه أو ادعى أجلا بعيدا فوقع في قلب صاحب الحق أنه ~~صادق وكان على ذلك أكبر ظنه وكان عنده عدلا ثقة فأفضل ذلك أن يصدقه ويأخذ ~~بقوله وإن لم يصدقه وطالب بحقه فأراد المطلوب أن يحلفه فالأفضل للمطلوب أن ~~لا يحلف وإن حلف ms0433 كان في سعة من يمينه لأن يمينه على علمه والرجل منهم على ~~ما يدعي لنفسه وإن كان عدلا PageV03P165 # وكذلك إن أخبره مع المطلوب رجل عدل أو امرأة ورجل فان أخبره سوى المطلوب ~~رجلان عدلان لم يسعه أن يطالب بحقه أو يحلف له على ذلك لأن هذا يقضي فيه ~~الحاكم وكل من كان له حق فهو له على حاله حتى يأتي اليقين على خلاف ذلك ~~واليقين أن يعلمه أو يشهد عنده الشهود العدول # آخر كتاب الاستحسان بحمد الله الملك المنان والصلاة والسلام على النبي ~~محمد وآله وصحبه وسلم إلى انتهاء الزمان PageV03P166 بسم الله الرحمن ~~الرحيم الحمد لله الواحد العدل # | + * كتاب الأيمان # + * # أبو سليمان قال سمعت محمد بن الحسن يقول الأيمان PageV03P167 ثلاثة يمين ~~تكفر ويمين لا تكفر ويمين نرجو أن لا يؤاخذ بها صاحبها فأما اليمين التي لا ~~تكفر فالرجل يحلف على الكذب وهو يعلم أنه كاذب فيقول والله لقد كان كذا ~~وكذا ولم يكن من ذلك شيء أو يقول والله لقد فعلت كذا وكذا وهو يعلم أنه لم ~~يفعله فهذه اليمين التي لا تكفر وعلى صاحبها فيها الاستغفار والتوبة ~~PageV03P168 PageV03P169 وأما اليمين التي تكفر فالرجل يحلف ليفعلن كذا ~~وكذا اليوم فيمضي ذلك اليوم من قبل أن يفعله فقد وقعت اليمين على هذا ووجبت ~~PageV03P170 عليه الكفارة والكفارة ما قال الله عز وجل في كتابه @QB@ لا ~~يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان @QE@ إلى ~~آخر الآية # وأما اليمين التي نرجو أن لا يؤاخذ الله بها صاحبها فالرجل يحلف في حديثه ~~فيقول لا والله وبلى والله وعلى ما يرى أنه حق PageV03P171 وليس هو كما قال ~~PageV03P172 # محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عائشة أنها قالت في قول الله ~~تعالى @QB@ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم @QE@ إنه نحو ~~هذا PageV03P173 # وإذا حلف الرجل ليفعلن كذا وكذا فيما يستقبل ولم يوقت لذلك وقتا فهو على ~~يمينه لا تقع عليه الكفارة حتى يهلك ذلك الشيء الذي حلف عليه فإذا هلك ذلك ~~حنث ms0434 ووجبت عليه الكفارة وكذلك PageV03P174 بلغنا عن إبراهيم # وإذا حلف الرجل فقال ورحمة الله لأفعلن كذا وكذا أو قال وغضب الله أو قال ~~وسخط الله أو قال وعذاب الله أو قال وثواب الله أو قال ورضاء الله أو قال ~~وعلم الله لا أفعل كذا وكذا ثم حنث في شيء من ذلك فليس في شيء من هذا يمين ~~ولا كفارة # وإذا حلف الرجل بالله أو باسم من أسماء الله أو قال والله أو بالله أو ~~تالله أو قال على عهد الله أو ذمة الله أو قال هو يهودي أو نصراني أو مجوسي ~~أو هو بريء من الإسلام أو قال أشهد أو أشهد بالله أو قال أحلف أو أحلف ~~بالله أو على نذر أو على نذر لله أو أعزم أو أعزم بالله أو قال على يمين أو ~~يمين لله فهذه كلها أيمان وإذا حلف بشيء منها ليفعلن كذا وكذا فحنث وجبت ~~عليه الكفارة PageV03P175 PageV03P176 PageV03P177 # محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم بذلك غير قوله أعزم أو أعزم بالله ~~أو على نذر أو نذر لله أو على يمين PageV03P178 أو يمين لله فإن هذا ليس ~~مما روي عن إبراهيم وكذلك إذا قال وعظمة الله وعزة الله وجلال الله وكبرياء ~~الله وأمانة الله فحنث وجبت عليه الكفارة # وإذا حلف الرجل بحد من حدود الله أو بشيء من شرائع الإسلام من الصلاة ~~والزكاة أو الصيام فليس في شيء من هذا يمين ولا كفارة ولا يكون اليمين إلا ~~بالله ولا يكون بغيره # وكذلك لو حلف الرجل فقال هو يأكل الميتة أو يستحل الخمر أو الدم أو لحم ~~الخنزير أو يترك الصلاة أو الزكاة أو الصيام إن فعل كذا وكذا فليس في شيء ~~من هذا يمين وليس عليه فيه كفارة إذا حنث PageV03P179 # وكذلك لو حلف رجل فقال عليه لعنة الله أو قال غضب الله أو قال أمانة الله ~~أو دعا على نفسه بغير ذلك فليس في شي من هذا يمين ولا كفارة إذا حنث وليس ~~هذا بمنزلة قوله هو ms0435 يهودي أو نصراني أو مجوسي وإذا قال الرجل عذبه الله أو ~~أدخله النار أو حرمه الله الجنة فليس في شيء منها كفارة ولا يمين إنما هذا ~~دعاء على نفسه # ولو أن رجلا حلف بالحج والعمرة أو جعل لله على نفسه صوما أو صلاة أو صدقة ~~أو اعتكافا أو عتقا أو هديا أو شيئا مما هو لله طاعة فحلف بذلك فحنث لم يكن ~~عليه كفارة يمين ولكن عليه في ذلك أن يصنع الذي قال PageV03P180 # وإذا حلف الرجل بالمشي إلى بيت الله أو إلى الكعبة أو إلى المسجد الحرام ~~أو إلى مكة أو إلى الحرم فحنث فعليه عمرة وإن شاء حجة وإن شاء حج راكبا وإن ~~شاء ماشيا ويذبح لركوبه شاة # بلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال من جعل عليه الحج ماشيا ~~حج راكبا وذبح لركوبه شاة PageV03P181 PageV03P182 # وقال أبو حنيفة هذا كله واجب عليه غير قوله المشي إلى الحرم أو إلى ~~المسجد الحرام وقال أبو يوسف ومحمد هذا والأول سواء # وإذا حلف الرجل بالمشي إلى بيت الله وهو ينوي مسجدا من مساجد الله سوى ~~المسجد الحرام فليس عليه في ذلك شيء لأن المساجد كلها تدخل بغير إحرام ولا ~~يدخل المسجد الحرام إلا بإحرام # وإذا حلف الرجل فقال على السفر إلى مكة أو الذهاب إليها أو الركوب إليها ~~فليس عليه شيء وهذا وحلفه بالمشي سواء في القياس غير أني أخذت في حلفه ~~بالمشي بالاستحسان ولأنها أيمان الناس PageV03P183 # وإذا حلف الرجل فقال أنا محرم إن فعلت كذا وكذا أو قال أنا أهدي إن فعلت ~~كذا وكذا أو قال أنا أمشي إلى بيت الله إن فعلت كذا وكذا وهو يريد بذلك أن ~~لا يوجب على نفسه شيئا إنما يعد من نفسه عدة فليس عليه شيء وإن كان يريد ~~الإيجاب على نفسه أو لم يكن له نية فعليه إذا حنث ما قال لأن أيمان الناس ~~هكذا هي # وإذا حلف الرجل أن ينحر ما لا يحل له من ولد أو شيء غيره ms0436 فليس عليه فيه ~~شيء وإن كان يريد الإيجاب على نفسه وقال أبو حنيفة PageV03P184 ومحمد عليه ~~في ولده شاة يذبحها وليس عليه في غير ولده شيء وقال أبو يوسف لاشيء عليه في ~~ذلك PageV03P185 PageV03P186 PageV03P187 PageV03P188 # وإذا حلف الرجل يهدي ثم حنث ولم يكن له نية فعليه أن يهدي ما تيسر من ~~الهدي شاة وإن شاء زاد على ذلك فجعلها بقرة أو جزورا فهو أفضل # وإذا حلف الرجل ببدنه فحنث فعليه إن شاء بقرة وإن شاء جزورا # وإذا حلف الرجل بالنذر وهو ينوي بذلك حجا أو عمرة أو عتقا أو صلاة أو ~~شيئا من طاعة الله تعالى فعليه ذلك الذي حلف عليه ونواه ولا يكون عليه غيره ~~وإن لم تكن له نية فعليه PageV03P189 كفارة يمين وإن حلف على معصية بالنذر ~~فعليه فيه كفارة يمين ألا ترى أن الله عز وجل قد فرض الكفارة في الظهار وقد ~~جعله الله منكرا من القول وزورا وقد بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ~~قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن ~~يمينه PageV03P190 # وإذا حلف الرجل بالنذر وهو ينوي صياما ولا ينوي عددا منه فعليه إطعام ~~عشرة مساكين كل مسكين ربعين بالحجاجي من حنطة # ولا ينبغي للرجل أن يحلف فيقول وأبيك وأبي فإنه بلغنا عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أنه نهى عن ذلك ونهى عن الحلف بحد من حدود الله وعن الحلف ~~بالطواغيت PageV03P191 PageV03P192 # ولو أن رجلا قال إن كلمت فلانا فعلي يمين أو علي نذر أو حلف بشيء مما ~~ذكرت لك من الأيمان وقال في ذلك إن شاء الله فوصلها باليمين ثم كلمه لم يكن ~~عليه كفارة ولا حنث # قال محمد أخبرنا بذلك أبو حنيفة عن القاسم عن أبي عن عبدالله بن مسعود ~~وذكر عبدالله عن نافع عن ابن عمر # وأبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم وغيرهم أنهم قالوا من حلف على يمين وقال ~~إن شاء الله فقد استثنى ولا حنث عليه ولا كفارة PageV03P193 # وبلغنا عن عبدالله بن عباس ms0437 أنه قال من حلف على يمين فاستثنى ففعل الذي ~~حلف عليه فلا حنث عليه ولا كفارة قال وكذلك قال العبد الصالح @QB@ ستجدني ~~إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا @QE@ فلم يصبر ولم يؤمر بالكفارة ~~PageV03P194 # وكذلك بلغنا عن عطاء وطاوس وإبراهيم أنهم قالوا من حلف بعتق أو طلاق فقال ~~إن شاء الله لم يقع الطلاق وكذلك لو قال إلا أن أرى غير ذلك أو قال إلا أن ~~يبدو لي أو إلا أن أرى خيرا من ذلك PageV03P195 # وإذا حلف الرجل على يمين فحنث فيها فعليه أي الكفارات شاء إن شاء أعتق ~~وإن شاء أطعم عشرة مساكين وإن شاء كسى عشرة مساكين وإن لم يجد شيئا من ذلك ~~فعليه الصيام ثلاثة أيام متتابعات PageV03P196 # بلغنا عن إبراهيم النخعي أنه قال كل شيء في القرآن آو آو فهو بالخيار إن ~~شاء أعتق رقبة وإن شاء كسى وإن شاء أطعم PageV03P197 # والعتق في كفارة اليمين تحرير رقبة يجزي فيها الصغير والكبير والكافر ~~والمسلم لأن الله تعالى لم يسم في ذلك رقبة مؤمنة ويجوز فيه الأعور والأقطع ~~إذا كان أقطع إحدى اليدين إحدى الرجلين ولا يجزي في ذلك الأعمى ولا المقطوع ~~اليدين أو الرجلين ولا المعتوه المغلوب الذي لا يعقل ولا الأخرس ولا أشل ~~اليدين يابستين لا ينتفع بهما ولا أشل الرجلين إذا كان كذلك ولا المقعد ولا ~~تجزي فيه أم الولد ولا المدبر ولا يجزي المكاتب الذي قد أدى بعض مكاتبته ~~فإن كان لم يؤد شيئا من مكاتبته ثم أعتق في ذلك أجرى عنه PageV03P198 # ولو أن عبدا بين اثنين أعتقه أحدهما في كفارة اليمين ضمن لشريكه حصته لم ~~يجز ذلك عنه لأنه كان بينه وبين الآخر ألا ترى أن شريكه إن شاء أعتق حصته ~~وإن شاء استسعى في نصف قيمته # ولو أن العبد كان له كله أجزى عنه # وقال أبو يوسف ومحمد إذا أعتق عن يمينه عبدا وهو بينه وبين آخر وهو معسر ~~فسعى العبد للآخر لم يجزه في الكفارة وإن كان المعتق غنيا ضمن حصة ms0438 شريكه ~~وأجزاه في الكفارة ولا يجزيه في قول أبي حنيفة في الوجهين في الكفارة # ولو أن رجلا اشترى أباه أو أمه أو ذا رحم محرم منه ينوي بذلك أن يعتقه في ~~كفارة يمين أو ظهار عتق وأجزى عنه # وكذلك إن قال إن اشتريت فلانا فهو حر عن يميني ثم اشتراه عتق وأجزى عنه ~~PageV03P199 # ولو أن رجلا طلب إلى رجل أن يعتق عنه عبده في كفارة يمينه على شيء قد ~~سماه له وجعله له ففعل ذلك أجزى عنه ولو قال أعتقه عني في كفارة يمين بغير ~~شيء فأعتقه عنه كان في هذا قولان أحدهما قول أبي يوسف إن العتق يجزي عن ~~المعتق عنه ويكون الولاء له والقول الآخر قول أبي حنيفة ومحمد إن العتق عن ~~الذي أعتق والولاء له ولا يجزي العتق عن المعتق عنه والقول الأول أحبهما ~~إلى أبي يوسف # وقال محمد قول أبي حنيفة أحب إلي وقال أبو يوسف إنما هذا بمنزلة طعام طلب ~~إليه أن يطعم عنه فكذلك العتق # ولو أن رجلا أعتق نصف عبده في كفارة يمينه وأطعم خمسة مساكين لم يجز ذلك ~~عنه لأن هذا ليس بطعام تام ولا عتق تام PageV03P200 # ولو أن رجلا حنث وهو معسر فأخر الصوم حتى أصاب عبدا لم يجز عنه الصوم ~~لأنه يجد ما يعتق PageV03P201 # ولو أن رجلا اشترى عبدا بيعا فاسدا فقبضه وأعتقه عن يمينه كان عتقه جائزا ~~ويجزي عنه في يمينه ذلك # ولو أن رجلا أعتق ما في بطن خادمه عن يمينه ثم ولدت الخادم ولدا من الغد ~~فإن العتق جائز في الولد ولا يجزي عنه من اليمين # ولو أن رجلا أعتق ما في بطن خادمه عن يمينه ثم ولدت بعد ذلك لأكثر من ستة ~~أشهر أو ولدت لأقل من ستة أشهر ولدا ميتا لم يجز عنه ذلك في الوجهين جميعا # ولو أن رجلا وجبت عليه كفارتان أو ثلاثة في أيام متفرقة فأعتق عنهن رقابا ~~بعددهن ولم ينو لكل يمين رقبة بعينها أجزى ذلك عنه # وكذلك لو أعتق رقبة ms0439 عن إحداهن وأطعم عن الأخرى عشرة مساكين وكسى عن ~~الأخرى عشرة مساكين كان ذلك جائزا عنه وليس على المملوك إذا حلف في يمين ~~وحنث عتق ولا يجزي عنه PageV03P202 ولو أعتق عنه مولاه لأن الولاء لا يكون ~~له وليس يملك الرقبة وكذلك لو أطعم عنه مولاه أو كسى # وكذلك المكاتب والمدير وأم الولد وكذلك العبد يعتق بعضه فيقوم فيسعى فيما ~~بقي من رقبته في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد في العبد الذي أعتق ~~بعضه خاصة وهو بمنزلة الحر يجزي ذلك عنه إذا كان بأمره # والرجل والمرأة في اليمين إذا حنث وفي العتق سواء # ولو أن رجلا حلف على يمين فحنث فصام يومين ثم وجد اليوم الثالث ما يعتق ~~لم يجد عنه الصوم وكذلك إن وجد ما يطعم أو يكسو لأن الله عز وجل يقول @QB@ ~~فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام @QE@ فهذا قد وجد فلا يجزي عنه الصوم وكذلك إن ~~وجد ما يطعم يفطر يومه ذلك وليس عليه شيء وعليه أي الكفارات شاء كفر بها ~~يمينه وإن شاء تم على صومه ذلك ولم يعتد به وكان عليه أي الكفارات شاء غير ~~الصوم وأحب إليه أن يتم # بلغنا عن عبدالله بن عباس وعن إبراهيم النخعي أنهما قالا في الرجل ~~PageV03P203 يكون عليه الكفارة فيصوم يومين ثم يجد في اليوم الثالث ما يطعم ~~أو يكسو أن يعتق إنه يفطر ولا يعتد بصومه ذلك ويكفر بيمينه إن شاء أعتق وإن ~~شاء أطعم وإن شاء كسا # ولو أن رجلا قال إن اشتريت فلانا فهو حر عن يمينه ثم اشتراه ينوي بذلك ~~تلك اليمين عتق وأجزى عنه من كفارته # ولو اشترى أمة قد ولدت منه فأعتقها عن كفارته أو قال إن اشتريتها فهي حرة ~~عن يمينه كانت حرة كما قال ولم تجز عنه في يمينه لأنها أم ولده وهي تعتق ~~بالولد لو لم يقل فيها هذه المقالة # ولو أن رجلا من أهل الذمة حلف على يمين ثم أسلم حنث في يمينه تلك لم يكن ~~عليه كفارة ms0440 في عتق ولا غيره لأن الحلف كان منه في حال كفر والذي كان فيه من ~~الكفر أعظم من الحنث PageV03P204 ولو أن رجلا أعتق عبدا عن كفارة يمين ينوي ~~ذلك بقلبه ولم يتكلم بلسانه وقد تكلم بالعتق أجزى عنه في كفارة يمينه ~~PageV03P205 # ولو أن رجلا حلف على يمين فأعتق عنها قبل أن يحنث كان العتق جائزا ولا ~~يجزي ذلك عن يمينه لأنه لم يحنث بعد ولم تجب عليه كفارة PageV03P206 ~~PageV03P207 # ولو أن رجلا حلف في يمين فأعتق عبدا عند موته في يمينه وليس له مال غيره ~~كان العتق جائزا من ثلثه ويسعى العبد في ثلثي قيمته ولا يجزي عنه في يمينه ~~لما وجب عليه من السعاية # ولو أن رجلا أعتق عبدا على مال عن يمينه أو باعه نفسه عتق ولم يجز عنه في ~~يمينه لما أخذ منه من الجعل # ولو أن رجلا قال لعبده أنت حر عن يميني على ألف درهم وقبل ذلك العبد لم ~~يجز ذلك عنه # ولو أن المولى أبرأ العبد من الألف بعد ذلك لم يجز عنه من يمينه الذي كان ~~فيه من الجعل ولا ينفعه إبراؤه إياه من المال بعد ذلك PageV03P208 ولو أن ~~رجلا أعتق عبدا على مال عن يمينه عتق العبد ولا يجزي عنه في يمينه لما أخذ ~~فيه من الجعل # | - * باب الطعام في كفارة اليمين # - * # بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال ليرفأ مولى له أني أحلف على ~~قوم لا أعطيهم ثم يبدو لي فأعطيهم فإذا أنا فعلت ذلك فأطعم عني عشرة مساكين ~~كل مسكين نصف صاع من حنطة أو صاع من تمر PageV03P209 وبلغنا عن علي بن أبي ~~طالب رضي الله عنه أنه قال في كفارة PageV03P210 اليمين إطعام عشرة مساكين ~~كل مسكين نصف صاع من حنطه # وإذا حنث الرجل في يمين فأطعم عشرة مساكين كل مسكين نصف صاع من حنطة أو ~~دقيق أو سويق أجزاه ذلك وإن أطعم تمرا أو شعيرا أطعم كل مسكين مختوما ~~بالحجاجي # ولو دعا عشرة مساكين فغداهم وعشاهم أجزاه ms0441 ذلك ولو غداهم خبزا وعشاهم مثله ~~وليس معه أدم أجزاه ذلك ولو غداهم سويقا وتمرا وعشاهم بمثل ذلك أجزاه ذلك ~~ولو أعطاهم قيمة الطعام فأعطى كل مسكين قيمة نصف صاع أجزاه ذلك ولو غداهم ~~وأعطاهم قيمة العشاء أجزاه ذلك ألا ترى أنه لو أعطى كل مسكين منهم درهما ~~والدرهم PageV03P211 يبلغ أكثر من نصف صاع أجزاه ذلك فكان ذلك أفضل # وإذا دعا عشرة مساكين أحدهم صبي فطيم أو فوق ذلك شيئا فغداهم وعشاهم فإنه ~~لا يسعه ولا يجزي عنه الصبي وعليه الآن إطعام مسكين واحد إن شاء أعطاه نصف ~~صاع وإن شاء غداه وعشاه # ولو أطعم عشرة مساكين كل مسكين مدا من حنطة لم يجزه ذلك وعليه أن يعيد ~~عليهم مدا مدا على كل إنسان منهم فإن لم يقدر عليهم استقبل الطعام # ولو أعطى مسكينا واحدا خمسة آصع لم يجزه ذلك وإن أعطاه نصف صاع وأعطاه من ~~الغد نصف صاع حتى يكمل عشرة أيام أجزاه ذلك # ولو أنه أطعم عشرة مساكين من أهل الذمة كل مسكين نصف صاع من حنطة أجزاه ~~ذلك ومساكين أهل الإسلام أحب إلي PageV03P212 # ولو أعطى عشرة مساكين ذوي رحم محرم منه أجزاه ذلك ولكن لا يجزيه أن يطعم ~~منها ولده ولا والده ولا أمه حرة كانت أو أم أمة ولا مملوكة له ولا مدبرة ~~ولا مكاتبه ولا أم ولد PageV03P213 له ولا زوجة له حرة كانت أو أمة # ولو أن رجلا سأله منها وهو غني وهو لا يعلم بذلك فأعطاه أجزاه ذلك عنه في ~~قول أبي حنيفة ومحمد ولا يجزيه في قول أبي يوسف إذا علم # ولو أنه أطعم خمسة مساكين وكسى خمسة مساكين أجزاه ذلك من الطعام إن كان ~~الطعام أرخص من الكسوة وإن كان الكسوة أرخص من الطعام أجزى عن الكسوة ~~PageV03P214 # ولو أنه أطعم عشرة مساكين قبل أن يحنث في يمينه لم يجزه ذلك لأن اليمين ~~لم تجد بعد ولو حنث في يمينه وهو معسر فأراد أن يكفر كان عليه الصوم فإن ~~أيسر ووجد ما يتصدق ms0442 به قبل أن يفرغ من الصوم لم يجزه الصوم وكانت عليه ~~الكفارة إما عتق وإما كسوة وإما طعام # ولو كانت له دار يسكنها وليس له مال غيرها أجزى عنه الصوم لأن هذا تحل له ~~الصدقة PageV03P215 # ولو أطعم عنه رجل عشرة مساكين بأمره أجزى عنه ذلك ولو أنه أطعم عنه بغير ~~أمره فرضى بذلك لم يجز عنه # ولو أن رجلا أطعم خمسة مساكين في كفارة يمينه ثم احتاج كان عليه أن ~~يستقبل الصيام ولا يجزي ذلك الطعام عنه # ولو أن رجلا أطعم من كفارة اليمين أحدا من ولده وهو لا يعلم وهو موضع ذلك ~~أجزاه ذلك عنه في قول أبي حنيفة ومحمد إذا علم بعد وفي قول أبي يوسف إذا ~~أطعم أحدا من ولده وهو لا يعلم ثم PageV03P216 علم بعد ذلك فإنه لا يجزيه ~~وكذلك الغني في قول أبي يوسف لا يجزي # ولو أن رجلا عليه يمينان فأطعم عنها عشرين مسكينا أجزى منه فإن أطعم لهما ~~عشرة مساكين لكل مسكين صاع من حنطة لم يجزه ذلك إلا عن يمين واحدة ويجزيه ~~في قول محمد # ولو أطعم ستين مسكينا من ظهار أو أطعمهم من كفارة غير الظهار أو أطعمهم ~~من ايمان عليه شتى مختلفة فأطعم الطعام كله ضربة واحدة لكل مسكين من ذلك ~~نصف صاع لكل يمين على حدة ولكل ظهار على حدة نصف صاع ولكل كفارة من رمضان ~~نصف صاع أجزى عنه لأنها أيمان شتى مختلفة وجبت عليه وليس هذا كاليمين ~~الواحدة وفي قول محمد ذلك كله يجزي وإذا أعطى رجل ثوبا لعشرة مساكين من ~~كفارة يمينه فإنه لا يجزي عنه من الكسوة وإن كان يساوي الثوب ثمن الطعام ~~فهو يجزي عنه من الطعام PageV03P217 # وإذا وجبت على العبد أو المكاتب أو المدبر أو أم الولد كفارة يمين لم يجز ~~عنه الطعام وإن أذن له مولاه فيه ولكن عليه الصيام لأن العبد لا يملك ~~الطعام ولو أن العبد أعتق فأطعم عشرة مساكين بعد عتقه أجزاه # ولو أن رجلا حلف على يمين وهو ms0443 كافر ثم حنث بعد ما أسلم لم تكن عليه كفارة ~~وكذلك إذا حلف وهو مسلم ثم رجع عن الإسلام ثم أسلم بعد ثم حنث فلا كفارة ~~عليه # وإذا استثنى الرجل في يمينه فلا كفارة عليه ولا حنث # وإذا جعل الرجل لله عليه طعام مسكين ونوى عددا من المساكين فهو ذلك العدد ~~فإن نوى كيلا من الطعام معلوما فهو ذلك الكيل وإن لم ينوي شيئا مسمى من ~~الطعام ولا عدد مساكين فعليه طعام عشرة PageV03P218 مساكين كل مسكين نصف ~~صاع من حنطه وكذلك إن قال أن كلمة فلانا فعلى إطعام مساكين أو قال إطعام ~~عشرة مساكين وقد يعطى من المساكين من له الخادم والدار ويعطى من الصدقة ومن ~~الزكاة من له الدار والخادم وبلغنا عن أبي حزم وعن إبراهيم والحسن أنهم ~~قالوا ذلك PageV03P219 # ولو أن رجلا أوصى المطعم عنه في كفارة أيمان عليه عند موته كان ذلك ~~الطعام من ثلثه وكذلك لو أوصى بكسوه وكذلك لو أوصى بعتق عبد فإن لم يكن له ~~مال غير العبد الذي أوصى بعتقه عتق العبد وسعى في ثلثي قيمته ولا يجزي عنه ~~في كفارة يمينه وإن خرج من الثلث أجزى عنه وهو قول أبي حنيفة ومحمد # الصاع الأول ثمانية أرطال وهو مختوم في الحجاجي وهو PageV03P220 ربع ~~الهاشمي قال محمد وكذلك ذكر المغيرة عن إبراهيم أنه قال وجدنا صاع عمر ~~حجاجيا # | - * باب الكسوة في كفارة اليمين # - * # محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في قول الله عز وجل في ~~الكفارة @QB@ أو كسوتهم @QE@ إن ذلك لكل مسكين ثوب PageV03P221 # فإذا أعطى كل مسكين ثوبا أو إزارا أو رداء أو قميصا أو قباء أو كساء فإن ~~ذلك يجزيه من الكفارة إذا كسى عشرة مساكين # ولو أعطى كل مسكين نصف ثوب لم يجز عنه ذلك من الكسوة ولكن كان يجزي عنه ~~من الطعام إذا كان كل نصف PageV03P222 ثوب يساوي نصف صاع من الحنطة # ولو كسا كل مسكين قلنسوة أو خفين أو حمله على نعلين لم يجز ذلك عنه ms0444 من ~~الكسوة ولكنه يجزي عنه من الطعام إذا كان ذلك يساوي نصف صاع من حنطة # ولو أعطى مسكينا واحدا عشرة أثواب لم يجز ذلك عنه من عشرة مساكين ولكنه ~~يجزي عنه من مسكين واحد # ولو أعطى في كل يوم ثوبا حتى يستكمل عشرة أثواب في عشرة أيام أجزى عنه ~~ولو كسى عشرة مساكين كل مسكين ثوبا وكلهم ذو رحم محرم أجزى عنه ما لم يكن ~~فيهم ولد ولا والد ولا زوجة ولا تجزى أن يكسو مكاتبا له ولا مدبرا ولا أم ~~ولد # ولو كسى مكاتبا لغيره محتاجا أو عبدا من غيره محتاجا أو أم ولد لغيره ~~ومولاها محتاجا أو مدبرا لغيره محتاجا أجزى عنه ذلك # ولو كسى عشرة مساكين من مساكين أهل الذمة أجزاه ذلك وفقراء المسلمين أحب ~~إليه ولو أعطى عشرة مساكين كل مسكين من الطعام قدر PageV03P223 قيمة الثوب ~~أجزاه ذلك من الكسوة ولو أعطى عشرة مساكين ثوبا بينهم وهو ثوب كثير القيمة ~~نصيب كل مسكين منهم أكثر من قيمة الثوب كان ذلك في القياس يجزي عنه من ~~الطعام ولا يجزي من الكسوة ألا ترى أنه لو أعطى كل مسكين ربع صاع من حنطة ~~وذلك يساوي صاعا من التمر لم يجز عنه من الطعام فكذلك هذا الثوب # ولو أن هذا المد من الحنطة كان يساوي ثوبا كان يجزي من الكسوة ولا يجزي ~~من الطعام # ولو أعطى عشرة مساكين دابة أو شاة أو عبدا أو أمة فإن كان قيمة ذلك تبلغ ~~قيمة عشرة أثواب أجزاه من الكسوة وإن كان لا يبلغ قيمة عشرة أثواب وبلغ ~~قيمة الطعام أجزى عنه من الطعام # ولو أن رجلا كسى عشرة مساكين أو أطعهم ثم إن رجلا أقام على تلك الكسوة ~~والطعام سنة فقضى له به لم يجز ذلك عن الذي أطعم وكان عليه أن يستقبل ~~الطعام # ولو أن رجلا كسى عن رجل بأمره عشرة مساكين أجزاه ذلك وإن لم يعطه له ثمنا ~~ولو أعطى لها ثمنا أجزاه ذلك أيضا ولو كسى عشرة مساكين لغير ms0445 أمره فرضي بذلك ~~لم يجز عنه PageV03P224 # ولو كسى عشرة مساكين قبل أن يحنث في يمينه ثم حنث فيها لم تجزه تلك ~~الكسوة من كفارته وكان عليه الكسوة بعد الحنث لأنه لا يبدأ بالكفارة قبل ~~الحنث ولو كسا عشرة مساكين ثم وجد بعضهم غنيا ليس بموضع للصدقة ولم يكن ~~يعلم ذلك حتى كساه أجزى ذلك عنه لأنه ليس عليه أن يعلم أنهم فقراء إلا في ~~الظاهر وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف لا يجزيه في الغنى # ولو أنه أعطى من كفارة يمين في أكفان الموتى أو في بناء مسجد أو في قضاء ~~دين ميت أو في عتق رقبة لم يجز ذلك عن يمينه بلغنا PageV03P225 عن إبراهيم ~~النخعي أنه قال ذلك # ولو كسا ابن السبيل منقطع به أو غازيا أو حاجا منقطع به فكساه ثوبا أو ~~أطعمه طعام مسكين أجزى ذلك عنه من مسكين واحد # ولو أن رجلا كانت عليه يمينان فكسا عشرة مساكين كل مسكين ثوبين أجزاه ذلك ~~عن يمين واحدة وكانت عليه كسوة عشرة مساكين لليمين الأخرى في قول أبي حنيفة ~~وأبي يوسف وأما في قول محمد فهو يجزى # ولو أن رجلا كسا خمسة مساكين والطعام أرخص من الكسوة أجزاه ذلك عنه من ~~الطعام ولم يجز ذلك عنه من الكسوة PageV03P226 # وإذا كسى الرجل المساكين أو أطعمه ثم مات بعضهم وهو وارثه فورث تلك ~~الكسوة بعينها وذلك الطعام بعينه لم يفسد ذلك عليه كسوته ولا طعامه وكان ~~ذلك يجزي عنه وكذلك لو اشترى منهم تلك الكسوة بعينها وذلك الطعام أجزى عنه ~~في كفارة اليمين ولم يفسد ذلك عليه شيئا # ولو وهبه له أولئك المساكين كان قد أجزى عنه صدقته عليهم في كفارة يمينه ~~ولا تفسد هبتهم له صدقته عليهم بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ~~بريرة كان يتصدق عليها بالشيء فتهديه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقبله ~~ويقول هو لها صدقة ولنا هدية # | - * باب الصيام في كفارة اليمين # - * # وإذا حنث الرجل في يمينه وهو معسر ms0446 لا يجد ما يعتق ولا ما يكسو ~~PageV03P227 ولا ما يطعم فعليه الصيام ثلاثة أيام متتابعة فإن صامها متفرقة ~~لم يجز عنه بلغنا أنه في قراءة ابن مسعود ثلاثة أيام متتابعة # ولو صام ثلاثة أيام ثم أيسر في اليوم الثالث انتقض صومه ذلك وكانت عليه ~~الكفارة لأن الله تعالى يقول @QB@ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام @QE@ فهذا ~~قد وجد فلا يجزيه الصوم وكذلك بلغنا عن عبد الله بن عباس وعن إبراهيم ~~النخعي أنهما قالا ذلك # وإذا أحنث الرجل في يمينه وهو معسر ثم أيسر قبل أن يكفر فعليه العتق أو ~~الكسوة أو الطعام # ولو حنث وهو موسر ثم احتاج كان عليه الصيام # وعلى العبد إذا حنث في يمينه الصيام ولا يجزيه شيء غير ذلك وكذلك المكاتب ~~والمدبر وأم الولد ولو أعتق أحد منهم قبل PageV03P228 أن يصوم وأيسر لم ~~يجزه الصوم وكان عليه أي الكفارات شاء # ولو أن رجلا أصبح مفطرا ثم عزم على صوم الضحى يريد بذلك كفارة يمين لم ~~يجزه ذلك لأنه قد أصبح مفطرا ولو صام في كفارة اليمين ثم أكل في صومه ناسيا ~~أو شرب ناسيا كان صومه ذلك تاما وأجزى عنه بلغنا ذلك عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في صوم رمضان فهو أشد من ذلك PageV03P229 # ولو أن رجلا صام ثلاثة أيام ثم مرض في يوم منها فأفطر كان عليه أن يستقبل ~~لأنها ليست بمتتابعة وكذلك المرأة لو صامت وحاضت في الثلاثة أيام كان عليها ~~أن تستقبل الصوم لأنها قد تقدر أن تصوم ثلاثة أيام لا تكون فيها حائضا # ولو أن رجلا صام هذه الثلاثة أيام في أيام التشريق لم يجزه ذلك لأنه ~~بلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر مناديه ألا لا تصوموا هذه ~~الثلاثة الأيام إنما هي أيام أكل وشرب PageV03P230 PageV03P231 PageV03P232 ~~فعلى هذا الذي صامها أن يستقبل الصيام # ولو أن رجلا صامها في رمضان كان صومه ذلك من رمضان جائزا وكان عليه أن ~~يستقبل صيام اليمين بعد أن يفرغ من رمضان # ولو أن ms0447 رجلا صام فيها يوم النحر أو يوم الفطر وهو يعلم بذلك أو لا يعلم ~~ثم علم بعد ذلك لم يجزه ذلك من الصيام وكان عليه من يستقبل الصوم # ولو أن رجلا صامها في رمضان كان صومه ذلك من رمضان جائزا وكان عليه أن ~~يستقبل صيام اليمين بعد أن يفرغ من رمضان ولو أن رجلا صام فيها يوم النحر ~~أو يوم الفطر وهو يعلم بذلك أو لا يعلم ثم علم بعد ذلك لم يجزه ذلك من ~~الصيام وكان 5 عليه أن يستقبل الصوم # ولو أن رجلا صامهن قبل أن يحنث في يمينه لم يجزه ذلك وكان عليه أن يستقبل ~~الصوم إذا حنث ولو صامهن وهو يجد ما يطعم أو يكسو لم يجزه ذلك لأن الله عز ~~وجل يقول @QB@ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام @QE@ فهو قد وجد فلا يجزيه ~~الصيام # ولو أن رجلا كان ماله غائبا عنه أو دين له على الناس فكان لا يجد ما يطعم ~~ولا ما يكسو ولا يجد ما يعتق أجزاه أن يصوم PageV03P233 ثلاثة أيام في كفار ~~يمينه # ولو أن رجلا له مال وعليه دين مثله أو أكثر أجزاه الصوم بعد ما يقضى دينه ~~من ذلك المال ألا ترى أن الصدقة تحل لهذا PageV03P234 # ولو أن عبدا صام في كفارة يمين ثم أعتق قبل أن يفرغ فأصاب مالا لم يجزه ~~الصوم وكان عليه الطعام أو الكسوة أو العتق # ولو أن رجلا صام ستة أيام عن يمينين عليه أجزاه ذلك منهما إذا كان لا يجد ~~ما يطعم وإن لم ينو ثلاثة أيام لكل واحد منهما أجزى عنه PageV03P235 # ولو أن رجلا صام يومين ثم أفطر وأطعم ثلاثة مساكين أو بدأ بالطعام ثم ~~الصيام لم يجزه ذلك وكان عليه أن يستقبل الصوم إن كان لا يجد ما يطعم 237 ~~PageV03P236 # ولو أن رجلا كانت عليه يمينان وعنده طعام لإحداهما فأطعم لها ثم صام ~~للأخرى أجزاه ذلك ولو صام لإحداهما ثم أطعم بعد ذلك للأخرى لم يجزه الصوم ~~لأنه صام وهو يجد ما ms0448 يطعم وكان عليه أن يستقبل الصوم التي صام لها # ولو صام رجل عن رجل بأمره في كفارة يمينه أو في غير ذلك لم يجزه ذلك ~~وكذلك لو أن ميتا أوصى عند موته أن يصام عنه في كفارة يمين لم يجزه ذلك ~~لأنه لا يصوم أحد عن أحد بلغنا ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما # | - * باب اليمين في مجالس مختلفة # - * # ولو أن رجلا حلف على أمر لا يفعله أبدا ثم حلف أيضا في 238 PageV03P237 ~~ذلك المجلس أو في مجلس آخر لا يفعله أيضا أبدا ثم فعل ذلك الذي حلف عليه ~~كانت عليه كفارة يمينين إلا أن يكون نوى باليمين الأخرى اليمين الأولى ~~فيكون عليه كفارة واحدة وإن لم يكن عنى باليمين الآخرة الأولى فعليه يمينان ~~وعليه لهما كفارتان بلغنا ذلك عن إبراهيم النخعي وكذلك لو أراد باليمين ~~الآخرة التغليظ والتشديد على نفسه 239 PageV03P238 # ولو أن رجلا حلف على حق امرئ مسلم على مال له عنده فحلف ما له عنده شيء ~~وهو كاذب لم يكن عليه كفارة وكذلك كل يمين تكون على المدعي عليه إنما يحلف ~~على شيء قد مضى # وقد بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اليمين الغموس تدع ~~الديار بلاقع وهذا عندنا اليمين الغموس PageV03P239 # وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من اقتطع بخصومته وجدله ~~مال مسلم فليتبوأ مقعده من النار فحال PageV03P240 هذه اليمين شديدة ~~والمأثم فيها عظيم ليس فيها كفارة # ولو أن رجلا حلف بالله لا يفعل كذا وكذا ثم حلف على ذلك أيضا بحج ثم حلف ~~على ذلك أيضا بالعمرة ثم فعل ذلك الشيء كانت عليه PageV03P241 كفارة يمين ~~وحج وعمرة بلغنا عن إبراهيم النخعي # ولو أن رجلا حلف بالله ليفعلن كذا وكذا فوقت لذلك وقتا وذلك الشيء معصية ~~لله تعالى كان الذي يحق عليه من ذلك أن لا يتم على ذلك وأن يترك الذي حلف ~~عليه فإذا ذهب الوقت ووجب عليه الحنث كفر بيمينه بلغنا ذلك عن رسول الله ~~صلى ms0449 الله عليه وسلم أنه قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت ~~الذي هو خير وليكفر عن يمينه # ولو أن رجلا حلف ليفعلن كذا وكذا ولم يوقت لذلك وقتا كان في سعة مما حلف ~~عليه فمتى ما فعل ذلك بر في يمينه وخرج منها PageV03P242 إلا أن يموت قبل ~~أن يفعل ذلك فإذا مات قبل أن يفعل ذلك وجبت عليه الكفارة وينبغي له أن يوصي ~~بها عند موته # ولو أن رجلا حلف على يمين واستثنى فيها وقال إن شاء الله وصلها بيمينه ~~خرج من يمينه # ولو أن رجلا حلف على ذلك بأيمان كثيرة بعد أن تكون متصلة فقال على كذا ~~وكذا حجة وكذا كذا عمرة ومشى إلى بيت الله وماله في المساكين صدقة وعليه ~~عهد الله وميثاقه إن كلمت فلانا إن شاء الله ثم كلمه لم يكن عليه حنث ولم ~~يجب عليه شيء في PageV03P243 أيمانه وكذلك لو كان فيها عتق وطلاق وبلغنا ~~ذلك عن عطاء وطاوس وإبراهيم النخعي وغيرهم أنهم قالوا من حلف بالطلاق أو ~~بالعتاق فقال إن شاء الله فلا شيء عليه لا يقع عتاق ولا طلاق إذا استثنى ~~وبلغنا عن عبد الله ابن عباس وعن ابن مسعود وابن عمر PageV03P244 وعن ~~إبراهيم النخعي وغيرهم أنهم قالوا من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا ~~حنث عليه ولا كفارة وكذلك لو قال إلا أن يبدو لي أو قال إلا أن أرى خيرا من ~~ذلك فأما إذا قال إلا أن لا أستطيع ذلك فهو على وجهين إن كان يعني ما سبق ~~من القضاء PageV03P245 فهو موسع عليه ولو أن يكلمه ولا يقع عليه شيء وإن ~~كان يعني إلا أن لا أستطيع لشيء يعرض عليه من البلايا أو الحاجة التي حلف ~~عليها فإن فعل ذلك قبل أن يعرض ذلك له حنث وإن فعل بعد ما يقع به ما قال لم ~~يحنث وإن لم يكن له نية في الاستطاعة فهو على أمر يحدث ولا يكون عليه ~~القضاء ولا على القدر إلا أن ms0450 ينوي ذلك # ولو أن رجلا قال والله لا أكلم فلانا ولا فلانا إن شاء الله يعني ~~بالاستثناء اليمينين جميعا ولم يكن بينهما سكوت كان الاستثناء عليهما جميعا ~~وكذلك لو قال علي حجة إن كلمت فلانا وعلي عمرة PageV03P246 إن كلمت فلانا ~~إن شاء الله فكلمه لم يحنث فأما إذا قال عبدي حر إن كلمت فلانا عبدي الآخر ~~حر إن كلمت فلانا إن شاء الله ثم كلمه كان عبده الأول حرا في القضاء ولا ~~يدين في ذلك إلا فيما بينه وبين الله تعالى # وكذا لو قال لامرأته إن كلمت فلانا فأنت طالق أنت طالق إن كلمت فلانا إن ~~شاء الله ثم كلمت فلانا كان في القضاء يقع عليها التطليقة الأولى إذا كلمت ~~فلانا وأما فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان يعني في الاستثناء ذلك كله ~~فإنه لا يقع عليها شيء فيما بينه وبين الله تعالى # ولو قال إن كلمت فلانا فأنت طالق أنت طالق إن شاء الله كان هذا في القضاء ~~يحنث وفيما بينه وبين الله تعالى لا يقع عليها شيء حتى تكلمه وكذلك العتق ~~في هذا أيضا PageV03P247 # وكذلك لو قال لامرأته إن حلفت بطلاقك فعبدي حر وقال لعبده إن حلفت بعتقك ~~فامرأته طالق فإن عبده يعتق لأنه قد حلف بطلاق امرأته ألا ترى أنه لو قال ~~إن كلمت فلانا فأنت طالق فإنه قد حلف بطلاقها وكان عبده حرا ولو قال لها إن ~~حلفت بطلاقك فأنت طالق إن حلفت بطلاقك فأنت طالق إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ~~وقعت عليه تطليقة الأولى والثانية إن كان دخل بها وكانت في عدة منه لأنه قد ~~حلف بطلاقها في المرة الثانية فصارت طالقا بالتطليقة الأولى وحلفه بطلاقها ~~الثانية فصارت طالقا بالثانية أخرى وصارت الثالثة يمينا أخرى لم يحنث بعد ~~أن عاد في الكلام وقعت عليها أيضا تطليقة أخرى وإن كان لم يدخل بها ~~والمسألة على حالها وقعت عليها تطليقة واحة وسقط ما سوى ذلك # ولو أن رجلا قال لعبده أنت حر إن حلفت بطلاق امرأتي ms0451 PageV03P248 ثم قال ~~لامرأته أنت طالق إن شئت ولم يقل غير ذلك فإن عبده رقيق ولا يقع عليه العتق ~~وليس هذا بيمين وذلك لو قال لها أمرك بيدك أو اختاري أو أنت طالق إذا حضت ~~حيضة فليس هذا بيمين ألا ترى أنها لو قامت من مجلسها ذلك بطل ما جعل إليها ~~من ذلك من أمرك بيدك أو اختاري # ولوقال لها أنت طالق إن دخلت هذه الدار لم يبطل ذلك أبدا وكانت طالقا متى ~~ما دخلت الدار فهذه يمين يعتق بها العبد # وكذلك قوله أنت طالق إن تكلمت أو أنت طالق إن قمت PageV03P249 أو أنت ~~طالق إن حضتي فهذه يمين أيضا يقع بها عتق العبد وطلاق المرأة # | - * باب المساكنة في كفارة اليمين # - * # ولو أن رجلا حلف بالله أن لا يساكن فلانا ولا نية له فساكنه في دار وكل ~~واحد منهما في مقصورة وحدها لم يحنث فإن كان نوى ذلك فقد ساكنه ووقع عليه ~~الحنث والكفارة فإن كان نوى حين حلف أن لا يساكنه في بيت أو في حجرة أو في ~~منزل واحد PageV03P250 يكونان جميعا فيه لم يحنث حتى يساكنه فيما نوى وكذلك ~~لو سمى بيتا أو لم يسمي بيتا ولو لم ينوه ثم ساكنه في قرية أو في مدينة وكل ~~واحد منهما في دار وحدها لم يحنث ولم يقع عليه اليمين إلا أن ينوي ذلك فإن ~~نوى أن لا يساكنه في مدينة ولا في قرية وفي مصر ولم يسم ذلك أو سمى ذلك ~~فساكنه في شيء من ذلك حنثا ولا تكون المساكنة في ذلك إلا لم ينوي في دار ~~واحدة أو بيت واحد # ولو حلف أن لا يساكنه في بيت فدخل عليه في بيته زائرا أو أضافه فأقام في ~~بيته يوما أو يومين لم يحنث لأن هذا ليس بمساكنة إلا أن ينوي هذا وإنما ~~المساكنة النقلة إليه بمتاعه وأهله ألا ترى أن الرجل قد يمر بالقرية ~~فيدخلها ويبيت فيها ويقيل فيها ثم يقول ما سكنتها PageV03P251 قط فيكون ~~صادقا # ولو أن رجلا كان ms0452 ساكنا في دار فحلف أن لا يسكنها ولا نية له ثم أقام فيها ~~بعد يمينه يوما أو أكثر من ذلك وقع عليه حنث وكان قد سكنها فينبغي له حين ~~حلف أن يخرج منها من ساعته PageV03P252 # ولو أن رجلا حلف أن لا يساكن فلانا في دار قد سماها بعينها فاقتسما الدار ~~وضربا بينهما حائطا ثم فتح كل واحد بابا لنفسه ثم سكن الحالف في طائفة ~~والآخر في طائفة كان قد ساكنه ووقع عليه الحنث لأنه قد ساكنه فيها بعينها # ولو حلف لا يساكنه في منزل ولم يكن له نية ولم يسم دارا بعينها وكانت ~~الدار قد قسمت قبل ذلك فضربا حائطا بينهما وفتح كل واحد منهما بابا لنفسه ~~على حدا ثم سكن الحالف في أحد القسمين والآخر في القسم الآخر لم يقع عليه ~~الحنث وكان على يمينه كما هو ولم يكن عليه حنث ولا كفارة PageV03P253 # ولو حلف رجل لا يساكن رجلا ولم يكن له نية فساكنه في دار عظيمة فيها ~~مقاصير فكان الحالف في مقصورة يغلق عليها باب ويسكن الآخر في مقصورة أخرى ~~لم يقع عليه الحنث وإنما يقع اليمين في هذا على منزل واحد ألا ترى لو كان ~~ساكنا في ناحية من الدار مثل دار الوليد وكان الآخر في منزل في أقصاها أنه ~~لا يحنث # وإذا حلف الرجل لا يساكن رجلا وهو يعني في بيت واحد فساكنه في منزل وكل ~~واحد في بيت لم يحنث # ولو حلف أن لا يساكنه في دار فهو كما عنى إن ساكنه في دار حنث # وإذا حلف الرجل أن لا يسكن دارا بعينها فهدمت وبنيت بناء آخر فسكنها ولم ~~يكن له نية فقد حلف لأنها تلك الدار بعينها PageV03P254 وإذا حلف الرجل لا ~~يسكن دار فلان هذه فباع فلان داره تلك التي حلف عليها فسكنها الحالف فإن ~~كان حين حلف نوى ما دامت لفلان فإنه لا يحنث فإن لم يكن نوى ذلك فإنه يحنث ~~لأنها تلك الدار بعينها في قول محمد ولا يحنث في قول وأبي ms0453 يوسف PageV03P255 # وإذا حلف الرجل لا يسكن بيتا فهدم ذلك البيت حتى ترك صحراء ثم بنا بيتا ~~آخر في ذلك الموضع فسكنه لم يحنث لأن هذا ليس بذلك البيت وهذا والدار مختلف ~~قد تسمى الدار دارا ولا بناء فيها ولا يسمى البيت بيتا وهو صحراء وكل يمين ~~حلف في هذه السكنى كلها بعتق أو طلاق أو غير ذلك فهو سواء # وإذا حلف الرجل لا يسكن دارا لفلان ولم يسم دارا بعينها ولم ينوها فسكن ~~دارا له قد باعها لم يحنث وإن سكن دارا له PageV03P256 @ 357 قد اشتراها ~~حنث وإنما يقع اليمين على ما يملك يوم يسكنها ألا ترى أنه لو حلف لا يأكل ~~من طعام لفلان فأكل من طعام قد ابتاعه فلان بعد تلك اليمين وقال أبو يوسف ~~إذا حلف فالحلف على الدار التي يملك فلان يومئذ وإن اشترى دارا أخرى فسكنها ~~أو دخلها لم يحنث ولا يشبه الدار الطعام والشراب # وإذا حلف الرجل لا يسكن دارا لفلان فسكن دارا لفلان والآخر لم يحنث لأنها ~~ليست لفلان كلها ولو كانت لفلان كلها إلا سهما منها من مائة سهم لم يحنث ~~الحالف PageV03P257 # وإذا حلف الرجل لا يسكن دارا اشتراها فلان فاشترى فلان دارا لغيره فسكنها ~~الحالف حنث إلا أن يكون نوى لا يسكن دارا اشتراها فلان لنفسه وإن نوى ذلك ~~لم يحنث وإن كان حلف بعتق أو طلاق لم يدين في قضاء ووقع عليه ذلك وحنث # وإذا حلف الرجل لا يسكن بيتا ولا نية له فسكن بيتا من شعر من بيوت أهل ~~البادية أو فسطاطا أو خيمة لم يحنث الحالف إذا كان من أهل الأحصار وإنما ~~يقع هذا على معاني كلام الناس ولو كان من أهل بادية فسكن بيت شعر حنث ~~PageV03P258 وإذا حلف الرجل لا يسكن بيتا لفلان ولا نية له فسكن صفة لفلان ~~حنث لأن الصفة بيت إلا أن يكون نوى البيوت دون الصفات فإن نوى ذلك لم يحنث ~~وكذلك لو حلف في هذا بعتق أو طلاق دين فيما بينه وبين ms0454 الله تعالى ولا يدين ~~في القضاء وإذا حلف الرجل لا يسكن دار فلان هذه فسكن منزلا منها فقد سكنها ~~إلا أن يكون عنى لا يسكنها كلها فإن كان عنى ذلك لم يحنث حتى يسكنها كلها ~~وإن لم يكن له نية فسكنها حنث لأن كلام الناس على هذا يقع وكذلك لو حلف على ~~هذا بعتق أو طلاق PageV03P259 # وإذا حلف الرجل لا يسكن دارا لفلان وهو يعني بأجر ولم يقع قبل هذا كلام ~~فسكنها بغير أجر فقد حنث ولا تغني عنه النية ههنا شيئا لأنه لم يكن قبل هذا ~~كلام يذكر فيه الأجر # وكذلك لو حلف لا يسكنها وهو يعني عاريا فسكنها بأجر أو سكنها على وجه غير ~~عارية فإنه يحنث # | - * باب الدخول في كفارة اليمين # - * # وإذا حلف الرجل لا يدخل بيتا لفلان ولم يسم بيتا بعينه ولم ينوه ولم يكن ~~له نية في يمينه ثم دخل بيتا لفلان هو فيه ساكن PageV03P260 @ 26 فأنه يحنث ~~لأن هذا بيت لفلان ألا ترى أنك تقول بيت فلان ومنزل فلان وهو ساكن فيه ~~بإجارة أو سكنى # وإذا حلف الرجل أن لا يدخل على فلان ولم يسم شيئا ولم يكن له نية فدخل ~~عليه في بيته فإنه يحنث وكذلك إن دخل عليه في بيت لرجل آخر وكذلك لو دخل ~~عليه في صفة البيت والبيت والصفة سواء لأن الصفة بيت ولو كان الحالف من أهل ~~البادية فحلف أن لا يدخل عليه بيتا فدخل عليه في بيت شعر أو بيتا مبنيا كان ~~سواء وكان يحنث في ذلك PageV03P261 # ولو حلف رجل لا يدخل بيتا ابدا ولم يكن له نية ولم يسم شيئا فدخل المسجد ~~لم يحنث ولو دخل الكعبة لم يحنث لأن الكعبة مصلى بمنزلة المسجد وكل شيء من ~~المساكن يقع عليه اسم بيت فهو بيت يحنث فيه إن دخله وكل شيء لا يقع عليه ~~اسم بيت فإنه لا يحنث ألا ترى أنه لو دخل عليه في قبة أو ظلة لم يحنث # وإذا حلف الرجل لا يدخل بيت فلان ms0455 هذا فهدم ذلك البيت حتى صار صحراء ثم ~~دخل ذلك المكان لم يحنث لأنه لا يسمى بيتا PageV03P262 وقد صار صحراء ولو ~~بنى في موضعه بيتا آخر فدخله لم يحنث لأن هذا ليس بذلك البيت وليس الدار في ~~هذا كالبيت # ولو حلف لا يدخل دارا بعينها فهدمت تلك الدار حتى صارت صحراء ثم دخلها ~~حنث لأنها ليست دارا أخرى وكذلك لو بنيت دارا أخرى كانت تلك الدار بعينها ~~والبيت لا يكون بيتا إلا بالبناء والدار قد تكون دارا بغير بناء # وإذا حلف الرجل ان لا يدخل على فلان ولم ينو شيئا فدخل الدار وفلان فيها ~~لم يحنث ألا ترى أن فلانا لو كان في بيت منها لا يراه الداخل لم يكن داخلا ~~عليه أرأيت لو كانت دارا عظيمة فيها منازل فكان فلان في منزل منها فدخل ~~الحالف منزلا آخر منها وهو يحسب أن فلانا لم يحنث ولم يكن داخلا على فلان ~~وإنما وقع اليمين في هذا إذا دخل عليه بيتا أو صفة # وإذا حلف الرجل لا يدخل على فلان بيتا فدخل بيتا وفلان فيه لا ينوي بذلك ~~الدخول عليه لم يحنث أرأيت لو نوى الدخول على PageV03P263 غيره وهو البيت ~~معه أكان يحنث إنما دخل على غير الذي حلف عليه # وإذا حلف الرجل أن لا يدخل على فلان دارا فدخل عليه في داره فإنه يحنث ~~وكذلك لو نوى دارا ولم يسم # وإذا حلف الرجل لا يدخل بيتا وهو فيه داخل فأقام فيه بعد الحلف أياما لم ~~يحنث لأنه لم يدخل وليس الدخول في هذا كالسكنى ألا ترى أنه لم يستقبل دخولا ~~مذ حلف والسكنى ما أقام في البيت فهو له ساكن ألا ترى أنه لو قال والله ~~لأسكنن هذا البيت غدا وهو فيه يوم حلف ساكن فأقام فيه حتى مضى غدا كان ~~ساكنا فيه وكان قد بر في يمينه وكان ساكنا كما قال PageV03P264 # ولو قال والله لأدخلنه غدا ثم أقام حتى مضى غدا حنث لأنه لم يدخل كما قال ~~قلت فإن نوى ms0456 لأدخلنه غدا أن يقيم فيه كما هو ففعل ذلك قال هذا يبر ولا يحنث ~~إذا نوى ذلك # وإذا قال الرجل والله لا أدخل هذه الدار إلا عابر سبيل فدخلها ليقعد فيها ~~أو دخلها ليعود مريضا فيها أو دخلها ليطعم فيها ولم يكن له نية حين حلف ~~فإنه يحنث ولكن إذا دخلها مجتازا ثم بدا له فقعد فيها لم يحنث وإنما أضع ~~اليمين إذا حلف لا يدخلها إلا عابر سبيل مثل قوله والله لا أدخلها إلا مار ~~الطريق والله لا أدخلها إلا مجتازا إلا أن ينوي أن لا أدخلها يريد النزول ~~فيها فان نوى ذلك فانه يسعه وإن دخلها يريد أن يطعم فيها أو يقعد لحاجة لا ~~يريد المقام فيها فانه لا يحنث لأنهه كذلك نوى PageV03P265 # وإذا حلف الرجل لا يدخل دار فلان هذه فباع فلان داره تلك من آخر فدخلها ~~الحالف ولم يكن له نية حين حلف فانه لا يحنث متى ما دخلها في قول أبي حنيفة ~~وأبي يوسف وقال محمد بن الحسن يحنث إذا قال هذه الدار فان كان نوى حين حلف ~~أن لا يدخلها ما دامت لفلان فباعها فلان أو خرجت من ملكه بغير بيع فدخلها ~~فانه لا يحنث وإن لم يكن له نية فانه يحنث متى ما دخلها في قول محمد بن ~~الحسن ألا ترى أنه لو قال والله لا أكلم صاحب هذه الدار فكلمه بعد ما باعها ~~حنث ألا ترى أنه لو قال والله لا أكلم فلانا زوج فلانة PageV03P266 فكلمه ~~بعد ما طلقها حنث أو قال والله لا أكلم فلانة امرأة فلان فكلمها بعد ما ~~طلقها حنث وكذلك لو قال والله لا أكلم عبد فلان هذا فكلمه بعد ما باعه فلان ~~أو بعد ما أعتقه فانه يحنث في قول محمد # وإذا قال والله لا أدخل دار فلان هذه فجعلها فلان بستانا أو مسجدا أو ~~جعلها غير ذلك فدخلها لم يحنث لأنها قد تغيرت عن حالها وصارت غير دار وكذلك ~~لو صنعت بيعة أو حماما وكذلك لو ms0457 كانت دارا صغيرة فجعلها بيتا واحدا وأشرع ~~بابه إلى الطريق أو إلى دار فدخلها لم يحنث لأنها قد تغيرت وصارت بيتا # وإذا حلف الرجل لا يدخل لفلان دارا ولم يسم شيئا ولم يكن له نية فدخل ~~دارا قد باعها فلان لم يحنث لأنه لم يدخل له دارا وإن دخل دارا وفلان فيها ~~بإجارة أو بغير إجارة فانه يحنث لأنه قد دخل دار فلان ألا ترى أنك تقول ~~دخلت منزل فلان PageV03P267 وإنما هو فيه بأجرة ويقول الرجل هذا منزلي وهذه ~~داري وهو معه بالأجرة وهذا في كلام الناس جائز # وإذا حلف الرجل لا يدخل بيتا بعينه فهدم سقف ذلك البيت وبقيت حيطانه ثم ~~دخله حنث لأنه ذلك البيت ألا ترى أنك تقول هذا بيت فلان وقد هدم سقفه # وإذا حلف الرجل لا يدخل دارا اشتراها فلان ولم يكن له نية فدخل دارا ~~اشتراها فلان لغيره فانه يحنث ألا ترى أن فلانا هو الذي اشتراها وإن كان ~~حين حلف نوى لا يدخل دارا اشتراها فلان لنفسه فان النية تسعه ولا يحنث في ~~دخوله هذه الدار PageV03P268 وإذا اشترى فلان دارا وآخر معه اشترياها جميعا ~~لأنفسهما فدخلها لم يحنث لأن فلانا لم يشترها كلها # وإذا حلف الرجل لا يدخل دار فلان فاحتمله إنسان فأدخله وهو كاره لم يحنث ~~ألا ترى أنه إنما أدخلها ولم يدخل هو وإن أمر رجلا فاحتمله فأدخله فقد دخل ~~وحنث وإن دخلها على دابة فقد دخل وحنث # وإذا حلف الرجل لا يضع قدمه في دار فلان فدخلها راكبا أو ماشيا عليه حذاء ~~أو ليس عليه حذاء فانه يحنث لأن معاني كلام PageV03P269 الناس ههنا إنما ~~تقع على الدخول وإن كان نوى حين حلف أن لا أضع قدمي فيها ماشيا فدخلها ~~راكبا لم يحنث # وإذا حلف الرجل لا يدخل دار فلان فقام على حائط من حيطانها حنث ولو قام ~~في طابق باب الدار غير أن الباب إذا أغلق كان الرجل دونه وكذلك إن حلف لا ~~يدخل بيتا فقام في بابه والباب بينه ms0458 وبين البيت إذا أغلق فإنه لا يحنث ولو ~~كان داخلا في البيت أو في الدار فحلف لا يخرج فقام في موضع والباب إذا أغلق ~~كان الرجل خارجا من البيت والدار فإنه يحنث لأنه قد خرج PageV03P270 # وإذا حلف الرجل لا يدخل دارا فأدخل إحدى رجليه الدار ولم يدخل الأخرى ~~فإنه لا يحنث لأنه لم يدخل # وإذا حلف الرجل لا يدخل دارا لفلان بعينها فدخل من حائط لها ذليل حتى قام ~~على سطح من سطوحها فقد دخل الدار ولو أنه دخل بيتا من تلك الدار قد أشرع ~~إلى السكة كان قد دخل الدار وحنث PageV03P271 # وإذا حلف الرجل لا يدخل دار فلان ولا نية له فدخل بيتا في علوها على ~~الطريق الأعظم أو دخل كنيفا منها شارعا إلى الطريق الأعظم حنث وكان هذا ~~دخولا في الدار والله تعالى أعلم # | - * باب الخروج في كفارة اليمين # - * # وإذا حلف الرجل على امرأته بالطلاق أو بالعتاق أو بيمين غير ذلك لاتخرج ~~من الدار حتى يأذن لها ولم يكن له نية فأذن لها مرة واحدة ثم خرجت بعد ذلك ~~يغير إذن لم يقع عليه شيء من PageV03P272 تلك الأيمان وكذلك لو حلف بذلك لا ~~تخرج أبدا إلا أن يأذن لها فإن كان نوى حين حلف أن لا تخرج أبدا حتى يأذن ~~لها في كل مرة فخرجت مرة بإذنه ومرة بغير إذنه فإن اليمين يقع عليها # وإذا حلف الرجل لا تخرج امرأته من منزله إلا بإذنه أبدا فحلف على ذلك ~~بعتق أو طلاق فخرجت مرة بإذنه ومرة أخرى بغير إذنه فإنه يحنث ويقع عليه ~~اليمين ولو لم يسم في ذلك أبدا كان كذلك أيضا فإن نوى بذلك مرة واحدة فإنه ~~إن أذن لها مرة واحدة PageV03P273 سقطت عنه الأيمان # وقوله إلا أن آذن لك مثل قوله حتى آذن لك ومثل قوله حتى يقدم فلان وقوله ~~إلا بإذني مثل قوله لا تخرجي أبدا إلا راكبا أو على دابة أو إلا بدابة فلا ~~بد من أن يكون ذلك معها في كل مرة وإلا ms0459 حنث # وإذا حلف الرجل على امرأته لا تخرج من بيته فخرجت إلى الدار فإنه يحنث ~~لأنه قد سمى البيت وكذلك لو حلف رجل على PageV03P274 رجل لا يدخل بيته فدخل ~~داره لم يحنث لأن الحلف إنما كان على البيت # وإذا حلف الرجل على بعض أهله أن لا تخرج من باب هذه الدار فخرجت من هذه ~~الدار من غير الباب لم يحنث وكذلك لو حلف لا يدخل من باب هذه الدار بابا ~~بعينه فدخل من غير الباب لم يحنث ولو أحدث للدار بابا آخر فخرج منه أو دخل ~~منه حنث PageV03P275 إلا أن يكون قال من هذا الباب فإنه لا يحنث لأن اليمين ~~وقعت على الباب الأول وهذا باب آخر والبيت في هذا والدار سواء # ولو حلف لا تخرج من الدار فاحتملها هو فأخرجها لم يحنث لأنها لم تخرج ~~إنما أخرجت وكذلك لو احتملها غيره فأخرجها إلا أن تكون هي امرأته فتكون هي ~~التي خرجت ويقع عليها اليمين وإذا حلف على أحد من أهله لا يخرج من المنزل ~~إلا أن يأذن له فأذن له حيث لا يسمع ولم يكن حاضرا لذلك فإن هذا لا يكون ~~بإذن وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وفيها قول آخر قول أبي يوسف إن هذا إذا حضر ~~أو لم يحضر PageV03P276 # وإذا حلف الرجل على بعض أهله لا يخرج من المنزل إلا في كذا وكذا فخرجت في ~~ذلك الشيء مرة ثم خرجت في غيره فإنه يحنث فإن كان عنى أن لا تخرج هذه المرة ~~إلا في كذا وكذا فخرجت في تلك المرة ثم خرجت في غير ذلك لم يحنث وإذا خرجت ~~لذلك الشيء الذي حلف عليه ثم بدا لها فانطلقت في غيره ولم تنطلق في ذلك لم ~~يحنث لأن الخروج كان في الذي حلف عليه بعينه ولا يفسد ذلك انطلاقها في غيره # وإذا حلف الرجل على بعض أهله لا يخرج مع فلان من المنزل PageV03P277 ولا ~~نية له فخرج معه غيره ثم خرج فلان فلحقه لم يحنث وكذلك لو حلف لا ms0460 يدخل فلان ~~عليها بيتا فدخل فلان البيت وليست المرأة فيه ثم دخلت المرأة بعد ذلك البيت ~~وفلان فيه فاجتمعا جميعا لم يحنث لأن فلانا لم يدخل عليها إنما هي التي ~~دخلت عليه # ولو حلف رجل على بعض أهله أن لا يخرج من الدار فدخل بيتا في علوها أو ~~كنيفا شارعا إلى الطريق الأعظم لم يكن هذا خروجا من الدار ولم يحنث لأنها ~~فيها بعد لأن الكنيف من الدار والعلو من الدار # | - * باب الكفارة في اليمين في أكل الطعام # - * # وإذا حلف الرجل لا يأكل طعاما ولا يشرب شرابا فذاق من ذلك شيئا ولم يدخله ~~جوفه ولا حلقه فإنه لا يحنث فأما إذا قال PageV03P278 لا أذوق طعاما ولا ~~أذوق شرابا فذاق شيئا من ذلك لم يدخل جوفه فإنه يحنث وإن عنى شربه وأكله ~~فإنه لا يحنث حتى يشربه ويأكله فأما إذا قال لا أذوق طعاما ولا أذوق شرابا ~~ولا نية له فذاق شيئا من ذلك ولم يدخل جوفه فإنه يحنث ألا ترى أن الصائم ~~يقول قد ذقت كذا وكذا ولا يفطره ذلك ولو تمضمض في وضوء الصلاة لم يحنث ولم ~~يكن هذا من الذوق وإنما الذوق عندنا ما دخل فاه يريد أن يعلم ما طعمه # وإذا حلف الرجل لا يأكل شيئين من الطعام فسماهما فقال والله لا آكل كذا ~~وكذا فأيهما أكل حنث ألا ترى أنه لو قال والله PageV03P279 لا آكل قليلا ~~ولا كثيرا حنث ولو قال والله لا أذوق طعاما ولا شرابا فذاق أحدهما حنث ~~وكذلك لو قال والله لا أكلم فلانا أو فلانا فأيهما كلم حنث # وإذا حلف الرجل لا يأكل لحما ولم يكن له نية فأكل سمكا لم يحنث لأن اللحم ~~هنا واليمين إنما يقع على معاني كلام الناس ألا ترى أنه لو أكل ربيثا أو ~~صحناء أو صيرا أو كنعدا لم يحنث PageV03P280 ولم يكن هذا من اللحم وإن كان ~~يوم حلف عنى السمك مع اللحم فأكله حنث والطري والمالح في ذلك سواء ألا ترى ~~إلى قول الله تبارك ms0461 وتعالى في كتابه @QB@ لتأكلوا منه لحما طريا @QE@ ~~PageV03P281 # وإذا حلف الرجل لا يأكل لحما ولا نية فأي لحم أكل فانه يحنث إن أكل لحم ~~غنم أو إبل أو بقر أو طير مشوي أو مطبوخا أو صفيفا فانه يحنث وكذلك لو أكل ~~شيئا من البطون والرؤوس وكذلك PageV03P282 لو أكل شحما مما يكون مع اللحم ~~حنث فأما إذا كان من شحم البطن فانه لا يحنث إلا أن يكون نوى ذلك لأن الشحم ~~غير اللحم وكذلك لو أكل من الألية شيئا فانه لا يحنث إلا أن يكون نوى ذلك ~~لأن الشحم والألية غير اللحم PageV03P283 # وإذا حلف الرجل لا يأكل إداما ولا نية له فالإدام عندنا اللبن والزيت ~~والخل والزبد وأشباه ذلك فان أكل شيئا من ذلك حنث وإذا أكل جبنا أو بيضا أو ~~ما أشبه ذلك مما لا يؤتدم به لم يحنث PageV03P284 وهو قول أبي حنيفة وأبي ~~يوسف وقال محمد يحنث في كل شيء يؤكل مع الخبز مما الغالب عليه ذلك مثل ~~اللحم المشوي والجبن ونحو ذلك فهو أدم كله يحنث PageV03P285 وإذا حلف الرجل ~~لا يأكل من طعام فلان ولا نية له فاشترى فلان طعاما بعد اليمين فأكل منه ~~فانه يحنث ما كان في ملكه يوم حلف الحالف وما أصاب بعد ذلك فهو سواء ألا ~~ترى أنه طعامه وكذلك لو حلف لا يدخل منزلا فاشترى منزلا فدخله # وإذا اشترى الحالف من طعام المحلوف عليه أو وهبه لغيره فاشتراه أو اشتراه ~~غيره فأكل منه الحالف لم يحنث لأنه ليس بطعام لفلان المحلوف عليه # وإذا حلف الرجل لا يأكل طعاما ينوي طعاما بعينه أو حلف لا يأكل لحما ينوي ~~لحما بعينه فأكل غيره من اللحم أو غيره من الطعام فانه لا يحنث # ولو حلف على ذلك بعينه أو طلاق لم يحنث فيما بينه وبين الله PageV03P286 ~~تعالى فأما في القضاء فانه لا يدين في ذلك ويقع عليه العتق والطلاق # وإذا حلف الرجل لا يأكل شواء وهو ينوي كل شيء يشوي فأي ذلك أكل فانه يحنث ~~فان لم ms0462 يكن له نية فلا يقع هذا إلا على PageV03P287 اللحم فإن أكل لحما ~~مشويا حنث وإن أكل غيره مما يشوي لم يحنث # وإذا حلف الرجل لا يأكل رأسا وهو ينوي الرؤوس كلها من السمك والغنم ~~وغيرها فأي ذلك ما أكل فانه يحنث وإن لم يكن له نية فلا يقع هذا إلا على ~~الغنم والبقر لأنها هي التي تباع فعليها يقع معاني كلام الناس وهذا قول أبي ~~حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد أما اليوم فإنما اليمين فيها على رؤس الغنم خاصة ~~PageV03P288 # وإذا حلف الرجل لا يأكل بيضا وهو ينوي بيض كل شيء من الطير والسمك وغيره ~~فأي ذلك ما أكل حنث فان لم يكن له نية فإنما يقع هذا على بيض الطير من ~~الدجاج والإوز وغيره من الطير فان أكل غيره لم يحنث وإن أكل شيئا منه حنث # وإذا حلف الرجل لا يأكل طبيخا وهو ينوي كل شيء يطبخ من اللحم وغيره فأكل ~~شيئا من ذلك فانه يحنث وإن لم يكن له نية فإنما يقع هذا على اللحم فان كان ~~أكل شيئا من ذلك مطبوخا حنث واللحم كله في ذلك وغيره سواء وإن أكل غير لحم ~~PageV03P289 لم يحنث في قول أبي يوسف والقياس في هذا أنه يحنث في اللحم ~~وغيره # وإذا حلف الرجل لا يأكل فاكهة ولا نية له فأكل عنبا أو رمانا أو رطبا ~~فانه لا يحنث ألا ترى إلى قول الله تعالى في كتابه @QB@ فاكهة ونخل ورمان ~~@QE@ وقال في موضع آخر @QB@ وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا ~~@QE@ فأخرج العنب من الفاكهة وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد نراه ~~حانثا وإذا أكل PageV03P290 من صنوف الفاكهة شيئا فانه يحنث فان كان حين ~~حلف نوى العنب والرمان والرطب فأكل من ذلك شيئا فانه يحنث ولا يدخل في ~~الفاكهة القثاء ولا الخيار ولا الجزر ولا أشباه ذلك فأما المشمش والتين ~~والخوخ والبطيخ وأشباه ذلك فان هذا كله يدخل في الفاكهة PageV03P291 وكذلك ~~الفاكهة اليابسة يدخل فيها اللوز والجوز وأشباه ذلك # وإذا حلف ms0463 الرجل لايأكل هذا الطعام اليوم فأكله غيره في ذلك اليوم فانه لا ~~يقع عليه الحنث لأنه وقت وقتا فذهب الطعام قبل ذهاب ذلك الوقت وهذا قول أبي ~~حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال أبو يوسف إذا حلف ليأكلن هذا الطعام اليوم ~~فأكله غيره حنث إذا PageV03P292 غربت الشمس ألا ترى أن له مدة موقتة ولو ~~أكل فيه الطعام بر في يمينه ولا يقع عليه اليمين والحنث قبل أن تمضي المدة ~~وكذلك كل شيء حلف عليه ليفعلنه ووقت لذلك وقتا وحلف على ذلك بطلاق أو عتاق ~~أو غير ذلك فذهب ذلك الذي حلف عليه قبل أن يمضي الوقت لم يحنث ولم يقع عليه ~~اليمين في قول أبي حنيفة ومحمد ويحنث في قول أبي يوسف إذا كان ذلك الشيء ~~الذي قد حلف عليه قد ذهب حتى لا يقدر عليه أرأيت رجلا حلف ليأكلن هذا ~~الطعام غدا فأكله اليوم أو حلف ليقضين هذا الرجل غدا فقضاه اليوم أما كان ~~هذا قدير ولا يقع عليه اليمين ولا حنث في قول أبي حنيفة ومحمد وفي قول أبي ~~يوسف يحنث # وإذا حلف الرجل ليأكلن هذا الطعام ولم يوقت لذلك وقتا فأكله غيره فان ~~الحالف يقع عليه اليمين والحنث ألا ترى أنه لا يستطيع أن يأكل ذلك الطعام ~~وأنه ليس له فيه مدة وقتها لنفسه في أكله وكذلك لو مات الحالف قبل أن يأكله ~~والطعام قائم بعينه فقد وجبت عليه اليمين وكذلك كل شيء حلف عليه من طعام أو ~~شراب بطلاق أو عتاق فمات قبل أن يفعله فانه يحنث ووقع عليه اليمين ما كان ~~من طلاق أو عتاق أو غيره ولو كانت له مدة قد وقتها في يمينه ثم مات قبل ~~PageV03P293 أن يفعل ذلك وقبل تلك المدة لم يحنث ولو مضت المدة وهو حي ~~والذي حلف عليه قائم بعينه فقد وقع عليه الحنث وقال زفر إذا خلت ~~PageV03P294 المدة وقد هلك ذلك الشيء حنث # وإذا حلف الرجل لا يأكل من طعام يشتريه فلان فأكل من طعام اشتراه فلان ~~وآخر معه ms0464 فانه يحنث إلا أن ينوي أن يشتريه هو وحده ألا ترى أن فلانا قد ~~اشترى بعضه وأن الذي اشترى فلان طعام وكذلك لو حلف لا يأكل من طعام يملكه ~~فلان ولو قال لا ألبس ثوبا يشتريه فلان أو يملكه فلان فلبس ثوبا اشتراه ~~فلان وآخر معه لم يحنث لأن هذا لم يشتره فلان كله وإذا اشترى بعضه أو ملك ~~بعضه فليس ذلك البعض بثوب ألا ترى أنه لو قال هذا الثوب لفلان كذب ولو قال ~~هذا الطعام لفلان يعني بعضه صدق وقال أبو يوسف إذا حلف ليأكلن هذا الطعام ~~اليوم فأكله إنسان آخر ثم مضى اليوم فانه يحنث # وإذا حلف الرجل لا يأكل من هذا الدقيق شيئا فأكل من خبزه ولم يكن له نية ~~حين حلف فانه يحنث لأن الدقيق هكذا يؤكل @ 296 وإن كان عنى حين حلف لا يأكل ~~الدقيق بعينه لم يحنث فأما إذا لم يكن له نية فإنما يقع هذا على ما يضع ~~الناس ولو حلف لا يأكل من هذه الحنطة شيئا وهو يعني أن يأكلها حبا كما هي ~~فأكل مما يخبز منها أو من سويقها لم يحنث وإن لم تكن له نية فأكل من خبزها ~~فان أبا حنيفة قال إنه لا يحنث وإنما يضع من يقول هذا القول اليمين على ~~القياس يقول لا يحنث إلا أن يأكلها حبا والقول الآخر قول أبي يوسف ومحمد إن ~~اليمين إنما هي على ما يضع الناس فإذا أكل من خبزها حنت إلا أن يعني الحب ~~بعينه PageV03P295 PageV03P296 # وإذا أكل الرجل من سويقها لم يحنث في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ألا ترى ~~أنك تقول هذا الخبز حنطة ويقول الرجل أكلنا أجود حنطة في الأرض يعني الخبز # وإن حلف الرجل لا يأكل من هذا الطلع شيئا فأكل منه PageV03P297 بعد ما ~~صار يسرا لم يحنث وكذلك لو حلف لا يأكل من هذا البسر شيئا فأكل منه بعد ما ~~صار رطبا أو تمرا لم يحنث ألا ترى انه PageV03P298 لو أكل من خل جعل من ms0465 ذلك ~~التمر لم يحنث لأنه قد تغير وخرج من ذلك الجنس # وكذلك لو حلف لا يأكل من هذا اللبن شيئا فأكل منه حين صنع منه جبن أو أقط ~~أو شيراز لم يحنث لأنه قد تغير حاله ألا ترى أنه لو حلف أنه لا يأكل طعاما ~~وقال عنيت لونا من الطعام فأكل غيره فانه لا يحنث ولو كانت يمينه بعتق أو ~~طلاق لم يقع عليه فيما بينه وبين الله تعالى في ذلك وأما في القضاء فانه ~~يقع عليه في ذلك الطلاق والعتاق وإذا حلف الرجل لا يأكل هذا السويق فشربه ~~شربا لم يحنث لأن الشرب غير الأكل PageV03P299 # ولو حلف ليأكلن هذا السويق فأكله كله إلا حبة أو شبهها كان قد بر ولم يكن ~~عليه الحنث ولو حلف ليأكلن هذه الرمانة فأكلها إلا حبة أو نحوها كان قد بر ~~ولم يحنث لأن هذا معاني كلام الناس إلا أن يعني أن يأكلها فلا يترك منه ~~شيئا # ولو حلف فقال لامرأتين له أيتكما أكلت هذه الرمانة فهي طالق فآكلتها ~~المرأتان كلتاهما لم يقع على واحدة منهما شيء لأن كل واحدة منهما لم تأكلها ~~كلها وكذلك لو أكلت إحداهما الثلثين والأخرى الثلث PageV03P300 وإذا حلف ~~الرجل أن لا يأكل سمنا فأكل سويقا قد لت وأوسع بالسمن حتى يستبين فيه طعمه ~~ويوجد فيه مكانة فانه يحنث لأنه قد أكل سمنا وكذلك كل شيء أكله وفيه سمن ~~يوجد فيه طعمه ويستبين فيه فانه يحنث وإن كان لا يوجد طعمه ولا يرى ~~PageV03P301 مكانه لم يحنث # وإذا حلف الرجل لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكل PageV03P302 ذلك ~~التمر فانه يحنث لأنه قد أكل التمرة التي حلف فيها ولو حلف على مثل ذلك على ~~بيضة أو جوزة كان ذلك كله سواء # وإذا حلف أن لا يأكل شيئا من سمن نظر إليه في إناء فخلط ذلك السمن بعسل ~~حتى غلب عليه العسل ولم ير فيع من السمن شيئا ولم يجد له طعما فأكل ذلك ~~العسل لم يحنث لأن السمن قد ذهب وتغير ms0466 وكذلك كل شيء خلط به ذلك السمن حتى ~~يغلب عليه ذلك الشيء فلا يوجد للسمن طعم ولا يرى مكانه لم يحنث إذا أكله ~~وليس هذا كالجوزة والبيضة وأشباه ذلك لأن هذا لم يختلط وإن كان لا يعرف ~~لأنه على حاله لم يخالطه شيء # وإذا حلف الرجل أن لا يأكل شعيرا فأكل حنطة فيها شعير حبة حبة ولم يكن له ~~نية فانه يحنث لأنه قد أكل شعيرا PageV03P303 # ولو حلف أن لا يأكل شحما فأكل لحما يخالطه شحم لم يحنث لأن هذا لحم عند ~~الناس وليس هو بالشحم وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد يحنث ألا ترى ~~أنه لو حلف لا يشتري شعيرا فاشترى حنطة فيها شعير لم يحنث لأن الشرى على ~~الحنطة وكذلك لو حلف لا يشتري حنطة فاشترى شعيرا فيه حنطة ولو حلف أن لا ~~يأكل شعيرا حبا فأكل حنطة فيها حب شعير حبة حبة فانه يحنث PageV03P304 لأن ~~الأكل مخالف للشراء لأن الأكل قد وقع ههنا على الشعير والشرى قد وقع على ~~الحنطة # وإن حلف الرجل أن لا يأكل بسرا فأكل بسرا مذنبا ولم يكن له نية حين حلف ~~فانه يحنث وإذا حلف أن لا يأكل رطبا فأكل ذلك البسر المذنب ففي هذا قولان ~~قول إنه يحنث وإن هذا المذنب يقع عليه اسم البسر واسم الرطب وهذا قول أبي ~~حنيفة ومحمد والقول الآخر إنه بسر وليس برطب حتى يرطب منه ما يسمى رطبا ~~وهذا لا يحنث وهو قول أبي يوسف وقال زفر إذا وقع عليه اسم الرطب حنث وإذا ~~لم يقع لم يحنث وبه نأخذ # ولو حلف الرجل أن لا يأكل بسرا فأكل رطبا وفي الرطب شيء من البسر لم يحنث ~~في قول أبي يوسف لأن هذا الذي في الرطب PageV03P305 لا يسمى بسرا وأما في ~~قول أبي حنيفة ومحمد فانه يحنث # وإذا حلف الرجل أن لا يأكل من هذا العنب شيئا فأكل منه بعد ما صار زبيبا ~~لم يحنث لأنه ليس بعنب قد خرج من ذلك الجنس ونسب ms0467 إلى غيره # ولو حلف أن لا يأكل جوزا ولا نية له فأكل منه رطبا أو يابسا فانه يحنث ~~وكذلك كل شيء من هذا الضرب مثل اللوز والجوز والفستق والتين وأشباه ذلك # وإذا حلف الرجل لا يأكل من الحلو شيئا ولا نية له فأي شيء ما أكل من ~~الحلو فانه يحنث من خبيص أو عسل أو سكر أو ناطف PageV03P306 أو أثباه ذلك # وإذا حلف الرجل لا يأكل خبيصا فأكل منه رطبا أو يابسا حنث # وإذا حلف الرجل أن لا يأكل شيئا فأكره على ذلك الشيء حتى أكل منه فانه ~~يحنث والمكره على هذا وغيره سواء # ولو استحلفه رجل وأكره حتى حلف لا يأكل شيئا ثم أكل بعد ذلك فانه يحنث ~~والمكره على الأكل وغير المكره سواء # وإذا حلف الرجل لا يأكل شيئا ثم أصابه مرض فأغمي عليه أو ذهب عقله فأكل ~~منه فانه يحنث وكذلك لو أصابه فأكل حنث PageV03P307 وعليه الكفارة لأنه حلف ~~وهو صحيح # وإذا حلف الرجل وهو ذاهب العقل ثم أكل وهو صحيح لم يحنث وكذلك لو حلف وهو ~~صغير ثم أكل بعد ما أدرك وكبر لم يحنث ولم يكن عليه الكفارة لأن الحنث لم ~~يجب عليه يوم الحلف # ولو حلف وهو كافر ثم أسلم ثم حنث في يمينه لم يجب عليه شيء PageV03P308 # وإذا حلف لا يأكل تمرا وليس له نية فأكل قسبا لم يحنث وكذلك لو أكل بسرا ~~مطبوخا فان كان نوى ذلك حين حلف فأكل منه فانه يحنث قال أبو يعقوب وقال ~~محمد بن العنبر قال عثمان إن حلف بالفارسية لا يأكل تمرا فأكل قسبا فانه ~~يحنث لأن القسب بالفارسية خشكيز # وإذا حلف لا يأكل تمرا فأكل رطبا لم يحنث إلا أن يكون عنى ذلك فأكله حنث ~~وإن لم يكن له نية فإنما أضع اليمين في هذا على معاني كلام الناس # وإذا حلف الرجل لا يأكل طعاما قد سماه بعينه فأدخله في يفيه فمضغه ثم ~~ألقاه من فيه ولم يدخل في جوفه لم يحنث ولو مضغه حتى ms0468 PageV03P309 يدخل في ~~جوفه من مائه لم يحنث ألا ترى أنه لم يأكل وأن الأكل ليس بالمضغ ولو مصه ~~فدخل جوفه طعمه ولم يدخل منه غير ذلك لم يحنث لأن هذا ليس بأكل أرأيت لو ~~غسله فشرب ماءه أكان أكل شيئا قال لا # وإذا حلف الرجل لا يأكل حبا ولا نية له فأي الحب ما أكل من سمسم أو غيره ~~فانه يحنث لأن كل شيء يقع عليه اسم الحب مما يأكل الناس فانه يدخل في يمينه ~~ويقع عليه الحنث إذا أكله فان عنى شيئا من ذلك بعينه أو سماه فانه يحنث إن ~~أكل ذلك ولا يحنث إن أكل غيره # وإذا حلف الرجل أن لا يأكل عسلا أو لبنا أو سويقا فشرب شيئا من ذلك شربا ~~فانه لا يحنث وكذلك كل شيء يؤكل ويشرب إذا حلف لا يأكله فشربه لم يحنث لأن ~~الشرب غير الأكل وإذا حلف لا يشرب فأكله لم يحنث لأن الشرب غير الأكل # وإذا حلف الرجل لا يأكل خبزا ولا نية له فأكل خبز الشعير فانه يحنث لأن ~~خبز الشعير والحنطة في هذا سواء وهو خبز كله PageV03P310 وإن أكل من سوى ~~خبز الحنطة والشعير فانه لا يحنث إلا أن يكون نوى ذلك فان نواه حنث وإن أكل ~~جوزينج أو أشباه ذلك لم يحنث إلا أن يكون نوى ذلك فان نواه حنث وإن لم يكن ~~له نية لم يحنث فيه لأنه لا يسمى خبزا PageV03P311 # وإن حلف لا يأكل خبزا فأكل خبز الأرز ونحوه من الذرة وغيرها فان كان من ~~أهل بلد ذلك طعامهم حنث وإن كان من أهل الكوفة ونحوهم مما لا يأكل ذلك ~~عامتهم لم يحنث إلا أن ينوي ذلك # وإذا حلف الرجل لا يأكل تمرا فأكل حيسا فانه يحنث لأن هذا هو التمر بعينه ~~لم يغلب عليه شيء # وإن دخل رجل على رجل فدعاه إلى الغداء فحلف أن لا يتغدى بطلاق أو عتاق أو ~~غيره ولا نية له ثم قام إلى أهله فتغدى هناك PageV03P312 لم يحنث لأنه ~~يمينه ms0469 إذا وقعت جوابا لكلام الرجل وكذلك لو قال كل معي فحلف لا يأكل معه ~~إنما يقع هذا جواب الكلام إلا أن ينوي غيره فيكون ما نوى # | - * باب كفارة اليمين في الشرب في قول محمد # - * # وإذا حلف الرجل لا يشرب شرابا ولا نية له فأي شراب شرب من الماء وغيره ~~فانه يحنث وإن كان سمى شرابا بعينه فشرب غيره لم يحنث وكذلك لو نوى شرابا ~~بعينه فحلف على ذلك بعتق أو طلاق ولم يسم الشراب فشرب غير الذي نوى فانه ~~يدين ويسعه فيما بينه وبين الله تعالى ولا يدين في القضاء PageV03P313 # وإذا حلف لا يشرب نبيذا ولا نية له فأي نبيذ شرب فانه يحنث والأنبذة في ~~ذلك كلها سواء PageV03P314 وإذا حلف الرجل لا يشرب لبنا أبدا ولا نية له ~~فأي لبن شرب من ألبان الإبل والبقر والغنم حنث وإن صب لبن في ماء فشرب منه ~~فان كان اللبن غالبا على الماء يوجد طعمه ويرى فيه فهذا لبن وهو يحنث إن ~~شرب وإن كان الماء هو الغالب حتى لا يرى اللبن فيه ولا يوجد طعمه فانه لا ~~يحنث ألا ترى أن هذا ماء # ولو أن رجلا حلف لا يشرب ماء فشرب نبيذا لم يحنث وفي النبيذ ماء لأن ~~الماء ههنا قد تغير # ولو حلف رجل لا يشرب لبنا أو عسلا فأوجر ذلك وجورا لم يحنث لأنه لم يشرب ~~وكذلك لو صب في حلقه وهو كاره # وإذا حلف الرجل لا يشرب نبيذا فشرب سكرا لم يحنث لأن PageV03P315 هذا ليس ~~بنبيذ ولا ينبغي له أن يشرب السكر وإثمه أعظم من الحنث والكفارة ولو شرب ~~بختجا لم يحنث لأنه ليس بنبيذ ولو شرب عصيرا لم يحنث لأن هذا ليس بنبيذ ~~وإنما يقع هذا على ما يسمى نبيذا # وإذا حلف الرجل لا يشرب مع فلان شرابا فشربا في مجلس واحد من شراب واحد ~~فانه يحنث وإن كان الإناء الذي يشربان فيه مختلفا لأن الشراب هكذا يكون وإن ~~اختلفت آنيتهم ألا ترى أنه يقال فلان يشرب مع ms0470 فلان فان شرب الحالف من شراب ~~وشرب الآخر من شراب غيره وقد ضمهما مجلس واحد فانه يحنث لأنه قد شرب مع ~~فلان إلا أن يكون نوى حين حلف من شراب واحد PageV03P316 ألا ترى أنه لو قال ~~لا آكل مع فلان طعاما أبدا فأكلا على مائدة واحدة من طعام مختلف حنث # وإذا حلف الرجل لا يذوق شرابا ولا نية له فذاقه بلسانه ولم يدخل جوفه منه ~~شيئا فانه يحنث والذوق ما أدخل فمه يريد أن يعلم ما طعمه إلا أن يكون عنى ~~أن يدخله جوفه # وإذا حلف الرجل لا يشرب شرابا فمضغ رمانة أو شبهها فمص ماءه ثم ألقى ما ~~بقي لم يحنث لأن هذا ليس بشراب وكذلك لو حلف أن لا يأكله لم يحنث لأن هذا ~~ليس بأكل # وإذا حلف الرجل لا يشرب الماء ولا نية له فشرب من الماء شيئا قليلا أو ~~كثيرا حنث وكذلك لو حلف أن لا يأكل الطعام فأكل منه شيئا يسيرا حنث وإنما ~~معنى اليمين ها هنا أن يأكل منه شيئا وإن كان حين حلف إنما عنى الماء كله ~~أو الطعام كله لم يحنث أبدا لأنه لا يستطيع أن يشرب الماء كله ولا يأكل ~~الطعام كله # وكذلك لو قال لا أشرب شراب فلان ولا آكل طعام فلان ألا ترى أنه لو قال لا ~~أذوق الماء حنث إذا ذاق بعضه إلا أن PageV03P317 يكون عنى أن لا يشربه كله ~~فانه لا يحنث # وإذا حلف الرجل لا يشرب شرابا فأكل عسلا أو لبنا لم يحنث وإن شرب واحدا ~~منهما حنث لأنه يسمى الشراب فلا يقع ذلك إلا على ما يشرب # ولو حلف أن لا يذوق شرابا وهو يعني أن لا يشرب النبيذ خاصة فأكله أكلا لم ~~يحنث لأنه قال لا أذوق شرابا إلا أن يكون عنى ذلك لأنه قال شراب # ولو حلف لا يذوق لبنا ولم يقل أشرب ولم يكن له نية فان أكل منه حنث وإن ~~شرب منه حنث لأنه قد ذاقه في الوجهين جميعا # وإذا حلف ms0471 الرجل لا يشرب الطلاء ولا نية له فشرب شيئا يقع PageV03P318 ~~عليه اسم الطلاء فانه يحنث # وإذا حلف الرجل أن لا يشرب من دجلة ولا نية له فغرف منها بقدح ثم شرب من ~~القدح فان أبا حنيفة قال لا يحنث إلا أن يضع فاه في دجلة نفسها فيشرب منها ~~وقال أبو يوسف ومحمد يحنث وكذلك لو استقى من ماء دجلة فجعل في إناء ثم صب ~~في قدح فشرب منه فانه يحنث في قول أبي يوسف ومحمد ولا يحنث في قول أبي ~~حنيفه وقياس هذا في قول أبي يوسف ومحمد كل إناء لا يضعه PageV03P319 الرجل ~~على فيه فيشرب منه فإنما المعنى فيه أن يأخذ منه فيشرب منه كما يشرب الناس ~~ألا ترى أنه لو حلف لا يشرب من هذا الحب فاغترف منه بقدح فشرب أنه يحنث لأن ~~معنى الكلام هذا # | - * باب الكفارة في اليمين في الكسوة # - * # وإذا حلف الرجل لا يشتري ثوبا ولا نية له فاشترى كساء خز أو طيلسانا أو ~~ثوبا من البياض أو الوشي أو غيره فانه يحنث وكذا لو اشترى فروا أو قباء أو ~~قميصا ولو اشترى مسحا أو بساطا PageV03P320 لم يحنث إنما أضع هذا على ما ~~يلبس الناس ولا أضعه على البسط ولو اشترى قلنسوة لم يحنث لأن هذا ليس بثوب ~~ولو اشترى خرقة لا تكون نصف ثوب لم يحنث فان اشترى أكثر من نصف ثوب حنث ~~لأنه لا يسمى ثوبا ولو اشترى ثوبا صغيرا حنث # ولو حلف لا يلبس ثوبا ولا نية له كان مثل هذا سواء ولو سمى ثوبا بعينه ~~فليس منه طائفة تكون أكثر من نصفه حنث # ولو حلف لا يلبس ثوبا بعينه فقطعه قباء أو قميصا أو جبة فحشاها فلبسها ~~فانه يحنث PageV03P321 # ولو حلف لا يلبس ثوبا وهو يعني من المروي فلبس من غيره ثوبا لم يحنث فيما ~~بينه وبين الله تعالى فأما في القضاء فلا يدين وهو له لازم عتقا كان أو ~~طلاقا ولو حلف على قميص لا يلبسه أبدا فجعله قباء فلبسه ms0472 أو حلف على قباء لا ~~يلبسه فجعله قميصا أو جبة محشوة فلبسها ولا نية له حين حلف لم يحنث لأنه قد ~~تغير وخرج من ذلك الجنس ولو نوى لا يلبسه على حال حنث # وإذا حلف الرجل لا يلبس ثوبا مسمى وهو لا بسه ولا نية له فتركه بعد الحلف ~~عليه ساعة أو يوما فانه يحنث لأنه قد لبسه وإن كان نوى حين لبسا مستقبلا ~~بعد أن ينزعه لم يحنث إلا أن يفعل ذلك ولو حلف على ذلك بعتق أو طلاق ونوى ~~ذلك لم يدين في القضاء ولكن يدين فيما بينه وبين الله تعالى PageV03P322 # وإذا حلف الرجل لا يلبس من غزل فلانة شيئا وليست له نية فلبس ثوبا قد ~~غزلته حنث لأنه لبس الغزل هكذا يكون وإن عنى لبس الغزل بعينه قبل أن ينسج ~~ثوبا فانه لا يحنث إذا لبسه ثوبا # وإذا حلف الرجل لا يلبس ثوبا من غزل فلانة فلبس ثوبا من غزلها وغزل أخرى ~~فانه لا يحنث لأن الثوب كله ليس من غزلها إذا شركتها الأخرى فيه وكذلك لو ~~حلف لا يلبس ثوبا من نسج فلان وكذلك لو حلف لا يلبس ثوبا من شراء فلان ~~فاشترى PageV03P323 معه آخر لم يحنث وكل شيء من هذا يشرك المحلوف عليه آخر ~~فان الحالف لا يحنث # وإذا حلف الرجل على ثوب أن لا يلبسه فقطعه قميصا أو قباء فلبسه فانه يحنث ~~لأنه قد لبس ذلك الثوب ولم يغيره هذا ويخرجه من أن يكون ثوبا فهو ثوب بعد ~~وإن كان مقطعا # وإذا حلف الرجل لا يلبس خزا ولا نية له فلبس ثوبا من هذه الثياب التي ~~تسميها الناس الخز فانه يحنث لأنه هو خز عند الناس وإن لم يكن خالصا # وإذا حلف الرجل لا يلبس ثوبا حريرا ولا ثوب إبريسم ولا نية له فلبس ثوب ~~خز سداه إبريسم أو حرير لم يحنث وإنما يقع اليمين ههنا إن لبس ثوب حرير كله ~~أو إبريسم كله ألا ترى PageV03P324 أنه لو لبس ثوبا علمه إبريسم أو حريرا ms0473 ~~لم يحنث ولو لبس ثوبا ملحما لحمته إبريسم أو حرير حنث وإن كان حين حلف لا ~~يلبس حريرا ولا إبريسما ينوي سدى الثوب ولحمته وعلمه فليس ثوبا سداه أو ~~علمه أو لحمته إبريسم حنث # وإذا حلف الرجل لا يلبس قطنا ولا نية له فلبس ثوب قطن فانه يحنث ولو لبس ~~قباء ليس بقطن وهو محشو بقطن لم يحنث إنما أضع اليمين ههنا على ثوب من قطن ~~إلا أن يعني الحشو وكذلك PageV03P325 لو حلف لا يلبس ثوبا من كتان فلبس ~~ثوبا من قطن وكتان لم يحنث لأنه لم يلبس ما حلف عليه ألا ترى أنك تقول هذا ~~الثوب قطن وكتان ولا تنسبه إلى أحدهما دون صاحبه والخز قد تنسبه إلى الخز ~~دون الإبريسم # وإذا حلف الرجل لا يلبس ثوب كتان فلبس ثوبا من قطن وكتان لم يحنث لأن هذا ~~ليس بكتان كما قال ألا ترى أنه لا ينسب إلى كتان وليس هذا كالخز الخز ينسب ~~إلى الخز ولا ينسب إلى ما فيه من الإبريسم والحرير PageV03P326 # وإذا حلف الرجل أن لا يلبس ذلك القطن لقطن بعينه فجعل ذلك القطن ثوبا ولم ~~يكن له نية حين حلف فانه يحنث إن لبس الثوب لأن القطن لا يلبس إلا هكذا # وإذا حلف لا يلبس ثوبا قد سماه بعينه فاتزر به أو تردى به أو اشتمل به ~~فانه يحنث في أي ذلك ما صنع لأن هذا لبس # وإذا حلف أن لا يلبس هذا القميص وليست له نية فاتزر به أو تردى به حنث ~~وإذا قال لا ألبس قميصا وليست له نية فارتدى به أو اتزر به لم يحنث وإنما ~~أضع هذا على أن يلبسه كما يلبس القميص وعلى هذا معاني كلام الناس عندنا ~~وأدع القياس فيه ألا ترى أنه لو قال ما لبست اليوم قميصا كان صادقا وكذلك ~~القباء أرأيت لو حلف لا يلبس درعا حريرا فوضعه على عنقه كان هذا لابسا له ~~وقال أبو يوسف ومحمد إذا سمى لا يلبس هذا القميص بعينه أو هذا ms0474 القباء فاتزر ~~به PageV03P327 أو تردى حنث لأنه قد لبسه # وإذا حلف الرجل لا يلبس قميصا فلبس قميصا ليس له كمان ولم يكن له نية حين ~~حلف فانه يحنث ألا ترى أنه قميص وإن لم يكن له كمان وكذلك الدرع ألا ترى أن ~~الرجل قد يشتري الكمين للدرع وليس للدرع كمان بعد وإنما ينسب إلى البدن # وإذا حلف لا يلبس ثوبا فوضعه على عنقه يريد بذلك الحمل لا يريد بذلك ~~اللبس لم يحنث لأنه إنما حمل ولم يلبس PageV03P328 وإذا حلف الرجل لا يلبس ~~ثوبا فألبسه إياه رجل وهو مكره لم يحنث لأنه لم يلبس وإنما ألبس # وإذا حلف الرجل لا يلبس ثوبا وهو ينوي ثوبا من الثياب خاصة فلبس غير ذلك ~~فانه يسعه فيما بينه وبين الله تعالى ولو حلف رجل بعتق أو طلاق لم يدين في ~~القضاء # وإذا حلف الرجل لا يلبس ولم يقل ثوبا وهو ينوي نوعا من الثياب خاصة فلبس ~~غيره فانه يحنث من قبل أنه لم يسم شيئا وكذلك لو حلف لا يأكل وهو ينوي نوعا ~~من الطعام أو حلف لا يشرب وهو ينوي نوعا من الشراب وليس له في شيء من هذا ~~تسمية فانه يحنث لأنه لم يسم شيئا # وإذا حلف الرجل لا يلبس ثوب فلان هذا الثوب بعينه وهو ينوي ما دام في ~~ملكه فباعه فلبسه الذي حلف عليه بعد ذلك لم يحنث وإن لم يكن له نية فلبسه ~~بعد ما باعه فانه لا يحنث أيضا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ويحنث في قول ~~محمد # وإذا حلف الرجل لا يلبس من ثياب فلان شيئا وهو يعني ما عنده PageV03P329 ~~فاشترى فلان ثيابا فلبس منها ثوبا فانه لا يحنث ولو اشترى منه ثوبا فلبسه ~~لم يحنث لأنه قد خرج من ملك فلان في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وكذلك لو ~~اشتراه غيره منه وكذلك إن وهبه فلان لغيره وقبضه الموهوب له ثم لبسه الحالف ~~لم يحنث وكذلك لو لبس ثوبا لفلان ولآخر لم يحنث لأنه ليس ms0475 لفلان كله # وإذا حلف الرجل لا يكسو فلانا شيئا ولا نية له فكساه قلنسوة أو خفين أو ~~جوربين أو نعلين حنث لأنه مما يكسى # ولو حلف رجل لا يكسو فلانا ثوبا فأعطاه درهما ليشتري به PageV03P330 ثوبا ~~لم يحنث لأن هذا لم يكسه إنما وهب له دراهم ولو أرسل إليه بثوب كسوة حنث ~~لأنه قد كساه لو كان حين حلف أن لا يكسوه ثوبا نوى لا يعطيه بيده إلى يده ~~لم يحنث # وإذا حلف الرجل لا يلبس سلاحا أبدا لا نية له فتقلد سيفا أو تنكب قوسا أو ~~ترسا لم يحنث لأنه قال لا ألبس سلاحا فلا يحنث حتى يلبس كما قال ولو لبس ~~درع حديد ولم يكن معه غيره حنث لأنه هذا قد لبس السلاح ولو حلف لا يلبس ~~درعا ولا نية له فلبس درعا من حديد أو درع امرأة فأي ذلك ما لبس فانه يحنث ~~فان كان نوى حين حلف لبس الحديد دون ما سواه لم يحنث إلا فيه وإن كان نوى ~~درع النساء دون الحديد لم يحنث إلا فيها PageV03P331 # وإذا حلف الرجل لا يلبس شيئا ولا نية له فلبس درع حديد أو درع امرأة أو ~~خفين أو نعلين أو قلنسوة فانه يحنث في أي ذلك ما لبس لأنه حلف لا يلبس شيئا ~~فكل شيء وقع عليه اسم الشيء واسم لبس فانه يحنث إذا لبسه وتجب عليه الكفارة # | - * باب الكفارة في الوفاء في اليمين # - * # وإذا حلف الرجل ليقضين فلانا ماله رأس الشهر ولا نية له فله الليلة التي ~~يهل فيها الهلال ويومها ذلك كله ألا ترى أنك تقول اليوم رأس الشهر وإنما ~~أهل البارحة PageV03P332 # وإذا حلف الرجل للرجل ليعطينه حقه صلاة الظهر فله وقت الظهر كله فإذا ذهب ~~وقت الظهر قبل أن يعطيه وقع عليه الحنث وكذلك إذا غابت الشمس من اليوم الذي ~~سمى رأس الشهر قبل أن يعطيه فانه يحنث # وإذا حلف ليعطينه عند طلوع الشمس فله من حين تطلع الشمس إلى أن تبيض # وإذا حلف ليعطينه يوم ms0476 كذا وكذا فله ذلك اليوم كله فإذا غابت الشمس قبل أن ~~يعطيه حنث # وإذا حلف ليعطينه ماله رأس الشهر فأعطاه قبل ذلك أو وهبه له الطالب أو ~~أبرأه منه قبل الهلال وجاء الهلال وليس عليه شيء فانه لا يحنث في قول أبي ~~حنيفة ومحمد ويحنث في قول أبي يوسف وكذلك لو مات المطلوب وبقي الطالب فانه ~~لا يحنث لأنه قد مات قبل مضي المدة ألا ترى أنه لو أعطاه فيما بقي من الشهر ~~لم يحنث وكذلك لو حلف على هذا بعتق أو طلاق وكذلك لو أن المطلوب قضى ذلك ~~إلى وكيل الطالب بر ولم يحنث PageV03P333 # ولو حلف لا يعطيه حتى يأذن له فلان فمات فلان أو لا يكلمه حتى يأذن له ~~فلان فمات فلان قبل أن يأذن له ثم كلمه أو أعطاه حقه لم يحنث لأن فلانا قد ~~مات وانقطع إذنه في الإعطاء والكلام وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وفيها قول ~~آخر غير هذا إنه يحنث وهو قول أبي يوسف إذا كلمه أو أعطاه وإن كان فلان قد ~~مات قبل أن يأذن له فانه على يمينه # وإذا حلف الرجل ليأكلن طعاما سماه غدا أو ليلبسن ثوبا سماه غدا فاحترق ~~ذلك الطعام أو ذلك الثوب قبل أن يجيء غد لم يحنث لأنه قد بقي من مدته ووقته ~~شيء وقال أبو يوسف وزفر يحنث إذا مضى الغد # وإذا حلف الرجل ليضربن فلانا أو ليعطين فلانا ما له عليه أو ليكلمن فلانا ~~في كذا وكذا ولم يوقت لذلك وقتا فمات المحلوف عليه قبل أن يفعل أو الحالف ~~فان الحنث قد وقع على الحالف لأنه لم يفعل ذلك # وإذا حلف ليعطين فلانا ما له وفلان قد مات قبل ذلك وهو لا يعلم لم يكن ~~عليه حنث وكذلك لو حلف ليضربن فلانا أو ليكلمن PageV03P334 فلانا أو ليقتلن ~~فلانا وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وفيها قول آخر إنه يحنث في ذلك علم أم لم ~~يعلم وهو قول أبي يوسف وزفر # وإذا حلف ليشربن هذا الماء الذي ms0477 في هذا الكوز فنظر فإذا ليس في الكوز ماء ~~لم يحنث وكذلك لو حلف بالعتق أو بالطلاق على هذا الأمر لأنه لم يحلف على ~~شيء ألا ترى أنه لو حلف ليكلمن هذا PageV03P335 الرجل وأشار بيده إلى رجل ~~فإذا هو لا شيء لم يحنث في قول أبي حنيفة ومحمد ويحنث في قول أبي يوسف وزفر ~~في هذا كله # وإذا حلف بطلاق امرأته ليأتين البصرة ولم يوقت لذلك وقتا فمات قبل أن ~~يأتيها كان الطلاق يقع على امرأته فان كان دخل بها فلها الميراث لأن الطلاق ~~قد وقع عليها قبل الوقت وهو فار والعدة عليها أبعد الأجلين أربعة أشهر وعشر ~~تستكمل فيها ثلاث حيض وإن لم يكن دخل بها فلا عدة عليها ولا ميراث لها لأنه ~~قد حنث ووقع الطلاق عليها حيث مات ولم يأت البصرة وقال أبو يوسف في المسألة ~~الأولى عليها العدة بالحيض وليس عليها الشهور ولو بقي الرجل لم يمت فماتت ~~امرأته كان له الميراث منها لأن الحنث والطلاق لم يقع عليها بعد ألا ترى ~~أنه يقدر أن يأتي البصرة وكذلك لو حلف بعتق عبده أو بيمين غير ذلك فمات قبل ~~أن يقع وقع الحنث عليه # ولو حلف بطلاق امرأته ثلاثا إن لم تأت امرأته البصرة ولم يوقت لذلك وقتا ~~فماتت قبل أن تأتيها وقع عليها الطلاق قبل أن PageV03P336 تموت ولا ميراث ~~للزوج ولو مات الزوج وبقيت المرأة لم يقع عليها الطلاق وكان لها الميراث ~~لأنها قد تقدر على أن تأتي البصرة وفي المسألة الأولى قد ماتت ولم تأت ~~البصرة فوقع الحنث عليها وكذلك كل شيء حلف عليه الرجل ليفعلنه ولم يوقت فيه ~~وقتا فمات قبل أن يفعله وجب عليه الحنث # ولو حلف رجل بعتق كل مملوك له أن لا يكلم فلانا وليس له مملوك يومئذ ثم ~~اشترى رقيقا ثم كلم فلانا لم يقع عليهم العتق لأنه لم يحلف يوم حلف وهم ~~عنده وإن كان له رقيق ثم حلف ثم باعهم ثم كلم فلانا وهم ليسوا في ملكه لم ms0478 ~~يقع عليهم العتق لأنه قد حنث وهم في غير ملكه # ولو قال إذا كلمت فلانا فكل مملوك لي يوم أكلمه حر ثم اشترى رقيقا ثم ~~كلمه وهم عنده عتقوا وكذلك لو قال يوم أكلم فلانا فكل مملوك لي حر ~~PageV03P337 # ولو قال إذا كلمت فلانا فكل مملوك أملكه حر ثم ملك رقيقا ثم كلمه لم ~~يعتقوا ولو ملك رقيقا بعد ما كلمه لم يعتقوا لأنه إنما ملكهم بعد كلامه ~~فليس يعتق إلا ما كان في ملكه يوم حلف # ولو قال إذا كلمت فلانا فكل مملوك لي حر وله رقيق عبيد وإماء ومكاتبون ~~ومدبرون وأمهات أولاد له ثم كلمه عتق هؤلاء كلهم غير المكاتبين فانهم لا ~~يعتقون وإن قال عنيت الرجال دون النساء فانه يصدق فيما بينه وبين الله ~~تعالى ولا يصدق في القضاء ولو قال لم أعن المدبر في ذلك لم يدين فيما بينه ~~وبين الله تعالى ولا يصدق في القضاء ولو لم يكن له نية لم يعتق مكاتبوه في ~~قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد # ولو قال كل مملوك أشتريه حر يوم أكلم فلانا ثم اشترى رقيقا ثم كلم فلانا ~~ثم اشترى آخرين بعد أولئك عتق الأولون الذين اشتراهم قبل كلام فلان ولم ~~يعتق الذين اشتراهم بعد كلام فلان PageV03P338 ألا ترى أنه إنما وقع العتق ~~على الأولين وكذلك الطلاق في جميع ما ذكرت في هذه الأيمان فهو في وقوعه ~~والعتق سواء # وإذا حلف الرجل بعتق عبده إن لم يكلم فلانا فمات الحالف ولم يكلمه ولا ~~مال له غير العبد فإن العبد يعتق ويسعى في ثلثي قيمته لأن العتق وقع عند ~~الموت ولو مات المحلوف عليه وبقي الحالف عتق العبد ولم يسع في شيء # ولو قال رجل لامرأته أنت طالق ثلاثا إن كلمت فلانا ثم طلقها واحدة بائنة ~~ثم كلمت فلانا فان كلمته وهي في عدتها وقع عليها ثلاث تطليقات وإن كلمته ~~بعد ما انقضت العدة لم يقع عليها شيء # وإذا قال الرجل لامرأته إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق إذا حلفت ms0479 بطلاقك فأنت ~~طالق فقد حلف بطلاقها في المرة الثانية فيقع عليها التطليقة الأولى وإن قال ~~إذا حلفت بطلاقك فعبدي حر PageV03P339 وقال لعبده إذا حلفت بعتقك فامرأتي ~~طالق فقد حلف بطلاق امرأته وقد وقع العتق على عبده # وإذا حلف الرجل لا يطلق امرأته ولم يكن له نية فأمر رجلا فطلقها أو جعل ~~أمرها في يديها فطلقت نفسها أو خلعها أو قال لها أنت مني بائن ينوي الطلاق ~~فهذا طلاق كله يقع به الحنث فان كان حين حلف ينوي أن لا يكلم بالطلاق ~~بلسانه لا ينوي إلا ذلك فأمر رجلا فطلقها أو جعل أمرها إليها فطلقت نفسها ~~فانه لا يقع عليه الحنث فيما بينه وبين الله تعالى # وإذا حلف الرجل لا يعتق عبده فأمر رجلا فأعتقه أو قال أنت حر إن فعلت كذا ~~وكذا ففعل ذلك فان العبد يعتق ويقع الحنث على مولاه لأنه هو أعتقه حيث قال ~~ما قال وكذلك لو حلف PageV03P340 أن لا يطلق امرأته ثم قال أنت طالق إن ~~دخلت الدار فدخلت الدار وقع الطلاق عليها ووقع عليه الحنث ولو قال إن دخلت ~~الدار فأنت طالق ثم حلف بالله أن لا يطلقها ثم دخلت الدار وقع عليها الطلاق ~~ولا يقع على زوجها الحنث في القضاء لأنه لم يجعلها طالقا بعد ما حلف إنما ~~جعلها قبل أن يحلف # ولو حلف لا يبيع عبدا ولا متاعا ولا نية له فأمر غيره فباعه لم يحنث لأن ~~الذي باعه هو البائع وكذلك لو حلف لا يشتري متاعا أو عبدا فأمر غيره فاشترى ~~له ألا ترى أن الخصم في هذا إذا وجد عيبا المشتري وليس الأمر من الخصومة في ~~شيء وكذلك إذا أمره PageV03P341 فباعه فالخصومة للبائع # ولو حلف لا يتزوج امرأة فأمر غيره فزوجه حنث لأنه قد تزوج ألا ترى أنك ~~تقول تزوج فلان للزوج ولا تستطيع أن تنسب ذلك PageV03P342 @ 343 إلى الذي ~~خاطب عنه وزوجه وقد تقول اشترى فلان لفلان متاعا أو عبدا أو باع فلان لفلان ~~عبدا أو متاعا # وإذا حلف الرجل ms0480 لا يشتري عبدا وهو ينوي أن لا يأمر غيره فيشتري له فأمر ~~غيره فاشترى له حنث لأنه قد نوى ذلك وكذلك إذا حلف لا يبيع وهو ينوي أن لا ~~يأمر غيره فباع فانه يحنث لأنه قد نوى ذلك # وإذا قال الرجل كل امرأة يتزوجها إلى ثلاثين سنة طالق ثلاثا إن كلم فلانا ~~فكلم فلانا وقد تزوج امرأة قبل كلامه بعد الحلف وامرأة بعد كلامه فان ~~الطلاق يقع عليهما جميعا ويقع على كل شيء تزوج منذ حلف إلى أن تمضي هذه ~~المدة ولو كان قال إن كلمت فلانا فكل امرأة أتزوجها إلى ثلاثين سنة فهي ~~طالق ثلاثا فتزوج امرأة بعد اليمين ثم كلمه لم يقع عليها الطلاق وإن تزوج ~~امرأة بعد الكلام إلى ثلاثين سنة وقع عليها الطلاق وهذا مخالف للباب الأول ~~إنما يقع يمينه بعد الكلام والباب الأول يقع يمينه على ما تزوج منذ ~~PageV03P343 حلف إلى ثلاثين سنة بعد الكلام وقبل # ولو قال إن كلمت فلانا فكل امرأة أتزوجها طالق ثلاثا كان كما قال ولا يقع ~~على ما تزوج قبل كلامه وإن كان قدم الحلف ثم كلم فلانا وقع الطلاق ولو تزوج ~~قبل الكلام لم يقع الطلاق وكذلك العتاق في هذا كله وكل امرأة تزوجها قبل ~~الحلف في جميع ذلك لم يقع عليها شيء إنما يقع على ما يتزوج بعد كلامه إذا ~~بدأ فقال إن كلمت فلانا # ولو قال كل امرأة أتزوجها طالق ثلاثا إن كلمت فلانا فتزوج بعد اليمين ~~والكلام حنث ولا يحنث فيما سوى ذلك وكذلك العتق PageV03P344 # وإذا وقع الحنث في امرأة فتزوجها زوج غيره ودخل بها ثم فارقها وانقضت ~~عدتها ثم تزوجها الحالف لم يحنث فيها مرة أخرى ولا يقع عليها الطلاق # وإذا حلف الرجل لا يبيع لرجل شيئا قد سمى بعينه فباعه لآخر طلب ذلك إليه ~~لم يحنث وكذلك لو حلف لا يشتري لفلان شيئا فأمره آخر فاشترى له والآمر ينوي ~~أنه لفلان المحلوف عليه فان الحالف لا يحنث لأنه إنما اشتراه للذي أمره ~~وكذلك إن ms0481 باع للذي أمره وكذلك إن باع لنفسه أو اشترى لنفسه # وإذا حلف الرجل لا يشتري عبدا بعينه فاشتراه هو وآخر ذلك العبد فانه لا ~~يحنث لأنه لم يشتره كله إنما اشترى نصفه # وإذا حلف رجل لا يهب لفلان هبة فتصدق عليه بصدقة لم يحنث PageV03P345 لان ~~الصدقة غير الهبة ألا ترى أنه لا يرجع في الصدقة ولو حلف لا يهب له فوهب له ~~هبة ولم يدفعها إليه ولم يقض فان الحالف يحنث إلا أن يكون نوى حين حلف هبة ~~مقبوضة فلا يحنث حتى يكون مقبوضة ولو حلف لا يهب له هبة فوهب له هبة غير ~~مقسومة وليست له نية حنث لأنها هبة # وكذلك لو أعمره عمرى وقبضها أو نحله نحلى وقبضه أو أعطاه عطية فقبضها حنث ~~وكان هذا كله هبة ولو وهب له شيئا فأرسل به مع غيره حنث PageV03P346 # وإذا حلف الرجل ليضربن مملوكه فلانا أو حلف لا يضربه فأمر غيره فضربه ولم ~~يكن له نية أن يضربه بيده ولا يأمر به فانه قد ضربه حيث أمر به ألا ترى أن ~~رجلا لو حلف ليخيطن هذا الثوب فأمر به فخيط أو ليبنين هذه الدار فأمر بها ~~فبنيت كان قد بر في يمينه إلا أن يكون عنى ليفعلن ذلك بيده ألا ترى أنه ~~يقول وقد بنيت داري ولم يبنها هو إنما بناها غيره # وكذلك لو حلف على شيء ليفعلنه مما يحسن فيه إذا أمر به غيره ففعله أن ~~يقول قد فعلت كذا وكذا فان كان عملا لا يحسن به أن يقول قد فعلت كذا وكذا ~~فذلك إنما فعله غيره فهذا لا يقع PageV03P347 اليمين إلا أن يفعله هو بنفسه # وإذا حلف ليضربن عبده فأمر به فضرب فقد بر ولو حلف لا يضربه فأمر به فضرب ~~حنث إذا لم يكن له نية في ذلك ولو حلف بذلك على رجل حر لا يملكه لم يحنث ~~حتى يضربه بيده ولا يشبه العبد في هذا الحر وكذلك السلطان لو حلف لا يضرب ~~رجلا ولا نية له فأمر ms0482 به فضرب حنث ألا ترى أنك تقول ضرب الأمير اليوم فلانا ~~وضرب القاضي اليوم فلانا حدا ولو كان نوى حين حلف أن يضربه بيده لم يحنث ~~حتى يضربه بيده وهو يدين في القضاء والله أعلم # | - * باب الكفارة في اليمين في الخدمة # - * # وإذا حلف الرجل لا يستخدم خادما قد كانت تخدمه ولا نية له PageV03P348 ~~فجعلت الخادم تخدمه من غير أن يأمرها حنث لأنه قد استخدمها إذا كانت تخدمه ~~على حالها التي كانت عليه حين حلف # ولو حلف على خادم لا يملكها أن لا يستخدمها فخدمته بغير أمره لم يحنث لأن ~~خادمه في هذا وخادم غيره مختلف لأن خادمه إنما وضعه في بيته لخدمته فإذا ~~تركه على ذلك الأمر يخدمه فهو خادمه وخادم غيره إذا لم يأمره هو بالخدمة لم ~~يحنث # ولو حلف رجل لا تخدمني فلانة فخدمته بأمره أو بغير أمره خادمه كانت أو ~~خادم غيره فانه يحنث وكل شيء من عمل بيته فانه خدمته PageV03P349 وإذا حلف ~~الرجل لا أستخدم خادما لفلان ولا نية له فسألها وضوءا أو شرابا كان قد ~~استخدمها وحنث في يمينه وكذلك لو أشار إليها أو أومأ إليها بخدمته فخدمته # ولو حلف لا يستعين بخادم لفلان فأشار إليها بوضوء أو بشراب أو أومأ إليها ~~أو سألها ذلك بكلام ولم يكن له نية حين حلف كان قد استعان بها ووجب عليه ~~الحنث أعانته أو لم تعنه إلا أن يكون نوى حين حلف أن يستعينها فتعينه فلا ~~يحنث حتى تعينه # ولو حلف لا تخدمني خادم لفلان ولا نية له فاشترى من فلان خادما فخدمته لم ~~يحنث ولو باع فلان الحالف من فلان المحلوف PageV03P350 عليه خادما فخدمت ~~الحالف بعد البيع حنث إنما يقع اليمين في هذا على الحال التي تكون عليها ~~الخادم يوم تخدم # فان كانت لفلان المحلوف عليه يوم تخدم الحالف فانه يحنث وإن كانت لغير ~~المحلوف عليه يوم تخدم الحالف فانه لا يحنث # وإذا كان الحالف على مائدة مع قوم يطعمون وخادم المحلوف عليه تقوم عليهم ~~في طعامهم ms0483 وشرابهم كان الحالف قد حنث لأنها حيث خدمت القوم وهو فيهم فقد ~~خدمته ولو كان حين حلف لا يستخدم خادما لفلان فقامت عليهم في هذه المنزلة ~~ولم يستخدمها هو ولم يسألها لم يحنث وقوله لا تخدمني ولا استخدمها مختلف # ولو حلف أن لا يخدمني خادم فلان هذه بعينها وهو يعني ما دامت لفلان ~~فباعها فخدمته لم يحنث وإن لم يكن له نية حين حلف PageV03P351 فخدمته بعدما ~~باعها فإنه لا يحنث في قول أبي حنيفة وهو قول أبي يوسف ويحنث في قول محمد ~~ألا ترى أنه لو قال لا يخدمني فلان مولى فلانة فخدمه المولى بعد ما باع ~~الجارية أو حلف لا تخدمني فلانة امرأة فلان فخدمته بعد ما طلقها ثلاثا وقع ~~عليه الحنث # ولو حلف لا تخدمني خادم لفلان فخدمته خادم بين فلان وبين آخر لم يحنث لأن ~~الخادم ليست لفلان كلها وكذلك لو كان فيها شقص لغير فلان قليلا كان أو ~~كثيرا فإنه لا يحنث إذا خدمته وكذلك لو قال كل مملوك ليس استخدمه فهو حر ~~وليس إلا رقيق بينه وبين آخر فاستخدم واحد منهم ولم يحنث ولم يدخل عليه عتق ~~ولو قال كل مملوك لي حر لا يعتق أحد منهم لأنه ليس له مملوك تام وإذا حلف ~~الرجل لا يخدمه خادم لفلان وليست له نية في غلام ولا جارية فإنه يحنث في أي ~~ذلك خدمه لأن كل واحد منهما خادم والصغيرة التي تخدمهم والكبيرة سواء في ~~ذلك كله # | - * باب اليمين في الركوب # - * # وإذا حلف الرجل لا يركب دابة وليست له نية فركب فرسا أو حمارا أو بغل أو ~~برذونا فإنه يحنث وكذلك إذا ركب غير ما سميت لك PageV03P352 من الدواب في ~~القياس ولكني أدع القياس في ذلك فإذا ركب غير ما سميت لك من الدواب لم يحنث ~~ولو ركب بعيرا أو بختية لم يحنث إنما أضع هذا على معاني كلام الناس إلا أن ~~يكون نوى ذلك # وإذا حلف الرجل لا يركب وهو يعني الخيل فركب حمارا PageV03P353 لم يحنث ms0484 ~~وإذا حلف على ذلك بعتق أو طلاق دينته فيما بينه وبين الله تعالى ولا أدينه ~~في القضاء ولو حلف أن لا يركب فرسا فركب برذونا أو حلف أن لا يركب برذونا ~~فركب فرسا لم يحنث ولو حلف لا يركب شيئا من الخيل فركب فرسا أو برذونا أو ~~فرسا فإنه يحنث لأن اسم الخيل يجمعها والبراذين لا يجمعها والفرس لا يجمعها # ولو حلف أن لا يركب وهو ينوي الحمر ولم يسم دابة ولا غير ذلك لم يكن نيته ~~هذه بشيء وإن ركب بغلا حنث أو فرسا لأنه لم يقل لا أركب دابة إنما قال لا ~~أركب وهذا لا يكون فيه نية PageV03P354 # ولو حلف أن لا يركب دابة وهو راكب فمكث على حاله ساعة واقفا أو سائرا حنث ~~لأنه راكب بعد يمينه فإن نزل حين حلف لم يحنث # ولو حلف لا يركب دابة فحمله إنسان على دابة وهو كاره لم يحنث لأنه لم ~~يركب إنما حمل عليها وإن كان هو أذن في نفسه أو أمر بذلك فقد حنث # ولو حلف أن لا يركب دابة فركب دابة بسرج أو باكاف أو عريانا فإنه يحنث # ولو حلف أن لا يركب دابة لفلان فركب دابة لعبده لم يحنث إذا لم يكن له ~~نية حين حلف فإن كان نوى حنث PageV03P355 وكذلك لو حلف أن لا يدخل دارا ~~لفلان فدخل دارا لعبده وكذلك لو حلف أن لا يستخدم خادما لفلان فاستخدم ~~خادما لعبده وسواء إن كان عبدا ليس عليه دين أو عليه دين وهذا قول أبي ~~حنيفة وأبي يوسف وفيها قول آخر إنه يحنث إذا فعل شيئا من هذا لأن كل مال ~~لعبده فهو للسيد وهو قول محمد # وإذا حلف الرجل لا يركب دابة لفلان فركب دابة لمكاتبه أو لعبد قد أعتق ~~نصفه وهو يسعى في نصف قيمته لم يحنث وكذلك PageV03P356 لو حلف على خدمة عبد ~~أو سكنى دار أو لبس ثوب فلبس ثوبا لمكاتبه # وإذا حلف الرجل لا يركب دابة لفلان فركب دابة لأم ولده أو ms0485 لمدبره فهذا ~~والعبد سواء القول في هذا مثل القول في العبد # وإذا حلف الرجل لا يركب مركبا ولا ينوي شيئا فركب في سفينة أو في محمل أو ~~دابة بسرج أو باكاف أو رحالة فإنه يحنث وليس من هذا شيء إلا هو مركب # وإذا حلف الرجل أن لا يركب هذه الدابة بعينها فنتجت بعد اليمين فركب ~~ولدها لم يحنث لأن ولدها غير ما حلف عليه # وإذا حلف الرجل أن لا يركب بهذا السرج فزاد فيه شيئا PageV03P357 أو نقص ~~منه شيئا فركب فإنه يحنث لأنه ذلك السرج بعينه ولو بدل السرج بعينه وترك ~~اللبد والصفة ثم ركب به لم يحنث وإذا حلف الرجل أن لا يركب دابة لفلان فركب ~~دابة بينه وبين آخر لم يحنث لأنها ليست له كلها # وإذا حلف الرجل بالله ما له مال ولا نية له وليس له مال إلا دين على رجل ~~مفلس كان أو ملئ فإنه لا يحنث وكذلك PageV03P358 لو كان رجلا قد غصبه ماله ~~فاستهلكه فأقر له به أو جحده وهو قائم بعينه فهو سواء وإن كان له مال عند ~~عبده فعرفه فإنه يحنث وكذلك لو كان عنده فضة أو ذهب قليلا كان أو كثيرا وإن ~~لم يكن PageV03P359 عنده مال ولا نية إلا الدين الذي ذكرت لك وحلف حين حلف ~~وهو ينوي الدين فإنه يحنث وإن لم يكن دين ولا عين وله عروض من حيوان أو غير ~~ذلك فحلف بالله ما له ولا نية له فإنه لا يحنث وإنما اليمين في هذا على ~~الدنانير والدراهم ويقع على الذهب والفضة وعلى كل مال غير ذلك للتجارة وما ~~كان تجب فيه الزكاة من الإبل والغنم والبقر ولو كان حنطة أو أشبه ذلك ~~للتجارة كان هذا كله مالا وكان يحنث في يمينه وإن كان حين حلف نوى الذهب ~~والفضة خاصة لم يحنث فيما بينه وبين الله تعالى ولا يدين في القضاء # وإذا حلف الرجل بالله مالي من مال وليس له مال وله PageV03P360 عبد له ~~مال وعلى عبده دين أو ms0486 ليس عليه دين فإنه لا يحنث إلا أن ينوي ذلك وهو قول ~~أبي حنيفة وأبي يوسف وفيها قول آخر إنه يحنث وهو قول محمد وكذلك المدبر وأم ~~الولد فأما المكاتب والعبد يسعى في نصف قيمته فلا يكون ماله مال السيد ~~والله أعلم # | - * باب الأوقات في اليمين # - * # وإذا حلف الرجل ليعطين فلانا إذا صلى الظهر حقه فله وقت الظهر كله إلى ~~آخر الوقت ولكن ليعطيه قبل أن يخرج الوقت فإن خرج الوقت قبل أن يقضيه حنث ~~وكذلك إذا حلف ليعطينه رأس الشهر فله الليلة التي أهل فيها الهلال ويومه ~~كله فإن غابت الشمس PageV03P361 قبل أن يعطيه حنث # وإذا حلف ليعطينه طلوع الشمس فله من حين تطلع الشمس إلى أن ترتفع وتبيض # وإذا حلف ليعطينه رأس الشهر أو عند رأس الشهر أو عند طلوع الشمس أو عند ~~صلاة الظهر فهذا كله والأول سواء وكذلك ليعطينه حين تطلع الشمس # وإذا حلف ليعطينه كل شهر درهما ولا نية له وقد حلف في أولى الشهر فإن ذلك ~~الشهر الذي حلف فيه في يمينه فينبغي له أن يعطيه في كل شهر قبل أن يخرج ~~درهما وكذلك إذا حلف ليعطينه كل شهر أو كل سنة وكذلك لو كان في آخر السنة ~~أو في آخر الشهر PageV03P362 # ولو أن رجلا كان عليه دين نجوما يعطيها في انسلاخ كل شهر فحلف ليعطينه ~~النجوم في كل شهر كان له ذلك الشهر الذي جعل فيه النجم حتى أخره يعطيه متى ~~شاء فيبر ولا يحنث # وإذا حلف ليعطينه عاجلا ولا نية له فالعاجل قبل أن يمضي الشهر فإن مضى ~~شهر حنث # وإذا حلف الرجل ليعطينه في أول الشهر الداخل ولا نية له PageV03P363 فله ~~أن يعطيه فيما بينه وبين أن يمضي أقل من النصف فإذا أعطاه في ذلك بر وإن ~~مضى النصف قبل أن يعطيه حنث # وإذا حلف الرجل أن لا يعطي فلانا ما له عليه حينا ولا زمانا وليست له نية ~~فأعطاه قبل ستة أشهر فإنه يحنث الحين عندنا والزمان ستة أشهر بلغنا ms0487 عن ابن ~~عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الحين فقال يقول الله تعالى في كتابه @QB@ ~~تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها @QE@ فجعله ستة أشهر PageV03P364 PageV03P365 # والدهر في قول يعقوب ومحمد ستة أشهر ولم يوقت أبو حنيفة في الدهر شيئا ~~وقال أبو حنيفة لا أدري ما الدهر ولم يوقت فيه شيئا PageV03P366 # وكذلك لو حلف أن لا يكلم فلانا حينا فهو ستة أشهر إن لم يكن له نية وإن ~~نوى أكثر من ذلك أو أقل من ذلك فهو ما نوى وكذلك لو حلف أن لا يكلمه دهرا ~~PageV03P367 وكذلك لو حلف أن لا يكلمه الأيام ولا نية له فإنه يترك كلامه ~~عشرة أيام لأنها هي أيام ولا يكون منها أياما ألا ترى أنك إذا نسبتها إلى ~~أكثر من عشرة قلت كذا وكذا يوما وقال أبو يوسف ومحمد الأيام سبعة أيام وإذا ~~حلف أن لا يكلمه أياما وهو ينوي ثلاثة أيام فهو كما نوى وإن لم تكن له نية ~~فهو آخر ما يكون منه عشرة أيام وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد إن ~~لم يكن له نية فهو ثلاثة أيام إلا أن ينوي أكثر من ذلك فهو كما نوى # وإذا حلف الرجل ليعطينه غدا في أول النهار ولا نية له كان موسعا عليه أن ~~يعطيه فيما بينه وبين نصف النهار فإن انتصف النهار قبل أن يعطيه حنث # وإذا حلف الرجل ليعطينه مع حل المال أو حين يحل المال أو عند حل المال أو ~~حيث يحل المال ولا نية له فهذا يعطيه ساعة يحل فإن أخره أكثر من ذلك حنث ~~وإذا حلف لا يعطيه حتى يأذن له PageV03P368 فلان فمات فلان قبل أن يأذن له ~~أن يعطيه فإنه لا يحنث في قول أبي حنيفة ومحمد لأن فلانا إذنه قد انقطع ~~ويحنث في قول أبي يوسف ولو كان حيا فأذن له وهو لا يسمع بالإذن ولا يعلم ~~فأعطاه حنث لأن الإذن لا يكون إلا بمحضر منه حيث يعلم بذلك ألا ترى أنه لو ~~قال لا ms0488 أعطيه حتى يأذن لي فلان لم يكن له أن يعطيه حتى يأذن له معاينة أو ~~يرسل إليه به وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف إذا أذن له حيث لا ~~يعلم ولا يسمع فهو إذن فأما إذا مات فلان قبل أن يأذن له فليس له أن يعطيه ~~فإذا أعطاه حنث # وإذا حلف الرجل لا يضرب عبده أبدا ولا نية له فوجآه بيده أو قرصه أو خنقه ~~أو مد شعره أو عضه فأي هذا ما صنع به فهو ضرب وهو حانث لأن ما وصل إلى ~~القلب من وجع فهو ضرب ولو حلف ليضربنه ففعل به من هذا شيء كان قد بر وكان ~~هذا ضربا # وإذا حلف الرجل ليضربن عبده مائة سوط ولا نية له فضربه PageV03P369 # مائة سوط وخفف فانه يبر لأنه مائة سوط ولو جمعها جماعة ثم ضربه بها لم ~~يبر لأنه لم يضربه مائة سوط لأنها لم تقع به جميعا ولو ضربه سوطا واحدا له ~~شعبتان خمسين سوطا كل سوط منها يقع به الشعبتان جميعا كان قد بر وكذلك لو ~~جمع سوطين فضربه بهما جميعا وهما يقعان به جميعا بر ولو ضربه مائة سوط فوق ~~الثياب بر # ولو حلف ليضربنه ولم يسم شيئا فبأي شيء ضربه به من يد أو رجل أو سوط أو ~~غير ذلك فانه يبر # ولو حلف ليضربنه قبل الليل فمات الرجل قبل الليل لم يحنث لأنه بقي من ~~الوقت شيء ولو حلف ليضربنه غدا فمات العبد قبل غد لم يحنث لأنه قد بقي من ~~مدته التي وقت شيء لم يأت بعد فجاء ذلك الوقت ولا يقدر على أن يضربه وهذا ~~قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف إذا وقت اليوم إلى الليل فمات العبد قبل ~~الليل ولم يضربه فانه يحنث إذا جاء الليل ولو حلف أن يضربه فأمر به ~~PageV03P370 فضرب بر لأن الرجل قد يقول ضربت غلامي وإنما أمر به فضرب ويقول ~~قد ضرب اليوم الأمير رجلا وإنما أمر به فضرب ويقول قد ضرب القاضي ms0489 اليوم ~~رجلا وإنما أمر به فضرب # ولو حلف لا يضربه ولا نية له فأمر به فضرب كان قد حنث وكانت عليه الكفارة ~~إلا أن يكون عنى حين حلف أن يضربه بيده فلا يحنث إذا كان على ذلك وكل شيء ~~فعل من خياطة أو صباغة أو عمل شبه ذلك حلف عليه الرجل أن لا يفعله فأمر به ~~ففعل فانه يحنث لأنه بمنزلة فعله إلا أن يكون نوى في يمينه أن يفعله بنفسه ~~فان حلف على ذلك فأمر به غيره ففعله لم يحنث # | - * باب البشارة # - * # وإذا حلف الرجل أي غلماني بشرني بكذا فهو حر فبشره واحد بذلك ثم جاء آخر ~~فبشره فالأول حر ولا يعتق الثاني لأن الأول هو البشير ولو بشروه معا جميعا ~~عتقوا ولو بعث إليه غلام من غلمانه مع رجل بالبشارة فقال إن غلامك يبشرك ~~بكذا وكذا فان العبد يعتق لأنه قد بشره ألا ترى إلى قول الله تعالى في ~~كتابه @QB@ وبشروه بغلام عليم @QE@ وإنما أرسل إليه بذلك وقوله تعالى ~~PageV03P371 @QB@ إن الله يبشرك بكلمة منه @QE@ فهذه بشارة وكذلك لو كتب ~~إليه كتابا # وإن كان حين حلف نوى أن يشافهه مشافهة أو يكلمه به كلاما لم يعتق # وإذا حلف الرجل فقال أي غلام لي أخبرني بكذا كذا أو أعلمني بكذا وكذا فهو ~~حر ولا نية له فأخبره غلام له بلك بكتاب أو بكلام أو برسول قال إن فلانا ~~يقول لك كذا كذا فان الغلام يعتق لأن هذا خبر وإن أخبره بعد ذلك غلام آخر ~~عتق لأنه قد قال أي غلام لي أخبرني فهو حر فان أخبروه جميعا كلهم عتقوا ~~جميعا وإن كان حين حلف الخبر بكلام مشافهة لم يعتق أحد منهم إلا أن يخبروه ~~بكلام مشافهة بذلك الخبر PageV03P372 # وإذا قال أي غلماني حدثني فهذا على المشافهة لا يعتق أحد منهم # وإذا حلف الرجل لئن علم بمكان فلان ليخبرنك به ثم علم به الحالف والمحلوف ~~له فلا بد من أن يخبره به وإن علما بأنه PageV03P373 قد حلف له على ذلك # وإذا ms0490 حلف الرجل لآخر ليخبرنه بكذا وكذا ولا نية له فأخبره بذلك بكتاب أو ~~أرسل إليه بذلك رسولا فقال إن فلانا يخبرك بكذا وكذا كان قد بر وكان هذا ~~خبرا # | - * باب الرجل يحلف على الأيام هل يدخل في ذلك الليل وغيره # - * # ولو حلف الرجل فقال يوم أفعل كذا وكذا فعبدي حر ولا نية له ففعل ذلك ليلا ~~عتق غلامه وإنما يقع هذا على إذا فعلت كذا وكذا ألا ترى إلى قول الله تبارك ~~وتعالى في كتابه @QB@ ومن يولهم يومئذ دبره @QE@ فمن ولاهم الدبر بالليل ~~والنهار فهو سواء # وإذا قال يوم أفعل كذا وكذا فعبدي حر وهو ينوي النهار دون الليل ففعل ذلك ~~ليلا فانه لا يحنث ويدين في القضاء PageV03P374 وإذا قال ليلة أفعل كذا ~~وكذا فعبدي حر ففعل ذلك نهارا لم يعتق عبده # ولو حلف رجل لا يبيت في مكان كذا وكذا فأقام في ذلك المكان ليلة حتى أصبح ~~ولم ينم حنث لأن البيتوتة هو المكث فيها إلا أن يعني النوم وإذا أقام في ~~ذلك المكان حتى يذهب أكثر من نصف الليل ثم خرج منه حنث ولو أقام إلى أقل من ~~نصف الليل ثم خرج لم يحنث # وإذا حلف الرجل لا يظله ظل بيت ولا نية له فدخل ظل بيت حنث ولو قام في ~~ظله خارجا لم يحنث إلا أن ينوي ذلك # ولو حلف أن لا يأويه بيت فآواه بيت ساعة من الليل أو من النهار ثم خرج لم ~~يحنث حتى يكون فيه أكثر من نصف الليل أو أكثر من نصف النهار إلا أن يكون ~~يعني لا يأوى لا يدخل PageV03P375 بيتا فدخل حنث وهذا قول أبي يوسف الأول ~~ثم رجع فقال بعد ذلك إذا دخل ساعة حنث هو قول محمد ولو أدخل قدما واحدا ولم ~~يدخل الأخرى لم يحنث حتى يدخلهما جميعا ولو أدخل جسده وهو قائم ما خلا ~~رجليه لم يحنث لأن الجسد إنما هو تبع للرجلين فإذا لم يدخل الرجلين لم يحنث ~~وكذلك لو حلف أن لا يخرج من ms0491 البيت فأخرج قدما واحدا ولم يخرج الأخرى لم ~~يحنث # | - * باب الكفارة في اليمين في الكفالة # - * # وإذا حلف الرجل لا يكفل بكفالة فكفل بنفس رجل عبد أو حر فقد حنث وكذلك لو ~~كفل بثوب أو دابة وكذلك لو كفل بمال أو بما أدركه من درك في دار اشتراها ~~حنث وكل شيء من هذا كفل فهو كفالة # ولو حلف أن لا يكفل عن إنسان بشيء فكفل بنفس رجل لم يحنث لأنه لم يكفل ~~عنه بشيء والكفالة عنه ليست كالكفالة به PageV03P376 # وإذا حلف الرجل أن لا يكفل عن فلان بشيء فأمره فلان فاشترى له ثوبا لم ~~يحنث لأن هذا ليس بكفالة وإن كانت الدراهم على المشتري # وإذا حلف الرجل لا يكفل عن فلان بشيء ولا يضمن عن فلان شيئا فهما سواء ~~الكفالة والضمان ولو أمره فلان أن يكفل عن رجل آخر أو يضمن عن رجل آخر ففعل ~~ذلك لم يحنث # ولو كانت الدراهم على فلان وبها كفيل فأمر فلان الحالف فكفل عن كفيله لم ~~يحنث الحالف لأنه لم يكفل عن فلان بعينه # ولو حلف لا يكفل عن فلان فكفل لغيره والدراهم التي كفل بها أصلها لفلان ~~لم يحنث لأنه لم يكفل له بشيء وإن كان أصلها له وكذا لو كفل لعبده أو لأبيه ~~أو لبعض أهله فكفل بها له لم يحنث PageV03P377 # ولو كفل لفلان الذي حلف عليه بدراهم أصلها لغيره حنث # ولو حلف أن لا يكفل عن فلان فضمن عنه حنث إلا أن يكون عنى حين حلف اسم ~~كفالة فان كان عنى أن لا أكفل ولكن أضمن فانه يسعه فيما بينه وبين الله ~~تعالى وفي القضاء لا يسعه وإن لم يكن له نية فهما سواء # ولو حلف أن لا يكفل عن فلان فأحال فلان عليه بمال له عليه لم يحنث إذا لم ~~يكن للمحتال دين له عليه لأن هذا ليس بكفالة ألا ترى إنما أحال عليه بشيء ~~هو له عليه وإنما هو وكيل الذي أحال عليه # ولو قال أضمن ما عندك لفلان فضمنه ms0492 له لم يحنث لأنه لم يكفل عن فلان إنما ~~ضمن ما عنده لهذا ألا ترى أن هذا المحتال PageV03P378 إنما هو وكيل لرب ~~المال ولو كان لهذا المحتال له مال على الذي أحاله فاحتال به على الحالف أو ~~ضمنه الحالف له وعلى الحالف مال للذي أحال عليه حنث لأن هذا كفيل # | - * باب الكفارات في اليمين في الكلام # - * # وإذا حلف الرجل لا يتكلم اليوم ولا نية له ثم صلى لم يحنث لأن هذا ليس ~~بكلام ولو قرأ القرآن في غير صلاة أو سبح أو هلل PageV03P379 أو كبر أو حمد ~~الله تعالى كان قد تكلم وحنث ووجبت عليه الكفارة وكذلك لو أنه أنشد شعرا ~~حنث # ولو حلف لا يتكلم اليوم فتكلم بالفارسية أو بالنبطية أو بالسندية أو ~~بالزنجية أو بأي لسان كان سوى منطقة العربية حنث لأنه كلام # وكذلك لو حلف لا يكلم فلانا فناداه من بعيد من حيث يسمع مثله صوته أو كان ~~نائما فناداه أو أيقظه حنث ولو مر على قوم فسلم عليهم وهو فيهم حنث إلا أن ~~لا ينوي الرجل فيهم وينوي غيره وإن ناداه وهو حيث لا يسمع الصوت لم يحنث ~~وليس هذا بكلام PageV03P380 ولو كتب إليه أو أرسل إليه رسولا لم يحنث ولو ~~أشار إليه بإشارة أو أومأ إليه إيماء لم يحنث لأن هذا ليس بكلام # وقال محمد في رجل قال والله لا أكلم مولاك وله موليان مولى أعلى ومولى ~~أسفل ولا نية له قال أيهما كلم حنث # قال محمد وإذا قال الرجل لا أكلم جدك وله جدان من قبل أمه ومن قبل أبيه ~~ولا نية له قال أيهما كلم حنث PageV03P381 # | - * باب الكفارة في اليمين في لزوم الغريم # - * # وإذا حلف الرجل لا يفارق غريمه حتى يستوفي ما له عليه وله عليه شيء فلزمه ~~ثم إن الغريم فر منه لم يحنث لأن الحالف لم يفارقه إنما فارقه المطلوب ~~وكذلك لو أن المطلوب كابره مكابره حتى انفلت منه # ولو أن المطلوب أحاله على رجل بالمال أو أبرأه الطالب منه ثم ms0493 فارقه لم ~~يحنث لأنه فارقه ولا شيء عليه ولو أن المال توى عند المحتال عليه فرجع ~~الطالب على المطلوب بالمال لم يحنث لأنه قد كان وقت يومئذ وقتا وهو قول أبي ~~حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف يحنث إن فارقه قبل أن يستوفي منه ولو لم يحله ~~يومئذ بالمال ولكنه أعطاه إياه فوجد فيها درهما زيفا أو أكثر من ذلك بعد ما ~~فارقه PageV03P382 لم يحنث من قبل أن الدراهم الزيوف فضة ولو كان في ~~الدراهم دراهم ستوقة وجدها بعد ما فارقه فان كانت فضة لم يحنث وإن كان من ~~نحاس أكثرها والفضة أقلها حنث لأنه قد فارقه وليس له عليه شيء ولو أعطاه ~~الدراهم وفارقه وجاء رجل فاستحقها فأخذها من الحالف فرجع الحالف على غريمه ~~لم يحنث لأنه فارقه يوم فارقه على وفاء وكذلك لو باعه بالمال عبدا أو قبضه ~~وفارقه ثم استحق العبد لم يحنث # ولو حلف المطلوب لأعطينك حقك عاجلا وهو يعني في نفسه وقتا كان الأمر على ~~ما نوى وإن كان سنة لأن الدنيا كلها قليل عاجل فان لم يكن له نية فإني ~~استحسن في ذلك أن يكون أقل من شهر بيوم فان تم شهر قبل أن يعطيه حنث # وإذا حلف لا يحبس عنه من حقه شيئا وله نية أن لا يحبسه به فهو ما نوى وإن ~~لم يكن له نية فانه ينبغي له أن يعطيه ساعة حلف ويأخذ في عمل ذلك حتى يوفيه ~~ولو حاسبه فأعطاه كل شيء له وأبرأه من ذلك الطالب ثم لقيه بعد أيام فقال له ~~بقي لي عندك كذا كذا من قبل كذا كذا فذكر المطلوب ذلك وعرفه وقد كانا جميعا ~~نسياه لم يحنث الحالف إذا أعطاه ذلك حين يذكره لأنه لم يحبسه ألا ترى أنه ~~قد أوفاه حقه # وكذلك لو حلف أن لا يحبس عنه متاعه ثم قال له خذه فقال PageV03P383 ~~الطالب قد أخذته كان الحالف قد بر ولا يكون حابسا لأنه قد خلى بين الطالب ~~وبينه # | - * باب الرجل يحلف لا يقعد ms0494 على الشيء أو يستعير وهو لا يعرف فلانا # - * # وإذا حلف الرجل لا يقعد على الأرض ولا نية له فقعد على البساط أو على ~~فراش أو على وسادة لم يحنث ألا ترى أنه قد قعد على غير ما سمى ولو قعد على ~~بوريا أو حصير لم يحنث ولو قعد على الأرض أو على ثيابه التي تلبس بينه وبين ~~الأرض شيء حنث لأن هذا قد قعد على الأرض إذا لم يقعد على البساط ألا ترى ~~أنه قد يقول قد قعدت على الأرض والآخر قد يقول قعدت على بساط وهذا على ~~ثيابه وذا على ثيابه PageV03P384 # وإذا حلف الرجل لا يقعد على الأرض وهو ينوي أن لا يقعد عليها فان كان ~~تحته فراش أو بساط أو وسادة أو حصير أو بوريا لم يحنث # وإذا حلف لا يمشي على الأرض ولا نية له فيها فمشى حافيا أو بنعلين أو ~~خفين أو جوربين فانه يحنث لأنه قد مشى على الأرض ولو مشى على بساط أو على ~~فراش أو على وسادة لم يحنث لأنه لم يمش على الأرض ولو مشى على ظهر الأحجار ~~حافيا أو بنعلين أو بخفين أو جوربين ولم يكن له نية فانه يحنث لأن ظهر ~~الأحجار من الأرض # ولو حلف لا يدخل الفرات ولا نية له فمر على الجسر لم يحنث وكذلك إن دخل ~~سفينة فان دخل الماء حنث PageV03P385 # وإذا حلف الرجل لا يكلم فلانا إلى كذا كذا يعني بذلك أشهرا فهو كما نوى ~~وإن لم يكن له نية ولم يسم شيئا فذلك إليه يكلمه بعد ذلك اليوم متى ما شاء ~~ولو حلف لا يكلمه إلى قدوم الحاج أو إلى الحصاد أو إلى الدياس ولا نية له ~~فحصد أول الناس أو داس أول الناس أو قدم أول الحاج فانه ينبغي له أن يكلمه ~~إن شاء ولا يحنث # ولو حلف أن لا يؤم الناس يعني لا يصلي بهم فأم بعضهم ولم يكن له نية حنث # ولو حلف أن لا يكلم فلانا حتى الشتاء فجاء أول ms0495 الشتاء فقد انقطعت اليمين ~~وكذلك الصيف PageV03P386 # ولو حلف لا يستعير من فلان شيئا فاستعار منه حائطا يضع عليه جذوعه ولم ~~يكن له نية حين حلف فانه يحنث لأنه قد استعار وكذلك لو استعار منه بيتا أو ~~دارا أو دابة أو دلوا أو ثوبا ولو دخل عليه فأضافه لم يحنث ولو دخل فاستقى ~~من بئره بإذنه لم يكن عليه شيء ولم يكن هذا عارية # ولو حلف بالله ما يعرف فلانا ثم ذكر أنه قد كان يعرفه لم يحنث لأنه لم ~~يكن يعرفه حين حلف ولو حلف ما يعرف فلانا ثم رآه بعد ذلك فقال هذا الذي ~~حلفت عليه فقال الرجل بأني قد كنت أعرف وجه هذا الرجل لم يحنث # ولو أن رجلا عرف وجه رجل ولا يعرف اسمه فحلف ما يعرفه كان صادقا إلا أن ~~يعني معرفة وجهه فان عنى معرفة وجهه حنث وقد بلغنا عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أنه سأل رجلا عن رجل PageV03P387 فقال هل تعرفه فقال نعم فقال هل ~~تدري ما اسمه قال لا قال أراك إذا لا تعرفه فكل معرفة يعرفه الرجل ولا يعرف ~~ما اسمه فليس بمعرفة فان حلف أنه لا يعرفه فقد بر إلا أن يعني معرفة وجهه ~~وسوقه وصنعته وقبيلته فانه يحنث # | - * باب الكفارة في الأيمان في الأدهان والرياحين والخل # - * # وإذا حلف الرجل لا يشتري بنفسجا ولا نية له فاشترى دهن بنفسج فانه يحنث ~~وإنما أضع اليمين على الدهن ولا أضعها على الورد وكذلك لو حلف لا يشتري ~~خيريا PageV03P388 # ولو حلف لا يشتري حناء أو وردا كان هذا وذاك في القياس سواء ولكني استحسن ~~أن أضع هذا على الورق والورد إذا لم يكن له نية ولو اشترى في هذا دهنا لم ~~يحنث ولو اشترى في الأول ورقا لم يحنث PageV03P389 # ولو حلف لا يشتري بزرا فاشترى دهن بزر فانه يحنث وإن اشترى حناء فانه لا ~~يحنث إلا أن يكون نوى حين حلف # وإذا حلف لا يشتري بزا فأي البز اشترى فانه يحنث فان ms0496 اشترى فراء ~~PageV03P390 أو مسوحا أو طيالسة أو أكسية فانه لا يحنث لأن هذا ليس ببز # وإن حلف لا يشتري طعاما ولا نية له فاشترى حنطة أو دقيقا أو تمرا أو شيئا ~~من الفواكه مما يؤكل فانه يحنث في القياس وأما في الاستحسان فينبغي أن لا ~~يحنث إلا في الخبز والحنطة والدقيق PageV03P391 # وإذا حلف لا يشتري سلاحا فاشترى شيئا من الحديد غير مصوغ فانه لا يحنث ~~وكذلك لو اشترى سكينا أو سفودا لم يحنث وأما إذا اشترى درعا أو سيفا أو ~~قوسا أو شبه ذلك حنث لأن هذا هو من السلاح # وإذا سأل رجل رجلا عن الحديث فقال أكان كذا كذا فقال نعم فقال الحالف قد ~~والله حدثني بكذا وكذا يعني بقوله نعم فهو صادق فهذا حديث ألا ترى أنه يقرأ ~~عليك الصك فيقول أشهد عليك بكذا وكذا فتقول أنت نعم فتقول قد أشهدني فلان ~~بكذا وكذا فيصدق # وإذا حلف الرجل أن لا يشم طيبا فدهن به لحيته أو رأسه فوجد ريحه لم يحنث ~~فان تشممه فقد حنث وإن دخل ريحه في أنفه PageV03P392 من غير أن يشممه فانه ~~لا يحنث وليس شيء من الدهن بعد إلا أن يكون في طيب يطيب إنما الطيب ما جعل ~~فيه العنبر والمسك وما أشبهه وما يجعل منه في الدهن فهو طيب # ولو حلف لا يشم دهنا ولا يدهن بدهن فأي الدهن ما ادهن به أو شمه فانه ~~يحنث الزيت وما سواه # ولو حلف لا يشم ريحانا ولا نية له فشم آسا وما أشبهه من الرياحين حنث ولو ~~شم ياسمينا أو وردا أو شبه ذلك فانه لا يحنث لأن هذا ليس بريحان ~~PageV03P393 ولو أن امرأة حلفت أن لا تلبس حليا ولا نية لها فلبست خاتم فضة ~~لم تحنث ألا ترى أن الرجال يلبسونه وليس يلبس الرجل الحلي وإن لبست سوارا ~~أو قلبا أو خلخالا حنثت وكذلك لو لبست قلادة أو قرطا أو لبست عقد لؤلؤ لم ~~تحنث لأنه ليس بحلي في قول أبي حنيفة وقال أبو ms0497 يوسف ومحمد فيها هو حلي ~~وتحنث فيه ألا ترى إلى قول الله تعالى في كتابه @QB@ وتستخرجوا منه حلية ~~تلبسونها @QE@ وهو اللؤلؤ فيما بلغنا وقال في آية أخرى @QB@ يحلون فيها من ~~أساور من ذهب ولؤلؤا @QE@ PageV03P394 @QB@ من أساور من ذهب ولؤلؤا @QE@ ~~PageV03P395 # ولو حلف رجل لا يقطع بهذه السكين أو بهذا المقص أو بهذا الجلم فكسره فجعل ~~منه سكينا أخرى أو جلما آخر ثم عمل به وقطع لم يحنث # ولو حلف لا يتزوج اليوم ولا نية له فتزوج امرأة بغير شهود كان في القياس ~~أن يحنث ولكني أدع القياس فلا يحنث ألا ترى أنه لو تزوج أمه أو أخته أو ~~امرأة لها زوج لم يحنث فكذلك إذا تزوج امراة بغير شهود لأنه لا نكاح إلا ~~بولي وشاهدين للأثر الذي PageV03P396 جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم # ولو حلف لا يشتري عبدا فاشترى عبدا بيعا فاسدا حنث وهذا والنكاح سواء في ~~القياس في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ولكني أستحسن في البيع ألا ترى ~~أنه لو أعتق هذا العبد جاز عتقه بعد أن يقبضه ولو طلق المرأة والنكاح فاسد ~~لم يقع ذلك موقع الطلاق # | - * باب الأيمان على الصلاة والصيام والزكاة # - * # ولو حلف ليصلين اليوم ركعتين تطوعا فصلى ركعتين وهو على غير وضوء كان في ~~القياس يحنث ولكنا لا نأخذ في هذا بالقياس ونقول لا يحنث وإنما نضع هذا على ~~صلاة صحيحة # ولو حلف لا يصلي فافتتح الصلاة فقرأ ثم تكلم لم تكن صلاة PageV03P397 ~~وكذلك لو ركع ما لم يسجد لأنك لا تستطيع أن تقول قد صلى حتى يصلي ركعة أو ~~سجدتين وهذا استحسان في القياس يحنث # ولو حلف رجل لا يصوم فأصبح صائما ثم أفطر حنث لأنه قد صام ولو حلف لا ~~يصوم يوما ثم صام ثم أفطر قبل الليل لم يحنث # ولو حلف ليفطرن عند فلان ولا نية له فأفطر على ماء وتعشى عند فلان كان قد ~~حنث وإن كان قد نوى حين حلف العشاء لم يحنث # ولو حلف لا يتوضأ ms0498 بكوز لفلان فوضأه فلان فصب عليه الماء من كوز لفلان ~~فتوضأ وليست له نية حنث وكوز الصفر والأدم وغير ذلك في هذا سواء ولو توضأ ~~بأناء لفلان غير الكوز لم يحنث # وكذلك لو حلف لا يشرب بقدح لفلان ولو كان فلان هو الذي توضأ وغسل يديه ~~ووجهه رجليه لم يحنث لأنه لم يتوضأ # | - * باب الحنث في اليمين والمشي إلى بيت الله تعالى # - * # ولو أن رجلا تزوج أمة ثم قال لها إذا مات فلان مولاك PageV03P398 فأنت ~~طالق ثنتين فمات المولى والزوج وارثه لا يعلم له وارث غيره فانه يقع عليه ~~الطلاق كله ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ألا ترى أنه لو قال إذا مات ~~مولاك فملكتك فأت حرة ثم قال إذا مات مولاك فملكتك فأنت طالق ثم مات المولى ~~فورثها الزوج أن العتق يقع ولا يبطل الطلاق لأنهما وقعا جميعا بعد الملك ~~بلا فصل ووقع في الباب الأول مع الملك بلا فصل # وإذا كان الرجل أمة فقال لها إذا مات فلان فأنت حرة فباعها من فلان ثم ~~تزوجها ثم قال لها إذا مات مولاك فأنت طالق ثنتين ثم مات المولى وهو وارثه ~~فانه لا يقع العتق ويلزمه الطلاق من قبل أن العتق لا يقع إلا بعد الملك ~~وكان الملك بعد الموت بلا فصل فقد حنث قبل أن يقع العتق لأن العتق ههنا لا ~~يقع إلا بعد الموت والملك يقع بعد الموت بلا فصل والطلاق يقع بعد حال واحد ~~والعتق لا يقع إلا من بعد حالين بلا فصل والطلاق أولى ولا يقع العتاق لأنه ~~حنث وهو في غير ملكه أرأيت لو قال إذا PageV03P399 مات فلان وهو يملكك فأنت ~~حرة أو قال إذا مات فلان وهو يملكك فأن طالق ثنتين فإنها مثل الأولى أرأيت ~~لو قال إن مات فلان وأنا أملكك فأنت حرة هل يقع العتاق ألا ترى أن العتاق ~~لا يقع في هذا ولا في الباب الأول وهذا قول أبي يوسف وقال زفر يقع العتاق ~~ولا يقع الطلاق وقال محمد ms0499 لا يقع العتاق ولا الطلاق لأن العتاق وقع هو ~~والملك جميعا معا ولا يقع طلاق الرجل على ما لا يملك فيفسد النكاح بالملك ~~دون الطلاق # وإذا قال الرجل لأمته إذا باعك فلان فأنت حرة فباعها من فلان وقبضها ثم ~~اشتراها منه فإنها لا تعتق لأنه لم يحنث وهي في ملكه أرأيت لو قال إن وهبك ~~فلان فأنت حرة فباعها من فلان وقبضها ثم استودعها البائع ثم قال البائع ~~هبها لي فقال هي لك أنها له وهذا قبول ولا تعتق لأن العتق والهبة وقعا ~~PageV03P400 وهي في ملك غيره ألا ترى أن ملكه وقع فيها بعد خروجها من ملك ~~الأول فكذلك لا تعتق إلا بعد ملكه وإنما وقع الحنث قبل الملك لأن الحنث وقع ~~مع خروجها من ملك الأول وملك الثاني معا فلا تكون في حال واحدة حرة رقيقة # ولو قال إذا وهبك فلان مني فأنت حرة فوهبها له وهو قابض لها عتقت وكذلك ~~لو قال إذا باعك فلان مني فأنت حرة فاشتراها عتقت # ولو قال رجل يا فلان والله لا أكلمك عشرة أيام والله لا أكلمك تسعة أيام ~~والله لا أكلمك ثمانية أيام فقد حنث PageV03P401 مرتين وعليه اليمين الآخرة ~~إن كلمه الثالثة في الثمانية الأيام وجبت عليه كفارة أخرى فان قال والله لا ~~أكلمك ثمانية أيام والله لا أكلمك تسعة أيام والله لا أكلمك عشرة أيام فان ~~عليه كفارتين وإن كلمه في الثمانية الأيام والتسعة الأيام وفي اليوم العاشر ~~حنث # وإذا حلف الرجل فقال عليه المشي إلى بيت الله تعالى وكل مملوك له حر وكل ~~امرأة له طالق ثلاثا إن دخل هذه الدار ثم قال رجل آخر وعلى مثل جميع ما ~~جعلت على نفسك من هذه الأيمان إن دخلت الدار فدخل الثاني الدار فانه يلزمه ~~المشي إلى بيت الله تعالى ولا يلزمه عتق ولا طلاق ألا ترى أنه لو قال على ~~طلاق PageV03P402 امرأتي ولله على طلاق نسائي أن الطلاق لا يقع عليهم ولا ~~يكون الطلاق قربة وليس عليه أن يتم ذلك ms0500 PageV03P403 # ولو قال والله لأطلقهن فهذا رجل حلف ليطلقن نساءه ولا يقع عليهن الطلاق ~~حتى يفعل وأما العتق فقد جعل عليه عتق رقبة فان وفى بذلك فهو أفضل إن لم يف ~~بذلك لم يؤخذ به في القضاء ألا ترى أن رجلا لو قال لله علي أن أعتق عبدي لم ~~يعتق العبد بهذا القول ولكن الأفضل أن يفي بذلك فهذا أشد من الأولى والأولى ~~أضعف ألا ترى أن رجلا لو قال عبده سالم حر إن PageV03P404 دخل الدار فقال ~~رجل آخر على مثل ما جعلت على نفسك إن دخلت الدار فدخلها أنه لا شيء عليه ~~لأنه لا يكون عليه عتق سالم لأنه لا يملكه فان كان عنى بذلك عتق عبد من ~~عبيده الذي يملك فالأحسن أن يفي بذلك وهو آثم إن لم يف بذلك # وأما المشي إلى بيت الله تعالى والحج والعمرة والنذر والصيام وكل شيء ~~يتقرب به العبد إلى ربه عز وجل حلف به رجل فقال رجل آخر على مثل ما حلفت به ~~إن فعلت ففعل الثاني فانه عليه وكذلك لو قال الأول على عتق نسمة إن فعلت ~~كذا وكذا ففعل إن عليه ذلك لأنه قربة إلى الله تعالى فعليه الوفاء بذلك عتق ~~نسمة PageV03P405 آخر كتاب الأيمان والكفارات # تم المجلد الأول من كتاب الأصل للعلامة الجوزجاني تغمده الله برحمته ~~وأدخله بحبوح جنته بمحمد وآله وصحبه وسلم PageV03P406 # | + * كتاب المكاتب # + * PageV03P407 PageV03P408 PageV03P409 # أبو سليمان قال محمد بن الحسن قلت أرأيت الرجل يكاتب عبدا له على ألف ~~درهم وينجمها عليه نجوما يؤديها في كذا كذا سنة في كل سنة كذا كذا أو لكل ~~شهر كذا كذا هل يجوز ذلك قال نعم PageV03P410 # قلت أرأيت إن لم يكتب في مكاتبته إنك حر إذا أديت إلى جميع المكاتبة هل ~~يعتق إذا أدى إليه جميع المكاتبة قال نعم وهو بمنزلة قوله إذا أديت إلى ~~فأنت حر # قلت أرأيت إن لم يكن ضرب للمكاتبة أجلا وإنما قال وقد كاتبتك على مائة ~~درهم هل يجوز ذلك قال نعم قلت فمتى يحل عليه المكاتبة ms0501 قال المكاتبة حالة ~~فان أداها إذا طلبه بها السيد وإلا رد في الرق # قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له ونجمها عليه نجوما ولم يكتب في مكاتبته إذا ~~عجز عن النجم فهو مردود في الرق قال فإذا عجز عن أول نجم اشترط ذلك السيد ~~أو لم يشترط فهو مردود في الرق # قلت أرأيت المكاتب أله أن يتزوج بغير إذن مولاه قال لا قلت وكذلك ~~المكاتبة قال نعم # قلت فهل للمكاتب أن يخرج من المصر بغير إذن مولاه قال نعم قلت ولم قال ~~لأن المكاتب له أن يطلب ويسعى فيما يؤدي به مكاتبته وليس للسيد أن يمنعه من ~~ذلك قلت وكذلك المكاتبة قال نعم PageV03P411 # قلت أرأيت إن اشترط عليه أن لا يخرج من المصر إلا بإذنه هل يجوز ذلك قال ~~لا والشرط باطل # قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له أو أمة كاتبها على كر حنطة أو كر شعير أو ~~سمى طعاما جيدا أو رديا أو وسطا هل يجوز ذلك قال نعم قلت وكذلك لو كاتبه ~~على زيت أو سمن أو شيء مما يكال أو يوزن قال نعم # قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له أو أمة على ألف درهم أو على مائة دينار ~~ونجمها عليه نجوما فان عجز عن نجم منها فمكاتبته ألفا درهم هل يجوز هذه ~~المكاتبة قال لا قلت لم قال لأنه اشترط ما ذكرت لك # قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له على نفسه وماله على ألف درهم وللعبد ألف ~~درهم أو أكثر من ذلك هل يجوز ذلك قال نعم قلت وكذلك لو كاتب على ألف دينار ~~وللعبد أكثر من ذلك قال نعم PageV03P412 قلت ولم قال لأنه لا يدخل بينه ~~وبين عبده ربا # قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له على نفسه وماله وفي يدي العبد رقيق لسيده أو ~~مال لسيده أيدخل ذلك في ماله قال لا قلت وما الذي يدخل في ماله من ذلك قال ~~ما كان اكتسبه وكان له قبل ذلك # قلت أرأيت إن كان له رقيق هل يدخل ذلك ms0502 الرقيق في ماله قال نعم # قلت أرأيت إن كانت عنده أعدل بز مما كان أعطاه سيده يتجر فيه هل يدخل ذلك ~~في ماله قال لا # قلت أرأيت إن كان عبدا مأذونا في التجارة وكان في يده مال رقيق ومما كان ~~اشترى فكاتبه السيد على نفسه وماله هل يكون PageV03P413 جميع ما في يده من ~~ذلك في المكاتبة قال نعم إذا كان كما ذكرت قلت ولم قال لأنه في يده ومما ~~اشترى فأما إذا كان في يده لعبيده مال فلا يدخل ذلك في مكاتبته إذا كاتبه ~~على نفسه وماله قلت وكذلك كل ما كان وهب له بعلم سيده قال نعم # قلت أرأيت إن كان وهب له مال بغير علم سيده فكاتب على نفسه وماله أيدخل ~~ذلك في مكاتبته قال نعم قلت ويجوز جميع ما ذكرت لك من المكاتبة قال نعم ~~PageV03P414 # قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له على أن يخدمه شهرا هل تجوز هذه المكاتبة قال ~~نعم قلت لم والخدمة غير معلومة قال أستحسن ذلك ألا ترى أنا نجيز المكاتبة ~~على مال ليس بمعلوم قلت وكذلك لو كاتبه على أن يبني له دارا قد أراه أجرها ~~وجصها وما يبني بها وكذلك على أن يحفر له بئرا قد وقها وسمى طولها وقدرها ~~وأراه المكان قال نعم هذا أيضا في الاستحسان جائز PageV03P415 قلت أرأيت إن ~~كاتبه على أن يخدم رجلا شهرا ففعل فخدم الرجل شهرا هل يعتق قال نعم قلت ~~ويجوز المكاتبة على هذا في القياس قال نعم # قلت أرأيت المكاتب إذا كاتبه سيده على ألف يؤديها إلى غير سيده أيجوز ذلك ~~قال نعم # قلت أرأيت إن كان على ألف درهم يضمنها لرجل على سيده أيجوز المكاتبة على ~~هذا قال نعم المكاتبة جائزة والضمان جائز قلت لم أجزت المكاتبة قال لأن ~~المكاتبة جائزة ولأنه ليس فيها بشرط لسيده فهو بمنزلة قوله قد كاتبتك على ~~ألف درهم # قلت أرأيت إذا ضمن لرجل مالا بدون سيده سوى المكاتبة أيجوز ذلك قال لا ~~قلت ولم قال لأن ضمان ms0503 المكاتب PageV03P416 لا يجوز إلا أن يأذن له سيده ولم ~~يأذن له قلت أرأيت إن ضمن سيده لغير سيده عن سيده أو أحال سيده عليه بمال ~~من المكاتبة هل يجوز الضمان على هذا الوجه قال نعم قلت لم قال لأنه أحاله ~~من المكاتبة # قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له على مال أو نجمها عليه نجوما ثم صالحه السيد ~~على أن يعجل له بعض المكاتبة وحط عنه ما بقي هل يجوز ذلك قال نعم قلت ولم ~~وأنت تكرهه في الدين قال لأن المكاتب بمنزلة عبده فلذلك لم أكرهه ولا يكون ~~هذا بمنزلة الحق # قلت أرأيت إن صالحه من المكاتبة على عبد بعينه هل يجوز ذلك قال نعم قلت ~~وكذلك لو صالحة على غير ذلك من العروض بعينه على دار أو أرض أو طعاما أو ~~غير ذلك قال نعم # قلت أرأيت إن افترقا قبل أن يقبض ذلك السيد هل يفسد PageV03P417 ذلك ~~الصلح قال لا قلت لم قال لأن الصلح قد وقع على شيء بعينه ألا ترى أنه لو ~~اشترى ذلك الشيء بعينه بما عليه من المكاتبة جاز ذلك ولا تكون الفرقة فسادا ~~للبيع # قلت أرأيت إن صالحه على عبد إلى أجل أو ثوب إلى أجل أو طعام إلى أجل ~~أيجوز ذلك قال لا قلت لم قال لأن هذا فاسد قلت ولم قال لأنه صالحه بدين فلا ~~يجوز # قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له واشترط عليه خدمته شهرا مع المكاتبة أيجوز ~~ذلك قال نعم # قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له على ألف درهم ونجمها عليه نجوما كل شهر على ~~أن يؤدي مع كل نجم ثوبا قد سماه وسمى جنسه أيجوز ذلك قال نعم قلت وكذلك لو ~~قال على أن تؤدي إلى مع مكاتبتك ألف درهم قال نعم قلت ولم أجزت هذا وقد ~~اشترط شرطا غيرها فوقعت عليه المكاتبة قال لأن المكاتبة وقعت على جميع ما ~~سمى وهو بمنزلة قوله قد كاتبتك على كذل وكذا # قلت أرأيت إن عجز عن شيء مما اشترط عليه مع ms0504 نجومه وقد أدى نجمه وقد عجز ~~عما كان اشترط عليه من الزيادة مع النجم أيرد في الرق قال نعم إذا عجز عما ~~كان اشترط عليه من الرق قلت وكذلك لو كاتبه على مائة مثقال تبر من فضة أو ~~ذهب هل يجوز قال نعم PageV03P418 # قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له أو أمة على ألف درهم على أن يؤدي إليه كل ~~شهر مائة درهم ولم يسم منتهى المكاتبة أيجوز ذلك قال نعم قلت ولم قال لأنه ~~كاتبه على شيء معلوم # قلت أرأيت المكاتبة التي تجوز ما هي قال كل مكاتبة على دنانير أو دراهم ~~أو شيء مما يكال أو يوزن بعد أن يسميه أو على ثياب بعد أن يسمى جنسها أو ~~على خادم جائز # قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له على ألف درهم فأداها إلى السيد ثم جاء رجل ~~فاستحق تلك الألف ما حال المكاتبة قال المكاتب حر يرجع عليه السيد بألف ~~مكانها قلت لم عتق قال لأنه قد كان أدى إليه المكاتبة ولأن المكاتبة لم تقع ~~على هذه الألف بعينها # | - * باب ما لا يجوز من المكاتبة # - * # قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له على قيمته أيجوز ذلك قال لا قلت أرأيت إن ~~أدى إليه قيمته هل يعتق قال نعم قلت ولم وأنت لا تجيز المكاتبة قال إنما ~~أفسدت المكاتبة لأنه كاتبه على شيء مسمى فإذا أدى إليه قيمته عتق # قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له على ثوب ولم يسم الثوب أيجوز ذلك قال لا قلت ~~وكذلك لو كاتبه على دار أو غير ذلك من العروض بما ليس بمسمى ولا معلوم قال ~~نعم قلت أرأيت PageV03P419 إن أدى إليه ثوبا هل يعتق قال لا قلت لم وأنت قد ~~أجزته في الباب الأول قال ليسا سواء ولم يؤد في هذا الباب ما كاتبه عليه ~~ألا ترى إنما كاتبه على ثوب ولم يسمه قلت وكذلك لو كاتب أمة له على هذا قال ~~نعم # قلت أرأيت رجلا كاتب أمة له على ألف درهم على أن يطأها ما ms0505 دامت مكاتبته ~~هل تجوز هذه المكاتبة قال لا # قلت أرأيت إن كانت المكاتبة فاسدة فأدتها هل تعتق قال نعم قلت ولم وأنت ~~لا تجيز المكاتبة قال لأن المكاتبة معروفة وإنما أفسدتها من قبل الشرط فان ~~أدتها قبل أن ترد عتقت # قلت أرأيت إن كانت مكاتبة مثلها أكثر من ذلك هل يرجع السيد على شيء فضل ~~من ذلك قال كان قوله الأول يرجع بفضل مكاتبة مثلها ثم رجع بعد ذلك فقال ~~تؤدي فضل القيمة بعد ذلك وهو قول محمد # قلت أرأيت إن وطئها لمكاتبته التي كاتبها عليه أو كانت PageV03P420 ~~قيمتها أكثر من هذه المكاتبة فأدت بعد ذلك المكاتبة هل يكون لها على سيدها ~~صداق قال نعم قلت ولم والمكاتبة كان أصلها فاسدا ولم تكن مكاتبة صحيحة قال ~~لأنها أدت فعتقت فلذلك كان على سيدها العقر قلت وقياس هذا غير البيع قال لا ~~ألا ترى أن رجلا لو باع شيئا بيعا فاسدا خادما فوطئها البائع ثم دفعها إلى ~~المشتري فقبضها المشتري فعتقها لم يكن على البائع فيما وطئ شيء لأنه قد ما ~~يملك قلت وكذلك كل مكاتبة فاسدة قال نعم # قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له أو أمة له مكاتبة فاسدة ثم مات السيد قبل أن ~~تؤدي ما حالها قال هي مملوكة للورثة وتبطل المكاتبة قلت أرأيت إن أدت إلى ~~الورثة المكاتبة بعد موت السيد قال تعتق في الاستحسان قلت فهل تعتق في ~~القياس قال لا قلت بالقياس تأخذ أم بالاستحسان قال لا بل بالاستحسان # قلت أرأيت إن كاتب الرجل أمة له مكاتبة فاسدة ثم ولدت ولدا ثم ماتت ~~المكاتبة قبل أن تؤدي ما حال الولد وهل عليه أن PageV03P421 يسعى فيما على ~~أمه قال الولد رقيق وليس عليه سعاية في شيء قلت أرأيت إن استسعاه فيما على ~~أمه فأداه هل يعتق قال نعم قلت ولم وأصل المكاتبة كانت فاسدة والمكاتبة ~~إنما وقعت على الأم قال أستحسن ذلك وأدع القياس فيه # قلت أرأيت إن كاتب لأمه المكاتبة حية فولدت المكاتبة فأدت المكاتبة هل ms0506 ~~يعتق ولدها معها قال نعم قلت ولم يعتق الولد والمكاتبة فاسدة قال لأن الولد ~~بمنزلة الأمة فإذا عتقت عتق # قلت أرأيت رجلا كاتب أمة له على أن تخدمه حياتها أو حياته هل تجوز ~~المكتابة قال لا قلت وكذلك إن كان عبدا قال نعم # قلت أرأيت إن كاتبها على ألف درهم على أن كل ولد تلده فهو للسيد هل تجوز ~~المكاتبة وهذا الشرط يفسدها قال لا PageV03P422 # قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له على ألف درهم على أن يخدمه بعد العتق وبعد ~~أن يؤدي المكاتبة قال هذا قال لا قلت ولم قال لأنه اشترط في المكاتبة ما لا ~~يعرف قلت أرأيت إن أدى مكاتبته هل يعتق قال نعم # قلت أرأيت إذا كاتبه على ألف درهم على وصيف مع أداء مكاتبته هل تجوز هذه ~~المكاتبة قال نعم # قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له على ألف درهم وجعل أجلها إلى العطاء هل تجوز ~~المكاتبة قال نعم قلت وكذلك لو كان إلى الحصاد أو إلى الدياس أو إلى نحو ~~ذلك مما يعرف من الأجل PageV03P423 # قال نعم أستحسن ذلك # قلت أرأيت إن قال المكاتب إنما أعجل المكاتبة فأؤديها هل يعتق قال نعم ~~يعتق # قلت أرأيت الرجل يكاتب أمة له مكاتبه فاسدة على ميتة فولدت المكاتبة ولد ~~ثم أعتق السيد أليس المكاتبة قبل أن تؤدي هل تعتق قال نعم ولا يعتق ولدها ~~قلت ولما لا يعتق ولدها قال لأن المكاتبة فاسدة قلت ولو كاتبها على ألف ~~درهم مكاتبة فاسدة فولدت ولدها ثم أعتق أليس ولدها قال يعتق ولدها معها # قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا ما على ألف درهم وهي قيمته PageV03P424 على أنه ~~إذا أدى يعتق وعليه ألف أخرى هل تجوز هذه المكاتبة قال نعم إذا أدى الألف ~~درهم عتق وكانت عليه ألف أخرى قلت وتجوز هذه المكاتبة عندك قال نعم ولكن ~~إذا أدى الألف الأولى عتق كذا في الأصول # قلت أرأيت رجلا كاتب أمة له على حكمه أو على حكمها هل تجوز هذه المكاتبة ~~قال لا قلت ms0507 أرأيت إن أدت قيمتها هل تعتق قال لا قلت ولم قال لأنه كاتبها ~~على غير شيء مسمى # قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له على عبد غيره هل تجوز المكاتبة قال لا قلت ~~ولم قال لأنه كاتبه على عرض لغيره ولا تجوز المكاتبة على أموال الناس من ~~العروض ألا ترى أنه كاتبه على ما لا يملك PageV03P425 # قلت وكذلك لو قال كاتبتك على دار فلان أو ثوب فلان أو على غير ذلك من ~~العروض قال نعم قلت وكذلك لو قال على كر فلان لعينه أو طعام فلان بعينه قال ~~نعم هذا كله فاسد # قلت ولو قال كاتبتك على ألف فلان هذه أكانت تجوز هذه المكاتبة قال نعم ~~قلت لم قال لأنه كاتبه على دراهم فهو جائز # قلت أرأيت إن إدى العبد ألف درهم غيرها هل يعتق قال نعم قلت والدراهم لا ~~تشبه العروض قال لا لأن عليه دراهم مثلها PageV03P426 # قلت أرأيت إن قال كاتبتني على أن أعطيكها من مال فلان هل تجوز هذه ~~المكاتبة قال نعم المكاتبة جائزة ويؤديها من حيث شاء # قلت أرأيت رجلا كاتب عبده على ألف درهم على أن العبد بالخيار يوما هل ~~تجوز المكاتبة قال الكتابة جائزة والخيار جائز قلت وكذلك إن كان السيد ~~بالخيار قال نعم # قلت أرأيت إن كاتب أمة فولدت ولدا قبل أن يمضي الخيار هل يكون ولدها ~~مكاتبا معها وقد رضى المولى المكاتبة بعد ذلك قال نعم قلت وكذلك إن كانت هي ~~بالخيار فرضيت قال نعم # قلت أرأيت إن مات المولى قبل أن يمضي الخيار قال موته بمنزلة رضاه قلت ~~وكذلك إن ماتت المكاتبة بعده وبقي ولدها أيسعى الولد فيما على أمه وتجوز ~~المكاتبة قال نعم قلت أرأيت إذا كاتبها على أنه بالخيار ثلاثة أيام فأعتق ~~السيد نصفها قبل مضي الثلاثة أيام قال العتق جائز وهو رجوع في المكاتبة ~~واختيار لردها ويستسعيها في نصف قيمتها في قول أبي حنيفة # قلت أرأيت إن كانت ولدت ولدا في الأيام الثلاثة فأعتق السيد الولد وقد ~~كان السيد ms0508 بالخيار هل يكون هذا اختيارا لرد المكاتب PageV03P427 قال نعم # قلت أرأيت إن كانت الأمة بالخيار قال يعتق ولدها ولا يرفع عنها بحساب ~~قيمة الولد من المكاتبة قلت أرأيت إن مات الولد هل يرفع عنها شيء من ~~مكاتبتها قال لا # قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له على ألف درهم يؤديها إليه نجوما وشرط إن هو ~~عجز عن نجم منها فعليه مائة درهم سوى النجم هل تجوز هذه المكاتبة قال ~~المكاتبة باطلة لا تجوز وهو قول محمد # | - * باب المكاتبين جميعا والرجل يكاتب عبده على نفسه وعلى عبد له آخر ~~غائب # - * # قال محمد حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال إذا كاتب الرجل ~~عبدين له مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة فإن أديا عتقا وإن عجزا ردا ~~رقيقا فهو جائز ولا يعتقان إلا جميعا PageV03P428 ولا يردان إلا جميعا # قلت أرأيت رجلا كاتب عبدين له مكاتبة واحدة وجعل النجوم واحدة وكفل كل ~~واحد منهما عن صاحبه وكتب إن أديا عتقا وإن عجزا ردا والمكاتبة ألف درهم ~~وكاتبهما سواء فأدى أحدهما جميع المكاتبة هل يعتقان قال نعم قلت فهل يرجع ~~الذي أدى على الآخر بشيء قال نعم يرجع عليه بنصف المكاتبة قلت ولم قال لأنه ~~أدى النصف عن نفسه والنصف الآخر عن صاحبه ولأن المكاتبة كانت عليهما جميعا ~~قلت فهل للسيد أن يأخذ أيهما شاء بجميع المكاتبة إذا كانت المكاتبة على ما ~~ذكرت لك قال نعم # قلت أرأيت إذا أدى أحدهما نصف المكاتبة هل يرجع على الآخر بشيء قال نعم ~~بنصف ما أدى قلت ولم قال لأن المكاتبة عليهما ولأن الأداء عليهما جميعا ألا ~~ترى أنهما لا يعتقان إلا بأداء جميع المال # قلت أرأيت إن أدى حصته من المكاتبة هل يعتق قال لا يعتق حتى يؤدي جميع ~~المكاتبة قلت فان مات أحدهما أيرفع عن الحي قيمة الميت من المكاتبة قال لا ~~قلت ولم قال لأنهما لو كانا حيين لم يعتقا إلا بأداء جميعها ألا ترى أن ~~أحدهما إذا أدى حصته لم يعتق فكذلك إذا ms0509 مات أحدهما لم يرفع عن الباقي شيئا ~~من PageV03P429 المكاتبة ولم يعتق حتى يؤدي جميعا # قلت أرأيت إن كانت قيمة المكاتبتين مختلفة فأدى أحدهما جميع المكاتبة هل ~~يرجع على صاحبه بشيء قال نعم تقوم قيمته من المكاتبة # قلت أرأيت إن كان السيد قد أعتق أحدهما هل يرجع على الباقي بشيء من ~~المكاتبة قال نعم ويرفع عنه بقدر قيمة المعتق من ذلك قلت ولم وقد قلت إذا ~~مات أحدهما لم يرفع عن الباقي من المكاتبة قال لأن العتق لا يشبه الموت لأن ~~العتق بمنزلة ما قد قبض # قلت أرأيت إن كاتب أمتين جميعا وكانت المكاتبة على نحو ما ذكرت لك فولدت ~~إحداهما ولدا فأعتق السيد الولد هل يجوز عنه قال نعم قلت فهل يرفع عنهما ~~شيء من المكاتبة قال لا يرفع عنهما شيء # قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له على نفسه على عبد آخر غائب بألف درهم هل ~~يجوز ذلك قال نعم في الاستحسان # قلت أفرأيت إذا أدى هذا جميع المكاتبة هل يعتقان جميعا قال نعم قلت فكيف ~~يعتق الغائب وليس بمكاتب قال لأن السيد قد قبض جميع المكاتبة فهو بمنزلة ~~قوله إذا أديت إلى ألفا فأنت حر وفلان ففعل ولأن المكاتبة عليهما جميعا قلت ~~أرأيت إن لم يقل في المكاتبة إذا أديت إلى فأنما حران هل يعتقان إذا أدى ~~PageV03P430 قال نعم قلت أرأيت إن أدى هذا المكاتب جميع المكاتبة هل يرجع ~~على الغائب بشيء من المكاتبة قال لا قلت لم قال لأن الغائب لم يكن في ~~المكاتبة معه # قلت أرأيت إن مات الغائب هل يرفع عن هذا شيء من المكاتبة قال لا # قلت أرأيت إن أدى حصة قيمته من المكاتبة هل يعتق قال لا حتى يؤدي جميعها ~~قلت وكيف القياس في هذا قال يصير هذا المكاتب مكاتبا بقدر قيمته من ~~المكاتبة ولا يلزمه غير ذلك لكني أدع القياس في هذا وأجعلهما حرين إذا أديا ~~جميعا المكاتبة # قلت أرأيت إذا مات المكاتب منهما ما القول في الغائب وقد قدم فقال لا ~~أؤدي ms0510 شيئا قال هو مملوك ولا يلحقه شيء من المكاتبة قلت أرأيت إن رضي قال ~~أنا أؤدي وجاء بجميع المكاتبة فدفعها إلى المولى وقال المولى لا أقبلها ولم ~~يترك الميت شيئا ما القول في ذلك قال أما في القياس فهو مملوك لكني لا أدع ~~القياس وأعتقه فأعتق الميت إذا أدى جميع المكاتبة هذا الحي منهما حالا # قلت أرأيت إن كانا حيين جميعا وأراد السيد أن يبيع الغائب PageV03P431 ~~منهما هل له ذلك قال أما في القياس فنعم وأما في الاستحسان فحتى يعجز الآخر ~~أو يؤدي # قلت أرأيت رجلا قال لعبد له قد كاتبت فلانا لعبد غائب على كذا كذا على أن ~~يؤديها عنه فرضي بذلك الشاهد أيجوز ذلك قال لا قلت لم قال لأن الشاهد منهما ~~مملوك ولم يكاتب على نفسه # قلت أرأيت إن أداها إلى المولى هل يعتق المكاتب قال نعم يعتق قلت ولم كان ~~هذا مكاتبا قال لأني استحسنت من ذلك # قلت أرأيت رجلا حرا كاتب على عبد لرجل على أن يضمن عنه المكاتبة يؤديها ~~إلى سيد العبد أيجوز ذلك قال لا قلت ولم قال لأن المكاتب لم يكاتبه على ~~نفسه وضمان الرجل للمكاتبة للرجل لا يجوز على عبده # قلت أرأيت رجلا حرا كاتب على ابن له عبد لرجل أيجوز ذلك قال لا وهذا ~~بمنزلة الباب الأول قلت وإن كان الابن صغيرا قال وإن كان # قلت أرأيت عبدا له ابن صغير وهما لرجل واحد كاتب على ولده هل يجوز ذلك ~~قال لا قلت ولم قال لأنه لم يكاتب على نفسه وإنما كاتب على ولده ولو أدى في ~~هذين الوجهين جميعا عتق المكاتب # قلت أرأيت رجلين لهما عبدان لكل واحد منهما عبد على حدة PageV03P432 ~~كاتباهما جميعا مكاتبة واحدة بألف درهم وجعلا النجوم واحدة إن أديا عتقا ~~وإن عجزا ردا هل يكون للسيد أن يأخذ كل واحد منهما أيهما شاء بجميع ~~المكاتبة على ما ذكرت لك قال لا قلت فما القول في ذلك قال يكون كل واحد ~~منهما مكاتبا بحصته بقدر قيمتهما ms0511 فان كانا سواء كل واحد منهما بخمسمائة وإن ~~كانت القيمة مختلفة قسمت المكاتبة على قيمتهما فكان كل واحد منهما مكاتبا ~~لما يصيبه من المكاتبة # قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا صغيرا هل يجوز ذلك قال نعم إن كان يعقل ويعبر ~~عن نفسه قلت أرأيت إن كان صغيرا لا يتكلم ولا يعقل هل تجوز المكاتبة قال لا ~~قلت لم قال لأنها ليست بمكاتبة وإنما تكون المكاتبة إذا عقل العبد ذلك قلت ~~أفرأيت إن كاتب عن الصبي أبوه وهو حر هل يجوز ذلك قال لا قلت لم قال لا ~~يجوز أن يضمن له ماله عن عبده ولا يكاتب عبده قلت وكذلك لو كان حرا كاتب ~~على عبد رجل قال نعم قلت أرأيت إن أدى إليه جميع المكاتبة هل يعتق قال نعم ~~قلت فهل يسلم المال لسيد العبد قال نعم # قلت ولا يكون للذي كاتب أن يرجع بشيء من ماله على السيد قال لا قلت فكيف ~~القياس في هذا قال أما في القياس فيرجع فيأخذ ماله ويعتق العبد قلت ولم ~~وهذا بمنزلة رجل PageV03P433 قال لرجل أعتق عبدك بألف درهم فأعطاه إياه ~~فأعتقه ثم بدا له أن لا يعطيه شيئا هل يكون له ذلك قال نعم قلت فهل يرجع ~~فيما أدى إلى المعتق إن أراد ذلك قال نعم # قلت أرأيت إن كان المولى قد استهلكه قال أما في المكاتبة فنستحسن أن لا ~~يرجع وأما في العتق فيرجع فيكون ذلك دينا على المولى PageV03P434 # قلت أرأيت رجلا كاتب عبدين له مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة إن أديا ~~عتقا وإن عجزا ردا ثم إن أحدهما عجز ورده المولى أو قدمه إلى القاضي فرده ~~ولا يعلم القاضي بمكاتبة الآخر ثم إن الآخر أدى جميع المكاتبة هل يعتقان ~~جميعا قال نعم قلت فلم يعتق الذي كان رد في الرق قال لأن عجزه ذلك باطل ولا ~~يكون عجزهما إلا جميعا لأن المكاتبة واحدة قلت أرأيت إن كان المولى قد ~~استسعى الذي لم يعجز بعد ذلك في نجم أو نجمين ثم عجز ms0512 ورد في الرق أيضا ~~والآخر غائب هل يكون رده ردا قال لا قلت فان كان القاضي قد رده قال وإن قلت ~~أرأيت الرجلين إذا كاتبا عبدا واحدا مكاتبة واحدة غاب أحدهما وقدم الشاهد ~~العبد المكاتب إلى القاضي وقد عجز هل يرده في الرق قال لا يرده حتى يجتمع ~~الموليان جميعا # قلت ولو كان رجل واحد كاتب عبدا واحدا فمات المولى وترك ورثة هل يستطيع ~~بعضهم أن يرد المكاتبة قبل أن يجتمعوا جميعا قال بل له ذلك ولا يرد إلا ~~بقضاء قاض ولا يشبه هذا الأول أي الوارثين حضر معه فهو خصم قلت فكذلك لو ~~كان المكاتب هو الميت وترك ولدين وكذا في المكاتبة لم يستطع المولى أن ~~PageV03P435 يردا واحدا منهم والآخر غائب حتى يجتمعوا جميعا قال نعم قلت ~~فان كان الباقي لم يسع في شيء بعد رد الأول قال وإن كان قلت ولم قال لأنه ~~لا يكون ردهما إلا جميعا لأنه إذا رد أحدهما ثم أدى الآخر عتقا جميعا # قلت أرأيت رجلا كاتب عبدين له مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة إن أديا ~~عتقا وإن عجزا ردا ثم إن أحدهما ارتد عن الإسلام فرفع إلى الإمام فعرض عليه ~~السلطان الإسلام فأبى فقتله ما حال الباقي قال لا يعتق حتى يؤدي جميع ~~المكاتبة قلت أفرأيت إذا أدى جميع المكاتبة هل يعتق هو والمقتول قال نعم ~~قلت فان كان للمقتول ولد أحرار من امرأة حرة هل تجر ولاء ولده إلى مواليه ~~قال نعم قلت ولم قال لأنه عتق حين أدى صاحبه المكاتبة # قلت أرأيت إذا كان المرتد منهما قد اكتسب مالا بقدر ردته ثم قتل ما القول ~~في ذلك قال أخذ المولى ذلك من جميع ذلك المال جميع المكاتبة ويعتقان جميعا ~~PageV03P436 # قلت أرأيت إذا كان للمدبر ولد أحرار هل يرجعون على الباقي بحصته من ~~المكاتبة إذا كان الوارث مولاه قال نعم قلت في حال مال المكاتب الذي بقي ~~مما كان اكتسب في ردته بعد أداء المكاتبة أيكون لورثته قال نعم PageV03P437 ~~قلت أرأيت إن ms0513 ارتد أحدهما ولحق بدار الشرك هل يؤخذ هذا الباقي بجميع ~~المكاتبة قال نعم ولا يعتق إلا بأداء جميعها قلت أرأيت إذا أذاها هل يعتق ~~هو والمرتد الذي في دار الشرك قال نعم # قلت أفرأيت إن رجع المرتد مسلما هل يرجع الذي أدى بجميع حصته من المكاتبة ~~عليه قال نعم قلت ولم قال لأنه كاتب المكاتبة عليهما جميعا # قلت أفرأيت المرتد بعد ذلك إن مات في دار الشرك وترك مالا يظهر المسلمون ~~على ذلك فيأخذوه في دار الشرك هل يرجع هذا الذي أدى بحصته إلى المرتد في ~~ماله ذلك ولم يقسم بعد قال لا قلت ولم قال لأنه قد صار فيئا ولا يكون عليه ~~دين وهي فيء المسلمين قلت وكذلك إن كان قد قسم قال نعم قلت ولم قال ألا ترى ~~أن رجلا لو استدان من رجل دينا ثم ارتد ولحق بدار الحرب ولم يترك مالا في ~~دار الإسلام ثم ظهر المسلمون عليه فقتلوه وأخذوا ماله لم يكن PageV03P438 ~~لغرمائه عليه سبيل وكذلك الباب الأول # قلت أفرأيت إن كان هذا المرتد في دار الشرك بعد فعجز عن هذا المقيم في ~~دار الإسلام أيرده القاضي في الرق قال لا قلت أفرأيت إذا رد القاضي هذا ~~أيكون رده ردا للآخر قال لا قلت فان رجع الآخر مسلما أيرده إلى مولاه رقيقا ~~قال لا # قلت أرأيت رجلا كاتب عبد له وامرأته جميعا مكاتبة واحدة وجعل نجومهما ~~واحدة وكفل كل واحد منهما عن صاحبه إن أديا عتقا وإن عجزا ردا ثم إن ~~المكاتبة ولدت ولدا فقتل الولد لمن قيمته قال للأم كلها قلت ولا يكون للأب ~~منه شيء قال لا # قلت وكذلك لو جرح جراحة أو اكتسب مالا قال نعم ذلك كله للأم دون الأب قلت ~~ولم قال لأنه منها PageV03P439 قلت أرأيت إن كان المولى نفسه هو الذي قتل ~~الولد وقيمته والمكاتبة سواء له أن يأخذها مكان المكاتبة ويقاص الأم بذلك ~~ولم يحل شيء من ذلك قال لا إلا أن يشاء للأم قلت لم قال لأن ms0514 قيمة الولد ~~بمنزلة مال أخذه فيرده عليها إذا لم يحل عليها شيء من مكاتبتها لأن الولد ~~إنما هو شيء لها # قلت أرأيت إن قاصها بذلك ورضيت هل تعتق هي وزوجها قال نعم قلت ولم قال ~~لأن هذا بمنزلة أدائها جميع المال قلت فهل ترجع على الزوج بشيء قال نعم ~~ترجع عليه بحصته من المكاتبة إذا حلت وتكون قيمة الولد كأنها هي بنفسها ~~لأنه مال لها قلت أفرأيت إن كان الولد قيمته أكثر من المكاتبة وكان قد ترك ~~مالا سوى ذلك لمن يكون ذلك الفضل وما ترك من مال قال للأم دون الأب قلت ولم ~~قال لأنه مالها # قلت أفرأيت إن كان الولد جارية فولدت ولدا ثم قتل ولد الولد لمن تكون ~~قيمته قال للجدة دون الأم قلت ولم قال لأن الأم لو قتلت كانت قيمتها للجدة ~~فكذلك ولدها بمنزلتها قلت وكذلك كل ما كسبته قال نعم PageV03P440 قلت ~~أفرأيت إذا ماتت المكاتبة وبقي ولدها وولد ولدها والزوج هل للمولى ببنيها ~~سبيل في شيء من السعاية قال نعم عليهما من المكاتبة ما على أمهما قلت لم ~~يكون على ولد الولد وأمهما حية قال لأنهما بمنزلة أمهما ألا ترى أن كسبهما ~~وقيمتهما إنما هو للجدة فكذلك يلزمهما جميعا السعاية قلت ويكونان في ذلك ~~بمنزلة الميتة قال نعم قلت وإنهما إذا أديا المكاتبة عتقوا جميعا قال نعم ~~قلت فترجع الأم على الولد بشيء أو الولد على أمه بشيء قال لا قلت لم قال ~~لأنهما إذا أديا عن أمهما أفيرجعان على الزوج PageV03P441 بشيء قال أيهما ~~ما أدى جميعا المكاتبة رجع على الزوج بحصته من ذلك فيكون له خاصة دون الأم ~~قال نعم قلت ولا يكون ذلك بمنزلة ميراث تركته الميتة قال لا قلت ولما قال ~~لأن الذي أدى أحق به # قلت أفرأيت إن كانت الميتة حية لم تمت فولد للزوج ولد من جارية اشتراها ~~أيكون قيمة ولده وجميع كسبه على نحو ما وصفت لك في شأن الأم قال نعم # قلت أرأيت الرجل إذا كاتب عبدين ms0515 له مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة بألف ~~درهم إن أديا عتقا وإن عجزا ردا وقيمتهما سواء ثم إن أحدهما أدى مائتي درهم ~~ثم أعتقه المولى بعد ذلك وقيمته خمسمائة درهم وقيمة الآخر خمسمائة هل يرجع ~~هذا المعتق على الآخر بشيء أو هل يرجع الباقي على المعتق بشيء وما حال ~~الباقي PageV03P442 والمكاتبة قال يرجع هذا المعتق بنصف ما أدى على هذا ~~الباقي ويرفع عن الباقي نصف ما بقي بعد أداء المعتق ويسعى فيما بقي قلت ولم ~~صار هذا هكذا قال لأن المكاتبة كان أصلها واحدا وكل شيء أدى أحدهما قل أو ~~كثر رجع على صاحبه بنصف ذلك # قلت أرأيت إن كان أعتق الذي لم يرد شيئا قال يرفع عن الباقي نصف ما بقي ~~من مكاتبته ويرجع الذي أدى بنصف ما أدى على المعتق وأيهما أعتق فانه يؤخذ ~~على حاله مكاتبة صاحبه ويكون في ذلك بمنزلة الكفيل عنه لأن المكاتبة قد صحت ~~قبل عتق هذا على غير وجه الكفالة وكذلك العتق PageV03P443 # | - * باب كتابة المكاتب # - * # قلت أرأيت المكاتب هل تجوز مكاتبته قال نعم قلت وإن كان لم يؤد شيئا من ~~مكاتبته قال وإن قلت أفرأيت مكاتبا كاتب عبدا له ثم إن المكاتب الثاني أدى ~~مكاتبته هل يعتق قال نعم قلت ولم والذي كاتبه لم يعتق وأنت تزعم أن عتق ~~المكاتب لا يجوز قال ليس هذا بمنزلة العتق هذا بمنزلة البيع استحسنا ذلك ~~فأجزناه # قلت أفرأيت إن عجز الأول بعد ذلك هل يمضى عتق الثاني قال نعم عجز الأول ~~أو لم يعجز قلت والثاني حر إذا أدى قال نعم # قلت أرأيت إن كان الأول لم يعجز لمن يكون ولاء الثاني قال لمولى المكاتب ~~الأول # قلت أرأيت إن أدى المكاتب الأول بعد ذلك هل يرجع إليه ولاء مكاتبه قال لا ~~قلت ولم قال لأن الآخر حيث عتق PageV03P444 صار مولى مولاه # قلت أرأيت إن عجز الأول فرد في الرق هل يرجع الثاني معه ولم يعجز قال لا ~~ولكنه على مكاتبته يسعى فيها للمولى على نجومه # قلت ms0516 أرأيت إذا مات المكاتب الأول وقد ترك مالا كثيرا وورثته أحرار أو لم ~~يدع وارثا غير مولاه ما القول في ذلك وفي مكاتبته قال يأخذ المولى ما بقي ~~من مكاتبته من تركته وما بقي فلورثته ويسعى المكاتب في لورثته في مكاتبته ~~قال يأخذ المولى ما بقي من مكاتبته من تركته وما بقي فلورثته ويسعى المكاتب ~~لورثته في مكاتبته قلت ويصير لمولاهم دون السيد إذا أدى إليهم المكاتبة قال ~~نعم قلت فان عجز صار رقيقا لهم دون المولى قال نعم # قلت أفرأيت إن كان المكاتب لم يدع شيئا هل يرد الباقي في الرق ولم يعجز ~~قال لا ولكنه يسعى في مكاتبته حتى يؤديها وإن كانت مكاتبة الثاني فيها وفاء ~~بمكاتبة الأول أدى فان بقي شيء صار لورثة المكاتب الأول إن كان له وارث آخر ~~غير المولى وإلا كان للمولى ويعتق هذا والميت جميعا ويكون ولاء الميت ~~للمولى ويجر PageV03P445 ولاء ولده إن كان له أولاد أحرار من امرأة حرة ~~ويكون ولاء الثاني للمولى الأول أيضا لأنه أدى فعتق قبل أن يعتق الميت # قلت أرأيت إن لم يكن في مكاتبة الثاني وفاء بمكاتبة الأول فأخذ المولى ما ~~أدى الثاني هل يعتق الأول قال لا ولكن يعتق الثاني ولا يعتق الأول قلت فلمن ~~يكون ولاء الثاني قال للمولى دون ورثة الأول قلت لم قال لأن المكاتب مات ~~عاجزا مملوكا فأما إذا كان في مكاتبة الثاني وفاء فهذا مال تركه الميت ~~الأول فإذا قبضه العبد عتق الأول والثاني جميعا # قلت أفرأيت إن عتق السيد فكاتب مكاتبة هل يجوز عتقه قال لا قلت ولم ولو ~~أعتق المولى مكاتبة جاز قال لأن الثاني ليس للمولى فيه ملك ألا ترى لو أن ~~المولى أعتق شيئا من رقيق مكاتبه لم يجز عنه وكذلك مكاتب المكاتبة # قلت أرأيت إن أعتق المولى مكاتبه الأول هل يعتق الثاني بعتقه قال لا ~~ولكنه مكاتب على حاله للمعتق ويسعى له في PageV03P446 نجومه قلت ولا يكون ~~للمولى عليه سبيل قال لا # قلت أرأيت إذا مات ms0517 المكاتب الثاني وقد ترك مال فيه وفاء بمكاتبته أو ليس ~~فيه وفاء قال إن ترك مالا فيه وفاء لمكاتبه أخذ المكاتب الأول في ذلك ~~مكاتبته وينظر إلى ما بقي فان كان للميت ولد أحرار أو ورثة دون المولى فهو ~~لهم وإن لم يكن له وارث ألا مولى المكاتب الأول فهو له ولاؤه ويجر ولاء ~~ولده إن كان له ولد أحرار من امرأة حرة قلت ولا يكون للمكاتب من ماله ولا ~~من ميراثه شيئا سوى مكاتبته قال لا قلت ولم لا يرثه وهو مكاتبه قال لا ~~والمكاتب لا يرث وإنما هو بمنزلة العبد # قلت أرأيت المكاتب إذا كاتب عبدا له ثم أعتقه بعد المكاتبة هل يجوز عتقه ~~قال لا قلت أفرأيت إن وهب له نصف المكاتبة وأخذ ما بقي منها هل يعتق قال لا ~~قلت أفرأيت إن وهب له جميع المكاتبة هل يعتق قال لا # قلت أرأيت المكاتب إذا قال لعبده إذا أديت إلى ألف درهم فأنت حر وإذا ~~أعطيتني ألف درهم فأنت حر وإذا جئتني بألف درهم فأنت حر هل يعتق في شيء من ~~هذه الوجوه قال لا # قلت أرأيت مكاتبا كاتب جارية ثم إن المكاتب وطئها فعلقت ما حال الجارية ~~قال إن شاءت مضت على مكاتبتها وإن شاءت PageV03P447 عجزت فتصير أم ولده لا ~~يقدرا على بيعها قلت أرأيت إن اختارت العجز فأعتق المولى ولدها هل يجوز ~~عتقه قال نعم قلت ولم ولو أعتقها في نفسها لم يجز عتقه قال لأنها ليست ~~بمنزلة ولدها وولدها بمنزلة المكاتب ألا ترى أن المكاتب لا يقدر على بيع ~~ولده على حال من الحالات أبدا ما تبقى أمة للمكاتب قلت أرأيت إن اختارت ~~العجز أيكون للمكاتب أن يبيعها أو يبيع ولدها قال لا # قلت أرأيت إن أعتق السيد الولد بعد ذلك هل يجوز عتقه قال لا قلت لم وقد ~~أجزت عتقه في ولدها قال لأنها ليست بمنزلة ولدها ألا ترى أن مولاها إذا أدى ~~المكاتبة صارت أم ولده ويستخدمها ويطأها وأما ولدها معتق قلت ms0518 أرأيت إن مات ~~الولد هل للمكاتب أن يبيع الأم بعد ذلك قال ليس له أن يبيعها مات الولد أو ~~لم يمت # قلت أرأيت المكاتب إذا كاتب جارية له فعمد السيد فوطئ مكاتبته فولدت منه ~~أو لم تلد قال إن لم تلد فعليه العقر لها PageV03P448 وإن ولدت منه فعليه ~~العقر وتمضى على مكاتبتها وليس في الولد قيمة والولد بمنزلة أمه يعتق ~~بعتقها فان أدت عتقت وعتق ولدها قلت فيثبت نسب الولد منه قال نعم قلت لم لا ~~يلزمه الولد بالقيمة في هذه الحال قال لأنه لا يكون عليه قيمة الولد ما ~~دامت على مكاتبتها لأن القيمة لا تكون لها ولا للمكاتب ما دامت مكاتبة لأن ~~ولدها بمنزلتها ألا ترى أنها لو حبلت من غيره لم يكن للمكاتب على الولد ~~سبيل وكان بمنزلة أمه # قلت أرأيت إن عجزت ما القول في ذلك وما حال الولد قال يكون الولد للمولى ~~بالقيمة وتكون للمكاتب قلت ولم قال PageV03P449 لأني استحسنت ذلك فأكره أن ~~أجعله ولده رقيقا # قلت أرأيت الأم هل تصير أم ولد السيد قال لا ولكنها مملوكة للمكاتب # قلت أفرأيت المكاتب إذا كاتب جارية له ثم إن المكاتب عجز فرد في الرق ثم ~~وطئ السيد الجارية التي كاتبها فعلقت ما القول في ذلك قال هي في هذا الوجه ~~بمنزلة ما كانت ويكون الولد ولده وتخير الجارية فان شاءت العجز عجزت وتصير ~~أم ولده وإن شاءت أن تمضي على مكاتبتها وتأخذ عقرها منه فعلت # قلت أفرأيت إن لم يعجز المكاتب ولكنه مات بعد ما وطء السيد مكاتبته فعلقت ~~ولم يترك شيئا قال هذه بمنزلة الأول أيضا قلت فان كان للمكاتب ورثة أحرار ~~وفي المكاتبة فضل قال PageV03P450 هذه تمضي على مكاتبتها فان أدت عتقت ~~ويكون ما بقي من المكاتبة سوى ما أخذ السيد لورثة المكاتب # قلت فان كان الذي وطئها المكاتب ثم مات ولم يترك مالا هل تخيرها في هذا ~~الباب قال إن كانت لن تلد لم تخير وإن كانت ولدت خيرت فان شاءت سعت هي ms0519 ~~وولدها في مكاتبته الأولى ورفضت مكاتبتها وإن شاءت قبضت على مكاتبتها قلت ~~ولم قال لأنه لم يترك مالا قلت فلو ترك مالا فيه وفاء بمكاتبته أدى مكاتبته ~~وعتق وبطل عنها المكاتبة قال نعم # قلت أرأيت إن عجزت في الباب الأول والمدعي للولد المولى ومكاتب الأول ميت ~~ما حالها وحال ولدها قال أما ولدها فحر وعلى أبيه قيمته فان كان في قيمته ~~وفاء لمكاتبة عتق المكاتب وكانت الأم مملوكة لورثته إن كان له ولد أحرار ~~قلت ولم قال لأن المكاتب وولدها بمنزلة مال التركة استحسنت أن أجعل الولد ~~له PageV03P451 بالقيمة ولا يباع وأما الأم مملوكة لورثة المكاتب فان لم ~~تكن له ورثة سوى المولى فهي أم ولد للمولى # قلت أرأيت إن مات المكاتب وترك مالا كثيرا ما القول في ذلك قال يردون ما ~~بقي من المكاتبة إلى السيد والمكاتبة على مكاتبتها فان عجزت ردت في الرق ~~ويكون الولد للسيد بالقيمة وتكون القيمة لورثة المكاتب قلت فما حال الأم ~~قال هي مملوكة لورثة المكاتب إذا كان له ورثة سوى المولى قلت ولم جعلت عليه ~~قيمة الولد في هذا الوجه قال لأن المكاتب مات وترك وفاء وقد قبض المولى ~~مكاتبته من تركته فصار حرا فكأنه قد كان عتق قبل أن يموت ألا ترى أنه لو ~~أدى المكاتبة عتق ثم إن مكاتبته عجزت وقد كان السيد وطئها فولدت منه جعلت ~~لها الولد بالقيمة واستحسنت أن يسترقه المكاتب وأما الأم فمملوكة له قلت ~~وكذلك إن مات وترك وفاء وقبض السيد ما بقي من مكاتبته ثم عجز بعد ذلك قال ~~نعم PageV03P452 # قلت أرأيت المكاتب يكاتب عبدا له ثم كاتب مكاتبه عبدا له أيضا أيجوز ذلك ~~قال نعم قلت وكذلك لو كانت أمة له قال نعم # قلت أرأيت إن كاتب الثاني أمة له ثم إن المكاتب الأول وطئ مكاتبة الثاني ~~فولدت منه ما القول في ذلك قال يأخذ عقرها منه وتمضي على مكاتبتها وولدها ~~بمنزلتها فان أدت عتقت وعتق ولدها معها # قلت أرأيت إن عجزت فردت في ms0520 الرق ما حالها وحال ولدها قال هي مملوكة ~~لمولاها ويكون الولد للمكاتب الأول بقيمته قلت لم قال إني استحسنت ذلك ~~وتركت القياس فيه وجعلته بمنزلة المولى إذا وطئ مكاتبة مكاتبه # قلت أفرأيت إذا أخذه بالقيمة أيكون بمنزلة يعتق بعتقه ويرق برقه ولا يكون ~~له أن يبيعه قال نعم قلت فان أعتق المولى ولده بعد ذلك هل يجوز عتقه قال ~~نعم # قلت أرأيت إن كتب المكاتب عبدا له ثم إن المكاتب الثاني كاتب أيضا عبدا ~~له ثم إن المكاتب الأوسط عجز ما حال مكاتبه قال هو مكاتب للمكاتب الأول ~~ويسعى له في مكاتبته فان أداها عتق وإن عجز رد في الرق وكان عبدا له قلت ~~ولا يكون عجز PageV03P453 الأوسط عجزا للثالث قال لا # قلت أرأيت رجلا كاتب أمه له فولدت ولدا جارية ثم إن الولد ولد ولدا آخر ~~فأعتق المولى المكاتبة هل يعتقون جميعا قال نعم # قلت أرأيت إن أعتق المولى الوسطى هل يعتق ولدها معها قال لا في قول أبي ~~يوسف ومحمد وأما في قول أبي حنيفة فيعتق الأسفل معه قلت ولم قال لأنها ~~بمنزلة ولد المكاتبة ولا يعتق إلا بعتقها فإذا أعتقت الجدة عتقوا جميعا وإن ~~أعتق الوسطى لم يعتق غيرها ولا يعتق ولدها بعتقها لأنها ليست بمكاتبة نفسها ~~وإنما يعتق ولدها بعتق جدتها في قول أبي يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة يعتق ~~ولدها إذا عتق وقال أبو يوسف ومحمد ألا ترى أن كسبهما جميعا وقيمتهما للجدة ~~ولا يكون للوسطى من كسب ولدها شيء # قلت أفرأيت الرجل إذا كاتب عبدا له فكاتب المكاتب عبدين له جميعا وجعل ~~مكاتبتهما جميعا واحدة وجعل نجومهما واحدة وإن عجزا ردا وإن أديا عتقا هل ~~يجوز ذلك كما يجوز لو كاتبهما المولى قال نعم # قلت أرأيت إن كاتب المكاتب عبدا له وجارية له جميعا مكاتبة واحدة وجعل ~~نجومهما واحدة إن أديا عتقا وإن عجزا ردا وكفل PageV03P454 كل واحد منهما ~~لصاحبه ثم إن المكاتب الأول وطئ الجارية فعلقت منه فولدت ولدا ما حالها ~~وحال ولدها ms0521 قال ولدها بمنزلتها وهي على مكاتبتها وتأخذ عقرها من المكاتب ~~قلت ولا تخيرها قال لا قلت ولم قال لأنها لا تكون عاجزة دون المكاتب الآخر ~~الذي معها ألا ترى أنها لو عجزت لم ترد ولم تصر له أم ولد المكاتب لأن ~~شريكها إذا أدى عنها عتق وعتقت معه لأن المكاتبة واحدة لا يعجزان إلا جميعا ~~ولا يعتقان إلا جميعا ولا يكونان بمنزلتها لو كاتبها وحدها # قلت أرأيت إن أدى المكاتب مكاتبته هل يعتق ولدها بعتقه قال نعم قلت وتكون ~~هي على مكاتبتها ولا يكون لها الخيار قال نعم قلت ولم وقد عتق سيدها قال هو ~~سواء عتق أو لم يعتق ولا تكون عاجزة دون صاحبها ولا تعجزان إلا جميعا ولو ~~عجزت لم ترد لأن صاحبها لو أدى عتقا جميعا فكذلك الباب الأول قلت فما لك ~~أعتقت ولده حيث أعتق قال لأنه حيث صار حرا تعتق ولده بعتقه ألا ترى لو أن ~~حرا كاتب عبدا له وأمة على PageV03P455 ما وصفت لك فوطئ الجارية فعلقت عتق ~~الولد ولا تستطيع الجارية أن تعجز دون صاحبها وكذلك المكاتب إذا أدى فعتق # قلت أرأيت هذا المكاتب الذي كاتب عبدا وأمة له على مكاتبة واحدة على ما ~~وصفت لك ثم عمد السيد الأول إلى الأمة فوطئها فولدت منه أيكون ولده حرا قال ~~هو بمنزلة أمه يعتق بعتقها فان عجزت هي وصاحبها فردا جميعا كان له ولده ~~بالقيمة وأما ما لم يعجز فليس عليه في الولد قيمة وهي بمنزلة أمه # قلت أفرأيت هذا المكاتب إذا كاتب عبدا له وامرأته جميعا مكاتبة واحدة ~~فولدت امرأته ولدا يكون الولد وكسبه لها دون الأب كما يكون إذا كاتبها ~~المولى قال نعم قلت أرأيت إذا كاتب السيد مكاتبتين له مكاتبة واحدة وجعل ~~نجومهما واحدة ثم إن إحدى المكاتبتين ولدت ولدا فوطئ السيد ولد المكاتبة ~~فعلقت هل تصير أم ولد له قال لا والولد حر قلت فهل يثبت نسب الولد قال نعم ~~قلت فهل عليه في الولد PageV03P456 قيمة قال ليس عليه في ms0522 الولد قيمة وهو حر ~~قلت ولم قال لأن الأم الأولى إذا عتقت عتق ولدها معها وإن عجزت هي وصاحبها ~~جميعا صار الولد ولده بغير قيمة قلت أفرأيت ابنتها التي وطئ السيد إن قالت ~~أنا أريد أن أصير أم ولد للسيد أيكون ذلك لها قال لا # قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له فكاتب المكاتب أمة له ثم إن مكاتبة المكاتب ~~ولدت ولدا ثم ماتت وبقي ولدها ثم مات المكاتب بعد ذلك ما حال الولد قال ~~يسعى فيما كان على أمه على نجومها فان أدى عتق وعتقت أمه معه وينظر إلى ما ~~أداه فان كان فيه وفاء لمكاتبته الأولى عتق أيضا لأن ما أدى الولد فإنما ~~يصير للمكاتب الأول قلت ولم صار هذا هكذا قال لأن المكاتب الأول حيث مات ~~صار ما على مكاتبته دينا له من تركته فمن ثم عتق المكاتب الأول # قلت أرأيت رجلا كاتب جاريتين له مكاتبة واحدة فأعتق إحداهما ووطئ الأخرى ~~فعلقت منه قال تعتق التي أعتق وترفع حصتها من المكاتبة عن الأخرى وتخير ~~الأخرى التي علقت منه فان شاءت سعت فيما بقي من المكاتبة فان أدت عتقت وإن ~~شاءت عجزت وكانت أم ولد وتبطل المكاتبة عنهما جميعا PageV03P457 # قلت أرأيت مكاتبة كاتبت عبدا لها على ألف درهم فولدت في مكاتبتها ولدا ثم ~~ماتت ولم تدع شيئا قال يسعى الولد فيما على أمه ومكاتبها على مكاتبته يسعى ~~في مكاتبته فما أدى من شيء أخذه المولى حتى يستوفي المكاتبة فان أدى قبل ~~الولد عتق وولاؤه للمولى ثم يؤدي ذلك إلى المولى من مكاتبته ويعتق ولدها ~~فان كان مكاتبته أكثر من مكاتبة مولاته فأدى مكاتبه مكاتبة مولاته إلى ~~المولى عتق الولد ويقبض الولد منه ما بقي عليه ويعتق هو إذا أدى ذلك ويكون ~~ولاؤه للولد وإن كان أدى مكاتبته قبل مكاتبة مولاته PageV03P458 وأدى ذلك ~~فانه يعتق ويكون ولاؤه للمولى ثم يؤدي ذلك إلى المولى عن مكاتبته فتعتق هي ~~ولدها الباقي ويكون ولاؤهم للمولى أيضا وذلك لأن الأولى عتقت بعد عتق ~~الباقي ms0523 ولا يكون لابنها ولاء حتى يعتق ابنها قبل عتق الأخرى ألا ترى أنها ~~لو تركت مالا سوى المكاتبة أخذ المولى مكاتبتها من ذلك وأعتق الولد وكان ~~ولاء المكاتب للولد قلت أرأيت إن أدى الأول قبل العتق هل يعتق قال نعم ~~ويؤدي المكاتب إليه ما عليه من المكاتبة قلت أرأيت الابن هل تستسعيه في شيء ~~أو تقضي عليه بالسعاية ما دام مكاتبا قال نعم أقضي عليه بما على أمه من ~~المكاتبة يسعى فيه نجوما أو يكون في ذلك بمنزلة أمه قلت ولم وقد تركت مالا ~~قال لأن ما على المكاتب إنما PageV03P459 هو دين ألا ترى أنه لو كان على ~~رجل دين إلى رجل قضيت على الولد بالسعاية فإذا خرج الدين أخذه المولى فكذلك ~~المكاتب # قلت أرأيت إن كان نجم المكاتب أجله إلى سنة والولد يحل عليه نجمه إلى شهر ~~فقضيت عليه بالسعاية فحل عليه نجمه فعجز عنه فلم يؤده هل يرد في الرق قال ~~نعم يرد في الرق قلت ولم قال لأن ما على المكاتب لا يقدر عليه إلا بعد حله ~~ألا ترى لو أن المكاتبة تركت مالا على رجل إلى سنة ثم حل نجمه فلم يؤده رد ~~في الرق وكذلك ما على المكاتب # قلت أفرأيت إذا رد في الرق ثم أدى المكاتب بعد ذلك وخرج الدين ما القول ~~في ذلك قال ذلك كله للمولى وولده الأول رقيق قلت ولم قال لأنه إذا رد في ~~الرق كان عبدا وكان ما ترك بعد ذلك من دين للمولى وكان هو رقيقا # | - * باب مكاتبة الأب على نفسه وولده الصغار # - * # قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له على نفسه وولده الصغار بألف درهم مكاتبة ~~واحدة وجعل النجوم واحدة إذا أداها عتقوا وإذا عجز ردوا هل يجوز ذلك قال ~~نعم قلت ولم أجزت هذا وقد دخل PageV03P460 ولده الصغار معه في المكاتبة من ~~غير أن يرضوا بها ولا يعقلوها قال لأنه كاتب عليهم قلت أفرأيت إن أدى من ~~المكاتبة قيمة نفسه هل يعتق قال لا يعتق هو ولا ms0524 أحد من ولده حتى يؤدي جميع ~~المكاتبة قلت ولم قال لأن المكاتبة واحدة ولا يعتقون إلا جميعا # قلت أفرأيت إن عجز الأب فرد في الرق هل يرد معه ولده قال نعم قلت أرأيت ~~إن أدرك ولده فقالوا نحن نسعى في المكاتبة قال لا يلتفت إليهم لأن الأب حيث ~~عجز فرد فهو رد لهم # قلت وكذلك إن أدركوا فعجز الأب بعد ما أدركوا فرد في الرق أيكون هذا ردا ~~لهم جميعا قال نعم قلت أفرأيت إن قالوا بعد ذلك نحن نسعى في المكاتبة هل ~~يلتفت إليهم قال لا # قلت أفرأيت إن مات الأب ولم يدع شيئا ما حال ولده قال يسعون في المكاتبة ~~فان أدوا عتقوا وإن عجزوا ردوا رقيقا قلت أفرأيت إن كانوا صغارا لا يقدرون ~~على أن يسعوا هل يردون في الرق قال نعم قلت أفرأيت إن كانوا صغارا ~~PageV03P461 يقدرون على الأداء فسعى بعضهم في جميع المكاتبة فأداها إلى ~~المولى هل يرجع على إخوته بشيء قال لا قلت فهل يعتقون جميعا قال نعم قلت ~~فلم لا يرجع عليهم قال لأنه إنما أدى عن أبيه ولم يؤد عنهم قلت أفرأيت إن ~~أدى من المكاتبة قدر قيمته هل يعتق قال لا حتى يؤدي جميع المكاتبة # قلت أفرأيت إن مات بعضهم هل يرفع عن نفسهم شيء من المكاتبة قال لا قلت ~~ولم قال لأن المكاتبة على الأب ولأنهم لا يعتقون إلا بأدائها جميعا قلت ~~وكذلك إن ماتوا جميعا وبقي واحد كان عليه جميع المكاتبة قال نعم # قلت أرأيت إن كانوا أحياء وقد مات الأب هل يكون للسيد أن يأخذ أيهما شاء ~~بجميع المكاتبة قال نعم قلت لم قال لأنه كاتب عليهم ألا ترى أنه لا يعتق ~~حتى يؤدي جميعا وهو في هذه الحال بمنزلة أبيه # قلت أفرأيت أن أحدهم إذا أدى جميع المكاتبة فأعتقوا جميعا ثم أصيب ~~للمكاتب مال كثير ما القول في ذلك وهل يرجع هذا الذي PageV03P462 أدى ~~المكاتبة في مال أبيه قال لا ويكون ذلك بينهم ميراثا جميعا قلت ولم ms0525 لا يرجع ~~به في مال أبيه قال لأنه بمنزلته في المكاتبة # قلت أفرأيت إن أعتق المولى بعضهم ما القول في ذلك قال عتقه جائز قلت فهل ~~يرفع عن الباقين شيء من المكاتبة قال نعم يرفع عنهم بحصة قيمة هذا المعتق ~~من المكاتبة قلت ولم قال لأن السيد قد أعتقه ولا يشبه العتق في هذا الموت ~~بمنزلة ما قد قبض # قلت أرأيت إن كانت فيهم جارية فوطئها السيد فعلقت ما القول في ذلك قال ~~يأخذ عقرها من السيد والولد ولده وهي مكاتبة على حالها قلت أرأيت إن قالت ~~أنا أعجز وأصير أم ولد أيكون ذلك لها قال لا قلت ولم وقد ولدت من سيدها قال ~~لأنها لا تكون عاجزة ما دام شركاؤها يسعون ألا ترى أن بعضهم أدوا عتقوا ~~جميعا وعتقت معهم فلذلك لم يكن لها الخيار وهذا بمنزلة مكاتبتين كاتبهما ~~رجل مكاتبة واحدة ثم وطئ إحداهما فعلقت فلا يكون لها الخيار وكذلك الباب ~~الأول PageV03P463 # قلت أرأيت إذا عجزوا جميعا هل تصير التي كانت ولدت أم ولد قال نعم # قلت أفرأيت إن كان الأب حيا فأدى جميع المكاتبة هل يرجع على ولده بشيء ~~قال لا # قلت أفرأيت إن أدى بعض الولد جميع المكاتبة في حياة أبيه هل يرجع على ~~أبيه بشيء قال لا قلت ولم قال لأنه شيء تطوع به على أبيه ولم يكن عليه شيء ~~من المكاتبة مع أبيه وإنما كاتب الأب عنه # قلت أفرأيت إن كان ولده كبارا فكاتب على نفسه ولده بغير رضاهم ولا علمهم ~~فأدى جميع المكاتبة هل يعتقون جميعا قال نعم قلت ولم قال لأن السيد قد ~~كاتبه عليهم جميعا # قلت أرأيت إذا أدى الأب المكاتبة هل يرجع على ولده بشيء قال لا قلت ولم ~~قال لأن الولد لم يرضوا بالمكاتبة ولم يكاتبوا على أنفسهم ولم يدخلوا مع ~~الأب فيها # قلت أفرأيت رجلا كاتب مملوكا وامرأته مكاتبة واحدة على أنفسهما أولادهما ~~وهم صغار وجعلا نجومهما واحدة إن أديا عتقا وإن عجزا ردا ثم إن بعض الولد ms0526 ~~قتله إنسان خطأ لمن تكون قيمته قال PageV03P464 قيمته لهما جميعا يستعينان ~~في مكاتبتهما وتكون للسيد أن يأخذها ويحبسها من المكاتبة قلت ولم قال لأن ~~المولى ليس له على الولد سبيل ألا ترى أنه ليس له أن يستسعيه في شيء من ~~المكاتبة وأن حقه على الأب والأم # قلت فان كان الولد قد غاب فأراد المولى أن يستسعيه بعد ذلك أله ذلك قال ~~لا قلت لم قال لأنه كاتب أباه وأمه وهو صغير وإنما الحق على الأب والأم ما ~~داما حيين لأنهما اللذان كاتبا # قلت أرأيت إذا كبر الولد فاكتسب مالا هل للأب على ماله سبيل قال لا # قلت أفرأيت إذا مات بعض الولد فاكتسب مالا يكون ذلك المال للأبوين جميعا ~~يؤدي فيه المكاتبة وليس للسيد منه شيء قال نعم قلت ولم قال لأن المكاتبة ~~على الأبوين وليس على الولد منه شيء # قلت أفرأيت إن أعتق السيد الولد هل يرفع عن الأبوين شيء من المكاتبة قال ~~نعم قلت ولم قال لأن الولد قد دخلوا PageV03P465 معها في المكاتبة قلت وكم ~~يرفع عنهما قال قدر حصة الولد من المكاتبة # قلت أفرأيت إذا اكتسب الولد مالا هل للأبوين أن يأخذا المال منه قال لا ~~قلت ولم وقد زعمت أن كسب ولد المكاتبة لها قال ليسا بسواء لأن الولد إذا ~~ولد في المكاتبة فهو بمنزلة أمه وإذا كان معها في المكاتبة فليس لها على ~~كسبه سبيل لأنه مكاتب معها # قلت أفرأيت إن مات الأب أو الأم هل يكون للمولى على الولد سبيل في شيء من ~~المكاتبة قال لا ما دام أحدهما حيا إلا أن يموتا جميعا فأما إذا ماتا جميعا ~~كان على الولد أن يؤدي جميع مال المكاتبة حالة وإلا رد في الرق قلت ولم قال ~~لأن جميع المكاتبة على الباقي منهما وذلك إذا كان المولى كاتب الأبوين على ~~الأولاد وهم يومئذ كبار فأما إذا كان كاتبهما على أولادهما وهم صغار فهو ~~بمنزلة ما ولد في مكاتبتهما في السعاية فيما عليهما من المكاتبة على النجوم ~~إذا ms0527 مات الأبوان PageV03P466 # | - * باب مكاتبة الوصي رقيق اليتامى # - * # قلت أرأيت وصيا كاتب عبدا ليتامى هل يجوز ذلك قال نعم قلت أفرأيت إذا ~~كاتبه الوصي ثم وهب له المال بعد ذلك هل يجوز ذلك قال لا قلت ولم وقد أجزت ~~المكاتبة قال لأن الوصي لم يملك هذا المال الذي وهب ولا يهب ما لا يملك ~~وإنما أجزت المكاتبة لأنها عندي بمنزلة البيع # قلت أرأيت إذا أقر الوصي أنه قد قبض المال من المكاتبة هل يجوز ذلك قال ~~نعم ويعتق العبد # قلت أرأيت إن قال الوصي قد كنت كاتبته وأدى إلى PageV03P467 هل يصدق ~~ويعتق بقوله ذلك قال لا قلت ولم وقد أجزته في الباب الأول قال لأن الباب ~~الأول قد كاتبه ببينة فأما إذا قال قد كنت كاتبته وأدى إلى ولم يقم بينة ~~فليس قوله ذلك بشيء ولا يصدق # قلت أفرأيت الوصي إذا كاتب عبدا وأمة لليتامى أهو سواء قال نعم قلت ويجوز ~~ذلك قال نعم قلت أفرأيت الوصي إذا كاتب عبدا أو أمة وكل الوصي رجلا يقبض ~~ذلك من المكاتبة أيجوز ذلك إن قبض الوكيل قال نعم # قلت أفرأيت إن أدرك اليتيم بعد ما كاتبه الوصي فأبى اليتيم أن يجيز ~~المكاتبة والمكاتب على حاله لم يؤد شيئا هل له أن يرده قال لا ولكن ~~المكاتبة جائزة ويستسعيه الولد # قلت أرأيت إن أدى المكاتب المكاتبة إلى الوصي بعد ما أدرك اليتيم هل يجوز ~~ذلك قال لا قلت فان نهاه اليتيم أن يدفعه إلى الوصي قال وإن فلا يجوز أن ~~يدفع إلى الوصي بمنزلة المديون فان كان العبد فأدى كاتبه ثم أدرك الصبي ~~فليس له أن يقبض PageV03P468 # قلت أرأيت إن قبضه اليتيم بعد ما يبلغ من المكاتب هل يجوز قال نعم يجوز ~~وهو بمنزلة رجل أمر جلا أن يكاتب عبده فكاتبه # قلت أرأيت إن أدرك اليتيم فعمد الوصي فدفع إلى اليتيم ماله وبرئ إليه من ~~الوصية ثم قبض الوصي بعد ذلك من المكاتب مكاتبته هل يجوز ذلك قال لا # قلت أرأيت إن كان القاضي ms0528 قد أخرجه من الوصية إلى غيره هل للوصي الأول ~~الذي كاتب المكاتب أن يأخذ شيئا قال لا # قلت أرأيت إن أدى إليه شيئا هل يبرأ منه قال لا قلت ولم قال لأنه ليس ~~بوصي ولأن الوصي غيره قلت وكذلك إن قبض دينا لميت لم يجز ذلك قال نعم وهو ~~في ذلك بمنزلة غيره # قلت أرأيت الوصي إذا كاتب عبدا أو أمة ثم عجز المكاتب فرده الوصي ورضي ~~بذلك المكاتب هل يكون رده ردا قال نعم # قلت أرأيت الوصي إن كاتب عبدين لليتامى مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة ~~هل يجوز ذلك قال نعم ويجوز PageV03P469 مكاتبة الوصي في جميع رقيق اليتامى ~~فيما يجوز مكاتبة الرجل في رقيقه قال نعم # قلت أفرأيت الميت إذا كان له وصيان فكاتب أحدهما دون الآخر بغير إذن ~~صاحبه هل يجوز ذلك قال لا قلت ولم قال لأنه لو باع أحدهما مملوكا لليتامى ~~أو غير ذلك لم يجز فكذلك المكاتبة لا تجوز # قلت أرأيت إن كاتبه بإذن صاحبه أيجوز ذلك قال نعم وهذا قول أبي حنيفة ~~ومحمد وفي قياس قول أبي يوسف مكاتبة أحدهما بغير إذن صاحبه جائزة كما يجوز ~~بيع أحدهما دون صاحبه # قلت أفرأيت إذا كاتب أحدهما مملوكا دون صاحبه بغير أمره فأدى إليه ~~المملوك المكاتبة هل يعتق قال لا في قول أبي حنيفة ومحمد قلت لم قال لأن ~~المكاتبة كانت باطلة PageV03P470 # قلت أرأيت الوصي إذا أعتق عبدا لليتامى هل يجوز عتقه قال لا قلت فكيف ~~أجزت مكاتبته ولم تجز عتقه قال لأن المكاتبة بمنزلة البيع فلا يجوز أن يعتق ~~ما لا يملك # قلت أرأيت إن باعه نفسه بألف هل يجوز ذلك قال لا قلت فكيف لا يجوز هذا ~~وتجوز المكاتبة وهذا بيع قال لأن هذا ليس بمكاتبة ولا بيع هذا عتق ولا يجوز ~~بمنزلة قوله أنت حر على ألف درهم ألا ترى أنه لو قال له ذلك لم يجز فكذلك ~~الباب الأول # قلت أرأيت الرجل أوصى إلى رجل ورثته كبار ليس فيهم صغار فكاتب الوصي ms0529 ~~رقيقهم هل تجوز مكاتبته قال لا قلت فلم أجزته إذا كانوا صغارا قال لأنهم ~~إذا كانوا صغارا كان له أن يكاتب رقيقهم وإنما استحسنا إذا كانوا صغارا # قلت فان كان الورثة كبارا غيبا أهو سواء قال نعم ليس للوصي أن يكاتب إذا ~~كان الورثة كبارا غيبا كان الورثة أم شهودا قلت وكذلك إن كانوا صغارا فكاتب ~~بعد ما أدركوا قال نعم قلت ولم استحسنت ذلك قال لأن الورثة إذا كاتبوه جاز ~~ذلك فأما إذا كانوا صغارا فمكاتبة الوصي جائزة # قلت أفرأيت إن كان بعض الورثة صغارا وبقيتهم كبارا PageV03P471 فكاتب ~~الوصي رقيقا من رقيقهم فأبى الكبار أن يجيزوا ألهم ذلك قال نعم ولا يجوز ~~المكاتبة قلت أفرأيت إن كان عليه دين وله وصي فكاتب الوصي بعض الرقيق هل ~~يجوز ذلك قال لا قلت وإن كان الدين لا يحيط بماله قال وإن # قلت أرأيت إن كان للميت مال كثير وله عبد وعليه دين وماله أكثر من دينه ~~وهو في يد الوصي فكاتب الوصي العبد ثم جاء الغرماء فأرادوا رد المكاتبة ما ~~القول في ذلك قال يأخذ دينهم من المال وتجوز المكاتبة في هذا الوجه قلت ولم ~~أجزتها قال لأن في المال وفاء وليس على العبد سبيل للغرماء # قلت أرأيت إن هلك المال في يد الوصي قبل أن يقبضه الغرماء قال المكاتبة ~~مردودة ويباع العبد لغرماء قلت لم قال لأنه ليس للوصي أن يتلف مال الغرماء ~~وإنما العبد في هذا الوجه للغرماء # قلت أرأيت الوصي إذا كاتب عبدا للورثة وهم غيب وهم كبار كلهم وقد كان ~~أوصى إليه والورثة كلهم كبار فقدموا فأبوا أن يجيزوا المكاتبة ألهم أن ~~يردوها قال نعم قلت ولم قال لأنه ليس للوصي أن يكاتب إذا كان الورثة كبارا ~~ولا إذا كان على الميت دين ولا إذا كان الميت أوصى بثلث ماله لأنه قد وقع ~~للموصي له بعض الرقيق PageV03P472 # قلت أرأيت الوصي في أي شيء يجوز مكاتبته وفي أي شيء لا تجوز قال إذا كان ~~الورثة صغارا ولم يوص ms0530 بشيء من الرقيق ولم يكن عليه دين فمكاتبة الوصي جائزة ~~وأما إذا كانوا كبارا فكان عليه دين أو أوصى بثلث ماله فلا يجوز مكاتبته ~~PageV03P473 # قلت أرأيت الوصي إذا كاتب عبدا لليتامى أو جارية فمكاتبته جائزة بمنزلة ~~الرجل إذا كاتب عبد نفسه في جميع ما يجوز على المكاتب وله قال نعم قلت ~~أرأيت إذا عجز المكاتب الذي قد كاتبه الوصي ورده الوصي في حياته هل يجوز ~~رده قال نعم # قلت أرأيت إذا كاتب العبد ثم إن الوصي مات وأوصى إلى غيره أيكون وصي ~~الميت بمنزلة الوصي الأول قال نعم # قلت فهل لوصي الوصي ان يكاتب كما يكاتب وصي الميت قال نعم # قلت أفرأيت أن يكاتب عبدا لليتيم أو جارية ثم كبر PageV03P474 اليتيم ~~فعجز المكاتبة فرده في الرق وليس له وارث غيره يرضى المكاتب قال رده جائز # قلت أرأيت رجلا حضره الموت فأوصى بثلث ماله وترك عبيدا لم يترك غيرهم ~~وترك يتامى صغارا لا مال لهم غير العبيد فكاتب الوصي بعض الرقيق فأدى إليه ~~جميع المكاتبة هل يعتق حصة الورثة من العبيد قال نعم قلت فما حال العبد وما ~~حال الوصي قال يأخذ الموصي له من المكاتبة حصته ويستسعى العبد في حصته منه # قلت أرأيت لو قال الموصي له إنما أضمن الورثة حصتي من العبد في أموالهم ~~أيكون ذلك له قال لا إلا أن يكون للورثة من المال ما يضمنهم فيه الموصي له ~~فان كانوا مياسير كان له أن يضمنهم إن شاء وليس له أن يضمن الوصي قلت ويسعى ~~العبد قال نعم # | - * باب مكاتبة المأذون له في التجارة # - * # قلت أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا كان كاتب عبدا من عبيده أو ~~أمة من إمائه هل تجوز مكاتبته قال لا قلت ولم وقد قلت إن للمكاتب أن يكاتب ~~قال ليس المكاتب بمنزلة المأذون له في التجارة ألا ترى أن المكاتب ليس لأحد ~~على ماله سبيل وإنما PageV03P475 استحسنا في المكاتب استحسانا ألا ترى أنا ~~نجيز مكاتبة الوصي وهو لا يملك ما يكاتب ونجيز ms0531 مكاتبة الرجل على ابنه إذا ~~كان صغيرا # قلت وكذلك لو قال المأذون له في التجارة لعبده أنت حر على ألف درهم قال ~~نعم هذا أيضا لا يجوز # قلت أرأيت المأذون له في التجارة إذا كان عليه دين أو لم يكن أسواء هو ~~قال نعم هو سواء لا يجوز مكاتبته قلت وإن كاتبه فأدى إليه المكاتبة هل يعتق ~~قال لا يعتق ولا يجوز مكاتبته # | - * باب مكاتبة الأمة الحامل # - * # قلت أرأيت رجلا كاتب أمة له حاملا هل تجوز المكاتبة قال نعم قلت ويكون ~~ولدها بمنزلتها قال نعم قلت أفرأيت إذا ولدت أيكون للمولى على الولد سبيل ~~في شيء من المكاتبة وله أن يأخذه بها قال لا ولهما المكاتبة على الأم # قلت أرأيت الرجل إذا كاتب أمة له حاملا على نفسها وعلى ما في بطنها من ~~الولد ما القول في ذلك قال المكاتبة جائزة قلت أفرأيت إن أدت جميع المكاتبة ~~هل تعتق قال نعم قلت أفرأيت إذا ولدت بعد ذلك ثم أدت بعد ما ولدت هل تعتق ~~هي وولدها PageV03P476 قال نعم قلت لم قال لأن ولدها منها # قلت أفرأيت رجلا كاتب أمة له حاملا واستثنى ما في بطنها أتجوز المكاتبة ~~قال لا قلت ولم قال لأنه كاتب ما في بطنها فلا يجوز # قلت أرأيت الرجل إذا كاتب أمة وهي حامل فولدت ثم إن الأم ماتت ما حال ~~ولدها قال يسعى الولد في جميع المكاتبة ولا يعتق حتى يؤدي جميع المكاتبة ~~قلت ويسعى على نجوم أمه قال نعم فان أدى عتق وإن عجز رد # قلت أفرأيت إذا ولدت المكاتبة ولدا ثم هلكت وعليها دين وعليها بقية من ~~مكاتبتها ما القول في ذلك قال يلزم الولد الدين والمكاتبة فيسعى فيهما ~~جميعا وهو في ذلك بمنزلة أمه قلت ولم PageV03P477 قال لأنه مال لها ومنها ~~ولا تعتق حتى يؤدي ما عليها # قلت أفرأيت إن أدى الولد المكاتبة قبل أن يؤدي الدين هل يعتق قال نعم ~~ويرجع الغرماء على الولد بالدين يسعى فيه وهذا استحسان قلت أرأيت إن ms0532 كان قد ~~أدى المكاتبة ثم جاء الغرماء هل يأخذون من المولى ما أخذ منه قال لا قلت ~~أرأيت إن عجز عن المكاتبة أيرده القاضي في الرق قال نعم قلت وإذا رد في ~~الرق أيباع للغرماء قال نعم قلت ولا يتبعون المولى بما أخذ وسلم ذلك كله ~~للمولى لأنه إنما كان بمنزلة غريم من الغرماء ألا ترى أن المكاتب يقضي ~~غرماءه بعضهم دون بعض وعجز بعد ذلك أو لم يعجز ويتم ما صنع من ذلك فكذلك ~~المولى # قلت أرأيت إن قتل الولد بعد موت الأم قبل أن يعجز وعلى أمه دين من ~~مكاتبتها ما القول في ذلك قال يؤخذ من القاتل قيمته إذا كان القاتل خاطئا ~~وذلك على العاقلة فيقضي منه الدين الذي كان على أمه وإن فضل منه شيء أدى ~~جميع المكاتبة وعتق الولد وأمه فان بقي شيء بعد ذلك كان لورثة الابن فان لم ~~يكن له وارث غير المولى فهو للمولى قلت أرأيت إن كان له أخ من أبيه هل يرثه ~~من ذلك المال شيئا أو يكون لورثة أمه قال يكون ما بقي PageV03P478 لورثة ~~الابن # قلت أرأيت إذا كاتب الرجل أمته فولدت ولدا في مكاتبتها أو كاتبها وهي ~~حامل فولدت أهو سواء قال نعم قلت أرأيت إن أعتق المولى ولدها هل يعتق قال ~~نعم قلت فهل يرفع عنها من المكاتبة شيء قال لا قلت ولم قال لأن المكاتبة ~~على الأم دون الابن ولأن الولد لم يكن مع الأم في المكاتبة # قلت أفرأيت الرجل إذا كاتب أمته وهي حامل فولدت ابنا ثم إن الأم ماتت ~~وعليها دين كثير وقد تركت مالا وفاء بالدين سواء وليس فيه فضل عن الدين ~~قبضه المولى ذلك المال من المكاتبة هل يعتق الولد والأم جميعا قال نعم إذا ~~أدى إليه الولد ويرجع بذلك المال الغرماء على المولى وهم أحق به من المولى ~~قلت ويرجع المولى بمثل ذلك على الابن قال نعم قلت وإن كان الابن لم يؤده ~~قال لم يعتق لأنه مال للغرماء قلت فما ms0533 القول في ذلك قال يجيء الغرماء ~~فيأخذون ذلك المال فيسعى الولد في المكاتبة # قلت أفرأيت إن كان القاضي دفع ذلك المال إلى المولى ولا يعلم أن عليه ~~دينا يطلب من الولد أهو بمنزلة باب الأول PageV03P479 قال نعم # قلت أرأيت إن ماتت المكاتبة وبقي ولدها وعليها دين كثير ولم تدع شيئا ~~والدين يحيط بقيمة الولد فعمد المولى فأعتق الولد أيجزي عتقه قال نعم ويسعى ~~الولد في الدين لأصحاب الدين قلت فكيف أجزت عتقه وعلى أمه دين وإنما هو مال ~~الغرماء قال لأن الغرماء في هذه الحال إنما لهم أن يستسعوه ولا يباع ما لم ~~يعجز قلت ولم يفسد عليهم شيئا قال لا ألا ترى لو أن رجلا كاتب عبدا له ~~فاستدان قبل عتقه جاز عتقه وكان ذلك الدين على العبد # قلت أفرأيت إذا كاتب الرجل أمته فولدت ولدا في مكاتبتها أو كانت حبلى حيث ~~كاتبها ثم ولدت وكان السيد أعتق نصف المكاتبة قبل أن تلد هل يعتق من الولد ~~شيء قال نعم يعتق منه مثل ما يعتق من أمه قلت فما حال الأم إذا أعتق نصفها ~~قال إن شاءت سعت في نصف مكاتبتها ومضت عليها وإن شاءت عجزت وسعت في نصف ~~قيمتها في قياس قول أبي حنيفة PageV03P480 # قلت أفرأيت إن قالت أنا أسعى في نصف قيمتي وأعجز عن المكاتبة أيكون ذلك ~~لها قال نعم # قلت أرأيت إن ماتت الأم بعد ذلك ما حال الولد قال يسعى الولد فيما على ~~أمه # قلت أفرأيت إن كان نصف قيمة الولد أكثر من نصف قيمة الأم في كم يسعى ~~الولد قال يسعى في نصف قيمة الأم ولا يسعى في شيء من قيمته قلت ولم قال ~~لأنه إنما يسعى فيما على أمه # قلت أرأيت إن ماتت الأم وعليه دين ما القول في ذلك قال يسعى الولد في ~~جميع ما كان على أمه من الدين ونصف قيمتها قلت ولم قال لأن الابن لا يعتق ~~حتى يسعى فيما على أمه من نصف قيمتها قلت أرأيت إن أذى إلى ms0534 المولى دون ~~الغرماء هل يعتق قال نعم ويكون ما أدى للمولى ثم يؤدي بعد إلى الغرماء # قلت أرأيت إن أعتق المولى الولد هل يجوز عتقه قال نعم ويكون الدين عليه ~~ولا يبطل الدين PageV03P481 # قلت أرأيت إن كان الولد جارية فوطئها المولى فعلقت ثم مات المولى هل تسعى ~~لورثته في شيء قال لا ولكن تعتق ويكون الدين الذي كان على أمها عليها قلت ~~ولم لا تسعى في ما كان على أمها قبل ذلك من المكاتبة قال لأنها قد ولدت من ~~سيدها وقال أبو يوسف ومحمد إذا أعتق نصف مكاتبته فهي حرة كلها فان كان لها ~~ولد ولدته في مكاتبتها فهو حر معها ولا شيء عليهما من المكاتبة # قلت أفرأيت الرجل إذا كاتب أمته وهي حبلى فولدت في كتابتها فعجزت الأم ~~فردت في الرق هل يرد ولدها قال نعم قلت أرأيت إن قال الولد أنا أسعى في ~~المكاتبة هل له ذلك قال لا يلتفت إليه وعجز أمه عجزه # قلت أفرأيت إن كاتب الرجل أمته ثم ولدت في كتابتها فعمد رجل فقطع يد ~~الولد لمن يكون له أرش قال لأمه قلت كبيرا كان الولد أو صغيرا قال نعم قلت ~~وكذلك ما اكتسب الولد PageV03P482 كان للأم قال نعم # قلت أرأيت الولد إن أبى أن يدفعه إليها هل يقضي القاضي به للأم قال نعم ~~قلت كبيرا كان الولد أو صغيرا قال نعم # قلت أرأيت إن عتقت الأم وفي يد الولد مال قد اكتسبه في المكاتبة لمن يكون ~~ذلك المال قال للأم دون الولد قلت ولم قال لأن كل شيء كان في يديه قبل ~~العتق فهو للأم لأنه مالها ألا ترى أنه كان لها أن تأخذ قبل العتق # قلت وكذلك لو كان جرح جراحة فلم يأخذ أرشها حتى أدت المكاتبة كان أرش ذلك ~~الجرح للأم قال نعم # قلت أرأيت إن مات الولد من تلك الجراحة بعد أداء المكاتبة وبعد عتقه ما ~~القول في ذلك والجراحة خطأ قال على الجارح قيمته للأم قلت ولم قال لأن ~~الجراحة ms0535 كانت وهو مكاتب فما كان من ذلك فهو للأم # قلت أرأيت إن مات الولد وترك مالا كثيرا وله ورثة أحرار ثم ماتت الأم قبل ~~أن تأخذ من ذلك من المال شيئا ولم تترك شيئا قال ذلك المال مالها ويأخذ ~~السيد منه بقية المكاتبة وما بقي لورثتها دون ورثة الابن قلت ولم قال لأن ~~المال كان مالها قبل أن تموت لأنه قد اكتسبه قبل العتق # قلت أرأيت إن كاتب الرجل أمة فولدت ولدا في مكاتبتها ثم PageV03P483 ~~اشترى الولد وباع هل جوز شيء من ذلك عليه قال نعم قلت لم وقد زعمت أن ماله ~~لأمه قال لأنه بمنزلة أمه وليس بمملوك لها قلت أرأيت إن استدان الولد ثم ~~ماتت الأم هل يسعى الولد فيما على أمه من المكاتبة وعليه دين يحيط برقبته ~~قال نعم يسعى في المكاتبة فإن أداها فهو حر وإن عجز فهو رقيق # قلت أرأيت إذا أداها لغرمائه على شيء من ذلك سبيل قال لا لكن الدين عليه ~~على حاله قلت ولم قال لأنه إذا أدى عتق # قلت أرأيت إن عجز عن المكاتبة أيرد في الرق قال نعم قلت ويباع لغرمائه ~~ويؤدي عنه مولاه قال نعم # قلت أفرأيت إن ماتت المكاتبة وعليها دين كثير وتركت ولدها وعلى الولد دين ~~فاكتسب مالا من أحق به قال يؤدي الدين الذي عليه وعلى أمه وعليه أن يسعى في ~~المكاتبة قلت أفرأيت إن مات الولد بعد موت أمه وعليه دين وقد كان على أمه ~~دين وترك مالا بأيهما يبدأ قال يبدأ بدينه فيؤدي فان فضل شيء كان في دين ~~أمه قلت ولم وقد زعمت أن كسبه لأمه قال ألا ترى أنه لو كان للمكاتبة عبد ~~فأذنت له في التجارة فاستدان دينا ثم ماتت وعليها PageV03P484 دين كان ~~غرماء نفسه أحق برقبته حتى يستوفوا دينهم فكذلك الولد # قلت أفرأيت إذا كاتب الرجل أمته وهي حبلى فولدت في مكاتبتها ثم وطئ السيد ~~المكاتبة فولدت منه ما القول في ذلك قال هي بالخيار إن شاءت أن تمضي على ms0536 ~~مكاتبتها مضت وتأخذ عقرها من سيدها وإذا أدت عتقت وعتق ولدها وإن عجزت ردت ~~ورد ولدها وتصير أم ولده قلت فما حال ولدها الذي كان ولدته قبل ذلك قال ~~رقيق للسيد قلت فلم قال لأنها علقت من سيدها بعد ما ولدت ذلك الولد قلت فان ~~كاتب ولدها بعد ذلك الذي من غير سيدها ثم عجز أيكون عبدا قال نعم قلت ~~أفرأيت إن كان السيد إنما وطئ الولد وهي جارية فولدت منه ولدا ما القول في ~~ذلك قال هي على حالها والولد ولد السيد وتأخذ الجدة العقر PageV03P485 من ~~السيد فيكون العقر لها دون الأم قلت ولم قال لأنه بمنزلة ما اكتسب الولد ~~قلت وكذلك لو ولد لولدها ولد كان ما اكتسب ولد ولدها لها قال نعم قلت وكذلك ~~ما جنى على ولد ولدها أو قتل كان أرش ذلك لها قال نعم قلت وولد ولدها ~~بمنزلة ولدها في جميع ذلك قال نعم # قلت أرأيت إذا كاتب الرجل أمته وهي حامل فولدت أو حبلت في مكاتبتها وولدت ~~ثم إن السيد دبر الأم ثم عجزت ما حال الولد قال الولد مملوك غير مدبر قلت ~~ولم وقد دبر أمه وقد زعمت أن الأم إذا أعتقها السيد عتق ولدها قال لأن ~~التدبير لا يشبه العتق لأن العتق بمنزلة أداء المكاتبة والتدبير بعد ~~الولادة فان عجزت فقد انتقضت الكتابة فكأن الأم لم تكاتب وكأنها دبرت بعد ~~ما ولدت بغير كتابة قلت أرأيت الرجل إذا كاتب أمة له فولدت ولدا في ~~مكاتبتها ثم إنها ماتت ثم استدان الولد دينا بعد موت أمه ثم عجز الولد عن ~~المكاتبة فرد في الرق هل يكون ذلك الدين في رقبته قال نعم # قلت أرأيت إذا كاتب الرجل أمته فولدت بنتا فاستدانت الابنة دينا ثم إن ~~الابنة ولدت ولدا فاستدان ولدها دينا أيضا ثم PageV03P486 ماتت المكاتبة ~~وعليها دين ما لقول في ذلك ولم تترك شيئا قال يستسعى الولدان جميعا في دين ~~المكاتبة وفي المكاتبة ويكون دين كل واحد منهما عليه خاصة # قلت أرأيت ms0537 إن عجزا وردا في الرق ما القول في ذلك قال يباعان في دين ~~أنفسهما دون أمهما حتى يستوفي الغرماء فان فضل شيء لكان لغرماء المكاتبة ~~قلت ولم قال لأن ما في رقابهما أحق أن يبدأ به مما في رقبة أمهما # قلت أرأيت إن كان ليس عليهما دين وقد ماتت المكاتبة واستسعى الوسطى في ~~المكاتبة كلها هل يرجع على ولدها بشيء قال لا قلت وكذلك لو استسعى الولد ~~الأسفل لم يرجع على أمه بشيء قال نعم قلت ولم قال لأنهما إنما أديا عن ~~المكاتبة ولم يؤديا عن أنفسهما فليس لواحد منهما على صاحبه شيء # قلت أرأيت إن عجز أحدهما هل يرد في الرق قال لا حتى يعجزا جميعا قلت لم ~~قال لأنهما بمنزلة ولد المكاتبة الذي ولدته ألا ترى أنه إذا كان ولدان ~~لصلبها لم يعجز أحدهما دون الآخر قلت أرأيت إن مات أحدهما بعد موت الأم ~~أيكون جميع المكاتبة على الباقية قال نعم ولا يعتق إلا بأداء جميعها قلت ~~ولا يرفع PageV03P487 عنها شيء من المكاتبة بموت الذي مات قال لا # قلت أرأيت رجلا كاتب أمة له فولدت ولدا وكانت حاملا فولدت فكبر ولدها ~~وارتد ولحق بدار الشرك ثم أدت المكاتبة مكاتبتها هل يعتق ولد المكاتبة الذي ~~كان في دار الشرك معها قال نعم قلت ولم قال لأنه بمنزلة أمه قلت أرأيت إن ~~سبي قبل أن يعتق فاستتيب فتاب هل يرد إلى مواليه قال نعم ولا يكون فيئا قلت ~~ولم قال لأنه مكاتب # قلت أرأيت الرجل إن كان ولدها ابنة فاستتيبت فأبت هل تصير فيئا قال لا ~~قلت فما حالها قال تحبس تتوب أو تموت # قلت أرأيت إن ماتت المكاتبة ولم تدع شيئا ما حالها وهل لولدها أن ~~يستسعيها في المكاتبة قال نعم قلت ويخرجها القاضي حتى تسعى لسيدها قال نعم ~~قلت أرأيت الرجل إذا كاتب الأمة فولدت ولدا فكبر ولدها PageV03P488 ثم ارتد ~~عن الإسلام فاكتسب الولد مالا ثم أخذه السلطان فعرض عليه الإسلام فأبى ~~فقتله ما حال المال قال المال ms0538 للمكاتبة قلت ولم لا يكون لبيت المال قال ~~لأنه مال المكاتب ألا ترى لو أن عبدا لرجل ارتد عن الإسلام فاكتسب مالا كان ~~ذلك المال للمولى وكذلك ولد المكاتبة قلت أرأيت إذا قتل الولد الأم ما تقول ~~في ذلك قال قتله إياها بمنزلة موتها ويسعى في المكاتبة ولا يكون عليه شيء ~~من جنايته قلت ولم قال لأن الولد منها فهو بمنزلتها قلت وكذلك إن قتلت الأم ~~الابن قال نعم # قلت أرأيت الرجل إذا كاتب أمته وهي حامل فولدت ثم إن الولد جنى جناية ما ~~القول في ذلك قال الجناية عليه وفي رقبته فان كانت الجناية أقل من رقبته ~~سعى في الجناية وإن كانت القيمة أقل سعى في القيمة قلت أرأيت إن ماتت الأم ~~بعد ذلك ولم تترك شيئا ما القول في ذلك قال يسعى الولد في المكاتبة التي ~~على أمه والجناية عليه في رقبته قلت أرأيت إذا جنت الأم جناية ثم ماتت قبل ~~أن يقضي عليها بشيء وبقي ولدها ما القول في ذلك قال ينظر إلى قيمة الأم ~~وإلى الجناية فيكون على الولد الأقل من ذلك يسعى فيه ويسعى في PageV03P489 ~~المكاتبة فان عجز الولد قبل قضاء القاضي بطلت جناية الأم عن ولدها # | - * باب مكاتبة الرجلين جميعا # - * # قلت أرأيت عبدا بين رجلين كاتباه جميعا مكاتبة واحدة وجعلا النجوم واحدة ~~هل تجوز هذه المكاتبة قال نعم قلت وكذلك PageV03P490 إن كانا عبدين بينهما ~~قال لا يكون كل واحد منهما مكاتبا بينهما على حدة بحصته بقدر قيمته من ~~المكاتبة فان أدى أحدهما حصته من المكاتبة إليهما جميعا عتق ولا يكون ضامنا ~~عن الآخر لأن الآخر نصفه لهذا PageV03P491 ونصفه لهذا وهذا العبد نصفين ~~بينهما ولا يضمن أحدهما عن عبد صاحبه ولا يجوز ولكن كل واحد منهما مكاتب ~~على حدة بينهما لا يعتق إلا بأداء حصته إليهما جميعا قال نعم # قلت أرأيت إن كاتب الرجلان عبدا بينهما مكاتبة واحدة وجعلا نجومه واحدة ~~إن أدى عتق وإن عجز رد رقيقا فأدى جميع المكاتبة إليهما هل يعتق ويكون ms0539 ~~الولاء بينهما قال نعم قلت أفرأيت إن أدى إلى أحدهما حصته من المكاتبة هل ~~يعتق نصيبه منه قال لا PageV03P492 قلت ولم قال لأن المكاتبة واحدة ولا ~~يعتق إلا بأدائه جميعا إليهما # قلت أرأيت إن أعتقه أحدهما بعد المكاتبة هل يجوز عتقه قال نعم قلت من أين ~~اختلف هذا والذي أدى حصته من المكاتبة قال لأن هذا عتق وقبض نصيبه من ~~المكاتبة ليس بعتق ألا ترى أنه لا يعتق حتى يقبضا جميعا المكاتبة # قلت أفرأيت إن وهب له أحدهما جميع حصته من المكاتبة وأبرأه وتركها له هل ~~يعتق قال نعم قلت ويكون في ذلك بمنزلة قوله أنت حر قال نعم قلت ولا يكون ~~بمنزلة أدائه إليه نصيبه من المكاتبة قال لا قلت أفرأيت إن أدى إلى أحدهما ~~نصيبه من المكاتبة بإذن شريكه هل يعتق قال لا قلت ولم قال لأن إذنه وغير ~~إذنه هاهنا سواء قلت أفرأيت إذا عجز بعد ما أخذ أحدهما نصيبه بإذن شريكه ~~أيكون ما أخذ بينهما نصفان قال نعم # قلت أرأيت إن كاتباه جميعا مكاتبة واحدة ثم إن أحدهما أعتقه أو وهب له ~~حصته من المكاتبة ما القول في ذلك قال إن شاء المكاتب عجز فان عجز نظر فان ~~كان المعتق منهما موسرا يوم أعتق فشريكه PageV03P493 بالخيار إن شاء ضمنه ~~وإن شاء استسعى العبد في نصف قيمته وإن شاء أعتق وإن شاء العبد مضى على ~~مكاتبته فان عجز فأعتقه السيد أو استسعى فالولاء بينهما وإن ضمن شريكه ~~فالولاء لشريكه ويرجع الشريك بالضمان على العبد بما ضمن لشريكه قال فان كان ~~المعتق موسرا فان شاء الشريك أعتق وإن شاء استسعى وهذا قول أبي حنيفة وأما ~~في قول أبي يوسف فان كان المعتق موسرا فهو ضامن لشريكه نصف قيمة العبد ~~والعبد حر لا سبيل عليه وأما في قول محمد فالعبد حر لا سبيل عليه ويضمن ~~المولى المعتق إن كان موسرا الأقل من نصف القيمة ومن نصف ما بقي من ~~المكاتبة وهو حر في جميع أمره # قلت أرأيت العبد إذا ms0540 كان بين الرجلين فكاتباه جميعا مكاتبة واحدة ثم إن ~~أحدهما أعتق نصيبه ثم إن العبد مات وترك مالا كثيرا ما القول في ذلك قال ~~يأخذ المولى الذي لم يعتق مما ترك نصف المكاتبة وما بقي فلورثته إن كان له ~~ورثة أحرار وإن لم يكن له ورثة كان ما بقي لهما # قلت أرأيت عبدا بين رجلين كاتب أحدهما حصته بغير إذن شريكه أيكون للشريك ~~أن يرد المكاتبة قال نعم ولا تجوز مكاتبته PageV03P494 إلا بإذن شريكه قلت ~~ولم قال لأنه ليس له أن يكاتب إلا بإذن شريكه لأنه يمنع شريكه من البيع قلت ~~أرأيت إن كاتب أحدهما نصيبه بإذن شريكه أيجوز ذلك قال نعم قلت فهل يكون ~~للشريك أن يبيع نصيبه قال لا قلت لم قال لأن نصيب شريكه مكاتب قلت فهل له ~~أن يكاتب بعد ذلك قال نعم قلت فان لم يأذن له الشريك في ذلك أيكون ذلك له ~~ويكون له أن يكاتب إن شاء شريكه وإن أبى قال نعم قلت لم وقد زعمت أنه ليس ~~للواحد منهما أن يكاتب إلا بإذن شريكه قال لأن الأول قد كاتبه فكذلك يكون ~~للآخر أن يكاتب وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد إذا كاتب أحدهما ~~نصيبه بإذن شريكه فهو مكاتب كله لهما جميعا بينهما نصفين بما كاتبه عليه ~~حتى يؤدي إليهما جميعا ويعتق كأنهما كاتباه جميعا على ذلك # قلت أفرأيت إذا كاتب أحدهما بدون شريكه وأخذ ما كاتبه عليه ما القول في ~~ذلك في قول أبي حنيفة قال يأخذ شريكه نصف ما أخذ ويعتق ويرجع المكاتب على ~~العبد بما أخذ شريكه منه PageV03P495 قلت ولم قال لأنه كاتب على نصيبه وقد ~~أخذ شريكه نصف ما كاتبه عليه قلت فهل للشريك أن يضمن المكاتب إن كان موسرا ~~قال لا قلت ولم قال لأنه أذن له في المكاتبة # قلت أرأيت إن أذن له أن يأخذ نصيبه من المكاتب ففعل وأخذ ما كاتبه عليه ~~هل يكون للشريك منه شيء قال لا قلت ولم وقد زعمت في ms0541 الباب الأول أن له أن ~~يأخذ نصف ما كاتبه عليه قال لأن في المكاتبة الأولى لم يأذن له شريكه في ~~الأخذ فمن ثم اختلفا ولأن ما اكتسب المكاتب من شيء فهو بينهما نصفان فكأنه ~~قال بين الموليين والمكاتب فإذا أذن للمكاتب في دفعه من دين عليه ففعل ذلك ~~لم يكن له أن يشاركه وله أن يرجع فيما بقي من نجوم العبد على الأداء ~~ويشاركه فيما أخذ فيما يستقبل إذا نهاه عن القبض # قلت أرأيت إذا كان العبد بين الرجلين فكاتب أحدهما نصيبه بغير إذن شريكه ~~وقبض المكاتبة هل يعتق قال نعم قلت ولم وقد زعمت أنه ليس له أن يكاتب قال ~~ليس له أن يكاتب ولشريكه أن يرد المكاتبة ما لم يؤد فإذا أدى فهو حر لأنه ~~بمنزلة قوله إذا أديت إلى ألف درهم فأنت حر ألا ترى أنه إذا قال ذلك ~~PageV03P496 عتق فكان ما أخذ بينهما نصفين ويرجع المعتق منهما على العبد ~~بما أخذ شريكه منه فكذلك إذا كاتبه بغير إذنه # قلت أرأيت إذا كاتب أحدهما نصفه بغير إذن شريكه وشريكه لا يعلم ثم إن ~~المكاتب منهما أذن للآخر في كتابه نصيبه فكاتبه ثم علم الثاني بمكاتبة ~~الأول فأراد أن يردها قال لا قلت ولم وقد كان له أن يردها قبل ذلك قال لأنه ~~قد كاتب نصيبه فلا يكون له أن يرد بعد ذلك قلت أرأيت ما أخذ الأول من العبد ~~أيكون للآخر فيه شيء قال لا ولا يكون للأول أيضا فيما أخذ الثاني شيئا إلا ~~أن يكون الأول أخذ شيئا قبل مكاتبة الثاني فيرجع بنصف ذلك عليه فيأخذه منه ~~قلت فلم قال لأن كل واحد منهما قد كاتب نصيبه # قلت أرأيت إذا أذن أحدهما لصاحبه في الكتابة لنصيبه ولم يأذن له في القبض ~~فقبض هل يكون لواحد منهما فيما قبض صاحبه شيئا قال لا قلت ولم وقد زعمت أنه ~~إذا كاتب أحدهما بإذن شريكه ولم يأذن له شريكه في القبض كان ما أخذ بينهما ~~نصفين قال لأن إذن ms0542 كل واحد منهما لصاحبه في المكاتبة إذن له في القبض ~~PageV03P497 ألا ترى أن كل واحد منهما يأخذ نصيبه من المكاتبة فكيف يرجع ~~على صاحبه بنصيبه # قلت أفرأيت إذا كاتب أحدهما نصيبه بإذن شريكه وقد أذن له في القبض فقبض ~~البعض فعجز فرد في الرق هل يكون لشريكه فيما أخذ من المكاتبة شيء قال لا ~~قلت وإن كاتبه بعينه قال وإن قلت ولم قال لأنه قد كان أذن له في قبضه وجعله ~~له قلت فكيف القياس في هذا قال القياس أن يشاركه فيما أخذ ولكنا ندع القياس ~~ونستحسن # قلت أرأيت إذا كان العبد بين الرجلين فكاتبه أحدهما بغير إذن شريكه فكاتب ~~نصيبه منه فأدى إليه ثم علم الشريك الآخر ما القول فيه قال يأخذ الذي لم ~~يكاتب نصف المكاتبة ويرجع الذي كاتب بما أخذ منه شريكه على العبد وينظر فان ~~كان الذي كاتبه موسرا فشريكه بالخيار إن شاء ضمه وإن شاء أعتق وإن شاء ~~استسعى العبد فإن أعتق أو استسعى فالولاء بينهما نصفان فان ضمن شريكه ~~فالولاء كله للذي كاتب ويرجع الذي كاتب على العبد بنصف القيمة الذي ضمن ~~لشريكه قلت ولم يرجع قال لأن السعاية إنما كانت PageV03P498 على العبد ~~والنصف الذي كان لشريكه قد كان له فصار كأنه عبد له فأعتق نصفه ويستسعى في ~~النصف الباقي # قلت أفرأيت الذي كاتب العبد هل يرجع على العبد بما أخذ منه شريكه من ~~المكاتبة قال نعم قلت ولم قال لأنه إنما كاتب حصته فلم يسلم له وإذا أخذ ~~شريكه نصف ذلك رجع به على العبد # قلت أفرأيت إن كان إنما كاتب العبد كله بغير إذن شريكه فاستسعاه في نصف ~~المكاتبة وأخذها منه هل يعتق قال لا قلت ولم وقد قبض منه جميع حصته قال ~~لأنه لا يعتق إلا بأداء جميع ما كاتبه عليه قلت وكذلك لو كان وهب له نصف ~~المكاتبة بعد ما كاتبه قال نعم قلت فان قال نعم قلت وهذا بمنزلة قوله قد ~~وهبت لك المكاتبة كلها قال نعم قلت ولا ms0543 يعتق حتى يؤدي جميع المكاتبة إذا لم ~~يهب له قال نعم PageV03P499 قلت أفرأيت إذا قدم شريكه أو علم بذلك بعد ما ~~قبض جميع المكاتبة ما القول في ذلك قال يأخذ الشريك من الذي كاتبه نصف ~~المكاتبة ثم هو بالخيار إن كان شريكه موسرا فإن شاء ضمنه وإن شاء أعتق وإن ~~شاء استسعى والحال فيه كما وصفت لك في الباب الأول إلا أن الذي كاتب لا ~~يرجع عن المكاتب بشيء مما أخذ منه شريكه من المكاتبة لأن الذي كاتب إنما ~~على نصيبه ونصيب شريكه فأخذ حصته فإنما يأخذ حصته وحصة شريكه وليس هذا ~~بمنزلة ما إذا كاتب حصته خاصة بغير إذا شريكه # قلت أرأيت الجارية تكون بين الرجلين فكاتباها جميعا فيطأها أحدهما بعد ~~ذلك فتعلق منه ما القول في ذلك قال هي بالخيار إن شاءت أن تعجز فتصير أم ~~ولده ويضمن لشريكه نصف عقرها ونصف قيمتها وإن شاءت أن تمضي على مكاتبتها ~~مضت وأخذت عقرها من الواطئ قلت أرأيت إن مضت على كتابتها فوطئها الشريك ~~PageV03P500 الآخر بعد ذلك فعلقت أيضا منه ثم إنها عجزت بعد ذلك ما القول ~~في ذلك وما حال الولد وهل تصبر أم ولد لواحد دون صاحبه قال إذا عجزت بعد ~~ذلك فولد الأول للأول وولد الآخر للثاني وتصير أم ولد للأول لأنها ولدت منه ~~قبل أن تلد للآخر وعليه نصف قيمتها وعلى الثاني قيمة الولد ويثبت نسب كل ~~واحد من الولدين من أبيه PageV03P501 # قلت ارأيت جارية تكون بين الرجلين فكاتباها جميعا مكاتبة واحدة ثم إن ~~المكاتبة ولدت ثم إن أحد الرجلين وطئ ابنتها فولدت منه هل يثبت نسبه قال ~~نعم قال فما حال الأم قال هي على حالها # قلت أرأيت إن قالت أنا أصير أم ولد الذي وطأني أيكون ذلك لها قال لا قلت ~~فهل على الذي وطئها عقرها قال نعم ويكون عقرها لأمها # قلت أرأيت إن عجزت الأم بعد ذلك ما حال الابنة قال تصير أم ولد للذي كانت ~~ولدت منه وضمن نصف قيمتها لشريكه يوم ms0544 علقت منه قلت ولم قال لأنها حيث عجزت ~~أمها صارت هي عاجزة أيضا معها فلما وقعت في ملكها صارت أم ولد الذي كانت ~~ولدت منه # قلت أفرأيت إن كانت الأم لم تعجز والمسألة على حالها ثم إن الشريك الذي ~~لم يطأ أعتق الابنة بعد ما علقت من شريكه وولدت PageV03P502 هل يجوز عتقه ~~قال نعم قلت فهل تسعى الابنة أو تكون على حالها قال هي حرة ولا سبيل عليها ~~وولدها حر فان أدت أمها عتقت وإن عجزت الأم ردت في الرق وأما الابنة وولدها ~~فلا يرد في الرق ويعتق نصف الذي أعتق منها ولا تسعى للذي وطئها في شيء ~~وتصير حرة قلت ولم قال لأن الأم عجزت فردت في الرق وكانت الابنة قد أعتق ~~نصفها قبل ذلك وقد ولدت الآخر ولا تسعى أم ولد الذي ولدت منه وهذا بمنزلة ~~جارية بين الرجلين وطئها جميعا فادعيا ولدها ثم إن أحدهما أعتقها فإذا ~~أعتقها أحدهما عتق نصيب الآخر أيضا لأنها أم ولد له وأم الولد لا تسعى ~~وكذلك هذا في الباب الأول في المكاتبة في قول أبي حنيفة # قلت أرأيت المكاتبة في قول أبي حنيفة إذا كانت بين الرجلين كاتبان جميعا ~~فولدت ثم إن أحد الشريكين أعتق ولدها هل يجوز عتقه قال نعم قلت فهل يعتق ~~الولد كله قال لا بل يعتق نصفه وهو على حاله حتى تعجز الأم أو تعتق فيعتق ~~معها قلت أرأيت ان عجزت الام بعد ذلك ما حال الولد قال PageV03P503 نصيب ~~الذي كان أعتقه منه حر ويسعى للأخرا في نصف قيمته # قلت فهل على المعتق ضمان إن كان موسرا يوم كان أعتق قال نعم قلت وهو ~~بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء استسعى وإن شاء ضمن قال نعم قلت ولم قال لأنه ~~قد أفسد على شريكه # قلت أرأيت إذا كانت المكاتبة بين الرجلين فولدت ولدا ثم إنهما وطئا ~~الابنة فعلقت فولدت منهما ثم إن الواطئين ماتا جميعا ما حال الولد وهل يكون ~~موتهما بمنزلة عتقهما إياها قال نعم قلت ms0545 فما حال الأم قال هي على مكاتبتها ~~لورثتها قلت ولم عتق الولد ولم تعتق الأم قال لأنهما لو كانا أعتقا الولد ~~في حال حياتهما عتق وكانت الأم على مكاتبتها فكذلك موتهما إذا كانت ولدت ~~منهما لأن موتهما عتق منهما ألا ترى لو كانت الأم التي ولدت منهما ثم ماتا ~~عتقت فكذلك ولدها بمنزلتها في هذه الحال # قلت أرأيت إذا كانا وطئا جميعا الأم فولدت منهما ولدا ثم ماتا هل تعتق ~~قال نعم تعتق هي وولدها جميعا قلت وكيف عتق ولدها وإنما عتقت بغير المكاتبة ~~قال لأن ولدها بمنزلتها وإذا أعتقت PageV03P504 عتق ولدها معها وإنما عتقت ~~بالموت فكان العتق أكسبها لما عليها من المكاتبة فيعتق الولد لمكان ذلك ألا ~~ترى أن الأم لو أدت فاستوفيا عتق الولد فكذلك هذه # قلت أرأيت إن عجزت ثم ولدت منهما جميعا ما حال ولدها الأول قال رقيق لهما ~~قلت ولم وقد صارت أم ولد لهما قال لأن الولد كان قبل أن تصير أم ولد لهما ~~ومن قبل أن تعلق منهما # وقال أبو يوسف ومحمد إذا كاتب بغير إذن شريكه ثم علقت منه فهي أم ولده ~~وهي مكاتبة على حالها ويضمن نصف قيمتها ونصف عقرها وهذا إجازة للمكاتبة ~~وهذا بمنزلة رجل له أمة ولدت منه ولدا ثم كاتبها بعد ذلك # قلت أرأيت الجارية تكون بين الرجلين كاتبها أحدهما بغير إذن شريكه ثم ~~وطئها الذي كاتبها قبل أن يعلم شريكه بالمكاتبة وقبل أن تؤدي شيئا فولدت ~~منه ولدا ما حالها قال هي أم ولد له والمكاتبة جائزة ويضمن الواطئ نصف ~~قيمتها ونصف عقرها لشريكه ونصف العقر لها قلت ولا تجعل للمكاتبة خيارا قال ~~بلى لها الخيار فان اختارت الكتابة كان لها نصف العقر سالما تستعين به وإن ~~اختارت أن تكون أم ولد له لم يكن لها نصف العقر PageV03P505 قلت أرأيت إذا ~~أجاز شريكه المكاتبة بعد ما علقت ولم يكن علم بالمكاتبة بعد قال إجازته ~~باطلة وهي مكاتبة # قلت أرأيت إن وطئها الذي لم يكاتب فعلقت منه وقد ms0546 كان كاتبها الآخر بغير ~~إذنه قبل ذلك ما القول في ذلك قال هي أم ولد الذي علقت منه والمكاتبة على ~~حالها حتى يردها الواطئ # قلت أرأيت إن كان كاتبها أحدهما بإذن شريكه ثم إن الآخر وطئها فولدت منه ~~ما القول في ذلك قال المكاتبة بالخيار إن شاءت أن تعجز عن نصرة الذي كاتبها ~~وتصير أم ولد للذي ولدت منه وإن شاءت أن تمضي على مكاتبتها فإذا أدت عتقت ~~ولم تسع للآخر في شيء من قيمتها لأنها أم ولد له يوم عتقه # قلت أرأيت إن اختارت أن تمضي على المكاتبة هل على الذي وطئها عقر قال ~~عليه نصف عقرها قلت ولم يكون عليه نصف العقر قال أن نصيبه منها ليس بمكاتب ~~وإنما يكون عليه نصف العقر لأن النصف الآخر مكاتب فلا يكون عليه في نصيبه ~~منها عقر لأن نصيبه رقيق له على حاله # قلت أرأيت إن كاتبها أحدهما بغير إذن شريكه وكاتب نصيبه منها فاكتسبت بعد ~~ما كاتبها مالا كثيرا فأدت مكاتبتها ما القول في PageV03P506 ذلك وما حال ~~ما في يديها من المال قال ينظر إلى نصف ما في يديها وما أخذ مولاها من ~~مكاتبتها أجمع مما اكتسبته قبل أن تؤدي مكاتبتها فيكون الذي لم يكاتب النصف ~~والنصف لها قلت ولم صار هذا هكذا قال لأن نصيبه منها رقيق على حاله فنصف ما ~~كان في يديها من مال فهو له والنصف الآخر لها # قلت أرأيت إن اكتسبت مالا بعد أداء المكاتبة ما القول في ذلك قال كل شيء ~~اكتسبته بعد أداء المكاتبة فهو لها ليس للشريك الذي لم يكاتب عليها سبيل ~~قلت ولم اختلف هذا والباب الأول قال لأنها إذا أدت مكاتبتها فقد عتق نصفها ~~وللآخر عليها نصف قيمتها تسعى فيه ولا يصير له مما اكتسب بعد أداء المكاتبة ~~شيء # قلت أرأيت إن ماتت قبل أن تؤدي شيئا من المكاتبة إلى الذي كان كاتبها وقد ~~تركت مالا كثيرا ما القول في ذلك قال ينظر إلى PageV03P507 نصف جميع ما ~~تركت فيكون للذي ms0547 لم يكاتبها ويأخذ الذي كاتبها المكاتبة من النصف الثاني ثم ~~يأخذ الذي لم يكاتب نصف قيمتها مما بقي إن كان شريكه معسرا فان كان لها ~~ورثة أحرار كان ما بقي لهم ميراثا وإن لم يكن لها وارث غيرهما كان ما بقي ~~بينهما نصفين وإن شاء ضمن الذي لم يكاتب الذي كاتب نصف قيمتها لأنه موسر ~~كان له ذلك ويرجع به الذي الذي كاتب في مالها ويكون ولاؤها له وميراثها إن ~~لم يكن لها وارث غيره وإن كان المولى الذي كاتب معسرا لم يكن للمولى الذي ~~لم يكاتب إلا ضمان نصف قيمتها عليه ولكنه يأخذ ذلك من مالها سوى نصف الكسب ~~الذي يأخذه # قلت أرأيت إن كانت ماتت بعد ما أدت المكاتبة وقد تركت مالا لا يدري متى ~~اكتسبه قبل الأداء أو بعد الأداء قال إذا لم يعلم ذلك فالمال لها ويأخذ ~~الذي لم يكاتب نصف قيمتها مما تركت فان كان لها ورثة أحرار كان ما بقي لهم ~~فإن لم يكن ورثة كان بينهما نصفين وإن علم متى اكتسبت المال فما كان من ذلك ~~قبل أداء المكاتبة فنصف ذلك للذي لم يكاتب ونصفه للباقي وما اكتسبت ~~PageV03P508 بعد الأداء فهو للمكاتب # قلت أرأيت جارية بين رجلين كاتب أحدهما نصيبه بغير إذن شريكه فأدت إليه ~~المكاتبة ثم إن الآخر وطئها فعلقت منه ما القول في ذلك قال تسعى له في ~~نصيبه ولا تصير أم ولده # قلت أرأيت الجارية إذا كانت بين رجلين فكاتباها جميعا مكاتبة واحدة ثم إن ~~أحدهما مات وترك ابنين فأعتق أحد الابنين المكاتبة هل يجوز عتقه قال لا قلت ~~لم قال لأنه ورث مالا ولم يرث شيئا من الرقبة وإنما عتقته بمنزلة ترك المال ~~إذا لم يكن وارث غيره قلت فما حال المكاتبة قال مكاتبتها على حالها قلت ~~أرأيت إن عجزت هل ترد في الرق قال نعم ما لم يعتقها الابن الآخر فان عجزت ~~بعد عتق الابن الآخر لم ترد في الرق # قلت أفرأيت إن وهب أحد ابني الميت جميع ms0548 حصته للمكاتبة من المكاتبة هل ~~يجوز ذلك قال نعم ولا تعتق وتسعى للآخر في حصته من المكاتبة فان أدت عتقت ~~قلت أفرأيت إن وهب لها المال جميعا الوارثان والشريك هل تعتق قال نعم قلت ~~فلم PageV03P509 قال أستحسن في هذا الوجه لأنهما إذا اجتمعا على ذلك أخذت ~~نصيب الوارث معه # قلت أرأيت إن كان الوارث وطئها بعد موت أبيه فولدت منه ما القول في ذلك ~~قال هي بالخيار إن شاءت أن تعجز وتصير أم ولد له ويضمن نصف قيمتها ونصف ~~عقرها للآخر وإن شاءت أن تمضي على مكاتبتها مضت وتأخذ عقرها منه # قلت أفرأيت الجارية إذا كانت بين رجلين فكاتباها جميعا مكاتبة واحدة ثم ~~إن أحدهما ارتد عن الإسلام فأدت المكاتبة إليهما جميعا وهو مرتد ثم قتل ~~مرتدا ما القول في ذلك وهل تعتق قال لا تعتق وليس أداؤها إليه بشيء قلت فما ~~حالها قال ينظر إلى ما أخذ الشريك فيؤخذ نصفه ويستسعونها في النصف الباقي # قلت أرأيت إن عجزت هل ترد في الرق قال نعم قلت ولم صار هذا هكذا وكيف لا ~~يعتق نصيب الذي لم يرتد قال لأن أداؤها إلى المرتد ليس بشيء ألا ترى أنه لو ~~لم يكن فأدت PageV03P510 إلى أحدهما جميع نصيبه لم تعتق حتى تؤدي إليهما ~~جميع المكاتبة لأن المكاتبة واحدة فلا تعتق إلا بأدائها جميعا وأداؤها إلى ~~المرتد ليس بشيء ألا ترى لو أن رجلا كاتب أمة له ثم ارتد ثم قبض مكاتبتها ~~ثم قتل مرتدا كان قبضه باطلا وكانت مكاتبته على حالها في قياس قول أبي ~~حنيفة وأما في قول أبي يوسف ومحمد فقبض المرتد في ذلك كله جائز بمنزلة قبض ~~المسلم قال أبو يوسف قبض المرتد للمكاتبة جائز وهو بمنزلة المسلم في ذلك # قلت أرأيت المكاتبة إذا كانت بين رجلين فكاتباها مكاتبة واحدة ثم ارتد ~~أحدهما ثم قبضا جميعا المكاتبة وهو مرتد ثم أسلم هل يجوز ذلك وتعتق ~~المكاتبة قال نعم لأنه قد أسلم # قلت أرأيت إن كان حيث ارتد لحق أرض الحرب ms0549 فاستسعاها هذا العبد في جميع ~~المكاتبة فأداها إليه هل تعتق قال لا قلت ولم قال لأن أداءها إليه جميع ~~المكاتبة لا يجوز PageV03P511 قلت أرايت إن أدت المكاتبة إلى هذا الشريك ~~الثاني وإلى ورثة المرتد هل تعتق قال نعم إذا كان قد قضى بردته وبالميراث ~~بين ورثته # قلت أفرايت إن ارتد احدهما ثم إن المكاتبة عجز فرداه جميعا في الرق ثم ~~قتل المرتد على ردته هل يجوز ردهما ذلك قال لا وهو على مكاتبته قلت قال لأن ~~المرتد لا يجوز شيء مما صنع إذا قتل أو لحق بدار الحرب قلت أرأيت عبدا بين ~~رجلين كاتباه جميعا مكاتبة واحدة ثم إن أحد الموليين غاب فعجز عن مكاتبته ~~فقدمه الشاهد إلى القاضي هل يرده القاضي في الرق قال لا قلت ولم قال لأن ~~المولى الآخر غائب فلا يرد في الرق أبدا حتى يحضرا جميعا لأن المكاتبة ~~واحدة قلت افرأيت إن رده الشاهد ورضى بذلك العبد هل يكون رده ردا قال لا ~~وهو مكاتب على حاله قلت أفرأيت العبد يكون بين الرجلين فكاتب أحدهما العبد ~~كله باذن شريكه أيجوز قال نعم قلت أفرأيت إن أدى المكاتب جميع المكاتبة إلى ~~الذي كاتبه هل يعتق قال لا إلا أن يكون كتب الكتابة باسمه ووكله بقبضها قلت ~~ولم قال لأنه ليس بوكيل لشريكه في قبضة المكاتبة PageV03P512 ألا ترى لو أن ~~رجلا وكل رجلا أن يكاتب عبدا له فكاتبه وقبض المكاتبة لم يعتق العبد فان ~~وكله بقبضها عتق وجاز قبضه وكذلك إذا وكل أحدهما صاحبه بالمكاتبة # قلت أرأيت الأمة تكون بين الرجلين كاتباها جميعا مكاتبة واحدة ثم إن أحد ~~السيدين أعتق المكاتبة ما القول في ذلك قال المكاتبة بالخيار إن شاءت أن ~~تعجز عجزت فان عجزت نظر فان كان الذي أعتق موسرا كان الشريك الآخر بالخيار ~~إن شاء أعتق وإن شاء ضمن وإن شاء استسعى # قلت أرأيت المكاتبة كانت بين الرجلين فكاتباها جميعا مكاتبة واحدة فولدت ~~المكاتبة ابنة ثم إن المكاتبة ماتت فهل تسعى الابنة في شيء من ms0550 المكاتبة قال ~~نعم قلت أرأيت إن ولدت الابنة ابنة ما القول في ذلك وقد بلغت السعاية هل ~~عليها شيء من السعاية قال نعم تسعيان جميعا في المكاتبة قلت ولم يسعى ولد ~~الولد قال لأنهما جميعا ولد للمكاتبة ولأنهما لا يعتقان إلا بأداء المكاتبة ~~ولأنهما يسعيان فيما على أمهما # قلت أرأيت إن أدى ولد الولد جميع مال المكاتبة هل ترجع على أمها بشيء قال ~~لا قلت وكذلك إن أدت الأم لم ترجع PageV03P513 على ابنتها قال نعم هما سواء ~~ولا ترجع واحدة منهما على صاحبتها بشيء قلت أفرأيت إن أعتقا الأم الباقية ~~هل تعتق ابنتها قال لا قلت ولم قال لأن ابنتها لا تعتق إلا بعتق جدتها قلت ~~فهل تسعى في المكاتبة بعد ذلك قال نعم تسعى في جميع مكاتبة جدتها قلت ولا ~~يرفع عنها شيء من المكاتبة بعتق أمها قال لا قلت ولم قال لأنها إنما تؤدي ~~عن جدتها ألا ترى أن الجدة لو كانت حية ثم أعتقا ولدها لم يرفع عنها شيء من ~~المكاتبة # قلت أفرأيت إن كان أحد السيدين وطئ ابنة الابنة فعلقت منه ما القول في ~~ذلك قال عليه عقرها وهي على حالها مكاتبة ولا تصير أم ولد قلت ولم قال لأن ~~أمها معها فان أدت عتقتا جميعا ولا تصير إحداهما عاجزة دون الأخرى ألا ترى ~~لو أن إحداهما عجزت ولم تعجز الأخرى كانتا على مكاتبتهما لأن الأخرى إذا ~~أدت عتقتا جميعا قلت وكذلك لو وطئ الأم قال نعم قلت أرأيت إن كان وطئ أحد ~~الموليين الابنة فعلقت ووطئ الآخر الأم PageV03P514 فعلقت فقالتا نحن نعجز ~~أيكون ذلك لهما قال نعم إن شاءتا عجزتا وكانت كل واحدة منهما أم ولد الذي ~~وطئها وإن شاءتا مضتا على مكاتبتهما فان مضتا على المكاتبة كان لكل واحد ~~منهما عقرها وإن عجزتا كانت كل واحدة منهما أم ولد الذي وطئها ويضمن كل ~~واحد منهما لصاحبه نصف قيمة الجارية ونصف عقرها # وقال أبو يوسف ومحمد إذا كاتب الرجل نصيبه من عبده بغير إذن شريكه ms0551 ~~فلشريكه أن يرد ذلك ولا يرده إلا بقضاء القاضي إلا أن يرضى العبد ومولاه ~~الذي كاتبه أن يقضي المكاتبة # قال أبو حنيفة إذا أعتق ابنة المكاتب عتق ابنة ابنتها وقال PageV03P515 ~~أبو يوسف ومحمد لا تعتق ابنة ابنتها كما في الكتاب # | - * باب مكاتبة الرجل نصف عبده أو ثلثه أو ربعه # - * # قلت أرأيت الرجل يكاتب نصف عبده هل يجوز ذلك قال نعم قلت وكذلك إذ كاتب ~~ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر قال نعم # قلت أرأيت الرجل إذا كاتب نصف عبده فأدى المكاتبة ما حاله قال يعتق نصفه ~~ويسعى بعد ذلك في نصف قيمته قلت ولم قال لأنه بمنزلة رجل أعتق نصف عبده ~~فإذا أعتق نصف عبده سعى في نصف قيمته وكذلك إذا كاتب نصفه فأدى المكاتبة ~~وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد إذا كاتب نصفه فهو مكاتب كله بالذي ~~كاتب به نصفه كما لو أنه لو أعتق نصفه بخمسمائة عتق كله وكذلك لو طلق نصفها ~~بخمسمائة طلقت كلها بألف # قلت أفرأيت الرجل إذا كاتب نصف عبده في قول أبي حنيفة فاكتسب العبد مالا ~~لمن يكون ذلك المال قال نصف كل شيء اكتسب العبد للمولى ونصفه للعبد قلت ولم ~~قال لأن نصفه مكاتب ونصفه رقيق للسيد PageV03P516 @ 517 قلت أرأيت إن أدى ~~المكاتبة وفي يده مال قد كان اكتسبه في المكاتبة قبل الأداء هل يكون للمولى ~~من ذلك شيئا قال يكون له نصف جميع ما كان في يده قبل الأداء # قلت أرأيت ما اكتسب العبد بعد الأداء هل يكون للمولى منه شيء قال لا ~~ويكون جميع ما اكتسب له قلت ولم ونصفه رقيق للسيد قال لأنه إذا أدى إليه ~~المكاتبة فقد صار نصفه حرا وصار للسيد عليه نصف قيمته يستسعيه فيها ولا ~~يكون له على ماله سبيل # قلت أرأيت إن اكتسب مالا كثيرا بعد الأداء فقال العبد أسعى في نصف قيمتي ~~نجوما وقال السيد بل آخذهما جميعا لأنها عندك أيقضي القاضي عليه أن يؤديها ~~جميعا وعنده مثل نصف ms0552 قيمته أو أكثر قال نعم قلت ولم قال لأن نصف القيمة دين ~~عليه فإن كان عنده مال أخذه به فإنما يقضي عليه بأن يسعى على قدر ما يطيق ~~إذا لم يكن عنده شيء # قلت أرأيت الرجل إذا كاتب نصف عبد له أله أن يحول بينه وبين العمل والطلب ~~والكسب والسعاية في مكاتبته قال لا قلت ولم ونصفه رقيق له قال لأنه كاتب ~~نصفه فليس له أن PageV03P517 يمنعه من الطلب قلت إن أراد أن يخرج من المصر ~~أله أن يحول بينه وبين ذلك قال أما في القياس فنعم ولكنا ندع القياس ~~ونستحسن أن لا يحول بينه وبين الخروج وطلب الكسب # قلت أرأيت إن كاتب الرجل نصف عبده فأراد أن يستخدمه يوما ويخلي عن العبد ~~يوما يسعى أله ذلك قال هكذا ينبغي في القياس ولكنا ندع القياس ونستحسن ~~فنقول لا يعرض له في شيء حتى يؤدي أو يعجز فإذا أدى استسعاه بعد ذلك في نصف ~~قيمته ويكون نصف ما كان في يده قبل الأداء للمولى # قلت أرأيت إن أراد المولى أن يستسعيه يوما ويخل العبد يوما يكتسب أيكون ~~له ذلك قال هذا والخدمة سواء ويكون ذلك له في القياس وأما في الاستحسان فلا ~~والاستحسان في هذا أحب إلينا # قلت أرأيت رجلا كاتب نصف أمة له فولدت له ولدا في مكاتبتها ما حال ولدها ~~قال ولدها بمنزلتها # قلت أرأيت إن أدت المكاتبة ما حال ولدها قال يعتق نصفها ونصف ولدها قلت ~~فهل للسيد على الولد سبيل قال نعم يسعى PageV03P518 الولد في نصف قيمته ~~وتسعى الأم في نصف قيمتها # قلت أرأيت ما اكتسب الولد في حال سعاية أمه قبل أن تؤدي لمن يكون ذلك ~~الكسب قال نصف جميع ذلك للسيد ونصفه للأم قلت ولم قال لأن الولد بمنزلة أمه ~~وكسبه بمنزلة كسب أمه ألا ترى أن السيد يأخذ نصف كسب أمه وكذلك الولد # قلت أرأيت ما اكتسب الولد بعد ما تؤدي الأم المكاتبة لمن يكون قال هو كله ~~للولد ولا يكون للأم ولا للمولى ms0553 منه شيء قلت ولم قال لأن الولد قد عتق نصفه ~~فما كسب بعد ذلك فهو له # قلت أرأيت ما كان في يده من مال اكتسبه قبل أداء المكاتبة لمن يكون قال ~~تأخذ الأم نصفه والمولى نصفه قلت ولم تأخذ الأم نصف الكسب قال لأن ولدها من ~~كسبها ألا ترى لو أن مكاتبة ولدت ولدا كان كل ما اكتسب الولد من شيء فهو ~~لها فكذلك الباب الأول # قلت أرأيت إن ماتت الأم قبل أن تؤدي شيئا من كتابتها ما حال الولد قال ~~يسعى الولد فيما كان على أمه من المكاتبة فإذا أدى عتق نصفها ونصفه ويسعى ~~بعد ذلك في نصف قيمته قلت ولم لا يسعى في نصف قيمة أمه قال لأنه إذا أدى ~~المكاتبة عتق نصف أمه ونصفه وكان قد أدى جميع ما كان على الأم فيبقى نصفه ~~رقيقا فيسعى المولى في نصف قيمته ألا ترى لو أن الأم أدت المكاتبة ~~PageV03P519 في حياتها عتق نصفها ونصف ولدها ويسعى كل واحد منهما في نصف ~~قيمته ولو ماتت الأم بعد ما أدت لم يسع الولد في شيء مما على أمه ولكن يسعى ~~في نصف قيمته لأن الولد إنما يعتق منه ما يعتق من أمه وهذا بمنزلة رجل أعتق ~~نصف أمته ونصف ولدها ولو أن هذا أعتق نصف أمته وهي حبلى فولدت بعد ذلك أو ~~حبلت بعد ما عتق بعضها فهذا يسعى للولد فيما على أمه إذا ماتت وفي الباب ~~الأول يسعى في نصف قيمة الأم لأنها ولدت في الباب قبل أن يعتق منها شيء # قلت أفرأيت إذا كاتب الرجل نصف أمته فولدت ولدا في مكاتبتها ثم ماتت الأم ~~وقد استدانت دينا وقد تركت مالا كثيرا ما القول في ذلك قال يؤدي إلى ~~الغرماء جميع دينهم من جميع ما تركت ونصف ما بقي للمولى ويأخذ المولى منه ~~المكاتبة مما بقي من النصف الآخر فان بقي شيء بعد ذلك أخذ المولى نصف ~~قيمتها منه وأعتقت الأم وكان ما بقي بعد ذلك لورثة الأم إن كان ms0554 لها ورثة ~~أحرار PageV03P520 ولا يكون للمولى منه ولا لولدها الذي ولدته في المكاتبة ~~شيء لأن ولدها بمنزلة المملوك ألا ترى أنه يسعى في نصف قيمته فما دام يسعى ~~فلا يرث # قلت أرأيت إن لم تدع الأم شيئا هل يسعى ولدها في الدين الذي على أمه قال ~~نعم ويسعى للمولى في المكاتبة وفي نصف قيمة الولد # قلت أرأيت إن أدى إلى المولى المكاتبة قبل أن يؤدي إلى الغرماء هل يعتق ~~نصف أمه ونصفه قال نعم قلت فهل ترجع الغرماء على المولى بما أخذ منه قال لا ~~وتبيع الغرماء بالدين الولد قلت فهل يلزم الولد جميع ما كان على أمه من دين ~~قال نعم # قلت أرأيت ما اكتسب الولد قبل أن يؤدي المكاتبة لمن يكون قال يكون نصفه ~~للمولى ونصفه له بعد الدين فإنه يبدأ به أولا وما بقي على ما وصفت لك # قلت أرأيت رجلا كاتب نصف أمة له فاستدانت دينا ثم إنها عجزت وردت في الرق ~~ما حال الدين قال يكون جميع الدين في جميع رقبتها إن أدى عنها المولى وإلا ~~بيعت للغرماء قلت ولم يكون PageV03P521 @ 522 الدين في جميع الرقبة وإنما ~~كان كاتب نصفها قال لأن شراءها وبيعها كان جائزا عليها فلذلك لزمها جميع ~~الدين # قلت أفرأيت إن كانت أمة بين رجلين فكاتبها أحدهما على نصيبه بإذن شريكه ~~فاستدانت دينا هل يلزم نصف الذي لم يكاتب من الدين شيئا قال نعم # قلت أرأيت إن عجزت بعد ذلك ما حال الدين قال يكون جميع الدين في رقبتها ~~كلها فان أدى عنها وإلا بيع كله للغرماء # قلت أرأيت عبدا بين رجلين أذن له أحدهما في التجارة دون نصيب الآخر قال ~~نعم قلت وكذلك المكاتب إذا كاتب أحدهما بغير PageV03P522 إذن شريكه قال نعم ~~قلت فان ابتاع الذي أذن له في التجارة نصف الآخر منه بعد ما لزم العبد ~~الدين أيكون الدين في جميع رقبته أم في نصيب الأول قال بل في نصيب الأول # قلت أرأيت إن استدان العبد دينا بعد ذلك والسيد ms0555 لا يعلم أيكون الدين في ~~جميع رقبته قال لا ولكنه في النصف الأول قلت ولم قال لأنه على إذنه الأول # قلت أرأيت إن علم به السيد أنه يشتري ويبيع بعد ذلك فلم ينكر أيلزمه جميع ~~الدين في رقبته قال أما في القياس فلا لأنه على حاله الأولى بعد ولكني ~~أستحسن وألزمه الدين في جميع الرقبة قلت وكذلك العبد إذا كان بين الرجلين ~~فكاتبه أحدهما لا بإذن شريكه ثم عجز ثم اشترى المولى المكاتب الذي كاتب أما ~~في نصيب الآخر قال نعم # قلت أرأيت رجلا كاتب نصف عبد له أله أن يبيع نصفه الآخر قال لا قلت ولم ~~وذلك النصف رقيق قال لأن PageV03P523 نصفه مكاتب قلت أرأيت إن باع ذلك ~~النصف من المكاتب هل يجوز ذلك قال نعم ويعتق ذلك النصف الذي باع منه قلت ~~فما حاله بعد ذلك قال المكاتب بالخيار إن شاء أن يعجز عجز وإن شاء العجز ~~سعى في نصف قيمته وإن شاء مضى على مكاتبته # قلت أرأيت إن مضى على مكاتبته فأدى بعضها ثم عجز عنها PageV03P524 ما ~~القول في ذلك قال ينظر إلى ما أدى وإلى نصف قيمته فيحسب له من نصف قيمته ما ~~أدى ويسعى فيما بقي قلت ولم قال لأنه حيث عجز عن المكاتبة كان عليه أن يسعى ~~في نصف قيمته # قلت أرأيت ما كان كسب قبل أن يبتاع نفسه وهو مكاتب لمن يكون قال نصفه ~~للمولى ونصفه للمكاتب # قلت أرأيت إن كان أدى إلى المولى شيئا قبل أن يشتري نفسه فقال المولى ~~اطرح نصف ذلك الأداء لأن لي نصف الكسب هل له ذلك قال نعم له ذلك إن كان أدى ~~ذلك من كسب اكتسبه فان كان أدى ذلك من دين استدانه فلا شيء للمولى من ذلك ~~قلت أرأيت إن قال المولى أنا أحاسبه بما أخذت منه قبل أن أبيعه نصفه فيكون ~~لي نصف ذلك لأنه كان لي كسبه أيكون له ذلك قال نعم إن كان ذلك من كسب ~~اكتسبه # قلت أرأيت رجلا كاتب نصف ms0556 عبد له فاكتسب العبد مالا واشترى رقيقا أيكون ~~نصف ما في يده من مال أو رقيق أو متاع للسيد قال نعم # قلت أرأيت إذا كاتب نصف عبده ثم إن السيد اشترى من المكاتب عبدا أو ثوبا ~~أيجوز ذلك قال نعم يجوز نصفه ونصفه PageV03P525 للسيد قلت وكذلك ما كان ~~اشترى المكاتب منه من شيء قال نعم قلت ولم قال لأن ما كان في يده للسيد # قلت أرأيت إن اشترى المكاتب من سيده عبدا هل يجوز قال أما في الاستحسان ~~فهو جائز لأن شراءه وبيعه من غيره جائز وأما في القياس فلا يجوز إلا نصفه ~~قلت ولم قال لأن نصفه مكاتب ونصفه رقيق وبالقياس نأخذ إلا أن يكون على ~~العبد دين # تم بحمد الله ومنه طبع الجزء الثالث من كتاب الأصل للإمام محمد رضي الله ~~عنه في اليوم الحادي عشر من ربيع الثاني سنة 1391 ه ويتلوه في الجزء الرابع ~~منه باب الرجل يكاتب عبده وهو مأذون له في التجارة والحمد لله على ذلك ~~وصلاته وسلامه على رسوله سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين ~~PageV03P526 بسم الله الرحمن الرحيم # | - * باب الرجل يكاتب عبده وهو مأذون له في التجاره # - * قلت أرأيت رجلا أذن لعبده في التجارة ثم كاتبه وليس عليه دين هل تجوز ~~المكاتبة قال نعم قلت والمأذون له في التجارة وغير المأذون له إذا لم يكن ~~عليه دين سواء قال نعم قلت أرأيت إن كان عليه دين يحيط برقبته فكاتبه السيد ~~والغرماء غيب لا يعلمون شيئا من ذلك ثم علموا بعد ما كاتبه ما القول في ذلك ~~قال لهم أن يردوا المكاتبة قلت ولم قال لأن على العبد دينا ولأن هذا يتلف ~~الرقبة ولا يباع في دينهم قلت أرأيت إن رضى الغرماء بذلك وقالوا لا نريد أن ~~نبيعه حتى يستسعى ورضى المكاتب بذلك أيجوز ذلك قال نعم PageV04P001 قلت ~~أرأيت إن أخذ السيد شيئا من مكاتبته لمن يكون قال هو للغرماء إلا أن يسلمه ~~الغرماء للسيد قلت أرأيت إن كاتبه السيد والغرماء لا يعلمون ms0557 فأدى إليه ~~العبد مكاتبته كلها ثم علم الغرماء بذلك لمن يكون ما قبض السيد قال يرجع ~~الغرماء على السيد بجميع ما أخذ من المكاتبة فان فضل شيء من دينهم فهم ~~بالخيار إن شاؤا ضمنوا السيد قيمة العبد واتبعوا العبد بما بقى من الدين ~~ولا يرجع المولى على العبد بالمكاتبة وإن شاء الغرماء اتبعوا العبد بما بقي ~~عليه من دينهم وتركوا السيد PageV04P002 قلت أرأيت الرجل إذا كاتب عبده وهو ~~مأذون له في التجارة وعليه دين لا يحيط برقبته هل يجوز مكاتبته وقد أبى ~~الغرماء أن يجزوا وقد طلبوا دينهم قال يرد القاضي المكاتبة ويباع لهذا ~~العبد إلا أن يؤدى عنه مولاه قلت وإن قل الدين قال وإن قل قلت أرأيت إن أدى ~~السيد إلى الغرماء ما عليه من دين هل تجوز المكاتبة قال نعم قلت فهل يرجع ~~السيد على المكاتب بما أدى عنه من الدين قال لا قلت ولم قال لأنه أصلح ~~مكاتبته قلت أرأيت إن أبى السيد أن يؤدى عنه فقال المكاتب أنا أعجل جميع ~~الدين الذي على أيجيز القاضى المكاتبة قال نعم قلت ولم وقد كان السيد كاتبه ~~وعليه دين قال لأن المكاتب إذا أدى الدين جازت المكاتبة وكان كأنه كاتبه ~~وليس عليه دين قلت أرأيت إن كاتبه وعليه دين يحيط برقبته فقال العبد حيث ~~جاء الغرماء أنا أؤدى إليكم جميع الدين تعجيلا هل تجوز المكاتبة إذا ~~PageV04P003 فعل ذلك قال نعم قلت أرأيت رجلا كاتب أمة له مأذونا لها في ~~التجارة وعليها دين يحيط برقبتها فولدت ولدا في مكاتبتها ثم جاء الغرماء ~~فأبوا أن يجيزوا المكاتبة فردها القاضي في الرق هل يباع ولدها معها في ~~الدين إن لم يؤد المولى الدين قال نعم قلت أرأيت إن كان في الأم وفاء ~~بالدين هل للغرماء على السيد سبيل قال لا قلت أرأيت إن كاتب الرجل أمة له ~~مأذونا لها في التجارة وعليها دين فولدت ولدا في مكاتبتها ثم ماتت الأم ثم ~~جاء الغرماء ما حال الولد قال يرد الولد في الرق ms0558 ويباع للغرماء إلا أن يؤدى ~~المولى ما كان من دين على أمه قلت أرأيت إن قال الولد أنا أعجل الدين هل ~~تجوز المكاتبة إن فعل قال نعم قلت ولم قال لأن الولد بمنزلة أمه قلت أرأيت ~~إذا كاتب الرجل أمة مأذونا لها في التجارة وعليها دين فولدت في مكاتبتها ~~ولدا فأدت المكاتبة قبل أن يعلم الغرماء بشيء من ولدها هل تعتق ويعتق ولدها ~~قال نعم قلت فهل يلزمها PageV04P004 الدين قال نعم قلت أرأيت الولد هل ~~يلحقه شيء من الدين قال نعم وإن شاؤا اتبعوا بالدين الأم ويأخذ الغرماء من ~~السيد ما أخذ من المكاتبة فان فضل من دينهم كانوا فيه بالخيار إن شاؤا ~~ضمنوا للسيد قيمة الأم فيما بقى وإن شاؤوا اتبعوا الأم بجميع ذلك وإن شاؤا ~~الولد ولكن لا يأخذون الولد بأكثر من قيمته قلت أرأيت إن ماتت الأم بعد ~~أداء المكاتبة هل يلحق الولد من ذلك شيء قال نعم يلحقه الأقل من قيمته ~~والدين لأنه ولدها وهي أمة بعد قلت ولم قال لأن الدين إنما كان على الأم ~~فلا يلحق الولد شيء منه بعد عتقها إلا قيمته قلت أرأيت الأمة تكون بين ~~رجلين فيأذن لها أحدهما في PageV04P005 التجارة فاستدانت دينا ثم إن الذي ~~لم يأذن لها كاتب نصفه منها هل يجوز ذلك وقد كاتب باذن شريكه وقد جاء ~~الغرماء فقالوا لا نجيز المكاتبة بمال قال لا يجوز قلت لم قال لأن للغرماء ~~أن يبيعوا نصف الأمة وليس له أن يكاتب نصفها وإن أذن له الشريك لأن النصف ~~الذي للشريك للغرماء قلت أرأيت إن رضى الغرماء بذلك هل يجوز وقالوا نحن ~~نرضى أن تستسيعها قال نعم قلت أرأيت إن كاتب الذي لم يأذن لها في التجارة ~~وأخذ المكاتبة هل PageV04P006 يعتق نصيبه منها قال نعم قلت أرأيت إن جاء ~~للفرماء بعد ذلك هل يكون لهم على الذي كاتب شيء قال نعم يرجعون عليه بنصف ~~ما أخذ ويرجع به الذي كاتب على المكاتبة ثانية قلت لم قال لأن ما أخذ من ms0559 ~~الأمة إنما هو للغرماء ألا ترى أن المكاتبة لو اكتسبت مالا قبل المكاتبة ~~وعليها دين كان نصف ذلك الكسب في دينها ولو لم يكن عليها دين كان نصف ما ~~أخذ لشريكه قلت أرأيت إن كاتب بأذن شريكه وأمره أن يقبض هل يكون للغرماء ~~فيه شيء قال نعم قلت أرأيت عبدا بين رجلين أذن له أحدهما في التجارة ~~فاستدان دينا هل للآخر أن يستغل نصيبه منه قال نعم قلت أرأيت إن كانت الأمة ~~بين رجلين فأذن لها أحدهما في التجارة فاستدانت دينا ثم ولدت ولدا ثم جاء ~~الغرماء هل لهم على ولدها سبيل قال نعم إن أدى مولاها ما عليها من الدين ~~وإلا بيع نصيبه منها ومن ولدها حتى توفى الغرماء دينهم قلت أرأيت رجلا له ~~عبد مأذون له في التجارة وعليه دين وأذن المأذون لعبده في التجارة فاستدان ~~دينا ثم إن السيد كاتب عبده الأول فأدى إليه المكاتبة هل لغرماء المأذون له ~~الأول على العبد المأذون له الآخر شيء قال لا قلت ولم قلت ولم قال لأن ~~غرماءه أحق به PageV04P007 حتى يستوفوا دينهم فان فضل شيء كان لغرماء الأول ~~قلت أرأيت أمة مأذونا لها في التجارة ولدت ولدا وعليها دين ثم إن السيد ~~كاتب ولدها ثم جاء الغرماء هل لهم أن يردوا المكاتبة قال إن أدى السيد ~~الدين أو كان في الأم وفاء بالدين جازت المكاتبة فان لم يؤد السيد أو لم ~~يكن في الأم وفاء بطلت المكاتبة قلت ولم قال لأن الغرماء إذا ما بقى من ~~مالهم شيء كانت الابنة تباع فيه فلا يجوز للسيد أن يكاتبها قلت وكذلك لو ~~أعتقها السيد ضمن قيمتها إذا لم يكن في أمها وفاء قال نعم قلت أرأيت إذا ~~كان السيد معسرا هل لهم أن يستسعوا الابنة فيما بقى من الدين قال نعم قلت ~~ولم وإنما الدين على أمها قال لأنه في رقبة أمها وفي رقبتها جميعا ألا ترى ~~أنها تباع هي وأمها في الدين جميعا قلت أرأيت رجلا أذن لأمته له في ms0560 التجارة ~~فاستدانت دينا بمكاتبتها فولدت ولدا في كتابتها ثم إن السيد أعتق ولدها هل ~~يجوز عتقه قال نعم قلت أرأيت إن جاء الغرماء فردوا المكاتبة وبيعت الأم لهم ~~فلم يكن لهم فيها وفاء بالدين أيضمن المولى قيمة PageV04P008 الولد قال نعم ~~قلت ولم قال لأن الدين كان في رقابهم جميعا ألا ترى أنه لو لم يعتق الولد ~~بعتقها بيعت مع أمها في الدين قلت أرأيت إذا كاتب الرجل أمة له مأذونا لها ~~في التجارة فاستدانت دينا في مكاتبتها وقد كان عليها دين قبل المكاتبة ثم ~~جاء الغرماء الأولون فردوا المكاتبة هل يشتركون جميعا في الثمن قال نعم قلت ~~أرأيت إن أذن الرجل لأمته في التجارة فاستدانت دينا ثم كاتبها فولدت ولدا ~~في المكاتبة فشب الولد فاشترى وباع ولزمه دين ثم جاء الغرماء الأولون فردوا ~~الأم في الرق ما حال الولد قال تباع الأم للغرماء غرماء نفسها ويباع الابن ~~لغرمائه خاصة دون غرماء أمه قلت ولم لا يكون للأولين شيء والولد بمنزلة أمه ~~وما كان من دين على الأم فهو في رقبتهما جميعا قال لأن دين نفسه أحق من دين ~~أمه قلت أرأيت رجلا أذن لأمته في التجارة فاستدانت دينا ثم ولدت ولدا فأذن ~~له المولى في التجارة ثم إن ولدها اشترى وباع ولزمه دين هل يلزمه ذلك الدين ~~قال نعم قلت ولم قال لأنه بمنزلة أمه قلت أرأيت إن بيعت الأم فلم يف ثمنها ~~بالدين فبيع الولد لمن يكون ثمنه لغرمائه أو لغرماء أمه قال لغرمائه دون ~~غرماء أمه قلت أرأيت رجلا كاتب عبدين له مأذونا لهما في التجارة وعليهما ~~دين فكاتبهما مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة وعليهما دين يحيط ~~PageV04P009 برقبتهما فغاب أحدهما فجاء الغرماء فأخذوا الشاهد منهما هل لهم ~~أن يردوه في الرق قال لا قلت لم قال لأن الآخر غائب والمكاتبة واحدة ~~ولأنهما يعتقان جميعا ويعجزان جميعا ألا ترى إن جاء الغائب فأدى عتق وعتق ~~الآخر معه قلت فكيف يصنع الغرماء بهذا الشاهد قال يستسعونه فيما عليه من ~~الدين ms0561 وما أدى من المكاتبة فالغرماء أحق به قلت فهل للغرماء أن يضمنوا ~~المولى قيمة العبدين قال لا قلت لم قال لأنه لم يجر فيهما عتاقه بعد ~~ولأنهما إذا اجتمعا ردا في الرق ولكنهم إن شاؤا ضمنوه قيمة العبد الشاهد ~~لأنه منعهم من بيعه فليس لهم أن يضمنوه قيمة الغائب قلت أرأيت إن اجتمعا ~~جميعا فأجاز الغرماء مكاتبة أحدهما ولم يجيزوا مكاتبة الآخر هل لهم أن ~~يردوا هذا الآخر في الرق دون الذي PageV04P010 أجازوا قال ليس لهم أن يردوا ~~هذا الآخر في الرق قلت ولم قال لأن مكاتبتهما واحدة فلا يردان إلا جميعا ~~ولا يعتقان إلا جميعا # | - * باب ميراث المكاتب # - * قال أخبرنا محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن على ~~وعبدالله وشريح رضي الله عنهم أن المكاتب إذا مات وترك مالا وورثة أنه يؤدى ~~إلى المولى ما بقى من المكاتبة ويكون ما بقى لورثته قلت أرأيت المكاتب إذا ~~مات وله ورثة أحرار وقد ترك وفاء PageV04P011 وعليه من مكاتبته بقية ما ~~القول في ذلك قال يأخذ السيد ما بقى من مكاتبته مما ترك وما فضل فلورثته ~~قلت فهل يعتق المكاتب قال نعم قلت فهل يجر ولاء ولده وله ولد أحرار من ~~امرأة حرة وقد كان تزوجها وهي حرة قال نعم قلت أرأيت المكاتب إذا مات وترك ~~ولدا ولد في المكاتبة من أمة له وله ولد سوى ذلك أحرار وترك مالا من يرثه ~~قال يأخذ المولى ما بقى من مكاتبته ويكون ميراثه بين ولده الأحرار وبين ~~الذين ولدوا له في المكاتبة قلت ولم والذين ولدوا في المكاتبة عبيد قال ~~لأنه عتق فعتق ابنه الذي ولد في المكاتبة بعتقه ألا ترى أن المولى حيث قبض ~~المكاتبة عتق المكاتب وعتق ولده معه فصاروا ورثته قلت أرأيت إن ترك المكاتب ~~دينا فيه وفاء لمكاتبته ما حال الولد والدين لا يقدر قال يسعى هذا الولد ~~الذي ولد في المكاتبة فيما على أبيه من المكاتبة قلت أرأيت إن سعى فيها ~~فأداها هل يعتق قال ms0562 نعم قلت أرأيت إن خرج دين أبيه بعد ذلك ما القول في ذلك ~~ومعه إخوة له أحرار قال لا يرجع ولده الذي يسعى في المكاتبة PageV04P012 ~~فيما سعى على والده ويكون ما ترك أبوه ميراثا بينه وبين إخوته قلت ولم لا ~~يرجع فيما يسعى قال لأنه هو نفسه مال أبيه وما اكتسب أيضا وما أدى فهو من ~~مال أبيه قلت أرأيت مكاتبا مات وعليه دين وترك ولدا أحرارا وترك وفاء وقد ~~كان أوصى بوصية لرجل ودبر عبدا له ما القول في ذلك قال وصيته باطل وتدبيره ~~باطل ويأخذ المولى ما بقى من المكاتبة وما بقى فللورثة قلت ولم أبطلت وصية ~~المكاتب قال لأنه بمنزلة العبد قلت أرأيت مكاتبا مات وعليه دين وقد ترك ~~وفاء ما القول في ذلك قال يبدأ بالدين فيقضى ثم يأخذ المولى ما بقى من ~~المكاتبة بعد ذلك وما بقى فهو ميراث لورثته قلت أرأيت إن كان السيد قد ~~أدانه دينا في مكاتبته ما القول في ذلك قال يبدأ بدين الأجنبيين فيؤدى ~~إليهم ثم يؤدى إلى المولى ثم يأخذ المولى بعد ذلك ما بقى من المكاتبة وما ~~بقى فلورثته وذلك إذا ترك وفاء بذلك كله فان لم يترك بعد دين الأجنبيين إلا ~~مقدار المكاتبة أو الدين دين المولى فانه يبدأ بالمكاتبة قبل دين المولى ~~لأنا إن بدأنا بالدين مات المكاتب عاجزا وبطل دين المولى قلت أرأيت إن لم ~~يدع شيئا إلا قدر الدين هل للمولى منه شيء PageV04P013 قال لا ولكنه ~~للغرماء قلت ولم لا يضرب المولى مع الغرماء بدينه فيما ترك المكاتب قال ~~لأنه عبده فلا يضرب بدينه مع الغرماء قلت فهل يرث المكاتب إذا مات أخ له أو ~~أب له حر قال لايرث المكاتب لأنه بمنزلة العبد قلت فهل يورث إذا مات قال ~~نعم يأخذ مولاه ما بقى من مكاتبته وما بقى فلا قرب الناس ممن يرثه قلت ~~أرأيت المكاتب إذا مات وقد كاتب عبدا له أيكون مكاتبة عبده ذلك ميراثا ~~لورثته قال نعم ينظر إلى جميع ms0563 ما ترك من مال وما كان له من دين على أحد وما ~~كان له من مكاتبة فهو ميراث لورثته بعد ما يقبض المولى ما بقى من مكاتبته ~~وهو في ذلك بمنزلته قلت أرأيت المكاتبة إذا ولدت ابنة وولد لولدها جارية ~~وولد لولدها إبن ثم إن المكاتبة ماتت وتركت وفاء ما القول في ذلك وليس لها ~~وارث إلا ولدها قال يأخذ المولى ما بقى من المكاتبة ولابنتها النصف بعد ذلك ~~من جميع ما بقى وما بقى فهو للولى قلت أرأيت إن كانت ولدت غلاما وولد ~~لابنها ولد ذكر من جارية ثم ماتت المكاتبة قال يأخذ المولى ما بقى من ~~المكاتبة وما بقى فلابنها دون ابن ابنها PageV04P014 قلت أرأيت المكاتبة ~~إذا ماتت وتركت مالا دينا ولها ولد قد ولدته في المكاتبة فاستسعاها القاضي ~~فيما على الأم فعجزت هل ترد في الرق وقد أيس من الدين أن يخرج قال نعم إذا ~~كان الأمر كما ذكرت ردت في الرق قلت أرأيت إن خرج المال بعد ذلك قال هو كله ~~للمولى قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له وامرأته مكاتبة واحدة وجعل نجومهما ~~واحدة إن أديا عتقا وإن عجزا ردا فولدت المكاتبة في مكاتبتها ولدا ثم إن ~~الولد اكتسب مالا ثم مات لمن يكون المال قال هو للأم دون الأب قلت لم قال ~~لأن هذا اليس بميراث ولأن الولد عضو من أعضاء الأم وكسب الولد وماله أجمع ~~للام دون الأب قلت أرأيت إن ماتت الأم وتركت مالا وفيه وفاء بمكاتبتها وفضل ~~ولها ولد أحرار قد أعتقوا قبل المكاتبة ماالقول في ذلك قال يأخذ المولى مما ~~تركت جميع ما بقى من المكاتبة والميراث بين ولدها الأحرار وبين زوجها ويرجع ~~الولد على الزوج بما أدت عنه الأم لأن المكاتبة كانت عليهما جميعا ألا ترى ~~أنها لو كانت حية فأدت PageV04P015 رجعت عليه بما أدت عنه من المكاتبة ~~فكذلك ورثتها # قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له وابنا للعبد وهما رجلان جميعا مكاتبة واحدة ~~وجعل نجومهما واحدة إن أديا عتقا وإن ms0564 عجزا ردا فمات الب وترك مالا كثيرا ما ~~القول في ذلك وليس له وراث غير ابنه قال يأخذ المولى ما بقى من المكاتبة ~~مما ترك الأب وما بقى فهو ميراث لابن المكاتب قلت ولم وهو مكاتب قال لأنه ~~عتق الابن بعتق الأب وورثه من ذلك ولو كانت مكاتبتهما ليست بواحدة وكانت ~~مكاتبتين متفرقتين فمات الأب وترك وفاء فأدى الابن إلى المولى بعد موت أبيه ~~وعتق لم يرثه لأن أباه مات وهو مكاتب وإنما عتق بعد موته وبعد ما صار ~~الميراث لغيره والذي ولد له في المكاتبة إنما عتق مع الأب فلذلك اختلفا قلت ~~وكذلك الابن لو مات قال نعم لأنها إذا كانت مكاتبة ولدته فانما يعتق الابن ~~بعتق الأب ألا ترى أن الأب لا يصير حرا والأول الابن حر معه وإذا كان في ~~غير مكاتبة لم يكن كذلك قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له ثم مات وترك رجالا ~~ونساء ثم مات المكاتب بعد ذلك وترك مالا كثيرا وليس له وارث إلا مواليه قال ~~ينظر إلى مكاتبته مما ترك فيكون لجميع الورثة من الرجال والنساء ~~PageV04P016 وما بقى من مال المكاتب للرجال دون النساء قلت لم قال لأن ~~المكاتبة ميراث من الميت تركه فهو لجميع الورثة من الرجال والنساء فاذا قبض ~~الورثة المكاتبة عتق المكاتب وكان ما بقى ميراثا للذكور من ولد المولى دون ~~الإناث لأن هذا ولاء ولا يرث النساء شيئا منه قلت وكذلك لو أن المكاتب أدى ~~إلى الورثة جميع المكاتبة ثم مات بعد ذلك قال نعم قلت فلن يكون ما أدى من ~~المكاتبة قال لجميع ولد المولى من الرجال والنساء لأنه ميراث كله قلت أرأيت ~~رجلا مات وترك ولدا رجلا ونساء فوهبوا له ما عليه من المكاتبة هل يعتق قال ~~نعم قلت أرأيت إن مات وترك بعد ذلك مالا من يرثه قال الذكور دون الإناث قلت ~~وكذلك لو أعتقوه جميعا ورثه الرجال دون النساء قال نعم قلت ولم صار هذا ~~هكذا قال لأن ولاءه للميت الذي كان كاتبه ولا ms0565 يرث النساء من الولاء شيئا ~~إلا ما أعتقن أو كاتبن وليس هذا بمنزلة ما كاتبن ولا ما أعتقن قلت أرأيت ~~امرأة كاتبت عبدا لها ثم إن المكاتب كاتب عبدا له فأديا جميعا المكاتبة ثم ~~مات المكاتب الأول وليس له وارث إلا مولاته هل ترثه قال نعم قلت أرأيت إن ~~مات مكاتب المكاتب بعد ذلك وليس له وارث غيرها هل ترثه قال نعم قلت لم وقد ~~زعمت أن النساء لا يرثن إلا ما أعتقن أو كاتبن قال هذا بمنزلة ما أعتقت هي ~~لأن عتق PageV04P017 ما أعتقته وكتابة ما كاتبته في ذلك بمنزلة ما أعتقت أو ~~كاتبت ومولى مولاها بمزلة مولاها قلت وكذلك لو أعتقت عبدا فأعتق مولاها ذلك ~~عبدا ثم مات مولاها الأول ثم مات الآخر بعد ذلك وليس له وارث غيرها هل ترثه ~~قال نعم لأن ما أعتق مولاها هو بمنزلة ما أعتقت قلت وكذلك ما أعتق مولى ~~مولاها قال نعم قلت وكذلك ما كاتبت مكاتبتها أو أعتق المكاتب بعد ما أدى أو ~~كاتب المكاتب بعد ما أدى قال نعم وهذا كله سواء ويرثه إذا مات قلت أرأيت ~~المكاتب إذا مات قبل أن يؤدى شيئا أو قد أدى بعض مكاتبته قال يؤدى ما بقى ~~من مكاتبته وما بقى فهو ميراث وقول عبدالله وعلي بن أبي طالب رضي الله ~~عنهما في هذا أحب إلينا وبه نأخذ في الموت فأما إذا كان حيا فقول زيد رضي ~~الله عنه نأخذ به إن عجز عن درهم من مكاتبته رد في الرق وذلك أيضا قول ~~عائشة وقول ابن عمر رضي الله عنهم وبالله التوفيق PageV04P018 # | - * باب مكاتبة المملوك الصغير # - * قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا صغيرا هل تجوز المكاتبة قال نعم إن كان ~~يعقل جازت المكاتبة وإن كان لا يعقل لم تجز # قلت أرأيت الرجل إذا كاتب عبدا له وهو صغير لم يحتلم ولكنه PageV04P019 ~~قد راهق وعرف ذلك هل يجوز قال نعم قلت أرأيت إن أجزت المكاتبة هل يكون في ~~ذلك يمنزلة العبد الكبير قال نعم قلت ms0566 أرأيت إن استدان دينا هل يلزمه قال ~~نعم قلت أرأيت إن اشترى وباع هل يجوز قال نعم وهو في ذلك بمنزلة الكبير قلت ~~أرأيت إن كاتب المملوك عبدا له هل يجوز قال نعم قلت وهو في ذلك بمنزلة ~~الكبير قال نعم قلت أرأيت إن عجز هل يرد في الرق قبل أن يدرك قال نعم قلت ~~أرأيت إن كاتب الرجل عبدا له صغيرا لا يعقل ولا يعرف ذلك ولا يقدر على أن ~~يسعى فجاء رجل فأدى عنه تلك المكاتبة فقبلها المولى هل يعتق الصبي ما لم ~~يتكلم قال لا يعتق وليس هذه بمكاتبة قلت لم وأنت تزعم لو أن رجلا كاتب عبدا ~~له مكاتبة فاسدة فأداها عتق قال لأني لو أجزت هذا لأجزت لو أن رجلا كاتب ما ~~في بطن جاريته فجاء رجل بعد ذلك فأدى عنه عتق وليس هذا بشيء PageV04P020 ~~وهذا بمنزلة من لم يكاتب ويرد المال إلى صاحبه وإنما يجوز إذا كان يعقل ~~ويتكلم ويعرف ذلك قلت أرأيت رجلا كاتب عبدين له صغيرين وقد راهقا ولم ~~يحتلما مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة إن أديا عتقا وإن عجزا ردا هل ~~يكونان في ذلك بمنزلة الكبيرين قال نعم قلت ولا يعتقان إلا بأداء جميع ~~المكاتبة قال نعم قلت أرأيت إن أدى أحدهما قيمته من المكاتبة هل يعتق قال ~~لا يعتقان حتى يؤديا جميع المكاتبة كلها قلت أرأيت إن عجز أحدهما ولم يعجز ~~الأخر هل يردان في الرق قال لا قلت ولم قال لأن الآخر إذا أدى جميع ~~المكاتبة عتقا جميعا ولا يكون عجزهما إلا جميعا ولا عتقهما إلا بالأداء ~~جميعا قلت أرأيت الرجل كاتب على عبد لرجل رضيع فرضى المولى بذلك هل يجوز ~~ذلك قال لا قلت ولم قال لأن الرجل لا يجوز كتابته لرجل عن عبده وكذلك ~~المكاتب قلت أرأيت PageV04P021 إن أدى إليه المكاتبة هل يعتق الصبي قال نعم ~~قلت ولم وقد زعمت أن المكاتبة ليست بجائزة قال لأني استحسنت ذلك وجعلته ~~بمنزلة قوله إذا أديت إلى كذا وكذا فعبدي ms0567 حر ألا ترى أن الرجل لو لم يؤد ~~شيئا ثم بلغ العبد وهو غائب يوم وقعت الكتابة فأجازها كان جائزا وكان ~~الأداء على العبد يؤخذ بذلك وإن أداه الرجل عنه إلا درهما كان أداؤه عنه ~~دائزا ولا يؤخذ العبد إلا بذلك الدرهم ويتم ما صنع ذلك فكذلك أداء الجميع ~~أيضا جائز ولا يؤخذ ويقبض به العبد والصغير بمنزلة العبد الغائب ~~PageV04P022 قلت أرأيت الرجل إذا كاتب عبدا له صغيرا قد راهق ثم إن المكاتب ~~كاتب له عبدا آخر ثم عجز المكاتب الأول ما حال المكاتب الثاني قال هو مكاتب ~~على حاله إن أدى عتق وإن عجز رد في الرق # | - * باب الرجل يكاتب عن نفسه وعن عبد له آخر # - * قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له على نفسه وعبد له آخر غائب على ألف درهم ~~مكاتبة واحدة وضمن المكاتبة هل يجوز هذا قال أما المكاتب فمكاتبته على نفسه ~~جائزة ولا تجوز على الآخر الغائب قلت أرأيت إن أدى جميع المكاتبة هل يعتقان ~~جميعا قال نعم قلت فهل يرجع هذا المكاتب على الغائب بشيء قال لا قلت ولم ~~قال لأنهما لم يكاتبا جميعا ولأنه كاتب عنه بغير أمره قلت أرأيت إن عجز هذا ~~المكاتب هل يرد في الرق قال نعم قلت ولم والآخر غائب قال لأن الآخر لم يدخل ~~في المكاتبة لأنهما لم يكاتبا جميعا قلت أرأيت ان رد في الرق ثم جاء الآخر ~~بعد ذلك فقال أنا أسعى في المكاتبة هل يلتفت إليه قال لا وهو عبد قلت أرأيت ~~إن قدم قبل أن يؤدي فرضي بالمكاتبة فعجز المكاتب بعد ذلك هل يردان جميعا في ~~الرق قال نعم قلت ولم وقد كان الآخر رضي PageV04P023 بالمكاتبة قال لأن ~~الآخر ليس من هذا في شيء ولا يلتفت إليه ولم يكاتب هو لنفسه قلت أرأيت إن ~~أدى هذا المكاتب حصة قيمته من المكاتبة هل يعتق قال لا قلت ولم قال لا يعتق ~~حتى يؤدى جميع المكاتبة قال لأن المكاتبة قد لزمته جميعا يوم كاتب فلا يعتق ~~إلا ms0568 بأدائها جميعا قلت أرأيت إن مات المكاتب ولم يدع شيئا ما حال الآخر قال ~~الآخر مملوك إلا أن يعجل جميع المكاتبة حالة فاني أستحسن أن أعتقهما جميعا ~~وإن لم يؤده حالا رد في الرق قلت أرأيت إن قال الآخر أنا أسعى هل يلتفت إلى ~~قوله قال لا قلت أرأيت إن قدم الغائب منهما فرضي بالمكاتبة ورضي السيد بعد ~~ذلك أن يكون عليه وعلى المكاتبة يأخذ أيهما شاء فهل يجوز ذلك قال لا قلت ~~ولا يكون للمولى عليه سبيل قال لا قلت لم وقد رضي المولى قال لأن الغائب لم ~~يكن دخل في المكاتبة فليس يلزمه شيء من المكاتبة بعد ذلك رضي أو لم يرض قلت ~~فكيف القياس في هذا الذي ذكرت لك قال إذا أدى المكاتب الذي كاتب قدر حصة ~~قيمته من المكاتبة عتق ولكن أستحسن أن لا يعتق إلا بأداء PageV04P024 جميع ~~المكاتبة لأنهما مكاتبة واحدة والنجوم واحدة والمال كله على المكاتب فلا ~~يعتق إلا بأدائه قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له وعبدا له آخر وهما حاضران ~~جميعا ورضى الآخر بذلك بعد وقوع المكاتبة وجعل المال على هذا الذي كاتب دون ~~الآخر هل يجوز ذلك قال هذا والباب الأول سواء إذا لم تقع المكاتبة عليهما ~~والنجوم والأداء عليهما جميعا لم تجز مكاتبة المكاتب على الآخر وضمانه على ~~المال إلا أنى أستحسن إذا وقع الأمر على ما ذكرت لك فأدى المال أن يعتقان ~~جميعا ولا يعتق المكاتب إلا بأداء جميع المال ندع القياس في ذلك # قلت أرأيت المولى إن أعتق الآخر الذي لم يدخل مع هذا في المكاتبة هل يرفع ~~عن المكاتب ما بقى قال نعم قلت ولم وليس يلزمه شيء من مال المكاتبة قال ~~لأنه قد أعتق فهو بمنزلة ما قد قبض هذا المال لأن المال إنما لزم المكاتب ~~عنهما جميعا قلت أرأيت إن مات الذي لم يدخل في المكاتبة هل يرفع عن هذا شيء ~~قال لا قلت أرأيت إذا كان أحدهما غائبا فكاتب الشاهد على نفسه وعلى الغائب ~~ولا ms0569 يدرى ما قيمة الغائب كيف القياس في هذا قال المكاتبة فاسدة قلت ولم قال ~~لأني لا أدري ما يلزم PageV04P025 هذا المكاتب من المكاتبة لأن في القياس ~~إنما يلزمه قدر قيمته من المكاتبة فاذا لم يعلم ما قيمة الآخر فالمكاتبة ~~فاسدة ولكن أدع القياس وأجيز ذلك قلت أرأيت إن أدى جميع المكاتبة وهي فاسدة ~~هل يعتق ويعتق الآخر معه قال نعم قلت لم وأنت قد أفسدت المكاتبة قال لأنه ~~إذا أدى عتق لأن الرجل إذا كاتب عبده مكاتبة فاسدة فأدى المكاتبة قبل أن ~~يرد في الرق عتق قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له على نفسه وولد له صغار هل ~~يجوز ذلك قال نعم قلت أرأيت إن كبر الولد وغاب الأب للمولى أن يستسعى الولد ~~في شيء من المكاتبة قال لا قلت ولم قال لأن المكاتبة على الأب قلت أرأيت إن ~~أدى الأب المكاتبة هل يعتقون جميعا قال نعم قلت فهل يرجع الأب على ولده ~~بشيء قال لا قلت ولم قال لأنه كاتب على ولده وهم صغار ولأن الولد لم يكن ~~عليهم شيء من المنكاتبة قلت أرأيت إن أدى الولد إلى المولى المكاتبة هل ~~يرجعون على أبيهم بشيء قال لا قلت ولم قال لأن هذا شيئ تطوعوا به على أبيهم ~~قلت أرأيت إن مات الأب ما حال الولد قال يسعون في المكاتبة على PageV04P026 ~~النجوم فان أدوا عتقوا وإن عجزوا ردوا قلت أرأيت رجلاكاتب عبدا له على نفسه ~~وعلى عبد له آخر برضى ذلك العبد ثم إن السيد باع العبد الذي لم يدخل في ~~المكاتبة هل يجوز بيعه قال لا قلت ولم قال لأن المكاتب لو أدى المكاتبة ~~عتقا جميعا قلت أرأيت الرجل إذا كاتب جارية له على نفسها وجارية له أخرى ثم ~~إن السيد وطىء المكاتبة فعلقت فاختارت أن تعجز هل تكون الأخرى رقيقا قال ~~نعم قلت أرأيت إن كان أيضا وطىء السيد التي لم تدخل في المكاتبة فعلقت هل ~~تصير أم ولده قال أما من أجاز المكاتبة عليهما جميعا وأخذ بالاستحسان ms0570 فيه ~~لم يصيرها أم ولد لأن المكاتبة إذا أدت المكاتبة عتقا جميعا وأما في القياس ~~فتصير أم ولد وتسعى المكاتبة في قدر قيمتها من المكاتبة وتعتق ولكن أدع ~~القياس فلا تصير أم ولد وتكون على حالها قلت أرأيت إن دبر السيد التي لم ~~تدخل في المكاتبة هل يرفع عن المكاتبة شيء قال لا قلت ولم وقد زعمت أنها ~~إذا عتقت رفع عن هذه حصة قيمتها من المكاتبة قال PageV04P027 لأن المدبرة ~~مملوكة على حالها ألا ترى أن المكاتبة إذا أدت عتقا جميعا قلت أرأيت الرجل ~~إذا كاتب أمة له على نفسها وعلى أمة له أخرى ثم إن الأخرى ولدتا ولدا هل ~~للمولى أن يبيع ولدها قال لا وهي بمنزلة أمها لأن المكاتبة إذا أدت عتقا ~~جميعا قلت فهل للمولى أن يطأها قال أكره له ذلك قلت أرأيت السيد له أن ~~يزوجها برضاها قال نعم قلت أرأيت إن ماتت الأخرى التي ضمنت شيئا من ~~المكاتبة فأخذ المولى قيمتها وفي قيمتها وفاء بالمكاتبة هل تعتق المكاتبة ~~قال نعم قلت فهل يرجع السيد على المكاتبة الأخرى بشيء قال لا لأنها لو كانت ~~حية فأدت المكاتبة لم ترجع بشيء فكذلك قيمتها # | - * باب المكاتبة على الحيوان وغير ذلك من العروض # - * قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له على عبد إلى أجل هل يجوز ذلك قال نعم ~~قلت وكذلك لو كاتب أمة له على عبد قال نعم قلت وكذلك لو كاتبها على وصيف ~~قال نعم وقيمة ذلك عندنا أربعون دينارا في قياس قول أبي حنيفة وأما في قول ~~أبي يوسف ومحمد فعلى قدر الخلاء والرخص قلت وكذلك المكاتب يكون عليه وصيف ~~وسط فجاء به هل يجبر المولى على أن يقبله قال نعم PageV04P028 قلت أرأيت إن ~~أتى بقيمة الوصيف أربعون دينارا هل يجبر المولى على أخذ ذلك قال نعم قلت ~~وتعتق المكاتبة قال نعم قلت ونجبر المكاتب على عبد وعلى خادم وعلى وصيف قال ~~نعم قلت وتعتق المكاتبة إذا أداه قال نعم قلت ولم أجزت هذا قال استحسنت ذلك ms0571 ~~وتركت القياس فيه وهو في القياس سواء لا يجوز قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له ~~على عبد يعينه لرجل هل تجوز المكاتبة على هذا قال لا قلت ولم قال لأنه ~~كاتبه على عبد رجل فلا يجوز قلت أرأيت إذا كاتبه على دابة هل تجوز المكاتبة ~~قال لا قلت ولم وقد أجزته في الوصيف والعبد قال لأن الدواب مختلفة من ~~البراذن والحمر والبغال وغير ذلك فمن ثم لم نجز لأنه لم يسم نوعا منها ~~بعينه فمن ثم لم نجز قلت أرأيت إن كاتبه على ثوب هل تجوز المكاتبة قال لا ~~PageV04P029 قلت لم قال لأن الثياب مختلفة فلم يسم نوعا فمن ثم لم نجز قلت ~~أرأيت إن سمى نوعا من الثياب فقال له كاتبتك على كذا كذا ثوب مروى أو كذا ~~كذا ثوب هروى أو غير ذلك من الثياب هل تجوز المكاتبة قال نعم قلت فما الذي ~~يلزمه من ذلك قال وسط من الثياب التي سمي قلت وكذلك الدواب قال نعم قلت ~~أرأيت رجلا كاتب عبدا له على وصيف ولم يسم للمكاتبة أجلا هل تجوز هذه ~~المكاتبة قال نعم ويكون الوصيف حالا فاذا أدى عتق حين يأخذ المولى وإلا رد ~~في الرق قلت لم أجزت هذا ولم تسم له أجلا قال لأن هذا بمنزلة الدراهم ألا ~~ترى أنه لو كاتبه على ألف درهم ولم يجعل لها أجلا كانت المكاتبة جائزة ~~وكانت حالة فان أداها حين يأخذه فيها المولى وإلا رد في الرق وكذلك إذا ~~كاتبه على وصيف أو على عبد قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له على وصيف ثم صالحه ~~من الوصيف على ثوب فدفعه المكاتب إليه وقبضه المولى هل يجوز ذلك قال نعم ~~قلت وكذلك إن صالحه على دنانير قال نعم قلت وكذلك إن صالحه على دابة أو على ~~غير ذلك من العروض قال نعم PageV04P030 قلت أرأيت إن صالحه على ثوب زطي ~~نسيئة أو هروى هل يجوز ذلك قال لا قلت ولم وقد أجزته إذا كان يدا بيد قال ~~لأنه إذا ms0572 كان يدا بيد فهو جائز وإن كان نسيئة فلا يجوز دين بدين قلت وكذلك ~~لو صالحه على كر من طعام بعينه قال لا يجوز ولا يجوز أن يصالحه إلا يدا بيد ~~ألا ترى لو أن رجلا تزوج امرأة على خادم فصالحه من ذلك على ثوب نسيئة أو ~~على طعام نسيئة لم يجز لأنه لا يجوز أن يبيع دينا بدين ألا ترى أنه لو كان ~~لرجل على رجل دين فصالحه من ذلك على ثوب نسيئة لم يجز فكذلك الثياب في ~~الباب الأول في المكاتبة قلت أرأيت رجلا كاتب أمة له على وصيف إلى أجل ~~فولدت المكاتبة ولدا في مكاتبتها ثم إن المكاتبة ماتت ما حال الولد قال ~~PageV04P031 عليه ما كان على أمه من الوصيف قلت وهو عندك بمنزلة المكاتبة ~~على دنانير أو دراهم قال نعم قلت أرأيت لو كاتب مكاتبين له على وصيف مكاتبة ~~واحدة ثم إن السيد أعتق أحدهما ما القول في ذلك قال يرفع عن الباقي من قيمة ~~الوصيف بحصة الذي أعتق وينظر فان كان قيمتها سواء رفع عنه نصف الوصيف قلت ~~ولم قال لأن هذا بمنزلة رجل كاتب عبدين له على ألف درهم وأعتق أحدهما ~~وقيمتهما سواء فيرفع عن الباقي نصف المكاتبة قلت وكذلك إذا كاتبهما على ~~وصيف قلت أرأيت رجلا كاتب أمة له على وصيف ثم إن الأمة أدت إليه الوصيف أو ~~قيمته فعتقت ثم استحق ذلك من يد السيد ما القول في ذلك قال يرجع السيد على ~~المكاتبة بما أعطته من ذلك والمكاتبة حرة ويكون الوصيف دينا عليها قلت ~~أرأيت رجلا كاتب عبدا له على جارية فدفع إليه الجارية وقبضها ثم إن السيد ~~وطىء الجارية فولدت منه ولدا ثم جاء رجل فاستحق الجارية ما القول في ذلك ~~قال يأخذ المستحق الجارية وعقرها وقيمة أولادها من السيد ويرجع السيد على ~~المكاتب بالجارية التي كاتبه عليها PageV04P032 وبقيمة أولادها ولا يرجع ~~السيد على المكاتب بالعقر قلت ولم يرجع عليه بقيمة الأولاد قال لأنه غره ~~وأعطاه جارية لا يملكها ألا ms0573 ترى لو أن رجلا ابتاع من مكاتب له جارية فولدت ~~من السيد أولادا ثم جاء رجل فاستحق الجارية أخذها وعقرها وأخذ قيمة ولدها ~~من السيد ويرجع السيد بقيمة الولد على المكاتب لأنه قد غره وباعه ما لم ~~يملك والمكاتب وغيره سواء قلت أرأيت المكاتبة على الوصيف والثوب إذا سمي ~~جنسه بمنزلة المكاتبة على الدراهم والدنانير قال نعم قلت أرأيت إن كاتبه ~~على دار قد سماها ووصفها هل تجوز المكاتبة قال لا قلت وكذلك لو كاتبه على ~~أرض قال نعم قلت وكذلك كل شيء من من العروض إلا على ما سميت لك من الوصيف ~~والثوب إذا سمي جلسه وأما على الأرضين والدار وغير ذلك فلا يجوز قال نعم ~~قلت فان سمي دارا بعينها قال ذلك أفسد للمكاتبة قلت ولم قال لأن الدار لم ~~تسم بعينها فقد كاتبه على شيء لا يعرف فان سماها فقد كاتبه عليها لم يملك ~~PageV04P033 قلت وكذلك لو كاتبه على ياقوته ولؤلؤة أو غير ذلك من العروض ~~قال نعم أيضا لا يجوز قلت أرأيت لو كاتبه على كرحنطة أو كر شعير أو سمسم أو ~~كذا كذا من الزيت أو كذا كذا من السمن أو غير ذلك مما يكال أو يوزن هل تجوز ~~المكاتبة على ذلك قال نعم قلت لم أجزت هذا في هذا الباب وقد أفسدته في ~~العروض قال لأن هذا يكال ويوزن ويعرف وهذا عندنا بمنزلة الدراهم والدنانير ~~قلت وكذلك إذا كاتبه على شيء مما يكال أو يوزن فهو جائز عندك قال نعم قلت ~~أرأيت إن كاتبه على كر حنطة ولم يسم جيدا ولا رديا ولا وسطا هل تجوز ~~المكاتبة قال نعم وله كروسط قلت ولم أجزته في هذا الباب وأنت لا تجيزه في ~~السلم قال لأن المكاتبة لا تشبه السلم ألا ترى أني أجيز المكاتبة على ~~الوصيف والسلم في الوصيف غير جائز ولا يجوز السلم في شيء من الحيوان ~~والمكاتبة في الحيوان جائزة قلت قتل أرأيت إذا كاتبه على وصيف فدفع إليه ~~المكاتب وصيفا له به ms0574 عيب فاحش ما القول في ذلك قال إذا قبض السيد وصيف ~~PageV04P034 الوصيف عتق المكاتب فان أصاب به السيد عيبا فاحشا بعد ذلك فرده ~~على المكاتب رجع عليه بمثله ويصير المكاتب حرا قلت أرأيت إن استحق بعض ~~العبد من السيد ما القول في ذلك قال السيد بالخيار إن شاء رد ما بقي من ~~العبد وأخذ القيمة وإن شاء أمسكه وأخذ من المكاتبة بعد ما استحق وإن شاء رد ~~ما بقي وأخذه عبدا كاملا # | - * باب مكاتبة الذمي # - * # قلت أرأيت رجلا من أهل الذمة كاتب عبدا له هل تجوز مكاتبته قال نعم قلت ~~وهو في ذلك بمنزلة الرجل المسلم قال نعم قلت أرأيت ذميا كاتب عبدا له ~~والعبد ذمي ثم إن العبد أسلم وهو مكاتب ما القول في ذلك قال هو على مكاتبته ~~فان أدى عتق وإن عجز أجبر المولى على بيعه قلت ويسعى له في المكاتبة وهو ~~مسلم قال نعم قلت من يرثه إن مات وقد أدى وليس له وارث من المسلمين قال ~~ورثه بيت المال قلت أرأيت نصرانيا ابتاع عبدا مسلما فكاتبه هل تجوز مكاتبته ~~PageV04P035 قال نعم قلت ولا يرد المكاتبة قال لا قلت ولم وأنت تجبر ~~النصرانية على بيعه قال لأني أجبره على بيعه ما دام عبدا فأما إذا كاتبه ~~فاني أجيز المكاتبة قلت أرأيت ذميا كاتب جارية له ثم أسلمت المكاتبة فولدت ~~ولدا في مكاتبتها ثم إن المكاتبة ماتت أيكون ولدها بمنزلتها قال نعم قلت ~~أرأيت الذمي إذا كاتب عبدين له مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة ثم إن أحد ~~المكاتبين أسلم ما حالهما قال هما على مكاتبتهما وإسلامهما وإسلام أحدهما ~~في ذلك سواء وهما على مكاتبتهما قلت أرأيت إذا أسلمت مكاتبة الذمي وهي من ~~أهل الذمة لم لا تجبرها كما تجبر المكاتبة إذا علقت من سيدها قال لأن ~~إسلامها وغير إسلامها في المكاتبة إذا علقت من سيدها قال لأن إسلامها وغير ~~إسلامها في المكاتبة سواء لأن الذمي إنما يجبر على بيع الأمة المسلمة لمكان ~~الخدمة والوطيء فاذا لم يكن ms0575 عليها ذلك من أجل كتابة كاتبها PageV04P036 ~~عليه لم تجبر المكاتبة لذلك لأنه لا سبيل له عليها في خدمة ولا وطيء قلت ~~أرأيت ذميا كاتب عبدا له ذميا على دن من خمر هل تجوز المكاتبة على ذلك قال ~~نعم قلت ولم أجزته قال لأن أهل الذمة لو تبايعوا الخمر فيما بينهم لأجزتها ~~وكذلك المكاتبة قلت أرأيت إن كان العبد مسلما فكاتبه مولاه وهو ذمي على خمر ~~هل يجوز قال لا المكاتبة باطل قلت ولم أبطلتها والمولى نصراني قال لأن ~~العبد مسلم فلا أقضي على المسلم بالخمر فأرد المكاتبة وأجبره على بيع العبد ~~قلت أرأيت إن أدى إليه الخمر قبل أن يرد القاضي المكاتبة ما القول في ذلك ~~قال يعتق العبد قلت ولم يعتق وأنت لا تجيز المكاتبة قال لأنه بمنزلة قوله ~~إذا أديت إلى كذا وكذا فأنت حر قلت أرأيت إذا عتق العبد وقد كان كاتبه على ~~ما ذكرت لك هل للسيد على العبد شيء قال نعم له عليه قيمته دينا عليه قلت ~~ولم وقد أدى إليه المكاتبة قال لأنه أدى إليه مالايحل له ولا تجوز ~~PageV04P037 المكاتبة عليه قلت أرأيت إن كان السيد مسلما والعبد ذميا ~~فكاتبه على خمر فهو بمنزلة الباب الأول لا يجوز قال نعم لا يجوز قلت أرأيت ~~ذميا كاتب عبدا له من أهل الذمة على خمر ثم إن العبد أسلم ما القول في ذلك ~~قال المكاتبة جائزة قلت فما يكون على العبد قال عليه قيمة الخمر قلت لم ~~وأنت لا تجيز المكاتبة على الخمر قال لأنه كاتبه يوم كاتبه والمكاتبة جائزة ~~فلا يفسدها إسلامه ولا يزيدها إلا شدة ويكون عليه قيمة الخمر يسعى فيها قلت ~~أرأيت إن كان نجومه كل شهر أن يؤدي كذا كذا رطلا من خمر كيف يؤدي النجوم ~~بعد إسلامه قال يؤدي قيمة كل نجم عند محل كل نجم فان عجز عن شيء من ذلك رد ~~في الرق وإن عجز ورد في الرق أجبر مولاه على بيعه قلت وكذلك السيد هو الذي ~~أسلم قال ms0576 نعم إلا أنه لا يجبر على بيعه قلت أرأيت إن كان كاتبه على ميتة هل ~~تجوز المكاتبة على ذلك قال لا والمكاتبة فاسدة قلت ولم وقد أجزت المكاتبة ~~الفاسدة في الخمر قال لأن الميتة لا تشبه الخمر قلت وكذلك لو كاتبه على ~~PageV04P038 دم قال نعم لا يجوز لأن الخمر مال وليس هذا بمال قلت أرأيت إن ~~أدى إليه ما كاتبه عليه من هذا هل يعتق قال لا قلت ولم وقد أجزت في ~~المكاتبة الفاسدة أن يعتق فأعتقته في الخمر قال لأن الميتة والدم لا تباع ~~وليس لها ثمن ولو تبايعوا به لم أجزه ألا ترى لو أن رجلا باع عبدا بميتة ثم ~~اعتقه المشتري بعد ما قبضه لم يجز عتقه فكذلك المكاتب قلت أرأيت إن كان ~~السيد قال في المكاتبة حيث كاتبه على الميتة إذا أديتها فأنت حر أو دفعتها ~~إلى فأنت حر فدفعها إليه وقبلها السيد هل يعتق قال نعم في هذا الوجه قلت لم ~~قال لأنه قال له إن دفعتها إلى فأنت حر فانما يعتق بقوله أنت حر ولا يعتق ~~بالأداء قلت فهل يرجع السيد عليه بعد ذلك بشيء قال لا قلت ولم قال لأن ~~العبد إنما يعتق بعتقه إياه ليس بالأداء قلت أرأيت ذميا كاتب عبدا له ذميا ~~على عبد أو على ثوب وقد سماه هل يجوز ذلك قال نعم قلت ولم قال لأنه كاتبه ~~على شيء معلوم قلت وهو في ذلك عندك بمنزلة الرجل الحر المسلم إذا كاتب عبدا ~~له في جميع العروض قال نعم قلت أرأيت ذميا كاتب أم ولد له ذمية ثم إنها ~~أسلمت في مكاتبتها ما القول في ذلك قال تمضي على مكاتبتها فان أدت عتقت ~~PageV04P039 وإن عجزت قضى القاضي عليها بقيمتها تسعى فيها ولا يكون للسيد ~~عليها سبيل ولا ترد إليه قلت أرأيست إن قضى القاضي عليها بالسعاية في ~~القيمة فعجزت هل ترد إلى مولاها وهو وذمي قال لا ولكنها تسعى ولا يلتفت إلى ~~عجزها ما دام مولاها ذميا قلت أرأيت إن ms0577 أسلم مولاها فعجزت هل ترد إليه ~~فتصير أم ولده على حالها قال نعم قلت ولم وقد قضي القاضي عليها بالقيمة قال ~~لأن مولاها مسلم ولأن ذلك ليس بعتق وإنما قضي القاضي عليها بالقيمة قال لأن ~~مولاها كان نصرانيا ولم يكن يقدر على بيعها فلا يكون قضاء القاضي عليها ~~بالقيمة عتق لها ولا تعتق إلا بالأداء قلت أرأيت إن أعتقها السيد بعد ما ~~قضي القاضي عليها بالقيمة هل تبرأ من القيمة ويجوز عتقه قال نعم قلت وسواء ~~إن أسلمت أو لم تسلم قال نعم قلت أرأيت إن مات السيد بعد ما قضي القاضي ~~عليها بالقيمة وقد مات نصرانيا ما القول في ذلك قال تعتق من جميع ماله ولا ~~تسعى في شيء ويبطل ما كان عليها من القيمة قلت ولم وقد كنت أخرجتها من يده ~~وقضيت عليها بالسعاية قال لأن الرقبه في ملك PageV04P040 السيد بعد حتى ~~تؤدي فاذا مات عتقت لأنها بمنزلة أم ولد مات عنها سيدها قلت أرأيت إن ولدت ~~ولدا بعد ما قضي القاضي عليها بالسعاية وأعتق السيد ولدها هل يجوز عتقه قال ~~نعم قلت أرأيت إذا مات السيد ولم يعتق الولد هل يعتق ولدها معها قال نعم ~~قلت أرأيت إن ماتت الأم وبقي الولد أيسعى فيما كان على أمه فيما كان قضي ~~عليها من القيمة قال نعم قلت وإن كان ذلك أكثر من قيمته أو أقل قال نعم قلت ~~أرأيت إن عجز عن ذلك وقد أسلم السيد هل يرد إليه قال نعم ويكون بمنزلة أمه ~~لأن أمه كانت تكون حرة من جميع المال وكذلك ولدها قلت أرأيت النصراني إذا ~~كاتب أم ولده فأدت بعض المكاتبة ثم أسلمت ثم عجزت بعد ذلك فردها القاضي ~~وقضى عليها بالقيمة لمن يكون ما أخذ السيد قال له قلت فلا تحتسب لها بما ~~قبض منها مما أدت من قيمتها قال لا قلت فان أدت ذلك بعد إسلامها قال وإن ~~أدت قلت ولم ثقال لأنها قد عجزت وردت في الرق وصارت PageV04P041 مملوكة ~~وإنما قضي عليها ms0578 بالسعاية بعد ما صار المال للسيد قلت أرأيت ذميا كاتب أمة ~~له ذمية ثم وطئها فولدت ما القول في ذلك قال هي بالخيار إن شاءت أن تمضي ~~على مكاتبتها وتأخذ عقرها من سيدها فعلت فان أدت عتقت وإن شاءت أن تعجز ~~عجزت وهي أم ولد له قلت أرأيت إن أسلمت بعد ما علقت منه فاختارت العجز ما ~~القول في ذلك قال يقضي عليها القاضي أن تسعى في قيمتها وتعتق فان أدت عتقت ~~ولا سبيل للسيد عليها قلت أرأيت النصراني كاتب أم ولده ثم إنه مات هل تعتق ~~قال نعم هي حرة قلت أرأيت النصراني إذا كاتب أمتين له من أهل الذمة مكاتبة ~~واحدة وجعل نجومهما واحدة ثم إن النصارني وطيء إحداهما فعلقت ما القول في ~~ذلك قال هما على مكاتبتهما والولد ولده وتأخذ عقرها منه قلت ولا تجيزها قال ~~لا لأن الأخرى مكاتبة معها فلا تعتقان إلا جميعا ولا تعجزان إلا جميعا ولا ~~تعجز إحداهما دون الآخرى PageV04P042 قلت أرأيت الذمي إذا كاتب مدبرة له هل ~~يجوز ذلك قال نعم قلت أرأيت إن مات السيد قبل أدائها هل تعتق قال نعم هي ~~حرة من الثلث وتبطل المكاتبة قلت أرأيت رجلا من أهل الذمة كاتب نصيبا له من ~~عبد بينه وبين آخر بغير إذن شريكه والعبد ذمي والشريك مسلم فقكاتبه على خمر ~~فأداها إلى الذمي ما القول في ذلك قال يعتق نصيبه من العبد فان كان موسرا ~~فشريكه بالخيار إن شاء ضمن وإن شاء أعتق وإن شاء استسعى قلت فهل يكون له ~~على شريكه مما قبض من المكاتبة سبيل قال لا قلت لم قال لأنه مسلم ولا يحل ~~له الخمر ولا قيمتها فمن ثم لم أقض له على شريكه بشيء مما أخذ إذا استهلكه ~~قلت أرأيت إذا كان العبد بين رجلين ذمي ومسلم والعبد ذمي فكاتب الذمي نصيبه ~~باذن شريكه على خمر هل تجوز المكاتبة قال نعم قلت لم وشريكه مسلم قال لأن ~~المسلم لم يكاتب نصيبه وإنما كاتب الذمي نصيبه فمكاتبة ms0579 نصيبه على الخمر ~~جائزة لأنه ذمي والعبد ذميب في قول أبي حنيفة قلت فهل يكون للمسلم فيما أخذ ~~النصراني من المكاتبة شيء وقد استهلكه قال لا قلت لم وقد كاتبه باذنه قال ~~لأنه كاتبه على ما لا يحل للمسلم فمن ثم لم يكن PageV04P043 له في شيء # قلت أرأيت إن كاتباه جميعا على خمر مكاتبة واحدة والنجوم واحدة هل تجوز ~~المكاتبة قال لا قلت ولم قال لأنها مكاتبة واحدة ولا يحل للمسلم أن يكاتب ~~على خمر فاذا أفسدت نصيب المسلم أفسدت نصيب الآخر قلت ولم أفسدت نصيب الذمي ~~قال لأن المكاتبة واحدة ولا يعتق إلا بأدائهما جميعا ألا ترى لو أنهما ~~كاتباه على دراهم مكاتبة واحدة ثم إن أحدهما قبض نصيبه من المكاتبة لم يعتق ~~نصيبه ولا يعتق إلا بأداء جميع المكاتبة إليهما فلذلك أفسدت مكاتبة الذمي # قلت أرأيت إن أدى إليهما ما كاتباه عليها من الخمر هل يعتق العبد قال نعم ~~قلت فما حال العبد قال العبد حر ويكون عليه نصف قيمته للمسلم ويكون ~~للنصراني نصف الخمر لأنه لا يحل له ما أخذ منه فلذلك كان للمسلم أن يرجع ~~عليه بنصف قيمته # قلت أرأيت عبدا نصرانيا بين نصراني ومسلم كاتبه المسلم باذن شريكه على ~~نصيبه منه فقبض المكاتبة هل يرجع النصراني عليه بشيء قال نعم إن لم يكن أذن ~~له في قبض المكاتبة وهما في ذلك بمنزلة المسلمين PageV04P044 قلت أرأيت ~~عبدا ذميا بين رجلين من أهل الذمة كاتباه جميعا على خمر مكاتبة واحدة ثم إن ~~أحدهما أسلم ما القول في ذلك قال يكون لهما جميعا قيمة الخمر دراهم على ~~المكاتب قلت أرأيت إن أدى إلى المسلم حصته من المكاتبة دراهم هل يشاركه ~~الذمي في ذلك قال نعم ويرجع هو على العبد بما أخذ منه شريكه قلت أرأيت إن ~~أدى إلى الذمي الخمر هل يكون للمسلم فيما أدى إليه من شيء قال لا ولا يعتق ~~بأدائها لأن المكاتبة قد تحولت دراهم قلت ولم قال لأني لا أدفع إلى المسلم ~~الخمر قلت ms0580 فهل يعتق نصيب النصراني منه قال لا قلت لم وقد قبض حصته التي له ~~عليه قال لأن المكاتبة واحدة فلا يعتق حتى يستوفيا جميعا ولا أبطل حصة ~~المسلم مما أخذ النصراني من قبل أن له خاصة ولكن أكره أن أدفع إلى المسلم ~~خمرا وأقضي له بها # قلت أرأيت إن كاتب الذمي أمة له على خمر فولدت له ولدا في مكاتبتها ثم ~~ماتت الأم ما حال الولد قال يسعى فيما على أمه من ذلك قلت فان أسلم ما يكون ~~عليه قال عليه قيمة الخمر فيسعى فيها على نجوم أمه قلت متى تلزمه القيمة ~~يوم كاتب الأم أو يوم يسلم قال يوم يسلم قلت لم قال لأنه أسلم والخمر عليه ~~ألا ترى أن الأم لو أسلمت كان عليها قيمة ذلك يوم أسلمت فكذلك الولد ~~PageV04P045 قلت أرأيت إن كانت ولدت ولدين ثم ماتت فأسلم أحدهما وبقي الآخر ~~ما القول في ذلك قال عليهما قيمة الخمر يسعيان فيها قلت فهل له أن يستسعى ~~المسلم منهما بجميع قيمة الخمر ويدع الآخر قال نعم إن شاء وإن شاء استسعى ~~الآخر في قيمة الخمر وترك المسلم قلت ولم قال لأن له أن يستسعى أيهما شاء ~~في جميع المكاتبة قلت أرأيت إن عجز أحدهما هل له أن يرده في الرق قال لا ~~حتى يعجزا جميعا قلت أرأيت ذميا كاتب عبدا له ذميا على خمر فاشترى المكاتب ~~جارية فوطئها فولدت ثم إن المكاتب مات وترك ولدا صغيرا لا يستطيع أن يسعى ~~ما القول في ذلك قال تسعى الأم في المكاتبة على نجوم المكاتبة فان أدت عتقت ~~وعتق ولدها وإن عجزت ردا في الرق جميعا قلت أرأيت ذميا كاتب عبدا له ذميا ~~ثم إن المكاتب سباه أهل الحرب وأسلم في أيديهم ثم ظهر المسلمون على الدار ~~ما حال المكاتب قال يرد إلى مولاه وهو على مكاتبته ولا يصير فيئا لأن ~~المكاتب PageV04P046 لا يقع عليه السبي لذمي كان أو لمسلم وكذلك المدبر لا ~~يقع عليه السيء قلت أفرأيت إن أدى اليه ms0581 فأعتق ورجع إلى دار الحرب مرتدا ~~ناقضا أيكون حربيا قال نعم قلت أرأيت إن كاتبه ذميان على خمر فأسلم أحدهما ~~وأعطى النصراني نصف الخمر والمسلم نصف قيمتها هل يعتق قال لا # قلت وكذلك لو كاتب الذمي عبدا له على خمر فولد للمكاتب إبنان ثم مات ~~وأسلم أحدهما فأدى الذمي الخمر والمسلم نصف قيمتها قال نعم # قلت أفرأيت عبد المكاتب إذا مات من يصلى عليه سيده أم المكاتب قال ينبغي ~~للمكاتب أن يقدم السيد فان أبي فالمكاتب أحق به قلت أرأيت مكاتبا قال إذا ~~أنا مت وأنا حر فثلث مالى لفلان أيجوز ذلك قال نعم إذا أدى قبل أن يموت فان ~~ترك وفاء ولم يؤد حتى مات لم تجز الوصية # | - * باب مكاتبة الحربي إذا دخل دار الإسلام بأمان # - * قلت أرأيت حربيا دخل دار الإسلام بأمان ومعه عبد له فكاتبه ~~PageV04P047 هل تجوز مكاتبته قال نعم قلت ولم قال لأنه عبده أخرجه من دار ~~الحرب معه ألا ترى أنه لو أعتقه حين أخرجه جاز عتقه فان شاء العبد أقام وإن ~~شاء رجع قلت أرأيت حربيا دخل دار الإسلام بأمان فابتاع عبدا مسلما هل يجوز ~~شراؤه قال نعم قلت وتجبره على بيعه قال نعم قلت أرأيت إن لم يعلم به حتى ~~كاتبه هل يجوز مكاتبته قال نعم قال لأنه عبده ألا ترى أنه لو أعتقه جاز ~~عتقه فكذلك إذا كاتبه قلت أرأيت إن دبره هل يجوز تدبيره قال نعم يقضي عليه ~~بقيمته يسعى فيها للحربي ويعتق قلت أرأيت إن كاتبه ثم أراد أن يرجع إلى دار ~~الحرب فيدخل به معه أيكون ذلك له قال لا وليس له أن يدخله دار الحرب قلت ~~أرأيت إن ذهب به معه ما حال المكاتب قال إذا أدخله دار الحرب فهو حر ساعة ~~أدخله في قياس قول أبي حنيفة قلت لم قال لأنه لو أدخله وهو عبد له عتق لأن ~~الحربي لا يملك المسلم في دار الحرب إذا اشتراه في دار الإسلام فكذلك ~~المكاتب PageV04P048 لأن الحربي لو أعتقه جاز ms0582 عتقه فادخاله إياه دار الحرب ~~بمنزلة عتقه قلت وكذلك إذا دبره ثم أدخله دار الحرب قال نعم قلت وكذلك لو ~~كان القاضي قد قضي على المدبر بقيمته قال نعم قلت أرأيت حربيا دخل دار ~~الإسلام بأمان فاشترى جارية فوطئها فعلقت منه ما القول في ذلك قال يقضي ~~عليها القاضي بالسعاية وتعتق قلت أرأيت إن أدخلها الحربي دار الحرب بعد ما ~~ولدت منه ما القول في ذلك قال هي حرة ساعة أدخلها دار الحرب قلت لم وهي أم ~~ولد له قال لأن إدخاله إياها دار الحرب بمنزلة موته قلت أرأيت إن كان إنما ~~أدخلها بعد قضاء القاضي عليها بالسعاية أو قبل أن يقضي عليها بالسعاية هو ~~سواء قال نعم وهي حرة # قلت أرأيت حربيا دخل دار الإسلام بأمان فاشترى أمة ذمية ما القول في ذلك ~~وهل يجوز شراؤه قال نعم شراؤه جائز وأجبره على بيعها قلت لم وهي ذمية قال ~~لأنه ليس للحربي أن يملك الذمية وهي في ذلك عندنا بمنزلة الأمة المسلمة قلت ~~أرأيت إن اشتراها وكاتبها هل تجوز مكاتبتها قال نعم مكاتبتها جائزة قلت ~~أرأيت إن أدخلها دار الحرب بعد ذلك ما القول في ذلك PageV04P049 قال هي حرة ~~ساعة أدخالها دار الحرب قلت وهي في ذلك بمنزلة المسلمة قال نعم قلت ولم قال ~~لأن الحربي لا يملك الذمية في دار الحرب ألا ترى لو أنه أدخلها دار الحرب ~~قبل أن يكاتبها عتقت فكذلك المكاتبة لأنها أمته بعد قلت أرأيت حربيا دخل ~~دار الإسلام بأإمان فاشترى عبدين فكاتبهما جميعا مكاتبة واحدة وجعل نجومهما ~~واحدة إن أديا عتقا وإن عجزا ردا هل يجوز ذلك قال نعم قلت أرأيت إن رجع ~~الحربي إلى دار الحرب فذهب بأحدهما معه ما تقول في ذلك قال أما الذي أدخله ~~معه فهو حر وأما الآخر فعلى مكاتبته وسقط عن الباقي من المكاتبة حصة الذي ~~أدخله من قيمته من المكاتبة قلت ولم لا يعتق الباقي وقد عتق الذي أدخله معه ~~دار الحرب قال لأن ذلك قد عتق ms0583 بادخاله بغير أداء ألا ترى أنه لو كان أعتق ~~أحدهما في دار الإسلام جاز عتقه وكان على الآخر مكاتبته فكذلك إدا أدخل ~~أحدهما دار الحرب قلت أرأيت إذا دخل الحربي بأمان بعد ذلك فأدى هذا المكاتب ~~الباقي إلى الحربي ما عليه من المكاتبة هل يعتق قال نعم قلت أرأيت إن لم ~~يرجع إلى دار الإسلام ما حال المكاتب إلى من يؤدي PageV04P050 المكاتبة قال ~~إذا أداها إلى القاضي عتق ويصير ذلك المال للحربي قلت أرأيت إن جاء الحربي ~~بعد ذلك مسلما إلى دار الإسلام أيكون له ولاء هذا المكاتب قال نعم قلت ولم ~~قال لأنه بمنزلة حربي أعتق عبدا له مسلما في دار الإسلام ثم رجع الحربي إلى ~~دار الحرب ثم جاء الحربي بعد ذلك مسلما فولاؤه للحربي قلت وكذلك لو أن ~~حربيا دخل دار الإسلام بأمان فابتاع عبدا مسلما فأدخله دار الحرب عتق قال ~~نعم وهو حر ساعة أدخاله ولا يكون له ولاؤه قلت فان أسلم الحربي قبل أن يرجع ~~إلينا قال وإن قلت ولم قال لأنه خرج من دار الإسلام إلى دار الشرك فصار ~~بمنزلة من أعتق في دار الشرك ثم خرج إلينا مسلما وهذا قول أبي حنيفة وقال ~~أبو يوسف ومحمد لا يعتق العبد المسلم إذا أدخله الحربي دار الحرب حتى يظهر ~~عليه المسلمون أو يهرب منه إلينا قلت وكذلك لو كان ابتاع عبدا حربيا في دار ~~الحرب فأعتقه لم يكن له من ولائه شيء قال نعم قلت أرأيت إذا دخل دار ~~الإسلام بأمان فابتاع عبدا مسلما فأعتقه أو كاتبه فأدى إليه أو ذميا فأعتقه ~~أو كاتبه فأدى إليه ثم لحق الحربي ثم رجع بعد ذلك مسلما هل يكون له الولاء ~~قال نعم قلت PageV04P051 ولم قال لأنه بمنزلة عبد أعتقه في دار الحرب ~~والعبد مسلم قلت أرأيت لو أسلم هاهنا أو صار ذميا هل يكون له ولاؤهم قال ~~نعم قلت أرأيت إن مات الحربي في دار الإسلام بعد ما عتق العبد أو صار ~~الحربي ذميا وله ورثة في ms0584 دار الحرب ثم جاء ورثته بعد ذلك مسلمين هل يكون ~~لهم ولاء هذا العبد قال نعم قلت ولم قال لأنه ليس من أهل الحرب ألا ترى لو ~~أن ذميا أعتق عبدا له وله وارث من أهل الحرب ثم أسلم العبد وهلك الذمي ثم ~~جاء وراثه وهو حربي بعد ذلك مسلما كان له الولاء قلت أرأيت رجلا من أهل ~~الحرب كاتب عبدا له في دار الحرب ودبر عبدا له في دار الحرب ثم أخرج المدبر ~~معه والمكاتب وأمة قد ولدت منه فخرج بهم إلى دار الإسلام بأمان وهم معه ~~فأراد أن يبيعهم اله ذلك قال أما أم ولد فلا ينبغي للمسلمين أن يشتروها منه ~~وأما المكاتب والمدبر فلا بأس به وله أن يبيعهما قلت ولم وقد أجزت المكاتبة ~~إذا كان في دار الإسلام قال لأن مكاتبته وتدبيره في دار الحرب باطل ألا ترى ~~لو أنه أعتق عبدا له في دار الحرب ثم غصبه نفسه فأخرجه معه كان عبدا له ~~وكان له أن يبيعه فلا يكون ذلك أشد من هذا وإذا دخل المكاتب دار الحرب ~~بأمان فاشترى بينهم وباع PageV04P052 فصار عليه مال لهم وله عليهم مال ثم ~~خرجوا بأمان فانهم لا يؤخذون بدينه ولا يؤخذ بدينهم لأن بعضهم لا يؤخذ ~~البعض بذلك فكذلك المكاتب الذمي أو المسلم وإن أسلموا أخذوا بذلك من بعضهم ~~لبعض وقال أبو حنيفة ويعقوب ومحمد جميعا إذا أعتق الحربي في دار الحرب عبدا ~~مسلما فالعتق جائز وله ولاؤه وقال أبو حنيفة يوالي من شاء وكل معتق يجري ~~عليه السبي بعد العتق والمولي حربي أو مسلم في قول أبي حنيفة ومحمد وللمعتق ~~أن يوالي من شاء بعد ما أعتق في قولهما قال يعقوب أستحسن ما وصفت لك في ~~المسلم يعتق الحربي أن له ولاءه بمنزلة الحربيين يعتق أحدهما صاحبه ثم ~~أسلما لأن الحكم على المولي إذا كان مسلما حكم على أهل الإسلام وبالله ~~التوفيق PageV04P053 # | - * باب ضمان المكاتب وكفالته # - * قلت أرأيت مكاتبا كفل بكفالة لرجل على رجل هل تجوز كفالته ms0585 قال لا قلت ~~وإن كفل عنه بأمره قال وإن قلت وكذلك لو ضمن المكاتب حقا لرجل عن رجل قال ~~نعم لا يجوز قلت وكذلك لو أحاله على المكاتب قال نعم PageV04P054 لا يجوز ~~شيء من هذا لا يجوز للمكاتب أن يضمن ولا يكفل وإن فعل لم يلزمه شيء قلت ولم ~~قال لأنه ليس يشتري ولا يبيع ولا شيء أخذه وإنما هو غرم يدخل عليه فليس ~~يجوز ذلك ولا يلزمه قلت أرأيت المكاتب إذا ضمن رجلا بنفسه لرجل هل يجوز قال ~~لا قلت لم ولم يضمن مالا قال لأن ضمانه لا يجوز وإن ضمن الرجل بنفسه ألا ~~ترى أني لو أجزته كان للذي ضمنه أن يحبسه إن شاء حتى يجيء بصاحبه فلذلك ~~أبطلته قلت أرأيت المكاتب إذا كفل له رجل بكفالة أو ضمن له ضمانا هل يجوز ~~قال نعم يجوز الضمان له ولا يجوز عنه ضمانا لغيره قلت أرأيت المكاتب إذا ~~كفل لرجل بكفالة باذن سيده أو ضمن له أرأحيل عليه هل يجوز قال لا يجوز قلت ~~لم وقد أذن له سيده في ذلك قال إذن السيد وغير إذنه في هذا سواء قلت ولم ~~قال لأنه ليس للسيد على ماله سبيل ولا يملك أن يلزم رقبته شيئا فمن ثم لم ~~يجز قلت أرأيت إن عجز المكاتب بعد ذلك وقد كان كفل بكفالة باذن سيده هل ~~تلزمه تلك الكفالة قال لا قلت ولم قال لأن ضمانه كان باطلا ولأن الكفالة لم ~~تكن يومئذ بشيء ولم تلزمه فلذلك لم تلزمه بعد ما عجز PageV04P055 قلت أرأيت ~~مكاتبا كفلا بكفالة باذن سيده ثم أدى المكاتبة هل يلزم ذلك الكفالة قال نعم ~~قلت ولم يلزمه بعد العتق قال لأنه كفل وهو بمنزلة العبد فأبطلنا كفالته ما ~~دام على تلك الحال فاذا عتق لزمته الكفالة ولو أن عبدا محجورا عليه كفل ثم ~~عتق لزمته الكفالة بعد العتق ألا ترى لو أن عبدا كفل بكفالة بغير إذن سيده ~~لم يلزمه شيء من الكفالة حتى يعتق قلت أرأيت المكاتب إذا ms0586 كفل لسيده بمال عن ~~رجل هل يجوز قال لا قلت ولم قال السيد وغير السيد في هذا سواء قلت أرأيت إن ~~كفل له سيده بدين له على رجل هل يجوز ذلك ويكون للمكاتب أن يأخذ سيده بذلك ~~الدين قال نعم قلت ولم قال لأن ضمان سيده له جائز ألا ترى أنه لو اشترى منه ~~شيئا جاز ولزمه الثمن قلت أرأيت ضمانه لسيده لم لا يجوز ولو اشترى من سيده ~~شيئا لأجزته قال لأن الكفالة لغيره لا تجوز فكذلك لا تجوز لسيده قلت أرأيت ~~إن كان للمكاتب دين على رجل فكفل به السيد بأمره ثم إن المكاتب عجز قبل أن ~~يدفع السيد إلى المكاتب ما ضمن له ما القول في ذلك قال يرجع السيد فيأخذ ~~ذلك الحق من الذي هو عليه ويبطل ضمانه إن كان كفل بأمره وإن كان كفل عنه ~~بغير أمره بطل المال عنهما جميعا ولم يكن على الذي عليه الأصل شيء قلت ~~PageV04P056 ولم يرجع به عليه وقد كان ضمنه قال لأنه حق المكاتب على ذلك ~~الرجل فحيث عجز رد في الرق فقد صار لسيده ولم يبرأ ذلك الرجل منه لأنه لم ~~يصل إليه ولم يؤده السيد وهو مال العبد يأخذه سيده إذا عجز قلت أرأيت إن ~~أداه السيد إلى المكاتب هل يرجع به على الذي ضمنه به عنه قال نعم إذا ضمنه ~~بأمره قلت ولم وإنما دفعه إلى مكاتبه قال لأنه قد غرم عنه بأمره فلا بد من ~~أن يرجع به عليه قلت أرأيت إن عجز المكاتب بعد ذلك هل يكون للسيد على ذلك ~~الرجل شيء قال نعم يرجع به عليه بما ضمن عنه قلت ولم وقد صار المكاتب عبدا ~~له ورجع إليه ماله قال لأنه قد كان غرمه فصار دينا له عليه قلت أرأيت إن ~~كان ذلك في يد المكاتب بعينه بعدما ورد في الرق وعجز أن يرجع السيد على ~~الذي كان عليه بما كان أدى إلى المكاتب من ذلك قال نعم قلت ولم قال لأنه قد ms0587 ~~صار دينا له عليه PageV04P057 حيث أداه المكاتب فصار بمنزلة غيره من مال ~~المكاتب قلت أرأيت المكاتب إذا كان له دين على رجل فأحال سيده على ذلك ~~الرجل بذلك الحق وهو لا يبلغ المكاتبة هل يجوز قال نعم قلت فهل يكون ~~للمكاتب أه يأخذ بذلك الرجل قال لا قلت أرأيت إن عجز المكاتب بعد ذلك فرد ~~في الرق ما القول في ذلك قال يرجع السيد بالمال على ذلك الرجل قلت فلم يرجع ~~عليه قال لأنه دين للمكاتب عليه أبدا حتى يعطيه قلت أرأيت السيد إذا ضمن ~~لمكاتبه مالا عن رجل فحلت النجوم على المكاتب وفيما ضمن للمكاتب وفاء ~~بالنجوم هل يصير ذلك قصاص ويعتق العبد قال نعم ويرجع به السيد على الذي ~~ضمنه عنه إن كان ضمنه بأمره قلت وكذلك لو أقرضه المكاتب مالا أو باعه شيئا ~~وقد حلت جميع نجومه عليه وفي ذلك العرض وفاء لنجومه قال نعم هو قصاص والعبد ~~حر قلت ولم قال لأنه بمنزلة ما أدى إليه وهو PageV04P058 في ذلك بمنزلة ~~الحر ألا ترى أن رجلا حرا لو أقرض رجلا مالا ولذلك الرجل عليه مال مثله كان ~~قصاصا فكذلك المكاتب قلت أرأيت إن لم يكن له فيما باعه أو ضمن له وفاء ~~بالمكاتبة ايأخذه فيما بقي قال نعم ولا يعتق حتى يؤدي ما بقي قلت أرأيت إن ~~كان فيه فضل أيكون الفضل دينا على السيد للمكاتب قال نعم قلت أرأيت المكاتب ~~إذا كاتب عبدا له ثم إن المكاتب كفل بكفالة وضمن ضمانا هل يجوز قال لا قلت ~~وكذلك إن ضمن له مولاه الذي كاتبه قال نعم هذا كله باطل لا يجوز قلت أرأيت ~~إن أدان المكاتب مكاتبه دينا من بيع باعه إياه أو من قرض أقرضه إياه هل ~~يلزمه قال نعم قلت وكذلك ما أدان المكاتب الثاني الأول دينا ثم إن الأوة ل ~~عجز هل يكون ذلك الدين لمكاتب المكاتب في رقبة المكاتب قال نعم فان أداه ~~المولي وإلا بيع فيه له قلت ولم وهو الذيب كاتبه ms0588 قال لأن الدين في رقبته ~~وقد كان له أن يأخذ قبل العجز # قلت أرأيت إن أدان المكاتب مكاتبه دينا من قرض أو بيع ثم عجز الثاني ~~وعليه دين كثير غير ذلك ما القول في ذلك قال إن أدى عنه المكاتب دينه وإلا ~~بيع قلت فدين المكاتب ما حاله PageV04P059 قال يبطل قلت ولم قال لأنه ~~لمولاه ولا يكون لمولاه في رقبة عبده شيء # قلت أفرأيت إن عجز الأول وبقي الثاني ما حال دين المكاتب الذي عليه قال ~~هو عليه على حاله يأخذه المولى لأنه بمنزلة دين له على الأجنبي قلت أرأيت ~~إن عجزا جميعا وعليهما دين كثير يحيط برقبتهما وقد كان المكاتب أدان مكاتبة ~~دينا ما القول في ذلك قال دين كل واحد منهما في رقبته يباع فيه إن لم يؤد ~~عنهما المولى قلت أفرأيت دين المكاتب الذي كان على مكاتبته ما حاله وهل ~~يبطل عنه دين المكاتب الذي له عليه قال نعم يبطل قلت ولم يبطل وعلى المكاتب ~~الذي له عليه قال نعم يبطل قلت ولم يبطل وعلى المكاتب الأول دين قال لأن ~~ذلك الدين سقط عنه حيث عجز ألا ترى لو أن عبدا مأذونا له في التجارة وعلى ~~الأول دين وعلى الآخر دين بيع كل واحد منهما في دين نفسه ولا يكون لغرماء ~~الأول في رقبة الثاني من ذلك الدين الذي أدانه الأول شيئا لأنه لم يكن ~~يلزمه يوم أدانه فكذلك الأول PageV04P060 # | - * باب مكاتبة ما في بطن الخادم # - * قلت أرأيت رجلا له أمة حبلى فكاتب الأمة على ما في بطنها هل تجوز ~~المكاتبة قال لا قلت ولم قال لأن المكاتبة في هذا باطل لأنه لا يعلم أشيء ~~هو أم لا وإنه ليس بشيء يكاتب عن نفسه ومكاتبتها على ما في بطنها لا تجوز ~~قلت أرأيت إن قال السيد قد كاتبت ما في بطن جاريتي هذه على كذا كذا هل يجوز # قلت أفرأيت أن كاتبه على مافي بطنها رجل حر وضمن المكاتبة وقال إذا أديت ~~إلى فهو حر هل يجوز ms0589 قال لا قال لا وهذا باطل قلت ولم وإنك تجيز العتق لو ~~أعتقه أو دبره قال لأن العتق والتدبير لا يشبه المكاتبة لأن المكاتبة لا ~~تجوز إلا أن يكاتب العبد نفسه أو الأمة والمكاتبة هاهنا على غير شيء وهو لو ~~كاتب صبيا لا يعقل ولا يتكلم لم يجز فهذا أشد حالا وأحرى أن لا يجوز قلت ~~أفرأيت إن أدى اليه المكاتبة هل يعتق ما في بطنها قال نعم إن كان في بطنها ~~ولد قلت وكيف تعلم ذلك قال إذا وضعت PageV04P061 لأقل من ستة أشهر فلا يعتق ~~ويرجع صاحب المال على صاحبه فيأخذ ماله أعتق هو أو لم يعتق على كل حال # قلت أفرأيت إن كان ما في بطنها ولد فأعتقه فأراد صاحب المال أن يرجع في ~~ماله فيأخذه أيكون ذلك له قال نعم PageV04P062 # | - * باب شراء المكاتب وبيعه وصدقته وهبته وما يلزمه من الدين # - * # قلت أرأيت المكاتب إذا وهب هبة أتجوز هبته قال لا PageV04P063 قلت وكذلك ~~صدقته قال نعم قلت ولم لا تجيزها قال لأن هذا ليس بشري ولا بيع وليس له أن ~~يهب شيئا من ماله ولا يتصدق به ولا يعتق رقبة قلت أرأيت إن تصدق على مولاه ~~بصدقة أو وهب له هبة أهو بهذه المنزلة قال نعم قلت فيرد ذلك القاضي قال نعم ~~إن اختصما إليه قلت أرأيت المكاتب إذا تصدق بصدقة أو وهب له هبة ثم إن ~~المكاتب عتق ما حال الهبة هل تردها إليه قال نعم أعتق أو لم يعتق فانها ~~مردودة قلت أرأيت إن كان الموهوب له مات والهبة في يد ورثته هل يردها إلى ~~المكاتب إن طلبها أو خاصم فيها قال نعم قلت ولم وقد خرجت منه إلى غيره قال ~~لأن هبته ليس بشيء قلت فأيهما وجدها المكاتب أخذها قال نعم قلت وكذلك ~~الصدقة قال نعم قلت وكذلك النحلى والعمري قال نعم قلت أرأيت إذا رهب ~~المكاتب هبة أو تصدق بصدقة PageV04P064 فاستهلكها الموهوب له ثم خاصمه ~~المكاتب فيها هل يقضي بها القاضي للمكاتب قال نعم ms0590 يقضي بقيمتها قلت أرأيت ~~إن عجز وقد استهلك الموهوب له الهبة هل يرجع السيد على الموهوب له بقيمة ~~الهبة قال نعم قلت وكذلك إن كان الموهوب له قد باع الهبة قال نعم # قلت وهبة المكاتب عندك وصدقته باطل قال نعم قلت أرأيت المكاتب إذا اشترى ~~وباع هل يجوز شراؤه وبيعه من سيده قال نعم قلت وهو في ذلك بمنزلة غيره من ~~الناس قال نعم قلت أرأيت إن اشترى من مولاه عبدا ثم أصاب به عيبا هل يرد ~~ذلك قال نعم قلت وكذلك إذا ابتاع السيد من مكاتبة قال نعم قلت أرأيت مكاتبا ~~اشترى عبدا من رجل ثم عجز والعبد في يديه ثم أصاب السيد بالعبد عيبا هل يرد ~~العبد على البائع قال نعم قلت ولم والمكاتب هو الذي اشترى وقد خرج من ملكه ~~إلى مولاه قال لأن العبد صار للسيد قلت أرأيت إن اشترى عبدا ثم باعه من ~~سيده ثم إن المكاتب عجز والعبد عنده ثم إن السيد وجد بالعبد عيبا هل يرد ~~السيد على البائع قال لا قلت ولم قال لأن السيد إنما اشتراه من مكاتبه ولم ~~يشتره PageV04P065 من البائع فليس له أن يرده على البائع لأنه ليس له بخصم ~~ولا ببائع ولا يقدر أن يرده على عبده فمن ثم ليس له أن يرده وهو في الباب ~~الأول إنما يرده ذلك على ملك المكاتب قلت أرأيت إن مات المكاتب في يد السيد ~~بعد ما عجز ثم أصاب السيد بالعبد عيبا هل يرده على البائع قال لا ليس له أن ~~يرده لأنه ليس له بخصم ولا بائع # قلت أرأيت المكاتب إذا اشترى شيئا فلزمه دين من ذلك ثم أنه عجز ما القول ~~في ذلك قال الدين في رقبته إن أدى عنه مولاه وإلا ببيع للغرماء قلت ولم قال ~~لأن الدين في رقبته للغرماء لابد من أن يؤدي عنه مولاه وإلا بيع قلت أرأيت ~~المكاتب إذا استقرض مالا في مكاتبته أو استدان دينا من شراء اشتراه ثم عجز ~~قال يلزمه جميع ms0591 ذلك في رقبته فان أدى عنه مولاه وإلا بيع فيه قلت أرأيت ~~المكاتب إن استدان من مولاه ثم إنه عجز ما القول في ذلك قال أما دين مولاه ~~فباطل ويباع في دين الأجنبي قلت ولم أبطلت دين مولاه وقد كان لازما له قبل ~~ذلك قال لأنه قد رجع في الرق ولا يكون له في عنق عبده دين PageV04P066 قلت ~~وكذلك لو مات ولم يدع إلا قدر دين الأجنبي قال نعم يبطل دين المولي ويكون ~~ما ترك لهم قلت أرأيت إن ترك مالا كثيرا ما القول في ذلك قال يبدأ بدين ~~الأجنبي فيؤدي ثم يؤدي دين المولي ومكاتبته ويكون ما بقي بعد ذلك لورثته إن ~~كان له ورثة أحرار قلت أرأيت المكاتب إن استدان دينا في مكاتبته ثم إن ~~المكاتب عجز فرد في الرق وذلك الدين في رقبته ثم جاء رجل بعبد يرده عليه ~~بعيب به وقد اشتراه منه وهو مكاتب هل يرد عليه قال نعم قلت فما حال الثمن ~~قال هون في رقبة العبد يباع العبد المردود فيقسم بين غرمائه جميعا فان فضل ~~شيء بيع فيه المكاتب ويؤدي عنه ماله قلت أرأيت إن قال المشتري لا أرده حتى ~~آخذ ثمنه ما القول في ذلك قال له أن لا يرده ويمسكه حتى يباع له خاصة دون ~~الغرماء قلت أفرأيت إن كان الغرماء قد خاصموا المولى إلى القاضي فأمر ~~القاضي أن يباع العبد للغرماء وقد أبي المولي أن يؤدي عنه فجاء المشتري ~~بالعبد ليرده بعيب على المكاتب هل يرده قال نعم ويكون ثمنه دينا في رقبته # قلت أرأيت إن قال المشتري أنا أرد العبد وأكون أحق بثمنه حتى أستوفي لأنه ~~في يدي أيكون ذلك له قال نعم له أن يمسكه حتى يأخذ ثمنه الذي يؤديه ويكون ~~أحق بذلك من الغرماء حتى يستوفي الثمن الذي رد به PageV04P067 قلت أرأيت ~~مكاتبا اشترى عبدا ثم إنه عجز ورد في الرق ثم أصاب المولى بالعبد عيبا هل ~~يرده قال نعم ولكن يلي رده المكاتب قلت أرأيت إن ms0592 مات المكاتب بعد ما عجز هل ~~يرده المولى على البائع قال نعم وهو في هذه الحالة بمنزلة الوارث # قلت أرايت مكاتبا أسره العدو فاستدان في أرض العدو دينا من شراء اشتراه ~~أو قرض استقرضه ثم إن أهل الدار أسلموا فرد المكاتب إلى مولاه هل يلزمه ذلك ~~الدين في رقبته قال نعم قلت ولم وقد أسره وقد كان ذلك الدين في حال أسره ~~قال لأنه على مكاتبته على حالها وهو بمنزلة ما لو جخل أرض العدو بأمان ألا ~~ترى أنه لا يصير فيئا ولا يقع عليه السبي قلت وكذلك لو أن المكاتب هرب من ~~أيديهم فخرج إلى دار الإسلام وخرج صاحب الدين بأمان ذميا أو مسلما فأقام ~~عليه بينة مسلمين أو أقر المكاتب قال نعم الدين له لازم إذا كان مسلما أو ~~كان ذمبا # قلت فان استدان بعد ذلك دينا أيكون الدين في رقبته قال PageV04P068 نعم ~~وهو بمنزلة ما استدان في أرض الإسلام قال نعم # قلت أرأيت مكاتبا ارتد عن الإسلام وقد كان عليه دين قبل أن يرتد فاستدان ~~دينا في حال ردته من شراء أو بيع أو قرض ولا يعلم إلا بقوله ثم استتيب فأبي ~~أن يتوب فقتل ما القول في ذلك قال أما ما استدان في ردته فهو جائز وهو ~~بمنزلة ما استدان في مرضه فان ترك شيئا أدى إلى غرمائه الذين كانوا أدانوه ~~في حال الإسلام ثم كان ما بقي للذين أدانوه في حال ردته وهذا قول محمد وقال ~~أبو يوسف الحر ما أقر به من دين في ردته إذا قتل فهو بمنزلة الصحيح وكذلك ~~المكاتب # قلت أرأيت إن كان ترك مالا كثيرا يكون فيه وفاء بالدينين جميعا ما القول ~~في ذلك قال يؤدي عنه ما كان من دينه في حال إسلامه PageV04P069 فان فضل شيء ~~أعطى الذين أدانوه في حال ردته فان فضل شيء بعد ذلك أدى إلى مولاه بقية ~~مكاتبته وكان ما بقي لورثته من المسلمين قلت أرأيت ما كان اكتسب في حال ~~ردته أيقضي به دينه ms0593 قال نعم قلت أرأيت إن لم يترك مالا ولا شيئا إلا شيئا ~~أكتسبه في حال ردته إي الدينين يبدأ به قال يبدأ بما كان استدان في الإسلام ~~يؤدي ذلك فان فضل شيء كان للآخرين في قياس قول أبي حنيفة وهو قول محمد وقال ~~أبو يوسف ما أقر به في حال ردته وما أقر به قبل ذلك جائز عليه يتحاصون في ~~ذلك وإن قتل على ردته # قلت أرأيت إن لم يكن استدان إلا في ردته ثم قتل وترك مالا كثيرا ما القول ~~في ذلك قال يؤدي ما كان عليه من دين ويأخذ مولاه بقية المكاتبة بعد ذلك وما ~~بقي فلورثته المسلمين قلت ولم لا يكون لبيت المال وقد اكتسبه في حال ردته ~~قال لأنه اكتسبه وهو عبد # قلت أرأيت المكاتب إذا ارتد عن الإسلام فاشترى وباع فاستدان دينا كثيرا ~~في ردته ثم أسلم أيلزمه جميع ذلك قال نعم ويصير كأنه استدان ذلك في حال ~~إسلامه # قلت أرأيت المأذون له في التجارة إذا ارتد عن الإسلام فاشترى PageV04P070 ~~وباع بعد ذلك فاستدان دينا كثيرا في ردته ثم أسلم أيلزمه جميع ذلك وقد أسلم ~~بعد ذلك قال نعم إذا أسلم فجميع ذلك في رقبته ويصير كأنه استدان ذلك في حال ~~إسلامه # قلت أرأيت إن قتل مرتدا وقد ترك مالا أيكون غرماؤه أحق به من المولى قال ~~نعم قلت وإن كان اكتسبه في حال ردته قال وإن # قلت أرأيت المكاتب إذا ولد له في مكاتبته ولد من جارية له ثم إن المكاتب ~~مات وعليه دين وعليه من مكاتبته ويسعى فيما على أبيه من المكاتبة قلت أرأيت ~~إن جاء الغرماء بعد ذلك هل يرجع الغرماء فيأخذون من المولى ما أخذ من ذلك ~~ويعتق الابن ويرجع السيد على الابن بما أخذ منه الغرماء قال لا ولكن يتبعون ~~الابن بدينهم قلت ولم يعتق ولم يؤد الدين بعد قال لأنه عندي في ذلك بمنزلة ~~أبيه ألا ترى أن أباه لو أدى المكاتبة عتق فأستحسن أن أجعل الابن بمنزلته ~~وأترك ms0594 القياس فيه # قلت أرأيت المكاتبة إذا ولدت ولدا في مكاتبتها ثم استدانت دينا ثم ماتت ~~أهي بهذه المنزلة قال نعم قلت فان كان المكاتب أو المكاتبة تركا مالا فأداه ~~الابن إلى السيد قال أما في هذا PageV04P071 فيرجعون بذلك المال على السيد ~~ويعود الابن مكاتبا كما كان ألا ترى أن هذا الابن لو لم يكن كان الغرماء ~~أحق بذلك المال وكذلك إذا ماتت وتركت وفاء فانما يجوز للابن أن بقضي بعض ~~الغرماء دون بعض أم يبتديء بالمكاتبة إذا أدى ذلك من كسب نفسه فهو جائز ألا ~~ترى أن القاضي قد جعله بمنزلة أمة # | - * باب كتاب وصية المكاتب # - * قلت أرأيت مكاتبا حضره الموت فأوصى بثلث ماله وقد ترك مالا كثيرا هل ~~تجوز وصيته قال لا قلت ولم قال لأنه عبد فلا تجوز وصيته # قلت أرأيت إن أوصى بعبد له فقال بيعوه بعد موتى نسمة أو أعتقوه هل يجوز ~~شيء من ذلك قال لا قلت ولم قال لأنه لا يجوز شيء من وصية المكاتب في شيء ~~مما ذكرت ولا في غيره ألا ترى أن الرجل الحر إذا أوصى بأن يباع عبده نسمة ~~أنه يحط من ثلثه مقدار ما يشتري العبد نسمة إذا كان يخرج ذلك من الثلث لأن ~~ذلك وصية للعبد والمكاتب لا تجوز وصيته فمن قبل ذلك كان على ما وصفت لك # قلت وكذلك لو أوصى في صحته قال نعم قلت وكذلك إن ترك مالا كثيرا قال نعم ~~PageV04P072 # قلت أرأيت إن أوصى لرجل بدين له عليه تركه له هل يجوز قال لا # قلت أرأيت إن كانت له أم ولد فولدت منه فأوصى لها بوصية قال وصية المكاتب ~~باطل في كل شيء من ذلك قلت وصية المكاتب باطل في كل شيء من ذلك # قلت أرأيت إن كان له مكاتب فلما حضره الموت أوصى له بما عليه من المكاتبة ~~هل يجوز قال لا قلت ولم قال لأن وصيته باطل له ولغيره قلت أرأيت المكاتب ~~إذا أوصى بوصية في صحته ثم أدى المكاتبة فعتق ثم ms0595 مات هل تجوز تلك الوصية ~~قال لا قلت وإن لم يكن رجع فيها قال وإن قلت ولم وقد صار حرا قال لأنه قد ~~أوصى بها في حال لا تجوز فيها وصيته فكان كلامه فيها باطلا # قلت أرأيت إذا حضره الموت فأوصى بوصية ثم إن السيد أعتقه بعد ذلك ولم ~~يحدث وصية سوى الأة ولى حتى مات ما القول في ذلك قال الوصية باطل قلت ولم ~~وقد صار حرا قبل أن يموت قال لأنه أوصى يوم أوصى وهو مكاتب ووصية المكاتب ~~لا تجوز # قلت أرأيت إن أوصى لمولاه بوصية قال لا تجوز لمولاه ولا لغيره ولا تجوز ~~وصيته في شيء من الأشياء وإن أعتق بعد PageV04P073 ذلك بعد أن يتكلم ~~بالوصية وهو مكاتب في قياس قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد إن أعتق قبل ~~أن يموت جازت وصيته # قلت وإن كان قال إذا أعتقت فقد أوصيت لفلان بعد موتى بكذا وكذا قال هذا ~~يجوز قلت فان لم يعتق ولكنه مات وترك وفاء قال لا تجوز وصيته أبدا لأنها ~~إنما تجب بالأداء ويعتق المكاتب يومئذ وهو ميت فلا تجوز الوصية بعد الموت ~~ألا ترى أنه قد مات وصار في حال بطلت فيها وصيته حيث تؤدي عنه فلا يجوز بعد ~~ذلك ألا ترى أنه لو قال أعتقت عبدي هذا إذا أعتقت أو قال قد دبرته كان ذلك ~~باطلا فكذلك وصيته # قلت أرأيت إن أجازوا بعد الموت ثم أرادوا أن يرجعوا في ذلك قبل أن يدفعوا ~~إلى صاحبه أيكون ذلك لهم قال نعم قلت ولم ولو كان حرا فأوصى وزاد على الثلث ~~فأجازوا ذلك بعد الموت لم يكن لهم أن يردوها بعد ذلك قال ليس الحر في هذا ~~بمنزلة المكاتب لأن المكاتب لا تجوز وصيته في ثلث ولا غيره وإنما استحسنت ~~إذا أجازوا ذلك الورثة ودفعوه إلى صاحبه أن أجيزه وأما في القياس فهو باطل # | - * باب ما يحل لسيد المكاتب من كسبه إذا عجز # - * # قلت أرأيت المكاتب إذا أدى إلى مولاه بعض مكاتبته ثم ms0596 إنه PageV04P074 عجز ~~فرد في الرق ما حال ما أخذ السيد قال هو له حلال # قلت أرأيت إن كان ذلك من زكاة تصدق بها عليه أو من صدقة تصدق بها عليه ~~وقد استهلك ذلك المولى قبل العجز ما القول في ذلك قال هو للمولى وليس عليه ~~شيء قلت وكذلك لو كان ذلك في يده لم يستهلكه أو استهلكه قال نعم قلت ولم لا ~~يكون للمولى أن يتصدق بغير ذلك من ماله قال لأنه أخذ ذلك من المكاتبة قبل ~~العجز فهو حلال له عجز بعد ذلك أو لم يعجز # قلت أرأيت المكاتب إذا عجز وفي يده مال قد اكتسبه من شراء أو بيع أيكون ~~للمولى قال نعم هو حلال له # قلت أرأيت إن كان في يده مال قد تصدق به عليه من زكاة أو صدقة ما القول ~~في ذلك قال هو لمولاه أيضا وله أن يأكله وما كان في يديه من مال من غير ~~الصدقة فهو للمولى حلال قلت ولا يتصدق بما كان في يديه من مال مما تصدق به ~~عليه قال لا قلت أرأيت إن كان مولاه غنيا أترى له أن يأكله قال لا بأس بذلك ~~قلت أرأيت إن أنفقها وهو إليها محتاج ثم أيسر بعد ذلك أعليه أن يتصدق ~~مكانها قال لا PageV04P075 قلت أرأيت إن أكلها وهو غني عنها أيستحب له أن ~~يتصدق بمكانها قال لا قلت أرأيت إذا مات المكاتب وترك مالا كثيرا قد اكتسبه ~~من الصدقة مال القول في ذلك قال يؤدي إلى المولى ما بقي من مكاتبته وما بقي ~~فلورثته قلت فان كان من الصدقة قال وإن كان من الصدقة فهو حلال لهم لأنه ~~تصدق به عليه وهو له حلال قلت ولا ترى بأسا بأكله قال لا بأس بأكله قلت ~~أرأيت المكاتب إذا اكتسب مالا من الصدقة ثم أدى مكاتبته وفي يده من ذلك ~~المال بقية هل يحل له أكله قال نعم لا بأس به قلت ولا تكره له ذلك قال لا ~~قلت ولم قال لأنه أصاب ms0597 في حال مكاتبته وذلك حلال قلت أرأيت المكاتب أصاب ~~مالا من الصدقة واشترى به رقيفا أو اتجر به ثم أصاب مالا ثم إنه عجز وذلك ~~في يده هل يحل ذلك للمولي قال نعم لا بأس به قلت ولم قال لأنه كان له حلالا ~~يومئذ PageV04P076 # قلت أرأيت المكاتب إذا عجز وفي يده مال لا يدري ما هو من صدقة أو من غير ~~ذلك أترى بأكله بأسا قال لا بأس به قلت ولم قال لأنه لا يتصدق بشيء مما في ~~يده # قلت أرأيت المكاتب إذا كاتب عبدا له فتصدق على الثاني بصدقة ثم عجز وهو ~~في يده ثم عجز الأول وهي على حالها هل يستحب للمولى أن يتصدق بها قال لا ~~قلت لم قال لأنه بمنزلة ما تصدق به على مكاتبه الأول فصار له قلت أرأيت إذا ~~عجز الثاني والصدقة في يده هل تحل للمكاتب الأول قال نعم قلت ولم قال لأن ~~الصدقة تحل له # قلت أرأيت المكاتب إذا ولد له في مكاتبته ولد ثم جاء بولد أو كاتب مكاتبة ~~فولد لها ولد في مكاتبتها فتصدق على الولد بصدقة ثم عجز المكاتب فرد في ~~الرق هل يستحب له أن يتصدق تلك الصدقة قال لا لأنها كانت حلالا يوم تصدق ~~بها عليه # قلت أرأيت PageV04P077 إن أدى المكاتبة وتلك الصدقة في يد ولده هل تكون ~~للمكاتب ولا يتصدق بها قال نعم قلت ولم قال لأنها بمنزلة ما كان تصدق به ~~عليه # قلت أرأيت إن كان للمكاتب عبد وأمره أن يتصدق هل تكره لأحد أن يتصدق على ~~العبد بشيء قال لا بأس قلت ولم قال لأن الصدقة على مولاه جائزة فلا بأس به ~~ألا ترى لو أن رجلا لرجل مولاه محتاج لو تصدق عليه بصدقة لم نر بالصدقة على ~~العبد بأسا فكذلك هذا وبالله التوفيق PageV04P078 # | - * باب اختلاف المكاتب والسيد والمكاتبة والشهادة في ذلك # - * # قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له فاختلفا في المكاتبة فقال السيد كاتبتك على ~~ألفين وقال العبد كاتبتني على ألف ما القول في ms0598 ذلك قال القول قول المكاتب ~~والبينة على السيد قلت فان كان المكاتب لم يؤد شيئا حتى اختلفا قال وإن قلت ~~ولم قال لأن السيد قد أقر بالمكاتبة وباخراجه إياه من ملكه وأقر بما قد ~~لزمه من المكاتبة فلا يصدق على أن يرد في الرق لقوله في قول أبي حنيفة ~~الآخر وكان يقول قبل ذلك يتحالفان ويترادان المكاتبة وهو قول أبي يوسف ~~ومحمد # قلت أرأيت إن جعل القاضي القول قول المكاتب بعد ما اختصما إليه وألزمه ~~الألف ثم أقام السيد البينة على أنه كاتبه على ألفين ما القول في ذلك قال ~~يلزمه القاضي ويسعى فيهما قلت فهل يعتق إذا أدى ألفا قال لا قلت ولم وقد ~~قضي عليه القاضي بالألف قال لأنه إنما قضي عليه لقوله فلما جاءت البينة بطل ~~قوله ولزمه ما شهدت عليه الشهود فلا يعتق إلا بأداء ذلك PageV04P079 قلت ~~أرأيت إن لم يقم السيد بينة حتى أدى ألفا وأمضي القاضي عتقه ثم أقام السيد ~~البينة بعد ذلك أنه كاتبه على ألفين ما القول في ذلك فال المكاتب حر وعليه ~~ألف درهم في الاستحسان قلت ولم أعتقته وقد قامت البينة أنه إنما كاتبه على ~~ألفين قال استحسنت ذلك وتركت القياس فيه لأن القاضي قد أمضي عتقه قلت أرأيت ~~إن لم يخاصمه إلى القاضي بعد أداء الألف حتى اقام السيد البينة أن المكاتبة ~~ألفان قالا لا يعتق حتى يؤدي الألف الباقية قلت ولم قال لأنه لا يعتق حتى ~~يؤدي جميع المكاتبة لأن البينة قد قامت على ألفين قلت أرأيت إذا اختلفا في ~~المكاتبة فقال السيد كاتبتك على ألفين وقال العبد كاتبتني على ألف إذا ~~أديتها فأنا حر فأقاما جميعا البينة ما القول في ذلك قال يقضي القاضي عليه ~~بألفين ويأخذ بينة المولى على المال ويأخذ بينة العبد على العتق فاذا أدى ~~ألفا عتق ولزمته الألف الأخرى قلت ولم يعتق وقد جعلت المكاتبة ألفين قال ~~لأنه قد أقام البينة على ألف فقد شهدت شهوده أنه قد أدى ألفا فهو حر وهو ms0599 ~~بمنزلة رجل أعتق عبده على مال فأقام السيد البينة أنه أعتقه على ألف فالعتق ~~جائز ويلزمه الألفان لأن شهود المولى شهدوا على PageV04P080 فضل مال قلت ~~وكذلك المكاتب إذا أدى ألفا قال نعم قلت أرأيت إن لم تكن شهدت الشهود أن ~~المولى قال له إذا أديت ألفا فأنت حر ولكن شهودا أنه كاتبه على ألف ونجمها ~~عليه نجوما قال ليسا سواء ولا يعتق حتى يؤدي ألفا أخرى وتؤخذ ببينة السيد ~~ولا يعتق ألا ترى لو أن رجلا كاتب عبدا له ولم يقل في مكاتبته إذا أديت ~~مكاتبتك فأنت حر كان حرا إذا أدى المكاتبة قلت أرأيت رجلاكاتب عبدا له ~~فادعى المولى أنه كاتبه على ألف درهم وقال العبد كاتبتني على خمسين دينارا ~~فالقول قول العبد والبينة على المولى في قول أبي حنيفة الآخر # قلت أرأيت إن قال للمولى كاتبتني على وصيفة وقال السيد بل كاتبتك على ألف ~~فالقول قول العبد والبينة على المولى في قول أبي حنيفة الآخر قلت وكذلك لو ~~قال كاتبتني على ثوب زطي أو ثوب يهودي أو ثوب هروي قال نعم # قلت وكذلك لو قال على كذا كذا رطلا من زيت أو سمنن قال نعم قلت وكذلك كل ~~شيء ادعى أنه كاتبه عليه مما تجوز عليه المكاتبة قال نعم قلت أرأيت إن قال ~~للقاضي استحلفه على ما قال هل يستحلفه PageV04P081 قال نعم قلت فهل يؤخذ ~~بما قال السيد إن أبى أن يحلف قال نعم قلت وكذلك العتاقة على جعل قال نعم ~~قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له فاختلفا في المكاتبة فقال المكاتب كاتبتني على ~~نفسي ومالي على ألف درهم وقال السيد بل كاتبتك على نفسك دون مالك ما القول ~~في ذلك قال القول قول السيد ولا يكون للمكاتب مما في يديه من ماله شيء إلا ~~أن يقيم البينة على ما ادعى قلت ويلزمه جميع المكاتبة قال نعم قلت أرأيت إن ~~أقاما جميعا البينة قال آخذ ببينة العبد وأجعله مكاتبا على نفسه وماله قلت ~~ولم وقد أقام السيد البينة ms0600 قال لأن البينة على العبد وهو المدعى ولا أقبل ~~بينة السيد على هذا قلت أرأيت إن اختلف السيد والمكاتب فقال المكاتب ~~كاتبتني على نفسي وولدى على ألف درهم وقال السيد بل كاتبتك وحدل فالقول قول ~~السيد والبينة على المكاتب قلت أرأيت إذا اختلف السيد والمكاتب فقال السيد ~~كاتبتك يوم كاتبتك وهذا المال في يدل وهو مالي وقال العبد بل أصبته بعد ما ~~كاتبتني ولا يعلم متى كاتبه قال القول قول المكاتب وما في يده من مال فهو ~~له إلا أن يقيم السيد البينة أنه كان في يده قبل المكاتبة قلت ولم قال لأن ~~السيد أقر بأنه مكاتب ولا يصدق على ما في PageV04P082 يديه من مال إلا ~~ببينة # قلت أرأيت إن أقاما جميعا البينة وشهدت شهود المونلى أن هذا المال كان في ~~يده وهو عبد قبل أن يكاتبه وشهدت شهود العبد أنه اكتسبه بعد ذلك قال لاأقبل ~~بينة المكاتب على هذا # قلت وكذلك لو كان في يد المكاتب عبد فأقام السيد على العبد البينة أنه ~~عبده وأنه كان في يد المكاتب قبل أن يكاتبه واقام المكاتب البينة أنه ~~اشتراه بعد المكاتبة قال نعم # قلت أرأيت الرجل إذا كاتب عبده فادعى عليه أنه كاتبه على مال مكاتبة ~~فاسدة وقال المولى ما شرطت لك شيئا من ذلك ما القول في ذلك قال القول قول ~~المولى ويلزمه المكاتبة # قلت أرأيت إن أقام العبد البينة على ما ادعاه من ذلك هل تفسد المكاتبة ~~قال نعم قلت وكذلك لو ادعى المولى مكاتبة فاسدة وأنكر العبد قال نعم # قلت أرأيت الرجل إذا كاتب عبده فاختلفا فقال السيد كاتبتك على ألف إلى ~~سنة وقال العبد بل كاتبتني إلى سنتين قال القول قول المولى والبينة على ~~العبد قلت أرأيت إن أقاما جميعا البينة قال آخذ ببينة العبد وأجعل الأجل ~~سنتين قلت أرأيت إن ادعى المولى أنها حالة وقال المكاتب إلى أجل كذا وكذا ~~قال هذا وذاك سواء PageV04P083 قلت أرأيت إن ادعى المكاتب أنه كاتبه على ~~ألف درهم ونجم عليه ms0601 كل شهر مائة وقال السيد إنما نجومك مائتان في كل شهر ~~واختلفا في ذلك ما القول في ذلك قال القول قول السيد والبينة بينة العبد ~~قلت ولم قال لأن السيد لوادعى أنها حالة كان القول قول السيد ولابينة بينة ~~العبد قلت ولم قال لأن السيد لو ادعى أنها حالة كان القول قوله قلت أرأيت ~~إن أقاما جميعا البينة فأقام السيد الينة أن نجومه كانت كل شهر مائتين ~~وأقام العبد البينة أنها كل شهر مائة ما القول في ذلك قال آخذ ببينة العبد ~~قلت ولم قال لأن العبد قد ادعى فضل الأجل وأقام عليه البينة قلت أرأيت ~~الرجل إذا كاتب عبده فاختلفا في المكاتبة فقال العبد كاتبتني على مائة ~~دينار واقام البينة وقال السيد كاتبتك على ألف درهم واقام بينة ببينة من ~~تأخذ قال ببينة السيد قلت ولم قال لأنه هو المدعي ولأن الحق حقه # قلت أرأيت إن جاء المكاتب بالمائة دينار هل يعتقه القاضي ويجبر مولاه على ~~أخذها ويرجع عليه بفضل الألف قال لا قلت ولم قلت لأن البينة بينة السيد قلت ~~وكذلك لوادعى أنه كاتبه على وصيف أو على ثوب يهودي أو ثوب زطي أو على شيء ~~من العروض مما تجوز عليه المكاتبة PageV04P084 فأقام بينة قال نعم قلت ~~وكذلك لو زعم شهود المولى أن هذا المال كان في يده وهو عبد قبل أن يكاتبه ~~وشهدت شهود المكاتب أنه أصابه بعد المكاتبة قال آخذ ببينة المولى وأجعله له ~~قلت ولم قال لأن المولى مدع له قلت أرأيت إن اختلف المكاتب والسيد فقال ~~العبد كاتبتني على ألف وجعلتني حرا إن أديتها وقد أديتها إليك وأقام السيد ~~البينة أنه كاتبه على ألفين قال العبد حر إذا أدى ألفا والألف الباقية دين ~~عليه قلت أرأيت الرجل إذا كاتب أمة له واختلف السيد والمكاتبة في ولدها ~~فقال السيد ولدتيه قبل أن أكاتبك وقالت المكاتبة ولدته في المكاتبة ما ~~القول في ذلك قال إن كان الولد في يد السيد فالقول قوله وإن كان الولد في ms0602 ~~يد المكاتبه فالقول قولها إذا لم يعلم متى ولدته قلت أرأيت إن كان الولد في ~~يد السيد وأقاما جميعا البينة على ما ادعيا قال آخذ ببينة المكاتبة وأجعل ~~الولد ولدها مكاتبا معها بمنزلتها # قلت أرأيت إن كان الولد في يدها فأقاما جميعا البينة على ما ادعيا قال ~~فاني آخذ أيضا ببينة المكاتبة قلت ولم والسيد هو المدعي هاهنا قال لأن ~~المكاتبة قد أقامت البينة أنها قد ولدته بعد المكاتبة PageV04P085 فقد جرى ~~فيه ما جرى في أمه ولا أقبل بينة السيد على الرق قلت وهذا القياس قال نعم ~~ألا ترى لو أن رجلا أعتق أمة له ولها ولد وولدها في يدها كان حرا معها فان ~~ادعى السيد بأنها ولدته قبل العتق وأقام البينة وأقامت هي البينة أنها ~~ولدته بعد العتق كانت البينة بينتها وكان حرا وكذلك المكاتبة قلت أرأيت ~~الرجل إذا كاتب أمة له فولدة له ولدا في مكاتبتها ثم إن الأمة ماتت واختلف ~~السيد والولد في المكاتبة فقال السيد كانت المكاتبة ألفا وقال الولد ~~خمسامئة قال القول قول الولد والبينة على السيد والولد في ذلك بمنزلة أمه ~~في قول أبي حنيفة الآخر قلت أرأيت إن ادعى الولد أنه أدى المكاتبة إلى ~~السيد هل يصدق قال لا إلا أن يقيم بينة قلت القول قول ولد المكاتبة في جميع ~~ما جعلت فيه القول قول الأم قال نعم قلت وكذلك ولد المكاتب إذا ولد له في ~~مكاتبته قال نعم PageV04P086 قلت أرأيت إذا كاتب أمة له وللمولى ابن صغير ~~فكبر الابن ومات الأب فاختلف الابن والمكاتب في المكاتبة فادعى الابن ألفا ~~وادعى المكاتب خمسمائة ما القول في ذلك قال العقول قول المكاتب قلت وكذلك ~~إذا كان المولى حربيا فدخل إلى دار الإسلام بأمان والعبد مسلم أو ذمي قال ~~نعم قلت أرأيت الذمي إذا كاتب عبدا له مسلما فاختلفا في المكاتبة فادعى ~~المولى ألفا وقال العبد خمسمائة وأقام المولى بينة من النصارى على ما يدعى ~~هل تقبل بينة قال لا قلت ولم قال لأن العبد ms0603 مسلم فلا يجوز عليه سشهادة أهل ~~الذمة قلت وكذلك لو كان المولى مسلما والعبد ذميا فجحد المولى المكاتبة ~~فأقام العبد البينة من النصارى أنه كاتبه قال نعم لا يجوز أيضا قلت أرأيت ~~إن كان المولى حربيا ومعه قوم من أهل الحرب فدخل بأمان فاشترى رجل منهم ~~عبدا منهم أهل الذمة وكاتبه فادعى المولى أنه كاتبه على ألف فأقام بينة من ~~أهل الحرب ممن كان دخل معه بأمان وقال العبد بل كاتبتني على خمسمائة هل ~~تجوز شهادة الذين معه من أهل الحرب قال لا قلت ولم قال لأن العبد ذمي ولا ~~تجوز شهادة أهل الحرب على أهل الذمة PageV04P087 # | - * باب كتاب مكاتبة المريض # - * قلت أرأيت رجلا له ألف درهم كاتب عبدا له في مرضه على ألف درهم وقيمة ~~العبد ألف درهم ونجم عليه المكاتبة نجوما هل تجوز المكاتبة قال نعم قلت ولم ~~قال لأن العبد ثلث ماله قلت أرايت إن كان العبد قيمته تكون أكثر من الثلث ~~وقد كاتبه على قيمته سواء ما القول في ذلك قال يخير العبد فان شاء عجل ما ~~زاد من قيمته على الثلث وأدى ما بقي على نجومه وإن أبي رد في الرق قلت ~~أرأيت إن أدى فعجل ما عليه من الفضل هل يحسب من شيء من نجومه التي عليه قال ~~نعم كل نجم بحصته من ذلك قلت ولم قال لأنه كان عليه أن يعجله وإنما عليه ~~النجوم فيما بقي عليه من قيمته قلت أرأيت رجلا مريضا كاتب عبدا له على ألفي ~~درهم وقيمته ألف درهم وقد ترك ألفا سوى العبد ما القول في ذلك قال يخير ~~العبد فان شاء عجل ألفا وأدى ما بقي عليه على نجومه وإن أبى رد في الرق قلت ~~ولم قال لأنه ليس للميت أن يستهلك أكثر من ثلثه ولا يوصي به وفيها قول آخر ~~إنه يجتمع قيمة العبد وما ترك الميت من مال سوى العبد وسوى مكاتبته ثم يقال ~~للعبد لك ثلث ذلك PageV04P088 من نجومك وإذا ما بقي وإلا رددناك في ms0604 الرق ~~وإذا لم يترك مالا سوى العبد فانه يقال له أد ثلثي قيمتك حالة وما بقي فهو ~~لك وصية على النجوم وإلا رددناك في الرق قلت أرأيت إن لم يكن للميت مال غير ~~العبد مكاتبة على ثلاثة آلاف درهم وهي قيمته وقد كاتبه في مرضه ما القول في ~~ذلك قال يقال للعبد عجل ثلثي قيمتك ألفي درهم وأد ما بقي على النجوم فان ~~أبي رد في الرق قلت أرأيت إن كانت قيمة العبد ثلاثة آلاف وكاتبه في مرضه ~~على الفي درهم ونجمها عليه نجوما ما القول في ذلك قال يقال للمكاتب أد جميع ~~ما كاتبك عليه حالا فان أدى فهو حر وإن أبي رد في الرق قلت ولم قال لأنه قد ~~أوصى له بثلث قيمته فان لم يفعل رد في الرق قلت أرأيت إن كان كاتبه على ~~ألفي درهم في مرضه وقيمته ثلاثة PageV04P089 آلاف درهم ثم مات المولى ما ~~القول في ذلك قال يقال للمكاتب أد ثلثي قيمتك ألفين وعجلها فان أدى عتق وإن ~~أبي رد في الرق ولا يجوز أن يوصي له بأكثر من ثلثه قلت أرأيت رجلا حضره ~~الموت وله عبد قيمته ثلاثة آلاف درهم وليس له مال غيره فكاتبه على ألف درهم ~~وقبضها منه في مرضه ثم مات ما القول في ذلك قال يعتق العبد وعليه أن يسعى ~~في ألف أخرى تمام ثلثي قيمته ولا يجوز في قيمته إلا الثلث قلت أرأيت رجلا ~~كاتب عبدا له في صحته فلما حضره الموت قال قد قبضت منك جميع المكاتبة ولا ~~يعلم ذلك إلا بقوله وذلك في مرضه ما القول في ذلك قال السيد مصدق ويبرأ من ~~المكاتبة ويعتق قلت ولم قال لأنه كاتبه في صحته قلت ولو كاتبه على ألف درهم ~~في صحته وقيمته خمسمائة فلما حضره الموت أعتقه ثم مات من ذلك المرض ولم يكن ~~قبض منه شيئا من مكاتبته قبل ذلك قال يعتق ويسعى في ثلثي قيمته وتبطل ~~المكاتبة قلت ولم والمكاتبة أكثر من القيمة وقد رضي ms0605 بها في الصحة قال لأنه ~~أعتقه في مرضه فكأنه لم يكاتبه قبل ذلك PageV04P090 قلت أرأيت إن كان وهب ~~له جميع ماله عليه من المكاتبة حين حضره الموت قال هو حر ويسعى في ثلثي ~~قيمته قلت وهذا بمنزلة الباب الأول قال نعم لأن ذلك خير له من المكاتبة ~~ويسعى في ثلثي قيمته لأنه متى ما أدى ثلثي قيمته عتق وإن كان على المكاتبة ~~في قول يعقوب قلت أرأيت إن كان أدى إلى المولى قبل ذلك من المكاتبة خمسمائة ~~ثم أعتقه في مرضه قال يعتق ويسعى في ثلثي قيمته ولا يحسب له بشيء مما أدعى ~~غليه قبل ذلك قلت ولم قال لأنه قد بقي عليه مثل قيمته قلت أرأيت إن كان أدى ~~إليه جميع مكاتبته إلا مائة درهم ثم أعتقه في مرضه أو وهب المائة ولا مال ~~له غيره ما القول في ذلك قلا يسعى في ثلثي المائة ولا يسعى في ثلثي قيمته ~~في هذا الوجه قلت ولم قال لأن ما بقي عليه من المكاتبة أقل من قيمته وإذا ~~كان ما بقي أقل سعي في ثلثي ذلك قلت أرأيت رجلا حضره الموت فكاتب عبدا له ~~على ألف PageV04P091 درهم وهي قيمته وليس له مال غيره فأقر المولى أنه قد ~~قبضها ثم مات في ذلك المرض ما القول في ذلك قال يعتق العبد ويسعى في ثلثي ~~قيمته ولا يصدق المولى على ذلك وقال أبو حنيفة إذا أعتقه في المرض وقد كان ~~كاتبه في الصحة فان العبد يخير فان شاء سعى في ثلثي قيمته وإن شاء سعى في ~~ثلثي ما عليه من المكاتبة وقال أبو يوسف ومحمد يسعى في الأقل من ذلك قلت ~~أرأيت إن كان العبد ثلث ماله هل يصدق ويعتق ولا يكون عليه شيء قال نعم قلت ~~ولم قال لأن العبد الثلث فكأنه أعتقه في هذا الوجه قلت أرأيت إذا كاتبه في ~~مرضه وقيمته ألف بألف درهم قبضها منه ببينة ثم مات هل يجوز ذلك ويعتق العبد ~~قال نعم قلت أرأيت إن استهلك ms0606 المولى المال ما القول في ذلك قال العبد حر ~~قلت فهل يسعى في شيء بعد قال لا قلت أرأيت رجلا حضره الموت فكاتب جارية على ~~ألف والجارية حبلى فولدت ولدا ثم مات السيد من ذلك المرض ما القول في ذلك ~~وليس له ماغل غيرها قال الأمة بالخيار إن شاءت عجلت ثلثي قيمتها وأدت ما ~~بقي على نجومها فان فعلت فانها تعتق ويعتق ولدها وإن أبت ردت ورد ولدها في ~~الرق قلت أرأيت الولد PageV04P092 عليه سبيل قال لا إذا أدت ما عليها قلت ~~أرأيت رجلا حضره الموت فكاتب عبدين له في مرضه مكاتبة واحدة وجعل نجومهما ~~واحدة وقيمتهما ألف درهم وكاتبهما على ألف ما القول في ذلك قال أخيرهما فان ~~أديا ثلثي قيمتهما مضيا على سعايتهما فيما بقي وإن ابيا ردا في الرق قلت ~~أرأيت رجلا كاتب أمة في مرضه بألف درهم وقيمتها ثلاثة آلاف ثم إنه صح وبرأ ~~ثم إنه مرض بعد ذلك فمات قبل أن تؤدي المكاتبة ما القول في ذلك قال ~~مكاتبتها جائزة وتسعى على نجومها قلت ولا تكلفها أن تعجل شيئا قال لا قلت ~~فكيف أجزت هذا وقد كان مريضا وقيمتها أكثر مما كاتبها عليه قال لأنه حيث صح ~~وبريء فكأنه كاتبها وهون صحيح ألا ترى لو أن رجلا كاتب عبدا له في صحته ~~بأقل من قيمته جاز ذلك إذا مات قبل أن يؤدي المكاتبة فكذلك الباب الأول قلت ~~أرأيت إن كانت المكاتبة ولدت ولدا في مكاتبتها واشترت ولدا لها آخر في ~~مكاتبتها هل لها أن تبيع الذي اشترت قال لا وليس لها أن تبيع واحدا منهما ~~قلت أرأيت إن ماتت المكاتبة ولم تدع شيئا ما القول في PageV04P093 ذلك قال ~~يسعى الذي ولدته في المكاتبة والذي اشترت فيما على أمهما على نجومها والذي ~~يلي الأداء المولود في المكاتبة فان أديا عتقا وإن عجزا ردا في الرق قلت ~~ولا يجب على الآخر شيء من السعاية قال لا قلت ولم قال لأنه لم يولد في ~~المكاتبة ألا ترى أنها ms0607 لو لم تدع ولدا غيره بيع إلا أن يؤدي ما على أمه كله ~~حالا وكان بمنزلة عبدها والآخر لا يباع إذا سعى فيه قلت أرأيت إن سعى في ~~ذلك فأدى المكاتبة هل يرجع على أخيه بشيء قال لا قلت ولم قال لأنه أدى عن ~~أمه قلت أرأيت إن ظهر للأم بعد ذلك مال كثير وقد أدعى الابن جميع المكاتبة ~~هل يرجع بما يسعى في مال أمه فيأخذه قال لا قلت لم قال لأن كسبه من تركتها ~~وما بقي فهو ميراث بينهما نصفان قلت أرأيت إن اكتسب هذا الولد الذي اشترى ~~في المكاتبة مالا والآخر على سعايته لمن يكون ما اكتسب قال يأخذه أخوه ~~فيستعين به في مكاتبته قلت ولم قال لأنه بمنزلة أمه ألا ترى أن الأم لو ~~كانت حية كان كسبه لها أرأيت إن أراد أن يسلمه PageV04P094 في عمل فيأخذ ~~كسبه فيؤدي المكاتبة فان أمره القاضي أو أمر أخاه أن يؤاجره ويؤدي المكاتبة ~~من إجارته فهو جائز PageV04P095 وقال أبو يوسف ومحمد نرى ما اكتسب الولد ~~الذي اشترت الأم له لا يأخذه أخوه ولو لم يكن لها ولد غير الذي اشترت كان ~~له أن يسعى فيما على أمه على النجوم وكذلك كل ذي رحم محرم وقال أبو حنيفة ~~إذا كاتب الرجل أمته فولدلت في مكاتبتها ولدا فاشترت ولدا آخر ثم ماتت ~~إنهما يسعيان في المكاتبة وما اكتسب المولود في المكاتبة قبل الأداء بغير ~~موت المكاتبة فهو له خاصة وما اكتسب قبل موت المكاتبة فهو للمكاتبة وما ~~اكتسب أخوه المشتري قبل موت المكاتبة وبعد موتها قبل الأداء فان المكاتبة ~~تؤخذ من ذلك وما بقي فهو بينهما نصفان PageV04P096 قلت أرأيت إن اكتسب ~~المشتري مالا كثيرا والآخر يسعى فأدى الآخر فعتقا ما حال المال الذي في يدي ~~الذي اكتسب قال يكون بينه وبين أخيه نصفين في قول أبي حنيفة قلت ولم قال ~~لأنه كسب هذه الأمة كأنه مال تركته الأم في قياس قول أبي حنيفة قلت وكذلك ~~ما كان في يد الأخ الذي ms0608 كان يسعى مما اكتسب قبل العتق إذا وقع العتق أيكون ~~له ولأخيه قال لا قلت ولم قال لأنه بمنزلة أمه قلت أرأيت رجلا حضره الموت ~~وله عبد بينه وبين شريك له فكاتبه شريكه الصحيح فكاتب نصيبه منه بأمر ~~المريض ثم إن المريض مات فأبى الورثة أن يجيزوا المكاتبة أيكون ذلك لهم قال ~~لا والمكاتبة جائزة قلت ولم قال لأن المريض كان أجاز المكاتبة قلت أرأيت ما ~~أخذ الذي كاتب من المكاتبة أيكون للورثة فيه نصيب قال نعم قلت ولم قال لأن ~~المريض لم يأذن له في PageV04P097 شيء من ذلك قلت أرأيت إن كان المريض قد ~~كان أذن له في المكاتبة والقبض فقبض فأدى العبد المكاتبة إلى الآخر هل ترجع ~~الورثة عليه بشيء قال لا قلت ولم لا تأخذ الورثة ن شيئا قال لأنه قد أذن ~~لشريكه في القبض قلت أرأيت رجلا حضره الموت وله عبد قيمته ألف وليس له ~~PageV04P098 مال غيره فكاتبه في مرضه على ألف درهم ثم أقر أنه قد قبضها منه ~~ثم مات ما القول في ذلك قال يسعى في ثلثي قيمته للورثة وهو حر قلت ولم قال ~~لأن السيد قد أقر بأنه حر قبل أن يموت فكأنه أعتقه وقال أبو حنيفة إذا ~~أعتقه في المرض وقد كاتبه في الصحة فان العبد يخير فان شاء سعى في ثلثي ~~قيمته وإن شاء سعى في ثلثي ما عليه من المكاتبة وقال أبو يوسف ومحمد نرى ما ~~اكتسب الولد الذي اشترى في المكاتبة بعد موتها له لأنه يأخذه أخوه ولو لم ~~يكن لها ولد غير الذي اشترت كان له أن يسعى فيما على أمه وكذلك كل ذي رحم ~~محرم قلت أرأيت المريض إذا حضره الموت وله عبدان قيمة كل واحد منهما ألف ~~فكاتب العبدين على ألفين مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة إن أديا عتقا وإن ~~عجزا ردا ثم إن أحدهما مات قبل موت السيد ثم مات السيد من ذلك المرض ما ~~القول في ذلك قال يخير الباقي فان شاء عجل ثلثي ms0609 المكاتبة وكان ما بقي عليه ~~من مكاتبته يؤديها على نجومه فان أبي رد في الرق قلت أرأيت إن عجل ثلثي ~~المكاتبة كم يلزمه من ثلث المكاتبة أكلها أم قدر قيمته قال يسعى ~~PageV04P099 في ثلث جميع المكاتبة على ما بقي من نجومه قلت أرأيت إن كان ~~أحدهما مات بعد موت السيد ولم يؤد شيئا أهو بهذه المنزلة قال نعم قلت أرأيت ~~أن كانا خيرا فاختارا ثلثي قيمتهما فأديا ذلك وعجلا ثم إن أحدهما مات بعد ~~ذلك ما القول في ذلك قال لا يسعى الثاني في شيء قلت أرأيت إن مات أحدهما ~~بعد موت السيد قبل أن يؤديا شيئا أيخير وقد ترك مالا كثيرا اكتسبه في ~~المكاتبة قال يؤخذ جميع المكاتبة مما ترك ويعتقان جميعا وترجع ورثة المكاتب ~~بحصته من المكاتبة إن كانت قيمتهما سواء رجعوا عليه بنصف ذلك قلت فيؤخذ ذلك ~~منه عاجلا يؤديه أم تكون دينا عليه على ما كان عليهما من النجوم يؤديها قال ~~هي عليه على ما كان عليهما من النجوم قلت ولم قال لأنه إنما كان ضمن عنه ~~حصة حصته من المكاتبة نجوما ألا ترى لو أن أحدهما عجل المكاتبة عتقا جميعا ~~ولا يرجع على شريكه بحصته من المكاتبة إلا على نجومه التي كاتب عليها وهذا ~~بمنزلة رجلين PageV04P100 ضمنا ضمانا إلى أجل فكفل كل واحد منهما بما على ~~صاحبه قال فعجل أحدهما المال قبل الأجل فلا يرجع على صاحبه حتى يحل الأجل ~~فكذلك المكاتبان قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له على ألف درهم في مرضه وقيمته ~~مائة ولا مال له غيره قال يقال له عجل ثلثي ألف درهم وثلث عليك على النجوم ~~وإلا رددت في الرق وهذا قول أبي حنيفة وابي يوسف وقال محمد يقال له عجل ~~ثلثي قيمتك وما بقي فهو على النجوم فان أبي رد في الرق قلت أرأيت رجلا كاتب ~~عبدا له فلما مرض قال استوفيت ما عليه قال يصدق ويعتق لأنه كاتبه في الصحة # | - * باب نكاح المكاتب والمكاتبة # - * قلت أرأيت مكاتبا بغير إذن ms0610 مولاه تزوج هل تجيز نكاحه قال لا إلا أن ~~يجيزه المولى قلت وكذلك المكاتبة قال نعم قلت أرأيت إن أجاز ذلك السيد هل ~~تجيز النكاح قال نعم قلت أرأيت إن لم يعلم ذلك حتى أدى المكاتب المكاتبة ~~وعتق هل يجوز نكاحه قال نعم قلت ولم قال لأنه قد كان حرا ألا ترى لو أن ~~عبدا تزوج بغير إذن مولاه فأعتقه مولاه ولا يعلم كان نكاحه ذلك جائزا قلت ~~وكذلك المكاتب قال نعم PageV04P101 قلت أرأيت المكاتب إذا اشترى امرأته ما ~~حالها وهل يفسد النكاح قال هر امرأته على حالها وله أن يجامعها بالنكاح قلت ~~فهل له أن يبيعها قال نعم إن لم يكن له منها ولد عنده قلت أرأيت إن كانت قد ~~ولدت منه قبل أن يملكها وليس عنده منها ولد أيبيعها قال نعم وإنما أستحسن ~~أن يبيعها إذا لم يكن عنده منها ولد له وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ~~ومحمد لا يبيعها والمكاتب على حاله قلت أرأيت إذا أدى المكاتبة هل يفسد ~~النكاح قال نعم النكاح فاسد قلت أرأيت المكاتب إذا زوج أمة له هل يجوز ~~تزويجه قال نعم قلت أفرأيت إن زوج عبدا له هل يجوز نكاحه قال لا قلت ولم لا ~~يجوز أن يزوج عبده قال لأن المهر يلزمه والنفقة وليس له في هذا منفعة قلت ~~أرأيت إن زوج عبده أمته هل يجوز ذلك قال لا لأنه لا يقع للمكاتب في هذا ~~منفعة وفي ذلك ضرر ألا ترى أنه لو باع الأمة لزم العبد نفقتها إذا جا نكاحه ~~فلا يجوز ذلك قلت أرأيت المكاتب إذا أدى بعض المكاتبة له أن يتزوج ~~PageV04P102 قال لا حتى يعتق ويؤدي جميع ما عليه قلت أرأيت إن تزوج بغير ~~إذن سيده ودخل بامرأته ثم فرق السيد بينهما هل يلزمه المهر قال لا حتى يعتق ~~قلت ولم لا يلزمه حتى يعتق قال لأن هذا ليس بشيء يلزمه من قبل شراء ولا بيع ~~قلت أرأيت إن أعتقه السيد بعد ذلك هل يلزمه المهر ms0611 قال نعم قلت أرأيت إن أذن ~~له المولى في النكاح فتزوج أيلزمه المهر قال نعم قلت ويجوز النكاح قال نعم ~~قلت أفرأيت المكاتب إذا زوجه مولاه أمة له هل يجوز ذلك قال نعم قلت فهل ~~يلزمه المهر لمولاه قال نعم وبالله التوفيق # | - * باب إذن المكاتب وإذن المكاتبة في التجارة # - * قلت أرأيت مكاتبا أذن لعبده في التجارة هل يجوز قال نعم قلت وكذلك ~~المكاتبة قال نعم قلت وكذلك لو أذن لأمة له في التجارة قال نعم قلت أرأيت ~~العبد إن استدان دينا هل يلزمه قال نعم قلت أرأيت إذا جاء الغرماء يطلبون ~~العبد بالدين ما القول في ذلك قال الدين في رقبته فان أدى عنه المكاتب وإلا ~~بيع لهم العبد في دينهم قلت ويجوز للمكاتب أن يؤدي عنه الدين قال نعم قلت ~~وإن كان الدين أكثر من قيمته قال وإن قلت وإن عجز بعد ذلك جاز ما صنع من ~~ذلك قال نعم قلت PageV04P103 ولم قال لأن للمكاتب أن يأذن لعبده في التجارة ~~يشتري ويبيع لأنه مسلط على ذلك قلت أفرأيت إن عجز المكاتب والدين في عنق ~~العبد هل يلزم العبد الدين بعد العجز قال نعم قلت فان أدى عنه مولى العبد ~~وإلا بيع لهم في دينهم قال نعم قلت أرأيت إن عجز المكاتب وعليه دين كثير ~~وفي رقبة عبده هذا دين ما القول في ذلك وليس في يد المكاتب مال قال يكون ~~دين المكاتب في رقبة المكاتب يباع فيه أو يؤدي عنه مولاه ويكون دين العبد ~~في عنقه لغرمائه فان أدى عنه مولاه وإلا بيع لهم قلت أفرأيت إذا بيع ~~المكاتب ولم يكن فيه وفاء بدينه وفي ثمن العبد فضل على الدين الذي كان في ~~رقبته لمن يكون ذلك الفضل قال لغرماء المكاتب قلت ولم قال لأنه مال المكاتب ~~فغرماؤه أحق بماله من مولاه قلت أرأيت إن أدى مولى العبد ما على العبد من ~~دين من ماله وليس في رقبة المكاتب وفاء بما عليه من الدين هل يكون لغرمائه ~~أن يبيعوا ms0612 العبد بعد ذلك لفضل دينهم قال نعم قلت ولم قال لأن العبد مال ~~المكاتب قلت أرأيت إن أدى مولى العبد PageV04P104 دين العبد إلى غرمائه ~~بغير إذن القاضي أيكون كأن أدى باذن القاضي قال نعم قلت أرأيت إن كان على ~~العبد دين كثير فأدى المولى إلى بعضهم وقد جاء بعضهم يطلب والآخرون غيب ~~فقضى القاضي بينهم فأدى المولى عنه ثم جاء الباقون بعد ذلك فخاصموا المولى ~~فلم يكن عنده ما يؤدي ما على العبد فبيع العبد هل يكون للمولى من ثمنه بقدر ~~ما أدى يخلص بذلك في الثمن قال لا ولا يحاص من لم يقبض منهم من المولى من ~~اقتضى منه لأن دينهم مختلف لأن كل واحد منهم حقه على حدة ولو كان أصل دينهم ~~هم فيه شركاء كانوا يحاصونه فيما قبضوا لأن دينهم واحد فلا يأخذ بعضهم منه ~~شيئا إلا يشركه فيه الباقون قلت وكذلك لو أن رجلا أذن لعبده في التجارة ~~فاستدان دينا فجاء بعض الغرماء يخاصم فأدى المولى إليهم دينهم بقضاء القاضي ~~PageV04P105 ولم يكن عنده ما يؤدي إلى الباقين أهو بهذه المنزلة قال نعم ~~قلت أرأيت إن أدى المولى إلى بعض الغرماء الدين ثم جاء الباقون بعد ذلك ~~وليس عند المولى ما يؤدي عنه أيباع جميع العبد أو قدر حصته من ذلك قال يباع ~~جميع العبد فيكون للغرماء قلت أرأيت المكاتب إذا أذن لعبده في التجارة ~~فاستدان العبد أو لم يستدن ثم إن المكاتب عجز ورد في الرق فاشترى العبد بعد ~~ذلك وباع هل يلزمه وهل يكون على إذنه ما لم يحجر عليه المولى قال لا يكون ~~على إذنه ما لم يحجر عليه المولى ولا يلزمه ما اشترى وباع قلت ولم قال لأنه ~~إذا عجز المكاتب فهو حجر عليه PageV04P106 قلت أرأيت إن أدى المكاتب أو عتق ~~هل يكون العبد على إذنه قال نعم قلت إرأيت المكاتب إذا أذن لعبده في ~~التزويج هل يجوز ذلك قال لا قلت ولم قال لأن هذا ضرر على العبد ألا ترى أن ~~المهر ms0613 يلزمه والنفقة فيكون ذلك في عنق العبد فلا يجوز أن يأذن لعبده في ~~التزويج قلت أرأيت إن أذن لأمته أو زوجها هل يجوز ذلك قال نعم أستحسن في ~~هذا أن أجيزه قلت ولم قال لأنه يأخذ لها مهرا والعبد إنما يغرم عنه قلت ~~وينبغي في القياس أن لا يجوز قال نعم ولكنا نستحسن ونجيزه في الأمة قلت ~~أرأيت المكاتب إذا أذن لعبده في التجارة فأدانه مولى العبد المكاتب دينا أو ~~أدانه العبد دينا هل يلزم كل واحد منهما الدين لصاحبه قال نعم قلت ولم قال ~~لأنه ليس له بعبد وإنما PageV04P107 هو عبد للمكاتب ألا ترى أنه لو أدان ~~للمكاتب دينا لزمه ذلك فكذلك العبد قلت أرأيت إن عجز المكاتب بعد ذلك وعليه ~~دين كثير هل يكون دين المولى في رقبة العبد وليس في رقبة المكاتب وفاء ~~بالدين الذي عليه قال إذا عجز المكاتب بطل دين المولى الذي كان على العبد ~~فصار العبد لغرماء المكاتب قلت ولم وقد كان الدين لازما له قبل ذلك قال ~~لأنه قد صار عبدا فبطل دينه قلت أرأيت المكاتب إذا أذن لعبده في التجارة ~~فاستدان العبد دينا ثم إن المكاتب مات وترك ولدا كان ولد له في المكاتبة ~~وعلى العبد دين ما القول في ذلك قال غرماء العبد أحق به من المولى يباع لهم ~~في دينهم فان فضل شيء كان للمولى من المكاتبة قلت أفرأيت العبد إن اشترى ~~بعد ذلك وباع هل يلزمه شيء من ذلك قال لا قلت ولم قال لأنه حيث مات المكاتب ~~فذلك بمنزلة الحجر لأنه قد صار لغيره قلت أرأيت إن أذن له الابن بعد ذلك في ~~الشراء والبيع هل يجوز ذلك قال لا قلت ولم قال لأن العبد قد صار للغرماء ~~PageV04P108 قلت أرأيت المكاتب إن أذن لعبده في التجارة فاستدان العبد دينا ~~فدفعه المولى إلى الغرماء بدينهم هل يجوز ذلك قال نعم قلت ويكون ذلك بمنزلة ~~حر أذن لعبده في التجارة قال نعم قلت ويجوز للمكاتب من هذا ما يجوز للحر ms0614 ~~قال نعم # | - * باب كتاب الخيار في المكاتبة # - * قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له على أنه بالخيار يوما هل يجوز ذلك قال ~~نعم قلت وكذلك لو كان بالخيار يومين قال نعم قلت وكذلك لو كان بالخيار ~~ثلاثة أيام قال نعم قلت وكذلك لوكان الخيار أكثر من ثلاثة أيام هل تجوز ~~المكاتبة قال لا في قول أبي حنيفة قلت لم قال لأن الخيار لا يكون أكثر من ~~ثلاثة أيام قلت أفرأيت إن رضي المولى المكاتبة قبل أن تمضي الثلاثة الأيام ~~وقد اشترط خيارا أكثر من ثلاثة أيام هل تجوز المكاتبة قال نعم قلت أرأيت إن ~~لم تجز حتى مضت الأيام الثلاثة قال المكاتبة PageV04P109 فاسدة مردودة قلت ~~أفرأيت إن كاتب الرجل عبده والعبد بالخيار يوما هل تجوز المكاتبة قال نعم ~~قلت وكذلك إن كان المولى بالخيار يومين أو ثلاثة قال نعم قلت فله أن يترك ~~المكاتبة في الثلاثة الأيام أو يقبل قال نعم قلت وكذلك إن كان العبد ~~بالخيار إن شاء رد وإن شاء أجاز قال نعم قلت أفرأيت إن لم يقبل ولم يرد حتى ~~مضى الخيار هل تلزمه المكاتبة قال نعم قلت وسواء إن كان المولى بالخيار أو ~~المكاتب قال نعم قلت فان كاتبه على أن العبد بالخيار أكثر من ثلاثة أيام هل ~~تفسد المكاتبة قال نعم قلت أرأيت إن أجاز المكاتب المكاتبة في الثلاث هل ~~تجيزها قال نعم قلت وإن مضت ثلاثة أيام قبل أن يختار بطلت المكاتبة قال نعم ~~قلت أرأيت إذا كاتب الرجل عبده على أنه بالخيار يوما أو يومين أو ثلاثة ~~أيام ثم إن السيد مات قبل أن يمضي الخيار أو قبل أن يرد أو يخير ما القول ~~في ذلك قال المكاتبة جائزة وموته بمنزلة إجازته المكاتبة PageV04P110 قلت ~~أرأيت إذا كاتب الرجل عبده على أنه بالخيار ثلاثة أيام فاكتسب المكاتب مالا ~~في الثلاثة الأيام ثم أجاز المولى المكاتبة لمن يكون ذلك المال قال للعبد ~~قلت ولم قال لأن المكاتبة إنما وقعت يوم كاتبه قلت وكذلك لو كان وهب ms0615 له مال ~~في الأيام الثلاثة قال نعم قلت وكذلك لو كاتب مكاتبة فوطئها السيد لشبهة في ~~الأيام الثلاثة كان لها المهر قال نعم قلت أفرأيت إذا كانت المكاتبة ~~بالخيار فاكتسبت مالا أو وهب لها مال في هذه الأيام ثم اختارت المكاتبة لمن ~~يكون ذلك المال الذي في يديها قال لها قلت أرأيت رجلا كاتب أمة له على أنه ~~بالخيار ثلاثة ايام فولدت الأمة في الأيام الثلاثة ثم أجاز السيد المكاتبة ~~بعد ذلك ما القول في ذلك قال المكاتبة جائزة وولدها مكاتب قلت ولم قال لأن ~~ولد المكاتب منها فاذا جازت المكاتبة قال قيمة الولد للأم PageV04P111 قلت ~~ولم قال لأنه منها قلت أفرأيت الرجل إذا كاتب أمته على أنه بالخيار ثلاثة ~~أيام فولدت ولدا في الأيام الثلاثة ثم باع السيد الولد في الأيام الثلاثة ~~أو وهبه أو تصدق به على إنسان وقبضه أو أعتقه ما القول فيه قال بيعه جائز ~~وما صنع فيه من شيء فهو جائز وهذا رد للمكاتبة قلت ولم قال لأن هذا عندي ~~بمنزلة البيع ألا ترى لو أن رجلا باع جاريته وهو بالخيار ثلاثة أيام فولدت ~~ولدا فأعتق المولى الولد كان ذلك ردا للبيع فكذلك المكاتبة قلت أرأيت إن ~~مات الولد في الثلاثة الأيام ثم أجاز المكاتبة هل يجوز قال نعم قلت فهل ~~يرفع عن الأم شيء من المكاتبة قال لا قلت ولم قال لأن الولد لم يكن مكاتبا ~~معها قلت أرأيت الرجل إذا كاتب أمته على أنه بالخيار ثلاثة أيام فولدت ولدا ~~ثم إن السيد مات في الثلاثة الأيام قال المكاتبة جائزة وهو بمنزلة إجازته ~~المكاتبة قلت أرأيت إذا كاتب عبده على نفسه وولد له صغار على أنه بالخيار ~~ثلاثة أيام فمات بعض ولده ثم أجاز المكاتبة ما القول في ذلك قال المكاتبة ~~جائزة ولا يرفع عن الأب بحصة الذي مات من المكاتبة PageV04P112 قلت وكذلك ~~لو أن رجلا كاتب عبدين له مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة على أنه بالخيار ~~ثلاثة أيام ثم إن أحدهما مات في ms0616 الأيام الثلاثة قبل أن يختار ثم أجاز ~~المكاتبة قال نعم هما سواء ويلزم الثاني جميع المكاتبة فان أدى عتق وإن عجز ~~رد في الرق قلت ولم قال لأنه لو كاتبهما مكاتبة واحدة بغير شرط ثم مات ~~أحدهما لم يرفع عن الباقي شيء فكذلك الباب الأول قلت أفرأيت إن كاتبهما ~~جميعا مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة على أنه بالخيار ثلاثة أيام ثم أعتق ~~أحدهما ما القول في ذلك قال عتقه جائز وهذا رد للمكاتبة والآخر عبده قلت ~~أرأيت إن باع أحدهما أو وهبه أو تصدق به على رجل وقبضه قال هذا كله رد ~~للمكاتبة قلت فهل يجوز البيع قال نعم قلت لم وقد باعه قبل أن يرد قال لأني ~~قد جعلت البيع ردا قلت أرأيت الرجل إذا كاتب أمته على أنها بالخيار ثلاثة ~~أيام ثم إنها ولدت ولدا في الأيام الثلاثة ثم إن السيد أعتق الولد هل يجزيه ~~PageV04P113 عتقه قال نعم قلت أرأيت إذا اختارت المكاتبة هل يرفع عنها شيء ~~من المكاتبة قال لا قلت ولم قال لأن الولد لم يكاتب معها وإنها ولدت بعد ~~المكاتبة قلت أرأيت إذا كاتب الرجل أمته وهو بالخيار ثلاثة أيام فولدت ولدا ~~في الأيام الثلاثة ثم إن السيد أعتق الأم قبل أن تمضي الأيام وقبل أنت يجيز ~~المكاتبة أو يردها ما القول في ذلك قال تعتق الأم ولا يعتق ولدها معها وهذا ~~رد للمكاتبة قلت ولو كانت هي بالخيار ثلاثة أيام ثم أعتقها عتق ولدها قال ~~نعم قلت أرأيت إذا كاتب الرجل أمته وهو بالخيار ثلاثة أيام فولدت ولدا ثم ~~إن الأمة ماتت في تلك الأيام الثلاثة قبل أن ترد المكاتبة أو تجيز ما القول ~~في ذلك قال إن شاء المولى أجاز المكاتبة للولد وإن شاء ردها فان أجازها كان ~~الولد بمنزلة أمه وهذا استحسان فأما في القياس فالمكاتبة باطلة لأن الأمة ~~قد ماتت قبل جواز المكاتبة فلا تجوز المكاتبة بعد ذلك وهو قول محمد قلت ~~أرأيت إن كانت الأم بالخيار ثلاثة أيام فماتت الأم ms0617 PageV04P114 في الثلاثة ~~الأيام قبل أن تختار رد المكاتبة وإجازتها ما القول في ذلك قال موتها ~~بمنزلة قبولها المكاتبة ويسعى الولد فيما على أمه فان أدى عتق وإن عجز رد ~~قلت أرأيت الرجل إذا كاتب أمته على أنه بالخيار ثلاثة أيام فاشترت وباعت في ~~هذه الأيام الثلاثة ثم إن المولى اختار رد المكاتبة أيجوز شراؤها وبيعها في ~~الأيام الثلاثة فيما اشترت وباعت قال لا قلت ولم قال لأن المكاتبة لم تجز ~~ولا يكون هذا إذنا لها في التجارة وهذا عندي بمنزلة البيع إلا أن يكون ~~المولى رآها تشتري وتبيع في الثلاثة الأيام فلم يعترض عليها فيكون هذا منه ~~إجازة للمكاتبة ألا ترى لو أن رجلا باع رجلا عبدا على أن البائع بالخيار ~~ثلاثة ى أيام وقبضه المشتري ثم إن المشتري أذن له في التجارة في هذه الأيام ~~الثلاثة فاستدان دينا ثم رد البائع البيع لم يلزمه شيء من ذلك لأن البيع لم ~~يقع قلت أرأيت إذا كان كاتبه على أن المكاتب بالخيار ثلاثة أيام ثم إن ~~المكاتب اشترى في هذه الثلاثة الأيام وباع أيكون ذلك PageV04P115 رضا ~~بالمكاتبة قال نعم ويلزمه ما اشترى وباع قلت ولم جعلته رضى بالمكاتبة قال ~~لأن هذا بمنزلة البيع ألا ترى لو أن رجلا باع عبدا على أن المشتري بالخيار ~~ثلاثة أيام ثم أذن له المشتري في التجارة كان ذلك رضا بالبيع فكذلك المكاتب # | - * باب كتاب شراء المكاتب ولده وذوي الأرحام منه # - * قلت أرأيت إذا اشترى المكاتب أباه هل له أن يبيعه قال لا قلت وكذلك ~~إذا اشترى جده أو ولد ولده قال نعم قلت وكذلك لو ابتاع جد أبيه أو جد أمه ~~قال نعم ليس له أن يبيع أحدا من هؤلاء قلت أرأيت إن ابتاع أخاه أو عمه أو ~~خاله أو خالته أو ابتاع ابن أخيه أو ابن أخته هل له أن يبيع أحدا من هؤلاء ~~قال نعم له أن يبيع كل ما اشترى من ذي رحم محرم من كسب ما خلا والدا أو ~~ولدا أو ms0618 أما أو جدة أو ولد ولد وأما الأخ أو العم أو ابن الأخ أو ما سوى ~~ذلك فله أن يبيعهم قلت ولم وهما سواء في القياس قال هما سواء في القياس ~~ولكنا نستحسن في الوالد PageV04P116 والولد ومن سمينا في قول أبي حنيفة ~~وقال أبو يوسف ومحمد لا يبيع ذا رحم محرم ولا أم الولد إذا اشتراهم وكل من ~~لم يكن للحر أن يبيعه فليس للمكاتب أن يبيعه قلت أرأيت المكاتب إذا ابتاع ~~أباه أو ابنه أو أمه فأعتقه المولى هل يجوز عتقه قال نعم قلت وكذلك لو أعتق ~~جدا أو ولد ولد قال نعم قلت ولم أجزت عتق المولى منهم ولا يملكهم وأنت لا ~~تجيز عتقه لو أعتق رقيقا للمكاتب قال لأن المكاتب ليس له أن يبيع أحدا من ~~هؤلاء قلت أرأيت إذا ابتاع المكاتب جدة مولاه أو ذا رحم محرم من نسب منه ~~فاعتقه المولى هل يجوز عتقه قال لا في قول أبي حنيفة قلت لم قال لأنه ~~بمنزلة رقيقه ألا ترى أن للمكاتب أن يبيعهم قلت أرأيت المكاتب إذا ابتاع ~~ابنه فاكتسب ابنه مالا لمن يكون ذلك المال قال للمكاتب قلت أرأيت إن أدى ~~المكاتب وعتق وفي يدي ابنه مال اكتسبه في المكاتبة لمن يكون ذلك المال قال ~~للمكاتب قلت ولم قال لأن كسبه له فما كان من شيء في يديه فهو له قلت أرأيت ~~إن أدى المكاتب وعتق وفي يدي ابنه مال اكتسبه في المكاتبة لمن يكون ذلك ~~المال قال للمكاتب قلت ولم قال لأن كسبه له فما كان من شيء في يديه فهو له ~~قلت أرأيت إذا ابتاع المكاتب ابنه فاشترى ابن المكاتب وباع واستدان دينا هل ~~يجوز شراؤه ويلزمه الدين قال نعم قلت لم ولم يأذن له المكاتب في الشراء ~~والبيع قال لأنه بمنزلة المكاتب PageV04P117 ألا ترى أنه ليس له أن يبيعه ~~قلت أرأيت إن عجز المكاتب بعد ذلك أيكون ذلك الدين في رقبته قال نعم قلت ~~وكذلك إن أدى المكاتب فعتق كان الدين عليه ms0619 قال نعم قلت أرأيت إذا اشترى ~~ابنه ثم إنه مات ولم يدع شيئا هل يسعى الابن في المكاتبة قال لا ولكنه يباع ~~قلت ولم قال لأن هذا لا يكون بمنزلة ما ولد في المكاتبة قلت وكذلك لو كان ~~ابتاع أباه قال نعم إلا أن أبا حنيفة كان يستحسن في الابن خاصة إذا جاء ~~بالمكانة حالة أن تقبل منه ويعتق هو وأبوه قلت أرأيت إذا بيع أيأخذ المولى ~~المكاتبة من الثمن قال نعم يكون ثمنه بمنزلة مال تركه المكاتب فيؤدي إلى ~~المولى فيأخذ المولى منه المكاتبة ويعتق المكاتب ويكون ما بقي لورثته إن ~~كان له ورثة سوى المولى وإلا فهو للولي قلت أرأيت المكاتب إذا اشترى ابنته ~~ثم إن السيد وطئها فعلقت منه فولدت ولدا هل ثبت النسب قال نعم قلت والولد ~~ولده ويغرم عقرها ويكون العقر للمكاتب قال نعم قلت فهل تكون أم ولد له قال ~~لا وهي على حالها كما كانت قلت فهل على المولى قيمة الولد قال لا قلت ولم ~~قال لأن الولد ولده بغير قيمة لأن البنت التي وطئت لا تكون في هذه الحالة ~~بمنزلة خادم المكاتب ألا ترى أنها تعتق PageV04P118 بعتق أبيها وترق برقه ~~وليس للأب أن يبيعها ألا ترى أن الأب إذا عجز صارت الابنة أم ولده فان أدى ~~المكاتب عتق ولده معه ولا تكون على السيد قيمته على تلك الحال وكذلك لا ~~يلزمه القيمة قلت أرأيت إن استدان ولد المكاتب دينا في شراء أو بيع ثم إن ~~المولى وطئ الابنة فعلقت منه أو ولدت ثم إن الأم عجزت فردت في الرق ما ~~القول في ذلك قال ترد والولد حر وتصير الابنة أم ولد للسيد قلت فما حال ~~الدين الذي في رقبتها قال هو في رقبتها على حاله وتسعى فيه للغرماء قلت ~~ويضمن المولى الدين إذا كان وطئها بعد ما لزمها الدين قال نعم إن شاء ~~الغرماء ضمنوه الأقل من قيمتها ومن الدين وإن شاؤا سعت لهم في الدين قلت ~~أرأيت هل يكون على المولى ms0620 قيمته للغرماء قال لا قلت أرأيت المكاتبة إذا ~~ولدت ولدا في مكاتبتها فاشترى وباع واستدان دينا هل يلزمه ذلك ويجوز بيعه ~~وشراؤه قال نعم قال لأنه بمنزلة أمة PageV04P119 قلت أرأيت إن أدان أمه ~~دينا أو أدانته دينا ثم أدت الأم عتقت هل يلزم واحدا منهما من ذلك الدين ~~شيء لصاحبه قال لا قلت ولم قال لأن مالها للمكاتبة قبل أداء المكاتبة وما ~~كان في يدها فهو للمكاتبة فمن ثم لم يلزم واحدا منهما شيء لصاحبه قلت أرأيت ~~المكاتب إذا اشترى ابنه أو أباه فاشترى أبوه وابنه وباع هل يلزمه قال نعم ~~قلت أرأيت إن اشترى الابن ابنا له هل يجوز قال نعم قلت فهل للمكاتب أن ~~يبيعه قال لاقلت ولم قال لأنه بمنزلة أبيه قلت أرأيت المكاتب إذا ابتاع ~~أباه لمن يكون كسبه والجناية عليه قال للمكاتب قلت ولم قال لأنه في ذلك ~~بمنزلة الابن قلت وكذلك كسب ولد المكاتب إذا ولدت في المكاتبة قال نعم جميع ~~كسب ولد المكاتبة والمكاتبة إذا كان قد ولد في المكاتبة PageV04P120 ~~واشتراه وما يحتاج إليه فهو للمكاتب # | - * باب كتاب مكاتبة أم الولد والمدبرة # - * قلت أرأيت المكاتب إذا كاتب أم ولد هل يجوز قال نعم قلت وكذلك ~~المدبرة قال نعم قلت أرأيت الرجل إذا كاتب أم ولد له فأدت بعض المكاتبة ثم ~~إنها عجزت هل ترد في الرق قال نعم وترجع إلى حالها كما كانت أم ولده قلت ~~وكذلك المدبرة قال نعم قلت أرأيت الرجل إذا كاتب أم ولده ثم أعتق نصفها بعد ~~ذلك ما حالها قال هي حرة كلها قلت ولم قال لأنها أم ولد عتق نصفها فاذا عتق ~~نصفها عتق كلها لأن أم الولد لا تسعى في شيء ألا ترى لو أن رجلاأعتق نصف أم ~~ولده كانت حرة كلها قلت فما حال المدبر إذا كاتبه ثم أعتق نصفه قال المدبر ~~بالخيار إن شاء مضى على مكاتبته وأدى نصف المكاتبة وسقط عنه النصف ~~PageV04P121 وإن شاء عجز وسعى في نصف قيمته في قول أبي حنيفة ms0621 وأما في قول ~~أبي يوسف ومحمد فهو حر كله ولا شيء عليه قلت أرأيت الرجل إذا كاتب أم ولده ~~ثم إنه مات ما القول في ذلك قال تعتق ويبطل عنها المكاتبة قلت ولم قال ~~لأنها أم ولده وتعتق بموته قلت وكذلك لو كان كاتبها وهي أمة ثم وطئها فولدت ~~منه ثم مات قبل أن يجيز قال نعم قلت أرأيت الرجل إذا كاتب مدبرته ثم إنه ~~مات فما القول في ذلك قال تعتق وينظر فان كان قيمته الثلث عتق وبطلت ~~المكاتبة وإن كانت قيمته أكثر سعى في فضل القيمة إلا أن تكون المكاتبة أقل ~~من ذلك الفضل فتسعى في المكاتبة قلت أرأيت إذا باع أم ولد له خدمتها من ~~نفسها هل يجوز ذلك قال نعم قلت وكذلك المدبر قال نعم قلت فما حالها قال هما ~~حران والثمن دين عليهما ولا يشبه هذا المكاتبة لأن هذا بيع قلت أرأيت الرجل ~~إذا كاتب أم ولده فقبض منها بعض المكاتبة أو لم يقبض فولدت ولدا في ~~المكاتبة فأعتق السيد الولد هل يجوز PageV04P122 عتقه قال نعم قلت أفرأيت ~~إن مات السيد وقد ولدت ولدا في المكاتبة فأعتق السيد الولد هل يجوز عتقه ~~قال نعم قلت أفرأيت إن مات السيد وقد ولدت أولادا في المكاتبة ما حالها ~~وحال ولدها قال تعتق ويعتق جميع ولدها وتبطل المكاتبة ولا يكون عليها ولا ~~على أولادها شيء من السعاية قلت ولم لا يسعى الولد في شيء قال لأن الولد ~~بمنزلة الأم ولو أن أم ولد لر جل زوجها فولدت أولادا ثم مات عتقت وعتق ~~ولدها معها وكذلك الباب الأول قلت أرأيت أمة بين رجلين جاءت بولد فادعيا ~~الولد جميعا ما حالهما وحال ولدها قال يثبت النسب منهما جميعا وهو ولدهما ~~يرثهما ويرثانه قلت فما حال الأمة قال هي بمنزلة أم ولد لهما قلت أرأيت إن ~~كاتب أحدهما نصيبه بغير إذن شريكه هل يجوز ذلك قال لا قلت ولم وليس لهما أن ~~يبيعاها قال من قبل PageV04P123 أن لهما أن يستخدماها وأن ms0622 يؤاجراها ولأنه ~~لو جاز كتابة أحدهما بغير إذن شريكه ثم أدت وعتقت فليس له أن يكاتب إلا ~~باذن شريكه لأنهما في ذلك بمنزلة الأمة قلت أفرأيت إن كاتب أحدهما نصيبه ~~باذن شريكه هل يجوز قال نعم قلت فلمن يكون ما أخذ قال بينهما ويرجع الذي ~~كاتب عليهما بما يعطي شريكه حتى يستوفي المكاتبة قلت أرأيت إن أدت إليه ~~المكاتبة فأعتق نصيبه ما حال نصيب الآخر قال يعتق أيضا ولا تسعى في شيء قلت ~~ولم قال لأنها أم ولد فليس عليها سعاية في شيء وهذا قول أبي حنيفة وفيها ~~قول آخر إنها تسعى في نصف قيمتها وهو قول أبي يوسف ومحمد قلت أفرأيت أم ~~الولد إذا كاتبها مولاها على رقبتها على ألف درهم أو المدبرة هل يجوز ذلك ~~قال نعم قلت أرأيت رجلا كاتب أم ولد له على ألف درهم أو على وصيف أو على ~~ثوب زطي أو يهودي أو على شعير أو حنطة أو شيء مما يكال أو يوزن وسمي كيله ~~ووزنه هل يجوز ذلك قال نعم قلت وهي في ذلك بمنزلة الأمة قال نعم ~~PageV04P124 قلت أرأيت رجلا كاتب أم ولده وأمة له مكاتبة واحدة وجعل ~~نجومهما وأحدة إن أدتا عتقتا وإن عجزتا ردتا في الرق هل يجوز ذلك قال نعم ~~قلت أرأيت إن أعتق السيد أم الولد وقيمتها سواء ما القول في ذلك قال يرفع ~~عن الباقية نصف المكاتبة وتسعى في النصف الباقي قلت أرأيت إن مات السيد ولم ~~يعتقها ما القول في ذلك قال تعتق أم الولد وتبطل حصتها من المكاتبة وتسعى ~~الباقية في نصف المكاتبة فان أدت عتقت وإن عجزت ردت قلت ولم ترفع عنها قال ~~لأن أم الولد قد صارت حرة وهي بمنزلة عتقه إياها في حياتها قلت أرأيت إذا ~~كاتب مدبرة له وعبدا بألف درهم مكاتبة واحدة قيمتهما مائتا درهم ثم مات ~~السيد وثلث ماله مائة درهم قيمة المدبرة ما القول في ذلك قال يعتق المدبر ~~منهما وتبطل حصته من المكاتبة ويسعى الباقي في حصته ms0623 من المكاتبة فان أدى ~~عتق وإن عجز رد في الرق قلت أرأيت إن كان المدبر يزيد على الثلث ما القول ~~في ذلك PageV04P125 قال يعتق وإن كانت الزيادة أكثر من المكاتبة سعى في ~~المكاتبة وإن كانت أقل سعى في الزيادة قلت ففي كم يسعى الآخر قال في حصته ~~من المكاتبة ويأخذبها أيهما شاء قلت أرأيت إذا كاتب الرجل أم ولده ثم إنها ~~ولدت أولادا في المكاتبة فاستدانت دينا واستدان ولدها دينا ثم إنها عجزت ~~وردت في الرق ورد ولدها ما حال الدين قال الدين عليها تسعى فيه ودين الولد ~~عليهم يسعون فيه قلت ويلحق المولى شيء من ذلك قال لا قلت ولم قال لأن هذا ~~بمنزلة رجل أذن لأم ولده في التجارة فلا يلحقه شيء من دينها قلت وكذلك ~~المدبر لو كاتبه قال نعم # | - * باب الأمة تكون بين الرجلين أحدهما مكاتب فيطأها أحدهما # - * قلت أرأيت الأمة بين المكاتب والحر تلد ولدا فيدعيانه جميعا ما القول ~~في ذلك قال هو ولد الحر وهي أم ولد له ويضمن للمكاتب نصف قيمتها ونصف عقرها ~~ولا يضمن من قيمة الولد شيئا قلت أرأيت إن كانت بين المكاتب وبين عبد مأذون ~~له في التجارة ورجل حر فولدت ولدا فادعوه جميعا قال هذا PageV04P126 والباب ~~الأول سواء ويكون الولد للحر ويضمن لهما حصتهما من القيمة قلت أرأيت الأمة ~~تكون بين الحر والمكاتب فيطأها المكاتب فتلد منه ولدا ما القول في ذلك قال ~~هي أم ولد له ويضمن نصف عقرها ونصف قيمتها ولا يضمن شيئا من قيمة الولد لأن ~~الأمة حيث علقت صارت أم ولد وصار ضامنا لنصف قيمتها حيث علقت قلت أرأيت إذا ~~ضمنه الحر نصف قيمتها ونصف العقر ثم إن المكاتب عجز ورد في الرق ما القول ~~في ذلك والولد والأم قائمان بأعيانهما قال يكون الولد والأمة لمولى المكاتب ~~ولا يكون للحر من الأم ولا من الولد شيء قلت ولم قال لأن المكاتب ضمن له ~~نصف قيمة الأم حيث علقت وقضى القاضي عليه صارت للمكاتب ألا ترى ms0624 لو أن أمة ~~كانت بين رجلين وهي حبلى فاشترى أحدهما نصف صاحبه كان ما في بطنها أيضا ~~للمشتري قلت أفرأيت إن لم يخاصم الحر المكاتب ولم يعلم بذلك حين ~~PageV04P127 ولدت ثم اختصموا إلي القاضي ما القول في ذلك قال يضمن المكاتب ~~نصف عقرها ونصف قيمتها يوم علقت وتصير أم ولد له قلت فهل يضمن من الولد ~~شيئا قال لا قلت أرأيت إن عجز المكاتب بعد ذلك فرد في الرق هل يكون للحر من ~~ذلك شيء وقد صار الولد عبدا قال ليس له منه شيء قلت ولم لا تضمنه قيمة ~~الولد وإنما ادعاه بعد ما ولدت قال لأن القيمة إنما وجبت عليه يوم علقت قلت ~~أرأيت إن لم يدعيه ولم يخاصمه حتى عجز فرد في الرق ما القول في ذلك قال ~~يكون نصف الأمة ونصف الولد للحر قلت أفرأيت الأمة تكون بين المكاتب والحر ~~فتلد ولدا فادعاه المكاتب وأنكره الحر ما القول في ذلك قال يضمن نصف قيمتها ~~ونصف عقرها ولا يضمن قيمة الولد وتصير أم ولد للمكاتب قلت وهذا مخالف للباب ~~الأول قال نعم قلت أرأيت إن صدقة الحر أهو بمنزلة الباب الأول الذي قد علم ~~أنه قد ولد في جميع ما ذكرت لك قال نعم PageV04P128 قلت أرأيت الأمة تكون ~~بين المكاتب والحر وكاتباها جميعا ثم إن الحر وطئها فعلقت ما القول في ذلك ~~قال هي بالخيار إن شاءت أن تعجز فتصير أم ولد للحر فعلت وإن شاءت أن تمضي ~~على مكاتبتها مضت وتأخذ عقرها من السيد فان اختارت العجز صارت أم ولد للحر ~~قلت ويضمن نصف قيمتها ونصف عقرها للمكاتب قال نعم قلت ولا يضمن من قيمة ~~الولد شيئا قال لا قلت أرأيت إن كان المكاتب هو الذي وطئها فولدت هل تكون ~~بالخيار قال نعم قلت ولم قال لأنها تصير أم ولده ولا يستطيع بيعها قلت ~~أفرأيت المكاتبة تكون بين المكاتب والحر قد كاتباها جميعا فولدت ولدا ~~فادعياه جميعا قال هو ولد الحر ودعوة المكاتب باطل قلت أرأيت إن ms0625 اختارت أن ~~تمضي في السعاية فمضت ثم مات الحر ما القول في ذلك قال تعتق وتسقط حصة الحر ~~من المكاتبة عنها وتسعى في الأقل من حصة المكاتب من المكاتبة ومن نصف ~~قيمتها قلت ولم قال لأن نصيب الميت قد أعتق منها ألا ترى PageV04P129 أن ~~الحر لو أعتقها في حياته صار نصيبه حرا وصارت بالخيار إن شاءت مضت على ~~المكاتبة في نصف الآخر وإن شاءت عجزت وسعت في نصف قيمتها إن كان السيد ~~معسرا وإن كان موسرا ضمن نصف القيمة للمكاتبة قلت أرأيت إذا كانت المكاتبة ~~بين المكاتب والحر فكاتباها جميعا ثم إن الحر وطئها فعلقت ثم أعتق نصفه ~~منها قبل أن تختار شيئا ما القول في ذلك قال إن شاءت مضت في كتابتها في نصف ~~الآخر وإن شاءت عجزت قلت أرأيت إن عجزت والحر موسر هل يضمن حصة المكاتب من ~~القيمة قال نعم قلت ويصير ولاؤها كله للحر قال نعم قلت فهل عليها شيء مما ~~يضمن قال لا قلت ولم قال لأنها ولدت منه فليست عليها سعاية ولأنها بمنزلة ~~أم ولد له أعتق نصفها ألا ترى لو أن رجلا كاتب أمة له ثم وطئها فولدت منه ~~ثم أعتق نصفها كانت حرة كلها وتبطل عنها المكاتبة ولم تسع في شيء فكذلك ~~الباب الأول قلت أرأيت الأمة تكون بين الحر والمكاتب فكاتباها جميعا ثم إن ~~المكاتب وطئها فولدت منه ثم وطئها الحر بعد ذلك فولدت منه ولدا PageV04P130 ~~فادعيا ذلك جميعا ولا يعلم ذلك إلا بقولهما ما القول في ذلك قال ولد كل ~~واحد منهما له بغير قيمة ويغرم كل واحد منهما لها الصداق وهي بالخيار فان ~~شاءت أن تعجز عجزت وإن شاءت أن تمضي على مكاتبتها فان أدت عتقت وإن عجزت ~~كانت أم ولد للحر خاصة لا يقدر على أن يبيعها ويضمن الحر نصف قيمتها ~~للمكاتب وأما ابن المكاتب فهو ثابت النسب من أبيه وعلى أبيه نصف قيمته للحر ~~قلت أرأيت إن عجزت هي ولم يعجز المكاتب قال هي أم ولد للحر ms0626 وعليه نصف ~~قيمتها وولد المكاتب ثابت النسب وعليه نصف قيمته للحر قلت أرأيت إن عجزت ~~وعجز المكاتب جميعا قال هي أم ولد للحر وعليه نصف قيمتها لمولى المكاتب ~~وولد المكاتب عبد بين الحر ومولى المكاتب قلت فان كان وطؤ المكاتب في هذه ~~الأبواب كلها بعد وطيء الحر ثم عجزا جميعا قال فهي أم ولد للحر وعليه نصف ~~قيمتها وهي ولد المكاتب للحر وولد المكاتب بمنزلة أمه ولا يثبت نسبه وقال ~~محمد أستحسن أن أثبت نسبه من المكاتب PageV04P131 # | - * باب كتاب مكاتبة المرتد # - * قلت أرأيت رجلا ارتد عن الإسلام فكاتب عبدا له في ردته ثم أسلم هل ~~تجوز مكاتبته قال نعم قلت ولم قال لأنه قد أسلم قلت أرأيت إن لم يسلم حتى ~~قتل قال المكاتبة باطلة وهو عبد للورثة في قول إبي حنيفة قلت وكذلك إن كان ~~لحق بدار الشرك مرتدا بعد ما كاتب العبد قال نعم المكاتبة باطل أيضا قلت ~~أرأيت إن رجع إلى دار الإسلام مسلما ما حال المكاتبة قال إن كان رفع ~~المكاتب إلى القاضي ورده القاضي في الرق فالمكاتبة باطل وإن لم يكن رفع إلى ~~القاضي حتى رجع مسلما فهو على مكاتبته قلت أرأيت مسلما كاتب عبدا له ثم ~~ارتد المولى عن الإسلام ما حال المكاتب قال هو على مكاتبته قلت أرأيت إن ~~قتل المولى مرتدا أو لحق بدار الشرك قال هو على مكاتبته أيضا ويسعى للورثة ~~في المكاتبة قلت أرأيت إن كان السيد قد أخذ منه المكاتبة وهو مرتد ثم أسلم ~~ما القول في ذلك قال العبد حر وأخذه جائز PageV04P132 قلت أرأيت إن كان قتل ~~مرتدا أو لحق بدار الشرك ما القول في ذلك قال هو مكاتب على حاله ولا يعتق ~~ولا يحسب له شيء مما أخذ المولى في حال ردته إذا كان لا يعلم إلا بقول ~~المرتد فان كان ذلك يعلم فالمرتد يجوز أخذه الدين بشهادة الشهود في كل ما ~~ولى ولا يجوز أن يخرج شيئا من ماله بثمن ولا غير ذلك في قول أبي ms0627 حنيفة قلت ~~ولم قال لأن المرتد لا يجوز له شيء مما صنع إذا لحق بدار الشرك أو قتل ~~مرتدا لا يجوز له عتق ولا شراء ولا بيع ولا تقاضي دين كاقرار ولاغير ذلك ~~وإذا فعل شيئا من ذلك PageV04P133 مرتدا ثم أسلم فجميع ما صنع من ذلك فهو ~~جائز قلت أرأيت إذا كاتب الرجل عبد وهو مسلم ثم ارتد عن الإسلام ولحق بدار ~~الشرك وهو مرتد فقسم القاضي ميراثه وقضي للورثة بالمكاتبة ثم إن الورثة ~~أخذوا منه بعض المكاتبة ثم رجع مسلما ما القول في ذلك قال المكاتب مكاتب ~~للمولى ويحسب للمكاتب ما أخذ الورثة ويؤدي ما بقي للمولى قلت ولم قال لأنه ~~كاتبه وهو ماله وكل شيء أضصابه من ماله بعينه إذا رجع مسلما فهو له من دين ~~تقاصوه أو غير ذلك وإن كان مستملكا لم يكن لهم عليه شيء قلت أرأيت ما أخذ ~~الورثة من المكاتبة وهو قائم بعينه لمن يكون وقد رجع المرتد إلى دار ~~الإسلام قال هو له PageV04P134 قلت أرأيت إن كان الورثة قد أخذوا منه جميع ~~المكاتبة ثم رجع المرتد مسلما لمن يكون ولاء العبد قال للمولى قلت ولم قال ~~لأنه هو الذي كاتبه ألا ترى أنه لو كان عبدا له فدبره وهو مسلم ثم ارتد ~~ولحق بدار الحرب ثم رجع مسلما بعد ما أعتق القاضي العبد فأمضى عتقه كان حرا ~~وكان ولاؤه له دون الورثة و كذلك المكاتب قلت أرأيت المرتد إذا كاتب عبدا ~~له ثم إن العبد جنى جناية ثم قتل السيد مرتدا ما حال العبد قال يدفع ~~بالجناية أو يفدى والمكاتبة باطل قلت أرأيت المرتدة إذا كاتبت عبدا لها هل ~~يجوز في حال ردتها قال نعم قلت فان كانت مرتدة ولحقت بدار الشرك قال نعم ~~قلت ولم وقد زعمت أن مكاتبة المرتد باطل إذا لحق بدار الشرك أو قتل مرتدا ~~قال ليسا سواء المرتدة لا تقتل ولانه لا يحال بينها وبين مالها فمن ثم ~~اختلف ألا ترى أنها لو اشترت شيئا أو باعت ms0628 جاز لها وعليها وهي في ذلك ~~بمنزلة من لم يرتد قلت أرأيت إذا ماتت وقد كاتبت عبدا لها أيسعى للورثة في ~~PageV04P135 المكاتبة قال نعم قلت وكذلك لو أعتقت عبدا لها جاز قال نعم قلت ~~أرأيت إن أدى المكاتب إليها المكاتبة هل يعتق ويصير الولاء لها قال نعم قلت ~~أرأيت إن رجعت مسلمة بعد ما قسم مالها بين الورثة هل تأخذ ما قد رد عليه من ~~مالها بعينه إن لم يستهلك قال نعم قلت أرأيت إن سبيت ما القول في ذلك قال ~~هي قن قلت فهل يكون لها شيء من مالها قال لا قلت ولم قال لأنها قد صارت أمة ~~قلت أرأيت المرتد إذا كاتب أمة له فولدت ولدا في كتابتها ثم إنه اسلم هل ~~يكون ولدها بمنزلتها قال نعم وقال أبو يوسف ومحمد كتابة المرتد جائزة وعتقه ~~جائز إن قتل على ردته أو لحق بدار الحرب # | - * باب شركة المكاتب وشفعته # - * قلت أرأيت المكاتب أله أن يشارك حرا شركة مفاوضة قال لا قلت ولم قال ~~لأن شركة المفاوضة يدخل فيها الضمان والكفالة وغير ذلك ألا ترى أن ~~المفاوضين إذا كفل أحدهما بكفالة PageV04P136 لزم الآخر وإن أقر بشيء لزم ~~الآخر والمكاتب لا يلزمه شيء من هذا ولا يدخل في هذا غير ذلك قلت أرأيت إذا ~~شارك المكاتب حرا شركة في مال أخرجاه يشتريان به ويبيعان هل يجوز ذلك قال ~~نعم قلت ولم أجزت هذا قال لأن هذا ليس بمنزلة المفاوضة لأن هذا لا يلزمه ~~شيء من أمر شريكه إلا ما أمره به من بيع أو شراء في نمال اشتركا فيه قال ~~يعقوب ومحمد في المفاوضة في المكاتب مثل قول أبي حنيفة لأن المتفاوضين يؤخذ ~~كل واحد منهما باقرار صاحبه ولا يجوز للمكاتب أن يؤخذ باقرار غيره عليه ~~وقال يعقوب لا يجوز على المفاوض كفالة صاحبه وكان يجيزه عليه أبو حنيفة قلت ~~أرأيت المكاتب إذا اشترى دارا والمولى شفيع تلك الدار هل للمولى أن يأخذها ~~بالشفعة من المكاتب قال نعم قلت ولم قال ms0629 لأنه في ذلك بمنزلة الحر قلت وكذلك ~~لو أن المولى ابتاع دارا والعبد شفيعها قال نعم قلت أرأيت المكاتب إذا شارك ~~رجلا شركة عنان مالا أخرجاه ثم إن المكاتب عجز ورد ما القول في ذلك قال قد ~~انقطعت الشركة حيث عجز ورد قلت أرأيت إن اشترى شريكه بشيء من ذلك المال أو ~~باع بعد ما رد المكاتب في الرق بغير إذن المولى هل يجوز ذلك قال لا ~~PageV04P137 قلت لم قال لأن الشركة قد انقطعت حيث عجز ورد قلت أرأيت ~~المكاتب إذا شارك رجلا شركة عنان في مال أخرجاه ثم إن المكاتب عتق هل ~~يكونان على شركتهما قال نعم قلت أرايت ان كان شارك شركة مفاوضة ثم أعتق ~~السيد المكاتب هل تجوز تلك الشركة قال لا قلت أرأيت المكاتب إذا اشترى دارا ~~هو فيها بالخيار ثلاثة أيام ثم إن المكاتب عجز ورد في الرق قبل أن تمضي ~~الأيام الثلاثة قال الخيار منقطع حيث عجز والبيع لازم له قلت ولم قال لأنه ~~قد انقطع الخيار حيث عجز لأن الدار قد خرجت منه إلى غيره وليس للمولى فيها ~~خيار لأنه ليس هو المشترى قلت أرأيت أن كان البائع فيها بالخيار فعجز ~~المكاتب ورد في الر ق ما حال البائع قال البائع على خياره إن شاء ألزمه ~~البيع وإن شاء رده قلت ولم وقد عجز العبد قال لأن شراءه كان جائزا قلت ~~أرأيت المكاتب إذا اشترى دارا وهو بالخيار ثلاثة أيام وفيها شفعة ثم إن ~~المكاتب عجز في الأيام الثلاثة ورد في الرق ثم جاء الشفيع هل له أن يأخذها ~~بالشفعة قال نعم قلت ولم قال لأن الشفعة قد وقعت عليه حيث وقع الشراء قلت ~~وإن كان العبد PageV04P138 لم يعجز فالشفيع فيها شفعة أيضا قال نعم قلت ~~فالمكاتب في الشفعة بمنزلة الحر في جميع أمره قال نعم قلت أرأيت إذا اشترى ~~المكاتب أو الحر دارا وهو بالخيار ثلاثة أيام ثم بيع دارا أخرى إلى جنبها ~~وهو شفيعها بهذه الدار التي اشتراها هل له أن ms0630 يأخذ ذلك بالشفعة قال نعم ~~ويكون هذا رضى منه بالبيع الذي كان فيه بالخيار قلت أرأيت إن لم يكن أخذها ~~بالشفعة حتى ردها على الذي اشتراها منه هل للآخر البائع في هذا شفعة قال لا ~~قلت ولم قال لأن رده وقع بعد شرائها وقبل أن تقع الدار في ملك هذا وإنما ~~وقعت الشفعة لصاحب الخيار ليس للبائع قلت ويجوز شركة المكاتب في العنان قال ~~نعم قلت ويلزم في ذلك ما يلزم الحر قال نعم # | - * باب سرقة المكاتب # - * قلت أرأيت المكاتب إذا سرق سرقة من مولاه هل يقطع قال لا قلت وكذلك ~~إن سرق من ابن مولاه قال نعم قلت وكذلك إن سرق من امرأة مولاه قال نعم قلت ~~وكذلك إن سرق من جد مولاه أو جدته قال نعم قلت وكذلك إن سرق من أخيه أو من ~~أخته أو عم مولاه أو خاله قال نعم قلت PageV04P139 ولم قال لأني لا أقطعه ~~فيما سرق من مولاه ولا فيما ذكرت مما سرق نمن أحد من هؤلاء لم أقطعه لأنه ~~لو سرق من مولاه لم أقطعه وكذلك مكاتب المكاتب قلت وكذلك العبد قال نعم قلت ~~وكذلك إن سرق واحد من هؤلاء من المكاتب قال نعم قلت أرأيت المكاتب إذا سرق ~~من رجل ولذلك الرجل عليه دين كثير هل يقطع قال نعم قلت ولم قال لأنه بمنزلة ~~غيره ممن ليس عليه دين قلت أرأيت إن عجز المكاتب بعد ما سرق ورد في الرق ~~فجاء المسروق منه يطلب دينه فقضى القاضي له بالعبد أن يباع وقد أبي المولى ~~أن يفديه هل يقطع في تلك السرقة قال نعم يقطع في القياس PageV04P140 قلت ~~وكذلك المأذون له في التجارة إذا سرق من رجل ولذلك الرجل عليه دين قال نعم ~~قلت أفرأيت المكاتب إذا سرق مالا وذلك المال بين مولاه وبين رجل آخر هل ~~يقطع قال لا قلت فاذا سرق المكاتب سرقة هل يقطع قال نعم قلت وهو في السرقة ~~بمنزلة غيره من الناس قال نعم قلت أرأيت مكاتبا سرق ms0631 من مكاتب لمولاه أو عبد ~~قد عتق بعضه هل يقطع قال لا قلت وكذلك إذا سرق من عبد بين مولاه وبين رجل ~~آخر ونقد أعتق المولى نصيبه منه أو لم يعتقه قال نعم قلت وكذلك إن سرق من ~~عبد بين رجل وبين مولاه وقد أعتق المولى نصيبه قال نعم قلت ولم قال لأن ~~الشريك الآخر بالخيار إن شاء ضمن المولى إن كان موسرا حيث أعتق فاذا ضمن ~~المولى صار المولى يرجع عليه وصار بمنزلة عبده قلت أرأيت المكاتب إذا سرق ~~من رجل مالا وذلك مضاربة مع الرجل من مولى المكاتب هل يقطع قال لا لأنه مال ~~مولاه قلت أرأيت إن سرق المكاتب من رجل مالا وللمولى على ذلك الرجل دين هل ~~يقطع قال لا قلت ولم قال لأنه بمنزلة PageV04P141 المولى ألا ترى أن المولى ~~لو سرق من ذلك لم يقطع إذا كانت السرقة دراهم مثل الدين فأما إذا كانت ~~السرقة عروضا قطعا جميعا قلت أرأيت مولى الجارية إذا كاتبها على أنه ~~بالخيار ثلاثة أيام فولدت فأعتق ولدها قال هذا فسخ للمكاتبة قلت فان أعتقها ~~هي قال هو فسخ للمكاتبة والعتق ماض والولد رقيق فان أعتقها فالخيار لها هل ~~يعتقان جميعا قال نعم قلت فان كان أعتق الولد قال هو حر بغير قيمة قلت فان ~~اشترت وباعت قال هذا إجازة منها للمكاتبة قال يعقوب ومحمد إذا أدى ابن ~~المكاتب من تركة المكاتب مالا ثم لحقه دين كان على المكاتب والعتق ماض ~~ويؤخذ من المولى ما أخذ ويرجع على الابن وكذلك لودفع إليه عبدا بذلك فاستحق ~~عتق ويرجع عليه بماله وبالله التوفيق انتهى كتاب المكاتب والحمد لله رب ~~العالمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وسلم ~~تسليما كثيرا كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصبهاني في سلخ شهر ذي ~~الحجة سنة ثمان وثلاثين وستمائة PageV04P142 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد ~~لله الواحد العدل # | + * كتاب الولاء # + * # قال أخبرنا أبو سليمان عن محمد عن أبي يوسف عن الأعمش عن ms0632 إبراهيم النخعي ~~عن عبدالله بن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهما أنهما قالا الولاء للكبر ~~PageV04P143 PageV04P144 PageV04P145 محمد عن يعقوب عن الحسن بن عمارة عن ~~الحكم عن عمر بن الخطاب وعلى بن أبي طالب وعبدالله بن مسعود وأبي بن كعب ~~وزيد بن ثابت وأبي مسعود الأنصاري وأسامة بن زيد رضي الله عنهم أنهم قالوا ~~الولاء للكبر محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال الولاء للكبر ~~وهو قول أبي حنيفة الذي يأخذ به وقول أبي يوسف ومحمد محمد عن يعقوب عن ~~الأعمش عن إبراهيم عن شريح أنه قال PageV04P146 الولاء بمنزلة المال وليس ~~يأخذ به أبو حنيفة ولا أبو يوسف ومحمدا وإذا أعتق الرجل عبدا ثم مات الرجل ~~وترك ابنين ثم مات أحد الابنين وترك ابنا ثم مات العبد المعتق فان أبا ~~حنيفة قال في هذا PageV04P147 ميراثه لابن الرجل المعتق لصلبه وليس لابن ~~ابنه ميراث وهذا تفسير قولهم الولاء للكبر لأنه أقرب إلى المعتق من ابن ~~ابنه ولو كان للعبد ابنة وزوجة كان للابنة النصف وللزوجة الثمن وما بقي ~~فلابن المعتق ولو كان له ابنتان وأم وزوجة كان للابنتين الثلثان وللأم ~~السدس وللزوجة الثمن ولابن المعتق ما بقي وهو ربع السدس فان ماتت إحدى ~~ابنتي العبد المعتق كان لإحداهما النصف فان كان لها أم كان لها الثلث فان ~~لم يكن لها أم فكانت أم العبد حية فلها السدس وما بقي فلابن الميت الأول ~~فان مات ابن الميت الأول بعد ذلك ثم ماتت الابنة الباقية فان كانت لها أم ~~فلها الثلث وإن لم تكن لها أم وكانت جدة فلها السدس والأم تحجب الجدة وما ~~بقي فهو ميراث لبنى ابن الميت الأول المعتق وهم في ميراث هذه الآخرة سواء ~~ولو كان لهذه الآخرة ولد ذكر أحرز ميراثها كله ولو كان لها ابنتان أو ثلاثا ~~أو أكثر كان لهن الثلثان فان لم يكن لها وارث غيرهعم كان لبني ابن الميت ~~المعتق ما بقي لأنهم عصبة فان ماتت إحدى ابنتيها لم يكن لبني ابن ms0633 الميت ~~المعتق فيهما ميراث لأنهم ليسوا مواليها PageV04P148 إنما هم موالي أمها ~~ولو كان المولى المعتق حيا لم يكن لهم ميراث منها لأتنه ليس مولاها إنما هو ~~مولى أمها وإذا أعتقت امرأة رجلا ثم ماتت المرأة وتركت أخا لأب وأم وأخا ~~لأب ثم مات أوها لأبيها وأمها وترك ابنا ثم مات العبد المعتق ولا وارث له ~~غير مواليه فان ميراثه لأخي المرأة لأبيها لأنه الكبر وليس لبني أخيها من ~~ابيها وأمها ميراث ولو مات الأخر من الأب قبل المعتق وترك ابنا ثم مات ~~المعتق فان ميراثه لبني الأخ من الأب والأم أيهما أقرب إلى المعتق ولو كان ~~مات بنو الأخ من الأب والأم وتركوا ولدا ذكورا ثم مات العبد المعتق فان ~~ميراثه لبني الأخ من الأب لأنهم الكبر وهو أقرب إلى المعتقة من بني الأخ من ~~الأب والأم ولو كان مكان المرأة التي أعتقت رجل أعتق كان على ما وصفت لك ~~ولو كان رجلا أعتق أمة ثم مات الرجل وترك ابن عم لأبيه وأمه ثم ماتت الأمة ~~وتركت ابنة وعصبتها مواليها كان لأبنتها الصنف PageV04P149 ولابن ابن العم ~~للأب والأم ما بقي لأنه العصبة وهو الكبر وهو أقرب إلى المعتق فان ماتت ~~ابنة الأمة وتركت موالي أبيها فان ميراثها لموالي أبيها وليس لموالي أمها ~~ميراث فان كانت أمها أعتقت بعتق أمها وهي حامل بها فميراثها للذي ورث أمها ~~وإن ولدتها بعد العتق لأكثر من ستة أشهر وأبوها مولى عتاقة فميراثها لموالي ~~الأب وإذا أعتق الرجل عبدا ثم إن عبده المعتق أعتق أمة ثم مات العبد ثم مات ~~للعتق وترك ابنين ثم مات أحدهما وترك ابنا ثم ماتت الأمة فان ميراث الأمة ~~لابن الميت معتق العبد لصلبه وليس لبني ابنه ميراث ولو كانت الأمة بينه ~~وبين آخر فأعتق نصيبه منها وضمنه الآخر فأدى إليه الضمان واستسعاها فيما ~~بقي وأدت إليه ثم مات العبد ثم ماتت الأمة كان الميراث على ما وصفت لك ولو ~~أن رجلا كاتب أمة ثم مات وترك ابنين وبنتين وأدت ms0634 إليهم المكاتبة وقسمنها ~~فيما بينهم على المواريث ثم ماتت الميتة وتركت ابنا ومات ابن له وترك ابنا ~~وبقي ابن الميت وابنته وزوجته وأمه ثم ماتت الأمة المكاتبة كان ميراثها ~~لابن الميت لصلبه دونهم جميعا وإن PageV04P150 لم يكن له ابن لصلبه كان ~~ميراثها لابن ابنه دون ابن الابنة ودون الابنة ولو كان له ابنة وابن ابنة ~~أخرى وابن ابن ثم ماتت الأمة كان ميراثها لابن الابن دونهم جميعا لأنهم هم ~~العصبة ولو أن مولى مات وترك ابن ابن الذي أعتقه وأخا الذي أعتقه لأبيه ~~وأمه كان ميراثه لابن ابنه دون أخيه ولو لم يكن له ابن ابن كان ميراثه لأخي ~~الميت ولو مات الابن وترك ابنة وأخا من أمه ثم ماتت المعتقة كان ميراثها ~~لأخي الذي أعتقها وليس لولد الأبن ولأخيه من أمه ميراث لأن ولده بنات وإذا ~~أعتق الرجل أمة ثم مات الرجل وترك ابنين ثم مات الابنان وترك أحدهما ابنا ~~وترك الآخر ابنين ثم ماتت المرأة المعتقة فان ميراثها بينهم أثلاثا لكل ~~واحد ثلث ولو كان لأحدهم خمسة بنين وللآخر ابن واحد فان ميراثها بينهم على ~~ستة أسهم لكل واحد سهم ولو مات هؤلاء الخمسة بنون وترك كل واحد منهم ابنا ~~ومات الابن المنفرد وترك خمسة بنين ثم ماتت الأمة كان ميراثها بينهم على ~~عشرة أسهم لكل واحد منهم سهم PageV04P151 ولو أن امرأة أعتقت رجلا ثم ماتت ~~وتركت ابنين ثم مات أحدهما وترك ابنا ثم مات المولى المعتق فان ميراثه لابن ~~المرأة ولو أن رجلا كاتب عبدا له فكاتب المكاتب أمة فأدت الأمة فأعتقت ثم ~~مات المكاتب عاجزا أو أدى فعتق ثم مات المولى وترك ابنين ثم مات أحد ابنيه ~~وترك أخا من أمه ثم ماتت الأمة فان ميراثها لابن الميت وليس لأخي الابن ~~منها ميراث وكذلك لو مات المكاتب بعد ما عتق فان ميراثه لابن الميت وكذلك ~~المدبر وكذلك الرجل يوصي بعتق عبده فيعتق بعد موته أو يوصي بأن تشتري نسمة ~~فتعتق عنه ففعلوا ذلك ولو ترك الميت ms0635 ابنين ثم مات أحدهما وترك أبنا ثم مات ~~المعتق النسمة أو المعتق الذي أوصى بعتقه أو المدبر فان ميراثه لابن الميت ~~لصلبه وليس لزوجته ولا لأمه ولا لبناته ولا لولد ولده ميراث في شيء من ذلك ~~وبالله التوفيق PageV04P152 # | - * باب الولاء للنساء ما يكون لهن وما لا يكون لهن # - * محمد بن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن عمر بن الخطاب وعلى ~~بن أبي طالب وعبدالله بن مسعود وأبي بن كعب وزيد ابن ثابت وابي مسعود ~~الأنصاري وأسامة بن زيد رضي الله عنهم أنهم قالوا ليس للنساء من الولاء شيء ~~إلا ما أعتقن محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال ليس للنساء من ~~الولاء إلا ما أعتقن أو كاتبن أو أعتق من أعتقن وحدثنا محمد عن السرى بن ~~إسماعيل عن الشعبي عن شريح أنه PageV04P153 قال ليس للنساء من الولاء إلا ~~ما أعتقن أو كاتبن وهذا الحديث مخالف لحديث الأعمش عن شريح محمد عن أبي ~~يوسف عن أبي حنيفة عن الحكم بن عتيبة عن عبدالله بن شداد بن الهاد أن ابنة ~~حمزة أعتقت مملوكا فمات وترك ابنة وابنة حمزة فأعطى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ابنة حمزة النصف وابنته النصف وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ~~ومحمد رحمهم الله PageV04P154 PageV04P155 محمد عن أبي يوسف عن عبدالملك بن ~~أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح أنه قال ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن ~~PageV04P156 محمد عن أبي يوسف عن أبي إسحاق الشيباني عن عبيد بن أبي الجعد ~~أنا ابنة لحمزة أعتقت مملوكا فمات وترك ابنة فأعطيت ابنته النصف وابنة حمزة ~~النصف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو حنيفة إذا أعتقت ~~امرأة عبدا أو أمة ثم ماتت الأمة أو العبد ولا وارث له غيرها فان الميراث ~~كله للمرأة التي أعتقته فان كان له ابنة فلابنته النصف ولمولاته النصف وإن ~~كانت له ابنتين فلهما الثلثان ولمولاته الثلث وإن كان له مع ذلك زوجة وأم ~~فلزوجته ms0636 الثمن ولأمه السدس وما بقي فلمولاته وهي العصبة في جميع ذلك وهذا ~~قول أبي يوسف ومحمد وإذا أعتقت امرأة عبدا ثم ماتت المرأة وتركت ابنا وابنة ~~ثم مات العبد فان ميراث العبد لابن المرأة دون ابنتها لأنه العصبة وليس ~~للابنة ميراث ولا ولاء وقال أبو حنيفة إذا أعتق الرجل ثم مات الرجل وترك ~~بنين PageV04P157 وبنات وزوجة وأما ثم مات العبد المعتق فان ميراثه لبني ~~الرجل دون جميع الورثة ولا يرث النساء من الولاء شيئا وكذلك امرأة أعتقت ~~عبدا ثم ماتت وتركت زوجا وأما وبنين وبنات ثم مات العبد المعتق فان أبا ~~حنيفة قال ميراثه للبنين دون جميع الورثة وكذلك قال أبو يوسف ومحمد في هذا ~~كله ولو لم يكن لها بنون وكان لها ابن ابن ولها بنات وزوج وأم ثم مات العبد ~~المعتق فان ميراثه لابن الابن دون جميع الورثة وإذا أعتقت المرأة عبدا على ~~مال أو غير مال أو كاتبته فأدى إليها ثم أعتق العبد أمة أو كاتبها فأدت ~~فعتقت ثم مات العبد المعتق فان أبا حنيفة قال ميراثه للتي أعتقته وإن ماتت ~~الأمة فان ميراثها للمرأة التي أعتقت العبد ولو أن امرأة كاتبت عبدا فكاتب ~~العبد أمة فأدت الأمة فعتقت ثم ماتت كان ميراثها للمرأة ولا يكون للمكاتب ~~ولو ماتت الأمة قبل أن تؤدي وتركت وفاء بالمكاتبة وفضلا فانه يؤدي إلى ~~المكاتب بقية PageV04P158 مكاتبته ويكون ما بقي ميراثا للمرأة ولو أدت ~~الأمة فعتقت ثم أدى المكاتب بعدها فعتق ثم ماتت الأمة فان ميراثها للمرأة ~~دون المكاتب لأنها عتقت قبله ولو مات المكاتب بعدها ورثته المرأة وهذا كله ~~إذا لم يكن له وارث غيرها ولو أن رجلا أعتق عبدا ثم مات الرجل وترك بنات ~~وأخا لأبيه وأمه أو ابن عم له ثم مات المولى فان ميراثه للأخ كان أو ابن ~~العم وكذلك لو كان ابن العم مولى ة ولي نعمة كان هو الوارث دون البنات ~~وكذلك لو كان ولي النعمة امرأة كان لها الميراث دون البنات ولو أن رجلا ms0637 ~~أعتق أمة ثم مات وترك بنين وبنات وأخا أو ابن عم ومولى نعمة ثم مات البنون ~~ثم مات العبد المعتق لم يكن للبنات من الميراث شيء وكان ميراثه لأخيه إن ~~كان أو ابن عم إن كان أو مولاه إن لم يكن أخ ولا ابن عم بعد أن يكون المولى ~~هو الذي أعتق المعتق الأول وإذا اشترت امرأتان اباهما فأعتقتاه ثم اشترت ~~إحداهما والاب أخالهما من الأب فأعتقاه ثم مات الأب ثم مات الأخ ولا وارث ~~لهما PageV04P159 غيرهم فان ميراث الأب لهم جميعا للذكر مثل حظ الانثيين ~~بالنسب جميعا ولهما الثلثان من ميراث الأخ بالنسب وللتي اشترته مع الأب نصف ~~الثلث الباقي بالولاء ولهما جميعا نصف الثلث الباقي بولاء الأب ولو أن ~~امرأة اشترت أباها فأعتقته ثم اشترت هي وأبوها أخا لها لأبيها فأعتقاه ثم ~~مات الأب ولا وراث له غيرهما فان ميراثه بينهما للذكر مثل حظ الانثيين فان ~~مات الأخ بعد ذلك كان لأخته النصف بالنسب وكان لها النصف الآخ بالولاء ولو ~~كان لأبيها ابن معها كان ميراث الأخ بينهما بالنسب للذكر مثل حظ الأنثيين ~~ولو كان مكان الأخ أخت لأب فان لهما الثلثين وما بقي للمعتقة بولائها وولاء ~~أبيها وإذا أوصى الرجل بعتق عبد بعينه أو نسمة تشتري فتعتق فاعتق ذلك عنه ~~بعد الموت وله ابنة وأخت قد أحرزوا ميراثه ثم مات العبد المعتق فان ميراثه ~~لعصبة المعتق من الرجال وليس لابنته وأخته من PageV04P160 ذلك ميراث وكذلك ~~مكاتب له أدى بعد موته فعتق وكذلك زوجة وأم مع الأخت فانهن لايرثن من ~~الولاء شيئا # | - * باب المرأة إذا أعتقت عبدا يكون ميراثه لعصبتها وولدها # - * وإذا اعتقت المرأة عبدا ثم ماتت وتركت ابنها وأخاها ثم مات العبد ولا ~~وارث له غيرهم فان ميراثه للابن وإن جنى جناية فعقله على عاقلة الأم لأنه ~~منهم ويرثه الابن كما ترثه الأم لو كانت حية محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن ~~إبراهيم أن على بن أبي طالب والزبير ابن العوام رضي الله عنهما اختصما إلى ms0638 ~~عمر رضي الله عنه في مولى لصفية بنت عبد المطلب فقال على عمتي وأنا وارث ~~مولاها وأعقل عنها وقال الزير أمي وأنا وارث مولاها فقضى عمر بن الخطاب ~~بالميراث للزبير وبالعقل على علي بن أبي طالب وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ~~ومحمد PageV04P161 محمد عن يعقوب عن أبي إسحاق الشيباني عن عامر الشعبي أنه ~~قال شهدت على الزبير أنه ذهب بموالي صفية وشهدت على جعدة بن هبيرة أنه ذهب ~~بموالي أم هانيء ولوكان للمرأة أخ لأب وأم وأخ لأب أو عم أو ابن عم ولها ~~ابن كان الابن أولاهم بميراث المولى في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ~~وكذلك بلغنا عن زيد بن ثابت وسعيد بن المسيب محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن ~~إبراهيم أن امرأة أعتقت عبدا PageV04P162 ثم ماتت وتركت ابنها وأباها ثم ~~مات العبد فقال إبراهيم لأبيها السدس وما بقي فلابنها وكذلك قول أبي يوسف ~~وقال أبو حنيفة هو لابنها كله وهو قول محمد وكذلك الجد أبو الأب وكذلك ابن ~~الابن فأما البنات أو بنو البنات أو بنات الابن فلا ميراث لهن في شيء من ~~ذلك والميراث في هذا لعصبة المرأة إن كان أخ لأب أو لأب وأم أو ابن عم أو ~~مولى أعتق المرأة أو امرأة أعتقت المرأة فهي أولى بالميراث ممن ذكرنا من ~~البنات وكذلكم زوج المرأة وأمها وجدتها لا يرثون من مولاها شيئا ولو أن ~~امرأة أعتقت أمة ثم ماتت المرأة وتركت زوجا وأما وأختين لأب وأم وأختين لأم ~~وأختين لأب أحرزوا ميراثها فان ماتت الأمة المعتقة لم يكن لأحد من هؤلاء من ~~ميراثها شيء ولكن ميراثها لعصبة المرأة المعتقة إن كان لها أخ لأب أو لأب ~~وأم أو ابن عم أو أب أون ابن أو ابن ابن أو مولى أعتقها أو جد أبو أب وأي ~~هؤلاء كان فله الميراث فان اجتمعوا جميعا فابن الابن إولى بالميراث ~~PageV04P163 وكذلك لو أعتقت المعتقة السفلى عبدا ثم ماتت بعد العليا ثم مات ~~العبد كان ميراثها على ما ms0639 وصفت لك فان كان للوسطى أخ لأب أو عم أو أخ لأب ~~وأم أو لأب حر فهو أولى بميراث عبدها المعتق وإن كان من قوم آخرين فولاؤه ~~لهم أو كان من أنفسهم فهو أولى كميبراث مولاها من مولاة مولاتها العيا وإذا ~~أعتقت المرأة عبدا ثم ماتت وتركت ابنها وأخاها ثم مات ابنها وترك أخاه ~~لأبيه ثم مات العبد المعتق فان ميراث لأخي المرأة ولا يكون لأخي أبنها من ~~ميراثه شيء وكذلك لو كان لابنها ابنة لم ترث من ميراث المولى شيئا وإذا ~~أعتقت المرأة عبدا ثم ماتت وتركت أخا وابنا من بني أسد وابنا من بني تميم ~~ثم مات المولى فانه يرثه ابناها جميعا قبل المولى وترك أحدهما ابنين وترك ~~الآخر ثلاثة بنين ثم مات المولى فان ميراثه بين البين الخمسة جميعا ~~PageV04P164 ولو مات البنون الخمسة وتركوا عصبة ولم يتركوا ولدا ذكرا ثم ~~مات المولى فان ميراثه لعصبة المرأة أخاها كان أو غيره # | - * باب الرجل يعتق الرجل # - * محمد عن أبي يوسف عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن البصري عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أنه مر على عبد فساومه ثم مضى ولم يشتره فجاء رجل ~~فاشتراه ثم أعتقه ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ذلك فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أخوك ومولاك فان شكرك فهو خير له وشر لك ~~وإن كفرك فهو خير لك وشر له وإن مات ولم يترك وارثا كنت عصبته PageV04P165 ~~محمد عن أبي يوسف عن محمد بن سالم عن عامر الشعبي عن ابن مسعود رضي الله ~~عنه أنه كان يورث مولى النعمة إذا لم يكن له عمة ولا خالة ولا ذو قرابة ~~ومولى النعمة عندنا المعتق وقال أبو حنيفة رحمة الله عليه المعتق أولى ~~بالميراث من العمة والخالة من كل ذي رحم محرم لا يرث وكان يأخذ بالحديث ~~الذي حدثنا في ابنة حمزة وهو قول أبي يوسف ومحمد PageV04P166 حدثنا محمد عن ~~أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن أمة سافحت ms0640 فولدت غلاما فاشترى أخوها ~~الغلام فأعتقه فمات الغلام وترك ستة ذود فأمر بها عمر رضي الله عنه إلى إبل ~~الصدقة فدخل عليه ابن مسعود فقال إن لم تورثه من قبل القرابة فورثه من قبل ~~النعمة قال وترى ذلك قال نعم فورثه عمر وإذا أعتق الرجل عبدا أو كاتبه فأدى ~~فعتق أو أعتقه على مال مسمى أو على خدمة مسماة أو في يمين حنث فيها فعتق ثم ~~مات العبد ولا وراث له غير المعتق فان ميراثه له فان كان للعبد ابنة فلها ~~النصف وما بقي فللمولى وإن كان له ابنتان فلهما الثلثان وما بقي فللمولى ~~وإن كان له مع ذلك زوجة وأم فللزوجة الثمن وللأم السدس وللابنتين الثلثان ~~وما بقي فللمولى وإن كان له من البنات أكثر من بنتين فهو سواء وإن كان له ~~من النساء أربع فهو سواء وإن كانت له أخت PageV04P167 لأب وأم فان ما بقي ~~لها دون المولى وكذلك لو كانت أختا لأب وكذلك لو كانت أختين لأب وأم كان ما ~~بقي لهما دون المولى وكذلك لو كان له أخ لأب أو لأب وأم فان ما بقي يكون له ~~دون المولى وكذلك لو كان له ابن أخ لأب أو ابن أخ لأب وأم أو ابن عم لأب أو ~~ابن عم لأب وأم فان ما بقي من الميراث له دون المولي وكذلك العم للأب أو ~~لأب وأم وكذلك الجد أبو الأب وكذلك الأب والابن وكل هؤلاء يحجب المولى ~~وكذلك ابن الابن فانه يحجب المولى فأما ابن الابنة فلا يحجب المولى وكذلك ~~ابنة الابنة وكذلك الابنة وكذلك الآخت وحدها فانها لا تحجب المولى فان لم ~~يكن له إلا عمة أو خالة أو ابنة أخ أو ابنة أخت أو ابنة ابنة فان المولى ~~أولى بالميراث منهم فان كانت جدة ومولى فللجدة السدس وما بقي فللمولى ~~والجدة من قبل الأم ومن قبل الأب سواء وإذا أعتق الرجل عبدا ثم مات العبد ~~وترك ابنا ثم مات المعتق وترك ابنا ثم مات ابن العبد ms0641 فانه يرثه ابن مولاه ~~إن لم يكن له وارث غيره وكذلك لو لم يكن لمولاه ابن وكان لمولاه أب فانه ~~يرثه أبو المولى وكذلك لو لم يكن له أب وكان للمولى جد من قبل الأب فانه ~~يرثه وكذلك لو لم يكن له جد وكان له أخ لأب وأم أو أخ PageV04P168 لأب فانه ~~يرثه وكذلك لو كان له عم لأب وأم أو لأب لا وارث له غيره فانه يرثه وكذلك ~~لو لم يكن له إلا ابن العم لأب وأم أو من الأب وكذلك لو لم يكن له قرابة من ~~هؤلاء وكان للمولى مولى هو أعتقه فانه يرثه إذا لم يكن له وارث غيره ولو ~~كان رجل أعتق عبدا ثم مات المعتق ولا وراث له لم يرث العبد المعتق منه شيئا ~~ولو أن رجلا أعتق أمة ثم مات الرجل وترك أختا ثم ماتت الأمة ولا وارث لها ~~لم ترث الأخت منها شيئا وكان ميراثها لبيت المال إذا لم يكن له عصبة معروفة ~~ولو أن رجلا أعتق أمة ثم مات الرجل والأمة ولا يعرف أيهما مات أول أو غرقا ~~جميعا أو سقط عليهما بيت فماتا جميعا أو ماتا ولا يعلم أيهما أول لم يرث ~~المولى من الأمة شيئا وكان ميراث الأمة لعصبة المولى إذا لم يكزلها وارث ~~وإذا أعتق الرجل أمة ثم إن الرجل مات وترك ابنا ثم مات الابن وترك أخا من ~~أمه ثم ماتت الأمة ولا وارث لها إلا العصبة PageV04P169 فان ميراث الأمة ~~لعصبة المعتق وليس لأخ الابن من الأم شيء وكذلك لو كان أخ للمعتق من أمه لم ~~يرث شيئا وكذلك جد المعتق من أمه وإذا أعتق الرجل أمة ثم مات الرجل وترك ~~ابنين فتزوج أحدهما الأمة ثم ماتت الأمة ولا وارث لها غيرهما فان لزوجها ~~النصف وللابنين جميعا ابنا المولى النصف الباقي وإذا أعتق الرجل عبدا ثم ~~مات فتزوج العبد ابنة المعتق ثم مات العبد ولا وارث له غير امرأته وابن ~~المعتق فان لامرأته الربع وما بقي فلابن المعتق ms0642 ولو أن رجلا من العرب تزوج ~~أمة فولدت له ابنا فأعتقه مولاها ثم مات الابن كان أبوه أولى بميراثه من ~~المولى ولو لم يكن له أب وكان لأبيه عصبة من قومه كان أولى بالميراث من ~~المولى PageV04P170 وإذا أعتق الرجل عبدا ثم أعتق الرجل والعبد أمة ثم ~~ماتوا جيمعا وترك العبد أخا لأبيه وترك المولى ابنه ثم ماتت الأمة فان ~~ميراثها لابن الأول نصفه ولأخي العبد نصفه وكذلك لو كان مكان أخي العبد ابن ~~عم للعبد أو عم للعبد أو أخ للعبد لأبيه أو جد للعبد من قبل أبيه وكذلك لو ~~كان للعبد ابن فان لم يكن له أحد من هؤلاء وكان الوارث ابن الأول كان ~~الميراث كله له # | - * باب جر الولاء وعتق الأمة الحامل # - * حدثنا محمد عن أبي يوسف عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن عمر بن ~~الخطاب رضي الله عنه أنه قال إذا كانت الحرة تحت المملوك فولدت عتق الولد ~~بعتقها فاذا أعتق أبوهم جر الولاء PageV04P171 محمد عن يعقوب عن محمد بن ~~عمرو بن علقمة عن يحيى بن عبد الرحمن ابن حاطب أبصر الزبير بن العوام بخير ~~فتية لعسا أعجبه ظرفهم PageV04P172 وأمهم مولاة لرافع بن خديج وأبوهم عبد ~~لبعض الحرقة من جهينة أو لبعض أشجع فاشترى الزبير أباهم فأعتقه ثم قال ~~انتسبوا إلى وقال رافع بن خديج بل هم موالي فاختصموا إلى عثمان رضي الله ~~عنه فقضى عثمان بالاولاء للزبير بن العوام رضي الله عنه وكذلك قال أبو ~~حنيفة وأبو يوسف ومحمد PageV04P173 محمد عن أبي يوسف عن أشعث بن سوار عن ~~عامر الشعبي أنه قال إذا أعتق الجد جر الولاء وقال أبو حنيفة لا يجر الجد ~~الولاء وكذلك قال أبو يوسف ومحمد وقال أبو يوسف ومحمد أرأيت لو أعتق أباهم ~~بعد ذلك أكان أبوهم يجر الولاء أولا أرأيت لو أسلم جدهم وأبوهم كافر وهم ~~صغار في حجر أبيهم أيكونون مسلمين باسلام جدهم فان الأب يحجبهم من ذلك ~~فالجد من PageV04P174 الولاء أبعد ولو كان إسلام الجد يكون إسلاما لولد ~~ولده ms0643 كان بنو آدم مسلمين كلهم جميعا ولا يسبي صغير أبدا لأنه على دين آدم ~~فهذا كله باطل لا يجر الجد الولاء حيا كان أبوهم أو ميتا وكذلك لا يكونون ~~مسلمين باسلام جدهم حيا كان أبو هم أو ميتا وكذلك جد الجد يعتق فانه لا يجر ~~الولاء وقال أبو حنيفة إذا أسلم رجل على يدي رجل ووالاه فهو مولاه فان أسر ~~أبوه من دار الحرب فأعتق جر الولاء وكان الابن مولى لموالي الأب الذين ~~أعتقوه وقال أبو حنيفة إذا أعتق رجل أمة فتزوجها رجل مسلم من أهل الأرض ليس ~~بمولي عتاقه فولدت المرأة منه ولدا فان الولد مولى لموالي الأمة لا تتحول ~~عنهم وإن كان أبوهم قد والى رجلا وأسلم على يديه قبل أن يولد هذا ثم ولد ~~الولد بعد ذلك فانه مولى لموالي الأم لأنها مولاة عتاقه والعتاقه أولى من ~~الموالاة وهم يعقلون عنه ويرثونه إن لم يكن له وارث أرأيت إن مات أبوه ثم ~~مات PageV04P175 الولد وترك أمه فان لها من ميراثه الثلث من كان يرث ما بقي ~~في قول أبي حنيفة يرثه موالي الأم دون موالي الأب وقال أبو حنيفة لو أن هذه ~~الأمة المعتقة تزوجت رجلا من العرب فولدت له ابنا كان هذا الولد من العرب ~~ولا يكون مولى لموالي الأم ولا يشبه العرب في هذا العجم في قول أبي حنيفة ~~ومحمد وقال أبو يوسف العجم والعرب في هذا سواء وينسب إلى قوم أبيه إن كان ~~من العرب وينسب إلى موالي أبيه إن كان أسلم على يدي قوم ووالاهم موالي أبيه ~~يعقلون عنه ويرثونه إن لم يكن لهم وارث وكيف ينسب إلى قوم أمه وأبوه حر له ~~عشيرة وموال أرأيت امرأة عربية تزوجت رجلا من الموالي فولدت له ابنا أيكون ~~ابنه من العرب أو من الموالي أينسب إلى قوم أمه أو إلى قوم أبيه ينسب إلى ~~عشيرة أبيه إن كان أبوه مولي عتاقه أو اسلم على يدي رجل ووالاه فانه ينسب ~~إلى قومه وإلى مواليه وغن كان ms0644 موالي الأم قد عقلوا عنه فلا يرجعون على ~~موالي الأب وكذلك لو كان أبوه نبطيا ينسب إلى أبيه وكان نبطيا مثله في قول ~~أبي يوسف عربية كانت أمه أو مولاة عتاقة PageV04P176 وفي قول أبي حنيفة ~~ومحمد ينسب في الموالاة إلى قوم أمه وأما في العربية فينسب إلى قوم أبيه ~~لأن العربية لم يجر عليها نعمة عتاقة PageV04P177 PageV04P178 وإذا أعتق ~~الرجل أمة ثم تزوجها عبد باذن مولاه أو بغير إذنه نكاحا فاسدا أو جائزا ~~فولدت له ابنا ثم إن امرأة اشترت العبد فأعتقته فانه يكون مولاها ويكن ولده ~~موالي لها ويجر ولاءهم وكذلك لو كان أعتقه رجل ولو أن أمة تزوجت عبدا فولدت ~~له ابنا ثم إن مولاها أعتق الأم وابنها ثم إن مولى الأب أعتق الأب لم يجر ~~ولاء ابنه لأن ابنه عتق فلا يتحول ولاؤه وكذلك لو كان مولى الأم أعتق الأم ~~وهي حامل بالغلام ثم ولدته قال ولاؤه لا يتحول ولا يجره عتق العبد الأب ~~وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة لو أعتق رجل أمة ثم ~~جاءت بولد بعد العتق لأقل من ستة أشهر ثم إن رجلا أعتق أبا هذا الولدلم يجر ~~الولاء وكان الولد مولى للذي أعتق أمه لأنها أعتقت وهي حبلى به ولو ~~PageV04P179 كانت جاءت به لستة أشهر بعد العتق فصاعدا كان الولاء لموالي ~~الأب لأنها لم تعتق وهي حامل والحبل حادث بعد العتق ولو ولدت ولدين في بطن ~~واحد أحدهما قبل ستة أشهر بيوم والآخر بعد ستة أشهر بيوم كان الولدان ~~موليين لموالي الأم ولو أن أمة طلقها زوجها ثنتين أو مات عنها ثم أعتقها ~~مولاها وهي تدعى الحبل ثم ولدت لتمام سنتين منذ يوم مات أو طلق والأب مولى ~~عتاقة فان ولاء الولد لموالي الأم لأنها قد بانت وهي حامل ومات الزوج وهي ~~حامل ووقعت العتاقة عليها وهي حامل وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ~~ولو أن أمة طلقها زوجها وهو عبد تطليفة يملك الرجعة ثم أعتقها مولاها بعد ms0645 ~~الطلاق بيوم ثم جاءت بولد لتمام سنتين من يوم طلق ثم إن مولى الأب أعتقه ~~فان ولاء الولد لمولى الأم لأن عدتها قد انقضت به ولو كان الحبل حدث بعد ~~الطلاق كان هذا رجعة ولو جاءت به لأكثر من سنتين كان الولاء لموالي الأب ~~وكان هذا رجعة من الزوج لأن الحبل حدث بعد الطلاق ولو كان أقرت بانقضاء ~~العدة ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر بعد العدة أو لتمام سنتين منذ يوم طلق ~~فان ولاء الولد لمولى الأم ولو كانت جاءت به لأكثر من سنيتن PageV04P180 ~~منذ طلق ولأقل من ستة أشهر بعد العدة كان هذا منه رجعة وكان ولاء الولد ~~لموالي الأب ولو أن رجلا مولى عتاقة تزوج أمة وأعتقها مولاها ثم ولدت بعد ~~العتق لستة أشهر كان ولاء الولد لمولى الأب وكذلك لو كانت أعتقت بكتابة أو ~~تدبير أو يمين أو على مال فهو كله سواء ولو أن مكاتبا كاتب امرأته مكاتبة ~~لغير مولاه ثم أديا جميعا فعتقا ثم ولدت منه ولدا بعد سنة فان هذا ولاؤه ~~لموالي الأب وكذلك كل ولد يثبت نسبه من رجل مولى عتاقة ومن أمة مولاة عتاقة ~~بنكاح جائز أو فاسد فان ولاءه لموالي الأب إذا جاءت به لستة أشهر فصاعدا ~~بعد العتق فان جاءت به لأقل من ذلك فهو لموالي الأم وإذا أعتق الرجل أمة ~~وزوجها عبد فحبلت بعد العتق وولدت فان ولاء الولد لموالي الأم إن جنى الولد ~~جناية عقلوا عنه فان مات ولا وارث له غير امه ومواليه فان لأمه الثلث ~~ولموالي الأم ما بقي PageV04P181 وإذا أعتق الولد أمه فولاؤه لموالي الأم ~~وإن اسلم على يديه رجل من أهل الذمة ووالاه فهو مولاه وهو مولى لموالي الأم ~~يعقلون عنه ويرثونه إن لم يكن له وارلاث وإن أعتق العبد بعد ذلك جر ولاء ~~هؤلاء كلهم حتى يكونوا موالي لموالي الأب إن كان ابن المعتقة حبا أو ميتا ~~له ولد أو ليس له ولد فهو سواء ويجر الأب إذا أعتق ولاءهم جميعا ms0646 ولا ترجع ~~عاقلة الأم على عاقلة الأب بما غرموا من الدية ولو لم يعتق الأب فأراد ~~المولى الذي أسلم على يديه ابنه أن يتحول بولائه إلى موالي الأب وقد عقل ~~عنه موالي الأم لم يكن له ذلك وإذا أعتق الأب جر ولاءه ويتحول إلى مواليه ~~وإن كان موالي الأم قد عقلوا عنه ولا يرجعون على موالي الأب # | - * باب موالاة الرجل الرجل # - * محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال إذا أسلم الرجل على ~~يدي رجل ووالاه فانه يرثه ويعقل عنه وله أن يتحول عنه إلى غيره إذا لم يعقل ~~عنه فاذا عقل عنه لم يكن له أن يتحول عنه إلى PageV04P182 غيره وهذا قول ~~أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة إذا اسلم على يديه ولم يواله لم ~~يعقل عنه ولم يرثه وهذا قول أبي يوسف ومحمد حدثنا محمد عن أبي يوسف عن مطرف ~~بن طريف عن عامر الشعبي أنه قال لا ولاء إلا لذي نعمة يعني العتاق ولسنا ~~نأخذ بهذا PageV04P183 حدثنا محمد عن أبي حنيفة عن إبراهيم بن محمد بن ~~المنتشر عن أبيه عن مسروق بن الأجدع أن رجلا من أهل الأرض والى ابن عم له ~~وأسلم على يديه فمات وترك ما لا فسأل ابن مسعود عن ميراثه فقال هو لمولاه ~~PageV04P184 محمد عن يعقوب عن ليث بن أبي سليم عن حدير عن أشعث بن سوار أنه ~~سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رجل أسلم على يديه ووالاه فمات وترك ~~مالا فقال عمر ميراثه لك فان ابيت فلبيت المال PageV04P185 محمد عن أبي ~~يوسف عن الربيع بن أبي صالح قال حدثنا زياد عن علي بن أبي طالب رضي الله ~~عنه أن رجلا من أهل الأرض أتاه يواليه فأبى على ذلك فأتى ابن عباس رضي الله ~~عنهما فوالاه PageV04P186 محمد عن أبي يوسف عن عبد العزيز بن عمر عن ~~عبدالله بن وهب عن تميم الداري أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عن الرجل يسلم على يدي ms0647 الرجل ما السنة فيه فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم هو أولى الناس بمحياه ومماته وإذا أسلم الرجل على يدي الرجل ثم والى ~~آخر فهو مولاه إن مات PageV04P187 PageV04P188 PageV04P189 PageV04P190 ولا ~~وارث له ورثه المولى الآخر وإن جنى عقل عنه قومه وإن كان الآخر مثله وإلى ~~رجلامن العرب فهو سواء وعقل جناية الأول على القبيلة وميراثه للذي والاه ~~دون العربي وقال أبو حنيفة إذا والى الرجل رجلا وأسلم على يديه ثم مات وترك ~~جدة أو ابنة أو أما أو أختا لأم أو أختا لأب وأم أو عمة أو خالة أو ذي ~~قرابة محرم أو غير محرم من قبل النساء والرجال امرأة كان أو رجل صغير كان ~~أو كبير فانه يحرم ميراثه كله دون مولاه فإن لم يكن أحد من هؤلاء كان ~~ميراثه لمولاه وإن كان له زوجة مع مواليه كان لها الربع وما بقي لمولاه وإن ~~كانت امرأة قماتت لها زوج فان لزوجها النصف وما بقي لمولاها وليس الزوج ~~والمرأة في هذا بمنزلة ذوي القرابة وهذا قول PageV04P191 أبي حنيفة وأبي ~~يوسف ومحمد وإذا أسلم رجل على يدي رجل وعاقده ووالاه ثم ولد له ابن من ~~امرأة أسلمت على يدي آخر ووالته فان ولاء ابنه لموالي الأب وكذلك لو كانت ~~المرأة أسلمت ووالت ذلك الرجل وهي حبلى ثم ولدت فان ولاء ولدها لموالي الأب ~~وهذا لا يشبه العتاقة لأن حرة لم تملك وكذلك لو كان لهما أولاد صغارا ولدوا ~~قبل الإسلام فأسلم الرجل على يدي رجل ووالاه وأسلمت المرأة على يدي آخر ~~ووالته أو فعلت ذلك قبل الأب فان ولاء الولد لموالى الأب فان جنى الأب ~~جناية فعقل عنه الذي والاه فليس له ولا لولده أن يتحول عنه وإن كبر بعض ~~الولد فأراد التحول إلى غيره فان كان المولى قد عقل عن أبيه لم يكن له أن ~~يتحول وإن كان لم يعقل عن أبيه كان له أن يتحول وكذلك لو عقل عن بعض إخوته ~~كان مثل ذلك وإذا أسلمت امرأة من أهل ms0648 الذمة على يدي رجل ولها ولد صغير من ~~رجل ذمي ووالت الذي أسلمت على يديه فان ولاءها له ولا يكون ولاء ولدها له ~~في قول أبي يوسف ومحمد ولا يشبه الأم الأب في هذا الوجه وهو بمنزلة العتاقة ~~في قياس قول أبي حنيفة و ولاه الولد له PageV04P192 وإذا دخل رجل من أهل ~~الحرب بأمان فأسلم على يدي رجل آخر ووالاه ثم دخل ابن الأول فأسلم على يدي ~~رجل ووالاه فان ولاء كل واحد منهم للذي والاه وعقله عليه ولا يجر بعضهم ~~ولاء بعض وليس هذا كالعتاقة وهذا قول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد وكذلك ~~لوكان هؤلاء من أهل الذمة على هذه الصفة كان القضاء فيهم هكذا فاذا اسلم ~~رجل من أهل الحرب في دار الحرب على يدي رجل مسلم ووالاه هناك فهو مولاه ~~وكذلك لو اسلم في دار الحرب ووالاه في دار الإسلام فكذلك لو أسلم في دار ~~الإسلام ووالاه فيها فهو سواء كله فان سبي ابنه فأعتق فانه مولى للذي أعتقه ~~ولا بحر ولاء الأب فان سبي أبوه فأعتقه رجل فهو مولاه ويجر ولاء ابنه الذي ~~أسلم ووالاه وهذا قول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد ولو كان ابن ابن المعتق لم ~~يعتق ولم يسب ولكنه أسلم على يدي رجل ووالاه لم يجر جده ولاء لأن الجد لا ~~يجر الولاء ولو أن رجلا من أهل الذمة أسلم على يدي امرأة من المسلمين ~~ووالاها فانه مولاها يعقل عنه قومها وترثه والمرأة في هذا كالرجل ~~PageV04P193 ولو والى صبيا وأسلم على يديه ثم والاه لم يكن مولاه وليس ~~للصبي الموالاة وكذلك الصبية ولو اسلم على يدي عبد ووالاه لم يكن مولاه ولا ~~مولى مولاه ولو أسلم على يدي المكاتب ووالاه كان جائزا وكان مولى مولاه ولو ~~أسلم على يدي صبي ووالاه بأمر أبيه كان جائزا وكان مولاه ولو أسلم على يدي ~~عبد ووالاه باذن مولاه كان جائزا وكان مولى لمولاه ولو أن رجلا من أهل ~~الذمة والى رجلا من أهل الإسلام قبل أن ms0649 يسلم ثم اسلم بعد الموالاة على يدي ~~آخر كان مولى للأول حتى يتحول بولائه ولو أن رجلا من نصارى العرب أسلم على ~~يدي رجل من غير قبيلته ووالاه فانه لا يكون مولاه ولكنه ينسب إلى عشيرته ~~وإلى أهله وهم يعقلون عنه ويرثونه وكذلك المرأة من العرب نصرانية تسلم على ~~يدي رجل وتواليه أو تسلم على يدي امرأة و تواليها فانه لا يكون مولى لها ~~PageV04P194 وإذا أسلم رجل من أهل الذمة على يدي رجل من أهل الذمة ووالاه ~~فهو مولاه فان أسلم الآخر فهما على الولاء وله أن يتحول مالم يعقل عنه وإذا ~~أسلم رجل من أهل الذمة ولم يوال أحدا ثم أسلم آخر على يديه ووالاه فهو ~~مولاه وإذا اسلم رجل من أهل الذمة على يدي رجل من أهل الحرب فانه لا يكون ~~مولاه فان اسلم الحربي بعد ذلك لم يكن مولاه وكذلك الحربي يسلم على يدي ~~الحربي الكافر وإذا اسلم الصبي المراهق وابوه كافر فأسلم علاى يدي رجل ~~ووالاه فهو مسلم ولا يكون مولاه حتى يجدد ذلك بعد ما يحتلم وإذا والى ~~اللقيط وهو رجل رجلا فهو جائز وهو مولاه وكذلك المرأة اللقيطة وإذا أسلم ~~رجل وابنه على يدي رجل فانه لا يكون واحد منهما مولاه فان والاه الأب فهو ~~مولاه ولا يكون الابن مولاه إذا كان كبيرا حتى يواليه وكذلك لو كان مكان ~~الابن ابنة وكذلك الأخوان وهما رجلان يسلمان على يدي رجل فلكل واحد منهما ~~أن يوالي من شاء PageV04P195 وإذا أسلم رجل على يدي رجل ووالاه وله ابن ~~صغير وآخر كبير فان ولاء الصغير لموالي الأب ولا يكون ولاء الكبير له وله ~~أن يوالي من شاء وإذا اسلم الرجل على يدي الرجل ووالاه ثم إن الرجل العربي ~~تبرأ من ولائه قبل أن يعقل عنه فذلك له كما إن للمولى أن يبرأ من الولاء ~~فكذلك العربي وإذا أعتق هذا المولى عبدا قبل أن يتبرأ العربي من ولائه فان ~~عقل العبد على عاقله موالي مولاه وكذلك من أسلم على ms0650 يدي العبد ووالاه فان ~~عقله على عاقلة الأول وكذلك لو ولد للمولى ولد فكبر فأسلم على يدي رجل ~~ووالاه بعد ما عقل عن أبيه فان عقله يكون على عاقلة العربي الأول وإن لم ~~يكن له وارث غيره ورثه ولو أن رجلا من أهل الذمة أسلم على يدي رجل قرشي ~~ووالاه ثم مات القرشي وترك بنينا وبناتا ثم مات المولى ولا وارث له فان ~~ميراثه لابن القرشي لصلبه دون بناته وكذلك ابن المولى وكذلك لو لم يكن ~~للقرشي ولد ذكر لصلبه وكان له بنو بنين بعضهم أقرب في الكبر PageV04P196 ~~إلى الجد من بعض فان الميراث للكبر في هذا وكذلك المرأة يسلم على يديها رجل ~~والمرأة تسلم على يديها المرأة فهو سواء في ذلك وإذا أسلم رجل على يدي رجل ~~من قريش ووالاه ثم نقض المولى الولاء بمحضر من القرشي أو نقضه القرشي بمحضر ~~من المولى فهو نقض لذلك ولو كان النقض من أحدهما بغير محضر من الآخر لم يجز ~~ذلك إلا في خصلة واحدة إن والي المولى رجلا وعاقده فهو نقض وإن لم يحضر ~~القرشي لأن هذا قد وجب ولاؤه لهذا الآخر وإذا أسلمت المرأة من أهل الذمة ~~حامل على يدي رجل ووالته ثم ولدت ولدا فهو مسلم ويكون مولى لمواليها في ~~قياس قول أبي حنيفة وكذلك لو كانت ولدته قبل الإسلام عبدا كان أبوهم أو حرا ~~فان اسلم أبوهم ووالي رجلا أو أعتق فان كان عبدا فأعتق فانه يجر ولاء ألولد ~~إليه وفي قول أبي يوسف ومحمد لا يكون ولاء الولد لموالي الأم ولا تعقل الأم ~~عليهم ذلك # | - * باب بيع الولاء # - * محمد عن أبي يوسف عن عبيدالله بن عمر عن عبدالله بن دينار عن عبدالله ~~بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة PageV04P197 ~~النسب لا يباع ولا يوهب وهذا قول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد PageV04P198 ~~PageV04P199 وقال أبو يوسف حدثني محدث عن سليمان بن يسار أنه كان مولى ~~لميمونة ابنة الحارث فوهبت ولاءه لابن عباس رضي الله ms0651 عنهما وقال أبو يوسف ~~لسنا نأخذ بهذا الحديث وإذا أعتق الرجل عبدا ثم باع ولاءه فان البيع باطل ~~لا يجوز والولاء لمن أعتق ويرد الثمن إن كان قبض وكذلك الهبة في ذلك ~~والصدقة والنحلة والعطية والوصية فانه لا يجوز شيء من ذلك PageV04P200 ~~وكذلك لو مات المعتق فباع ورثته الولاء أو باع ذلك وصيه في دين عليه فان ~~ذلك باطل لا يجوز وكذلك لو كان المعتق امرأة فباعت ذلك لم يجز ولو باع ~~الرجل من الورثة الولاء من النساء منهم كان ذلك باطلا لا يجوز ولو أن رجلا ~~أسلم على يدي رجل ووالاه فباع ولاءه من رجل لم يجز ذلك ويرد الثمن إن كان ~~قبض وكذلك الهبة في هذا والصدقة والنحلى والعطية ولا يكون هذا نقضا للولا ~~ولو أن المولى الذي أسلم باع ولاء نفسه من رجل ووالاه كان البيع باطلا وكان ~~هذا نقضا للولاء الأول وولاؤه للآخر وكذلك لو وهب ولاءه للآخر كان هذا نقضا ~~وهذا من المولى نقض ولا يكون منن العربي نقض لأن العربي ليس له أن يصرف ~~ولاء الموالي إلى أحد إلا بمحضر من المولى وللمولى أن يصرف ولاءه إلى من ~~شاء PageV04P201 بغير محضر من العربي وإذا باع الرجل ولاء عتاق أو موالاة ~~لعبده بعبد وقبضه ثم اعتقه أو باعه فان بيعه وعتقه باطل لا يجوز ويرد العبد ~~على مولاه ويكون الولاء على حاله # | - * باب الرجل يشتري العبد على أن يعتقه على أن الولاء للبائع أو ~~يشتريه بيعا فاسدا فيعتقه # - * محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عائشة رضي الله ~~عنها ساومت بريرة فقالت إني أريد أن اشتريها فاعتقها فقالوا لها اشترطي أن ~~الولاء لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الولاء لمن أعتق ~~فاشترتها فاعتقتها PageV04P202 PageV04P203 وحدثنا محمد عن أبي يوسف عن ~~هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة أتتها تسألها في ~~مكاتبتها فقالت لها أشتريك فأعتقك وأوفي ثمنك أهلك فذكرت ذلك لهم فقالوا ms0652 لا ~~إلا أن تشترطي أن الولاء لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ~~لها اشتريها فأعتقيها فان الولاء لمن أعتق فاشترتها فاعتقتها فقام رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في ~~كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل كتاب الله هو أحق وشرط الله ~~أوثق ما بال أقوام يقول أحدهم أعتق يافلان والولاء لي إنما الولاء لمن أعتق ~~وإذا اشترى الرجل عبدا على أن يعتقه فأن أبا حنيفة قال هذا بيع فاسد وكذلك ~~لو شرط فيه الولاء للبائع فان هذا فاسد وإن قبضه المشتري فأعتقه فان الولاء ~~له وعليه القيمة في أشراط الولاء PageV04P204 # | - * باب اشتراط الولاء # - * محمد عن يعقوب عن محدث عن الزهري أن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ~~اشترى من امرأته الثقفية جارية وشرط لها أنها لها بالثمن الذي اشتراها إذا ~~استغنى عنها فسأل عمر رضي الله عنه عن ذلك فقال أكره أن تطأها ولأحد فيها ~~شرط وكان حديث عمر أوثق عندنا وكان عمر أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من عائشة رضي الله عنها ونرى أن حديث هشام هذا وهم من هشام لأنه لا ~~يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بباطل ولا يغرر ولا يعرف حديث هشام وهو ~~عندنا شاذ من الحديث PageV04P205 وإذا اشترى الرجل عبدا بيعا فاسدا بخمر أو ~~خنزير أو إلى العطاء أو شرط فيه شرطا يفسده ثم قبضه وأعتقه فان عتقه جائز ~~وعليه القيمة فان اشتراه بدم أو ميتة فقبضه فأعتقه فعتقه باطل لأن هذا ليس ~~بثمن وإن اشترى بخنزير فأعتقه قبل أن يقبض فان عتقه باطل # | - * باب الرجل يعتق عن الرجل عبدا # - * قال أبو حنيفة إذا أعتق رجل عبدا باذنه أو بغير إذنه فالعتق جائز ~~والولاء لمن أعتق ولا يكون للمعتق عنه ولاء والوالد والولد والأخ والأخت ~~والعم والخال في ذلك سواء وكذلك كل ذي رحم محرم وغيره سواء وكذلك الرجل ~~يعتق عبدا عن أبيه وهو ميت أو ms0653 عن أمه وهي ميتة فان الولاء لمن أعتق ولا ~~يكون للمعتق عنه ولاء أرأيت امرأة حرة وزوجها عبد سألت مولاه أن يعتقه عنها ~~فأعتقه عنها هل يفسد النكاح فان كانت ملكت من رقبته شيئا فقد فسد النكاح ~~وإن كانت لم تملك من رقبته شيئا فما وهب لها العبد أو الولاء فهذا كله باطل ~~ولا يكون الولاء لها ولا يفسد النكاح وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو ~~حنيفة لو أن رجلا قال لرجل أعتق عبدك على ألف PageV04P206 درهم أضمنها لك ~~ففعل ذلك فان الولاء لمن أعتق ولا يكون على الرجل مال وإن كان أدى المال ~~رجع به وقال أبو حنيفة لو أن امرأة تزوجت رجلا على أن يعتق اباها ففعل فان ~~ولاء الأب للزوج وللمرأة مهر مثلها وكذلك الخلع وقال أبو حنيفة إذا قالل ~~رجل لرجل أعتق عني عبدك بألف ففعل فهو حر والمال له لازم والولاء للذي أعتق ~~عنه وإن كان الذي أعتق عنه امرأة العبد فان النكاح فاسد لأنها قد ملكت ~~الرقبة والولاء لها وإن مات الزوج ولا وارث له غيرها كان لها الميراث ~~بالولاء وكذلك المرأة تزوج الرجل على أن يعتق اباها عنها فان الولاء لها ~~ولها ميراثه إن لم يكن له وارث غيرها نصفين نصف من قبل أنه أبوها ونصف ~~بالولاء محمد عن أبي يوسف عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها ~~أنها حلفت لا تكلم عبد الله بن الزبير فتشفع عليها حتى كلمته فأعتق عنها ~~ابن الزبير خمسين رقبة في كفارة يمينها محمد عن أبي يوسف عن يحيى بن سعيد ~~عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها أعتقت عن عبد الرحمن بن أبي بكر ~~الصديق رضي الله عنهما PageV04P207 عبيدا من تلاده بعد موته # | - * باب الشهادة في الولاء # - * وإذا مات الرجل وترك مالا ولا وارث له فادعى رجل أنه وارثه بالولاء ~~فشهد له شاهدان أن الميت مولاه وأنه لا وارث للميت غير هذا ولم يفسر الولاء ~~فان هذه الشهادة لا تجوز ms0654 من قبل أنهما لم يسميا ايهما أعتق صاحبه ولا ايهما ~~والاه وكذلك لو شهدا أن الميت مولى هذا مولى عتاقة فان هذا لا يجوز فان ~~شهدا أن هذا الحي أعتق هذا الميت وهو يملكه وهو وارثه لا يعلمون له وارثا ~~غيره فهذا جائز أقضي له بالمال والميراث PageV04P208 وكذلك لو شهد على هذا ~~رجلان على شهادة رجلين وكذلك لو شهد على هذا رجل ورجلان على شهادة آخر ~~وكذلك لو شهد على هذا امرأتان ورجلان على شهادة رجل وكذلك لو شهد على هذا ~~رجل ورجلان علتى شهادة امرأتين فهذا كله جائز وكذلك لو شهد رجلان أن هذا ~~الميت كان مقرا لهاذ بالملك وأن هذا أعتقه وأنهم لا يعلمون له وارثا غيره ~~وكذلك لو أعتقه على مال وقبضه منه وكذلك لو قالا كاتبه على مال مسمى وقبض ~~منه المكاتبة فهذا كله جائز وإن لم يشهدوا أنه وارثه لم يرث منه شيئا ولو ~~مات رجل فادعى رجل ولاءه فأقام شاهدين فشهدا أن أبا هذا المدعي أعتق أبا ~~هذا الميت وهو يملكه أو هو مقر له بالعبودية ثم مات المعتق ولا يعلم له ~~وارث غير أبيه هذا ثم مات المعتق وترك ابنه هذا وقد ولده من امرأة حرة حملت ~~به وهي حرة ثم مات ابن المعتق ولا تعلم له وارثا غير ابن هذا فان هذا جائز ~~يقضي له بميراثه ولو شهدوا على هذه الشهادة ثانية وقالوا لم ندرك أبا هذا ~~المعتق ولكنا قد علمنا هذا لم تجز شهاتهما على هذا حتى يشهدوا أنهم قد ~~أدركوا الرجل وشهدوا عتقه على ما وصفت لك PageV04P209 ولو مات رجل وادعى ~~رجل ميراثه واقام شاهدين أنه أعتق أمه وأنها ولدته بعد ذلك بعشر سنين من ~~فلان عبد فلان وفأن اباه مات عبدا وماتت أمنه ومات هو ولا يعلم له وارث غير ~~معتق أمه فان هذا جائز له ميراثه فان جاء مولى الأب وأقام البينة أنه أعتق ~~الأب قبل أن يموت وهو يملكه وأنهم لا يعلمون لهذا الغلام وارثا غير هذا ms0655 ~~فانه يقضي بميراثه لمولى الأب لأنه هو المولى وعتق الأب يجر الولاء وإذا ~~مات رجل وترك مالا وادعت امرأة أنه والاها واسلم على يديها وجاءت على ذلك ~~برجل وامرأتين فشهدوا أنهم لا يعلمون أن له وارثا غيرها فهو جائز وهي وارثة ~~وإن ادعى أخوها أنه أسلم على يدي أبيهما ووالاه وأن اباه قد عقل عنه قبل ~~موته ووقتوا في الموالاة وقتا قبل وقت المرأة فان ميراثه لأخيها دونها لأنه ~~مولى ابيها ولا ترث النساء من الولاء شيئا ولو لم يكن الأب عقل عنه وشهد ~~شهوده أنه والاه في سنة خمسين ومائة وشهد شهودها أنه والاها في سنة ستين ~~ومائة فان ولاءه لها دون الأخ لأن المولى قد تحول مولاه عن الأب إليها # وإذا مات الرجل فاختصم في ميراثه رجلان فأقام كل واحد منهما PageV04P210 ~~البينة أنه أعتقه وهو يملكه ولا وارث له غيره ولم توقت البينتان وقتا فانه ~~يقضي بميراثه بينهما نصفين وإن وقت كل واحدة من البينتين وقتا فكان أحد ~~الوقتين قبل الآخر فانه يقضي به للأول منهما لأن ملك الآخر باطل بعد عتق ~~الأول ولو كان هذا في الموالاة بغير عتاق جعلته للآخر لأن موالاة الأخر ~~تنقض موالاة الأول فان كان الأول قد عقل عنه فانه يقضي به للأول ولا يكون ~~للآخر # وإذا مات رجل فادعى رجل ميراثه فأقام البينة أنه أعتقه وهو يملكه وأنهم ~~لا يعلمون له وارثا غيره فقضي له القاضي بميراثه وولائه ثم جاء آخر فادعى ~~أنه هو الذي أعتقه فانه لا يقضي للآخر بشيء ولا يسمع من بينته وإن شهد ~~شهوده أنه أعتقه وهو يملكه لم يقبلل ذلك منه لأن القاضي قد قضي فيه ولو شهد ~~له شاهدان أنه اشتراه من الأول قبل أن يعتقه ثم أعتقه وهو يملكه أبطلت ~~القضاء للأول وقضيت بالولاء والميراث لهذا الآخر # وذا مات رجل فاختصم في ميراثه رجل وأخوه لأبيه وبنو أخيه لأبيه فشهد ~~شاهدان أن جد هذا الرجل أعتق جد هذا الميت PageV04P211 وهو يملكه وأن جد ~~هذا الميت ms0656 المعتق مات وترك أبا هذا الميت وابنا له آخر ثم مات الابنان ~~جميعا وتركا هذا الميت ثم مات هذا الميت ومات الجد المعتق وترك ابنا وزوجة ~~وابنة ثم مات ابنه وترك هذا الابن وهذه الابنة وابا هؤلاء الآخرين بني أخيه ~~ثم مات أبو هؤلاء وترك ابنته لا يعلمون له وارثا غيرهم فان الميراث لابن ~~الابن دون ابنة الابن ودون بني الأخ ودون عمته إن كانت حية ودجون امرأة جده ~~وإن كانت حية وإن لم يدركوا ذلك فشهدوا على شهادة شاهدين أدركا ذلك فشهدا ~~به فهو جائز والموالاة بغير عتاق إذا كانت هكذا وعلى هذا المواريث المناسخة ~~فهو مثل ذلك # وإذا مات رجل وادعى ابن ابن رجل وعمته وبنو أخيه ميراثه فشهد شاهدان على ~~شهادة شاهدين أن أبا هذه العمة أعتق فلانا وهو يملكه وأن فلانا أعتق هذا ~~الميت وهو يملكه فمات فلان ولا يعلمون له وارثا غير ابن الابن وابن أخيه ~~والعمة ابنة المعتق الأول فان ميراثه لابن الابن دون عمته ودون بني أخيه ~~PageV04P212 وإذا مات رجل فادعى رجل أن أباه أعتقه وهو يملكه وأنه لا وارث ~~لأبيه ولا لهذا الميت غيره وجاء بابني أخيه فشهدا على ذلك فان شهادتهما لا ~~تجوز لأنهما يشهدان لجدهما وكذلك بنات المعتق إن شهدن لم تجز شهادتهن لأنهن ~~يشهدن لأبيهن وكذلك نساء المعتق وأمه وكذلك امرأة أبيه وبنو ابنه وبنات ~~ابنه وكذلك هذه الشهادة في الموالاة دون العتاقة ولو كان العبد حيا يدعى ~~العتاق من الميت فشهد ابنا الميت أو بنو ابنه أو ابن ابن أو ابنتا ابن ابن ~~على عتاق الميت جاز ذلك وإن مات المعتق بعد ذلك ورثه الرجال من ولد الميت # وإذا كان الرجل حرا وهو مولى فادعى رجلان كل واحد منهما يقيم البينة أنه ~~أعتقه وهو يملكه ولم تقم البينة على الأول منهما ولم يوقتوا وقتا يعرف ~~الأول من الآخر والمولى ينكرهما جميعا أو يقر لهما جميعا فهو سواء ويقضي ~~بالولاء بينهما نصفين ولو أقام البينة أحدهما أن أباه هو ms0657 الذي أعتقه وأنه ~~لا وارث لأبيه غيره فهو سواء مثل الأول ولو أقام أحدهما البينة على ما ~~ذكرنا من العتاق وأقام الآخر البينة أن هذا العبد حر الأصل PageV04P213 من ~~أهل الذمة أسلم على يديه ووالاه والعبد يدعى أنه حر الأصل فانه يقضي به ~~للذي والاه دون الذي أعتقه ولو كان العبد ميتا له ميراث للذي أقام البينة ~~أنه حر الأصل إذا شهدوا أنهم لا يعلمون له وارثا غيره ولا أجعله مملوكا وقد ~~شهدوا أنه حر الأصل ولو كان العبد حيا فادعى أنه مولى عتاقة للذي أعتقه ~~أخذت ببينة العتاقة وأبطلت البينة الأخرى وكان هذا من العبد نقضا للموالاة ~~لو كان والاه إلا أن يكون عقل عنه صاحبه ببينة حرية الأصل فان كان عقل فهو ~~أولى # وإذا مات رجل من الموالي وترك بنين وبنات فادعى رجل من العرب أن أباه ~~أعتقه وهو يملكه وشهد ابنا الميت على ذلك وادعى رجل من العرب آخر أن أباه ~~أعتقه فأقرت ابنة الميت بذلك فان الإقرار باطل والشهادة جائزة ويكون مولى ~~لصاحب الشهادة ولو شهد للآخر ابن له وابنتان ولم يوقتوا وقتا فان الولاء ~~يكون بينهما نصفين لأن كل واحد منهما قد قامت له بينة وشهادة ولد المولى في ~~هذا جائزة # ولو لم تكن المسألة على هذا الوجه وجاء رجل من الموالي يدعى على رجل من ~~العرب أنه مولاه وأن أباه أعتق اباه وجاء بأخويه لأبيه يشهدان بذلك والعربي ~~ينكر ذلك فان شهادة الابنين لا تجوز لأنهما يشهدان لأبيهما بالولاء إذا ~~أنكر ذلك العربي وإن ادعى ذلك PageV04P214 العربي جازت الشهادة # وإذا كان رجل من الموالي معه ابن له قد أدرك فادعى رجل من العرب أنه مولى ~~ا لأب وأنه أعتقه وهو يملكه والأب ينكر ذلك وادعى رجل آخر من العرب أنه ~~أعتق الابن وهو يملكه والابن ينكر ذلك واقام كل واحد منهما البينة على ما ~~ادعى فانه يقضي لكل واحد منهما بالذي قامت له البينة عليه ولو جحد العربيان ~~ذلك وادعى الموليان ذلك وأقاما البينة ms0658 على ذلك لزمهما الولاء وجاز ذلك ولو ~~كان في يدي رجل عبد فأقام العبد البينة أن مولاه أعتقه والمولى ينكر ذلك ~~ويقول شهدوا بزور وقد زكيت البينة فان الشهادة جائزة والعتاق ماض وهو مولى ~~له وكذلك لو شهدوا أنه أعتقه على مال أمضيت ذلك عليه وقضيت عليه بالمال ~~وألزمته ولاءه وكذلك لو شهدوا أنه كاتبه على مال واستوفاه أمضيت ذلك عليه ~~وألزمته ولاءه وكذلك لو كان المولى وهو يدعى ذلك والعبد المعتق ينكر ويقول ~~أنا مولى للآخر أو يقول أنا رجل من أهل الأرض اسلمت فان الولاء يلزمه ويجوز ~~عليه PageV04P215 وإذا ادعى رجل من العرب ولاء رجل وأنكر المولى ذلك فشهد ~~شاهدان فشهد أحدهما أن العربي أعتقه وهو يملكه وشهد الآخر أن أباه أعتقه ~~وهو يملكه فان شهادتهما قد اختلفت ولا تجوز ولو شهدا جميعا أنه هو الذي ~~أعتقه وهو يملكه واختلفا في اليوم أو في الشهر أو في البلد أجزت ذلك وقضيت ~~له بالولاء ولا يضر الشهادة اختلاف الأيام والبلدان لأن العتاق كلام لا ~~يفسده اختلاف الأيام والبلدان قد يعتقه اليوم وقد يعتقه غدا ويشهد عليه ~~اليوم ويشهد عليه غدا فيشهد عليه في ذلك مرتين و إذا مات رجل وترك مالا ~~وادعى رجل من العرب أن أخته فلانة ابنة فلان أعتقت هذا الميت وهي تملكه ثم ~~ماتت ولا وارث لها غير هذا الأخ وادعى آخر أن هذه المرأة التي أعتقت هذا ~~العبد أنها أمه وأنه لا وارث لها ولا لهذا العبد غيره فاني اقضي بميراث ~~العبد للابن دون الأخ # وكذلك لو كان مكان الابن أبا قضيت بالميراث للأب ولو كان مكان الأب ابن ~~قضيت بالميراث للابن في قول أبي حنيفة ومحمد ولو كان PageV04P216 مكان ~~الابن والأب جد أبو الأب والأخ على حاله فان الجد يرث الولاء في قول أبي ~~حنيفة على قياس قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأما على قول من يورث الجد ~~والأخ جميعا فان ميراث المولى بينهما وهذا قول محمد وإذا مات رجل وترك مالا ms0659 ~~وادعى رجل ميراثه وأقام شاهدين أنه أعتقه وهو يملكه وأنه لا وارث له غيره ~~وأقام شاهدا آخر أنه كاتبه على ألف واستوفي المكاتبة وهو يملكه وأنه لا ~~يعلم له وارثا غيره فان الشهادة قد اختلفت ولا تجوز وكذلك لو شهد أحدهما ~~على عتاقه بمال والآخر على عتاقه بغير مال وكذلك لو شهد أحدهما أنه أعتقه ~~بيمين إن دخل هذه الدار فدخلها وشهد الآخر أنه أعتقه وكذلك لو شهد أحدهما ~~أنه اعتقه بيمين أن كلم فلانا وأنه كلمه وشهد الآخر أنه أعتقه إن دخل الدار ~~وأنه قد دخلها فان لك باطل لا يجوز لأن الشهادة على العتق قد اختلفت ولو ~~ادعى أن اباه هو الذي أعتقه ولا وارث له غيره واقام شاهدا أن أباه أعتقه عن ~~دبر وهو يملكه ثم مات الأب وشهد آخر PageV04P217 أنه أعتقه في مرضه البتة ~~فان الشهادة قد اختلفت ولا تجوز وكذلك لو شهدا أنه أعتقه في صحته ثم مات ~~فان هذه الشهادة قد اختلفت فلا تجوز وكذلك لو شهد أحدهما أنه أوصى أن يعتق ~~عنه بعد موته وأنه مات فأعتقه وصيه فلان وشهد الآخر أنه أعتقه في مرضه الذي ~~مات فيه أو شهد أنه دبره فهو سواء ولا تجوز الشهادة لأنها قد اختلفت ولو ~~مات رجل فأخذ رجل ماله وادعى أنه وارثه والمال في يديه فاني لا آخذه منه ~~ولو خاصمه فيه إنسان سألته البينة # فان ادعى رجل أنه أعتق الميت وأنه يملكه وأنه لا وارث له غيره وأقام الذي ~~في يديه المال البينة على مثل ذلك فأني أقضي بالميراث بينهما نصفين وأجعل ~~الولاء بينهما نصفين وكذلك لو كان المال في أيديهما أو في يد غيرهما # | - * باب الشهادة في الولاء في أهل الذمة والإسلام # - * # وإذا مات رجل وترك مالا فادعى رجل من المسلمين أنه أعتقه وهو يملكه وأنه ~~مات وهو مسلم ولا وارث له غيره وادعى رجل من أهل الذمة أنه أعتقه وهو يملكه ~~وأنه مات كافرا ولا وارث له PageV04P218 غيره وأقام كل واحد منهما البينة ms0660 ~~من المسلمين على ذلك فان للمسلم نصف اليمراث ونصف الميراث لأقرب الناس من ~~الكافر المولى من المسلمين وإن لم يكن له قرابة جعلته لبيت المال وإذا كان ~~الشهود على ذلك نصارى جميعا لم أجز شهادة النصارى على المولى المسلم وأجزت ~~شهود المسلم على خصمه النصراني ولا أجيز على الميت المسلم شهودا من النصارى # وإذا اختصم رجل من أهل الذمة ورجل من العرب مسلم في ولاء رجل مسلم قائم ~~بعينه فأقام المسلم بينة من المسلمين أنه أعتقه في رمضان سنة ست وخمسين ~~ومائة وهو يملكه وأقام الذمي بينة من المسلمين أنه أعتقه في رمضان سنة خمس ~~وخمسين ومائة وهو يملكه والعبد المعتق مسلم ينكر ذلك فانه يقضي بولائه ~~للأول ولا يكون للآخر ملك مع عتق الأول ولو كانت بينة الذمي هم الذين وقتوا ~~الوقت الأول قضيت بولائه للذمي ولو كانت بينة الذمي من أهل الكفر والعبد ~~المعتق كافر والذمي هو المعتق الأول قضيت بالولاء للمسلم لأنه لا يجوز على ~~المسلم شهادة أهل الكفر PageV04P219 وإذا كان عبد في يدي رجل من أهل الذمة ~~فأعتقه فادعى رجل مسلم أنه عبده وأقام على ذلك بينة ولم يكن للذمي بينة على ~~ملكه وشهد شهوده على عتقه فانه يقضي به للمسلم عبدا وكذلك لو كان مكان ~~الذمي رجلا مسلما ولو شهدوا للذمي شهود مسلمون أنه أعتق العبد وهو يملكه ~~وشهد للمسلم شهود مسلمون أنه عبده قضيت بالعتق وجعلت الولاء للذمي ولا أرد ~~العتاق ولا أجعله عبدا بعد العتق أرأيت لو كانت أمة أكنت أردها رقيقا فيحل ~~فرجها بعد العتق ولو كان شهود الذمي قوما من أهل الذمة وشهود المسلم مسلمين ~~أبطلت العتق وقضيت به عبدا للمسلم لأني لا أجيز شهادة أهل الكفر على أهل ~~الإسلام ولو كان العبد في هذه الحالة مسملما أو كافر فهو سواء # وإن كان شهود المسلم من أهل الذمة والعبد مسلم وشهود الذمي من أهل الذمة ~~فاني انفذ العتاق للعبد وأجعله حرا ولا أقضي بأنه عبد بشهادة أهل الكفر ~~لأنه مسلم ولو ms0661 كان عبد كافر مولاه كافر ادعى على مولاه العتق وأقام ~~PageV04P220 شهودا من أهل الكفر على عتقه قضيت بعتقه وأمضيته وجعلت الولاء ~~للكافر وكذلك لو كان العبد مسلما فان كان العبد كافرا والمولى مسلم لم أقبل ~~شهادة أهل الكفر على المسلم وإن كان إنما أسلم بعد شهادتهم قبل أن أقضي بها ~~فهو كذلك وإن كان الشهود شهدوا للمولى على العبد أنه أعتقه على ألف درهم ~~والعبد مسلم والمولى كافر والعبد ينكر المال فانه يعتق ولا يلزمه المال ~~وكذلك لو كان العبد كافرا فأسلم قبل أن تنفذ الشهادة # ولو كان العبد هو الذي يدعى العتق فشهد شاهدان من أهل الكفر على مولاه ~~أنه أعتقه ومولاه كافر كان كان ذلك جائزا ولو كانت أمة في يدي رجل مسلم أو ~~كافر قد ولدت منه أو دبرها فادعاها رجل وأقام بينة مسلمين أنها له والمدعى ~~مسلم وأقام الذي في يديه بينة أنها له ولدت منه أو أنها له دبرها وهو ~~يملكها فان كان شهوده من أهل الكفر لم أقبلهم على مسلم وقضيت بالأمة ~~وبولدها للمدعى وإن كان شهوده من أهل الإسلام جعلتها أم ولد للذي هي في ~~يديه إن كانوا شهدوا بذلك ولا أردها في الرق بعد الذي دخلها من العتق لأنها ~~هي الخصم في هذا ولو كان شهودها على هذا من أهل الكفر ومولاها كافر وهي ~~مسلمة وشهود المدعى من أهل الكفر والمدعي PageV04P221 مسلم أو كافر قضيت ~~بها أم ولد أو مدبرة للذمي الذي هي في يديه كما شهد هؤلاء ولا أجيز شهادة ~~شهود المدعي عليها لأنها مسلمة وهم كفار # وإذا كانت أمة ادعت عتقا فادعى رجل أنها أمته وأقامت هي بينة أن فلان بن ~~فلان الفلاني أعتقها وهو يملكها قضيت بأنها حرة ولا أردها رقيقا توطأ بعد ~~العتق أرأيت لو أقامت بينة أنها حرة الأصل أكنت أردها في الرق فكذلك إذا ~~شهدوا أنه قد أعتقها من يملكها أرأيت لو شهدوا أن فلان بن فلان الفلاني ~~أعتق أم هذه وهي فلانة ثم ولدتها أمها ms0662 وهي حرة ثم أقام المدعي البينة على ~~أنها أمته أكنت أقضي بأنها أمة وأردها في الرق وقد قامت البينة أنها حرة ~~الأصل أرأيت لو قامت البينة أن لها ثلاثة آباء أحرار وثلاث أمهات بعضهن فوق ~~بعض أحرار وأن فلان بن فلان الفلاني أعتق أبويها الأولين فهو يملكها أكنت ~~أردها رقيقا وأهل الذمة وأهل الإسلام في ذلك سواء # ولو كانت في يدي رجل من أهل الأرض أمة قد ولدت له أولادا فادعي رجل أنها ~~أمته وأن هذا الذمي قد غصبها إياه وأقام على PageV04P222 ذلك بينة وأقام ~~الذمي الذي في يديه البينة أنها أمته ولدت هؤلاء منه وفي ملكه فاني أقضي ~~بها وبولدها للمدجي ولا أجعلها أم ولد وكذلك لو لم تقم بينة على الغصب ولكن ~~اقام البينة أنها أمته ولدت في ملكه وأقام الذي هي في يديه البينة أنهالا ~~أمته ولدت هؤلاء الأولاد منه فاني أقضي بها لصاحب الأولاد التي ولدت ~~أولادها عنده وكذلك الرجل يعتق عبدا فادعى آخر أنه عبده ولد في ملكه من ~~أمته فلانة واقام المعتق البينة أنه أعتقه وهو يملكه فانه يقضي به لصاحب ~~العتق ولو لم يشهدوا على الولادة ولكن شهدوا أنه عبده استودعه هذا المعتق ~~أو رهنه إياه أو أعاره إياه أو غصبه المعتق فاني أقضي به عبدا للمدعي في ~~ذلك وأبطل العتق ولو شهد شهود المعتق أنه عبد للمعتق ولد في ملكه وأعتقه ~~وهو يملكه وشهد شهود المعتق أنه عبد للمعتق ولد في ملكه وأعتقه وهو يملكه ~~وشهد شهود المدعي أنه عبده ولد في ملكه فاني أقضي بالعتاق وأنفذه لأن ~~الدعوى قد استوت والعتاق فضل والعبد هو الخصم ههنا وكذلك لو كان مكان ~~الولادة إجارة أو عارية أو غصب فشهد هؤلاء على الملك والعتق وأن هذا الآخر ~~غاصب وشهد هؤلاء على الملك وأن هذا غاصب فاني أجيز العتق على هذا وأقضي به ~~أهل الإسلام وأهل الذمة في هذا سواء PageV04P223 # | - * باب ولاء المكاتب # - * # وإذا أعتق المكاتب عبدا فان أبا حنيفة قال عتقه باطل لا يجوز ms0663 وكذلك لو ~~أعتقه على مال فان عتقه باطل لا يجوز وإن كاتب المكاتب عبدا فهو جائز فان ~~أدى عتق وكان ولاؤه لمولاه لأنه مكاتب يجوز مكاتبته ولا يجوز عتاقه وهذا ~~قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد فان أدى المكاتب الأول المكاتبة فعتق ثم أدى ~~الآخر فان ولاء الآخر للمكاتب الأول لأن الأول عتق قبله وكذلك لو كان ~~المكاتب الأول امرأة أو صبيا بعد أن يكون يتكلم ويعقل فان مات المكاتب ~~الأول وترك بنين وبنات ولدوا في مكاتبته من أمة له سعوا فيما على أبيهم فان ~~أدى المكاتب إليهم المكاتبة فعتق قبل أن يعتقوا فان ولاءه لمولاه فان عتقوا ~~هم قبله ثم أدى هو فعتق فان ولاءه لمولاه فان عتقوا هم قبله ثم أدى هو فعتق ~~فان ولاءه لبنى المكاتب دون البنات ولو لم يؤد PageV04P224 واحد منهم ~~ولكنهما أحالوا المولى على المكاتب الآخر بالمكاتبة التي له عليهم على أن ~~إبراهيم منها فقد عتقوا فان أدى إليه المكاتب الآخر فعتق فان ولاءه للذكور ~~من بني المكاتب دون الإناث ولو لم يحيلوا عليه ولكن ضمن المكاتب الآخر ~~المكاتبة للمولى برضى ورثة المكاتب الأول ثم أدى إليه المكاتبة ومكاتبة ~~الأول مثل مكاتبة الآخر فانهما قد عتقا جميعا وولاء الآخر للمولى لأن الأول ~~لم يعتق قبل الآخر فلا يكون الولاء له حتى يعتق قبل الآخر ولو أن مكاتبا ~~كاتب عبدا له على ألف درهم ومكاتبة الأول خمسمائة ثم إن المولى قتل الآخر ~~وقيمته ألف وقد حلت نجوم الآخر والأول فان على المولى قيمة الآخر يرفع عنه ~~من ذلك خمسمائة مكاتبة الأول وخمسمائة ميراث لأقرب اغلناس من المولى إن لم ~~يكن وارث غيره ولا يكون للمكاتب الأول من ميراثه شيء وولاء الآخر للمولى ~~لأن الأول لم يعتق قبل الآخر وإنما حرمنا المولى الميراث لأنه قاتل ~~PageV04P225 # وإذا كاتب المكاتب أمة ثم مات المولى الأول وترك بنين وبنات ثم أدت الأمة ~~المكاتبة فعتقت فان ولاءها لبني المولى دون بناته فان أدى المكاتب الأول ~~أيضا فعتق فان ولاءه لبني ms0664 الأول دون بناته ولو أن الأول كان أدى قبل ثم أدى ~~الآخر وترك بنين وبنات ثم أدت المكاتبة فعتقت فان ولاءها لبني المكاتب دون ~~بناته # وإذا أسلم الرجل على يدي مكاتب ووالاه فان ولاءه لمولى المكاتب لأن ~~المكاتب لا يكون له ولاء وهو عبد وإذا كاتب الرجل أمة وكان زوجها مكاتب ~~الآخر فأدى زوجها فعتق ثم أدت هي فعتقت ثم ولدت ولدا بعد عتقها لأقل من ستة ~~أشهر فان ولاء ولدها لمولاها فان جاءت به لستة أشهر فصاعدا فان ولاءه لمولى ~~الأب وإذا كاتب المسلم عبدا كافرا ثم إن المكاتب كاتب أمة مسلمة ثم أدى ~~الأول فعتق فان ولاءه لمولاه وإن كان كافرا ولا يرثه ولا يعقل عنه فان أدت ~~فعتقت فان ولاءها للمكاتب الكافر ويعقل عنها عاقلة المولى ويرثها المولى إن ~~ماتت ولا وارث لها ولا يرثها PageV04P226 المكاتب الكافر لأنها مسلمة ويوضع ~~على الكافر الخراج وإن كان المولى مسلما وكذلك لو أن مسلما أعتق عبدا كافرا ~~فانه يوضع عليه الخراج في قول أبي حنيفة لا يترك كافرا في دار الإسلام بغير ~~خراج وكذلك قال أبو يوسف ومحمد أخبرنا محمد عن أبي يوسف عن إسماعيل بن أبي ~~خالد عن عامر الشعبي أنه قال في ذلك ذمته ذمة مواليه ولا يوضع عليه الخراج ~~ولسنا نأخذ به وإذا باع رجل مكاتبا فأعتقه المشتري فان عتقه باطل وبيعه ~~باطل وهو مكاتب على حاله الأولى فان لم يرد ذلك حتى كاتب المكاتب عبدا فأدى ~~فعتق فهو جائز وولاء هذا لمولاه الأول ولو مات المكاتب PageV04P227 الأول ~~وترك مالا كثيرا أدى إلى مولاه ما بقي من المكاتبة وكان ما بقي ميراثا ~~لورثة المكاتب ويرد المولى ما كان قبض من الثمن إلى المشتري وقال أبو حنيفة ~~لا يجوز بيع المكاتب وعتق المشتري فيه باطل # وقال أبو حنيفة إن قال المكاتب قد عجزت وكسرت المكاتبة فباعه المولى ~~فبيعه جائز أخبرنا محمد عن أبي يوسف قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع ~~عن ابن عمر أنه رد مكاتبا ms0665 أقر بأنه عجز فرد في الرق دون السلطان وهذا قول ~~أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد # رجل كاتب عبدا له على ألف درهم حالة فكاتب العبد أمة على ألفين ثم وكل ~~العبد مولاه بقبض الألفين منها على أن الفا منها قضاء له فان ولاء الأمة ~~للمولى لأن المكاتب لم يعتق قبلها ولو أعتق قبلها كان ولاء الأمة له # | - * باب العبد التاجر يكاتب أو يعتق # - * # قال أبو حنيفة رحمة الله عليه لا يجوز مكاتبة العبد التاجر PageV04P228 ~~لو كاتب عبدا له أو أمة لم يجز ذلك وقال لو أعتق عبدا له على مال أو على ~~غير مال كان العتق باطلا لا يجوز وهذا قول أبي يوسف ومحمد # وإن كاتب العبد التاجر عبدا باذن مولاه وليس عليه دين فهو جائز فان أدى ~~فعتق فولاؤه للمولى وكذلك إن أعتق عبدا على مال أو على غير مال باذن مولاه ~~فهو جائز والولاء للمولى # وإذا كان عليه دين يحيط برقبته وبما في يديه لم يجز شيء من ذلك مكاتبة ~~ولا عتقا أذن له المولى أو لم يأذن وإن لم يكن عليه دين فأذن له المولى ~~فكاتب عبدا ثم إن مكاتبه ذلك كاتب أمة بغير إذن مولاه فهو جائز لأنه مكاتب ~~فهو مسلط على الكتابة فان أدى فعتق ثم أدت الأمة فعتقت فولاء الأمة للمكاتب ~~وميراثها إن لم يكن لها وارث وولاء المكاتب للمولى ولو أن العبد التاجر ~~أعتقه ممولاه قبل أن يؤدي المكاتب المكاتبة ثم إن المكاتب أدى المكاتبة فان ~~ولاءه للمولى ولا يكون للعبد لأن المكاتب إنما هو مال المولى وليس بمال ~~العبد ولا يشبه مكاتب العبد مكاتب المكاتب لأن مكاتب المكاتب من مال ~~المكاتب ومكاتب العبد من مال المولى وإذا أسلم رجل من أهل الأرض على يدي ~~عبد ووالاه فانه لا يكون مولى ولا يكون للعبد ولاء فان أذن له المولى في ~~ذلك PageV04P229 فهو مولى المولى والأمة المدبرة وأم الولد في جميع ما ~~ذكرنا مثل العبد والعبد المحجور عليه في ذلك بمنزلة العبد التاجر والعبد ms0666 ~~الصغير إذا كان يعقل ويتكلم في ذلك بمنزلة الكبير والعبد الكافر كافرا كان ~~مولاه أو مسلما في ذلك بمنزلة العبد المسلم # | - * باب ولاء الصبي # - * وإذا كان الصبي تاجرا أذن له في ذلك أبوه أو وصيه فكاتب عبدا باذنهما ~~فانه جائز فان أدى المكاتبة عتق وكان مولاه وإن أعتق عبدا على مال أو على ~~غير مال فعتقه باطل وكذلك الصبي إذا لم يكن تاجرا فكاتب أبوه عبدا له فهو ~~جائز في قول أبي حنيفة وكذلك لو كاتب وصيه ولو أعتق أبوه عبده على مال أو ~~على غير مال لم يجز في قول أبي حنيفة وكذلك وصيه وكذلك قال أبو يوسف ومحمد ~~ولو أسلم رجل على يدي الصبي ووالاه لم يكن مولاه فان كان والاه بأمر أبيه ~~وأبوه كافر فهو سواء وكذلك المجنون المغلوب يسلم على يديه رجل فيواليه فانه ~~لا يكون مولاه وكذلك صبي من أهل الذمة أسلم وهو يعقل ثم أسلم رجل على يديه ~~ووالاه فانه لا يكون مولاه PageV04P230 ولو أن رجلا من أهل الذمة أسلم على ~~يديه رجل على أن يكون مولى ابنه وابنه صغير كان مولى له كما شرط وكذلك ~~الوصي ولو كان الابن لم يولد وكانت المرأة حاملا به فأسلم رجل على يدي الأب ~~على أن يكون مولى لحبل امرأته فانه لا يكون مولى للحبل ولا مولى للرجل ~~وكذلك لو اشترط أن يكون ولاؤه لأول ولده يولد له كان هذا باطلا ولو أن رجلا ~~أعطى رجلا ألف درهم على أبن يعتق عبده عن ان المعطي وهو صغير يعقل فان ~~العتق عن المولى الذي أعتق والولاء له ولا يكون للصبي وكذلك المجنون ~~المغلوب لأن الصبي لم يكن له أن يعتق عبدا على مال # وإذا كان للصبي عبد فقال رجل لأبيه أعتق عبد ابنك هذا على ألف درهم ~~فأعتقه الأب عنه فهو جائز وهو حر عنه وعليه ألف درهم للصبي يقبضها له الأب ~~وكذلك لو كان مكان الصبي رجل مغلوب وكذلك لو كان عبد المكاتب فقال له رجل ~~أعتقه ms0667 عني على ألف درهم لك ففعل فهو جائز وولاؤه للمعتق عنه وعليه المال ~~وهذا بيع PageV04P231 ولو أن مكاتبا قال لرجل حر أعتق عبدك عني بألف درهم ~~فأعتقه الحر جاز العتق وكان العتق عن الحر ولا يكون عن المكاتب ولا يلزم ~~المكاتب المال والولاء للمولى الحر وكذلك عبد تاجر قال لرجل حر أعتق عبدك ~~عني بألف درهم ففعل فهو حر عن المعتق والولاء له ولا يكون حرا عن العبد ولا ~~يلزم العبد المال ولو أن مكاتبا قال لمكاتب أعتق عبدك هذا عني بألف درهم ~~ففعل لم يجز ذلك ولم يعتق العبد ولا يلزم الآمر من المال شيء وكذلك عبد ~~تاجر قال مثل ذلك لعبد تاجر وكذلك مكاتب قال مثل ذلك لمكاتب أو لعبد تاجر ~~أو عبد قال ذلك لمكاتب فهو سواء وأم الولد والمدبرة في ذلك سواء # | - * باب العبد يعتق بعضه # - * # قال أبو حنيفة إذا أعتق الرجل نصف عبده عتق نصفه واستسعاه في نصف قيمته ~~وهو بمنزلة المكاتب ما دام يسعى في كل شيء من أمره فاذا أدى السعاية عتق ~~وكان ولاؤه لمولاه وقال أبو يوسف ومحمد إذا أعتق نصف عبده عتق كله وهو وهو ~~مر كله وولاؤه لمولاه ولا يجتمع في نفس واحدة عتق ورق والأمة والعبد في ذلك ~~سواء PageV04P232 محمد عن يعقوب عن أشعث بن سوار عن الحسن بن أبي الحسن عن ~~على رضي الله عنه أنه قال يعتق الرجل من عبده ما شاء PageV04P233 ~~PageV04P234 # ولو أن هذا العبد الذي يسعى اشترى عبدا فاعتقه على مال أو على غير مال لم ~~يجز ذلك في قول أبي حنيفة وجاز في قول أبي يوسف ولو كاتب عبدا جاز ذلك في ~~قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد فان أدى المكاتبة فعتق قبل أن يؤدي الأول ~~السعاية فان ولاء مكاتبه في قول أبي حنيفة لمولاه وفي قول أبي يوسف ومحمد ~~له ولو قال هذا الذي يسعى لرجل أعتق عبدك عني على ألف درهم ففعل كان العتق ~~عن المعتق والولاء له ولا يلزم الذي يسعى ms0668 عتقا ولا ولاء ولا مال في قول أبي ~~حنيفة ويلزمه في قول أبي يوسف ومحمد # ولو مات ابن لهذا الذي يسعى حر وترك مالا ولم يرثه شيء منه في قول أبي ~~حنيفة وفي قول أبي يوسف ومحمد إن لم يكن له وارث أقرب منه ورثه كله وفي ~~قياس قول على رضي الله عنه يرث منه النصف بقدر ما عتق منه ويحرمه من ~~الميراث بقدر ما رق منه PageV04P235 # أخبرنا محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال إذا جنى جناية عقلت ~~عنه العاقلة بقدر ما أعتق ويسعى بقدر ما رق منه وليس هذا القول بشيء # ولو أن رجلا مات وترك ابنا نصفه حر وابن ابن نصفه حر ولا وارث له غيرهما ~~فان ميراثه في قول أبي يوسف ومحمد للابن كله وإذا اعتق بعضه عتق كله وفي ~~قول أبي حنيفة لا يرث واحد منهما شيئا ما دام عليهما شيء من السعاية وفي ~~قياس قول على رضي الله عنه للابن لصلبه النصف ولابن الابن النصف ولو كان له ~~مع هؤلاء أب حر كان له السدس وما بقي بين هذين في قياس قول على رضي الله ~~عنه ولو كان له أب حر كله وابن نصفه حر كان للأب السدس وللابن نصف ما بقي ~~ونصفه للأب ولو كان الأب نصفه حر ونصفه عبد كان للابن نصف المال وللأب نصفه ~~ولو كان جد أبو الأب نصفه حر وأخ نصفه حر كان المال PageV04P236 بينهما ~~نصفين لأن كل واحد منهما لو كان حرا وحده كله أحرز الميراث ولو كان ابنة ~~نصفها حرة وأخت لأب نصفها حرة كان للابنة الربع وللأخت الربع وما بقي ~~فللعصبة ولو كان أختين لأب وأم نصفهما حر وأخت لأب كلها حرة فانه يكون ~~للأختين للأب والأم النصف وللأخت من الأب السدس وما بقي فللعصبة في قياس ~~قول على ولو كان ثلث الأختين للأب والأم حر وثلث الأخت للأب حر كان لهم ~~جميعا نصف المال لأن ما عتق منهن واحدة كاملة لكل واحدة ms0669 منهن الثلث ولو كان ~~معهن أم نصفها حرة كان لها السدس ولو كان ثلثاها حرة كان لها سدس وثلث سدس ~~ولو كانت كلها حرة كان لها الثلث # ولو كان ابن نصفه حر وابنة كلها حرة كان للابنة نصف المال PageV04P237 ~~وللابن نصف المال ولو كان نصف الابنة حرة كان لهما جميعا ثلاثة أرباع المال ~~للابن نصف المال وللابنة ربع المال ولو كانت ابنة نصفها حرة وابنة ابن ~~نصفها حر كان لهما نصف المال للابنتين ونصفه للابن ولو كان ابن نصفه حر وأم ~~نصفها حرة كان للآم ثلاثة أرباع السدس وللابن نصف المال ولو كان زوج نصفه ~~حر كان له الثمن إن كان لها ولد وإن لم يكن لها ولد فله الربع وإن كانت ~~امرأة نصفها حر كان لها نصف الثمن إن كان له ولد والثمن إن لم يكن له ولد ~~وعلى هذا الحساب يؤخذ هذا الباب على قول على رضي الله عنه ولسنا نأخذ بهذا ~~ولكن إذا أعتق بعضه فقد عتق كله وهو يرث ويورث كما يرث الحر # | - * باب العبد بين اثنين # - * وإذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه وهو غنى فان أبا حنيفة ~~رحمه الله كان يقول شريكه بالخيار إن شاء أعتق كما أعتق صاحبه والولاء ~~بينهما نصفين وإن شاء استسعى العبد في نصف قيمته والولاء PageV04P238 ~~بينهما نصفين وإن شاء ضمن شريكه نصف قيمته ويرجع شريكه بما ضمن على العبد ~~ويكون الولاء للمعتق الأول ولو كان المعتق الأول فقيرا كان شريكه بالخيار ~~إن شاء أعتق كما أعتق وإن شاء استسعى والولاء بينهما نصفان # وقال أبو يوسف ومحمد الولاء كله للأول معسرا كان أو موسرا فان كان موسرا ~~ضمن نصف قيمته لشريكه ولا يخير الشريك فان كان فقيرا سعى العبد لشيريكه ~~وكان الولاء للأول وكذلك لو كان عتق الأول بجعل أو بغير جعل أو بكفارة أو ~~ببمين وكذلك لو كانت أمة فهي في ذلك بمنزلة العبد وكذلك لو كان الموليان ~~امرأة ورجلا أو امرأتين # وقال أبو حنيفة إذا كانت أمة ms0670 بين اثنين فدبرها أحدهما فان الآخر بالخيار ~~إن شاء دبر كما دبر صاحبه والولاء بينهما إذا ماتا وإن شاء استسعاها في نصف ~~قيمتها ويسعى الآخر في نصف قيمتها والولاء بينهما وإن شاء ضمن الشريك إن ~~كان غنيا فاذا مات الشريك عتق نصفها من الثلث وسعت في نصف قيمتها والولاء ~~له وقال أبو يوسف ومحمد إذا أعتقها أحدهما عن دبر فهي مدبرة كلها وعتق ~~الثاني فيها باطل والمدبر ضامن لنصف قيمتها غنيا كان أو فقيرا وإذا مات عتق ~~من ثلثه والولاء كله له # وإذا كانت أمة بين رجلين فولدت فادعى أحدهما الولد فهو ابنة PageV04P239 ~~وهو ضامن لنصف قيمتها ونصف العقر فقيرا كان أو غنيا في قول أبي حنيفة وأبي ~~يوسف ومحمد وولاؤها إذا أعتقت لمولاها أب الولد فأما الولد فلا يكون له ~~ولاء وهو بمنزلة أبيه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ولو كانت مدبرة بين ~~رجلين ولدت فادعى أحدهما الولد فهو ابنه وهو ضامن لنصف عقرها ونصف قيمتها ~~لشريكه ونصف ولاء الولد لشريكه والنصف الآخر بمنزلة الأب وللشريك في قول ~~أبي حنيفة أن يستسعى الولد في نصف قيمته وكذلك أم ولد بين رجلين ولدت ولدا ~~فادعياه جميعا ثم ولدت آخر فادعاه أحدهما فهو ابنه وهو ضامن لنصف قيمته إن ~~كان غنيا ونصف العقر ونصف ولائه لشريكه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وإذا ~~أعتق رجلان عبدا بينهما البتة ثم مات أحدهما وترك ابنا ومات الآخر وترك ~~ابنين ثم مات المولى فان نصف ولائه للباقي ونصفه للابنين ولو لم يكن ~~لأحدهما ولد وكان له أخ كان ميراث نصيبه لأخيه ولو كان لأحدهما جد أبو اب ~~كان ميراث نصيبه له وكذلك لو كان له مولى يحرز ميراثه لا وارث له غيره وكان ~~PageV04P240 ولاء نصيبه له يرث نصيب كل واحد منهما عصبته من الرجال ولا يرث ~~النساء من ذلك شيئا وكذلك لو كان عبد بين ورثة نساء ورجال فأعتقوا جميعا ~~كان الولاء بينهم على قدر سهامهم فيه فان مات أحدهم فانه يرث ms0671 نصيبه من ~~الولاء ورثته الرجال دون النساء وكذلك لو كان العتق وقع بمكاتبة أو بيمين ~~وكذلك رجلان عربي ومولى أعتقا جميعا عبدا بينهما فان نصف ولائه لكل واحد ~~منهما وكذلك امرأة ورجل وكذلك لو كان أحدهما ذميا والآخر مسلما فأعتقاه ~~جميعا فان الولاء بينهما فان كان المعتق مسلما ثم مات المولى بعد مواليه ~~فان ميراثه حصة المسلم لعصبة المسلم وحصة الكافر منهما إن لم يكن له عصبة ~~مسلمين لبيت المال # وإذا كان العبد بين اثنين أحدهما صغير والآخر كبير فأعتق الكبير وضمن ~~للصغير حصته فان الولاء كله للكبير # وإذا كان العبد ذميا وهو بين اثنين مسلم وكافر فأعتقاه جميعا ثم ماتا ثم ~~مات المولى فان ميراث الذمي منهما لأوليائه من أهل الذمة وحصة المسلم من ~~الميراث لبيت المال # | - * باب الولاء الموقوف # - * وإذا اشترى الرجل عبدا وقبضه ونقد الثمن ثم شهد أن مولاه الذي باعه ~~قد كان أعتقه قبل أن يبيعه فانه حر وولاؤه موقوف إذا جحد PageV04P241 ~~البائع ذلك ولا يرثه واحد منهما ولا يعقل عنه وكذلك لو كان المولى الذي ~~اشتراه ذميا اشتراه من مسلم أو مسلم اشتراه من ذمي وكذلك لو كان اشتراه من ~~امرأة أو امرأة اشترته من رجل أو حر اشتراه من مكاتب فزعم أنه كاتبه قبل أن ~~يبيعه وقبض مكاتبته فأعتقه فانه حر ولا سبيل لواحد منهما عليه وولاؤه موقوف ~~وإن كان عبد بين اثنين فشهد كل واحد منهما على صاحبه أنه أعتقه فان أبا ~~حنيفة قال يسعى لكل واحد منهما في نصف قيمته فقيرين كانا أو غنيين والولاء ~~بينهما وقال أبو يوسف ومحمد إذا كانا غنيين فلا سعاية لواحد منهما عليه ~~والولاء موقوف وإن كانا فقيرين سعى لكل واحد منهما في نصف قيمته وإن كان ~~غني وفقير سعى للغني في نصف قيمته ولا يسعى للفقير في شيء والولاء موقوف في ~~جميع ذلك لا يرثونه ولا يعقلون عنه وإذا كانت أمة فشهد كل واحد منهما أنها ~~ولدت من صاحبه وصاحبه ينكر فان أبا حنيفة قال يوقف ms0672 وإذا مات أحدهما عتقت ~~وولاؤها موقوف لا يكون لواحد منهما وكذلك قال أبو يوسف ومحمد وإذا كانت أمة ~~لرجل معروفة أنها له فولدت من آخر فقال رب الأمة بعتكها بألف وقال الآخر بل ~~زوجتنيها بمائة فان الولد حر وولاؤه موقوف والجارية بمنزلة أم الولد لا ~~بطأها واحد منهما PageV04P242 ولا يستخدمها ولا يستغلها فاذا مات أبو الولد ~~عتقت وولاؤها موقوف ويأخذ البائع العقر قضاء من الثمن وإذا أقر الرجل أن ~~اباه أعتق عبده هذا في مرضه أو في صحته ولا وارث له غيره فان ولاء هذا ~~موقوف في القياس ولا يصدق الابن على الأب ولكني أدع القياس للأب ولاؤه ~~أستحسن ذلك إذا كان عصبتها واحد وقومهما من حي واحدة فان كان الأب أعتقه ~~قوم والابن أعتقه قوم آخرون فالولاء موقوف ولو كان معه وارث غيره فكذبه ~~فاستسعى العبد في حصته فان ولاء حصته للذي استسعاه في قول أبي حنيفة وولاء ~~حصة الآخر للميت وأما في قول أبي يوسف فولاء الذي استسعاه موقوف وهو قول ~~محمد وإذا ورث رجلان عبدا عن ابيهما فقال أحدهما أعتقه في صحته وكذبه الآخر ~~فان العبد يسعى للذي كذبه في نصف قيمته ويكون ولاؤه نصفه للميت في قول أبي ~~حنيفة وللذي استسعاه نصفه وفي قول أبي يوسف ومحمد للميت نصفه ونصفه موقوف ~~PageV04P243 # وإذا كان العبد بين ورثة رجال ونساء فأقرت امرأة منهم أن الميت أعتقه ~~وكذبها الآخرون فهو مثل باب الأول وإذا كان العبد بين رجلين فقال أحدهما إن ~~لم يكن دخل المسجد امس فهو حر وقال الآخر إن كان دخل أمس فهو حر وهما ~~معسران فانه يعتق ويسعى في نصف قيمته بينهما والولاء بينهما في قول أبي ~~حنيفة وأما في قول أبي يوسف فان الولاء موقوف وقال محمد يسعى في قيمته ~~كاملة بينهما نصفين والولاء موقوف لأن كل واحد منهما يزعم أن صاحبه هو الذي ~~حنث فلا يلزم واحدا منهما الحنث حتى يعلم وإذا اشترى الرجل العبد من رجل ~~وقبضه ونقد المال ثم أقر المشتري أن ms0673 البائع أعتقه قبل أن يبيعه وكذبه ~~البائع فانه يعتق ويوقف ولاؤه فان صدقه البائع بعد ذلك رد الثمن ولزمه ~~الولاء وكذلك إن صدقته ورثته بعد موته وكذلك لو أقر المشتري أن البائع كان ~~دبره أو أنها كانت أمة فولدت منه فلا سبيل للمشتري عليها وإن جحد البائع ~~ذلك فولاؤها موقوف فان مات البائع عتقت وولاؤها موقوف وإن صدق ورثة البائع ~~المشتري لزم الولاء للبائع ورد الثمن أستحسن ذلك وأدع القياس فيه ولو أن ~~رجلا في يديه عبد زعم أنه قد باعه من فلان وأن فلانا قد أعتقه وكذبه فلان ~~فانه حر والولاء موقوف وإن صدقه فلان PageV04P244 على الشري والعتق لزمه ~~الثمن ولاولاء ولو أن رجلا مات وترك عبدا فأقر الورثة وهم كبار أن الميت ~~أعتقه أجزت ذلك وألزمت الميت الولاء وكل ولاء موقوف فان ميراثه يوقف في بيت ~~المال وجنايته عليه ولا يعقل عنه بيت المال وهذا قول أبي حنيفة وابي يوسف ~~ومحمد رحمهم الله أجميعن # | - * باب ولاء اللقيط # - * وإذا كان الرجل لقيطا أو المرأة أو الصبي التقطه رجل أو امرأة فهو حر ~~وولاؤه لبيت المال وهو يعقل عنه ويرثه ولا يشبه هذا الولاء الموقوف الذي ~~سمينا قبله لأن هذا لا يعرف له مولى نعمة وذلك قد ينسب إلى معتق وكذلك ~~الرجل من أهل الذمة يسلم ولا يوالي أحدا فان ولاءه لبيت المال وميراثه له ~~وعقله عليه وكذلك لو أعتق هذا المسلم عبدا أو أمة وكذلك اللقيط يعتق عبدا ~~أو أمة فان جناية هؤلاء على بيت المال وميراثهم للذي أعتقهم فان كان قد مات ~~ولا وارث لهم فميراثهم لبيت المال وكذلك مكاتبته إذا أدى فعتق وكذلك رجل ~~يسلم على يدي اللقيط ويواليه وكذلك الرجل PageV04P245 من أهل الذمة يسلم ~~على يدي هذا الرجل المسلم قبله فان جنايته على بيت المال وميراثه له إن كان ~~مولاه قد مات قبله ولم يترك وارثا غيره وكذلك عبد بين اللقيط وبين الرجل ~~المعروف أعتقاه جميعا فان نصف ولائه للقيط ونصفه للرجل ونصف عقله على بيت ms0674 ~~المال ونصفه على عاقلة الرجل وكذلك هذا المسلم من أهل الذمة يعتق هو ورجل ~~من العرب عبدا فللقيط أن يوالي من شاء فيعقل عنه ويرثه وهو في ذلك بمنزلة ~~المسلم ولا يكون ولاء اللقيط للذي التقطه إلا أن يواليه ولو أن امرأة لقيطة ~~تزوجت رجلا لقيطا قد والى الرجل رجلا ولم توال المرأة أحدا ثم ولدت فان ~~ولاء ولدها لموالي أبيه وكذلك لو كان أبوه من أهل الذمة فأسلم على يدي رجل ~~ووالاه ولو أن رجلين أحدهما لقيط والآخر من العرب تنازعا صبيا فأقام كل ~~واحد منهما البينة أنه ابنه قضيت به لهما جميعا وجعلته عربيا لقيطا فان جنى ~~جناية فعلى بيت المال نصفها ونصفها على عاقلة العربي ولو أن رجلا من أهل ~~الذمة اسلم على يدي رجل ولم يواله كان ولاؤه لبيت المال وعقله عليه وميراثه ~~له في قول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد ولا يكون مولى للذي أسلم على يديه ولم ~~يواله # ولو أن لقيطا من أهل الذمة أسلم كان ولاؤه لبيت المال وعقله عليه وميراثه ~~له PageV04P246 # | - * باب الرجل من أهل الذمة يعتق مسلما أو ذميا # - * وإذا أعتق الرجل من أهل الذمة عبدا أو أمة كان ولاؤه له فان مات ~~المعتق ولا وارث له غير المعتق هذا الورارث وهو في ذلك بمنزلة أهل الإسلام ~~ولو كان المعتق يهوديا والمعتق نصرانيا أو كان المعتق مجوسيا كان وراثه لأن ~~الكفر كله ملة واحدة يتوارثون ولا يرثون المسلمين ولا يورثونهم ولو أن هذا ~~المعتق أسلم كان ميراثه لبيت المال وعقله على نفسه إلا أن يكون له أو ~~لمواليه وارث مسلم ولو كان لمواليه أخ مسلم كان هو وارثه وعقله على نفسه ~~وكذلك لو كان لمواليه ابن عم مسلم قد والى رجلا وأسلم على يديه كان هو ~~وارثه وعقله على نفسه ولو أن هذا المعتق والى رجلا واسلم على يديه لم يكن ~~مولاه ولا يعقل عنه ولا يرثه # ولو أن مولى هذا الذمي المعتق أسلم بعد ذلك أو قبل ذلك كان سواء ms0675 وكان هذا ~~المعتق هو وارثه ومولاه وأهل الذمة في هذا مثل العرب ألا ترى أن المعتق لو ~~والى رجلا لم يكن مولاه ولو أسلم المعتق بعد ثم والى آخر كان مولاه ~~PageV04P247 ولو أن نصرانيا من نصارى العرب أعتق عبدا له كان مولاه وإن كان ~~العبد نصرانيا فأسلم على يدي رجل ووالاه فانه لا يكون مولاه ولكنه مولى ~~قبيلة مولاه الذي أعتقه وإن كان الذي أعتقه من بني تغلب فهو تغلبي وكذلك ~~نصراني من بني تغلب أعتق عبدا مسلما فالمعتق من بني تغلب ينسب إليهم وهم ~~مواليه ويعقلون عنه ويرثه المسلمون منهم أقرب الناس منهم إلى مواليه وإن ~~والى غيرهم لم يجز ذلك له ولو أن رجلا من أهل الذمة أعتق عبدا من أهل الذمة ~~ثم أسلم عبده على يدي رجل ووالاه فهو مولى للذي أعتق هذا المعتق ولو كان ~~المعتق أمة فهي مولاته فان تحول بولائها إلى رجل آخر فليس لها ذلك ولا تجوز ~~الموالاة في هذا وليس له أن يتحول إلى غيرهم ولو كان أعتقها قبل أن تسلم لم ~~يكن لها أن تتحول إلى غيره # ولو أن رجلا من أهل الذمة أعتق أمة كافرة ثم اسلما جيمعا ووالت الأمة ~~رجلا ثم إن الأمة ماتت ولا وارث لها فان ميراثها للذي أعتقها ولا يكون للذي ~~والاها ولو كان لمولاها الذي أعتقها أب مسلم حر أو ابن مسلم حر أو كافر حر ~~كان هو الوارث وأيهما أسلم قبل PageV04P248 فهو سواء ولو لم يكن نصراينا من ~~بني تغلب أعتق أمة نصرانية ثم اسلما جميعا ووالت الأمة رجلا ثم ماتت فان ~~ميراثها لمولاها التغلبي والعرب والعجم في هذا سواء وليس لهذه الأمة أن ~~توالي غير بني تغلب وكذلك مولاها لو والى أحدا من العرب لم يجز ذلك ولا ~~يكون مولى لها وهو عربي وكذلك الذي اعتق رجلا ذميا أو مسلما فليس للمعتق أن ~~يوالي أحدا ابدا لأنه قد جرى فيه عتق ولا يشبه العتق في هذا غيره # | - * باب المسلم يعتق الذمي # - * محمد عن ms0676 أبي يوسف عن الحجاج بن أرطاة عن أبي هلال الطائي PageV04P249 ~~أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعتق عبدا له نصرانيا يدعى نحنس وقال لو ~~كانت على ديننا لا ستعنا بك على عملنا PageV04P250 محمد عن أبي يوسف عن ~~يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عمر بن عبد العزيز أنه أعتق عبدا ~~له نصرانيا فمات العبد وترك مالا قال فأمرني عمر بن عبد العزيز فأدخلت ماله ~~في بيت المال وكذلك قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأخبرنا محمد عن أبي ~~يوسف عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر الشعبي أنه قال في الرجل يعتق الرجل ~~الكافر ذمته ذمة مواليه لا يؤخذ منه الخراج وقال أبو حنيفة يوضع عليه ~~الخراج PageV04P251 ولا نترك رجلا من أهل الذمة مقيما في دار الإسلام ليس ~~به زمانة لا يؤخذ منه الخراج وكذلك قال أبو يوسف ومحمد ولو أن مسلما أعتق ~~كافرا ثم إن الكافر اسلم على يدي رجل ووالاه كانت موالاته باطلة وهو مولى ~~للذي أعتقه لا يزول أبدا وإن كان الذي أعتقه رجلا من أهل الأرض أسلم ~~والمسلم والذمي في هذا سواء إذا أعتقه في حكم الإسلام لم يتحول عنه ولاؤه ~~ابدا وإن والى المعتق رجلا فهو مولاه ومولى مولاه وله أن يتحول بولائه ما ~~لم يعقل عنه وليس لمولاه أن يتحول ولو أن مولاه المعتق رجع عن الإسلام ولحق ~~بالدار كافرا كان مولاه المعتق مولى لمواليه الذي كان والاهم ولا يزول أبدا ~~ولا يتحول ولو أن عبدا كافرا بين مسلم وكافرا أعتقاه جميعا فاسلم على يد ~~رجل ووالاه فان نصف ولائه للكافر لا يتحول وحصة المسلم للمسلم ولو أن مسلما ~~أعتق أمة مسلمة ثم رجعت عن الإسلام ولحقت بالدار فسبيت فاشتراها رجل ~~فأعتقها كانت مولاة له وانتقض الولاء الأول للرق الذي حدث فيها PageV04P252 ~~وإذا أسلم الرجل الذمي ثم أعتق عبدا مسلما أو ذميا أو أعتقه قبل إسلامه ثم ~~أسلم العبد ووالى رجلا فان موالاته باطل لا يجوز أن يوالي سوى الذي ms0677 أعتقه ~~ذميا كان أو مسلما عربيا كان أو أعجميا فان جنى جناية قبل إسلام مولاه ~~فانها عليه في ماله وإن مات كان ميراثه للمولى الذي أعتقه فان كانا مسلمين ~~جميعا # وكذلك لو كان مولاه كافرا وله ابن مسلم أو أخ فانه يرثه ولا يرثه الذي ~~والاه وكل عتق في دار الإسلام وحكم الإسلام فليس للمعتق أن يتحول بولائه ~~إلى أحد وأهل الذمة في ذلك والعربي والعجمي سواء # ولا يجوز بيع ولاء أهل الذمة ولا شراؤه ولا هبته من عتق كان أو من موالاه # | - * باب العتق في دار الحرب # - * # وإذا أعتق الرجل من أهل الحرب من أهل الكفر عبدا في دار الحرب ثم إن عبده ~~أسر فاشتراه رجل في دار الإسلام فأعتقه فان ولاءه للذي أعتقه في دار ~~الإسلام وميراثه له إذا أسلم ولم يكن له وارث وعقله عليه والعتق الأول في ~~دار الحرب باطل لا يلزمه به ولاء لأنه قد سبي وحرى عليه الرق بعد ذلك وقد ~~بطل الأول PageV04P253 وكذلك لو كانت امرأة وكذلك لو كان الذي أعتقه رجل من ~~العرب من قبيلة من قبائل العرب والعرب والعجم في هذا سواء إذا وقع الرق ~~والسبي بطل العتق الأول وكذلك لو كانت أمرأة أعتقته وكذلك لو كان المعتق ~~امرأة أو صبيا فهو سواء كله وكذلك لو كان دبره في دار الحرب أو كانت أمة ~~وقد ولدت لرجل من أهل الحرب ألا ترى أني أسبي أهل الحرب وأجعلهم رقيقا فكيف ~~أجيز عتاقهم وإذا أعتق الرجل من أهل الحرب عبدا ثم خرجا مسلمين فان للعبد ~~أن يوالي من شاء ولا يكون للذي أعتقه موالاة لأنه أعتقه في دار الحرب ألا ~~ترى أنه لو كان سبي كان عبدا فالعتق في دار الحرب باطل ولو أن المعتق والى ~~رجلا كان مولاه ولكل واحد منهما أن يتحول بولائه ما لم يعقل عنه ولو أن ~~عبدا أسلم في دار الحرب ثم خرج مسلما في دار الإسلام فهو حر وله أن يوالي ~~من شاء هو بمنزلة حر من ms0678 أهل الحرب جاء مسلما فله أن يوالي من شاء ولو أن ~~رجلا من اهل الحرب خرج إلى دار اسلام بأمان واشترى عبدا في دار الإسلام ~~وأعتقه ثم رجع المولى إلى دار الحرب PageV04P254 وأسر وجرى عليه الرق فانه ~~يكون عبدا وأما المعتق فهو مولى للمعتق أبدا لا يتحول إلى غيره فاذا سبي ~~مولاه ثم مات المعتق فان ميراثه لبيت المال وعقله على نفسه ولا يعقل عنه ~~بيت المال لأن المعتق يعرف الذي أعتقه ولو جاء الذي أعتقه مسلما لأن العتق ~~في دار الحرب باطل ألا ترى أن العبد لو قهر مولاه وخرج به كان عبدا له فكيف ~~يكون الآخر مولاه والعرب والعجم والنساء في هذا سواء ألا ترى أنه لو دبر ~~عبدا في دار الحرب ثم مات المولى كان تدبيره باطلا فان خرج العبد إلينا ~~مسلما كان حرا بالإسلام والخروج الا ترى أن المعتق لو سبي واسلم كان عبدا ~~وأن عتق المولى لا ينفعه وكذلك أم ولد رجل من أهل الحرب مات مولاها ثم سبيت ~~أو جائتنا مسلمة # وذا دخل رجل من أهل الحرب بأمان معه عبد فأعتقه في دار الإسلام واشترى ~~عبدا في دار الإسلام وأعتقه فان هذا جائز وهو مولاه لا يتحول أبدا إلى غيره ~~وليس للمعتق أن يوالي غيره وهذا بمنزلة أهل الذمة فان رجع المولى إلى دار ~~الحرب فان هذا المولى على حاله ليس له أن يوالي أحدا ولو كان لهذا الحربي ~~عشيرة مسلمون كانوا هم يرثون مولاه ويعقلون عنه وإذا جاء الحربي مسلما فان ~~ولاءه له وهو يرثه وإن سبي PageV04P255 الحربي فجرى عليه الرق ثم اعتقه ~~مولاه الذي وقع في ملكه فان ولاء المعتق الأول على حاله ولو كان رجل من أهل ~~الروم لا عشيرة له دخل بأمان فاشترى عبدا ثم رجع إلى دار الحرب فأسر ثم ~~أعتق فانه مولى للذي أعتقه ومولاه مولى له على حاله ولو لم يعتق لم يكن ~~لمولاه أن يوالي أحدا ولو أن رجلا مسلما دخل دار الحرب بأمان أو حربي ms0679 فأسلم ~~في دار الحرب ثم أعتق عبدا اشتراه في دار الحرب ثم اسلم عبده فانه في ~~القياس لا يكون مولاه وله أن يوالي من شاء وقال أبو حنيفة لا يكون مولاه ~~وهو قول محمد وقال أبو يوسف أجعله مولاه استحسن ذلك وأدع القياس فيه ولو أن ~~العبد المعتق لم يأت مسلما ولكنه سبي فأعتق في دار الإسلام كان عتقه الآخر ~~ينقض عتقه الأول وكان مولى للمعتق الآخر يرثه ويعقل عنه وحدثنا محمد عن أبي ~~يوسف عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أعتق سبعة ~~ممن كان يعذب في الله صهيب وبلال وسماهم لنا فهذا جائز وولاؤهم لأبي بكر ~~رضوان الله عليه PageV04P256 PageV04P257 قال أبو حنيفة ولاؤهم لأبي بكر ~~رضي الله عنه لأنه أعتقهم قبل أن يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال ~~وقبل أن تكون مكة دار حرب # وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أعتق زيد بن حارثة رضي الله ~~عنه فصار مولاه وهذا قبل الهجرة وقبل فريضة الله تعالى PageV04P258 ~~PageV04P259 PageV04P260 القتال فهذا جائز فكذلك كل عتق كان في الجاهلية ~~قبل الإسلام وكان بمكة قبل الهجرة وقبل أن يؤمر رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بالقتال وإنه جائز وإنما افترق أمر دار الحرب في دار الإسلام حيث هاجر ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالقتال وجرى حكم الإسلام في دار ~~الإسلام فصار عتق أهل الشرك وتدبيرهم باطلا لا يجوز وإذا دخل رجل من دار ~~الحرب بأمان إلى دار الإسلام فاشترى عبدا وأعتقه ثم رجع الحربي إلى دار ~~الإسلارم فسبي فاشتراه العبد فأعتقه فان ولاء المعتق الأول للمعتق الآخر ~~وولاء الآخر للأول من قبل أنه ليس له هاهنا عشيرة يرجع ولاء مولاه إليهم ~~حتى لحق بالدار فصار ولاء مولاه له فلما عتق كان له على حاله وإذا أسر أهل ~~الحرب عبدا مسلما فدخلوا به دار الحرب فاشتراه رجل منهم فاعتقه فان أبا ~~حنيفة قال عتقه جائز وهو حر فان خرج العبد إلى دار ms0680 الإسلام فهو مولى لذلك ~~الحربي وإن اسر الحربي فاشتراه العبد فأعتقه فهو جائز والولاء لصاحبه ~~والأول مولى للآخر على حاله PageV04P261 والآخر مولى للأول وإيهما مات ولا ~~وارث له ورثه صاحبه وقال أبو حنيفة إذا أبق إليهم العبد فأحرزوه فباعوه ~~واشتراه رجل فأعتقه فان عتقه باطل ولا يكون الآبق كالأسير وقال أبو يوسف ~~ومحمد هما عندنا سواء وإذا دخل الحربي إلينا بأمان فاشترى عبدا مسلما ~~فادخله دار الحرب فان أبا حنيفة قال هو حر ولا يكون ولاؤه للذي أدخله وقال ~~أبو يوسف ومحمد لا يكون حرا فان أعتقه الذي ادخله فهو حر وولاؤه له وإن ~~باعه من رجل من أهل الإسلام فهو عبده وقال أبو حنيفة لا يحوز بيعه من قبل ~~أن العبد قد حل له قتل مولاه وأخذ ماله صار حرا لذلك ولو أصابه المسلمون في ~~غنيمة فان أبا حنيفة قال هو حر ولا تجري عليه السهام وكذلك قال أبو يوسف ~~ومحمد وقال أبو حنيفة إذا اسلم عبد رجل من أهل الحرب فان باعه من مسلم عتق ~~وإن اصابه المسلمون في غنيمة عتق وفي قياس قوله إن باعه من حربي مثله عتق ~~وفي قياس قوله لا يكون له ولاؤه ولا يوالي من شاء وقال أبو يوسف ومحمد لا ~~يعتق في شيء من ذلك PageV04P262 إلا أن يصيبه المسلمون في غنيمة فيعتق ~~ويوالي من شاء أو يخرج إلى دار الإسلام مراغما لمولاه وقال أبو حنيفة إن ~~أسلم مولاه قبل أن يبيعه فهو عبده على حاله وإن أعتقه وهما مسلمان جميعا في ~~دار الحرب فان عتقه جائز لأنهما مسلمان لا يجري على واحد منهما السبي وليس ~~هذان كمن وصفنا قبلهما وإذا خرج عبد من أهل الحرب مسلما إلى دار الإسلام ~~فانه يعتق ويوالي من شاء # حدثنا محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطاة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس ~~أن عبدين خرجا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحاصر أهل الطائف ~~فأعتقهما رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV04P263 # حدثنا ms0681 محمد عن أبي يوسف عن محمد بن إسحاق عن عبدالله بن PageV04P264 ابي ~~بكر أن عبيدا من أهل الطائف خرجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فأعتقهم فلما أسلم أهل الطائف كلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك عتقاء الله PageV04P265 ولو أن ~~عبدا من أهل الحرب خرج بأمان في تجارة لمولاه فأسلم في دار المسلمين فان ~~الإمام يبيعه ويمسك الثمن على # مولاه ولو كان اسلم في دار الحرب ثم خرج في تجارة لمولاه وهو مسلم فهو ~~مثل الأول فان خرج مراغما لمولاه فهو حر ويوالي من شاء فان جني قبل أن ~~يوالي عقل عنه بيت المال وميراثه لبيت المال وإن عقل عنه بيت المال ثم أراد ~~أن يوالي أحدا بعد العقل فليس له ذلك ولكن له أن يتحول ما لم يعقل عنه ولو ~~أن رجلا من أهل الذمة أعتق عبدا فأسلم عنده ثم إن الذمي نقض العهد ولحق ~~بدار الحرب وأخذ أسيرا فصار عبدا لرجل وأراد مولاه أن يوالي رجلا لم يكن له ~~ذلك لأنه مولى عتاقة في دار الإسلام فليس له أن يتحول عنها وإن جنى جناية ~~فهو يعقل عن نفسه وإن مات ولا وارث له ورثة بيت المال فان عتق مولاه يوما ~~فانه يرثه PageV04P266 إن مات وهو مسلم لأنه مولاه وإن جنى جناية بعد ذلك ~~فانه يعقل عنه مولاه وهو وارثه إن مات # | - * باب ولاء المرتد # - * إذا ارتد الرجل عن الإسلام ثم أعتق عبدا فان أبا حنيفة قال إذا أسلم ~~فعتقه جائز والولاء له # وقال إن قتل على ردته أو لحق بدار الحرب على ردته فعتقه باطل ويقسم العبد ~~بين الورثة مع ميراثه وقال أبو يوسف ومحمد عتقه جائز على كل حال والولاء له ~~فان قتل أو مات أو لحق بدار الحرب فان الولاء للرجال من ورثته وقال أبو ~~حنيفة إذا ارتدت المرأة عن الإسلام ثم اعتقت فان عتقها جائز والولاء لها ~~لأن المرأة لا تقتل # وقال أبو حنيفة ms0682 وأبو يوسف ومحمد إذا لحق المرتد وقسم ميراثه بين الورثة ~~ثم مات مولى له قد كان المرتد أعتقه قبل ردته فورثه الرجال من ورثته دون ~~النساء ثم جاء المرتد تائبا فانه يأخذ ما وجد من ميراثه في يدي ورثته قائم ~~بعينه في قول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد ولا يأخذ ما وجد من ميراث مولاه # وإذا دبر المرتد عبدا ثم مات أو قتل أو لحق بدار الحرب فان PageV04P267 ~~أبا حنيفة قال تدبيره باطل لا يجوز وقال أبو يوسف ومحمد إذا قتل أو مات ~~والعبد حر والولاء للرجال من ورثته وإذا لحق بالدار وقضي بلحاقه فالعبد حر ~~إذا أعتقه القاضي والولاء للرجال من ورثته وهذا قول أبي حنيفة إذا دبره قبل ~~الردة وقال أبو حنيفة إذا ولدت أمة المرتد فهي أم ولده فان مات أو قتل أو ~~لحق بالدار فرفعت إلى السلطان أعتقها وولاؤها للرجال من ورثته استحسن في أم ~~الولد # وقال أبو حنيفة إذا لحق المرتد بدار الحرب فرفع ميراثه إلى الحاكم وله ~~أمهات أولاد ومدبرون فان الحاكم بعتق أمهات اولاده الذين كن في الردة ~~وقبلها ويعتق مدبريه الذي كانوا قبل الردة ولا يعتق مدبريه الذي دبرهم في ~~الردة وولاء أولئك المعتقين للرجال من ورثته فان كان له مكاتب كاتبه قبل ~~الردة فانقضي بمكاتبته بين الورثة فإذا أداها عتق وكان ولاؤه للرجال دون ~~النساء وقال أبو حنيفة إن كان مكاتبا كاتبه في الردة رددته رقيقا بين ~~الورثة # وقال أبو حنيفة إن رجع المرتد بعد قسمة الميراث أو بعد عتاق من ذكرنا فان ~~ذلك كله ماض عليه إلا ما وجد من الميراث قائما بعينه فانه يأخذه وولاء ~~المعتقين له وميراثهم له إن ماتوا بعد خروجه PageV04P268 # وقال أبو حنيفة إن رجع المرتد تائبا قبل قسمة ميراثه وقبل عتق أمهات ~~أولاده ومدبريه فانه لا يعتق واحد منهم وهم رقيق على حالهم ولا يقسم ميراثه ~~ويدفع ذلك كله إليه # وإذا مات المولى وقد كان المرتد أعتقه قبل الردة والمرتد مقيم على حاله ~~في الدار ms0683 فانه يرثه الرجال من عصبة المرتد دون النساء ولا يرثه المرتد لأنه ~~لا يرث كافر من مسلم وإن أسلم المرتد بعد ذلك لم يأخذ من ميراثه شيئا فان ~~كان للمولى ابنة قد ورثت أباها مع العصبة ثم ماتت الابنة بعد إسلام المرتد ~~كان المرتد يرثها دون الرجال من ورثته وهو مولاها دونهم وإذا أعتقت امرأة ~~عبدا ثم إن المرأة ارتدت عن الاسلام أو أعتقته في ردتها ثم لحقت بدار الحرب ~~مرتدة على حالها فسيت فاشتراها العبد فانها أمة له وتجبر على الاسلام وولاء ~~العبد لقومها على حاله فان أعتقها العبد كانت مولاة له يرثها إن ماتت ولا ~~وارث لها وإن مات العبد ولا وارث له فان المرأة ترثه لأنها أعتقته ويعقل ~~عنه قومها الأولون ولو كان اشتراها غير العبد فأعتقها وكان PageV04P269 ~~قومها بني أسد فأعتقها رجل من همدان فانه يعقل عن العبد بنو أسد لا يتحول ~~أبدا وترثه المرأة إن لم يكن له وارث رجع يعقوب عن هذا وقال يعقل عنه همدان ~~ويتحول إليها ولاؤه حيث ما تحولت وهذا قول محمد وإذا كانت المرأة من العجم ~~أسلمت ولا أهل لها ولا قرابة فأعتقت عبدا بعدما ارتدت عن الإسلام ثم لحقت ~~بالدار فسبيت فاشتراها رجل فأعتقها ثم مات المولى فانها ترثه فان جنى ~~المولى جناية فانه يعقل عنه قومها الذين صارت مولاة لهم ألا ترى أنها لو لم ~~ترتد عن الإسلام وكانت على حالها فسبي أبوها فاشتراه رجل فأعتقه أن ولاء ~~المرأة وولاء مولاها يكون للذي أعتق الأب يعقل قومه عنهم ويرث مولاها إن لم ~~يكن له وارث غيره ولو أن امرأة سبيت فاشتراها رجل فأعتقها ثم اشترت عبدا ~~فأعتقته ثم رجعت عن الإسلام ولحقت بالدار فسبيت فاشتراها رجل فأعتقها فان ~~ولاءها له وقد انتقض الولاء الأول وصارت مولاة لهذا الآخر ولو كان مولاها ~~مات في ردتها ورثه مولاها الأول إن لم يكن له وارث غيره فان مات بعد ما ~~يعتق أو يسلم فانها ترثه ويتحول ولاؤه عن مولاها الأول وقومها ms0684 الأولين ~~يعقلون عنه وهي ترثه دونهم لأنها هي المعتقة ألا ترى أنه لو كان لها ابن ~~وهي ميتة كانت ترث مولاها PageV04P270 هذا وإن كان ابنها من قوم آخرين وعقل ~~مولاها على قوم آخرين وكذلك ترثه بولائه ثم رجع يعقوب عن هذا وقال يتحول ~~العقل إلى قومها الآخرين وهذا قول محمد ولو أن رجلا من أهل الذمة أعتق عبدا ~~فأسلم العبد ثم نقض الذمي العهد ولحق بدار الحرب فأراد العبد أن يوالي رجلا ~~فليس له ذلك لأنه معتق ولا يتحول ولاؤه فان جنى جناية لم يعقل عنه بيت ~~المال وكانت الجناية عليه في ماله فان مات وترك مالا ورثه بيت المال لأنه ~~لا وارث له فان سبي مولاه فاشتراه رجل فأسلم عنده ثم أعتقه فان ولاءه للذي ~~أعتقه وولاء العبد الأول للذمي الذي أعتقه إن مات ورثه وإن جني جناية عقل ~~عنه قوم مولاه يتحول إليهم عن بيت المال لأنه لم يكن لبيت المال ولاء وإنما ~~يرث بيت المال عمن لا ولاء له ويعقل عمن لا عشيرة له من المسلمين وليس من ~~قبل أنه مولى له ولكن من قبل أنه لا عشيرة له ولا يرثه فاذا أعتق الذي ~~أعتقه جر الولاء وإذا أسلمت امرأة من أهل الذمة ثم أعتقت عبدا ثم رجعت عن ~~الإسلام ولحق بدار الحرب ثم سبي أبوها من دار الحرب كافرا PageV04P271 ~~فاشتراه رجل فأعتقه فأنه مولاه ولا يجر ولاء مولاها فان كان مولاها الذي ~~أعتقته مسلما فجني جناية فعقله على بيت المال وإن مات ولا وارث له ورثه ~~أبوها وإن كان لها ابن مسلم ورثه ابنها وإن سبيت هي فاشتراها رجل فأعتقها ~~وأسلمت ثم مات العبد المعتق فانها ترثه ويرجع ولاؤه إليها ويعقل عنه قومها ~~الذين أعتقوه إن جنى جناية وإن ماتت هي ثم مات المولى ولها ابن حر وأب حر ~~ومولاها الذي أعتقها فانه يرثه ابنها ولا يرثه مولاها وإذا أعتق رجل من أهل ~~الذمة عبدا مسلما ثم لحق الذمي بالدار ناقض للعهد وترك في دار الإسلام ms0685 بني ~~عم له من أهل الذمة ثم مات المولى فانه يرثه بيت المال ويعقل عن نفسه إن ~~جنى جناية ولو اسلم ابن عم لمولاه قبل أن يموت العبد كان هو وارث العبد دون ~~بيت المال ولو سبي الذي أعتقه فاشتراه رجل فأعتقه وأسلم فانه يرجع ولاء ~~العبد إليه ويعقل عنه قومه الذين أعتقوه ألا ترى أنه لو جاء مسلما فوالي ~~رجلا كان مولاه وكان قومه يعقلون عن العبد إن جنى جناية فكذلك إذا أعتق فهو ~~أجود في جر الولاء ولو أن رجلا أسلم في دار الحرب وكان من أهل الحرب أو كان ~~مرتدا فأسلم ثم أعتق عبدا مسلما ثم رجعوا عن الإسلام جميعا فأسرا ثم ~~PageV04P272 أسلم العبد وأبي المولى أن يسلم فقتل فان ولاء العبد للمولى ~~ولا يتحول أبدا وإن كانت له عشيرة كان عقله عليهم وميراثه لعصبة المولى ~~منهم وإن لم يكن له عشيرة فميراثه لبيت المال وعقله عليه # | - * باب الإقرار بالولاء # - * وإذا كان الرجل مولى فأقر أنه مولى لفلان مولى عتاقة وجاء آخر يدعيه ~~أنه مولاه مولى عتاقه ولا بينة لواحد منهما فانه يكون مولى للذي أقر له في ~~قول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد ويرثه إن اقر المولى بذلك ويعقل عنه قومه ~~وكذلك لو أقر أنه مولاه مولى موالاة والعربي يقر بذلك فان كان للمولى ولد ~~كبار فجحدوا ذلك وقالوا أبونا مولى لفلان مولى عتاقة فان اباهم يصدق على ~~نفسه ويكون مولى للآخر إذا ادعى ذلك العربي المقر له وكذلك البنت هي في هذه ~~بمنزلة الابن والعتاقة في هذا والموالاة سواء ولو كان الولد صغارا كان ~~أبوهم مصدقا عليهم وكانوا موالي لمواليه فان كان لهم أم فقالت أنا مولاة ~~فلان عتاقة وقال الأب لست مولى لذلك وقال الأب أنا مولى فلان مولى عتاقة ~~ومولى الأم PageV04P273 يصدقها ومولى الأب يصدقه فان الولد مولى لموالي ~~الأب ولا تصدق الأم وكذلك لو قالت الأم أنت عبد فلان وقال الأب بل كنت عبد ~~فلان فأعتقني وصدقه فلان فان القول في ذلك ms0686 قول الأب والولد مولى لمولاه ولو ~~قالت المرأة الولد ولدي من زوج غيرك وكان زوجي مولى لمولاي وقال الزوج بل ~~هو ولدي منك فان القول قول الزوج وهو مولي لموالي الزوج ولا تصدق المرأة ~~ولو أن امرأة مولاة عتاقة معروفة لها زوج مولى عتاقة ولدت المرأة ولدا ~~فقالت ولدته بعد عتقي بخمسة أشهر فهو مولي لموالي وقال الزوج ولدتيه بعد ~~عتقك لسنة فهو مولي لموالي فان القول في هذا قول الزوج من قبل أن المرأة قد ~~أقرت بأنها ولدته وهي حرة فلا تصدق على جر الولاء وإذا كان الرجل من العرب ~~وله زوجة لا تعرف ولدت منه أولادا ثم أقرت أنها مولاة لرجل وادعى ذلك الرجل ~~فهي مصدقة على نفسها فأما الولد فيلحق نسبهم بالأب وإن قالت المرأة أعتقني ~~هذا الرجل وكذبها وقال هي أمة لي فهي أمة له وهذا منها إقرار بالرق دعواها ~~للرق من قبله إقرار PageV04P274 له بالرق ولا يصدق على ولدها فان كان في ~~بطنها ولد فهو حر وما حملت به بعد ذلك فهو رقيق في قول أبي يوسف ولا يصدقها ~~على إفساد النكاح ولو أقرت الأمة بعد أن يكذبها الزوج وإن كانت المرأة في ~~يديها ولد ولا يعرف ابوه فأقرت أنها مولاة رجل مولى عتاقة وصدقها فانها لا ~~تصدق على الابن في قول أبي يوسف ومحمد وإن قالت إن زوجي كان عبدا أو كان ~~رجلا من أهل الأرض أسلم فانها مصدقة على الولد في قول أبي حنيفة ويتبع ~~الولد أمه ولا تصدق في قول أبي يوسف وإذا أقر الرجل عند موته أنه مولى ~~لفلان ووالاه وأسلم على يديه وصدقه فلان فانه يرثه إن لم يكن له وارث وكذلك ~~لو قال كنت عبدا له فأعتقني أو لأخيه فلان فأعتقني أو لابن عمه فلان ~~فأعتقني أو أسلمت على يدي ابن عمه وواليته وهذا وارثه ولا وارث له غيره ~~وصدقه الرجل وادعى ذلك فانه يرثه وإن برأ من ذلك المرض فجني جناية عقل عنه ~~قومه PageV04P275 وإذا أعتق رجل عبدا ms0687 ثم مات العبد فأقر رجل أن ذلك العبد ~~أعتقه وصدقه المولى فانه وارثه ومولاه يعقل عنه وكذلك لو قال أسلمت على ~~يديه وواليته فهو سواء وإذا اقر الرجل أن فلانا مولى لي فقال فلان أنا ~~أعتقتك وقال الآخر بل أنا أعتقتك فانه لا يلزم واحدا منهما شيء ولا يصدق ~~واحد منهما على صاحبه ولا يمين على واحد منهما لأن هذا بمنزلة النسب في ~~قياس قول أبي حنيفة وإذا أقر الرجل فقال أنا مولى لفلان وفلان أعتقاني ~~جميعا وأقر أحدهما بذلك وأنكر الآخر فان هذا المنكر المولى بالخيار إن شاء ~~استسعى العبد في نصف قيمته وإن شاء أعتقه وكان الولاء بينهما نصفين وإن شاء ~~ضمن صاحبه إن كان غنيا وكان الولاء كله لصاحبه وإذا أقر الرجل أن فلانا ~~مولاه أعتقه ثم قال لا بل فلان أعتقني وادعياه جميعا فهو مولى للأول منهما ~~وإذا قال أعتقني فلان أو فلان وادعى كل واحد منهما أنه هو المعتق فان هذا ~~الإقرار باطل لا يلزم العبد منه شيء ولكن PageV04P276 يقر لأيهما شاء أو ~~لغيرهما بأنه مولاه فيجوز ذلك إذا صدقه ذلك المولى وكذلك لو أقر بذلك في ~~موالاة بغير عتاق وإذا أقر الرجل أنه مولى لامرأة أعتقته فهو جائز إذا ~~صدقته وإذا قالت لم أعتقك ولكنك أسلمت على يدي وواليتني فهو مولى لها فان ~~أراد التحول إلى غيرها لم يكن له ذلك لأنه أقر أنه مولى عتاقة في قول أبي ~~حنيفة وله أن يتحول في قول أبي يوسف ومحمد وإذا أقر الرجل أنه اسلم على ~~يديها ووالاها وقالت هي بل أعتقتك فهو مولاها وله أن يتحول عنها ما لم يعقل ~~عنه قومها وهي وارثته إن لم يكن له وارث وإذا أقر الرجل أن فلانا أعتقه ~~وقال فلان ما أعتقتك ولا أعرفك ولا أنت مولى لي فاقر لآخر أنه مولاه فلا ~~يجوز ذلك في قياس قول أبي حنيفة لأن الولاء بمنزلة النسب أرأيت لو قال أنا ~~ابن فلان ثم اراد بعد ذلك أن ينسب إلى آخر ms0688 أكنت أقبل منه ذلك أرايت لو شهد ~~شاهدان أن فلانا أعتقه فأعتقه القاضي بشهادتهما ثم ادعى أحدهما أنه أعتقه ~~وأنه مولاه واقر له العبد بذلك ألم يكن هذا باطلا لا يجوز أرأيت لو قال ~~العبد أنت مولاي الذي أعتقتني وجاء بشاهدين على ذلك وقال الرجل ما أنت ~~مولاى ولا أعرفك وما كنت عبدا لي PageV04P277 قط فلم يزك الشاهدين ثم ادعى ~~أن آخر أعتقه وصدقه الآخر أكنت أقبل ذلك منه وإن لم يصدقه الآخر وأقام على ~~ذلك شهودا أكنت أقبل شهوده لست أقبل شيئا من هذا بعد الدعوى الأولى في قول ~~أبي حنيفة وفي قول أبي يوسف ومحمد يتحول إلى غيره إذا صدقه بالدعوى الذي ~~تحول إليه وقد أنكر ذلك الأول وإذا مات رجل من الموالي وترك ابنا وابنة ~~فادعى رجل من العرب أن أباه أعتق الميت وهو يملكه وصدقه الابن وادعى رجل ~~آخر من العرب أن اباه أعتقه وهو يملكه وصدقته الابنة فكل واحد منهما مولى ~~للذي أقر أنه مولاه ولو كان ابنان أقرا بذلك كان سواء ولو كن بنات فأقررن ~~جميعا بمثل ما أقرت به الابنتا إلا واحدة أقرت لهذا الآخر فكل فريق منهم ~~موال للذي أقروا له يعقل عنهم ويرثهم إن لم يكن له وارث # | - * باب عتق الحمل # - * وإذا أعتق الرجل ما في بطن أمته فان أبا حنيفة قال إن ولدت ولدا بعد ~~قوله بخمسة أشهر أو ستة أشهر إلا يوم فانه حر والولاء له PageV04P278 فان ~~ولدت بعد القول لستة أشهر فصاعدا فانه لا يعتق وهو رقيق وإذا قال الرجل ~~لأمته ما حملت به من حبل فهو حر فولدت بعد هذا القول لأقل من ستة أشهر ~~فانها لا تعتق لأنها كانت حاملا له يوم تكلم بالعتق وإنما يعتق ما حملت به ~~بعد الكلام وإن ولدت بعد الكلام لسنة أو لسنتين إلا يوم فانه لا يعتق لأن ~~الحبل لا يعلم أنه كان بعد الكلام أو لم يكن ولو قال ما في بطنك حر ثم قال ~~إن حبلت فسالم غلامي ms0689 حر فولدت بعد القول لسنة كان القول قوله فان أقر أنها ~~كانت حبلى عتق ما في بطنها # وإذا أقر أنه حبل مستقبل عتق سالم ولو جائت به لأكثر من سنتين منذ يوم ~~قال هذا القول عتق سالم لأنه حبل مستبقبل وإذا أوصى الرجل بما في بطن أمته ~~فلانه فأعتقه الموصى له بعد موته فان عتقه جائز وهو مولاه وإن ضرب إنسان ~~بطنها فألقته ميتا فان فيه ما في جنين الحر وهو ميراث لمولاه الذي أعتقه ~~وإذا أوصى رجل عند موته بما في بطن أمته فلانه لفلان فأعتقه الموصى له به ~~وأعتق الوارث الخادم وأعتق مولى الزوج زوج هذه PageV04P279 الأمة فان ولاء ~~الزوج للذي أعتقه ولا يجر ولاء الخادم ولا ولاء ولدها وولاء الخادم للذي ~~أعتقها وولاء ولدها للذي أعتقه فان ضرب إنسان بطنها فألقته ميتا فان فيه ما ~~في جنين الحرة وذلك ميراث لأبيه وأمه لأنهما حران فان كان عتقهما بعد ~~الضربة وقبل أن تسقط فان الغرة لمولاه الذي أعتقه وإن كانا أعتقا بعد ما ~~سقط فهو كذلك أيضا لأن الغرة قد وجبت للمولى قبل أن يعتقها ولو أن رجلا ~~أعتق أمة له وزوجها مولى عتاقة فولدت بعد العتق لأقل من ستة أشهر فان ولاء ~~الولد لموالي الأم لأن الحبل قد كان في الرق ولو ولدت بعد الرق لستة أشهر ~~فصاعدا فان الولاء لموالي الأب لأن الحبل قد كان بعد العتق ولو أن الزوج ~~مات عنها أو طلقها اثنتين ثم أعتقها المولى بعد ذلك ثم جاءت بولد لتمام ~~سنتين والآخر بعد ذلك بيوم كان كذلك أيضا ولو طلقها واحدة يملك الرجعة ثم ~~أعتقها مولاه ثم جاءت ولد لتمام سنتين منذ يوم طلقها الزوج انقضت به العدة ~~وكان الولاء لموالي الأم لأن العتق وقع عليها وهي حامل ولو جاءت به ~~PageV04P280 لأكثر من سنتين بيوم كانت هذه رجعة من الزوج وكان الولاء ~~لموالي الأب لأن العتق عليها كان وكان هذا الحبل حادث بعد العتق والطلاق # وإذا أعتق الرجل ما في بطن أمته ms0690 فولدت لتسعة أشهر فقالت للمولى قد أقررت ~~أني حامل بقولك ما في بطنك فقال المولي هذا جبل حادث فالقول قول المولى ولا ~~يعتق ولو قال المولى لأمته ما في بطنك فقال المولى هذا حبل حادث فالقول قول ~~المولى ولا يعتق ولو قال المولى لأمته ما في بطنك حر ثم باعها فولدت لأقل ~~من ستة أشهر بعد هذا القول فان البيع فاسد لا يجوز وعتق ما في البطن ماض ~~جائز ولو ولدته لأكثر من ستة أشهر جاز البيع ولم يعتق وإذا أوصى رجل بما في ~~بطن أمته لرجل فأعتق الوارث الأمة وهي حامل فانه جائز وولاؤها وولاء ما في ~~بطنها له وهو ضامن لقيمة ما في بطنها يوم تلد # | - * باب اليمين في الولاء # - * وإذا ادعى رجل على رجل فقال كنت عبدا لك فأعتقني فأنا مولاك فأنكر ~~المولى ذلك وقال أنت عبدي على حالك فانه يحلف فان حلف فهو عبد وإن نكل عن ~~اليمين فهو حر والولاء له وكذلك لو ادعى عتقا على مال فهو مثل ذلك غير أن ~~المال PageV04P281 يلزمه وكذلك لو ادعى مكاتبة فهو مثل ذلك وإذا نكل عن ~~اليمن ثم أدى المكاتبة عتق وكان الولاء له وإن ادعى حر ولاء على رجل من ~~العرب فقال أنت مولاي كنت عبدا لك فأعتقتني فقال العربي ما كنت عبدا لي ولا ~~أعتقتك فقال احلف فانه لا يحلف في قياس قول أبي حنيفة لأن الولاء بمنزلة ~~النسب وكان أبو حنيفة يقول لا يحلف على نسب وقال أبو يوسف ومحمد يحلف في ~~ذلك كله وإذا ادعى العربي أنه هو الذي أعتقه وجحد المولى الولاء فأراد ~~العربي أن يستحلف المولى فهو مثل ذلك ولا يمين عليه في قياس قول أبي حنيفة ~~وإذا ادعى رجل من الموالي على رجل من العرب أنه أسلم على يديه ووالاه وجحد ~~العربي فهو مثل ذلك فان أراد أن يستحلفه لم يكن له ذلك وكذلك لو ادعى ~~المولى وجحد العربي فهو مثل ذلك ولا يمين في ذلك والمرأة والرجل في ذلك ms0691 ~~سواء # وكذلك لو ادعى على ورثة ميت قد مات وترك ابنة وترك مالا PageV04P282 فقال ~~العربي أنا مولى ابيك الذي أعتقته ولي نصف ميراثه معك فأراد يمينها فليس ~~عليها يمين في الولاء ولا في العتق ولكنها تحلف ما تعلم له في ميراث أبيها ~~حق ولا ميراث فان حلفت برئت من ذلك وإن نكلت عن اليمين لزمها ذلك في نصيبها ~~وكان له نصف نصيبها فان لم يعلم له وارثا غيرها كان المال بينهما نصفين ~~وإذا ادعى رجل من الموالي على رجل من العرب أنه مولاه الذي اعتقه والعربي ~~غائب ثم بدا للمولى وادعى ذلك على رجل آخر وأراد استحلافة فانه لا يستحلف ~~له في قياس قول أبي حنيفة من قبل وجهين أنه في الولاء وأنه قد ادعى ذلك على ~~غيره وإذا أقر العربي الآخر بذلك وقال أنت مولاي فانه لا يكون مولاه في ~~قياس قول أبي حنيفة من قبل أنه أقر بذلك للغائب فقال أنت مولاي أليس هو ~~أولاهما وقال أبو يوسف ومحمد إن قدم الغائب فانكر الولاء فهو للآخر فان ~~ادعى الولاء فهو أحق به PageV04P283 وإذا ادعى رجل من العرب على رجل مسلم ~~من أهل الأرض أنه والاه وجحد المسلم فأراد استحلافه وليس له ذلك في قياس ~~قول أبي حنيفة فان أقر المسلم بعد ذلك أنه قد كان والاه فهو مولاه ولا يكون ~~جحوده ذلك نقضا للولاء ولا رجوعا عنه وكذلك لو كان المولى هو الذي ادعى ~~وجحد العربي ثم أقر وكذلك المرأة في هذا ولو أن رجلا مولى قتل رجلا خطأ ~~فجاء ورثة المقتول فادعوا على قتيله أنهم مواليه وادعوا على رجل منهم أنه ~~أعتقه قبل القتل فجحد ذلك فارادوا استحلافه فليس لهم ذلك ولا ضمان على ~~المولى ولا على العاقلة وإن أقر المعتق بذلك لم يصدق على العاقلة إذا جحدوا ~~وكانت الدية على القاتل في ماله وإذا قتل رجلا رجلا خطأ فجاء رجل فادعاه ~~أنه ولى المقتول وأنه أعتقه قبل القتل وأنه لا وارث له غيره وأراد استحلاف ~~القاتل ms0692 على ذلك والقاتل مقر بالقتل وهو ينكر أن يكون هذا مولاه ووارثه فانه ~~لا يستحلف على الولاء ولكنه يستحلفه ما يعلم لهذا في دية فلان التي عليك ~~حقا فان حلف بريء من ذلك وإن نكل عن اليمين لزمه ذلك PageV04P284 # | - * باب اللعان في الولاء # - * وإذا لاعن الرجل بولد فقضي القاضي باللعان وألزم الولد أمه وكبر ~~الولد فان كان من العرب فعقله على عاقلة أمه وإن كان من الموالي فعقله على ~~موالي أمه وولاؤه لهم وهم يرثون إن لم يكن له وارث فان أعتق ابن الملاعنة ~~عبدا أو أمه فان عقل هذا العبد أو الأمة إن جني جناية على عاقلة الأم وإن ~~مات العبد ولا وارث له ورثه أقرب الناس من الأم إذا كان الذي أعتقه قد مات ~~وأمه قد ماتت وإن كان للأم ابن ثم مات المولى ولا وارث له غير ابن الأم وهو ~~أخو المعتق لأمه فانه يرثه المولى كأنه أخو المعتق لأبيه وأمه وإن كان له ~~أخ وأخت كان ميراث المولى للأخ دون الأخت لا يرث النساء من ذلك شيئا وإن لم ~~يكن له وارث غير أمه الملاعنة لم يكن لها من الميراث شيء وكان الميراث ~~لأقرب الناس منها من الذكور لأنها امرأة ولا ترث من الولاء إلا ما أعتقت ~~فان كان لها مولى هو الذي أعتقها فانه يرثه PageV04P285 ولو أن أب الملاعن ~~ادعى الولد بعد اللعان وهو حي فيثبت نسبه منه رجع ولاء المولى إلى عاقلة ~~الأب فان كان عاقلة الأم عقلوا عنه رجعوا بذلك على عاقلة الأب وإن كان ~~للابن مولى أسلم على يديه ووالاه رجع ولاؤه إلى عاقلة الأب وإن كان عاقلة ~~الأم قد عقلوا عنه رجعوا بذلك على عاقلة الأب ويتحول إلى عاقلة الأب إذا ~~كان الابن حيا يوم يدعيه الأب ويضرب الأب مع ذلك الحد فان لم يكن الابن حيا ~~لم يجز دعوة الأب ولا يجر شيئا من هذا الولاء فان كان الولد ابن حي فان ~~الولاء يرجع إلى موالي الأب في ذلك كله ms0693 لأن هاهنا ولدا يثبت نسبه ولو كان ~~الولد الذي لاعن به ابنة فادعاها وهي حية ثبت نسبها منه ورجع ولاء مواليها ~~إليه وإن كان قوم أمها قد عقلوا عنها رجعوا بذلك على عاقلة الأب فان كانت ~~PageV04P286 قد ماتت وتركت ابنا فهو مثل ذلك أيضا لأن هاهنا ولدا منها يكون ~~الملاعن جده في قول يعقوب ومحمد وأما في قول أبي حنيفة فلا يثبت النسب وهو ~~بمنزلة ابن الملاعنة إذا مات ولا ولد له وإذا أعتق ولد الملاعنة عبدا ثم ~~مات ثم ادعاه الأب الذي لا عن به فانه لا يصدق ولا يكون ابنة ولا يتحول ~~ولاء العبد إلى موالي الأب لأنه ليس هاهنا ولد يثبت نسبه من الأب وإذا لاعن ~~بولدين يوما وألزم الولدان الأم فأعتق أحدهما عبدا ثم مات ثم ادعى الأب ~~الولدين جميعا وأحدهما حي فان نسبهما جميعا ثابت منه لأن أحدهما حي ويتحول ~~ولاء العبد إلى عاقلة الأب وإن كان موالي الأم عقلوا عنه رجعوا بذلك على ~~عاقلة الأب # ولو كانت أمهم مولاة عتاقة وأبوهم رجل أسلم من أهل الأرض فلاعنها ثم ~~ادعاهم بعد اللعان فان هذا في قول أبي حنيفة ومحمد لا يتحول ولاؤهم إلى ~~موالي الأب لأن الأم مولاة عتاقة وما أعتق الولد من PageV04P287 عبد أو أمة ~~فانهم موالي موالي الأم وهم يعقلون عنه ويرثونهم إذا لم يكن لهم وارث غيرهم ~~وإن كان الأب حيا كان هو وارث المولى إذا لم يكن لهم وارث غيرهم وإن كان ~~ابنه الذي أعتقهم قد مات قبل ذلك لأنه أقرب إلى الابن من عصبة الأم ويعقل ~~عنه قوم الأم في قول أبي حنيفة ومحمد وأما في قول أبي يوسف فهم موال لموالي ~~الأب إن كان والى أحدا # كتاب القوم من العرب على قوم من الدهاقين # يواليهم عن أنفسهم وعن غيرهم ويوالي العرب الدهاقين لأنفسهم ولغيرهم ~~بوكالة منهم هذا كتاب لفلان وفلان من فلان وفلان وفلان من الدهاقين أنا ~~وفلان وكلوا أن نوالي قوما من العرب ونعاقدهم ونعاهدهم على الولاء لأنفسهم ms0694 ~~ولنا وإن فلانا وفلانا وكلوكم بأن توالوا لأنفسكم ولهم من أراد الموالاة من ~~أهل الإسلام ممن لا عشيرة له ولا ولاء فصدقناكم بهذه الوكالة وصدقتمونا بما ~~ذكرنا من وكالة فلان PageV04P288 وفلان وفلان وإنا واليناكم وعاقدناكم ~~وعاهدناكم وجعلتم لنا عهد الله وميثاقه بالوفاء بذلك فنحن وفلان وفلان ~~مواليكم وموالي فلان وفلان يجري لكم علينا ما يجري للمولى على مولاه من ~~النصرة والحياطة والمعونة والعقل والعرض في الديوان والعداد والحرم الذي ~~يجري بينهم وبين مواليهم ويجري لكم علينا ما يجري للموالي على مواليهم مما ~~سمينا في كتابنا هذا من المواريث وجعل كل فريق منا لأصحابه الوفاء بذلك ~~وشهد فلان وفلان وفلان وكتبوا شهادتهم جميعا وختموا في شهر كذا من سنة كذا # آ خر كتاب الولاء كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في شهر ~~الله المحرم سنة تسع وثلاثين وستمائة والحمد لله رب العالمين وصلاته على ~~سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أجمعين PageV04P289 الحمد ~~لله الواحد العدل # # | + * كتاب الجنايات # + * # | - * باب جناية المدبر # - * محمد بن الحسن قال حدثنا ابن أبي ذئب عن موسى بن محمد بن إبراهيم ~~التيمي عن أبيه عن السلولى عن معاذ بن جبل أن أبا عبيدة بن الجراح جعل ~~جناية المدبر على سيده محمد عن أبن أبي ذئب عن بشير معلم الكتاب أن عمر بن ~~عبد العزيز جعل جناية المدبر على سيده قال وبلغنا عن إبراهيم وعامر أنهما ~~قالا جناية المدبر على مولاه PageV04P290 قلت أرأيت المدبر إذا جني جناية ~~فقتل رجلا خطأ مال القول في ذلك قال يكون على المولى قيمة العبد إلا أن ~~تكون قيمته أكثر من عشرة آلاف فان كان أكثر من عشرة آلاف ضمن المولى عشرة ~~آلاف إلا عشرة دراهم قلت لم لا يضمن جميع قيمته قال لأن المولى يضمن الأقل ~~من الجناية والقيمة يعني إن كانت القيمة يوم جنى أقل من الجناية قضي ~~بالقيمة وإن كانت الجناية أقل من القيمة قضى بالجناية قلت فلم ضمنته عشرلاة ~~آلاف إلا عشرة دراهم قال لأن ms0695 المدبر لو قتل لم يضمن قاتله إلا ذلك إذا كانت ~~قيمته أكثر من عشرة آلاف درهم فكذلك إذا قتل هو لم يضمن مولاه أكثر من ذلك ~~قلت وإنما يضمن المولى ما كان يضمن قاتله قال # نعم قلت أرايت هذا الذي ضمنت المولى في ماله أم على عاقلته قال بل في ~~ماله قلت لم قال لأنه عبد فلا تضمن العاقلة جناية العبد قلت فلم لا يكون ~~جناية المدبر في عنقه قال لأن العبد لا يلزمه جنايته PageV04P291 في عنقه ~~إذا دبره مولاه بعد الجناية أو أعتقه وهو لا يعلم بالجناية فكذلك إذا جنى ~~وهو مدبر لأن المولى حال بينه وبين الدفع # قلت وكذلك المدبر لو جنى جناية خطأ دون النفس فقطع يدا أو نحو ذلك أو ~~جراحة قال نعم قلت وإنما يضمن السيد الأقل من الجناية والقيمة قال نعم قلت ~~أرأيت مدبرا جنى جناية فقتل رجلا خطأ وقيمته ألف ثم زادت قيمته حتى صارت ~~ألفين ثم جاء ولي المجني عليه فخاصم ما القول في ذلك قال يضمن السيد قيمته ~~يوم جنى قلت وكذلك إن كانت قيمته نقصت بعد الجناية قال نعم قلت ولا يلتفت ~~إلى الزيادة في قيمته والنقصان ويقضي بالقيمة يوم جنى وينظر فان كانت ~~القيمة يوم جنى أقل من الجناية قضيت بها وإن كانت الجناية أقل قضيت ~~بالجناية قال نعم قلت أرأيت المدبر إذا جنى جناية خطأ ثم مات المدبر قال ~~الجناية على السيد كما ذكرت لك ولا ألتفت إلى موت المدبر ولا حياته قلت ولم ~~ذلك قال لأن ذلك ليس في عنقه وإنما هو دين على المولى قلت أرأيت إن اختلف ~~المولى وصاحب الجناية في العبد PageV04P292 فقال المولى كانت قيمته مائة ~~درهم وقال صاحب الجناية كانت قيمته ألفا قال القول قوله إلا أن يدعى المولى ~~الأقل من قيمته يوم يظهر أمرهما في الجناية وقال أبو حنيفة ويعقوب ومحمد ~~إذا قتل العبد خطأ وقيمته عشرة آلاف أو أكثر ففيه خمسة آلاف إلا عشرة ما ~~يقطع فيه السارق وينقص ذلك من ms0696 دية الرجل والمرأة ويقضي بهما جميعا وبطل من ~~كل قيمته عشرة دراهم في النفس وقال يعقوب لو قطعت يد العبد فصالح على عشرة ~~آلاف درهم فاني أرد من الصلح أحد عشر درهما وقال في الأمة إذا قطعت يدها ~~خطأ فصالح المولى على خمسة آلاف جاز من ذلك خمسة آلاف إلا أحد عشر درهما ~~وقال محمد في العبد أعطي مولاه بالجناية في يد العبد خمسة آلاف إلا خمسة ~~دراهم وأعطيه في الألفين وخمسمائة إلا خمسة دراهم لا أجعل دية العبد أكثر ~~من دية الحر يد الحر والأمة كذلك إلا أني أنقص درهما في الألف من دية العبد ~~وأنقص درهما في الألف من أرش دية الأمة PageV04P293 # قلت أرأيت إن اختلفا المولى وصاحب الجناية في العبد فقال المولى كانت ~~قيمته مائة درهم وقال صاحب الجناية كانت قيمته ألفا قال القول قول المولى ~~والبينة على صاحب الجناية قلت ولم قال لأن الجناية على السيد وصاحب الجناية ~~هو المدعي فالقول قول المولى قلت وكذلك إن كان المدبر جنى وقد كان أقر صاحب ~~الجناية أنه جنى عليه منذ سنة وادعى أن قيمته يوم جنى كانت ألفين وقيمته ~~اليوم ألف قال نعم ولا يصدق صاحب الجناية والقول قول المولى إذا كان الأمر ~~على ما ذكرت قلت أرأيت إن قال صاحب الجناية لم تزل قيمته الفا حتى الساعة ~~وقال السيد كانت قيمته يوم جنى أقل ولا يعلم متى كانت الجناية قال لا يصدق ~~السيد ويلزمه القيمة على ما قال اليوم قلت ولم قال لأن القيمة قد لزمت ~~المولى فلا يصدق إلا أن يقيم البينة قلت فان أقام البينة أخذت ببينته قال ~~نعم وفيها قول آخر قول محمد أن المجني عليه إذا أقر أن الجناية كانت قبل ~~اليوم في وقت لا يدري كم كانت قيمته يومئذ فالقول قول السيد لأن الجناية ~~PageV04P294 إنما تلحق السيد فيها قيمة المدبر يوم جنى وليس يلزمه قيمته ~~يوم يختصمون فالقول قول المولى في قيمته في اليوم الذي كانت فيه الجناية ~~لأن المدبر قد تزيد ms0697 قيمته وقد تنقص وهذا قول أبي يوسف الآخر رجع إليه وترك ~~قوله الأول # قلت أرايت مدبر جنى جناية فقتل رجلا خطأ فأدى مولاه قيمته بقضاء قاض ثم ~~جنى جناية أخرى بعد ذلك وهي مثل الجناية الأولى ما القول في ذلك قال ليس ~~على المولى شيء ويتبع صاحب الجناية الآخرة الأول الذي أخذ القيمة فيشركه ~~فيها فيما أخذ منها فتكون بينهما نصفان قلت ولم لا يكون على المولى شيء قال ~~لأنه لا يلزمه بعد القيمة الأولى شيء إذا أداها لأن دفعه القيمة بمنزلة ~~دفعه العبد لو كان يقدر على دفعه # قلت أرأيت إن لم يقدر على الذي أخذ القيمة منه أيكون على المولى شيء قال ~~لا قلت فمتى قدر على الذي أخذ القيمة شركه فيما أخذ منه قال نعم # قلت فان مات وترك مالا أيكون نصف القيمة دينا عليه في ماله قال نعم ~~PageV04P295 قلت أرأيت إن جنى المدبر بعد ذلك جناية أخرى أيكون على السيد ~~شيء # قال لا ولكن يتبع الذين أخذا القيمة فيشركهما في ما في أيديهما فتكون ~~القيمة بينهم على قدر الجناية قلت وكذلك ما جنى المدبر بعد ذلك فانما يتبع ~~الذين أخذوا القيمة وإن كثر ذلك قال نعم قلت وإنما تقسم القيمة بينهم على ~~قدر الجناية فيعطى كل إنسان بحصته قال نعم قلت فان جنى على إنسان وأخذ ~~جنايتين أو جنايات وجنى على آخر أيضرب صاحب الجنايات في القيمة بجيمع ~~الجنايات قال نعم قلت أرايت إن كانت قيمة المدبر عشرة آلاف أو أكثر فغرم ~~المولى عشرة آلاف إلا عشرة دراهم بكم يضرب ولى القتيل وصاحب الجراحة فيها ~~قال يضرب صاحب الدية بجميع الدية ويضرب صاحب الجراحة بالجراحة قلت وكذلك لو ~~كانت لواحد جراحات أو ديات ضرب بجميعها قال نعم # قلت أرأيت مدبرا قتل لارجلا خطأ وقيمته ألف درهم فزادت قيمته حتى صارت ~~الفين ثم قتل آخر بعد ذلك خطأ ما القول في ذلك قال يغرم المولى ألفين فيكون ~~ألفا منها لولى القتيل الآخر خاصة وتكون الألف الأخرى يضرب ms0698 فيها الأول ~~بعشرة آلاف ويضرب PageV04P296 فيها الآخر بتسعة آلاف قلت ولم صار هذا هكذا ~~قال لأنه جنى على الأول وقيمته ألف وجنى على الآخر وقيمته الفان فالفضل ~~للآخر وصارت القيمة الأولى بينهما على ما ذكرت لك # قلت أرايت إن نقصت قيمته حتى صارت خمسمائة ثم جنى الثاني ما القول في ذلك ~~قال يضمن المولى ألفا فيكون خمسمائة منها للأول ويكون الخمسمائة الباقية ~~بينهما يضرب فيها الأول بعشرة آلاف إلا خمسمائة ويضرب فيها الآخر بعشرة ~~آلاف كلها قلت ويكون فضل القيمة إذا زادت للآخر وإذا نقصت كان الفضل للأول ~~وقسمت ما بقي على ما ذكرت لك قال نعم قلت وكذلك إذا زادت القيمة أو نقصت ثم ~~جنى أخرى كان الأمر على هذا النحو قال نعم # قلت أرأيت مدبرا قتل رجلا خطأ فأدى مولاه قيمته وهي ألف درهم ثم زادت ~~قيمته ألفا ثم قتل آخر ما القول في ذلك قال يغرم المولى ألفا للأخر ويتبع ~~الآخر الأول فيكون ما في يديه بينهما على ما ذكرت لك في الباب الأول قلت ~~أرأيت إن كانت قيمته نقصت ثم قتل الثاني قال لا شيء على المولى في هذا ~~الوجه ويتبع الآخر الأول فينظر إلى فضل القيمة يوم جنى على الأول والقيمة ~~اليوم فيكون ذلك للأول خاصة ولهما ما بقي بينهما يضرب فيها الآخر ~~PageV04P297 بعشرة آلاف والأول بعشرة آلاف إلا فضل ما أخذ من القيمة قلت ~~وكذلك إن قتل آخر فهو على هذا النحو قال نعم # قلت أرأيت مدبرا قتل رجلا خطأ وقيمته ألف فأعطى المولى ألفا بغير أمر ~~القاضي ثم قتل المدبر آخر بعد ذلك ما القول فيه قال يغرم السيد خمسمائة ~~ويرجع السيد بذلك على الأول قلت ولم قال لأن السيد قد دفع القيمة بغير أمر ~~قاض وقد كان وجب فيها لهذا حق قلت فهل للآخر أن يتبع الأول ويدع السيد قال ~~نعم يتبع أيهما شاء قلت أرايت إذا فعلوا ذلك بغير قضاء قاض ثم قتل آخر بعد ~~ذلك اليوم قال يغرم السيد ثلث ms0699 قيمته لهذا الآخر ويرجع بها على الأولين قلت ~~وكذلك إن جنى على آخر ضمن حصته من القيمة ثم يرجع بها عليهم قال نعم قلت ~~أرايت إن دفع السيد القيمة إلى الأول بغير أمر القاضي ثم جاء الثاني فغرم ~~نصف القيمة بأمر القاضي ثم قتل آخر بعد ذلك ما القول فيه قال تكون القيمة ~~بينهم أثلاثا ويتبع الآخر الأولين بثلث القيمة كل واحد بنصف ذلك وهو ~~بالخيار في ذلك الذي يتبع به الأول من ذلك إن شاء أخذ منه وإن شاء أخذ من ~~المولى فان أخذ من المولى رجع به المولى على الأول قلت ولم قال لأنه كان ~~دفع ذلك إلى الأول بغير أمر القاضي قلت وكذلك إن جنى بعد ذلك كان على ~~PageV04P298 هذا النحو قال نعم # قلت أرأيت إن قتل رابعا يضمن المولى ثلث ربع القيمة ويرجع بذلك على الأول ~~قال نعم قلت ولا يضمن حصة الآخرين قال لا قلت لم قال لأن القاضي قد قضي ~~بذلك عليه وأما الأول فانه يضمن حصته مما يصيب الآخر لأنه كان دفع إليه ~~بغير أمر القاضي وكل شيء جنى بعد ذلك فهو على هذا النحو # قلت أرأيت مدبرا قتل رجلا خطأ وقيمته ألف فأعتق السيد العبد وهو يعلم ~~بالجناية هل يضمن الدية قال لا والعتق وغيره في هذا سواء والأمر كما ذكرت ~~لك # قلت أرأيت مدبرا قتل رجلا خطأ وفقا عين آخر فضمن المولى القيمة كيف ~~القيمة بينهما قال على ثلاثة أسهم الثلثان من ذلك لصاحب النفس والثلث لصاحب ~~العين وهذا قول أبي حنيفة في الدفع بغير قضاء قاض أنه يخير صاحب الجناية ~~فان شاء ضمن المولى وإن شاء ضمن القابض وقال أبو يوسف إذا دفع المولى ~~القيمة بأمر القاضي أو بغير أمره فهو سواء ولا ضمان عليه في شيء من ذلك ~~لأنه إنما دفع حقا لازما قد وجب يوم دفعه ولم يجب للثاني يومئذ فيه حق ~~وكذلك قول محمد ابن الحسن # | - * باب ما يحدث المدبر في الطريق # - * قلت أرأيت مدبرا حفر بئرا ms0700 في الطريق فوقع في البئر رجل PageV04P299 ~~فمات ما القول في ذلك قال يضمن مولاه قيمته قلت ولم قال لأن هذا بمنزلة ما ~~جنى بيده قلت والأمر في هذا مثل ما ذكرت في القتل إذا قتل خطأ قال نعم قلت ~~أرأيت إذا أدى المولى قيمته ثم وقع فيها آخر بعد ذلك ما القول فيه قال تكون ~~القيمة التي أخذ الأول بينه وبين الآخر نصفين وإن شاء دفع لغيره لأنه قد ~~هلكت القيمة التي أخذ وإن شاء دفع مما في يده أو من غيره والنصف الذي وهب ~~للمولى كأنه وهب له فمن مال ليس من القيمة قلت ولم قال لأن المولى لا يغرم ~~أكثر من قيمته قلت فان وقع فيها آخر بعد ذلك قال يشرك الأولين في القيمة ~~فتكون بينهم أثلاثا قلت وكل من وقع فيها بعد ذلك اشتركوا في تلك القيمة قال ~~نعم قلت والأمر مثل ما ذكرت لي في باب القتل في جميع ذلك قال نعم قلت أرأيت ~~إذا وقع في البئر رجل ومات فدفع المولى القيمة إلى وليه بقضاء قاض فوهب ولي ~~الميت نصف قيمة العبد للمولى ثم وقع فيها آخر فمات قال يدفع النصف الذي في ~~يديه إلى شريكه كله قلت ولم قال لأنه إنما وجب له نصف القيمة وكان هذان ~~شريكين جميعا فوهب له أحدهما نصيبه ألا ترى أن الجنايتين جميعا في عنقه ~~والقيمة بينهما قلت أرأيت إن وقع فيها ثالث وقد غرم الواهب نصف القيمة ~~PageV04P300 1 للثاني بأمر القاضي قال على الواهب للمولى سدس القيمة ويتبع ~~الذي أخذ نصف القيمة فيأخذ منه ثلث ما في يده قلت ولم قال لأن القيمة بينهم ~~أثلاثا وقد وهب له الأول نصيبه وقد أدى المولى إلى الثاني نصيبه وفضل نصيب ~~الآخر قلت وكذلك إن وقع فيها رابع بعد ذلك كان على هذا النحو قال نعم قلت ~~أرأيت مدبرا حفر بئرا في الطريق وقع فيها رجل فمات ثم كاتب المولى المدبر ~~ثم جاء ولي الميت وأخذ من المولى قيمته بأمر القاضي ms0701 ثم وقع فيها آخر بعد ~~ذلك ما القول فيه قال يتبع الأول في القيمة فتكون القيمة بينهما نصفين قلت ~~ولم وإنما وقع الثاني وهو مكاتب قال لأن الجناية إنما وقعت يوم احتفر البئر ~~قلت وكذلك كل من وقع فيها بعد ذلك اشتركوا في القيمة قال نعم قلت أرأيت إذا ~~أدى فعتق أو أعتقه المولى أهون بهذه المنزلة قال نعم قلت وإن وقع فيها ~~إنسان بعد ذلك أيكون على عاقلة المولى قال لا ولكن يكون في القيمة التي ~~أخذها الأول قلت أرأيت مدبرا احتفر بئرا ثم أعتقه مولاه فوقع في البئر رجل ~~فمات قال يضمن المولى القيمة قلت وكذلك إن مات المدبر ووقع فيها رجل فمات ~~كانت القيمة على المولى قال نعم قلت وموت العبد وحياته وعتقه في هذا كله ~~سواء قال نعم قلت ولم قال PageV04P301 لأن الجنابة وقعت يوم احتفر البئر ~~قلت أرأيت مدبرا احتفر بئرا وقيمته ألف درهم ثم وقع فيها رجل وقيمته ألفان ~~ما القول في ذلك قال على المولى قيمته ألف درهم يوم احتفر قلت ولم وقد قلت ~~إذا قتل فعليه قيمته يوم قبل قال إنما تقع الجناية يوم حفر البئر وذلك كأنه ~~قبل يوم حفر ألا ترى أن كل من وقع فيها أشركه في القيمة وإن وقع بعد العتق ~~والموت وقبل ذلك فهو سواء ولو كانت الجناية لا تقع يوم حفر البئر لكان إذا ~~وقع فيها إنسان بعد الموت لم يكن عليه شيء وليس هذا بشيء وإنما تقع الجناية ~~يوم يحفر قلت أرأيت مدبرا حفر بئرا ثم أعتقه مولاه ثم وقع مولاه في البئر ~~قال دمه هدر قلت ولم قال لأن عبده حفرها ألا ترى أن كل من وقع فيها كان ذلك ~~على المولى قلت وكذلك لو وقع عبد لمولاه أو مكاتب والمولى وارثه أو ابنه ~~والأب وارثه أو غير هؤلاء ممن لا يرثه إلا المولى قال نعم إلا المكاتب فان ~~على المولى قيمته إن كانت قيمته أقل من قيمة المدبر يؤدي مكاتبته من ذلك ~~وما ms0702 بقي فهو ميراث قلت أرأيت إن كان للمكاتب ولد أحرار ما القول في ذلك ~~PageV04P302 وقد حفر المدبر البئر بعد ما كاتب المولى المكاتب قال ينظر إلى ~~الأقل من قيمة المكاتب ومن قيمة العبد المدبر يوم حفر البئر فيكون على ~~المولى الأقل من ذلك قلت أرأيت إن كانت قيمة المكاتب يوم حفر العبد البئر ~~أقل من قيمة العبد يوم حفر أيكون على المولى الأقل قال ينظر إلى قيمة ~~المكاتب يوم وقع وإلى قيمة العبد يوم حفر فان كانت قيمة العبد أقل كان ذلك ~~على المولى قلت وكذلك لو قع فيها عبد غيره أو مكاتب غيره أو عبد قد أعتق ~~بعضه وهو يسعى في نصف قيمته فهو سواء قال نعم # قلت أرأيت إن كان المدبر قد حفر البئر قبل أن يكاتب السيد العبد ثم كاتبه ~~بعد ذلك ثم وقع في البئر فمات وله ورثة سوى المولى هل على المولى شيء قال ~~نعم هذا والأول سواء وعلى المولى الأقل من قيمة المدبر والمكاتب يؤدي من ~~ذلك بمكاتبته وما بقي فهو ميراث # قلت أرأيت إن وقع فيها ابن المولى أو غيره ممن يرثه المولى وغيره قال ~~يضمن المولى حصة من يرث معه من قيمة العبد ويسقط حصته من ذلك قلت ولم قال ~~لأن على المولى قيمة العبد PageV04P303 فما كان له من ذلك فهو باطل وما كان ~~لغيره فهو عليه # قلت أرأيت مدبرا وضع حجرا في الطريق فعطب به إنسان فمات ما القول في ذلك ~~قال يضمن المولى قيمته قلت وكذلك لو صب ماء فعطب به إنسان فمات قال نعم قلت ~~وكذلك لو كان يسوق دابة فأصاب إنسانا أو كان يقودها أو كان راكبا قال نعم ~~قلت وكذلك لو أشرع كنيفا أو ميزابا فأصاب إنسانا قال نعم قلت وكذلك ما وضع ~~الحر من هذا النحو فضمنته فيه ضمنت مولى المدبر الأقل من الجناية ومن ~~القيمة إذا فعل ذلك المدبر قال نعم # قلت وكل هذا عندك بمنزلة ما جنى بيده قال نعم قلت أرأيت مدبرا حفر ms0703 بئرا ~~فأعتقه مولاه ثم مات المولى بعد ذلك ثم وقع في البئر إنسان فمات ما القول ~~في ذلك قال تكون قيمة المدبر يوم حفر البئر دينا في مال المولى قلت لم قال ~~لأن الجناية قد لزمت المولى قبل موته يوم حفر العبد البئر ألا ترى أني إنما ~~ضمنته قيمته يوم حفر البئر قلت أرأيت إن لم يكن المولى ترك شيئا هل يضمن ~~ورثته شيئا قال لا قلت ولم قال لأن ذلك إنما هو على المولى قلت أرأيت إن ~~كان المولى ترك مالا وعليه دين يحيط بماله أيضرب فيه صاحب الجناية بقيمة ~~العبد مع الغرماء قال نعم PageV04P304 قلت فان وقع فيها آخر بعد ذلك دخل في ~~القيمة فيضرب فيها بنصفها مع الغرماء والأول قال نعم قلت وكذلك كل من وقع ~~فيها بعد ذلك قال نعم # قلت أرأيت إن لم يقدر على الغرماء وقدر على الأول الذي ضرب مع الغرماء ~~بالقيمة قال يكون بما في يديه بينهما جميعا لأن حقهما في القيمة واحد # | - * باب غصب المدبر # - * قلت أرايت مدبرا غصب من رجل دابة فقتلها ما القول في ذلك قال تكون ~~قيمة الدابة في عنق المدبر يسعى فيها قلت وكذلك إن ماتت في يديه قال نعم ~~قلت فهل على المولى من ذلك شيء قال لا قلت لم قال لأن ذلك دين في عنق العبد ~~ولأن هذا ليس بجناية العبد ولا يشبه هذا الجناية في الناس قلت لم ومن أين ~~اختلفا قال الجناية يدفع بها العبد إذا جنى وأما ما كان من غير الجناية فان ~~ذلك دين عليه في عنقه يباع فيه أو يؤدي عنه مولاه ولو اغتصب متاعا فأهلكه ~~كان ذلك دينا في عنقه فكذلك PageV04P305 المدبر تكون الجناية دينا على ~~المولى لأنه لا يقدر على دفعه ويكون ما سوى تلك الجناية دينا في عنقه قلت ~~وكذلك لو أن مدبرا اغتصب رجلا متاعا أو عرضا غير ذلك أو هدم دارا لرجل أو ~~حرق له ثوبا أو فعل نحو هذا كان ذلك دينا في عنقه ms0704 قال نعم قلت أرأيت إن كان ~~الذي اغتصب من ذلك أكثر من قيمة رقبته ما القول في ذلك قال يلزمه جميع قيمة ~~ما أصاب بالغا ما بلغ وإن كان ذلك أكثر من قيمته أضعافا # قلت أرأيت إن اغتصب دابة لرجل أو خرق ثوبا لآخر كيف يكون ذلك في رقبته ~~قال يكون ذلك كله دينا في عنقه يسعى فيه فما سعى فيه من شيء فهو بينهما على ~~قدر قيمة الثوب والدابة قلت وكل ما أصاب فهو على هذا النحو قال نعم قلت ~~أرأيت إن سعى لأحدهما دون الآخر وقد قضي القاضي لهما جميعا أيرجع الذي لم ~~يأخذ على صاحبه بحصته من ذلك قال نعم قلت لم قال لأن ما سعى فيه من شيء فهو ~~لهما ألا ترى لو أن عبدا محجورا عليه كان عليه دين لقوم فأخذ بعضهم من ماله ~~شيئا شاركه الآخرون فيه فكذلك هذا PageV04P306 قلت أرأيت مدبرا اغتصب شيئا ~~مما ذكرت لك ثم مات المدبر ولم يدع مالا أيكون على المولى شيء من ذلك قال ~~لا لأن ملكه ذلك دين في عنق العبد فلما مات بطل قلت فان أعتق المولى المدبر ~~بعد ما أصاب ما ذكرت لك هل عليه شيء قال لا ولكن ذلك على المدبر على حاله ~~قلت وسواء إن كان المولى يعلم بذلك أو لا يعلم قال نعم قلت ولم قال لأن ~~المولى لم يفسد عليهم شيئا وإنما كان لهم في عنقه السعاية # قلت أرأيت إن اشترى المدبر وباع بعد ما أصاب الذي أصاب هل يجوز بيعه ~~وشراؤه قال لا قلت ولم قال لأن المدبر ليس بمأذون له في التجارة قلت أرأيت ~~إن اكتسب مالا أيكون لأصحاب الغصب قال نعم قلت أرايت إن وهب له مال أو تصدق ~~به عليه لمن يكون قال لأصحاب الغصب حتى يستوفوا حقهم لأن ذلك دين في عنقه ~~قلت ولا يلحق المولى من ذلك شيء قال نعم # | - * باب جناية المدبر على مولاه # - * قلت أرايت مدبرا قتل سيده خطأ ولا مال له غيره ms0705 ما القول في ذلك قال ~~يسعى المدبر في قيمته كلها لورثة الميت قلت ولم وأنت تزعم أن المدبر من ~~الثلث قال لأنه قتل مولاه ولا وصية له PageV04P307 لأنه قاتل ألا ترى أني ~~أجيز وصية لقاتل فقد أوصى له الميت بقيمته حيث دبره فلا أجيز له من ذلك ~~شيئا # قلت أرأيت إن كان للميت مال كثير يخرج المدبر من ثلثه قال يسعى أيضا في ~~جميع قيمته وسواء أكان ترك الميت مالا أو لم يترك لأنه لا وصية له # قلت وكذلك لو أن رجلا حضره الموت فأعتق عبدا له في مرضه ولا مال له غيره ~~أو له مال يخرج العبد من الثلث ثم إن العبد قتل سيده خطأ قال نعم هذا ~~والمدبر سواء في الوصية وهو على ما ذكرت لك إلا أن هذا يكون عليه قيمة أخرى ~~من قبل الجناية قلت أرأيت إن رمى المدبر رجلا أو شيئا فأصاب مولاه فقتله أو ~~على نحو ما ذكرت لك قال نعم احتفر بئرا أو وضع حجرا في الطريق أو صب ماء أو ~~أخرج شيئا إلى الطريق فأصاب ذلك سيده أو زلق بالماء فمات ما القول في ذلك ~~قال يعتق المدبر في جميع هذه الوجوه من الثلث ويكون كأنه مات موتا قلت ولم ~~قال لأن هذا لا يشبه الباب الأول ولأن هذا ليس بقاتل بيده ألا ترى لو أن ~~حرا فعل شيئا من هذا فأصاب رجلا وهو وارثه فمات ورثه لأن هذا ليس بقتل بيده ~~وكذلك المدبر ولا تبطل وصيته PageV04P308 قلت وكذلك ما أصاب الحر من ذلك ~~فلم نورثه في ذلك من الذي قبله فانا نبطل فيه وصية المدبر قال نعم قلت وكل ~~ما لا يبطل فيه وصية المدبر فانك تورث الحر فيه قال نعم قلت وتفسير هذين ~~الوجهين على ما ذكرت لي في الباب الأول قال نعم # قلت أرأيت مدبرا قتل سيده عمدا ما القول في ذلك قال ذلك إلى الورثة إن ~~شاؤا قتلوا وإن شاؤا عفوا ولهم أن يستسعوه في قيمته قبل أن ms0706 يقتلوه قلت ~~أرايت إن استسعوه في قيمته هل لهم أن يقتلوه بعد ذلك قال نعم قلت ولا يكون ~~هذا عفوا منهم قال لا قلت لم قال لأن هذا حق لازم للعبد يسعى فيه قلت ولم ~~يكون لهم أن يستسعوه ثم يقتلوه قال لأنه لا وصية له لأنه قاتل لهم أن ~~يقتلوه لأنه قتله عمدا # قلت أرايت إن كان للميت ابنان فعفا أحدهما ما القول في ذلك قال يسعى في ~~قيمته لهما جميعا ويسعى أيضا في نصف قيمته خاصة للذي لم يعف قلت لم قال ~~لأنه لا وصية له فعليه أن يسعى في قيمته فلما عفا أحدهما لزمه نصف قيمة ~~أخرى الذي لم يعف على ما ذكرت لك لأن الدم والقصاص قد وجب عليه بعد موت ~~المولى PageV04P309 قلت أرأيت عبدا جرح مولاه فأعتقه البتة ثم إن مولاه مات ~~من تلك الجراحة ما القول في ذلك قال إن كان المولى صاحب فراش مريضا سعى ~~العبد في قيمته لورثته وإن كان يخرج ويذهب ويجيء فالعبد حر ولا سبيل عليه # قلت وكذلك لو أن عبدا جرح مولاه جراحة ثم أعتقه مولاه قال نعم إن أعتقه ~~مولاه وهو صاحب فراش سعى في قيمته وإن كان يخرج فلا شيء عليه قلت لم قال ~~لأنه قاتل فاذا أعتقه في حال مرضه وهو فيه صاحب فراش فلا وصية له وأما أذا ~~أعتقه وهو صحيح يخرج فهو جائز ألا ترى لو أن رجلا جرح رجلا جراحة فأقر له ~~بدين وهو يخرج ويذهب ويجيء جاز ذلك عليه وإن كان صاحب فراش لم يجز إقراره ~~وكذلك الأول # قلت أرأيت مدبرة قتلت مولاها خطأ وهي حبلى ثم ولدت بعد موته هل على ولدها ~~سعاية في شيء من رقبته قال لا قلت أرأيت إن جرحت سيدها جراحة ثم ولدت ولدا ~~ثم مات سيدها من ذلك الجرح ما حالها وحال ولدها قال أما المدبرة نفسها ~~فانها تسعى في قيمتها وأما الولد فانه يعتق من الثلث قلت ولم لا يكون الولد ~~بمنزلة الأم قال لأن ms0707 الأم هي التي قتلت فلا وصية لها # قلت أرأيت مدبرا قتل مولاه هو ورجل آخر ما القول في PageV04P310 ذلك قال ~~يسعى المدبر في جميع قيمته كأنه قتله وحده قلت ولم قال لأنه قاتل فلا وصية ~~له # قلت أرأيت مدبرا قتل سيده خطأ وعلى المولى دين يحيط برقبته ما القول في ~~ذلك قال يسعى المدبر في قيمة واحدة لأصحاب الدين # قلت أرأيت المدبر إن كان مأذونا له في التجارة فصار عليه دين ثم قتل ~~مولاه خطأ ما القول فيه قال يسعى لغرمائه في قيمته قلت ولم قال لأن الدين ~~عليه دون مولاه ألا ترى أن مولاه لو أعتقه في حياته لم يكن عليه ضمان لأنه ~~لم يفسد عليهم شيئا والقيمة التي يسعى فيها العبد قيمة رقبته فغرماؤه أولى ~~بها ألا ترى أن المدبر لو قتل في حياة مولاه كانت قيمته لغرمائه فكذلك إذا ~~سعى في قيمة رقبته بعد الموت # قلت أرايت إن كان عبدا مأذونا له في التجارة فاستدان دينا ثم جرح مولاه ~~جرحا ثم أعتقه مولاه وهو صاحب فراش ثم مات المولى من ذلك الجرح ولا مال له ~~غيره قال يسعى لأصحاب دينه ولا يسعى لورثة الميت في شيء وإن كان الدين مثل ~~القيمة أو أكثر يسعى فيه وإن كان أقل سعى في الدين وفيما بقي من قيمته ~~لورثته قلت أرايت إن كان المولى أعتقه وهو يخرج ويذهب ويجيء ثم مات بعد ذلك ~~من تلك الجراحة قال إن كان المولى ترك شيئا فأصحاب الدين PageV04P311 ~~بالخيار إن شاؤا ضمنوه قيمة العبد فكان ذلك فيما ترك وأخذوا ما بقي من ~~العبد وإن شاؤا اتبعوا العبد بالدين كله ولا سعاية على العبد لورثة مولاه # قلت أرأيت رجلا حضره الموت وله عبد لا مال له غيره فأعتقه ثم إن العبد ~~قتل المولى خطأ ما القول في ذلك قال يسعى العبد في قيمتين لورثة الميت قيمة ~~لأنه لا وصية له لأنه قاتل وقيمة أخرى بالقتل لأنه قتله بعد ما أعتقه ألا ~~ترى أنه لو قتل ms0708 غير المولى سعى في ثلثي قيمته للورثة ويسعى في قيمته للأول ~~هذا قول أبي حنيفة في الجناية أن العبد تكون جنايته في عنقه يسعى فيها ما ~~دامت عليه سعاية من رقبته لأنه بمنزلة المكاتب وقال أبو يوسف ومحمد ذلك على ~~عاقلة المولى لأنهم عاقلة المعتق ولا يكون على المعتق سعاية لأنه حر وإن ~~كان يسعى في شيئ من قيمته قلت أرأيت إن كان مال كثير يخرج من الثلث قال فان ~~كان كذلك فان كان قتل مولاه فالأمر كما وصفت لك وإن قتل غيره خطأ فالدية ~~على عاقلة مولاه قلت ولم قال لأنه إذا قتل مولاه فلا وصية له وإذا قتل غيره ~~وهو يخرج من الثلث وهو رجل حر فالدية على العاقلة # قلت أرايت مدبرا قتل مولاه ورجلا آخر بدأ المدبر فضرب مولاه ثم ضرب الآخر ~~وكل ذلك خطأ ثم ماتا جميعا ما القول في ذلك وقد مات PageV04P312 الرجل قبل ~~المولى قال تكون في مال المولى قيمته ويسعى المدبر في قيمته للورثة قلت ~~وكذلك إن كان بدأ فضرب مولاه قبل ثم مات الرجل قبل المولى قال نعم قلت ~~أرأيت إن مات السيد قبل ثم مات الآخر ما القول في ذلك قال تكون القيمة دينا ~~في مال المولى ويسعى المدبر في قيمته للورثة قلت وكذلك إن كان بدأ فضرب ~~الرجل قال نعم قلت ولم تكون القيمة على السيد وقد مات الرجل قال لأن المدبر ~~ضرب الرجل والمولى حي ألا ترى لو أن مدبرا ضرب رجلا فجرحه جراحة ثم مات ~~المولى ثم مات الرجل بعد ذلك كانت القيمة في مال المولى # قلت أرأيت إن لم يكن للمولى في الباب الأول مال ما القول فيه قال يسعى ~~المدبر في قيمة رقبته لأصحاب الجناية ولا يسعى للورثة في شيء قلت ولم قال ~~لأن القيمة دين على مولاه ألا ترى أنه لو كان على المولى دين سعى فيه فكذلك ~~الباب الأول قلت أرأيت مدبرا ضرب رجلا فجرحه وضرب مولاه فجرحه ثم ماتا ~~جميعا لا يدري أيهما ms0709 مات أول ما القول في ذلك قال هذا على نحو ما ذكرت لك ~~في الباب الأول قلت ولم قال لأنه ضرب الرجل والسيد حي ألا ترى أنه إن كان ~~السيد مات بعد فالقيمة عليه وإن مات قبل فالقيمة عليه أيضا لأنه ضرب الرجل ~~والسيد حي فاذا مات من تلك الضربة فالقيمة على السيد على كل حال ~~PageV04P313 # | - * باب جناية المدبرين أحدهما على صاحبه # - * # قلت أرايت رجلين لكل واحد منهما مدبر فقطع كل واحد منهما يد صاحبه فبرئا ~~جميعا قال يضمن سيد كل واحد منهما نصف قيمة مدبر صاحبه مدبرا إلا أن يكون ~~قيمة مدبره أقل من ذلك فيكون عليه الأقل قلت وكذلك كل ما جنى أحدهما على ~~صاحبه قال نعم يكون على سيد كل واحد منهما الأقل من الجناية ومن القيمة قلت ~~ولا ينظر إلى أيهما بدأ بالجناية قال لا لأن المولى إنما يغرم الأقل من ~~الجناية ومن القيمة يوم جنى إن كان صحيحا أو مقطوع اليد # قلت أرأيت إن ماتا جميعا قال يضمن كل واحد منهما قيمة مدبره إلا أن يكون ~~قيمة المدبر الآخر أقل فيكون ذلك عليه قلت وسواء إن كان أحدهما بدأ بالضربة ~~أو ضربا جميع قال نعم # قلت أرأيت إن مات أحدهما وبقي الآخر ما القول في ذلك قال يكون على مولى ~~العبد الباقي قيمة مدبره إلا أن يكون قيمة الميت أقل فيكون عليه الأقل ~~ويضمن مولى الميت الأقل من جناية الحي ومن قيمة الميت قلت وكذلك إن أعتقهما ~~مولياهما جميعا بعد الجناية كان جناية كل واحد منهما على صاحبه على نحو ما ~~ذكرت قال نعم على كل واحد منهما الأقل من قيمة عبده وأرض جنايته على صاحبه ~~إلى يوم أعتق الآخر سيده ولا يضمن الفضل الذي حدث في الجناية بعد العتق قلت ~~وجناية PageV04P314 كل واحد منهما على صاحبه مثل جنايتهما على غيرهما ~~والحكم فيه على ما ذكرت في هذا الباب قال نعم # | - * باب جناية المدبر بين اثنين # - * # قلت أرأيت مدبرا بين رجلين جنى جناية ما القول ms0710 فيه قال على الرجلين الأقل ~~من قيمته ومن أرش الجناية وهو سواء إن كان لواحد أو اثنين قلت أرأيت إن كان ~~لأحدهما ثلثه وللآخر ثلثان فكيف تكون الجناية عليهما قال يكون ثلثاها على ~~صاحب الثلثين وثلثها على صاحب الثلث على قدر ما لهما في العبد قلت أرأيت إ ~~كان أحدهما قد دبر نصيبه من العبد ولم يدبر الآخر ورضي الآخر أن لا يضمنه ~~وترك العبد على حاله ثم جنى العبد جناية ما القول فيه قال الآمر فيه كما ~~ذكرت لك في الباب الأول قلت ولم لا يدفع الذي لم يدبر نصيبه قال لأن نصيب ~~شريكه مدبر فلا يقدر على دفعه ألا ترى أنه لا يقدر عل بيعه # قلت أرأيت إن جنى جناية فغرما قيمة ثم جنى أخرى بعد ذلك وقد دفعا القيمة ~~بقضاء قاض هل عليهما شيء بعد ذلك قال لا قلت لم قال لأنهما غرما قيمته فلا ~~يكون عليهما شيء بعدها PageV04P315 قلت فهل يتبع صاحب الجناية الآخر الأول ~~فيشاركه فيما أخذ قال نعم وهذا قول أبي حنيفة في الذي دبر نصفه ولم يدبر ~~الآخر وقال أبو يوسف ومحمد إذا كان العبد بين رجلين فدبره أحدهما فهو مدبر ~~كله فان جنى بعد ذلك جناية فهي كلها على الذي دبره ويغرم الذي دبره نصف ~~قيمته عبدا لشريكه موسرا كان أو معسرا # قلت أرأيت مدبرا بين اثنين جنى على أحدهما ما القول في ذلك وقيمة المدبر ~~مائة درهم وأرش الجناية ألف درهم قال يكون على الآخر نصف قيمة المدبر وتبطل ~~نصفها لأن ذلك في حصته قلت أرأيت إن أدى ذلك إليه الآخر بأمر القاضي ثم جنى ~~جناية أخرى على رجل وأرشها ألف درهم ما القول في ذلك قال نصف قيمة المدبر ~~على المولى الذي كان جنى المدبر عليه ويكون النصف الباقي فيما أخذ المولى ~~فيقتسمانه على قدر أنصاف جنايتهما ولا يضمن المولى الذي لم يجن عليه شيئا ~~بعد ذلك غير النصف الأول قلت ولم قال لأنه قد غرم نصف قيمته مرة فلا ms0711 يغرم ~~أكثر من ذلك # قلت أرأيت إن جنى جناية أخرى بعد ذلك وهي ألف قال لا يكون عليهما من هذه ~~الجناية شيء ولكن يتبع الاخر الأول والمولى بذلك فيكون ما أخذ المولى ~~والمجني عليه الأول بينهما وبين الآخر يضرب فيه المولى بنصف حقه ويضرب فيه ~~الاخر بنصف حقه ويضرب فيه الأول بنصف حقه ويكون ما أخذه المجني عليه الأول ~~بينه وبين PageV04P316 هذا الآخر يضرب فيه الآخر بنصف الجناية ويضرب فيه ~~الأول بنصف الجناية قلت ولم قال لن نصف جناية كل واحد منهما في نصف قيمة ~~العبد # قلت أرأيت إن جنى المدبر جناية أخرى لا بعد ذلك وهي مثل جناية الأول بعد ~~ذلك قال لا يكون عليهما من هاتين الجنايتين شيء ولكن الآخر يتبع الأول ~~والمولى والثالث بذلك فيكون ما أخذ المولى المجني عليه وما أخذ الآخران ~~بينهم فيضرب فيه المولى بنصف حقه ويضرب فيه الآخر بنصف حقه ويضرب فيه الأول ~~بنصف حقه ويضربق في الثالث بنصف حقه ويكون ما أخذ المجني عليه الأول ~~والثالث بينهما وبين هذا الآخر يضرب فيها الآخر بنصف الجناية ويضرب فيه ~~الأول بنصف الجناية ويضرب فيه الأول ويضرب في الثالث بنصف الجناية قلت ولم ~~قال لأن صنف جناية كل واحد منهما في نصف قيمة العبد # قلت أرأيت مدبرا بين رجلين جنى علي أحدهما جناية فكانت أكثر من قيمته ~~فغرم المولى الآخر نصف قيمته بأمر القاضي ثم جنى على مولاه الآخر جناية ~~تبلغ قيمته فغرم مولاه الآخر نصف القيمة بأمر القاضي ثم إن المدبر جنى ~~جناية على رجل تبلغ قيمته ما القول في PageV04P317 ذلك قال يشرك المجني ~~عليه السيد فيما أخذ كل واحد منهما من صاحبه من نصف القيمة فيضرب مع كل ~~واحد منهما في نصف القيمة التي أخذ من شريكه بنصف الجناية ويضرب كل واحد ~~منهما معه في ذلك بنصف جنايته قلت ولم قال لأن كل واحد من السيدين قد غرم ~~نصف قيمة العبد لصاحبه فلا يكون عليه شيء سوى ذلك وحق صاحب الجناية عليهما ~~لو ms0712 لم يكن جنى العبد عليهما كان على كل واحد منهما نصف القيمة فقد غرما ذلك ~~فلا يغرمان أكثر منه وصاحب الجناية يكون حقه في ذلك ألا ترى أن المدبر لو ~~جنى جناية فغرما قيمته ثم جنى جناية أخرى لم يكن عليهما شيء وأتبع الثاني ~~الأول فشركه فكذلك إذا غرم كل واحد منهما لصاحيه نصف القيمة # | - * باب جناية المدبر بعد موت سيده # - * قلت أرأيت رجلا مات وترك مدبرا ليس له مال غيره فجنى المدبر بعد موت ~~سيده ما القول في ذلك قال يسعى المدبر في الأقل من الجناية ومن قيمته ويسعى ~~للورثة في ثلثي قيمته قلت ولم وقد صار حرا حيث مات مولاه قال لأنه بمنزلة ~~العبد ما دام يسعى في شيء من رقبته قلت وكذلك إن كان عليه دين يحيط بماله ~~فانه PageV04P318 يسعى في قيمته للغرماء ويسعى في الأقل من قيمته ومن ~~الجناية قال نعم قلت وكذلك لو كان أعتقه في مرضه ولا مال له غيره قال نعم ~~قلت فما دام المدبر يسعى في شيء من قيمته فهو بمنزلة المملوك قال نعم # قلت أرأيت إذا جنى المدبر جناية بعد موت مولاه ولم يدع المولى مالا يوم ~~مات غيره فقضي القاضي عليه بالقيمة ثم جنى جناية أخرى أيقضي عليه أيضا ~~بالقيمة قال نعم قلت أرأيت إن كان القاضي لم يقض عليه بالجناية الأولى حتى ~~جنى الجناية الثانية ما القول في ذلك قال يسعى في قيمته بينهما إذا كانت ~~الجنايتان سواء قلت ولم قال لأنه إذا قضي عليه ثم جنى فلا بد من قيمة أخرى ~~بمنزلة المكاتب وإذا لم يقض عليه فانما عليه قيمة واحدة قلت وهذا عندك ~~بمنزلة المكاتب قال نعم قلت وكل شيء جنى بعد القضاء فعليه ذلك قال نعم # قلت أرأيت هذا المدبر إذا جنى جناية بعد موت مولاه فلم يقض بها عليه حتى ~~مات وقد ترك مالا ولم يسع فيما عليه مال القول في ذلك قال يكون عليه الأقل ~~من الجناية ومن القيمة يوم جنى دينا فيما ترك ms0713 فيدفع ذلك إلى أصحاب الجناية ~~قبل أن تعطي الورثة من السعاية فان PageV04P319 فضل شيء أخذ منه الورثة ~~ثلثي القيمة وكان ما بقي ميراثا قلت أرأيت إن لم يدعر إلا قدر الجناية ما ~~القول في ذلك قال يكون ذلك لأصحاب الجناية قلت ولم قال لأنه دين عليه فلا ~~يكون للورثة شيء حتى يأخذ أصحاب الدين دينهم ألا ترى أنه لوكان عليه دين ~~كان كذلك قلت وكذلك إن مات بعد ما قضي القاضي عليه بالسعاية قال نعم قلت ~~أرأيت إن كان عليه دين وجنى ما القول في ذلك قال يكون ما ترك بين أصحاب ~~الدين والجناية بالحصص قلت ولا يبدأ بالدين قال لا قلت ولم قال لأن الجناية ~~دين عليه قلت ولا يشبه هذا المكاتب في هذا الوجه قال لا قلت وسواء إن كان ~~القاضي قد قضى بالجناية أو لم يقض بها قال نعم قلت فان كان قد ترك هذا ~~المدبر ولدا قد ولد له من أمة له ولم يدع شيئا غيرهما ولم يكن سعى في شيء ~~مما عليه من السعاية قال يكون على الولد من ذلك ما كان على أبيه يسعى فيه ~~من ثلثي قيمة الأب والأقل من القيمة والجناية قلت ولم قال لأنه بمنزلة أبيه ~~ألا ترى لو كان على أبيه دين كان عليه أن يسعى فيه # قلت أرأيت الأب إن كان قد سعي فيما عليه من السعاية للورثة ولم يقض على ~~الأب بشيء من الجناية حتى مات هل يسعى الابن في شيء PageV04P320 من جناية ~~أبيه التي كان جنى قبل أن يؤدي السعاية يؤدي السعاية قال لا قلت لم قال ~~لأنه قد عتق أبوه قبل أن يموت وعتق الابن أيضا مع أبيه فلا يتبعه شيء من ~~دين أبيه بعد العتق # قلت وكذلك المكاتب في جميع ما ذكرت قال نعم وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو ~~يوسف ومحمد جناية المدبر بعد موت سيده كانت عليه سعاية أو لم تكن بمنزلة ~~جناية الحر ما كان منها خطأ فهو على العاقلة عاقلة المولى ms0714 وما كان عمدا ~~ففيه القصاص فان لم يكن يستطاع فيه القصاص فأرش ذلك في ماله # | - * باب العبد يوصي بعتقه ثم يجني جناية # - * قلت أرأيت رجلا أوصى بعتق عبد له وهو يخرج من الثلث ثم إن العبد جنى ~~جناية بعد موت المولى وقبل العتق ما القول في ذلك قال ذلك إلى الورثة فان ~~شاؤا دفعوا وإن شاؤا فدوا فان دفعوه بطلت وصيته في العتق وصار للمجني عليه ~~وإن فدوه فالفداء منهم تطوع ويعتقونه عن الميت قلت أرأيت إن أوصى بعتقه ~~وليس له غيره هل هو بهذه المنزلة إذا جنى جناية فدفع قال نعم قلت أرأيت إن ~~فدى قال يعتق ويسعى في ثلثي قيمته PageV04P321 قلت أرأيت إن كانت أمة أوصى ~~بعتقها أهي بهذه المنزلة قال نعم قلت أرأيت إن كان الميت عجل عتقها في مرضه ~~وليس له مال غيرها فجنت جناية قبل الموت أو بعد الموت وقد مات المولى في ~~ذلك المرض أهو سواء قال نعم قلت فما يلزمها من الجناية قال الأقل من القيمة ~~والجناية تسعى فيه قلت وتسعى مع ذلك في ثلثي القيمة للورثة قال نعم # قلت أرأيت إن كان للميت مال كثير يخرج العبد من الثلث ما القول في ذلك ~~قال تكون الجناية على عاقلة السيد إذا كانت خطأ قلت ولم قال لأنه حر حيث ~~جنى ألا ترى أنه لا يتبعه شيء من السعاية وجنايته جناية حر # قلت أرأيت إن أعتقه وليس له مال غيره فجني العبد في مرض سيده ثم برأ ~~السيد من ذلك المرض ما القول في ذلك قال الجناية على عاقلة السيد قلت ولم ~~قال لأنه إذا برأ فقد صار حرا ولا سعاية عليه لأنه جنى حيث جنى وهو حر قلت ~~فاذا مات كان ذلك على العبد يسعى فيه وفي ثلثي قيمته قال نعم قلت وإذا كان ~~يخرج من الثلث كان ذلك ايضا على العاقلة قال نعم إذا كان يجب عليه سعاية ~~فجنايته جناية مملوك في رقبته وإذا صار PageV04P322 لا يجب عليه سعاية ~~فالجناية على العاقلة ms0715 وجنايته موقوفة حتى أنظر إلى ما يصير إليه أمره فان ~~صار يجب عليه السعاية فالأمر على ما ذكرت لك وإن صار لا يجب عليه السعاية ~~فتلك على العاقلة وأما في قول أبي يوسف ومحمد فجنايته جناية حر وذلك على ~~العاقلة كانت عليه سعاية أو لم تكن # | - * باب جناية مدبر الذمي # - * # قلت أرأيت مدبرا لرجل من أهل الذمة جنى جناية ما القول في ذلك قال على ~~السيد الأقل من جنايته ومن القيمة قلت وهو في ذلك بمنزلة المسلم يكون له ~~المدبر في جميع ما ذكرت لي من أمر مدبر المسلم وجنايته قال نعم # قلت أرأيت إن كان المدبر ذميا فأسلم بعد ما جنى الجناية أهو سواء ويكون ~~ذلك على السيد قال نعم # قلت أربأيت إن جنى جناية أخرى بعد ما أسلم قبل أن يقضي على المولى بشيء ~~والجنايتان سواء ما القول في ذلك قال على المولى الأقل من الجنايتين جميعا ~~ومن قيمة المدبر فيكون ذلك بينهما قلت أرأيت إن كانت أحدى الجنايتين أكثر ~~من الأخرى وهما يأتيان على القيمة قال على المولى قيمة العبد لهما ~~يقتسمانها على جنايتهما PageV04P323 قلت وكذلك كل ماجنى بعد ما أسلم قبل أن ~~يقضي على المولى بشيء قال نعم قلت أرأيت إن كان قد قضي على المولى بالجناية ~~الأولى وقد كانت أتت على جميع قيمته قال يتبع أصحاب الجناية الأخيرة أصحاب ~~الجناية الأولى فيشركون فيها في القيمة على قدر جنايتهم قلت أرأيت إن أعتقه ~~المولى بعد ماجنى ومات قبل أن يقضي عليه بشيء قال وهو سواء أعتقه أو لم ~~يعتقه أو مات وعليه ما ذكرت لك فاذا مات المولى كان ذلك دينا في ماله قلت ~~أرأيت مدبرا لذمي أسلم ما حال المدبر قال يقضي عليه بالسعاية في قيمته ~~ويعتق إذا أداها # قلت أرأيت إذا جنى جناية بعد ما أسلم قبل أن يرفع إلى القاضي وقبل أن ~~يقضي عليه بشيء أهو على ما ذكرت لي في الباب الأول أنه على السيد قال نعم ~~قلت أرأيت إذا رفع إلى ms0716 القاضي فقضي عليه أن يسعى في قيمته أيصير حرا وتصير ~~جنايته جناية حر قال لا ولكنه بمنزلة العبد يؤدي ما عليه ولكن ليس للسيد ~~عليه سبيل إلا في السعاية قلت أرأيت إن مات السيد بعد ما قضي القاضي عليه ~~وبالسعاية هل يصير حرا قال إن كان يخرج من الثلث فهو حر وتبطل عنه السعاية ~~وإن كان لا مال له غيره سعى في ثلثي قيمته التي قضي بها عليه PageV04P324 ~~قلت أرايت إن قضي القاضي عليه بالسعاية بعد ما أسلم ثم جنى جناية ما القول ~~في ذلك قال الجناية عليه دون مولاه يسعى في الأقل منها ومن قيمته قلت وهو ~~في ذلك بمنزلة المكاتب في جميع ما ذكرت لي من أمر جناية المكاتب إذا جنى ثم ~~قضي عليه ثم جنى بعد ذلك أو جنى جناية قبل أن يقضي عليه قال نعم هو يمنزلة ~~المكاتب في جميع ذلك ما لم يؤد # | - * باب جناية الحربي إذا دخل دار الإسلام بأمان # - * قلت أرأيت حربيا دخل دار الإسلام بأمان ومعه عبد له فدبره في دار ~~الإسلام ثم إن العبد جنى جناية ما القول في ذلك قال يقضي على الحربي بالأقل ~~من الجناية ومن قيمة العبد قلت وهو في جميع حياته ما دام في دار الإسلام ~~بمنزلة مدبر الذمي قال نعم قلت وكذلك لو كانت معه أم ولد له قال نعم # قلت أرأيت إن أسلم المدبر بعد ما دبره الحربي أهو بمنزلة ما ذكرت لي من ~~أمر مدبر الذمي أنه يقضي عليه بقيمته ويعتق إذا أداها قال نعم # قلت أرأيت إذا لحق الحربي بدار الحرب بعد ما دبره والعبد عندنا في دار ~~الإسلام فجنى جناية هل على المدبر شيء من تلك الجناية قال لا قلت ولم قال ~~لأن ذلك إنما هو على الحربي قلت أرأيت إن رجع الحربي إلى دار الإسلام بأمان ~~هل يقضي عليه بتلك الجناية قال نعم قلت وكذلك إن أسلم أهل الدار وأتى مسلما ~~قال نعم PageV04P325 # قلت أرأيت إن سبي الحربي ما حال المدبر ms0717 وحال جنايته قال الحربي فيء ~~والمدبر حر والجناية باطلة لا يلزمه منها شيء قلت ولم تبطل الجناية عنه قال ~~لأن مولاه صار فيئا فلا يلزمه شيء من تلك الجناية وهو فيء # قلت أرأيت المدبر ما حاله قال هو حر قلت أرأيت إذا قتل المولى ولم يسب هل ~~يعتق المدبر قال نعم # قلت ولم قال لأن الحربي قد قتل قلت أرأيت إذا مات الحربي هل يسعى المدبر ~~في شيء للمسلمين قال لا وهو حر كله قلت أرأيت حربيا دخل دار الإسلام بأمان ~~ومعه مملوك له قد كان دبره في دار الحرب فجني المدبر جناية ما القول في ذلك ~~قال يدفع أو يفدي قلت ولا يشبه هذا ما دبر في دار الاسلام قال لا قلت ولم ~~قال لأن تدبيره في دار الحرب باطل ألا ترى أنه لو باعه جاز بيعه # | - * باب جناية المدبر والمدبرة والجناية عليهما # - * قلت أرأيت رجلا جنى على مدبر فقتله خطأ ما القول فيه PageV04P326 قال ~~على عاقلة الرجل قيمة المدبر قلت وكذلك المدبرة قال نعم قلت أرأيت إن قطع ~~يده خطأ أو عمدا أتراه سواء قال نعم قلت وما يجب عليه في ذلك قال نصف قيمة ~~المدبر في ماله قلت وكذلك إن فقأ عينه أو قطع رجله قال نعم قلت وما له لا ~~يكون على عاقلته إذا كان خطأ قال لأن المدبر بمنزلة العبد ولا يعقل العاقلة ~~من المدبر ولا من العبد ما دون النفس # قلت أرأيت إذا قطع رجل يدي المدبر أو فقأ عينيه ماالقول في ذلك قال على ~~الفاعل ما نقصه من قيمته قلت وكذلك لو قطع رجليه أو قطع أذنيه قال نعم # قلت ولم لا يكون عليه جميع قيمته وقد قطع يديه قال لأنه مدبر ولا يستطاع ~~دفعه ألا ترى أنه لو فعل هذا بعبد خير مولاه قان شاء دفعه وأخذ القيمة وإن ~~شاء أمسكه ولا شيء له على القاطع ولا يكون في المدبر إلا ما ينقصه قلت ~~وكذلك المدبر وأم الولد والمكاتب قال نعم قلت ms0718 وكذلك الذي قد عتق نصفه وهو ~~يسعى في نصف قيمته قال نعم # قلت أرأيت المدبر إذا جنى عليه رجل جناية فجرحه في جسده جراحة ليس فيها ~~أرش معلوم ما القول فيه قال على الفاعل به ذلك ما نقصه من قيمته مدبرا وقال ~~أبو يوسف ومحمد في العبد يعتق بعضه PageV04P327 وهو يسعى في بعض قيمته ~~والجناية عليه إنه حر كله والجناية عليه كالجناية على الحر من دينه وقال ~~أبو يوسف ومحمد في العبد يفقأ عينه أو يقطع يديه وهو غير مدبر إن مولاه ~~بالخيار إن شاء أخذ ما نقصه وأمسكه وإن شاء دفعه وأخذ قيمته # | - * باب جناية المدبر إذا اغتصبه رجل من سيده # - * # قلت أرأيت مدبرا أغتصبه رجل فجني المدبر عند الغاصب فقتل رجلا خطأ ما ~~القول فيه قال على المولى قيمته ويرجع بذلك المولى على الغاصب قلت ولم قال ~~لأن ذلك كان عند الغاصب ألا ترى لو أن رجلا اغتصب رجلا فجنى عند الغاصب ~~جناية كانت في عنق العبد فان فداه مولاه أو دفعه رجع على الغاصب بالأقل من ~~جنايته ومن القيمة فكذلك المدبر قلت فاذا قتل رجلا عمدا عند الغاصب فقتل هل ~~يرجع المولى على الغاصب بقيمته قال نعم لأنه أتلفه # قلت أرأيت إن جنى جناية أخرى بعد الجناية الأولى في الخطأ عند الغاصب وقد ~~قضي على المولى بالجناية الأولى هل يتبع الغاصب بشيء من ذلك أو المولى قال ~~لا ولكن يتبع المجني عليه الثاني الأول فيشركان في القيمة ويرجع المولى ~~بالقيمة على الغاصب وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد قلت وكذلك كل ما ~~جنى المدبر بعد ذلك قال نعم لأن المولى قد أدى قيمته مرة PageV04P328 قلت ~~فان كان غصبه إنسان بعد الأول فجني عنده جناية ولم يكن جنى عند الغاصب ~~الأول إلا جناية واحدة قال وليس على المولى ولا على الغاصب الذي غرم أول ~~مرة قيمة ويرجع المولى على الغاصب الآخر بنصف القيمة من الجناية الاخرة ~~فيدفعه إلى المجني عليه الأول والأمر كما ذكرت # قلت أرأيت رجلا ms0719 اغتصب رجلا مدبرا فقتل عنده رجلا خطأ ثم رده على المولى ~~بعد ذلك فقتل عند المولى آخر ما القول فيه وذلك كله قبل أن يقضي على المولى ~~بقيمته قال على المولى قيمته ويرجع المولى على الغاصب بنصف القيمة فيدفعها ~~إلى الأول ثم يرجع على الغاصب بمثلها قلت ولم قال لأن إحدى الجنايتين كانت ~~عند الغاصب وهذا قول أبي حنيفة وابي يوسف وقال محمد إنه يدفع المولى قيمته ~~من عنده إلى الجنايتين ثم يرجع بنصف قيمته فيسلم للمولى ولا يدفعها إلى أحد ~~ولا يرجع على أحد بشيء غير ذلك لأن الأول قد أخذها فلا يأخذها أيضا فيصير ~~قد أخذ نصفا واحدا من وجهين وقد استوفي جنايته كلها بحيث أخذ نصف القيمة # قلت أرأيت إن كان جنى عند المولى جناية ثم غصبه رجل فجني عنده جناية أخرى ~~أهو بهذه المنزلة قال يدفع المولى قيمته PageV04P329 ويرجع على الغاصب بنصف ~~قيمته فيدفعها إلى الأول ولا يرجع على الغاصب بشيء # قلت أرأيت رجلا اغتصب من رجل مدبرا فجني المدبر على الغاصب جناية وهو في ~~يديه ما القول فيه قال ليس على السيد شيء وجنايته باطل قلت ولم قال لأن ~~الجناية كانت عنده ألا ترى أنه إذا أخذها من السيد رجع بها السيد عليه قلت ~~وكذلك إن جنى على عبد الغاصب أو قتل رجلا والغاصب وراثه قال نعم # قلت أرأيت رجلا اغتصب مدبرا من رجل فجني المدبر على مولاه جناية وهو عند ~~الغاصب هل على الغاصب شيء قال لا قلت وكذلك لو جنى على عبد للمولى قال نعم ~~قلت ولم قال لأنه عبده ولا يكون للمولى على عبده شيء كأنه جنى وهو في يديه ~~في قول يعقوب ومحمد وأما في قياس قول أبي حنيفة فجنايته على مولاه لازمة ~~للغاصب لأنه بمنزلة إذا اغتصبه فهو ضامن للأولى مما جنى عليه مما استهلك ~~ومن قيمة العبد # | - * باب جناية أم الولد والجناية عليها # - * قلت أرأيت أم ولد جنت جناية فقتلت رجلا خطأ ما القول في ذلك قال على ~~المولى ms0720 قيمتها قلت وهي في ذلك بمنزلة المدبر والمدبرة قال نعم قلت وهو على ~~نحو ما وصفت لي في جميع جناية PageV04P330 المدبر قال نعم قلت أرأيت أم ولد ~~جنت جناية في مرض سيدها ثم مات سيدها في ذلك المرض قال على السيد الأقل من ~~قيمتها ومن الجناية دين في ماله قلت أرأيت إن هي جنت بعد موت سيدها قال ~~جنايتها يمنزلة جناية الحرة قلت فان كان سيدها لم يدع مالا غيرها قال وإن ~~كان قلت أرأيت أم الولد إذا جنى عليها رجل جناية فقطع يديها أو فقأ عينها ~~ما القول فيه قال على الفاعل بها ذلك نصف قيمتها # قلت أرأيت إن كان فقأ عينيها أو قطع يديها قال عليه ما نقصها قلت وهي في ~~جميع جنايتها والجناية عليها بمنزلة الجناية على المدبر قال نعم # قلت أرأيت أمة بين رجلين ولدت ولدا فادعياه جميعا أيثبت نسبه منهما قال ~~نعم قلت وتكون الأمة أم ولد لهما جميعا قال نعم قلت أرأيت إذا مات أحدهما ~~قبل الآخر أو ماتا جميعا وقد تركا PageV04P331 مالا كثيرا أو لم يتركا قال ~~هي حرة في جيمع ما ذكرت قلت ولم قال لأنها بمنزلة أم الولد وأم الولد لا ~~سعاية عليها وهذا قول أبي حنيفة وأما في قول أبي يوسف ومحمد فاذا ماتا ~~جميعا فهو كما قال أبو حنيفة وأما إذا مات أحدهما قبل صاحبه سعت للباقي في ~~نصف قيمتها قلت أرأيت إن جنت جناية ما حالها قال الجناية على السيدين جميعا ~~نصفين قلت وجنايتها في هذا الحال بمنزلة جناية المدبر يكون بين رجلين في ~~جميع ما ذكرت قال نعم قلت أرأيت أمة بين رجلين دبرها أحدهما ثم وطئها الآخر ~~فجاءت بولد فادعاه الواطيء هل يثبت نسبه منه قال نعم وعليه نصف قيمته ونصف ~~عقر الأم قلت ولم كان عليه نصف قيمة الولد قال لأن ولاء الأم قد كان يثبت ~~للآخر ألا ترى أنها لا تصير أم ولد له قلت أرأيت إن جنت جناية ما القول في ~~ذلك قال ms0721 هو على السيد جميعا قلت وجنايتهما بمنزلة جناية المدبر بين اثنين ~~قال نعم قلت أرأيت إن مات الواطيء منهما وليس له مال غيرها قال نصيبه منها ~~حر وتسعى للآخر في نصف قيمتها مدبرة قلت أرأيت إن جنت جناية وهي في هذه ~~الحال قال عليها الأقل من جنايتها ومن القيمة قلت ولا يكون على السيد من ~~ذلك شيء قال لا PageV04P332 قلت إن كان الذي مات منهما المدبر ما القول في ~~ذلك قال إن كان ترك مالا يخرج نصيبه من الثلث عتقت كلها ولا سعاية عليها ~~وإن لم تكن تخرج من الثث عتق نصيب الآخر وسعت للورثة ورثة الميت فيما زاد ~~على الثلث وهذا قول أبي حنيفة وأما في قول أبي يوسف ومحمد فاذا دبرها الأول ~~فقد صارت مدبرة كلها له فان وطئها الآخر بعد ذلك لم يثبت نسب ولدها منه ~~وكانت هي وولدها مدبرين للذي دبرها وتغرم نصف قيمتها ويغرم الذي وطئها جميع ~~عقرها للذي دبرها # | - * باب جناية أم ولد الذمي # - * # قلت أرأيت أم ولد الذمي إذا جنت جناية ما القول في ذلك قال على سيدها ~~الأقل من الجناية ومن قيمتها قلت فهي في جنايتها والجناية عليها بمنزلة ~~جناية أم ولد الذمي ثم جنت جناية ما القول في ذلك قال هو على المولى على ما ~~ذكرت لك قلت وهي في ذلك بمنزلة جناية مدبر الذمي إذا أسلم قبل أن يقضي عليه ~~بالسعاية في جيمع ما ذكرت لي قال نعم قلت أرأيت إن كان القاضي قضي عليها ~~بالسعاية في قيمتها PageV04P333 ما القول فيها قال إذا جنت جناية بعد ما ~~قضي القاضي عليها بالسعاية قال عليها أن تسعى في الأقل من قيمتها ومن ~~الجناية قلت وهي في ذلك بمنزلة مدبر الذمي قد قضي عليه بالسعاية في جميع ما ~~ذكرت لي قال نعم قلت أرأيت إذا جنت جناية بعد ما قضي القاضي عليها بالسعاية ~~في قيمتها ثم مات السيد قبل أن يقضي عليها بالجناية أو بعد ما قضي عليها ما ~~القول في ذلك قال ms0722 هي حرة وتسعى في الأقل من الجناية ومن القيمة يوم جنت قلت ~~وكذلك لو أن سيدها عجل عتقها قبل أن يموت قال نعم قلت ولم قال لأن ذلك قد ~~كان لزمها قبل العتق قلت أرأيت ما أفسدت أم ولد الذمي أو أم ولد المسلم من ~~ثوب استهلكته أو دابة قتلتها أو دار هدمتها لرجل ما القول في ذلك قال كل ~~ذلك لازم لها في عنقها تسعى فيه بالغا ما بلغ قلت ولا يكون على السيد من ~~ذلك شيء قال لا # قلت ولا يشبه هذا الجنايات في الناس قال لا لأن هذا بمنزلة الدين في ~~عنقها # | - * باب جناية العبد يعتق بعضه أو الأمة وهي تسعى في بقية قيمتها # - * قلت أرأيت رجلا أعتق نصف عبده ثم جنى جناية بعد ذلك خطأ قبل أن يقضي ~~القاضي عليه بالسعاية أهو سواء قال نعم قلت PageV04P334 فماذا يلزمه من ~~جنايته قال الأقل من الجناية والقيمة يسعى فيا قلت وهو عندك في ذلك بمنزلة ~~المكاتب في جنايته قال نعم قلت أرأيت الجناية عليه ما القول فيها قال ~~بمنزلة الجناية على المكاتب في عينه نصف قيمته وفي يده نصف قيمته # قلت أرأيت إن قطعت يداه أو فقئت عيناه ما على فاعل ذلك قال ما نقص من ~~قيمته قلت وهو عندك بمنزلة العبد ما لم يؤد ما عليه من السعاية قال نعم # قلت أرأيت إن جنى جناية فلم يقض عليه بشيء حتى جنى جناية أخرى أو جنى ~~جنايات ما القول في ذلك قال يقضي القاضي عليه أن يسعى في قيمته لأصحاب ~~الجنايات فيقضي عليه بذلك فيكون بينهم على قدر جناياتهم # قلت أرأيت إن جنى جناية فقضي القاضي عليه بقيمته ثم جنى جناية أخرى بعد ~~ذلك ما القول فيه قال يقضي عليه بقيمة أخرى قلت وحاله في هذا كحال المكاتب ~~قال نعم قلت أرأيت إن ولد له في سعايته ولد من أم ولد له ثم مات هل على ~~ولده أن يسعى فيما على أبيه من السعاية قال نعم قلت PageV04P335 ويسعى ms0723 أيضا ~~في الأقل من الجناية ومن قيمة أبيه قال نعم قلت وكذلك لو كانت مملوكة قال ~~نعم قلت وحالها في هذا كحال ولد المكاتب قال نعم # قلت أرأيت إن جنى على مولاه جناية أو جنى المولى عليه أيكون المولى في ~~ذلك بمنزلة غيره قال نعم قلت وحاله في جميع أمره كحال المكاتب إلا أن لا ~~يرد في الرق أبدا قال نعم وهذا كله قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد في ~~ذلك كله إذا أعتق المولى بعضه عتق كله وصار حرا وجنايته كجناية الحر ~~والجناية عليه كالجناية على الحر # | - * باب جناية المكاتب إذا جنى وهو مكاتب ثم عجز قبل أن يقضي عليه # - * قلت أرأيت مكاتبا قتل رجلا خطأ ثم عجز قبل أن يقضي عليه ما القول في ~~ذلك قال يخير المولى فان شاء دفعه وإن شاء فداه قلت ولم وقد جنى وهو مكاتب ~~قال لأنه قد عجز فرد في الرق قبل أن يقضي عليه فرد في الرق وهي جناية في ~~عنقه وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف أماأنا فأراه إذا جنى وهو مكاتب ~~فقضي عليه أو لم يقض عليه فهو دين عليه الأقل من الجناية ومن PageV04P336 ~~قيمته لأنه قد وجب عليه ذلك وهو مكاتب فلا أبالي أخوصم فيه إلى القاضي أو ~~لم يخاصم ألا ترى أنه لو خاصمه المجني عليه وهو مكاتب لم يقض عليه إلا بما ~~ذكرت لك بالأقل من الجناية ومن القيمة ثم رجع أبو يوسف بعد ذلك إلى قول أبي ~~حنيفة وهو قول محمد لأنه دخل عليه فيه ألا ترى لو أن رجلا جنى عنده جناية ~~فكاتبه وهو لا يعلم ثم عجز ثم جاء ولى المجنى عليه دفع عليه ألا ترى أن هذا ~~لم يمنع عنده قط من أن يدفعه إليه لأنه جنى وهو عبد وطلبت الجناية قبله وهو ~~كذلك فيدفعه إليه ولا يستقيم أن يكون عليه قيمة عبده وهو عبده على حاله ~~يقدر على دفعه بجنايته ولم يخرج من ملكه ألا ترى أنه لو خاصمه ms0724 المجني عليه ~~وهو مكاتب لم يقض عليه إلا بما ذكرت لك من الجناية أو من القيمة # قلت أرأيت المكاتب إذا قتل رجلا خطأ أو رجلين أو ثلاثة أو جنى جنايات ~~كثيرة وهو مكاتب ثم عجز قبل أن يقضي عليه بشيء من تلك الجنايات ما القول في ~~ذلك قال مولاه بالخيار إن شاء دفع المكاتب وإن شاء فداه في ذلك كله كأنه ~~جنى وهو عبد فان دفعه كان العبد بينهم على قدر جناياتهم وإن فداه أدى كل ~~رجل منهم أرش جنايته PageV04P337 قلت أرأيت مكاتبا جنى جناية أو جنايات ~~كثيرة فأعتقه سيده قبل أن يعجز ما القول في ذلك قال عتقه جائز وينظر إلى ~~الجنايات يوم جنى وإلى قيمته يومئذ فيكون على المكاتب من ذلك دينا عليه # قلت ولم قال لأنه قد وجب عليه ذلك يوم جنى ألا ترى أنه لو خاصمه إلى ~~القاضي على تلك الجال قضي عليه بالأقل من الجنايات ومن قيمته قلت أرأيت إن ~~كانت قيمته أقل من الجنايات يقضي القاضي عليه بالقيمة بعد ما أعتقه المولى ~~كيف تكون القيمة بينهم قال تقسم القيمة بينهم على جميع أرش جناياتهم فيكون ~~لكل إنسان بقدر حصته من ذلك فما أصاب كل إنسان بحصته من تلك القيمة كان ~~دينا على المكاتب يؤديه إليه قلت لو أدى إلى بعضهم هل يشركه الآخرون قال لا ~~قلت ولم قال لأنه بمنزلة مكاتب عتق وعليه دين لقوم شتى فاذا أدى إلى بعضهم ~~شيئا سلم دون الآخرين فكذلك الجناية لأنها قد صارت دينا عليه حيث قضي عليه ~~بها قلت وكذلك لو كان قضي عليه وهو مكاتب قال نعم قلت وكذلك إذا قضي عليه ~~وهو مكاتب فلم يعتق ولكنه على مكاتبته بعد قال نعم هذا كله سواء وهو بمنزلة ~~الدين يكون عليه PageV04P338 قلت أرأيت المكاتب إذا جنى جناية ثم عجز ~~فأعتقه المولى وهو يعلم بالجناية أو لا يعلم بها قال إن أعتقه وهو يعلم ~~بالجناية فهو ضامن لجميع أرش الجناية بالغا ما بلغ وإن كان أكثر من القيمة ms0725 ~~وإن كان لا يعلم ضمن القيمة إلا أن تكون الجناية أقل قلت ولم وقد جنى وهو ~~مكاتب قال لأنه إذا عجز قبل أن يقضي عليه فكأنه عبد جنى فأعتقه مولاه فان ~~كان يعلم فعليه جميع الجناية وإن كان أكثرمن القيمة وإذا لم يعلم فعليه ~~الأقل من الجناية ومن القيمة # قلت أرأيت المكاتب إذا عجز قبل أن يقضي عليه وقد جنى جناية في المكاتبة ~~ثم جنى جناية أخرى بعد ما رد في الرق ما القول في ذلك قال المولى بالخيار ~~إن شاء دفع العبد إليهما جميعا وإن شاء فداه فان دفعه إليهما فهو بينهما ~~على قدر جنايتهما وإن فداه أعطى كل إنسان أرش جنايته قلت ولم وقد جنى على ~~أحدهما وهو مكاتب قال لأنه قد عجز قبل أن يقضي عليه فكأنه جناهما جميعا بعد ~~ما عجز قلت أرأيت مكاتبة جنت جناية وهي مكاتبة ثم إنها ولدت ولدا في ~~مكاتبتها بعد الجناية ثم عجزت قبل أن يقضي عليها بالجناية ما القول في ذلك ~~قال الجناية في عنقها والولد للمولى فان شاء المولى فداها وإن شاء دفعها ~~قلت ولم لا يكون الولد معها قال لأن الولد PageV04P339 ليس من الجناية في ~~شيء ألا ترى لو أن أمة جنت جناية ثم ولدت ولدا ثم جاء المجني عليه يخاصم ~~بعد ذلك كانت الجناية في رقبة الأم وكان الولد للمولى فكذلك المكاتبة إذا ~~عجزت # قلت أرأيت مكاتبة جنت جناية ثم جنى عليها بعد ذلك ثم عجزت قبل أن يقضي ~~لها وعليها ما القول في ذلك قال المولى بالخيار إن شاء دفعها بالجناية وإن ~~شاء فداءها اتبع المولى الذي جنى عليها وأخذ منه أرشها إن كان ذلك لم يأت ~~على جميع قيمتها فان أتى على جميع قيمتها من نحو ففيء العين أو قطع اليدين ~~أو جدع الأنف وقد برأت من ذلك فان المولى بالخيار إن شاء دفعها إلى الذي ~~جنى عليها وأخذ قيمتها منه وإن شاء أمسكها فان أمسكها فلا شيء له وإن دفعها ~~إلى المجني عليه كان ms0726 أرش الجناية التي جنت عليها للمجني عليه ويكون في ذلك ~~بمنزلة المولى فيرجع عليه بالجناية فيأخذها منه فان كانت الجناية أتت على ~~جميع القيمة فان شاء دفعها إليه وأخذ قيمتها وإن شاء أمسكها ولا شيء له قلت ~~ولم كان هذا هكذا قال ألا ترى لو أن عبدا جنى على رجل جناية ثم جنى عليه ~~بعد ذلك ثم خوصم المولى فيه كان بالخيار إن شاء دفعه وإن شاء فداه فان ~~فداءه كانت الجناية له وإن دفعه كانت الجناية للمدفعوع إليه العبد ~~PageV04P340 # | - * باب المكاتب يجني فيقضي عليه بذلك ثم يعجز # - * قلت أرأيت مكاتبا جنى جناية فقضي عليه بذلك ثم عجز قال يكون ما قضي ~~به عليه دينا فان أدى عنه مولاه ذلك وإلا بيع فيه قلت وأي شيء يقضي عليه ~~قال بالأقل من الجناية ومن قيمته إن كانت قيمته أقل قضي عليه بقيمته وإن ~~كانت قيمته أكثر قضي عليه الجناية وكان ذلك دينا عليه فاذا عجز بعد ما قضي ~~بذلك عليه بيع فيه إلا أن يؤدي عنه مولاه # قلت أرأيت إن قتل رجلا خطأ وهو مكاتب وقيمته أكثر من عشرة آلاف درهم ما ~~الذي يلزمه من ذلك قال عليه عشرة آلاف إلا عشرة دراهم قلت ولم لا يكون عليه ~~قيمته وقيمته أكثر من عشرة آلاف قال لأنه إن قتل رجلا خطأ لم يكن على ~~عاقلته إلا عشرة آلاف وينقص من ذلك عشرة دراهم وإنما أجعل عليه مثل ما أجعل ~~له في ذلك قلت وكذلك لو جنى جنايات كثيرة تبلغ عشرة آلاف درهم أو أكثر ~~وقسيمته عشرة آلاف درهم أو أكثر قال نعم عليه عشرة آلاف درهم إلا عشرة ~~دراهم لأصحاب الجنايات على قدر جناياتهم لكل إنسان منهم بقدر حصته قلت ~~أرأيت المكاتب إذا جنى جناية فقضي عليه بها ثم جنى جناية أخرى بعد ذلك ما ~~القول فيه قال يقضي عليه أيضا في الجناية PageV04P341 الثانية بالأقل من ~~قيمته ومن الجناية قلت فان جنى بعد ذلك جناية أخرى قال يقضي عليه أيضا في ~~الثالثة ms0727 بالأقل من قيمته ومن الجناية قلت فان جنى جناية أخرى بعد ذلك قال ~~يقضي عليه أيضا في الجناية الرابعة بالأقل من الجناية ومن قيمته قلت وكذلك ~~إن جنى بعد ذلك أخرى قال نعم # قلت فان كانت الجناية قتل خطأ أو جراحة فلم يقض عليه بشيء حتى جنى جناية ~~أخرى أو جنايات كثيرة قبل أن يقضي عليه بشيء ثم خاصمه أصحاب الجنايات جميعا ~~ما القول في ذلك قال يقضي عليه بالأقل من قيمته ومن الجنايات وينظر فان ~~كانت الجنايات أقل قضي عليه بها فيكون عليه لكل إنسان أرش جنايته وإن كانت ~~القيمة أقل قضي عليه بها فيكون عليه لكل إنسان منهم بقدر حصته من ذلك لأن ~~القيمة تقسم على الجنايات قلت أرأيت إن كانت الجنايات كلها أكثر من قيمته ~~وقيمته أكثر من عشرة آلاف أو عشرة آلاف قال يقضي عليه بعشرة آلاف إلا عشرة ~~دراهم قلت ولم قال لأنه لو قتل لم يكن على عاقلته إلا ذلك فكذلك جنايته # قلت أرأيت مكاتبا جنى جناية فقتل رجلا خطأ وقيمته ألف درهم يوم قتله فلم ~~يقض عليه بشيء حتى قتل آخر خطأ وقيمته يوم PageV04P342 قتل الثاني ألفان ثم ~~دفعاه جميعا إلى القاضي ما القول في ذلك قال يقضي القاضي على المكاتب أن ~~يسعى في ألفين في قيمته يوم جنى الجناية الآخرة فيكون إحدى ة الألفين ~~للثاني وأما الألف الأخرى فهي بينهما يضرب فيها الآخرة بتسعة آلاف ويضرب ~~فيها الأول بعشرة آلاف فما خرج من السعاية قبل أن يستكمل الآداء فهو بينهما ~~على هذا قلت ولم قال لأنه قتل الأول وقيمته ألف فانما يجب عليه قيمته يوم ~~قتل وقتل الثاني وقيمته ألفان فصارت القيمة الأولى بين الثاني وبين الأول ~~لأنه لم يقضى عليه حتى جنى الجناية الثانية وصار الفضل من قيمته للثاني ~~خاصة ألا ترى أنه لو كان على حاله يوم جنى على الثاني كانت القيمة بينهما ~~نصفين فلذلك صار الفضل للثاني قلت أرأيت ما خرج من سعايته كيف يقسم بينهما ~~قال للآخر نصفها ms0728 ونصفها بينهما على تسعة آلاف وعلى عشرة آلاف حتى يستكملا ~~قلت ولم قال لأن إحدى الألفين للأول والآخرى بينهما على ذلك # قلت أرأيت مكاتبا قتل قتيلا خطأ ثم اعور المكاتب بعد ذلك أو عمي أو أصابه ~~عيب ينقصه من قيمته ثم إن المجني عليه خاصمه ما القول في ذلك قال ينظر إلى ~~قيمته يوم جنى ولا ينظر إلى ما نقصه بعد ذلك فان كانت الجناية أقل قضي عليه ~~بالقيمة قلت أرأيت إن زادت قيمته بعدما جنى ثم خاصمه ما القول في ذلك قال ~~لا ألتفت إلى الزيادة PageV04P343 في قيمته ولا إلى النقصان وإنما أنظر إلى ~~قيمته يوم جنى فيقضي عليه بالأقل من قيمته يوم جنى والجناية قلت وإنما ~~تلزمه الجناية يوم جنى ولا يلتفت إلى زيادته ولا نقصانه قال لا قلت أرأيت ~~مكاتبا جنى جناية فقضي عليه بها ثم إنه عجز وعليه دين ما القول في ذلك قال ~~يؤدي عنه مولاه ما عليه مما كان قضي به عليه لأصحاب الجناية والدين فان لم ~~يفعل بيع العبد فيه لهما جميعا فكان الثمن بين أصحاب الدين وأصحاب الجناية ~~بالحصص قلت ولم قال لأنه إذا قضي على المكاتب بالجناية فقد صار ذلك دينا ~~عليه وصار مالا في عنقه بمنزلة ما استجدان فاذا عجز صار ذلك دينا يباع فيه ~~فيكون الثمن بينهم بالحصص فان فضل شيء عن دينهم كان للمولى وإن نقص لم يكن ~~على المولى شيء قلت أرأيت المكاتب إذا جنى جناية فلم يقض عليه بها حتى عجز ~~فرد في الرق وعليه دين ما القول في ذلك قال المولى بالخيار إن شاء دفعه ~~بالجناية وإن شاء فداه فان فداه كان الدين في عنقه فان أدى الدين إلى أصحاب ~~الدين وإلا بيع لهم وإن دفعه إلى اصحاب PageV04P344 الجناية أتبعه أصحاب ~~الدين وكان الدين في عنقه فان أدى المدفعوع اليه العبد الدين إلى الغرماء ~~وإلا بيع لهم في دينهم فان كان فيه فضل عن الدين كان له وإن نقص لم يكن ~~عليه شيء قلت أرأيت ms0729 مكاتبا جنى جناية فقضي عليه بها ثم جنى جناية أخرى فلم ~~يقض بها عليه حتى عجز فرد في الرق ما القول فيه قال أما الجناية التي قضي ~~عليه بها فذلك دين في عنقه وأما الجناية التي لم يقض بها عليه فهي جناية في ~~عنقه ويخير المولى فان شاء دفعه بالجناية وإن شاء فداه وهذا بمنزلة الباب ~~الأول الذي ذكرت لك الذي عجز وقد جنى جناية ولم يقض بها عليه حتى عجز وعليه ~~دين قلت وكذلك لو جنى جناية فقضي عليه بها ثم عجز ثم جنى جناية أخرى قبل أن ~~يخاصم في العبد قال نعم هذا أيضا بمنزلة الباب الأول قلت أرأيت المكاتب إذا ~~جنى جناية فقضي عليه بها ثم جنى جناية أخرى فقضي بها عليه أيضا ثم عجز ما ~~القول في ذلك قال ذلك دين عليه يباع فيه أو يؤدي عنه مولاه قلت أرأيت إذا ~~جنى جناية أو جنايات فقضي عليه بها ثم عجز كان ذلك بمنزلة الدين عليه قال ~~نعم قلت فان لم يقض بها عليه حتى عجز كان ذلك جناية في عنقه وكان كأنه جنى ~~وهو عبد فان شاء مولاه فداه وإن شاء دفعه قال نعم PageV04P345 # | - * باب المكاتب يجني جناية ثم يموت قبل أن يقضي عليه أو بعد ما قضي ~~عليه # - * قلت أرأيت مكاتبا جنى جناية فلم يقض بها عليه حتى مات ولم يدع شيئا ~~ما القول في ذلك قال الجناية باطل قلت وكذلك إن قضي عليه قال نعم قلت ولم ~~قال لأن ذلك كأن في رقبته وفيما يترك فاذا مات ولم يدع شيئا بطل ذلك قلت ~~فان كان قد ترك مالا قال ينظر إلى قيمته يوم جنى وإلى الجناية فيقضي عليه ~~بالأقل من ذلك فيؤخذ ذلك من ماله ثم يؤدي إلى المولى ما بقي من المكاتبة ~~فان فضل شيء فكان له ورثة أحرار سوى المولى كان لهم وإلا كان للمولى ويعتق ~~المكاتب # قلت أرأيت إن كان قضي عليه بالجناية وقد مات وترك مالا قال يؤخذ ذلك من ms0730 ~~ماله ثم يؤدي إلى المولى ما بقي من المكاتبة وما بقي فهو ميراث لورثته قلت ~~فهل يصل المولى إلى شيء من ماله أو يعطي ما بقي من المكاتبة حتى يؤدي إلى ~~اصحاب الجناية حقهم قال لا قلت وسواء إن كان قضي عليه بها أو لم يقض قال ~~نعم قلت ولم قال لأن ذلك دين في عنقه على المكاتب فيبدأ بالدين قبل ~~المكاتبة PageV04P346 قلت أرأيت المكاتب إذا جنى جناية ثم مات قبل أن يقضي ~~عليه بذلك وعليه دين وقد ترك مالا كثيرا ما القول في ذلك قال يبدأ بالدين ~~فيؤدي إلى اصحاب الدين فان فضل شيء نظر إلى قيمة العبد يوم جنى الجناية ~~فيؤخذ ما بقي الأقل من ذلك ثم يؤدي إلى المولى ما بقي من المكاتبة ويكون ما ~~بقي ميراثا بين ورثته قلت أرأيت إن لم يكن فيما بقي وفاء ما القول في ذلك ~~قال يبدأ فيؤدي الدين قبل الجناية فان فضل شيء كان لصاحب الجناية وإن لم ~~يفضل شيء فلا شيء له قلت ولا يحاص صاحب الجناية صاحب الدين قال لا قلت ولم ~~قال لأن المكاتب قد مات قبل أن يقضي عليه بالجناية وقبل أن تصير الجناية ~~دينا عليه قلت أرأيت إن كان قضي عليه بالأقل من الجناية أو من القيمة قبل ~~أن يموت ثم مات وعليه دين وقد ترك مالا ما القول في ذلك قال يكون ما ترك ~~بين أصحاب الدين واضحا الجناية بالحصص قلت ومن أين اختلف هذا والأول قال ~~لأنه قد قضي عليه بالجناية فقد صار دينا عليه وهو أسوة للغرماء فيما ترك # قلت أرأيت المكاتب إذا جنى جناية ثم مات قبل أن يقضي عليه بذلك أو بعد ما ~~قضي عليه وقد ترك مالا وللمولى عليه دين ما القول في ذلك قال يبدأ بالجناية ~~فيعطي أهل الجناية فان فضل شيء أخذ المولى دينه ثم أخذ بعد ذلك ما بقي من ~~المكاتبة ويعتق العبد قلت PageV04P347 وسواء إن كان قضي عليه بالجناية أو ~~لم يقض عليه قال نعم ms0731 قلت ولم قال لأن دين غير المولى أحق من دين المولى فلا ~~يكون للمولى شيء حتى يؤدي ما عليه من الجناية أو دين قلت أرأيت مكاتبا جنى ~~جناية ثم مات ولم يدع مالا إلا مائة درهم ولم يقض عليه بالجناية والمكاتبة ~~أكثر مما ترك ما القول في ذلك قال يكون ما ترك للمولى قلت ولم قال لأنه قد ~~مات عبدا ولم يترك وفاء ألا ترى أنه لو كان جنى فعجز قيل للمولى افده أو ~~ادفعه قلت أرأيت إن ترك وفاء بالجناية والمكاتبة ما القول فيه قال الأمر ~~فيه كما ذكرت لك في الباب الأول قلت أرايت إن ترك وفاء بالمكاتبة ولم يترك ~~وفاء بالجناية وقد مات قبل أن يقضي عليه بشيء ما القول في ذلك قال يبدأ ~~بالجناية قبل المكاتبة قلت ولم قال لأن المولى إذا قبض المكاتبة فقد صار ~~حرا كله فأكره أن أدفع ذلك إلى المولى وعليه الجناية قلت فان لم يكن فيما ~~ترك وفاء بالمكاتبة كان جميع ما ترك للمولى وبطلت الجناية قال نعم لأنه قد ~~مات عبدا # قلت أرأيت مكاتبا مات وترك ابنا ولد له في المكاتبة من أمة له وعليه دين ~~وجناية وقد كان قضي عليه بها أو لم يقض عليه بها PageV04P348 ما القول في ~~ذلك قال يسعى في الدين ويسعى في الأقل من قيمة المكاتب يوم جنى وأرش ~~الجناية ويسعى في المكاتبة ولا يجبر على أن يبدأ من ذلك بشيء قبل شيء غير ~~أنه إن عجز عن شيء من النجوم أو أخره عن محله ولم يكن عنده وفاء بذلك حاضر ~~رد في الرق فان رد في الرق بعد ما قضي عليه بالجناية فانه يباع ويكون الثمن ~~بين الغرماء واصحاب الجنايات بالحصص وإن لم يقض عليه بالجناية حتى عجز فان ~~الجناية باطل لا تلزمه من قبل أن المكاتب الأول مات عاجزا والجناية كانت في ~~عنقه دون عنق الابن وصارت الجناية جناية عبد فلما مات عبدا بطل فلا يلزم ~~الابن منها شيء لأن عجز الابن هو ms0732 عجز الأب ألا ترى لو أن الابن أدى عتق ~~أبوه أولا ترى لو أن المكاتب كان جنى فعجز فرد في الرق ثم مات لم يكن في ~~عنق الابن شيء من جنايته قلت أرأيت مكاتبا مات وقد جنى جناية وترك ابنا قد ~~ولد في مكاتبته من أمة له وهي حية مع ابنها ما القول في ذلك قال يقضي ~~عليهما أن يسعيا في المكاتبة وفي الأقل من قيمة المكاتب يوم جنى وأرش ~~الجناية قلت أرأيت إن كان قد قضي بها على المكاتب قال هي لازمة لهما يسعيان ~~فيها وإن لم يكن قضي بها عليه حتى مات فرفعهما الأولياء إلى القاضي فقضي ~~بها عليهما سعيا فيها أيضا PageV04P349 قلت أرأيت إن قضي القاضي عليهما ~~بذلك فقتلت الأم قتيلا خطأ ما القول في ذلك قال يقضي عليها بالسعاية أن ~~تسعى في قيمتها لأولياء القتيل ويسعيان فيما كان من جناية الأول قلت فان ~~جنى الابن جناية أخرى فقتل قتيلا خطأ قال يقضي عليه أن يسعى في قيمته ~~لأولياء القتيل ويسعيان فيما كان من جناية الأول قلت أرأيت إن كانت ~~جنايتهما قبل يقضي عليهما بالجناية الأولى مع ذلك قلت ولم قال لأنه دين ~~لحقهما من قبل الأب قلت أرايت إن عجزا فردا في الرق ما القول في ذلك قال ~~يباع الابن في جنايته خاصة وتباع الأم في جنايتها خاصة إلا أن يؤدي عنهما ~~المولى ما عليهما من ذلك فان فضل شيء من اثمانهما كان في جناية الأب وإن لم ~~يفضل شيء من أثمانهما فلا شيء لصاحب جناية الأب قلت ولم قال لأن دينهما أحق ~~أن يقضي من دين الأب ألا ترى لو مات الأب وعليه دين واستدان الابن دينا بعد ~~ذلك ثم عجز بيع في دينه دون دين أبيه فكذلك الأول قلت أرايت المكاتبة إذا ~~ماتت وتركت مائة درهم وتركت ابنا قد ولدته في مكاتبتها وعليها دين وقد قتلت ~~قتيلا خطأ فقضي عليها أو لم يقض عليها ما القول في ذلك قال يقضي على الابن ~~أن يسعى ms0733 PageV04P350 في المكاتبة وأن يسعى في الدين وفي الأقل من الجناية ~~ومن قيمة الأم ويسعى فيما وصفت لك والمائة بين أهل الجناية وأهل الدين ~~بالحصص قلت أرأيت إن كان قضي عليها بالجناية أو لم يقض فهو سواء قال نعم ~~قلت ولم قال لأن المكاتبة تركت ابنا يسعى في مكاتبتها وكأنها حية تسعى ألا ~~ترى أنها لم تعجز حين كان بعدها من يسعى في المكاتبة قلت أرأيت لو أن الابن ~~استدان دينا وجنى جناية فقضي علبيه بذلك مع ما قضي عليه من دين أمه ومن ~~جنايتها كان عليه أن يسعى في ذلك كله فان عجز فرد في الرق بيع في دينه ~~وجنايته خاصة دون دين أمه وجنايتها فان فضل شيء من ثمنه كان في دين أمه ~~وجنايتها بالحصص وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم قال نعم قلت فان كان إنما عجز ~~قبل أن يقضي عليه بالجناية قال يخير مولاه فان شاء فداه وإن شاء دفعه ~~ويتبعه دينه عند أهل الجناية فيباع في دينه خاصة دون دين أمه وجنايتها فان ~~فضل شيء بعد دينه لم يكن ذلك في دينه أمه وجنايتها قلت ولم وقد كان دينا في ~~عنقه قبل أن يدفع إلى أصحاب الجناية قال لأن جنايته أولى من جناية أمه ~~ودينها ألا ترى لو أن رجلا مات وترك عبدا وترك دينا كثيرا بيع العبد في ~~دينه حتى يقضي فان جنى العبد جناية قيل للورثة وللغرماء ادفعوا أو افدوا ~~فان فدوه كانوا متطوعين وبيع في دين مولاه الميت وإن فدعوه لم يتبعوه دين ~~مولاه لأن جنايته أحق به من دين مولاه فكذلك ولد المكاتبة جنايته ~~PageV04P351 إذا دفع بها أحق من دين المكاتبة لأنه دين كان على غيره وهذه ~~الجناية عليه خاصة فهي أحق بالعبد من دين المكاتبة قلت أرأيت إن أمسكه ~~المولى بعد ما قضي عليه بالجناية فأدى جنايته ودينه الذي كان في عنقه ما ~~حال ما كان قضي به عليه من جناية أمه قال يباع في ذلك أو يؤدى عنه مولاه ms0734 ~~قلت ولم قال لأنه من الأم فديتها في رقبته قلت أرأيت المكاتب إذا جنى جناية ~~ثم مات قبل أن يقضي عليه بشيء وترك رقيقا وعليه دين ما القول في ذلك قال ~~يباع رقيقه في دينه ويبدأ به قبل الجنابة قلت ولم قال لأنه مات قبل أن يقضي ~~عليه قلت أرأيت إن كان بقي عليه شيء هل يكون لصاحب الجناية قال نعم إن بقي ~~شيء من تركته كان لهم حتى يستوفوا الأقل من قيمته من أرش الجناية وإن لم ~~يبق شيء لم يكن لهم شيء فان بقي شيء بعد ذلك أدبت المكاتبة وما بقي فهو ~~ميراث وإن كان الذي بقي بعد الدين أقل من المكاتبة التي بقيت بطلت الجناية ~~وكان ذلك المال للمولى قلت أرأيت إن كان هذا المكاتب الذي ترك رقيقا منهم ~~من قد أذن له في التجارة فاستدان دينا وقد مات المكاتب وعليه دين وعلى ~~مملوكه هذا دين ما القول في ذلك قال يباع مملوكه هذا في دينه خاصة دون دين ~~المكاتب فان بقي شيء من ثمنه كان في دين المكاتب قلت ولم قال لأن دينه أحق ~~من دين سيده PageV04P352 قلت أرأيت عبدا لمكاتب قتل رجلا خطأ ثم مات ~~المكاتب وعليه دين وبقي العبد وليس للمكاتب مال غيره ما القول في ذلك قال ~~يخير المولى فان شاء دفعه هو والغرماء بالجناية ولا حق للغرماء فيه وإن شاء ~~فداه بالدية ويباع في دين الغرماء قلت أرأيت إن كان على العبد دين أيضا مع ~~جنايته ودين المكاتب قال يخير مولاه فان شاء دفعه ويتبعه دين نفسه أين ما ~~كان ولا شيء لغرماء المكاتب فيه وإن شاء فداه ويتبعه غرماء العبد خاصة فان ~~فضل شيء كان بين غرماء المكاتب قلت ولم قال من قبل أن المولى أمسكه وصار ~~متطوعا في الفداء فصار الغرماء أحق به قلت أرأيت مكاتبة ولدت في مكاتبتها ~~ولدا فجنت الأم جناية وجنى الولد جناية ثم مات الولد قبل أن يقضي بذلك أو ~~بعد ما قضي عليه به هل ms0735 يلزم الأم من جنايته شيء قال لا قلت ولم قال لأن ~~الجناية كانت في عتق الولد فلا يلزم الأم من ذلك شيء قلت أرأيت إن ماتت ~~الأم وبقي الولد وقد كان قضي عليها بالجناية أو لم يقض عليها أيقضي على ~~الولد أن يسعى فيما على أمه من المكاتبة وفيما كان قضي به على الأم من ~~الجناية ويسعى في جنايته أيضا قال نعم قلت أرأيت إن لم يكن قضي عليها قال ~~يقضي على الولد أن يسعى في الأقل من جناية PageV04P353 أمه ومن قيمتها يوم ~~جنت وكذلك جنايته يقضي عليه بها أيضا # قلت أرأيت إذا عجز الولد فرد في الرق ولم يكن قضي على أمه بالسعاية ولا ~~عليه ما القول في ذلك قال تبطل جناية الأم ويخير السيد فان شاء دفعه ~~بجنايته وإن شاء فداه قلت ولم أبطلت جناية الأم قال لأن الابن حيث عجز فقد ~~ماتت الأم عاجزة فقط بطلت جنايتها وصارت جناية الولد في رقبته قلت أرايت إن ~~كان قضي على الأم بالجناية وعلى الابن جميعا ثم عجز الولد ما القول فيه قال ~~يباع الولد في جنايته إن لم يود عنه مولاه فان فضل شيء من الثمن كان في ~~جناية أمه وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم قلت وكذلك إن كان قضي على الولد ~~بالجنايتين جميعا قال نعم قلت ولم قال لأنه حيث قضي على الأم والولد ~~بالجناية فقد صار ذلك دينا عليهما يباع الولد في دينه فيبدأ بدينه قبل دين ~~أمه قلت أرأيت مكاتبة ولدت في مكاتبتها ثم جنت جناية فقضي عليها بالجناية ~~ثم إنها عجزت فردت في الرق ما القول في ذلك قال إن أدى المولى ما كان قضي ~~عليها به في الجناية وإلا بيعت في الجناية لأنه قد صار دينا في رقبتها فان ~~كان في ثمنها وفاء لذلك وإلا بيع ولدها حتى يوفي ما كان في عنقها من ذلك ~~فان فضل شيء من ثمن الولد كان للمولى قلت ولم يباع الولد في ذلك قال لأن ~~ذلك ms0736 قد صار دينا على الأم وولدها منها # قلت أرأيت إن كان على الولد دين حيث عجزت الأم فردت PageV04P354 في الرق ~~ما القول في ذلك قال تباع الأم في دينها ويباع الابن في دين نفسه فان فضل ~~شيء من تمن الولد كان في دين الأم إن لم يكن في ثمنها وفاء # | - * باب جناية المكاتب على مولاه وجناية مولاه عليه # - * # قلت أرأيت مكاتبا جنى جناية على مولاه ما القول في ذلك قال جنايته على ~~مولاه وعلى غيره سواء ينظر إلى جنايته على مولاه وإلى قيمته يوم جنى فيقضي ~~عليه بالأقل من ذلك قلت أرأيت إذا قضي عليه بما ذكرت ثم جنى جناية أخرى ما ~~القول فيه قال يقضي عليه بها أيضا ويسعى في الجنايتين جميعا فتكونان عليه ~~جميعا قلت أرأيت إن لم يقض بجنايته على مولاه حتى جنى جناية أخرى ما القول ~~في ذلك قال ينظر إلى قيمته وإلى الجنايتين جميعا فيقضي عليه بالأقل ذلك فان ~~كانت قيمته أقل من الجنايتين جميعا فقضي عليه بالقيمة فيكون ذلك للمولى ~~وللآخر على قدر جنايتهما يسعى في ذلك لهما قلت أرأيت إذا قضى عليه بذلك ثم ~~عجز بعد ذلك ما القول فيه قال تبطل جناية المولى ويكون نصف جميع قيمة العبد ~~للأجنبى بحصته إلا أن تكون جنايته أقل من ذلك فيباع له نصف العبد بذلك ~~أويؤدي عنه المولى ذلك قلت فلم جعلت نصف جميع قيمة العبد للأجنبي وإنما كنت ~~قضبت عليه بنصف القيمة قبل العجز قال لأني قضيت عليه بجميع الجناية دينا في ~~عنقه فصار ذلك دينا في نصف قيمته فلما عجز كان جميع ما قضي به عليه دينا في ~~عنقه فبطل نصفه بنصف المولى PageV04P355 قلت أرأيت مكاتبا جنى جناية على ~~مولاه وجنى جناية أخرى على أجنبي فقضي عليه بالجنايتين جميعا ثم إن المكاتب ~~مات وترك ولدا ولد له في المكاتبة ما القول في ذلك قال يسعى فيما كان على ~~المكاتب من ذلك ويسعى في المكاتبة قلت ولم يسعى في حصة المولى من ذلك قال ms0737 ~~لأن ذلك دين على المكاتب فولده بمنزلة قلت أرأيت مكاتبا جنى جناية على ~~مولاه فقضي عليه بها ثم جنى جناية أخرى على أجنبي فقضي عليه بها أيضا ثم إن ~~المكاتب عجز ما القول في ذلك قال تبطل جناية المولى ويكون حق الأجنبي في ~~عنقه يباع فيه كله أو يؤدي مولاه عنه قلت أرأيت رجلا جنى على مكاتبه جناية ~~فقطع يده فقضي عليه بذلك والمكاتبة إلى أجل ثم إن المكاتب جنى على رجل ~~جناية فقضي عليه بها ثم إنه عجز ما القول في ذلك قال تبطل جناية المولى على ~~المكاتب ويباع المكاتب في جناية الأجنبي أو يؤدي مولاه عنه قلت أرأيت إن ~~بيع في ذلك فلم يف ثمنه أقطع هل يكون على المولى شيء قال نعم قلت ولم وقد ~~قطع يد المكاتب قبل جنايته على الأجنبي قال لأن أرش اليد كان دينا على ~~المولى قبل أن يعجز المكاتب فلما جنى وهو مكاتب وقضي بالجناية عليه كان ذلك ~~دينا له على مولاه فلحقه الدين PageV04P356 وأرش اليد على المولى لم تبطل ~~عنه فلما عجز كان ما لحقه من دين في ماله من مال ألا ترى لو أن مكاتبا ~~استهلك له مولاه ألف درهم ومكاتبته إلى أجل كان الألف دينا على مولاه فان ~~استدان المكاتب بعد ذلك دينا في بيع أو شري ثم عجز أو مات اتبع المولى بذلك ~~المال حتى يدفعه إلى غرماء المكاتب لأنه كان دينا للمكاتب على مولاه حين ~~عجز فغرماؤه أحق بها من مولاه أو لا ترى أن المكاتب لو كان عليه دين ألف ~~درهم ثم استهلك له مولاه ألف درهم ومكاتبته إلى أجل ثم استبان أن المكاتبة ~~ألف درهم ثم مات ولم يترك غير الدين الذي على مولاه أن الغرماء يتبعون ~~المولى جميعا الأولون والآخرون بالألف التي عليه فيقتسمونها ولو كان الدين ~~يبطل في الباب الأول عن المولى لم يكن الدين الذي على المولى في هذا الباب ~~للغرماء الأولين قلت أرأيت لو أن المكاتب جنى على الأجنبي فقضي عليه ms0738 بقيمته ~~ثم جنى عليه مولاه جناية بعد ذلك فقضي عليه بذلك ثم إن المكاتب عجز ما ~~القول فيه قال يباع العبد في دين الأجنبي فان وفي وإلا نظر إلى ما نقص من ~~قيمة العبد يوم جنى المكاتب فيضمن المولى ما نقص PageV04P357 من القيمة ~~للأجنبي من أرش الجناية التي جناها على المكاتب فان كان ما نقص أكثر أو أقل ~~ضمن الأقل من ذلك وهذا والباب الأول سواء قلت ولم صار هذا هكذا قال لأن ~~الأجنبي قد وجب له قيمة المكاتب يوم جنى عليه فنقصت بعد ذلك من جناية السيد ~~فهو عليه ألا ترى لو أن عبدا جنى جناية على رجل ثم جنى المولى على العبد ~~جناية وهو لا يعلم بجنايته فاختار دفع العبد ضمن ما جنى عليه فكذلك الباب ~~الأول قلت ولم لا تضمنه قيمته يوم جنى عليه السيد قال لأن القيمة قد كانت ~~وجبت للمجني عليه يوم جنى عليه # قلت أرأيت رجلا جنى على مكاتب له جناية ثم إن المكاتب مات وترك ولدا قد ~~ولد له في المكاتبة ولم يدع شيئا ما القول في ذلك قال يسعى الولد فيما على ~~المكاتب من المكاتبة وينظر إلى جناية المولى على المكاتب فيرفع عن الابن من ~~المكاتبة بقدر ذلك فان كان في ذلك وفاء بالمكاتبة فالمكاتب والولد حران وإن ~~كان فيه نقصان سعى الولد في الفصل على النجوم قلت أرأيت إن كان على المكات ~~دين ما القول في ذلك قال يقضي على المولى بأرش ما كان جنى فيؤخذ ذلك منه ~~فيؤدي إلى غرماء المكاتب فان وفي بالدين اتبع المولى ولد المكاتب بالسعاية ~~في المكاتبة فان كان فيه فضل رفع الفضل من المكاتبة عن الولد فان لم يف ~~بالدين سعى الولد في فضل الدين والمكاتبة # قلت أرايت مكاتبة جنت على مولاها جناية ثم ولدت ولدا في PageV04P358 ~~مكاتبتها ثم ماتت المكاتبة قبل أن يقضي عليها وبقي ولدها ما القول في ذلك ~~قال يقضي على الولد بالأقل من الجناية ومن قيمتها يوم جنت والمكاتبة أيضا ~~تسعى ms0739 في ذلك قلت أرأيت المكاتب إذا جنى على ابن مولاه جناية ما القول في ~~ذلك قال جنايته على ابن مولاه وعلى الأجنبي سواء قلت وكذلك لو جنى على أبيه ~~قال نعم قلت وكذلك لو جنى على كل ذمي رحم محرم منه قال نعم قلت أرأيت ~~مكاتبا جنى على مولاه جناية فقضي عليه بقيمته والجناية أكثر من القيمة ثم ~~إن المولى أعتق نصف المكاتب ما القول في ذلك قال ما كان قضي به عليه فهو ~~عليه فهو على حاله كما كان ويسعى مع ذلك في الأقل من نصف قيمته ومن نصف ~~المكاتبة قلت ولم قال لأن ذلك دين عليه قلت أرأيت مكاتبا جنى جناية على عبد ~~لمولاه هل يلزمه قال نعم عبد مولاه وعبد الأجنبي سواء قلت أرأيت مكاتبا جنى ~~على مولاه ثم إن المكاتب ولد له ولد في المكاتبة فقضي على المكاتب بذلك ثم ~~إن السيد أعتق المكاتب ما القول في ذلك قال يصير ذلك دينا على المكاتب قلت ~~ولا يبطله العتق عنه قال لا ولكن العتق يزيد ذلك شدة # قلت أرأيت رجلا قطع يد مكاتبه فقضي عليه بنصف قيمته ثم PageV04P359 إن ~~المكاتب قطع يد السيد بعد ذلك ما القول فيه قال يقضي على المكاتب بالأقل من ~~قيمته يوم جنى ومن الجناية # | - * باب العبد يجني ثم يكاتب # - * قلت أرايت عبدا جنى جناية فقتل رجلا خطأ ثم إن سيده كاتبه وهو يعلم ~~بالجناية أو لا يعلم هل تجوز المكاتبة قال نعم المكاتبة جائزة وإن كان ~~كاتبه وهو يعلم بالجناية ضمن جميع الجناية وإن كانت أكثر من القيمة قلت ولم ~~قال لأنه قد اختار العبد حيث كاتبه فان كان لا يعلم ضمن القيمة قلت وهل ~~لأصحاب الجناية أن يردوا المكاتبة قال لال قلت ولم قال لأن ما صنع المولى ~~فيه فهو جائز من مكاتبة وغيرها ألا ترى أنه لو باعه جاز بيعه فكذلك # إذا كاتبه قلت أرايت إن كاتبه بعد ما قضي به لأصحاب الجناية قبل أن ~~يقبضوه قال مكاتبته باطل قلت ms0740 ولم قال لأنه كاتب ما لا يملك ألا ترى أنه لو ~~أعتقه لم يجز عتقه ولو باعه لم يجز بيعه # قلت أرأيت عبدا جنى جناية فكاتبه السيد وهو لا يعلم بالجناية ثم إن العبد ~~عجز فرد في الرق قبل أن يجيء أصحاب الجناية ما القول في ذلك قال يخير ~~المولى فان شاء دفعه وإن شاء فداه قلت ولا يلزمه القيمة PageV04P360 ويصير ~~العبد عبده قال لا قلت ولم وقد أخذت المكاتبة ولو جاء أصحاب الجناية ~~والمكاتب لم يعجز قضيت على المولى بالقيمة قال لأن العبد عجز قبل أن يجيء ~~اصحاب الجناية فكانت الجناية في عنقه كأنه لم يكاتب قلت إن علم السيد ~~بالجناية بعد ما كاتبه أهو بهذه المنزلة قال نعم قلت ولم قال لأن علمه بعد ~~ذلك ليس بشيء ألا ترى أنه لا يقدر أن يرده بعد ذلك في الرق حتى يعجز # قلت أرأيت إن مات المكاتب بعد ما عجز هل يضمن السيد لأصحاب الجناية شيئا ~~قال لا قلت ولم قال لأن الجناية كانت في عنقه وقد بطلت حيث مات # قلت أرأيت المكاتب إن مات قبل أن يعجز ولم يدع شيئا أهو بهذه المنزلة قال ~~نعم # قلت أرأيت إن مات وقد ترك وفاء بالمكاتبة أهو بهذه المنزلة قال لا ويضمن ~~السيد هاهنا القيمة لأنه قد مات وترك وفاء فصارت الجناية على السيد قلت ~~أرأيت إن مات وترك ولدا ولد في المكاتبة ما القول في ذلك قال يسعى الولد ~~فيما على المكاتب من المكاتبة ويضمن السيد القيمة قلت ولم قال لأن ولد ~~المكاتب بمنزلته ألا ترى أنه إذا أدى عتق وعتق المكاتب معه قلت أرأيت إن ~~عجز الولد PageV04P361 فرد في الرق ما القول في ذلك قال لا تبطل القيمة عن ~~السيد لأني ألزمتها إياه ولا يكون في عنق الولد منها شيء قلت أرأيت إن عجز ~~الابن قبل القضاء بالقية قال قد مات الأب عبدا وبطلت الجناية قلت أرأيت إن ~~كان المولى قد أدى القيمة إليهم هل يرجع فيها فيأخذها قال لا ms0741 لأني قد قضيت ~~بها عليه # قلت أرأيت عبدا بين رجلين جنى جناية فكاتبه أحدهما بغير إذن شريكه فأدى ~~إليه المكاتبة ثم جاء أصحاب الجناية ما القول في ذلك قال إن كان الذي كاتب ~~علم بالجناية فهو ضامن لنصف الجناية بالغة ما بلغت وإن كان لم يعلم فهو ~~ضامن لنصف قيمة العبد إلا أن يكون نصف الجناية أقل وأما الذي لم يكاتب فلا ~~شيء عليه وينظر إلى نصف الجناية وإلى نصف قيمة العبد فيكون في حصته من ~~العبد الأقل من صنف الجناية ومن نصف القيمة فان كان الذي كاتب موسرا فالأخر ~~بالخيار إن شاء ضمنه وإن شاء أعتق وإن شاء استسعى فان هو ضمنه أعطى ما أخذ ~~منه من نصف القيمة لأصحاب الجناية وكذلك إن استسعى وإن هو أعتقه ضمن لأصحاب ~~الجناية نصف القيمة قلت ولم لا يضمن جميع نصف الجناية وهو يعلم وقد أعتقه ~~قال من قبل أنه لم يفسد عليهم شيئا وإنما أفسد عليهم الأول PageV04P362 قلت ~~أرأيت الذي لم يكاتب هل يرجع بنصف ما أخذ الذي كاتب من المكاتبة قال نعم ~~قلت فهل يكون لأصحاب الجناية شيء من ذلك قال لا قلت ولم قال لأنه بمنزلة ~~الغلة فليس لأصحاب الجناية منه شيء ألا ترى لو أن عبدا جنى جناية فاستغله ~~سيده لم يكن لأصحاب الجناية في الغلة شيء فكذلك الباب الأول قلت أرأيت إن ~~كاتب أحدهما نصيبه باذن شريكه معه وهما يعلمان بالجناية أهو بهذه المنزلة ~~أيضا قال نعم قلت أرأيت إن كاتب كل واحد منهما نصيبه باذن شريكه معه وهما ~~يعلمان بالجناية هل يكون هذا اختيار منهما جميعا للجناية قال نعم قلت ولم ~~قال لأنهما قد حالا بين أصحاب الجناية وبين قبض العبد فكذلك كان هذا منهما ~~اختيار قلت أرأيت رجلا كاتب عبده وقد جنى جناية ثم إن العبد جنى جناية أخرى ~~وهو مكاتب وقد كاتبه المولى وهو لا يعلم بالجناية الأولى فقضي عليه ~~بالجناية الثانية ثم عجز العبد ثم جاء أصحاب الجناية الأولى يخاصمون ما ~~القول في ms0742 ذلك قال المولى بالخيار فان شاء دفعه إليهم وإن شاء فداه فان دفعه ~~تبعه المقضي له بالجناية وهو مكاتب فيكون ذلك دينا في رقبته فان أدى عنه ~~المقضي له بذلك وإلا بيع في دينه PageV04P363 # قلت أرأيت إن عجز العبد قبل أن يقضي عليه بالجناية الثانية ما القول في ~~ذلك قال المولى بالخيار إن شاء فداه بجميع الجنايتين وإن شاء دفعه إليهم # | - * باب المكاتب يجني جنايات فيقضي عليه ببعضها ولا يقضي عليه ببعض حتى ~~يعجز # - * قلت أرأيت المكاتب يجني جناية فيقتل رجلا خطأ ثم يقتل بعد ذلك رجلا ~~خطأ قبل أن يقضي عليه بالجناية الأولى ثم جاء ولى أحدهما فقضي له بقيمة ~~العبد ولا يعلم بالجناية الأخرى ثم عجز المكاتب بعد ذلك ما القول فيه وقد ~~جاء الآخر بعد ذلك فخاصم قال يكون نصف قيمة العبد للمقضي له دينا في نصف ~~العبد ويكون جناية الآخر في نصف العبد الباقي فان شاء مولاه فداه وإن شاء ~~دفع نصفه فان أدى إلى المقضي له نصف قيمة العبد وإلا بيع نصف العبد له قلت ~~ولم صار هذا هكذا قال لأنه قد صار للمقضي له في عنق العبد دين وأما الذي لم ~~يقض له فجنايته على حالها في نصف رقبة العبد قلت ولم لا يكون جنايته في ~~جميع رقبة العبد قال لأنه قد كان جنى قبل أن يقضي عليه للأول فكانت القيمة ~~بينهما نصفين ألا ترى أنهما لو خاصما جميعا في مكاتبته قضي لهما عليه ~~بالقيمة وجناية كل واحد منهما في نصف قيمته قلت ويصير جميع جنايته الذي لم ~~يقض له في نصف العبد PageV04P364 قال نعم قلت ويصير للآخر الدين في نصف ~~العبد قال نعم قلت وسواء أن كان قضي بالعبد لولى الأول أو لولى الآخر قال ~~نعم قلت أرأيت مكاتبا قتل ثلاثة نفر خطأ فقضي عليه لأحدهم ثم إن العبد عجز ~~ما القول في ذلك قال يكون للمقضي له في ثلث رقبة العبد ثلث قيمته دينا عليه ~~وتكون جناية الآخرين في ثلثي رقبة العبد ms0743 فان شاء المولى فدى ثلثه بجميع ~~الجنايتين وإن شاء دفعه قلت أرأيت مكاتبا قتل رجلين خطأ فقضي لأحهما بقيمة ~~ولال يعلم بجناية اخر ثم جاء الآخر ما القول في ذلك قال يقضي للآخر على ~~المكاتب بنصف القيمة فيكون له ويرجع المكاتب على الأول بنصف القيمة قلت ~~أرأيت إن خاصمه ولى أحدهما وقد علم بالجناية الأخرى بكم يقضي لهذا بنصف ~~القيمة أو بجميعها قال بل بنصف القيمة قلت ولم قال لأن الجنايتين جميعا في ~~عنقه وإنما حق هذا في نصف القيمة # قلت أرأيت مكاتبا قبل رجلا خطأ ثم قتل بعد ذلك آخر خطأ فقضي عليه باحدى ~~الجنايتين ثم قتل آخر خطأ ثم جاء الآخران يطلبان بعد ذلك ما القول في ذلك ~~قال يكون للمقضي له الأول نصف القيمة قيمة العبد التي كان قضي له بها ويقضي ~~للمجني عليه الثالث بنصف قيمة العبد أيضا خاصة ويقضي له أيضا وللآخر الذي ~~كان مع الأول بنصف القيمة فيكون بينهما على ثلاثة يضرب فيها الثالث بخمسة ~~آلاف PageV04P365 ويضرب فيها الآخر بعشرة آلاف قلت ولم قال لأن الأول قد ~~كان قضي له بنصف القيمة فصار حقه دينا في عنق العبد وبقي جناية الآخر في ~~نصف العبد فلما جنى الجناية الثالثة صار في النصف الذي كان قضي به للأول ~~فقضي عليه أيضا بنصف القيمة ثانية وصار النصف في النصف الباقي فصار نصف ~~جناية الثالث والجناية الأولى جناية كلها في نصف العبد ألا ترى لو أن ~~مكاتبا جنى جناية فقضي عليه بها ثم جنى جناية أخرى بعد ذلك فقضي عليه بها ~~أيضا كان يسعى في الجنايتين جميعا ولو لم يقض عليه قضي لهما بقيمة واحدة ~~فمن ثم قضي الثالث بنصف جنايته أيضا خاصة في نصف العبد لأن نصف العبد قد ~~قضي به للأول فصار حقه دينا عليه وبقي للآخر حق جنايته فمن ثم صار هذا هكذا ~~قلت أرأيت إن كان العبد قد عجز بعد ما جنى على الثالث وقد قضي لأحد الأولين ~~بجنايته ولم يقض للآخر ما القول ms0744 في ذلك قال يكون للمقضي عليه نصف قيمة ~~العبد دينا في نصف رقبته ويصير نصف جناية الثالث في ذلك النصف ويصير نصف ~~جنايته وجناية الآخر الذي لم يقض عليه في النصف الباقي فان دفع المولى ~~العبد إليهم صار نصف العبد بين الأول والثالث الذي لم يقض له على ثلاثة ~~فيضرب فيه الثالث بخمسة آلاف والأول بعشرة آلاف ويصير النصف الباقي ~~PageV04P366 لولى المجنى عليه الثالث خاصة ويصير حق المقضي له في هذا النصف ~~دينا فان أدى غليه نصف القيمة وإلا بيع له بدينه # قلت أرأيت مكاتبا جنى جناية فقتل رجلا خطأ ثم قتل آخر خطأ بعد ذلك قبل أن ~~يقضي عليه بالجناية الأولى ثم إن أحدهما خاصم في حقه فقضي له بنصف قيمة ~~العبد فأداها إليه ثم جاء الآخر بعد ذلك يطلب ما القول فيه قال يقضي له على ~~العبد بنصف قيمته يسعى فيها قلت فهل يتبع الذي أخذ من العبد نصف قيمته ~~فيأخذ منه نصف ما أخذ قال لا قلت ولم قال لأن حقه إنما كانت جناية في عنق ~~المكاتب حتى قضي له بها فصار نصف قيمته دينا عليه ألا ترى لو أن العبد عجز ~~قبل أن يقضي له صارت جنايته في نصف عنق العبد فان شاء مولاه دفعه وإن شاء ~~فداه قلت أرأيت إن مات المكاتب بعد ما استوفي المقضي له نصف قيمته قبل أن ~~يقضي للآخر بشيء ولم يدع المكاتب شيئا هل يتبع الذي أخذ نصف القيمة بشيء ~~قال لا قلت وكذلك لو أن المكاتب عجز فمات بعد ما عجز قال نعم قلت ولم قال ~~لأن حقه إنما كان جناية في عنق العبد فلما مات بطلت قلت أرأيت مكاتبا جنى ~~جناية فقتل رجلا خطأ ثم قتل رجلا آخر بعد ذلك خطأ فقضي لأحدهما بنصف القيمة ~~ثم إن العبد عجز فقتل بعد ما عجز رجلا آخر خطأ ما القول في ذلك قال أما ~~المقضي له فحقه دين في نصف العبد لأنه قد كان قضي له به على المكاتب ~~PageV04P367 قبل ms0745 أن يعجز فصار نصف قيمة رقبته دينا في نصف العبد ويخير ~~المولى فان شاء دفع العبد إلى ولي الثاني والثالث أو يفديه بجميع الجنايتين ~~فان هو فداه بيع العبد للمقضي له بحقه أو يؤدي عنه المولى نصف القيمة فان ~~دفع إليهما العبد كان نصف العبد لولي المجني عليه الثالث والنصف الآخر بين ~~الثالث والثاني الذي لم يقض له على ثلاثة أسهم ويباع النصف الذي أخذ الثالث ~~خاصة في دين صاحب الجناية التي قضي بها قلت أرأيت مكاتبا جنى جناية فقتل ~~رجلا خطأ ثم جنى جناية أخرى بعد ذلك ففقأ عين رجل خطأ ثم جاء المفقوءة عينه ~~يخاصم المكاتب ما القول في ذلك قال يقضي له عليه بثلث قيمته يسعى فيه قلت ~~ولم قال لأن المكاتب قد قتل وفقأ عينا فتصير قيمته بينهم على ثلاثة أسهم ~~فيصير لولي المقتول ثلثا قيمته وللمفقوءة عينه ثلث قيمته ألا ترى أنهما لو ~~خاصما المكاتب جميعا قضي لهما بقيمته جميعا عليه فيسعى فيها فيصير ثلثاها ~~لولي المقتول وثلثها للمفقوءة عينه فكذلك إذا خاصم أحدهما قلت أرأيت إن عجز ~~بعد ما قضي للمفقوءة عينه بثلث قيمته ما القول في ذلك قال يصير دية المقتول ~~في ثلثي رقبة العبد فيخير المولى فان شاء فدى ذلك بجميع الجناية بالدية وإن ~~شاء دفعه ويباع الثلث الباقي في دين المقضي له أو يؤدي عنه مولاه ~~PageV04P368 # قلت أرأيت المكاتب إذا جنى جناية بعد ما قضي بفقيء العين وهو مكاتب ثم ~~عجز بعد ذلك ما القول فيه قال أما المقضي له فله ثلث قيمة العبد دينا في ~~ثلث العبد ويصير لولي المجني عليه الثلث ثلث دية المقتول في ثلث العبد الذي ~~فيه هذا الدين ويصير الثلثان من هذه الدية ودية الأول في هذين الثلثين ~~الباقيين أيضا فيخير المولى مولى العبد فان شاء دفع العبد إليهما وإن شاء ~~فداه بجميع الجنايتين فان فداه بيع ثلث العبد في دين المقضي له أو يؤدي عنه ~~مولاه وإن دفعه كان ثلث العبد لولي المجني عليه الثالث ms0746 خاصة ويصير حق ~~المقضي له في ذلك الثلث إما أن يؤديه إليه وإما أن يباع في دينه ويصير ~~الثلثان بينهما يضرب فيه ولي المجني عليه الآخر بثلثي الدية والذي لم يقض ~~له بجميع الدية قلت ولم قال لأنه قد أخذ ثلث العبد بثلث الدية وإنما كان حق ~~الأول الذي لم يقض له في ثلثي العبد لأن رقبته قد كانت وجبت له وللمفقوءة ~~عينه فكان حقه في ثلثي رقبة العبد # قلت أرأيت مكاتبة جنت جناية فقتلت رجلا خطأ ثم فقأت عين آخر بعد ذلك ثم ~~ولدت ولدا ثم إن المفقوءة عينه خاصم المكاتبة فقضي له بثلث قيمتها هل يقضي ~~له في الولد بشيء قال لا قلت PageV04P369 أرأيت إن عجزت المكاتبة بعد ذلك ~~ثم جاء ولي المقتول يخاصم وقد ردت في الرق ما القول في ذلك قال تكون دية ~~المقتول في ثلثي رقبة الأم فان شاء المولى فدى ذلك بجميع الدية وإن شاء ~~دفعه فان فداه بيع ثلث المكاتبة في دين المقضي له أو يؤدي عنها مولاها ~~وكذلك إن دفع الثلثين قلت أرأيت إن بيع ثلث المكاتبة فلم يف بما كان قضي ~~للمقضي عليه هل له في الولد شيء والولد حي قال نعم يباع ثلث الولد فيما بقي ~~من حقه أويؤدي ذلك المولى قلت ولم قال لأن حقه دين في ثلث رقبة الأم فولدها ~~منها ألا ترى لو أن مكاتبة عجزت وعليهغا دين وقد كانت ولدت ولدا في ~~مكاتبتها فبيعت في الدين فلم يف ثمنها بالدين بيع معها ولدها فيما بقي من ~~الدين وكذلك الباب الأول يكون ذلك في ثلث رقبة الأم والولد إذا لم يف قلت ~~أرأيت إن كان إنما قضي لولى المقتول على المكاتبة فقضي عليها أن تسعى في ~~ثلثي قيمتها ولم يقض للغمفقوءة عينه بشيء حتى عجزت وقد ولدت ولدا في ~~كتابتها ما القول في ذلك قال تصير دية عين المفقوءة عينه في ثلث رقبتها فان ~~شاء المولى فدى وإن شاء دفع ويباع ثلثاها للمقضي له فان وفي وإلا ms0747 بيع ثلثا ~~الولد أو يؤدي المولى الدين PageV04P370 قلت أرأيت مكاتبا جنى جناية فقتل ~~رجلا خطأ ثم قتل رجلين بعد ذلك خطأ فقضي لأحدهما بثلث القيمة ثم إن المكاتب ~~عجز فقتل رجلا آخر بعد ما عجز خطأ ما القول في ذلك قال يكون للمقضي له ثلث ~~قيمته دينا في ثلث رقبته ويخير المولى فان شاء دفع العبد إلى أولياء أصحاب ~~الجناية وإن شاء فداه فان دفعه إليهم كان ثلث العبد لولي المقتول خاصة ~~ويصير للمقضي له في ذلك الثلث ثلث القيمة دينا في رقبة العبد ويصير الثلثان ~~بينهم يضرب فيه الأولون بجميع الدية ويضرب فيه الآخر بثلثي الدية # قلت أرأيت مكاتبا جنى جناية فقضى عليه بتلك الجناية ثم جنى جنايتين بعد ~~ذلك فقضي عليه بأحدهما وقد قضي عليه في الجناية الأولى بجميع قيمته ثم عجز ~~فرد في الرق ما القول في ذلك قال أما المقضي له الأول فجيمع ما كان قضي له ~~من قيمة العبد في رقبة العبد وينظر إلى الجنايتين الأخراوين فان كانتا سواء ~~كان نصف قيمة العبد دينا للمقضي له في نصف رقبة العبد ويصير جناية الباقي ~~في نصف العبد فان شاء مولاه فداه وإن شاء دفعه فان فداه بيع العبد وكان نصف ~~ثمنه خاصة للمقضي له الأول وكان النصف الباقي بينهما يضرب فيه الأول بما ~~بقي من دينه ويضرب فيه الباقي بجميع دينه قلت ولم قال لأن الأول جميع دينه ~~في جميع رقبة العبد ودين الباقي نصف العبد PageV04P371 قلت أرأيت إن كان ~~السيد دفع نصف العبد بالجناية ما القول في ذلك قال يباع النصف الباقي لهما ~~في دينهما فيقتسمانه نصفين ويكون ما بقي من دين الأول وهو نصف الدين في ~~النصف الذي وقع إلى صاحب الجناية وإن أدى عنه مولاه وإلى بيع له في دينه ~~قلت ولم صار هذا هكذا قال لأن دين الأول كان في جميع رقبة العبد ودين ~~الثاني كان في نصف رقبة العبد فصار هذا النصف الذي صار للمقضي له الثاني ~~بينه وبين الأول وصار ms0748 النصف الذي صار لصاحب الجناية الأول خاصة يباع له في ~~دينه قلت أرأيت إن قضي للآخرين جميعا بقيمة العبد بعد ما كان جنى على الأول ~~وقضي له وقد كانت جنايتهما بعد ما قضي للأول بجنايته ما القول في ذلك وقد ~~عجز العبد فرد في الرق قال يصير حقهم دينا في رقبة العبد فان أدى المولى ~~جميع دينهم وإلا بيع العبد لهم فكان الثمن نصفه للأول ونصفه للآخرين قلت ~~ولم صار هذا هكذا قال لأن الأول يضرب في الثمن بجميع القيمة لأن جميع ~~القيمة دين في رقبته ويضرب الآخرين بقيمة رقبته أيضا فيصير لهما النصف ~~ويصير للأول النصف قلت أرأيت مكاتبا جنى ثلاث جنايات فأتى على رقبته ~~والجنايات سواء فقضي لواحد منهن بثلث رقبة العبد ثم إن أحد الباقيين وهب ~~جنايته للمكاتب ثم إن المكاتب عجز فرد في الرق ما القول في ذلك قال يصير حق ~~المقضي له في ثلث العبد إما أن يؤدي عنه مولاه PageV04P372 ثلث قيمته أو ~~يباع ذلك الثلث له ويخير المولى فان شاء دفع إلى الباقي ثلث العبد وإن شاء ~~فداه بالدية ويصير الثلث الباقي من العبد لمولاه لاحق لهما فيه قلت ولم قال ~~لأن رقبته قد كانت وجبت لهم جميعا فلما عفا أحدهم رجعت حصته من ذلك إلى ~~السيد ألا ترى لو أن عبدا جنى جنايتين فعفا أحدهما عن جنايته قال نصفه ~~للسيد وجناية الآخر في النصف الباقي فكذلك الأول # قلت أرأيت مكاتبا جنى جنايتين فعفا أحدهما عنه وقضي للآخر بحقه ثم عجز ~~فرد في الرق كم يباع للآخر من العبد قال نصفه أو يؤدي عنه مولاه ويصير ~~النصف الباقي للمولى قلت أرأيت مكاتبا جنى جنايتين خطأتين على رقبته فقضي ~~لأحدهما بنصف رقبة المكاتب يسعى فيها ثم إن المكاتب عجز فرد في الرق وفي ~~يده مال كثير لا يفي بمكاتبته ما القول في ذلك قال يؤدي إلى المقضي له نصف ~~قيمة العبد من ذلك ويخير المولى فان شاء دفع نصف العبد إلى الباقي وإن شاء ~~فداه ms0749 بالدية قلت أرأيت إن كان ما في يد المكاتب من المال حيث عجز قدر نصف ~~قيمته أيؤدي ذلك كله إلى المقضي له قال نعم قلت ولم قال لأن ذلك دين في ~~نصفه قلت أرأيت إن كان المال أقل من نصف القيمة أيباع PageV04P373 نصف ~~العبد فيما بقي أو يؤدي عنه المولى قال نعم قلت ولا يكون للمقضي له نصف ذلك ~~المال وإنما دينه في نصف رقبة العبد قال لأن المولى لا يصل إليه من ماله ~~شيء حتى يؤدي ما عليه من دين وإن كان في نصف رقبته قلت أرأيت إن كان على ~~العبد دين سوى ذلك قدر قيمة رقبته ما القول في ذلك قال يضرب فيه المقضي له ~~بنصف القيمة ويضرب فيه الآخر بالدين فيقتسمانه على ذلك وينظر إلى ما بقي من ~~دين صاحب الدين فيكون نصفه في حصة المجني عليه يباع فيها أو يؤدي عنه مولاه ~~إلى المجني عليه إن دفع العبد ويكون ما بقي من دينه ودين الآخر في النصف ~~الباقي يباع لهما أو يؤدي إليهما المولي دينهما قلت ولم لا يصير ما في يدي ~~المكاتب من المال لصاحب الدين خاصة قال لأن ما في يديه من مال فهو بينهما ~~بالحصص لأن مالهم دين عليه كله PageV04P374 # | - * باب جناية ولد المكاتب والجناية عليه # - * # قلت أرأيت مكاتبا ولد له ولد في مكاتبته من أمة له فقتله رجل خطأ لمن ~~يكون قيمته قال للمكاتب قلت وكذلك إن جرح جراحة كان أرش ذلك للمكاتب قال ~~نعم قلت وكذلك لو كان اشترى ابنه في مكاتبته قال نعم قلت وكذلك لو اشترى ~~أباه قال نعم قلت وكذلك لو كان اشترى ابن ابنه قال نعم قلت وكذلك المكاتبة ~~إذا ولدت ولدا في مكاتبتها أو اشترته قال نعم قلت ولم قال لأن ولدها منها ~~بمنزلة كسبها قلت وكذلك لو أن مكاتبة ولدت ولدا في كتابتها وولد لولدها ولد ~~فالولد هاهنا من كسبها قال نعم قلت فان جنى على ولدها وولد ولدها فهو لها ~~قال نعم قلت أرأيت ms0750 كسب ولدها وولد ولدها لمن يكون قال لها قلت وكذلك كسب ~~ولد المكاتب إذا ولد له في مكاتبته أو اشتراه قال نعم قلت أرأيت إن جنى على ~~ولد المكاتب جناية فلم يخاصم في الجناية حتى أدت وعتقت لمن يكون أرش تلك ~~الجناية قال للأم قلت ولم لا يكون للولد قال لأن ذلك بمنزلة كسبه وقد كان ~~وجب للأم قبل أن تعتق ألا ترى أنه لو كان في يديه مال قد اكتسبه قبل أداء ~~المكاتبة فانه للأم وللأب دونه وكذلك الجناية عليه # قلت أرأيت ولد المكاتبة إذا قتل رجلا خطأ أو جنى جناية PageV04P375 ما ~~القول في ذلك قال يقضي عليه بالأقل من الجناية ومن قيمة رقبته ويسعى في ~~الأقل من ذلك قلت فهل يلحق الأم من جناية الولد شيء قال لا قلت وإن مات ~~الولد قبل أن يقضي عليه أو بعد ما قضي عليه قال وإن قلت أرأيت إن عجزت الأم ~~قبل أن يقضي على الولد بشيء من الجناية ما القول في ذلك قال المولى بالخيار ~~إن شاء دفع الولد وإن شاء فداه بالجناية قلت أرأيت إن كان قضي عليه ~~بالجناية ثم عجزت الأم فردت في الرق ما القول في ذلك قال ذلك دين في عنقه ~~يباع فيه أو يؤدي عنه مولاه قلت أرأيت إن لم يكن في قيمته وفاء هل يكون في ~~عنق الأم من ذلك شيء قال لا قلت أرأيت إن كان قد قضي على الابن بالجناية ثم ~~إن الأم عجزت فردت في الرق وعليها دين كثير ما القول في ذلك قال تباع الأم ~~في دينها ويباع الولد فيما كان قضي به عليه من ذلك # قلت أرأيت إن لم يبق شيء من ثمن الأم عن دينها هل يشرك غرماء الأم ببقية ~~دينهم غرماء الولد في ثمنه قال لا قلت ولم قال لأن دين الابن أحق أن يقضي ~~من ثمنه من دين الأم قلت أرأيت إن فضل من ثمنه شيء عن دينه هل يكون في بقية ~~دين الأم قال نعم ms0751 قلت ولم قال لأن الولد بمنزلة الأم ألا ترى أنه ~~PageV04P376 لو لم يكن على الولد دين بيع في دين أمه فكذلك إذا فضل من ثمنه ~~شيء عن دينه # قلت أرأيت رجلا قتل ولد مكاتبة له ما القول في ذلك قال قيمته للأم قلت ~~ولم قال لأنه منها ألا ترى أنه لو قتله غير المولى كان عليه قيمته لها ~~فكذلك المولى # قلت أرأيت مكاتبة ولدت ولدا في مكاتبتها فجنى الولد جناية فقضي عليه ~~بالأقل من قيمته ومن الجناية ثم إن الأم ضمنت ذلك عن ولدها لصاحب الجناية ~~هل يجوز ذلك قال لا قلت ولم قال لأنه ليس عليها في هذه الجناية شيء وإنما ~~هي على الولد قلت أرأيت إن أدت الأم فعتقت هل يجوز ذلك الضمان قال نعم قلت ~~فان عجزت فردت في الرق قال لا يجوز ويكون ما كان من ذلك على الولد ولا يكون ~~على الأم من ذلك الضمان شيء والضمان باطل قلت وكذلك لو كان على الولد دين ~~فضمنته الأم قال نعم قلت ولم صار هذا هكذا قال لأن على الولد ما كان من ذلك ~~فهو عليه وليس بمنزلة المملوك لها ألا ترى أنها إذا أدت فعتقت كان ذلك ~~الدين على الولد دونها وإن عجزت فردت في الرق كان ذلك على الولد في عنقه ~~دونها قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له وامرأته مكاتبة وأحدة وجعل نجومها واحدة ~~ثم إن المكاتبة ولدت ولدا في كتابتها في جنى على الولد جناية أو قتل خطأ ~~لمن يكون أرش جنايته وقيمته قال PageV04P377 يكون ذلك كله للأم دون الأب ~~قلت ولم قال لأنه من الأم وهو بمنزلة كسبها ألا ترى أن ما اكتسب الابن كان ~~للأم دون الأب فكذلك الجناية عليه قلت أرايت إن أديا فعتقا لمن يكون ما كان ~~جنى على الولد قال للأم دون الأب قلت ولم قال لأن هذا قد كان لها قبل أن ~~يعتقا # قلت أرأيت إن قتل الأب ابنه خطأ أيلزمه من ذلك شيء قال نعم يسعى في ms0752 الأقل ~~من قيمته وقيمة ابنه والولد للأم إلا أن تكون قيمة الأب أقل من قيمة الأم ~~فيسعى في الأقل قلت أرأيت إن أديا بعد ذلك فعتقا هل تكون تلك القيمة دينا ~~للم عليه قال نعم قلت والأب في الجناية على الولد بمنزلة الأجنبي قال نعم ~~قلت أرأيت إن قتل الولد الأم هل يلزمه شيء قال لا قلت ولم قال لأنه منها ~~قلت وكذلك لو قتلت هي ولدها قال نعم لا يكون من جناية واحدة منهما على ~~صاحبه شيء لأنه كان جنى على نفسه قلت أرأيت إن جنى الولد على الأب هل تلزمه ~~تلك الجناية PageV04P378 قال نعم يلزمه الأقل من قيمته ومن الجناية وإن ~~أديا فعتقا كان ذلك دينا عليه # قلت أرأيت إن قتل الولد الأب أيلزمه من ذلك شيء قال نعم يلزمه الأقل من ~~قيمته ومن قيمة أبيه يسعى فيها قلت فهل يلزمه من المكاتبة شيء قال لا قلت ~~ولم قال لأن أمه حية تسعى في المكاتبة قلت وكذلك إن كان الولد قتل الأم ~~وبقي الأب لم يلزمه شيء من المكاتبة ما دام الأب حيا قال لا أما هذا فيلزمه ~~لأنه بمنزلة أمه # قلت أرأيت إن قتل أباه خطأ ثم أدت الأم جميع المكاتبة فعتقت هل يعتق معها ~~ولدها قال نعم هما حران جميعا قلت فلمن تكون السعاية التي سعى فيها الولد ~~من قيمة الأب قال تأخذ الأم حصته مما أدعت عنه فتأخذ ذلك من الولد وما بقي ~~من ذلك كان لورثة الأب ولا يرث القاتل إلا أن يكون صغيرا لأن قيمته على ~~الابن كأنه مال تركه فتأخذ الأم من ذلك نصيبها الذي أدت عنهما وما بقي فهو ~~على ما وصفت لك قلت فلمن يكون ما بقي من ذلك قال لورثة المكاتب إن كان له ~~ورثة أحرار وإلا فهو للمولى قلت ولا ترث PageV04P379 المرأة من ذلك شيئا ~~قال لا قلت ولم قال لأنه قد مات وهو مكاتب فعتقا جميعا حيث أدت قلت فهل يرث ~~الولد من ذلك شيئا قال لا ms0753 إلا أن يكون قتله وهو صغير قلت أرأيت رجلا كاتب ~~عبدين له مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة فولد لأحدهما ولد في مكاتبته من ~~أمة له ثم إن الأب جنى على الولد أو الولد جنى على الأب فهل يلزم أحدهما من ~~جناية صاحبه شيء قال لا قلت ولم قال لأن جناية ولده عليه وجنايته على ولده ~~كأنه جناها على نفسه # قلت أفرأيت إن قتل المكاتب الآخر الولد ما عليه من ذلك قال عليه الأقل من ~~قيمته ومن قيمة الولد قلت ولمن يكون ذلك قال للأب قلت وكذلك إن أديا فعتقا ~~كان ذلك دينا عليه للأب قال نعم قلت وكذلك كل جناية جنيت على الولد كان ذلك ~~للأب قال نعم # | - * باب إقرار المكاتب بالجناية # - * قلت أرأيت مكاتبا أقر أنه قتل رجلا خطأ أو قطع يده هل يجوز ~~PageV04P380 إقراره قال نعم ويقضي عليه بالأقل من قيمته ومن الجناية يسعى ~~فيها ويلزمه ذلك ما دام مكاتبا قلت أرأيت إذا أدى فعتق هل يلزمه ذلك قال ~~نعم وذلك دين عليه قلت أرأيت إن لم يقض عليه حتى عتق هل يلزمه ذلك الإقرار ~~قال نعم # قلت أرأيت إن كان عجز وقد كان أقر بالجناية ولم يقض عليه بها حتى عجز هل ~~يلزمه شيء من ذلك قال لا قلت ولم قال لأنه قد صار عبدا فلا يلزمه إقراره ~~بالجناية لأن ذلك ليس بدين عليه وإنما يقضي عليه إذا كان مكاتبا فأما إذا ~~عجز ولم يقض عليه بذلك فان إقراره باطل # قلت أرأيت إن كان قد قضي عليه بالجناية ثم عجز هل يلزمه شيء من ذلك قال ~~لا قلت ولم قال لأنه إذا عجز فرد في الرق بطل إقراره لأن أصل ذلك جناية ~~باقراره فلا يؤخذ به إذا عجز قلت أرأيت إن كان هذا قد أدى إليه ما كان قضى ~~له به ثم عجز هل يرجع المولى فيأخذ منه ذلك قال لا قلت أرأيت إن كان قد أدى ~~إليه نصفه وبقي نصفه ثم عجز هل يبطل عن المكاتب ms0754 ما كان بقي عليه من ذلك قال ~~نعم قلت فهل يرجع السيد بشيء مما كان أدى إليه من ذلك قال لا وهذا كله قول ~~أبي حنيفة وهو PageV04P381 قول أبي يوسف ومحمد إلافي خصلة واحدة إذا قضي ~~عليه بالجناية فلم يؤدها حتى عجز صارت دينا عليه في عتقه يباع فيها إلا أن ~~يفديه مولاه لأنها حين قضي بها صارت دينا وتحولت عن حال الجناية قبل العجز ~~ولو لم يؤخذ بها في حال المكاتبة قلت أرأيت مكاتبا أقر بأنه قتل رجلا عمدا ~~ثم صالح ولي المقتول من دمه على مال هل يجوز ذلك ويقضي عليه به قال نعم قلت ~~أرأيت إن عجز المكاتب بعد ذلك فرد في الرق هل يلزمه ذلك بعد العجز ويكون ~~ذلك في رقبته قال لا قلت ولم قال لأنه قد صار عبدا وبطل عنه القصاص حيث ~~صالحه فصار كأنه أقر بقتل خطأ فلا يجوز ذلك حيث عجز قلت أرأيت إن كان قد ~~أدى إليه ما كان صالحه هل يرجع بذلك عليه فيأخذ منه قال لا وهذا قول أبي ~~حنيفة رحمة الله عليه وقال أبو يوسف ومحمد المال الذي صالح عليه لازم له ~~وإن عجز قبل أن يدفعه إليه لأنه دين عليه وهو بمنزلة ما قضي به عليه من ~~الإقرار بالجناية # قلت أرأيت مكاتبة ولدت ولدا في مكاتبتها ثم أقرت المكاتبة PageV04P382 أن ~~ولدها قد جنى جناية على رجل هل يجوز إقرارها عليه قال لا قلت ولم قال لأن ~~ذلك إنما يلزم الولد فلا يجوز إقرارها عليه قلت وإن أدت بعد ذلك فعتقت قال ~~وإن قلت أرأيت إن مات الولد وترك مالا هل يأخذ المقر له بالجناية من ذلك ~~المال شيئا لأن المكاتبة قد أقرت له بالجناية قال نعم له الأقل من قيمة ~~الولد ومن أرش الجناية قلت ولم قال لأن ذلك المال لها وإقرارها على الولد ~~بالجناية جائز فيما ترك قلت أرأيت إن أقرت بدين على الولد هل يلزمه والولد ~~يجحد ذلك قال لا # قلت أرأيت إن كان الولد ms0755 مات وترك مالا فأقرت بذلك هل يجوز ذلك في ذلك ~~المال قال نعم قلت ولم قال لأنها قد أقرت بأن عليه دينا فلا تأخذ من ذلك ~~المال شيئا حتى يؤدي ما عليه من الدين باقرارها ألا ترى أنه لو كان على ~~الدين ثبت ما كان بقي في يديه مما اكتسب للغرماء قلت ولم وأنت تجعل ما ~~اكتسب لولدها قال لأنه في هذا بمنزلة عبدها ألا ترى أنها لو أذنت لعبدها في ~~التجارة فاستدان دينا كان ما اكتسب العبد للغرماء وما بيده من شرى أو بيع ~~أو مال للغرماء فكذلك ولدها قلت أرأيت إن أقر الولد بأن الأم قد جنت جناية ~~هل يلزمه PageV04P383 من ذلك شيء قال لا قلت ولم قال لأنه لا يلزمه ما أقر ~~على أمه من جناية لأن ذلك لو جاز كان على الأم دونه قلت فان ماتت الأم وقد ~~تركت مالا كثيرا ما القول في ذلك قال يؤدي إلى المولى ما بقي من المكاتبة ~~وما بقي فهو ميراث للولد ويقضي في ذلك المال الذي بقي بعد المكاتبة على ~~الولد بالأقل من الجناية ومن قيمة الأم قلت ولم قال لأن الولد أقر بجناية ~~الأم فقد أقر بأنه لزمها الأقل من قيمتها ومن الجناية ألا ترى أنه لو أقر ~~بدين على الأم في هذه الحال لزمه ذلك فيما ورث من الأم لأنه ليس له ميراث ~~حتى يقضي الدين والجناية عليها دين فهي في هذا الوجه بمنزلة الدين # قلت أرأيت إن كان على الأم دين ببينة هل يجوز إقراره بالجناية على الأم ~~أو بالدين قال لا حتى يقضي الدين الذي ببينة فان بقي شيء في يديه بعد ذلك ~~قضى به الذي أقر له به قلت أرأيت إن كانت الأم لم تدع شيئا فقضي القاضي أن ~~يسعى فيما على الأم هل يجوز إقراره الذي كان أقر به من جناية الأم وهو ~~مقربه اليوم قال نعم يقضي عليه القاضي أن يسعى في الأقل من الجناية ومن ~~القيمة قيمة الأم قلت أرأيت إن ms0756 عجز بعد ذلك هل يلزمه ذلك في رقبته قال لا ~~قلت أرأيت إن كان قد أدى ثم عجز فرد في الرق هل يؤخذ ذلك من الذي أداه إليه ~~قال لا # قلت أرأيت مكاتبة ولدت ولدا في مكاتبتها ثم أقرت الأم بدين PageV04P384 ~~على الولد ببينة وفي يديه مال قد كسبه هل يجوز إقرارها قال لا ويكون ذلك ~~المال الذي في يدي الولد للغرماء الذين لهم البينة فان فضل شيء كان للذي ~~أقرت له الأم وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم إلا أن يكتسب الولد مالا بعد ذلك ~~فيكون ذلك المال في ذلك قلت ولم والولد يجحد قال لأن ما اكتسبه الولد فانما ~~هو للأم فالأم تقول لا حق لي في هذا حتى يقضي الدين لأن ولدها بمنزلة عبدها ~~وكسبه لها وإقرارها فيما في يديه جائز فان أدت عتقت وعتق وبطل إقرارها ذلك ~~وكذلك إن عجزت فردت في الرق لم يكن في رقبة الولد من ذلك شيء وإنما يقضي ~~بذلك ما دامت مكاتبة فيما في يدي الولد لأنه مالها # قلت أرأيت مكاتبة ولدت في مكاتبتها ولدا ثم أقرت الأم بأن الولد قد جنى ~~جناية والولد يجحد ذلك ثم إن الولد قتل خطأ لمن تكون قيمته قال للأم قلت ~~فهل يكون للمقر له شيء من أرش الجناية في تلك القيمة التي أقرت بها الأم ~~قال نعم يقضي عليها في ذلك بالأقل من الجناية ومن القيمة قلت ولم قال لأن ~~القيمة قد صارت مالا لها وقد أقرت بالجناية فكأنها أقرت بدين على الولد ألا ~~ترى أنها لو كانت أقرت بدين كان في هذه القيمة فكذلك الجناية PageV04P385 ~~قلت أرأيت إن كانت قد عجزت فردت في الرق بعد ما قتل الولد هل تكون تلك ~~القيمة للذي أقرت له الأم بالجناية قال لا قلت ولم قال لأن ذلك قد صار مالا ~~للمولى وقد بطل إقرارها حيث عجزت قلت وكذلك لو كانت أقرت على الابن بدين ~~قال نعم قلت أرأيت لو كان قد قضي عليها بتلك القيمة ms0757 قبل أن تعجز ودفع ذلك ~~إلى المقضي له ثم إنها عجزت بعد ذلك هل يرجع المولى في تلك القيمة فيأخذها ~~من المقر له قال لا # قلت أرأيت مكاتبة ولدت في مكاتبتها وإذا ثم إنها أقرت بدين على الولد ثم ~~إنها عجزت فردت في الرق أما يلزم الولد ذلك الدين في عنقه قال لا قلت ولم ~~قال لأن الولد قد صار عبدا للسيد فلا يجوز إقرارها في ذلك قلت فان كانت قد ~~أقرت بأن الولد قد جنى جناية ثم عجزت فردت في الرق هل يجوز ذلك قدار ويلزم ~~الولد قال لا قلت ولم قال لأن إقرارها فيما ذكرت على الولد باطل ~~PageV04P386 # | - * باب المكاتب يوجد في داره قتيل أو أشرع شيئا من داره فيصيب إنسانا ~~أو يضع حجرا في الطريق أو يحفر بئرا أو يحدث شيئا في غير ملكه # - * قلت أرأيت مكاتبا وجد في داره قتيل ما القول في ذلك قال يقضي على ~~المكاتب بقيمته يسعى فيها قلت أرأيت إن كانت قيمته عشرة آلاف أو أكثر مال ~~القول في ذلك قال يقضي عليه بعشرة آلاف إلا عشرة دراهم قلت ولم قضيت عليه ~~بما وجدت في داره قال لأن ذلك بمنزلة جنايته ألا ترى أنه لو وجد قتيل في ~~دار حر كان على عاقلته # قلت أرأيت مكاتبا وجد نفسه قتيلا في داره ما القول في ذلك قال ليس على ~~أحد شيء قلت ولم قال لأنه وجد قتيلا في دار نفسه فلا يقضي عليه بقيمته فيما ~~ترك ولا يكون في ذلك بمنزلة الحر قلت والحر إذا وجد قتيلا في داره هل يكون ~~ديته على عاقلته قال نعم وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد لا ترى في ~~الحر أيضا دية ولا قسامة إذا أصيب قتيلا في دار نفسه # قلت أرأيت مكاتبا وجد قتيلا في دار مولاه ما القول في ذلك قال على المولي ~~قيمة المكاتب في ماله قلت ولم قال لأن دار PageV04P387 المولى وغير المولى ~~سواء وهذا عندي كالمولى لو قتله # قلت أرأيت ms0758 إن كان المكاتب لم يدع شيئا سوى قيمته وليس في قيمة المكاتب ~~وفاء بالمكاتبة هل على المولى شيء قال لا قلت ولم قال لأنه قتل عنده قلت ~~فمتى يجعل عليه القيمة قال إذا ترك المكاتب وفاء وكان في قيمته وفاء لأنه ~~يقضي عليه القيمة قال إذا ترك المكاتب وفاء وكان في قيمته وفاء لأنه يقضي ~~عليه بالقيمة ويكون المولى يأخذ مكاتبته من ذلك ويكون ما بقي ميراثا لورثة ~~المكاتب إن كان له ورثة أحرار قلت أرأيت إن لم يكن له وارث غير المولى وقد ~~قتله هل يرثه قال لا ويكون ميراثه لأقرب الناس من المولى قلت ولم لا يرثه ~~قال لأنه # قاتل قلت أرأيت إذا وجد قتيلا في دار مولاه فقضي عليه بالقيمة وقد ترك ~~مالا كثيرا وليس له وارث غير المولى هل يرثه المولى بعد ما يستوفي المكاتبة ~~قال نعم قلت ولم وقد قضيت عليه بالقيمة قال لأن هذا ليس بمنزلة جنايته بيده ~~ألا ترى لو أن رجلا وجد قتيلا في دار أبيه ورثه الأب وكانت الدية على ~~عاقلته فكذلك المكاتب وإنما يحرم القاتل الميراث إذا كان قاتلا بيده قلت ~~أرأيت مكاتبا وجد في داره قتيل فقضي عليه بالقيمة ثم عجز ما القول في ذلك ~~قال يكون ذلك دينا في عتقه فان أدى عنه مولاه وإلا بيع قلت ولم قال لأنه ~~إذا قضي عليه بالجناية فقد صار ذلك دينا وإن لم يقض عليه فهي جناية على ~~حالها في عتقه PageV04P388 يدفع بها أو يفدي قلت أرأيت مكاتبا حفر بئرا في ~~طريق فوقع فيها إنسان فمات ما القول في ذلك قال يقضي عليه بقيمته يسعى فيها ~~قلت وكذلك إذا وضع حجرا في طريق فعثر به إنسان فمات قال نعم قلت وكذلك إن ~~صب ماء في الطريق فزلق به إنسان فمات قال نعم قلت وكذلك إذا شرع كنيفا أو ~~ميزابا أو حجرا من داره فأصاب إنسانا فقتله قال نعم # قلت وكذلك إن كان سائقا أو قائدا فأوطأ إنسانا فقتله قال نعم يكون ms0759 جميع ~~ذلك جناية في عنقه فيقضي عليه بالأقل من قيمته ومن الجناية قلت أرأيت ~~مكاتبا احتفر بئرا في طريق ثم أدى المكاتبة فعتق ثم سقط في البئر إنسان حر ~~فمات ما القول في ذلك قال يقضي عليه بقيمته يوم احتفر البئر قلت أرأيت إن ~~كانت قيمته عشرة آلاف درهم أو أكثر قال يقضي عليه بعشرة آلاف درهم إلا عشرة ~~دراهم قلت أرأيت إن وقع فيها عبد فمات أو حر فانكسرت يده أو جرحته جراحة ما ~~القول في ذلك قال يقضي عليه بالأقل من قيمته ومن قيمة العبد الواقع في ~~البئر ومن أرش الجناية قلت وبأي القيمتين يقضي على المكاتب بقيمته يوم وقع ~~فيها أو بقيمته يوم احتفر البئر PageV04P389 قال ينظر إلى قيمته يوم احتفر ~~البئر وإلى الجناية فيقضي عليه بالأقل من ذلك قلت وكذلك لو وقع فيها إنسان ~~وهو مكاتب قال نعم # قلت أرأيت مكاتبا احتفر بئرا في طريق وقيمته ألف درهم فزادت القيمة حتى ~~صارت ألفين ثم وقع في البئر رجل فمات ما القول في ذلك قال يقضي على المكاتب ~~بألف درهم يسعى فيها ويقضي عليه بالجناية بقيمته يوم احتفر البئر قلت ولم ~~قضيت عليه بالقيمة يوم احتفر البئر وإنما وقعت الجناية بعد ذلك قال لأن ~~الجناية كانت وقعت يوم احتفر البئر ألا ترى لو أن عبدا احتفر بئرا ثم أعتقه ~~مولاه ثم سقط فيها رجل كان على المولى قيمته ولو لم يكن هذا هكذا كانت ~~الدية على عاقلة المولى ومن جعل الجناية يوم وقع فيها الرجل فينبغي له أن ~~يقضي بذلك على العاقلة قلت وكذلك لو كان مكاتب وضع حجرا في طريق وقيمته ألف ~~درهم فزادت قيمته حتى صارت ألفين ثم عثر بالحجر رجل فمات قال نعم يقضي عليه ~~بقيمته يوم وضع الحجر قلت وكذلك لو صب ماء فزلق به إنسان فقتله قال نعم ~~يقضي عليه في جميع هذا بقيمته يوم فعل ذلك الشيء ولا ينظر إلى قيمته يوم ~~وقعت الجناية لأنه بمنزلة الجناية عندنا يوم فعل ذلك ms0760 ولو لم يكن هذا هكذا ~~كان PageV04P390 إذا أصاب شيئا بعد ما يعتق المكاتب كان على عاقلة سيده ~~فهذا خطأ وينظر إلى قيمته يوم احتفر البئر ووضع الحجر قلت أرأيت مكاتبا وجد ~~في داره قتيل فعلم بالقتيل يوم علم وقيمة المكاتب ألف درهم بأي شيء يقضي ~~عليه قال بقيمته يوم وجد القتيل في داره قلت أرأيت إن أقام المكاتب البينة ~~أنه كان في داره هذه منه سنة وقيمته يومئذ ألف درهم أو علم بذلك قال يقضي ~~عليه بقيمته بما قامت عليه البينة ألف درهم قلت ولم قال لأن ذلك بمنزلة ~~جنايته وبمنزلة ما ذكرت لك من حفر البئر ووضع الحجر وغيره # قلت أرأيت المكاتب إذا احتفر بئرا في طريق ثم إن المكاتب جنى جناية بعد ~~ذلك فقتل رجلا خطأ فجاء ولي المقتول يخاصمه فقضي على المكاتب بقيمته فأداها ~~إليه ثم وقع إنسان في البئر فمات ما القول في ذلك قال يشرك الواقع في البءئ ~~الذي أخذ القيمة فتكون بينهما نصفين إن كانت قيمته يوم احتفر البئر ويوم ~~جنى على الثاني سواء قلت ولم يشاركه قال لأن المكاتب قد كان جنى يوم احتفر ~~البئر وهو عندي بمنزلة مكاتب قتل قتيلين قلت أرايت إن كانت قيمته يوم احتفر ~~البئر ألف درهم وقيمته يوم قتل ألفا ن ما القول في ذلك وقد أخذ ولي المقتول ~~ألفين قال يسلم له ألف منها خاصة والألف الباقية يضرب فيها ولي المقتول ~~بتسعة الآف ويضرب فيها ولي الواقع بعشرة آلاف قلت ولم صار هذا هكذا قال ~~لأنه بمنزلة مكاتب قتل قتيلا وقيمته ألف فلم يقض عليه PageV04P391 بشيء حتى ~~قتل آخر وقيمته ألفان فيكون الأف لولى الثاني خاصة والألف الباقية بينهما ~~على ما وصفت لك # قلت أرأيت المكاتب إذا احتفر بئرا وقيمته ألف ثم زادت قيمته حتى صارت ~~ألفين ثم وقع في البئر رجل فمات ما يلزم المكاتب قال قيمته يوم احتفر البئر # قلت أرأيت إن وقع فيها إنسان بعد ذلك وقد غرم القيمة للأول قال يشتركان ~~في تلك ms0761 القيمة فيقتسمانها نصفين وليس على المكاتب شيء بعد القيمة الأولى # قلت وكذلك إن وقع فيها إنسان بعد ذلك آخر قال نعم يشتركون في القيمة ~~الأولى ولا يلزم المكاتب شيء بعد ذلك ابدا ممن وقع في البئر سوى القيمة ~~الأولى قلت ولم لا يلزم المكاتب قيمة بعد القيمة الأولى وأنت تقول لو أن ~~مكاتبا قتل قتيلا فقضي عليه بالقيمة ثم قتل آخر بعد ذلك قضي عليه بقيمة ~~أخرى قال لأنه جان يوم احتفر البئر فصار كل من وقع فيها بعد ذلك كأنه جنى ~~عليهم يومئذ ألا ترى أني أقضي عليه في البئر بقيمته يوم احتفر البئر فصار ~~كل من وقع فيها بعد ذلك كأنه جنى عليه يومئذ وأجعل ذلك كأنه جنى عليهم ~~جميعا ولو لم يكن هذا هكذا لم أقض عليه بقيمته يوم احتفر البئر وقضيت عليه ~~بقيمته يوم وقع فيها فلا ينبغي أن يجعل عليه شيء في قول من لا يجعل الجناية ~~يوم احتفر البئر جناية فلا يكون جناية بعد ذلك PageV04P392 # قلت أرأيت مكاتبا مال حائط له فتقدم إليه فيه فسقط الحائط على إنسان قبل ~~أن يهدمه فقتله ما القول في ذلك قال يلزم ذلك المكاتب في عنقه يقضي عليه ~~بأن يسعى فيه # قلت وهذا بمنزلة البئر يحفرها أوالحجر يضعه في الطريق قال نعم قلت أرأيت ~~مكاتبا أشرع كنيفا إلى الطريق فوقع الكنيف على إنسان فقتله ما القول في ذلك ~~قال يضمن المكاتب قيمته قلت ولم قال لأن هذا مما أحدث المكاتب فاذا أصاب ~~إنسانا فعليه الضمان # | - * باب ما يغصب المكاتب أو يفسد أو يستهلك من الأموال # - * قلت أرأيت مكاتبا اغتصب رجلا عبدا فمات العبد في يديه وقيمة العبد ~~أكثر من قيمة المكاتب ما القول في ذلك قال المكاتب ضامن لقيمة العبد بالغة ~~ما بلغت ويكون ذلك دينا في عنقه قلت ولم قال لأن هذا ليس بجناية وإنما هذا ~~غصب قلت وكذلك لو استهلك مالا لرجل أو دابة أو ثوبا إو غير ذلك قال نعم هو ~~ضامن لجميع ما استهلك ms0762 من هذا بالغا ما بلغ # قلت أرأيت مكاتبا اغتصب دابة فقلتها ما القول في ذلك قال على المكاتب ~~قيمتها بالغة ما بلغت قلت ولم قال لأن هذا ليس بمنزلة الجناية وإنما هذا ~~بمنزلة ما استهلك من الأموال PageV04P393 # قلت أرأيت مكاتبا اغتصب رجلا عبدا وقيمته ألف درهم ثم زادت قيمته حتى ~~صارت تساوي ألفين والمكاتب يساوي ألفين ثم إن المكاتب قتل العبد ما القول ~~في ذلك قال مولى العبد بالخيار إن شاء أن يضمنه قيمته يوم اغتصبه ضمنه وإن ~~شاء أن يضمنه قيمته يوم قتله ضمنه قلت ولم قال لأنه هو جنى عليه في هذا ~~الوجه وقتله فهو ضامن لقيمته يوم قتله إلا أن تكون قيمته أقل من ذلك فيكون ~~عليه الأقل # قلت أرأيت إن مات وقيمته ألفان أهو بهذه المنزلة قال أما هذا فيضمن قيمته ~~يوم اغتصبه وليس هذا كالجناية إذا جنى هو عليه # قلت أرأيت إذا اغتصب المكاتب عبدا وقيمته ألف فزادت قيمة العبد حتى صارت ~~ألفين ثم إن الماتب قتل العبد ثم قتل رجلا آخر بعد ذلك خطأ قبل أن يقضي ~~عليه بقيمة العبد ما القول في ذلك قال مولى العبد بالخيار إن شاء ضمنه قيمة ~~العبد يوم قتله فيقضي على المكاتب بقيمته يسعى فيها لولي المقتول ولمولى ~~العبد يقتسمانها على دية المقتول وعلى قيمة العبد قلت ولم قال لأن المكاتب ~~قد جنى جنايتين تزيدان على قيمته فقسمت قيمته بينهما على قدر الجناية قلت ~~أرأيت إن اختار المولى أن يضمنه قيمته يوم اغتصبه وكانت أكثر القيمتين ما ~~القول في ذلك قال إذا اختار المولى أن يضمنه قيمته يوم اغتصبه قضي على ~~المكاتب بقيمة العبد يوم اغتصبه بالغة ما بلغت فيكون PageV04P394 ذلك دينا ~~في عنقه يقضي لولي المقتول على المكاتب بقيمة رقبته فيسعى فيها قلت ولم وقد ~~قلت في الباب الأول يشتركان فيها على قيمة العبد وعلى الدية قال لأن السيد ~~إذا ضمنه قيمة العبد يوم قتله فقد صار ذلك جناية ولا يضمن في الجناية إلا ~~قدر قيمته ألا ms0763 ترى لو أن مكاتبا جنى جنايتين تزيدان على قيمته لم يقض عليه ~~إلا بقيمته فأما إذا ضمنه قيمته يوم اغتصبه فذلك بمنزلة مال اغتصبه فصار ~~ذلك دينا عليه فلا يشرك صاحب الجناية في قيمته ألا ترى لو أن مكاتبا قتل ~~قتيلا خطأ وعليه دين أو اغتصبه مالا ثم جنى جناية كان يقضي على المكاتب ~~لصاحب الجناية بقيمته ويكون الدين في عنقه يسعى فيه # قلت أرأيت رجلا كاتب نصف عبد له فاستهلك العبد مالا لرجل أو اغتصبه شيئا ~~فاستهلكه ما القول في ذلك قال يكون ذلك دينا في عنقه يسعى فيه قلت ولم لا ~~يباع النصف الذي لم يكاتب في نصف الدين قال لأن نصفه مكاتب ولا يجوز بيع ~~النصف الذي لم يكاتب قلت ولم قال لأنه قد جرى فيه عتق غيره قلت أرأيت ~~مكاتبة ولدت في مكاتبتها ثم إن المكاتبة اغتصبت مالا أو دابة فاستهلكتها ثم ~~إنها ماتت ما القول في ذلك قال يلزم ولدها ما كانت الأم اغتصبت فيقضي على ~~الولد أن يسعى في مكاتبته PageV04P395 وفي ذلك الدين قلت ولم قال لأن ذلك ~~دين على الأم ألا ترى أنه لو كان على الأم دين يقضي على الولد أن يسعى فيه ~~قلت أرأيت جميع ما استهلك المكاتب من الأموال والدواب والعروض أيكون ذلك ~~بمنزلة الدين في عنقه قال نعم بالغا ما بلغ ولا يشبه هذا الجناية في الأنفس ~~والجراحات قلت أرأيت مكاتبا قطع يد عبد ونصف قيمة المقطوعة يده أكثر من ~~قيمة المكاتب بأي شيء يقضي عليه قال بقيمته قلت ولم قال لأن هذا جناية وما ~~جنى العبد من جناية خطأ في نفس أو غيرها حرا كان أو مملوكا فانه يقضي على ~~المكاتب بالأقل من الجناية ومن قيمته # قلت أرأيت مكاتبا استودعه رجل عبدا له فقتل المكاتب العبد خطأ ما القول ~~في ذلك قال يقضي عليه بالأقل من قيمته ومن قيمة العبد قلت أرأيت إن استودعه ~~رجلا مالا فاستهلكه قال يضمن جميع ذلك ويكون دينا في عنقه # | - * باب الجناية على ms0764 المكاتب # - * قلت أرأيت مكاتبا قتل عمدا وله ورثة أحرار أو ليس له PageV04P396 ~~PageV04P397 وارث غير المولى ولم يترك وفاء وفي قيمته وفاء بالمكاتبة قال ~~لا يكون في هذا قصاص وعلى القاتل القيمة يؤديها فيستوفي منها المولى بقية ~~مكاتبته وما بقي فهو ميراث لورثته إذا كان له ورثة سوى المولى فان لم يكن ~~له وارث غير المولى ففيه القصاص قلت أرأيت رجلا قتل مكاتبا عمدا وقد ترك ~~المكاتب وفاء وولدا أحرار ما القول في ذلك قال يضمن القاتل قيمته في ماله ~~ولا قصاص عليه قلت ولم وقد قتله عمدا قال لأني لا أدري لمن أجعل القصاص ألا ~~ترى أن المولى يأخذ من تركته مكاتبته وما بقي فهو ميراث لورثته وإنما لحق ~~العتق بعد الموت فلا أجعل فيه القصاص للمولى ولا لورثته قلت أرأيت إن ~~اجتمعوا جميعا على قتله الورثة والمولى هل يقتل ذلك قال لا ولكن عليه قيمته ~~في ماله قلت أرأيت إن لم يدع المكاتب شيئا ما القول في ذلك قال القصاص في ~~هذا الوجه للمولى قلت ولم قال لأنه قد قتل عمدا قلت أرأيت إن كان قد ترك ~~وفاء ولا وارث له غير المولى ما القول في ذلك قال القصاص في هذا الوجه ~~للمولى قلت ولم قال لأنه قد قتل عمدا قلت ولم وقد زعمت أنه إذا كان له ولد ~~أحرار فليس على قاتله قصاص قال لأن المولى هو وارثه في هذا الوجه عبدا كان ~~أو حرا وهو ولي الدم وهذا قول أبي حنيفة PageV04P398 وابي يوسف وقال محمد ~~لا قود فيه ولا قصاص على قاتله لأن الحق إنما ورثه المولى من المكاتب ~~والمكاتب لم يكن له قصاص فلذلك لا يكون لوراثه قصاص قلت أرأيت مكاتبا قتل ~~عمدا وله ورثة أحرار أو ليس له وارث غير المولى ولم يبق له وفاء وفي قيمته ~~وفاء بالمكاتبة قال لا يجوز في هذا قصاص وعلى العاقلة القيمة يستوفي منها ~~بقية مكاتبته وما بقي فهو ميراث لورثته قلت أرأيت رجلا قتل مكاتبا خطأ ان ~~يكون ms0765 ذلك على عاقلته قال نعم قلت أرأيت إن قطع يده أو فقأ عينه أو جرحه ~~جرحا ما على الجاني قال يضمن الجاني نصف قيمته إذا قطع يده أو فقأ عينه ~~وكذلك جميع ما جنى عليه في جوارحه قلت أرأيت إن كان ذلك خطأ أيكون ذلك على ~~عاقلة الجاني قال لا ولكن يكون عليه في ماله قلت ولم قال لأن المكاتب ~~بمنزلة العبد ولأن العاقلة لا يضمن من العبد والمكاتب مأدون النفس # قلت أرأيت عبدا قطع يد مكاتب أو جرحه جرحا ما القول في ذلك قال يكون ارش ~~جنايته في عنق العبد فان شاء مولاه فداه وإن شاء دفعه قلت أرأيت إن اختار ~~المولى دفع العبد وقضي القاضي بذلك عليه ثم إن المكاتب عجز فرد في الرق قبل ~~أن يقتص من العبد ما القول PageV04P399 في ذلك قال العبد لمولى المكاتب # قلت أرأيت رجلا قطع يد مكاتب خطأ أو فقأ عينه ما القول في ذلك قال على ~~القاطع ما نقص من قيمته قلت ولم وقد قطعت يده قال لأن المكاتب ليس بمنزلة ~~العبد ولا يقدر على دفعه فلا يضمن القاطع الا ما نقصه وهو في ذلك بمنزلة ~~المدبر وأم الولد ألا ترى لو أن رجلا قطع يد مدبر أو فقأ عينه كان عليه ما ~~نقصه فكذلك المكاتب قلت أرأيت رجلا جنى على مكاتب جناية قطع يده أو فقأ ~~عينه ثم إن المكاتب جنى على ذلك الرجل جناية ثم إن المكاتب عجز قبل أن يقضي ~~عليه ما القول في ذلك قال يضمن الرجل أرش ما جنى على المكاتب للمولى ويخير ~~المولى فان شاء دفع العبد بما كان جنى على الحر وإن شاء فداه قلت ولم جعلت ~~على الحر أرش الجناية ة وقد جنى العبد عليه قال لأن ذلك قد كان وجب عليه ~~قبل أن يجني المكاتب عليه قلت أرأيت إن كان جنى المكاتب على الحر ثم جنى ~~الحر عليه ثم عجز قبل أن يقضي عليه ما القول في ذلك قال يخير المولى فان ms0766 ~~شاء دفعه وإن شاء فداه فان دفعه بطلت جنايه الحر عليه وإن فداه رجع المولى ~~على الحر فأخذ منه أرش الجناية قلت ولم قال لأن المكاتب كان بدأ بالجناية ~~فلما دفع إلى الحر صار ما كان جنى الحر عليه كأنما جنى على عبده وإذا فداه ~~صار الأرش للمولى على الجاني قلت أرأيت رجلا كاتب نصف عبده ثم إن رجلا جنى ~~على PageV04P400 المكاتب جناية ما القول في ذلك قال يضمن أرش الجناية فيكون ~~نصف المال للمكاتب ونصفه للمولى قلت أرأيت إن قطع رجل يد المكاتب ما القول ~~في ذلك قال يضمن ما نقصه فيكون نصف ذلك للمكاتب ونصفه للمولى قلت ولم قال ~~لأن نصفه عبد له لم يكاتبه ولا يكون هذا بمنزلة لو كان مكاتبا كله وهذا قول ~~أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد إذا كاتب نصف عبده فهو مكاتب كله وما جنى ~~عليه فهو له # | - * باب عبد المكاتب يجني # - * # قلت أرأيت عبد المكاتب جنى جناية فقتل رجلا خطأ أو جرحه جرحا ما القول في ~~ذلك قال ذلك في عنقه إن شاء المكاتب دفعه وإتن اشاء فداه قلت فان فداه ~~بجميع الدية هل يجوز ذلك قال نعم قلت أرأيت إن قضي القاضي على المكاتب ~~بالدية واختار المكاتب إمساك عبده هل تكون الدية دينا عليه قال نعم قلت ~~أرأيت إن عجز المكاتب بعد ذلك فرد في الرق ما القول في ذلك قال يكون ذلك ~~دينا في عنقه فان أدى عنه المولى وإلا بيع # قلت أرأيت عبد المكاتب جنى جناية على مولى المكاتب ما القول في ذلك قال ~~جنايته على مولى المكاتب وعلى غيره سواء ويخير المكاتب فان شاء دفعه وإن ~~شاء فداه # قلت أرأيت مكاتبا أقر على عبد له أنه جنى جناية فقتل رجلا خطأ أو جرحه هل ~~يجوز ذلك قال نعم ويقضي به القاضي PageV04P401 ويخير المكاتب فان شاء فداه ~~وإن شاء دفعه قلت ولم جاز هذا قال لأنه عبده فاقراره عليه جائز قلت أرأيت ~~عبد المكاتب إذا قتل رجلا عمدا فصالح ms0767 المكاتب ولى المقتول من ذلك على صلح ~~هل يجوز ذلك قال نعم قلت ويصير ذلك دينا على المكاتب قال نعم قلت ولم قال ~~لأنه حق قد لزم عبده فصلحه عنه جائز قلت أرأيت إن عجز المكاتب بعد ذلك هل ~~يكون ذلك الصلح دينا في عنق المكاتب قال نعم قلت أرأيت عبد المكاتب جنى ~~جناية ثم إن المكاتب باعه وهو يعلم أولا يعلم ما القول في ذلك قال بيعه ~~جائز علم أو لم يعلم ويضمن المكاتب قيمة العبد إن كان باعه وهو يعلم ~~بالجناية فهو ضامن لجميع الجناية قلت ولم ضمنته جميع الجناية قال لأنه قد ~~اختار العبد حيث باعه ألا ترى أنه لو خاصمه المجني عليه قبل أن يبيعه كان ~~بالخيار إن شاء فداه وإن شاء دفعه قلت أرأيت عبد المكاتب جنى جناية ثم كاتب ~~المكاتب بعد ذلك العبد هل تجوز مكاتبته قال نعم قلت ولم قال لأنه لو باعه ~~جاز بيعه فكذلك مكاتبته قلت أرايت عبد المكاتب جنى جناية فقتل رجلا خطأ ثم ~~إن العبد مات هل لصاحب الجناية على المكاتب شيء قال لا قلت ولم قال لأن ~~الجناية كانت في عنق العبد PageV04P402 قلت أرأيت عبد المكاتب لو فقأ عينيه ~~أو قطع يديه أو جدع أنفه فبريء ما القول في ذلك قال يخير المكاتب فان شاء ~~دفع العبد وأخذ قيمته وإن أبي أن يدفع فلا شيء له والمكاتب في ذلك بمنزلة ~~الحر قلت أرأيت إن باع المكاتب العبد بعد ذلك أو كاتبه وقد بريء العبد من ~~ذلك هل له على الجاني شيء قال لا قلت ولم قال لأن هذا اختيار منه وهذا قول ~~أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد له على الجاني مانقصه # | - * باب الرجل يكاتب نصف عبد له ثم يجني جناية # - * # قلت أرأيت رجلا كاتب نصف عبد له هل يجوز المكاتبة قال نعم # قلت أرأيت إن جنى المكاتب جناية فقتل رجلا خطأ ما القول في ذلك قال يسعى ~~المكاتب في نصف قيمته لولى المقتول ويضمن له المولى نصف ms0768 قيمته قلت ولم قال ~~لأن نتصفه مكاتب ونصفه رقيق فما كان في عنقه من ذلك فنصفه على السيد ونصفه ~~على المكاتب يسعى فيه قلت ولم لا يدفع السيد النصف الذي لم يكاتب إلى مولى ~~المقتول قال لأن نصفه مكاتب فلا يقدر على دفع النصف الباقي ألا ترى أنه لو ~~باعه لم يجز بيعه فكذلك لا يقدر على دفعه قلت أرأيت إن جنى جناية دون النفس ~~أو قتل خطأ قال PageV04P403 ينظر إلى جنايته وإلى قيمته فيلزمه الأقل من ~~ذلك فيكون نصف ذلك على السيد ونصفه على المكاتب يسعى فيه قلت أرأيت إتن جنى ~~هذا المكاتب جناية فقتل رجلا خطأ فقضي على السيد بنصف القيمة والنصف على ~~العبد ثم إن المكاتب عجز فرد في الرق ما القول في ذلك قال يصير نصف القيمة ~~في نصف العبد الذي كان قضي بها على المكاتب دينا فان أدى عنه مولاه وإلا ~~بيع فيه نصف العبد والنصف الباقي دين على المولى قلت لم قال لأن القاضي قد ~~قضي بذلك قبل أن يعجز فصار ذلك دينا له على السيد في نصف العبد فلا يتحول ~~ذلك عن حاله قلت أرأيت رجلا كاتب نصف عبده ثم إن العبد جنى جناية فقتل رجلا ~~خطأ فقضي القاضي عليه بما ذكرت لي وعلى المولى ثم إنه قتل آخر خطأ ما القول ~~في ذلك قال يقضي أيضا ما ذكرت في رقبة المكاتب وعلى المولى ما وصفت لك إلا ~~أن الآخر يبيع الأول في حصة المولى ولا يضمن المولى إلا نصف قيمته قلت ~~أرأيت إن عجز بعد ما قضي عليه بالجناية للأول قبل أن يقضي عليه للآخر ما ~~القول في ذلك قال للمقضي له نصف القيمة في نصف العبدين ونصفه على السيد ~~ويخير السيد فان شاء دفع العبد إلى المجني عليه الثاني وإن شاء فداه فان ~~دفعه كان للأول نصف قيمته دينا في نصف العبد يباع له ذلك النصف أو يؤديه ~~إليه المدفوع إليه العبد ونصف القيمة PageV04P404 قلت أرأيت رجلا كاتب نصف ~~أمة له ms0769 ثم إنها ولدت ولدا ما حال ولدها قال ولدها بمنزلتها قلت أرايت إن ~~جنى ولدها جناية ما القول في ذلك قال ينظر إلى الجناية وإلى القيمة فيقضي ~~على الولد بالأقل من ذلك فيكون نصف ذلك عليه يسعى فيه ونصفه على المولى قلت ~~ولم يلزم ذلك النصف المولى قال لأن الولد بمنزلة أمه ونصفها للمولى قلت ~~أرأيت إن أعتق السيد الأم بعد ما جنى الولد جناية ما القول في ذلك قال الأم ~~كلها حرة ويعتق نصف الولد ويسعى الولد في نصف قيمته للمولى قلت ولم قال لأن ~~الولد يعتق منه بمقدار ما كان كوتب من الأم لو كانت أدت المكاتبة فعتق ~~نصفها ونصف ولدها فكذلك عتق السيد الأم قلت أرأيت الجناية التي جناها الولد ~~ما حالها قال نصف الجناية على الولد يسعى فيه ونصفها على المولى قلت ولم ~~قال لأن نصف ذلك قد لزم المولى يوم جنى الولد ويستسعى العبد المولى في نصف ~~قيمته # قلت أرأيت إن كان المولى إنما أعتق الولد وقد جنى جناية ولم يعتق الأم ما ~~القول في ذلك قال الولد حر وينظر إلى الجناية وإلى قيمة الولد فيقضي عليه ~~بالأقل من ذلك ويكون نصفه دينا على الولد PageV04P405 يسعى فيه ونصفه على ~~المولى في ماله قلت ولم قال لأن الجناية يوم جنى الولد كان وجب نصف ذلك ~~عليه ونصفه على المولى # قلت أرأيت رجلا كاتب نصف أمة له فولدت ولدا بعد ذلك ثم إن الولد جنى على ~~أمه جناية أو جنت الأم على ولدها جناية هل يلزم واحدا منهما من جناية الآخر ~~شيء قال نعم يلزم كل واحد منهما من جنايته على صاحبه الأقل من جميع قيمته ~~ومن نصف الجناية فيكون نصف ذلك على المولى ونصفه للجاني على المولى # قلت أرأيت إن جنت الأم جناية ثم إن الأم ماتت قبل أن يقضي عليها ولم تدع ~~شيئا ما القول في ذلك قال ولدها بمنزلتها وينظر إلى الجناية وإلى قيمة الأم ~~فيكون نصف الأقل من ذلك على الولد ونصف ذلك ms0770 على المولى يسعى الولد فيما ~~عليه من ذلك ويسعى فيما على أمه من مكاتبتها قلت وكذلك إن كان قضي على الأم ~~قال نعم قلت أرأيت إن جنى الولد بعد ذلك جناية ثم إنه عجز فرد في الرق وقد ~~كان قضي عليه بجناية أمه قال يصير ما كان قضي عليه من جناية أمه دينا في ~~نصفه ويخير المولى فان شاء فداه وإن شاء دفعه إلى صاحب جنايته ولا يبيع ~~المقضي له بنصفه نصف القيمة لأن الدين دين أمه PageV04P406 فاذا دفع بجناية ~~نفسه فهو أحق من دين أمه ألا ترى أن دينه أحق من دين أمه فكذلك جنايته أحق ~~من دين أمه قلت أرأيت الرجل إذا كاتب نصف عبد له ثم إن العبد جنى جناية ~~فأعتق السيد العبد ما القول في ذلك قال ينظر إلى الجناية وإلى قيمة العبد ~~فيكون نصف الأقل من ذلك على المولى ونصفه على العبد يسعى فيه لأنه قد كان ~~لزمه ذلك قبل أن يعتقه # قلت أرأيت إذا كاتب الرجل نصف عبده فجنى جناية ثم كاتب النصف الباقي بعد ~~ذلك فجنى جناية أخرى ما القول في ذلك ولم يكن قضي للأول بشيء قال ينظر إلى ~~الجناية الأولى وإلى قيمة العبد فيكون نصف الأقل من ذلك على السيد وينظر ~~إلى نصف جناية الأول وجناية الآخر وإلى قيمة العبد فيقضي عليه بالأقل من ~~ذلك فيكون ذلك بينهما على نصف جناية الآخر في نصف القيمة خاصة والنصف ~~الباقي على قدر جنايتهما بينهما قلت ولم قال لأن المجني عليه الأول قد كان ~~وجب له نصف ذلك على المولى ونصفه على المكاتب فما كان على المولى فهو دين ~~عليه ونصف الجناية في نصفه فيقسم نصف قيمته على نصف الجناية الأولى وعلى ~~نصف الجناية الآخرة فتصير بينهما على ذلك # قلت أرأيت إذا كاتب الرجل نصف عبد له فجنى جناية فلم يقض بها عليه حتى ~~كاتب السيد النصف الباقي ثم إنه جنى جناية أخرى ثم إنه PageV04P407 عجز فرد ~~في الرق ما القول في ذلك قال ms0771 السيد بالخيار إن شاء دفع العبد إليهم وإن شاء ~~فداه قلت ولم قال لأن العبد قد عجز قبل أن يقضي عليه بشيء فكأن الجنايتين ~~كانتا بعد العجز قلت أرأيت إن كان قضي عليه بالجناية قبل أن يجني الثانية ~~ولم يقض عليه بالثانية ثم عجز فرد في الرق ما القول في ذلك قال يكون للمقضي ~~له نصف ما كان قضي به على السيد ونصفه دين في نصف العبد ويخير السيد فان ~~شاء دفع العبد إلى الثاني وإن شاء فداه فان دفعه إليه تبعه الأول بنصف ما ~~كان قضي به عليه في نصفه فان أدى عنه المدفعوع إليه وإلا بيع نصفه في ذلك ~~قلت أرأيت رجلا كاتب نصف عبده فجنى جناية ثم كاتب السيد الباقي بعد ذلك ~~فجني جناية أخرى ثم عجز عن المكاتبة الأولى هل يرد ذلك النصف الأول في الرق ~~ويكون النصف الباقي على المكاتبة قال نعم قلت فما حال الجناية قال ينظر إلى ~~الجنايتين وإلى قيمة العبد فيقضي على المولى بالأقل من قيمته ومن جميع ~~جناية الأول ونصف جناية الآخر فيكون نصف جناية الأول في نصف قيمتة ألعبد ~~على المولى خاصة ونصف جناية الأول ونصف جناية الآخر في نصف قيمة العبد ~~فيقتسمانه على قدر جنايتهما وعلى المكاتب لصاحب الجناية الأخرى الأقل من ~~النصف نصف جنايته ومن نصف قيمته قلت ولم قال لأنه لم يقض عليه بشيء من ~~الجنايتين حتى عجز فكأنه جناهما في الحال التي خوصم فيها قلت وكذلك إن عجز ~~عن المكاتبة PageV04P408 الثانية ولم يعجز عن الأولى قال نعم إلا أن المولى ~~لا يغرم هاهنا إلا الأقل من نصف قيمته ومن نصف جناية الأول ونصف جناية ~~الآخر فيقتسمان ذلك على قدر نصف جنايتهما ويقضي على المكاتب وفي النصف الذي ~~كوتب أولا للآخر والأول بالأقل من نصف جنايتهما ومن نصف قيمته وهذا كله ~~قياس قول أبي حنيفة وأما في قول أبي يوسف ومحمد فاذا كاتب الرجل نصف عبده ~~فهو مكاتب كله والحكم فيه كالحكم في المكاتب # | - * باب الرجل يكاتب ms0772 عبدين له مكاتبة واحدة فيجني أحدهما على صاحبه أو ~~على غيره # - * قلت أرايت رجلا كاتب عبدين له مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة إن ~~أديا عتقا وإن عجزا ردا ثم إن أحد المكاتبين جنى جناية هل يلزم صاحبه من ~~ذلك شيء قال لا قلت وكذلك ما استدان أحدهما قال نعم لا يلزم واحدا منهما من ~~جناية صاحبه شيء ولا من دينه قلت أرأيت إذا جنى أحدهما جناية ما القول في ~~ذلك قال ينظر إلى الجناية وإلى القيمة فيقضي عليه بالأقل من ذلك يسعى فيه ~~قلت أرأيت إن مات الجاني قبل أن يقضي عليه أو بعد ما قضي عليه هل يلزم ~~المكاتب الباقي شيء من جنايته قال لا قلت ولا شيء من دينه الذي كان عليه ~~قال لا قلت ولم قال PageV04P409 لأنه ليس يلزمه من دين الآخر شيء ولا من ~~جنايته وإنما ذلك على الميت وإنما تلزمه المكاتبة خاصة قلت أرأيت رجلا كاتب ~~عبدين له مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة ثم إن أحدهما قتل صاحبه خطأ ~~وقيمتهما سواء ما القول في ذلك قال يلزم الجاني قيمة المقتول منهما يسعى ~~فيها ويسعى في جميع المكاتبة مع ذلك قلت أرأيت إن أدى جميع المكاتبة إلى ~~المولى وللمقتول ولد أحرار هل يعتقان جميعا قال نعم قلت فما حال ما أدى قال ~~ينظر إلى قيمة المقتول وإلى نصف المكاتبة فان كانتا سواء فهو قصاص بما عليه ~~قلت ولم قال لأن المكاتب الحي حين أدى جميع المكاتبة فانه يرجع على المقتول ~~بنصف ما أدى لأنه أدى عنه وقد لزمه قيمة المقتول فصارت قصاصا قلت أرأيت إن ~~كانت قيمته أكثر من نصف المكاتبة ما القول في ذلك قال يكون نصف المكاتبة ~~التي أداها عليه من نصف القيمة قصاصا ويكون الفضل لورثة المقتول فان لم يكن ~~له ورثة سوى المولى كان ذلك للمولى # قلت أرايت رجلا كاتب أمتين له مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة إن أدتا ~~عتقتا وإن عجزتا ردتا في الرق ثم ولدت إحداهما ولدا PageV04P410 # ثم جنى الولد ms0773 جناية على الآخرى قطع يدها أو فقأ عينها ما القول في ذلك ~~قال ينظر إلى قيمة الولد وغلى الجناية فيقضي على الولد بالأقل من ذلك يسعى ~~فيه قلت أرايت إذا جنى الولد جناية على الآخرى فقطع يدها ثم إن أم الولد ~~أدت جميع المكاتبة فعتقتا جميعا ما حال الجناية قال ينظر إلى الجناية وغلى ~~قيمة الولد يوم جنى فيكون على الولد الأقل من ذلك دينا عليه يسعى فيه وترجع ~~التي أدت عليها بحصتها من المكاتبة قلت أرأيت إذا جنى الولد جناية على ~~الآخرى فقضي عليه بالأقل من الجناية ومن قيمته ثم أدتا فعتقتا هل يلزم ~~الولد ما كان قضي به عليه قال نعم قلت ولا يكون على الأم شيء من ذلك قال لا ~~قلت أرأيت إذا جنى الولد جناية فقضي عليه بها أو لم يقض عليه حتى أدتا ~~فعتقتا وفي يدي الولد مال ما القول في ذلك قال إن كان قضي على الولد ~~بالجناية قبل أن تعتقا فقد صار ذلك دينا عليه يؤمئذ فما كان في يديه من مال ~~قد أصابه فانه يقضي منه ذلك فان فضل شيء فهو للأم دون الولد وإن لم يفضل ~~فان الفضل على الولد يسعى فيه قلت ولم يكون على الولد ما قضي في ذلك المال ~~قال لأن ذلك دين على الولد لا يكون للأم شيء من ذلك حتى يقضي الدين # قلت وكذلك لو أن الولد استدان دينا ثم عتقتا وفي يديه مال قال يكون ذلك ~~المال للغرماء حتى تستوفيه فان فضل شيء فهو للأم PageV04P411 # قلت أرأيت إن لم يقض على الولد بالجناية حتى أدت الأم فعتقت وعتق ولدها ~~معها ما القول في ذلك قال ينظر إلى الجناية وإلى قيمة الولد يوم جنى فيكون ~~الأقل من ذلك دينا على الولد # قلت أرأيت ما كان في يدي الولد من مال لمن يكون قال للأم قلت ولا يكون ~~لأصحاب الجناية شيء قال لا قلت ولم قال لأن ذلك المال كان للأم ولم تصر ~~الجناية دينا على الولد ms0774 حتى قضي بها عليه وقد عتق وهي جناية في عنقه ألا ~~ترى لو أن الأم عجزت فردت في الرق قبل أن يقضي على الولد كان ما في يديه من ~~مال للمولى ويكون الجناية في عنقه ولو كان قضي عليه قبل العجز كان ما في ~~يده من مال للغرماء لأنه قد صار دينا عليه فكذلك الباب الأول # قلت أرايت رجلا كاتب أمتين له مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة ثم إن ~~إحداهما ولدت ولدا ثم إن الأخرى جنت على الولد جناية ما القول في ذلك قال ~~يقضي عليها بالأقل من قيمتها ومن الجناية فيكون ذلك للأم دون الولد قلت ~~أرأيت إن لم يقض عليها بشيء حتى أدتا وعتق الولد لمن تكون الجناية قال للأم ~~دون الولد لأنه وجب لها قبل أن يعتق قلت أرأيت إن أدت الأخرى جميع المكاتبة ~~دون أم الولد وقد جنت الأخرى على الولد جناية تبلغ قدر حصتها من المكاتبة ~~أيكون ذلك قصاصا بما يرجع عليها به مما أدت عنها قال نعم قلت ولم ذلك قال ~~لأن ذلك دين للأم عليها فصار قصاصا PageV04P412 # قلت أرأيت إذا كاتب الرجل عبدين له مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة ثم ~~إن أحدهما قتل صاحبه خطأ وقد ترك المقتول وفاء بالمكاتبة ما القول في ذلك ~~قال يأخذ المولى من مال المقتول جميع المكاتبة ويكون ما بقي ميراثا لورثة ~~المقتول إن كان له ورثة سوى المولى وإلا كان ذلك للمولى ويرجع الورثة على ~~القاتل بحصته من المكاتبة التي أداها الميت بالأقل من قيمته ومن قيمة ~~المقتل يوم قتله قلت ولم قال لأن المقتول قد أدعى عنه المكاتبة فلا بد من ~~أن ترجع عليه بذلك وبقيمة المقتول # | - * باب جناية المكاتب بين اثنين # - * # قلت أرأيت عبدا بين رجلين كاتب أحدهما نصيبه بغير أمر صاحبه ثم جنى جناية ~~ثم أدى المكاتبة ثم خاصمهم صاحب الجناية بعد ذلك ما القول فيه قال يقضي على ~~المكاتب بالأقل من نصف قيمته ونصف أرش الجناية وأما الشريك الذي لم يكاتب ~~فانه يأخذ ms0775 من شريكه نصف ما أخذ من المكاتبة ويرجع به الشريك على المكاتب ~~والشريك الذي لم يكاتب بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء استسعى وإن شاء ضمن إن ~~كان غنيا فان أعتق أو استسعى فالولاء بينهما نصفان فان فعل الشريك ذلك وقبض ~~فهو ضامن للأقل من نصف قيمة المكاتب ومن أرش الجناية قلت وكذلك إن كاتبه ~~الشريك باذن صاحبه قال نعم إلا أنه لا ضمان فيه # قلت أرأيت إن عجز المكاتب فرد رقيقا وقد كان قضي عليه PageV04P413 # بما ذكرت فالقول فيه قال يباع نصف العبد بما قضي عليه به وهو نصف الذي ~~كاتب بنصف الأرش ويقال للذي لم يكاتب ادفع نصيبك بنصف الجناية أو افده بنصف ~~الأرش قلت أرأيت إن كان العبد بين رجلين فكاتب أحدهما نصيبه بغير إذن شريكه ~~ثم اشترى المكاتب عبدا فجنى العبد جناية عنده ثم إن المكاتب أدى ما القول ~~في ذلك قال يخير المكاتب والذي لم يكاتب فان شاءا دفعاه وإن شاءا فدياه ~~بالدية قلت ولم قال لأن نصف العبد للذي لم يكاتب ونصفه للمكاتب # قلت أرأيت عبدا بين رجلين كاتب أحدهما نصيبه بغير إذن شريكه ثم إن العبد ~~ولد له من أمة له ولد في المكاتبة فجنى الولد جناية على الأب وجنى الأب على ~~الولد بعد ذلك ما القول في ذلك وقد أدى الأب فعتق قال يكون في عنق الابن ~~نصف قيمة نفسه ويسعى فيها للمولى الذي لم يكاتب لأنه عتق بأداء المكاتب ~~والذي لم يكاتب بالخيار في المكاتب على ما وصفت لك وأما أم ولد المكاتب فان ~~المكاتب ضامن لنصف قيمتها للذي لم يكاتب قلت ولم قال لأنها أم ولد ولا ~~سعاية على أم الولد في حال وأما جناية الابن على الأب فقد جنى ونصفه مكاتب ~~مع أبيه ونصفه رقيق والأب على تلك الحال فما كان في الابن من حصة الذي لم ~~يكاتب فهو في عنق الابن يبطل من ذلك نصفه ويثبت نصفه في النصف وهو ربع ~~قيمته ويثبت للابن مثل ذلك في نصف ms0776 PageV04P414 الأب في حصة المولى الذي لم ~~يكاتب فيكون قصاصا ولا يكون لأحد على أحد شيء قلت أرأيت إذا كاتب أمة بينه ~~وبين رجل آخر فكاتب حصته منها ثم إنها ولدت ولدا فازدادت خيرا أو نقصت من ~~غير عيب ثم أدت فعتقت فاختار الشريك أن يضمن الذي كاتب وهو موسر وقد كان ~~كاتبها بغير إذن شريكه فانه يضمنه نصف قيمتها يوم عتقت ولا يلتفت إلى ~~زيادتها ولا إلى نقصانها ألا ترى أني أجعل له نصف كسبها ونصف ولدها ونصف ما ~~جنى عليها ولو كان الضمان إنما يجب له يوم كاتب لم يكن للشريك من ذلك شيء # قلت أرأيت أمة بين رجلين كاتب أحدهما نصيبه منها ثم إنها ولدت ولدا فكاتب ~~الآخر نصيبه من الولد ثم إن الولد جنى على أمه وجنت الأم عليه جناية لا ~~تبلغ النفس ثم أديا فعتقا والموليان موسران ما القول في ذلك قال الذي كاتب ~~الآم لا ضمان له على شريكه في الولد من قبل أن مكاتبة الأم مكاتبة للولد ~~لأنها ولدت وهي مكاتبة وللذي كاتب الولد أن يضمن الذي كاتب الأم نصف قيمة ~~الأم إن كان موسرا فان شاء استسعاها وإن شاء أعتقها فان أعتقها أو استسعاها ~~كان ولاؤها وولاء ولدها بينهما فان ضمن مولى الأم الذي كان كاتبها فولاء ~~الولد بينهما وولاء الأم للذي ضمن وجناية الولد على أمه وجناية PageV04P415 ~~الأم عليه على ما وصفت لك في العبد وابنه إلا أن الذي يلحق كل واحد منهما ~~لصاحبه في هذا الوجه ثلاثة أرباع قيمته فيكون قصاصا قلت أرأيت العبد يكون ~~بين الرجلين فيفقأ عين أحدهما ثم إن الذي فقي عينه كاتبه ثم إنه جرحه جرحا ~~ثم أدى فعتق وقد مات المولى من الجنايتين جميعا ما القول في ذلك قال الذي ~~لم يكاتب بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء ضمن الذي كاتب إن كان موسرا وإن شاء ~~استسعى إذا كان معسرا فاذا فعل أحد هذه الخصال دفع نصف قيمة العبد إلى ورثة ~~الميت بجنايته ويقال للعبد عليك ms0777 أن تسعى في الأقل من قيمتك ومن ربع الجناية ~~بين ورثة الميت # قلت أرأيت عبدا بين رجلين جنى على أحدهما جناية فقيء عينه أو قطع يده ثم ~~إن الآخر باع نصف نصيبه من شريكه وهو يعلم بالجناية ثم إن العبد أيضا جنى ~~عليه جناية أخرى ثم إن المولى الذي باع ربعه اشترى ذلك الربع من صاحب ~~الجناية ثم كاتبه الذي جنى عليه على نصيبه ثم جنى عليه جناية أخرى ثم أدى ~~فعتق ثم مات المولى من الجنايات كلها ما القول في ذلك قال يكون على المكاتب ~~نصف قيمته بجنايته وهو مكاتب إلا أن يكون ربع الدية اقل من ذلك ويكون على ~~الشريك الذي لم يكاتب سدس دية وربع سدس دية صاحبه ونصف قيمة العبد ولا يؤدي ~~نصف القيمة حتى يعتق أو يستسعى أو يضمن # قلت أرأيت إن كان العبد بين رجلين فقطع يد رجل ثم باعه أحدهما من صاحبه ~~وهو يعلم بالجناية ثم اشتراه فقطع يد آخر وفقأ PageV04P416 عين الأول ثم ~~ماتا جميعا من ذلك ما القول فيه قال يقال للشريك الأول الذي كان اشتراه ~~ادفع نصيبك الذي كان في يديك إلى أولياء القتيلين فيكون بينهم نصفين أو ~~افده بعشرة آلاف لكل واحد خمسة آلاف ويقال للشريك البائع الأول ادفع إلى ~~الأول ألفين وخمسمائة واجبة عليك أو افده بألفين وخمسمائة فادفعها إلى ولي ~~القتيل الأول وافده بخمسة آلاف من الآخر وادفع النصف الذي في يديك إليهما ~~فيقتسمانه اثلاثا ثلث لصاحب الجناية الأولى وثلثان لصاحب الجناية الآخرة ~~قلت أرأيت إذا كان العبد بين رجلين قيمته ألف درهم فجنى جناية على رجل ~~فكاتب أحدهما نصيبه وهو يعلم ثم جنى على ذلك الرجل جناية أخرى ثم كاتبه ~~الآخر وهو لا يعلم ثم جنى عليه الثالثة ثم مات المجني عليه من ذلك وهو ~~مكاتب لهما جميعا ما القول فيه قال على المولى الأول ربع الدية وعلى المولى ~~الثاني الأقل من ربع الدية ومن نصف قيمته وعلى المكاتب أن يسعى في الأقل من ~~جميع قيمته ms0778 ومن نصف الدية # قلت أرأيت عبدا بين رجلين كاتب أحدهما نصيبه باذن شريكه ثم إن العبد جنى ~~جناية فقتل رجلا خطأ ثم إن المكاتب اشترى جارية فولدت له ولدا في مكاتبته ~~ثم إن العبد مات ولم يقض عليه بالجناية وقد ترك مالا كثيرا ما القول في ذلك ~~قال يكون نصف ما ترك للسيد الذي لم يكاتب ويأخذ الذي كاتب المكاتبة مما بقي ~~من مال العبد PageV04P417 ويأخذ الذي لم يكاتب نصف قيمة العبد مما بقي من ~~مال العبد إن كان الذي كاتب موسرا أو معسرا والولاء بينهما نصفان ولا ضمان ~~على الذي كاتب وينظر إلى الجناية وإلى القيمة فيقضي بنصف الأقل من ذلك فيما ~~ترك والنصف على الذي لم يكاتب وما بقي فهو ميراث إلا أنك تبدأ بالجناية ~~فتقضي بها قلت ولم قال لأن نصيب الذي كاتب الجناية على العبد والنصف الباقي ~~على الذي لم يكاتب ألا ترى أن العبد لو كان حيا فأدى المكاتبة لم يكن على ~~المكاتب ضمان لأنه كاتب باذن شريكه والآخر بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء ~~استسعى ويقضي في الجناية بنصف الأقل منها ومن نصف القيمة على الذي لم يكاتب ~~في ماله قبل أن يؤدي السعاية لأنه اذن في المكاتبة فكذلك إذا مات وولده حي ~~يسعى فيما عليه فان كان الولد مات قبله ثم مات المكاتب بعد ذلك فقبض المولى ~~نصف السعاية من ماله ضمن المولى نصف الأقل من الأرش ونصف القيمة لصاحب ~~الجناية # قلت أرأيت إن لم يدع المكاتب شيئا وترك ولده الذي ولد له في المكاتبة وقد ~~ماتت الأم ما القول في ذلك قال الولد بمنزلة أبيه يسعى فيما على أبيه من ~~المكاتبة ويقضي عليه بالأقل من نصف الجناية ومن نصف قيمة أبيه فاذا أدى ما ~~على أبيه من المكاتبة عتق ويصير نصف ما اكتسب الولد للذي لم يكاتب إلى يوم ~~عتق ويرجع السيد على الذي كاتب بنصف ما أخذ من الولد من المكاتبة ويرجع ~~PageV04P418 الذي كاتب بذلك على الولد والشريك الذي لم يكاتب ms0779 بالخيار إن ~~شاء أعتق نصيبه من الولد وإن شاء استسعى فان استسعى أو قبض أو أعتقه ضمن ~~نصف الأقل من الجناية ومن نصف قيمة الأب لأنه كان ذلك في عنق الأب فولده ~~بمنزلته ولو لم يقبض من الولد شيئا ضمن أيضا الأقل من نصف الجناية ونصف ~~قيمة الأب في الوجهين جميعا وهذا الباب كله على قياس قول أبي حنيفة وقال ~~أبو يوسف ومحمد إذا كان العبد بين رجلين فكاتب أحدهما نصيبه باذن شريكه فهو ~~مكاتب كله بالمال الذي كاتبه عليه وأما إذا كان بينهما نصفين فاذا أدى جميع ~~المكاتبة إليهما عتق وجنايته وهو مكاتب بمنزلة جناية الذي كوتب جميعه # | - * باب جناية العبد على الحر واحدهما على صاحبه # - * قلت أرأيت عبدا جنى على حر جناية فقطع يده أو فقأ عينه وذلك كله خطأ ~~فبرىء الحر ثم إن رجلا حرا جنى على العبد فقطع رجله خطأ أو يده أون فقأ ~~عينه خطأ فبرىء العبد ولا يعلم أي الجنايتين كان قبل جناية الحر على العبد ~~أو جناية العبد على الحر ثم جاء الحر المجني عليه يخاصم مولى العبد وجاء ~~مولى العبد يخاصم الجاني على العبد فقال المولى للمجني عليه إنما جنى على ~~عبدي قبل أن يجني عليك PageV04P419 وقال المجني عليه إنما جنى على قبل أن ~~يجني عليه ما القول في ذلك قال القول قول المولى إذا حلف إلا أن يكون ~~للمجني عليه بينة على ما ادعى فان لم يكن له بينة كان للمولى على الجاني ~~على العبد نصف قيمة العبد ويخير المولى فان شاء دفع العبد إلى المجني عليه ~~وإن شاء فداه بجميع الجناية ولا يكون للمجني عليه من نصف قيمة العبد الذي ~~أخذ المولى شيء لأن ذلك للمولى حتى يعلم أن جناية العبد على الحر قبل # قلت وكذلك إن جنى عبد على حر فقطع يده أو فقأ عينه خطأ ثم جنى ذلك الحر ~~على العبد فقطع يده أو فقأ عينه ثم برئا جميعا قال نعم هذا والأول سواء إذا ~~كان لم يعلم ms0780 أي الجنايتين كانت قبل قلت فلم صار هذا هكذا قال لأن أرش ~~الجناية على العبد للمولى PageV04P420 حتى يعلم أن جناية العبد على الحر ~~قبل ألا ترى لو أن عبدا فقأ عين حر أو قطع يده ثم إن المولى جرح عبده جراحة ~~ولا يعلم أي ذلك قبل فقال المولى فعلت ذلك بعبدي قبل أن يجني عليك كان ~~القول قول السيد والسيد بالخيار إن شاء دفع العبد وإن شاء فداه # قلت أرأيت عبدا وحرا التقيا ومع كل واحد منهما عصا فاضطريا فشج كل واحد ~~منهما صاحبه موضحة فبرئا جميعا ولا يدري أيهما بدأ بالضربة فقال المولى ~~للحر أنت بدأت بالضربة وقال الحر بل العبد بدأ بها ما القول في ذلك قال ~~القول قول المولى وعلى الحر نصف عشرة قيمة العبد للمولى والمولى بالخيار إن ~~شاء دفع العبد إليه وإن شاء فداه بأرش الموضحة بخمسمائة قلت ولم قال لأن ~~ارش موضحة العبد قد وجب للسيد على الحر # قلت أرأيت إن كان مع العبد موقف ومع الحر عصا فالتقيا فاضطربا فجرح كل ~~واحد منهما صاحبه جراحة فمات العبد وبريء الحر فقال المولى للحر أنت بدأت ~~بالضربة وقال الحر بل العبد بدأ بي ما القول في ذلك قال القول قول السيد ~~ويكون جميع قيمة العبد على عاقلة الحر وينظر إلى قيمة العبد مجروحا يوم ~~جرحه الحر وإلى قيمته صحيحا فيكون ما نقص العبد من ضربة الحر إلى يوم ضرب ~~العبد الحر للسيد وينظر إلى ما بقي فيكون أرش جناية جراحة الحر فيه فان كان ~~في ذلك فضل كان للسيد وإن كان فيه نقصان لم يكن على السيد شيء قلت ولم صار ~~هذا هكذا قال لأن الحر حيث ضرب PageV04P421 العبد وجب أرش ذلك عليه للمولى ~~فلما ضرب العبد الحر كان أرش جراحة الحر في عنق العبد مجروحا وإنما يصير له ~~قيمته في الحال التي ضربه فيها العبد قلت وسواء إن كان مع العبد في هذا ~~الوجه سيف أو عصا إذا برئ الحر قال نعم قلت ولم ms0781 قال لأنه إذا برئ فليس ~~بينهما قصاص والسيف والعصا في ذلك سواء بمنزلة ألا ترى أن عبدا لو جرح حرا ~~جراحة بسيف أو عصا فبرىء لم يكن بينهما قصاص # قلت أرأيت إن التقي حر وعبد ومع الحر سيف ومع العبد عصا فاضطربا فجرح كل ~~واحد منهما صاحبه ولا يدري أيهما بدأ وقد مات العبد وبرئ الحر وأرش جراحة ~~الحر أكثر من قيمة العبد فقال المولى للحر أنت بدأت فضربت عبدي وقال الحر ~~بل العبد بدأ فضربني ما القول في ذلك قال القول قول السيد إن شاء السيد قتل ~~الحر وإن شاء عفا عنه لأن القصاص قد وجب على الحر إلا أن يقيم بينة على ما ~~ادعى ويبطل حق الحر قلت ولم قال لأن الحر ضرب العبد بالسيف فمات من ضربته ~~وقد وجب عليه القصاص فكان حق الحر في عنق العبد وقد بطل لأن العبد مات قلت ~~فان أقام الحر البينة على أن العبد بدأ بالضربة ما القول في ذلك قال هذا ~~مثل الأول # قلت أرأيت إن كانت قيمة العبد عشرة آلاف أو أكثر وإنما شج الحر العبد ~~موضحة ما القول في ذلك قال هذا والأول سواء # قلت أرأيت عبدا وحرا التقيا ومع كل واحد منهما عصا فاضطربا PageV04P422 ~~فشج كل واحد منهما صاحبه موضحة فبرئا جميعا ولا يعلم أيهما بدأ وقال السيد ~~للحر لا أدري أيكما بدأ وأقر بذلك الحر أيضا ما القول في ذلك قال يخير ~~السيد فان شاء فدى العبد وإن شاء دفعه فان دفعه إليه رجع السيد على الحر ~~بنصف أرش جناية الحر على العبد قلت ولم يرجع السيد على الحر بنصف أرش ~~الجناية قال لأن الحر إن كان بدأ بالضربة فقد وجب أرشها على الحر السيد وإن ~~كان العبد هو الذي بدأ فلا يقضي للسيد على الحر حين دفعه إليه فاذا لم يعلم ~~كان نصف ذلك على الحر للسيد لأنه لا يجب عليه في حال ويجب عليه في حال قلت ~~أرأيت إن قال السيد أنا أفديه بكم ms0782 يفديه قال يفديه بجميع أرش الجناية كلها ~~ألا ترى لو علم أيهما بدأ فاختار السيد إمساك العبد في الوجهين جميعا كان ~~عليه أن يفديه وكذلك إذا لم يعلم إذا اختار فداه قلت أرأيت إذا فداءه هل ~~يرجع على السيد الحر بشيء قال نعم بجميع أرش الجناية قلت ولم قال لأنه لو ~~علم أيهما بدأ فكان الحر الذي بدأ قبل ثم فداه السيد رجع على الحر بأرش ~~جراحة العبد ولو كان العبد الذي بدأ واختار أن يفديه رجع على الحر بأرش ~~جراحته كلها فكذلك إذا لم يعلم # قلت أرأيت عبدين التقيا ومع كل واحد منهما عصا فاضطربا فشج كل واحد منهما ~~صاحبه موضحة والسيدان مقران بالجراحتين جميعا وقد برئا جميعا ما القول في ~~ذلك قال يخير كل واحد منهما فان شاءا PageV04P423 دفعاه وإن شاءا فدياه فان ~~اختارا جميعا الدفع صار عبد هذا لهذا وعبد هذا لهذا ولا يرجع واحد منهما ~~على صاحبه بشيء سوى ذلك قلت أرأيت إن اختارا جميعا الفداء ما القول فيه قال ~~يفدي كل واحد منهما عبده بأرش جنايته عند صاحبه تاما ويصير عبد كل واحد ~~منهما له قلت ولم قال لأن كل واحد منهما إذا فدى عبده رجع على صاحبه بما ~~جنى على عبده فاذا دفع كل واحد منهما عبده لم يكن عليه شيء بعد ذلك لأن ~~جناية كل واحد منهما في عنق صاحبه # قلت أرأيت إن علم إيهما بدأ بالضربة وقد شج كل واحد منهما صاحبه موضحة ما ~~القول في ذلك قال يخير مولى العبد الضارب الذي كان بدأ بالضربة فان شاء ~~فداه وإن شاء دفعه فان دفعه صار العبدان جميعا للمدفوع إليه ولا يرجع ~~الدافع عليه لأن عبده هو الذي بدأ بالضربة فوجبت الجنابة في عنق عبده فلما ~~جنى عليه فدفعه لم يكن له على الآخر شيء لأن العبد قد كان وجب لمولى ~~المضروب يومئذ فان فداه رجع على الآخر بأرش جراحة عبده فيخير الآخر فان شاء ~~دفع عبده وإن شاء فداه قلت أرأيت إن ms0783 مات الذي بدأ بالضربة وبرئ الآخر وقيمة ~~الميت خمسة آلاف وقيمة الباقي خمسة آلاف وقد شج الميت الباقي موضحة ما ~~القول في ذلك قال يكون قيمة الميت منهما في عنق هذا الباقي فان شاء مولى ~~الباقي فداه وإن شاء دفعه فان فداه بقيمة الميت رجع في القيمة فأخذ منهما ~~أرش جراحة عبده ويكون الفضل للمولى وإن دفعه رجع PageV04P424 بأرش الشجة في ~~عنق عبده الذي دفع ويخير الموضع إليه فان شاء فداه بأرش الجراحة وإن شاء ~~دفعه إليه أيضا قلت ولم قال لأن أرش هذه الجراحة كانت في عنق العبد الأول ~~فلما دفع إلى مولى الأول والعبد وقيمته صار أرش جراحة الباقي في ذلك ألا ~~ترى لو أن عبدا شج عبدا موضحة ثم إن عبدا آخر قتل العبد الشاج خطأ خير ~~مولاه فان شاء فداه وإن شاء دفعه إلى مولى العبد الميت فان فداه كان أرش ~~جراحة المشجوج في ذلك فان كان في الأرش فضل كان للمولى وإن كان نقصان لم ~~يكن عليه شيء وإن دفع العبد إلى مولى الميت خير مولى العبد الميت فان شاء ~~دفع هذا العبد إلى مولى العبد الذي جرحه الميت وكذلك الباب الأول لأن قيمته ~~بمنزلته وإن شاء فداه بأرش الجراحة # قلت أرأيت عبدين التقيا مع كل واحد منهما عصا فاضطربا فشج كل واحد منهما ~~صاحبه موضحة فبرئ كل واحد منهما والذي بدأ بالضربة معروف ثم إن عبدا لرجل ~~قتل العبد الذي بدأ بالضربة خطأ ما القول في ذلك قال يكون قيمته في عنق ~~العبد القاتل ويخير مولاه فان شاء فداه وإن شاء دفعه فان فداه نظر إلى ~~قيمته وإلى أرش جراحة العبد الباقي فان كان في قيمته فضل كان الفضل للمولى ~~ويكون ما بقي لمولى العبد الباقي قلت ولم قال لأن أرش جراحة عبده في هذه ~~القيمة ثم يرجع مولى العبد المقتول بأرش جناية عبده فيكون في عنق العبد ~~الباقي فان شاء مولاه فداه وإن شاء دفعه قلت ولم قال لأن PageV04P425 أرش ~~تلك الجراحة كانت ms0784 في عنق هذا الباقي ألا ترى لو أن ذلك العيد قتل فخير ~~المولى مولى القاتل فاختار الفداء رجع مولى الآخر الباقي بأرش جناية عبده ~~في ذلك الفداء فكذلك الباب الأول لأنه قد أخذ أرش جناية عبده من قيمة العبد ~~المقتول قلت أرايت إن كان مولى العبد القاتل اختار دفع العبد إلى مولى ~~المقتول فدفعه إليه ما القول في ذلك قال يكون بمنزلة المقتول فيخير مولى ~~المقتول فان شاء دفع بهذا العبد وإن شاء فداه فان دفعه صارا جميعا للمدفوع ~~إليه ولا يكون له على المدفوع إليه شيء من أرش جناية عبده قلت ولم قال لأن ~~الأول لو كان حيا فدفعه لم يكن له شيء لأن عبده الذي كان بدأ فكذلك هذا ~~العبد القاتل لأن هذا بمنزلة الأول ألا ترى أنه دفع مكانه فصار بمنزلته قلت ~~أرايت إن فداه هل يرجع بأرش جناية المقتول في عنق العبد الباقي قال نعم # قلت أرأيت إذا التقي العبدان ومع كل واحد منهما عصا فضرب كل واحد منهما ~~صاحبه فشجه موضحة والأول منهما يعلم فبرئا جميعا ثم إن عبدا لرجل آخرلا قتل ~~الآخر منهما ما القول في ذلك قال يخير مولى القاتل فان شاء فداه وإن شاء ~~دفعه فان دفعه كان بمنزلة المقتول ويخير مولى العبد الضارب الأول فان شاء ~~دفع عبده وإن شاء فداه ويكون الأمر في هذا بمنزلة ما ذكرت لك من الباب ~~الأول PageV04P426 # قلت أرايت إن فدى مولى القاتل بقيمة المقتول ما القول في ذلك قال يخير ~~مولى العبد الأول فان شاء دفع عبده إلى مولى المقتول وإن شاء فداه فان دفعه ~~إلى مولى المقتول فلا شيء له على مولى المقتول ولا في قيمة المقتول فان ~~فداه رجع في قيمة المقتول بأرش جراحة عبده فيأخذ أرش ذلك من قيمة المقتل ~~فان كان في قيمة المقتول فضل كان لمولاه وإن كان نقصان لم يكن على مولى ~~المقتول شيء # قلت أرأيت إن مات العبد القاتل ما القول في ذلك قال يخير مولى العبد ~~الباقي ms0785 فان شاء دفع أرش شجة المقتول وأمسك عبده وإن شاء دفع عبده فان دفعه ~~أو فداه بطل حقه قلت ولم قال لأن عبده الذي بدأ فقد وجب في عنق عبده أرش ~~جراحة ذلك العبد فكان أرش جراحة عبده في عنق الآخر مجروحا وقد قتل العبد ~~وإنما حقه في قيمته فقد بطلت قيمته حين مات العبد الذي قتله قلت ولم أبطلت ~~حقه إذا فداه قال لأن حقه إنما وجب في عنق العبد الميت بعد ما صار أرش ~~جراحة الميت للمولى ألا ترى أن ذلك العبد إنما ضرب عبده بعد ما ضربه الأول ~~ولو كان حيا لم يمت ففداه كان أرش جراحة عبده في عنق العبد ويكون الأرش ~~الذي أخذ صاحب العبد الباقي له خاصة وإنما يكون حق مولى العبد الأول في عنق ~~الباقي مجروحا # قلت أرأيت إن مات الضارب الأول من غير ذلك وبقي الآخر PageV04P427 بعدما ~~برئا جميعا ما القول في ذلك قال مولى الأول بالخيار فان شاء دفع إلى مولى ~~العبد الحي أرش جناية العبد فان دفع الأرش إليه اتبع مولى العبد الميت مولى ~~العبد الحي بأرش جناية عبده فيخير مولى الآخر فان شاء دفعه بذلك وإن شاء ~~فداه فان أبي أن يدفع الأرش فلا شيء له في عنق ذلك العبد الحي قلت ولم قال ~~لأن العبد الميت بدأ فشج الحي ثم شج الحي الميت فكانت جناية الحي في عنق ~~الميت قبل أن يجب أرش جناية الميت في عنق الحي ألا ترى أن الأول لو كان حيا ~~كان مولاه بالخيار إن شاء دفعه وإن شاء فداه فان فداه اتبع جناية عبده ~~الآخر فاما أن يفديه مولاه وإما أن يدفعه فان دفعه فلا شيء له ويصيران ~~جميعا للمدفوع إليه الذي فدى العبد الأول # قلت أرأيت إن كان العبد الأول الضارب قتله عبد لرجل خطأ بعدما برئا جميعا ~~ما القول في ذلك قال يخير مولى القاتل فان شاء فداه وإن شاء دفعه فان فداه ~~كان أرش جناية العبد الحي في قيمة هذا ms0786 المقتول فيأخذ مولى الحي أرش ذلك من ~~هذه القيمة فان فضل شيء من القيمة كان للمولى وإن لم يفضل لم يكن عليه شيء ~~ويبيع المولى بعد ذلك العبد الحي بأرش جناية عبده فيخير مولاه فان شاء فداه ~~وإن شاء دفعه فان كان مولى العبد القاتل اختار دفع عبده فدفعه خير مولى ~~العبد الضارب الول فان شاء دفع هذا العبد وإن شاء فداه فان دفعه فلا شيء له ~~في عنق الآخر من أرش جناية عبده وإن فداه PageV04P428 اتبعه بأرش جناية ~~عبده فان شاء مولى العبد الحي فداه بأرش الجناية وإن شاء دفعه # قلت أرأيت عبدين التقيا مع كل واحد منهما عصا فضرب كل واحد منهما صاحبه ~~فشجه موضحة فمات الضارب الأول منهما من الضربة وبرئ الآخر ما القول في ذلك ~~قال مولى العبد الميت بالخيار فان شاء دفع أرش جناية العبد الحي وكانت قيمة ~~عبده في عنق الباقي ويخير مولاه فان شاء فداه وإن شاء دفعه وإن أبى أن يدفع ~~أرش جناية الحي فلا شيء له في عنق الحي قلت ولم صار هذا هكذا قال لأن العبد ~~الميت هو الذي كان بدأ بالضربة فلا يكون له شيء في عنق الحي حتى يؤدي أرش ~~جناية الحي ألا ترى لو أن العبد كان حيا في يدي مولاه فقيل له ادفع عبدك أو ~~افده فلا يكون له شيء حتى يدفع أو يفدي فان فداه كان له العبد الآخر إلا أن ~~يفديه مولاه # قلت أرأيت إن بدأ الضارب الأول منهما ومات الآخر من الجناية ما القول في ~~ذلك قال يخير مولى العبد الأول فان شاء دفع عبده إلى مولى الميت وإن شاء ~~فداه بقيمة الآخر فان فداه كان أرش جراحة عبده في الفداء بعد ما يرفع منه ~~أرش موضحة العبد الآخر فيأخذ الأرش من ذلك وما بقي فهو لمولى المقتول وإن ~~لم يكن فيه وفاء فلا شيء له سوى ذلك وإن دفع عبده فلا شيء له # قلت أرأيت إن برئا جميعا ثم إن عبدا لرجل ms0787 قتل الآخر منهما PageV04P429 ~~خطأ ما القول في ذلك قال يخير مولى العبد القاتل فان شاء فداه وإن شاء دفعه ~~فان دفعه كان هذا مكان العبد المقتول ويخير مولى الباقي فان شاء دفع عبده ~~وإن شاء فداه فان فداه اتبع بذلك العبد القاتل فكان أرش جراحة عبده في عنق ~~ذلك العبد فان شاء مولاه فداه وإن شاء دفعه قلت وكذلك إن كان قتل الأول ~~وبقي الآخر قال نعم # قلت أرأيت عبدين اضطربا فضرب كل واحد منهما صاحبه ومع كل واحد منهما عصا ~~فشج كل واحد منهما صاحبه موضحة فبرئا جميعا ثم إن الضارب منهما الأول قتل ~~الآخر منهما بعد ذلك خطأ ما القول في ذلك قال صار في عنق هذا العبد أرش هذه ~~الشجة وقيمة العبد فيخير مولى العبد الباقي فان شاء دفعه وإن شاء فداه بأرش ~~الشجة والقيمة فان دفعه فلا شيء له لأن عبده هو الأول وإن فداه كان أرش ~~الشجة المقتول لمولاه خاصة وكان أرش شجة هذا الباقي قيمة المقتول الذي قبض ~~مولاه فيأخذ مولى هذا الحي أرش شجة عبده من تلك القيمة قلت ولم قال لأن هذا ~~العبد الأول قد صار في عنقه أرش شجة المقتول وقيمته لأنه هو الذي بدأ ~~بالضربة # قلت أرأيت إن كان هذا الجاني الآخر هو الذي قتل الأول خطأ ما القول في ~~ذلك قال يخير مولى هذا العبد المقتول فان شاء أبطل جنايته ولا يكون لواحد ~~منهما على صاحبه شيء وإن شاء فداه بموضحة العبد الحي فان فداه بموضحة العبد ~~الحي خير مولى الباقي فان شاء PageV04P430 دفع هذا العبد وإن شاء فداه ~~بقيمة المقتول فان فداه بقيمته سلمت تلك القيمة لمولى العبد المقتول وكذلك ~~إن دفعه سلم له قلت ولم قال لأن مولى المقتول حين دفع أرش شجة الآخر سلمت ~~له قيمة عبده وكأن عبده كان حيا فدفع ذلك إليه # قلت أرأيت إن كان اختار مولى العبد الآخر دفع عبده فدفعه ما القول في ذلك ~~قال يصير أرش شجة الذي كان شجه ms0788 الأول في عنقه فان شاء المدفوع أليه فداه ~~وإن شاء دفعه فان دفعه لم يكن للأول شيء وكذلك إن فداه # قلت أرأيت عبدين التقيا مع كل واحد منهما عصا فاضطربا فشج كل واحد منهما ~~صاحبه موضحة ولا يعلم الضارب الأول منهما فبرئا جميعا ثم إن أحدهما قتل ~~صاحبه بعد ذلك خطأ ما القول في ذلك قال يخير مولى هذا القاتل فان شاء دفع ~~عبده وإن شاء فداه بقيمة المقتول المشجوج صحيحا فان دفعه كان له نصف أرش ~~شجته في عنقه إن شاء المدفوع إليه فداه بذلك وإن شاء فدع منه حصة النفس ~~يقسم العبد المدفوع على نصف أرش شجه المقتول وعلى قيمته مشجوجا فيأخذ الذي ~~دفعه منه حصة قيمة العبد المقتول مشجوجا من العبد الذي دفع به وإن فداه ~~بالقيمة رجع عليه بأرش الشجة في الفداء بعد ما يرفع المولى نصف أرش شجته ~~قلت أرأيت عبدين التقيا فاضطربا فقطع كل واحد منهما يدي صاحبه معا جميعا ~~فبرئا جميعا ما القول في ذلك قال يخير مولى كل PageV04P431 واحد منهما فان ~~شاء دفع عبده وأخذ عبد صاحبه وإن أبيا فلا شيء لهما في قول أبي حنيفة قلت ~~ولم قال لأن كل واحد منهما قد قطعت يداه فلا يكون لمولاه شيء إن أبي أن ~~يدفعه # قلت أرأيت أمة قطعت يد رجل خطأ ثم إنها ولدت ولدا ثم إن ولدها قتلها خطأ ~~ما القول في ذلك قال يخير المولى فان شاء دفع الولد إلى المقطوعة يده وإن ~~شاء فداه بالأقل من دية اليد ومن قيمة المقتول # قلت ولم قال لأن دية يده كانت في رقبة الأم فلما قتل الولد الأم كان في ~~رقبته قلت أرأيت عبدا قتل رجلا خطأ ثم إن عبدا لرجل قطع يد ذلك العبد خطأ ~~فبرىء من قطع يده ما القول في ذلك قال يخير مولى القاطع فان شاء دفع عبده ~~وإن شاء فداه فان دفع عبده إلى ورثة الحر دفع ما أخذ من أرش جنايته معه قلت ~~أرأيت إن دفع ms0789 مولى العبد القاطع عبده إلى صاحبه العبد المقطوعة يده أيكون ~~العبدان جميعا لورثة الحر إن اختار مولى العبد الدفع قال نعم قلت ولم قال ~~لأن الآخر بمنزلته لأنه أرش يده قلت أرأيت إن اعتق المولى مولى العبد الذي ~~قتل الحر العبد المدفوع إليه ما القول في ذلك قال يكون عتقه إياه اختيارا ~~للعبد الجاني الأول ويضمن جميع دية الحر قلت ولم صار هذا اختيارا قال لأنه ~~لو أعتق الآخر كان اختيارا فهذا بمنزلته ألا ترى أنه أرش يده قلت ولو أن ~~عبدين لرجلين قتلا رجلا خطأ فأعتق أحدهما PageV04P432 وهو يعلم بالجناية ~~كان اختيارا للآخر قال لا ولا يشبه هذا الأول لأنهما في الأول بمنزلة عبد ~~واحد قلت أرأيت إن أعتق المولى القاتل الذي قتل الحر أيكون اختيارا لهما ~~جميعا قال نعم # قلت أرأيت رجلا قطع يدي عبد جميعا فأعتق السيد عبده قبل أن يبرأ وهو يعلم ~~بقطع يدي عبده أو لا يعلم ما القول في ذلك قال لا شيء له في قول أبي حنيفة ~~وقال أبو يوسف ومحمد يضمن الحر ما نقص العبد قلت أرأيت إن كان إنما أعتقه ~~بعد البرء هل للمولى على القاطع شيء قال لا شيء له في قول أبي حنيفة قلت ~~ولم قال لأنه أعتقه بعد البرء فهذا اختيار منه # وقال أبو يوسف ومحمد إذا كانت أم الولد بين الرجلين فكاتباها جميعا فقتلت ~~أحد الموليين قال عليها الأقل من القيمة ومن الدية فان قتلت الآخر بعد ذلك ~~كان على عاقلتها الدية وعليها الكفارة فان قتلتهما جميعا معا فعليها قيمة ~~واحدة # وقال أبو يوسف ومحمد إذا قطع الرجل يد عبد وقيمته ألف درهم فلم يبرأ حتى ~~صارت قيمته ألفين فقطع آخر رجله من خلاف ثم مات منهما جميعا قال يصير على ~~الأول ستمائة وخمسة وعشرون درهما ويضمن الآخر سبعمائة وخمسين درهما ~~PageV04P433 آخر كتاب الجنايات والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ~~محمد النبي وآله أجميعن كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في ~~محرم ms0790 سنة تسع وثلاثين وستمائة PageV04P434 PageV04P435 PageV04P436 بسم ~~الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد العدل # # | + * كتاب الديات # + * قال محمد بن الحسن رحمة الله عليه القتل على ثلاثة أوجه عمد وخطأ ~~وشبه العمد فأما العمد فهو ما تعمدت ضربه بالسلاح ففيه القصاص إلا أن يعفوا ~~الأولياء أو يصالحوا وأما شبه العمد فهو ما تعمدت ضربه بالعصا أو السوط أو ~~الحجر أو البندقة ففيه الدية مغلظة على عاقلة القاتل وعلى القاتل الكفارة ~~وأما الخطأ فهو ما أصبت مما كنت تعمدت PageV04P437 غيره فأخطأت به فعلى ~~القاتل الكفارة وعلى عاقلته الدية بلغنا ذلك PageV04P438 عن إبراهيم النخعي # والكفارة ما قال الله تعالى في كتابه @QB@ فتحرير رقبة مؤمنة @QE@ @QB@ ~~فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين @QE@ وفي النفس الدية وفي الأنف الدية وفي ~~المارن الدية والمارن كل ما دون قصبة الأنف وفي اللسان كله الدية وفي بعضه ~~إذا منع الكلام الدية وفي الذكر الدية كاملة وفي الحشفة الدية كاملة وفي ~~الصلب الدية كاملة إذا منع الجماع أو حدب فان PageV04P439 عاد إلى حاله ولم ~~ينقصه ذلك شيء إلا أن فيه أثر الضربة ففيه حكم عدل # بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى في اللسان الدية وفي ~~PageV04P440 الأنف الدية وفي الرجل إذا ضرب على رأسه فذهب عقله الدية كاملة ~~وفي الرجل إذا قطعت نصف الدية وفي اليد إذا قطعت نصف الدية وفي الأصابع عشر ~~من الإبل وأصابع اليدين والرجلين سواء وفي العين إذا فقئت نصف الدية وفي ~~الأذن نصف الدية وفي الذكر إذا قطع ففيه الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي ~~الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل وفي الموضحة خمس من الإبل ~~وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل والأسنان كلها سواء وفي الأليتين إذا ~~قطعتا الدية وفي إحداهما نصف الدية # بلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال في الرأس إذا حلق فلم ~~ينبت ففيه الدية كاملة PageV04P441 وبلغنا أيضا عن علي أنه قال في اللحية ~~إذا حلقت فلم تنبت ففيه الدية كاملة ms0791 # وفي العينين الدية كاملة وفي إحداهما نصف الدية إن انخسفت أو ذهب بصرها ~~وهي قائمة أو أمضت حتى ذهب البصر فهو سواء وفي اليدين الدية كاملة وفي ~~إحداهما نصف الدية وفي إحدى الأصابع عشر الدية والأصابع كلها سواء وإذا شلت ~~اليد حتى لا ينتفع بها أو قطعت فهو سواء وفيها أرشها كاملا وفي الأنثيين ~~الدية وفي إحداهما نصف الدية وهما سواء وفي الحاجبين الدية كاملة إذا لم ~~تنبتا وفي إحداهما نصف الدية وهما سواء وفي أشفار العينين الدية كاملة إذا ~~لم تنبت وفي كل شفر ربع الدية والأشفار كلها سواء وكذلك إذا قطعت الجفون ~~بالأشفار وفي الشفتين الدية وفي إحداهما نصف الدية كاملة وفي ثدي المرأة ~~دية المرأة كاملة وفي إحداهما نصف الدية والثديان سواء وفي حلتي ثدي المرأة ~~الدية كاملة وفي PageV04P442 إحداهما نصف الدية والصغيرة والكبيرة في ذلك ~~سواء وفي الموضحة نصف عشر الدية وهي التي توضح العظم حتى يبدو وفي المنقلة ~~عشر ونصف عشر الدية والمنقلة هي التي تخرج منها العظام وفي الهاشمة عشر ~~الدية وهي التي تهشم العظم وفي الآمة ثلث الدية وهي التي تصل إلى الدماغ ~~فان ذهب العقل ففيه الدية كاملة وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي تصل إلى ~~الجوف فان نفذت ففيها ثلثا الدية وفي كل مفصل من الأصابع ثلث دية الإصبع ~~إذا كان فيها ثلاث مفاصل وإذا كان فيها مفصلان ففي كل مفصل نصف دية الإصبع # وبلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال في النفس الدية وفي ~~اللسان الدية وفي الحشفة الدية كاملة وفي الأنف الدية كاملة إذا اصطلم وفي ~~العينين الدية وفي إحداهما نصف الدية وفي اليدين الدية وفي إحداهما نصف ~~الدية وفي الآمة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشرة من ~~الإبل وفي الأنثيين الدية وفي إحداهما نصف الدية وفي الأصابع في كل إصبع ~~عشر الدية وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل وفي الموضحة خمس من الإبل ~~وفيما دون الموضحة حكومة عدل ms0792 PageV04P443 # بلغنا عن ابن مسعود أنه قال في دية الخطأ أخماسا عشرون جذعة وعشرون حقة ~~وعشرون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض وقال في شبه العمد أرباعا ~~خمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون ابنة مخاض وخمس وعشرون ابنة ~~لبون وبه يأخذ أبو حنيفة وأبو يوسف PageV04P444 PageV04P445 PageV04P446 ~~PageV04P447 PageV04P448 PageV04P449 # وقال محمد في الخطأ يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وفي شبه العمد ~~بقول زيد بن ثابت رضي الله عنه ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون ما بين ~~ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة والخلفة الحامل وهو قول عمر والمغيرة بن ~~شعبة وأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم PageV04P450 # وبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته ألا إن قتيل خطأ ~~العمد قتيل السوط والعصا فيه مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها # وبلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جعل الدية على أهل الإبل مائة ~~من الإبل وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل ~~الشاء ألفي شاة مسنة فتية وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الحلل مائتي ~~حلة وبه يأخذ PageV04P451 أبو يوسف ومحمد وإنما أخذ أبو حنيفة من هذا ~~بالإبل والذهب والفضة وأما ما سوى ذلك فلا وكان أبو يوسف ومحمد يأخذان بذلك ~~كله ويخالفان أبا حنيفة وقال أبو حنيفة إنما أخذ عمر رضي الله عنه بذلك ~~لأنه كانت أموالهم فلما صارت الدواوين والأعطية جعل أموالهم الدراهم ~~والدنانير والإبل # وبلغنا عن على رضي الله عنه أنه قال في دية المرأة أنها على النصف من دية ~~الرجل في النفس وفيما دون النفس وبذلك نأخذ PageV04P452 PageV04P453 # وفي ذكر الخصي ولسان الأخرس واليد الشلاء والرجل العرجاء والعين القائمة ~~العوراء والسن السوداء وذكر العنين حكم عدل PageV04P454 # بلغنا بعض ذلك عن إبراهيم النخعي PageV04P455 وفي الدامية من الشجاج وهي ~~التي تدمي الرأس حكم عدل وفي الباضعة وهي التي تبضع اللحم وهي فوق الدامية ~~حكم عدل أكثر من ذلك وفي السمحاق حكم عدل وهي أكثر ms0793 من هاتين إنما بينها ~~وبين العظم جلدة رقيقة حكم عدل أكثر من ذلك بلغنا عن إبراهيم النخعي أنه ~~قال في السمحاق وفيما دونها حكم عدل وفي الضلع حكم عدل وفي الترقوة حكم عدل ~~وفي الساعد PageV04P456 إذا كسر أو كسر أحد الزندين حكم عدل وفي الساق إذا ~~كسرت حكم عدل على قدر الجراحة وفي اليد إذا قطعت من نصف الساعد دية اليد ~~وحكم عدل فيما من الكف إلى الساعد فان كان من المرفق كان PageV04P457 في ~~الذراع بعد دية الكف حكم عدل أكثر من ذلك فاذا كسر الأنف ففيه حكم وإذا قطع ~~من اليد ثلاث أصابع ففيها ثلاثة أخماس دية اليد فان قطعت الكف بالإصبعين ~~السبابتين ففيها خمسا دية اليد وهذا قول أبي حنيفة ما بقي من الأصابع شيء ~~ولو مفصل فليس في الكف أرش وفيها قول آخر أنه ينظر إلى الكف وإلى أرش ما ~~بقي من الأصابع فان كان أرش ما بقي من الأصابع أكثر من أرش اليد فلا أرش ~~لليد وإن كان أرش الكف أكثر من أرش ما بقي من الأصابع كان عليه أرش الكف ~~يدخل القليل في الكثير وهو قول أبي يوسف الذي رجع إليه وقو قول محمد وكذلك ~~لو لم يبق فيها إلا إصبع واحدة ثم قطعت اليد كان فيها خمس دية اليد وحكم ~~عدل ثم رجع عنه أبو يوسف وقال إذا قطعت اليد وفيها إصبع أو إصبعان نظر إلى ~~أرش اليد بغير إصبع وإلى أرش الإصبع فجعل عليه الأكثر منها وهو قول محمد ~~فان كان بقي منها ثلاث أصابع ثم قطعت اليد ففيها ثلاثة أخماس دية اليد إذا ~~بقي الأكثر من الأصابع لم أجعل للكف أرشا وإذا قطعت الأصابع كلها ثم قطعت ~~الكف بعد ذلك كان فيها حكم عدل وفي ثدي الرجل حكم عدل وفي الأذن إذا يبست ~~أو انخسفت حكم عدل بلغنا عن إبراهيم النخعي أنه قال لا يعقل العاقلة إلا ~~خمسمائة درهم فصاعدا فكل شيء من الخطأ يبلغ خمسمائة درهم نصف عشر دية الرجل ~~PageV04P458 ونصف ms0794 عشر دية المرأة مائتين وخمسين فهذا على العاقلة وكذلك كل ~~ما زاد عليه إلى ثلث الدية فانه يؤخذ في سنة فما زاد على الثلث فان ذلك ~~الفضل يؤخذ في سنة أخرى إلى ما بينه وبين الثلثين فما زاد على الثلثين فان ~~الفضل يؤخذ في سنة أخرى إلى ما بينه وبين الدية # وبلغنا عن عمر رضي الله عنه أنه أول من فرض العطاء وجعل الدية في ثلاث ~~سنين الثلث في سنة والنصف في سنتين والثلثين في سنتين # ودية أهل الذمة من أهل الكتاب وغيرهم مثل دية الحر المسلم PageV04P459 ~~PageV04P460 ودية نسائهم كدية المرأة الحرة المسلمة وكذلك جراحاتهم فيما ~~دون النفس يعقلها العاقلة إذا أصابها مسلم خطأ كما يعقل جراحة الحر المسلم # وإذا أصاب أهل الذمة بعضهم بعضا بخطأ ففي ذلك الأرش عليهم كما يكون على ~~الحر المسلم إذا أصاب المسلم فان كانت لهم معاقل يتعاقلون ففي معاقلهم فان ~~لم يكن لهم عواقل ففي مال الجاني PageV04P461 وجراحة الصبي إذا أصاب صبيا ~~أو كبيرا خطأ أو تعمد ذلك بسلاح أو غيره فهو على العاقلة وكذلك المعتوه ~~المجنون الذي يفيق وكذلك المجنون إذا أصاب في حال جنونه عمدا أو خطأ فذلك ~~كله سواء تعقله العاقلة إذا بلغ خمسمائة درهم فصاعدا فان كان اقل من ~~خمسمائة فهو في مال الصبي دين عليه وكذلك المجنون والمعتوه # كذلك بلغنا أن مجنونا سعى على رجل بالسيف فضربه فدفع ذلك إلى علي رضي ~~الله عنه فجعله على عاقلته وقال عمده وخطأه سواء # وإذا ضرب الرجل بطن امرأة فألقت جنينا ميتا ففيه غرة عبد أو أمة يعدل ذلك ~~خمسمائة بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جعل ذلك فهو على ~~PageV04P462 العاقلة في سنة وإن خرج حيا ثم مات ففيه الدية كاملة وذلك كله ~~PageV04P463 على العاقلة وعلى الجاني الكفارة وإن خرج ميتا غلاما كان أو ~~جارية فهو سواء فيه خمسمائة درهم بين ورثته على فرائض الله تعالى ولو قتلت ~~الأم ثم خرج الجنين بعد ذلك ميتا فلا شيء في الجنين ms0795 وعليه في الأم الدية ~~وإن كان في بطنها جنينان فخرج أحدهما قبل موتها وخرج الآخر بعد موتها وهما ~~ميتان ففي الذي خرج قبل موتها خمسمائة ولا يرث من دية أمه ولها ميراثها منه ~~وليس في الذي خرج بعد موتها شيء وإن خرج حيا ثم مات ففيه الدية أيضا وله ~~ميراثه من دية أمه ومما ورثت أمه من أخيه وإن لم يكن لأخيه أب حي فله ~~ميراثه من أخيه أيضا # وجنين المرأة من أهل الذمة بمنزلة جنين الحرة المسلمة وإذا أصاب الرجل ~~ابنه خطأ أو عمدا فلا قصاص عليه فان كان عمدا ففي ماله الدية في ثلاث سنين ~~وإن كان خطأ فعلى العاقلة وعلى القاتل الكفارة في الخطأ وكذلك ما أصاب منه ~~دون النفس فان عليه فيه الأرش # بلغنا عن عمر رضي الله عنه أنه قضي في رجل قتل ابنه عمدا بالدية في ماله ~~PageV04P464 # وإذا اشترك في قتل الرجل رجلان أحدهما بعضا والآخر بحديدة فليس فيها قصاص ~~وفيه الأرش على صاحب العصا نصف الدية على عاقلته وعلى صاحب السيف نصف الدية ~~في ماله وكذلك بلغنا عن إبراهيم وكل دية خطأ وجبت بغير صلح ففي ثلاث سنين ~~ولو كان القتل بعضا أو بحجر أو يد أو سوط أو شبه ذلك مما ليس بسلاح فقامت ~~به بينة كان ذلك على عاقلة الجاني في ثلاث سنين فان أقر فالدية في ماله في ~~ثلاث سنين وإذا أقر بقتل خطأ ولم يقم بينة على ذلك فالدية في ماله خاصة في ~~ثلاث سنين وإذا اشترك رجلان في قتل رجل أحدهما أبوه فقتلاه بسلاح فالدية ~~عليهما نصفين في أموالهما في ثلاث سنين فان كان مكان الأب PageV04P465 رجل ~~معتوه أو صبي فهو كذلك ايضا غير أن ما أصاب الصبي والمعتوه فهو على ~~عاقلتهما عمدهما وخطأهما سواء وإذا اشترك أربعة رهط أو عشر رهط في قتل رجل ~~خطأ فالدية على عاقلتهم في ثلاث سنين في كل سنة ثلث # وإذا اسودت السن أو ابيضت العين حتى لا يبصر بها أو شلت ms0796 اليد حتى لا ~~ينتفع بها والرجل حتى لا ينتفع بها فان عقل ذلك على الجاني في ماله إن كان ~~عمدا وإن كان خطأ فعلى العاقلة # وكل جناية عمد فيما دون النفس لا يستطاع فيها القصاص من القطع من غير ~~مفصل والكسر وما ذكرنا مما قبل هذا من المنقلة والآمة والجائفة وأشباه ذلك ~~فالدية في مال الجاني # وإذا ضرب الرجل سن الرجل فتحركت فانه ينتظر بها حولا فان اسودت أو سقطت ~~أو احمرت أو اخضرت ففيها أرشها كاملا بلغنا نحو من ذلك عن إبراهيم النخعي ~~قال الضارب إنما اسودت من ضربة حدثت فيها بعد ضربته أو سقطت من ضربة بعد ~~ضربته وكذبه المضروب فالقول في ذلك قول المضروب مع يمينه وفيها الأرش تاما ~~إلا أن يقيم الضارب البينة على ما ادعا أستحسن في هذا لما فيه من الأثر ~~والسنة # ولو شج رجل رجلا موضحة فصارت منقلة فقال المضروب صارت منقلة من ذلك وقال ~~الضارب بل حدث فيها من غير فعلى فالقول PageV04P466 فيها قول الضارب وإنما ~~عليه أرش الموضحة ولا يصدق المضروب وهذا والأول في القياس سواء غير أني ~~أستحسن في السن للأثر الذي جاء فيه وإذا قلع رجل سن رجل ثم نبتت فلا شيء ~~على القالع وكذلك إذا قلع سن الصبي فنبتت فلا شيء على القالع وكذلك إذا قلع ~~الظفر فنبتت فلا شيء على القالع من حكومة عدل ولا أرش وإذا نبتت السن سوداء ~~ففيها أرشها تاما وإذا نبتت الظفر اعوج أو متغيرا ففيه حكم عدل # وإذا قلع الرجل سن الرجل فأخذ المقلوعة سنه فأثبتها في مكانها فثبتت وقد ~~كان القلع خطأ فعلى القالع أرش السن كاملا وكذلك الأذن # وإذا ابيضت العين من ضربة رجل ثم ذهب البياض منها فأبصر فليس على الضارب ~~الشيء وإذا شج الرجل رجلا موضحة خطأ فسقط منها شعر راسه كله فلم ينبت فعلى ~~عاقلته الدية تامة وتدخل الشجة في ذلك فان كان ذهب من الشعر شيء ولم يبلغ ~~الرأس كله نظر في أرش الشعر وفي أرش ms0797 الشجة فضمن الجاني الأكثر من ذلك يدخل ~~الأقل في ذلك وكذلك إن كانت في الحاجب والموضحة في الوجه والرأس سواء # وإذا شج الرجل رجلا خطأ أو عمدا فذهب سمعه أو بصره فان في ذلك كله الأرش ~~فان كان خطأ فعلى العاقلة أرش الموضحة ودية العين والسمع وإن كان عمدا فذلك ~~كله في ماله ولا يستطاع على علم ذهاب السمع إلا أن يتغفل فينادي فأما البصر ~~فانه ينظر إليه أهل العلم بذلك بلغنا عن عمر رضي الله عنه أنه قضي بأربع ~~ديات في رجل واحد PageV04P467 وهو حي وإذا قطع الرجل إصبع الرجل فشلت أخرى ~~إلى جنبها أو قطع يده اليمنى فشلت يده اليسرى فانه لا قصاص في هذا كله وفيه ~~الأرش في مال الفاعل من قبل ما حدث فيه من الشلل فقد صار شيئا واحدا بعضه ~~شلل وبعضه قطع ولا يقتص فيه وهذا قول أبي حنيفة وفيها قول آخر وهو قول أبي ~~يوسف ومحمد إن القطع مفارق للشلل بأبن منه فالقطع بالقطع وأجعل في الشلل ~~الأرش في مال الفاعل # وإذا شج الرجل رجلا موضحة فصارت منقلة أو كسر بعض سنه فاسود ما بقي أو ~~قطع الكف فشل الساعد أو قطع إصبعيه فشلت الكف أو قطع إصبعا من مفصل فشل ما ~~بقي من الأصابع فليس في شيء من هذا قصاص لأن هذا شيء واحد وفيه الأرش من ~~مال الجاني # وإذا جنى الرجل جناية عمد بحديدة أو بعصا فيما دون النفس فما لا يستطاع ~~فيه القصاص فعليه أرش ذلك في ماله وإن كان من أهل الإبل غلظ عليه في ~~الأسنان فان كانت منقلة ففيه خمسة عشر من PageV04P468 الإبل من كل سن أربع ~~من الإبل أرباعا وإن كانت آمة فعليه ثلاثة وثلاثون وثلث من الإبل أرباعا من ~~كل سن ربع هذه كلها من الجذعان ربع ومن الحقاق ربع ومن بنات اللبون ربع ومن ~~بنات المخاض ربع والربع من ذلك ثمان من الإبل وثلث وإذا كان خطأ ففيه الأرش ~~أخماسا من كل سن خمس والخمس ms0798 من ذلك ست من الإبل وثلثان وهو في المنقلة إذا ~~كان خطأ من كل سن ثلاث من الإبل وإذا جنى الرجل من أهل الإبل فقتل رجلا خطأ ~~فصالح أكثر من عشرة آلاف أو أكثر من ألف دينار نسيئة أو يدا بيد فلا خير في ~~ذلك لا أجيز أن يعطي أكثر من الدية وكذلك إن كان من أهل الورق فصالح على ~~ألفي دينار أو على أكثر من مائة من الإبل لأن هذا مما قد فرضت فيه الدية ~~فلا يجوز له أن يعطي أكثر من صنف منها ولو صالحه وهو من أهل الورق على ~~خمسين من الإبل أجزت ذلك وكذلك لو صالحه على أقل من ألف دينار يدا بيد أو ~~نسيئة أجزت ذلك من قبل أن هذا قد حط عنه ولو صالحه على أقل من ألف دينار ~~نسيئة في ثلاث سنين قبل أن يقضى عليه بالدراهم وقال إنما صالحتك من الدم ~~على ذلك كان جائزا إنما أكره النسيئة إذا وجبت عليه الدراهم فصالحه منها ~~على غيرها ولو صالحه على ألف دينار من الدم ولم يسم أجلا كان ذلك جائز وكان ~~ذلك في ثلاث سنين في كل سنة ثلث من قبل أن القتل خطأ وأن الدية إنما تجب ~~عليه هكذا ولو صالحه على خمسة آلاف درهم PageV04P469 وهو من أهل الورق أجزت ~~ذلك وجعلتها في ثلاث سنين أثلاثا ولو كان من أهل الإبل فقضي عليه بالإبل ~~فصالحه من ذلك على شيء من العروض أو الحيوان بعينه بعد أن لا يكون مما فرض ~~فيه الدية كان ذلك جائزا وإن كان أكثر من الدية أضعافا وكان له أن يأخذه ~~بذلك ليس فيه أجل لأنه صالحه على شيء بعينه وكذلك لو كان من أهل الورق أو ~~من أهل الذهب إذا صالحه على شيء من الحيوان أو العروض يدا بيد كثيرا كان أو ~~قليلا فهو جائز وإن ضرب لشيء من ذلك أجلا فلا خير فيه من قبل أنه اشتراه ~~بالدية وهي دين فلا يصلح أن يشتري دينا بدين ms0799 # وإذا أقر الرجل أنه قتل قتيلا خطأ فادعى أولياء القتيل العمد فلهم الدية ~~خاصة في ماله لأنه أقر لهم به وهو بمنزلة قتيل وجد في قبيلة فادعى الأولياء ~~العمد عليهم فلا يصدقون في العمد ولا يبطل حقهم ما ادعوا من العمد فكذلك ~~الأول # وإذا أقر بعمد وادعوا الخطأ فلا شيء لهم لأنهم ادعوا المال وإنما أقر لهم ~~بالقصاص وكذلك إذا قال قطعت يد فلان عمدا وادعى فلان الخطأ فلا شيء له # ولو أقر بالخطأ وادعى فلان العمد كانت عليه دية اليد في ماله وكذلك كل ~~جراحة فيما دون النفس أقر بها الجاني أنها خطأ وادعى صاحبها العمد فعلى ~~الجاني الأرش في ماله وكل جراحة دون النفس أقر بها الجاني عمدا وادعى لا ~~صاحبها الخطأ فليس عليه شيء PageV04P470 وإذا كان المدعي ادعى المال فلا ~~شيء له وإن كان يدعي القصاص فله الأرش وإذا أقر الرجل بقتل رجل خطأ فالدية ~~في ماله في ثلاث سنين وكذلك إذا أقر أنه قتله خطأ وادعى أولياؤه أنه قتله ~~عمدا فعليه الدية في ماله في ثلاث سنين وكل دية وجبت من غير صلح فهي في ~~ثلاث سنين # وإذا قتل النائم إنسانا فسقط عليه أو كان بيده شيء فضربه وهو نائم فهذا ~~خطأ وعلى عاقلته الدية # | - * باب الشهادات في الديات # - * # وإذا شهد شاهد واحد على رجل بقتل خطأ وشهد آخر على إقرار القاتل بخطأ ~~فشهادتهما باطل لا يجوز لأنهما قد اختلفا ألا ترى أن أحدهما قد شهد على قول ~~والآخر على عمل وإذا شهدا على القتل واختلفا في اليوم الذي اصابه فيه فقال ~~هذا في يوم كذا وقال الاخر في يوم آخر فشهادتهما باطل وكذلك لو اتفقا في ~~يوم واحد واختلفا في المكان أو في البلدان فان ذلك كله باطل وكذلك لو اتفقا ~~في المكان أو البلد واختلفا في الذي كان به القتل فقال أحدهما قتله بحجر ~~وقال الآخر قتله بسوط أو قال قتله بعصا وقال الآخر قتله بيده أو قال أحدهما ~~قتله عمدا وقال الآخر قتله ms0800 خطأ أو قال أحدهما قتله بعصا وقال الآخر لا أحفظ ~~الذي كان به القتل فان PageV04P471 ذلك باطل لا يجوز فيه شهادتهما وإذا ~~قالا جميعا لا ندري بما قتله فهو مثل الأول في القياس وينبغي أن يكون باطلا ~~ولكني استحسنت في هذا أن أجيزه وأجعل عليه الدية في ماله ولا يجوز شهادة ~~الأعمى في القتل خطأ كان أو عمدا على إقرار ولا على فعل وإن قال رأيت ذلك ~~قبل أن يذهب بصري فلا يجوز في قول أبي حنيفة ومحمد وقال لا يجوز شهادة ~~المحدود في قذف ولا شهادة النساء وحدهن فان كان معهن رجل وهما امرأتان ~~مسلمتان فشهادتهما جائزة في قتل الخطأ وكل جراحة خطأ وكل شيء من ذلك يجب ~~فيه الأرش بغير صلح مما لا يستطاع فيه القصاص وما كان من ذلك فيه قصاص ~~فشهادتهن فيه باطل لا يجوز ولا يجوز شهادة النساء في القصاص وإن كان معهن ~~رجل ولا يجوز فيه شهادة على شهادة ولا كتاب قاضي إلى قاض والنفس وما دون ~~النفس في ذلك سواء والشهادة على الشهادة وكتاب القاضي جائز في كل ما كان ~~فيه الأرش في النفس وما دون النفس في الخطأ والعمد الذي لا يستطاع فيه ~~القصاص # بلغنا عن شريح وإبراهيم أنهما قالا لاتجوز شهادة النساء في الحدود ~~PageV04P472 ولا في القصاص ولا شهادة على شهادة PageV04P473 وإذا شهد رجل ~~على رجل بالقتل عمدا فانه لا تجوز شهادة رجل وأحد فان شهد عليه اثنان ~~بالعمد حبس حتى يسئل عنهما فان زكيا قضي عليه بالقود ولو شهد عليه رجل واحد ~~عدل قد عرفه القاضي فان القاضي يحبسه أياما فان جاء شاهد آخر وإلا خلى ~~سبيله والعمد في ذلك والخطأ سواء وكذلك شبه العمد وإذا ادعى ولي القتيل ~~بينة حاضرة بالمصر والقتل خطأ أخذ له من المدعي عليه كفيلا إلى ثلاثة أيام ~~فان أحضر وإلا ابرأ الكفيل وإن أقر أن بينته غيب لم يؤخذ له كفيل # فان شهد شاهدان على القتل عمدا لم يؤخذ كفيل في القتل بعد الشهود ms0801 ولكنه ~~يحبس فان زكى الشاهدان بالقتل عمدا قتل وإن كان خطأ شبه العمد قضي على ~~عاقلته بالدية ويحبس القاتل يتعزير وعقوبة حتى يحدث توبة ويحدث خيرا وكذلك ~~الجراحات فيما دون النفس بمنزلة جميع ما ذكرنا # | - * باب القسامة # - * # وإذا وجد الرجل قتيلا في محلة قوم فعليهم أن يقسم منهم خمسون رجلا بالله ~~ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ثم يغرمون الدية بلغنا نحو من هذا عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم PageV04P474 # وبلغنا عن عمر رضي الله عنه أنه قضي بالدية على عاقلتهم في ثلاث سنين ~~PageV04P475 فان لم يكمل العدد خمسين كررت عليهم الأيمان حتى يكمل خمسين ~~يمينا # ولأولياء القتيل أن يختاروا في القسامة صالحي العشيرة الذين وجد بين ~~أظهرهم فيحلفونهم ولو اختاروا منهم أعمى أو محدودا في قذف كان ذلك لهم ~~لأنها ليست بشهادة وإنما يعقل الدم وكل ما يلزم العاقلة فعلى المقاتلة من ~~أهل الديوان ولا يلزم النساء ولا الذرية من ذلك شيء ولا من ليس له ديوان ~~ولا يؤخذ من الرجل إلا ثلاثة دراهم أو أربعة فان لم يسع ديوان أولئك القوم ~~لتلك الدية ضم إليها أقرب القبائل إليهم في النسب حتى لا يقع على الرجل إلا ~~ثلاثة دراهم أو أربعة والقاتل والذي حلف على القسامة والذي لم يقتل ولم ~~يشهد في ذلك كلهم سواء الدية عليهم سواء على أهل الديوان # وإذا وجد القتيل بين قريتين أو سكتين فانه يقاس فالى ايهما كان أقرب كان ~~عليهم القسامة والدية بلغنا عن عمر رضي الله عنه PageV04P476 أنه قضي بذلك ~~في قريتين فان نكلوا عن اليمين حبسوا حتى يحلفوا # وإذا وجد قتيل في قرية أصلها لقوم شتى فيهم المسلم والكافر فان القسامة ~~على أهل القرية على المسلم والكافر يكرر عليهم الأيمان حتى تكمل خمسين ~~يمينا فان لم يكن فيها خمسون رجلا تكرر عليهم الأيمان ثم يغرم عليهم الدية ~~فما أصاب المسلمين من ذلك فعلى عواقلهم وما أصاب أهل الذمة فان كانت لهم ~~معاقل فعليهم وإلا ففي أموالهم # وإذا وجد الرجل قتيلا في قبيلة ms0802 من الكوفة وفيها سكان وفيها PageV04P477 ~~من قد اشترى من دورهم فانما القسامة والدية على أهل الخطة وليس على السكان ~~ولا على مشتري الدور شيء ولو جعلت على السكان وعلى المشترين شيئا لا ستحلفت ~~عشائرهم أيضا في القسامة ووزعت عليهم الدية بالحصص فيوجد القتيل في قبيلة ~~واحدة ويعقل عنهم عشر قبائل فهذا قبيح لا يستقيم وإذا وجد القتيل في دار ~~رجل قد اشتراها وهو من غير أهل الخطة فان أهل الخطة برآء من ذلك والقسامة ~~على صاحب الدار وعلى قومه الدية وإذا باع أهل الخطة جميعا حتى لا يبقى فيهم ~~أحد ثم وجد فيهم قتيل في سكة من سككهم أو في مسجد من مساجدهم فان القسامة ~~والدية على المشترين فان وجد في دار واحد من المشترين فهو عليه خاصة على ~~عاقلته # وإذا كانت الدار بين رجلين فوجد فيها قتيل فالدية على عواقلهما نصفان وإن ~~كان أحدهما أكثر نصيبا من الآخر وإذا بقي من الخطة دار واحدة ثم وجد قتيل ~~في المحلة فان القسامة والدية على أهل الخطة وليس على السكان ولا على ~~المشترين شيء ألا ترى أنه لو كان فيها ساكن عامل يعمل بيده بالنهار وينصرف ~~بالليل إلى منزله لم أجعل عليه شيئا فكذلك السكان وإذا وجد الرجل قتيلا في ~~دار نفسه فعلى عاقلته الدية وقال أبو يوسف ومحمد لا شيء على العاقلة ~~والقتيل عندنا كل ميت به أثر فان لم يكن به أثر فلا قسامة PageV04P478 فيه ~~ولا دية إنما هذا ميت وقال أبو حنيفة إن وجد وليس به أثر إلا أن الدم يخرج ~~من أنفه فليس بقتيل وإن كان يخرج من أذنه فهو قتيل وفيه الدية والقسامة وهو ~~قول أبي يوسف ومحمد # وإذا ادعى أهل القتيل على بعض أهل المحلة الذي وجد بين أظهرهم فقالوا ~~قتله فلان عمدا أو خطأ فذلك كله سواء وفيه القسامة والدية ولا يبطل دعواهم ~~العمد حقهم ألا ترى أنهم لم يبرؤا العشيرة من القتل أرأيت لو قالوا قتلوه ~~جميعا عمدا لم يكن عليهم الدية # وقال ms0803 أبو يوسف ومحمد إذا وجد قتيل في قبيلة فلم يدع أولياؤه على أهل ~~القبيلة وادعوا على رجل من غيرهم فاني أجيز شهادة أهل القبيلة على عاقلته ~~إذا ادعى ذلك أولياؤه وقال أبو حنيفة لا تجوز شهادتهم ولا شيء عليهم من ~~الدية # وقال أبو يوسف ومحمد إذا وجد الرجل قتيلا في دار نفسه فليس فيه الدية ولا ~~القسامة # وإذا وجد قتيل في محلة فادعى أهل المحلة أنه قتله غيرهم فان أقاموا ~~البينة على رجل من غيرهم وشهدت شهود من غيرهم فهو جائز فان ادعى الأولياء ~~على ذلك الرجل أخذوه بالدية وإن أبرؤه لم يكن لهم عليه ولا على أهل المحلة ~~شيء وإذا شهد شهود من القبيلة لم يجز شهادتهم في قول أبي حنيفة لأنهم ~~يدفعون عن أنفسهم فان ادعى الأولياء على غيرأهل المحلة فقد أبرأوا أهل ~~المحلة ولا شيء لهم على من ادعوا عليه إلا ببينة من PageV04P479 غير أهل ~~المحلة # وإذا وجد بدن القتيل في محلة فعليهم القسامة والدية فان وجد فيهم يده أو ~~رجله أو رأسه فلا شيء عليهم وإن وجد فيهم أكثر من نصف البدن فعليهم القسامة ~~والدية كاملة وإن وجد فيهم نصف البدن مشقوقا بالطول فلا شيء عليهم وإذا وجد ~~فيهم أقل من نصف البدن فلا شيء عليهم فان كان الجانب الذي فيه الرأس فلا ~~شيء عليهم فيه أيضا وإن كان نصف البدن وفيه الرأس فعليهم الدية # وإذا وجد العبد قتيلا في قبيلة أو المكاتب أو المدبر أو أم الولد والذي ~~يسعى في بعض قيمته فعليهم القسامة والقيمة في ثلاث سنين وإذا وجد فيهم دابة ~~أو شبه ذلك فلا شيء عليهم ليست تعقل العاقلة العروض ولا البهائم فان وجد ~~فيهم جنين أو سقط فليس عليهم فيه شيء فان كان تماما وبه أثر فهو قتيل ~~وعليهم القسامة والدية # وإذا وجد العبد قتيلا في دار مولاه فلا شيء عليه لأنه ماله وكذلك المكاتب ~~يوجد في دار نفسه قتيلا فلا شيء فيه # وإذا وجد المكاتب قتيلا في دار مولاه فالقسامة على ms0804 مولاه في ماله يستوفي ~~ما بقي من مكاتبته وما بقي فهو ميراث # وإذا وجد الرجل قتيلا في دار أبيه أو ابنه أو المرأة في دار زوجها ففيه ~~القسامة والدية على العاقلة وإذا وجد الرجل قتيلا على دابة يسوقها رجل أو ~~يقودها أو راكبها فهو على الذي مع الدابة فان لم يكن مع الدابة أحد فهو ~~PageV04P480 على أهل المحلة الذين يوجد فيهم على الدابة وكذلك الرجل يحمل ~~قتيلا فهو عليه وإذا وجد القتيل في السفينة فالقسامة على من في السفينة من ~~الركاب وغيرهم من أهلها الذين هم فيها والدية عليهم وإذا وجد القتيل في نهر ~~يجري فيه الماء فلا شيء فيه فان كان في نهر عظيم أو في للفرات يسير فيها ~~الماء فليس فيه شيء فان كانت إلى جانب الشاطئ محتبسا فهو على أقرب القرى ~~إليه والأرضين وعليهم القسامة والدية # وإذا وجد قتيلا في فلاة من الأرض فليس فيه شيء وإذا وجد قتيل في سوق ~~المسلمين أو في مسجد جماعتهم فهو في بيت مال المسلمين وليس فيه قسامة وإن ~~كان في دار رجل خاصة مملكها في السوق فعلى عاقلة ذلك الرجل القسامة والدية ~~وإذا وجد الرجل قتيلا في قرية لرجلين عواقلهما في ذلك المصر الذي منه ~~القرية فالقسامة والدية على عواقلهما في ذلك المصر الذي فيه القرية # وإذا جرح الرجل في قبيلة أو أصابه حجر لا يدري من رماه فشجه فلم يزل صاحب ~~فراش حتى مات فعلى الذين أصيب امة والدية وإن كان صحيحا يذهب ويجيء فلا شيء ~~فيه وإذا أصيب القتيل في العسكر والعسكر بأرض فلاة فهو على القبيلة ~~PageV04P481 التي وجد في رحالهم فان كان العسكر في ملك الرجل فعلى صاحب ~~الأرض على عاقلته القسامة والدية وإن كان العسكر بفلاة من الأرض فوجد في ~~فسطاط رجل قتيل فعليه القسامة تكرر عليه الأيمان وعلى عاقلته الدية وإذا ~~وجد بين قبيلتين من عسكر قتيل فعليهما جميعا إذا كان القتيل إليهم سواء ~~القسامة والدية وإن كان أهل العسكر قد لقوا عدوهم فلا قسامة ms0805 في القتيل ولا ~~دية وإنما هذا مما أصاب العدو فان كان العسكر مختلطا فأصاب القتيل في طائفة ~~منهم فان كان أصيب في خباء أو فسطاط فعلى صاحب الفسطاط والخباء وإن كان في ~~غير خباء ولا فسطاط فهو على أقرب أهل الأخبية إليه وعلى من في الخباء جميعا # وإذا وجد الرجل قتيلا في قبيلة فانه لا يقبل في القسامة النساء ولا ~~الصبيان ولا عبد ولا مكاتب ولا مدبر ولا عبد قد عتق بعضه وهو يسعى في بعض ~~قيمته في قول أبي حنيفة ويقبل فيه الأعمى والمحدود في قذف والفاسق # والتخيير فيمن يحلف إلى الأولياء يختارون من القبيلة من شاؤا وليس ذلك ~~إلى الإمام وإذا وجد الرجل قتيلا في دار امرأة في مصر ليس فيه من عشيرتها ~~أحد فان الأيمان تكرر على المرأة حتى تكمل خمسين يمينا ثم يفرض الدية على ~~أقرب القبائل منها وهذا قول محمد وهو قول أبي يوسف الأول ثم رجع أبو يوسف ~~فقال يضم إليها أقرب القبائل منها فيقسمون ويعقلون وكذلك القرية إذا كانت ~~لرجل من أهل الذمة فانه يحلف ويكون عليه الأيمان وعليه الدية PageV04P482 # ولو كان الذمي نازلا في قبيلة من القبائل ثم وجد فيها قتيل لم يدخل الذمي ~~في القسامة ولا في الغرم وكذلك السكان النزال فيها من غيرهم # وإذا كانت مدينة ليس فيها قبائل معروفة وجد في بعضها قتيل فعلى أهل ~~المحلة الذين وجد القتيل بين أظهرهم القسامة والدية وإذا أبي الذين وجد ~~القتيل فيهم أن يقسموا حبسوا حتى يقسموا خمسين يمينا ما قتلنا ولا علمنا ~~قاتلا ثم يغرمون الدية وإذا وجد القتيل في دار عبد مأذون في التجارة عليه ~~دين أو لا دين عليه فان القسامة والدية على عاقلة المولى وإذا وجد قتيل في ~~دار مكاتب فان عليه الأقل من قيمته ومن دية القتيل فاذا وجد قتيل في قرية ~~يتامى صغار ليس في تلك البلاد من عشيرتهم أحد فليس على اليتامي قسامة وعلى ~~عاقلتهم الدية والقسامة وإن كان أحدهم قد أدرك فعليه القسامة تكرر ms0806 عليه ~~اليمين وعلى أقرب القبائل منهم # | - * باب القصاص # - * بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا قود إلا بالسيف ~~PageV04P483 وبلغنا من أصحاب عبدالله بن مسعود أنهم قالوا لا قود إلا بسلاح ~~وكل رجل قتل قتيلا بسيف أو رمح أو رماه بسهم أو نشابة أو عمود حديد أو سكين ~~أو ما أشبه ذلك من السلاح فان عليه فيه القصاص إلا أن يعفو أولياء القتيل ~~أو يصالحوا على ما شاؤا وتراضوا عليه PageV04P484 وكل ما اصطلحوا عليه من ~~شيء فهو جائز وإن جاوزوا بذلك الدية وإذا اجتمع رهط على قتل رجل عمدا بسلاح ~~فعليهم فيه القصاص بلغنا عن عمر رضي الله عنه أنه قضي بذلك PageV04P485 # وإذا قتل الحر المملوك عمدا فان عليه فيه القصاص بلغنا ذلك عن علي رضي ~~الله عنه PageV04P486 # وإذا قتل الرجل الصبي عمدا فان عليه فيه القصاص وكذلك إذا قتل العبد الحر ~~عمدا فان عليه فيه القصاص وكذلك المرأة إذا قتلت الرجل عمدا أو الرجل يقتل ~~المرأة عمدا وإذا اشترك النساء والرجال في قتل رجل عمدا أو صبي أو امرأة ~~عمدا فان عليهم القصاص جميعا PageV04P487 وإذا اقتل الرجل المسلم الرجل من ~~أهل الذمة عمدا فان عليه فيه القصاص بلغنا عن ر سول الله صلى الله عليه ~~وسلم أنه أقاد رجلا مسلما برجل من أهل الذمة فقتل المسلم بالذمي ثم قال أنا ~~أحق من وفي بذمته PageV04P488 # وبلغنا عن عمر رضي الله عنه أنه أمر بقتل رجل مسلم برجل من أهل الحيرة ~~ذمي ثم بلغه أنه فارس من فرسان العرب فكتب فيه أن لا يقتل PageV04P489 # وإذا اجتمع رجال من أهل الإسلام على رجل من أهل الذمة عمدا فان عليهم فيه ~~القصاص وكل قطع في يد عمدا من مفصل أو إصبع فان فيه القصاص في مثل ذلك ~~الموضع ولا يقطع اليمنى باليسرى ولا اليد بالرجل ولا الإبهام بغيرها من ~~الأصابع ولا يقطع إصبع من يد باصبع من رجل ولا يقتص من عظم ما خلا السن ~~بلغنا ذلك عن إبراهيم وقال ms0807 لا قصاص بين العبيد والأحرار ولا فيما بين ~~العبيد فيما دون PageV04P490 النفس ولا قصاص بين الرجال والنساء فيما دون ~~النفس وبين المسلمين وأهل الذمة والقصاص واجب في النفس وفيما دونها ولا ~~يقطع يدان بيد واحدة وليس هذا كالنفس وإذا اجتمع رجلان على قطع يد رجل عمدا ~~كانت عليهما الدية في أموالهما وكذلك العينان والرجلان ولو لا الأثر والسنة ~~لم يقتل اثنان بواحد فأخذنا في النفس بما جاء من الأثر والسنة وأخذنا فيما ~~دون النفس بالقياس وإذا قطع رجل يد رجل من نصف الساعد أو قطع الرجل من نصف ~~الساق فلا قصاص عليه في ذلك لأنه في غير مفصل وعليه في ذلك ديه اليد وحكومة ~~عدل فيما قطع من الساعد مع الكف في ماله ذلك كله ولا يقتص الرجل من ابنه في ~~النفس ولا فيما دونها بلغنا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من ~~جده ولا من أمه ولا من PageV04P491 PageV04P492 جدته وكذلك كل جد أو جدة من ~~قبل الرجال والنساء جنى على ولده أو ولد ولده في النفس أو فيما دونها عمدا ~~فلا قصاص عليه وعليه الأرش في ذلك كله في ماله وكذلك لو كان الولد مدبرا أو ~~عبدا أو مكاتبا # ولا قصاص بين الصبيان في النفس أو فيما دونها وإذا جنى الصبي على رجل في ~~النفس أو فيما دونها فلا قود عليه لأن عمد الصبي خطأ وكذلك المعتوه وكذلك ~~المجنون إذا أصاب PageV04P493 في حال جنونه وإذا أصاب في حال إفاقته فهو ~~والصحيح سواء وعمد الصبي والمجنون في حال جنونه والمعتوه خطأ تعقله العاقلة ~~وإذا قطع الرجل الواحد يد الرجلين عمدا اليمنى واليسرى فانه يقطع يداه ~~كلتاهما لهما وإذا كان إنما قطع اليمنى من كل واحد منهما قطعت يمينه لهما ~~وغرم لهما الدية دية اليد في ماله بينهما نصفان وإذا عفا أحدهما عن القصاص ~~قبل أن يقتص لهما كان عفوه جائزا ويقتص للباقي ولا حق للذي عفا # ولو حضر أحدهما قبل صاحبه لم انتظر الغائب لأنه ليس له ms0808 مع هذا شرك ويقتص ~~منه لهذا فاذا قدم الغائب كانت له الدية في مال القاطع الأول وإذا اجتمعا ~~جميعا فقضي لهما القاضي بالقصاص وقضي لهما بديه اليد فيديا فأخذا الدية ثم ~~عفا أحدهما عن القصاص فان عفوه جائز ولا قصاص للباقي وله نصف دية اليد ولو ~~لم يكونا أخذا المال و أخذا به كفيلا ثم عفا أحدهما كان عفوه جائزا وللباقي ~~القصاص لأنه لم يقبض مالا ولم يقع الشركة بينهما ولو كانا أخذا بالمال رهنا ~~كان هذا بمنزلة قبض المال إن عفا أحدهما كان عفوه جائزا وللباقي القصاص ~~لأنه لم يقبض مالا ولم يقع الشركة بينهما ولو كانا أخذا بالمال رهنا كان ~~هذا بمنزلة قبض المال إن عفا PageV04P494 أحدهما بعد ذلك كان الحال في هذا ~~كالحال وقبض المال وإنما هذا استحسان وكان ينبغي في القياس أن لا يقع ~~بينهما شركة قبضا المال أو لم يقبضا # وإذا قطع رجل إصبع رجل من مفصل ثم قطع يد الآخر أو بدأ باليد ثم قطع ~~الإصبع وذلك كله في اليمنى ثم اجتمعا جميعا فانه يقطع إصبعه باصبع هذا ثم ~~يخير صاحب اليد فان شاء قطع ما بقي وإن شاء أخذ دية يده من مال القاطع ولو ~~جاء صاحب اليد قبل صاحب الإصبع قطعت له اليد فان جاء صاحب الإصبعغ بعد أخذ ~~أرش إصبع من مال الذي قطعهما ولو قطع رجل إصبع رجل من مفصل ثم قطع إصبعا ~~أخرى من مفصلين ثم قطع أصابع أخرى كلها وذلك كله في أصابع يد واحدة ثم ~~اجتمعوا جميعا قطع منه المفصل الأعلى لصاحب المفصل الأعلى ثم يخير صاحب ~~المفصلين فان شاء قطع له المفصل الأوسط بحقه كله وإن شاء أخذ ثلثي دية ~~الإصبع من ماله ثم يخير صاحب الإصبع PageV04P495 فان شاء أخذ ما بقي كله ~~باصبعه وإن شاء أخذ دية إصبعه من مال الذي قطعها وإذا قطع كف رجل من مفصل ~~ثم قطع يد أخرى من مرفق ثم اجتمعا جميعا فان الكف يقطع لصاحب الكف ثم يخير ~~صاحب ms0809 المرفق فان شاء أخذ قطع ما بقي بحقه كله وإن شاء أخذ الأرش من مال ~~الجاني ولا نبالي في ذلك بأيهما بدأ قبل صاحبه وإذا شج الرجل الرجل موضحة ~~فأخذت ما بين قرني المشجوج ولا تأخذ ما بين قرني الشاج فان المشجوج يخير ~~فان شاء أخذ الأرش ولا قصاص له وإن شاء اقتص له فبدأ من أي الجانبين أحب ~~حتى تبلغ مقدارها في طولها إلى حيث يبلغ ثم يكف وإذا كانت الشجة لا تأخذ ما ~~بين قرني المشجوج وتأخذ ما بين قرني الشاج ويفضل منها فضل فانه يخير ~~المشجوج فان شاء أخذ الأرش وإن شاء اقتص له ما بين القرنين من الشاج لا ~~أزيده على شيء # وإذا كانت الشجة في طول رأس المشجوج وهي تأخذ من رأس الشاج من جبينه إلى ~~قفاه فانه يخير المشجوج فان شاء أخذ الأرش وإن شاء اقتصصت له مقدار شجته ~~إلى موضعها في رأسه لا أزيده على ذلك # وإن كانت من المشجوج ما بين جبينه إلى قفاه ولا يبلغ من PageV04P496 رأس ~~الشاج إلا إلى نصف ذلك خيرت المشجوج فان شاء أخذ الأرش وإن شاء اقتصصت له ~~مقدار شجته إلى حيث يبلغ ويبدأ من أي الجانبين أحب # وإذا شج رجل رجلا موضحة في وجهه أو في رأسه عمدا فهو سواء وفيه القصاص ~~وكذلك لو شجه باضعة أو دامية فان فيه القصاص ولا يقتص في شيء من ذلك حتى ~~يبرأ # والهاشمة التي تهشم العظم وليس فيها قصاص وإذا كانت عمدا أو خطأ فأرشها ~~ألف درهم # والمنقلة التي تخرج منها العظام فلا قصاص فيها وإذا كانت عمدا أو خطأ ~~فأرشها ألف وخمسمائة درهم والآمة التي تصل إلى الدماغ فليس فيها قصاص فان ~~كانت عمدا أو خطأ ففيها ثلث الدية في مال الفاعل فاذا ذهب العقل منها ففيها ~~الدية كاملة في مال الفاعل ولا قصاص في الجائفة وفيها ثلث الدية وهي التي ~~تخلص إلى الجوف فان نفذت ففيها ثلثا الدية في مال الفاعل إذا كانت عمدا # ولا قصاص في ms0810 الهاشمة والمنقلة والآمة والجائفة بلغنا عن عمر رضي الله عنه ~~أنه قال لا قصاص في عظم PageV04P497 وبلغنا عن عبد الله بن عباس رضي الله ~~عنهما أنه قال لا قصاص في جائفة ولا آمة ولا منقلة ولا عظم يخاف منه عليه ~~التلف وبلغنا عن إبراهيم النخعي أنه قال لا قصاص في عظم ما خلا السن وفي كل ~~عظم كسر عمدا أو ساعد أو ساق أو ضلع أو عظم أو ترقوة أو غير ذلك ففيه حكم ~~عدل في مال الفاعل إذا كان متعمدا لذلك وكذلك كل من قطع عظما متعمدا فلا ~~قصاص عليه PageV04P498 PageV04P499 PageV04P500 # وإذا قطع رجل يد رجل عمدا ويد القاطع التي فيها القصاص شلاء أو مقطوعة ~~الإصبع فانه يقال له إن شئت فاقطع يده وإن شئت فخذ الأرش لأن يده ناقصة ~~وكذلك لو قطعها وهي صحيحة ثم اقتص منها إصبع أو نحو ذلك كان بالخيار أيضا ~~ولو قطع منها اصبع بغير قصاص لم يكن للمقطوعة يده إلا أن يقطع ما بقي وليس ~~له أرش ألا ترى أنها لو قطعت كلها بغير قصاص بطل حقه كله ولم يكن له أرش ~~بمنزلة رجل كان له القصاص في نفس رجل فمات أو قتل فقد بطل حقه الأول ولا ~~أرش له وإذا قطعت اليد في القصاص أو في السرقة وقد كان وجب عليها قطع قبل ~~ذلك في قصاص فان للمقطوعة يده أرش يده في مال القاطع الأول وإذا اقتص الرجل ~~من الرجل في عين أو يد أو شجة فمات المقتص منه فان ديته على عاقلة المقتص ~~له في قول أبي حنيفة وفيها قول آخر إنه لا ضمان عليه لأنه إنما أخذ حقه وهو ~~قول أبي يوسف ومحمد ألا ترى أنه لو قطع في سرقة فمات لم يكن على الإمام شيء ~~فكذلك PageV04P501 القصاص ألا ترى أنه إنما وضع القصاص في موضعه أرأيت لو ~~بط قرحة له أو حجمه أو قطع عرقا من عروقه أو ختنه ولم يجاوز ما أمره ثم مات ~~أكان يضمن فالذي أخذ القصاص ms0811 ولم يجاوز ذلك أليس قد أخذ ما أمره الله تعالى ~~به من القصاص ولو أن المقتص منه قال اقتصوا مني فأمر بذلك كما أمر بالختان ~~أو الحجامة ثم مات من ذلك أكان فيه ضمان لا ضمان في شيء من هذا ولو كان ~~المقتص له مات كان المقتص منه يقتل به من قبل أنها قد صارت نفسا ولو أن ~~رجلا قتل رجلا فدفع إلى وليه فقطع يده عمدا أو مثل به في غير ذلك الموضع لم ~~يكن عليه في ذلك الأرش لأنه قد كانت له نفسه فاليد من النفس ألا ترى أن ~~النفس يأتي على ذلك ولكنه يعزر لما أتى من المثلة ويحال بينه وبين المثلة ~~بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المثلة PageV04P502 ~~PageV04P503 PageV04P504 # ولو قطع يده ثم عفا عنه كانت عليه دية اليد لأنه أخذها بغير حق وهذا قول ~~أبي حنيفة وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد إنه لاضمان عليه من قبل أنه ~~كانت له النفس ألا ترى أنه لو مات منها كان أخذ حقه # وإذا قطع الرجل يد الرجل اليمنى عمدا من مفصل وقطع يد آخر اليسرى من مفصل ~~فعليه القصاص لهما جميعا # وفي العين القصاص وفي الرجل وفي السن إذا قطعت أو كسر بعضها ولم يسود ما ~~بقي فاذا فقئت العين وذهب نورها ولم ينخسف فيها القصاص تحمى المرآة ثم تقرب ~~منها حتى يذهب نورها ويربط على عينه الآخرى وعلى وجهه قطن PageV04P505 # وفي السمحاق والباضعة والدامية والموضحة القصاص وليس في المنقلة ولا في ~~الآمة ولا في الجائفة قصاص وإذا أحرق الرجل الرجل بالنار فان عليه القصاص ~~يقتله وليه بالسيف إن أراد ذلك وإذا طعن الرجل الرجل برمح لا سنان فيه ~~فجافه فمات فعليه فيه القصاص وكذلك لو رماه بسهم ليس فيه نصل أو نشابه فهذا ~~كله فيه القصاص وكذلك لو شق بطنه بعود أو ذبحه بقصبة ففي هذا كله القصاص ~~لأن هذا قد وقع موقع السلاح وإن ضربه بعمود حديد أو بسنجة حديد ms0812 أو ما أشبه ~~ذلك من النحاس والحديد فعليه القصاص ولو ضربه بحجر أو بعضا حديد حتى يدفعه ~~لم يكن فيه قصاص وهذا قول أبي حنيفة وفيها قول آخر إنه إذا جاء من هذا ما ~~يعرف أنه مثل السلاح أو أشد ففيه القصاص وهو قول أبي يوسف ومحمد # وإذا غرق الرجل رجلا فلا قصاص عليه وعلى عاقلته الدية بلغنا عن عمر بن ~~الخطاب رضي الله عنه أنه قضي بنحو ذلك من قبل PageV04P506 PageV04P507 أنه ~~قد ينفلت من الماء ولو منع به من ذلك ما يعرف أنه لا يخرج ولا ينفلت من ~~الماء كان فيه الأرش أيضا ولا قصاص فيه وهذا قول أبي حنيفة وفي قول أبي ~~يوسف ومحمد عليه القصاص إذا جاء من ذلك ما لا يعاش من مثله ولو أن رجلا خنق ~~رجلا حتى مات أو طرحه في بئر فمات PageV04P508 أو ألقاه من ظهر جبل أو من ~~سطح فمات لم يكن عليه قصاص وكان على عاقلته الدية فان كان خناقا قد خنق غير ~~واحد معروفا بذلك فعليه القتل ولو سقي رجل رجلا سما أو أوجره إياه إيجارا ~~فقتله لم يكن عليه القصاص فكان على عاقلته الدية ولو كان أعطاه إياه فشربه ~~هو لم يكن عليه فيه شيء ولا شيء على عاقلته من قبل أنه شربه هو # | - * باب تزويج المرأة على الجراحة # - * وإذا قطعت المرأة يد الرجل عمدا أو جرحته ثم تزوجها على تلك الجراحة ~~وعلى قطع تلك اليد أو تلك الضربة فذلك كله سواء فان برأ وصح فان مهرها أرش ~~ذلك الجرح وتلك الضربة فان طلقها قبل أن يدخل بها كان لها نصف ذلك الأرش ~~وترد عليه نصفه وكذلك إذا تزوجها على الجناية أو الجرح وما يحدث منها وبرأ ~~فهو سواء وهو باب واحد فان مات من ذلك فهو مختلف أما إذا تزوجها على اليد ~~أو على الضرب أو على الجرح فانه لا ينبغي في القياس أن يكون عليها القصاص ~~لأنها قد صارت نفسا وصارت غير ما تزوجها عليه ولكني أدع ms0813 القياس وأستحسن ~~فأجعل عليها الدية في مالها وأجعل لها مهر مثلها ولا ميراث لها لأنها قاتلة ~~وعليها عدة المتوفي عنها زوجها في قول أبي حنيفة PageV04P509 # وأما إذا تزوجها على الجناية أو على الجرح وما حدث فيها أو على الضربة ~~وما يحدث فيها فان النكاح جائز وقد عفا عنها ولا يكون هذا مهرا لأنه قصاص ~~ليس بمال فلها مهر مثل نسائها لا وكس ولا شطط ولا ميراث لها لأنها قاتلة ~~ولو طلقها قبل أن يدخل بها كان لها المتعة وكان هذا عفوا وكذلك الرجل يقطع ~~يد رجل عمدا فان عفا عن اليد أو عن الجرح أو عن الضربة ثم مات فليس هذا ~~بعفو وعليه القصاص في القياس ولكني أدع القياس في هذا وأجعل عليه الدية في ~~ماله ولو عفا عن الضربة وما يحدث فيها أو عن الجناية أو عن الجرح وما يحدث ~~فيها كان هذا عفوا ولا شيء على القاتل فيه ولو كان الذي عفا مريضا وهو صاحب ~~فراش كان عفوه جائزا لأن هذا قصاص وليس بمال في قول أبي حنيفة وقال أبو ~~يوسف ومحمد إن تزوجها على الضربة أو الشجة أو اليد وما يحدث فيها أو لم يقل ~~وما يحدث فيها فهو سواء وهو بمنزلة قول أبي حنيفة في الضربة وما يحدث فيها ~~ذلك عفو عن النفس ولها مهر مثلها وكذلك قالا في الرجل يعفو عن ضرب رجل ضربه ~~فهو عفو عن ذلك وما يحدث فيه وإن لم يقل وما يحدث فيه وإذا جرح الرجل الرجل ~~عمدا بالسيف فأشهد المجروح على نفسه أن فلانا لم يجرحه ثم مات المجروح من ~~ذلك فلا شيء على فلان وإن قامت البينة على الجراحة لم يجز أيضا لأن إقراره ~~على نفسه أصدق PageV04P510 من البينة ولو لم يقر بذلك المجروح ولكن أولياء ~~المجروح عفوا عن الجناية قبل موته ثم مات فان عفوهم باطل في القياس ولكني ~~أستحسن فأجيزه وكذلك لو عفا المجروح نفسه عن الجراحة أجزت عفوه وأخذت ~~بالاستحسان فيهما جميعا وأدع القياس فيهما لأنه ms0814 قتل ألا ترى أن المجروح ~~نفسه إذا عفا فقد عفا قبل أن يجب القتل وكذلك إذا عفا الورثة فقد عفوا قبل ~~أن يجب لهم القتل فعفوهم جائز وليس يدخل العمد في الثلث لأنه ليس بمال ولو ~~كان مالا ما جاز ذلك إلا ببينة # | - * باب العفو عن القصاص # - * # وإذا عفا الرجل عن العمد وهو مريض أو غير مريض فعفوه جائز ولا يدخل ذلك ~~في الثلث لأنه ليس بمال إنما هو دم فهو جائز # ولو عفا عن أحد القاتلين كان للورثة أن يقتلوا الآخر بعد أن يموت صاحبهم ~~من ضربتهما ولا يبطل عن الباقي القتل للعفو عن الأول ألا ترى أن القتيل لو ~~لم يعف أو عفا الورثة بعد موته عن أحدهما على مال كان لهم أن يقتلوا الآخر ~~وكذلك لو صالحوا أحدهما على مال كان لهم أن يقتلوا الآخر ولكل وارث في الدم ~~وإن كان عمدا نصيب بميراثه منه يجوز فيه عفوه وصلحه PageV04P511 بلغنا عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ورث امرأة أشيم من عقل أشيم PageV04P512 ~~وبلغنا عن إبراهيم أنه قال لكل وارث في الدم نصيب وبلغنا عن علي رضي الله ~~تعالى عنه أنه قال إذا أوصى الرجل بثلث ماله دخلت ديته في تلك الوصية # وبلغنا عن علي أيضا أنه كان يقسم الدية على من أحرز الميراث # وإذا كان دم العمد بين الرجلين فعفا أحدهما فلا قود على القاتل وللآخر أن ~~يأخذ حصته من الدية في مال القاتل بلغنا عن عمر PageV04P513 وعبدالله بن ~~مسعود رضي الله عنهما أنهما قالا ذلك وهو في ثلاث سنين يؤخذ في كل سنة ثلث # وإذا كان دم العمد بين اثنين فشهد أحدهما على الآخر أنه عفا فأنكر ذلك ~~المشهود عليه والقاتل فقد بطلت حصة الشاهد من الدم لأنه يجر المال إلى نفسه ~~بشهادته ولا شيء له على القاتل وللمشهود عليه نصف الدية في مال القاتل ولو ~~كان ادعى القاتل شهادته على صاحبه بالعفو فشهد على عفو صاحبه عن القاتل فان ~~لهما الدية جميعا عليه ms0815 ألزمته نصف الدية للشاهد من قبل أنه ادعى شهادته ~~وزعم أنه قد وجب له نصف الدية حين زعم أن الآخر قد عفا ولم يلزمه له في ~~الباب الأول شيء من قبل أنه أنكر شهادته له ولم يدعها فأما المشهود عليه ~~فله نصف الدية على كل حال لأن شهادة أخيه لا يجوز عليه لأنه يجر نصف الدية ~~إلى نفسه ولو شهد معه آخر لم يجر ولم يبطل حقه من الدية PageV04P514 # وإذا كان دم العمد بين اثنين فشهد كل واحد منهما على صاحبه أنه قد عفا ~~والقاتل لا يدعى ذلك ولا ينكر فأيهما ما شهد أول مرة فقد بطل حقه لأنه يجر ~~بشهادته نصف الدية إلى نفسه وقد وجب حق صاحبه بشهادته لأنها بعد شهادة ~~الأول وإذا شهد معا لم يتقدم أحدهما صاحبه فلا حق على القاتل لواحد منهما ~~من دية صاحبه ولا غير ذلك من قبل أن كل واحد منهما يجر بشهادته نصف الدية ~~إلى نفسه فان صدق القاتل أحدهما وكذب الآخر أعطي الذي صدق نصف الدية وبطل ~~حق الآخر وإن صدقهما جميعا أنهما قد عفوا فانه ينبغي في قياس هذا القول أن ~~يضمن لهما الدية جميعا ولكني أستحسن أن لا أضمنه لهما جميعا شيئا لأنه زعم ~~أنهما عفوا # وإذا كان الدم بين ثلاثة فشهد اثنان على أحدهم أنه قد عفا فشهادتهما عليه ~~باطل لا يجوز لأنهما يجران إلى أنفسهما الدية ولا قصاص على القاتل فان ~~كذبهما أعطي المشهود عليه ثلث الدية ولم يكن للشاهدين عليه شيء فان صدقهما ~~أعطاهم الدية أثلاثا بينهم جميعا وإن لم يصدق ولم يكذب فهو بمنزلة التكذيب ~~لهما # وإن شهد رجل وامرأتان من الورثة على رجل أنه قد عفا أو على امرأة وقد بقي ~~من الورثة بقية لم يشهدوا ولم يشهد عليهم فان للذي بقي منهم وللمشهود عليه ~~حصتهم من الدية # وأما الشهود فان صدقهم القاتل أعطاهم حصتهم أيضا من الدية وإن كذبهم لم ~~يكن لهم شيء PageV04P515 وشهادة النساء إذا كانت مع الرجال إذا كانوا من ms0816 ~~غير الورثة في العفو عن القصاص جائزة من قبل أن هذا ليس بحد ولا بقصاص ~~وكذلك لو شهدن مع رجل على صلح في القصاص في نفس كانت أو فيما دونها فهو ~~جائز وكذلك الشهادة على الشهادة وإذا دعا القاتل العفو على بعض الورثة وليس ~~له بينة فان له أن يستحلفه على ذلك فان حلف فالقصاص على حاله كما هو يؤخذ ~~به وإن نكل عن اليمين بطل حقه وصار بمنزلة من قد عفا ولشركائه من الورثة ~~حصتهم من الدية في مال القاتل وإذا شهد للقاتل أبواه أو ابناه على العفو ~~فان شهادتهم لا يجوز ولا يدرأ عنه بشهادتهم من القصاص شيء وكذلك كل من لا ~~يجوز شهادته له مثل امرأته أو مكاتبه أو مدبره أو شبه ذلك فأما أخواه أو ~~شريكاه فان شهادتهم على العفو جائزة وعلى صلح لو ادعاه فان ادعى ورثة ~~القتيل وأنكر القاتل ذلك فشهد على القاتل ابناه أو أبواه فشهادتهما عليه ~~بذلك جائزة لأنهم يشهدون عليه إذا ادعى ذلك الولى وإذا حجد ذلك الولى ~~وادعاه القاتل فإنما يشهدون له فلا يجوز شهادتهم # ولا يجوز شهادة المحدود في قذف في عفو ولا دم ولا صلح ولا غيره وكذلك ~~الأعمى والفاسق والعبد والمكاتب وأم الولد لا يجوز شهادة أحد مهم في عفو ~~ولا صلح ولا دم عمد ولا غيره # وإذا شهد شاهدان على القاتل أنه صالح على الدية وأنهما كفلا PageV04P516 ~~بها عنه وادعى ذلك القاتل وأنكر الولي فإن شهادتهما لا تجوز لأنهما ذكرا ان ~~الكفالة كانت في الصلح وإن ذكرا أن الكفالة كانت بعد الصلح فشهادتهما على ~~الصلح جائزة ويؤخذان بالكفالة بإقرارهما على أنفسهما ولا يرجعها بذلك على ~~الذي كفلا عنه لأنهما مقران بالحق على أنفسهما إلا أن يكون أمرهما بذلك وإن ~~ادعى الولي شهادتهما يجوز على أنفسها ولا يرجعان على القاتل بشيء من ذلك # وإذا شهد شاهدان على العفو وقضي القاضي بشهادتهما ثم رجع الشاهدان على ~~العفو فلا ضمان عليها من قبل أنهما لم يتلفا له مالا إنما ms0817 أتلفا له القصاص ~~وعليهما التعزير في قول أبي يوسف ومحمد ولا تعزير عليهما في قول أبي حنيفة ~~ولا قصاص على القاتل في قول أبي حنيفة من قبل القضاء الذي قضى به # وإذا شهدا بالعفو ولم يقض القاضي بشهادتهما حتى رجعا فإن القصاص كما هو ~~على حاله يقضي به القاضي لأن الشهادة لم يتم وإذا شهدا أحدهما على العفو في ~~يوم وشهد الآخر عليه في يوم آخر أو في شهرين مختلفين أو في بلدين مختلفين ~~فإن شهادتهما جائزة اختلاف الأيام والبلدان في ذلك لأن العفو كلام وليس ~~بعمل ألا ترى أنه لو شهد عليه شاهد باقراره بالمال في مكان وشهد عليه ~~باقراره بذلك المال في مكان آخر كان جائزا وإذا شهد شاهدان على أحد الورثة ~~بالعفو ولا يعرفون أيهم هو فان شهادتهم باطل لا يجوز من قبل أنهم لم يثبتوا ~~الشهادة PageV04P517 والقصاص على حاله يقضي به عليه وإذا اختلف الشاهدان في ~~العفو فقال أحدهما عفا على ألف درهم وصالح عليها وقال الآخر عفا على غير ~~جعل فانه لا يجوز شهادتهما من قبل أنهما قد اختلفا ألا ترى أن أحدهما لو ~~شهد أنه طلق امرأته على ألف درهم وشهد آخر أنه طلقها على غير جعل أبطلت ~~شهادتهما فكذلك العفو ولو شهد أنه صالحه على مال فشهد أحدهما أنه صالحه على ~~ألف وشهد الآخر أنه صالحه على خمسمائة فان هذا وذاك في القياس سواء ألا ترى ~~أن القاتل إذا ادعى شهادة الذي شهد بخمسمائة فقد أكذب الذي بالألف وإن ادعى ~~شهادة الذي شهد بألف فقد أكذب الآخر ولا عفو له لأن الشاهدين قد اختلفا وإن ~~لم يدع القاتل ذلك وادعاه ولي الدم فقد جاز العفو ولا آخذ له بشيء من المال ~~لأن شهادتهما قد اختلفا في قياس قول أبي حنيفة وكذلك الباب الأول ألا ترى ~~أن الشاهدين لو شهدا على صلح فشهد أحدهما أنه صالحه على عبد وشهد الآخر أنه ~~صالحه على ألف درهم وادعى ذلك القاتل وأنكر ذلك الولي فانه باطل لأنهما ms0818 قد ~~اختلفا وعليه القصاص وإن لم يدع ذلك القاتل وادعاه ولي الدم فان العفو جائز ~~ولا شيء له وإذا عفا الرجل عن دم لولده وهم صغار ولا حق له فيه فعفوه ~~PageV04P518 باطل وكذلك الوصي يعفو عن دم اليتيم فان صالح عليه فالصلح جائز ~~وإن حط من الدية شيئا فلا يجوز ما حط ويبلغ به الدية وكذلك الأب والنفس في ~~هذا وما دونها سواء وإذا قتل الرجل عمدا وليس له ولي إلا السلطان فللامام ~~أن يقتص من قاتله إن شاء وليس له أن يعفو لأنه لا يملك ذلك فان صالحه على ~~الدية فهو جائز وإن كان للدم وليان أحدهما غائب فادعى القاتل أن الغائب قد ~~عفا عنه وأقام البينة على ذلك فاني أقبل ذلك وأجيز العفو على الغائب لأن ~~هذا الشاهد خصم وللحاضر أن يأخذ حصته من الدية وإذا قدم الغائب لم يعد ~~الشهود عليه الشهادة وإن ادعى عفو الغائب ولم يكن له بينة فأراد أن يستحلفه ~~فانه يؤخر حتى يقدم الغائب فان نكل عن اليمين بطل حقه ولزم القاتل حق ~~الحاضر من الدية وإن حلف فالقصاص على حاله وإن ادعى بينة على العفو حاضرة ~~أجلته ثلاثة أيام فان جاء بالشهود أجزت ذلك وإن لم يأت بهم حتى يمضي ثلاث ~~أو ادعى بينة غائبة فانهما سواء في القياس وينبغي في قياس قولنا هذا أن ~~يقضي عليه ويمضي القضاء كما يمضيه في المال لو كان مالا ولكني أستعظم الدم ~~ولا أعجل فيه القصاص حتى أتبين في ذلك وأستأن به وأؤجله ولا أعجله # ولو شهد شاهدان على العفو على أحد الورثة بعينه أو شهدوا أنه أقر أن ~~فلانا لم يقتله فهو سواء والشهادة عليه جائزة وكذلك إذا PageV04P519 عفا ~~الوارث عن القاتل عند موته أو أقر عند موته أن فلانا لم يقتل صاحبه فهو ~~جائز عليه ولا يكون ذلك من ثلثه لأنه ليس بمال وعفو الوارث عند موته في ~~مرضه وصحته سواء وإذا عفا المضروب عن الجراحة أو الضربة أو الشجة أو اليد ~~ثم ms0819 برأ منها وصح فعفوه جائز وإن مات منها فعفوه باطل من قبل أنها قد صارت ~~نفسا وأنه عفا عن غير نفس وينبغي في القياس أن يقتله ولكنا ندع القياس ~~ونستحسن فنجعل عليه الدية في ماله في قول أبي حنيفة وكذلك لو برأ من ذلك ثم ~~انتقضت فمات كان بمنزلة من لم يبرأ حتى مات # فان عفا الجراحة عن المجروح أو عن الضربة وما يحدث فيها فان عفوه جائز ~~وكذلك إذا عفا عن الشجة وما يحدث فيها فان عفوه جائز مات أو برأ لأنه قد ~~عفا عن جميع الجنايات وكذلك لو صالحه على مال عن الجناية أو عن الشجة وما ~~يحدث فيها أو عن الضربة وما يحدث فيها كان الصلح فيه على ذلك جائزا وكذلك ~~لو صالحه على الضربة أو على اليد أو على الجرح أو على الشجة ولم يقل وما ~~يحدث فيها كان الصلح جائزا فان مات فعليه الدية كاملة في قول أبي حنيفة ~~يحسب له من ذلك ما أخذوها في قول أبي حنيفة وإذا قضي لرجل بالقصاص في نفس ~~فقطع يد القاتل عمدا أو خطأ ثم عفا عنه فانه ضامن لدية يده وهذا قول أبي ~~حنيفة وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد إنه لا شيء عليه لأنه PageV04P520 ~~قد كانت له نفسه ولو قتله ولم يعف عنه لم يكن عليه في اليد شيء في القول ~~الأول ولا في القول الآخر لأنه قد كانت له نفسه ولو قطع يديه أو رجليه ~~متعمدا لذلك ثم قتله لم يكن عليه في ذلك شيء إلا أنه قد أساء في المثلة ~~وعليه التعزير ولا يترك القاتل أن يمثل به والمثلة قد جاء فيها النهي عن ~~النبي صلى الله عليه # وإذا كان الدم بين اثنين فعفا أحدهما ثم قتله الآخر عمدا ولم يعلم بالعفو ~~أو علم بالعفو ولم يعلم أن الدم حرم بالعفو فعليه الدية كاملة في ماله يحسب ~~له من ذلك نصف الدية حصته من دم المقتول الأول ويؤدي النصف وكذلك لو كان ~~قتله ms0820 بعد ما علم بالعفو عمدا فان عليه الدية في ماله يحسب له من ذلك نصف ~~الدية ولا قود عليه إلا أن يكون فقيها يعلم أنه ليس له أن يقتل بعد العفو ~~فان كان ذلك قتل به وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد # وإذا وجب على الرجل القصاص فقتله ولي الدم بسيف أو بعصا أو بحجر فهو قصاص ~~وكذلك لو وقع في بئر حفرها في الطريق أو تعثر بحجر وضعه في الطريق أو أصابه ~~كنيف قد أخرجه في الطريق فقتله لم يكن عليه في ذلك شيء وكان هذا بمنزلة ~~القصاص فان كان له وليان فعفا أحدهما ثم أصابه هذا الآخر بعد العفو فعلى ~~عاقلته الدية في جميع ذلك إلا بالسيف فانه في ماله ويأخذ هو من ذلك نصف ~~الدية إن كان ذلك في ماله وإن كان على عاقلته أخذ أولياء PageV04P521 ~~المقتول خطأ الدية من العاقلة ثم يرجع الذي قتل خطأ في ماله المقتول خطأ ~~بنصف الدية التي وجبت له على عاقلته ولو قتله غير الولي بغير أمر الولي ~~عمدا أو خطأ بطل دم الأول ولا حق لولي الأول ويكون على القاتل الآخر القصاص ~~في العمد وعلى العاقلة الدية في الخطأ وإن قتله فقال الولي أن كنت أمرته ~~ولم يكن عليه بذلك بينة فان هذا والأول سواء في القياس إلا أن يعلم أن ~~الولي أمره فلا يكون عليه قصاص ولا دية له # | - * باب العفو في الخطأ # - * وإذا قتل الرجل الرجل خطأ فديته بين جميع الورثة على فرائض الله ~~تعالى تدخل في ذلك المرأة وكذلك إن كانت المرأة هي المقتولة كان لزوجها ~~الميراث مع ورثتها من الدية بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ورث ~~امرأة اشيم الضبابي من عقل زوجها أشيم # وبلغنا عن علي رضي الله عنه أنه قال لقد ظلم من منع الإخوة من الأم ~~ميراثهم من الدية PageV04P522 # وبلغنا عن علي أنه قال الدية يقسم على من أحرز الميراث وأنه قال أيضا ~~تدخل الدية في الوصية فان عفا ms0821 زوج المرأة فعفوه جائز وكذلك المرأة وكذلك ~~الموصي له بالثلث وليس للموصي له بالثلث عفو في العمد لأنه ليس بمال فان ~~صولح القاتل على مال دخل فيه وكان عفوه جائزا بعد الصلح وليس للغرماء عفو ~~في عمد ولا خطأ من قبل أن العمد ليس بمال ومن قبل أن الخطأ مال للميت فليس ~~لهم أن يبطلوه وإن تركوا ديتهم للميت كانت ديته للورثة وإن لم يترك الغرماء ~~الدين أخذوه من الدية إذا قبضت PageV04P523 بلغنا عن إبراهيم النخعي أنه ~~قال لكل وارث نصيب من الدية وإن عفا فعفوه جائز وإذا عفا الرجل عن دمه وهو ~~خطأ في مرضه الذي مات فيه فان عفوه جائز من ثلثه وإن لم يكن له مال غير ~~الدية جاز منها ثلثه وبقي على عاقلة القاتل الثلثان في ثلاث سنين ميراثا ~~بين ورثته على فرائض الله تعالى وإن أوصى بشيء غير ذلك تحاص أهل الوصية ~~والعاقلة في الثلث فان أعتق عبدا بدأنا به من الثلث ثم تحاص أهل الوصية ~~فيرفع عن العاقلة ما أصابهم من الوصية ويؤخذون ما بقي من الدية فان كان على ~~الميت دين ولم يعف عن القاتل وعفا بعض الورثة وفي الدية وفاء بالدين وفضل ~~فانه يؤخذ من العاقلة قدر الدين فيؤدي إلى الغرماء ثم يرفع عنهم حصة الذي ~~عفا عنهم مما بقي ويؤخذون بحصة من لم يعف وذلك كله في ثلاث سنين الذي ~~للغرماء والذي للورثة إلا أن الغرماء يبدأ بهم فيقضون ما خرج الأول فالأول ~~ويكون ما بقي من الورثة وإن كان الدين مستغرقا للدية لم يجز عفو أحد من ~~الورثة ولا عفو المقتول إذا كان عفا أو لم يكن له وفاء بالدين # وإذا شهد شاهدان من الورثة على بعضهم أنه قد عفا عن حصته PageV04P524 من ~~الدم والقتل خطأ فشهادتهما جائزة من قبل أنهما لا يجران إلى أنفسهما من ذلك ~~شيئا ليس هذا كالعمد الذي يتحول إذا دخل فيه العفو عن حال القصاص إلى الدية ~~وإنما هذا مال كله لكل وارث منه حصة ms0822 إن عفا أحدهم أو لم يعف # وإذا شهد رجل وأمرأتان من الورثة على بعضهم أنه قد عفا كان ذلك جائزا على ~~المشهود عليه # ولو شهدوا أنه أخذ مالا وصالح على شيء منها فأخذه لم يجز شهادتهم من قبل ~~أن لهم أن يرجعوا عليه بحصتهم مما أخذ إذا جازت شهادتهم فهم الآن يجرون إلى ~~أنفسهم بها فلا أجيزها ولو لم يشهدوا على هذا ولكن الشاهدين أخذا طائفة من ~~الدية ثم شهدا على الذي لم يأخذ من الدية شيئا أنه قد كان عفا أبطلت ~~شهادتهم لأنهم يدفعون عن أنفسهم بها ألا ترى أن لهذا الوارث أن يشركهم فيما ~~أخذوا فهم يدفعون عن أنفسهم وإذا كانت الشهادة تدفع مغرما عن صاحبها أو تجر ~~إليه مغنما فهي مردودة ولاتجوز وإذا شهد وارثان سعلى المقتول أنه قد عفى ~~عند موته عن القاتل فشهادتهما جائزة والعفو من ثلثه وإذا شهد شاهدان على ~~عفو الورثة وهم كبار فأجاز القاضي ذلك فأبرأ القاتل ثم إن الشاهدين رجعا عن ~~شهادتهما فهما ضامنان للدية التي بطلت بشهادتهما والقضاء ماض على حاله وإن ~~رجع أحدهما PageV04P525 ضمن النصف في ثلاث سنين وإن شهد رجل وامرأتان على ~~العفو فهو جائز فان رجعوا بعد ما يمضي القاضي القضاء ضمن الرجل نصف الدية ~~وكل امرأة ربعا وإن كان النساء عشرا والرجل واحد ثم رجعوا جميعا ضمن الرجل ~~النصف وضمن النسوة النصف في قول أبي يوسف ومحمد فان لم يرجعوا جميعا ورجعت ~~امرأة واحدة من العشرة فلا ضمان عليها وقال أبو حنيفة إذا شهد على العفو ~~عشر نسوة ورجل ثم رجعوا جميعا فعلى النسوة خمسة أسداس وعلى الرجل السدس ولو ~~رجع ثمان منهن لم يكن عليهن شيء لأنه قد بقي مما تنفذ به الشهادة شهادة رجل ~~وامرأتين فلو رجعت واحدة بعد رجوع الثمان كان على التسع جميعا الربع فان ~~رجع الرجل أيضا كان عليه النصف وإن رجعت العاشرة من النسوة كان عليها وعلى ~~التسع جميعا النصف يحسب للتسع ما أخذ منهن من ذلك في قول أبي ms0823 يوسف ومحمد # وإذا شهد رجلان وامرأتان فقضي القاضي بذلك ثم رجع رجل وامرأة فانهما ~~يضمنان من ذلك الربع من قبل أنه قد بقي ثلاثة أرباع الشهادة على الرجل من ~~ذلك الربع ثلثاه وعلى المرأة ثلثه ولو رجعت المرأة الباقية كان على الرجل ~~والمرأتين النصف على الرجل من ذلك الربع وعلى المرأتين الربع وإن رجعوا ~~جميعا فان على كل رجل ثلثيه وعلى المرأتين الثلث PageV04P526 # ولو كان مكان المرأتين عشر نسوة لم يكن عليهم إلا الثلث لأن النسوة ههنا ~~بمنزلة رجل واحد وإن كثرن ألا ترى أن ثلثا وأكثر من ذلك إنما يقطع بشهادتهن ~~ما يقطع بامرأتين وهذا قول أبي يوسف ومحمد ولو شهد رجلان وامرأة فقضي ~~القاضي بشهادتهم ثم رجعت المرأة فلا شيء عليها لأنا لم نقض بشهادتهم ولو ~~رجع الرجلان ضمنا الدية لا ضمان على المرأة # وإذا عفا المقتول عن الضربة أو عن الجناية أو عن الشجة أو عن الجرح أو ~~اليد المقطوعة ثم برئ من ذلك وصح وهو خطأ كان عفوه جائزا وإن مات فعفوه ~~باطل من قبل أنها نفس وإنما عفا عن غير النفس في قول أبي حنيفة وإن عفا عن ~~الضربة وما يحدث منها أو عن الجناية أو عن الجرح وما يحدث فيها فان عفوه ~~جائز من ثلثه في قول أبي حنيفة وإذا جرحت المرأة رجلا جرحا خطأ فتزوجها ~~عليه فالنكاح جائز وإن برئ فلها أرش الجرح مهر مثلها وكذلك إذا تزوجها على ~~الضربة أو الشجة أو اليد ثم برئ وصح فان طلقها قبل أن يدخل بها أخذ منها ~~نصف أرش ذلك وإن مات من ذلك فالنكاح جائز ولها مهر مثلها وعلى عاقلتها ~~الدية ولا ميراث لها منه لأنها قاتلة فان طلقها قبل أن يدخل بها ثم مات ~~فانما لها المتعة بمنزلة من لم يسم لها مهرا وهذا PageV04P527 قول أبي ~~حنيفة # وإن تزوجها وهو مريض على الضربة وما يحدث فيها أو الشجة وما يحدث فيها ثم ~~مات من مرضه ذلك فقد تزوجها على الدية فانه يحسب لعاقلتها ms0824 من ذلك مهر مثلها ~~والثلث مما بقي وصية ويأخذ ورثته عاقلتها بالفضل ولا ميراث لها لأنها قاتلة ~~وإن كان طلقها قبل أن يدخل بها أخذوا من عاقلتها نصف الدية وينظر إلى نصف ~~الآخر فيحسب لهم منه نصف مهر مثلها والثلث مما بقي وصية لقاتله ويرد الفضل ~~على الورثة وتؤخذ به عاقلتها حتى يؤدوه ولا وصيثة لها لأنها قاتلة ويكون ~~للعاقلة وصيته لأنه أوصى لهم به ولم يجعله للمرأة وإذا عفا الرجل عن أحد ~~القاتلين والقتل خطأ فعفوه جائز من ثلثه ونصف الدية على الآخر ولا يبطل عنه ~~منها شيء وقال أبو يوسف ومحمد إذا عفا عن اليد أو عن الضربة أوعن الشجة أو ~~عن الجرح ولم يقل وما يحدث فيه ثم مات فعفوه عندنا عن النفس وهو بمنزلة ~~العفو عن ذلك وما يحدث فيه وكذلك اذا تزوج على ذلك امرأة فكأنه تزوجها على ~~النفس فكأنه قال تزوجتك على الضربة وما يحدث فيها وعلى اليد وما يحدث فيها ~~وكذلك العفو كأنه قال قد عفوت عن الضربة وما يحدث فيها وهو قول أبي حنيفة ~~الذي قبل هذا # | - * باب شهادة الورثة بعضهم على بعض في العفو # - * وإذا قتل الرجل عمدا وله وارثان فشهد أحدهما على صاحبه أنه قد عفا ~~وأنكر الآخر فان القاتل يسأل عن ذلك فان ادعى ذلك PageV04P528 فقد أقر ~~للشاهد بنصف الدية ولا يصدق الشاهد والقاتل على إبطال حق الآخر فيغرم له ~~أيضا نصف الدية ولا يقتل من قبل أن أحد الوارثين قد أقر فيه بعفو وإن أنكر ~~القاتل شهادته ولم يدعها فلا حق للشاهد من قبل أنه يجر إلى نفسه بشهادته ~~مالا وللمشهود عليه نصف الدية في مال القاتل # وإذا كانت الورثة ثلاثة فشهد اثنان على واحد أنه قد عفا فشهادتهما باطل ~~من قبل أنهما يجران إلى أنفسهما بالشهادة مالا فان ادعى ذلك القاتل غرم ~~لهما ثلثي الدية وغرم للمشهود عليه ثلث الدية وإن لم يدع شهادتهما فلا حق ~~للشاهدين من الدية ولا من القصاص وللمشهود عليه ثلث الدية وكذلك ms0825 لو شهدا ~~أنه صالح على مال فشهادتهما فيه باطل والأمر فيه كما وصفت لك وإذا ادعى ~~القاتل شهادتهما كان لكل إنسان منهما ثلث الدية ولا يصدق الشاهدان إن شهدا ~~على أحدهما أنه صالح على أقل من الثلث وإذا ادعى أحدهم الصلح وشهد بذلك ~~الواثاله الباقيان فأنكر ذلك القاتل فلا شيء على القاتل لواحد منهم من ~~الصلح ولا من الدية لأنهما يجران إلى أنفسهما بشهادتهما ثلثي الدية ولا ~~يصدقان # وإذا شهد شاهدان على أحد الورثة أنه عفا ولا يعرفونه بعينه فشهادتهما ~~باطل وعليه القصاص ولو شهد شاهدان على أحد الورثة PageV04P529 بعينه آجره ~~القاتل اليوم إلى الليل على ألف درهم فان ذلك لا يكون عفوا ولا مال له فان ~~شهدوا أنه أخذ منه ألفا على أن يعفو عنه يوما إلى الليل فهذا عفو وهذا صلح ~~جائز ولبقية الورثة حصتهم من الدية # محمد عن أبي يوسف عن سليمان عن زيد بن وهب قال وجد رجل مع امرأته رجلا ~~فقتلها بالسيف فاستحيا بعض إخوتها مما فعلت فعفا عنه فجعل عمر بن الخطاب ~~رضي الله عنه لمن لم يعف حصته من الدية محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن ~~إبراهيم أنه قال لكل وارث حصته من الدية رجلا كان أو امرأة إذا عفوا في ~~العمد أو من الخطأ # أبو يوسف عن يحيى بن سعيد عن الزهري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب ~~فقال من يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث امرأة من عقل زوجها شيئا ~~فقام إليه الضحاك بن سفيان الكلابي وكان على شيء كلاب فقال أتاني كتاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم PageV04P530 أن أورث امرأة أشيم من عقل أشيم محمد ~~عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب استشار عبدالله بن مسعود ~~في دم عفا عنه بعض الورثة فقال عبد الله قد أحيا هذا بعض النفس فلا يستطيع ~~بقية الورثة أن يقتلوه حتى يفبلوا ما عفا هذا عنه وللذي لم يعف حصته من ~~الدية فقال ms0826 عمر وأنا أرى ذلك # وإذا كان الدم بين اثنين فشهد كل واحد منهما على صاحبه بالعفو جميعا معا ~~وهو عمد والقاتل ينكر ذلك فلا على شيء اواحد منهما عليه وإن ادعى يالقال ~~العفو منهما فلا دية عليه أيضا في ذلك من قبل أنه لم يقر لهما بمال فاذا ~~شهد أحدهما على صاحبه بالعفو وصدقه المشهود له عليه فانه ينبغي في القياس ~~أن لا يكون للشاهد شيء ولكني أدع القياس وأجعل له نصف الدية ولو شهد أحدهما ~~على صاحبه بعفو ثم شهد الآخر على صاحبه PageV04P531 بالعفو أيضا والقاتل ~~يجحد ذلك بطل حق الشاهد الأول وكان للباقي نصف الدية إذا أكذبهما القاتل ~~ولو أن رجلا أخذ السكين فوجأ بها رأس إنسان فأوضحت ثم جر السكين قبل أن ~~يرفعها حتى شجه أخرى إلى جانبها فاتصلت أو لم تتصل فان هذه موضحة واحدة ~~وعليه فيه القصاص ولو أن هذا كان خطأ كان فيه أرش موضحة واحدة ولكن لو رفع ~~السكين ثم وجأه أخرى إلى جنبها فاتصلت أو لم تتصل فان هذه موضحة اخرى يقتص ~~منها في العمد وعليه في الخطأ أرش الموضحتين لأنه قد رفع يده والأول لم ~~يرفع يده فلذلك اختلف وإذا فقأ الرجل عين الرجل وفي عينه تلك بياض ينقصها ~~فان المفقوءة عينه بالخيار إن شاء اقتص من عينه الناقصة إن شاء أخذ دية ~~عينه وإن كانت المفقوءة هي الناقصة فليس فيها قصاص وفيها حكم عدل # وإذا قطع الرجل يد الرجل وفيها ظفر مسود أو جرح لا ينقصها فان فيها ~~القصاص لأن هذا لا ينقص وإذا قطع الرجل من كف الرجل إصبعا زائدة فلا قصاص ~~فيها وفيها حكم عدل وإن قطع الكف كلها فكانت تلك الإصبع توهن الكف وتنقصها ~~فلا قصاص فيها وفيها حكم عدل وإن كانت لا تنقصها ولا توهنها ففيها القصاص ~~وإذا قطع الرجل يد الرجل من المفصل فبرأت ثم اقتص منه PageV04P532 ثم برأ ~~المقتص منه ثم قطع أحدهما ذراع صاحبه التي قطعت الكف منها فلا قصاص فيه وإن ~~كانا ms0827 سواء ليس في هذا قصاص # | - * باب القصاص في النفس مما يقتص منه ومما لا يقتص منه # - * # وإذا ضرب الرجل الرجل بالسيف فلم يزل صاحب فراش حتى مات فشهد على ذلك ~~شاهدان فان عليه القصاص محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي بذلك ~~ولا ينبغي للشهود أن يسألوا أمات من ذلك أم لا وكذلك بهذا في الخطأ ألا ترى ~~أن الشهود لو شهدوا أنه مات كانوا قد شهدوا عليه بما يعلم القاضي أنهم فيه ~~كذبة فكيف يحملهم على الكذب وهو يعلم فان شهدوا أنه قد مات من ذلك فشهادتهم ~~جائزة إذا كانوا عدولا # وإذا قالوا لم يزل صاحب فراش حتى مات فقد شهدوا بالعلم الظاهر المعروف ~~الذي لا ينبغي للقاضي أن يكلفهم غيره ولا يحملهم على الباطل وإذا شهد ~~شاهدان على رجل أنه ضرب رجلا بالسيف حتى مات لم يزيدا على ذلك فهذا عمد فان ~~سألهما القاضي أتعمد ذلك فانه أوثق فان لم يسألهما فهو عمد وكذلك إذا شهدوا ~~أنه طعنه برمح أو رماه بسهم PageV04P533 أو نشابة فهو عمد كله أرأيت لو ~~شهدوا أنه ذبحه أو شهدوا أنه شق بطنه بالسكين حتى مات أكان القاضي يسألهما ~~أتعمد ذلك أم لا لا يسألهما عن ذلك هذا كله سواء وهو عمد وإذا شهد شاهد أنه ~~قتله بالسيف وشهد الآخر أنه طعنه بالرمح فقد اختلفت شهادتهما وكذلك لو شهد ~~أحدهما أنه ضرب بالسيف وشهد الآخر أنه ذبحه وكذلك لو شهد أحدهما أنه رماه ~~بسهم وشهد الآخر أنه رماه بنشابة وكذلك لو اختلفا في البلدان فقال أحدهما ~~بمكة وقال الآخر بالكوفة وكذلك لو اختلفا في الشهور أو في الأيام فقال هذا ~~قتله في شهر كذا وقال الآخر قتله في شهر آخر وقال هذا في يوم كذا وقال ~~الآخر في يوم آخر فهذا كله باطل لا تجوز شهادتهما لأنهما قد اختلفا وكذلك ~~إذا اختلفا في موضع الضرب من جسده فقال هذا قطع يده فقتله وقال الآخر قطع ~~رجله فهذا باطل إذا اختلف الشاهدان في ms0828 الذي قتل به الرجل وفي موضع الضرب أو ~~في الأيام أو في البلدان أو في الأماكن فشهادتهما باطل من قبل أن هذا فعل ~~فلا يكون قاتلا في يومين رجلا واحدا ولا في بلدين ولا في ضربتين كل واحد ~~منهما قد قتله وأتت على نفسه ولو شهد أحدهما أنه ضربه فقطع رجله فلم يزل ~~مريضا حتى مات وشهد الآخر أنه ضربه فقطع يده ولم يزل مريضا حتى مات من ذلك ~~كله من اليد أو من الرجل لم أقبل شهادتهما وذلك أنه إن برأ لم آخذ له بيد ~~ولا رجل لأنه إنما شهد له على اليد الواحدة وعلى PageV04P534 الرجل الواحدة ~~ألا ترى أن أحدهما لو شهد على موضحة وشهد الآخر على يد أو رجل لم أقبل ~~شهادتهما أرأيت لو قال أحدهما قطع يده بالسيف وقال الآخر قطع يده بالسكين ~~أو قال الآخر شجه بعصا حديد أما كانت شهادتهما قد اختلفت ولا آخذ بقول واحد ~~منهما # وإذا شهد الشاهدان أنه قطع رجله من المفصل عمدا وشهد آخر أنه قطع يده من ~~مفصل عمدا ثم شهدوا جميعا أنه لم يزل مريضا حتى مات والولي يدعي ذلك كله ~~عمدا فاني أقضي على القاتل بنصف الدية في ماله من قبل أنه مات من جراحتين ~~إحداهما قد قامت بها بينة والأخرى ليس لها بينة # وكذلك لو شهد على الرجل شاهدان فلم يزكيا ولو زكى أحد شاهدي الرجل وأحد ~~شاهدي اليد ولم يزكيا الآخران أبطلت الشهادة كلها ولم آخذ بها فان زكي ~~الشهود جميعا قضيت عليه القصاص فان طلب الولى أن يقتص من اليد والرجل فاني ~~لا أجعل ذلك له من قبل أن صاحبه مات من ذلك فصار القصاص في النفس # ولو شهد شاهدان على رجل أنه قطع يد رجل من مفصل عمدا ثم قتله عمدا جعلت ~~لوارثه أن يقتص من يده ويقتله وإن قال له القاضي اقتله قتله ولا يقتص من ~~يده فذلك جزاء أيضا وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد ينبغي للقاضي ~~أن يأمره ms0829 بقتله PageV04P535 ولا يجعل له القصاص في يده لأنها جناية واحدة ~~ألا ترى أنه أبرأ من اليد حتى قتله أو لا ترى أن ذلك لو كان كله خطأ كانت ~~فيه دية واحدة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وكذلك العمد في قول أبي ~~يوسف ومحمد لا ينبغي أن يقتص فيه من اليد كما لا يكون في اليد أرش في الخطأ ~~فأما أبو حنفة فقال في العمد كما وصفت لك في الباب الأول # ولو شهد أنه قطع يده خطأ ثم قتله آخر عمدا قبل أن يبرأ اليد جعلت على ~~عاقلته دية اليد وقتلته له # ولو شهد شاهدان على هذا أنه قطع يده من مفصل عمدا وشهدا هما أو آخران على ~~أنه ضرب عنقه رجل آخر جعلت لولي القتل القصاص على القاتل في النفس والقصاص ~~على الآخر في يده وكذلك لو كان قتله الآخر خطأ جعلت لهم القصاص في اليد ~~والدية في النفس ولا أبطل شيئا من ذلك ولو شهد شاهدان أن هذا قطع يده من ~~المفصل من مفصل الكف ثم شهدا على آخر أنه قطع تلك اليد من المرفق ثم مات من ~~ذلك كله والقطع عمد فان على صاحب الكف أن يقطع يده وعلى هذا الآخر القصاص ~~في النفس لأن هذا هو القاتل من قبل أن القطع الثاني برء منه من القطع الأول ~~وكذلك إن قطع إصبعا وقطع الآخر ما بقي من اليد PageV04P536 من المرفق أو من ~~المنكب ومات من ذلك ولو كان القاطع الآخر قطع خطأ كانت عليه الدية وكان على ~~الأول القصاص في الإصبع ولو كان قطع الأول خطأ وقطع الآخر عمدا كان على ~~الأول أرش الإصبع على عاقلته وكان على الآخر القصاص # ولو شهد شاهدان على رهط أنهم اجتمعوا على قتل رجل عمدا غير أنهم قالوا ~~كان مع أحدهم عصا غير أنا لا نعرف صاحب العصا أبطلت شهادتهما لأنهما لا ~~يعرفان صاحب العصا أرأيت لو كان اثنان أحدهما صاحب العصا والآخر صاحب سيف ~~فقالا لا ندري أيهما هو ms0830 ألم أبطل شهادتهما لأن نصف الدية على العاقلة ~~ونصفها في مال صاحب السيف فلا أدري أيهما هذا من هذا PageV04P537 # ولو شهد شاهدان على رجل أنه قطع إصبع فلان من يده اليمنى وشهدا على آخر ~~أنه قطع إصبعا من تلك اليد لا يدرون من صاحب هذه الإصبع ولا من صاحب هذه ~~الإصبع والقطع عمد فان شهادتهم باطل لا يجوز من قبل أنهم لم يبينوا الشهادة ~~أي إصبع قطع كل واحد فكذلك لو شهدوا على الخطأ أبطلت ذلك وإن كانت الدية ~~سواء أرايت لو شهد شاهد أنه قطع إصبعه وشهد آخر أنه استهلك له ألف درهم ~~أكنت أجيز شهادتهما # وإذا شهد شاهدان أنه قطع إصبع هذا الرجل الإبهام عمدا وشهد على المقطوعة ~~إبهامه أنه قطع كف القاطع تلك عمدا من المفصل ثم برئا جميعا فانه يخير صاحب ~~الكف المقطوعة فان شاء قطع ما بقي من يده تلك وإن شاء أخذ دية كفه من ماله ~~وبطلت الإصبع من قبل أن هذا حيث قطع الكف لم يكن مقتصا من الإصبع لأنه وضع ~~السكين في غير موضعها ألا ترى أنه لو اجتمع على قطع الكف رجلان أحدهما صاحب ~~الإبهام كانت عليهما دية الكف وبطلت الإبهام ولو أن شاهدين شهدا على رجل ~~أنه قطع يد رجل من المفصل وشهد آخران أنه جرحه سبع أو سبعان أو أصابه حجر ~~فشجه أو عثر فانكسرت رجله أو جرح نفسه أو جرحه عبد له ثم مات من ذلك كله ~~فلا قصاص على قاطع اليد وعليه نصف الدية ولو قطع رجل يد رجل خطأ وجرحه سبع ~~وجرح عبد له جرح نفسه ثم مات من ذلك كله فعلى قاطع اليد ربع الدية وكذلك ~~PageV04P538 لو خرجت به قرحة أو نهشته حية ولو اجتمع هذا كله فيه مع جراحة ~~الرجل كان على الرجل النصف إذا لم يصبه إنسان مع ذلك وكان هذا كله مرض مع ~~ذلك ولو أصابه رجل آخر مع ذلك كان على الرجلين ثلثا الدية لأنه قد مات من ~~ذلك ولو أصابه ms0831 حجر قد وضعه رجل أو حائط تقدم إلى أهله فيه مع جراحة رجل ~~وجراحة سبع جعلت على الرجل الثلث وعلى صاحب الحائط الثلث وأبطلت الثلث ولا ~~قصاص في شيء من هذا وإن كان عمدا من قبل الذي دخل فيه من الجراحة التي لا ~~قصاص فيها # ولو أن رجلا جرحه رجل عمدا وسبعان أو ثلاثة ثم مات من ذلك كله كان على ~~الرجل نصف الدية وكذلك لو أصابه جرح من حجر أو عثرة أو خرجت به قرحة أو ~~نهشته حية أو اجتمع هذا كله فيه مع جراحة الرجل كان على الرجل النصف إذا لم ~~يصبه إنسان مع ذلك لأن هذا كله مرض مع ذلك # | - * باب الوكالة في الدم # - * # وإذا وكل الوارث بدم أبيه وكيلا فان وكله باقامة البينة على ذلك فأني ~~أقبل الوكالة على ذلك ولا أقبلها في القتل فاذا اثبت الدم ووقع القصاص فلا ~~بد من أن يحضر الوراث فيقتل أو يصالح أو يعفو ولا يقبل في ذلك وكالة وكذلك ~~لا أقبل وكالة في قصاص فيما دون النفس ولا في حد لأني لا أدري لعل صاحب ~~القصاص قد عفا أو صالح ولكني أقبل الوكالة باثبات البينة PageV04P539 ولو ~~وكل المطلوب وكيلا يخاصمه بذلك قبلت ذلك منه ولست أقبل وكيلا من أحد من خلق ~~الله تعالى في شيء من الأشياء بعد أن يكون حاضرا صحيحا إلا برضا من خصمه ~~وهذا قول أبي حنيفة وهو قول أبي يوسف الأول ثم رجع فقال أقبل الوكالة من ~~الحاضر الصحيح وفي غير القصاص والحدود وإن لم يرض خصمه وهو قول محمد فان ~~كان غائبا أو مريضا قبلت ذلك منه وإن أبي الخصم وهو قول محمد فاذا بلغ ~~القصاص لم يكن بد من أن يحضروا جميعا فاذا جاؤا بالوكالة سألته البينة ~~عليها فان زكي الشهود عليها دعوتهم بالحجج وإن أقر الوكيل وهو وكيل الطالب ~~عند القاضي أن صاحبه يطلب طلبا باطلا أجزت عليه ذلك وابطلت حق صاحبه وإن ~~أقر وكيل المطلوب أن صاحبه هو صاحب القتل والقطع ms0832 فانه ينبغي في القياس أن ~~أجيزه عليه ولكني أدع القياس فيه ولا أقبل صاحبه بقوله إلا أن يقيم شاهدين ~~سواه أو يكون شاهد فيشهد آخر معه فان ذلك جائز # ولو كان وكيلا في غير القصاص أجزت إقراره على صاحبه ولست أقبل شهادة ~~الوكيل وشهادة الآخر حتى يحضر صاحبه ولو وكلت امرأة بالقصاص لها مع ولد ~~زوجها وكيلا وقعدت في بيتها في القتل لم يقبل ذلك منها ولم يكن بد من أن ~~تخرج حتى تحضر القتل ليس ينبغي للحاكم أن يقضي في الدم إلا والورثة جميعا ~~حضور PageV04P540 لا يقبل في ذلك وكالة أرأيت إن عفا الغائب أو صالح ألم ~~يكن هؤلاء قد قتلوا من حرم دمه وإذا ماتت المرأة قبل القصاص فورثها أخوها ~~أو أبوها كانوا شركاء في القصاص ولا يقتل القاتل حتى يحضر جميع ورثة المرأة ~~لأنهم قد صاورا شركاء وإن كان القاتل من ورثة المرأة بطل عنه القصاص والدية ~~للورثة يرفع عنه بحصته من ذلك ولو كانت المرأة حية وكان القاتل أبوها لم ~~يكن عليه القصاص وكانت عليه الدية في ماله لأنه قد صار لها حقا في دمه ولو ~~كان القاتل أخا لها كان عليه القصاص وإن ماتت المرأة وأخوها هذا عبد أو ~~كافر وله ابن حر مسلم فصار له ميراث من المرأة بطل القصاص عن أبيه فان كان ~~أبوه حرا فعليه الدية وإن كان عبدا خير مولاه فان شاء دفعه وعتق منه نصيب ~~أبيه ويسعى لبقيتهم في حصصهم من قيمته وإن شاء أمسكه وفداه # | - * باب الوكالة في الخطأ # - * # وإذا وكل الرجل بطلب دم أبيه في الخطأ وكيلا وهو غائب أو مريض فوكله ~~بالخصومة في ذلك وقبض المال فهو جائز وكذلك إذا كانت جراحة دون النفس خطأ ~~وكذلك إن كانت عمدا ليس فيها قصاص فالوكاة فيها جائزة وإن كان ولي الدم ~~حاضرا صحيحا لم أقبل منه الوكالة إلا برضى PageV04P541 من خصمه وكذلك لو أن ~~المطلوب هو الذي يوكل والمرأة في ذلك والرجل سواء والبكر والثيب سواء في ~~قول أبي ms0833 حنيفة وأما في قول أبي يوسف ومحمد فالوكالة في ذلك مقبولة من الرجل ~~والمرأة إن كانا صحيحين حاضرين # وإن أقر وكيل الطالب أو وكيل المطلوب عند القاضي على صاحبه بذلك أجزته ~~عليه لأنه مال وإن أقر عند غير القاضي على صاحبه فلا أجيزه في قول أبي ~~حنيفة ومحمد من قبل أنه وكيل وإنما أجزته عند القاضي على صاحبه لأنه خصم ~~فاذا أقر الخصم بالحق أجزت إقراره ولا يمين على الوكيل من قبل أنه ليس يدعى ~~عليه بعينه فان كان إنما هو وكيل الطالب فانما عليه البينة وقال أبو يوسف ~~إقراره جائز عند القاضي وعند غير القاضي وإنما عليه البينة ولو وكل القاتل ~~وكيلين بالخصومة عنه وغاب أو مرض فحضر أحد الوكيلين وغاب الاخر كان هو ~~الخصم ولا يلتفت إلى غيبة الغائب وكذلك لو كان الطالب بالدم وكلهما فغاب ~~أحدهما ألا ترى أن رجلا لو أوصى إلى رجلين فغاب أحدهما جعلت الآخر خصما لكل ~~من جاء يدعى قبل الميت دعوى فكذلك الوكالة وليس للوكيل أن يوكل غيره ألا ~~ترى أن الذي وكله إنما رضي بخصومته فليس له أن يوكل غيره # أرأيت لو وكله بطلاق أو عتاق أكان ذلك يجوز فكذلك الخصومة وإن كان وكله ~~بالخصومة وأجاز ما صنع فيها من شيء فله أن يوكل إن مرض أو غاب لأن صاحبه قد ~~فوض ذلك الأمر إليه وأجاز ما صنع فيه من شيء PageV04P542 # | - * باب القصاص إذا كان بعض الورثة صغيرا وبعضهم كبيرا # - * وإذا قتل الرجل رجلا عمدا وله ورثة صغار وكبار فان للكبار أن يقتلوا ~~بالدم ولا ينتظرون ورثته الصغار أرأيت لو كبر الصغير وهو أخرس لا يعقل شيئا ~~وكان فيهم كبير معتوه لا يعقل أكان ينتظر به وهذا قول أبي حنيفة وفيها قول ~~آخر قول أبي يوسف إنه ينتظر بالصغير حتى يكبر والإمام وليه إن شاء صالح له ~~وإن شاء انتظر وليس له أن يقتل ولا يقتص وكذلك المعتوه هو بمنزلة الصبي ~~وهذا قول أبي يوسف # ولو كان الأب أوصى إلى رجل ms0834 كان للوصي أن يأخذ بحق الصغير مع الورثة ~~الكبار في القول الأول وأن يقتص له وإن قطعت يد الصغير عمدا أو شج كان ~~للوصي أن يقتص له وإن شاء صالح على أرش ذلك فان فعل فهو جائز وليس له أن ~~يعفو وإذا قتل عبدا ليتيم عمدا فليس للوصي أن يقتص له ولو كان له أب حتى ~~كان له أن يقتص من عبده ويده وشجته وله أن يصالح وليس له أن يعفو فان صالح ~~على أقل من قيمته لم يجز وكان للصغير أن يرجع بتمام القيمة فان كان ورثة ~~الدم كبارا كلهم وبعضهم غيب فليس للشاهد أن يقتص حتى يقدم الغائب وليس هذا ~~كالصغير في قول أبي حنيفة وإن كان ورثة الدم صغارا كلهم فأراد عمهم أن يأخذ ~~بالدم وليس PageV04P543 بوصي لهم فليس له ذلك لأن هذا لا نصيب له في الدم ~~وليس بشريك وإذا قتل الرجل وله ابن وأخ ثم مات ابنه قبل أن يقتص والقتل عمد ~~ولم يترك وارثا غير عمه فان الميراث للعم وله أن يقتص فان كان العم هو ~~القاتل فلم يقتله الابن حتى مات فصار العم وآخر معه فان الدم قد بطل وصار ~~على العم نصف الدية لشريكه لأنهما ورثا بالدم من ابن أخيهما # وإذا قتل الرجل عمدا فجاء أخوه يطلب بدمه فأقام البينة أنه وارثه لا وارث ~~له غيره وأقام القاتل البينة أن له ابنا فاني لا أعجل له بقتله حتى أنظر ~~فيما جاء به القاتل من البينة أن له ابنا فأبلى في ذلك عذرا حتى أعلم ~~مصداقهما # قال فان أقام القاتل البينة أن له ابنا وأنه قد صالح على الدية وقبضها ~~منه درأت القصاص حتى انظر فيما قال فان جاء الابن فأنكر ذلك كلفت القاتل أن ~~يقيم على الابن البينة ولا أجيز البينة التي قامت على الآخ لأنه لم يكن ~~خصما يومئذ فان كانا أخوين فجاء أحدهما يطلب بالدم فأقام القاتل البينة أنه ~~صالح الغائب على خمسة آلاف درهم أجزت ذلك وقبلته فان قدم ms0835 الغائب لم أكلفه ~~أن يعيد الشهود من قبل أني قد قبلتهم على خصم وجعلت للباقي نصف الدية # وإذا ادعى بعض الورثة دم أبيه على رجل وأخوه غائب واقام البينة على أنه ~~قد قتل أباه عمدا فاني أقبل ذلك وأحبس القاتل فان جاء أخوه كلفته أن يعيد ~~الشهود لأني لا أجيز للغائب بينة بغير وكالة ولا خصومة وهذا قول أبي حنيفة ~~وفيها قول آخر وهو قول أبي يوسف ومحمد PageV04P544 إني لا أكلفهم أن يعيدوا ~~البينة وقبولي من أخيه البينة له ولأخيه جميعا ألا ترى أنه إنما طلب دم ~~الميت وإنهما ما حضر الطلب دم الميت فهو خصم وكيف لا أجعل هذا خصما في ~~الطلب عن أخيه وقد جعلته خصما عن أخيه في الصلح والعفو وأجزت ذلك على أخيه ~~وهو غائب والخطأ والعمد في ذلك سواء وإذا حضر الورثة جميعا فادعوا دم أبيهم ~~على رجلين أحدهما غائب وأقاموا جميعا البينة عليهما بالقتل عمدا فاني أقبل ~~ذلك وأقضي بالدم على الشاهد ولا أؤخره لغيبة الغائب أرأيت لو مات الغائب أو ~~فقد فلم يدر ما صنع أكنت ابطل حق هذا في دم هذا لغيبة ذلك لست أبطله ولا ~~أوخره وإن كنت لا أدري لعل لذلك حجة يدر أيها القتل عن نفسه وعن صاحبه لأن ~~هذا الحاضر يقوم بتلك الحجج ويدلي بها ولو أن أخوين أقاما شاهدين على رجل ~~أنه قتل أباهما عمدا فقضي القاضي بدمه فقتلاه ثم إن أحدهما قال شهدت الشهود ~~بالزور والباطل وأبونا حي غرمته نصف الدية ولم أصدقه على أخيه # ولو أن أخوين أقاما البينة على رجل أنه قتل أباهما عمدا ثم إن أحدهما قتل ~~القاتل قبل القضاء عليه أو قبل أن تقوم له البينة على ذلك فقال الآخر قد ~~كنت عفوت أو قال كنت أريد أن أعفو عنه وقد صالحته ولا بينة له على ذلك فانه ~~لا يصدق على أخيه ولا شيء على أخيه وإن كان قد أخذ غير حقه من قبل الشركة ~~فان أقام ورثة المقتول بينة PageV04P545 على هذا ms0836 أنه قد صالح على كذا وكذا ~~قبل أن يقتل الآخر أجزت ذلك وكذلك لو شهدوا أنه قد كان عفا أجزت ذلك وضمنت ~~أخاه الدية أحسب له من ذلك نصف الدية ناله كان أخوه قتل بعد علمه بعفو هذا ~~أو صالحه وقد علم أن دم هذا قد حرم عليه فان عليه القصاص وله نصف الدية في ~~مال القاتل # ولو أن أخوين أقاما البينة على رجل أنه قتل أباهما فقضي لهما بالدم فقاما ~~جميعا ليقتلاه فقطعا يده أو رجله ثم عفوا عن الدم ضمنتهما ما قطعا في قول ~~أبي حنيفة وفيها قول آخر وهو قول أبي يوسف ومحمد إنهما لا يضمنان ذلك من ~~قبل أنه كان لهما نفسه ولو لم يعفوا وقتلا لم يكن عليهما شيء في ذلك غير ~~أنهما قد أساءا في المثلة وليس ينبغي للحاكم أن يدعهما أن يمثلا به وقد جاء ~~النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة # | - * باب رجوع الشهود عن شهادتهم في القتل # - * وإذا شهد شاهدان على رجل أنه قتل رجلا عمدا فقتل بشهادتهما ثم رجع ~~أحدهما فانه يضمن نصف الدية في ماله في ثلاث ولو رجعا PageV04P546 جميعا ~~ضمنا الدية في ثلاث سنين في أموالهما وكل دية أو جبتها بغير صلح فهي في ~~ثلاث سنين ألا ترى أن رجلين لو أقرا بقتل رجل خطأ ثم هرب أحدهما أو جحد ~~الإقرار ولم يكن عليهما بينة والآخر مقر بذلك أخذت من الآخر نصف الدية في ~~ثلاث سنين # ولو رجع الشاهدان عن شهادتهما بالقتل قبل أن يقتص منه استحسنت أن أدرأ ~~عنه القصاص وإن كان القاضي قد قضي بالدم كان ينبغي في القياس أن يقتل لأنه ~~بمنزلة المال ولو رجع الشاهدان بعد ما اقتص ورجع الذي اقتص أيضا وأقروا ~~جميعا بأنه لم يقتل كان لولى المقتص منه أن يأخذ الدية إن شاء من الشاهدين ~~وإن شاء من القاتل فمن أيهم ما أخذ لم يرجع على صاحبه بشيء في قول أبي ~~حنيفة وفيها قول آخر قول أبي يوسف ms0837 ومحمد أنه إن أخذها من الشاهدين رجعا على ~~القاتل وإن اخذها من القاتل لم يرجع على الشاهدين ولو لم يرجع الشاهدان ~~وقامت عليهما البينة بأنهما قد رجعا لم يلتفت إلى البينة عليهما بذلك إن ~~أنكرا ذلك ولو رجع الشاهدان فقال القاتل أنا أجيء بشاهدين غير هذين ~~الشاهدين يشهدان على هذا وقد قتل القتيل لم ألتفت إلى ذلك ولا سبيل على ~~القاتل وليس عليه بينة وغرم هذين الدية ولا ينفع هذين شهادة من شهد لهما ~~بعد أن يرجعا هما PageV04P547 وإذا شهد أحد شاهدي الدم اللذين شهد هو وآخر ~~على صاحبه أنه كان محدودا في قذف أو عبدا فشهادتهما جائزة وليس عليه ولا ~~على صاحبه شيء من قبل أن هذا ليس برجوع عن الشهادة ولو شهد هو وآخران صاحبه ~~عبد لفلان وفلان يدعي ذلك قضيت به لفلان وغرمت القاتل الدية من قبل أن أحد ~~الشاهدين قد انتقضت شهادته وإذا شهد شاهدان على دم فاقتص منه ثم إنهما قالا ~~أخطأنا إنما القاتل هذا لغيره فانهما لا يصدقان على هذا الثاني وعلى ~~الشاهدين الدية بلغنا نحو من ذلك عن علي بن أبي طالب وإبراهيم النخعي وإذا ~~شهد ثلاثة على دم فقتل ثم رجع أحدهم فلا شيء عليه لأنه قد بقي اثنان من ~~الشهود فان رجع آخر كان على الراجعين نصف الدية لأنه قد بقي نصف الشهادة ~~التي بها القصاص وإذا شهد رجلان وامرأتان على دم خطأ فقضي بالدية ثم رجع ~~رجل وامرأة كان عليهما ربع الدية لأنه قد بقي ثلاثة أرباع الشهادة لأن ~~شهادة رجل وامرأتين في شهادة الخطأ جائزة فان رجعت امرأة أخرى فعلى ~~المرأتين والرجل الذي رجع نصف الدية على الرجل من ذلك النصف وعلى المرأتين ~~النصف ولو رجعوا جميعا كان على كل PageV04P548 رجل من ذلك النصف وعلى ~~المرأتين النصف ولو رجعوا جميعا كان على كل رجل ثلث الدية وعلى المرأتين ~~الثلث ولو شهد شاهدان على قطع يد فاقتص منه ثم رجعا عن شهادتهما فان عليهما ~~دية اليد في أموالهما في سنتين ms0838 الثلثان من ذلك في سنة والثلث في السنة ~~الأخرى ولو شهدا بالشجة أو بشيء يبلغ ثلث الدية ثم رجعا عن ذلك كان أرش ذلك ~~عليهما في أموالهما في سنة فان رجع أحدهما وبقي الآخر كان عليه نصف ذلك وإن ~~رجع أحدهما في اليد كان عليه نصف دية اليد في ماله في سنتين الثلثان من ذلك ~~في سنة والثلث الباقي في السنة الأخرى وإذا شهد شاهدان على دم على رجلين ~~فقتلا بشهادتهما ثم رجع أحدهما عن الشهادة في أحد الرجلين فانه يضمن نصف ~~دية الرجل في ثلاث سنين ولا يضمن من دية الآخر شيئا لأنه لم يرجع عن شهادته ~~فيه ولو رجعا عن شهادتهما فيهما جميعا ضمن كل واحد منهما نصف دية كل واحد ~~منهما ولو لم يرجعا وادعى عليه أولياء المقتص منه أنه قد رجع وسألوا القاضي ~~أن يستحلفه فانه ليس عليه أن يستحلفه ألا ترى إنه لو أتى بشهود عليه ~~بالرجوع لم أقبل ذلك منه فكيف أستحلفه ولست أقبل عليه البينة # ولو شهد شاهدان على دم ثم رجعا عن شهادتهما فضمنا الدية وعلى الميت دين ~~فان الدية في دين الميت هم أحق بها من الورثة PageV04P549 # ولو شهد شاهدان على دم ولهما على الميت دين أجزت شهادتهما فان رجعا بعد ~~ذلك عن شهادتهما فهما ضامنان للدية ويقبضان دينهما من الثلث الأول فان كان ~~على الميت دين سوى ذلك حاصهم فيه # وإذا رجع أحد الشاهدين عن شهادته عند القاضي ثم مات فنصف الدية في ماله ~~حال ليس له أجل من قبل أني لا أستطيع قسمة الميراث ولا أقسمه وعليه دين ألا ~~ترى أنه لو كان دين تحاصوا فان رجع في مرضه وليس عليه دين ثم مات بدئ بنصف ~~الدية من الميراث فان كان عليه دين في صحته بدئ بالدين الذي كان في صحته ~~وكان هذا بمنزلة الدين الذي يقر به في مرضه # | - * باب جناية الصبي الحر والمعتوه والمغلوب # - * # وإذا جنى الصبي جناية عمدا أو خطأ فهو سواء عمد الصبي وخطأه سواء ms0839 وكذلك ~~المعتوه وأرش ذلك على العاقلة إذا بلغ خمسمائة درهم فصاعدا بلغنا ذلك عن ~~على رضي الله عنه أن رجلا معتوها سعى على رجل بالسيف فضربه فجعله على ~~عاقلته وقال خطأه وعمده سواء وإذا أمر الصبي الصبي فقتل إنسانا فانما الدية ~~على عاقلة القاتل وليس على الآمر شيء من قبل أن كلامه لا يجوز على نفسه ولو ~~أن رجلا أمر صبيا فقتل إنسانا كانت دية المقتول على عاقلة الصبي ويرجع بذلك ~~عاقلة الصبي على عاقلة الآمر من قبل أن قول الرجل PageV04P550 يجوز وينفذ ~~على نفسه وإذا أعطى الرجل الصبي حديدة أو عصا أو سلاحا يمسكه له ولم يأمره ~~بشيء فعطب الصبي بذلك فان الرجل ضامن لما أصاب الصبي من ذلك على عاقلة ~~الرجل لأنه من فعله وإن قتل الصبي نفسه بذلك أو قتل به رجلا لم يضمن الرجل ~~الذي دفع إليه من ذلك شيئا لأن الصبي أحدث عملا في ذلك ولم يأمره به الرجل ~~وإذا اغتصب الرجل الحر الصبي فذهب به فهو ضامن له إن قتل أو أصابه حجر أو ~~جرح فان مات ميتة نفسه لم يضمن إنما يضمن إذا أصابته جناية أو أكله سبع أو ~~تردى من حائط أو جبل فان لم يصبه شيء من ذلك وأصابته حمى أو خراج أو مرض ~~فمات منه فلا شيء عليه في ذلك لأن هذا مرض وذلك جناية وإذا قتل الصبي رجلا ~~قد اغتصبه رجل لم يكن على الذي اغتصبه من ذلك شيء لأنه لم يأمره بذلك وكذلك ~~المعتوه وإذا حمل الرجل الصبي الحر على دابة فقال له أمسكها وليس منه بسبيل ~~فسقط عن الدابة فمات الرجل ضامن لديته على عاقلته وإن كان الصبي مثله يركب ~~أولا يركب فهو سواء # وإن سار الصبي فأوطأ إنسانا فقتله وهو يسير على الدابة مستمسك عليها فدية ~~ذلك على عاقلة الصبي من قبل أنه أحدث السير ولم يأمره به الرجل PageV04P551 # وإذا وقع الصبي من الدابة وهو يسيرعليها فمات فهو ضامن لديته على عاقلته ~~من قبل أنه أخذه ms0840 فحمله فهو ضامن لما أصابه مالم يمت حتف أنفه وإن كان ممن ~~لا يقدر أن يسير على الدابة لصغره ولا يستمسك عليها فأخذه الرجل فحمله ~~عليها فسارت الدابة فوطئت إنسانا فمات فلا ضمان على عاقلة الصبي من قبل أن ~~مثله لا يركب الدابة ولا يصرفها ولا ضمان على الرجل من قبل أنه ليس بقائد ~~ولا سائق وإذا حمل الرجل معه الصبي على الدابة ومثله لا يصرف الدابة ولا ~~يستمسك عليها فوطئت الدابة إنسانا فهو على الرجل وإن مات وهلك الإنسان فعلى ~~عاقلته وعليه الكفارة وكذلك إن وطئت بيد أو رجل فلا شيء على الصبي وإن كدمت ~~فالضمان على عاقلة الرجل ولا ضمان على الصبي فيه وإن نفحت برجلها وهي تسير ~~أو ضربت بذنبها وهي تسير فلا ضمان عليه في ذلك على الرجل ولا على الصبي ~~وإذا حمل الرجل معه صبيا مثله يصرف الدابة ويسير عليها فما أصابت الدابة ~~فهو على عاقلتهما جميعا ولا يرجع عاقلة الصبي على عاقلة الرجل بشيء من أنه ~~لم يأمره بالجناية وإذا حمل الرجل الصبي والرجل عبد فوقع الصبي عن الدابة ~~فمات فديته في عنق العبد الذي حمله يدفعه مولاه بها أو يفديه وإن كان العبد ~~معه على الدابة فسارا جميعا على الدابة فأوطئا إنسانا فمات فعلى عاقلة ~~الصبي نصف الدية في عنق العبد والنصف الآخر يدفعه مولاه PageV04P552 وإذا ~~حمل الرجل الحر الكبير العبد الصغير على الدابة ومثله يصرفها ويستمسك عليها ~~ثم أمره أن يسير عليها فأوطأ إنسانا فان ذلك في عنق العبد يدفعه مولاه أو ~~يفديه ويرجع مولى العبد على الحر الذي حمله بقيمته لأن العبد مال فلما حمله ~~الحر صار ضامنا له ولما يحدث فيه حتى يخلصه ألا ترى أن من اغتصب عبدا صغيرا ~~فجنى جناية عنده ثم ظفر به المولى قيل له ادفعه أو افده فيكون على الغاصب ~~الأقل من قيمته ومن الجناية وليس يكون هكذا في الحر # وإذا حمل الرجل الحرلا العبد والعبد صغير على دابة ومثله لا يصرف الدابة ~~ولا يسير ms0841 عليها فأوطأت إنسانا فلا شيء عليه ولا على الذي حمله وإن كانت ~~الدابة واقفة وحيث أوقفها الحر لم تسر حتى ضربت رجلا بيدها أو رجلها أو ~~ذنبها أو كدمته فمات فلا ضمان على الصبي فيه لأنه بمنزلة الثوب عليه ~~والبهيمة والضمان على الذي أوقفها على عاقلته إذا كان أوقفها في غير ملكه ~~فان كان أوقفها في ملكه فلا ضمان عليه # | - * باب جناية الراكب # - * وإذا سار الرجل على الداية أي الدواب كانت في طريق المسلمين فأوطأ ~~إنسانا بيد أو رجل وهي تسير فقتله فهو ضامن على عاقلته بالدية وعليه ~~الكفارة وهذا بمنزلة الجناية بيد الرجل فان نفحت برجلها PageV04P553 فقتلت ~~وهي تسير فلا ضمان على صاحبها بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ~~قال الرجل جبار فوضعنا ذلك عن النفحة وهي تسير PageV04P554 PageV04P555 ~~وكذلك الذنب عندنا وإن كدمت إنسانا فهو ضامن وإن ضربت بحافرها حصاة أو نواة ~~أو حجرا أو شبه ذلك فأصابت إنسانا وهي تسير فلا ضمان عليه وهذا عندنا ~~بمنزلة التراب والغبار إلا أن يكون حجرا كبيرا فيضمن ولو راثت أو بالت في ~~المسير فعطب إنسان بذلك لم يكن عليه ضمان وكذلك اللعاب يخرج من فيها ~~PageV04P556 # ولو وقع سرجها أو لجامها أو شيء يحمله عليها من أداتها أو متاع الرجل ~~الذي معه يحمله به فأصاب إنسانا وهي تسير فمات كان ضامنا ومن عطب به بعد ما ~~كان وقع إلى الأرض عثر به أو تعقل به فهو ضامن أيضا والراكب والمرتدف ~~والسائق والقائد في الضمان سواء بلغنا ذلك عن شريح ولا كفارة على السائق ~~ولا على القائد فيما وطئت ليسا يشبهان الراكب في ذلك والمرتدف وإذا أوقف ~~الرجل دابته في طريق المسلمين أو في دار لا يملكها بغير إذن أهلها فما ~~أصابت بيد أو رجل من نفحة أو غيرها بذنب أو كدمت فهو ضامن لذلك على عاقلته ~~ولا كفارة عليه لأن هذا ليس كالجناية منه وكل شيء جعلنا فيه الضمان في الذي ~~يسير فان هذا له ضامن لأنه أوقف فيما ms0842 لا يملك وحيث لا ينبغي له أن يوقف ~~وصاحب المسير له أن يسير في طريق المسلمين وليس له أن يوقف وإذا أرسل الرجل ~~دابته في طريق المسلمين فما أصابت في وجهها ذلك فهو ضامن كما يضمن الذي سار ~~ولا كفارة عليه وإن عطفت يمينا أو شمالا فلا ضمان عليه لأنها قد تغيرت عن ~~حالها إلا أن يكون لها طريق غير الذي أخذت فيه فيكون ضامنا لذلك على حاله ~~PageV04P557 وإن وقفت ثم سارت فقد خرج من الضمان فان ردها وراد فالذي ردها ~~ضامن لما أصابت في فورها ذلك وإذا خلى عنها فأوقفها فسارت هي بنفسها فلا ~~ضمان عليه وإذا اصطدم الفارسان فقتل كل واحد منهما صاحبه فدية كل واحد ~~منهما على صاحبه بلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال ذلك وكذلك ~~الرجلان يصطدمان فان كان أحدهما حرا والآخر عبدا فقيمة العبد على عاقلة ~~الحر ثم يأخذها ورثة الحر ولا شيء لمولاه # وإذا أوقف الرجل دابته في ملكه فما أصابت بيد أو رجل فلا ضمان عليه فيه ~~من قبل أن له أن يوقفها في ملكه وإن كان الملك له ولغيره فلا ضمان عليه فيه ~~أيضا من قبل الذي له في ذلك وإن كان قليلا ولو ضمنته في هذا لحلت بينه وبين ~~أن يقعد فيها أو يتوضأ فيها أرأيت لو عطب إنسان بوضوئه فيها أو به إن كان ~~قاعدا هل كنت أضمنه لست أضمنه في شيء من ذلك فكذلك الدابة PageV04P558 وإذا ~~سار الرجل على دابته فضربها أو كبحها باللجام فضربت برجلها أو بذنبها لم ~~يكن عليه شيء ولو خبطت بيد أو رجل أو كدمت أو صدمت إنسانا فقتلته كان على ~~عاقلته في ذلك الضمان لأنه راكب وإن كان لا يملكها ولو سقط منها ثم ذهبت ~~على وجهها حتى أصابت إنسانا فقتله لم يكن عليه الضمان لأنه غير راكب ولا ~~قائد ولا سائق وهي الآن منفلتة جرحها جبار لأنها عجماء بلغنا عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إنه قال ms0843 العجماء جبار والعجماء هي المنفلتة عندنا # | - * باب الناخس # - * قال محمد وإذا سار الرجل على دابة في الطريق فنخسها رجل أو ضربها ~~فنفحت رجلا فقتلته كان ذلك على الناخس دون الراكب بلغنا ذلك عن عبدالله بن ~~مسعود وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما PageV04P559 # وإذا نفحت الناخس كان دمه هدر ولو ألقت صاحبها الذي عليها من تلك النخسة ~~فقتلته كان الناخس ضامنا للدية على عاقلته ولو وثبت بنخسته على رجل فقتلته ~~أو وطئت رجلا فقتلته كان ذلك على الناخس دون الراكب والواقف في ذلك والذي ~~يسير سواء ولو نخسها باذن الراكب وأمره كان هذا بمنزلة فعل الراكب وإن نفحت ~~وهي تسير لم يكن عليه ضمان كأن الراكب هو الذي نخسها فان وطئت رجلا في ~~مسيرها وقد نخسها هذا باذن الراكب وأمره كانت الدية عليهما جميعا إذا كانت ~~في فورها الذي نخسها فيه لأنهما الآن راكب وسائق فان سارت ساعة وتركها من ~~السوق فأوطأت إنسانا فهو على الراكب دون الناخس ولا يكون على الناخس شيء ~~حتى يعلم أن الذي أصابت كان في فورها الذي نخسها فيه # وإذا نخس الرجل الدابة ولها سائق بغير إذن السائق فنفحت رجلا فقتلته ~~فالناخس ضامن وكذلك لو كان لها قائد كان على الناخس الضمان دونهما فان كان ~~واحد منهما أمره بذلك فلا ضمان عليه ولا على واحد منهما من قبل أن الناخس ~~الآن سائق حين ساق باذن صاحب الدابة ونفحتها جبار # وإذا قاد الرجل الدابة فنخسها رجل آخر فانفلتت من القائد ثم أصابت من ~~فورها ذلك فما اصابت في فورها ذلك فهو على الناخس PageV04P560 # وإذا نخس الرجل الدابة وعليها راكب فوثبت به فألقت الراكب فالناخس ضامن ~~وإن جمحت فوثبت ولم تلقه حتى أوطأت إنسانا فالناخس ضامن لما أوطأت في فورها ~~ذلك ألا ترى أنه يضمن الراكب فكذلك يضمن ما أصاب الدابة وإذا كان الناخس ~~عبدا فما اصابت الدابة فهو في رقبته يدفعه مولاه أو يفديه وإذا كان الناخس ~~صبيا حرا فهو في ذلك والرجل سواء وإذا مرت الدابة ms0844 بشيء قد نصب في الطريق ~~ذلك الشيء فنفت إنسانا قتلته فهو على الذي نصب ذلك # وإذا كان الرجل يسير في الطريق فأمر عبدا لغيره فنخسها فنفحت فلا ضمان ~~على واحد منهما وإن وطئت في فورها ذلك الذي نخسها فيه إنسانا فقتلته فعلى ~~عاقلة الراكب نصف الدية وفي عنق العبد نصف الدية يدفعه مولاه بها أو يفديه ~~ويرجع المولى بقيمة عبده على الذي أمره بالنخس وكذلك لو أمره بالسوق أو ~~بقوة الدابة وإن كان الراكب عبدا فأمر هذا العبد عبدا آخر فساق دابته 15 ~~فأوطأت إنسانا فمات فالدية في أعناقهما نصفين يدفعان بها أو يفديان ولا شيء ~~على الراكب مما أمر به بثإذا كان محجورا عليه ءحتى يعتق فيكون عليه قيمة ~~العبد العبد الذي أمره بالسوق وإذا كان عبدا تاجرا فهو دين عليه في عنقه ~~وهو عبد وكذلك إن كان مكاتبا فهو دين في عنقه يسعى فيه وإذا قاد الرجل ~~قطارا في طريق المسلمين فما أوطأ أو القطار PageV04P561 أو آخره بيد أو رجل ~~أو صدم بعض الإبل إنسانا فمات فالقائد ضامن ولا كفارة عليه وإن كان معه ~~سائق فالضمان عليهما ولا كفارة عليهما وإن كان معهما سائق الإبل وسط القطار ~~فما أصاب مما خلف هذا السائق وما بين يديه من شيء فهو عليهم أثلاثا لنه ~~قائد وسائق وإن كان يكون أحيانا وسطها وأحيانا يتأخر وأحيانا يتقدم وهو ~~يسوقها في ذلك فهو بمنزلة السائق ولا شيء عليه في نفحة الرجل والذنب ولو أن ~~رجلا كان راكبا على بعير وسط القطار ولا يسوق منها شيئا لم يضمن شيئا مما ~~تصيب الإبل التي بين يديه وهو معهم في الضمان في الذي أصاب البعير الذي هو ~~عليه والإبل التي خلفه لأنه قائد لها وعليه الكفارة إذا أصاب البعير الذي ~~هو عليه كأنه قاتل بيده وإذا أتى الرجل ببعير فربطه إلى القطار والقائد لا ~~يعلم وليس معها سائق فأصاب ذلك البعير إنسانا ضمن القائد ويرجع القائد على ~~الذي ربط البعير بذلك الضمان ولو سقط شيء مما ms0845 يحمل الإبل على الإنسان فقتله ~~أو سقط في الطريق فعثر به إنسان فمات كان الضمان في ذلك على الذي يقود ~~الإبل وإذا كان معه سائق فعليهما جميعا وإذا سار الرجل على دابته في الطريق ~~فعثرت بحجر وضعه رجل أو بدكان بناه رجل أو بماء صبه فوقعت على إنسان فمات ~~فالضمان على الذي وضع الحجر وبني الدكان وصب الماء ولا ضمان على الراكب هو ~~هاهنا بمنزلة المدفوع PageV04P562 # وإذا سار الرجل على دابته في ملكه فأوطأت إنسانا بيد أو رجل فقتلته فعليه ~~الدية والكفارة كأنه قتل بيده وإن كان سائقا أو قائدا فلا ضمان عليه في ذلك ~~ولا كفارة وكذلك لو أوقفها في ملكه ثم أصابت إنسانا فقتلته فلا ضمان عليه ~~ولا فيما كدمت وهي في ملكه إن كان داخلا من أهله أو غريبا داخلا باذن أو ~~بغير إذن سواء لا ضمان عليه وكذلك الكلب العقور بمنزلة الدابة إذا كان في ~~الدار مخلى عنه أو مربوطا فهو سواء وإذا دخل الرجل دار قوم باذنهم أو بغير ~~إذنهم فعقر كلبهم فلا ضمان عليه وإذا أوقف الرجل الدابة في الطريق مربوطة ~~أو غير مربوطة فما أصابت بيد أو رجل أو كدمت أو بذنب فهو له ضامن والنفحة ~~في ذلك والخبطة سواء فان سارت عن ذلك المكان الذي أوقفها فلا ضمان عليه ~~فيما أصابت لأنها قد تغيرت عن حالها وصارت بمنزلة المنفلتة وإن كانت مربوطة ~~فجالت في رباطها من غير أن يحلها أحد PageV04P563 فما أصابت فهو على الذي ~~ربطها ولا يبطل الضمان تغيرها عن حالها بعد أن يكون الرباط كما هو وكذلك كل ~~بهيمة من سبع أو غيره أوقفه رجل على الطريق وكذلك الهوام ما طرح رجل منها ~~على الطريق فهو ضامن لما اصاب حتى يتغير عن حاله وكذلك لو طرح بعض الهوام ~~على رجل فلدغته ذلك فهو ضامن لذلك # | - * باب ما يحدث الرجل في الطريق # - * وإذا وضع الرجل في الطريق حجرا أو بنى فيه بناء أو أخرج من حائطه ~~جذعا أو صخرة شاخصة في ms0846 الطريق أو أشرع كنيفا أو جناحا أو ميزابا أو ظلة أو ~~وضع في الطريق جذعا فهو ضامن لما أصاب ذلك كله يكون الضمان في ذلك على ~~عاقلته إذا كانت في نفس أو جراحة في بني آدم وما كان سوى ذلك فهو في ماله ~~ولا كفارة عليه PageV04P564 ولا يحرمه ذلك الميراث لأنه ليس بقاتل # فان عثر رجل بذلك فوقع على رجل فماتا جميعا فالضمان في ذلك على الأول ~~المحدث في الطريق ما أحدث ولا ضمان على الذي عثر به لأنه بمنزلة المدفوع # وإذا نحى الرجل شيئا من ذلك عن موضعه فعطب به أحد فالضمان على الذي نحى ~~وقد خرج الأول من الضمان ولو ألقي رجل في الطريق ترابا كان بمنزلة الحجر ~~والخشبة والطين # ولو أن رجلا كنس الطريق لم يكن عليه في ذلك ضمان إن عطب بموضع كنسه أحد ~~ولو أن رجلا رش الطريق فعطب إنسان بموضع رشه كان ضامنا له على عاقلته ولا ~~كفارة عليه وكذلك الوضوء وإذا أشرع الرجل جناحا على الطريق الأعظم ثم باع ~~الدار فأصاب الجناح رجلا فقتله فالضمان على الأول ولا ضمان على المشتري ~~لأنه لم يحدث شيئا إنما الضمان على الذي أحدث وكذلك الميزاب ولو سقط ~~الميزاب فأصاب منه ما كان في الحائظ فقتل فلا ضمان عليه فيه لأن ما كان في ~~الحائط في ملك الرجل # فان اصاب ما خرج منه من الحائط فالضمان على البائع الأول وإن لم يعلم أي ~~ذلك أصاب فينبغي في القياس أن يبطل ولكنا ندع القياس ونضمنه النصف ~~PageV04P565 وإذا أخرج رب الدار الجناح أو الظلة فاستأجر على ذلك إنسانا ~~أشرعه له من العملة فاصاب إنسانا فقتله فلا ضمان على العملة إذا أصاب بعد ~~فراغهم منه وإنما الضمان على رب الدار الذي استأجرهم ندع القياس في هذا ~~ونستحسن للآثر الذي جاء في نحوه عن شريح ولو سقط من عملهم وهم يعملون به ~~كان الضمان عليهم ولم يكن على رب الدار شيء وإذا وضع الرجل ساجة في الطريق ~~أو خشبه ثم باعها ms0847 من رجل وبرئ إليه منها فتركه المشتري حتى عطب بها عاطب ~~فالضمان على البائع الذي وضعها لأن المشتري لم يحدث وضعها ولم يغيرها عن ~~حالها ولا كفارة في شيء من ذلك على أحد ممن أوجبنا عليه الضمان ما خلا ~~الفعلة الذي سقط من عملهم فان عليهم الكفارة لأنها جناية بأيديهم إذا بلغت ~~الجناية نفسا وإذا كان جميع ما ذكرنا في ملك رجل أو في ملك قوم أشرعوا ذلك ~~في ملك لهم فلا ضمان في شيء من ذلك وإن أشرعه بعضهم دون بعض فعليه الضمان ~~يرفع عنه بحصة ملكه من ذلك فان توضأ أو صب ماء في ملك بينه وبين قوم فلا ~~ضمان عليه فيه وليس هذا كالجناح يشرعه ولا كالظلة هذا بناء محدث والوضوء ~~وأشباه ذلك لا بد منه نستحسن في ذلك وندع القياس فيه PageV04P566 وإذا وضع ~~رجل في طريق جمرا فأحرق شيئا فهو ضامن لما أحرق وإن حركته الريح فذهبت به ~~من ذلك الموضع فلا ضمان عليه فيه من قبل أنه قد تغير عن حاله التي وضعه ~~عليها وكذلك كل ما وضع في الطريق فتغير عن ذلك الموضع فقد برئ الأول من ~~الضمان فيه # | - * باب الحائط المائل # - * وإذا مال حائط رجل أو وهي في الطريق الأعظم فقتل إنسانا فلا ضمان ~~عليه فيه من قبل أنه قد بناه في ملكه ولم يحدث في الطريق شيئا وما حدث من ~~وهنه وسقوطه شيء من غير عمله فان كان أهل الطريق أو غيرهم تقدموا إليه في ~~ذلك أو سألوه أن ينقضه فأخر ذلك حتى سقط فقتل إنسانا فهو ضامن لديته على ~~عاقلته وكذلك لو كان القتيل تحته عبد فقيمته على العاقلة ولا كفارة عليه في ~~شيء من ذلك فان قتل دابة أو أفسد متاعا فذلك كله في ماله لا تعقل العاقلة ~~العروض وكذلك لو جرح رجلا جرحا لا يبلغ خمسمائة درهم وكذلك كل ما ذكرنا مما ~~يحدث في الطريق # وإذا أشهد على الرجل في حائطه شاهدان أو رجل وامرأتان عند سلطان أو غير ms0848 ~~سلطان فهو سواء فان لم يأخذ رب الحائط في عمله PageV04P567 ونقضه عند ذلك ~~فهو ضامن لما أصابه بلغنا عن عامر الشعبي أنه كان يمشي ومعه رجل فقال الرجل ~~إن هذا الحائط لمائل وهو لعامر ولا يعلم الرجل أنه لعامر فقال عامر ما أنت ~~بالذي تفارقني حتى أنقضه ثم بعث إلى العملة فنقضه وإذا شهد على الرجل في ~~حائط له مائل فلبم ينقضه حتى باع الدار التي فيها ذلك الحائط المائل فقد ~~خرج من الضمان وبرئ منه ولا ضمان على المشتري فان تقدم إلى المشتري وأشهد ~~عليه بعد الشرى فهو ضامن لما أصاب وإذا كانت الدار رهنا فتقدم إلى المرتهن ~~في حائط مائل منها فلا ضمان على المرتهن لأنه لا يملك نقض ذلك الحائط ولا ~~ضمان على رب الدار لأنه لم يتقدم إليه فيه فان تقدم إليه فهو ضامن لما اصاب ~~الحائط من قبل أنه ملك أن يقضي المال ونقض الحائط وإذا تقدم إلى السكان في ~~نقض الحائط فلا ضمان على واحد منهم ولا على رب الدار من قبل أنهم لا يملكون ~~أن ينقضوا ذلك الحائط ولأنه لم يتقدم إلى رب الدار فيه فان تقدم إلى رب ~~الدار فعليه الضمان وإذا تقدم إلى وصي اليتيم في نقض حائطه فما اصاب الحائط ~~فاليتيم له ضامن ولا ضمان على الوصي من قبل أن الوصي يملك أن ينقض الحائط ~~والتقدم إليه كالتقدم إلى اليتيم لو كان كبيرا وكذلك الصبي يتقدم إلى ~~الوالد في نقض حائط له والرجل والمرأة في الحائط سواء PageV04P568 # وإذا تقدم في الحائط إلى بعض الورثة دون بعض فانه ينبغي في القياس أن لا ~~يضمن أحد منهم من قبل أن المتقدم إليه لا يستطيع نقضه دون الآخرين من قبل ~~أن الآخرين لم يتقدم إليهم ولكنا ندع القياس ونضمن هذا الشاهد المتقدم إليه ~~بحصة نصيبه مما اصاب الحائط وإذا تقدم إلى رجل من أهل الذمة في حائط له فهو ~~والمسلم في الضمان سواء ألا ترى أنه لو لم يكن له عاقلة كان في ms0849 ماله وإذا ~~تقدم إلى المكاتب في حائطه فهو ضامن لما اصاب حائطه يسعى فيه ولا يجاوز ذلك ~~قيمته إذا كان في إنسان وإذا كان في متاع أو عروض سعى في قيمته ذلك بالغا ~~ما بلغ # وإذا تقدم إلى العبد التاجر في حائطه فأصاب إنسانا فهو على عاقلة مولاه ~~إذا كان في إنسان وإن كان في متاع أو عروض فهو في عنق العبد وكان ينبغي في ~~قياس من القول الأول أن يكون على المولى وإن كان على العبد دين أو لم يكن ~~فهو سواء من قبل أن هذا ليس بجناية العبد بيده فلذلك لزمت العاقلة ما كان ~~في إنسان من ذلك وإذا وضع الرجل على حائطه شيئا فوقع ذلك الشيء فاصاب ~~إنسانا فلا ضمان عليه فيه من قبل أنه وضعه وهو في ملكه وكذلك لو كان الحائط ~~مائلا من قبل أن له أن يضع على حائطه متاعه وإذا تقدم إلى رجل في حائط في ~~دار فلم يهدمه حتى سقط على رجل فقتله فأنكرت العاقلة أن تكون الدار له فلا ~~ضمان عليهم وكذلك إن قالوا لا ندري هي له أم لغيره فلا ضمان عليهم حتى تقوم ~~البينة PageV04P569 أنها له فان لم تقم بينة أنها له وزعم الرجل أنها له ~~فانها لا يلزم العاقلة دية القتيل بقوله ولا يصدق عليهم وإذا أقرت العاقلة ~~أن الدار له ضمنوا الدية # وكذلك الجناح والميزاب يشرعه الرجل من داره في الطريق فوقع على إنسان ~~فمات فأنكرت العاقلة أن يكون الدار له وقالوا إنما أمره رب الدار أن يخرجه ~~فلا ضمان عليه إلا أن تقوم البينة أنها له فان أقر رب الدار أن الدار له ~~وكذبته العاقلة فان الدية يلزمه في ماله من قبل أنه قد أقر بذلك ولو قامت ~~به بينة ضمن ذلك العاقلة والحائط المائل وهذا ليسا بسواء في القياس من قبل ~~أنه لم يحدث في الطريق شيئا وإنما ضمناه في الحائط بالأثر والاستحسان ~~وجعلناه بمنزلة الكنيف بالأثر الذي جازه الاستحسان وليس يشبه الحائط الكنيف # وإذا ms0850 أنكرت العاقلة أن الدار له فلا ضمان عليهم وينبغي في القياس أن لا ~~يضمنوا الرجل الذي أقر أن الدار له من قبل أنه لم يحدث في الطريق شيئا ~~ولكنا ندع القياس هاهنا ونضمنه ونجعله بمنزلة من أحدث في الطريق شيئا ألا ~~ترى أن البينة إذا قامت أن الحائط له ضمناه العاقلة وجعلنا الرجل بمنزلة من ~~أحدث في الطريق شيئا فكذلك هذا إذا لم تقم البينة وإذا كان الرجل على حائط ~~له مائل أو غير مائل فسقط به الحائط فأصاب من غير عمله إنسانا فقتله فهو ~~ضامن في الحائط المائل إذا كان تقدم إليه في الحائط المائل فان كان لم ~~يتقدم إليه فلا ضمان عليه لأن PageV04P570 الحائط سقط به ولو كان هو سقط من ~~الحائط من غير أن يسقط الحائط فقتل إنسانا كان ضامنا لأنه هاهنا غير مدفوع ~~وهو في الباب الأول مدفوع ولو مات الساقط نظرت في الأسفل فان كان يمشي في ~~الطريق فلا ضمان عليه وإن كان قائما في الطريق أو قاعدا فهو ضامن لدية ~~الساقط عليه لأنه أحدث في الطريق القيام أو القعود وليس له ذلك وله أن يمشي ~~وإن كان الأسفل في ملكه فلا ضمان عليه والأعلى ضامن لما اصاب الأسفل في هذه ~~الحالات وكذلك إن تعقل فسقط أو نام فتقلب فسقط فهو ضامن لما اصاب الأسفل ~~والحائط المائل والسقف في ذلك سواء وإذا سقط الرجل من حائط في ملكه أو في ~~ملك غيره على رجل في الطريق فقتله فهو ضامن وسقوطه هو عندنا بمنزلة قتله ~~بيده وعليه الكفارة والدية على عاقلته وملكه وغير ملكه في ذلك سواء وكذلك ~~لو تردى من جبل على رجل فقتله وكذلك لو سقط في بئر احتفرها في ملكه وفيها ~~إنسان فقتل ذلك الإنسان كان ضامنا لديته ولو كانت البئر في الطريق كان ~~الضمان على رب البئر لما اصاب الساقط والمسقوط عليه من قبل أن الساقط ~~بمنزلة المدفوع # | - * باب الشهادة في الحائط المائل # - * وإذا أشهد على رجل في حائطه شاهدان فأصاب الحائط ms0851 ابن أحد الشاهدين أو ~~أباه أو عبدا له أو مكاتبا له أو جدا أو جدة أو زوجة PageV04P571 أو ولد ~~ولده من قبل النساء والرجال ولا شاهد على رب الحائط في التقدم إليه في ~~الحائط غير هذين فشهادة الذي يجر إلى نفسه أو إلى أحد ممن ذكرنا باطل لا ~~يجوز وإذا تقدم إلى رجل في حائط له مائل فان شهد عليه رجل وامرأتان فهو ~~ضامن وشهادة النساء في هذا مع الرجال جائزة من قبل أنه مال وليس فيه قصاص ~~وإذا أشهد على الرجل في حائطه عبدان أو صبيان أو كافران ثم أعتق العبدان ~~وأدرك الصبيان وأسلم الكافران ثم وقع الحائط فأصاب إنسانا فهو ضامن وإذا ~~وقع الحائط فأصاب إنسانا قبل أن يعتقا أو قبل أن يسلما أو يدركا ثم أعتقا ~~أو أسلما أو أدركا ثم شهدا فشهادتهما جائزة # وإن كانا شهدا في تلك الحال فردهما القاضي ثم أسلما ثم شهدا جميعا أو ~~كبرا أو أعتقا فشهدا بذلك فشهادتهما ايضا جائزة من قبل أني لم أرد شهادتهما ~~بالتهمة إنما رددتهما بالكفر والرق والصغر وإذا شهد عليه شاهدان فاسقان أو ~~محدودان في قذف أو أعميان فشهادتهما في ذلك لا يجوز فان تاب الفاسقان بعد ~~أن رددت شهادتهما فشهدا بعد ذلك فان شهادتهما لا تجوز لأني رددتهما بالتهمة # وكذلك لو شهد عبد أو صبي أو مكاتب أو مدبرا أو عبد قد عتق PageV04P572 ~~بعضه وهو يسعى في بعض قيمته فان ذلك لا يجوز وإذا شهدا ابنا صاحب الحائط أو ~~شهد أبو صاحب الحائط ورجل آخر على صاحب الحائط فان ذلك جائز من قبل أنهما ~~شهدا على مال ألا ترى أني أجيز فيه شهادة الرجل مع النساء ولو كان هذا ~~قصاصا لم يجز فيه شهادة النساء ولا شهادة على شهادة وإذا شهد شاهدان على ~~رجل في حائط أنه قد تقدم إليه فيه فسقط فقتل إنسانا فضمن القاضي عاقلته ~~الدية ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما فانهما يضمنان ما غرمت العاقلة من ذلك ~~ولا يصدقان على إبطال القضاء ms0852 فكذلك كل ما قضي به بشهادتهما ثم رجعا عن ذلك ~~وإذا تقدم إلى اللقيط في حائط له وقد وهي فلم ينقضه حتى سقط على رجل فقتله ~~فان ديته على بيت المال يعقل بيت المال عن اللقيط وميراثه لبيت المال من ~~قبل أنه لا يعرف له عشيرة وكذلك الرجل من أهل الكفر من أهل الذمة أو من أهل ~~الحرب يسلم فان حاله في هذا كحال اللقيط فان كان والي رجلا وعاقده فان ~~عاقلة ذلك الرجل يعقلون عنه وله أن يتحول عنهم مالم يعقلوا عنه فاذا تحول ~~عنهم فوالي آخرين فهم بمنزلة الأولين يعقلون عنه ويرثون به وله أن يتحول ~~عنهم ما لم يعقلوا عنه فاذا عقلوا عنه فليس له أن يتحول عنهم وكذلك كل ما ~~أحدث اللقيط في الطريق وأشرع فيه من بناء # وإذا وهي الحائط أو مال على دار قوم ولم يمل على الطريق PageV04P573 ~~فأشهدوا على صاحبه فانه ضامن لما أصاب ولما هدم من بيوتهم ولما أفسد من ~~أمتعتهم ولا يضمن العاقلة من ذلك إلا ما كان في الأنفس ودون ذلك إلى ~~الموضحة من ولد آدم ولا يضمن ما سوى ذلك وما كان من غير ذلك فهو على رب ~~الدار في ماله وكذلك العلو إذا وهي فقدم أهل السفل إلى أهل العلو ويشهدون ~~عليهم فيه فهم ضامنون لما أصاب العلو # إذا سقط وكذلك الحائط يكون أعلاه لرجل وسفله لآخر فان مال على أهل الطريق ~~فان تقدموا إلى صاحب العلو دون صاحب السفل أو إلى صاحب السفل دون صاحب ~~العلو ثم سقط فاصاب إنسانا فانما يضمن الذي يقدم إليه النصف من ذلك إذا كان ~~الحائط هو الذي اصاب كله وإذا وهي العلو وكان السفل على حاله فتقدم إلى ~~صاحب العلو فلم ينقضه حتى سقط فقتل إنسانا فان ديته على عاقلته خاصة دون ~~صاحب السفل لأن السفل لم يه وإذا وهيا جميعا وتقدم إليهما جميعا فما ضامنان ~~لما أصاب الحائط كله # وإذا مال حائظ الرجل فمال بعضه على دار قوم وبعضه على ms0853 الطريق فتقدم إليه ~~أهل الدار في ذلك فسقط ما في الطريق منه فهو ضامن وكذلك لو تقدم إليه أهل ~~الطريق فسقط المائل إلى الدار على أهل الدار فهو ضامن لأنه حائط واحد قد ~~مال بعضه وإذا أشهد على بعضه فقد أشهد على الحائط كله وإذا وهي بعض الحائط ~~وما بقي منه صحيح غير واه فتقدم إليه في PageV04P574 ذلك وأشهد عليه فسقط ~~ما وهي منه وما لم يه فقتل الذي لم يه إنسانا فهو ضامن من قبل أنه كله حائط ~~واحد إذا وهي بعضه وهي كله فان كان حائطا طويلا إذا وهي بعضه لم يه ما بقي ~~منه ويعرف ذلك فانه يضمن ما اصاب الواهي منه ولا يضمن الذي لم يه وإذا تقدم ~~الرجل في حائط له لم يه وأشهد عليه فيه فسقط فأصاب إنسانا فقتله فلا ضمان ~~عليه من قبل أنه كان صحيحا غير واه وإنما يضمن لو كان واهيا أو مائلا مخوفا ~~وإذا كان سفل الحائط لرجل وعلوه لآخر وقد وهي ومال فتقدم إليهما جميعا فسقط ~~العلو فاصاب إنسانا فقتله فالضمان على صاحب العلو دون صاحب السفل وإن كان ~~سقط من العلو طائفة فاصاب إنسانا فقتله فالضمان على صاحب العلو وإذا استأجر ~~قوما يهدمون حائطا له فقتل الهدم من فعلهم رجلا فالضمان عليهم والكفارة ولا ~~ضمان على رب الدار لأنهم فعلوا ذلك بأيديهم فهو بمنزلة من وضع حجرا أو دفع ~~حجرا على رجل فقتله # وإذا اشترى الرجل دارا وهو فيها بالخيار ثلاثة ايام فتقدم إليه في حائط ~~منها ثم إنه رد الدار ولم يستوجبها فسقط الحائط فقتل إنسانا فلا ضمان على ~~المشتري من قبل أنها خرجت من ملك المشتري ولا ضمان على البائع لأن التقدم ~~كان إلي غيره ولم يكن في ملكه ولو تقدم غليه في تلك الحال لم يضمن من قبل ~~أنه لا ملك له فيها PageV04P575 ولو استوجبها المشتري وقد أشهد بذلك عليه ~~كان عليه الضمان لأنه لا يقدم إليه في الحائط وهي في ملكه ثم اختار الدار ms0854 ~~كان ضامنا لما أصاب لأنها في ملكه يوم تقدم إليه ويوم أصاب ولو كان البائع ~~بالخيار ثلاثة أيام فتقدم إليه في الحائط فان نقض البيع فوقع الحائط على ~~إنسان فقتله فالدية على عاقلة البائع ولو أوجب البيع لم يكن عليه ولا على ~~المشتري ضمان من قبل أنها قد خرجت من ملكه ولو تقدم إلى المشتري على ان ~~يوجب البيع ثم أوجب البائع له البيع لم يكن عليه ضمان لا على البائع ولو ~~تقدم إلى رجل في حائط له مائل عليه جناح شارع قد أشرعه الذي باعه فسقط ~~الحائط والجناح فكان الحائط هو الذي طرح الجناح كان ضامنا لما أصاب ذلك ~~لأنه بمنزلة الدافع للجناح ولو كان الجناح هو الساقط وحده كان الضمان على ~~البائع الذي جعله # | - * باب البئر وما يحدث فيها # - * إذا احتفر الرجل بئرا في طريق المسلمين في غير فنائه فوقع فيها عبد ~~أو حر فمات فذلك على عاقلة الحافر ولا كفارة عليه فان كان استأجر عليها ~~أجراء فحفروها له فلا ضمان على الأجراء والضمان PageV04P576 على الآمر إن ~~كانوا لم يعلموا أنها في غير فنائه وإن كانوا علموا فالضمان على الأجراء ~~دون الآمر وإن كان في فنائه فلا ضمان على الأجراء والضمان على الآمر أعلمهم ~~أو لم يعلمهم بلغنا نحو من ذلك عن شريح # وإن سقطت فيها دابة فعطبت فالضمان على الآمر في ماله لا تعقل العاقلة ~~الدواب ولا الأمتعة ولا العروض ولا الحيوان ما خلا الرقيق وإذا وقع فيها ~~إنسان متعمدا للسقوط عليه فيها فمات فلا ضمان عليه فيه من قبل أنه تعمد ذلك ~~وإذا أمر بها عبيدا فحفروها أو أجراء أو قوما استعان بهم فحفروها بفناء ~~داره في الطريق الأعظم فهو سواء والضمان على الآمر وإذا استأجر الرجل أربعة ~~رهط يحفرون بئرا فوقعت عليهم من حفرهم فقتلت إنسانا منهم فعلى كل إنسان من ~~الثلاثة الباقين ربع دية ذلك الإنسان إذا كان حرا ولا ضمان على المستأجر من ~~قبل أن هذا من فعلهم وكذلك لو استعان بهم وإذا ms0855 كان الذي يحفر واحدا فانهارت ~~عليه من حفرة فقتله لم يكن على الآمر ضمان في ذلك وإذا حفر الرجل بئرا في ~~طريق المسلمين ثم جاء آخر فحفر منها طائفة في أسفلها ثم وقع فيها إنسان ~~فمات فانه ينبغي في القياس أن يضمن PageV04P577 الأول من قبل أن الحافر ~~الأعلى كأنه دافع وبه ناخذ ولو أن آخر وسع رأسها فحفرها فوقع فيها إنسان ~~فمات كان الضمان عليهما جميعا نصفين ولو أن رجلا حفر بئرا في طريق المسلمين ~~ثم سدها كلها بطين أو تراب أو جص فجاء آخر فاحتفرها فوقع فيها إنسان فمات ~~كان الضمان على الذي احتفرها مرة أخرى لأن الأول قد سدها ولو سد رأسها ~~واستوثق منها فجاء آخر فنقض ذلك كان الضمان على الأول ولو أنه جعل فيها ~~طعاما أو متاعا أو شبه ذلك مما لا يسد به الآبار فجاء إنسان فاحتمل ذلك ثم ~~وقع فيها إنسان كان الضمان على الأول ولو تعقل رجل بحجر فسقط في بئر قد ~~حفرها رجل فمات كان الضمان على الذي وضع الحجر لأنه دافع فان لم يكن وضع ~~الحجر أحد فهو على رب البئر PageV04P578 # وإذا وضع الرجل في بئر حجرا أو حديدا فوقع فيها إنسان فقتله الحجر أو ~~الحديدة كان الضمان على الذي حفر البئر لأنه بمنزلة الدافع وإذا حفر الرجل ~~بئرا في طريق فوقع فيها رجل فعطب ثم خرج منها فشجه رجلان فمرض من ذلك حتى ~~مات فالدية عليهم أثلاثا من قبل أنهم ثلاثة ألا ترى أنه لو قطع يده رجل ~~وشجه رلاجل فمات من ذلك كانت الدية عليهم أثلاثا ولو أن الرجلين اللذين ~~قطعا يده شجه أحدهما أخرى فمات من ذلك كانت الدية عليهم على حالها أثلاثا ~~ولو كان أحدهما قد جرحه جرحتين أو ثلاثة وجرحه الآخر جراحة صغيرة كانت ~~الدية على عدد الرجال ولا يكون على عظم الجراحة ولا على صغرها ولا على عدد ~~الجراحة فقطع اليد والشجة إذا مات في ذلك سواء وإذا وقع الرجل في بئر في ~~الطريق فتعلق ms0856 بآخر وتعلق الآخر بآخر فوقعوا جميعا فماتوا ولم يقع بعضهم على ~~بعض فدية الأول على الذي حفرها ودية الثاني على الأول المتعلق به ودية ~~الثالث على الثاني وإن وقع الأول فلم تضره وقعته ووقع الثاني عليه فقتله ~~فلا ضمان على الثاني من قبل أن الأول جره على نفسه فالأسفل قاتل نفسه وإن ~~وقع الثالث على الثاني فقتله فلا ضمان على الثالث لأن الثاني هو جره إلى ~~نفسه فهو قاتل نفسه وإن مات الثالث من الوقعة فديته على الثاني لأنه هو جره ~~فقتله وإن مات الأسفل من وقعته في البئر ومن وقعة الثاني والثالث عليه فثلث ~~ديته على صاحب البئر وثلث ديته على الثاني لأنه جر الثالث عليه PageV04P579 ~~وثلث الدية هدر لأن الأسفل هو جر الثاني على نفسه وإن مات الثاني من جر ~~الأسفل ووقعة الثالث عليه فدية الثاني على الأسفل نصفها لأنه جره ونصفها ~~هدر لأنه جر الثالث على نفسه ودية الثالث إن مات من وقعته على الثاني كلها ~~لأنه جره وإن كان الأول مات من وقعته في البئر ووقعة الثالث فلم يضره ~~الثاني فان على صاحب البئر نصف الدية وعلى الثاني نصف الدية لأنه هو جر ~~الثالث عليه فقتله وإن كان الثاني مات من وقعة الثالث فلا دية له ودية ~~الثالث إن مات على الثاني لأنه جره # وإذا وجد بعضهم على بعض في البئر موتى وقد كانت حالهم كما وصفنا من تعلق ~~بعضهم ببعض فان صاحب البئر يضمن الأول ويضمن الأول الثاني ويضمن الثاني ~~الثالث على عواقلهم فهذا وجه مستقيم وهو القياس وفيها قول آخر إن دية الأول ~~أثلاث على صاحب البئر ثلثه وعلى الأوسط ثلثه لأنه جر الثالث وثلثه هدر لأن ~~الأول هو جر الثاني عليه ودية الثاني نصفان نصف هدر ونصف على الأول ودية ~~الثالث على الثاني كلها وإذا لم يعرف من أي ذلك ماتوا بطل نصف ذلك كله ~~وأخذنا بالنصف وبهذا القول نأخذ وإذا وقع الرجل رجلا في بئر فمات فالدافع ~~ضامن إن كانت البئر في ms0857 ملكه أو في الطريق فهو سواء PageV04P580 # وإذا سقط الرجل في بئر في الطريق فقال الحافر ألقي نفسه فيها عمدا وقال ~~ورثة الرجل كذبت فالحافر برئ من الضمان إلا أن يقيم الورثة البينة أنه وقع ~~بغير عمد فان أقاموا على ذلك بينة فعليه الضمان وإذا أمر الرجل عبده أن ~~يحفر بئرا في الطريق عند ميزاب له أو بفنائه أو قريب من داره حيث ينتفع به ~~وبسيل فيها ماؤه فما عطب فيها فهو على المولى ليس على العبد منه شيء وكذلك ~~الأجير ولو أمره أن يحفر بئرا في طريق من طرق المسلمين ليس عند داره فحفرها ~~كان ما وقع فيها في رقبة العبد يدفعه مولاه أو يفديه وإن كان أجيرا وبين له ~~المستأجر أنه ليس له هنالك دار ولا ملك فالضمان على الأجير دون المستأجر ~~وإن لم يسم شيئا فلا ضمان على الأجير والضمان على المستأجر PageV04P581 # وإذا استأجر الرجل رجلا حرا وعبدا محجورا عليه ومكاتبا يحفرون له بئرا ~~فحفروها فوقعت عليهم من حفرهم فماتوا فلا ضمان على المستأجر في الحر ولا في ~~المكاتب وهو ضامن لقيمة العبد المحجور عليه إن كانت أقل من الدية يؤديها ~~إلى مولاه ثم يرجع فيها ورثة الحر بثلث دية الحر وأولياء المكاتب بثلث قيمة ~~المكاتب فيقتسمون قيمة العبد على ذلك إلا أن يكون قيمة العبد تبلغ ذلك كله ~~وتزيد قيمسك مواليه الفضل ويرجع مولى العبد على المستأجر بما أخذ منه ورثة ~~الآخرين ويرجع المستأجر على عاقلة الحر بثلث قيمة العبد لأنه حين غرم قيمة ~~العبد صار العبد له ويرجع أولياء المكاتب على عاقلة الحر بثلث قيمة المكاتب ~~فيجمع ما أخذ أولياء المكاتب من ذلك كله وما ترك المكاتب فينظر قيمته من ~~ذلك فيخرج فيضرب فيه أولياء الحر بثلث دية الحر ويضرب فيها المستأجر بثلث ~~قيمة العبد وإذا استأجر الرجل حرا وعبدا يحفران له بئرا فحفراها فوقعت ~~عليهما فماتا وللعبد موليان أحدهما قد أذن له والآخر لم يأذن له فلا ضمان ~~على المستأجر في الحر ولا في النصيب ms0858 الذي أذن للعبد PageV04P582 من العبد ~~وهو ضامن لنصف قيمة العبد نصيب الذي لم يأذن له ويرجع ورثة الحر في ذلك ~~بربع الدية ويرجع المولى الذي لم يأذن له على المستأجر بما أخذ من ذلك ~~النصف ويرجع المستأجر على عاقلة الحر بربع قيمة العبد فيسلم له ويرجع الذي ~~أذن للعبد على عاقلة الحر بربع قيمة العبد ثم يرجع ورثة الحر في ذلك الربع ~~بربع دية الحر ولو كان العبد مأذونا له كان على عاقلة الحر نصف قيمة العبد ~~ثم يرجع بذلك ورثة الحر على أولياء العبد فيأخذونه بنصف الدية ولا شيء على ~~المستأجر من قبل أن كل واحد منهما قد قتل نفسه هو وصاحبه فيه فيبطل النصف ~~من ذلك # وإن كان استأجر عبدين أحدهما مأذون له في التجارة والآخر محجور عليه ~~فحفرا بئرا فوقعت عليهما فماتا فانه يضمن قيمة المحجور عليه لمولاه ويرجع ~~مولى المأذون له بنصف قيمة المأذون له في تلك القيمة ويضمن المستأجر لمولى ~~المحجور عليه ما أخذ منه من ذلك ويرجع المستأجر بنصف قيمة المحجور عليه ~~فيما أخذ أولياء المأذون له حتى يستكمل من ذلك نصف قيمة المحجور عليه # وإذا استأجر الرجل عبدا محجورا عليه يحفر له بئرا فهو ضامن PageV04P583 ~~لما أصابه حتى يرجع إلى مولاه # وإذا احتفر الرجل بئرا في دار لا يملكها بغير إذن أهلها فهو ضامن لما وقع ~~فيها فان أقر رب الدار أنه أمره درأت عنه الضمان ولا شيء على رب الدار # وإذا احتفر الرجل بئرا في طريق مكة أو غير ذلك من الفيافي والمفاوز في ~~غير ممر الناس فلا ضمان عليه في ذلك وليس هذا كالأمصار ولا المدائن ألا ترى ~~أن الرجل لو ضرب هنالك فسطاطا أو اتخذ تنورا يخبز فيه حين ينزل أو شبه ذلك ~~أو ربط هنالك ظهره أو دابته لم يضمن ما أصاب ذلك وكذلك البئر إذا احتفرها ~~لصاحبه أو للماء غير أنه لا يكون لها حريم ولا يكون الحريم إلا لبئر احتفرت ~~في ذلك الموضع باذن السلطان فاذا احتفر ms0859 بأمر السلطان كان لها من الحريم ~~أربعون ذراعا في قول أبي حنيفة بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ~~قال حريم العين خمسمائة ذراع وحريم بئر العطن أربعون ذراعا وحريم بئر ~~الناضح ستون ذراعا وذلك عندنا أربعون ذراعا في PageV04P584 PageV04P585 ~~PageV04P586 جوانبها وستون ذراعا من جوانبها وخمسمائة ذراع من جوانبها وليس ~~لأحد أن يدخل عليه في شيء وقال أبو يوسف ومحمد البئر له وله حريمها وإن كان ~~بغير إذن السلطان وإذا احتفر بئرا في ملكه فلا ضمان عليه فيمن عطب فيها ~~وكذلك إذا احتفر سكانه باذنه ولم يعلم ذلك إلا بقوله فلا ضمان ذلك وإن كان ~~ذلك لا يعلم إلا بقولهم إذا صدقهم رب الدار وقد كان ينبغي في القياس أن ~~يضمنوا إلا أن تقوم لهم في ذلك بينة ولكني أدع القياس وأصدق رب الدار إذا ~~قال أنا أمرتهم ألا ترى أني لا أضمنهم ما أفسدوا من الدار بالحفر ولا ~~أضمنهم من سقط فيها بعد إقرار رب الدار أنه أمرهم فكذلك لا أضمنهم ما وقع ~~فيها PageV04P587 # | - * باب النهر # - * وإذا احتفر الرجل نهرا في أرضه فلا ضمان عليه فيمن عطب به وكذلك إن ~~جعل على النهر جسرا أو قنطرة في أرضه فعطب بذلك إنسان فلا ضمان عليه فيه ~~وكذلك القناة وما أشبه ذلك وإذا احتفر ذلك في غير ملكه فهو بمنزلة البئر ~~يضمن ما عطب به وكذلك لو نصب جسرا أو بني قنطرة على نهر ليس في ملكه فعطب ~~به إنسان فان مشى عليه إنسان متعمدا لذلك ولا يعلم من بناها أو علم ذلك ~~فانخسفت به فلا ضمان عليه من قبل أن هذا تعمد المشي عليه ولو احتفر رجل ~~نهرا في غير ملكه فانبثق من ذلك النهر ماء فغرق أرضا أو قرية كان ضامنا لما ~~أصاب ذلك الماء لأنه سيله في غير ملكه ولو كان في ملكه لم يضمن شيئا وكذلك ~~الرجل يصب في أرضه الماء ليسقيها أو ليصلح فيها شيئا أو يفتح فيها نهرا ~~فخرج الماء منها إلى غيرها فأهلك ms0860 شيئا أو أفسده فلا ضمان عليه وكذلك لو ~~أحرق حشيشا له في أرض له أو حصائد له أو أجمه له PageV04P588 فخرجت النار ~~إلى غير أرضه فأحرقت لم يكن عليه ضمان وكذلك النار يوقدها الرجل في داره أو ~~في تنوره فلا ضمان عليه فيما احترق ولو احتفر نهرا في أرض له أو بئرا في ~~دار له فنزت من ذلك إلى أرض لغيره أو حائط لغيره حتى فسد لم يكن عليه في ~~ذلك ضمان ولا يؤمر أن يحول ذلك عن موضعه إلا أن يشاء لأنه في ملكه ولو صب ~~الماء في ملكه صبا فخرج أثر صب ذلك إلى غير ملكه فافسد كان هذا والأول في ~~القياس سواء غير أن هذا قبيح ألا ترى أنه لو صب ماء في ميزاب له فأفسد ~~متاعا تحته ضمن لأنها من جنايته # | - * باب ما يحدث الرجل في السوق أو في المسجد # - * # وإذا احتفر أهل المسجد في مسجدهم بئرا لماء المطر أو وضعوا PageV04P589 ~~فيه حبا يصب فيه الماء أو طرحوا فيه حصى أو ركبوا فيه بابا أو علقوا عليه ~~قناديل أو طرحوا فيه بواري أو ظللوه فلا ضمان عليهم فيمن عطب بذلك وكذلك من ~~فعل به من غيرهم إذا أذنوا له في ذلك وإن لم يأذنوا له فهو ضامن في قول أبي ~~حنيفة وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد إنه إذا كان في مسجد العامة فلا ~~ضمان عليهم فيه لأن هذا مما يصلح به المسجد أستحسن ذلك إلا البناء والحفر # وإذا قعد الرجل في المسجد لحديث أو نام فيه أو قام فيه في غير صلاة أو مر ~~فيه مارا فهو ضامن لما اصاب كما يضمن في الطريق الأعظم إذا كان مسجد جماعة ~~في قول أبي حنيفة وفيها قول آخر إنه لا ضمان عليه إلا أن يمشي فيطأ على ~~إنسان وهو قول أبي يوسف ومحمد وإذا حفر الرجل في سوق العامة بئرا أو بني ~~فيها بناء دكانا أو غيره بغير أمر السلطان فهو ضامن لما عطب به من ms0861 شيء فان ~~كان بأمر السلطان فلا ضمان عليه فيه # وإذا مر الرجل في السوق راكبا فما وطيء أو وطئ دابته فهو له ضامن ~~PageV04P590 وإذا أوقف الرجل دابته في السوق فما أصابت دابته فهو له ضامن ~~فان كان موقفا يقف فيه الدواب لبيع قد أذن له السلطان في ذلك فأوقف فيه ~~الدابة لذلك فلا ضمان عليه فيما أصابت وإن لم يكن السلطان أذن في ذلك فهو ~~ضامن إن كان أخرجه هو أو أوقفه أو أرسله وإن لم يكن أخرجه هو ولا أوقفه ولا ~~أرسله فلا ضمان عليه في ذلك والقول في ذلك قوله مع يمينه # | - * باب جناية العبد # - * ولو جنى العبد جناية خطأ فان مولاه بالخيار إن شاء دفعه بها وإن شاء ~~فداه بالأرش وأمسك عبده ولا يقضي عليه في ذلك بشيء حتى يبرأ المجني عليه ~~والخطأ في ذلك والعمد سواء ما لم يبلغ النفس فاذا بلغ النفس فان فيه القصاص ~~والصغير من الجراحات والكبير والجرح للواحد والاثنين في ذلك كله سواء يدفعه ~~مولاه بأرش ذلك كله وجناية العبد في الحر المسلم والمرأة والعبد والمكاتب ~~والمدبر وأم الولد والذمي والصغير والكبير في ذلك سواء يدفعه مولاه بذلك أو ~~يفديه بأرش ذلك وجنايته فيما سوى ذلك من الحيوان والعروض والأموال دين في ~~عنقه يسعى فيه أو يباع فيه بالغا ما بلغ ولا يعقل العاقلة شيئا من جناية ~~العبد والمدبر وأم الولد ولا جناية عبد قد عتق بعضه وهو يسعى في بعض قيمته ~~في قول أبي حنيفة PageV04P591 وكذلك إن وطئ امرأة بشبهة مستكرها لها فذلك ~~دين في عنقه يباع فيه ولا تعقل العاقلة شيئا من جراحات العبد في نفسه ما لم ~~يبلغ النفس وإن كان خطأ وكذلك المدبر وأم الولد والمكاتب لا تعقل العاقلة ~~مما جنى عليهم شيئا وإن كان الجاني حرا ما لم يبلغ النفس فاذا بلغت النفس ~~عقلته العاقلة في ثلاث سنين في كل سنة ثلث قيمته فان قلت القيمة في ذلك أو ~~كثرت فهو سواء غير أنه لا يبلغ بها ms0862 دية الحر بلغنا ذلك عن عبدالله بن مسعود ~~وإبراهيم النخعي أنهما قالا لا يبلغ بقيمة العبد دية الحر وقال أبو حنيفة ~~ينقص منه عشرة دراهم PageV04P592 # وإذا جنى العبد جناية فقتل قتيلا له وليان فعفا أحدهما فان المولى يقال ~~له ادفع إلى الباقي نصف العبد أو افده بنصف الدية ولو قتل قتيلا خطأ وفقأ ~~عين آخر خطأ كان مولاه بالخيار إن شاء دفعه فكان بينهما أثلاثا الثلثان ~~لأولياء القتيل والثلث لصاحب العين وإن شاء أمسكه وفداه بخمسة عشر ألفا ~~عشرة آلاف لأولياء القتيل وخمسة آلاف لصاحب العين وإن أعتقه المولى وهو ~~يعلم فهذا منه اختيار للعبد فعليه خمسة عشر ألفا في ماله خاصة وكذلك لو ~~دبره أو باعه أو كاتبه فهو اختيار ولو كانت أمة فوطئها أو زوجها أو آجرها ~~أو رهنها فليس هذا باختيار ولا يجب فيه الأرش فان استخدم وهو يعلم فليس ذلك ~~باختيار الخدمة كالذي ذكرنا مما تعلق فيه الرقبة وشبهه وإن ضرب العبد ضربة ~~يلزمه من ذلك عيب فاحش أو جرحه أو قتله وهو يعلم فهذا منه اختيار أيضا ~~وعليه في ذلك الأرش وإذا وقع العبد في بئر احتفرها المولى في الطريق أو ~~أصابه جناح أشرعه المولى في الطريق أو شيء أحدثه فليس هذا باختيار من قبل ~~أن هذا ليس بجناية من المولى بيده وكذلك كل ما اصابه مما أحدث المولى في ~~الطريق ومما لا يجب على المولى فيه الكفارة فان هذا ليس باختيار ~~PageV04P593 وعلى المولى القيمة إن مات العبد من ذلك كله بينهما أثلاثا وإن ~~أوطأه المولى وهو يسير على دابته أو وقع عليه فقتله وهو يعلم بجنايته فهذا ~~اختيار وعليه الأرش وإذا أعتقه المولى أو كاتبه أو دبره أو باعه أو وهبه أو ~~قتله وهو لا يعلم بالذي جنى فليس هذا منه باختيار وعليه قيمة العبد بينهم ~~أثلاثا فان كان قد علم بأحدهما ولم يعلم بالآخر فعليه بالذي علم به الأرش ~~كاملا وعليه للذي لم يعلم به حصته من القيمة وإذا جنى العبد جناية لم ms0863 يبلغ ~~النفس فأعتقه المولى وهو يعلم بها قبل البرء ثم انتقضت به الجراحة فمات كان ~~هذا منه اختيارا وعليه الدية وإذا قال المولى لعبده إن ضربت فلانا بالسيف ~~أو بعصا أو بسوط أو بيدك أو شججته أو جرحته فأنت حر ففعل به شيئا من ذلك ~~فمات منه عتق العبد وكان هذا اختيارا من المولى وعليه فيه الدية ما خلا ~~خصلة واحدة إن ضربه بالسيف فقتله فان على العبد فيها القصاص وليس في العمد ~~الذي فيه القصاص اختيار من قبل أن فيه القصاص وأن العبد والحر في ذلك كله ~~سواء لم يفسد عتق المولى من قصاصهم شيئا # وإذا جرح العبد جراحة ثم خاصم المولى فخيره القاضي فاختار PageV04P594 ~~عبده وأعطى الأرش ثم انتقضت الجراحة ومات المجروح والعبد على حاله فانه كان ~~ينبغي له في القياس أن يكون هذا منه اختيارا ولكنا ندع القياس لأنا إنما ~~اخترنا في غير النفس ونخيره الآن خيارا مستقبلا فان شاء دفعه وأخذ ما أعطى ~~وإن شاء فداه بتمام الدية وهذا قول أبي يوسف الأول وهو قول محمد ثم قال أبو ~~يوسف بعد ذلك إن عليه الدية وإذا جنى العبد جناية تبلغ الدية فاختار المولى ~~إمساك العبد وليس عنده ما يؤدي وكان ذلك عند القاضي أوعند غير القاضي ~~فالعبد عبده والدية عليه دين وهذا قول أبي حنيفة وفيها قول آخر إنه إن أدى ~~الدية مكانه أخذه وإلا دفع العبد إلا أن يرضى الأولياء إن منعوه بالدية على ~~ما قال فان رضوا بذلك لم يكن لهم بعد ذلك أن يرجعوا في العبد وهذا قول أبي ~~يوسف ومحمد # وإذا جنى العبد جناية خطأ ثم أقر المجني عليه أنه حر قلا حق له في رقبة ~~العبد لأنه يزعم أنه حر ولا حق له على المولى أيضا لأنه لم يدع عليه عتقا ~~بعد الجناية ولو لم يقر بذلك المجني عليه حتى دفع إليه العبد بالجناية ثم ~~أقر بعد ذلك عتق العبد بيده وكان الولاء موقوفا وإذا جنت الأمة جنتاية ثم ~~ولدت الأمة ms0864 ولدا فاختصموا في ذلك فانه يقال للمولى ادفع الأمة بالجناية أو ~~افدها ولا يدخل في ذلك ولدها ولا كسبها PageV04P595 # وإن جنى عليها أحد فأخذ المولى لذلك أرشا فانه يدفعه معها وإذا كان إنما ~~جنى عليها قبل ذلك فهو للمولى وإن لم يعلم بذلك فالقول قول المولى مع يمينه ~~وعلى المجني عليه البينة وإن كانت الجناية عليها بعد جنايتها فأمسكها ~~المولى أو فداها فانه يستعين بأرش تلك الجناية في الفداء فان لم يفدها ولم ~~يخيرها حتى يستهلك ذلك الأرش أو يهبه للجاني عليها ثم بدا له أن يدفع الأمة ~~فله أن يدفعها ان وليس هذا منه باختيار وعليه أن يغرم مثل ما استهلك فيدفعه ~~معها وإن كان جنى عليها عبد فقبضه المولى كان على المولى أن يدفعها جميعا ~~أو يفديهما بالدية فان أعتق العبد المدفوع إليه فهذا منه اختيار للآمة ~~وعليه الدية وكذلك إن هو أعتق الأمة فلا يستطيع أن يدفع واحدا منهما دون ~~صاحبه وليس هذا كالدراهم وإن أعتقه وهو لا يعلم ثم اختار دفع الأمة دفع ~~معها قيمة العبد ألا ترى أنهما لو كانا قائمين عنده بأعيانهما قلت له ~~ادفعهما أو افدهما ولو كان هذا العبد فقأ عين الأمة فدفع بها وأخذت الجارية ~~فان العبد يصير مكانها يدفعه المولى أو يفديه بالدية # ولو كانت الجارية قتلت خطأ فأخذ المولى قيمتها لم نقل للمولى ادفعها أو ~~افدها ولكنه يدفع قيمتها ولو قتلها مملوك فدفع بالجناية كان بالخيار فيه إن ~~شاء فداه وإن شاء دفعه والحيوان في هذا لا يشبه الدراهم PageV04P596 # وإذا قتل العبد رجلا حرا خطأ ثم إن جارية لمولى العبد قتلت العبد خطأ كان ~~القول فيها أن يقال للمولى ادفع الجارية أو افدها بقيمة العبد لأنه إذا ~~أعطى قيمة العبد فقط أعطى أهل الجناية حقهم وإذا قتل العبد رجلا خطأ وعليه ~~دين فان مولاه يخير فان شاء دفعه بالجناية واتبعه أصحاب الدين عند أهل ~~الجناية وإن شاء فداه بالدية وكان الدين عليه كما هو وإن فداه بأمر قاض أو ms0865 ~~بغير أمر قاض فهو سواء # وإن دفعه إلى أهل الجناية بغير أمر قاض فهلك عندهم فانه لا يضمن لأصحاب ~~الدين قيمته ولو دفعه إلى أهل الدين بدينهم دون أمر القاضي قبل أن يحضر أهل ~~الجناية فعليه قيمته لأصحاب الجناية إن كان لا يعلم وإن كان يعلم فعليه ~~الأرش كله وإذا جنى العبد جناية فقتل رجلا خطأ وقتلت أمة له رجلا خطأ وهما ~~جميعا لرجل واحد ثم إن العبد قتل الآمة خطأ فاختار المولى أن يدفعه بذلك ~~كله فان أهل جناية الأمة يضربون في قيمة العبد بقيمة الأمة ويضرب أهل جناية ~~العبد بدية الحر فيكون العبد بينهم على ذلك وإن أمسكه المولى وفداه أعطى ~~الدية أصحاب جناية العبد وأعطى قيمة الأمة أصحاب جنايتها وإذا جنى العبد ~~جناية ففداه المولى فجنى جناية أخرى فانه يقال له أيضا ادفعه أو افده وإن ~~لم يقض في الأول بشيء حتى يجني جناية ثانية قيل له ادفعه بهما جميعا أو ~~افده بأرش ذلك كله PageV04P597 # وإذا أقر العبد بالجناية فانه لا يصدق في شيء منها نفسا كانت أو ما دونها ~~خطأ كان أو عمدا لأنه يستغرق رقبته فلا يصدق ما خلا بابا واحدا إن أقر له ~~بالقتل عمدا فانه عليه فيه القصاص والعبد التاجر في ذلك وغير التاجر سواء ~~وإذا أعتق العبد ثم أقر أنه كان جنى جناية في حال الرق خطأ أو عمدا نفسا أو ~~ما دونها فلا شيء عليه في شيء من ذلك ما خلا خصلة واحدة القتل عمدا فان ~~عليه فيه القصاص فأما ما سواه من الخطأ فانه إذا أقر على مولاه بذلك فلا ~~يصدق وليس عليه شيء ألا ترى أن المولى لو صدقه بذلك لزمه الأرش إن أقر أنه ~~أعتقه وهو يعلم وإلا لزمته القيمة وإذا أعتق الرجل عبده وهو يعلم وعليه دين ~~وفي عنقه جناية وهو يعلم بذلك فعليه الأرش لأصحاب الجناية وعليه قيمته ~~للغرماء وإن كان لا يعلم فعليه قيمتان قيمة لأصحاب الجناية وقيمة لأصحاب ~~الدين إلا أن يكون أرش الجناية ms0866 أقل من ذلك فيكون عليه الأقل # وإذا جنى العبد أو الأمة جناية فقال المولى قد كنت أعتقته قبل الجناية أو ~~قال هو ابني أو قال لأمته هي أم ولدي أو قال قد كنت دبرتها قبل الجناية ~~فانه لا يصدق على أهل الجناية فان كان قال هذه المقالة بعد علمه بالجناية ~~فعليه الأرش كاملا وإن كان قال PageV04P598 هذه المقالة قبل أن يعلم ~~بالجناية فعليه القيمة إلا أن يكون الأرش أقل من ذلك فيكون عليه الأقل وإذا ~~جنى العبد جناية فجاء إنسان فأخبر المولى بذلك فأعتق العبد ثم قال لم أصدق ~~الذي أخبرني أو قال لم أصدقه ولم أكذبه فانما عليه القيمة ما لم يخبره بذلك ~~رجلان أو رجل عدل يعرفه بذلك أو يقر أنه قد صدق الذي أخبره وهذا قول أبي ~~حنيفة وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن إنه إذا أخبره مخبر حرا ~~كان أو عبدا صغيرا كان أو كبيرا مسلما كان أو كافرا رسولا كان لمولى ~~الجناية أو غير رسول لمولى الجناية فأعتقه بعد الخبر ثم كان الخبر حقا فهو ~~ضامن للأرش كله وهذا كله اختيار منه أرأيت لو جاء صاحب الجناية بنفسه يدعى ~~ذلك فأعتقه بعد ادعاء هذا ولقائه إياه أما كان هذا اختيارا منه وإذا أعتق ~~المولى عبدا وفي عنقه جناية وقال لم أعلم بالجناية فان عليه اليمين بالله ~~فان حلف ضمن القيمة وإن لم يحلف ضمن الدية وكل ما ضمناه فيه القيمة فانه ~~ينظر إلى أرش الجناية فان كان أقل من القيمة فانما عليه الأرش # وإذا جنى العبد جناية فقال المولى قد كنت بعته من فلان قبل الجناية وأقر ~~بذلك فلان أو قال هو لفلان لم يكن لي قط وأقر PageV04P599 فلان بذلك فان ~~فلانا بالخيار فان شاء دفعه وإن شاء فداه لأن المولى الذي كان في يده لم ~~يبلغه إذا أخرجه إلى ملك رجل يفديه أو يدفعه ولو أنكر الرجل المقر له بذلك ~~قيل للذي كان في يديه ادفعه أنت أو افده # ولو أن ms0867 عبدا في يدي رجل جنى جناية فقال أهل الجناية هو عبدك وقال الرجل ~~هو عبد استودعنيه رجل غائب فان اقام على ذلك بينة أخر الأمر حتى يقدم فلان ~~الغائب وإن لم يقم على ذلك بينة فهو الخصم فيه وكذلك لو قال هو عارية في ~~يدي لفلان أو إجارة أو رهن فان فداه فهو جائز ومتى ما جاء فلان المقر له به ~~كان له أن يأخذ عبده ولا يكون عليه من الفداء شيء من قبل أنه لم يأمر الذي ~~في يديه العبد أن يفديه ويعرض عنه وإن كان الذي في يديه دفعه فمتى ما جاء ~~المقر له فهو بالخيار إن شاء سلم الدفع وبرئ من العبد وإن شاء أخذ العبد ~~وأعطي الأرش وإن أنكر أن يكون العبد له فما صنع الأول فيه من شيء فهو جائز ~~وقال يعقوب ومحمد لو أن عبدا في يدي رجل والرجل مقر بأنه عبد له أو لم يقر ~~ولم ينكر فأقر المولى على العبد بجناية خطأ ثم زعم المولى بعد ذلك أنه لرجل ~~آخر وأنه لم يملكه قط فصدقه بذلك الرجل PageV04P600 بأن العبد له وكذبه ~~بالجناية فان كان الذي كان العبد في يديه قد كان أقر أنه عبده فعليه أرش ~~جميع الجناية وهذا منه اختيار لأنه أتلفه باقراره وإن كان المولى لم يكن ~~أقر أنه له حتى أقر به لهذا الرجل فالعبد للمقر له ولا يلحق العبد ولا ~~المولى الأول ولا المولى الآخر من الجناية شيء لأن المولى لم يتلف شيئا ~~إنما أقر على عبد غيره فلا يجوز إقراره والجناية إذا كانت ببينة لا يشبه ~~الجناية إذا كانت باقرار المولى # وإذا جنى العبد جناية ثم إنه اعور أو عمي أو أصابه بلاء من السماء فلا ~~ضمان عليه فيه وإنما يقال له ادفعه على حاله أو افده وكذلك لو أن المولى ~~بعثه في حاجة فعطب فيها أو استخدمه لم يكن عليه فيه ضمان لأن له أن يستخدمه ~~ولو أذن له في التجارة بعد علمه بجنايته فلحقه دين ms0868 مثل القيمة أو أكثر دفعه ~~بالجناية واتبعه أصحاب الدين فاتبعوه في دينهم ثم ضمنوا المولى قيمته لأهل ~~الجناية ولا يضمن الأرش من قبل أن هذا ليس باختيار منه وإذا قتل العبد ~~قتيلا خطأ ثم فقأ رجل عينه ثم قتل آخر خطأ ثم اختار المولى أن يدفعه فانه ~~يدفع أرش العين إلى الأول ويكون العبد بينهما يضرب فيه الأول بالدية إلا ما ~~أخذ من أرش العين ويضرب فيه الآخر بالدية والأول أحق بأرش العين لأنه لم ~~يجن على الآخر إلا وهو أعور وكذلك لو كان الذي فقا عينه عبدا PageV04P601 ~~فدفع به كان الأول أحق به ويضرب بالدية إلا قيمة العبد الذي أخذ في العور ~~ويضرب الآخر بالدية وإذا قتل العبد قتيلا خطأ وللمقتول وليان فدفعه المولى ~~إلى أحدهما بقضاء قاض ثم أنه قتل عنده آخر فجاء ولي الآخر والشريك الآخر ~~فانه يقال للمدفوع إليه الأول ادفع نصفك إلى الآخر بنصف الدية أو افده فان ~~دفعه برئ من نصف الدية ويرد النصف الباقي على المولى فيقال له ادفعه أو ~~افده بعشرة آلاف وخمسة آلاف للآخر وخمسة آلاف للأوسط فان دفعه إليهما ~~اقتسماه على ذلك يضرب فيه الآخر بخمسة آلاف ويضرب فيه الأوسط بخمسة آلاف ~~ويضمن الأول الذي كان عنده العبد الذي جنى عنده الجناية الثانية ربع القيمة ~~للمولى فيدفعها المولى إلى ولي القتيل الأول فيكون في يدي الأول ربع القيمة ~~وربع عبد # وإذا قتل العبد قتيلا خطأ وقتل آخر خطأ فدفعه المولى إلى أحدهما دون ~~الآخر بغير قضاء قاض فقتل عنده قتيلا خطأ ثم اجتمعوا جميعا فاختاروا الدفع ~~فان الأول الذي دفع العبد إليه يقال له ادفع نصف العبد إلى الآخر ورد النصف ~~الباقي على المولى فيدفعه المولى إلى الأوسط والآخر ويضرب فيه الآخر بخمسة ~~الآف PageV04P602 والأوسط بعشرة آلاف ويضمن المولى سدس قيمة العبد للأوسط ~~ويرجع بذلك المولى على الأول الذي كان في يديه وإذا قتل العبد قتيلا خطأ ~~وفقأ عين آخر فدفعه المولى إلى المفقوءة عينه فقتل عنده قتيلا آخر ثم ms0869 ~~اجتمعوا فاختاروا دفعه فان صاحب العين يدفع ثلثه إلى الآخر لأنه لم يكن له ~~إلا ثلثه ويرد الثلثين على المولى فيدفعه المولى إلى أولياء القتيلين يضرب ~~فيه الأول بعشرة آلاف ويضرب في الآخر بثلثي الدية ويضمن المولى للأول ستة ~~أجزاء وثلثي جزء من ستة عشر جزءا وثلثي جزء ومن ثلثي قيمة العبد وذلك خمسا ~~ثلثي قيمة العبد لأنه أتلفه ويرجع المولى بذلك على صاحب العين من قبل أن ~~ولى القتيل الأول كان له ثلثا العبد فيدخل عليه الآخر بستة أجزاء وثلثي جزء ~~من ستة عشر جزءا وثلثي جزء من ثلثي قيمة العبد ويرجع بذلك على المولى لأنه ~~أتلفه ودفعه ويرجع المولى بذلك على صاحب العين PageV04P603 وإذا قتلت الأمة ~~قتيلا خطأ ثم ولدت بنتا ثم ابنتها قتلت رجلا آخر خطأ ثم إن الابنة قتلت ~~الأم فاختار المولى دفع الابنة فان أولياء القتيل الذي قتلته الأم يضربون ~~في الابنة بقيمة الأم ويضرب أولياء القتيل الذي قتلته الابنة بالدية فتكون ~~الابنة بينهم على ذلك ولو اختار المولى إمساك الابنة دفع دية القتيل الذي ~~قتلته الابنة إلى أوليائه ودفع دية الأم إلى أولياء القتيل الذي قتلته الأم ~~ولو لم يقتل الابنة الأم ولكنها فقأت عينها فاختار المولى دفع الابنة والأم ~~بالجناية دفعت الأم إلى أولياء القتيل الذي قتلته وتدفع الابنة فيضرب فيها ~~أولياء القتيل الذي قتلته الابنة في الدية في الابنة ويضرب أصحاب الأم في ~~الابنة بنصف قيمة الأم فتكون الابنة بينهم على ذلك PageV04P604 # ولو أن الأم أيضا فقأت عين الابنة بعد فقئ الابنة عينها وهما عند المولى ~~الأول ثم اختار المولى دفعهما فانه يدفعه الابنة فيضرب فيها أولياء القتيل ~~الذي قتلته بالدية ويضرب فيها أصحاب الأم بنصف قيمة الأم فيكون ذلك مع الأم ~~ثم يدفع الأم وما أصابها من أرش عينها من الابنة فيكون ما كان من الابنة من ~~ذلك لأولياء القتيل الذي قتلته الأم ويضربون في الأم بما بقي من الدية ~~ويضرب فيها أصحاب الابنة بنصف قيمة الابنة فيكون بينهم على ذلك ms0870 ولو اختار ~~المولى الفداء فيهما أمسكهما جميعا وأعطي ديتين لكل قتيل دية وإذا قتلت ~~الأمة رجلا حرا خطأ ثم إنها ولدت ابنا ثم إن ابنها قتلها فان المولى يخير ~~فان شاء أمسكه وأعطى قيمة الأم وإن شاء دفعه ولا يدخل ولد الأمة ولا كسبها ~~ولا غلتها في جناية جنتها فان كان الكسب والولد بعد ذلك أو قبله فهو سواء ~~وقد يدخل ذلك في الدين الذي عليها إذا ولدت بعد الدين # ولو كانت جنايتها في شيء من العروض أو الحيوان سوى الرقيق كان ذلك دينا ~~في عنقها فان ولدت ولدا بعد ذلك أو اكتسبت مالا كانت هي ومالها وكسبها ~~وولدها في ذلك الدين حتى يستوفي PageV04P605 # وإذا جنت الأمة وهي حامل ثم ولدت ولدا قبل أن يدفعها المولى فالولد ~~للمولى فان ولدت آخر بعد الدفع فهو للمدفوعة إليه الأم # وإذا جنت الأمة جناية خطأ ثم ولدت ولدا ثم إن ولدها قطع يدها فان المولى ~~يخير فان شاء دفع الأم ونصف قيمتها إلى أهل الجناية وإن شاء دفعها وابنها ~~وإن شاء أمسكهما جميعا وأعطي الأرش وولدها عبد لمولاها وإن كان أرش الجناية ~~أقل من نصف قيمتها أو مثل نصف قيمتها فأعطى نصف قيمتها لم يكن عليه إلا ذلك ~~ولو جنى عليها عبد لغيره فأخذ أرش ذلك أعطي من ذلك أرش جنايتها وأمسك ما ~~بقي وإذا اختلف مولى الأمة وأهل الجناية في الأمة فقالوا جنت علينا وهي ~~صحيحة ثم فقأ رجل عينها فالأرش لنا وقال المولى بل جنت عليكم وهي عوراء بعد ~~الفقئ فان القول قول المولى مع يمينه وعلى أهل الجناية البينة وكذلك لو كان ~~الذي جنى عليها بعض ورثة القتيل أو القتيل نفسه فاختلفوا في ذلك وهذا قول ~~أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رضي الله عنهم # | - * باب جناية العبد في البئر # - * وإذا احتفر العبد بئرا بغير إذن مولاه في الطريق ثم أعتقه المولى قبل ~~أن يعلم بالحفر ثم وقع فيها رجل فمات كان على المولى قيمة العبد لذلك الرجل ~~فان وقع فيها ms0871 آخر اشتركا في تلك القيمة فان وقع فيها العبد فمات فانه يشترك ~~ورثة العبد في تلك القيمة أصحابها الذين أخذوها ولو أعتقه بعد ما وقع فيها ~~رجل وهو لا يعلم كان مثل ذلك أيضا عتقه PageV04P606 قبل وقوع الرجل وبعد ~~وقوعه بعد أن يكون لا يعلم فذلك كله سواء وإذا وقع فيها رجل فمات فأعتق ~~المولى العبد وهو يعلم وقوع الرجل وموته كان عليه الدية لأن ذلك اختيار منه ~~فان وقع فيها آخر فمات فانه يقاسم صاحب الدية فيضرب الآخر بقيمة العبد ~~ويضرب الأول بالدية وهذا قول أبي حنيفة وفيها قول آخر وهو قول أبي يوسف ~~ومحمد إن على المولى نصف قيمة أخرى لولى القتيل الآخر من قبل أن عتقه ~~بمنزلة اختيار العبد أرأيت لو أمسك العبد ولم يعتقه وأعطي الدية أما كان ~~عليه أن يفديه أو يدفع نصفه وإذا وقع فيها رجل فمات ووقع فيها آخر بعد ~~فذهبت عينه والعبد قائم بعينه فانه يقال للمولى ادفعه إليهما فيكون بينهما ~~على ثلاثة أسهم لصاحب العين الثلث ولصاحب النفس الثلثان فان أمسكه وفداه ~~بخمسة عشر ألفا فذلك له وإن كان أعتقه قبل أن يعلم فعليه قيمته بينهم ~~أثلاثا وإن كان يعلم ابالقتل ولا يعلم بالعتق فعليه عشرة آلاف لولى القتيل ~~وعليه ثلث القيمة لصاحب العين لأنه مختار في القتيل وليس بمختار في العين ~~ولو باع العبد قبل أن يقع فيها أحد ثم وقع فيها آخر بعد ذلك فمات فان على ~~المولى قيمة العبد وكذلك لو وقع فيها العبد نفسه فمات PageV04P607 كان على ~~المولى قيمة العبد وكذلك لو وقع فيها العبد نفسه فمات كان على المولى قيمته ~~لمولاه الآخر وإن كان قد أعتق العبد فوقع العبد فيها وهو حر فان على المولى ~~قيمته لورثة العبد فان وقع فيها آخر شركهم في القيمة لا يغرم فيها أكثر من ~~قيمة واحدة لأنه جناية واحدة # وإذا حفر العبد بئرا في دار رجل بغير أمره فوقع فيها إنسان من أهل الدرا ~~فمات فانه يخير مولى العبد فان ms0872 شاء فداه بالدية وإن شاء دفعه # وإذا حفر العبد بئرا في طريق المسلمين فوضع فيها حجرا فوقع فيها رجل على ~~الحجر فقتله الحجر فان ديته في رقبة العبد يدفعه مولاه به أو يفديه فان كان ~~الحر هو الذي حفر البئر ووضع العبد الحجر في البئر فان دية القتيل على ~~عاقلة الحر لأنه إنما وقع بالحفر # وإذا حفر العبد بئرا في طريق المسلمين فوقع فيها رجل فمات فقال المولى ~~أنا كنت أمرته بذلك لكي تضمن عاقلته فانه لا يصدق على ذلك إلا أن تقوم على ~~ذلك بينة والجناية في رقبة العبد يدفعه مولاه بها أو يفديه إذا أكذبه ولي ~~الجناية وإذا استأجر الرجل حرا وعبدا يحفران له بئرا في الطريق فوقع عليهما ~~فماتا والعبد محجورا عليه فان على الذي استأجر قيمته لمولاه ولورثة الحر ~~تلك القيمة إن كانت أقل من نصف الدية ويرجع بها المولى على المستأجر وعلى ~~عاقلة الحر نصف قيمة العبد فيكون المستأجر الآن قد غرم PageV04P608 قيمة ~~ونصف ولو كان العبد مأذونا له في العمد لم يكن على المستأجر شيء وكان على ~~عاقلة الحر نصف قيمة العبد لورثة الحر وإذا حفر العبد بئرا في طريق ~~المسلمين بغير أمر المولى ثم قتل قتيلا خطأ فدفعه مولاه إلى ولي القتيل ثم ~~وقع في البئر إنسان فمات فان ولى القتيل بالخيار إن شاء دفع نصف العبد إلى ~~ولي القتيل في البئر وإن شاء فداه بعشرة آلاف ولو لم يقتل خطأ حتى وقع في ~~البئر إنسان فمات فدفعه مولاه ثم قتل عند المدفوع إليه قتيلا خطأ فدفعه ~~بذلك ثم وقع في البئر آخر فان ولى القتيل يدفع ثلثه إلى ولي الواقع في ~~البئر أخيرا أو يفديه بعشرة آلاف وإنما صار يدفع ثلثه إلى ولي الواقع لأنه ~~قد قتل اثنين في البئر وواحدا بيده فصار حصة صاحب البئر الأول الذي قتله ~~بيده مع حصته فصار ذلك الثلثين من العبد وصار إنما يدفع الثلث أو يفديه ~~بعشرة آلاف # | - * باب جناية المدبر في حفر البئر # - * وإذا ms0873 حفر المدبر بئرا أو أم ولد في طريق المسلمين وقيمة كل واحد ~~منهما ألف درهم فوقع فيها إنسان فمات فعلى المولى قيمة المدبر أو أم الولد ~~أيهما حفر البئر يؤديها إلى ولي القتيل فان وقع فيها آخر لم يكن على المولى ~~شيء بعد القيمة الأولى ويشرك أولياء القتيل الآخر أولياء القتيل ~~PageV04P609 الأول في تلك القيمة فان كان المدبر قد زاد خيرا حتى صار يساوي ~~ألفين فوقع الثاني ثم ازداد شرا حتى دخله عيب نقصه خمسمائة حتى صار يساوي ~~ألف وخمسمائة ثم وقع فيها آخر فمات فانه لا شيء على المولى غير القيمة ~~الأولى ألف درهم بينهم أثلاثا بالسوية # ولو لم يقع في البئر إنسان حتى مات المدبر ثم وقع فيها إنسان فمات فان ~~على مولى المدبر قيمته من قبل أنه مدبر وأنه لم يكن يقدر على دفعه حيث جنى # ولو كانت قيمته ألفا ثم نقصت حتى صار يساوي خمسمائة فمات ثم وقع فيها رجل ~~فمات فان على المولى ألف درهم بينهما نصفين # ولو جنى المدبر جناية بيده فانه ليس على مولاه شيء ويشاركهم ولي القتيل ~~الآخر في تلك القيمة فان كان جنى على الآخر وقيمته ألفان فان ألفا على ~~المولى الآخر والألف الأولى بينهم يضرب فيها الآخر بتسعة آلاف والأول بعشرة ~~آلاف وإذا استأجر الرجل أربعة رهط عبدا ومكاتبا ومدبرا وحرا يحفرون بئرا في ~~طريق المسلمين فوقعت عليهم فماتوا من حفرهم ولم يؤذن للمدبر ولا للعبد في ~~العمل فان على المستأجر قيمة كل واحد منهما لمولاه ولورثة الحر ربع دية ~~الحر في رقبة كل إنسان منهم وينظر إلى ربع الدية وربع قيمة المكاتب وإلى ~~قيمته فيأخذ ورثة الحر وورثة المكاتب PageV04P610 الأقل من ذلك ويرجع ~~مواليهما بذلك على المستأجر وللمستأجر على عاقلة الحر ربع قيمة كل واحد ~~منهما وللمكاتب في رقبة كل واحد منهما ربع قيمته في قيمة كل واحد منهما ~~فبعضه قصاص من بعض وإن كان في قيمة أحدهم فضل ترادا الفضل وربع قيمة ~~المكاتب على عاقلة الحر ثم يأخذها ms0874 ورثة الحر إلا أن يكون أكثر من ربع الدية ~~فيأخذون ربع الدية ويردون الفضل على مولى المكاتب ولكل واحد من العبدين ربع ~~قيمته في قيمة الآخر ولكن ذلك على المستأجر فهو له فان كان العبدان مأذونا ~~لهما في التجارة فلا ضمان على المستأجر والإذن هاهنا أن يأمرهما المولى ~~بالعمل أو يراهما يعملان فرضي بذلك أو يأمرهما بأداء الغلة فاذا كان هكذا ~~فهما مأذون لهما وربع قيمة كل واحد منهما في عنق صاحبه وربع قيمة كل واحد ~~منهما على عاقلة الحر وثلاثة أرباع دية الحر في أعناقهم في عنق كل واحد ~~منهم ربع ربع فاذا عقلت عاقلة الحر ربع قيمة كل واحد منهما عزل لكل واحد ~~منهما ربع قيمته ويؤخذ من مولى المدبر قيمة المدبر كاملة بعد أن يكون ~~القيمة أقل مما عليه من ذلك فيقسم بينهم يضرب ورثة الحر بربع الدية ومولى ~~العبد بربع القيمة ومولى المكاتب بربع القيمة فان كان المكاتب ترك وفاء أخذ ~~من تركته تمام قيمته إن كانت قيمته أقل مما عليه من ذلك يضرب فيها ورثة ~~الحر بربع الدية ومولى العبد بربع القيمة ثم يؤخذ من مولى العبد جميع ما ~~أخذ من ذلك يضرب PageV04P611 فيه ورثة الحر بربع دية الحر ومولى المدبر ~~بربع قيمة المدبر ومولى المكاتب بربع قيمة المكاتب # | - * باب جناية الكنيف والميزاب # - * وإذا أخرج الرجل من داره كنيفا شارعا على الطريق أو ميزابا أو جرصنا ~~فذلك كله سواء وكذلك إن أخرج صلاية من حائطه وكذلك البقال يخرج خشبة ينصبها ~~على الطريق فما أصاب من ذلك حشية يتزين به الحائط يبنى لإنسان فجرحه أو ~~قتله فهو على عاقلة الذي أخرجه إذا كانت نفسا أو جراحة يبلغ خمسمائة فصاعدا ~~وإن كان أقل من ذلك فهو في ماله أبو يوسف قال حدثنا نحو من ذلك عطاء بن ~~السائب عن محمد بن عبيد الله عن شريح وإن وقع الكنيف أو الميزاب على رجل ~~فقتله فديته على عاقلة الذي أمر باخراجه ولا يكون على الذي أخرجه شيء فان ~~أصابه ms0875 الذي في جوف الحائط منه فلا ضمان عليه فيه وإن اصابه الداخل والخارج ~~فعليه نصف الدية على عاقلته PageV04P612 # وإذا باع رب الدار وقد أشرع منها كنيفا فأصاب رجلا فالضمان على البائع ~~الأول لأنه هو أخرجه وكذلك الرجل يجعل ظلة على الطريق فما اصاب من شيء فهو ~~له ضامن وكذلك الرجل وضع الخشسبة في الطريق أو يبني دكانا فما أصاب من ذلك ~~من شيء فهو ضامن # ولو وضع رجل على الطريق شيئا فيعثر به فوقع فمات كان له ضامنا فان وطئ ~~عليه فوقع فمات كان له ضامنا إن لا يتعمد المشي عليه فان كان تعقل به عمدا ~~فعطب فلا ضمان عليه وإذا اختلف واضع الحجر وولى القتيل في ذلك فقال واضع ~~الحجر تعمد التعقل به وكذبه الولى فالقول قول الولى وصاحب الحجر ضامن ~~لعاقلته ولا تضمن العاقلة حتى يشهد شاهدان أن هذا وضعه وأن هذا تعقل به ولو ~~أقر هو أنه وضعه من غير أن يشهد الشهود عليه كان عليه خاصة في ماله دون ~~العاقلة وهذا قول أبي يوسف الأول ثم رجع أبو يوسف عن هذا وقال القول قول ~~واضع الحجر مع يمينه أنه تعمد التعقل به وعلى الآخر البينة لأنه مدع وهو ~~قول محمد # وإذا تعقل بحجر فوقع على حجر أيضا فمات فديته على صاحب الحجر الأول كأنه ~~دفعه فان لم يكن للحجر الأول واضعا فديته على عاقلة صاحب الحجر الآخر أيضا ~~ولا كفارة على واضع حجر في الطريق ولا مخرج كنيف ولا ميزاب أو جرصن ولا ~~يحرم الميراث PageV04P613 من قبل أنه لم يقتل بيده إنما أقتله عمله وشيء ~~أحدثه في الطريق # | - * باب الغصب في الرقيق في الجناية # - * وإذا اغتصب الرجل عبدا من رجل فقتل العبد عنده قتيلا خطأ ثم اجتمع ~~المولى وأولياء القتيل فان العبد يرد إلى مولاه ثم يقال لمولاه ادفعه أو ~~افده ويرجع على الغاصب بقيمته يوم غصبه إياه دفع أو فداه وإن كان زاد عنده ~~خيرا فليس عليه في الزيادة شيء وإن كان تغير منه شيء ms0876 بعيب قبل الجناية فهو ~~ضامن لذلك وإنما على المولى أن يدفع العبد بالجناية يوم يختصمون فيه أو ~~يفديه فان كان جنى قبل النقصان ثم نقص عند الغاصب فذهب عينه فأخذ المولى ~~العبد فدفعه فانه يرجع على الغاصب بقيمته يوم غصبه إياه ويدفع إلى أولياء ~~الجناية نصفها ويرجع بذلك النصف على الغاصب وإن كان اعور قبل الجناية كان ~~نصف القيمة للمولى ويرجع المولى على الغاصب بقيمته أعور # وإذا اغتصب الرجل عبدا فهو ضامن له ولما جنى عنده من جناية أو لحقه من ~~دين ما بينه وبين قيمته ولا يضمن أكثر من ذلك في جميع هذا # وإذا اغتصب الرجل عبدا فقتل عنده قتيلا خطأ ثم مات العبد فان عليه القيمة ~~للمولى فيدفعها المولى إلى أهل الجناية ثم يغرم له الغاصب قيمة أخرى حتى ~~يخلص في يدي المولى قيمته بعد الجناية # ولو لم يمت العبد ولكنه ذهبت عينه بعد ما قتل عنده فدفعه إلى PageV04P614 ~~المولى أعور فقتل عنده قتيلا آخر ثم اجتمع أهل الجناتين جميعا فدفعه المولى ~~بالجنايتين فانه يأخذ نصف قيمته من الغاصب فيدفعها إلى الولي الأول ثم يضرب ~~الأول في العبد بالدية إلا ما أخذ ويضرب الآخر بالدية ثم يرجع المولى على ~~الغاصب بذلك النصف القيمة التي أخذت منه وما أصاب الأول من قيمة العبد أعور ~~ثم يرجع أولياء الجناية الأولى فيما أخذ المولى من ذلك بتمام قيمة العبد ~~صحيحا ويرجع المولى على الغاصب بمثل ما أخذ ويكون ذلك للمولى خاصة وإذا ~~اغتصب رجل عبدا فقتل عنده قتيلا خطأ ثم دفعه إلى المولى فقتل عنده آخر خطأ ~~فاختار المولى دفعه بالجنايتين فانه يكون بينهما نصفين ويأخذ المولى من ~~الغاصب نصف قيمة العبد فيدفعها إلى ولي القتيل الأول ويرجع بمثل ذلك أيضا ~~على الغاصب فيكون للمولى خاصة وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال زفر ومحمد ~~يأخذ المولى نصف القيمة من الغاصب فيسلم له ولا يدفعه إلى ولي الجناية ~~الأولى لأنه قد دفع هذا النصف مرة فلا يدفعه مرة أخرى # وإذا اغتصب ms0877 الرجل عبدا قد قتل عند مولاه قتيلا فقتل عنده آخر فدفعه ~~الغاصب إلى المولى فاختار المولى دفعه فانه يأخذ من الغاصب نصف القيمة ~~فيدفعها إلى الأول ويقاسمان العبد نصفين ولا يرجع المولى بذلك على الغاصب ~~لأنه إنما أخذ منه الذي جنى عبده عليه وإذا اغتصب الرجل عبدا وجارية قيمة ~~كل واحد منهما ألف فقتل كل واحد منهما عنده قتيلا خطأ ثم قتل العبد الجارية ~~ثم رده PageV04P615 الغاصب إلى المولى فاختار المولى دفعه فانه يدفعه يضرب ~~فيه أولياء قتيل العبد بالدية ويضرب فيه أولياء الجارية بقيمتها ويرجع ~~المولى على الغاصب بقيمة العبد ثم يرجع عليه بقيمة الجارية فيدفع من قيمة ~~الجارية إلى أولياء القتيل الذي قتلته الجارية تمام قيمتها ويرجع به المولى ~~على الغاصب ويأخذ أولياء القتيل الذي قتله العبد من قيمة العبد الذي أخذها ~~المولى من الغاصب تمام قيمة العبد ويرجع المولى بذلك على الغاصب ولو أن ~~المولى اختار إمساك العبد كان عليه أن يؤدي الدية إلى أولياء القتيل الذي ~~قتل عنده صاحبهم ويؤدي قيمة الجارية إلى ولي قتيل الجارية ويرجع على الغاصب ~~بقيمة العبد وقيمة الجارية # وإذا اغتصب الرجل عبدا وجارية قيمة كل واحد منهما ألف فقتل كل واحد منهما ~~عنده قتيلا ثم قتل العبد الجارية ثم رده الغاصب إلى المولى فانه يرد معه ~~قيمة الجارية فيدفعها المولى إلى ولي قتيل الجارية ويرجع بها على الغاصب ثم ~~يخير المولى في الغلام بين الدفع والفداء فان اختار الفداء فداه بالدية ~~ورجع بقيمته على الغاصب وإن اختار الدفع دفع الغلام كله إلى ولي قتيل ~~الغلام في قياس قول أبي حنيفة ورجع بقيمته على الغاصب وأما في قياس قول أبي ~~يوسف وهو قول محمد فان اختار الفداء فداه بالدية لولى قتيل الغلام ولا يرجع ~~بقيمته على الغاصب لأنه كان ينبغي له أن يفديه ايضا بقيمة الجارية يدفعها ~~إلى الغاصب لأن الجارية صارت له ثم يرجع عليه بقيمة الغلام PageV04P616 وهي ~~مثل تلك القيمة فصار قصاصا وإن اختار الدفع دفعه إلى ولي قتيل الغلام ms0878 وإلى ~~الغاصب على أحد عشر جزأ لولي قتيل الغلام عشرة أجزاء وللغاصب جزء لأن ~~الغاصب صار كأن الجارية كانت له ثم يرجع المولى على الغاصب بقيمة الغلام ~~فيدفع منها جزأ من أحد عشر جزأ إلى ولي قتيل الغلام ثم يرجع به على الغاصب ~~فيصير في يدي المولى قيمة الغلام تامة وقيمة الجارية ويصير في يدي ولي قتيل ~~الغلام عشرة أجزاء من أحد عشر جزأ من العبد وجزء من أحد عشر جزأ من قيمته ~~ويصير في يدي الغاصب من الغلام جزء من أحد عشر جزأ ويصير في يدي ولي قتيل ~~الجارية قيمة الجارية فان كان الغاصب معسرا ولم يقدر عليه واختار المولى ~~الدفع وقال ولي قتيل الجارية لا أضرب بقيمة الجارية في الغلام ولكن أنظر ~~فان خرجت قيمة الجارية أخذتها كان له ذلك ودفع الغلام كله في قياس قول أبي ~~حنيفة إلى ولي قتيل الغلام ويرجع الأول على الغاصب بقيمته وبقيمة الجارية ~~فيدفعها إلى ولي قتيل الجارية ثم يرجع عليه بها فيصير في يديه قيمتان وأما ~~في قول أبي يوسف وهو قول محمد فانه يدفع من العبد عشرة أجزاء من أحد عشر ~~جزأ إلى ولي قتيل الغلام ويترك الجزء في يديه فان خرجت قيمة الجارية أخذها ~~ودفعها إلى ولي قتيلها ثم يرجع بها فيصير الغاصب كأن الجارية كانت له فيقال ~~للمولى PageV04P617 ادفع هذا الجزء إلى الغاصب أو افده بقيمة الجارية فان ~~دفعه رجع عليه بقيمة الغلام فيدفع منها إلى ولي قتيل الغلام جزأ من أحد عشر ~~جزأ ويرجع به على الغاصب وإن فداه فداه بقيمة الجارية ويرجع بقيمة الغلام ~~فذلك قصاص ويدفع مكان ذلك الجزء إلى ولي قتيل الغلام جزأ من أحد عشر جزأ من ~~قيمته ويرجع بمثله على الغاصب من القيمة فان قال ولي القتيل قتيل الجارية ~~أنا أضرب في الغلام بقيمتها ودفع إليهم يضرب ولي قتيل الجارية بقيمتها ~~ويضرب ولي قتيل الغلام بالدية فيكون بينهم على أحد عشر جزأ فان قدر على ~~الغاصب أو أيسر أدى إلى المولى قيمة ms0879 الغلام وقيمة الجارية فيدفع من قيمة ~~الغلام إلى ولي قتيل الغلام جزأ من أحد عشر جزأ من قيمته ويرجع به على ~~الغاصب وليس لولى قتيل الجارية إلا ما أصابه من الغلام ولا يعطي من قيمة ~~الجارية شيئا لأن حقه كان في قيمة الجارية فصار كأنه صالح بهذا القدر من ~~جميع حقه وقد ذكر قبل هذا أنه يرجع في قيمة الجارية بتمام حقه وإن اختار ~~المولى الفداء فداه بعشرة آلاف وبقيمة الجارية ورجع على الغاصب بقيمة ~~الغلام وبقيمتين في الجارية قيمة مكان القيمة التي أداها وقيمة بالغصب في ~~قياس قول أبي حنيفة وأما في قياس قول أبي يوسف وقول محمد فان أدى الغاصب ~~قيمة الغلام وقيمتين في الجارية صار كأن الجارية كانت له فيقال للمولى ادفع ~~جزأ من أحد PageV04P618 عشر جزأ من العبد إليه أو افده بقيمة الجارية فأيما ~~ذلك فعل لم يرجع على الغاصب بشيء وإذا اغتصب الرجل عبدا فقتل مولاه أو قتل ~~عبدا لمولاه وقيمته أكثر من قيمته ثم رده الغاصب على مولاه فان الغاصب ضامن ~~لقيمة العبد الذي اغتصب ألا ترى أن العبد المغتصب لو قتل نفسه ضمنته الغاصب ~~فكذلك قتله عبد مولاه أو مولاه وكذلك لو استهلك المولى مولاه أو عبد مولاه ~~وكذلك لو استهلك المولى مالا أو متاعا يبلغ قيمته أو يزيد فان كان لا يبلغ ~~قيمته فانما يضمن الغاصب الأقل من ذلك وهذا قول أبي حنيفة وفيها قول آخر ~~قول أبي يوسف ومحمد إن الغاصب لا يضمن من ذلك شيئا لأن العبد لا يلحقه من ~~هذا شيء ألا ترى أنه لا يدفع بشيء منه ولا يباع فيه وليس هذا كقتله نفسه ~~وإذا اغتصب الرجل عبدا ثم أمره أن يقتل رجلا فقتله ثم رد إلى مولاه فقتل ~~عنده آخر فاختار المولى أن يدفعه فانه يدفعه إليهما نصفين ويضمن الغاصب نصف ~~قيمته فيدفعها إلى المولى ويدفعها المولى إلى أولياء القتيل الأول ثم يرجع ~~بها المولى على الغاصب وأمر الغاصب هاهنا وغير أمره سواء من قبل أنه جنى ms0880 ~~وهو بيده وهو قول PageV04P619 أبي حنيفة وأبي يوسف وأما في قول زفر ومحمد ~~فانه يأخذ المولى من الغاصب نصف القيمة الأولى فيسلم له ولا يدفع إلى ولي ~~الجناية الأولى من قبل أنه جنى وهو في يده # ولو أن أولياء قتيل الأول عفوا عن الدم كان على المولى أن يدفع نصفه إلى ~~أولياء قتيل الآخر ولا يرجع على الغاصب بشيء من قبل أنه لم يؤخر بسببه شيء # وكذلك لو أمسك عبده وفداه فانه يدفع إلى الآخر عشرة آلاف ولا شيء للأول ~~لأنه قد عفا ولا شيء للمولى على الغاصب الأول # ولو دفع العبد إليهما قبل أن يعفو الأول ثم عفا الأول عما بقي له وأخذ ~~المولى الغاصب بنصف القيمة لم يكن لولي قتيل الأول على ذلك النصف القيمة ~~سبيل لأنه قد عفا ويكون للمولى على حاله ولا يرجع على الغصب بغيره من قبل ~~أنه لم يؤخذ من يديه ولا شيء لولى القتيل الآخر من قبل أنه جنى عليه يوم ~~جنى وفي عنقه جناية فانما يكون له نصفه # وإذا اغتصب الرجل عبدا واستودع مولى العبد الغاصب أمة فقتل العبد قتيلا ~~في يدي الغاصب ثم قتلته الأمة فانه يكون على الغاصب قيمة العبد يدفعها إلى ~~المولى فدفعها المولى إلى أولياء القتيل ثم يدفع الغاصب قيمة أخرى إلى ~~المولى من قبل أن القيمة الأولى لم تسلم له إنما تلفت ما كان في يدي الغاصب ~~من الجناية ثم يقال للمولى ادفع امتك الوديعة إلى الغاصب تقتل أو افدها ~~بقيمة العبد لأن العبد PageV04P620 قد صار للغاصب حين غرم قيمته ولو أن ~~العبد هو الذي كان قتل الأمة مع قتله الرجل الآخر كان المولى بالخيار في ~~الدفع والإمساك فان اختار الدفع قسم العبد على دية القتيل وقيمة الأمة ~~فيأخذ من ذلك أولياء القتيل مما أصاب الدية ويأخذ المولى ما اصاب قيمة ~~الأمة ويضمن له الغاصب تمام قيمة الأمة ويرجع المولى على الغاصب من قيمة ~~العبد بمثل ما أخذ أولياء القتيل من قيمة العبد وهذا قول أبي حنيفة ms0881 وفيها ~~قول آخر وهو قول أبي يوسف ومحمد إن المولى لا يضرب بشيء من قيمة الأمة في ~~العبد لأنها أمته وعبده وإن دفعه دفعه كله إلى أولياء القتيل ورجع بقيمته ~~على الغاصب # وإذا اغتصب الرجل أمة من رجل فقتلت عنده قتيلا خطأ ثم ولدت ولدا ثم قتلها ~~ولدها فان على الغاصب أن يرد الولد وأن يرد قيمة الأم على المولى بما ~~اغتصبها منه ويقال للمولى ادفع هذه القيمة إلى أولياء القتيل ثم ارجع بها ~~على الغاصب فيكون في يديك ثم يقال له ادفع الولد إلى الغاصب لأن الأمة قد ~~صارت له حين غرم قيمتها أو افده بقيمة الأم وإذا اغتصب الرجلان من الرجال ~~عبدا فقتل في أيديهما قتيلا خطأ ثم إنه قتل أحدهما فانه يقال للمولى ادفعه ~~إلى أولياء القتيلين نصفين PageV04P621 وترجع على الغاصبين بقيمته فيدفع ~~نصفها إلى أولياء القتيل الأول ثم يرجع به المولى على الغاصب الأول وفي مال ~~الغاصب القتيل فيكون له ولا يرجع فيها واحد من الغاصبين من قبل أن العبد لم ~~يصل إليهما إلا بعد الجناية ولم يجن في يديه # | - * باب جناية المكاتب # - * وإذا جنى المكاتب جناية خطأ فانه ينظر في أرش الجناية وفي قيمة ~~المكاتب فيكون على المكاتب الأقل من ذلك يسعى فيه فان جنى جناية أخرى بعد ~~ماقضي القاضي بالأولى فعليه أن يسعى في الأقل من قيمته أيضا ومن الجناية ~~فان كان جنى جناية أو جنايتين أو ثلاثة قبل أن يقضي القاضي بشيء من ذلك ~~عليه فانه ينظر إلى قيمته وإلى جميع أرش الجنايات فان كان الأرش كله أقل من ~~القيمة يسعى في الأرش لهم وإن كانت القيمة أقل من الأرش سعى في القيمة ~~بينهم على قدر جناياتهم وإن كانت الجنايات أنفسا قتلها وقيمته أكثر من ذلك ~~فانما يسعى في عشرة آلاف إلا عشرة دراهم ولا يجاوز به ذلك من قبل أنه لو ~~قتل كان على عاقلة قاتله ذلك فكذلك إذا جنى هو فانه لا يبلغ بقيمته أكثر ~~مما يكون فيه إذا قتل هو ms0882 وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وإذا قتل المكاتب قتيلا ~~خطأ وقيمته ألف فلم يقض عليه بشيء حتى قتل آخر وقيمته يومئذ الفان ثم دفعه ~~إلى القاضي فانه يقضي PageV04P622 على المكاتب أن يسعى في ألفين فأما أحد ~~الألفين فهو للآخر خاصة وأما الألف الآخر فهو بينهما يضرب فيه الأول بعشرة ~~آلاف والآخر بتسعة الآف فما خرج من السعاية قبل أن يستكمل الأداء فهو ~~بينهما على قدر هذا # وإذا قتل المكاتب رجلا خطأ ثم إنه اعور أو عمي أو اصابه عيب ينقص ذلك من ~~قيمته ثم خوصم إلى القاضي فان على المكاتب قيمته صحيحا يوم جنى وكذلك لو لم ~~ينقص ولكنه ازداد خيرا أو زادت قيمته ثم خوصم إلى القاضي فان عليه قيمته ~~يوم جنى ولست أنظر في هذا إلى النقصان والزيادة إنما عليه قيمته يوم جنى ~~وإذا جنى المكاتب فلم يقض عليه بشيء حتى عجز فرد رقيقا فان مولاه بالجناية ~~إن شاء دفعه بالخيار وإن شاء فداه وإن أفسد المكاتب متاعا أو عقر دابة أو ~~غصب شيئا أو استهلك شئا فهو ضامن لقيمته بالغا ما بلغ دين عليه وليس هذا ~~كالجناية في بني آدم ولو رد المكاتب في الرق كان هذا دينا عليه يباع فيه ~~وليس هذا كالجناية في بني آدم وإذا اغتصب المكاتب رقيقا كان ضامنا لقيمتهم ~~بالغا ما بلغ وليس هذا كالجناية في النفس ألا ترى أنه لو باع بن عبد بيعا ~~فاسدا كان عليه قيمته بالغا ما بلغ وكذلك الغصب PageV04P623 # وإذا وجد في دار المكاتب قتيل فانه يقضي عليه بأن يسعى في قيمته وكذلك لو ~~أشرع كنيفا في الطريق أو مال حائط له فاشهد عليه أو أحدث في الطريق حدثا أو ~~احتفر بئرا فهذا كله سواء يسعى في قيمته فان عجز المكاتب فرد رقيقا قبل أن ~~يقضي عليه بالقيمة فانه يقال لمولاه ادفعه أو افده وجميع ما ذكرنا من ~~الحائط والبناء والقتيل في الدار والحفر سواء # وإذا قتل المكاتب قتيلين خطأ فيقضي عليه بنصف القيمة لأحدهما والآخر غائب ms0883 ~~ثم قتل آخر ثم عجز فانه يخير المولى فان اختار الدفع دفع نصفه إلى الثالث ~~وأتبعه الأول بنصف القيمة فيباع له ذلك النصف في دينه ويدفعه النصف الآخر ~~إلى الثالث وإلى الأوسط فيضرب فيه الأوسط الذي لم يكن قضي له بشيئ بعشرة ~~آلاف ويضرب فيه الثالث بخمسة آلاف وإذا جنى المكاتب جناية ثم مات ولم يترك ~~إلا مائة درهم ومكاتبته أكثر من ذلك ولم يقض عليه بالجناية فان المائة درهم ~~للمولى من قبل أنه مات وهو عبده ألا ترى أنه لو جنى فعجز قيل لمولاه ادفعه ~~أو افده ولو ترك وفاء بالجناية والمكاتبة والجناية لم يقض بها كان عليه ~~الأقل من قيمته ومن أرش الجناية لأهل الجناية ثم يستوفي المولى بعد ذلك ~~المكاتبة وما بقي فهو ميراث ولو كان عليه دين مع ما وصفت لك بالدين ثم كان ~~ما بقي على ما وصفت لك PageV04P624 # فان كانت الجناية قد قضي بها كان ما ترك من أصحاب الدين والجناية جميعا ~~يضربون في ذلك بالحصص إذا كانت الجناية قد قضي بها فان لم يكن قضي بها بدئ ~~بالدين فان فضل شيء بعد ذلك فهو وفاء للمكاتبة كان لأصحاب الجناية من ذلك ~~الأقل من قيمة المكاتب ومن الجناية وإن لم يكن فيه وفاء للمكاتبة كان ما ~~بقي بعد الدين للمولى ولا شيء لأصحاب الجناية # وإذا مات المكاتب وترك ابنا قد ولد له في مكاتبته من أمة له وعليه دين ~~وجناية قد قضي بها عليه أو لم يقض بها عليه فان الابن يسعى في الدين ويسعى ~~من الأقل من قيمة ابنه يوم جنى وأرش الجناية ويسعى في المكاتبة ولا يجبر ~~على أن يبدأ من ذلك بشيء قبل شيء غير أنه عجز عن شيء من النجوم أو أخره عن ~~محله ولم يكن عنده وفاء بذلك حاضر فانه يرد في الرق فان رد في الرق بعد ما ~~قضي عليه القاضي بالجناية فانه يكون الثمن بين الغرماء وأصحاب الجناية ~~بالحصص وإن لم يقض بالجناية فانه يكون الثمن بين ms0884 الغرماء وأصحاب الجناية ~~بالحصص وإن لم يقض بالجناية حتى عجز فان الجناية هاهنا باطل لا يلزمه من ~~قبل أن المكاتب الأول مات عاجرا فصارت الجناية جناية عبد فلا يلزم الابن ~~منها شيء وعجز الابن وعجز الأب سواء ألا ترى أن الابن إذا أدى عتق أبوه ~~وإذا مات المكاتب وقد جنى جناية وترك ابنا قد ولد في مكاتبته PageV04P625 ~~من أمه له وهي حية مع ابنها فانه يقضي عليهما بأن يسعيان في المكاتبة وفي ~~الأقل من قيمة المكاتب وأرش الجناية إن كان قضي بها على المكاتب فهي لهما ~~لازمة وإن لم يقض بها عليه حتى مات فرفعهما أولياء الجناية إلى السلطان قضي ~~بها عليهما فان قتلت الأم قتيلا خطأ قضي عليها أن تسعى في قيمتها لأولياء ~~القتيل فان قتل الابن قتيلا خطأ قضي عليه أن يسعى في قيمته لأولياء القتيل ~~ويسعيان فيما سوى ذلك على حاله ولو كانت هاتين الجنايتين قبل أن يقضي ~~عليهما بالجناية الأولى لم يقض ذلك من جناية الأولى من قبل أن جناية الأب ~~ليس بجنايتهما إنما هو دين لحقهما من قبل الأب فان عجز ورد رقيقا فانه يباع ~~الابن في جنايته خاصة وتباع الأم في جنايتها خاصة فان فضل من أثمانهما شيء ~~كان في جناية الأب وإن لم يفضل من اثمانهما شيء فلا شيء لأصحاب جناية الأب # وإذا ماتت المكاتبة وتركت مائة درهم ابنا ولدته في مكاتبتها وعليها دين ~~وقد قتلت قتيلا خطأ قضي عليها به أو لم يقض فانه يقضي على الابن أن يسعى في ~~المكاتبة وأن يسعى في الدين والجناية ويسعى فيها على ما وصفت لك والمائة ~~درهم من أهل الجناية وأهل الدين بالحصص وإنما أوجبت لأهل الجناية ذلك من ~~قبل أن المكاتبة خلفت ابنا يسعى في مكاتبتها فكأنها حية تسعى في مكاتبتها ~~ألا ترى PageV04P626 أنها لم اتعجز حين كانت من يسعى في المكاتبة بعدها ولو ~~أن الابن استدان دينا وجنى جناية فقضي بذلك عليه مع ما قضي به عليه من دين ~~أمه وجنايتها كان عليه ms0885 أن يسعى في ذلك كله فان عجز فرد في الرق فانه يباع ~~في دينه وجنايته خاصة دون دين أمه وجنايتها فان فضل شيء من ثمنه كان في دين ~~أمه وجنايتها بالحصص فان كان إنما عجز قبل أن يقضي بالجناية فانه يخير ~~مولاه فان شاء دفعه وإن شاء فداه وتبعه دينه عند أهل الجناية فيباع في دينه ~~خاصة دون دين أمه وجنايتها فان فضل شيء من ثمنه لم يكن في دين أمه ولا في ~~مكاتبتها وجنايتها لأن جنايته أولى من الدين الذي لحقه من قبل أمه وإن ~~أمسكه المولى وفداه بيع في دينه فان بقي من ثمنه شيء بعد دينه كان ذلك في ~~دين أمه وجنايته وإن أمسكه المولى وأدى الفداء أتبعه دينه عند المولى ا ~~وكانت حاله في ذلك كحاله على ما وصفت لك وإذا جنى المكاتب ثم مات قبل أن ~~يقضي عليه بشيء وترك رقيقا وعليه دين فانه يباع رقيقه في دينه ويبدأ به قبل ~~الجناية لأنه مات قبل أن يقضي عليه بشيء وإن لم يبق من تركته شيء بطلت ~~الجناية وإن بقي شيء من تركته وفيه وفاء بالمكاتبه كان لهم أن يستوفوا ~~الأقل من قيمته ومن أرش الجناية فان بقي شيء أديت المكاتبة بعد فان بقي شيء ~~كان ميراثا فان كانت الجناية قد قضي بها PageV04P627 في حياته فهو والدين ~~سواء يتحاصون وإذا كان مملوك من رقيقه فد أذن له في التجارة فاستدان دينا ~~ثم مات المكاتب ولعيه دين وعلى مملوكه دين فانه يباع مملوكه في دينه خاصة ~~دون دين المكاتب فان بقي شيء من ثمنه كان في دين المكاتب وإذا جنى عبد ~~المكاتب فقتل رجلا خطأ ثم مات المكاتب وعليه دين وبقي العبد وليس للمكاتب ~~مال غيره فانه خير المولى فان شاء دفعه هو وجميع الغرماء بالجناية ولا حق ~~للغرماء فيه وإن شاؤا فدوه بالدية ويباع في دين الغرماء # وإن كان على العبد دين أيضا مع جنايته ودين المكاتب فانه يخير مولاه فان ~~شاء دفع وأتبعه دينه إيما ms0886 كان حتى يباع فيه ولا شيء لغرماء المكاتب فيه وإن ~~شاء المولى فداه ثم يباع لغرماء العبد خاصة فان فضل شيء بعد ذلك كان بين ~~غرماء المكاتب من قبل أن المولى قد أمسكه وصار متطوعا في الفداء وقال زفر ~~إن جنى المكاتب جنايات معا قبل أن يقضي عليه فان عليه لكل جناية الأقل من ~~قيمته وأرش الجناية والقضاء وغير القضاء في ذلك سواء فان جنى جناية ثم عجز ~~قبل أن يقضي عليه بها فانه يباع في الأقل من قيمته وأرش الجناية ولا يدفع ~~والقضاء وغير القضاء في ذلك سواء PageV04P628 # | - * باب جناية المكاتب بين اثنين # - * وإذا كان العبد بين اثنين فكاتبه أحدهما على نصيبه بغير أمر صاحبه ثم ~~جنى جناية ثم ادى فعتق فانه يقضي على المكاتب بالأقل من نصف قيمته ونصف أرش ~~الجناية فأما الشريك الذي لم يكاتب فانه يأخذ من شريكه نصف ما أخذ من ~~المكاتب ويرجع به الشريك على المكاتب والشريك الذي لم يكاتب بالخيار إن شاء ~~أعتق وإن شاء استسعى العبد في نصف قيمته ويكون الولاء بينهما وإن شاء ضمن ~~شريكه الذي كاتب العبد إن كان موسرا ويرجع بذلك على العبد فاذا فعل الشريك ~~الذي لم يكاتب إحدى هذه الخصال وقبض فهو ضامن للأقل من نصف قيمة المكاتب ~~ونصف أرش الجناية ولو خاصم المكاتب في الجناية قبل أن يعتق فقضي عليه ~~القاضي بنصف أرشها ثم إنه عجز عن المكاتبة ورد رقيقا فانه يباع نصفه فيما ~~قضى به عليه وهو النصف الذي كاتب ويقال للمولى الآخر الذي لم يكاتب ادفع ~~نصيبك بنصف الجناية أو افده بنصف أرش الجناية # وإذا كان العبد بين اثنين فكاتب أدهما حصته بغير أمر شريكه ثم اشترى ~~المكاتب عبدا فجنى عنده جناية ثم إن المكاتب أدى فعتق فانه يخير المكاتب ~~والذي لم يكاتب فان شاءا دفعاه وإن شاءا PageV04P629 فدياه بالدية # ولو كان هذا العبد ابن المكاتب ولد عنده من أمة له كان عليه أن يسعى في ~~الأقل من نصف قيمته ونصف أرش الجناية وليس ms0887 على المولى الذي لم يكاتب شيء ~~حتى يعتق أو يستسعى ثم يضمن الأقل من نصف قيمته ومن نصف أرش الجناية وإذا ~~كان العبد بين أثنين فكاتب أحدهما حصته بغير أمر شريكه ثم إن العبد ولد له ~~من أمة له ابن في المكاتبة فجنى ابنه جناية على الأب ثم أدى الأب فعتق فان ~~في عتق الابن نصف قيمة نفسه يسعى فيها للمولى الذي لم يكاتب والذي لم يكاتب ~~بالخيار في المكاتب على ما وصفت لك وأما أم ولد المكاتب فان المكاتب ضامن ~~لنصف قيمتها للذي لم يكاتب من قبل أنها أم ولد فلا تسعى في حال وأما جناية ~~الابن على الأب فقد جنى حين جنى ونصفه مكاتب مع أبيه ونصفه رقيق والأب على ~~تلك الحال فما كان في الأب من حصة الذي لم يكاتب فهو في عنق الابن يبطل من ~~ذلك النصف ويثبت نصفه وهو ربع الجناية في النصف الذي أخذه المولى من الابن ~~ويكون على الابن الأقل من نصف قيمته ومن ربع قيمة المكاتب للمولى الذي لم ~~يكاتب فيكون قصاصا ولا يكون لأحد على أحد شيء # وإذا كاتب الرجل أمة بينه وبين رجل على حصة منها ثم إنها ولدت ولدا ~~فازدادت خيرا أو نقصت بعيب ثم أدت فأعتقت فاختار الشريك أن يضمن الذي كاتب ~~وهو موسر فانه يضمن نصف قيمتها يوم PageV04P630 عتقت زائدة كانت أو ناقصة ~~ألا ترى أني أجعل له نصف ما اكتسب قبل أن يعتق ونصف أرش ما جنى عليهما قبل ~~أن يعتق ولو كان الضمان وقع في يوم كاتب لم يكن له من ذلك شيء وللمولى الذي ~~لم يكاتب أن يستسعى الابن في نصف قيمته وإذا كاتب الرجل أمة بينه وبين رجل ~~على نصيبه منها ثم إنها ولدت ولدا فكاتب الاخر نصيبه من الولد ثم إن الولد ~~جنى على أمه أو جنت عليه جناية لا تبلغ النفس ثم أديا فعتقا والموليان ~~موسران فالذي كاتب الأم لا ضمان له على شريكه في الولد من قبل أن مكاتبة ~~الأم ms0888 مكاتبة للولد لأنها ولدته وهي مكاتبة وللذي كاتب الابن أن يضمن الذي ~~كاتب الأم نصف قيمة الأم وإن شاء استسعاها وإن شاء أعتقها فان أعتقها أو ~~استسعاها فولاؤها وولاء ولدها بينهما نصفان وإن ضمن مولى الأم الذي كاتبها ~~فولاء الأم له خاصة وولاء الولد بينهما وجناية الولد على أمه وجناية أمه ~~على ما وصفت لك في العبد وابنه # وإذا كان العبد بين اثنين وقيمته الف درهم ففقأ العبد عين أحدهما ثم إن ~~الذي فقئت عينه كاتب نصيبه منه ثم إنه جرحه جرحا آخر ثم أدى فعتق ثم مات ~~المولى بالجنايتين جميعا فان الذي لم يكاتب يأخذ من الذي كاتب نصف ما أخذ ~~من المكاتبة ويرجع بذلك ورثة الذي كاتب على العبد وللذي لم يكاتب أن يستسعى ~~العبد إن شاء PageV04P631 وإن شاء أعتقه وإن شاء ضمن الذي كاتب في ماله إن ~~كان ترك مالا ويقال له إذا فعل إحدى هذه الخصال عليك أن تدفع نصف قيمة ~~العبد إلى ورثة الميت بجنايتة ويقال للعبد عليك أن تسعى في الأقل من نصف ~~قيمتك وربع الدية لورثة المكاتب من قبل جنايتك # وإذا كان العبد بين رجلين فجنى على أحدهما ففقأ عينه أو قطع يده ثم إن ~~الآخر باع نصف نصيبه من شريكه وهو يعلم بالجناية ثم إن العبد جنى عليه أيضا ~~جناية أخرى ثم إن المولى الذي باع ربعه اشترى ذلك الربع ثم كاتبه الذي جنى ~~عليه على نصيبه منه ثم جنى عليه جناية أخرى ثم أدى فعتق ثم مات المولى من ~~الجنايات كلها فان المكاتب يكون عليه نصف قيمته يجنايته وهو مكاتب إلا أن ~~يكون ربع الدية اقل من ذلك ويكون على الشريك الذي لم يكاتب سدس دية صاحبه ~~وربع سدس ديته ونصف قيمة العبد ولا يؤدي نصف القيمة حتى يعتق أو يسعى أو ~~يضمن إلا أن يكون سدس الدية وربع سدس الدية اقل من نصف القيمة فيغرم الأقل ~~من ذلك وقد بطل نصف سدس الدية بجناية الربع الذي اشترى المجني عليه في ms0889 ملكه ~~وإذا كان العبد بين اثنين فقطع يد رجل ثم باعه أحدهما من صاحبه وهو يعلم ثم ~~اشتراه منه فقطع يد آخر وفقأ عين الأول ثم ماتا جميعا من ذلك فانه يقال ~~للشريك الأول الذي كان اشترى ادفع نصيبك الذي كان في يديك إلى أولياء ~~القتينلين فيكون بينهما نصفين أو افده بعشرة آلاف لكل واحد بخمسة آلاف ~~ويقال للشريك البائع أول مرة PageV04P632 ادفع ألفين وخمسمائة إلى ولي ~~القتيل الأول وادفع إليه ثلث نصيبك أو افده بألفين وخمسمائة وادفع إلى ولي ~~القتيل الآخر بثلثي نصيبك أو افده بخمسة آلاف # وإذا كان العبد بين اثنين فجرح رجلا جرحا خطأ فكاتبه أحد الشريكين وهو ~~يعلم بذلك ثم جرح الرجل أيضا خطأ فكاتبه الثاني وهو يعلم بذلك ثم جرح الرجل ~~الثالث وهو مكاتب لهما على حاله ثم مات الرجل من ذلك فان على المولى الذي ~~كاتب أولا ربع الدية وعلى المولى الذي كاتب أخيرا نصف القيمة إلا أن يكون ~~ربع الدية أقل من ذلك وعلى المكاتب أن يسعى في قيمته إلا أن يكون نصف الدية ~~أقل من ذلك فيكون عليه نصف الدية وهذا الباب كله قياس قول أبي حنيفة # | - * باب جناية المدبر # - * وإذا قتل المدبر رجلا خطأ فان على مولاه قيمته يوم قتل مدبرا لأولياء ~~القتيل ولا يكون على العبد شيء من ذلك ولا يكون على العاقلة لأنه حال بينهم ~~وبين العبد بالتدبير فان جنى المدبر جناية فقتل رجلا آخر خطأ فانهم يشتركون ~~في تلك القيمة الأولى لا يكون على المولى شيء سوى القيمة الأولى ودفعه ~~القيمة الأولى بمنزلة دفعه العبد بالجناية ولو كان بين الجنايتين وبين قبض ~~القيمة عشرون سنة أو أكثر من ذلك كان لأهل الجناية الآخرة أن يشركوهم في ~~القيمة فان كانت الجناية الآخرة غير نفس كانت قطع يد أو فقأ عين فانهم ~~يشتركون مع PageV04P633 أصحاب الجناية الأولى فيكون لأصحاب قطع اليد ثلث ~~القيمة ولأصحاب القتيل الأول ثلثا القيمة # وإذا اكتسب المدبر مالا أو وهب له هبة فانه لا يكون لأصحاب ms0890 الجناية من ~~ذلك شيء # وإذا جنى المدبر وقيمته الف درهم فقتل رجلا خطأ ثم عمى أو ذهبت إحدى ~~عينيه فان على المولى قيمته صحيحا يوم جنى لأهل الجناية وكذلك لو كان ازداد ~~خيرا ولم يصبه ذلك البلاء ولكنه زادت قيمته فانما يكون على المولى قيمته ~~صحيحا يوم جناه وإذا دفع المولى القيمة يوم جنى بغير أمر القاضي ثم جنى ~~جناية ثانية فقتل قتيلا خطأ فانهما يتبعان أهل الجناية الأولى فيأخذوا منهم ~~نصف القيمة وإن شاءا تبعوا بذلك المولى ورجع به المولى على الذي أخذ منه ~~القيمة وإن كان المولى دفعه بقضاء قاض فلا ضمان على المولى ولكن أهل ~~الجناية الآخرة يتبعون أهل الجناية الأولى ولا يضمنون المولى شيئا فيأخذون ~~منه نصف القيمة وأم الولد في جيمع ما ذكرنا من جناية المدبر بمنزلة المدبر ~~في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد قضاء القاضي وغير قضاء القاضي سواء ~~ولا ضمان على المولى في شيء من ذلك إذا دفع القيمة وإذا قتل المدبر قتيلا ~~خطأ وقيمته ألف درهم ثم زادت قيمته PageV04P634 حتى صار يساوي ألفين ثم قتل ~~آخر خطأ ثم نقص أو دخله عيب حتى صار يساوي خمسمائة ثم قتل آخر خطأ فان على ~~مولاه ألفي درهم أكثر قيمته فيكون ألف درهم منها لولي القتيل الأوسط لأنه ~~قتله وقيمته ألفان وتكون خمسمائة من الألف الباقية بين ولي القتيل الأول ~~والأوسط فيضرب فيها الأوسط بتسعة آلاف والأول بعشرة آلاف ويكون الخمسمائة ~~الباقية بينهما جميعا يضرب فيها الآخر بعشرة آلاف ويضرب الأول بعشرة آلاف ~~إلا ما أخذ ويضرب الأوسط بعشرة آلاف إلا ما أخذ # وإذا قتل المدبر قتيلا خطأ وقيمته ألف درهم فدفعها المولى بقضاء قاض ثم ~~نقص المدبر أو دخله عيب فصار يساوي خمسمائة درهم ثم قتل آخر فانه لا شيء ~~على المولى الآخر وخمسمائة مما أخذ للأول خاصة والخمسمائة الباقية يضرب ~~فيها الآخر بعشرة آلاف والأول بعشرة آلاف إلا خمسمائة وذلك لأنه جنى على ~~الأول وقيمته ألف فكانت خمسمائة له خالصة وجنى ms0891 على الآخر وقيمته خمسمائة ~~فلا يكون جناية الآخر في الألف كلها إنما جنايتهما في خمسمائة منها على قدر ~~قيمة المدبر يوم جنى عليه وإذا اجتمع مدبر وأم الولد وعبد ومكاتب فقتلوا ~~رجلا خطأ فانه يقال لمولى العبد ادفعه أو افده بربع الدية ويقال للمكاتب ~~اسع PageV04P635 في الأقل من قيمتك وربع الدية فيسعى في الأقل من ذلك وأنظر ~~إلى ربع الدية وإلى قيمة المدبر فيكون على المولى الأقل من ذلك وكذلك أم ~~الولد # وإذا أفسد المدبر متاعا أو عقر دابة أو استهلك مالا أو هدم دارا فان ذلك ~~كله يسعى فيه بالغا ما بلغ وليس على المولى من هذا شيء من قبل أنه لو كان ~~غير مدبر كان على المولى أن يبيعه في هذا والجناية في الناس لا يباع فيها ~~إنما يدفع أو يفدي فلذلك اختلفا # وإذا جنى المدبر فقتل قتيلا خطأ أو استهلك مالا فان على المولى قيمته ~~لأولياء القتيل يدفعها إلى أولياء القتيل وعلى المدبر أن يسعى فيما استهلكه ~~من المال ولا يتبع أصحاب المال أولياء القتيل بما أخذوا ولا يشركونهم فيه ~~من قبل أنها جناية والذي لهم دين ولم أن يستسعوا المدبر ولا يحال بينهم ~~وبين ذلك وإذا مات المولى وترك مدبرا قد كان قتل قتيلا خطأ وأفسد متاعا ولا ~~مال لمولاه غيره ولم يقض عليه بشيء فان على مولاه قيمته لأصحاب الجناية ~~وعلى المدبر الذي أفسد المتاع ما أفسد من ذلك فيقال للمدبر اسع في قيمتك ~~فيكون ذلك لهم دون أصحاب الجناية من قبل أن هذا دين في عنقك وجنايته في عنق ~~المولى ولا يسعى للمولى في شيء من قبل أن قيمته قد استغرقت دينه فان كان ~~دينه أقل من القيمة سعى PageV04P636 لهم في بقية القيمة فيكون ذلك قضاء ~~فيستوفي أهل الدين دينهم وما بقي كان لأهل الجناية من دين المولى وإن كان ~~قد قضي على المولى وعلى المدبر قبل أن يموت المولى أو لم يقض فهو بمنزلة ~~هذا وكذلك أم الولد في جميع ما ذكرنا إلا ms0892 في خصلة واحدة لا تسعى لأصحاب ~~الجناية في شيء # | - * باب جناية العبد على مولاه # - * # وإذا جنى المدبر على مولاه جناية تبلغ النفس أو لا تبلغ النفس فلا شيء ~~على المدبر في ذلك لأنه لا يكون على عبده دين له وكذلك هذه الجناية لو كانت ~~في عبد للمولى أو أمة فبلغت النفس أو دونها فلا شيء عليه فيه # وإذا قتل المدبر مولاه خطأ فان عليه أن يسعى في قيمته من قبل أنه لا وصية ~~له لأنه قاتل ولا شيء عليه من قبل الجناية لأنه عبده ولو كانت أم ولد وقتلت ~~مولاها خطأ لم يكن عليها أن تسعى في شيء لأن عتقها ليس بوصية وليس عليها من ~~الجناية شيء لأنها أمته وإذا قتل المدبر مولاه عمدا فعليه السعاية في قيمته ~~من قبل أنه لا وصية له وعليه القصاص فان كان له ابنان لا وارث له غيرهما ~~فعفا أحدهما عن المدبر فعلى المدبر أن يسعى في نصف قيمته للذي لم يعف مع ~~القيمة التي عليه لهما جميعا # وإذا قتلت أم الولد مولاها عمدا فان لم يكن لها منه ولد فعليها القصاص ~~ولا سعاية عليها فان كان لها منه ولد فلا قصاص عليها PageV04P637 من قبل ~~أنه لا قصاص لولد من والد ولا والدة وقد صار لابنها القصاص وعليها أن تسعى ~~في القيمة من قبل الجناية لأنه كان لابنها عليها القصاص فلما صار لابنها ~~فيه حق صار بمنزلة الصلح وهذا قول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد وإذا قتل ~~العبد مولاه عمدا وليس بمدبر فعليه القصاص ولا سعاية عليه ولا يعتق فان كان ~~له وليان فعفا أحدهما عن الدم فهو عبد على حاله بينهما ولا شيء عليه للذي ~~لم يعف في قول أبي حنيفة ومحمد وأما في قول أبي يوسف فعلى الذي عفا للذي لم ~~يعف ربع العبد أو يفديه بربع الدية وإذا كان القتل خطأ من العبد فلا شيء ~~عليه ولا سعاية # | - * باب جناية المدبر في البئر وغيره وعلى مولاه # - * وإذا قتل المدبر مولاه خطأ ms0893 فلا شيء عليه من قبل الجناية لأنه ماله ~~وعبده فلا يلزم عبده دين عليه ولكن عليه أن يسعى في قيمته من قبل أنه لا ~~وصية له وجنايته ما دام يسعى والجناية عليه مثل جناية العبد في قول أبي ~~حنيفة وهو مثل جناية الحر في قول أبي يوسف ومحمد ولو قتل مولاه عمدا كان ~~عليه القصاص وعليه قيمته من قبل أنه لا وصية له فان بدأ بالقتل فقتلوه ~~فالقيمة دين عليه وإن بدؤا بالسعاية حتى يستوفوا المال ثم قتلوه فلهم ذلك ~~فان كان للمولى ابنان فعفا أحدهما عن الدم كان عفوه جائزا ولا قصاص على ~~المدبر بعد العفو وعلى المدبر أن يسعى في قيمته ونصف قيمته من ذلك ~~PageV04P638 من قبل أنه لا وصية له فقيمته بين الوارثين ونصف قيمته للذي لم ~~يعف أوجبت له حين عفا أخوه وإنما أوجبت نصف قيمته لأن المدبر جنى وهو ~~بمنزلة العبد في الجناية ما دام يسعى وإن كان على المولى دين فهذه القيمة ~~والنصف للغرماء هم أحق بذلك من الورثة فان بقي منها شيء فهو بين الوارثين ~~للذي عفا من ذلك الثلث وللذي لم يعف من ذلك الثلثان على قدر ما كان لهما إن ~~لم يكن عليه دين وإذا أفسد المدبر متاعا لمولاه أو جنى عليه جناية لم تبلغ ~~النفس ثم مات المولى من غير تلك الجناية فلا شيء على المدبر من ذلك لأنه ~~عبد للمولى لا يلزمه لمولاه دين ويعتق المدبر من الثلث وإذا قتل المدبر ~~مولاه عمدا وللمولى وارثان هما عصبة المولى واحدهما ابن المدبر فان على ~~المدبر أن يسعى في قيمتين قيمة من قبل أنه لا وصية له وقيمة من قبل القتل ~~لأنه كان عمدا فعليه القصاص وإنما يبطل القصاص حين ورث ابن المدبر وليس هذا ~~كالعبد في الباب الأول وإذا احتفر المدبر بئرا في طريق أو أحدث فيه شيئا ~~فأصاب ذلك المولى فقتله فلا شيء على المدبر من ذلك ويعتق من الثلث وإنما ~~PageV04P639 جازت الوصية من قبل أن المدبر ليس بقاتل ms0894 بيده ألا ترى أنه لا ~~كفارة عليه إنما يحرم الوصية القاتل الذي يجب عليه الكفارة # | - * باب جناية المدبر على غير مولاه # - * # وإذا قتل المدبر رجلا خطأ فعلى المولى قيمة المدبر يقضي بها القاضي عليه ~~وليس على المدبر شيء من ذلك فان قتل آخر بعد ذلك شرك الأول في تلك القيمة ~~الأولى كأنه دفع العبد بنفسه إليهم ولو لم يكن دفع القيمة الأولى ولم يقض ~~به القاضي حتى قتل الثاني كانت القيمة كذلك بينهما نصفين فان كانت قيمته ~~يوم قتل الأول ألف درهم وقيمته يوم قتل الثاني ألفان فعلى المولى ألفان ~~يأخذ الآخر إحداهما ويقتسمان الأخرى يضرب فيها الآخر بتسعة آلاف والأول ~~بعشرة آلاف من قبل أن الآخر أخذ ألفا فلا يضرب بأكثر من تسعة آلآف وإذا قتل ~~المدبر رجلا خطأ وفقأ عين آخر فان على المولى قيمته لولى القتيل منها ~~الثلثان ولصاحب العين الثلث وإذا قتل آخر بعد ذلك شركهم فكان له خمسا ما ~~أخذ كل واحد منهما ولولى القتيل الأول خمسى القيمة يأخذه منها ولصاحب العين ~~خمسها PageV04P640 # وإذا قتل المدبر رجلا وقيمة المدبر ألف درهم ثم فقأ رجل عين المدبر فغرم ~~خمسمائة درهم ثم قتل المدبر آخر فان الخمسمائة ارش العين للمولى لا شيء ~~لواحد من أولياء الجناية فيها وعلى المولى ألف درهم خمسمائة منها للأول ~~وخمسمائة منها يضرب فيها الأول بالدية إلا خمسمائة ويضرب فيها الآخر بالدية ~~وإذا قتل المدبر رجلا خطأ ثم فقأ عبد عينه فدفع بذلك ثم قتل المدبر آخر فان ~~على المولى قيمته صحيحا نصفها للأول والنصف الباقي بينهما على دية الأول ~~إلا ما أخذ ودية الآخر والعبد الذي يأخذ في عينه للمولى ولا سبيل عليه ~~لأولياء الجناية ألا ترى أنه لو باعه أو وهبه ولم يأخذه في الجناية لم يضمن ~~ذلك لأصحاب الجناية وكان على المولى قيمة المدبر صحيحا # وإذا جنى المدبر جناية في دابة أو متاع أو مال فليس على مولاه من ذلك شيء ~~وهو على المدبر دين في عنقه بالغا ما بلغ ms0895 فان أعتقه المولى لم يضمن المولى ~~من ذلك شيئا وكان ذلك دينا على المدبر يتبع به وليس هذا كالجناية في الناس ~~لأن الجناية في الناس يدفع العبد بها وما سوى ذلك لا يدفع به # وإذا قتل المدبر رجلا خطأ واستهلك لرجل ألف درهم فان على المولى قيمته ~~لأهل الجناية وعلى المدبر أن يسعى في ألف درهم لأصحاب الدين فان لم يقض ~~القاضي في شيء من ذلك حتى مان المولى PageV04P641 ولا مال له غير المدبر ~~وقيمته ألف درهم فان على المدبر أن يسعى لأصحاب الدين في الألف ولا شيء ~~لأصحاب الجناية من قبل أن دين أصحاب الجناية على المولى ودين أصحاب المدبر ~~في الألف على المدبر فهم أولى بسعايته # وكذلك لو أن رجلا قتل المدبر فغرم قيمته كان لأصحاب الدين دون أصحاب ~~الجناية وكذلك لو كان المدبر جنى وإذا قتل المدبر رجلا خطأ فدفع المولى ~~قيمته بغير قضاء قاض ثم قتل آخر فانه يتبع الثاني الأول بنصف القيمة ولا ~~شيء على المولى من قبل أنه دفع ذلك يوم دفعه وهو للأول في قول أبي يوسف ~~ومحمد وأما في قول أبي حنيفة فان الآخر بالخيار إن شاء ضمن المولى نصف ~~القيمة وإن شاء ابتع الأول يأخذ نصف ما في يديه فان هو ضمن نصف القيمة رجع ~~المولى بها على الأول ولو كان المولى دفع القيمة بقضاء قاض لم يكن على ~~المولى شيء وابتع الآخر الأول # وإذا قتل المدبر عبدا خطأ فان على المولى أن يدفع الأقل من قيمة القتيل ~~وقيمة المدبر وكذلك لو قتل مدبرا أو أم ولد أو مكاتبا أو مكاتبة وإذا قتل ~~المدبر رجلين أحدهما عمدا والآخر خطأ فعلى المولى قيمته لأصحاب الخطأ فان ~~عفا أحد ولي العمد فان القيمة بينهم أرباعا للذي لم يعف ربع القيمة ولصاحب ~~الخطأ ثلاثة أرباعها PageV04P642 في قول أبي يوسف ومحمد وأما في قياس قول ~~أبي حنيفة فالقيمة بينهم أثلاثا للذي لم يعف ثلثاه والثلث لأولياء الخطأ # وإذا احتفر المدبر بئرا في طريق المسلمين فوقع ms0896 فيها رجل فمات فعلى المولى ~~القيمة فان قتل المدبر آخر بيده خطأ فانهم يشتركون في تلك القيمة وكذلك إن ~~عطب رجل بحجر وضعه المدبر في الطريق فمات فهو شريكهم في تلك القيمة وهو ~~بينهم أثلاثا # وإذا قتل المدبر رجلا عمدا ثم عفا أحد الوليين فللآخر نصف القيمة فان قتل ~~آخر خطأ فللآخر نصف القيمة على المولى وله نصف ما أخذ الأول فيكون لولي ~~القتيل الآخر ثلاثة أرباع القيمة وللآول ربع القيمة وليس هذا كالنفس والعين ~~لأن العين في رقبة العبد كله ونصف الدية الذي لم يعف في نصف العبد ليس في ~~كله في قول أبي يوسف ومحمد # | - * باب الغصب في المدبر # - * وإذا قتل المدبر رجلا خطأ ثم إن رجلا اغتصب المدبر فقتل عنده آخر خطأ ~~ثم رده على المولى فان على المولى قيمته لولى القتيلين بينهما سواء ويرجع ~~المولى على المغتصب بنصف قيمته فيؤديها إلى الأول ولا يرجع بها على الغاصب # وإذا اغتصب رجل مدبرا لرجل فقتل عنده قتيلا خطأ ثم رده إلى المولى فقتل ~~عند المولى آخر خطأ فعلى المولى قيمته بينهما ويرجع المولى بنصف قيمته على ~~المغتصب فيؤديها إلى الأول ثم يرجع بها على المغتصب أيضا في قول أبي حنيفة ~~وأبي يوسف وأما في قول زفر ومحمد فان PageV04P643 المولى يرجع على الغاصب ~~بنصف قيمة المدبر فيسلم له ولا يدفع إلى ولى الجناية الأولى شيئا وإذا ~~اغتصب رجل مدبرا فقتل عنده قتيلا ثم رده إلى المولى وقتل اثنين عند المولى ~~خطأ فان على المولى قيمة تامة بينهم أثلاثا ويرجع المولى على المغتصب بثلث ~~القيمة ويدفعها إلى الأول ثم يرجع بثلث القيمة فيدفعها إلى الأول أيضا ثم ~~يرجع بمثله على المغتصب في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وإذا اغتصب الرجل مدبر ~~فقتل عنده رجلا واغتصب مالا عنده ثم رده إلى المولى فقتل عند المولى آخر ~~فان على المولى قيمته لولي القتيلين بينهما نصفان ويسعى لأصحاب الدين في ~~دينهم ويتبع المولى الغاصب بنصف القيمة فيدفعها إلى الأول ويرجع عليه بمثل ~~ذلك ms0897 النصف في قول أبي حنيفة وابي يوسف ولا شيء لأصحاب الدين من ذلك إنما ~~دينهم في عنق العبد يسعى فيه وإذا سعى المدبر في قيمته للغرماء رجع المولى ~~بذلك على الغاصب ويسعى ويسعى العبد فيما بقي من الدين ولا يرجع به على ~~المولى ألا ترى أن المولى لا يغرم من دينهم شيئا # وإذا قتل المدبر رجلا خطأ ثم نقصت قيمة المدبر أو زادت أو كانت المدبر ~~أمة فولدت بعد فانما على المولى قيمة المدبر يوم جنت ولا يلحقه PageV04P644 ~~من الولد ولا من الزيادة شيء وكذلك لا يحط عنه العيب الذي حدث فيها شيء ~~وإذا قتل ولد المدبرة رجلا خطأ فان على المولى قيمته وهو في ذلك بمنزلة أمة # وإذا قتل المدبر قتيلا عمدا فانه يقتل به ولا شيء على المولى لأن هذا ~~قصاص وإن صالح المولى أحد الوليين أو عفا بغير صلح فان للآخر نصف القيمة ~~وإذا قتل المدبر رجلا ثم اغتصبه رجل فقتل عنده رجلا عمدا ثم إنه رده إلى ~~المولى فانه يقتل وعلى المولى قيمته لصاحب الخطأ ويرجع المولى بقيمته على ~~الغاصب فان عفا أحد ولي العمد كانت القيمة بينهم أرباعا لصاحب الخطأ ثلاثة ~~أرباعها ولصاحب العمد الذي لم يعف ربعها في قول أبي يوسف ومحمد ويرجع ~~المولى على الغاصب بذلك الربع فيدفعه إلى صاحب الخطأ وإذا اغتصب الرجل ~~مدبرا فقتل عنده رجلا عمدا ثم رده فقتل عند المولى رجلا خطأ بعد عفو أحد ~~ولي العمد فان عليه قيمته بينهم أرباعا على ما وصفت لك في قول أبي يوسف ~~ومحمد ثم يرجع على الغاصب بربع القيمة فيدفعها إلى صاحب الذي لم يعف ثم ~~يرجع عليه بمثل ذلك ايضا في قياس قول أبي حنيفة وابي يوسف فيما يرجع به في ~~الجناية في الغصب # وإذا اغتصب الرجل مدبرا فأقر عنده بقتل رجل عمدا وزعم أن PageV04P645 ذلك ~~كان عند المولى أو زعم أن ذلك كان عند الغاصب ثم إن الغاصب رده على المولى ~~فانه يقتل بذلك وعلى الغاصب القيمة في الوجهين ms0898 جميعا من قبل أنه أقر عنده ~~بشيء أتلفه ولو عفا أحد ولي العمد لم يكن للباقي شيء من قبل أن هذا كان ~~باقرار العبد وقد صار أرشا فلا يصدق على مولاه وكذلك لو كان عبدا غير مدبر # وإذا اغتصب الرجل عبدا مدبرا فأقر عنده بسرقة أو ارتد عن الإسلام ثم أنه ~~رده فقتل في تلك الردة فعلى الغاصب قيمته فان قطع في سرقة فعلى الغاصب نصق ~~فيمته وقياس هذا عندي البيع لو باع رجلا عبدا مرتدا عن الإسلام وكتمه ذلك ~~فقتل عند المشتري رجع المشتري على البائع بالثمن الذي كان نقده وكذلك لو ~~باعه وقد أقر بقتل عمد فهو سواء في قول أبي حنيفة وأما في قول أبي يوسف ~~ومحمد في البيع خاصة فانه يقوم مرتدا أو سارقا ويقوم صحيحا لا شيء به من ~~ذلك ثم يرجع المشتري على البائع بحصة ذلك من الثمن إن كان أعطاه إياه وإذا ~~اغتصب الرجل مدبرا فقتل عنده قتيلا خطأ أو أفسد عنده متاعا ثم إن رجلا قتل ~~العبد خطأ فعلى القاتل قيمة العبد على عاقلته فيكون لأصحاب الدين وعلى ~~المولى قيمة العبد لولي القتيل الذي قتله ويرجع بذلك كله على الغاصب # وإذا اغتصب رجل مدبرا فقتل عنده قتيلا خطأ واستهلك عنده مالا يحيط بقيمته ~~ثم إنه مات عنده فعلى المولى قيمته لأصحاب الجناية ويرجع بها على الغاصب ~~ويرجع بقيمة أخرى على الغاصب بموته فيدفعها PageV04P646 إلى أصحاب الدين ~~ويرجع عليه بقيمة أخرى ولو اغتصب الرجل مدبرا أو عبدا غير مدبرا فاستهلك ~~عنده مالا يجاوز قيمته ثم إنه رده على المولى فمات عند المولى فلا شيء ~~لأصحاب الدين ولا شيء للمولى على الغاصب وإن مات عند الغاصب قبل أن يرده ~~فان على الغاصب قيمته يدفعها إلى المولى فيأخذها الغرماء ثم يرجع المولى ~~عليه بمثل ذلك فان كان رده إلى املوى فقتل عنده خطأ فقيمته لأصحاب الدين ~~على عاقلة القاتل فاذا قبضها المولى أخذها الغرماء ويرجع المولى على الغاصب ~~بتلك القيمة لأنه إنما استهلك بتلك القيمة ms0899 عند الغاصب # وإذا اغتصب المدبر مالا فاستهلكه وهو عند المولى ثم اغتصبه رجل آخر فخفر ~~عنده بئرا في الطريق ثم إنه رده إلى المولى فقتله رجل خطأ فغرم القيمة ~~للمولى فأخذها أصحاب الدين ثم وقعت في البئر دابة فعطبت وقيمتها والدين ~~سواء فانهم يشاركون أصحاب القيمة فيأخذون نصفها ويرجع المولى على الغاصب ~~بذلك ثم يدفعه إلى أصحاب الدين الأول فان وقع في البئر إنسان آخر فمات فعلى ~~المولى قيمة المدبر ويرجع بذلك على الغاصب # | - * باب جناية المدبر بين رجلين # - * وإذا كان المدبر بين اثنين فقتل أحد مولييه ورجلا خطأ بدئ بالرجل قبل ~~المولى فان على المولى الباقي نصف قيمته وفي مال المقتول PageV04P647 نصف ~~قيمته فيكون لمولى المقتول ربع قيمته وللآخر ثلاثة أرباع قيمته من قبل أن ~~مولى القتيل لا حق له فيما ضمن وإنما حقه في النصف الآخر يضرب فيه بخمسة ~~آلاف وعلى المدبر أن يسعى في قيمته # وإذا قتل المدبر أحد مولييه عمدا ورجلا آخر خطأ بدئ بالرجل قبل المولى ~~فان على مولاه الباقي وفي مال المقتول فيمته تامة لولى القتيل الخطأ ويسعى ~~المدبر في قيمته بين الموليين ويقتل بالعمد فان عفا أحد ولي العمد سعى ~~المدبر للذي لم يعف في نصف قيمته أيضا وإذا قتل المدبر رجلا عمدا ثم قتل ~~أحد مولييه خطأ بعد ما عفا أحد ولي العمد فان على المولى الباقي نصف قيمته ~~فيكون نصف ذلك النصف لولي المولى القتيل والنصف الباقي من ذلك النصف بينه ~~وبين الذي لم يعف وعلى ورثة المولى المقتول ربع القيمة للذي لم يعف وعلى ~~المدبر أن يسعى في قيمته تامة للذي بقي من مولاه ولورثة المولى القتيل لأنه ~~لا وصية له لأنه قاتل وإذا قتل المدبر مولييه جميعا معا خطأ فان عليه أن ~~يسعى في قيمته لورثتهما ولا شيء لواحد منهما على صاحبه # وإذا اغتصب المدبر أحد مولييه فقتل عنده قتيلا خطأ ثم رده فقتل رجلا عمدا ~~له وليان فعفا أحدهما فان عليهما قيمة تامة لصاحب الخطأ ثلاثة أرباعها ~~ولصاحب ms0900 العمد الذي لم يعف ربعها ويرجع مولى الذي لم يغصب على الغاصب بثلاثة ~~أرباع نصف قيمة المدبر فيرد على صاحب PageV04P648 الخطأ من ذلك ثمن قيمة ~~العبد ويرجع بذلك على الغاصب وإذا قطع رجل يد المدبر وقيمته ألف فبرأ وزاد ~~حتى صارت قيمته ألفين ثم فقأ آخر عينه ثم انتقضت اليد فمات منهما جميعا ~~والمدبر بين اثنين فعفا أحدهما عن اليد وما يحدث فيها وعفا الآخر عن العين ~~وما يحدث فيها فان للذي عفا عن اليد على صاحب العين سبعمائة وخمسين درهما ~~على عاقلته إن كان ذلك كله خطأ وإن كان عمدا ففي ماله وللذي عفا عن العين ~~على صاحب اليد ثلاثمائة واثنا عشر درهما ونصف درهم على عاقلته إن كان خطأ ~~وفي ماله إن كان عمدا من قبل أن القاطع قطع يده وقيمته ألف فكان عليه نصف ~~قيمته خمسمائة فلما فقأ الاخر عينه وقيمته الفان صار عليه نصف الألف فلما ~~مات من الجنايتين جميعا صار صاحب اليد ضامنا للآلف والخمسمائة من قيمته ~~لأنه ثلاثة أرباع الجناية وإنما ضمنت القاطع مائة وخمسة وعشرين مع ~~الخمسمائة التي عليه من قبل اليد لأن الفاقئ كأنه فقأ عينه وقيمته خمسمائة ~~فعليه نصف قيمته خمسين ومائتي درهم فيبقي من النفس مائتان وخمسون فلما مات ~~من جنايتهما صار على كل واحد منهم نصف ذلك وهو مائة وخمسة وعشرون فلما عفا ~~أحد الموليين عن صاحب اليد سقط عنه نصف أرش الجناية وكذلك صاحب العين ~~PageV04P649 وجناية أم الولد في جميع ما ذكرنا مثل جناية المدبر إذا كان ~~على غير المولى # | - * باب جناية أم الولد في البئر وغيرها # - * وإذا جنت أم الولد فقتلت مولاها فلا شيء عليها من قبل أن عتقها ليس ~~من الثلث وليس بوصية فتبطل الوصية ولا جناية عليها لمولاها إنما جنت عليه ~~ونهي مملوكة له لا يجب عليها دين وإذا قتلت أم الولد مولاها عمدا وليس له ~~منها ولد فعليها القصاص ولا سعاية عليها فان كان للمولى ابنان فعفا أحدهما ~~سعت للآخر في نصف قيمتها لأن ms0901 الجناية كانت وهي أمة فلا يلزمها أكثر من ذلك # وكذلك عبد قتل رجلا عمدا فأعتقه المولى ثم عفا أحد ولي الدم وإذا قتلت أم ~~الولد مولاها عمدا وله ابنان أحدهما منها والآخر ليس منها فان عليها أن ~~تسعى في قيمتها تامة بينهما نصفان لأن القتل كان عمدا فلما صار إلى ابنها ~~بطل القصاص وصار مالا عليها تسعى فيه وليس هذا كالخطأ وهي حرة في جميع ~~أمورها وليس سعايتها هذه كالسعاية في شيء من الرقبة وهو بمنزلة الحرة # وإذا كاتب الرجل أم ولده أو مدبرة له ثم إنها قتلت مولاها خطأ فأما أم ~~الولد فانها تسعى في قيمتها من قبل الجناية وتبطل عنها المكاتبة من قبل ~~أنها قد عتقت حين مات مولاها وإنما وجبت عليها أن تسعى في قيمتها بالجناية ~~لأنها جنت وهي مكاتبة ألا ترى أنها PageV04P650 لو أفسدت له متاعا أو ~~استقرضت مالا ثم مات المولى بطلت عنها المكاتبة وعتقت ولزمها الدين وأما ~~المدبرة فان عليها أن تسعى في قيمتها من قبل الجناية لأن عتقها وصية ولا ~~وصية لها لأنها قاتلة وإن كانت مكاتبتها أقل من قيمتها سعت في مكاتبتها ~~وإذا أسلمت أم ولد النصراني فاستسعاها في قيمتها فقتلته خطأ وهي تسعى فان ~~عليها قيمتها من قبل الجناية وبطل عنها سعاية الرق وتعتق فان كان القتل ~~عمدا فعليها القصاص مكان القيمة وإن كان لها منه ولد فلا شيء لولدها في ذلك ~~من قبل أنه مسلم مع الأم فلا يرث الأب فان عفا بعض الورثة عن الدم بطل عنها ~~القصاص ورفع عنها حصة من عفا وتسعى في حصة من لم يعف من القيمة # وإذا قتلت أم الولد مولاها عمدا وليس لها منه ولد وهي حبلى منه فلا قصاص ~~له عليها من قبل خصلتين من قبل ما في بطنها لعل أن يكون وارثا ومن قبل أن ~~الحبلى لا تقتل بالقصاص فان ولدت ولدا حيا ورث أباه وصار عليها القيمة ~~لجميع الورثة وإن ولدت ميتا كان عليها القصاص فان كان إنسان ضرب بطنها ms0902 ~~فألقته ميتا فعليه غرة ولها ميراثها من تلك الغرة وما بقي فهو لإخوة الجنين ~~وتقتل هي PageV04P651 بقتلها مولاها ويرث نصيبها من الغرة بنو مولاها لأنهم ~~عصبة ولا يحرمون الميراث منها لأنهم قتلوها بحق # | - * باب جناية المكاتب في الخطأ # - * # وإذا قتل المكاتب رجلا خطأ وقيمة المكاتب ألف درهم فان على المكاتب أن ~~يسعى في قيمته فان قتل آخر خطأ بعد ما قضي عليه بالأول فان عليه أن يسعى في ~~قيمة أخرى فان قتل اثنين قبل أن يقضي عليه للآول فان عليه أن يسعى في قيمة ~~واحدة لهما جميعا فان كانت الجناية كلها قتلا وقطع يد فالقيمة بينهم أثلاثا ~~لولى القتيل ثلثاه ولصاحب اليد الثلث # وإذا قتل المكاتب عبدا خطأ فان عليه أن يسعى في الأقل من قيمته ومن قيمة ~~المقتول وكذلك لو قتل مكاتبا أو مدبرا أو أم ولد فان قتل هؤلاء جميعا وقتل ~~معهم حرا فان عليه قيمته لهم جميعا على قدر قيمتهم ودية الحر وإذا قتل ~~المكاتب رجلا خطأ ثم عجز قبل أن يقضي به قاض فانه يخير مولاه فان شاء دفعه ~~بالخيار وإن شاء فداه بالدية وكذلك لو كانت الجناية دون النفس في عبد أو حر ~~فان مولاه يخير فيه فان شاء دفعه وإن شاء فداه بأرش ذلك وإذا أفسد المكاتب ~~متاعا أو عقر دابة أو استهلك مالا أو متاعا فعليه قيمة ذلك وعليه المال ~~دينا بالغا ما بلغ وليس هذا كالجناية في الناس هذا لا يدفع به أبدا ~~PageV04P652 وإذا قتل المكاتب رجلا خطأ ثم إنه قتل آخر ثم إنه قضي عليه ~~لأحدهما بنصف القيمة والآخر غائب ثم قتل رجلا آخر خطأ ثم عجز واختار مولاه ~~دفعه فانه يدفع نصفه إلى الآخر ويتبع المقضي له الأول بذلك النصف المدفوع ~~إليه فيباع فيه ويدفع النصف الباقي إلى الآخر والأوسط الذي لم يقض له فيه ~~بشيء ويضرب فيه الآخر بخمسة آلاف والأوسط بعشرة آلاف # وإذا قتل المكاتب رجلا خطأ وله وليان فقضى عليه القاضي لأحدهما بنصف ~~القيمة ولم يقض للآخر ms0903 بشيء ثم قتل آخر فجاء آخر فخاصم إلى القاضي وهو مكاتب ~~بعد فانه يقضي له بثلاثة أرباع القيمة من قبل أن النصف الباقي المقضي فيه ~~للأول لا جناية فيه فيقضي له بنصف الدية فيه فيصير له بذلك نصف القيمة ~~والنصف الباقي يقضي له بنصفه وإن عجز المكاتب وجاء الأوسط فانه يدفع إليه ~~ربع العبد أو يفديه مولاه بنصف الدية وإذا قتل المكاتب رجلا خطأ ثم اعور ~~فقتل آخر خطأ ثم خاصما فان عليه قيمته صحيحا نصفها للآول ونصفها بينهما ~~يضرب فيه الآخر بالدية والأول بالدية إلا ما كان أخذ وكذلك لو كان فقأ عينه ~~إنسان أو نقصت القيمة من سعر أو عيب حتى يذهب بعض ثمنه من أجل ذلك العيب # وإذا قتل المكاتب رجلا خطأ وحفر بئرا فوقع فيها إنسان فمات PageV04P653 ~~أو أحدث شيئا في الطريق فقضي عليه بالقيمة للذي وقع في البئر ولولى القتيل ~~وسعى فيما بينهم ثم عطب بذلك الذي أحدث في الطريق إنسان فمات فانه يشاركهم ~~في القيمة التي أخذوا لأنه أحدث ذلك في الطريق قبل أن يقضي عليه بالقيمة ~~وكذلك لو كان وقع في البئر إنسان آخر فمات # ولو حفر بئرا أخرى في الطريق بعد ما قضي عليه بالقيمة فوقع فيها إنسان ~~فمات قضي عليه القاضي بقيمة أخرى # ولو وقع في البئر الأولى فرس فعطبت أو بهيمة كان عليه قيمتها دينا في ~~رقبته يسعى فيه بالغا ما بلغ لا يشارك أهل الجناية ولا يشركونه ألا ترى أن ~~مكاتبا لو قتل رجلا خطأ أو استهلك مالا فقضي عليه بالقيمة في القتل وقضي ~~عليه بالمال بالغا ما بلغ # وإذا قتل ابن المكاتب من أمته قتيلا خطأ فهو بمنزلة المكاتب يسعى في ذلك ~~وكذلك لو كان المكاتب اشتراه شراء وكذلك أبوه وأمه إذا كانوا في ملكه وكذلك ~~أم ولده يغرم قيمتها ولا يدفع شيئا من هؤلاء ولو كان عبد له جنى جناية أو ~~أمة كان عليه أن يدفعه أو يفديه وكذلك لو كان القتل عمدا فصالح عن عبده كان ms0904 ~~صلحه جائزا # ولو قتل هو بنفسه رجلا عمدا فصالح عن نفسه فهو جائز ويلزمه المال فان عجز ~~ولم يؤد المال بطل عنه المال في قول أبي حنيفة وأما في قول أبي يوسف ومحمد ~~فالمال له لازم عجز أو لم يعجز PageV04P654 # وإذا أقر المكاتب بالجناية خطأ ثم عجز فاقراره باطل فان عتق كان إقراره ~~جائزا عليه وكذلك إقراره جائز عليه ما لم يعجز وإذا أقر بقتل عمد فهو مصدق ~~على نفسه فان عفا أحد الوارثين قضي عليه بنصف القيمة للآخر وإن عجز قبل أن ~~يؤدي بطل ذلك عنه في قول أبي حنيفة إن كان لم يؤد ولا يبطل ذلك عنه في قول ~~أبي يوسف ومحمد إذا قضي به صار دينا عليه يباع به وكذلك كل عبد أو مكاتب أو ~~مدبر يقر بقتل عمد أو زنى أو سرقة أو قذف فانه يقضي عليه من ذلك ما كان فيه ~~القصاص والحد فاذا دخل العفو وصار ما بقي مالا بطل المال في الدم والسرقة ~~إذا درئ فيها الحد إلا أن يكون عبدا تاجرا أو مكاتبا فيؤخذ بالسرقة فيكون ~~دينا في عنقه وهذا قول أبي حنيفة # وإذا قتل المكاتب رجلا عمدا له وليان فعفا أحدهما سعى للآخر في نصف ~~القيمة فان وقع رجل في بئر أحدثها المكاتب في الطريق قبل القتل فان عليه ~~نصف قيمة أخرى لصاحب البئر وشارك أصحاب البئر مع أصحاب القتل العمد فيأخذ ~~منه نصف ما أخذ في قول أبي يوسف ومحمد # وإذا قتل ابن المكاتب رجلا خطأ ثم إن المكاتب قتل ابنه وهو عبد وقتل آخر ~~خطأ فان عليه قيمته يسعى فيها يضرب فيها أولياء القتيل الآخر بالدية ويضرب ~~فيها أولياء قتيل الابن بقيمة الابن # وإذا جنى المكاتب جناية ثم اختلف المكاتب وولى الجناية في قيمة المكاتب ~~وقد علم أن قيمته قد زادت أو نقصت فقال المكاتب PageV04P655 كانت قيمتي ~~ألفا يوم جنيت وقال الولي كانت قيمتك ألفين فالقول قول المكاتب وعلى ولي ~~القتيل البينة # وكذلك لو فقئت عين المكاتب فقال المكاتب ms0905 جنيت الجناية بعد ما فقئت عيني ~~وقال المولى كانت الجناية قبل أن تفقأ عينك فالقول قول المكاتب وعلى المولى ~~البينة آخر كتاب الديات والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد ~~النبي وآله وسلم # كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في صفر سنة تسع وثلاثين ~~وستمائة الهلالية PageV04P656 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد ~~العدل # # | + * كتاب العقل # + * PageV04P657 # | - * باب من عقل الجنايات متى تؤخذ وفي كم تؤخذ ويتحول أو لا يتحول # - * # قال محمد بن الحسن بلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرض العقل على ~~أهل الديوان لأنه أول من وضع الديوان فجعل فيه العقل وكان العقل قبل ذلك ~~على عشيرة الرجل في أموالهم فالعقل على أهل PageV04P658 الديوان من ~~المقاتلة PageV04P659 # محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم في دية الخطأ وشبه العمد ~~في النفس على العاقلة على أهل الديوان في ثلاثة أعوام في كل عام الثلث وما ~~كان من جراحات الخطأ فعلى العاقلة على أهل الديوان إذا بلغت الجراحة ثلثي ~~الدية ففي عامين وإن كان النصف ففي عامين وإن كان الثلث ففي عام وذلك كله ~~على أهل الديوان وليس على الذرية والنساء ممن كان له عطاء في الديوان عقل ~~لأنه بلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا يعقل مع العاقلة صبي ولا ~~امرأة PageV04P660 # محمد قال أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي قال أخبرنا عمر بن عثمان ابن سليمان ~~بن أبي حثمة عن عبدالله بن السائب بن يزيد عن أبيه قال PageV04P661 سمعت ~~عمر بن الخطاب يقول لا يعقل مع العاقلة صبي ولا امرأة وإنما جعل العقل فيما ~~نرى والله أعلم على عشيرة الرجل ولم يجنوا ولم يحدثوا حدثا على وجه العون ~~لصاحبهم لأنهم أهل يد واحدة على غيرهم وأهل نصرة واحدة على غيرهم ولم يوضع ~~ذلك على النسب لأن القوم كان يعقل معهم حليفهم وعديدهم ويعقلون عنه وليس ~~بينه وبينهم ولاء ولا قرابة فلما صارت الدواوين صار أهل الديوان يتناصرون ~~دون ذوي القرابات وصاروا ms0906 يدا على غيرهم وصارت أموالهم الأعطية ففرض العقل ~~على أهل الديوان لذلك فهو على أهل الديوان لذلك فهو على أهل الديوان دون ~~القرابات لأن الأخوين أحدهما يكونن ديوانه بالكوفة والآخر ديوانه بالشام ~~فلا يعقل واحد منهما عن صاحبه PageV04P662 لأنهما وإن اجتمع نسبهما فان ~~نصرتهما ويدهما مختلفة فانما جعل التعاقل على النصرة واليد الواحدة ألا ترى ~~أن أهل ديوان الشام لا يعقلون عن أهل ديوان البصرة وأهل ديوان البصرة لا ~~يعقلون عن أهل ديوان الشام وإن قربت أنسابهم لأنهم ليسوا بأهل نصرة ولا يد ~~واحدة وإنما وضعت المعاقل على ما وصفت لك من النصرة واليد الواحدة والحيطة ~~فجعل العقل وفدا لبعضهم من بعض وعونا لبعضهم من بعض قال محمد بن الحسن إذا ~~قتل الرجل قتيلا خطأ قضي عليه بالدية على عاقلته في ثلاث سنين فلو مضى ~~للقتيل سنتان أو ثلاث أو أكثر ثم رفع إلى القاضي فانه يحكم بالدية في ثلاث ~~سنين من يوم يقضي بذلك ولا يلتفت إلى ما مضي فان كانت العاقلة أهل ديوان ~~قضي بذلك في أعطياتهم فجعل الثلث في أول عطاء يخرج لهم بعد قضائه وإن كان ~~ليس بين القتل وقضائه وبين خروج العطاء إلا شهر أو أقل من ذلك فالثلث الأول ~~فيه ويجعل الثلث في العطاء الآخر إذا خرج إن أبطأ بعد الحول أو عجل قبل ~~السنة ويجعل الثلث في العطاء الثالث فان عجل للقوم العطاء فأخرجت لهم ثلاثة ~~أعطية بمرة واحدة وهي أعطية إنما استحقوها بعد قضاء القاضي بالدية فان ~~الدية كلها تؤخذ من تلك الأعطية الثلاثة فيقضي بالدية على القوم حتى يصيب ~~الرجل في عطائه من الدية كلها أربعة دراهم أو ثلاثة أو أقل من ذلك فان قلت ~~العاقلة فكان الرجل يصيبه من الدية أكثر PageV04P663 من أربعة دراهم ضم ~~إليهم أقرب القبائل في النسب من أهل الديوان حتى يصيب الرجل في عطائه من ~~الدية ما وصفت لك أو أقل من ذلك ولا يستحق العطاء عندنا إلا بآخر السنة ~~فلذلك قلنا إن الرجل إذا قضي ms0907 بديته على العاقلة ثم خرج العطاء بعد ذلك بشهر ~~أو أقل من ذلك كان ذلك العطاء فيه ثلث الدية # وإذا قتل رجل رجلا خطأ فلم يقض بذلك حتى مضت سنون ثلاث أو أكثر ثم قضي ~~على العاقلة بالدية ولم يخرج للناس عطاء ثم أمر للناس بأعطياتهم الماضية لم ~~يكن فيها من الدية قليل ولا كثير واستقبل لصاحب الدية الأعطية المستقبلة ~~بعد القضاء بالدية # ولو أن رجلا كانت عاقلته أصحاب رزق يأخذونه في كل شهر قضي على عاقلته ~~بالدية في أرزاقهم في ثلاث سنين في كل سنة ثلث الدية فاذا قضي القاضي بذلك ~~ثم خرجت لهم الأرزاق لأشهر ماضية كانت قبل القضاء بالدية لم يكن عليهم من ~~الدية في تلك الأرزاق قليل ولا كثير وإنما الدية فيما تجب من الأرزاق بعد ~~قضاء القاضي بالدية على العاقلة فان خرج رزق شهر من الشهور بعد قضاء القاضي ~~وقد قضي القاضي بالدية في ثلاث سنين وقد بقي من ذلك الشهر يوم أو أكثر أخذ ~~منهم من أرزاقهم التي أرزقوها لذلك الشهر لأن الرزق لا يأخذونه لا يجب إلا ~~بكمال الشهر فان كانوا يأخذون الأرزاق في كل ستة أشهر أو في كل شهر ولم يكن ~~لهم أعطية PageV04P664 أخذ من أرزاقهم كلما خرجت على حساب ذلك فان خرجت لكل ~~ستة أشهر أخذ من أرزاقهم في كل ستة أشهر سدس الدية وإن كانت الأرزاق تخرج ~~لهم في كل شهر أخذ منهم في كل رزق نصف سدس ثلث الدية وإن كان قوم لهم أرزاق ~~في كل شهر ولهم أعطية في سنة فرضت عليهم الدية # في أعطياتهم ولا يعرض لأرزاقهم وإنما تفرض الدية في الأرزاق إذا لم يكن ~~لهم أعطية ومن جنى من أهل البادية وأهل اليمن الذين لا ديوان لهم فرضت ~~الدية على عواقلهم في أموالهم في ثلاث سنين على الأقرب فالأقرب منهم من يوم ~~يقضي القاضي بالدية عليهم ولا ينظر القاضي إلى ما مضى من السنين بعد القتل ~~قبل القضاء بالدية فيؤخذ الدية من أموالهم في كل ms0908 سنة ثلث الدية عند رأس كل ~~حول من يوم يقضي ويضم إليهم أقرب القبائل في النسب حتى يصيب الرجل في ماله ~~من الدية في السنين الثلاثة ثلاثة دراهم أو أربعة دراهم ومن أقر بقتل خطأ ~~جعلت الدية عليه في ماله في ثلاث سنين فان لم يرتفعوا إلى القاضي حتى يمضي ~~سنون ثم ارتفعوا إلى الحاكم قضي بها الحكم في ماله في ثلاث سنين مستقبلة من ~~يوم يقضي لأن الرجل PageV04P665 بما كانت عليه النفس ولم يصر مالا حتى قضي ~~بها وكذلك العمد الذي لا قصاص فيه الوالد يقتل الولد أو العمد يخالطه الخطأ ~~وإن اجتمعت القتلة فكانوا مائة كانت الدية على عواقلهم في ثلاث سنين ~~والقاتل الواحد والجماعة في هذا سواء وليس يعقل أهل مصر عن أهل مصر لا يعقل ~~أهل البصرة عن أهل الكوفة ولا يعقل أهل الشام عن أهل الكوفة لأن عاقلتهم ~~على الديوان فالدواوين مختلفة وأهل الكوفة يعقلون عن أهل سوادهم وقراهم ~~وأهل البصرة يعقلون عن أهل سوادهم وقراهم وكذلك أهل الشام # ومن كان منزله البصرة وديوانه بالكوفة فأهل الكوفة يعقلون عنه ويعقل عنهم ~~وإن كان أهل البصرة أقرب إليه في النسب ولو أن أخوين لأب وأم أحدهما ديوانه ~~بالكوفة والآخر ديوانه بالبصرة لم يعقل أحدهما عن صاحبه وعقل عنه أهل ~~ديوانه وأهل الديوان يتعاقلون على الدواوين وإن تفرقت أنسابهم ولو أن قوما ~~من أهل خراسان أهل ديوان واحد مختلفين في PageV04P666 أنسابهم ومنهم من له ~~ولاء ومنهم من العرب ومنهم من لا ولاء له جنى بعضهم جناية عقل عنه أهل ~~رايته وأهل قيادته وإن كان غيرهم أقرب إليه في النسب فان كان أهل رايته ~~وقيادته قليلا ضم إليهم الإمام من رأى من أهل الديوان حتى يجعلهم عاقلة ~~واحدة حتى يصيب الرجل في أرزاقه من الدية أربعة دراهم أو ثلاثة دراهم أو ~~أقل من ذلك وأهل الديوان يتعاقلون دون أهل الأنساب لو كان رجل من العرب أو ~~من الموالي معروف ديوانه مع قوم لا ولاء لهم عقل عنهم وعقلوا ms0909 عنه دون بنى ~~عمه ومواليه ومن كان لا ديوان له من أهل البادية ونحوهم فانهم يتعاقلون على ~~الأنساب أقربهم نسبا يعقل عنه وإن كان بعيد المنزل منه وإن اختلفت ~~الباديتان ولا يعقل أهل البادية عن أهل الأمصار الذي عواقلهم في العطاء ولا ~~يعقل أهل العطاء عنهم وإن كانوا إخوة الأب وأم # ومن جنى جناية من أهل مصر وليس في عطاء وأهل البادية أقرب إليه ومسكنه في ~~المصر عقل عنه أهل الديوان من ذلك المصر وإن لم يكن له فيهم عطاء كما أن ~~صاحب العطاء لا يعقل عنه أهل البادية إذا كان فيهم نازلا وأصحاب الأرزاق ~~الذي لا أعطيات لهم مثل أهل العطاء في العقل في ذلك # ومن كان من أهل الذمة يتعاقلون لهم عواقل معروفة فقتل PageV04P667 أحدهم ~~قتيلا خطأ فديته على عاقلته في ثلاث سنين وهو في ذلك بمنزلة المسلم ومن لم ~~يكن منهم له عاقلة أو لم يكونوا يتعاقلون فالدية في ماله في ثلاث سنين من ~~يوم يقضي بها القاضي ولا يلتفت إلى ما مضى من السنين بعد القتل وإن مضى ~~سنون كثيرة ولا يعقل كافر عن مسلم ولا مسلم عن كافر والكفار يتعاقلون فيما ~~بينهم وإن اختلفت مللهم # ومن قتل قتيلا وهو من أهل الكوفة وله بها عطاء فلم يقض على عاقلته بالدية ~~في ثلاث سنين حتى حول ديوانه فجعل عطاؤه واسمه في ديوان أهل البصرة ثم رجع ~~ذلك إلى القاضي فانه يقضي بالدية على عاقلته من أهل البصرة ولو قضي القاضي ~~بالدية على عاقلة أهل الكوفة في ثلاث سنين وأخذ منهم ثلث ب الدية لسنة أو ~~لم يؤخذ إلا أنه قد قضي بها ثم حول اسمه عنهم فجعل في ديوان أهل البصرة ~~كانت الدية على العاقلة الذين قضي عليهم لا ينتقل ذلك عنهم ويؤخذ منه في ~~عطائه بالبصرة بحصته ولو قلوا بعد ما قضي القاضي عليهم بالدية في ثلاث سنين ~~وأخذ منهم الثلث أو الثلثين ضم إليهم أقرب القبائل منهم في النسب حتى ~~يعقلوا عنهم ولا يشبه ms0910 قلة العاقلة بعد القضاء بحول الرجل بعطائه من بلد إلى ~~بلد لأن الذين يضافون إليهم عاقلة واحدة وهذه عاقلة مستقلة PageV04P668 # وكذلك لو أن رجلا لم يكن له عطاء وكان مسكنه الكوفة فقتل رجلا خطأ فلم ~~يقض القاضي على العاقلة بالدية حتى تحول عن الكوفة وأتى البصرة فاتخدها ~~دارا وأوطنها ثم رفع إلى القاضي فان القاضي يقضي على عاقلته الذي بالبصرة ~~بالدية في ثلاث سنين ولا يلتفت إلى عاقلته بالكوفة # ولو كان قضى بالدية في الكوفة في ثلاث سنين على عاقلته بالكوفة ثم انتقل ~~بعد ذلك قبل أن يؤخذ الدية إلى البصرة فاتخذها دارا لم تبطل الدية عن ~~عاقلته بالكوفة وكذلك صاحب العطاء المنتقل بعطائه إلى البصرة وكذلك لو أن ~~رجلا من أهل البادية قتل رجلا خطأ فلم يقض عليه بشيء حتى قدم مصرا من أمصار ~~المسلمين فالتحق في الديوان والخذه مسكنا وترك البادية ثم رفع إلى القاضي ~~فان القاضي يقضي على عاقلته بالدية من أهل المصر من أهل الديوان ولا يقضي ~~على أهل البادية بشيء ولو كان القاضي قضي على عاقلته بالبادية بالدية في ~~ثلاث سنين في أموالهم ثم صارت حاله إلى ما وصفت لك لم يتحول ذلك عن أهل ~~البادية بتحويل الرجل إلى المصر لأن الجناية لم تجنها العاقلة إنما جناها ~~الرجل فانما يكون على العاقلة إذا قضي بها عليهم ولو أن قوما من أهل ~~البادية قضي عليهم بالدية في أموالهم في PageV04P669 ثلاث سنين فأدوا الثلث ~~لسنه والثلثين وبقيت بقية أو قضي عليهم ولم يؤدوا شيئا حتى جعلهم الإمام في ~~العطاء صارت الدية في أعطياتهم وإن كان القاضي قد قضي بها أول مرة في ~~أموالهم لأن العطاء من أموالهم وهو مال للمقاتلة ولكنه يقضي عليهم في ~~أعطياتهم بما كان قضي به عليهم في البادية إن كان قضي عليهم بالإبل لم ~~يتحول ذلك ولا يشبه هذا تحول العقل عن العاقلة إلى عاقلة أخرى بعد قضاء ~~القاضي وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه في قياس قول أبي حنيفة وقول محمد ~~ابن ms0911 الحسن # | - * باب من الولاء المنتقل والعقل معه أو ينتقل الولاء ويبقى العقل لا ~~ينتقل معه # - * وقال محمد بن الحسن في رجل لا عن امرأته بولد ولزم الولد أمه فجنى ~~الولد جناية قتل قتيلا خطأ فقضي به القاضي على عاقلة الأم في ثلاث سنين ~~فأخذ أولياء الجناية الدية من عاقلة الأم ثم إن الأب ادعى الولد فانه يكون ~~ابنه ويضرب الحد ويرجع عاقلة الأم على عاقلة الأب بما أدوا من الدية وهذا ~~أيضا قول أبي حنيفة PageV04P670 وقال محمد بن الحسن ترجع عاقلة الأم على ~~عاقلة الأب بالدية في ثلاث سنين من يوم يقضي القاضي لعاقلة الأم على عاقلة ~~الأب بذلك ولا يلتفت إلى ما مضي من السنين منذ ادعى الأب الولد وكذلك هذا ~~في مكاتب له امرأة حرة مولاة لبني تميم والمكاتب مكاتب لهمدان فمات المكاتب ~~وترك وفاء وفضلا فلم يؤد مكاتبته حتى جنى ابنه جناية قتل قتيلا خطأ فقضي به ~~القاضي على عاقلة الأم بالدية في ثلاث سنين فأخذت منهم ثم إن المكاتب أدى ~~ما عليه فان ولاء الولد يتحول إلى مولى المكاتب ورجع عاقلة الأم على عاقلة ~~الأب بما أدوا في ثلاث سنين من يوم يقضي القاضي ولو أن رجلا أمر صبيا أن ~~يقتل رجلا فقتله فان القاضي يقضي على عاقلة الصبي بالدية في ثلاث سنين ورجع ~~بها عاقلة الصبي على عاقلة الآمر في ثلاث سنين فان اجتمعت العاقلتان ~~وأولياء الجناية جميعا عند القاضي فقضي القاضي لأولياء الجناية على عاقلة ~~الصبي وقضي لعاقلة الصبي على عاقلة الآمر فكلما أخذ أولياء الجناية من ~~عاقلة الصبي شيئا أخذت عاقلة الصبي من عاقة الآمر مثله فان قضي القاضي على ~~عاقلة PageV04P671 الصبي ولم يخاصموا عاقلة الآمر حتى أدوا جميع الدية ثم ~~خاصموا عاقلة الأم بعد الأداء وبعد ما مضى بعد الأداء سنون فان القاضي يقضي ~~لعاقلة الصبي على عاقلة الآمر الدية في ثلاث سنين منذ يوم يقضي لهم عليهم ~~ولا يلتفت إلى ما مضى قبل ذلك من السنين ولو كان الآمر أقر أنه ms0912 أمر الصبي ~~ولم يعلم بذلك إلا بقوله قضي القاضي على الآمر في ماله لعاقلة الصبي بالدية ~~في ثلاث سنين من يوم يقضي بالدية ولا يلتفت إلى ما مضى قبل ذلك من السنين ~~ولو أن ابن الملاعنة جنى جناية قتل قتيلا خطأ فقضي به القاضي على عاقلة ~~الأم في ثلاث سنين ثم أدت عاقلة الأم الثلث في أول سنة ثم إن الأب ادعى ~~الولد فألزم الولد وضرب الحد وحضرت أولياء الجناية والعاقلتان جميعا فان ~~القاضي يقضي لعاقلة الأم بالثلث الذي أدوا على عاقلة الأب في سنة مستقبلة ~~من يوم يقضي ويبدأ بهم على أولياء الجناية ويبطل العقل الذي بقي عن عاقلة ~~الأم ويقضي به القاضي على عاقلة الأب في سنين مستقبلتين بعد السنة الأولى ~~التي قضي لعاقلة الأم فيها بثلث الدية على عاقلة الأب فيقضي بالدية مستقبلة ~~على عاقلة الأب في ثلاث سنين الثلث الأول لعاقلة الأم والثلثان لأولياء ~~الجناية ولا يؤخذ من أولياء الجناية ما أخذوا من عاقلة الأم ولكنه يبطل عن ~~عاقلة الأم ما بقى به الأولياء الجناية على عاقلة الأب كما وصفت وكذلك ابن ~~المكاتب من المرأة الحرة إذا مات المكاتب وترك PageV04P672 وفاء فجنى ابنه ~~جناية ثم أديت المكاتبة فهو بمنزلة ولد الملاعنة في جميع ما وصفت لك من هذا ~~الوجه # وإذا كانت المرأة حرة وهي مولاة لبني تميم تحت عبد لرجل من همدان فولدت ~~له غلاما فعاقلة الغلام عاقلة أمه بنو تميم فان جنى جناية فلم يقض بها ~~القاضي على عاقلة الأم حتى أعتق الأب فان القاضي يحول ولاء الغلام إلى مولى ~~أبيه ويجعل عاقلته عاقلة أبيه ويقضي بالجناية التي جناها على عاقلة أمه ولا ~~يحولها إلى عاقلة أبيه وكذلك لو كان الغلام حفر بئرا قبل أن يعتق أبوه ثم ~~عتق أبوه فان القاضي يقضي بالدية على عاقلة الأم ولا يجعل على عاقلة الأب ~~من ذلك شيئا والخصم في ذلك حتى تثبت الدية على عاقلة الأم الجاني إن كان قد ~~بلغ مبلغ الرجال فان كان صغيرا فالخصم ms0913 في ذلك أبوه المعتق لأنه القيم بأمره ~~ولا يشبه هذا ابن الملاعنة ولا ابن المكاتب الذي وصفت لك لأن هذا ولاء حادث ~~حدث بعد الجناية وابن الملاعنة وابن المكاتب لما ادعى ابن الملاعن أبوه ~~وأديت المكاتبة حكمنا بأن الولد كان ولده يوم جنى وأن المكاتب كان حرا يوم ~~مات يورث كما يورث الحر # ولو أن رجلا من أهل الحرب أسلم ووالى رجلا من أهل الإسلام في دار الإسلام ~~ثم جنى جناية عقلت عنه عاقلة الذي والاه فان عقلت عنه لم يقدر على أن يتحول ~~بولائه بعد الجناية فان عقلت عنه PageV04P673 العاقلة أو لم يقض به ثم إن ~~أباه أسر من دار الحرب فاشتراه رجل فأعتقه كان ولاؤه له وجر ولاء ولده من ~~الذي والاه حتى يصير الولد مولى لموالي أبيه ولا يرجع عاقلة المولى الذي ~~كان والاه على عاقلة مولى الأب بشيء لأن هذا ولاء حدث جر ولاء الولد وهذا ~~مثل الذي أعتق أبوه وأمه مولاة لقوم آخرين في جميع ما وصفت لك ولو كان ~~الابن الذي أسلم على يدي الرجل ووالاه جنى جناية فلم يقض بها أو حفر بئرا ~~فلم يقع فيها أحد حتى أسر أبوه فاشتراه رجل فأعتقه ثم قضي بالجناية أو وقع ~~في البئر التي حفر رجل فمات فان القاضي يقضي بذلك على عاقلة الذي أسلم على ~~يديه ووالاه ولا يقضي بها على عاقلة مولى أبيه والذي يلي الخصومة في ذلك ~~الجاني إن كان قد صار مولى لقوم آخرين ولو أن رجلا من أهل الذمة أسلم فلم ~~يوال أحدا حتى قتل قتيلا خطأ فلم يقض القاضي بذلك حتى والى رجلا من بني ~~تميم وعاقده فجنى جناية أخرى ثم إن أولياء الجنايتين الأولى والآخرة رفعوا ~~ذلك إلى القاضي فان القاضي يقضي بالجنايتين جميعا على بيت المال ويجعل ~~ولاءه لجماعة المسلمين ويبطل موالاة الرجل الذي والى لأنه حين جنى أول مرة ~~فقد وجب عقل جنايته على بيت المال فقد ثبت ولاؤه لجماعة المسلمين فليس له ~~أن يجعله لإنسان واحد ms0914 بعينه وإن مات ورثة جماعة المسلمين وجعل ميراثه في ~~بيت مالهم PageV04P674 وكذلك # لو رمى بسهم أو بحجر خطأ قبل أن يوالي أحدا فلم يقع الرمية حتى والى رجلا ~~وعاقده ثم وقعت الرمية فقتلت رجلا كان هذا والأول سواء وكانت موالاته باطلا ~~ولو أنه حفر بئرا في طريق المسلمين فلم يقع فيها أحد حتى والى رجلا وعاقده ~~ثم وقع في البئر رجلا ومات فان عليه في ماله دية القتيل في ثلاث سنين من ~~يوم يقضي القاضي بذلك ويكون ولاؤه للذي والاه ولا يعقل عنه بيت المال ولا ~~يعقل عنه عاقلة الرجل الذي والاه ولا يشبه هذا ما مضى قبله من الرمية ~~والجناية لأن البئر ليست بجناية يجب لها أرش حتى يقع فيها الرجل فعطب فقد ~~والى الرجل ليس في عنقه جناية فالمولاه جائزة ولا يعقل عنه عاقلة الرجل ~~الذي والى ولا يعقل عنه بيت المال لأنه إن عقل عنه بيت المال رد ولاؤه إلى ~~جماعة المسلمين ولم يكن وجب عليهم عقل ولا جناية قبل خروجه بولائه إلى هذا ~~الرجل فيجعل جنايته في ماله وكذلك الرجل يسلم فيوالي رجلا ثم يجني أو يرمي ~~أو يحفر بئرا ثم ينتقل بولائه إلى رجل فهو بمنزلة هذا فما كان يكون الولاء ~~فيه في الأول لجماعة المسلمين فهو في هذا الرجل الآخر للمولى الأول فلا ~~ينتقل عنه أبدا وأما حفر البئر فالجناية فيها عليه في ماله وولاؤه للآخر ~~ألا ترى أن حافر البئر لو لم يقع في البئر أحد حتى يتحول بولائه إلى رجل ~~آخر فوالاه وعاقده ثم جنى جنايات كثيرة كان عقلها على عاقلة المولى ~~PageV04P675 الآخر علم بحفر البئر أو لم يعلم لأن الجناية لم تجب ولم يجب ~~بها عقل أرأيتم إن عقل عنه عاقلة المولى الآخر جنايات كثيرة وعقل هو عنهم ~~أيضا ثم وقع في البئر رجل أيتحول ولاؤه إلى المولى الأول أو إلى بيت المال ~~ويبطل هذا كله هذا لا يستقيم والأمر فيه على ما وصفت لك # فان قال قائل فكيف لم يشبه ms0915 الولاء للذي ينتقل بعتق الأب يعني الرجل الذي ~~والى رجلا ثم يحفر بئرا ثم يحول بولائه وهذا ما لم يقض القاضي بالجناية على ~~العاقلتين اللتين تكون إحداهما عاقلة له ثم يتحول إلى العاقلة الأخرى وقد ~~قلت لو أن رجلا من أهل الكوفة له عطاه بالكوفة وعاقلته أهل ديوان الكوفة ~~جنى جناية فلم يقض بها القاضي حتى حول الإمام ديوانه إلى أهل البصرة فصار ~~معهم ثم رفعه أولياء الجناية إلى القاضي أنه يقضي بذلك على عاقلته بالبصرة ~~فكيف لم يكن الولاء المنتقل مثل هذا قيل لهم لا يشبه هذا الولاء لأن الرجل ~~انتقل من ولاء إلى ولاء فصارت حاله الثانية غير حالته الأولى فصارت حاله ~~حالتين فما كان في الحال الأولى من الجناية فعلى العاقلة الأولى وما كان في ~~الحال الثانية من الجناية فعلى العاقلة الثانية وإن صاحب العاقلتين لم ~~يتحول حاله إنما حاله حالة واحدة وإنما تحولت عاقلته وإنما مثل الولاء ~~المنتقل مثل امرأة مسلمة مولاة لبني تميم جنت جناية أو حفرت بئرا فلم يقض ~~القاضي بالجناية حتى ارتدت عن الإسلام ولحقت بدار الحرب مرتدة فسبيت فصارت ~~أمة ثم اشتراها رجل من همدان فأعتقها ثم وقع PageV04P676 في البئر رجل فمات ~~فرفع ذلك إلى القاضي فقضي بذلك وبالجناية التي كان لم يقض بها فانه يقضي ~~بذلك على بني تميم ولا يتحول العقل عنهم بتحول ولاء المرأة إلى همدان فصارت ~~حال المرأة حالين في الولاء الأول والولاء الثاني فكذلك الولاء هو بمنزلة ~~هذا إذا انتقل والخصم في الجناية حتى تثبت على بني تميم المرأة أنها هي ~~الجانية قالوا فلم لا تجعل العاقلتين هكذا منقول إذا جنى وعاقلته أهل عطاه ~~الكوفة ثم حول إلى عطاء البصرة قبل أن يقضي فالجناية لم يتحول عن أهل ~~الكوفة لأنه جنى وهو من أهل الكوفة قيل لهم لا يشبه هذا الولاء لأن الرجل ~~إذا قتل القتيل وجبت عليه نفس القتيل فصارت عليه النفس ولم يجب على العاقلة ~~حتى يقضي بها ببينة ولو كانت وجبت على العاقلة قبل ms0916 أن يقضي بها عليهم ببينة ~~لكان الرجل إذا أقر بقتل خطأ لم يجب عليه بذلك شيء لأنه إنما أقر على ~~العاقلة إلا أن يكون له معهم ديوان فيكون عليه بالحصة فهذا ليس بشيء لأن ~~العقل إنما يجب على العاقلة بالبينة # أرأيتم لو أقر أنه قتل ولي هذا الرجل خطأ وأنه خاصم هذا الرجل إلى قاضي ~~كورة كذا وكذا فقامت بذلك البينة فقضي به القاضي على عاقلته من أهل ديوان ~~الكوفة فقال ولي الجناية صدقت قد كان هذا وكذب بذلك العاقلة أكان يجب على ~~الرجل في ماله شيء ليس يجب عليه في ماله قليل ولا كثير إلا أن يكون له عطاء ~~معهم فيكون PageV04P677 عليه بحصته أفلا ترون أن الدية إنما تجب على ~~العاقلة بقضاء القاضي بالبينة وأن الإقرار منه يختلف قبل قضاء القاضي وبعده ~~وقد كان أبو حنيفة يقول لو أن رجلا قتل رجلا خطأ فلم يقض عليه القاضي ~~بالدية حتى صالحه على عشرين ألف درهم أو على مائتي بعير أو على ألفين دينار ~~أو ثلاثة آلاف شاة أو ثلاثمائة بقرة لم يجز ذلك ورد ذلك إلى الدية وكان ~~يقول لو قضي القاضي بألف دينار فصالح على عشرين ألف درهم كان جائزا وكذلك ~~لو صالح على مائتي بعير بأعيانها كان جائزا لأنه يقول النفس لم تصر مالا من ~~هذه الأموال حتى يقضي بها القاضي أو لا ترون أيضا لو أن رجلا أقر عند ~~القاضي بقتل رجل خطأ واقام ولي الجناية عليه البينة بالدية قضينا بالدية ~~على العاقلة ولم نلتفت إلى إقرار الجاني فان قال ولي الجناية إني لا أعلم ~~أن لي بينة فاقض لي عليه في ماله فقضيت عليه بالدية في ماله مال الجاني ~~باقراره ثم اصاب ولي الجناية بينة وأراد أن يحول ذلك إلى العاقلة عاقلة ~~الجاني لم يكن له ذلك لأني قضيت به في ماله فلا أحوله إلى غيره ولو أنه أقر ~~فقال ولي الجناية للقاضي لا تعجل بالقضاء لي في ماله لعلى أجد بينه فأخره ~~القاضي ثم وجد ms0917 بينة قضي له القاضي على العاقلة ولا يشبه قضاء القاضي على ~~العاقلة غير قضائه لأن الحق لا يلزم العاقلة PageV04P678 إلا بالقضاء # قالوا هذا كما تقول لا يلزم العاقلة العقل إلا بالقضاء والولاء المنتقل ~~لا يلزم العاقلة العقل فيه إلا بالقضاء ولكنك تقضي به على الأولين فكيف لم ~~تقض بهذا على الأولين وتجعله مثل الولاء المنتقل فأما الولاء المنتقل فقد ~~وضح بالمرأة المرتدة فاجعل هذا بمنزلة ذلك قيل لهم هذا لا يشبه ذلك أرايتم ~~رجلا من أهل البادية حفر بئرا في البادية ثم إن الإمام أمر بأهل البادية ~~فنقلوا إلى الأمصار فتفرقوا فيها فصاروا أصحاب أعطية وعقلوا زمانا طويلا ثم ~~إن رجلا وقع في تلك البئر أيعود العقل إلى أن يكون على أهل البادية كما كان ~~على الأنساب في الأموال وتكون عليهم الإبل إن كانوا من أهل الإبل أو من أهل ~~الغنم أو من أهل البقر دون الأعطيات وهي الدراهم والدنانير أرأيتم أن كان ~~رجل من أهل العطاء في مصر من الأمصار فحفر بئرا ثم إن الإمام أبطل عطاء ذلك ~~المصر وردهم إلى أنسابهم فتعاقلوا عليهم زمانا طويلا ثم وقع في البئر رجل ~~فمات أيبطل دمه لأن تلك العاقلة قط بطلت حين ذهب الديوان أن العاقلة إنما ~~جعلوا عونا للرجل على جنايته ولم تجن العاقلة شيئا فانما يكون ذلك عليهم ~~يوم يجب المال الذي ينبغي لهم أن يعينوا فيه والرجل لم يخرج من نسبه ولم ~~يتحول إلى غير ذلك إنما جعلت عاقلته قوما ثم صرفت تلك العاقلة بعينها إلى ~~عاقلة أخرى وأنا أقول أيضا أشد من هذا لو أن أهل عطاء الكوفة جنى ~~PageV04P679 رجل منهم جناية فقضي بها على عاقلته ثم ألحق قوما من قومه من ~~أهل البادية ومن أهل المصر لم يكن لهم عطاء في الديوان وجعلوا مع قومهم ~~عقلوا معهم ودخلوا معهم فيما لم يقض به من الجناية وفيما قضي به فان كان ~~الذي قضي به قد أدى بعضه دخلوا فيما بقي قالوا وكيف افترق هذا والعاقلتان ~~المختلفان في ms0918 قضاء القاضي قيل لهم لا يشبه قضاء القاضي في العاقلتين ~~العاقلة الواحدة ألا ترى أن القاضي لو قضي بالعقل على قومه من أهل العطاء ~~فأدوا ثلثي الدية ثم ماتوا أوقتلوا فأجحف أخذ ما بقي منهم ضم إليهم أقرب ~~القبائل منهم في النسب ممن في العطاء حتى تعقلوا معهم وقد كانوا قبل ذلك ~~ليسوا معهم وكذلك الذين ألحقوا في الديوان وجعلوا معهم يدخلون معهم فيما ~~قضي به وفيما لم يقض به لأنها عاقلة واحدة وأصل هذا إذا كانت عاقلتين ~~مختلفتين لا يعقل إحداهما عن صاحبتها أتعقل من عاقلة إلى عاقلة قبل القضاء ~~فرفع إلى القاضي وهو من أهل هذه العاقلة الآخرة قضي على عاقلته الذي هم ~~عاقلته يوم يقضي فان كان قد قضي على الأولين لم يحول قضاؤه على الآخرين وقد ~~لزم الأولين وهذا بمنزلة إقرار الرجل إذا قضي عليه في ماله لم يتحول على ~~العاقلة ببينة تقوم على ذلك وما لم يقض به PageV04P680 القاضي في مال المقر ~~فان ولي الجناية إن اقام البينة قضى بذلك القاضي على العاقلة # وإذا كانت عاقلة واحدة فالقضاء فيها وغير القضاء سواء يقضي بذلك عليهم في ~~أعطياتهم الذين ألحقوا وغيرهم ومما تبين لك أيضا من العاقلتين أن رجلا لو ~~جنى جناية وهو وقومه من أهل البادية من أهل الإبل فلم يقض بالجناية حتى نقل ~~الإمام الرجل وقومه فجعلوا أهل عطاء وجعل عطاءهم الدنانير ثم رفع ذلك إلى ~~القاضي فقضي عليهم بالدية ألف دينار ولم يقض عليهم بالإبل ولا بقيمة الإبل ~~ولو كان قضي عليهم بالإبل بمائة في ثلاث سنين ثم إن الإمام نقل الرجل وقومه ~~ففرض لهم وجعلوا أهل عطاء وجعلت أعطياتهم الدنانير قضي القاضي عليهم بالإبل ~~أو بقيمتها على حالها التي كانت عليه فأن لم يكن لهم غير العطاء أخذ منهم ~~قيمة الإبل من أعطياتهم إن قلت قيمة الإبل أو كثرت ولم يحولهم إلى الدنانير ~~وكذلك الدراهم والغنم والبقر والحلل إذا لم يقض القاضي بذلك حتى يتحولوا من ~~مال إلى مال آخر قضي عليهم ms0919 بالدية من المال الذي تحولوا إليه وإذا قضي ~~عليهم بالدية من مال ثم تحولوا قبل أن يؤدوها حتى يصيروا أهل مال آخر لم ~~يتحولوا إلى غير ما قضي به عليهم أفلا ترى أن النفس إنما هي على الجاني ولم ~~يصر على العاقلة حتى يقضي بها عليهم على حالهم يوم يقضي فكذلك الأول وعلى ~~هذا جميع هذا الوجه وقياسه في قياس قول أبي حنيفة وقول محمد بن الحسن ~~PageV04P681 # هذا آخر كتاب أبي نصر زكريا بن يحيى في المعاقل وهذا الباقي زيادة في ~~كتاب ابن سنان قال محمد بن الحسن ولو أن رجلا من أهل الذمة أسلم فوالي رجلا ~~وعاقده كان مولاه فان جنى المولى الذي أسلم جناية خطأ ببينة فلم يقض بها ~~القاضي على العاقلة حتى أبرأ أولياء المجني عليه الجاني من الجناية فللجاني ~~أن يتحول بولائه عن الذي والى وإن كان للقاضي قضي على العاقلة بالدية فلم ~~يؤدوها حتى أبرأ الأولياء العاقلة من الدية لم يكن للمولى أن يتحول بولائه ~~عن الذي والى لأن المال لما صار على العاقلة كان أخذه منهم وهبته لهم سواء ~~وكذلك لم يكن له أن يتحول بولائه عن الذي والى ولو أقر الجاني بالجناية ~~إقرارا ولم يقم بينة بها فقضي بها القاضي على الجاني في ماله في ثلاث سنين ~~فأداها ثم اراد أن يتحول بولائه عن الذي والاه فله أن يتحول لأن العاقلة لم ~~تعقل عنه شيئا ولم يجب عليها بجنايته شيء ولو لم يجن ولكنه التحق معهم في ~~ديوانهم فصار العاقلة معهم فجنى بضهم جناية فعقل عنهم معهم ثم أراد أن ~~يتحول بولائه عنهم ألا ترى أن مولاه الذي والاه ليس يحوله إذا عقل عنهم ~~فكذلك ليس له أن يتحول ألا ترى أن المولى لو عقل عنه لم يكن له أن يحوله ~~عنه بولائه كما ليس له أن يتحول وقد كان PageV04P682 لكل واحد منهما قبل ~~العقل أن يحول الولاء عن صاحبه فاذا لم يكن لأحدهما أن يحول الولاء لم يكن ~~للآخر أن يحوله وإذا ms0920 كان لأحدهما أن يحول الولاء كان للآخر أن يحوله وقد ~~قال أبو حنيفة إذا والى الرجل رجلا وعاقده فلكل واحد منهما أن يحول الولاء ~~عن نفسه ما لم يعقل المولى الأسفل وكذلك قال أبو يوسف ومحمد وقالا ليس ~~لواحد منهما أن يخرج من ولاء صاحبه إلا بمحضر منه إلا في خصلة واحدة للمولى ~~الأسفل إن والى غير مولاه الأعلى كان خارجا من ولاء الأول وإن لم يحضر ذلك ~~الأول وهذا مالم يعقل عن المولى الأسفل أو يعقل الأسفل عن مولاه الأعلى ~~فاذا عقل أحدهما عن صاحبه أو معه لم يكن لواحد منهما أن يحول الولاء عن ~~صاحبه ولكن المولى الأسفل لو اكتتب مع عاقلة الأعلى في الديوان وأخذ معهم ~~العطاء إلا أنه لم يعقل عن أحد منهم ولاءهم أيضا عقلوا عنه فلكل واحد من ~~الموليين أن يحول الولاء لأن العقل لم يجب على واحد منهما # آخر كتاب العقل والحمد الله رب العالمين وصلاته على سيدنا محمد وآله كتبه ~~إبو بكر بن محمد بن أحمد الطلحي الأصفهاني في صفر سنة تسع وثلاثين وستمائة ~~PageV04P683 % أرى آثاركم فأذوب شوقا % وأسكب في مواطنكم دموعي % وأسأل من ~~بفرقتكم بلاني % بمن على منكم بالرجوع % خاتمة الطبع # انتهى بحمد الله تعالى ومنه وكرمه طبع الجزء الرابع من كتاب الأصل للامام ~~محمد بن الحسن الشيباني يوم الأثنين 17 من ربيع الثاني من شهور سنة 1393 ه ~~والحمد لله على ذلك وصلاته وسلامه على رسوله الكريم وعلى آله الأخيار وصحبه ~~الأبرار PageV04P684 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد العدل # | + * كتاب البيوع والسلم # + * # 1 أحمد بن حفص قال أخبرنا محمد بن الحسن قال حدثنا أبو حنيفة عن عطية ~~العوفي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الذهب ~~بالذهب مثل بمثل يد بيد والفضل ربا والفضة بالفضة مثل بمثل يد بيد والفضل ~~ربا PageV05P001 والحنطة بالحنطة مثل بمثل يد بيد والفضل ربا والتمر بالتمر ~~مثل بمثل يد بيد والفضل ربا والملح بالملح مثل بمثل يد بيد ms0921 والفضل ربا # 2 محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال أسلم ما يكال فيما يوزن ~~وأسلم ما يوزن فيما يكال ولا تسلم ما يوزن فيما يوزن ولا ما يكال فيما يكال ~~وإذا اختلف النوعان فيما لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يد بيد ~~ولا بأس يه نسيئة وإن كان من نوع واحد مما لا يكال ولا يوزن فلا بأس به ~~اثنان بواحد يد بيد ولا خير فيه نسيئة # 3 وإذا أسلم الرجل في الطعام كيلا معلوما وأجلا معلوما وضربا من الطعام ~~وسطا أو جيدا أو رديئا واشتراط المكان الذي يوفيه إياه فيه فهذا جائز وإن ~~ترك شيئا من هذا لم يشترطه فالسلم فاسد PageV05P002 # 4 وإن كان رأس المال دراهم غير معلومة فالسلم فاسد لأنهما إن تتاركا لم ~~يدر ما هو بدين عليه أو وجد فيها درهما زائفا لم يدر ما هو من الثمن في قول ~~أبي حنيفة # 5 وإذا اشترط طعام قرية أو أرض خاصة ولا يبقى طعامها في أيدي الناس ~~فالسلم فاسد لأنه أسلم فيما ينقطع من أيدي الناس # 6 ولا بأس بأن تأخذ بعض رأس مالك وبعض ما أسلمت فيه إذا حل الأجل محمد عن ~~أبي حنيفة عن أبي عمر عن ابن جبير عن ابن عباس أنه قال ذلك المعروف الحسن ~~الجميل # 7 فالسلم في جميع ما يكال وجميع ما يوزن مما لا ينقطع من أيدي الناس جائز ~~والشعير والحنطة والسمسم والزيت والزبيب والسمن وما أشبهه من الكيل والوزن ~~فلا بأس به PageV05P003 # 8 ولا بأس بالسلم في الزعفران والمسك والعنبر وما أشبهه مما لا ينقطع من ~~أيدي الناس إذا اشترط وزنا معلوما وضرب له أجلا معلوما وسمى صنفا معلوما ~~فذلك جائز # 9 ولا بأس بالسلم في كل ما يكال من الحنا والورد والوسمة والرياحين ~~اليابسة إذا اشترط كيلا معلوما وأجلا معلوما وصنفا معلوما # 10 ولا بأس بالسلم في الحديد والرصاص والصفر وما أشبهه مما يوزن إذا ~~اشترط أجلا معلوما ووزنا معلوما وضربا ms0922 معلوما # 11 ولا بأس بالسلم في القت وزنا معلوما وأجلا معلوما # 12 ولا خير في السلم في الرطبة ولا في الحطب حزما أو جرزا لأن هذا مجهول ~~لا يعرف ألا ترى أنه لا يعرف طوله ولا عرضه ولا غلظه فإن عرف فهو جائز ~~PageV05P004 # 13 ولا خير في السلم في جلود الغنم والبقر والإبل ولا في الورق ولا في ~~الأدم لأنه مجهول فيه الصغير والكبير إلا أن يشترط من الورق والصحف والأدم ~~ضربا معلوما والطول والجودة والعرض # 14 ولا خير في السلم في شيء من الحيوان بلغنا ذلك عن عبدالله ابن مسعود ~~ألا ترى إنه مختلف مجهول لا يعرف وقته ولا قدره # 15 ولو اشترط جذعا أو ثنيا كان ذلك باطلا لا خير فيه من قبل أن الجذعان ~~والثنيان مختلفة # 16 ولا بأس بالسلم بالحرير والزطى واليهودي والسابري والقوهي والمروي ~~والبتوت والطيالسة والثياب كلها بعد أن يشترط ضربا معلوما وطولا معلوما ~~وعرضا معلوما وأجلا معلوما وصفة معلومة PageV05P005 # 17 وكل شيء من السلم له حمل ومؤنة فلا بد من أن يشترط المكان الذي يوفيه ~~فيه فإن لم يشترط ذلك فسد السلم في قول أبي حنيفة # 18 ولا خير في السلم في كل شيء ينقطع من أيدي الناس # 19 وكل شيء ليس له حمل ولا مؤنة فلا بأس بالسلم فيه ولا يشترط المكان ~~الذي يوفيه # قال يعقوب ومحمد ما كان له حمل ومؤنة وما لم يكن له حمل ولا مؤنة سواء ~~فهو جائز وإن لم يشترط المكان الذي يوفيه فيه وإلا فعليه أن يوفيه في ~~المكان الذي أسلم إليه فيه وهو قول أبي حنيفة الأول ثم رجع عنه وقال لا ~~يجوز # 20 ولا خير في السلم في الفاكهة كلها في غير حينها وإذا كان حينها الذي ~~تكون فيه فلا بأس بالسلم فيها ضربا معلوما وكيلا معلوما وأجلا PageV05P006 ~~معلوما قبل أن ينقطع فإن جعلت أجلا بعد انقطاعه فلا خير في السلم فإذا جعلت ~~أجلا قبل انقطاعه ثم لم يجد منه ما عليه حتى ينقطع ms0923 فصاحب السلم بالخيار إن ~~شاء أخذ رأس ماله وإن شاء أخر السلم حتى يجيء حينه الذي يكون فيه فيأخذ ما ~~أسلم فيه # 21 ولا خير في السلم في الرمان ولا في السفرجل ولا في البطيخ ولا في ~~القثاء ولا في البقل ولا في الخيار وما أشبه ذلك مما لا يكال ولا يوزن لأنه ~~مختلف فيه الصغير والكبير # 22 ولا بأس بالسلم في الجوز والبيض عددا ولا بأس بالجوز كيلا معروفا # 23 ولا بأس بالسلم في الفلوس عددا # 24 ولا خير في السلم في اللحم لأنه مختلف في قول أبي حنيفة وأما في قول ~~أبي يوسف ومحمد إذا أسلم في موضع منه معلوم وسمى صفة معلومة فهو جائز ~~PageV05P007 # 25 ولا خير في السلم في السمك الطري في غير حينه من قبل أنه ينقطع من ~~أيدي الناس ولأنه مختلف وإن أسلم فيه في حينه فهو جائز وأما السمك المالح ~~فلا بأس بالسلم فيه وزنا معلوما وضربا معلوما وأجلا معلوما وإن أ أسلمت فيه ~~عددا فلا خير فيه # 26 وإذا أسلم الرجل في الجذوع ضربا معلوما وطولا معلوما وغلظا معلوما ~~وأجلا معلوما فلا بأس به إن اشترط المكان الذي يوفيه فيه # 27 وكذلك الساج والصنوف من العيدان والخشب والقصب إذا اشترط طولا معلوما ~~وغلظا معلوما ومكانا معلوما وأجلا معلوما فلا بأس بذلك # 28 إذا استصنع الرجل عند الرجل عند الرجل خفين أو قلنسوة أو تورا أو كوزا ~~أو قمقما أو آنية من آنية النحاس واشترط من ذلك صناعة معروفة PageV05P008 ~~ولم يضرب لذلك أجلا فهو بالخيار إذا فرغ الرجل من ذلك لأنه اشترى ما لم ير ~~فإن شاء الذي استصنعه أخذه وإن شاء تركه فإن ضرب له أجلا وكانت تلك الصناعة ~~معروفة واشترط منها وزنا معروفا من النحاس فهو بمنزلة السلم وهو جائز ليس ~~له خيار في قول أبي حنيفة وإن كانت مجهولة فهو فاسد لا يجوز # قال أبو يوسف ومحمد هو جائز وصاحبه بالخيار إذا رآه إن شاء أخذه وإن شاء ~~تركه ولا ms0924 يكون بمنزلة السلم # 29 ولا بأس بالسلم في اللبن في حينه الذي يكون فيه إذا اشترط وزنا معلوما ~~أو كيلا معلوما وأجلا معلوما قبل انقطاعه وكذلك ألبان البقر وغيرها # 30 ولا بأس بالسلم في اللبن والآجر إذا اشترط من ذلك شيئا معروفا وجعل له ~~أجلا معلوما ومكانا معلوما وإن كان ذلك لا يعرف فلا خير فيه # 31 ولا بأس بالسلم في الأليات إذا اشترط وزنا معلوما وأجلا معلوما # 32 ولا بأس بالسلم في شحم البطن إذا اشترط من ذلك وزنا معلوما وأجلا ~~معلوما PageV05P009 # 33 ولا بأس بالسلم في التبن إذا كان كيلا معلوما وأجلا معلوما وفيمانا ~~معلومة وإذا كان ذلك لا يعرف له قيمة فلا خير فيه # 34 ولا خير في السلم في رؤوس الغنم والأكارع لأنها مختلفة فيها الصغيرة ~~والكبيرة # 35 ولا خير في السلم في كل شيء يوزن أو يكال إذا اشترط بمكيال غير معروف ~~ولو اشترط بإناء بعينه غير أن ذلك الإناء لا يعرف وزنه ولا يكون رطلا فلا ~~خير فيه ألا ترى لو أن ذلك الإناء هلك لم يعرف ما أسلم فيه وكذلك الطعام ~~وغيره إذا اشترط بإناء مجهول لا يعرف قدره PageV05P010 # وإذا اشترى بذلك الإناء يدا بيد فلا بأس ما كان قائما بعينه # 36 ولا بأس بالسلم في العصير في حينه الذي يكون فيه بعد أن يكون أجله قبل ~~انقطاعه واشترط من ذلك وزنا وكيلا معلوما وأجلا معلوما ومكانا معلوما وضربا ~~معلوما في حينه فإن ذهب حين العصير كان صاحبه بالخيار إن شاء أخذ رأس ماله ~~وإن شاء أخره حتى يجيء حينه فيأخذ ما أسلم فيه # 37 ولا بأس بالسلم في الخل إذا اشترط كيلا معلوما وأجلا معلوما وضربا ~~معلوما من الخل وصنفا معلوما # 38 وإذا أسلم الرجل في تمر ولم يسم فارسيا ولا دقلا فلا خير في السلم فيه ~~لأن الفارسي مخالف للدقل # وإن كان اشترط فارسيا فلا بد من أن يقال جيدا أو وسطا أو رديئا ~~PageV05P011 # 39 ولا خير في السلم في شيء ms0925 من الطير ولا في لحومها # 40 ولا خير في السلم في شيء من الجواهر ولا اللؤلؤ لأنه مختلف مجهول # 41 ولا بأس بالسلم في الجص والنورة إذا اشترط من ذلك كيلا معلوما وأجلا ~~معلوما وضربا معلوما ومكانا معلوما وكذلك ما أشبهه مما يكال أو يوزن # 42 ولا خير في السلم في الزجاج إلا أن يكون مكسورا فليشترط من ذلك وزنا ~~معلوما وضربا معلوما # 43 وإن كانت آنية واشترط من ذلك شيئا معروفا لا يجهل فلا بأس به # وإن كان هذا مجهولا فاشترط من ذلك عددا وفي ذلك الصغير والكبير فلا خير ~~فيه # 44 وإذا أسلم الرجل ألف درهم إلى رجل في طعام خمسمائة درهم من ذلك كانت ~~دينا عليه وخمسمائة نقدها إياه فإنه يجزئ ذلك PageV05P012 من حصة النقد وهو ~~النصف ويبطل من ذلك حصة الدين وهو النصف قال وبلغنا ذلك عن أ أبي حنيفة عن ~~ابن عباس ألا ترى أنه أسلم دينا في دين # 45 وإذا أسلم الرجل إلى رجل مائة درهم في كر حنطة وكر شعير ولم يبين رأس ~~مال كل واحد منهما فلا خير في ذلك وهو مردود وهذا قول أبي حنيفة قال وبلغنا ~~ذلك عن عبدالله بن عمر # وقال أبو يوسف ومحمد هو جائز # 46 وإذا أسلم الرجل الدراهم إلى رجل في طعام على أن أحدهما بالخيار فلا ~~يجوز السلم في هذا والسلم فاسد وهو بمنزلة الصرف إلا أن يبطل صاحب الخيار ~~قبل أن يتفرقا فيجوز ذلك # 47 وكذلك لو أسلم إليه دراهم في طعام فافترقا قبل أن يقبض الدراهم # 48 قلت وكذلك لو أسلم إليه دراهم في طعام فأعطاه إياها فلما افترقا وجدها ~~زيوفا فإنه يردها وينتقض السلم PageV05P013 # وإن أعلمه أنها زيوف وقبضها على ذلك فليس أن يردها والسلم جائز # فإن لم يعلم ثم وجد فيها درهما زائفا فإني أستحسن أن يرده عليه ويأخذ ~~غيره لأنه قبضه # وإن كان ستوقا رده وأحصى وحط عنه بقدره في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ~~ومحمد إن كان زيوفا ms0926 كلها فإنا نستحسن أن يبدلها له والسلم على حاله # 49 وإذا أسلم الرجل إلى رجل في طعام وأعطاه دراهم لا يعلم ما وزنها أو ~~فضة أو ذهبا لا يعلم ما وزنه فإن السلم فاسد لا يجوز من قبل PageV05P014 ~~أنه لا يعلم ما رأس ماله وهذا قول أبي حنيفة # وقال أبو يوسف هو جائز # 50 ولو أسلم ثوبا في طعام فإن هذا جائز في قول أبي حنيفة وإن لم يعلم ما ~~قيمة الثوب من أجل أن الثياب تختلف في الغلاء والرخص في البلدان وإنما تقوم ~~بالظن والحرز وأما الفضة والذهب والدراهم فإنه يقدر على أن يزنه حتى يعلم ~~ما هو فهذا مخالف لذلك # 51 وإذا أسلم الرجل إلى رجل في طعام وأخذ كفيلا ثم صالح الكفيل على رأس ~~ماله فإن الذي عليه الطعام بالخيار فإن شاء أجاز الصلح وأعطاه رأس المال ~~وإن شاء رد الصلح وهذا قول أبي حنيفة ومحمد # وقال أبو يوسف أما أنا فأرى الصلح جائزا على الكفيل ولا يلزم الذي عليه ~~الطعام من الصلح شيء إنما يكون عليه طعام مثل ذلك يرده على الكفيل وهذا ~~بمنزلة رجل كفل لرجل بألف درهم فصالحه على خادم أو ثياب فالصلح جائز ويرجع ~~الكفيل على المكفول عنه بألف درهم # 52 وإذا أسلم الرجلان إلى رجل في طعام فصالحه أحدهما على رأس المال وأبى ~~الآخر أن يجيز ذلك فإن الصلح لا يجوز من قبل أنه لا يكون لأحدهما دراهم ~~وللآخر طعام فإن رضي الشريك بذلك كان PageV05P015 ما أخذ الآخر من رأس ~~المال وما بقي من الطعام بينهما وهذا قول أبي حنيفة ومحمد # وقال أبو يوسف أما أنا فأرى الصلح جائزا على الذي صالح وإن أبى شريكه كان ~~للذي صالح رأس ماله وكان لشريكه طعامه على حاله فإن توى رجع على شريكه بنصف ~~ما أخذ وهو بمنزلة رجلين لهما على رجل مائة درهم فصالحه أحدهما من حصته على ~~ثوب وأبى الآخر أن يرضى فالمصالح الثوب وللآخر خمسون درهما على المطلوب فإن ~~تويت فله أن ms0927 يدخل مع صاحب الثوب في الثوب فيكون له نصفه إلا أن يرضى صاحب ~~الثوب أن يرد عليه خمسة وعشرين درهما ولا يكون له من الثوب شيء والخيار في ~~ذلك إلى صاحب الثوب وكذلك هذا في الكر السلم # 53 وإذا أسلم الرجل إلى الرجل دراهم في طعام فصالحه على رأس ماله ثم أراد ~~أن يشتري برأس ماله منه بيعا قبل أن يقبضه فلا خير في ذلك ولا ينبغي له أن ~~يشتري شيئا ولا يأخذ إلا سلمه بعينه أو رأس ماله بلغنا ذلك عن إبراهيم ~~النخعي PageV05P016 # 54 وإذا أسلم الرجل إلى الرجل دراهم في طعام ودنانير في طعام قد علم وزن ~~الذهب ولم يعلم وزن الدراهم فلا خير في هذا حتى يعلم وزنهما جميعا وهذا قول ~~أبي حنيفة # وقال أبو يوسف ومحمد هو جائز # 55 وإذا أسلم الرجل إلى الرجل عشرة دراهم في ثوبين يهوديين إلى أجل معلوم ~~واشترط طولا معلوما وعرضا معلوما ورقعة معلومة فهو جائز ولا يضره أن لا ~~يسمي رأس مال كل واحد منهما على حدة وأكره له أن يبيع واحدا منهما مرابحة ~~على خمسة دراهم لأنه إنما يقومها بالظن والحزر ولا بأس أن يبيعهما جميعا ~~مرابحة على عشرة دراهم وهذا قول أبي حنيفة # وقال أبو يوسف ومحمد لا بأس بأن يبيع أحدهما مرابحة على خمسة دراهم ~~PageV05P017 # 56 وإذا أسلم الرجل عشرة دراهم في ثوب يهودي وثوب سابري ولم يسم رأس مال ~~كل واحد منهما فالسلم فاسد وليس هذا كالثوبين اليهوديين لأن هذين من صنفين ~~مختلفين وذلك من صنف واحد # وقال أبو يوسف هو جائز # 57 وإذا أسلم الرجل إلى الرجل دراهم في شيء يجوز فيه السلم ثم تفرقا قبل ~~أن يقبض الذي أسلم إليه الدراهم فإن السلم فاسد # 58 ولا بأس بالسلم في المسوح والأكسية والعباء والكرابيس إذا اشترطت طولا ~~معلوما وغرضا معلوما وأجلا معلوما ورقعة معلومة من صنف معروف # 59 ولا بأس بالرهن والكفيل في السلم بلغنا ذلك عن إبراهيم النخعي # وبلغنا عن النبي صلى الله عليه ms0928 وسلم أنه اشترى من يهودي طعاما بنسيئة ~~ورهنه درعه PageV05P018 # وإذا أسلم الرجل في شيء من الثياب فاشترط طولا وعرضا بذراع رجل معروف فلا ~~خير في ذلك ألا ترى أنه لو مات ذلك الرجل لم يدر صاحب السلم ما حقه # 61 وإذا اشترط كذا وكذا ذراعا فهو جائز وله ذراع وسط # 62 وإذا أسلم الرجل إلى الرجل في حرير واشترط وزنا معلوما ولم يشترط ~~الطول والعرض فلا خير فيه ألا ترى أنه لا يدري ما أسلم فيه # 63 وإذا اشترط طولا وعرضا بفيمان غير الذراع فإن كان فيمانا معروفا من ~~فيامين التجار فهو جائز وإن كان مجهولا فهو فاسد # 64 وإذا اشترط الرجل في سلمه ثوبا جيدا فأتاه الذي عليه الثوب بثوب ~~ليعطيه إياه فقال رب السلم ليس هذا بجيد وقال الآخر هو جيد فإنه ينظر إلى ~~رجلين عدلين من أهل تلك الصناعة فإن اجتمعا على أنه جيد مما يقع عليه اسم ~~الجيد أجبره رب الثوب على أخذه وإن كان ليس بجيد لا يجبر رب السلم على أخذه # 65 وإن كان اشترط وسطا فأتاه الآخر بجيد فقال خذ هذا وزدني درهما فلا بأس ~~بذلك إن فعله وكذلك لو أتاه بثوب أطول مما اشترط عليه أو أعرض فلا بأس بذلك ~~إن فعله PageV05P019 # 66 وإن كان شيئا مما يكال أو يوزن فأتاه بمثل ذلك الكيل الذي عليه غير ~~أنه أجود مما اشترط فقال خذ هذا وزدني درهما لم يكن في هذا خير ولا يجوز ~~ألا ترى أنه لا يصلح مختوم حنطة بمختوم حنطة وزيادة درهم وكذلك كل ما يكال ~~أو يوزن فأما الثياب فلا بأس أن يأخذ ثوبا و يعطي مثله وزيادة درهم # 67 وإذا أسلم الرجل في ثوب قوهي فأتاه بثوب أطول منه على مثل رقعته أو ~~مثل طوله غير أنه أجود منه فقال خذ هذا وزدني درهما فلا بأس بذلك لأن فضل ~~ما بينهما درهم # 68 ولو أتاه بأنقص من ثوبه فقال خذ هذا وأرد عليك درهما من رأس مالك لم ms0929 ~~يجز هذا من قبل أنه لا يدري كم رأس مال ما أخذ وما ترك لأن الثوب مختلف # وكذلك في الطعام ولو أتاه بمثل طعامه في الكيل وهو دونه فقال خذ هذا وأرد ~~عليك درهما كان ذلك باطلا لا يجوز # 69 وإذا اختلف الرجلان في السلم فقال الطالب شرطت لي PageV05P020 جيدا ~~وقال المطلوب شرطته لك وسطا من صنف قد سميناه جميعا فالقول في ذلك قول ~~المطلوب مع يمينه ويتحالفان ويترادان البيع إلا أن تقوم للطالب البينة ~~فيؤخذ بينته # 70 وإذا اختلف الطالب والمطلوب فقال الطالب أسلمت إليك في كر حنطة وقال ~~المطلوب أسلمت إلي في كر شعير أو قال الطالب في ثوب قوهى وقال المطلوب في ~~ثوب يهودي ولا بينة بينهما فإنهما يترادان السلم ويأخذ الطالب رأس ماله بعد ~~أن يحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه فالذي يبدأ به في الحلف المطلوب وهذا ~~قول أبي يوسف الأول ثم قال بعد ذلك الذي يبدأ به باليمين الطالب وهو قول ~~محمد وزفر # فإن قامت لهما بينة جميعا على ما ادعيا أخذت بينة الطالب لأنه هو المدعي ~~وهو قول أبي يوسف وقال محمد يأخذ بالبينتين جميعا ويجعلهما سلمين فإن كانا ~~لم يفترقا قضى على رب السلم بثمنين وقضى على المسلم إليه بالحنطة والشعير ~~جميعا # 71 فإن لم يختلفا في السلم ولكنهما اختلفا في المكان الذي يوفيه فيه فقال ~~الطالب شرطت لي مكان كذا وكذا وقال المطلوب PageV05P021 بل شرطت لك مكان ~~كذا وكذا لمكان آخر وليست بينهما بينة فالقول قول المطلوب مع يمينه فإن ~~قامت لهما بينة على ما قالا أخذت بينة الطالب لأنه يدعي # 72 ولو أنهما لم يختلفا في المكان ولكنهما اختلفا في الأجل فقال الطالب ~~شرطت لي كذا وكذا من الأجل وقد حل الأجل وقال المطلوب بل شرطت لي كذا وكذا ~~من الأجل أبعد من ذلك ولم يحل ذلك بعد فالقول قول الطالب مع يمينه بالله ~~على ذلك ولو قامت لهما بينة أخذت ببينة المطلوب لأنه المدعي # 73 وقال أبو يوسف ms0930 ومحمد إذا اختلفا في المكان الذي يوفيه فيه السلم ~~فانهما يتحالفان ويترادان السلم PageV05P022 # 74 وإذا اختلفا في الأجل فقال الطالب أجلتك شهرا وقد مضى وقال المطلوب لم ~~يمض بعد إنما أخذت السلم منك الساعة ولا بينة بينهما فالقول في ذلك قول ~~المطلوب مع يمينه وعلى الطالب البينة فإن قامت لهما بينة أخذت بينة المطلوب ~~لأن شهوده قد أكذبوا الطالب حيث ادعى أنه أجله شهرا وقد مضى ولأن المطلوب ~~هو المدعي للفضل ههنا فالقول ههنا قوله والبينة بينته # 75 وإذا اختلفا في الأجل فقال أحدهما لم يكن له أجل وقال الآخر بلى قد ~~كان له أجل فالقول قول الذي زعم أن له أجلا أيهما ما كان ولا يصدق الآخر ~~لأنه يريد أن يفسد السلم فلا يصدق على إفساده # وأما في القياس فإنه ينبغي أن يكون القول قول الذي قال ليس له أجل وأن ~~يكون السلم فاسدا وعلى الذي يدعي أجلا البينة وهو قول أبي يوسف ومحمد إذا ~~كان الذي يقول ذلك الذي له السلم # 76 وإذا قبض صاحب السلم رأس ماله وتتاركا ثم اختلفا في رأس المال فقال ~~المطلوب إن رأس مالك خمسة دراهم وقال الطالب بل كان رأس مالي عشرة دراهم ~~فإن القول في ذلك 24 PageV05P023 قول المطلوب مع يمينه فإن قامت للطالب ~~بينة على ما يدعي من الفضل أخذ له بذلك # وإذا تتاركا السلم فقال المطلوب كان رأس مالك هذا الثوب وقال الطالب بل ~~كان رأس مالي عشرة دراهم أو دينار أو ثوب هو أجود من هذا فإن القول في ذلك ~~قول المطلوب مع يمينه إلا أن يقوم للطالب بينة على ما يدعي فيؤخذ له بدعواه # 77 وإذا أسلم الرجل إلي الرجل دراهم فوجد فيها درهما زائفا بعد ما افترقا ~~به فإنه ينبغي في القياس أن يرد الدرهم ويبطل من السلم بحساب ذلك فإن أنكر ~~رب السلم أن يكون ذلك من دراهمه فالقول قول المطلوب المسلم إليه مع يمينه ~~وعلى الطالب البينة إنه أعطاه جيادا في قول أبي حنيفة ms0931 # وقال أبو يوسف ومحمد يستبدله إذا كان زائفا إذا أقر به صاحبه ولا ينتقض ~~وليس ينبغي أن يفترقا # 78 فإذا أسلم إليه حتى يقبض رأس المال فإن افترقا قبل أن يقبض رأس المال ~~فالسلم فاسد لا يكون دينا 25 PageV05P024 في دين إن أسلم إليه دراهم # 79 وإذا أسلم الرجل إلى رجل دراهم في شيء مما ذكرت لك إلى أجل معلوم وجعل ~~للدراهم أجلا يعطيها إياه ثم افترقا فالسلم فاسد ولا يكون دينا في دين # 80 فإن أسلم إليه دراهم في طعام فقبض بعضا وأحال ببعض على آخر وبقي عنده ~~بعض ثم تفرقا فإنما له من السلم بحساب ما قبض من المال فأما ما أحاله به أو ~~بقي عنده لم ينقده إياه فلا خير فيه ويرجع رب السلم بالدراهم التي أحاله ~~بها على المحتال عليه # 81 وإذا أسلم الرجل إلى الرجل جارية أو غلاما أو إبلا أو بقرا أو ثوبا من ~~صنوف الثياب في شيء مما يكال أو يوزن واشترط 26 PageV05P025 ما ذكرت لك من ~~ذلك من الكيل المعلوم والأجل المعلوم وضربا من ذلك معلوما فهو جائز # 82 وكذلك إذا أسلم ثوبا قوهيا في ثوب مروي أو ثوبا هرويا في ثوب قوهي أو ~~ثوبا يهوديا في ثوب زطي أو بت في طيلسان أو طيلسان في بت أو كساء من صوف في ~~ثوب أو طيلسان أو ثوب كتان في ثوب قطن واشترط من ذلك ذرعا معلوما في العرض ~~والطول والرقعة فهو جائز # وإن كان هذا قطنا كله أو كتانا فلا بأس بالسلم فيه لأن مختلف # 83 ولا بأس بالسلم في الكتان وزنا معلوما وكذلك القطن والقز والإبريسم ~~ولا بأس في ذلك كله # 84 وإذا اشترط رب السلم أن يوفيه السلم في مدينة كذا وكذا أو في مصر كذا ~~وكذا فقال رب السلم ادفعه إلى في ناحية كذا من المصر وقال المسلم إليه بل ~~ادفعه إليك في ناحية أخرى ليس في تلك الناحية قال فحيث ما دفعه إليه الذي ~~عليه السلم من ذلك ms0932 المصر وتلك المدينة فذلك له وهو بريء وليس لرب السلم ما ~~ادعى من ذلك 27 PageV05P026 # 85 ولا خير في السلم في المسابق والفراء إلا أن يشترط من ذلك شيئا معروف ~~الطول والعرض والتقطيع والصفة فإن كان يعرف شيئا من هذا فهو جائز # 86 ولا خير في السلم بالحطب أو قارا ولا أحمالا لأن هذا مجهول غير معروف ~~فلا خير فيه وكذلك كل سلم اشترط فيه أو قارا أو أحمالا فلا خير فيه # 87 وإذا اشترط على الرجل الذي عليه السلم أن يحمل السلم إلى منزل صاحب ~~السلم بعد ما يوفيه إياه في المكان الذي اشترط فلا خير في السلم على هذا ~~الشرط # 88 وإذا اشترط رب السلم في سلمه أن يوفيه إياه في منزله فلا بأس به وهذا ~~حمله في القياس سواء غير أنا نأخذ في حمله إلى منزله بالقياس ونأخذ في هذا ~~بالاستحسان # 89 ولا خير في السلم في الحطب عددا لأنه مجهول لا يعرف فيه الصغير ~~والكبير 28 PageV05P027 # 90 ولا بأس بالسلم في الجبن والمصل إذا اشترط من ذلك ضربا معلوما وأجلا ~~معلوما ومكانا معلوما يوفيه فيه # 91 ولا خير في السلم في القصيل ولا في الحشيش احمالا ولا أوقارا ولا حزما # 92 وإذا اختلف الرجلان في السلم فقال الذي أسلم أسلمت إليك في ثوب يهودي ~~وقال الذي عليه السلم بل هو زطى وليس بينهما بينة فإن الذي عليه السلم يحلف ~~بالله ما هو يهودي فإن نكل عن اليمين لزمه ثوب يهودي وإن حلف برئ وعلى ~~الطالب أن يحلف بالله ما هو زطى على ما ادعى الآخر فإن نكل عن اليمين لزمه ~~دعوى صاحبه وإن حلف برئ ورد عليه رأس ماله # وإن قامت لهما بينة أخذت بينة الطالب في قول آبي يوسف # 93 وإن اتفقا أنه ثوب يهودي غير أنهما اختلفا في الصفة فقال المطلوب طوله ~~خمسة أذرع في ثلاثة أذرع وقال الطالب بل هو ستة أذرع في ثلاثة أذرع واتفقا ~~على ما سوى ذلك فإن هذا والأول ms0933 في القياس سواء يتحالفان ويترادان السلم ~~وبالقياس نأخذ 29 PageV05P028 # وأما الاستحسان فإنه ينبغي أن يكون القول ههنا قول المطلوب مع يمينه إلا ~~أن يقوم للطالب بينة وبالقياس نأخذ # 94 وإذا اختلفا في السلم بعينه أو في رأس المال ولم يقبض رأس المال ولم ~~يتفرقا فقال المسلم إليه أسلمت إلى هذه الجارية في مائة مختوم حنطة وقال رب ~~السلم بل أسلمت إليك هذا العبد في مائتي مختوم حنطة وليس بينهما بينة فإنه ~~يحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه ثم يترادان السلم وأيهما نكل عن اليمين ~~لزمه دعوى صاحبه قبله # وإن قامت لهما بينة لزمته الجارية بمائة مختوم حنطة ولزمه العبد بمائتي ~~مختوم حنطة # 95 ولا بأس بأن يسلم الحيوان في كل ما يكال أو يوزن و يذرع من الثياب إلى ~~أجل معلوم ألا ترى أنه لا بأس ببيع الحيوان بالدراهم والدنانير إلى أجل ~~معلوم # وكذلك لو أسلمت جارية في عشرة أكرار حنطة وشعير # 96 ولو أسلمت فيها عبدا أو دابة أو ثوبا كان ذلك جائزا ولا يضرك أن لا ~~يسمى رأس مال الحنطة من ذلك ولا رأس مال الشعير # 97 ولو أسلمت ثوبا في عشرة أكرار حنطة وشعير ولم يسم رأس 30 PageV05P029 ~~مال كل واحد منهما لم يضرك ذلك وكان ذلك جائزا وكان رأس مال كل واحد منهما ~~على حساب قيمة ذلك لأنك لا تقدر على تقويمه إلا بالظن والحزر ولو كانت ~~دراهم لم تصلح لأنه يقدر على وزن حصة كل واحد منهما وهذا قول أبي حنيفة # وقال يعقوب هما سواء والسلم جائز # 98 وإذا باع الرجل جارية بألف مثقال فضة وذهب جياد أو دنانير ودراهم كان ~~له من كل واحد خمسمائة مثقال وهذا جائز # 99 وإذا استأجر الرجل أرضا أو دارا أو عبدا أو ثوبا أو دابة أو أمة أو شق ~~محمل أو شق زاملة إلى مكة بشيء مما يكال أو يوزن كيلا معلوما أو وزنا ~~معلوما وأجلا معلوما وسمى المدينة التي استأجر إليها والأرض والدار والخادم ~~والحمام وسمى ms0934 من ذلك الكيل صنفا معروفا فإن هذا كله جائز 31 PageV05P030 # وكذلك لو استأجر ذلك بثوب يهودي وبين طوله وعرضه ورقعته وأجله فهو جائز # 100 وإذا أسلم الرجل إلى الرجل عشرة دراهم في عشرين مختوم شعير أو عشرة ~~مخاتيم حنطة ووقع السلم على هذا والشرط على هذا أن يعطيه أيهما شاء رب ~~السلم أو المسلم إليه فلا خير في هذا لأن السلم لم يقع على شيء معلوم # وكذلك إن قال إن أعطيتني إلى شهر فهو عشرة مخاتيم وإن أعطيتني إلى شهرين ~~فهو عشرون مختوما كان هذا فاسدا لا يجوز السلم فيه # 101 وإذا أسلم الرجل إلى رجل دراهم في حنطة فقال رجل لرب السلم ولني هذا ~~السلم فإنه لا يستطيع أن يوليه ذلك السلم ولا يجوز من قبل أن التولية بيع ~~ولا يجوز أن يبيع ما لم يقبض وقد جاء قي الأثر عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أنه نهى عن بيع الرجل ما لم يقبض 32 PageV05P031 # 102 وإذا قال الرجل لرجل قد أسلمت إلى عشرة دراهم في كر حنطة وسكت ثم قال ~~بعد ما سكت ولكني لم أقبض الدراهم منك وقال رب السلم بلى قد قبضتها مني كان ~~القول قول رب السلم مع يمينه من قبل أن المسلم إليه قد أقر بالقبض حيث قال ~~أسلمت إلى فهذا منه قبض إذا قال قد أسلمت إلى فهذا مثل قوله قد أعطيتني ~~عشرة دراهم في كر حنطة ألا ترى أنه لو قال أقرضتني عشرة دراهم قرضا برؤوسها ~~وأسلفتني عشرة دراهم برؤوسها سلفا ثم قال بعد ذلك لم أقبض منك شيئا لم ~~أصدقه وألزمته الدراهم وكان هذا إقرارا منه بالقبض # وكذلك إذا قال أسلمت إلى ثوبا في كر حنطة فهو مثل ذلك # وهو استحسان منا وليس بالقياس وكان ينبغي في القياس ألا يكون قابضا حتى ~~يقول قد قبضت الثوب والدراهم # وكذلك لو قال لفلان على ألف درهم إلى سنة أو حاله من ثمن جارية باعنيها ~~ثم قال بعد ذلك لم أقبضها وقال الآخر ms0935 قد قبضت كان المال عليه ألا ترى أن لا ~~يلزمه المال إلا بالقبض فإقراره بالمال إقرار بالقبض وصل أو قطع وهو قول ~~أبي حنيفة # وقال أبو يوسف ومحمد القول قول المطلوب أنه لم يقبض إذا أقر 33 ~~PageV05P032 الطالب أن ذلك من بيع وهذا قول أبي يوسف الآخر وكان يقول مرة ~~إن وصل صدق وإن قطع لم يصدق # 103 وإذا أسلم الرجل إلى رجل في كر حنطة ثم أعطاه كرا بغير كيل ليس ينبغي ~~له أن يبيعه ولا يأكله حتى يكيله وإن باعه المشتري فالبيع فاسد ألا ترى أنه ~~باع ما لم يقبض # ولو هلك الكر عند المشتري وهو مقر بأنه كر واف غير أنه لم يكتله فهو ~~مستوف # 104 وإذا أسلم الرجل إلى رجل في كر حنطة فاشترى الذي عليه الكر كر حنطة ~~من رجل آخر ثم قال اقبضه قبل أن يكتاله من المشتري فليس ينبغي لرب السلم أن ~~يقبضه حتى يكاله المشتري ثم يكتاله رب السلم ولا يصلح له أن يأخذه بكيله ~~حتى يأخذه بكيل مستقبل لنفسه # 105 وإذا وقع الذي عليه السلم إلى رب السلم دراهم فقال اشتر بها طعاما ~~فاقبضه لي بكيل ثم اكتله لنفسك بكيل آخر مستقبل كان جائزا # 106 وإن قال رب السلم الذي عليه السلم كان ما لي PageV05P033 عليك من ~~الطعام فاعزله في بيتك أو في غرائرك ففعل ذلك الذي عليه السلم وليس رب ~~السلم بحاضر فلا يجوز ولا يكون هذا قبضا من رب السلم # وكذلك لو كاله في غرائر لرب السلم بأمره غير أن رب السلم ليس بحاضر لم ~~يحضر الكيل لم يكن هذا قبضا # وإن وكل رب السلم يقبض ذلك غلام الذي عليه السلم أو ابنه فهو جائز # وكذلك لو قال زن ما عليك من الدراهم فاعزلها لي في بيتك ففعل ذلك لم يكن ~~هذا قبضا من الطالب # وقال محمد كان أبو حنيفة يقول لو أن رجلا اشترى من رجل طعاما بعينه على ~~أنه كر ثم دفع إليه غرائر فأمره أن يكيله ms0936 فيها وليس المشتري بحاضر ففعل انه ~~قبض وله أن يبيعه ولو لم يكن اشتراه ولكن أسلم إليه فيه فدفع إليه غرائر ~~يكيله فيها فكاله وهو غائب عنه لم يكن قبضا ولم يجز وفرق ما بينهما وقال ~~ألا ترى PageV05P034 أنه إذا اشتراه بعينه أنه له فإذا أمره بكيله في ~~غرائره فكأنه أمره أن يطحنه فيجوز ذلك ويكون قبضا منه لأنه شيء بعينه يملكه ~~أحدث فيه عملا بأمره فصار قابضا والسلم دين لا يملكه بعينه فأما ما طحنه ~~وكاله فهو من مال الذي عليه ولا يكون قابضا من حنطه دقيقا في السلم وهما ~~مختلفان # 107 وإذا أسلم الرجل إلى الرجل في كر حنطة ثم أسلم الآخر إليه في كر حنطة ~~وأجلهما واحد وصفتهما واحدة أو مختلفة فلا يكون شيء من ذلك قصاصا وإن تقاصا ~~به فلا يجوز ألا ترى أنه يبيع ما لم يقبض كل واحد منهما ليس يقبض من كره ~~كرا يأخذه إنما يأخذ به دينا عليه ولا يجوز أن يأخذ إلا رأس ماله أو الذي ~~أسلم فيه والذي عليه ليس مما أسلم فيه ولا رأس ماله # 108 وإذا كان الأول منهما سلما والآخر قرضا فلا بأس أن يكون قصاصا إذا ~~كان سواء # وإن كان الأول قرضا والآخر سلما فلا يكون قصاصا وإن تراضيا بذلك ~~PageV05P035 # وكذلك هذا في الصرف إذا باع دينارا بعشرة PageV05P036 دراهم ثم استقرض ~~منه يكون قصاصا لأن الدراهم والدنانير من الأثمان # 109 وإن كان للذي عليه السلم قرض على رجل أم لم يكن له PageV05P037 ~~فاستقرض من رجل كرا فقال كله لصاحب السلم فاكتاله صاحب السلم كيلا واحدا ~~فهو قبض وهو جائز من قبل أن أصل الطعام على المطلوب وليس قرض وليس بيع ألا ~~ترى لو أن رجلا كال كرا من الطعام فاستقرضه رجل منه على كيله كان جائزا وله ~~أن يبيعه من قبل أن يكتاله فإن القرض لا يحتاج فيه إلى كيل فهو يأخذه قرضا ~~ليس يكيله له إنما هو كيل للبائع لأن القرض لا يفسده أن لا ms0937 يكال فإذا اشترى ~~رجل كرا من طعام مكايلة فاكتاله فلا يبيعه حتى يكتاله وإذا كان كر سلم على ~~رجل فاشترى من رجل كرا ووكل رب السلم أن يقبضه له ويأخذه من سلمه فلا يجزيه ~~كيل واحد في بيع واقتضاء # 110 وإذا تتاركا السلم ورأس المال ثوب فهلك الثوب عند المطلوب قبل أن ~~يقبض الطالب فعلى المطلوب قيمته وكذلك لو تتاركا السلم بعد هلاك الثوب كان ~~على المطلوب قيمته والقول في ذلك قول المطلوب وعلى الطالب البينة على ما ~~يدعي من فضل القيمة وإن لم يكن له بينة حلف المطلوب على القيمة التي أقر ~~بها وأداها # ألا ترى لو أن رجلا اشترى من رجل جارية بعبد وتقابضا فمات PageV05P038 ~~أحدهما في يديه ثم تناقضا أنه جائز وهو بمنزلة الرد بالعيب ألا ترى أنه لو ~~أصاب به عيبا بعد موت الآخر فقبله بغير قضاء قاض إنها إقالة ولو أصاب به ~~عيبا وقد هلك الآخر أو رده بخيار رؤية فان ذلك جائز # وكذلك الأول في السلم لأن السلم بيع ولا يشبه هذا الأثمان الدنانير ~~والدراهم # وكذلك هذا في الصرف ولو كان كل واحد منهما بعينه فتقايلا كان لكل واحد ~~منهما أن يعطي غير الذي اشترى # 111 وإذا أسلم الرجل إلى رجل دراهم في كر حنطة فوجد فيها دراهم ستوقة ~~فجاء يردها فقال الذي عليه السلم هذا نصف رأس المال فقد بطل نصف السلم وقال ~~رب السلم بل هو ثلث رأس المال فان القول في ذلك قول الذي عليه السلم مع ~~يمينه PageV05P039 وعلى رب السلم البينة على ما يدعي لأن السلم لم يتم في ~~الكر فالقول قول الذي عليه السلم مع يمينه فيما تم منه # 112 وإذا اختلفا في السلم فقال رب السلم أسلمت إليك ثوبا في كر حنطة وقال ~~المسلم إليه بل أسلمت إلى في كر شعير وليس بينهما بينة فان يحلف كل واحد ~~منهما على دعوى صاحبه ثم يترادان السلم # فإن قامت لهما بينة أخذت ببينة رب السلم لأنه مدع للفضل # 113 فإن ms0938 اختلفا فقال المسلم إليه أسلمت إلى هذين الثوبين في كر حنطة وقال ~~رب السلم بل أسلمت إليك هذا الثوب بعينه في كر حنطة فإن لم يكن لهما بينة ~~فإنهما يتحالفان ويترادان وإن كانت لهما بينة أخذت ببينة المسلم إليه وكان ~~الثوبان جميعا بكر حنطة لأنه مدع للفضل ألا ترى أن شهودهما قد اتفقوا على ~~كر وثوب وإن بينة المسلم إليه قد شهدوا على فضل ثوب فهو للمدعي # 114 وإذا اختلفا فقال المسلم إليه أسلمت إلى ثوبين في كر حنطة وقال رب ~~السلم بل أسلمت إليك أحدهما وهو هذا بعينه في كر حنطة وكر شعير فأقاما ~~جميعا البينة فإنه يقضي للمسلم إليه بالثوبين جميعا ويقضي عليه بكر حنطة ~~وكر شعير من قبل أن بينة رب السلم PageV05P040 قد شهدوا على كر شعير فضل ~~وشهدت شهود المسلم إليه بفضل ثوب # 115 وإذا أسلم الرجل فلوسا في كر طعام أو شيء مما يكال أو يوزن فهو جائز # 116 وإذا أسلم الرجل إلى الرجل عشرة دراهم في كر حنطة فأقام رب السلم ~~بينة أنهما تفرقا قبل أن يقبض المسلم إليه رأس المال وأقام المسلم إليه ~~البينة أنه قد قبض رأس المال قبل أن يتفرقا فالسلم جائز ويؤخذ ببينة المسلم ~~إليه # ولو كانت الدراهم في يدي رب السلم بأعيانها فقال المسلم إليه أودعتها ~~إياه أو غصبنيها بعد قبضي إياها وقد قامت البينة بالقبض كان القول كما قال ~~ويقضي له بالدراهم والسلم جائز # 117 وإذا أسلم الرجل إلى الرجل ثوبا أو دابة أو عبدا أو أمة أو شيئا مما ~~يكال أو يوزن إلى أجل ثم تفرقا قبل أن يقبض رأس المال كان السلم فاسدا ولا ~~يجوز إن أراد أن يعود إلى ذلك إلا باستقبال السلم PageV05P041 ولو باع ~~جارية أو عبدا أو ثوبا بشيء مما يكال أو يوزن إلى أجل ثم تفرقا قبل أن يقبض ~~جاريته غير أن البائع لم يمنعه من قبض ذلك كان البيع جائزا وكان له أن يقبض ~~متى ما شاء # وهذا والسلم في القياس ms0939 سواء غير أني أخذت في السلم بالاستحسان ألا ترى ~~أنه لو باع ثوبا بحنطة كيلا مسمى وضربا مسمى ولم يجعل لذلك أجلا كان جائزا ~~ولو أسلم هذا الثوب في كر حنطة على هذه الصفة ولم يجعل له أجلا كان فاسدا # 118 وإذا أسلم الرجل إلى الرجل في طعام فقال له رجل آخر بعد ما نقد ~~وتفرقا أو قبل أن يتفرقا أشركني فيه فإن الشركة لا تجوز لأن الشركة بيع ~~وهذا بيع ما لم يقبض # 119 وإذا أخذ الرجل بالسلم رهنا يكون فيه وفاء بالسلم فهلك الرهن فقد بطل ~~السلم لأن الرهن بما فيه # ولو لم يهلك الرهن حتى يموت المسلم إليه وعليه دين كان صاحب السلم أحق ~~بالرهن يباع له في حقه يستوفي # ولو كان الرهن أقل من قيمة السلم ثم هلك رجع رب السلم بالفضل وبطل من ~~سلمة بقدر قيمة الرهن PageV05P042 # ولو كان الرهن أكثر من السلم بطل السلم كله وكان المرتهن في فضل الرهن ~~أمينا # وهذا القول في الرهن قول أبي حنيفة محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم ~~وبه كان يأخذ أبو حنيفة # وهو قول أبي يوسف ومحمد # 120 وإذا أسلم الرجل إلى الرجل في طعام فلم يتفرقا ولم يقبض المسلم إليه ~~الثمن حتى اختلفا فقال هذا أسلمت إلى عشرة دراهم في كر حنطة وقال رب السلم ~~بل أسلمت إليك خمسة دراهم في كر حنطة فإنه يحلف كل واحد منهما على دعوى ~~صاحبه ويترادان السلم # فان كانت لهما بينة على ما قالا أخذت ببينة المسلم إليه وأقضى له بعشرة ~~لأنه مدع للفضل وهذا قول أبي يوسف # وقال محمد هذان سلمان مختلفان وأقضى له بخمسة عشر درهما واجعل عليه كرين ~~كرا بعشرة دراهم وكرا بخمسة دراهم # 121 ولو كانا اختلفا في السلم فقال رب السلم أسلمت إليك خمسة دراهم في ~~كري حنطة وقال المسلم إليه بل أسلمت إلى عشرة دراهم في كر حنطة ولا بينة ~~بينهما حلف كل واحد منهما PageV05P043 على دعوى صاحبه فان حلفا جميعا ترادا ms0940 ~~وأيهما نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه # وإن قامت لهما بينة أخذت ببينة المسلم إليه بالعشرة وببينة الطالب في ~~الكرين في قول أبي يوسف # وقال محمد هما سلمان اقضي بهما جميعا # 122 وإذا أسلم الرجل إلى الرجل في طعام ثم وكل رب السلم وكيلا يدفع إليه ~~الدراهم أو عبدا له أو ابنا له أو شريكا له مفاوضا أو غير مفاوض وقام رب ~~السلم الذي أسلم فذهب قبل أن يقبض المسلم إليه رأس المال فان السلم فاسد ~~ألا ترى أنهما قد تفرقا قبل أن يقبض المسلم إليه # 123 وإذا وكل المسلم إليه أحدا من هؤلاء بقبض رأس المال من رب السلم ثم ~~فارقه المسلم إليه قبل أن يقبض رأس المال فإن السلم فاسد # 124 وإذا كفل الرجل بالسلم فاستوفى الكفيل السلم من المسلم إليه على وجه ~~الاقتضاء منه ثم باعه وربح فيه أو أكله ثم قضى رب السلم طعاما مثله وفضل في ~~يده فضل من ذلك فهو له حلال PageV05P044 لأنه قبضه على وجه الاقتضاء منه # 125 ولو كان قبضه على وجه الرسالة فإنه رسول فيه حتى يدفعه إلى رب السلم ~~فإن فعل به شيئا من ذلك كان ينبغي له أن يتصدق بالربح وكان لا يحل الفضل # 126 وإن قضى الكفيل السلم من ماله قبل أن يقبضه من المكفول عنه ثم صالح ~~المكفول عنه على دراهم أو شعير أو على غير ذلك مما يكال أو يوزن أو على ~~عروض أو على حيوان غير أن ذلك يد بيد فهو جائز من قبل أن الكفيل ههنا مقرض ~~للمكفول عنه وليس بمنزلة رب السلم ألا ترى أن له قرضا على المكفول عنه فلا ~~بأس بأن يبيع القرض ببعض ما ذكرنا # 127 وليس لرب السلم أن يبيع السلم بشيء من ذلك لا يأخذ إلا طعامه أو رأس ~~ماله ولا ينبغي له مع ذلك ان صالح على رأس ماله أن يشتري به شيئا حتى يقبضه ~~قال أخبرنا أبو سليمان عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن ms0941 حماد عن إبراهيم ~~بذلك PageV05P045 # 128 فإذا كفل الكفيل لرب السلم برأس ماله قبل أن يترادا فهذه الكفالة ~~باطلة لا تجوز لأنه كفيل بغير حقه # 129 وإذا أسلم الرجل إلى الرجل في بعض الأدهان في البنفسج أو الخيرى أو ~~غيره من السمن والعسل إذا اشترط من ذلك وزنا معلوما وكيلا معلوما وضربا ~~معلوما وأجلا معلوما فلا بأس # وكل شيء وقع عليه اسم الكيل الرطل فهو موزون # 130 وإذا أسلم النصراني في خمر بكيل معلوم وأجل معلوم وضرب معلوم فهو ~~جائز فيما بينهما فأيهما أسلم قبل أن يقبض السلم فان السلم فاسد لا يجوز ~~ويكون على المسلم إليه أن يرد رأس المال ألا ترى أن المسلم إن كان هو ~~الطالب فلا ينبغي له أن يأخذها فان كان المطلوب فلا ينبغي له أن يعطي الخمر # وإن كانا أسلما جميعا فكذلك أيضا # 131 وان كان قبض بعض الخمر قبل أن يسلما ثم أسلما فما قبض فهو له وما بقي ~~فيه رأس المال بحصته PageV05P046 # 132 وإذا أسلم نصراني ثوبا في خمر ثم أسلما فالسلم فاسد # فان اختلفا في رأس المال فان القول قول المسلم إليه فان قال المسلم إليه ~~هو زطي وقال الآخر بل هو هروي فهو زطي كما قال المسلم إليه وعلى المطلوب ~~يمين بالله انه زطي كما قال # 133 وان كان الثوب قد هلك فاختلفوا في القيمة فالقول قول المسلم إليه مع ~~يمينه وان قامت لرب السلم بينة على ما يدعي أخذت ببينته # 134 وان باعه ثوبا بخمر إلى أجل وهما نصرانيان فهو جائز فان أسلما أو ~~أسلم أحدهما فالبيع فاسد ويرد عليه رأس ماله وإن كان قد هلك فعليه قيمته # 135 وإذا أسلم النصراني إلى النصراني في خنزير إلى أجل فانه لا يجوز لأنه ~~حيوان PageV05P047 # 136 وإذا أسلم إليه في عصير في غير حينه فانه لا يجوز # والنصراني والمسلم في جميع السلم سواء ما خلا الخمر فإني أجيزها بين أهل ~~الكفار ولا أجيزها بين أهل الإسلام # 137 وإذا أسلم الرجل إلى رجل ms0942 في طعام جيد من طعام العراق والشام فهو جائز ~~لأنهما لا ينقطعان من أيدي الناس # ولو أسلم إليه في طعام قرية أو أرض خاصة أو قراح كان السلم فاسدا لأنه ~~ينقطع من أيدي الناس # 138 وكذلك إذا أسلم إليه في تمر نحل معلوم فالسلم فاسد لأنه ينقطع من ~~أيدي الناس # 139 ولا بأس بالسلم في الصوف صنفا معلوما ووزنا معلوما إلى أجل معلوم إذا ~~اشترط منه ضربا معلوما وان اشترط كذا وكذا جزة بغير وزن فلا خير في السلم ~~في ذلك # 140 وإذا أسلمت في صوف غنم لرجل بعينها فلا خير فيه وكذلك إذا أسلمت في ~~ألبانها أو في سمن من أسمانها لأن هذا لا يبقي في أيدي الناس PageV05P048 ~~وكذلك إن أسلم في سمن الأرض لا يبقي منها في أيدي الناس # وكذلك الزبيب وما أشبه ذلك # 141 وكذلك إذا أسلمت في سمن حديث أو حديث زيت في غير حينه فلا خير فيه # 142 ولا خير في السلم في المسوح ولا في الجوالق إلا أن يشترط من ذلك ضربا ~~معلوما وطولا معلوما وأجلا معلوما # 143 ولا خير في السلم في الحنطة الحديثة من قبل أنك لا تدري أن يكون ذلك ~~في تلك السنة أم لا فهي منقطعة من أيدي الناس يوم أسلمت فيها # وكذلك الأشياء كلها PageV05P049 # 144 وإذا أسلم الرجل في حنطة هراة خاصة وهي تنقطع من أيدي الناس فلا خير ~~فيه # 145 وإذا أسلمت في ثوب هروي فلا بأس به لأن الثوب الهروي من الثياب ~~بمنزلة الحنطة من الحبوب ألا ترى أنك لو أسلمت في حنطة جيدة علمت ما أسلمت ~~فيه ولو أسلمت في ثوب جيد ولم تنسبه إلى أرض لم يعلم ما أسلمت فيه والثوب ~~الهروي لا يصنع بغير تلك البلاد وهو اسمه لا يستطيع أن يسميه بغيره # 146 ولا بأس بالسلم في البواري طولا معلوما وعرضا معلوما وصنفا معلوما ~~وأجلا معلوما # وكذلك الحصير PageV05P050 # 147 ولا خير في السلم في الطلع # 148 ولا بأس بالسلم في نصول السيوف إذا ms0943 كان النصل معلوم طوله وعرضه وصفته # 149 وإذا كان السلم بين رجلين فاقتسماه وهو دين فلا يجوز ولا خير فيه # وكذلك كل دين لا يجوز قسمته حتى يقبض # 150 وإذا اشترط رب السلم أن يوفيه إياه في مكان كذا وكذا وقال الذي عليه ~~السلم خذه في غير ذلك المكان وخذ مني الكراء إلى ذلك المكان فأخذه منه كان ~~أخذه جائزا ولا يجوز له الكراء يرد الكراء إلى الذي كان عليه السلم والذي ~~أخذ المسلم بالخيار إن شاء تم أخذه المسلم ولم يكن له غير ذلك وإن شاء رده ~~بما اشترط من الأجر حتى يوفيه إياه بالمكان الذي اشترط له في أصل السلم # فان كان قبض قد هلك في يديه فلا شيء له PageV05P051 # 151 ولا خير في أن يسلم العروض في تراب المعادن لأنه مجهول لا يعرف # 152 ولا بأس بأن يسلم الحنطة وكل ما يباع من الحبوب في السمن والزيت ~~والعسل وما أشبه ذلك مما يوزن ويكال بالرطل # والكيل بالرطل عندنا هو الوزن # 153 ولا بأس بأن يسلم ما يكال فيما يوزن وما يوزن فيما يكال ولا يسلم ما ~~يكال فيما يكال ولا ما يوزن فيما يوزن وإن اختلف النوعان # وتفسير ذلك أنك لا تسلم الحنطة في الشعير ولا الشعير في السمسم ولا يسلم ~~بشيء من الحبوب في غيره مما يكال فانه لا خير في ذلك لأنه كيل # فكذلك الوزن إذا أسلمت بعضه في بعض # ولا بأس بأن يشتري ذلك يدا بيد واحدا بواحد واثنين بواحد # وإن كان نوعا واحدا فلا خير فيه إلا مثلا بمثل ولا خير في واحد باثنين # وإن كان نوعا واحدا مما يوزن سمن أو عسل فلا بأس بذلك واحدا بواحد لا فضل ~~فيه ولا يجوز نسيئة PageV05P052 # 154 ولا بأس بالبنفسج بالخيرى رطلين برطل يدا بيد وكذلك البنفسج بالزنبق ~~والورد لأن هذين مختلفان فلا بأس به اثنين بواحد يدا بيد ولا خير فيه نسيئة # 155 وكذلك ألبان البقر بألبان الغنم وكذلك ألبان الإبل وكذلك لحم البقر ms0944 ~~بلحم الغنم اثنين بواحد ولا خير فيه نسيئة ألا ترى أنه مختلف وأن هذا غير ~~هذا # 156 ولا خير في الحنطة بالدقيق لأنه من شيء واحد ولا يعلم أيهما أكثر ~~وكذلك السويق بالدقيق فلا خير فيه وهذا قول أبي حنيفة # وقال أبو يوسف ومحمد السويق بالدقيق لا بأس به يدا بيد وإن كان أحدهما ~~أكثر من صاحبه فلا بأس به من قبل أنه قد اختلف ولا يعود واحد منهما أن يكون ~~مثل صاحبه # 157 ولا خير في الزيت بالزيتون لأنه لا يدري لعل ما في الزيتون أكثر مما ~~أخذ من الزيت فإن كان ما في الزيتون من الزيت يعلم ذلك فلا بأس به ويكون ~~الفضل الذي في الزيت بما بقي من ثفل الزيتون PageV05P053 # 158 وكذلك دهن السمسم بالسمسم وكذلك العصير بالعنب وكذلك اللبن بالسمن ~~وكذلك الرطب بالدبس ولا خير في شيء من هذا حتى تعلم أنت ما في السمسم من ~~الدهن وما في العنب من العصير وما في اللبن من السمن وما في الرطب من الدبس ~~أقل مما يعطي حتى يكون ما يفضل من اللبن بعد ما يخرج من السمن منه وثفل ~~السمسم وثفل العنب وثفل الرطب بعد ما يخرج من الدبس بالفضل الذي كان فيما ~~أعطاه الآخر # ولا خير في شيء من هذا نسيئة # 159 ولا بأس بخل الخمر بخل السكر اثنين بواحد يدا بيد ولا خير فيه نسيئة # 160 وإذا اشترى الرجل شاة حية بصوف وعلى ظهرها من الصوف أكثر مما يعطي ~~كان هذا فاسدا لا يجوز حتى يكون PageV05P054 ما على ظهرها من الصوف أقل منه # 161 فإذا اشتراها بلحم أقل من لحمها فهو في القياس ينبغي أن يكون فاسدا ~~ولكنا ندع القياس ونجيزه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف # وقال محمد إن هذا فاسد الشاة باللحم إلا أن يكون اللحم أكثر من لحم الشاة ~~فيكون الفضل بالصوف والجلد والسقط للأثر الذي جاء عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان # والأول قول ms0945 أبي حنيفة # 162 وكذلك لو اشتراها بلبن وفي ضرعها من اللبن فيما يرى أكثر منه كان هذا ~~فاسدا # 163 ولا بأس بأن يشتري الحديد بالنحاس اثنين بواحد والنحاس بالرصاص اثنين ~~بواحد يدا بيد لأنهما مختلفان # ولا خير في شيء من ذلك نسيئة لأنه وزن كله # 164 وإذا أسلم الرجل حنطة في شعير وزيت إلى أجل معلوم فلا يجوز ذلك في ~~الشعير ويجوز في الزيت في قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن PageV05P055 # ويبطل ذلك كله في قول أبي حنيفة من قبل أنه أسلم كيلا في كيل # 165 وإذا أسلم الرجل دراهم في فضة وذهب كان ذلك فاسدا # 166 وإذا أسلم الرجل شيئا من الحديد والصفر والنحاس والرصاص في شيء مما ~~يوزن من الأدهان من الزيت والسمن والعسل وأشباه ذلك أو شيء مما يوزن فلا ~~خير فيه لأنه وزن كله # 167 وإذا أسلم الفلوس في شيء من ذلك فلا بأس به لأن الفلوس قد خرجت من ~~الوزن إلا الصفر وحده فإني لا أجيز أن يسلم الرجل فيه الفلوس # 168 وكذلك لو باع سيفا بشيء مما يوزن إلى أجل أو أسلم السيف في شيء مما ~~يوزن إلى أجل كان ذلك جائزا لأن السيف قد خرج من الوزن إلا الحديد فإنه نوع ~~واحد # وكذلك كل متاع أو إناء مصوغ من حديد أو نحاس قد خرج من الوزن ولا بأس بأن ~~يسلم فيما يوزن من السمن والزيت والعسل وأشباه ذلك من الأدهان ولا بأس بأن ~~يبيعه نسيئة بشيء من ذلك PageV05P056 # 169 ولا بأس بأن يبيع إناء مصوغا من ذلك بإناء مصوغ يدا بيد فيه أكثر مما ~~فيه من الوزن إذا كان ذلك الإناء لا يباع وزنا # 170 وكذلك الفلوس لا بأس بأن يستبدل فلسا بفلسين أو أكثر يدا بيد ولا خير ~~فيه نسيئة وهذا قول أبي يوسف # وقال محمد لا يجوز ذلك يدا بيد ولا نسيئة لأن الفلوس ثمن إن ضاع منها شيء ~~قبل القبض وجب على صاحبه مكانه لأنه من نوعه # وقال أبو يوسف ms0946 إن ضاع الفلس قبل أن يدفعه فقبض الفلسين لم يجز أن يدفع ~~أحدهما قضاء منه وكذلك الفلوس لا بأس بأن يشتري فلسا بفلسين أو أكثر يدا ~~بيد ولا خير فيه نسيئة # 171 وكذلك الخز لا بأس بأن يستبدل شقة من خز بشقة هي أكبر منها أو أكثر ~~وزنا # 172 وكذلك الطيالسة والمسوح والأكسية والبتوت وأصناف الثياب كلها لأن هذا ~~قد خرج من الوزن فلا بأس بأن يستبدل هذا بشيء هو أكثر وزنا منها لأن هذا لا ~~يوزن PageV05P057 # 173 وكذلك الصوف بالإبريسم لا بأس به # 174 ولا خير في أن يبيع شيئا من الدهن بالزيت لأنه وزن يوزن # ولا خير في أن يسلم أحدهما في صاحبه لأن هذا وزن كله # ولا بأس بأن يسلم هذا فيما يكال أو أن يسلم ما يكال في هذا إذا اشترطت ~~ذلك على ما وصفت لك # 175 وقال أبو حنيفة لا بأس بالتمر بالرطب مثلا بمثل وإن كان الرطب ينقص ~~إذا جف # وكذلك الحنطة الرطبة بالحنطة اليابسة وهذا قول أبي حنيفة # وقال أبو يوسف ومحمد لا خير في الرطب بالتمر مثلا بمثل يدا بيد لأن الرطب ~~ينقص إذا جف قال بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك # وكذلك الحنطة المبلولة بالحنطة اليابسة في قول محمد PageV05P058 # وأجاز ذلك أبو يوسف كما قال أبو حنيفة # 176 ولا خير في الحنطة بالحنطة التي قد قليت وطحنت والحنطة بالسويق لا ~~خير فيه مثلا بمثل ولا اثنين بواحد # ولو كان مع ذلك ذهب أو فضة فلا خير فيه بلغنا نحو من ذلك عن الشعبي إلا ~~في الخصلة الواحدة إلا أن يكون السويق بالحنطة مثلا بمثل والحنطة أكثر ومع ~~السويق دراهم أو ذهب فتكون الدراهم والذهب بفضل الحنطة # 177 وإذا كان نوعا واحدا مما لا يكال أو يوزن فلا بأس به اثنين بواحد أو ~~أكثر من ذلك أو أقل يدا بيد ولا خير فيه نسيئة # وإن صرف إلى ذلك شيئا من غير ذلك الصنف فأسلم قوهية في قوهية وهروية ~~نسيئة ms0947 فلا خير فيه كله في قياس قول أبي حنيفة PageV05P059 ولا خير فيه في ~~قول أبي يوسف ومحمد في القوهية خاصة # وهو جائز في الهروية إن كانت القوهية معجلة والهروية نسيئة فلا بأس به # 178 وكذلك لو أسلم ثوبا قوهيا في ثوب هروي فعجل فضل دراهم أو تعجل شيئا ~~من المتاع سوى ما أسلم أو سوى ما أعطى هو إن تعجله أيضا من صاحبه فهذا جائز ~~لا بأس به # 179 وكذلك لو أعطاه ثوبا في حنطة وشعير فجعل نصفه عاجلا ونصفه إلى أجل ~~فذلك جائز # 180 ولو أعطاه ثوبا قوهيا في ثوب قوهي نسيئة فهو مردود سلما كان أو بيعا ~~مقايضة أو قرضا فلا خير في شيء من ذلك لأنه نوع واحد فلا خير فيه # وإن زاد فيه درهما مع الثوب الذي عجل أو زاد الآخر مع الثوب الآخر درهما ~~عاجلا أو آجلا كان ذلك كله فاسدا لا يجوز لأنه نوع واحد فلا يجوز أن يزيد ~~فيه شيئا PageV05P060 وكذلك لو كانت الزيادة دنانير أو ثوبا يهوديا أو حنطة ~~أو شيئا مما يكال أو يوزن # 181 وإذا كان الثوبان من نوعين مختلفين فأعطاه ثوبا يهوديا في ثوب زطي أو ~~أعطاه ثوبا مرويا في ثوب هروي وزيادة درهم من عنده عاجلا أو زاده الآخر ~~درهما عاجلا أو آجلا فذلك كله جائز بعد أن يكون الأجل معلوما والرقعة ~~والطول والعرض من قبل أن النوعين قد اختلفا # 182 وكذلك إذا أسلم طعاما في شيء مما يوزن وزاد مع ذلك درهما أو دينارا ~~أو ثوبا عجله فهو جائز # وإن جعل الشيء من ذلك مؤجلا فلا خير فيه # وإن كانت الزيادة من الذي عليه السلم أو كانت دراهم أو دنانير أو ثوبا أو ~~شيئا مما يوزن فعجله وسمى وزن الذي عجله كان ذلك جائزا PageV05P061 وإذا ~~جعل ذلك كله إلى أجل فهو جائز إذا علم ذلك # 183 ولو أسلم رجل طعاما في شيء مما يوزن أو ثياب معلومة من أصناف معلومة ~~مختلفة وفي أشياء معلومة من صنوف الوزن ms0948 واشترط كل ضرب من ذلك على حاله ~~معلوما وزنه وذرعه وصفته وجعل لها أجلا واحدا أو آجالا مختلفة وسمى لكل صنف ~~من ذلك رأس مال من الطعام فان ذلك جائز # وان كان لم يسم رأس مال كل صنف فهو فاسد في قول أبي حنيفة # 184 وإذا أسلم الرجل شيئا مما يكال في شيء مما يوزن أو يذرع ذرعا على هذه ~~الصفة فهو جائز # وإن أدخل في ذلك شيئا من الكيل فأسلم فيه مع الوزن والذرع فسد السلم كله ~~في قول أبي حنيفة # وأما في قول أبي يوسف ومحمد فانه يفسد في نوع رأس المال ويجوز فيما بقي ~~لأن رأس المال مما يكال PageV05P062 # 185 ولا بأس أن يشتري الرجل الشاة الحية بالشاة المذبوحة يدا بيد من قبل ~~أن الشاة الحية لا توزن ولا خير فيه نسيئة # 186 ولو كانتا شاتين مذبوحتين قد سلختهما اشتراهما رجل بشاة مذبوحة لم ~~تسلخ كان ذلك جائزا يكون لحم الشاة الواحدة بلحم إحدى الشاتين وجلدها بلحم ~~الشاة الأخرى # ولو كانت الشاة ليست معها جلد كان ذلك فاسدا إلا أن يكون مثلا بمثل لأن ~~اللحم هو وزن كله # 187 ولا بأس بكر حنطة وكر شعير بثلاثة أكرار كر حنطة وكر شعير يدا بيد ~~فتكون حنطة هذا بشعير هذا وشعير هذا بحنطة هذا وكذلك كر حنطة وكر شعير بنصف ~~كر حنطة ونصف كر شعير فتكون الحنطة بالشعير والشعير بالحنطة # ولا خير في شيء من هذا نسيئة # 188 وإن اشترى الرجل قفيز حنطة بنصف قفيز حنطة هو أجود منه أو قفيز شعير ~~بنصف قفيز شعير هو أجود منه فلا خير فيه PageV05P063 @ 64 ولو أعطيت قفيزا ~~من حنطة وقفيزا من شعير بقفيزين من تمر لم يكن بذلك بأس يدا بيد # وكذلك لو كان مع التمر قفيز من حنطة فلا بأس # 189 ولا بأس بأن يشتري الكفري بما شئت من التمر يد بيد لأن الكفري ليس ~~بتمر ولا يكال # ولا خير فيه إذا كان الكفري بنسيئة من قبل أن هذا شيء ms0949 مجهول لا يعرف وفيه ~~الصغير والكبير # 190 ولا خير في التمر بالبسر اثنين بواحد وإن كان البسر لم يحمر ولم يصفر ~~من قبل أن أصله واحد # وكذلك القسب بالتمر لا خير فيه اثنين بواحد يدا بيد ولا خير فيه نسيئة ~~وكذلك كل صنف من صنوف التمر والقسب والبسر فهذا كله واحد ولا خير في بعضه ~~ببعض إلا يدا بيد مثلا بمثل # 191 ولا خير في أن يبتاع حنطة مجازفة بحنطة مجازفة PageV05P064 وكذلك كل ~~شيء يكال أو يوزن # 192 فكذلك التمر في رؤوس النخل لا خير فيه أن يبتاعه بالتمر كيلا أو ~~مجازفة بلغنا نحو من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم # 193 وكذلك الزرع إذا كان قد أدرك وبلغ وهو حنطة فلا خير في ذلك أن يبتاعه ~~بحنطة كيلا أو مجازفة لأنك لا تدري أي ذلك أكثر # 194 ولا بأس بأن يبتاعه وهو قصيل من قبل أن يكون حنطة بكيل أو بغير كيل ~~بعد أن يكون طعاما بعينه # فإذا اشترط عليه أن يترك القصيل في أرضه حتى يدرك فلا خير في البيع ~~PageV05P065 # 195 ولا بأس أن يبتاع زرع الحنطة بعد ما أدرك بدراهم أو بشيء مما يكال ~~غير الحنطة أو بشيء مما يوزن مجازفة أو غير مجازفة من قبل أنهما نوعان ~~مختلفان # 196 وإذا كان الشيء مما يكال أو يوزن بين رجلين فاقتسما مجازفة أخذ ~~أحدهما أحد النوعين وأخذ الآخر النوع الآخر أو أخذ كل واحد منهما نصف نوع ~~واصطلحا على ذلك مجازفة بغير كيل كان ذلك جائزا لأن كل نوع منهما يصير بنوع ~~الآخر # 197 ولا خير في شراء ألبان الغنم في ضروعها كيلا ولا مجازفة بدراهم ولا ~~غير ذلك وكذلك أولادها في بطونها # وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن شراء حبل الحبلى ونهى ~~عن بيع الغرر وهذا عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء اللبن في ~~الضروع وشراء حبل الحبلة PageV05P066 # 198 وكذلك شراء أصوافها على ظهورها لأن هذا ms0950 غرر لا يعرف # 199 وكذلك كل شيء اشتريت من الثمار مما يكال وهو في الشجر بنصف غيره فلا ~~بأس به يدا بيد إذا كان قد أدرك # فإن اشترطت عليه أن يتركه في الشجر حتى يدرك فلا خير فيه # وإن كان لم يدرك فهو سواء # وإن لم يشترط عليه تركه فهو جائز # فإذا اشتريت لتقطعه مكانك فلا بأس به # وإن أذن لك بعد الشراء أن تتركه فتركته حتى يبلغ فهو جائز # 200 وإذا اشترى الرجل طعاما بطعام مثله فعجله كله وترك الذي اشترى ولم ~~يقبضه فهو جائز لأنه حاضر وليس له أجل # وإن قبضه بعد ذلك بيوم أو أكثر فلا بأس به # وليس هذا كالصرف ولا كالسلم # 201 وكذلك لو أن رجلا اشترى عبدا بعبدين أو شاة بشاتين يدا بيد فقبض ~~أحدهما ولم يقبض الآخر إلا بعد ذلك بيوم أو يومين فهو جائز ألا ترى أن ~~الرجل يشتري الجارية أو الشاة أو الطعام أو الشيء من العروض وينقد الدراهم ~~ولا يقبض ذلك يوما أو يومين فيكون ذلك جائزا فلا بأس به وليس هذا بنسيئة ~~PageV05P067 # ولو جعل فيه أجل يوم أو أكثر من ذلك كان هذا فاسدا من قبل أنه اشترى شيئا ~~بعينه فلا يجوز فيه الأجل # 202 وإذا اشترى الرجل طعاما بطعام أو بغيره مما يكال أو يوزن واشترط عليه ~~أن يوفيه إياه في منزله وهما في المصر الذي فيه المنزل فذلك جائز ما خلا ~~الطعام فإنه قد أخذ طعاما بطعام وفضل فلا خير فيه # 203 وإذا اشترى طعاما بدراهم أو بعروض بعينها على أن يحملها إلى منزله ~~فلا خير فيه وكذلك لو اشترط عليه أن يوفيه إياه في منزله كان فاسدا # غير أني أستحسن في هذا خصلة واحدة إذا كان في مصر واحدة واشترط عليه أن ~~يوفيه إياه في منزله فلا بأس به وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف # وقال محمد هذا كله فاسد # 204 وإذا اشترى الرجل شعرا بصوف PageV05P068 متفاضلا فلا بأس به يدا بيد ~~ولا خير فيه نسيئة ms0951 # 205 ولا بأس بالقطن والكتان والحديد والنحاس وما أشبه ذلك أن يشتريه ~~واحدا باثنين بعضه ببعض إذا اختلف النوعان يدا بيد ولا خير فيه نسيئة # ولا خير في أن يسلم في شيء من هذا في شيء مما يكال بالأرطال لأنه وزن كله # 206 وإذا اسلم الرجل ثوبا أو جارية أو شيئا من العروض أو الحيوان في ~~نوعين من الكيل والوزن مختلفين فلا بأس بذلك وإن لم يبين رأس مال كل واحد ~~منهما من قبل أن رأس ماله لا ينقص وليس هذا كالطعام في قول أبي حنيفة الذي ~~ينقص ويوزن ويكال # 207 وإذا أسلم الرجل إلى الرجل في حنطة وسطا فأعطاه الآخر طعاما جيدا أو ~~أسلم في تمرد قل فأعطاه الآخر فارسيا فلا بأس بذلك PageV05P069 # وكذلك لو أعطاه دون شرطه فأخذه كان ذلك جائزا # 208 وقال أبو حنيفة إذا اشترى الرجل عبدين وقبضهما فمات أحدهما في يديه ~~ثم اختلفا في الثمن فان القول في ذلك قول المشتري إلا أن يشاء البائع أن ~~يأخذ الحي ولا يأخذ من ثمن الميت شيئا # وفيها قول آخر قول أبي يوسف أن القول قول المشتري في حصة الميت ويتحالفان ~~ويترادان في الحي منهما وهذا قول أبي يوسف # وقال محمد يتحالفان ويترادان في الحي وفي حصة الهالك والقول في قيمة ~~الهالك قول المشتري مع يمينه PageV05P070 # | - * 1 باب الوكالة في السلم # - * # 1 وإذا وكل الرجل رجلا أن يسلم له عشرة دراهم في كر حنطة فأسلمها إلى رجل ~~واشترط ضربا من الحنطة معلوما وأجلا معلوما في كيل مسمى والمكان الذي يوفيه ~~فيه فهو جائز # وللوكيل أن يقبض الطعام إذا حل الأجل # 2 وإن كان الوكيل نقد الدراهم من عنده ولم يدفع الذي وكل شيئا فهو جائز ~~والطعام للذي وكله والدراهم للوكيل دين على الموكل # فإذا قبض الوكيل الطعام فله أن يحبسه عنده حتى يستوفي الدراهم من الموكل ~~وهذا بمنزلة الرجل أمر رجلا أن يشتري له خادما بعينها فاشتراها ولم يدفع ~~إليه الثمن ونقد الوكيل الثمن من عنده وقبض الخادم ms0952 فللوكيل أن يحبسها حتى ~~يستوفي المال من الموكل فان هلكت الجارية عند الوكيل بعد ما حبسها وأبى أن ~~يدفعها إلى الموكل حتى طلبها فهي من مال الوكيل والثمن دين على الموكل ~~فكذلك السلم في الطعام # 3 وإذا وكل رجل رجلا بأن يسلم له في حنطة ودفع إليه دراهم فأسلمها وأخذ ~~بها رهنا فهو جائز # 5 وكذلك لو أخذ بها كفيلا فهو جائز على الموكل PageV05P071 # 4 وإن حل الأجل فأخر الوكيل السلم فهو جائز عليه خاصة وهو ضامن للطعام ~~للموكل # 6 وكذلك لو أبرأ الذي عليه الطعام أو وهبه له كان جائزا عليه وكان الوكيل ~~ضامنا للطعام للموكل # ولو لم يفعل الوكيل شيئا من ذلك ولكن احتال به على رجل وأبرأ الأول فهو ~~جائز عليه خاصة # وان كان المحتال عليه مليئا أو غير مليء فالوكيل ضامن للطعام للموكل لأنه ~~أبرأه من طعامه بغير قبض # 7 فان اقتضى الوكيل طعاما دون شرطه وكان شرطه جيدا فاقتضى منه وسطا أو ~~رديئا فهو جائز عليه وللموكل أن يضمنه طعاما مثل طعامه وهذا قول أبي حنيفة ~~ومحمد # وقال أبو يوسف لا يجوز شيء من هذا إلا في الكفيل والرهن # 8 وإذا وكل الرجل رجلا بأن يسلم له دراهم في طعام ثم إن الوكيل تارك ~~السلم وقبض رأس المال فهو جائز وهو ضامن للطعام مثله لرب السلم لأن الطعام ~~قد وجب للآمر وهذا قياس قول أبي حنيفة ومحمد PageV05P072 # وأما في قول أبي يوسف فلا يجوز إبراء الوكيل ولا هبته ولا متاركته ولا ~~تأخيره وللموكل أن يرجع بطعامه استحسن ذلك وادع القياس فيه # 9 وإذا وكل الرجل رجلا فأسلم له دراهم في طعامه ثم فارق الوكيل المسلم ~~إليه وأسلم وأمر الوكيل الموكل أن يدفع إليه الدراهم فان السلم قد فسد ~~وانتقض من قبل أن الوكيل هو الذي ولى الصفقة وفارقه قبل أن ينقده # وإن نقد الموكل الدراهم رجع بها على الذي أخذها منه # وكذلك لو كان الذي عليه السلم وكل وكيلا أيضا فهو سواء # 10 وإذا وكل ms0953 رجل رجلا أن يسلم له عشرة دراهم في حنطة فأسلمها في قفيز ~~حنطة فهذا جائز على الوكيل ولا يجوز على رب السلم والوكيل ضامن للدراهم ~~للموكل # ولو أسلمها في أكثر من ذلك من الحنطة أو كان حط عنه شيئا يتغابن الناس ~~فيه كان ذلك جائزا على الموكل # 11 وإذا وكل رجل رجلا أن يسلم له دراهم في طعام فالطعام عندنا الحنطة ~~يستحسن ذلك فان أسلم في شعير أو في تمر أو في سمسم فهو جائز على الوكيل ولا ~~يجوز على الموكل PageV05P073 وإن رجع الآمر على الذي أسلم إليه بدراهمه كان ~~له ذلك فان كان الذي أسلم إليه قد فارق صاحب السلم انتقض السلم وإن كان لم ~~يفارقه حتى أعطاه دراهم مثلها كان ذلك جائزا مستقيما # والوكيل ضامن للدراهم إن شاء أخذه ولم يتبع بها المسلم إليه # 12 وإن أسلم الدراهم في دقيق حنطة فهو جائز # 13 وإذا وكل رجل رجلا بأن يأخذ له دراهم في طعام مسمى إلى أجل فأخذ ~~الوكيل الدراهم ثم دفعها إلى الذي وكله فان الطعام على الوكيل # وإنما للوكيل على الذي وكله دراهم قرض لأن الوكيل حيث أسلم إليه في طعام ~~صار عليه وحيث دفع الدراهم إلى الذي وكله لم يسلمها إليه في طعام فصارت ~~قرضا عليه # وقد كان للوكيل أن يمنعها إياه ألا ترى أن رب السلم ليس له على الموكل ~~شيء # 14 وإذا وكل رجل رجلا ودفع إليه عشرة دراهم يسلمها في ثوب ولم يسم جنسه ~~فأسلمها الوكيل في ثوب وسمى طوله وعرضه ورقعته وجنسه وأجله فهو جائز على ~~الوكيل والوكيل ضامن للدراهم للآمر PageV05P074 # ولا يجوز هذا على الآمر من قبل انه لم يسم جنس الثوب # ولرب الدراهم أن يضمن ماله المسلم إليه فان ضمن الدراهم المسلم إليه ~~انتقض السلم وإن ضمنها الوكيل بقي السلم وكان للوكيل على المسلم إليه ثوب # 15 وإذا أمره أن يسلم الدراهم في الثوب اليهودي فأسلم في ثوب يهودي ~~واشترط طوله وعرضه ورقعته وأجله فهو جائز # وكذلك إذا قال ms0954 أسلمها في ثوب قوهي أو مروي إذا سمى له جنسا من الثياب كان ~~ذلك على الآمر # فان خالف الوكيل فأسلم في غير ذلك فلرب الدراهم أن يضمن الوكيل الدراهم ~~فان ضمنها إياه جاز السلم للوكيل وإن ضمنها المسلم إليه بطل السلم # 16 وإذا وكل رجل رجلا أن يسلم له دراهم في حنطة ودفعها إليه فأسلمها إليه ~~ولم يشهد على المسلم إليه بقبض المال ولا بالاستيفاء ثم جاء المسلم إليه ~~بدرهم يرده إليه وقال وجدته زائفا فإنه يصدق ويقضي على الوكيل ببدله ويرجع ~~به الوكيل على الموكل # وكذلك لو وجد درهمين PageV05P075 # فإن وجد النصف زيوفا رد ذلك وبطل من السلم بحساب ذلك في قول أبي حنيفة # وأما في قول أبي يوسف ومحمد فانه يستبدل # فان كانت كلها زيوفا استبدلها # وإن كان قد أشهد عليه أنه استوفى رأس المال لم يصدق المسلم إليه على ~~الدراهم الزيوف ولم تقبل منه البينة على ذلك ولم يكن له يمين على الوكيل # 17 وإذا وكل رجل رجلا أن يسلم له عشرة دراهم من الدين الذي عليه في ~~الطعام فأسلمها له فان هذا لا يكون سلما للآمر في قول أبي حنيفة وهو من مال ~~الوكيل المأمور حتى يقبض الطعام ويدفعه إلى الآمر # وهو في قول أبي يوسف ومحمد جائز # وكذلك ألف درهم على رجل فقال اصرفها لي بدنانير أو اشتر لي بها عدلا زطيا ~~PageV05P076 # 18 وإذا وكل رجل رجلين أن يسلما له دراهم في طعام فأسلم أحدهما دون الآخر ~~فانه لا يجوز على الآمر لأنه لم يرض برأى هذا وحده # وإن أسلما جميعا الدراهم في طعام فهو جائز على الآمر # وإن تارك أحدهما المسلم إليه فانه لا يجوز في قول أبي حنيفة ولا في قول ~~أبي يوسف ومحمد والطعام على حاله دين # 19 وإذا وكل رجل رجلا أن يسلم له دراهم في طعام فأسلمها له ثم إن الآمر ~~اقتضى الطعام وقبضه فهو جائز # وكذلك لو تارك السلم وقبض رأس المال فهو جائز # والذي عليه الطعام بريء # ولو ms0955 لم يفعل ذلك وأراد قبض الطعام وأبى الذي عليه الطعام أن يدفعه إليه ~~فله أن يمتنع منه ولا يعطيه شيئا لأنه لم يسلم إليه في شيء # 20 وإذا وكل رجل رجلا فدفع إليه دراهم يسلمها له في الحنطة فقاول الوكيل ~~رجلا وبايعه ولم يكن له نية في دفع دراهمه ولا في دفع PageV05P077 دراهم ~~الآمر ثم دفع إليه دراهم الآمر فهو جائز وهي للآمر وإن دفع إليه دراهم ~~لنفسه فالطعام له ودراهم الآمر عند الوكيل حتى يسلمها وهو قول يعقوب إذا لم ~~تكن النية في ذلك لنفسه ولا للآمر # وفيها قول آخر قول محمد انه لازم للوكيل إلا أن يكون نواه للآمر عند عقدة ~~الشراء فان نوى ذلك لم يسعه فيما بينه وبين الله تعالى أن يأخذه لنفسه # فان تكاذبا فيما قال الوكيل من نيته فالذي اشترى للذي نقد ماله أيهما كان # وإذا أسلم الرجل إلى رجل دراهم في طعام ثم وكل رجلا أن يدفع إليه الدراهم ~~وقام هو فذهب فقد انتقض السلم وبطل # فإن دفع الوكيل الدراهم والرجل حاضر فهو جائز وإذا وكل المسلم إليه رجلا ~~يقبض الدراهم من رب السلم وفارقه فذهب فقد انتقض السلم وبطل # وان لم يذهب ولم يفارقه حتى قبض الوكيل الدراهم فهو جائز فالدراهم للمسلم ~~إليه والطعام عليه لأنه ولى صفقة البيع PageV05P078 # 22 وإذا وكل رجل رجلا بثوب يبيعه بدراهم فأسلمه في طعام إلى أجل فانه لا ~~يجوز فان ضمن رب الثوب الوكيل جاز السلم وكان له وان ضمن المسلم إليه الثوب ~~بطل السلم وهذا قول أبي يوسف ومحمد # 23 وإذا وكل رجل رجلا بثوب يبيعه ولم يسم له الثمن فأسلمه في طعام إلى ~~أجل فهو جائز على الآمر لأن هذا بيع أرأيت لو باعه بدراهم نسيئة ألم تجزه ~~أرأيت لو باعه بدراهم يدا بيد ألم تجزه وهذا قول أبي حنيفة # وأما أبو يوسف ومحمد فانهما قالا لا يجوز إلا أن يبيع ذلك بدراهم أو ~~دنانير # 24 وإذا وكل رجل رجلا بطعام يبيعه فباعه بزيت ms0956 أو سمن فهو جائز وإن أسلمه ~~في زيت فهو جائز على الآمر # وقال يعقوب ومحمد لا يجوز إلا أن يبيعه بدراهم أو دنانير لأنهما الثمن ~~الذي تجري عليه بياعات الناس # 25 وإذا وكل رجل رجلا بأن يسلم له دراهم إلى رجل بعينه في طعام فأسلمها ~~إلى غيره فانه لا يجوز PageV05P079 # فإن فعل ذلك فالطعام له ولا يجوز على الآمر # 26 وإذا وكل رجل رجلا بدراهم أن يسلمها في طعام فأسلمها وأدخل في السلم ~~شرطا يفسده فان السلم باطل # ولا يضمن الوكيل من الفساد الذي دخل فيه شيئا # 27 وإذا وكل رجل رجلا بدراهم أن يسلمها له والوكيل ذمي فإني أكره له ذلك ~~وأجيزه على الآمر # وإذا وكل الذمي المسلم أن يسلم دراهم في طعام فهو جائز # 28 وكذلك لو وكل الحر العبد بدراهم فهو جائز # وإذا وكل العبد التاجر الرجل الحر بذلك فهو جائز # 29 وإذا وكل الرجل الحر المكاتب فهو جائز # وإذا وكل المكاتب الحر فهو جائز # 30 وإذا وكل المضارب رجلا يسلم له في طعام فهو جائز وان كانت من دراهم ~~المضاربة فهو جائز # 31 وإذا وكل رجل رجلا يسلم له دراهم في طعام فهو جائز وليس للوكيل أن ~~يوكل بذلك غيره لأنه لم يفوض ذلك إليه PageV05P080 فان قال الذي وكله ما ~~صنعت في ذلك من شيء فهو جائز فله أن يوكل غيره ويجوز على الآمر # 32 وإذا وكل الذمي المسلم أن يسلم في خمر إلى ذمي ففعل المسلم ذلك فان ~~ذلك لا يجوز من قبل أن المسلم ولى عقدة السلم # وإذا وكل المسلم الذمي أن يسلم له في خمر فأسلمها إلى ذمي فهو جائز لأن ~~الذمي ولى الصفقة والذي باع ذمي وينبغي للمسلم أن يخللها في قول أبي حنيفة # وقال أبو يوسف ومحمد لا يكون الخمر للمسلم على حال ولكنها للذمي # 33 وإذا كان المكاتب كافرا ومولاه مسلما فوكل المكاتب كافرا فأسلم له في ~~خمر إلى كافر فهو جائز # وكذلك العبد التاجر الكافر # 34 وإذا وكل رجل ms0957 رجلا بدراهم يسلمها له فصرفها الوكيل بدراهم غيرها فان ~~الوكيل قد خالف وهو ضامن لدراهم الآمر # 35 وإذا دفع الرجل إلى رجل دينارا فقال أسلمه لي في طعام فصرفه بدراهم ثم ~~أسلمها في طعام فهو للوكيل PageV05P081 والوكيل ضامن لدينار الآمر # 36 وإذا وكل رجلان رجلا واحدا أن يسلم لهما في طعام كل واحد منهما ~~بدراهمه على حدة فأسلم الدراهم كلها إلى رجل واحد في طعام واحد فهو جائز ~~ولا يضمن الوكيل لأنه لم يخلط الدراهم بالدراهم # والطعام بين الرجلين ما قبض منه فهو لهما وما توى منه فعليهما ولو كان ~~الوكيل خلط الدراهم ثم أسلمها لهما كان السلم له وكان ضامنا للدراهم لهما # ولو لم يخلطها ولكنه أسلم دراهم كل واحد منهما وحدها كان جائزا فان اقتضى ~~شيئا فقال كل واحد منهما هذا من مالي فالقول في ذلك قول الذي كان عليه ~~الطعام فان قال هو من هذا الصك فهو منه فان كان غائبا فالقول قول الوكيل ~~فان قدم الذي عليه الطعام فاكذب الوكيل فالقول قول الذي عليه الصك ~~PageV05P082 # 37 وإذا وكل رجل رجلا بأن يسلم له دراهم في طعام فأسلمها إلى نفسه فإنه ~~لا يجوز # وكذلك لو أسلمها إلى عبده أو مكاتبه فإنه لا يجوز على الآمر # فإن أسلمها إلى أبيه أو ابنه أو إلى أمه أو زوجته فإنه لا يجوز في قياس ~~قول أبي حنيفة # وهذا قول أبي يوسف ومحمد جائز # 38 فإن أسلمها إلى شريك له مفاوض لم يجز أيضا # وإن أسلمها إلى شريك له عنان جاز ذلك إذا لم يكن ذلك من تجارتهما # 39 وإذا وكل رجل رجلا فأسلم له دراهم في طعام ثم إن الوكيل وكل بقبض ذلك ~~الطعام وكيلا فقبضه وكيل الوكيل فقد برئ الذي عليه الطعام # فإن كان وكيل الوكيل عبد الوكيل الأول أو ابنه في عياله أو أجيرا له فهو ~~جائز على الآمر # وإن كان أجنبيا فالوكيل الأول ضامن للطعام إن ضاع في يدي PageV05P083 ~~الوكيل الثاني فإن وصل إلى الوكيل الأول برئ ms0958 الوكيل الأول والثاني من ~~الضمان وكان الطعام للآمر # 40 وإذا وكل رجل رجلا فأسلم له دراهم في الطعام إلى امرأة فهو جائز # وكذلك إن كان الوكيل امرأة فهو جائز وكذلك إن كان الآمر امرأة فهو جائز ~~PageV05P084 # | - * 2 باب البيوع الفاسدة # - * # 1 وإذا باع الرجل رجلا عدل زطي أو جراب هروي على أن فيه خمسين ثوبا بألف ~~درهم فوجد فيه واحدا وخمسين ثوبا كان هذا البيع باطلا لا يجوز # ألا ترى أنه لو قال ابتعت منك خمسين مما في هذا العدل وفيه أكثر من ذلك ~~كان هذا فاسدا لأنه لا يدري ما اشترى من ذلك أرأيت لو قال المشتري آخذ جياد ~~العدل وقال البائع بل أعطيك شرار العدل ألا ترى أن هذا فاسد # 2 وإذا اشترى الرجل عدل بز بألف درهم على أن فيه خمسين ثوبا فإذا فيه ~~تسعة وأربعون ثوبا فإن البيع فاسد من قبل انه لا يدري بكم يقوم الثوب ~~الذاهب منها # 3 ولو كان سمى لكل ثوب عشرة دراهم فكان في العدل واحد وخمسون ثوبا كان ~~أيضا فاسدا لأنه لا يدري أي ثوب PageV05P085 منها يرد وأيها يأخذ # وإن كانت الثياب تنقص ثوبا وقد سمى لكل ثوب ثمنا فان البيع جائز والمشتري ~~بالخيار إن شاء أخذ كل ثوب بما سمى وإن شاء ترك # 4 وإذا اشترى الرجل عبدين صفقة واحدة فإذا أحدهما حر فان البيع فاسد لا ~~يجوز في العبد منهما لأنه صفقة واحدة أرأيت لو باعه عبدا وخنزيرا أو ميتة ~~ألم يبطل البيع كله فكذلك الحر لا يجوز بيعه # 5 وإذا اشترى الرجل عبدين فإذا أحدهما مكاتب أو مدبر أو اشترى أمتين فإذا ~~إحداهما أم ولد وقد قبض المشتري المبيع فإنه يرد المكاتب والمدبر وأم الولد ~~في ذلك بحصته ويلزم الآخر بحصته من الثمن ولا يشبه هذا الحر ألا ترى أن بعض ~~الفقهاء يجيز بيع أم الولد والمدبر وإن هؤلاء رقيق بعد لم يعتقوا وليس ~~للمشتري خيار في الباقي منهما إذا علم بذلك يوم اشترى # 6 وإذا اشترى ms0959 الرجل شاتين مذبوحتين فإذا إحداهما ذبيحة PageV05P086 مجوسي ~~أو ذبيحة مسلم ترك التسمية عمدا أو ميتة فعلم بذلك قبل القبض أو بعده ~~فالبيع فاسد في ذلك كله # وكذلك دنين من خل فإذا أحدهما خمر كان البيع فاسدا باطلا لا يجوز واحد ~~منهما والقبض في هذا وغير القبض سواء # ألا ترى أن مسلما لو قال لمسلم أبيعك هذا الخمر وهذا الخل بدراهم أو ~~أبيعك هذا اللحم وهذه الميتة بدراهم كان هذا فاسدا لا يجوز وكذلك الذي يجيز ~~بعض هذا قد أجاز ما لم يحل بيعه لمسلم ولا شراؤه # 7 وإذا اشترى الرجل غنما أو بقرا أو إبلا أو رقيقا أو عدل زطي أو جراب ~~هروي فقال قد أخذت كل واحد من هذا بكذا وكذا درهما ولم يسم جماعة ذلك الشيء ~~فإن البيع في هذا فاسد لأنه إنما وقع على شيء واحد لا يدري ايما هو في قول ~~أبي حنيفة # وفيها قول آخر وهو قول أبي يوسف ومحمد أن البيع جائز كله وإن جميع ذلك ~~الشيء عدل هذا ان كان قد رآه # 8 وإذا اشترى الرجل دارا كل ذراع منها بكذا وكذا ولم يسم جماعة الذرعان ~~فالبيع في هذا فاسد ألا ترى أنه لا يدري ما جماعة PageV05P087 الثمن وإن ~~بعض الدار أفضل من بعض # وكذلك الثوب والخشبة يشتريها الرجل كل ذراع بكذا وكذا درهما ولم يسم ~~جماعة الذرعان فهو فاسد لأنه إنما وقع البيع على شيء واحد منها وهي مختلفة ~~ألا ترى أنه لا يعلم جماعتها في قول أبي حنيفة # وقال يعقوب ومحمد في هذا هو جائز كله إذا كان قد رآه وان لم يره فهو ~~بالخيار ان رآه # وإن ذرع ذلك كله قبل أن يتفرقا ان شاء أخذه وإن شاء تركه فهذا قول أبي ~~حنيفة # 9 وإذا اشترى الرجل غنما أو بقرا أو إبلا أو عدل زطي كل اثنين من ذلك ~~بعشرة دراهم فهو باطل لا يجوز من قبل أنها مختلفة ألا ترى أنها الغالي ~~والرخيص والجيد والرديء فأي شيء يضم PageV05P088 مع ms0960 الجيد رديئا أم جيدا أو ~~بما يرد إذا وجد عيبا فهذا باطل لا يجوز # 10 وإذا اشترى الرجل عدل زطي أو جراب هروي بقيمته أو بحكمه فالبيع في هذا ~~فاسد لا يجوز لأنه اشترى بما لا يعرف # 11 وإذا اشترى بألف درهم ونحلة يمينه فإن البيع في هذا فاسد لا يجوز لأن ~~نحلة اليمين مجهولة # 12 وإذا اشترى بألف درهم إلا دينارا أو بمائة دينار إلا درهما كان البيع ~~في هذا فاسدا # وكذلك لو اشتراه بألف درهم إلا كر حنطة أو بألف درهم إلا شاة PageV05P089 ~~فانه لا يجوز البيع في هذا ألا ترى أنه استثنى شيئا لا يدري كم هو ولا يدري ~~كم هو من الثمن # 13 وإذا اشترى الرجل بيعا كر حنطة أو فرق سمن أو زيت أو ثوبا أو غير ذلك ~~من جميع الأصناف فقال قد أخذت منك هذا بمثل ما يبيع الناس فهذا فاسد وهو ~~ضامن لمثله ان استهلكه إن كان مما يكال ويوزن # وكذلك لو قال أخذت منك هذا بمثل ما أخذ فلان من الثمن فهو فاسد وإن علم ~~قبل أن يتفرقا فهو بمنزلة الدار إذا قال قد اشتريتها كل ذراع بدرهم في قول ~~أبي حنيفة وهو بالخيار إذا علم ثمنها إن شاء أخذها وإن شاء تركها ~~PageV05P090 # 14 وإذا باع متاع غيره ثم اشتراه أو ورثه فإن البيع الذي كان قبل ذلك لا ~~يجوز لأنه باع ما لا يملك # 15 وإذا باع الرجل بيعا فقال هو بالنسيئة بكذا وبالنقد بكذا كذا أو قال ~~هو إلى أجل كذا بكذا وكذا وإلى أجل كذا بكذا وكذا فافترقا على هذا فإنه لا ~~يجوز بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن شرطين في بيع قال ~~محمد حدثنا بذلك أبو حنيفة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم # 16 وإذا باع الرجل بيعا قد كان اشتراه قبل أن يقبضه أو اشترك فيه أو ولاه ~~فإن هذا مردود لا يجوز PageV05P091 # قال محمد حدثنا بذلك أبو حنيفة رفعه إلى ms0961 النبي صلى الله عليه وسلم انه ~~نهى عن بيع ما لم يقبض # 17 وإذا باع الرجل عبدا آبقا ليس في يديه حين باعه فإن هذا لا يجوز لأن ~~هذا غرر بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الغرر وعن ~~بيع العبد الآبق # 18 وإذا باع الرجل جارية قد كان أعتق ما في بطنها من الولد وهي حامل فإن ~~البيع فاسد لا يجوز # وكذلك إن كان لم يعتق ما في بطنها ولكن باع ما في بطنها دونها فهو فاسد # وكذلك لو باعها واستثنى ما في بطنها فإن البيع فاسد في هذا كله لا يجوز ~~لأنه باع ما لم يعرف واستثنى ما لم يعرف # 19 وإذا باع الرجل عبدا قد اغتصبه إياه رجل آخر فذهب به أو باعه المغتصب ~~من آخر فإن البيع موقوف PageV05P092 # فإن جحد الغاصب المولى عبده ولم يكن له بينة لم يجز البيع وإن أقر به فإن ~~سلمه تم البيع وإن لم يسلمه حتى يتلف فقد انتقض البيع # 20 وكذلك لو كان العبد رهنا فباعه الراهن فأبى المرتهن أن يجيز البيع فيه ~~فإنه لا يجوز البيع وهو موقوف # 21 وإذا باع سمكا محظورا في أجمة فان البيع باطل لا يجوز بلغنا نحوا من ~~ذلك عن عمر بن الخطاب وبلغنا أيضا عن عبد الله ابن مسعود انه قال لا ~~تبتاعوا السمك في الماء فإنه غرر # وكذلك كل شيء من السمك لا يؤخذ إلا بصيد فانه لا يجوز البيع فيه # وإن كان في وعاء أو جب يقدر على أخذه بغير صيد فالبيع PageV05P093 جائز ~~والمشتري بالخيار إذا رآه وليس الذي قد أحرزه صاحبه ويأخذه متى شاء ما شاء ~~كالذي لا يأخذه إلا بصيد # 22 وإذا اشترى الرجل صوف الغنم وهو على ظهورها وألبانها وهو في ضروعها ~~فان ذلك لا يجوز بلغنا ذلك عن عبد الله بن عباس # وكذلك الأولاد ما في بطونها # 23 وكذلك شراء لحومها قبل أن تذبح وشراء التمر قبل أن يخرج وأشباهه فان ~~هذا ms0962 كله فاسد لأنه يبتاع ما لم يكن بعد أو لم يدر ما هو # وقد بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الغرر وهذا ~~عندنا من الغرر # 24 وكذلك شراء الزيت في الزيتون قبل أن يعصر وشراء دهن السمسم قبل أن ~~يعصر وشراء السمن قبل أن يسلا فهذا كله فاسد لا يجوز البيع فيه PageV05P094 # 25 وشراء التمر كله إذا خرج والأعناب والفواكه والزروع جائز إذا اشترط ~~على المشتري أن يأخذه ساعتئذ # فإن اشترط تركه حتى يبلغ فلا خير فيه والبيع فاسد مردود # 26 وكذلك شراء الحيوان بالحيوان نسيئة فاسد لا يجوز # 27 وكذلك المروي بالمروي وكل صنف من الثياب بصفة فلا يجوز البيع فيه ~~نسيئة مثل بمثل ولا أكثر من ذلك ولا أقل # 28 وكذلك الطعام بالطعام # وكذلك كل ضرب مما يكال بصفة فلا يجوز شيء منه بشيء منه نسيئة مثل بمثل ~~ولا أقل من ذلك ولا أكثر # وكذلك كل ما يوزن # 29 وإذا اشترى الرجل فصا على أنه ياقوت فإذا هو غير ذلك فإن البيع فاسد ~~وعلى المشتري قيمته إذا استهلكه PageV05P095 وكذلك لو اشترى ثوبا على أنه ~~هروي فإذا هو من صنف آخر لأن البيع لم يقع على هذا قط # ألا ترى أنه لو اشترى عبدا مملوكا فوجده جارية أو اشترى قلب فضة فإذا هو ~~رصاص أو فص ياقوت فوجده زجاجا كان هذا باطلا لا يجوز ولا يقع في شيء منه ~~البيع لأن البيع لم يقع قط على هذا فإن استهلكه المشتري فهو ضامن لقيمته ~~PageV05P096 # | - * 3 باب البيوع إذا كان فيها شرط يفسدها # - * # 1 وإذا اشترى الرجل عبدا على أن لا يبيع ولا يهب ولا يتصدق فهذا بيع فاسد ~~ولا يجوز # وكذلك لو اشترى الرجل عبدا على أن يعتقه وكذلك إذا اشترى الرجل جارية على ~~أن يتخذها أم ولد له فهذا كله فاسد لا يجوز # وإذا استهلك المشتري البيع فهو ضامن لقيمته إلا في العتق خاصة فإني ~~أستحسن أن أجعل عليه الثمن إذا أعتقه # 2 ms0963 وإذا اشترى الرجل من الرجل بيعا على أن يقرضه قرضا أو يهب له هبة أو ~~على أن يعطيه عطية أو على أن يتصدق عليه صدقة أو على أن يبيعه كذا وكذا ~~بكذا وكذا من الثمن فهذا كله فاسد # وأيهما اشترط هذا على صاحبه فهو فاسد لا يجوز البيع في شيء من ذلك ~~PageV05P097 # وكل شيء فسد فيه البيع فالمشتري إذا استهلكه ضامن لقيمته بالغة ما بلغت # 3 وإذا اشترى الرجل ثوبا على أنه إن لم ينقده الثمن إلى أربعة أيام أو ~~إلى شهر فلا بيع بينهما فالبيع في هذا فاسد لا يجوز # وهذا بمنزلة الخيار إلى هذه المدة في قول أبي حنيفة # وأما في قول محمد فهو جائز # وكل شيء رده المشتري على البائع بهبة أو صدقة أو بيع أو بوجه من الوجوه ~~ووقع في يدي البائع فهو متاركة للبيع وبرئ المشتري من ضمانه # 4 وإذا اشترى الرجل بيعا وشرط على البائع أن يحمله إلى منزله أو على أن ~~يطحن الحنطة أو على أن يخيط الثوب فهذا كله فاسد لا يجوز لما دخل فيه من ~~الشرط # وكذلك لو باع دارا على أن يسكنها البائع شهرا أو أقل أو أكثر فهو فاسد # وإذا اشترط الرجل طعاما على أن يوفيه إياه في منزله فهو PageV05P098 فاسد ~~غير أني أستحسن فيه خصلة إذا كان في مصر أجزناه وإذا كان خارجا من المصر ~~كان فاسدا لا يجوز البيع فيه # 5 وإذا اشترى الرجل بيعا على أن يرهنه رهنا ولم يسمه أو على أن يعطيه ~~كفيلا بنفسه سماه أو لم يسمه فلا خير في هذا البيع لأني لا أدري أيتكفل به ~~الكفيل أم لا # غير أني أستحسن إذا كان الكفيل حاضرا عند عقدة البيع وان لم يسمه لم أجزه ~~لأنه لا يعرف ما هو وإذا كان الكفيل غائبا عن ذلك فلا يجوز # وإن سماه الراهن أجزت البيع على الراهن وان لم يسمه لم أجزه لأنه لا يعرف ~~ما هو # 6 وإذا باع الرجل بقرة أو ناقة أو ms0964 شاة أو خادما وهن حوامل واستثنى ما في ~~بطونها فان البيع على هذا فاسد لا يجوز # 7 وإذا اشترى الرجل غنما على أن يرد منها شاة أو أكثر PageV05P099 من ذلك ~~ولم يبين أيتهن هي فالبيع على هذا فاسد لا يجوز # وكذلك لو كان البائع اشترط أن يأخذ منها شاة غير مسماة فهذا باطل لا يجوز # وكذلك إذا باع الرجل نخلا واشترط منها نخلة أو نخلتين مجهولتين فالبيع ~~على هذا فاسد لا يجوز # وكذلك لو باع عدل بز ثم قال لي منها ثوب أو ثوبان فهذا أيضا باطل لا يجوز ~~إذا لم يعرف الذي استثنى بعينه فالبيع على هذا فاسد لا يجوز # وكذلك كل شيء مجهول في بيع فانه يفسد البيع فيه # 8 وكذلك لو اشترى شاة واشترط أنها حامل أو أنها تحلب كان البيع على هذا ~~فاسد لأنه لا يدري لعل الشرط باطل # ولو كان البائع باع الخادم وتبرأ من الحبل فكان بها حبل أو لم يكن كان ~~هذا جائز وليس البراءة في هذا كالشرط PageV05P100 # 9 وإذا اشترى الرجل من الرجل حنطة وشرط له أن يطحن له منها كذا وكذا ~~مختوما منها دقيقا فهذا فاسد لا يجوز # وكذلك لو اشترى سمسما أو زيتونا وشرط له البائع أن فيه من الدهن كذا وكذا ~~رطلا فالبيع فاسد لا يجوز # وكذلك كل شيء ما يكون على هذا # 10 وإذا اشترى الرجل جارية بجاريتين إلى أجل فأخذ الجارية فذهبت عينها ~~عنده من عمله أو غير عمله فللبائع أن يأخذ جاريته وله أن يأخذ من المشتري ~~نصف قيمتها # ولو فقأ عينها غيره كان للبائع أن يأخذ جاريته وإن شاء اتبع الفاقئ بنصف ~~قيمتها وإن شاء أخذ ذلك من المشتري واتبع المشتري الفاقئ # 11 ولو كانت كما هي غير أنها قد ولدت ولدين فمات أحدهما فإن للبائع أن ~~يأخذ جاريته وولدها الباقي فإن كانت الولادة قد نقصتها فكان في الولد ~~الباقي وفاء بالنقصان فليس له شيء غيره وإلا فعلى المشتري تمام ذلك # وإن كان الولد الميت ms0965 مات من عمل المشتري أو جنى عليه PageV05P101 فهو ~~ضامن لقيمته يردها مع الأم فإن كان في قيمة الولد المجني عليه والباقي وفاء ~~لنقصان الولادة فهو له وإن لم يكن وفاء ضمن المشتري تمام ذلك النقصان # ولو كان الولدان حيين جميعا وماتت الأم عند المشتري من عمله أو غير عمله ~~أخذ البائع الولدين وضمن قيمة الأم يوم قبضها # وهذا القول هكذا في كل بيع فاسد # 12 ولو أعتق المشتري الجارية بعد قبضه إياها جاز عتقه # وكذلك لو باعها أو وهبها وقبضها الموهوب له أو دبرها أو كاتبها أو وطئها ~~فعلقت منه كان هذا استهلاكا منه جائز ما صنع من ذلك وعليه القيمة وليس عليه ~~في الوطء مهر لأني قد جعلتها له # وإنما جاز بيعه وعتقه لأن البائع قد سلطه على ذلك # 13 وإن وهبها فعليه قيمتها فإن لم يقبضها قبل أن يضمنه القاضي قيمتها ~~ردها عليه # وكذلك إن عجزت عن المكاتبة وكذلك إن رجع في الهبة PageV05P102 أو رد عليه ~~بعيب في البيع بقضاء قاض قبل أن يقضي القاضي بالقيمة على المشتري فإنها ترد ~~على البائع # 14 ولو أنه أجرها فله أن ينقض الإجارة ويردها لأن هذا عذر في الإجارة # وكذلك كل بيع فاسد # ألا ترى أنه لو باعها إلى العطاء وقبضها المشتري فوطئها فولدت منه أو ~~أعتقها كان ذلك جائزا وكان عليه قيمة الجارية فقبيح أن يرد ولده رقيقا # 15 وإذا اشتراها بألف درهم وهو بالخيار أربعة أيام أو اشتراها بألف درهم ~~ونحلة اليمين ثم قبض وأعتق جاز عتقه PageV05P103 # ولو اشتراها بخمر أو خنزير كان هذا باطلا وان اعتق جاز عتقه ألا ترى أني ~~أجيز بيعها بالخمر والخنزير من أهل الذمة ولم يدخل في ذلك استهلاك ولا عتق # ولو اشتراها بميتة أو دم أو بشيء من ذلك مما ليس له ثمن أو بحر وقبض ~~وأعتق أبطل عتقه لأن هذا ليس له ثمن ولا يتبايع الناس له فيما بينهم ~~والمسلمون خاصة PageV05P104 # | - * 4 باب البيوع الجائزة وما اختلف منها في الثمن وما اختلف ms0966 فيها مما ~~قبض أو لم يقبض # - * # 1 وإذا اشترى الرجل سمنا في زق أو عسلا أو زيتا في زق فاتزنه كله بزقه ~~فإذا فيه مائة رطل ثم جاء بالزق ليرده وفيه عشرون رطلا فقال البائع ليس في ~~هذا زقي وقال المشتري بل هو زقك فالقول قول المشتري مع يمينه وعلى البائع ~~البينة لأنه مدع # 2 وإذا ابتاع الرجل عبدين فقبض أحدهما ومات الآخر في يدي البائع ومات ~~العبد الذي قبض المشتري ثم اختلفا في ذلك فقال المشتري قبضت عبدا يساوي ألف ~~درهم ومات عبد في يديك يساوي ألف درهم وقال البائع بل قبضت عبدا يساوي ~~ألفين وبقي الذي مات عندي وهو يساوي خمسمائة درهم فالقول قول المشتري مع ~~يمينه وعلى البائع البينة PageV05P105 # ألا ترى أنه لو اشترى كر حنطة فقبض طائفة ثم انه هلك ما بقي من الكر فقال ~~المشتري قبضت ثلثه وقال البائع بل قبضت نصفه فالقول قول المشتري مع يمينه # وكذلك كل شيء مما يكال أو يوزن # وكذلك العروض والحيوان # 3 ولو كان قبض العبدين كليهما ثم مات أحد العبدين عند المشتري وجاء يرد ~~أحدهما بعيب فاختلفا في قيمة الميت فقال البائع كانت قيمته ألف درهم وقال ~~المشتري كانت قيمته خمسمائة فإن القول في ذلك قول البائع مع يمينه وعلى ~~المشتري البينة لأن الثمن قد لزم المشتري فهو يريد أن يبرأ منه فلا يصدق ~~على البراءة بقوله ذلك # وكذلك لو كان عدلا من زطي أو جراب هروي فأراد أن يرد منه ثوبا بعيب وقد ~~هلك ما بقي فأما الذي يرده بعيب فإنه يقوم قيمة عدل وليس به عيب ويقوم الذي ~~هلك بقول البائع مع يمينه ثم يقسم الثمن على ذلك كله فيرد الذي به العيب ~~بما أصابه PageV05P106 # ولو أقاما جميعا البينة على قيمة الميت أخذت ببينة البائع لأنهم شهدوا ~~على الفضل فإما البينة ببينته أو القول قوله # 4 وإذا اختلف البائع والمشتري في الثمن والسلعة قائمة بعينها في يدي ~~البائع أو المشتري فإن القول في ذلك قول البائع ms0967 بلغنا عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وعليه اليمين بالله فإن نكل عن اليمين لزمه البيع بما ادعى ~~المشتري فإن حلف استحلف المشتري على دعوى البائع # وأيهما قامت بينته على ما ادعى أخذت ببينته وإن كانت لهما جميعا البينة ~~أخذت ببينة البائع لأنهم شهدوا على أكثر مما شهد به الآخرون وهذا قول أبي ~~يوسف الأول ثم رجع فقال الذي يبدأ به في اليمين المشتري وهو قول محمد # 5 وإن كان البائع قد مات فاختلف في الثمن ورثة البائع PageV05P107 ~~والمشتري فإن القول قول ورثة البائع إن كان المبيع في أيديهم والقول قول ~~المشتري إن كان المبيع في يديه # وكذلك لو مات المشتري وبقي البائع كان القول قول الذي هو في يديه منهم ~~وهذا ليس بقياس إنما هو استحسان # والقياس في هذا وفي الأول أن يكون القول قول المشتري في ذلك كله وإنما ~~تركنا ذلك للأثر الذي جاء فيه وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف # وقال محمد يتحالفان ويترادان القيمة وموتهما وحياتهما سواء # 6 وإذا كانت السلعة في يدي المشتري فازدادت خيرا ثم اختلفا في الثمن فإن ~~القول قول المشتري لأنها قد زادت خيرا في يديه وتغيرت وعليه اليمين بالله ~~وعلى البائع البينة على ما يدعي من الفضل # 7 وإذا كانت السلعة قد نقصت فاختلفا في الثمن فإن القول قول المشتري مع ~~يمينه إلا أن يرضى البائع أن يأخذها ناقصة # 8 وإذا اختلفا وقد ولدت عند المشتري أو جنى عليها جناية فأخذ المشتري ~~أرشها ولم تلد فالقول في الثمن قول المشتري مع يمينه # وإذا كان هو الذي جنى عليها ولم تلد فالقول قول المشتري PageV05P108 إلا ~~أن يرضى البائع أن يأخذها ناقصة بغير أرش وليس هذا كالباب الأول لها أرش لا ~~يستطيع البائع أن يأخذه ولا يستقيم له أخذه والباب الآخر ليس معها أرش # 9 وإذا اختلفا في الثمن وقد خرجت السلعة من ملك المشتري فالقول قول ~~المشتري مع يمينه # وإن رجعت إليه السلعة بشراء أو هبة أو ميراث أو بوجه من ms0968 الوجوه بغير الذي ~~خرجت به من يديه ثم اختلفا في الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه أيضا ~~لأنها في ملكه بغير الملك الأول # 10 وإن كان البائع قد باع من رجلين فباع أحدهما نصيبه من شريكه ثم اختلفا ~~في الثمن فالقول قول المشتري الذي باع مع يمينه في نصيبه ويتحالفان في حصة ~~الآخر الذي لم يبع # 11 فإذا اختلفا في الأجل فقال البائع الأجل شهر وقال المشتري بل شهران ~~فالقول في ذلك قول البائع مع يمينه # وكذلك لو قال البائع بعتك حالا كان البيع حالا والقول قول البائع مع ~~يمينه وعلى المشتري البينة PageV05P109 # فإذا اختلفا في الأجل فقال البائع قد مضى الأجل وقال المشتري لم يمض فإن ~~القول قول المشتري مع يمينه وعلى البائع البينة انه قد مضى # 12 وإذا اختلفا في الثمن فقال البائع بعتك بمائة دينار وقال المشتري بل ~~اشتريت منك بخمسين دينارا وأقاما جميعا البينة أخذت ببينة البائع لأنه مدع ~~للفضل # ولو قال بعتك هذه الجارية وحدها بمائة دينار وأقام البينة وقال المشتري ~~بعتني هذه الجارية بخمسين دينارا وأقاما جميعا البينة أخذت ببينة البائع ~~لأنه المدعي للفضل # ولو قال المشتري بعتني معها هذا الوصيف وهما جميعا بخمسين دينارا وأقام ~~البينة وقال البائع بعتك وحدها بمائة دينار وأقام البينة فإنهما يكونان ~~جميعا للمشتري بمائة دينار PageV05P110 أخذت ببينة البائع في الثمن وأخذت ~~ببينة المشتري في المبيع # وكذلك لو قال بعتك هذه الخادم بألف درهم وأقام البينة على ذلك وقال ~~المشتري اشتريت منك هذه الخادم وهذه الأخرى معها بخمسمائة درهم وأقام على ~~ذلك البينة فإنهما جميعا يلزمانه بالألف # 13 ولو قال البائع بعتك هذه الخادم بعبدك هذا وأقام على ذلك بينة وقال ~~المشتري اشتريتها منك بمائة دينار وأقام البينة على ذلك لزمه البيع بالعبد # 14 وإذا اشترى الرجل عبدا بثوبين وقبض كل واحد منهما وتفرقا ثم وجد ~~بالعبد عيبا فرده أو استحق العبد وقد هلك أحد الثوبين وبقي الآخر فإنه يأخذ ~~الثوب الباقي وقيمة الذي هلك # وكذلك لو هلكا جميعا ms0969 أخذ قيمتهما والقول في ذلك قول الذي كانا في يديه ~~وعلى الطالب البينة على ما يدعي من الفضل # ولو باع عبدا بمال وقبضا جميعا ثم استحق العبد فرجع بالمال على البائع ~~كان القول قوله مع يمينه وعلى المشتري البينة على ما يدعي من الفضل ~~PageV05P111 # 15 ولو كان الثمن جارية ولدت من غير السيد ثم استحق العبد كان لصاحب ~~الجارية أن يأخذها ويأخذ الولد فان كانت الجارية قد دخلها عيب ينقصها عور ~~ونحوه أخذها وأخذ ولدها وأخذ النقصان # ولو كان المشتري قد أعتقها كان عتقه جائزا وكان عليه القيمة ويأخذ البائع ~~الولد مع القيمة إن كانت قد ولدت قبل العتق # وكذلك البيع الفاسد في هذا الوجه # ولو كان العبد حرا فأعتق المشتري الجارية كان عتقه باطلا # وكذلك لو باعها أو أمهرها أو وهبها كان ذلك باطلا كله لا يجوز من قبل أنه ~~اشتراها بشيء ليس له ثمن # وإذا اشترى الرجل عبدا بثوبين فهلك الثوبان قبل أن يقبضهما وقد كان قبض ~~العبد فان كان قد استهلكه فعليه قيمته إذا فعل ذلك بعد هلاك الثوبين ~~PageV05P112 # وإن كان قد أعتقه أو وهبه الموهوب له أو باعه فهو جائز وعليه قيمته إذا ~~فعل ذلك بعد هلاك الثوبين قبل أن يقضي القاضي بينهما بشيء # ولو كان الثوبان استحقا وقضى بهما لرجل وقد أعتق الذي أخذ العبد كان عتقه ~~جائزا من قبل أن البيع كان على غير الفساد # ولو لم يستحق شيء من ذلك وقبض هذين الثوبين وقبض هذا العبد ثم إن أحد ~~الثوبين استحق فقال الذي كانا في يديه استحق أغلاهما ثمنا وقال الذي باعهما ~~بل استحق أرخصهما ثمنا فإن القول قول المشتري للثوبين مع يمينه لأن العبد ~~كله لم يجب له فيصدق الذي يريد أن يرجع بالعبد إلا أن تقوم له ببينة # 16 وإذا اختلف البائع والمشتري فقال البائع بعتك هذا العبد بألف درهم ~~وقال المشتري بل اشتريت منك هذه الجارية بخمسين دينارا وليس بينهما بينة ~~فإن كل واحد منهما يحلف على دعوى صاحبه فإن ms0970 حلفا ترادا البيع وأيهما نكل عن ~~اليمين لزمه ما قال صاحبه PageV05P113 فإن قامت لهما جميعا البينة أجزت ~~البيع في العبد والأمة # 17 وإذا كان عبد في يدي رجل فقال ابتعته من فلان بألف درهم ونقدت الثمن ~~وقال فلان ما بعتك هذا العبد وإنما بعتك جارية بهذه الألف وقبضت الثمن ~~ودفعتها إليك فإنه يحلف بالله ما باعه العبد فإن حلف رد عليه العبد ثم يحلف ~~الذي كان في يديه العبد ما اشتريت منه جارية ولا قبضتها فإن حلف رد عليه ~~الآخر الألف # وأيهما نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه # وإن لم يتحالفا ترك العبد في يديه على حاله كهيئته كما كان # فإن قامت لهما جميعا البينة على ما ادعيا كان العبد له ولزمه ألف أخرى # 18 وإذا اشترى الرجل عدل زطي وأقر أنه زطي ولم يره وقبضه على ذلك ثم جاء ~~به بعد ذلك يرده وقال وجدته كرابيس فإنه لا يصدق PageV05P114 # ولكنه لو اشترى فقال لا أدري أزطي هو أم لا ولا أدري أقوهي هو أم لا ولكن ~~آخذه على ذلك وأنظر إليه فأخذه ثم جاء بعد ذلك يرده وقال وجدته كرابيس كان ~~مصدقا والقول قوله مع يمينه # وكذلك كل شيء هو فيه بالخيار فهو مصدق في رده إن قال البائع لم أبعك بهذا # 19 ولو اشترى ثوبا فقال البائع هو هروي وقال المشتري لا أدري وقد رآه ~~ولكني أخذته على ما يقول ثم جاء به بعد ذلك يرده فقال قد وجدته يهوديا لم ~~يصدق لأنه لم يكن له فيه خيار ولأنه قد رآه وليس هذا كالعدل الذي لم يره # وإذا نظر إلى العدل مطويا ولم ينشره ثم اشتراه فليس له أن يرده إلا من ~~عيب # وإذا اشترى الرجل خادما على أنها خراسانية فوجدها سندية كان له أن يردها ~~وكان هذا عندي بمنزلة العيب PageV05P115 PageV05P116 # | - * 5 باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل # - * # 1 وإذا اشترى الرجل شيئا إلى الحصاد أو إلى الدياس أو إلى جذاذ النخل أو ~~إلى رجوع الحاج فهذا كله ms0971 باطل بلغنا ذلك عن عبد الله بن عباس # ولا يجوز فيه البيع والمشتري ضامن لقيمة المبيع وإن كان قد هلك عنده # وكذلك البيع إلى العطاء # غير أن للمشتري أن يبطل الأجل الفاسد وينقد الثمن استحسن هذا وأدع القياس ~~فيه PageV05P117 # 2 وإذا أسلم الرجل في طعام إلى أجل من هذه الآجال فالسلم فاسد مردود ويرد ~~رأس المال # 3 وإذا اشترى الرجل بيعا إلى المهرجان أو إلى النيروز فإن هذا فاسد لا ~~يجوز أيضا إلا أن يكون ذلك معروفا ولا يتقدم ولا يتأخر كما تعرف الأهلة ~~فيكون ذلك جائزا # وكذلك البيع إلى الميلاد أو إلى صوم النصارى # 4 وإذا باعه إلى فطر النصارى فهذا جائز إذا كان قد دخل في الصوم لأنه إذا ~~دخل في الصوم فقد عرف الفطر # وإذا كانت المبايعة قبل الصوم إلى فطر النصارى فلا يجوز ذلك إلا أن يكون ~~يعرف أن ذلك الأجل لا يتقدم ولا يتأخر فيكون ذلك جائزا # 5 وإذا اشترى الرجل بيعا إلى أجلين وتفرقا على ذلك فلا خير في ذلك محمد ~~حدثنا أبو حنيفة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن شرطين في ~~بيع PageV05P118 # وإذا اشترى الرجل بيعا إلى أجل بكذا كذا نسيئة وكذا كذا حالا فلا خير في ~~البيع من ذلك # وإن ساومه في البيع مساومة إلى أجلين ثم قاطعه على واحد من ذينك الأجلين ~~فأمضى البيع فهو جائز # 6 وإذا باع الرجل قوهية بقوهيتين إلى أجل فالبيع فاسد وكذلك كل صنف من ~~الثياب باعه بشيء من صنفه إلى أجل مثله أو أكثر أو أقل فلا خير فيه # 7 وإذا باع الرجل قوهية بمرويين إلى أجل فلا بأس بذلك بعد أن يشترط طولا ~~معلوما وعرضا معلوما ورقعة معلومة وأجلا معلوما وليس هذا بنوع واحد # ألا ترى أنه لو اشترى كرباسين إلى أجل بقوهية كان جائزا لأن هذا مختلف ~~وإن كان أصله قطنا # ألا ترى أنه يبيع طيلسانا ببردين إلى أجل أو بكساءين PageV05P119 من صوف ~~إلى أجل وأصل ذلك كله صوف ms0972 لأنه مختلف # وكذلك كساء صوف همذاني بعباءتين إلى أجل أو عباءة بكساءيين همذانيين أو ~~أكثر من ذلك إلى أجل # فإن كان كساء همذاني بكساء همذاني أو أكثر إلى أجل لم يكن فيه خير ولا ~~بأس به يدا بيد # 8 ولا بأس بيهوديين بزطيين إلى أجل # ولا بأس بثوب قطن بثوبي كتان إلى أجل # ولا بأس بطيلسان كردي بطيلسان خوارزمي إلى أجل # وكل شيء من هذا أجزته في النسيئة فهو إذا كان يدا بيد فهو جائز # وقد يجوز يدا بيد اثنين بواحد وواحدا بواحد وإن كان نوعا واحدا # 9 وإن كان ثوب يهودي بيهوديين أو مروية بمرويتين أو قوهية بقوهيتين فلا ~~خير في ذلك إذا كان نسيئة PageV05P120 # ولا بأس بمسح موصلي بمسحين قشاساريين إلى أجل # ولا بأس بقطيفة أصفهانية بقطيفتين كرديتين إلى أجل # 10 ولا بأس بالزيت بالشعير أو الحنطة إلى أجل # وكذلك العنبر والزعفران # وكل ما يوزن بالأرطال والأمناء والمثاقيل فهو وزن كله # ولا بأس بأن يبيعه بشيء مما يكال قليلا كان أو كثيرا إلى أجل # ولا بأس بأن يبيع شيئا مما يكال بشيء مما يوزن مما سمينا في هذا الكتاب ~~من الحنطة يبيعها بالزيت أو بالسمن أو بالقت أو بشيء مما يوزن غير ذلك # 11 ولا خير في بيع الحنطة بشيء مما يكال إلى أجل أو ما يوزن بما يوزن إلى ~~أجل قليلا كان أو كثيرا مثل الشعير والحنطة والسمن وأشباه ذلك PageV05P121 # ولا خير في بيع شيء من الأدهان بغيره من الأدهان إلى أجل لأن هذا كله وزن # 12 وإذا اختلف النوعان من الوزن فلا بأس اثنين بواحد يدا بيد # وكذلك إذا اختلف النوعان من الكيل # ولا خير فيه نسيئة PageV05P122 # | - * 6 باب الخيار # - * # 1 بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من اشترى شاة محفلة فهو ~~بخير النظرين إلى ثلاثة أيام # وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جعل رجلا من أهل الأنصار ~~بالخيار في كل بيع يشتريه ثلاثة أيام # 2 والخيار عندنا ثلاثة ms0973 أيام فما دونها ولا يكون أكثر من ذلك PageV05P123 # ولو جعلت المدة أكثر من ثلاثة أيام فلا خير فيه إن طالت المدة فيدخل في ~~هذا ما لا يحسن في طول المدة ويعتبر المبيع وهذا قول أبي حنيفة # وأما في قول أبي يوسف ومحمد فالخيار جائز وان اشترط شهرا أو أكثر من ذلك ~~بعد أن يبين ذلك إلى وقت معلوم # 3 وإذا اشترى الرجل السلعة على أنه بالخيار أربعة أيام فإن هذا بيع فاسد ~~لا يجوز في قول أبي حنيفة فإن اختار المشتري البيع قبل أن يمضي ثلاثة أيام ~~فذلك له وإن مضت الثلاثة الأيام قبل أن يختار فالبيع فاسد # وكذلك إن كان الشرط من الخيار للبائع # وقال أبو يوسف ومحمد الخيار أربعة أيام وخمسة أيام وأكثر من ذلك بعد أن ~~يسمى أجلا معلوما فهو جائز إن اشترط ذلك المشتري أو البائع # 4 وإذا اشترى الرجل بيعا على أنه بالخيار ثلاثة أيام ثم مات المشتري قبل ~~أن يختار فإن خياره ينقطع إذا مات والبيع ماض PageV05P124 # ألا ترى أن البيع قد كان لزمه غير أن للمشتري مشيئة في رده فإذا مات لم ~~نحول مشيئته إلى غيره # 5 وكذلك إذا ذهب عقله أو أغمي عليه أو ارتد في هذه الثلاثة الأيام عن ~~الإسلام فقتل أو مات # 6 وكذلك إن كان الخيار للبائع ثم مات قبل أن يختار فقد انقطع خياره ولزمه ~~البيع والقبض # 7 وإن كان الخيار لهما جميعا فماتا جميعا فقد انقطع الخيار ولزم البيع # والقبض في هذا وغير القبض سواء # 8 وإذا كان الخيار للمشتري وقد قبض السلعة فماتت في يديه قبل أن يختار ~~فقد لزمه البيع وعليه الثمن # وكذلك إن تغيرت في يديه بعيب أصابها به هو أو غيره أو أصابها من غير ~~جناية أحد # وكذلك إن وطئها أو عرضها على بيع # فهذا كله خيار PageV05P125 # 9 وكذلك إذا قال قد رضيتها أو قد أجزتها فالثمن له لازم في هذا كله # 10 فإن لم يصنع شيئا مما ذكرت واختار ردها على البائع ms0974 بغير محضر من ~~البائع ثم هلكت في يديه بعد ذلك فعليه الثمن وليس اختياره الرد بغير محضر ~~من البائع بشيء لو شاء أن يقول بعد ذلك قد رضيتها وأخذتها كان له ذلك وهو ~~قول أبي حنيفة ومحمد # وقال أبو يوسف رده بغير محضر من البائع جائز وكان قوله الأول مثل قول أبي ~~حنيفة # 11 ولو اختار ردها بقلبه كان ذلك باطلا # 12 وإذا كان الخيار للبائع وقد قبضها المشتري فماتت في يد المشتري فعليه ~~القيمة لأنه قد أخذها على وجه البيع # ولو لم تمت ولكن أعتقها البائع أو دبرها أو وهبها وقبضها الموهوبة له أو ~~رهنها وقبضها المرتهن أو أجرها وقبضها PageV05P126 المستأجر أو لم يقبضها ~~أو كاتبها أو وطئها فهذا كله اختيار ونقض للبيع # 13 ولو لم يقبض ولم يصنع شيئا مما ذكرت واختار رد البيع بغير محضر من ~~المشتري ولم يقبضها منه كان هذا باطلا وكان المشتري ضامنا لقيمتها إن ماتت ~~في يديه # وله بعد هذا المنطق أن يجيز البيع ما دامت حية في قول أبي حنيفة ومحمد # وقال أبو يوسف كما وصفت لك نقضه جائز بغير محضر من المشتري # 14 وإذا اختار البائع إلزام البيع والمشتري غائب فهو جائز والبيع لازم ~~للمشتري # وليس للبائع بعد الرضا أن ينقض البيع # وقال يعقوب نقض صاحب الخيار البائع كان أو المشتري بغير محضر من صاحبه ~~جائز كما تجوز إجازته # وقال أبو حنيفة ومحمد لا يجوز ذلك إلا بمحضر من صاحبه أو وكيل له في ذلك ~~PageV05P127 # 15 وإذا اشترط المشتري الخيار لأبيه أو لابنه أو لأمه أو لأحد من أهله أو ~~من غير أهله فهذا كله كاشتراطه الخيار لنفسه # وكذلك البائع # 16 وإذا كانت السلعة في يدي البائع وله الخيار أو الخيار للمشتري فلا ~~ضمان على المشتري # 17 وإذا اشترى الرجل بيعا وهو بالخيار ثلاثة أيام أو أكثر من ذلك أو أقل ~~وكان البائع بالخيار أو المشتري فجاء به المشتري ليرده فقال البائع ليس هذا ~~الذي بعتك وقال المشتري بل هو الذي ms0975 بعتني فإن القول قول المشتري مع يمينه # 18 فإن كان البيع لم يقبض واختلفا فيه والخيار ثلاثة أيام أو أقل فأراد ~~البائع أن يلزمه البيع فقال المشتري ليس هو هذا فالقول قول المشتري مع ~~يمينه ولا يلزمه البيع إلا أن تقوم عليه بينة انه هو البيع فيلزمه البيع ~~فإن كان له الخيار رده إن شاء # 19 وإذا اشترى الرجل بيعا واشترط الخيار لشريك له PageV05P128 أو لابنه ~~أو لبعض أهله ثلاثة أيام ثم إن الذي كان له الخيار رد البيع على البائع ~~بمحضر منه قبل أن يمضي الأجل فرده جائز # وإن لم يرده وقال المشتري قد أجزته وقال الذي له الخيار لا أرضي فالبيع ~~لازم للمشتري وليس له الخيار إذا رضي المشتري # وكذلك لو كان البائع اشترط الخيار لنفسه ولبعض أهله فقال قد أوجبت البيع ~~وقال الذي له الخيار لا أرضي فالبيع جائز # 20 ولو قال البائع قد رددت البيع أو أبطلت وقال الذي له الخيار قد أوجبت ~~البيع كان البيع باطلا مردودا على صاحبه لأن الخيار إنما هو للبائع # ولو أوجب الذي له الخيار البيع للمشتري فدفعه إليه وقال البائع بعد ذلك ~~لا أجيزه كان البيع جائزا # 21 وإذا كان المشتري بالخيار أو البائع والعبد عند المشتري فالتقيا ~~البائع والمشتري فيه فتناقضا البيع أو ترادا PageV05P129 غير أن البائع لم ~~يقبض من المشتري العبد حتى هلك فإن المشتري ضامن # فإن كان الخيار له فهو ضامن للثمن # وإن كان الخيار للبائع فإنه ضامن لقيمته # 22 ولا يجوز عتق المشتري فيه بعد ما ترادا البيع ولا هبته ولا بيعه ولا ~~صدقته ولا إجارته # وعتق البائع فيه جائز لأنه قد صار له وحده # 23 وإذا اشترى الرجل عدل زطي برأس ماله ولم يعلم ما هو ثم أخبره برأس ~~ماله فالمشتري بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء تركه # وكذلك إذا أخذه المشتري برقمه ولو لم يعلم ما هو ثم علم ما رقمه فهو ~~بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء تركه # وكذلك إذا استهلكه المشتري قبل ms0976 أن يخبره برقمه وثمنه فعليه القيمة ~~PageV05P130 # 24 ولو اشترى رجل من رجل عدل بز على أنهما فيه بالخيار ثلاثة أيام فقال ~~البائع قد ألزمتك البيع وقال المشتري لا أقبله فان البيع لا يلزمه # وكذلك المشتري لو قال قبلت البيع وقال البائع لا ألزمكه فان البيع لا ~~يلزم المشتري # ولا يلزم البيع في هذه المنزلة حتى يجتمعا على إجازة البيع # 25 وإذا اشترى الرجل بيعا من رجل على أنه إن لم ينقده الثمن إلى ثلاثة ~~أيام فلا بيع بينهما فهذا جائز # فان كان عبدا أو أمة أعتقه ثم لم ينقده حتى مضت الثلاثة الأيام جميعا ~~فالبيع جائز والعتق جائز وعليه الثمن # وكذلك إن قال إن لم ينقد اليوم الثمن أو إلى يومين فلا بيع بيني وبينك ~~PageV05P131 # 26 ولو اشترى اثنان شيئا على أنهما بالخيار فاختار أحدهما رده واختار ~~الآخر إمساكه فليس لواحد منهما أن يرد حصته دون الآخر لأنهما صفقة واحدة ~~ولا يرد بعضها دون بعض # وكذلك لو كانا وصيين أو شريكين شركة عنان وهذا قول أبي حنيفة # وأما في قول أبي يوسف ومحمد فلأحدهما أن يرد دون صاحبه فان اختار أحدهما ~~جاز ذلك وكان للآخر أن يرد إن شاء # وأما إذا كانا متفاوضين فإن قال أحدهما للبائع قد أجزت البيع فهو جائز ~~عليه وعلى شريكه وليس لشريكه أن يرده # وكذلك إذا باعا بيعا واشترط الخيار لهما فأيهما ما أمضى البيع على ~~المشتري جاز على الآخر وأيهما نقض البيع قبل أن ينقضه الآخر فهو منتقض ليس ~~للآخر أن يمضيه إلا ببيع مستقبل # 27 وإذا اشترى الرجل لابنه وهو صغير في عياله أو باع له واشترط الخيار ~~لنفسه أو اشترط الخيار المشتري عليه فهو جائز PageV05P132 # 28 وإذا كان البائع أو المشتري بالخيار ثلاثة أيام فمضت الثلاثة قبل أن ~~يختار فقد جاز البيع ولزم المشتري # وكذلك إذا مات صاحب الخيار كان البيع جائزا لازما له ولا يورث الخيار ولا ~~يكون لغير الذي اشترطه # 29 وإذا اشترى الرجل بيعا على أنه فيه بالخيار إلى ms0977 غد أو إلى الليل أو ~~إلى الظهر فإن له الخيار الغد كله والليل كله ووقت الظهر كله وهذا قول أبي ~~حنيفة # وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد إن له الخيار إلى مطلع الفجر أو إلى أن ~~تغيب الشمس أو إلى أن تزول الشمس # 30 وإذا اشترى الرجل بيعا لرجل واشترط له الخيار بأمره فقال البائع قد ~~رضي الآمر والآمر غائب فإن البائع لا يصدق وليس على المشتري يمين في ذلك # ولو كانت عليه يمين لم يكن له أن يرده حتى يحضر الآمر PageV05P133 # وله أن يرده بغير يمين وليس بخصم فيما يدعي البائع على الآمر وهو في ذلك ~~بمنزلة الأجنبي وإنما هو خصم في خصومة ما بينهما لا في غير ذلك # وإذا أقام البائع البينة أن الآمر قد رضي فإن البيع لازم للآمر # وإن لم تقم له بينة على ذلك فقال المشتري قد رضي الآمر وصدقه البائع وقال ~~الآمر في الثلاثة الأيام قد أبطلت البيع بمحضر من البائع قبل أن يمضي أجل ~~الخيار فإن البيع يلزم المشتري ولا يلزم الآمر فإن كانت هذه المقالة منه ~~بعد ما مضى الخيار فإن البيع يلزم الآمر ألا ترى أنه قد لزمه قبل أن يتكلم ~~بشيء من أمر الخيار # 31 وإذا اشترى الرجل عدل زطي أو جراب هروي فيه خمسون ثوبا كل ثوب بكذا ~~كذا أو جماعة بألف درهم على أنه بالخيار ثلاثة أيام فأراد أن يرد بعضه دون ~~بعض فليس له ذلك وإنما له أن يأخذه كله أو يرده كله PageV05P134 # وكذلك الطعام وكل ما يكال أو يوزن مجازفة أو مكايلة وكذلك العروض كلها ~~والحيوان إذا اشتراها صفقة واحدة وهو بالخيار ثلاثة أيام فليس له أن يرد ~~بعضه دون بعض # 32 وإذا اشترى الرجل ثوبين كل واحد منهما بعشرة دراهم على أنه بالخيار ~~فيهما ثلاثة أيام وقبضهما فهلك أحدهما فليس له أن يرد الباقي منهما وعليه ~~الثمن كله # وكذلك لو لم يهلك ولكنه أصابه عيب عنده من عمله أو من غير عمله # وكذلك لو ms0978 باعه أو باع بعضه فإنه لا يستطيع أن يرد الصحيح منهما بالخيار ~~إلا وهذا معه لأنهما صفقة واحدة وقد لزم الذي دخله العيب فإذا لزمه ذلك ~~لزمه الآخر # 33 وإذا كان له الخيار أن يأخذ أحدهما دون الآخر ولم يكن له إلا أن يأخذ ~~واحدا بعشرة فهلك أحدهما أو دخله عيب من عمله أو من غير عمله فانه يلزمه ~~الذي هلك أو الذي دخله عيب بعشرة ويرد الباقي PageV05P135 # وإذا لم يهلك ولم يدخله عيب ثم هلكا جميعا معا فإن عليه نصف ثمن كل واحد ~~منهما # وكذلك لو كانا مختلفي الثمن # فإن كانا قائمين بأعيانهما واختار أحدهما ألزمته ثمنه وكان في الآخر ~~أمينا فإن ضاع عنده بعد ذلك لم يكن عليه ضمان # وأصل هذا البيع في القياس فاسد لأنه اشترى ما لم يعرف وما لم يعلم ألا ~~ترى أنه لو اشترى ثوبا من عشرة أثواب أو أكثر من ذلك فقال آخذ أيها شئت أو ~~قال البائع ألزمك أيها شئت أو كانت حيوانا من البقر والإبل والغنم فقال قد ~~أخذت منك واحدة من هذه بعشرة كان هذا باطلا لا يجوز ولكني أستحسن في ذلك في ~~الثوبين والثلاثة إذا كان المشتري قد قبض واختاره # 34 وإذا اشترى الرجل خادمين إحداهما بألف درهم والأخرى بخمسمائة على أن ~~يأخذ أيهما شاء ويترك الأخرى PageV05P136 أعتقهما جميعا في كلمة واحدة فإنه ~~يخير فأيهما اختار وقع لعتق عليها بالثمن الذي يسمى ويرد الأخرى # 35 ولو لم يعتق واحدة منهما ولم يطأ غير أنه حدث بهما عيب لا يدري أيهما ~~أول فقال البائع قد أخذت التي ثمنها ألف درهم وقال المشتري قد أخذت التي ~~ثمنها خمسمائة أول مرة فالقول قوله ويرد الأخرى ونصف قيمة العيب في القياس ~~ولكني أستحسن أن يردها ولا يرد نصف قيمة العيب أستحسن ذلك # فإن حدث بهما جميعا العيب معا فإنه يرد أيهما شاء ويمسك الأخرى ولا يرد ~~نصف قيمة العيب أستحسن ذلك # ولو حدث لإحداهما عيب آخر بعد ذلك أو ماتت أو جنى عليها ms0979 المشتري جناية ~~لزمته ورد الأخرى وهذا قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد # 36 وإن كان أعتق البائع الذي اختار المشتري فلا يقع عليها عتق # فإن كان البائع قد أعتقهما جميعا أعتقت الذي يرد عليه منهما PageV05P137 # 37 وإن لم يعتق واحد من الموليين غير أن المشتري وطيء الجاريتين جميعا ~~فحبلت كل واحدة منهما منه ثم مات قبل أن يبين أيتهما اختار فإن علم أيتهما ~~وطئ أول مرة فهي أم ولد له وعليه ثمنها ويرد الأخرى وولدها على البائع ~~وعقرها ولا يثبت نسبه من المشتري ويكون على المشتري عقرها # فإن لم يعلم أيتهما وطيء أول مرة فالقول قوله إن كان حيا وإن كان ميتا ~~فالقول قول ورثة المشتري أيضا فإن قالوا لا نعلم فإنه يلزم المشتري نصف ثمن ~~كل واحدة ونصف عقر كل واحدة وتسعى كل واحدة منهما في نصف قيمتها للبائع ~~ويسعى ولد كل واحد منهما في نصف قيمته للبائع ولا يثبت نسب واحد منهما # وإذا وطئهما البائع مع المشتري وادعى هو والمشتري الولدين جميعا فالقول ~~قول المشتري أيهما قال هو أول هو ولده وأمه أم ولده وعليه عقر الأخرى ~~والأخرى وولدها للبائع يثبت نسبه منه وعلى البائع عقر أم ولد المشتري لأنه ~~كان وطئها معه PageV05P138 فلما صارت أم ولد المشتري جعلت على البائع العقر ~~بالوطء وجعلت على المشتري عقر أم ولد البائع أيضا # فإن مات البائع والمشتري ولم يبينا شيئا من ذلك فالقول قول ورثة المشتري ~~فإن لم يعلموا ذلك لم يثبت نسب واحد من الولدين من المشتري ولا من البائع ~~والأمتان وأولادهما أحرار وولاء أولادهما بين المشتري والبائع وعلى البائع ~~والمشتري نصف عقر كل واحدة منهما فهذا قصاص # 38 وإذا اشترى الرجل لرجل عبدا على أنه بالخيار ثلاثة أيام فاختلفا في ~~الخيار فقال البائع قد مضى الخيار فلا خيار لك وقال المشتري لم يمض الخيار ~~وقد تصادقا على أنه بالخيار ثلاثة أيام فالقول قول المشتري مه يمينه وعلى ~~البائع البينة انه قد مضى # وإن كان الخيار للبائع فاختلفا ms0980 فيه فالقول قول البائع انه لم يمض وعلى ~~المشتري البينة أنه قد مضى PageV05P139 # 39 وإذا اختلفا فقال المشتري لي خيار ثلاثة أيام وقال البائع إنما لك ~~خيار يومين فالقول قول البائع مع يمينه وعلى المشتري البينة لأنه مدع # وكذلك لو قال البائع لي خيار يومين وقال المشتري بل لك خيار يوم فان ~~القول قول المشتري مع يمينه وعلى البائع البينة # 40 وإن قال المشتري لي خيار وقال البائع ما شرطت لك خيارا فان القول قول ~~البائع مع يمينه وعلى المشتري البينة لأنه مدع # وقال أبو يوسف القول قول الذي يقر بالبتات في البيع والمدعي بالخيار عليه ~~البينة # وإن قال البائع لي الخيار وقال المشتري ما لك خيار كان القول قول المشتري ~~مع يمينه وعلى البائع البينة وأيهما ادعى الخيار فإنه لا يصدق إلا ببينة ~~والقول قول الآخر في قول أبي يوسف ومحمد # 41 ولو كان المبيع دارا كان للبائع فيها خيار لم يكن فيها شفعة لأن البيع ~~لم يجب بعد PageV05P140 # وإن كان الخيار للمشتري فللشفيع فيها شفعة لأن البيع قد وجب # 42 وإذا قال الرجل للرجل اذهب بهذه السلعة فانظر اليها اليوم فإن رضيتها ~~فهي لك بألف درهم فقال نعم فهذا وقوله وقد أخذتها بالألف وأنا بالخيار إلى ~~الليل سواء # 43 وإذا كان المشتري بالخيار في الجارية ثلاثة أيام فاستخدمها فليس هذا ~~اختيارا وإنما يجعل الخيار في الرقيق لهذا # وكذلك لو كانت دابة فركبها ينظر إليها أو إلى سيرها # وكذلك لو كان قميصا فلبسه ينظر إلى قدره عليه فهو على خياره وإن لبسه بعد ~~ذلك فقد رضيه # 44 وإذا سافر على الدابة فقد رضيها # وإذا سكن الدار فقد رضيها وأبطل الخيار # وإذا غشي الجارية أو لمسها بشهوة أو قبلها بشهوة فقد رضيها وأبطل الخيار ~~وكذلك إن نظر إلى فرجها من شهوة PageV05P141 وكذلك إذا أصابها عنده عيب من ~~فعله أو من فعل غيره أو أصابها بلاء عنده فإن هذا كله بمنزلة الرضا # وإن كانت الأمة هي التي نظرت إلى فرج الرجل ms0981 أو لمسته بشهوة أو قبلته ~~بشهوة فأقر السيد بذلك أنها فعلت ذلك من شهوة فقد جازت عليه لأنه إذا أقر ~~بذلك منها حرمت عليه ابنتها وأمها وكذلك هذا في الرجعة وهو قول أبي يوسف ~~قاسه على قول أبي حنيفة # وأما في قول محمد فلا يكون ما صنعت الجارية بالمشتري رضا من المشتري لأنه ~~لم يصنع # ولو لم يكن الخيار للمشتري وكان للبائع فجامعها أو لمسها من شهوة أو ~~قبلها من شهوة كان هذا نقضا للبيع # 45 وإذا باع الرجل خادما لرجل بأمره واشترط الخيار لآمره فقال البائع قد ~~رضي الآمر وأجاز البيع وقال الآمر ما رضيت ولا أجزت فإن القول قول الآمر ~~ولا يمضي البيع وعلى الآمر اليمين ما أجازه PageV05P142 # وإن اختلف الآمر والمشتري في الخادم فقال الآمر ليس هذه بخادمي وقال ~~المشتري هي الخادم التي اشتريت منك فالقول في ذلك قول المشتري مع يمينه # وكذلك لو كان المشتري بالخيار فردها فاختلفا فيها فالقول في ذلك قول ~~المشتري مع يمينه # 46 فإذا رضي الذي له الخيار بالبيع بقلبه من غير أن يقول قولا أو يصنع ~~شيئا يوجب البيع فإن الرضا له بالقلب ليس بشيء # ولا يكون رضا بالقلب حتى يتكلم أو يعمل عملا يعرف أنه قد رضي بعمله ذلك # وإذا أجمع على ردها بقلبه فليس بشيء وله بعد هذا أن يأخذها وأن يوجب ~~البيع # 47 وإن لم يكن للخيار وقت فلصاحبه أن يأخذ بالخيار ما بينه وبين ثلاثة ~~أيام فإذا مضت الثلاثة الأيام قبل أن يختار PageV05P143 البيع فالبيع فاسد ~~لأن الخيار لا يكون أكثر من ثلاثة أيام في قول أبي حنيفة # 48 وإذا اشترى الرجل عبدين أحدهما بألف والآخر بخمسمائة على أن يأخذ ~~أحدهما ويرد الآخر أيهما شاء وعلى أنه لا يأخذهما جميعا فماتا جميعا فقال ~~البائع مات الذي بألف قبل وقال المشتري بل مات الذي بخمسمائة قبل فإنه لا ~~يصدق واحد منهما على ما قال غير أن على المشتري اليمين بالله ما يعلم أن ~~الذي بألف مات أولا ويحلف ms0982 البائع بالله ما يعلم أن الذي بخمسمائة مات أولا ~~فأيهما نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه وإن حلفا جميعا لزمه نصف ثمن كل واحد ~~منهما PageV05P144 # وقال يعقوب بعد ذلك القول قول المشتري في ذلك وأيهما زعم أنه الذي مات ~~أولا فالقول قوله مع يمينه لأنه مدعي عليه الفضل إلا أن يقيم الآخر بينة ~~وهذا قول محمد # فإن قامت البينة لكل واحد منهما على دعوى صاحبه لزم المشتري ألف درهم لأن ~~البائع يدعي الفضل # وكذلك لو لم يموتا جميعا ولكن حدث بهما جميعا عيب ثم ماتا ثم قامت بينة ~~أن الذي بألف درهم مات أولا وأقام المشتري البينة أن الذي بخمسمائة مات ~~أولا فإذا جاءت البينتان جميعا أخذت ببينة الألف وكذلك لو جاءوا متفرقين ~~وهو قول محمد # 49 وإذا اشترى الرجل عبدا على أن البائع بالخيار ثلاثة أيام فقطعت يد ~~العبد عند المشتري قطعها المشتري أو غيره فان البائع PageV05P145 بالخيار ~~إن شاء ألزمه البيع وأخذ الثمن وان شاء أخذ عبده وأخذ نصف قيمته من المشتري ~~واتبع المشتري القاطع # وإن كان البائع هو الذي قطع يد العبد ثم أراد أن يلزم المشتري البيع فليس ~~له ذلك وقطعه يده اختيار للبيع ورد له # 50 وإذا اشترى الرجل جارية على أنه فيها بالخيار فولدت عنده أو وطئها هو ~~أو غيره بفجور أو غير ذلك فان الخيار قد انقطع ولزمه البيع لأن هذا شيء حدث ~~فيها يلزم البيع في مثله # وإذا اشترى النصراني من النصراني خمرا على أنه بالخيار ثلاثة أيام ثم ~~أسلم المشتري قبل الثلاث فله أن يرد الخمر وقد انتقض البيع # وكذلك رجل مسلم اشترى من مسلم عبدا على أنه بالخيار ثلاثة أيام ثم ارتد ~~عن الإسلام المشتري قبل أن تمضي الثلاث فله أن يرد العبد ولا يوجب عليه ~~الإسلام ولا الكفر شيئا PageV05P146 # 52 وإذا اشترى النصراني من النصراني خمرا فلم يقبضها حتى أسلم المشتري ~~فلا بيع بينهما # وكذلك لو كان البائع هذا الذي أسلم # وهذا استحسان وليس بقياس # 53 وإذا اشترى الرجل ms0983 عبدين بألف درهم على أن أحدهما له لازم والآخر هو ~~فيه بالخيار إن شاء أمسكه وإن شاء رده فهذا فاسد لا يجوز لأنه لا يعرف الذي ~~لزمه والذي هو فيه بالخيار # فإن ماتا وقد اشتراهما بألف درهم وقيمتهما ألفان فهو ضامن لقيمتهما # 54 وإذا اشترى النصراني من النصراني خمرا أو خنزيرا وهو بالخيار ثلاثة ~~أيام فأسلما جميعا أو أحدهما قبل صاحبه قبل أن يمضي الخيار فان البيع فاسد ~~ينتقض قبض أو لم يقبض في قياس قول أبي حنيفة PageV05P147 # وأما في قول أبي يوسف ومحمد إذا قبض المشتري لزمه البيع ووجب عليه الثمن # وهذا كالرؤية PageV05P148 # | - * 7 باب الخيار بغير شرط # - * # 1 وإذا اشترى الرجل جراب هروي أو عدل زطي أو سمنا أو زيتا في زق أو حنطة ~~في جوالق ولم ير شيئا من ذلك فهو بالخيار إذا رآه # وليس للخيار في هذا وقت # 2 فإن رأى بعضها ولم ير كله فهو فيما بقي من الثياب بالخيار ويرد ما لم ~~ير وما قد رأى # ولو بقي ثوب واحد لم يره كان له أن يردها جميعا # وكذلك كل حيوان أو عروض مما لا يكال ولا يوزن # أما السمن والزيت والحنطة فإن كان الذي لم يره مثل الذي قد رآه فهو له ~~لازم لأنه شيء واحد # فإن اختلفا فقال المشتري قد تغير وقال البائع لم يتغير فالقول في ذلك قول ~~البائع مع يمينه وعلى المشتري البينة # 3 وإن رأى الرجل متاعا مطويا ولم ينشره ولم يفتشه PageV05P149 فاشتراه ~~على ذلك فالبيع له لازم ولا خيار له فيه # 4 ولو نظر إلى مملوك أو إلى دابة كائنة ما كانت ثم اشتراها بعد من صاحبها ~~بعد ذلك بشهر لم يكن فيه خيار # فإن قال المشتري قد تغيرت عن حالها الذي رأيتها عليه فعليه البينة على ما ~~قال فإن لم تكن له بينة فعلى البائع اليمين بالله فإن نكل عن اليمين بطل ~~البيع وإن حلف مضى البيع على المشتري # 5 وإذا اشترى الرجل بيعا ولم يره ثم أرسل ms0984 رسولا من قبله فقبضه فهو ~~بالخيار إذا رآه ولا يوجبه عليه نظر الرسول إلى المتاع وقبضه إياه # ولو وكل وكيلا يقبضه كان قبض الوكيل عليه جائزا ولا خيار له بعد نظر ~~الوكيل إليه وليس الوكيل في هذا كالرسول وهذا قول أبي حنيفة # وأما في قول أبي يوسف ومحمد فالوكيل والرسول في ذلك سواء والمشتري فيهما ~~جميعا بالخيار إذا رأى إن شاء أخذ وإن شاء ترك لأن المشتري لم يوكله ~~بالرؤية بشيء ولم يرض به إنما وكله بالقبض PageV05P150 # 6 وإذا اشترى الرجل عدل زطي ولم يره ثم باع منه ثوبا أو لبسه حتى تغير أو ~~قطعه ثم نظر إلى ما بقي فلم يرضه فليس له أن يرده فالبيع له لازم إنما له ~~أن يأخذ كله أو يرد كله إلا أن يجد به عيبا فيرده بالعيب # 7 وإذا اشترى الرجل عدل زطي بثمن واحد أو كل ثوب بعشرة أو كر حنطة أو ~~خادمين أو شيئا مما يكال أو يوزن فحدث في شيء منه عيب قبل أن يقبضه فهو ~~بالخيار إن شاء أخذه كله وإن شاء تركه كله وليس له أن يأخذ الذي ليس به عيب ~~بحصته من الثمن ويرد الذي به العيب لأنها صفقة واحدة # ولو كان قبض ثم رأى العيب لزمه الذي ليس به عيب بحصته من الثمن وكان ~~بالخيار في الذي به العيب إن شاء رده وإن شاء أمسكه # وأما ما كان من كيل أو وزن من ضرب واحد فقبضه ثم وجد به عيبا بعد ذلك قد ~~دلسه به فليس له إلا أن يأخذه جميعا أو يرده جميعا PageV05P151 # 8 وإذا اشترى الرجل عدل زطي أو جراب هروي أو شيئا من العروض أو الحيوان ~~صفقة واحدة فاستحق بعضه قبل أن يقبض أو حدث به عيب أو كان به عيب قبل أن ~~يشتريه فاطلع عليه قبل أن يقبض فالمشتري بالخيار إن شاء أخذه كله وإن شاء ~~رده كله وليس له أن يأخذ بعضه دون بعض لأنها صفقة واحدة ولأنه لم يقبضه # وإن ms0985 كان قد قبضه ثم استحق بعضه أو وجد ببعضه عيبا فإن له أن يرد الذي به ~~العيب خاصة ويمسك ما سواه ويرجع بثمن ما استحق خاصة ويلزمه ما بقي مما لم ~~يستحق # ولو كان ثوبا واحدا أو عبدا واحدا مما لا يتبعض فاستحق بعضه كان له أن ~~يرد ما بقي # ولو كان ثوبين فاستحق أحدهما فاستحق أحدهما جاز عليه الآخر إذا كان ~~الاستحقاق بعد القبض ولو كان قبض أحدهما ولم يقبض الآخر ثم استحق الذي قبض ~~أو الآخر أيهما ما كان فله الخيار في الباقي PageV05P152 بحصته من الثمن إن ~~شاء أخذ بذلك وإن شاء تركه لأنه لم يقبض ما اشترى كله # 9 وإذا اشترى شيئا مما يكال أو يوزن صفقة واحدة فاستحق بعضه فإن له أن ~~يترك ما بقي ولا يأخذه إن كان استحق قبل القبض # وكذلك إن وجده ناقصا فله أن يتركه وإن شاء أخذه بحصته من الثمن # 10 فإن كان اشتري عدل زطي بثمن واحد فوجده ناقصا أو زائدا فلا خير في ~~البيع وله أن يرده # وإن كان سمى لكل ثوب ثمنا فلا خير فيه إذا كان زائدا لأن الذي وقع عليه ~~البيع في هذا مجهول لا يعرف # وإن كان ناقصا فعلم بذلك قبل أن يقبض أو بعد ما قبض فهو بالخيار إن شاء ~~ترك وإن شاء أخذ ما بقي بما سمى لكل ثوب من الثمن # 11 وإذا اشترى الرجل كر حنطة بخمسين درهما فوجده PageV05P153 ناقصا فإن ~~شاء أخذه بحصته من الثمن لأن هذا يعرف ما نصيبه من الثمن فليس هذا كالعروض ~~التي ثمنها جملة واحدة # 12 وإذا اشترى الرجل أمتين صفقة واحدة فإذا إحداهما أم ولد أو مدبرة أو ~~مكاتبة فعلم قبل القبض فالمشتري بالخيار إن شاء لم يلزمه الأمة الباقية وإن ~~شاء أخذها بحصتها من الثمن # 13 والأعمى في كل ما اشترى إذا لم يقلب ولم يجس بالخيار فإذا قلب أو جس ~~فهو بمنزلة النظر من الصحيح ولا خيار له إذا لم يجد به عيبا # فإن ms0986 وجد بع عيبا فهو بمنزلة الصحيح PageV05P154 # | - * 8 باب المرابحة # - * # 1 وإذا اشترى الرجل بيعا نسيئة فليس له أن يبيعه مرابحة حتى يبين له أنه ~~اشتراه نسيئة فإن باعه مرابحة وكتم ذلك فالمشتري بالخيار إذا اطلع على ذلك ~~إن شاء رده وأخذ ماله وإن شاء أجاز البيع # فإن كان المشتري قد استهلك البيع أو قد استهلك بعضه فالبيع لازم له جائز ~~عليه وليس له أن يرد ما بقي منه بذلك ولا يرجع في شيء من الثمن # 2 وإذا اشترى الرجل خادما أو ثوبا أو طعاما أو دابة فأصاب الخادم بلاء ~~ذهب من ذلك بصرها أو لزمها من ذلك عيب أو أصاب الدابة من ذلك عيب أو أصاب ~~الثوب من ذلك عيب أو أصاب الطعام شيء فدخله من ذلك عيب فلا بأس أن يبيع ذلك ~~مرابحة PageV05P155 # ألا ترى أن الثوب لو اصفر أو توسخ وكان ذلك ينقصه فلا بأس بأن يبيع ذلك ~~مرابحة # ولو أصاب من غلة الخادم أو الدابة أو الدار أو العبد شيئا باعه مرابحة ~~لأن الغلة ليست من أصل ذلك البيع # 3 وإن أصاب العبد شيء من ذلك عيب من عمل المولى ينقصه فلا يبيع شيئا من ~~ذلك مرابحة حتى يبين ذلك # وكذلك إذا أصابه من عمل غيره لأنه ضامن لما ينقصه فإن كان عمله بإذن ~~المولى فهو إذا بمنزلة المولى # فإن باع شيئا من ذلك ولم يبينه فالمشتري بالخيار إن شاء رد البيع وإن شاء ~~أمسكه وإن كان قد استهلكه أو بعضه لزم البيع ولم يكن للمشتري أن يرده ولا ~~يرد ما بقي ولا يرجع في شيء من الثمن # 4 وإذا ولدت الجارية أو الغنم أو البقر أو الإبل أو أثمر النخل أو الشجر ~~فلا بأس بأن يبيعه مرابحة وذلك معه PageV05P156 # فان استهلك المولى ذلك فليس له أن يبيع شيئا من ذلك مرابحة حتى يبين ما ~~أصاب من ذلك # وكذلك ألبان الغنم وأصوافها وسمونها ما أصاب من ذلك من شيء فلا يبيع شيئا ~~من ذلك مرابحة حتى يبين ms0987 ما أصاب منها # 5 فإن كان قد أنفق عليها ما يساوي ذلك في علفها أو ما يصلحها فلا بأس بأن ~~يبيعها مرابحة ولا يبين ذلك # وإن لم يكن أنفق عليها شيئا ولم يصب من أولادها ولكنها ماتت موتا أو أصاب ~~الغلة آفة فأهلكتها فله أن يبيع ذلك مرابحة ولا يبين ذلك وإن كان ذلك قد ~~نقص الخادم أو الإبل أو الغنم أو البقر # 6 وإذا اشترى الرجل متاعا فله أن يجعل عليه من الخياطة والقصارة والكراء ~~ويقول قام على بكذا كذا ولا يقول اشتريته بكذا وكذا فإن ذلك كذب لأنه لم ~~يأخذه به إنما قام PageV05P157 عليه مع النفقة بعد ما اشتراه بكذا كذا وقد ~~اشتراه بأقل مما قام عليه ثم لحقه من النفقة حتى قام عليه بذلك # ولا يلحق ما أنفق على نفسه وسفره في طعام ولا مؤونة ولا كراء وأما الرقيق ~~فله أن يلحق بهم طعامهم وكسوتهم بالمعروف ثم يقول قاموا على بكذا وكذا # 7 وإذا اشترى الرجل طعاما فأكل نصفه أو ثلثه فله أن يبيع النصف الباقي ~~مرابحة على نصف الثمن لأن علمه يحيط ان هذا نصفه # وكذلك كل شيء يكال أو يوزن بعد أن يكون من ضرب واحد # فإن كان مختلفا فلا يبيعن مرابحة بما بقي قل أو كثر # وكذلك الثوب الواحد إذا ذهب نصفه احترق أو حرقه إنسان أو هو أو باعه أو ~~وهبه أو تصدق به فلا يبيع النصف الباقي مرابحة على الثمن الأول لأنه لا ~~يدري ان هذا وذاك سواء من قبل ما دخل في شقه # 8 وكذلك الثوبان إذا اشتراهما جميعا صفقة واحدة فلا يبيعن أحدهما مرابحة ~~دون الآخر لأنه لا يعلم ما رأس مال هذا من هذا إلا ظنا بظنه أو حزرا بحزره ~~PageV05P158 # 9 وكذلك لو اشترى عدل زطي أو عدل يهودي أو جراب هروي بألف درهم فلا يبيعن ~~ثوبا منها مرابحة لأنه لا يعلم ما رأس ماله # ولو كان أخذ كل ثوب منها بعشرة دراهم فله أن يبيع كل ثوب منها ms0988 مرابحة على ~~عشرة وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف # وقال محمد لا يبيعن مرابحة حتى يبين أنه اشترى معه غيره # 10 وكذلك لو باع كل ثوب منها برقمه الذي عليه أو زيادة دانق على رقمه ثم ~~علم ما رقمه فرضي بذلك فهو جائز وله أن يبيعه مرابحة على ما سمى لكل ثوب # ألا ترى أنه لو كان ثوبان فأخذهما جميعا الأبيض بعشرة والأصفر بخمسة عشر ~~كان له أن يبيع كل واحد منهما على ما سمى له ولو كانتا دارين كان لشفيع كل ~~واحد منهما أن يأخذها بالذي سمى لها ولو وجد عيبا يرد منه رد كل ثوب وجد ~~فيه العيب بما سمى له من الثمن ثم لو استحق ثوب منها برئ من ثمنه الذي سمى ~~له وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف # وأما في قول محمد فإذا اشترى ثيابا صفقة واحدة بعضها PageV05P159 أفضل من ~~بعض كل ثوب بعشرة فلا ينبغي أن يبيع ثوبا منها مرابحة على عشرة حتى يبين ~~الأمر على وجهه لأن الرجل قد يشتري الثوبين بمائة وخمسين أحدهما يساوي مائة ~~والآخر يساوي خمسين كل ثوب بخمسة وسبعين فإن باع أحدهما بخمسة وسبعين ~~مرابحة كان ذلك قبيحا لأنه إنما زاد في ثمن ذلك لمكان الآخر حتى يبين فيبيع ~~كيف يشاء # 11 وإذا اشترى الرجل بيعا بحنطة أو شعير أو شيء مما يكال أو يوزن فلا بأس ~~بأن يبيعه مرابحة على ذلك # 12 وإذا اشترى الرجل ثوبا بعشرة دراهم فباعه بخمسة عشر PageV05P160 درهما ~~ثم اشتراه بعشرة فلا يبيعه مرابحة حتى يطرح ربحه الأول من رأس مال البيع ~~الآخر فيقوم بخمسة دراهم وهذا قول أبي حنيفة # وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد فلا يبيعه مرابحة على عشرة دراهم ولا ~~يطرح منها شيئا لأنه شراء مستقبل لا يدخل فيه شيء كان قبله من ربح ولا ~~وضيعة # ألا ترى أنه لو كان أصله هبة أو صدقة أو ميراثا أو وصية ثم باعه ثم ~~اشتراه كان له أن يبيعه مرابحة على الثمن الآخر ms0989 ولا يطرح منه شيئا # ولو كان أصله بيعا فباعه بوصيف أو بدابة ثم اشتراه بعشرة كان له أن يبيعه ~~مرابحة ولا يطرح منه شيئا فكيف يطرح الوصيف والدابة من العشرة # 13 وإذا اشترى الرجل نصف عبد بمائة درهم واشترى آخر نصفه بمائتين ثم ~~باعاه مرابحة أو قالا ربح كذا وكذا PageV05P161 على رأس المال أو بوضيعة ~~كذا وكذا من رأس المال فإن الثمن يكون بينهما أثلاثا على مائتين وعلى مائة # ولو كان أحدهما قد اشترى ثلثه بمائة درهم واشترى الآخر ثلثيه بمائتي درهم ~~ثم باعاه مرابحة كان الثمن بينهما على ما سميا من الثمن # وكذلك لو ولياه رجلا بالذي أخذاه به # ولو قسما الثمن بينهما على القدر الذي لهما في العبد فربحا أحدهما أو وضع ~~الآخر فهذا لا يكون وقد باعاه مرابحة أو ولياه رجلا بالذي أخذاه به # 14 وإذا أنفق الرجل على عبده في تعليم عمل من الأعمال دراهم فإنه لا يلحق ~~ذلك في رأس ماله ولا يبيعه مرابحة على ذلك # فكذلك الشعر والغناء والعربية وأجر تعليم القرآن لا يوضع PageV05P162 شيء ~~من هذا على رأس المال وكل شيء علم به رجل جارية له أو عبدا له مما لا يحل ~~فلا يلحق برأس ماله # وكذلك أجر الطبيب وأجر الرائض والراعي وجعل الآبق وأجر الحجام والختان ~~فهو مثل ذلك أيضا # وأما سائق الغنم الذي يسوقها من بلد إلى بلد فإنه يلحقه في رأس ماله # وكذلك أجر السمسار يلحقه في رأس ماله مثل أجر القصار ولا يلحق أجر المعلم ~~الحساب في رأس ماله وكذلك أجر النائحة # 15 ولو باع جاريتين إحداهما أفضل من الأخرى وقد اشترى كل واحدة منهما ~~بخمسمائة فباعهما مرابحة كان الثمن نصفين وإن كانت إحداهما أفضل من الأخرى ~~PageV05P163 # ألا ترى أنهما لو كانتا دارين على هذه الصفة أخذ الشفيع كل واحدة منهما ~~بالذي أخذها به لا ينقصه ولا يزيده شيئا # وكذلك التولية # وقال محمد لا يبيع إحداهما مرابحة حتى يبين أنه اشترى معها غيرها مرابحة # 16 وإذا باع الرجل متاعه ms0990 مرابحة ثم حط من البيع الأول شيئا فإنه يحط ذلك ~~الشيء وربحه عن المشتري الآخر ويجير على ذلك في القضاء # وكذلك لو كان ولاه رجلا ثم حط عنه شيئا حط مثله عن المشتري # 17 وإذا باع الرجل متاعا مرابحة فخانه في المرابحة ودلس له فان المشتري ~~بالخيار إذا اطلع على ذلك إن شاء رد المتاع وإن شاء أخذه بالثمن الذي ~~اشتراه به لا ينقص منه شيئا # فإن كان المشتري قد أهلك المتاع أو بعضه فالثمن له لازم ولا يحط عنه منه ~~شيء PageV05P164 # 18 وإذا أقر البائع بأنه قد خانه أو زاد عليه أو قامت عليه بذلك بينة لم ~~يكن للمشتري أن يرجع في شيء من ذلك لتلك الخيانة إنما له أن يرد المتاع كله ~~كما أخذه أو يلزمه الثمن كله وهذا قول أبي حنيفة ومحمد # وقال أبو يوسف نرى أن يحط عنه الخيانة وحصتها من الربح على كل حال # 19 واذا اشترى الرجل ثوبا بعشرة دراهم فليس له أن يبيع ذراعا منه مرابحة ~~لأن الثوب مختلف # وكذلك ليس له أن يبيع منه أكثر من ذراع أو أقل منه مرابحة إلا أن يقول ~~أبيعك نصفه أو ثلثه أو جزءا من كذا وكذا جزءا فلا بأس بأن يبيعه على هذه ~~الصفة لأنه يكون شريكا فيه كله بذلك # 20 وإذا اشترى الرجل مما يكال أو يوزن بعد أن يكون شيئا واحدا غير مختلف ~~فلا بأس أن يبيع رطلا منه أو قفيزا PageV05P165 منه على حصته من الثمن ~~مرابحة لأنه شيء واحد قد أحاط علمه به # فان كان مختلفا فليس له أن يبيع واحدا منها مرابحة وهو قول أبي حنيفة # 21 وإذا أسلم الرجل عشرة دراهم في ثوبين من نوع واحد ومن ضرب واحد وشرط ~~واحد وأعطاه عشرة دراهم ثم قبضهما فلا يبيعن واحدا منها مرابحة في قول أبي ~~حنيفة # وقال أبو يوسف ومحمد له أن يبيع كل واحد منهما على خمسة دراهم ألا ترى أن ~~صفقتهما واحدة وأنه لو صالح الذي عليه السلم على ms0991 رأس مال أحدهما وأخذ الآخر ~~كان ذلك جائزا وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد في هذا # 22 وإذا اشترى الرجل نصف عبد بمائة ثم اشترى PageV05P166 النصف الآخر ~~بمائتين فله أن يبيع أي النصفين شاء مرابحة على ما اشتراه به وإن شاء باعه ~~كله على ثلاثمائة مرابحة # 23 وإذا اشترى الرجل عبدا بألف درهم ثم وهب له البائع الثمن كله فله أن ~~يبيعه مرابحة على الألف التي اشتراه بها منه # وإن وهب له بعض الثمن كان للمشتري أن يبيعه مرابحة على ما بقي من الثمن ~~وكذلك لو حط عنه بعض الثمن # وليس يشبه هبة الثمن كله هبة بعض الثمن # 24 وإذا اشترى عبدا بألف درهم ثم باعه بالثمن عروضا أو أعطاه به رهنا ~~فهلك الرهن كان له أن يبيع العبد مرابحة على ألف درهم # 25 وإذا اشترى الرجل ثوبا بعشرة دراهم جياد فنقدها فوجد أحدها زائفا ~~فجاوز به البائع عنه فله أن يبيعه مرابحة على عشرة دراهم جياد # وكذلك لو اشتراه بعشرة دراهم نقد ليس لها أجل فلم ينقد الثمن أشهرا فله ~~أن يبيعه مرابحة على عشرة دراهم لأن هذا نقد ليس بتأخر PageV05P167 # 26 وإذا اشترى الرجل ثوبا بعشرة دراهم ثم وهبه ثم رجع في هبته وأخذه فله ~~أن يبيعه مرابحة على عشرة دراهم # وكذلك لو باعه بعشرة دراهم أو أكثر ثم رد عليه بعيب أو بيع فاسد أو بخيار ~~أو باستقالة البائع فأقاله كان له أن يبيعه مرابحة على عشرة دراهم # 27 ولو كان باعه ثم ورثه أو وهبه أو صار في ملكه بغير شراء لم يكن له أن ~~يبيعه مرابحة لأن هذا الملك الثاني ملك بغير شراء وقد هدر الملك الأول الذي ~~كان فيه الشراء # 28 وإذا اشترى الرجل من أبيه أو أمه أو مكاتبه أو عبده أو عبد من مواليه ~~أو مكاتب من مواليه متاعا بثمن قد قام على البائع بأقل من ذلك فليس للمشتري ~~أن يبيعه مرابحة إلا بالذي قام على البائع للتهمة # وليس هذا كالشراء ms0992 من الأجنبي ولا من الأخ ولا من العم PageV05P168 # 29 وإذا اشترى الرجل من امرأته فليس له أن يبيع مرابحة # وكل من لا تجوز شهادته له فلا يبيعن ما اشترى منه مرابحة وهذا قول أبي ~~حنيفة # وقال أبو يوسف أنا أرى أن يبيع كل ما اشترى من هؤلاء مرابحة ما خلا عبده ~~أو مكاتبه أو عبد من مولاه وهو قول محمد # 30 وإذا اشترى الرجل ثوبا بثوب قد قام الثوب الأول بعشرة دراهم فليس له ~~أن يبيع الثوب الآخر مرابحة على عشرة دراهم # 31 وإذا اشترى الرجلان من رجل عدل زطي بألف درهم فاقتسماه بينهما فليس ~~لواحد منهما أن يبيع نصيبه مرابحة لأنه ليس يحيط علمه ان هذا هو النصف # 32 وإذا اشترى الرجل عبدا به عيب قد دلس له أو ثوبا PageV05P169 فيه عيب ~~قد دلس له ثم اطلع عليه بعد فرضي أو لم يرض فله أن يبيعه مرابحة لأنه قد ~~اشتراه بذلك الثمن # وكذلك لو اشترى بيعا مرابحة فخانه صاحبه فيه كان له أن يبيعه مرابحة على ~~ما أخذه به لأنه بذلك قام عليه # 33 وإذا ولى رجل رجلا بيعا بما قام عليه ثم اطلع على أنه أخذه بأقل من ~~ذلك بشهادة شهود قامت على ذلك رجع عليه بالفضل أو باقرار من البائع الأوسط ~~أو بدعوى من المشتري الآخر وأبى البائع الأوسط أن يحلف عليها فانه يرجع ~~عليه بذلك الفضل ويتم له البيع ويكون له على أن يبيع مرابحة على ما بقي # 34 ولو باعه مرابحة قبل أن يرجع بشيء على البائع الأول كان ذلك جائزا وله ~~أن يرجع بتلك الخيانة وما أخذه رده على المشتري وهذا قول أبي حنيفة # وفرق بين التولية وبين المرابحة فقال يرجع بالخيانة في التولية ~~PageV05P170 ولا يرجع في المرابحة وله الخيار # وقال يعقوب هما سواء في ذلك كله يرجع بالخيانة والربح # وقال محمد هما سواء فلا يرجع بخيانة ولا ربح إن كان ما استهلكه فهو ~~بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثمن ولا يطرح عنه الخيانة ms0993 وإن شاء رده على ~~صاحبه وبطل البيع # 35 وإذا اشترى الرجل من شريك له شركة عنان فلا بأس بأن يبيعه مرابحة # فان كان للأول فيه حصة فليس له أن يبيعه حصة نفسه مرابحة إلا على ما ~~اشتراه به # فان كان لم يشتره وصار له بوجه غير الشراء فلا يبيعن حصته مرابحة ~~PageV05P171 # 36 وإذا كانت خادما لشريك المفاوض للخدمة فاشتراها شريكه منه لتخدمه ثم ~~بدا له أن يبيعها فلا بأس بأن يبيعها مرابحة # وكذلك كل شيء كان لأحدهما دون صاحبه فاشتراه الآخر ليكون له دون صاحبه # وكل شيء كان بينهما فلا يبيعه واحد منهما مرابحة إذا اشتراه من صاحبه إلا ~~على الأصل الأول # 37 وإذا كان عبد بين اثنين قد قام عليهما بمائة دينار فربح أحدهما صاحبه ~~في حصته دينارا فلا بأس بأن يبيعه مرابحة على مائة دينار ودينار # 38 وإذا اشترى الرجل متاعا ثم رقمه بأكثر من ثمنه PageV05P172 ثم باعه ~~مرابحة على رقمه فهو جائز ولا يقول قام على كذا بكذا ولكن رقمه كذا وكذا ~~فانا أبيعه مرابحة على ذلك # وكذلك لو كان أصله ميراثا أو هبة أو صدقة أو وصية فقومه قيمته ثم باعه ~~مرابحة على تلك القيمة كان ذلك جائزا # 39 وإذا اشترى الرجل من عبد له أو عبد لبعض ولده أو من أمته أو من أمة ~~لابن له بيعا قد قام عليه بأقل من ذلك فلا يبيعه مرابحة إن كان على العبد ~~دين أو لم يكن إلا على الأقل # وكذلك العبد وأم الولد والمكاتب والمدبر والعبد قد عتق نصفه وهو يسعى في ~~بعض قيمته وهذا قول أبي حنيفة # وقال أبو يوسف ومحمد أما العبد الذي قد عتق نصفه فلا بأس بأن يبيع ما ~~اشترى منه مرابحة لأنه حر كله # 40 وإذا باع الرجل المتاع بربح ده يا زده أو بعشرة PageV05P173 أحد عشر ~~أو بده دوازده أو بعشرة اثني عشر أو بده سيزده أو بعشرة ثلاثة عشر فهذا ~~سواء كله # فإذا علم المشتري بالثمن فهو بالخيار إن شاء ms0994 أخذه بذلك وإن شاء رده فإن ~~كان قد علم بالثمن قبل عقده البيع ليس له أن يرده # وكذلك المتاع يرقمه فهو كذلك أيضا إذا علم الرقم إن شاء أخذه وإن شاء ~~تركه # 41 وإذا اشترى الرجل ثوبا بعشرة دراهم ثم باعه بوضيعة ده يازده على الثمن ~~فإن الثمن يكون تسعة دراهم وجزءا من أحد عشر جزءا من الدرهم وصارت الوضيعة ~~عشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم PageV05P174 # 42 وإذا اشترى الرجل ثوبا بخمسة دراهم واشترى آخر ثوبا بستة دراهم ثم ~~باعاهما جميعا صفقة واحدة مرابحة أو مواضعة فإن الثمن بينهما على قدر رؤوس ~~أموالهما # 43 وإذا اشترى الرجل عبدا بألف درهم ثم ولاه رجلا ثم حط عن المشتري الأول ~~الثمن كله فإنه لا يحط عن الآخر شيئا لأن هذا ليس بحط ولا وضيعة ~~PageV05P175 PageV05P176 # | - * 9 باب العيوب في البيوع كلها # - * # 1 وإذا باع الرجل عبدا أو أمة أو دارا أو ثوبا أو شيئا من الأشياء فبرئ ~~البائع إلى المشتري عند عقده البيع من كل عيب فهو براءة جائزة ولا يضره أن ~~لا يسمى شيئا من ذلك # ألا ترى أنه لو برئ إليه من القروح والخروق في الثوب ومن الدبر في الدابة ~~كانت هذه البراءة جائزة فيما سمى وإن كان لم يقل فوجد قرحة كذا وكذا أو كذا ~~وكذا دبرة # وكذلك لو قال هو بريء من كل عيب فقد دخل فيه كل عيب وكذلك كل داء وكل ~~دبرة وكل حرق أو خرق أو كي أو غيره من العيوب وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي ~~يوسف ومحمد PageV05P177 @ 178 # 2 وإذا شهد شاهدان على البراءة من كل عيب في خادم ثم إن أحد الشاهدين ~~اشتراها بغير براءة فوجد بها عيبا كان له أن يردها من قبل أن الشهادة على ~~البراءة لم تكن اقرارا منه ولا من البائع ولا من المشتري ان بها عيبا # وكذلك لو قال برئت من الإباق وأشهد على ذلك ثم اشتراها منه أحد الشاهدين ~~بغير براءة من ذلك فوجدها آبقة ms0995 كان له أن يردها بذلك # 3 وإذا اشترى الرجل السلعة ولم يبرأ البائع اليه من شيء ثم أراد البائع ~~بعد ما وقع البيع أن يبرأ من العيوب فأبى المشتري أن يبرئه من ذلك فله ذلك ~~وليس للبائع البراءة إلا عند عقدة البيع # 4 وإذا اشترى الرجل من الرجل أمة فلا يقربها حتى PageV05P178 تحيض حيضة ~~بلغنا نحو من ذلك عن علي بن أبي طالب # ولا ينبغي للبائع أن يبيعها إذا كان يطؤها حتى تحيض حيضة عنده # وإن كانت لا تحيض فينبغي للمشتري أن يستبرئها بشهر ولا يقبلها ولا ~~يباشرها حتى يستبرئها بحيضة أو بشهر # وإن كانت ممن تحيض فارتفع حيضها انتظر بها حتى يعلم أنها غير حامل ثم ~~يطؤها # وإذا قربها المشتري ووجد بها عيبا قد دلس فليس له أن يردها بذلك العيب ~~وتقوم به وتقوم وليس بها عيب فإن كان العيب ينقصها العشر رجع بعشر الثمن # وكذلك لو لم يطأها ولكن حدث بها عيب عنده ثم وجد عيبا قد دلس له فليس له ~~أن يردها بذلك العيب ولكن تقوم وبها العيب وتقوم وليس بها العيب إن كان ~~العيب ينقصها العشر رجع بعشر الثمن ويكون فيها كما كان في التي وطئ ~~PageV05P179 # فإن باعها بعد ما رأى العيب فليس له أن يرجع بشيء من قبل أن البائع يقول ~~أنا أقبلها # وكذلك لو وطئها غير المشتري بزنا أو بشبهة # وكذلك لو زوجها المشتري فوطئها الزوج أو لم يطأها لم يكن للمشتري أن ~~يردها بالعيب ولكن يرجع بنقصان العيب # ولو كان لها زوج عند البائع قد وطئها عنده ثم وطئها عند المشتري فإن ~~للمشتري أن يردها بالعيب ولا يشبه هذا وطء المشتري ولا وطء الزوج الذي ~~زوجها المشتري # ولو اشترى جارية بكرا ولها زوج فوطئها عند المشتري لم يكن للمشتري أن ~~يردها لأنها كانت بكرا فذهبت عذرتها عند المشتري ولا يشبه هذا الباب الأول # 5 ولو اشترى ثوبا فصبغه بعصفر أو زعفران أو قطعه قميصا أو قباء ولم يخطه ~~بعد ثم وجد به عيبا ms0996 كان له أن يرجع بفضل ما بينهما # فان باعه قبل أن يخاصمه لم يكن له أن يرجع بشيء إلا في العصفر والزعفران ~~فان له أن يرجع فيه لأن البائع لو قال أنا أقبله لم يكن له أن يأخذه ~~PageV05P180 # 6 وكل عيب وجده المشتري بالسلعة فعرضها بعد ما رآه على البيع أو وطئها أو ~~قبلها أو لامسها لشهوة أو أجرها أو رهنها أو وهبها فان هذا كله رضا بذلك في ~~القياس وليس له أن يردها ولا يرجع بفضل ما بينهما # ولو استخدمها كان هذا في القياس رضا ولكني أدع القياس ويكون له أن يردها ~~في الاستحسان # ولو كان قميصا أو ثوبا فلبسه أو دابة فركبها كان هذا كله رضا بالعيب غير ~~أني استحسن إذا ركب الدابة ليردها أو ليسقيها أن لا يكون هذا رضا إنما ~~الرضا ركوبه في حاجته # 7 ولو ولدت الجارية عند الرجل أو وطئها فباعها وكتم ذلك فليس للمشتري أن ~~يردها بذلك لأن هذا ليس بعيب لازم # ولا بأس بأن يبيعها مرابحة إن لم يكن ينقصها إذا كان الولد قد مات # فإن كان جامعها وهي بكر فلا يبيعها مرابحة حتى يبين ذلك PageV05P181 # 8 وإذا اشترى الرجل خادما فدبرها أو أعتقها البتة أو ولدت ولدا فكانت أم ~~ولد له ثم وجد بها عيبا قد دلس له كان له أن يرجع بنقصان ما بينهما # ولو كان باعها أو وهبها وقبضها الموهوبة له ثم وجد بها عيبا قد دلس له لم ~~يكن له أن يرجع إليه لأنها قد خرجت من ملكه إلى ملك غيره # وكذلك لو باع بعضها وبقي في يده بعضها لم يكن له أن يرد ما بقي ولا يرجع ~~بفضل خادم غيره # ألا ترى أنه لو باعها من البائع ثم وجد المشتري بها عيبا لم يكن له أن ~~يرجع على البائع بشيء والخادم عند البائع # وكذلك لو وهبها أو تصدق بها عليه # 9 وإذا اشترى الرجل خادما فقتلها هو ثم وجد بها عيبا قد دلس له لم يرجع ~~بشيء ms0997 لأنه هو الذي جنى عليها # وهذا والعتق في القياس سواء ولكن أستحسن في العتق PageV05P182 # ولو لم يقتلها هو ولكنها ماتت موتا كان له أن يرجع بفضل العيب وليس الموت ~~كالقتل لأن القتل من جنايته # ولو قتلها غيره لم يرجع بشيء # 10 وكذلك لو اشترى ثوبا فخرقه أو طعاما فأكله لم يكن له أن يرجع بنقصان ~~العيب # وإن لم يكن علم بالعيب ولبس الثوب حتى تخرق أو أكل الطعام ثم علم بعيب ~~كان قد دلس له لم يكن له أن يرجع بشيء وهذا قول أبي حنيفة # وقال أبو يوسف ومحمد له أن يرجع بفضل ما بين العيب والصحة وليس هذا ~~كالأول هذا مما يصنع الناس # وكذلك الحنطة إذا طحنها والسويق إذا لته كان له أن يرجع بفضل ما بينهما ~~لأن السويق قائم بعينه وهو بمنزلة الثوب يصبغه أو يقطعه قميصا أو قباء ~~PageV05P183 # 11 وإذا اشترى خفين أو نعلين أو مصراعي باب بيت فوجد في أحدهما عيبا فله ~~أن يردهما جميعا # فإن كان قد باع الذي ليس به عيب فليس له أن يرد ما بقي ولا يرجع بشيء لأن ~~هذا بمنزلة شيء واحد باع بعضه # 12 وإذا اشترى عبدا ثم باعه فرد عليه بعيب فقبله بغير قضاء قاض فليس له ~~أن يرده على الأول لأن هذا بمنزلة الصلح والرضا # ولو قبله بقضاء قاض ببينة قامت أو باباء يمين أو بإقرار عند القاضي أنه ~~باعه والعيب فيه ولا يعلم هو بالعيب كان له أن يرده على الذي باعه إياه إن ~~كانت له على العيب بينة وإلا استحلفه فان نكل عن اليمين رده عليه وإن حلف ~~لم يرده عليه # 13 وإذا اشترى الرجل جارية لها زوج ولا يعلم به ثم علم أو عبدا له امرأة ~~وهو لا يعلم ثم علم به كان هذا عيبا PageV05P184 يرد منه لأن فرج الجارية ~~عليه حرام إذا كان لها زوج ولأن العبد يلزمه نفقة المرأة # 14 وإذا اشترى الرجل شاة فحلب لبنها فأكله أو ناقة لم يكن له أن ms0998 يردها ~~بعيب ولكن يرجع بنقصان العيب # وكذلك نخلة أو شجرة إذا اشتراها رجل فأكل غلتها فانه لا يردها بعيب # ولو كان عبدا فأكل غلته أو كانت دارا فأكل غلتها كان له أن يردها بالعيب ~~لأن هذا غلة ليس منه وغلة النخل والشجر ولبن الشاة والبقرة منها وهذا ~~بمنزلة الولد # 15 وإذا اشترى الرجل عبدا فوجده مخنثا فله أن يرده وكذلك إن كان سارقا # وكذلك لو كان على غير دين الإسلام كان له أن يرده # 16 وإذا كان زانيا أو ولد زنا لم يكن له أن يرده لأن هذا ليس بعيب في ~~الغلام # وهو عيب في الجارية يردها منه إذا كانت زانية أو ولد زنا لأنها توطأ ~~وتتخذ أم ولد PageV05P185 # 17 والثؤلول إذا كان ينقص الثمن عيب فإذا كان لا ينقصه فليس بعيب والخال ~~أيضا والبجر عيب # والصهوبة في الشعر عيب والشمط عيب # والبخر عيب في الجارية ولا يكون في الغلام إلا أن يكون من داء # والآدر عيب والأعمش عيب والأعشى عيب PageV05P186 @ 187 # والذفر في الغلام ليس بعيب إلا أن يكون ذلك شيئا لا يكون في الناس فاحشا ~~ينقص الثمن فيكون عيبا # والسن السوداء عيب والسن الساقطة عيب ضرسا كان أو غيره # والظفر الأسود إذا كان ينقص الثمن فهو عيب # 18 والإباق مرة واحدة عيب وإن كان صغيرا فهو عيب ما كان صغيرا فإذا احتلم ~~وحاضت الجارية فليس ذلك بعيب إلا أن يأبق بعد الكبر # وكذلك البول على الفراش ما دام صغيرا فإذا احتلم الرجل وحاضت الجارية ~~فليس ذلك بعيب ولا يرد من ذلك إلا أن يفعله بعد ما احتلم وبعد ما حاضت ~~الجارية # وإن أبق بعد ما احتلم فهو عيب لازم أبدا PageV05P187 # والجنون عيب إذا جن مرة واحدة فهو عيب لازم أبدا والحبل في الجارية عيب ~~والحول عيب والقرن عيب والعفل عيب # والبرص عيب والجذام عيب والفتق عيب والسلعة عيب # وكل شيء ينقص في الثمن من الرقيق والدواب والإبل والبقر فهو عيب ~~PageV05P188 # 19 والكي والقروح والفدع في القدم عيب # هذا ms0999 كله عيب # والفحج عيب والحنف عيب والصكك عيب والصدف عيب والشدق عيب في الفم # 20 وكل عيب طعن به المشتري ظاهرا أو باطنا PageV05P189 ولا بينة له فان ~~القاضي لا ينبغي له أن يستحلف البائع حتى يعلم أن العيب بالسلعة # فإن كان ظاهرا نظر إليه # وإن كان باطنا ولا ينظر إليه إلا النساء فإن أخبرت امرأتان حرتان مسلمتان ~~أو امرأة بالعيب استحلف البائع # فإن كان باطنا في الجوف أو في البصر أرى ذلك الأطباء فإذا اجتمع رجلان ~~مسلمان منهم على ذلك استحلف القاضي البائع بالله لقد باعه وقبضه المشتري ~~وما هذا العيب به البتة # ولا يستحلفه على علمه في شيء من هذا # 21 ولو طعن المشتري باباق أو جنون ولا يعلم القاضي ذلك فإنه لا يستحلف ~~البائع حتى يشهد شاهدان أنه قد أبق عند المشتري أو جن عنده # فإذا قام على هذا بينة استحلف البائع البتة بالله لقد باعه وما أبق قط ~~منذ بلغ عنده ولا جن عنده قط # فإذا أبى البائع أن يحلف ردت السلعة عليه # وإن لم بكن له بينة وادعى أن البائع قد علم أنه قد أبق PageV05P190 عنده ~~فإن البائع يحلف على علمه بالله ما يعلمه أبق عند المشتري فإن حلف برئ وإن ~~أبى اليمين استحلف بالله لقد باعه وما أبق قط منذ ما بلغ فإن حلف برئ وإن ~~نكل عن اليمين لزمه # فإن طعن البائع فقال استحلف المشتري بالله ما رضيت بالعيب منذ رأيته ولا ~~عزمت على بيع حلف المشتري على ذلك ثم يردها فإن أبى أن يحلف لم يرد # 22 والعسر عيب # والحبل في الجارية عيب وليس الحبل في البهيمة عيب ولا يشبه الإنسان في ~~هذا البهيمة # والبقرة والشاة والناقة والفرس وغير ذلك من البهائم سواء في ذلك ولا يكون ~~ذلك فيهن عيبا كما يكون في الإنسان PageV05P191 # 23 والعزل عيب والمشش عيب والنخس عيب والحرد عيب والزوائد عيب # والصدف عيب والمهقوع عيب والجمح عيب PageV05P192 وخلع الرأس عيب وبل ~~المخلاة عيب إذا كان ينقص الثمن والانتشار عيب ms1000 # والأعشى عيب والشتر عيب والحول عيب والحوص عيب والظفر عيب والشعر يكون في ~~جوف PageV05P193 العين عيب والجرب عيب في العين وغير العين والماء في العين ~~عيب وريح السبل عيب والغرب عيب # والسعال القديم عيب إذا كان من داء # والمستحاضة والتي يرتفع حيضها زمانا فهذا كله عيب # 24 وإذا اشترى الرجل عبدا وعليه دين لم يعلم به ثم علم به فله أن يرده ~~إلا أن يقضي البائع عنه دينه أو يبرئه الغرماء من الدين # 25 وإذا اشترى الرجل جارية محرمة بالحج وهو لا يعلم به ثم علم فليس هذا ~~عيبا لأن له أن يحللها PageV05P194 # 26 وإذا اشترى الرجل جارية في عدة من طلاق بائن أو موت فليس هذا بعيب # فإن كان في عدة من طلاق يملك فيه الرجعة فهذا عيب يرد منه # فإن انقضت العدة فقد وجبت لأن العيب قد ذهب # 27 وإذا ابتاع الرجل خادما من رجل فطعن المشتري بعيب فقال البائع ما هذا ~~بخادمي فالقول قول البائع مع يمينه بالله وعلى المشتري البينة أنه اشترى ~~منه هذه الجارية # 28 وإذا اشترى الرجل جارية على أنها بكر فوجدها ثيبا فإنه لا يصدق على ~~ذلك والقول قول البائع أنها بكر مع يمينه وعلى المشتري البينة أنها ثيب # 29 وإذا اشترى الرجل جوزا أو بيضا فوجده فاسدا كله وقد كسره فله أن يرده ~~ويأخذ الثمن كله # وكذلك البطيخ والفاكهة إذا وجدها فاسدة كلها بعد ما يكسرها فله أن يرده ~~إذا كان لا يساوي شيئا فهو فاسد PageV05P195 # 30 وإذا اشترى الرجل عبدا قد حل دمه بقصاص فقتل عنده فانه يرجع على ~~البائع بالثمن كله # وكذلك لو كان مرتدا فقتل عنده # ولو باعه وهو سارق فقطعت يده عنده كان له أن يرده ويأخذ الثمن كله وهذا ~~قول أبي حنيفة # وقال أبو يوسف ومحمد انه يقوم سارقا ويقوم غير سارق ثم يرجع بفضل ما ~~بينهما من الثمن ولا يستطيع أن يرده بعد القطع وكذلك حلال الدم ولو كان هذا ~~مستقيما كان الرجل إذا اشترى جارية ms1001 حاملا فماتت في نفاسها وقد دلس له الحمل ~~كان له أن يرجع بالثمن كله وهذا ليس بشيء # 31 وإذا اشترى الرجل جارية وعبدا فزوجها ثم وجد بهما عيبا لم يكن له أن ~~يردهما لما أحدث فيهما # فإن طلقها ثلاثا بائنا ولم يكن دخل بها كان له أن يردهما PageV05P196 # 32 وإذا اشترى الرجل جارية فوجد بها عيبا فشهد شاهد أنه اشتراها وهذا ~~العيب بها وشهد آخر على إقرار البائع بهذا كان هذا باطلا لا يردها بهذه ~~الشهادة لأنهما قد اختلفا ولا يرجع بفضل عيب # 33 وإذا وهب الرجل للرجل جارية على عوض وقبضا جميعا ثم وجد عيبا فله أن ~~يرده في هذا كما يرد في الشراء # وكذلك الصدقة بالعوض # 34 وإذا تزوجت المرأة على جارية فقبضتها فوجدت بها عيبا كان لها أن تردها ~~وتأخذ قيمتها صحيحة # وإن حدث بها عيب آخر عندها لم تستطع ردها ولكنها ترجع بفضل ما بينهما من ~~العيب الأول ومن قيمتها صحيحة # وكذلك لو خلعها على جارية كان كذلك أيضا # 35 ولو باع من عبد نفسه بجارية ثم وجد بها عيبا كان له أن يردها عليه ~~ويأخذ منه قيمة نفسه وهذا قول أبي حنيفة الآخر وهو قول أبي يوسف # وقال محمد يرجع عليه بقيمة الجارية وهو قول أبي حنيفة الأول PageV05P197 ~~فإن كان حدث بها عند المولى عيب لا يستطيع ردها ويرجع بفضل ما بينهما من ~~قيمة العبد تقوم صحيحة وتقوم وبها العيب فإن كان ينقصها عشر ذلك رجع بعشر ~~قيمة العبد في قول أبي حنيفة الآخر وهو قول أبي يوسف # وأما في قول محمد فإنه يرجع بذلك من قيمتها فإن ردت الجارية رجع على ~~العبد بقيمتها # 36 ولو كاتبه على جارية بغير عينها فأداها إليه وأعتق ثم وجد بها عيبا ~~كان له أن يردها عليه ويأخذ مكانها مثلها صحيحة # فإن كان قد حدث بها عيب عند المولى لم يكن له أن يردها وكان له أن يرجع ~~بما نقصها العيب من قيمة الجارية # 37 وإذا باع الرجل لرجل ms1002 جارية بأمره ثم خوصم في عيب فقبلها بغير قضاء قاض ~~فإنها تلزم البائع ولا تلزم PageV05P198 لآمر إلا إن كان عيبا يعلم أن مثله ~~لا يحدث فيلزم الآمر # وكذلك لو قامت بينة أنه باعها وبها العيب ألزمته البائع وألزمت الآمر # ولو كان عيبا يحدث مثله فخاصمه البائع فيها إلى القاضي وأقر عنده بالعيب ~~كان إقراره عند القاضي وعند غيره سواء لا يلزم الآمر إلا في عيب لا يحدث ~~مثله # فإن لم يقر ولكنه أبى أن يحلف فألزمه القاضي الجارية فإنها تلزم الآمر # فإن أنكر المولى أن تكون جاريته التي باع لم تلزم الآمر وكان القول في ~~ذلك قوله وعليه اليمين بالله # فإن أقام البائع البينة على أنها هي الجارية التي باع له فإنها تلزم ~~الآمر # 38 وإذا اشترى الرجل للرجل جارية بأمره ثم وجد بها عيبا فله أن يدفعها ~~إلى الآمر وله أن يخاصم فيها ويردها وان كان الآمر غير حاضر ألا ترى انه لو ~~كان معه مال مضاربة PageV05P199 اشترى بها بزا ورب المال غائب فوجد بثوب ~~منها عيبا كان له أن يخاصم فيه ويرده # فان ادعى البائع أن الآمر قد رضي بالعيب وطلب يمين الآمر أو يمين المأمور ~~ما رضي بذلك الآمر لم يكن له على المأمور يمين بذلك ولا على الآمر ولو كانت ~~عليه يمين بذلك لم يكن له أن يردها حتى يحضر الآمر فيحلف # فإن قامت بينة على رضا الآمر لم يكن له أن يردها # ولو كان الآمر قد قبضها ثم وجد بها عيبا لم يكن له أن يردها ولا يخاصم ~~فيها حتى يحضر المشتري فيكون هو الذي يخاصم ويرد # ولو أقر المشتري أنه قد أبرأ البائع من هذا العيب صدق المشتري على نفسه ~~بالعيب ولا يصدق على الآمر وتلزم الجارية المشتري إلا أن يرضي الآمر بقوله ~~أو يقيم بينة على ذلك # 39 ولو اشترى رجلان جارية فوجدا بها عيبا فرضي PageV05P200 أحدهما وأبى ~~الآخر أن يرضي لم يكن لواحد منهما أن يرد حتى يجتمعا جميعا على الرد لأنها ms1003 ~~صفقة واحدة وهذا قول أبي حنيفة # وقال أبو يوسف ومحمد الذي رضي بالعيب يلزمه نصيبه ويرد الآخر حصته ولا ~~يلزم الآخر عيب لأنه لم يرض به إن رضي به غيره # 40 وإذا اشترى الرجل عبدا بجارية وقبضها ثم وجد صاحب العبد بالعبد عيبا ~~ثم مات عنده فإنه يقوم صحيحا ويقوم وبه العيب فإن كان ذلك ينقصه عشر قيمته ~~رجع بعشر الجارية وإن كان الثلث فالثلث # وإن كان العبد قائما بعينه رده وأخذ الجارية # وكذلك الحيوان والعروض كلها إذا باع منها شيئا بشيء فاستحق أو وجد به ~~عيبا رده وأخذ متاعه # وإذا كان المتاع قد استهلك رد عليه قيمته # وكذلك كل ما يكال أو يوزن في هذا الباب إذا كان بعينه PageV05P201 # ولو استحق شيء من ذلك بإقرار الذي هو في يده لم يرجع بشيء لأنه أقر أنه ~~أتلف السلعة # وكذلك إذا اشترى الرجل خادما وأقر أنها لفلان فلا يرجع بشيء على البائع # ولو قضى بها القاضي بشهادة الشهود قضى له على البائع بالثمن # فإن قال البائع ليست هذه بجاريتي التي بعتك فالقول قول البائع مع وعلى ~~المشتري البينة أنها هي الخادم التي اشتراها منه # 41 وإذا اشترى الرجل خادما بكر حنطة وليس الكر عنده فإنه لا يجوز # فإن قال بكر حنطة جيد أو وسط أو رديء فهو جائز استحسن ذلك وادع القياس ~~فيه لأنه بلغنا عن رسول الله PageV05P202 صلى الله عليه وسلم انه اشترى ~~جزورا بثمن ثم استقرضه فأعطاه إياه # فإن وجد عيبا بالجارية وقد استهلك البائع الكر رد الجارية وأخذ كرا مثل ~~كره # وكذلك كل ما يكال أو يوزن والذي يعد عددا # وليس ما سوى ذلك من العروض مثل هذا لأنه ان اشترى جارية بثوب وليس الثوب ~~عنده فالبيع باطل ولو اشتراها بثوب عنده ثم وجد بها عيبا وقد استهلك البائع ~~الثوب ردها وأخذ قيمة الثوب لأن الثوب لا يقرض والطعام وما أشبهه من الكيل ~~والوزن يستقرض فيكون عليه مثله # 42 وإذا اشترى الرجل بيعا بنسيئة أو ينقد ولم ينقد ms1004 فليس ينبغي له أن يبيع ~~ذلك من البائع بأقل من ذلك الثمن الذي أخذه به إن كان لم ينقده الثمن ولا ~~ينبغي للبائع أن يشتريه منه بأقل من ذلك ولو فعل رددت البيع الآخر # وان كان قد انتقد الثمن فلا بأس بأن يشتريه بأقل أو أكثر PageV05P203 # وان كان لم ينقد الثمن وقد حدث بالسلعة عيب فلا بأس بأن يشتريه بأقل من ~~الثمن # وان كان لم يحدث بها عيب ولكن السعر رخص فلا يشتريه بأقل من الثمن # 43 ولا يجوز شراؤه ولا شراء ابنه ولا أبيه ولا مكاتبه ولا عبده ولا مدبره ~~ولا أم ولده ولا وكيله إلا أن الوكيل الذي اشتراها لزمته ولا تلزم الآمر في ~~قول أبي يوسف # وأما في قول محمد فإنها تلزم الآمر ويكون البيع فاسدا كأن الآمر اشترى ~~ذلك # ولو باعه لرجل لم يكن ينبغي له أن يشتريه بأقل من ذلك قبل أن ينقد فليس ~~ينبغي له ذلك لا لنفسه ولا لغيره ولا ينبغي للذي باعه أن يشتريه أيضا بأقل ~~من ذلك لنفسه ولا لغيره لأنه هو البائع # وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن شراء أبيه وابنه جائز # ولو كان الذي اشتراه اشتراه لغيره لم يجز بيع الوكيل الذي PageV05P204 @ ~~205 اشتراه بيع الذي اشتراه له # وكذلك لو باعه من البائع بأقل من ذلك أو من الآمر # 44 ولا بأس بأن يشتريه الآمر أو البائع بالعروض بأقل من قيمة الثمن لأن ~~هذا غير الثمن الذي باعه به # ولو باعه بحنطة لم يكن له ثانيا أن يشتريه بشعير بأقل من ذلك وإن كان لم ~~يبعه به # وكذلك لا بأس بأن يشتري بما سوى الحنطة من العروض # وكذلك إذا باعه بدراهم أو دنانير فلا بأس بأن يشتريه بأي العروض شاء وإن ~~كانت أقل من الثمن # فأما الدراهم والدنانير فلا يشتريه بأقل من الثمن # فإن كان باعه بدراهم فلا يشتريه بدنانير أقل من تلك الدراهم أدع القياس ~~في هذا واستحسن لأن الدراهم والدنانير في هذا سواء # وإذا باعه بألف درهم ms1005 نسيئة سنة ثم اشتراه بألف درهم نسيئة سنتين قبل أن ~~ينتقد كان البيع الثاني باطلا لا يجوز PageV05P205 من قبل أنه أخذه بأقل ~~مما باعه حيث زاده في الأجل سنة ولو كان زاده على الثمن درهما أو أكثر كان ~~البيع جائزا # 45 وإذا باع الرجل طعاما بدراهم فلا بأس بأن يشتري بالثمن قبل أن يقبضه ~~من المشتري ما بدا له من العروض يدا بيد طعاما كان أو غيره أكثر من طعامه ~~أو أقل إذا لم يكن طعامه بعينه لأن هذا غير ما باع # قال بلغنا عن عائشة أن امرأة سألتها فقالت إني اشتريت من زيد بن أرقم ~~خادما بثمانمائة درهم إلى أجل ثم بعتها منه بسبعمائة درهم فقالت بئس ما ~~اشتريت وبئس ما شريت أبلغي زيد بن أرقم أن الله قد أبطل جهادك إن لم تتب ~~قال محمد حدثنا بذلك أبو حنيفة رفعه إلى عائشة # 46 وإذا كان لرجل على رجل دين إلى أجل من ثمن بيع فحط عنه على أن يعجل له ~~فلا خير في هذا PageV05P206 ولا يجوز بلغنا ذلك عن عبد الله بن عمر ويرد ~~المال على المطلوب ويكون المال كله عليه على حاله إلى أجله # 47 وإذا باع الرجل عبدا بنسيئة فليس ينبغي لمكاتب له أن يشتريه بأقل من ~~ذلك من قبل أن ينتقد المولى الثمن وكذلك أم الولد والمدبر والمكاتب والعبد # وكذلك لو باع أحد من هؤلاء من أمتعتهم لم يكن للمولى أن يشتريه بأقل من ~~ذلك قبل أن ينتقده # ولو باعه بتأخير لم يكن للمولى أن يشتريه بمثل ذلك الثمن إلى أبعد من ذلك ~~الأجل فأما إلى أقل من ذلك الأجل أو إلى مثله فلا بأس به # 48 وإذا باع الرجل عبدا بنسيئة أو بنقد فلم ينتقد البائع الثمن حتى باع ~~المشتري العبد أو وهبه أو خرج من ملكه PageV05P207 أو مات فأوصى به فاشتراه ~~البائع من الذي كان له بأقل من ذلك كان هذا جائزا لا بأس به لأنه قد خرج من ~~ملك الأول # فلو مات ms1006 الأول وتركه ميراثا لم يكن للبائع أن يشتريه من الورثة بأقل مما ~~باعه والورثة في هذا بمنزلة المشتري ألا ترى أنهم يردونه عليه بعيب # 49 وإذا باع الرجل عبدا نسيئة ثم اشتراه هو وعبدا آخر بمثل ذلك الثمن أو ~~أقل قبل أن ينتقد الذي باعه فهذا فاسد يرده ويلزمه الآخر الذي لم يبع بحصته ~~من الثمن # وكذلك لو اشترى العبد الذي باعه هو ورجل آخر بأقل من ذلك الثمن كانت حصة ~~الذي اشتراه معه جائزة وحصته مردودة لا تجوز # وكذلك لو اشتراه هو وعبدا آخر بأكثر من ذلك الثمن إذا كان الذي باعه ~~نصيبه من الثمن أقل مما باعه فإنه فاسد PageV05P208 ويرده خاصة ويجوز عليه ~~الآخر وإذا كان نصيبه من الثمن مثل ما باعه فالبيع فيه جائز # 50 وإذا باع الرجل خادما بنسيئة سنة فولدت عند المشتري ثم أراد البائع أن ~~يشتريها بأقل من ذلك قبل أن ينتقد فلا بأس بذلك # وإن كانت الولادة لم تنقصها فلا يبتاعها بأقل من ذلك الثمن الذي باعها به # وإذا ولدت الجارية عند آخر ثم باعها ولم يسم ذلك بنسيئة أو بنقد فهو جائز ~~لا يفسد ذلك بيعه # 51 وإذا اشترى الرجل جارية من رجل فولدت عنده لأقل من ستة أشهر من يوم ~~اشتراها فادعياه البائع والمشتري جميعا معا فإنه يكون ابن البائع والأمة أم ~~ولده ويرد الثمن # وكذلك إذا ادعاه البائع ثم ادعاه المشتري بعد # ولو كان المشتري ادعاه قبل البائع جازت دعواه وكانت أم ولد له ولا تجوز ~~دعوى البائع بعد PageV05P209 # وكذلك لو ولدت لأكثر من ستة أشهر فادعياه جميعا كانت الدعوى دعوى المشتري ~~ولا تجوز دعوى البائع # ولو ادعاه البائع ولم يدعه المشتري لم تجز دعواه إذا جاءت به لأكثر من ~~ستة أشهر منذ يوم باعه # وإذا كان المشتري قد أعتق الولد وقد جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم باع ~~فإنه لا تجوز دعوى البائع لأن ولاءه قد ثبت من المشتري # وكذلك لو مات وبقيت أمه لأنه لم يبق ms1007 معها ولد يثبت نسبه # ولو باعه ولم يعتق وأعتق المشتري الأم ثم ادعاه البائع وقد جاءت به لأقل ~~من ستة أشهر ثبت نسبه من البائع فأما الأم فإنها لا تكون أم ولد بعد العتق ~~ويقسم الثمن على قيمتها وقيمة ولدها فيرد البائع ما أصاب الابن من الثمن ~~على المشتري إن كان قد انتقد وإن لم يكن انتقد رد المشتري على البائع ما ~~أصاب الأم # ولو كانت قد ولدت عند البائع قبل أن يبيع ثم باع ثم ادعى الولد جازت ~~دعواه إذا كان لم يدخل فيه عتق وكذلك لو لم يمت وصارت أمه أم ولد # ولو لم يولد عنده ولكنه اشتراهما ثم باعهما ثم ادعى الولد فإن نسبه لا ~~يثبت من قبل انه لم يولد عنده PageV05P210 # ولو اشتراها وهي حبلى ثم باعها فولدت من الغد من يوم اشتراها فادعاه ~~البائع الأوسط لم يصدق لأن الحبل كان أصله عند البائع الأول ولو كان ادعى ~~البائع الأول الذي كان عنده الحبل فإن أبا حنيفة قال هو مصدق وهو قول أبي ~~يوسف ومحمد # ولو ولدت عنده ولدين في بطن واحد ثم باعهما أو باع أحدهما ثم ادعى الذي ~~عنده لزمه الولدان جميعا وصارت الأم أم ولد له ويرد الثمن # وإن كان المشتري قد أعتق الولد الذي عنده ثم ادعى البائع الولد الذي كان ~~عنده لزمه نسبهما جميعا وكانت دعواه للذي عنده بمنزلة الشاهد وأبطلت عتق ~~المشتري # فإن أعتق المشتري الأم قبل ادعاء هذا الولد جاز عتقه فيها ولا تكون أم ~~ولد البائع لأنها لا ترد إلى الرق بعد أبدا PageV05P211 PageV05P212 # | - * 10 باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض # - * # 1 وإذا اشترى الرجل من أهل الذمة العبد المسلم من المسلمين فإن شراءه ~~جائز يلزمه البيع # وكذلك لو اشترى أمة مسلمة # والصغير في ذلك من الرقيق والكبير سواء # والبيع في ذلك كله جائز لازم له # وكذلك لو اشترى من ذمي مثله عبدا مسلما أو أمة مسلمة # فإني أجيز البيع وأجبر المشتري الذي لزمه البيع على بيع ذلك ms1008 من المسلمين ~~ولا أخلى بينه وبين أن يكون في ملكه # ليس ينبغي أن يكون في ملك أحد من أهل الذمة عبد مسلم ولا أمة مسلمة صغيرا ~~كان أو كبيرا إلا أن يجبروا على بيعه من المسلمين # 2 وإذا كان للذمي عبد كافر أو أمة كافرة فأسلمت أو أسلم العبد فإنه يجبر ~~على بيعهما PageV05P213 # 3 وإذا كان للذمي عبد وامرأته أمة قد ولدت منه فأسلم العبد وله منها ولد ~~صغير فإنه يجبر على بيع العبد مع ولده الصغير لأنهما مسلمان وإن كان ذلك ~~مما يفرق بينه وبين أمه للحق الذي لزم في ذلك # ألا ترى أن أمه لو كان لها ابن صغير فجنى جناية دفع بها وأمسكت الأم # ولو لزم الولد دين بيع فيه وأمسكت الأم لأن هذا حق لزم في الولد خاصة دون ~~الأم كما لزم الإسلام # 4 وإذا كان العبد الكافر بين المسلم والكافر فأسلم العبد فإن الكافر يجبر ~~على بيع حصته منه # 5 ولو أن عبدا أسلم ومولاه كافر فكاتبه مولاه جازت مكاتبته فإن أداها عتق ~~وإن عجز فرد في الرق أجبر المولى على بيعه PageV05P214 # 6 ولو أن العبد الكافر أسلم ثم إن الكافر رهنه عند مسلم أو كافر فإنه ~~سواء ويجبر المولى على البيع في ذلك ويكون ثمنه رهنا مكانه # وكذلك لو أجره من مسلم أو كافر تبطل الإجارة ولا يترك في ملكه ولا يعلق ~~فيه شيء من هذا # ولو كان رهنه أو أجره وهو كافر ثم أسلم في يدي المرتهن أو المستأجر ~~أجبرته على بيعه ولا أتركه في يدي الكافر وهو مسلم # 7 ولو دبر الكافر عبدا مسلما بعد ما أسلم العبد أو قبل إسلامه أو كانت ~~أمة فوقع عليها فولدت منه بعد إسلامها أو قبل قومت قيمة عدل أم ولد أو ~~مدبرة ثم سعت في قيمتها فإذا أدت عتقت وهي بمنزلة الأمة ما دامت تسعى # وتجب على أم الولد العدة إذا هي أدت ويكون ولاؤها وولاء المدبرة لمولاها ~~الكافر PageV05P215 # 8 وإذا باع الرجل عبدا على ms1009 أنه بالخيار ثلاثة أيام ثم أسلم العبد ثم ~~اختار الكافر إمضاء بيع العبد أو رده فإن اختاره أجبرته على بيعه وإن اختار ~~إمضاء البيع لكافر مثله أجبرت ذلك الكافر على بيعه وإن كان أمضى البيع ~~لمسلم فهو له ولا يجبر على بيعه # فإن كان المشتري بالخيار فرد البيع أجبرت الكافر وإن اختاره وهو مسلم فهو ~~له وإن كان كافرا فهو له وأجبره على بيعه # 9 وإذا اشترى الكافر عبدا مسلما بيعا فاسدا فقبضه الكافر فإنه يجبر على ~~رده على البائع فإن كان البائع كافرا أجبر على بيعه # وإن كان البائع غائبا وكان مسلما فرفع أمر المشتري PageV05P216 إلى ~~القاضي فإن كان البيع بيعا يجوز في مثله البيع أجبرته على بيعه # ولو أن مسلما اشترى عبدا مسلما من كافر بيعا فاسدا أجبر على رده على ~~الكافر وعلى بيعه # وإن كان الكافر غائبا فهو له على حاله عند المسلم # 10 ولو أن رجلا مسلما وهب عبدا مسلما لكافر أو تصدق به عليه كان ذلك ~~جائزا إذا قبض وأجبر الكافر على بيعه # ولو أراد المسلم أن يرجع في هبته كان له ذلك ما لم يبع الكافر أو يعوض أو ~~يكون ذا رحم محرم منه أو تكون الهبة قد ازدادت خيرا # ولو أن كافرا وهب عبدا مسلما لرجل مسلم وقبض ثم رجع الكافر فيه وقبضه كان ~~جائزا وأجبر الكافر على بيعه PageV05P217 # 11 ولو أن رجلا مسلما تحته امرأة نصرانية لها مملوك مسلم فأجبرت على بيعه ~~فباعته من زوجها واشتراه زوجها لولد له صغير كان ذلك جائزا ولا يجبر على ~~بيعه # 12 وإذا أسلم عبد لنصراني فأجبر القاضي على بيعه فباعه ثم جاء نصراني آخر ~~فاستحقه بعد البيع ببينة من المسلمين فالبيع مردود ويجبر الذي استحقه على ~~بيعه # فإن كان قد أعتقه فعتقه باطل # 13 ولو أن يتامى من النصارى أسلم عبد لهم أجبروا على بيعه فإن كان لهم ~~وصي باعه الوصي وإن لم يكن لهم وصي جعل لهم القاضي وصيا فباعه لهم # 14 وإذا أسلم ms1010 عبد نصراني ولم يحتلم بعد أن يتكلم الإسلام ويكون عاقلا فإن ~~هذا إسلام ويجبر المولى على بيعه استحسن هذا وادع القياس فيه # 15 وإذا أسلم عبد المكاتب وهو نصراني وهو مكاتب PageV05P218 أجبر المكاتب ~~النصراني على بيعه # 16 ولو كان مولاه عبدا نصرانيا تاجرا لنصراني أجبرته على بيعه # ولو كان المولى مسلما ولا دين على العبد لم أجبره على بيعه # وإن كان على العبد دين أجبرته على بيعه # 17 وكذلك إذا اشترى النصراني عبدا مسلما فوجد به عيبا فقال أنا أرده ~~تركته حتى يرده وكان هذا بمنزلة البيع # وإذا اشترى النصراني عبدا مسلما فأراد أن يخاصم بعيب فوكل وكيلا يخاصم ~~عنه فإن الوكيل تقبل منه الخصومة في ذلك حتى يبلغ اليمين بالله ما رأى ولا ~~رضي فإذا بلغ ذلك لم يستطع أن يرده حتى يجيء الموكل الآمر فيحلف ~~PageV05P219 # وإن كان البائع هو الذي وكل فهو جائز من قبل أن وكيله لو أقر عليه لجاز # ولو أقر وكيل المشتري أن المشتري قد رضي بالعيب كان إقراره عند القاضي ~~جائزا على المشتري # وإذا أبى وكيل البائع أن يحلف فأبى أن يقر فعلى البائع أن يحلف بالله ~~وليس يحلف الوكيل لقد باعه وما هذا به ولكن البائع يحلف بالله لقد باعه وما ~~هذا به يوم باعه يؤتي به حتى يحلف # 18 وإذا اشترى النصراني مصحفا أجبرته على بيعه وكان شراؤه جائزا عليه # وكذلك لو باعه كان بيعه جائزا # 19 وإذا اشترى النصراني عبدا وهو بالخيار ثلاثة أيام فأسلم العبد قبل أن ~~يمضي الخيار فإن أجاز البيع فهو جائز ويجبر على بيعه وإن رد البيع ولم ~~يجبره فهو جائز PageV05P220 # وكذلك لو كان البائع بالخيار # 20 ولا يجوز فيما بين أهل الذمة الربا ولا بيع الحيوان بالحيوان ولا يجوز ~~السلم فيما بينهم في الحيوان ولا الدرهم بالدرهمين يدا بيد ولا النسيئة ولا ~~الصرف بالنسيئة ولا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد وكذلك الفضة وكذلك ~~كل ما يكال أو يوزن إذا كان صنفا واحدا # هم في ms1011 البيوع كلها بمنزلة أهل الإسلام ما خلا الخمر والخنزير # ولا أجيز فيما بينهم بيع الميتة والدم # فأما الخمر والخنزير فإني أجيز بيعها بين أهل الذمة لأنها PageV05P221 ~~أموال أهل الذمة استحسن ذلك وادع القياس فيه من قبل الأثر الذي جاء في نحو ~~من ذلك عن عمر # 21 وإذا اشترى النصراني أو الرجل من أهل الذمة الخمر من الرجل المسلم ~~فذلك باطل لا يجوز # وكذلك لو باع الكافر من مسلم خمرا لم يجز ذلك # وإن استهلك المسلم خمرا لكافر فعليه قيمتها # وإن استهلك الكافر خمرا لمسلم فلا شيء عليه # لا يحل الخمر لمسلم ولا يحل بيعها ولا أكل ثمنها بلغنا نحو من ذلك عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم # 22 وإذا اشترى النصراني خمرا من نصراني فأسلما جميعا أو أحدهما أيهما ما ~~كان قبل أن يقبض المشتري فالبيع فاسد لا يجوز لأنها قد صارت حراما على ~~المسلم منهما # ولو كان قبضها قبل أن يسلم واحد منهما ثم أسلما أو أسلم PageV05P222 ~~أحدهما قبل أن قبض الثمن كان الثمن دينا على المشتري لأنه ماله ويخلل الخمر ~~إن كان هو المسلم # 23 وإذا أسلم النصراني إلى النصراني في خمر ثم أسلما جميعا أو أسلم ~~أحدهما فالبيع باطل ويرد رأس ماله # وكذلك إذا اشترى منه خنزيرا فأسلم قبل أن يقبض فالبيع باطل فاسد لا يجوز ~~ويرد عليه ما قبض من الثمن # 24 وإذا اشترى المسلم من المسلم عصيرا ثم صار خمرا قبل أن يقبضه فالبيع ~~فاسد لا يجوز فإن صارت الخمر خلا قبل أن يترافعا إلى السلطان فالمشتري ~~بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء أخذ الثمن إن كان أعطاه لأن أصل الشراء كان ~~عصيرا حلالا # وكذلك النصراني يشتري من النصراني خمرا ثم صارت خلا قبل أن يقبض ثم أسلما ~~فإن شاء المشتري أخذها وأعطى الثمن PageV05P223 # ولو أن المسلم حيث صار العصير خمرا خاصم فيها أبطل القاضي البيع فإن صارت ~~خلا بعد ذلك فلا سبيل له عليها من قبل أن القاضي قد نقض البيع # 25 وإذا ms1012 أقرض النصراني من النصراني خمرا ثم أسلم المقرض فلا شيء له عليه ~~وكذلك لو أسلما جميعا لأنها الخمر بعينها # ولو لم يسلم المقرض وأسلم المستقرض فأيهما ما أسلم فلا شيء له على ~~المستقرض وهذا قول أبي يوسف رواه عن أبي حنيفة # وفيها قول آخر قول محمد فإن أسلم المستقرض أو أسلما جميعا إلا أن ~~المستقرض لو بدأ بالإسلام فقيمتها دين عليه لأنها قد كانت لازمة له فلا ~~يقدر على إبطالها عنه وهذا قول زفر وعافية الذي روى عن أبي حنيفة ~~PageV05P224 # 26 ولو استهلك نصراني لنصراني خمرا أو خنزيرا ثم أسلم المستهلك كان عليه ~~القيمة في الخنزير في قول أبي يوسف الذي روى عن أبي حنيفة وهو قول محمد على ~~ما وصفت لك إذا أسلم المستهلك لها فعليه قيمتها وإن أسلم الذي هي له أبطلت ~~عن المستهلك # ولو أسلم الطالب ولم يسلم المطلوب كان عليه قيمة الخنزير وكانت الخمر ~~باطلا لأن على المطلوب خمرا مثلها كيلا فلا يعطي الطالب وهو مسلم خمرا ~~وقيمة الخنزير قد وجبت عليه له قبل أن يتكلم وإن الخمر إنما يكون له خمر ~~مثلها فإن أسلم فهي باطل لا يقضي بها له في القول الأول وهو قول أبي يوسف # 27 وإذا اشترى النصراني من النصراني خمرا أو خنزيرا على أنه بالخيار ~~ثلاثة أيام ثم أسلم المشتري قبل أن يختار وقد قبض كان البيع باطلا في قول ~~أبي حنيفة من قبل أنه لم يجب البيع PageV05P225 # ألا ترى أنه لو اشترى أباه وهو بالخيار فيه لم يعتق في قول أبي حنيفة ~~ويعتق في قول أبي يوسف ومحمد # ويجوز البيع في الخمر على المشتري إذا كان قد قبض ثم أسلم وهو بالخيار ~~ويبطل الخيار في قول أبي يوسف ومحمد # 28 ولو كان البائع بالخيار ثم أسلما جميعا أو اسلم البائع وهو بالخيار ~~كان البيع باطلا لا يجوز # وإن أسلم المشتري وقد قبض الخمر والخيار للبائع لم يفسد البيع لأن البيع ~~قد تم من قبل المشتري # ألا ترى أن المشتري لو ms1013 مات لم ينتقض البيع بموته وكان البيع على حاله ~~وكان البائع على خياره وكذلك إسلامه لا ينقض شيئا من البيع # 29 وإذا ارتهن النصراني من النصراني خمرا بدين له أو خنزيرا فهو جائز # فإن أسلم المرتهن بطل الرهن وكان دينه على حاله كما هو PageV05P226 # فإن هلك الرهن في يديه فهو على حاله كما كان رهنا حتى يرده إلى صاحبه # ولو كان الراهن هو الذي أسلم بطل ذلك كله # فإن هلك الرهن لم ينقض من حق المرتهن شيئا # 30 وإذا اشترى النصراني خمرا لمسلم بأمره من نصراني فهو جائز لأن ~~النصراني هو الذي اشتراه ويخللها المسلم وهذا قول أبي حنيفة # وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز البيع على المسلم وهي لازمة للنصراني # فإن اشترى المسلم خمرا لنصراني من نصراني كان باطلا لا يجوز لأن المسلم ~~هو الذي ولى عقدة البيع # ولو باع نصراني خمرا لمسلم من نصراني كان جائزا لأن النصراني هو الذي ولى ~~عقدة البيع في قول أبي حنيفة PageV05P227 # 31 وقال ولو كان العبد نصرانيا ومولاه مسلم فاشترى العبد خنزيرا أو باعه ~~كان البيع جائزا # وكذلك المكاتب النصراني إن كان مولاه مسلما # وكذلك المدبر والمدبرة وأم الولد النصرانية إن كان مواليهم مسلمين # وإذا كان العبد مسلما أو المكاتب أو المدبر أو أم الولد فاشترى أحد منهم ~~خمرا أو باعها من نصراني فلا يجوز وإن كان المولى نصرانيا لأن المسلم هو ~~الذي ولى عقدة البيع # 32 وإذا كان لأحد من أهل الذمة عبدان أخوان فلست أكره لهم التفريق لأن ما ~~فيه أهل الذمة من الشرك أعظم مما يدخل عليهم من التفريق PageV05P228 # | - * 11 باب بيوع ذوي الأرحام # - * # 1 قال أبو حنيفة رحمه الله ليس ينبغي للرجل أن يفرق بين الجارية وبين ~~ولدها في البيع إذا كانوا صغارا # وكذلك كل ذي رحم محرم منه # وكذلك الأخوان # قال وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في الأخوين # والكافر في ذلك والمسلم عندنا سواء # وإن كانوا رجالا أو نساء أو غلمانا قد احتلموا ms1014 أو جواري قد حضن فلا بأس ~~بأن يفرق بين هؤلاء PageV05P229 # 2 ولو كان عبد لرجل وذو رحم محرم من العبد عبد صغير لابن الرجل وهو صغير ~~في عياله فأراد الرجل أن يبيع واحدا منهما ويفرق بينهما كان ذلك جائزا # 3 ولو اشتراهما جميعا فوجد بأحدهما عيبا كان له أن يرده ويمسك الآخر ~~الباقي منهما # 4 ولو جنى أحدهما جناية كان له أن يدفع أحدهما ويمسك الآخر # 5 ولو لحق أحدهما دين كان له أن يبيعه في الدين ويمسك الآخر # 6 ولو كان له من كل واحد منهما شقص لم أكره له أن يبيع شقصه في أحدهما ~~دون الآخر PageV05P230 # 7 ولو كانا مملوكين كلاهما جميعا له فباع أحدهما وفرق بينهما كان مسيئا ~~وكان ذلك جائزا وهذا قول أبي حنيفة ومحمد # وقال أبو يوسف أبطل البيع في الولد خاصة إذا بيع وهو صغير أو بيع والده ~~ولا أبطله في الأخوين # 8 ولو دبر أحدهما أو كاتب أم ولد له لم أكره له أن يبيع الآخر قبل ذلك # 9 ولا بأس بأن يكاتب أحدهما دون الآخر # وكذلك العتق # 10 ولا بأس بأن يبيع أحدهما نسمة للعتق ويمسك الآخر PageV05P231 # 11 ولو كان في غير ملكه وكان كل واحد منهما في ملك بعض ولده وولده صغار ~~فلا بأس بأن يبيع كل واحد منهما على حدة لأنه لم يملكهما إنسان واحد # ولو كان أحدهما لابن له كبير لم يكن بأس بالتفريق أيضا # وكذلك لو كان أحدهما له والآخر لزوجته من قبل أنه لا يقدر على بيع الذي ~~لزوجته ولا الذي لولده الكبير # 12 ولو كان أحدهما له والآخر لمكاتب له أو لعبد له مأذون له في التجارة ~~وعليه دين للناس لم يكن بالتفريق بأس لأنه لا يملك بيع عبد مكاتبه ولا بيع ~~عبد لعبد له عليه يدن # ولو كان عبده ليس عليه دين لم يكن له أن يفرق بينهما لأن مال عبده له ~~PageV05P232 # 13 وإذا كان أحدهما للمضارب له فلا بأس بأن يبيع المضارب ما كان ms1015 عنده من ~~ذلك # 14 وإن كان عنده اخوان جميعا فلا يفرق بينهما # 15 وإذا كانت عنده أمة فباعها وهو بالخيار ثلاثة أيام ثم اشترى إبنا لها ~~لم تر له أن يوجب البيع في أمته تلك وكرهت له ذلك لأنه قد ملكهما جميعا # ولو كان المشتري هو الذي كان بالخيار لم يكن بذلك بأس أن يستوجبها # ولو كان عنده ابن لها فاختار ردها لم يكن بذلك بأس ألا ترى أنه يردها ~~بعيب لو كان بها ولا يكون به بذلك بأس PageV05P233 # 16 وإذا كان في ملك المكاتب ذو رحم محرم أو كان ذلك في ملك العبد التاجر ~~وعليه دين أو ليس عليه دين فإني أكره له من ذلك ما أكره للحر المسلم # 17 وإذا كان في ملك الحر المسلم ذو محرم من الرضاعة أو ذو محرم من غير ~~النسب فلا بأس بأن يفرق بين أولئك قال بلغنا عن عبد الله بن مسعود أن رجلا ~~سأله فقال أبيع جارية لي قد أرضعت ولدي فقال ابن مسعود قل من يشتري أم ولدي # 18 وإذا كان عند الرجل عبد له وامرأته أمة له وهما جميعا له فلا بأس بأن ~~يفرق بينهما يبيع أحدهما ويمسك الآخر # وليس هذا كالذي يبيع الرحم المحرم # 19 ولو كان للمسلم رقيق من أهل الكفر من السبي أو الغنيمة أو اشتراهم من ~~أهل الذمة وهو ذو رحم محرم كرهت له أن يفرق بينهم كما أكره له أن يفرق بين ~~المسلمين PageV05P234 # 20 ولا ينبغي أن يفرق بينهم بهبة أو صدقة ولا وصية ولا يبيع أحدا منهم ~~لابن له وهو صغير في عياله لأن هذا تفريق كله # 21 وإذا دخل الرجل الحربي بغلامين أخوين صغيرين دار الإسلام بأمان فأراد ~~بيع أحدهما فلا بأس بشرائه وإن كان يفرق بينهما لأني لو لم أشتره منه أعاده ~~فادخله دار الحرب فصار حربيا # ولكنه لو اشترى أخوين في دار الإسلام كرهت لمسلم لأن يشتري أحدهما وأجبره ~~السلطان على بيعهما جميعا لأنه اشتراهما في دار الإسلام من أهل ms1016 الإسلام ~~وكذلك لو اشتراهما من أهل الذمة # ولو اشتراهما في دار الإسلام من حربي مستأمن لم يجبر على بيعهما وللمسلم ~~أن يشتري أحدهما دون الآخر PageV05P235 PageV05P236 # | - * 12 باب الأمة الحامل إذا بيعت # - * # 1 وإذا باع الرجل أمة من رجل فقبضها أو لم يقبضها حتى ولدت ولدا فادعياه ~~جميعا فإنه ينظر فإن كانت جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر من يوم وقع البيع ~~فهو من البائع وهي أم ولد له ويرد الثمن إن كان انتقد المشتري # فإن جاءت به لستة أشهر بعد عقدة البيع أو أكثر فإنه ولد المشتري وهي أم ~~ولد له # 2 وإن ولدت ولدين أحدهما لأقل من ستة أشهر والآخر لأكثر من ستة أشهر بيوم ~~فادعاهما جميعا البائع والمشتري ردا البيع وهي أم ولد للبائع # فإن لم يدعهما المشتري ولا البائع حتى أعتق المشتري الأم ثم ادعى البائع ~~الولد وقد جاءت به لأكثر من ستة أشهر PageV05P237 فلا يصدق على ذلك ولو لم ~~يكن أعتق الأم المشتري لم يصدق أيضا # فإن كانت جاءت به لأقل من ستة أشهر وقد أعتق الأم فإن نسب الولد يثبت ~~ويكون الولد إبنا للبائع ولا يصدق على الأم انها حرة وقد وجب ولاؤها لغيره ~~وحرم فرجها إلا بنكاح فلا أردها أمة رقيقا توطأ بغير نكاح وإن كان البائع ~~انتقد الثمن قسم الثمن على قيمة الولد والأم فيرد على المشتري ما أصاب ~~الولد ويمسك ما أصاب الأم # 3 وإذا باع الرجل أمة حاملا فولدت عند المشتري بعد البيع لشهر فأعتق ~~المشتري الولد أو أعتقهما جميعا ثم ادعى البائع الولد فإن دعوته لا تجوز ~~ولا يصدق من قبل الولاء PageV05P238 الذي يثبت للمشتري بالولد ولو كانت ~~الجارية لم تعتق بعد لم ترجع إليه أيضا من قبل أن ولدها لم يثبت نسبه منه ~~لأنه أعتق # وكذلك لو لم يعتق واحدا منهما ولكن الولد مات ثم ادعاه البائع فإن دعواه ~~باطلة من قبل أنه لا يثبت نسبه من بعد الموت # ولو كان للولد ولد حي ثم ادعى البائع الولد لم ms1017 أجز له ذلك ولم أجعل ~~الجارية أم ولد له ولم أردها عليه ولا يشبه هذا ولد الملاعنة لأن هذا مات ~~عبدا فلا يصير حرا بعد الموت ولأنه لا يثبت نسب الولد بعد PageV05P239 ~~الموت فإذا مات الولد وترك ولدا لم يصدق على الدعوة وولد الملاعنة قد كان ~~نسبه ثابتا أبطله اللعان فإذا مات ابن الملاعنة وترك ولدا ثم ادعاه الزوج ~~فهو ثابت النسب منه ألا ترى أن الرجل لو لاعن امرأته بولد ولم يكن دخل ~~بالأم أنه لا ينبغي له أن يطأ ولدها ولو مات قبل الملاعنة ثبت نسبه منه # 4 وإذا باع الرجل أمة فولدت بعد البيع لأكثر من ستة أشهر فادعاه البائع ~~وصدقه المشتري فإنه يصدق وهو ابنه وهي أم ولد له ويرد الثمن إن كان قد قبض ~~منه # ولو لم يصدقه المشتري لم يثبت النسب ولم يصدق # 5 وإذا باع الرجل أمة حاملا ثم باعها المشتري من رجل آخر حتى تناسخها ~~رجال ثم ولدت لأقل من ستة أشهر من البيع الأول فادعوه جميعا معا فإنه للأول ~~وهي أم ولد له ويترادان البيع # 6 وكذلك لو باع عبدا قد ولد عنده ثم ادعاه فإنه PageV05P240 يصدق وعليه ~~أن يرد الثمن على المشتري # 7 وإذا كان في يدي الرجل صبي لا ينطق ولد عنده فزعم أنه عبده ثم أعتقه ثم ~~زعم أنه ابنه فإني أستحسن في هذا أن أجعله ابنه وأدع القياس فيه # ولو كان عبدا كبيرا أعتقه ثم ادعاه ومثله يولد لمثله لم أجز دعوته إلا أن ~~يصدقه # وهما في القياس سواء # 8 كما أني أستحسن في المدبرة بين اثنين إذا جاءت بولد فادعاه أحدهما أثبت ~~نسبه منه وضمن نصف قيمته لشريكه إن كان موسرا والولاء له ولشريكه # ولو كان عبدا كبيرا دبره هو وشريكه ثم ادعاه أحدهما أعتقت حصته منه وضمن ~~لشريكه نصف قيمته مدبرا PageV05P241 وأثبت نسبه إن كان مثله يولد لمثله بعد ~~أن لا يكون له نسب معروف والولاء بينهما على حاله أستحسن هذا وأدع القياس ~~فيه # 9 ms1018 وإذا ولدت الأمة ولدين في بطن واحد فباع المولى أحدهما وباع الأم ثم إن ~~المشتري ادعى الذي اشتراه فإن نسبه يثبت منه وتكون الأمة أم ولد له ويثبت ~~نسب الولد الذي عند البائع منه وهو عبد للبائع # وإن لم يدع المشتري الولد ولكنه أعتق الولد الذي اشتراه أو أعتق أمته ثم ~~إن البائع ادعى الولد الذي عنده فإن نسبه يثبت ويثبت نسب الآخر ويرد حصة ~~الابن من الثمن إن كان قد انتقد أما الأم فعتقها نافذ لا ترجع أم ولد فتكون ~~رقيقا يستحل فرجها بغير نكاح بعد أن حرم # وإذا لم يدع البائع ولم يعتق المشتري ثم إنهما جميعا ادعيا PageV05P242 ~~الولد فإنه يثبت نسبه من البائع من قبل أنه للأول والجارية أم ولد له ويرد ~~الثمن إن كان قد انتقده # 10 وإذا باع الرجل أمة حاملا فخاف المشتري أن يدعي البائع حبلها فأراد أن ~~يتحرز منه ويستوثق حتى لا تجوز دعوته فإنه يشهد عليه أن هذا الحبل من عبد ~~له كان زوجا للأمة فإذا أقر بهذا لم يستطع أن يدعيه أبدا وهذا قول أبي ~~حنيفة # وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد انه يستطيع أن يدعيه إذا أنكر العبد ~~ذلك الولد ألا ترى أن قول المولى لا يجوز على العبد إذا أنكر فلا يكون ابنا ~~للعبد والولد ههنا لم يثبت نسبه من أحدهما # 11 وإذا كانت الأمة بين اثنين فباعها أحدهما من صاحبه ثم ادعى البائع ~~الولد وقد ولدت لأقل من ستة أشهر فإني أجيز دعوته وأجعلها أم ولد له ويرد ~~ما أخذ من الثمن من المشتري ويرد نصف العقر ونصف القيمة على شريكه ~~PageV05P243 # ولو أنهما ادعياه جميعا ثبت نسبه منهما وكان ابنهما ويرثهما ويرثانه ويرد ~~البائع ما أخذ من الثمن # فإن ادعاه البائع وأعتق المشتري وخرج الكلام منهما جميعا معا صار الغلام ~~حرا وهو ابن البائع ويرد الثمن على المشتري وهو ضامن لنصف العقر ولنصف قيمة ~~الأم والعتق فيه باطل من قبل أن الولد شاهد وقد كان قبل الكلام ms1019 منهما فيه # وكذلك لو كانت الأم بينهما على حالها لم يبعها أحد من صاحبه # 12 وإذا كانت الأمة بين اثنين فباع أحدهما من رجل وهي حامل فادعى المشتري ~~الحبل وادعاه البائع والذي لم يبع فادعوه جميعا معا فإن نسبه يثبت إذا كانت ~~وضعته لأقل PageV05P244 من ستة أشهر بعد البيع من البائع والذي لم يبع ولا ~~يثبت نسبه من المشتري ويأخذ المشتري ما نقد من الثمن ويرد على الذي لم يبع ~~نصف العقر بإقراره بالوطء # فإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر بعد البيع ثبت نسبه من المشتري ومن الذي ~~لم يبع وكان ابنهما وكانت أم ولدهما ولا يثبت نسبه من البائع وعلى البائع ~~نصف العقر للذي لم يبع PageV05P245 PageV05P246 # | - * 13 باب الاستبراء في البيوع وغيرها # - * # 1 وإذا اشترى الرجل جارية فليس ينبغي له أن يقربها حتى يستبرئها بحيضة ~~قال بلغنا ذلك عن علي بن أبي طالب وعن عبد الله بن عمر # 2 وكذلك إذا اشتراها من امرأة أو من عبد أو من مكاتب أو من صبي باعها له ~~أبوه أو وصية فإنه في ذلك سواء لا يقربها حتى يستبرئها بحيضة # 3 وكذلك ينبغي أن لا يقبلها ولا يباشرها ولا ينظر منها إلى عورة # 4 وإذا كانت لا تحيض لصغر أو كبر استبرأها بشهر PageV05P247 # 5 وإن كانت حاملا فليس له أن يقربها حتى تضع # فإن ارتفع حيضها وهي ممن تحيض تركها حتى إذا استبان له أنها ليست بحامل ~~وقع عليها # 6 وإذا أصاب الرجل الجارية من السبي فليس ينبغي له أن يقربها حتى ~~يستبرئها بحيضة بلغنا نحو من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم # وكذلك إذا كانت حاملا فليس له أن يقربها حتى تضع حملها بلغنا نحو من ذلك ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم # 7 فإن اشتراها من الفيء أو وقعت في سهمه فهو سواء # 8 وكذلك إذا وهب الرجل جارية أو تصدق بها عليه أو أوصى بها له فهو بمنزلة ~~الشراء لا يقربها حتى تحيض بحيضة PageV05P248 # وكذلك ms1020 لو ورثها # 9 وكذلك لو كان له في جارية شقص فاشترى بقيتها أو ورثها ببعض ما ذكرت من ~~الوجوه # 10 وإذا اشترى الرجل جارية وهي حائض فإنه لا يحتسب بتلك الحيضة حتى تحيض ~~عنده حيضة مستقبلة # 11 وإذا اشترى الرجل الجارية فلم يقبضها حتى حاضت عند البائع فإنه لا ~~يحتسب بتلك الحيضة ولا يجزيه حتى تحيض عنده حيضة بعد ما يقبضها # 12 وإذا وضعاها على يدي العدل حتى ينقد الثمن فحاضت عند العدل فلا يجزيه ~~بتلك الحيضة حتى تحيض بعد ما يقبضها المشتري حيضة عنده PageV05P249 # 13 ولو باع رجل جارية فلم يقبضها المشتري حتى تاركه البائع البيع وناقضه ~~كان ينبغي في قياس هذا القول أن لا يقربها البائع الأول حتى يستبرئها بحيضة ~~ولكنا ندع القياس في هذا الباب ونأخذ فيه بالاستحسان ولا يحمل عليه استبراء # 14 وإذا اشترى الرجل جارية فاستبرأها بعشرين يوما ثم حاضت انتقضت الأيام ~~وكان عليه أن يستبرئها بهذه الحيضة # 15 وإذا حاضت عند المشتري حيضة ثم وجد بها عيبا فردها فإنه ينبغي للبائع ~~الذي ردت عليه أن لا يقربها حتى تحيض عنده حيضة # وكذلك لو استقاله البائع فأقاله بعد ما قبض المشتري # 16 وإذا رهن الرجل الجارية ثم افتكها أو كاتبها ثم عجزت فليس عليه أن ~~يستبرئها لأن هذا لم يملك رقبتها عليه غيره PageV05P250 # وكذلك لو غصبها إياه رجل # 17 ولو باع منها شقصا وقبضها المشتري ثم اشتراها البائع بعد كان عليه أن ~~يستبرئها # 18 ولو وهبها لابن له صغير أو لابنته وهما في عياله ثم اشتراها منهم كان ~~عليه أن يستبرئها بحيضة من قبل أن يطأها لأنه ملك رقبتها غيره # 19 ولو باعها على أنه بالخيار ثم اختار الجارية لم يكن عليه أن يستبرئها # 20 وإذا كان المشتري بالخيار وقبضها ثم ردها المشتري بالخيار فإن في هذا ~~قولين أما أحدهما فليس عليه أن يستبرئها لأنها لم تجب للمشتري بعد وهو في ~~قياس قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد بأن عليه أن يستبرئها بحيضة لأنها ms1021 ~~قد وجبت للمشتري PageV05P251 # 21 وإذا باع الرجل الجارية بيعا فاسدا وقبضها المشتري ثم ردها القاضي بعد ~~ذلك بالبيع الفاسد فعلى البائع أن يستبرئها بحيضة # 22 وإذا غصب الرجل الجارية فباعها من رجل آخر فقبضها المشتري فوطئها ثم ~~خاصم مولاها الأول فيها فقضى القاضي بها له فإنه لا ينبغي له أن يستبرئها ~~في القياس ولكن ادع القياس واجعل عليه أن يستبرئها بحيضة من قبل أنها قد ~~حلت للمشتري حيث اشتراها # ولو كان يعلم المشتري أنها لهذا لم يطأ لم يكن على هذا أن يستبرئها بحيضة ~~بشيء لأنها لم تحل للأول ولأن الولد إذا علم المشتري لم يثبت نسبه وفي ~~الأول قد ثبت نسبه فعلى مولاها الاستبراء من قبل هذا # وإن لم يطأ الجارية في المسألة الأولى فليس عليه استبراء # 23 ولو زوجها المولى فمات عنها الزوج قبل أن يدخل بها أو بعد ما دخل بها ~~لم يكن للمولى أن يقربها حتى تعتد عدة المتوفي عنها زوجها # ولو طلقها الزوج بعد الدخول لم يكن للمولى أن يقربها PageV05P252 حتى ~~تعتد وتنقضي عدتها # ولو لم يدخل بها الزوج حتى طلقها كان للمولى أن يقربها بعد ما يستبرئها ~~بحيضة # ولو تزوجت بغير إذن مولاها وأخبرت الزوج أنها حرة أو لم تخبره وفرق ~~بينهما قبل الدخول بها فليس على المولى أن يستبرئها فإن فرق بينهما بعد ~~الدخول فليس للمولى أن يقربها حتى تنقضي عدتها # 24 وإذا وطئ الرجل الجارية لبعض ولده فلم تعلق منه ثم بدا له فاشتراها من ~~ولده ذلك فعليه أن يستبرئها بحيضة # وكذلك الولد إذا اشترى من أمه أو من أبيه # وكذلك إن اشترى من مكاتبه فعليه أن يستبرئها بحيضة # 25 وإذا اشترى الرجل جارية من عبد له تاجر فليس عليه أن يستبرئها لأنها ~~أمته PageV05P253 فإن كان على العبد دين يحيط برقبته وبما في يديه فهو في ~~القياس سواء من قبل أنه لم يكن يملكها غيره ولكن ادع القياس واجعل عليه أن ~~يستبرئها بحيضة في قياس قول أبي حنيفة وأما في قياس قول ms1022 أبي يوسف ومحمد فلا ~~استبراء على مولى العبد إذا كانت قد حاضت عند العبد منذ اشتراها حيضة لأن ~~المولى يملكها وإن كان على عبده دين # 26 وإذا وهب الرجل أمة لرجل وقبضها الموهوب ثم رجع فيها الواهب وقبضها ~~فلا يقربها حتى يستبرئها بحيضة # 27 وإذا ورث الرجل أمة أو أوصى بها له أو دفعت اليه بجناية أو بدين كان ~~له في عنقها فلا يقربها حتى تحيض حيضة # 28 وإذا أسر العدو أمة لرجل ثم أصابها مع رجل قد اشتراها أو في المغنم ~~بعد القسمة فأخذها بالقيمة أو بالثمن فليس له أن يقربها حتى يستبرئها بحيضة ~~PageV05P254 # وكذلك لو أصابها قبل أن يقسم فأخذها بغير شيء لأنه قد ملكها العدو عليه # ألا ترى أنهم لو أسلموا عليها كانت لهم ولو أعتقوا جاز عتقهم # 29 وإذا أبقت أمة لرجل أو كاتبها ثم عجزت فردت رقيقا فليس عليه أن يستبرئ ~~واحدة من هاتين لأنها لم تخرج من ملكه # وكذلك لو غصبها إياه رجل أو رهنها أو أجرها # وكذلك لو باعها وهو بالخيار فاختارها فليس عليه أن يستبرئها # 30 وإذا باع الرجل أم ولده أو مدبرته وقبضها المشتري PageV05P255 ثم ردها ~~على البائع فليس عليه أن يستبرئها من قبل انه لم يملك رقبتها ولا فرجها ~~المشتري # ألا ترى أنها لو كانت امرأة للمشتري لم يفسد نكاحها ولم يجز عتقه فيها لو ~~أعتقها لأنه لم يملك الرقبة ولو ولدت عند المشتري لم يثبت نسب الولد من ~~المشتري # 31 وإذا أراد الرجل أن يبيع أمته وقد كان يطؤها فليس ينبغي له أن يطأها ~~ويبيعها حتى يستبرئها بحيضة بلغنا نحو من ذلك عن عبد الله بن عمر # وليس ينبغي للمشتري أن يجتزئ باستبراء البائع إياها حتى يستبرئها بحيضة ~~أخرى # 32 ولو باع الرجل قبل أن يستبرئ أجزنا بيعه وكان على المشتري أن يستبرئ ~~بحيضة # 33 ولو أراد البائع أن يزوجها كان ينبغي له أن لا يزوجها حتى يستبرئها ~~بحيضة # ولو زوج قبل أن يستبرئ جاز ذلك وينبغي للزوج أن ms1023 لا يقربها حتى تحيض حيضة ~~وليس عليه ذلك بواجب في القضاء PageV05P256 # وكذلك أم ولد الرجل أو مدبرته إذا أراد أن يزوجها # 34 وإذا زنت أمة لرجل فليس عليه أن يستبرئها وليس في الزنا عدة ولا ~~استبراء # فإن حملت من الزنا فليس له أن يقربها حتى تضع لأن ما في بطنها ولد من ~~غيره # 35 وإذا كانت الأمة بين رجلين فباعها أحدهما كلها ثم سلم الآخر البيع بعد ~~ما قبض المشتري وبعد ما حاضت حيضة فإن على المشتري أن يستبرئها بعد ما أجاز ~~البيع كله لأن فرجها لا يحل له ولا يملك الرقبة إلا بعد ما أجاز هذا البيع # وكذلك لو باع أمة لرجل وقبضها المشتري وحاضت عنده حيضة ثم أجاز المولى ~~البيع كان عليه أن يستبرئها بحيضة بعد ما أجاز المولى البيع لأن الملك إنما ~~وقع اليوم وإنما حل فرجها اليوم حين أجاز البيع # 36 ولو خلع الرجل امرأته على أمة لها فقبضها كان عليه أن يستبرئها بحيضة # 37 ولو كاتب عبدا له على أمة بغير عينها ثم قبضها كان عليه أن يستبرئها ~~بحيضة PageV05P257 # وكذلك لو أعتقه على خادم فقبضها منه كان عليه أن يستبرئها بحيضة # 38 ولو ارتدت خادم لرجل عن الإسلام فاستتيبت فتابت لم يكن عليه أن ~~يستبرئها لأنها لم تخرج من ملكه وإن كان فرجها قد حرم عليه حين ارتدت فإن ~~حرمة هذا كحرمة الحيض # 39 وإذا اشترى الرجل أمة لها زوج لم يدخل بها فطلقها زوجها قبل أن يقبضها ~~المشتري ثم قبضها المشتري فعلى المشتري أن يستبرئها بحيضة قبل أن يطأها # فإن لم يطلقها زوجها حتى قبضها منه المشتري ثم طلقها قبل أن تحيض فلا بأس ~~بأن يطأها المشتري قبل أن يستبرئها لأنه قبضها ولا استبراء عليه فيها # فإن قبضها المشتري ثم زوجها فمات عنها زوجها فأعتدت بشهرين وخمسة أيام ~~قبل أن تحيض فلا بأس بأن يطأها PageV05P258 المشتري قبل أن يستبرئها بحيضة # ولو لم بكن زوجها هذا مات عنها ولكن طلقها زوجها قبل أن يدخل بها ms1024 وقبل أن ~~تحيض عنده فلا يطؤها المشتري حتى يستبرئها بحيضة ولو كانت قد حاضت عند ~~زوجها ثم طلقها قبل الدخول أجزته هذه الحيضة من الاستبراء وكان له أن يطأها ~~قبل أن يستبرئها # 40 ولو أن رجلا اشترى امرأته ولم يدخل بها حتى قبضها بعدما فسد النكاح ~~فيما بينها وبين المشتري فليس عليه أن يستبرئها وإن كانت لم تحض بعد ما فسد ~~النكاح PageV05P259 PageV05P260 # | - * 14 باب الاستبراء في الأختين في البيع وغيره # - * # 1 وإذا كان للرجل أمة يطؤها ثم اشترى أختها كان له أن يطأ الأولى التي ~~كان يطؤها ولا يقرب أختها # فإن لم يكن وطئ واحدة منهما فله أن يطأ أيتهما شاء # فإن أراد أن يطأ التي كانت عنده وطئها بغير استبراء # فإن وطئهما جميعا فقد أساء فلا يقرب واحدة منهما ثانية حتى يبيع الأخرى ~~أو يزوجها # فإن زوج إحداهما بعد أن تحيض حيضة أو قبل أن تحيض حيضة فله أن يجامع ~~الباقية منهما غير أني أحب له ألا يجامع الباقية منهما حتى تحيض أختها حيضة # وكذلك الزوج لو لم يقرب التي تزوج حتى تحيض حيضة كان أحب إلى والنكاح ~~جائز على كل حال بلغنا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا ~~ينبغي لرجلين PageV05P261 يؤمنان بالله واليوم الآخر أن يجتمعا على امرأة ~~في طهر واحد # 2 فإن وطئها الزوج ثم طلقها الزوج وانقضت عدتها فليس ينبغي للمولى أن ~~يقرب واحدة منهما أيضا حتى يزوج أو يبيع # فإن باع إحداهما حل له وطء الأخرى # فإن اشترى التي باع أو ردت عليه بعيب فلا ينبغي له أن يطأ واحدة منهما ~~أيضا حتى يملك فرج الأخرى عليه غيره بلغنا عن عبد الله بن عمر هذا أو نحو ~~من هذا # 3 ولو ارتدت إحداهما عن الإسلام لم يحل له أن يطأ الأخرى لأن المرتدة في ~~ملكه بعد وحرمتها ههنا كحرمة الحيض # 4 وكذلك لو رهن إحداهما أو أجرها أو دبرها أو لحقها دين أو جنت جناية ~~فإنه لا ينبغي أن يقرب ms1025 الأخرى لأن هذه لم تخرج من ملكه حتى تدفع بالجناية ~~أو تباع في الدين الذي عليها # 5 ولو كاتب إحداهما أو أعتق بعضها فقضى عليها القاضي PageV05P262 ~~بالسعاية فيما بقي عليها من قيمتها أو لم يقض حل له أن يطأ الأخرى # فإن أدت فقد خرجت من ملكه # ألا ترى أنه لو وطئ هذه التي تسعى أو المكاتبة أعطاهما مهرا # وكذلك إذا أعتقها البتة على جعل أو على غير جعل حل له أن يطأ الأخرى # 6 ولو لم يفعل هذا ولكنه وهب إحداهما أو تصدق بها وقبضت منه أو باع شقصا ~~حل له أن يطأ الأخرى # 7 ولو لم يفعل هذا ولكن أهل الشرك أسروها حل له أن يطأ الباقية منهما لأن ~~أهل الشرك قد ملكوا التي أسروا # 8 ولو أبقت إليهم لم يحل له أن يطأ الباقية لأن التي أبقت في ملكه لم ~~تخرج من ملكه وهذا قول أبي حنيفة # وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإن أبقت إليهم فأسروها فأحرزوها حل له أن ~~يطأ أختها لأنهم قد ملكوا PageV05P263 # 9 ولو لم يكن شيء من هذا ولكنه زوج إحداهما نكاحا فاسدا فوطئها زوجها ثم ~~فرق بينهما فإنه لا بأس بأن يطأ الأخرى لأن هذه في عدة وجبت عليها وقد حرمت ~~على المولى حتى تنقضي العدة وهو بمنزلة موت زوجها عنها أو عدة من طلاق من ~~نكاح صحيح # ولو فرق بينهما قبل أن يدخل بها لم ينبغ للمولى أن يقرب واحدة منهما # ولكنها إذا كانت عند الزوج ولم يفرق بينهما ولم يدخل بها لم يكن للمولى ~~أن يقرب واحدة منهما # 10 ولو باع إحداهما بيعا فاسدا فقبضها المشتري فإنه يحل له أن يطأ ~~الباقية منهما لأنه قد ملك رقبة الأخرى غيره ألا ترى أن عتق المشتري في ~~التي اشتراها جائز وان عتق البائع في التي اشترى جائز وان عتق البائع فيها ~~باطل PageV05P264 # ولا يحل للمشتري أن يطأ التي عنده أيضا لأن بيعه فيها فاسد # فإن ترادا البيع فليس ينبغي للمولى أن يطأ ms1026 واحدة منهما حتى يملك الأخرى ~~عليه غيره # فإن باع التي لم يبع فلا يقرب التي ردت عليه حتى يستبرئها بحيضة لأنه قد ~~ملكها عليه غيره # 11 وإذا تزوج الرجل أخت جاريته وقد كان يطأ جاريته فلا يقرب امرأته حتى ~~يملك فرج أمته غيره # ولا ينبغي له أن يقرب أمته # 12 ولو كانت أخت امرأته أمة ثم اشتراها كان له أن يقرب الأولى التي كان ~~يقرب والنكاح لا يشبه الملك في هذا # 13 وإذا اشترى أخت أمته ولم يكن وطئ أمته كان له الخيار في أن يطأ أيتهما ~~شاء # فإن وطئ إحداهما لم يقرب الأخرى حتى يملك فرج التي وطئ غيره # فإن وطئ التي كانت عنده أول مرة ثم باعها فأراد أن يطأ التي اشترى وقد ~~كانت حاضت عنده حيضة قبل أن يبيع أختها PageV05P265 فلا بأس بأن يقربها ~~وتجزيه هذه الحيضة من الاستبراء لأنها حاضت في ملكه # 14 والأختان من الرضاعة والأختان من النسب سواء في الحرمة لأنه بلغنا عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب # 15 وإذا كانت عند الرجل أمة يطؤها فاشترى عمتها أو خالتها أو ابنة أخيها ~~أو ابنة أختها من نسب كان أو رضاع فهو بمنزلة الأختين فيما ذكرنا # 16 وإذا وطئ الرجل أمة لا تحل له أمها أبدا ولا بنتها ولا والد لها ولا ~~ولد # وكذلك لا تحل هي لوالد له ولا لولده # وكذلك إذا قبلها من شهوة أو لمسها من شهوة أو باشرها لشهوة أو نظر إلى ~~فرجها من شهوة فهو بمنزلة الجماع في ذلك كله فأما ما سوى الفرج في النظر ~~فليس بشيء ولا يحرم ذلك PageV05P266 شيئا بلغنا ذلك عن عمر بن الخطاب رضي ~~الله عنه أنه خلا بجارية له وجردها فاستوهبها ابن له منه فقال إنها لا تحل ~~لك وبلغنا عن مسروق بن الأجدع أنه قال بيعوا جاريتي هذه أما أني لم أصب ~~منها إلا ما يحرمها على ولدي من اللمس والنظر # قال حدثنا ms1027 محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال إذا وطئ الرجل ~~الجارية حرمت عليه أمها وابنتها وحرمت على ابنه وعلى أبيه # 17 وإذا اشترى الرجل الجارية وهي صغيرة لا تحيض أو قد أيست من الحيض من ~~كبر فإنما عليه أن يستبرئها بشهر واحد # 18 وإذا اشترى الرجل جارية وقبضها وعليها عدة من زوج من طلاق أو وفاة من ~~زوج يوما أو أكثر من ذلك PageV05P267 أو أقل فليس عليه بعد ذلك استبراء ~~لأنها كانت في عدة واجبة فليس يكون من الاستبراء شيء واجب أشد من هذا # ألا ترى أنه لو اشتراها وقبضها حتى مات عنها زوجها فاعتدت بشهرين وخمسة ~~أيام حل له أن يطأها # ولو كان لا يحل الوطء ثم تزوجها آخر فمات عنها فاعتدت بشهرين وخمسة أيام ~~لم يحل له أن يطأها فهذا قبيح والقياس فيه كثير ولكنه يفحش فإذا انقضت ~~عدتها حل له أن يطأها # ألا ترى أنه لو كانت حاملا فولدت حل له أن يطأها فكذلك انقضاء العدة بغير ~~ولد # 19 وإذا اشترى الرجل جارية لها زوج ولم يدخل بها زوجها وقبضها ثم طلقها ~~الزوج قبل أن يدخل بها حل للمولى أن يطأها لأنه اشتراها وقبضها وهي عليه ~~حرام PageV05P268 # فإن كان البائع وطئها قبل أن يزوجها فلا ينبغي للمشتري أن يقربها حتى ~~تحيض حيضة # فإن كان لم يطأها أو كانت قد حاضت حيضة بعد ما وطئها فلا بأس أن يقربها ~~المشتري ولا يستبرئها # 20 وإذا اشترى الرجل أمة قد حاضت فارتفع حيضها من غير أن تأيس فإنه ينظر ~~بها حتى يعلم أنها غير حامل ثم يقربها وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف # وقال محمد في ذلك أوفت عدة الحرة في الوفاة أربعة أشهر وعشرا إذا ارتفع ~~حيضها فلا يدري أحامل هي أو غير حامل فإذا استبان حملها في الأربعة الأشهر ~~والعشر فلا يقربها حتى تضع فإن لم يستبن فلا بأس بأن يقربها # 21 إذا وجب الاستبراء على المشتري لم يحل له أن يباشر ولا يقبل ولا ms1028 يلمس ~~لشهوة ولا ينظر إلى فرج لشهوة حتى يستبرئ PageV05P269 # 22 وإذا اشترى المكاتب جارية وقبضها وحاضت عنده ثم أعتق حل له أن يطأها ~~وكانت تلك الحيضة استبراء لأنه قد ملكها # ألا ترى أن مولاه لو اشتراها منه قبل أن يطأها وقبل أن يعتق كان عليه أن ~~يستبرئها بحيضة لأنها في ملك المكاتب # 23 وإذا اشترى المكاتب جارية ثم حاضت عنده ثم عجز المكاتب فليس ينبغي ~~للمولى أن يطأ الجارية حتى تحيض عنده حيضة بعدما عجز المكاتب # فإن كانت الجارية التي اشتراها المكاتب ابنته أو أمه فحاضت عند المكاتب ~~حيضة ثم عجز المكاتب فلا بأس بأن يطأها المولى ولا يستبرئها لأن المكاتب ~~حين اشتراها صارت مكاتبة للمولى ألا ترى أن المولى لو أعتقها قبل أن يعجز ~~المكاتب جاز عتقه # وكذلك هذا قول أبي يوسف ومحمد في كل جارية اشتراها PageV05P270 المكاتب ~~وهي ذات رحم محرم منه فهي بمنزلة هذا أما في قياس قول أبي حنيفة فعليه ~~الاستبراء في ذلك كله إلا في ابنة أو أم أو جدة أو ابنة إبنة وإن سفلت # 24 وإذا اشترى النصراني جارية فليس عليه أن يستبرئها لأن ما فيه من الشرك ~~أعظم من ترك الاستبراء # فإن أسلم قبل أن تحيض حيضة وقبل أن يطأها فليس عليه أن يستبرئها في ~~القياس ولكني أستحسن وأجعل عليه أن يستبرئها بحيضة وإن كان وطئها في ~~نصرانيته فليس عليه أن يستبرئها # 25 وإذا اشترى الرجل المسلم جارية مجوسية فحاضت بعد ما قبضها حيضة ثم ~~أسلمت حل له أن يطأها وأجزته تلك الحيضة من الاستبراء # ألا ترى أنه لو اشتراها وهي محرمة قد أذن لها في ذلك لم يحل له أن يطأها ~~وإذا حاضت حيضة ثم حلت وفرغت من الإحرام حل له أن يطأها وأجزته تلك الحيضة ~~من الاستبراء PageV05P271 # 26 وإذا اشترى الرجل أخت البائع من الرضاعة أو جارية كانت عليه حراما ~~فعليه أن يستبرئها بحيضة # كما أنه لو اشتراها من امرأة كان عليه أن يستبرئها بحيضة # 27 وإذا اشترى الرجل جارية من ms1029 رجل فلم يقبضها الرجل حتى ردها من عيب أو ~~من غير عيب ومن خيار فليس على البائع أن يستبرئها لأن المشتري لم يكن قبض # 28 وإذا اشترى الرجل أمة لها زوج لم يدخل بها وقبضها المشتري ثم طلقها ~~الزوج أو مات عنها ولم يدخل بها فإنه ليس عليها عدة في الطلاق وللمولى أن ~~يطأها # فإن كان مولاها الأول وطئها قبل أن يزوجها ولم تحض من يوم وطئها حيضة ~~فإني أحب للمشتري أن لا يطأها تحيض حيضة أستحسن ذلك وأدع القياس فيه ~~PageV05P272 # وإذا مات عنها الزوج فعليها شهران وخمسة أيام فإذا مضى ذلك فلا بأس أن ~~يطأها المولى # وإذا اشتراها المولى وهي في عدة من الزوج من طلاق أو موت فقبضها فمضت ~~العدة فلا بأس بأن يطأها المولى # 29 وإذا اشترى الرجل أختين فنظر إلى فرجهما جميعا لشهوة أو قبلهما جميعا ~~لشهوة فلا ينبغي له أن يطأ واحدة منهما حتى يملك فرج إحداهما عليه غيره ~~بملك أو نكاح أو وجه من وجوه الملك # والنظر إلى الفرج من شهوة والقبلة بمنزلة الجماع PageV05P273 PageV05P274 # | - * 15 باب آخر من الخيار في البيوع # - * # وإذا رأى الرجل عند الرجل جارية وساومه بها ولم يشترها ثم رآها بعد ذلك ~~متنقبة فاشتراها منه بثمن مسمى ولم يعلمه أنها تلك الجارية ولم يقع بينهما ~~منطق يستدل به أنه قد عرفها فهو بالخيار إذا كشف نقابها إن شاء أخذها وإن ~~شاء تركها وهذا بمنزلة من اشترى بيعا ولم يره # أرأيت لو رآها عنده وساومها ولم يشترها ثم رآها متنقبة عند آخر فاشتراها ~~ولم يقل له هي التي رأيت ولم يأت بنطق ولا أمر يستدل به على معرفة أن هذه ~~الجارية هي التي رأيت عند فلان فهو بالخيار إذا رآها PageV05P275 # 2 ولو نظر إلى جراب هروي وقلبه ثم إن صاحب الجراب قطع منه ثوبا ثم لقيه ~~بعد ذلك فأخبره أنه قطع منه ثوبا ولم يره إياه ثانية حتى اشتراه فهو ~~بالخيار إذا رآه لأنه لا يدري أي ثوب أخذ لعله أخذ أجودها ms1030 # 3 ولو أن رجلا عرض على رجل ثوبين فلم يشترهما ثم لف أحدهما في منديل ثم ~~اشتراه منه ولم يره ولم يعلم أيهما هو فهو بالخيار إذا رآه # ولو أتاه بالثوبين جميعا وقد لف كل واحد منهما في منديل فقال هذان ~~الثوبان اللذان عرضت عليك أمس فقال قد أخذت هذا لأحدهما بعشرين وهذا بعشرة ~~في صفقتين أو في صفقة واحدة ولم يرهما في هذه المرة فأوجبهما له فإن له ~~الخيار لأنه لا يعلم أيهما هذا من هذا PageV05P276 # ولو قال أخذت واحدا منهما بعشرة ولم يسم أيهما هو كان هذا فاسدا منهما # ولو قال أخذت كل واحد منهما بعشرين جاز ذلك ولم يكن له خيار لأنه أخذهما ~~منه في صفقة واحدة ولم يفصل أحدهما في الثمنين # 4 ولو اشترى ثوبا ولم يره ثم رهنه أو أجره يوما أو باعه والمشتري بالخيار ~~كان هذا اختيارا منه ولم يكن له أن يرده بالخيار # ولو باعه والبائع بالخيار فنقض البيع كان له أن يرده إذا رآه # 5 ولو كان عبدا اشتراه رجل ولا خيار فيه للبائع وكاتبه المشتري ولم يره ~~ثم عجز فرآه لم يكن له أن يرده بالخيار PageV05P277 # وكذلك الخيار إذا كان شرطا # 6 ولو حم العبد ثم ذهبت الحمى عنه كان له أن يرده إذا رآه # فإن كان قد رآه واشترط الخيار ثلاثة أيام فذهبت الحمى عنه قبل الثلاث كان ~~له أن يرده بالخيار # ولو أشهد على نقض البيع في الثلاث بمحضر من البائع والعبد محموم ثم ذهبت ~~الحمى عنه قبل الثلاث ولم يحدث ردا حتى مضت الثلاث كان له أن يرده بذلك ~~الرد # ولو بقيت به الحمى عشرة أيام لم يكن له أن يرده بذلك الرد ولا بغيره # ولو خاصمه في الثلاث إلى القاضي ورده المشتري فأبى البائع أن يقبله وهو ~~محموم فإن القاضي يبطل الرد ويجيز البيع فإن صح في الثلاث لم يكن له أن ~~يرده بعد قضاء القاضي # وكذلك هذا القول في خيار الرؤية # ولو أشهد على رده في ms1031 الثلاث بحضرة البائع وهو صحيح ثم حم قبل أن يقبضه ~~البائع ثم أقلعت عنه الحمى وعاد إلى الصحة قبل الثلاث أو بعدها فإنه يلزم ~~البائع ولا خيار له في ذلك لأن المشتري فسخ البيع وهو صحيح PageV05P278 # وكذلك خيار الرؤية # ولو خاصمه والحمى به فالبائع بالخيار إن شاء قبل البيع ولا يأخذ للحمى ~~ارشا وإن شاء لم يقبل فإذا أبطل القاضي الرد وألزم المشتري العبد فليس له ~~أن يرده بعد ذلك # 7 ولو جرح العبد عند المشتري جرحا له أرش أو جرحه هو أو كانت أمة فوطئها ~~هو أو غيره لم يكن له أن يردها بخيار رؤية ولا بخيار الشرط # وكذلك لو ولدت ومات ولدها أو لم يمت # 8 ولو كانت دابة أو شاة فولدت لم يكن له أن يردها بخيار الشرط ولا بخيار ~~الرؤية # وكذلك لو قتل ولدها هو أو غيره # ولو مات موتا كان له أن يردها بخيار الشرط والرؤية لأنه من القتل أخذ ~~أرشا ووجب في حياة الولد معها ولد لم يشتره PageV05P279 # 9 ولو أن البائع جرحها عند المشتري أو قتلها وجب البيع على المشتري وكان ~~على البائع القيمة في خيار الشرط والرؤية # 10 ولو استودعها المشتري البائع بعد ما قبضها فماتت عند البائع قبل أن ~~يرضى المشتري فهو في القياس يلزم المشتري الثمن في خيار الشرط ولكن أدع ~~القياس واجعلها من مال البائع في خيار الشرط # وفي خيار الرؤية هي من مال المشتري وعليه الثمن لأن البيع قد لزمه فيها ~~حين يفسخه أو يرده فأما في الخيار فإنه لم يستوجب بعد وهو من مال البائع في ~~قياس قول أبي حنيفة فأما في قياس قول أبي يوسف وهو قول محمد فهي من مال ~~المشتري PageV05P280 # | - * 16 باب بيع النخل إذا كان فيه ثمر فأكله البائع قبل المشتري أو ~~أثمر بعد البيع فأكله البائع قبل قبض المشتري # - * # 1 وإذا اشترى الرجل أرضا ونخلا بألف درهم والأرض تساوي ألفا والنخل يساوي ~~ألفا ثم إن النخل بعد ذلك أثمر في يدي البائع ms1032 مرة أو مرتين أو أكثر من ذلك ~~كل مرة تساوي الثمرة ألفا فأكل ذلك كله البائع قبل قبض المشتري ثم جاء ~~المشتري يطلب بيعه بكم يأخذ الأرض والنخل # قال أصل ذلك أن ينظر إلى كل شيء أثمر النخل في يدي البائع فأكله البائع ~~فتجمع قيمة ذلك كله فينظر كم قيمته ثم تضمه PageV05P281 إلى قيمة الأرض ~~والنخل ثم تقسم الثمن على قيمة ذلك فما أصاب الثمر فإنه يحط عن المشتري من ~~الثمن فإن كان إنما أثمر مرة وقيمة الثمر ألف فأكله البائع فإن المشتري ~~يأخذ الأرض والنخل بثلثي الثمن فإن كان أثمر مرتين أخذ الأرض والنخل بنصف ~~الثمن وإن كان أثمر ثلاث مرات أخذ الأرض والنخل بخمسي الثمن وان كان أثمر ~~خمس مرات أخذ الأرض والنخل بسبعي الثمن لأن الثمرة خمسة آلاف والأرض والنخل ~~ألفان فذلك سبعة آلاف يقسم الثمن على سبعة فيصيب الأرض والنخل سبعان فيأخذ ~~المشتري الأرض والنخل بذلك ويحط عنه خمسة أسباع الثمن وذلك حصة الثمرة # 2 وإن كان في النخل يوم اشتراه ثمر يساوي ألفا PageV05P282 قد اشتراه مع ~~الأرض والنخل فأكله البائع ثم أثمر بعد ذلك مرة أو مرتين أو أكثر من ذلك ~~فأكله البائع ثم جاء المشتري بكم يأخذ الأرض والنخل # قال أما الثمرة الأولى فإنها تذهب بثلث الثمن لأنها ثلث البيع وله ما ~~أثمر بعد ذلك فإن كان أثمر عشر مرات أو أكثر أو أقل من ذلك فإنه يجمع كله ~~فينظر كم قيمته ثم تضمه إلى الأرض والنخل ثم تقسم ثلثي الثمن على جميع ذلك ~~فما أصاب حصة الأرض والنخل من ثلثي الثمن أخذ المشتري الأرض والنخل بذلك ~~وما أصاب حصة الثمن فإنه يحط عن المشتري من ثلثي الثمن وإنما قسمته على ~~ثلثي الثمن لأن الثمرة الأولى قد ذهبت بثلث الثمن ومن ذلك انه إذا أثمر بعد ~~الثمرة الأولى بثمرة تساوي ألفا فأكله البائع فإن المشتري يأخذ الأرض ~~والنخل بثلثي ثلثي الثمن وهو أربعة أتساع جميع الثمن فإن كان أثمر مرتين ~~بعد الأولى فأكله البائع ms1033 فإن المشتري يأخذ الأرض والنخل بنصف الثلثين فإن ~~كان أثمر ثلاث مرات بعد الأولى فأكله البائع فإن المشتري يأخذ الأرض والنخل ~~PageV05P283 بخمس الثمن وثلث خمس الثمن وهو أربعة أجزاء من خمسة عشر من ~~جميع المال وإنما كان ذلك على ما ذكرنا من الأجزاء وخمسة عشر من جميع المال ~~وإنما كان ذلك على ما ذكرنا من الأجزاء والأخماس لأن الثمرة الأولى ذهبت ~~بثلث الثمن كله وبقي الأرض والنخل بثلثي الثمن فما أثمر بعد ذلك ثلاث مرات ~~كل مرة يساوي ألفا كان ذلك ثلاثة آلاف والأرض والنخل ألفين فذلك خمسة آلاف ~~وثلثا الثمن فقسمت على خمسة فالأرض والنخل من ذلك الخمسان والثمر ثلاثة ~~الأخماس فيأخذ المشتري الأرض والنخل بالخمسين من الثلثين ويحط عنه ما بقي ~~وهو ثلاثة أخماس الثلثين # فكذلك هذا الباب وما أشبهه كله على هذا القياس # 3 وللمشتري في جميع ما ذكرنا إن كان في النخل ثمر يوم اشتراه أو لم يكن ~~فأثمر بعد ذلك فأكله البائع فإن للمشتري PageV05P284 الخيار في جميع ذلك إن ~~شاء أخذه بما ذكرنا من الثمن وإن شاء تركه # 4 فإن كان الثمر الذي أثمر بعد البيع لم يأكله البائع ولكن أصابته آفة من ~~السماء فذهبت به ونقص ذلك النخل فإن المشتري ها هنا بالخيار أيضا إن شاء ~~أخذه بجميع الثمن وإن شاء تركه # ولا يشبه هذا أكل البائع الثمر # 5 وإن كان ذهاب هذا الثمر بالآفة التي أصابته لم ينقص النخل شيئا فإن ~~المشتري لا يكون له الخيار ولكن البيع له لازم ويأخذه بجميع الثمن # وإنما خالف الثمرة التي كانت في النخل يوم اشترى النخل الثمرة التي حدثت ~~بعد ذلك لأن الثمرة الأولى التي كانت في النخل حيث اشترى كانت من أصل البيع ~~ووقع عليها بعينها البيع فصارت لها حصة من الثمن وأما إذا أثمر بعد ذلك ~~PageV05P285 إنما هو زيادة في النخل بحصته من الثمن يكون من ثمن الأرض ~~والنخل خاصة والزيادة في البيع مخالف لما يقع عليه فلذلك اختلفا وهذا قول ~~أبي يوسف الأول ms1034 وهو قول محمد # وقال أبو يوسف بعد ذلك كل ثمرة حدثت في يدي البائع بعد البيع فهو زيادة ~~في النخل دون الأرض PageV05P286 # | - * 17 باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري قبل القبض ثم ~~يموت من جنايتهما # - * # وإذا اشترى الرجل من الرجل عبدا بألف درهم فلم يقبضه حتى قطع البائع يده ~~فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ العبد بنصف الثمن وإن شاء تركه وما استهلك منه ~~البائع فإنما هو شيء ذهب منه ليس فيه على البائع ضمان إلا أن الثمن يبطل عن ~~المشتري منه بحساب ما انتقص البائع من العبد وذلك النصف لأن اليد من العبد ~~نصفه # 2 ولو كانت اليد شلت من غير فعل أحد كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ ~~العبد بجميع الثمن وإن شاء ترك البيع للعيب الذي حدث في العبد # 3 ولو كانت اليد قطعها أجنبي فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ العبد بجميع ~~الثمن واتبع الجاني بنصف القيمة وإن شاء ترك البيع PageV05P287 # فإن أخذ العبد واتبع الجاني بنصف القيمة تصدق بما زادت نصف القيمة على ~~نصف الثمن لأنه ربح ما لم يضمن # فإن ترك البيع اتبع البائع الجاني بنصف القيمة ويتصدق أيضا بما زاد نصف ~~القيمة على نصف الثمن لأنه قطع وهو لغيره # 4 وإن كان الذي قطع يده هو المشتري فإن هذا اقتضاء منه لجميع العبد # فإن هلك العبد بعد ذلك من قطع اليد أو من غير قطع اليد ولم يكن البائع ~~منع المشتري العبد بعدما قطع المشتري يد العبد فعلى المشتري جميع الثمن إن ~~مات من القطع أو من غيره # وإن كان البائع منع المشتري عن قبض العبد بعدما قطع المشتري يد العبد ثم ~~مات العبد في يدي البائع من قطع اليد فعلى المشتري جميع الثمن PageV05P288 # فإن مات من غير قطع اليد فعلى المشتري نصف الثمن بقطع اليد لأنه استوفى ~~حين قطع اليد نصف ما اشترى لأن اليد من العبد نصفه ثم منعه البائع ما بقي ~~حتى هلك في يديه من غير فعل المشتري وبطل ms1035 من المشتري ثمن ما بقي من العبد # 5 وإذا اشترى الرجل من الرجل عبدا بألف درهم فلم يقبضه حتى قطع البائع ~~يده ثم إن المشتري قطع رجله من خلاف ثم برئ منهما جميعا فلا خيار للمشتري ~~في هذا ويلزمه العبد بنصف الثمن ويبطل عنه نصف الثمن لقطع البائع يده وإنما ~~بطل خياره في هذا الوجه لأنه قطع رجله بعدما قطع البائع يده فكان في هذا ~~اختيار منه للبيع والرضا بالعبد أقطع # 6 ولو لم يكن البائع قطع يده ولكن المشتري هو الذي قطع يده قبل ثم قطع ~~البائع رجله بعد ذلك فبرئ منهما جميعا PageV05P289 فإن المشتري بالخيار إن ~~شاء أخذ العبد وأعطى ثلاثة أرباع الثمن وإن شاء أبطل البيع لزمه نصف الثمن ~~بقطعه اليد لأنه حين قطع اليد فقد استوفى نصف ما اشترى من البائع ثم قطع ~~البائع بعد رجله من خلاف فمنع نصف ما بقي بعد اليد فالمشتري بالخيار فيما ~~بقي من العبد إن شاء أخذه بربع الثمن مع النصف الذي لزمه بقطع اليد وإن شاء ~~ترك # وإنما جاز الخيار في هذا الباب للمشتري ولم يكن له في الباب الأول خيار ~~لأن القطع في هذا الباب كان من البائع بعد رضا المشتري لأن البائع حين جنى ~~على العبد بعد جناية المشتري ولم يحدث من المشتري بعد قطع البائع شيء في ~~العبد يكون قد رضي به البائع وفي الباب الأول كانت جناية المشتري بعد جناية ~~البائع فكان ذلك منه رضا بأن يأخذ العبد بجناية البائع عليه فلذلك اختلفا # 7 وإذا اشترى الرجل من الرجل عبدا بألف درهم فنقده الدراهم ولم يقبض حتى ~~قطع المشتري يده ثم ثنى البائع فقطع رجله من خلاف فبرئ من ذلك كله فإن ~~العبد للمشتري PageV05P290 ولا خيار له فيه وعلى البائع للمشتري نصف قيمة ~~العبد المقطوع اليد # ولا يشبه نقد الثمن في هذا غير نقد الثمن لأن المشتري حين نقد الثمن ثم ~~قطع صار قابضا لجميع العبد بقطعه اليد وصار البائع لا يقدر على منعه حتى ms1036 ~~يدفع إليه الثمن فلما قطع البائع رجله بعد ذلك كان بمنزلة رجل قطع رجل عبد ~~رجل ليس بينه وبينه فيه بيع فيغرم نصف قيمته مقطوع اليد بقطعه الرجل # 8 ولو كان البائع هو الذي قطع اليد قبل المشتري ثم إن المشتري قطع رجله ~~بعد ذلك لم يكن للمشتري في العبد خيار ولزمه البيع بنصف الثمن ويرجع ~~المشتري على البائع بنصف الثمن الذي أعطاه # وإنما افترق هذا والباب الأول لأن المشتري لم يقبض العبد حين قطع البائع ~~يده فأبطل بقطع يد العبد نصف الثمن عن المشتري وصار المشتري بالخيار إن شاء ~~أخذ ما بقي من العبد بنصف الثمن وإن شاء تركه فلما قطع المشتري رجله بعد ~~قطع البائع كان هذا رضا منه بالعبد واختيارا للبيع فيلزمه ما بقي من العبد ~~وبطل عنه نصف الثمن بقطع البائع يد العبد قبل أن يقبضه المشتري ولو كان ~~المشتري هو الذي قطع اليد قبل قطع البائع كان هذا قبضا منه لعبده الذي ~~اشترى كله ما قطع PageV05P291 منه وما بقي فليس للبائع أن يمنعه ما بقي من ~~العبد لأنه قد استوفى الثمن فلما قطع رجله صار ضامنا لنصف قيمته مقطوع اليد ~~لأنه بمنزلة عبد لا بيع بينهما فيه # 9 وإذا اشترى الرجل من الرجل عبدا بألف درهم ولم ينقده الثمن حتى قطع ~~البائع يد العبد ثم قطع المشتري بعد ذلك رجله من خلاف فمات من ذلك كله في ~~يدي البائع فإن المشتري يبطل عنه من الثمن خمسة أثمانه ويلزمه ثلاثة أثمان ~~الثمن لأن البائع حين قطع يد العبد قبل قطع المشتري بطل عن المشتري بقطع ~~البائع اليد نصف الثمن ثم إن المشتري قطع رجل العبد وهو ربع جميع ما اشترى ~~لأنه نصف ما بقي بعد اليد فوجب عليه بعد ذلك ربع الثمن لأنه لم يقبضه حين ~~جنى عليه ثم مات العبد من القطعين جميعا وإنما بقي من العبد ربعه فصار على ~~المشتري من ذلك الربع بعضه وهو الثمن من جميع الثمن وبطل عنه نصف ذلك الربع ms1037 ~~وهو أيضا الثمن لأن البائع هو الذي استهلك ذلك الثمن فبطل عن المشتري نصف ~~الربع الباقي وهو الثمن من جميع العبد وصار عليه نصف ذلك الربع وهو ثمن ~~الجميع فبطل عنه خمسة أثمان الثمن ووجب عليه ثلاثة أثمانه PageV05P292 # 10 ولو كان المشتري هو الذي قطع اليد قبل قطع البائع ثم إن البائع قطع ~~الرجل بعد ذلك من خلاف فمات العبد من ذلك كله فإن على المشتري في هذا خمسة ~~أثمان الثمن ويبطل عنه ثلاثة أثمان الثمن لأن المشتري حين بدأ بقطع اليد ~~كان قابضا لنصف ما اشترى ووجب عليه نصف الثمن فلما قطع البائع رجله بعد ذلك ~~كان قد منع ربع العبد فبطل المسمى بذلك ربع الثمن ثم مات العبد من القطعين ~~جميعا فبطل عن المشتري نصف الربع الباقي وهو الثمن من جميعه وصار عليه نصف ~~ذلك الربع وهو ثمن الجميع فوجب عليه خمسة أثمان الثمن وبطل عنه ثلاثة ~~أثمانه # 11 وإذا اشترى الرجل من الرجل عبدا بألف درهم ونقده الثمن ثم إن المشتري ~~قطع يد العبد ثم إن البائع قطع رجله بعد ذلك من خلاف فمات العبد من ذلك كله ~~فإن العبد لازم للمشتري بجميع الثمن وعلى البائع للمشتري ثلاثة أثمان قيمة ~~العبد لأن المشتري حين قطع يده صار قابضا لجميع العبد وصار البائع لا يقدر ~~على منعه فلما جنى عليه كان بمنزلة عبد PageV05P293 لا بيع بينهما فيه حين ~~جنى عليه وهو ضامن لجنايته من قيمته وجنايته عليه ثلاثة أثمان قيمته صحيحا # 12 ولو كان البائع هو الذي قطع يده قبل ثم إن المشتري قطع رجله بعد ذلك ~~ثم مات منهما جميعا وقد كان المشتري نقد الثمن فإن المشتري يرجع على البائع ~~بنصف الثمن الذي نقده ويلزم العبد المشتري بنصف الثمن الذي نقد ويرجع ~~المشتري على البائع بثمن القيمة لأن البائع قبل أن يقطع المشتري رجله أبطل ~~من الثمن بعضه ثم إن المشتري قطع رجله فصار قابضا لما بقي منه ثم مات العبد ~~من فعل يد فعله البائع قبل ms1038 القبض ومن فعل المشتري فعلى البائع ما حدث فيه ~~من فعله بعد قبض المشتري له فيكون عليه ذلك من قيمة العبد والذي حدث بعد ~~قبض المشتري من جناية البائع الثمن فعليه ثمن القيمة # لا يبطل في هذا الموضع ثمن الثمن لأن هذا حدث بعد قبض PageV05P294 ~~المشتري وبعد ما صار البائع لا يقدر على منع العبد فكل شيء كان من جناية ~~البائع بعد قبض المشتري العبد وقد نقد المشتري البائع الثمن فإنما على ~~البائع فيه القيمة وكل شيء كان من جناية البائع قبل قبض المشتري فإنه يبطل ~~عن المشتري به من الثمن بحساب ذلك # 13 وإذا اشترى الرجل عبدا من رجل بألف درهم فنقده الثمن أو لم ينقده حتى ~~قطع البائع يده ثم قبضه المشتري بإذن البائع أو بغير إذنه فمات في يد ~~المشتري من جناية البائع عليه فإن الثمن يبطل عن المشتري منه نصفه فإن كان ~~قبض البائع رد على المشتري نصفه وإن كان لم ينقد الثمن دفع المشتري إلى ~~البائع نصفه وما هلك من العبد في يدي المشتري بجناية البائع فعلى المشتري ~~ثمنه فلا ضمان على البائع فيه لأن المشتري قبضه فصار ضامنا # ولا يشبه أخذ المشتري العبد في هذا القبض بالجناية والقبض بالحدث يحدثه ~~المشتري في العبد كل شيء حدث من جناية البائع الأول بعد ما يحدث فيه ~~المشتري جناية فإن كان البائع لم ينتقد الثمن بطل عن المشتري من الثمن ~~بحساب ما استهلك البائع منه قبل قبض المشتري العبد بالحدث الذي أحدثه ~~المشتري PageV05P295 فيه بطل عن المشتري من الثمن بحساب ذلك وما حدث من ~~استهلاك البائع بعد قبض المشتري بالحدث الذي أحدثه فيه المشتري إن كان ~~البائع انتقد الثمن فعلى البائع فيه القيمة وإذا كان القبض من المشتري بغير ~~جناية جناها في العبد إنما أخذ العبد أخذا فهلك في يده بجناية جناها عليه ~~البائع قبل قبض المشتري فإن البائع لا ضمان عليه فيما هلك عند المشتري من ~~ذلك ولا يبطل عن المشتري بذلك شيء من الثمن إنما ms1039 يبطل من الثمن حصة المشتري ~~فيما استهلك البائع من العبد قبل أن يأخذه المشتري # ألا ترى أن رجلا لو فقأ عين عبده وقطع رجله أو قطع يده ثم غصبه إياه رجل ~~فمات في يديه من فعل المولى كان على الغاصب قيمة العبد يوم غصبه إن كان ~~PageV05P296 قد مات من فعل مولاه # 14 وإذا اشترى الرجل عبدا من رجل فلم ينقد الثمن حتى قبضه بغير أمر ~~البائع فقطع البائع يده في يد المشتري ولم يأخذه حتى مات العبد من قطع اليد ~~في يد المشتري أو من غير ذلك فإن كان مات من قطع اليد فقد بطل البيع ولا ~~ضمان على المشتري في العبد ولا في ثمنه لأن البائع حين قطع يده في يد ~~المشتري ثم مات من ذلك فكأن البائع أخذه من المشتري فمات في يديه # فإن كان العبد قد مات من غير قطع البائع بطل عن المشتري نصف الثمن بقطع ~~البائع يده ووجب على المشتري نصف الثمن بموت العبد في يديه # 15 وإذا اشترى الرجل من الرجل عبدا بألف درهم فلم ينقده الثمن حتى أحدث ~~المشتري فيه عيبا ينقصه من الثمن شيئا فلم يمنعه البائع العبد بعد ذلك حتى ~~مات العبد من غير ما أحدث المشتري فإن أبا حنيفة كان يقول هذا قبض من ~~المشتري لجميع العبد وعليه جميع الثمن PageV05P297 # ولو كان المشتري باعه وقبضه الذي اشتراه منه بعد ما أحدث المشتري فيه فإن ~~ما أحدث فيه كان بيعه جائزا لأنه قبض وإذا باع عبدا قد قبضه فهو جائز # 16 وقال أبو حنيفة إذا اشترى الرجل من الرجل جارية فلم يقبضها المشتري ~~حتى زوجها رجلا فالنكاح جائز فإن ماتت قبل أن يقبضها المشتري ماتت من مال ~~البائع ولم يكن هذا من المشتري قبضا # وكان ينبغي في القياس أن يكون هذا قبضا لأنه عيب دخل الجارية ألا ترى ~~أنها ترد منه ولكن أبا حنيفة قال أستحسن ألا أجعله قبضا لأنه ليس بعيب حدث ~~في بدنها # وكان أبو حنيفة يقول إن وطئها ms1040 الزوج ثم ماتت بعد ذلك ماتت من مال المشتري ~~وصار على المشتري جميع الثمن نقصها وطء الزوج أو لم ينقصها PageV05P298 # وكذلك وطء المشتري لو وطئها وهي ثيب في يد البائع ثم ماتت بعد ذلك ولم ~~يمنعها البائع المشتري فعلى المشتري جميع الثمن # فإن كان البائع منعها المشتري بعد وطء المشتري أو الزوج إياها ولم ينقصها ~~الوطء شيئا ثم ماتت فإن أبا حنيفة قال انتقض البيع فيها ولا شيء على ~~المشتري من العقر ولا من الثمن # فإن كانت بكرا أو كان الوطء قد نقصها فإن أبا حنيفة كان لا ينظر في هذا ~~إلى العقر ولكنه ينظر إلى ما نقصها الوطء فيجعل على المشتري من الثمن حصة ~~ذلك ويبطل ما بقي # ولو كان البائع هو الذي وطئها فلم ينقصها شيئا أخذها المشتري بجميع الثمن ~~ولا عقر على البائع في ذلك في قول أبي حنيفة وأما في قول أبي يوسف ومحمد ~~فإنه ينظر إلى عقرها والى قيمتها فيقسم الثمن على ذلك ويبطل عن المشتري حصة ~~العقر من الثمن وتكون الجارية للمشتري بما بقي من الثمن # وإن كان وطء البائع نقصها أو كانت بكرا فإن أبا حنيفة كان لا ينظر في هذا ~~إلى العقر ولكنه ينظر إلى ما نقصها الوطء PageV05P299 فيبطل حصة ذلك عن ~~المشتري من الثمن وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإنما ينظر إلى الأكثر من ذلك ~~من العقر والنقصان فيطرح عنه من الثمن حصة ذلك # 17 وإذا اشترى الرجل عبدا من رجل بألف درهم ولم ينقده الثمن حتى قطع ~~البائع يد العبد ثم قطع المشتري ورجل أجنبي رجل العبد من خلاف معا فمات ~~العبد من ذلك كله فإن المشتري قد بطل عنه من الثمن بقطع البائع اليد نصفه ~~ولزم المشتري ربع الثمن بقطعه وقطع الأجنبي رجل العبد ثم يرجع المشتري على ~~الأجنبي بنصف ارش الرجل وهو ثمن العبد صحيحا وقد مات العبد من ذلك كله فبطل ~~عن المشتري من الثمن حصة ثلث ما بقي من العبد وهو ثلثا جميع الثمن ويلزمه ms1041 ~~من الثمن الثمن وثلث الثمن بجنايته وجناية الأجنبي على ما بقي من العبد ~~ويرجع المشتري على الأجنبي أيضا بثلثي ثمن القيمة بجنايته عن النفس فيكون ~~على الأجنبي من قيمة العبد ثمن العبد بقطع الرجل وثلثا ثمن القيمة بما ~~استهلك من النفس ويكون PageV05P300 على المشتري من ثمن العبد ثلاثة أثمان ~~الثمن وثلث ثمن الثمن بجنايته وجناية الأجنبي # ولا يتصدق المشتري بشيء مما أخذ من الأجنبي وإن كان ما أخذ منه أكثر من ~~حصته من الثمن لأنه إنما جنى عليه الأجنبي مع قبض المشتري إياه # 18 ولو كان البائع والأجنبي هما اللذان قطعا اليد قبل المشتري ثم قطع ~~المشتري رجل العبد من خلاف فمات العبد من ذلك كله فإن على المشتري من الثمن ~~بقطعه الرجل ربع الثمن وعليه بما استهلك من النفس ثلثا ثمن الثمن ويكون ~~عليه أيضا بجناية الأجنبي على العبد ربع الثمن وبجناية الأجنبي على النفس ~~ثلثا ثمن الثمن فيؤدي ذلك إلى البائع ويرجع المشتري على الأجنبي بربع ~~القيمة بقطعة اليد وبثلثي ثمن القيمة بما استهلك من النفس فيكون ذلك على ~~عاقلة الأجنبي في ثلاث سنين كل سنة من ذلك الثلث # فإذا قبض ذلك المشتري فإن كل الذي قبض من جناية الأجنبي على اليد أكثر من ~~ربع الثمن تصدق بالفضل على ربع الثمن لأنه ربح ما لم يضمن وإنما كان قبضه ~~للعبد بجنايته عليه PageV05P301 بعد جناية الأجنبي على اليد وأما ما استهلك ~~الأجنبي من النفس فإن كان فيه فضل على ما غرم المشتري من حصة ذلك من الثمن ~~لم يكن على المشتري أن يتصدق به لأنه ربح ما قد قبض وضمن ألا ترى أن رجلا ~~لو اشترى عبدا بألف درهم فلم يقبضه حتى قطع رجل أجنبي يده فقبضه على ذلك ~~ورضيه ثم مات العبد في يدي المشتري من جناية الأجنبي عليه فإن على عاقلة ~~الأجنبي جميع قيمة العبد في ثلاث سنين فإذا أخذها المشتري فإن كان فيها فضل ~~على الثمن تصدق بنصف ذلك الفضل وهو حصة اليد لأنه ربح ما ms1042 لم يضمن لأن اليد ~~قطعت وليس العبد في ضمانه وأما ما هلك في يدي المشتري فإن كان في قيمته فضل ~~على حصته من الثمن فهو طيب للمشتري لأنه ربح ما ضمن فصار في ملكه مضمونا # 19 وإذا اشترى الرجل عبدا من رجل بألف درهم فلم ينقده الثمن حتى قطع ~~المشتري والأجنبي يد العبد معا ثم قطع البائع بعد ذلك رجله من خلاف ثم مات ~~من ذلك كله فإن المشتري بالخيار إن شاء سلم للبائع من الثمن نصفه بقطعه ~~وقطع الأجنبي يد العبد ويرجع المشتري على الأجنبي بربع PageV05P302 القيمة ~~ولا يتصدق بما كان في ذلك من فضل لأن جناية الأجنبي كانت مع قبض المشتري ~~للعبد بقطعة اليد ويرجع البائع على المشتري أيضا بثمن الثمن وثلث ثمن الثمن ~~باستهلاكه واستهلاك الأجنبي النفس ويرجع المشتري على الأجنبي بثلثي ثمن ~~قيمة العبد ويبطل عن المشتري من الثمن ثمنا جميع الثمن وثلثا ثمن جميع ~~الثمن بقطع البائع رجل العبد واستهلاك البائع النفس بعد قطع الرجل # وإن شاء المشتري نقض البيع ولزمه من الثمن حصة جنايته خاصة وذلك ثمنا ~~جميع الثمن وثلثا جميع ثمن الثمن ويرجع البائع على الأجنبي بثمني جميع قيمة ~~العبد وثلثي ثمن جميع قيمة العبد فإن كان في ذلك فضل عن ثمني PageV05P303 ~~الثمن وثلثي ثمن الثمن تصدق به البائع لأنه ربح ما لم يكن له حين جنى عليه ~~الأجنبي فلا أحب له أكله # 20 وإذا اشترى الرجل من الرجلين عبدا بألف درهم ولم ينقدهما الثمن حتى ~~قطع أحد البائعين يد العبد ثم قطع البائع الآخر رجل العبد من خلاف ثم فقأ ~~المشتري عيني العبد فمات العبد من ذلك كله في يدي البائع فإن البيع قد لزم ~~المشتري بفقئه العين بعد جناية البائعين # ولو لم يكن فقأ العين كان بالخيار إن شاء نقض البيع وإن شاء أخذه # فأما إذا فقأ العين بعد جناية البائعين فهذا اختيار منه للبيع فيكون عليه ~~من الثمن للقاطع الأول ثمن جميع الثمن وخمسة أسداس ثمن جميع الثمن ويكون ~~عليه ms1043 للقاطع الثاني من الثمن على المشتري ثمنا جميع الثمن وخمسة أسداس ثمن ~~جميع الثمن ويبطل ما بقي من الثمن ويرجع المشتري على القاطع الأول بثمني ~~قيمة العبد وسدس ثمن قيمة العبد فيكون ذلك على عاقلته PageV05P304 في ثلاث ~~سنين ويكون على القاطع الثاني للمشتري ثمن قيمة العبد وسدس ثمن قيمة العبد ~~على عاقلته في ثلاث سنين ويتصدق المشتري بما زاد ذلك كله على ما غرم من ~~الثمن إلا سدس ثمن قيمة العبد مما غرم البائعان له فإن فضلهما على سدس ثمن ~~الثمن يطيب له # 21 وإذا اشترى رجلان العبد من رجل بألف درهم ولم ينقدا الثمن حتى قطع أحد ~~المشترين يد العبد ثم قطع المشتري الآخر رجله من خلاف فمات من ذلك كله فإن ~~البيع يلزم المشتريين جميعا بالثمن كله ويرجع القاطع الثاني على القاطع ~~الأول بثمني قيمة العبد ونصف ثمن قيمة العبد ويرجع PageV05P305 القاطع ~~الأول على القاطع الثاني بثمن قيمة العبد ونصف ثمن قيمة العبد فيكون ذلك ~~على عاقلة كل واحد منهما لصاحبه في ثلاث سنين # فإن كان البائع فقأ عينه بعد قطع المشتريين جميعا اليد والرجل فمات من ~~ذلك كله فإن المشتريين بالخيار إن شاءا نقضا البيع وكان للبائع على القاطع ~~الأول ثمنا الثمن وسدس ثمن الثمن ويكون على القاطع الثاني من الثمن ثمن ~~الثمن وسدس ثمن الثمن ويرجع البائع أيضا على القاطع الأول بثمني القيمة ~~وسدس ثمن القيمة ويرجع البائع على القاطع الثاني بثمن القيمة وسدس ثمن ~~القيمة ويبطل من جناية البائع على العبد ثمن الثمن وثلث ثمن الثمن # فإن اختار المشتري أخذ العبد كان على كل واحد من المشتريين ثلاثة أثمان ~~الثمن وثلث ثمن الثمن ويبطل عنهما من الثمن ثمن الثمن وثلث ثمن الثمن ~~بجناية البائع على العبد ويرجع القاطع الثاني على القاطع الأول بثمني جميع ~~القيمة وسدس ثمن القيمة ويرجع القاطع الأول على القاطع الثاني بثمن جميع ~~القيمة وسدس PageV05P306 ثمن جميع القيمة فيكون ذلك على عاقلة كل واحد ~~منهما ثلاث سنين # 22 وإذا اشترى الرجل من ms1044 الرجل عبدا بألف درهم ولم ينقده الثمن حتى قطع ~~البائع يد العبد ثم قطع المشتري بعد ذلك اليد الأخرى أو قطع الرجل التي في ~~جانب اليد المقطوعة فمات العبد من ذلك كله فإن المشتري يبطل عنه نصف الثمن ~~بقطع البائع يد العبد ثم ينظر إلى ما نقص العبد من جناية المشتري عليه في ~~قطع يده أو رجله # وهذا لا يشبه قطع الرجل من خلاف لأن هذا استهلاك للعبد فنقصانه أكثر من ~~نقصان قطع الرجل من خلاف فينظر إلى ما نقص العبد من جناية المشتري عليه فإن ~~كان نقصه أربعة أخماس ما بقي كان عليه أربعة أخماس نصف الثمن وقد فات الخمس ~~الباقي وهو عشر جميع العبد من فعلهما جميعا فعلى المشتري بجنايته على ذلك ~~نصف ذلك العشر فيكون عليه PageV05P307 أربعة أعشار الثمن ونصف عشر الثمن ~~ويبطل عنه خمسة أعشار الثمن ونصف عشر الثمن # وعلى هذا جميع ما وصفت لك في هذا الوجه # 23 وإذا اشترى الرجل من الرجل عبدا بألف درهم ولم ينقده الثمن حتى قطع ~~المشتري يد العبد ثم قطع البائع رجل العبد من خلاف ثم مات العبد من غير ذلك ~~ولم يحدث البائع للمشتري منعا فإن على المشتري ثلاثة أرباع الثمن لأن ~~المشتري حين قطع اليد قبل البائع وجب عليه نصف الثمن بقطع اليد فكان بقطعه ~~اليد قابضا لما بقي من العبد فلما قطع البائع رجله بعد ذلك كان قابضا حصة ~~الرجل خاصة بذلك الربع من جميع العبد فبطل عن المشتري ربع الثمن بذلك وصار ~~المشتري على قبضه الأول فيما بقي من العبد لأن البائع لم يحدث له منعا فيما ~~بقي من العبد فإذا مات العبد من غير فعل البائع والمشتري فإنما مات في ضمان ~~المشتري وقبضه فعليه ثمن ما بقي من العبد وهو ربع جميع الثمن فوجب عليه ~~بذلك وباليد التي قطعها ثلاثة أرباع الثمن # ولو كان العبد حيا لم يمت وقد برئ من القطعين جميعا PageV05P308 فالمشتري ~~بالخيار إن شاء أخذ ما بقي من العبد وأعطاه نصف ms1045 الثمن بقطعه اليد # ولو كان البائع منع العبد بعد قطعه الرجل وأراد المشتري أخذه بثلاثة ~~أرباع الثمن فمنعه البائع إياه حتى يعطيه الثمن فمات في يده من غير جناية ~~فليس على المشتري من الثمن إلا نصف الثمن بقطعه اليد خاصة لأن البائع منعه ~~فيما بقي من العبد فنقض قبض المشتري له ولا يشبه منع البائع ما بقي من ~~العبد الجناية عليه إذا جنى عليه بعد قبض المشتري وإنما يكون مانعا بجنايته ~~لما استهلك من العبد بتلك الجناية خاصة ولا يكون قابضا لما بقي وإذا منع ~~ذلك وقد طلبه المشتري منه فهذا منع قد نقض قبض المبيع فإن هلك في يد البائع ~~بعد ذلك هلك ما بقي من مال البائع PageV05P309 PageV05P310 # | - * 18 باب بيع الرجل العبد أو الأمة فيزيد قبل القبض أو ينقص أو تلد ~~ولدا فيموت ولدها أو يحدث به عيب # - * # 1 وإذا اشترى الرجل من الرجل جارية بألف درهم وقيمتها ألف درهم فولدت ~~ولدا عند البائع إبنة تساوي ألفا ونقصت الولادة الأم فالمشتري بالخيار إن ~~شاء أخذهما جميعا بجميع الثمن وإن شاء تركهما # فإن اختار أخذهما فلم يأخذهما حتى ولدت الابنة ابنة تساوي ألفا وقد ~~نقصتها الولادة فإن المشتري أيضا بالخيار إن شاء أخذهم بجميع الثمن وإن شاء ~~ترك PageV05P311 # فإن زادت الوسطى حتى صارت تساوي ألفين فقبضهن جميعا والوسطى تساوي ألفين ~~والأخرى تساوي ألفا والأم قد نقصت قيمتها فهي تساوي خمسمائة فوجد بالأم ~~عيبا بعد ما قبضهن جميعا فإنه يرد الأم بربع الثمن ولا يلتفت إلى نقصانها ~~إنما ينظر إلى قيمتها يوم وقع البيع # فإن لم يكن وجد بالأم عيبا ولكنه وجد بالثانية عيبا فإنه يردها بنصف ~~الثمن لأن قيمتها يوم قبضها ألفا درهم ولا ينظر إلى ما كانت قيمتها قبل ذلك # فإن لم يجد بالثانية عيبا ولكنه وجد بالأخيرة عيبا فإنه يردها بربع الثمن ~~لأن قيمتها يوم قبضها ألف درهم # ووجه هذا الباب في الرد بالعيب أنك تنظر إلى قيمة الأم يوم PageV05P312 ~~وقع عليها البيع ولا ينظر إلى زيادة ms1046 كانت بعد ذلك ولا إلى نقصان وينظر إلى ~~قيمة ما ولدت من الولد بعد البيع يوم يقبض المشتري ولا ينظر إلى زيادة كانت ~~قبل ذلك ولا إلى نقصان وكذلك ولد ولدها فإذا وجد المشتري بشيء من ذلك عيبا ~~بعد ما قبضه قسم الثمن على قيمة التي اشتريت يوم وقع البيع وعلى قيمة الولد ~~يوم قبض المشتري ولا عيب فيه # 2 وإذا اشترى الرجل أمتين بألف درهم قيمة إحداهما خمسمائة وقيمة الأخرى ~~ألف درهم فولدت كل واحدة منهما ولدا يساوي ألفا ثم أعورت الأم التي تساوي ~~ألفا فاختار المشتري أخذ ذلك كله بالثمن فقبض ذلك كله ودفع الثمن ثم وجد ~~بالعوراء عيبا وقيمتها خمسمائة فإنه يردها بثلثمائة وثلاثة وثلاثين وثلث ~~لأنها وابنتها بثلثي الثمن وقيمة ابنتها ألف درهم يوم قبضها المشتري وقيمة ~~الأم يوم وقع البيع ألف درهم فحصتها من الثمن النصف من الثلثين وهو ثلثمائة ~~وثلاثة وثلاثون وثلث # فإن لم يجد بالعوراء عيبا ولكنه وجد بالأم الأخرى عيبا فإنه يردها بمائة ~~وأحد عشر درهما وتسع درهم لأن حصتها وحصة PageV05P313 ابنتها من الثمن ~~الثلث وهو ثلثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث وقيمة ابنتها يوم قبضها المشتري ألف ~~درهم وقيمة الأم يوم وقع عليها البيع خمسمائة وإذا قسمت ثلث الثمن على ~~قيمتها صارت حصة الأم من ذلك الثلث وهو مائة وأحد عشر درهما وتسع درهم # 3 وإذا اشترى الرجل شاة فولدت قبل القبض فأراد المشتري ردها فليس له ذلك ~~لأن هذا ليس بنقصان في الشاة كما تكون الولادة نقصانا في الخادم وكذلك كل ~~شيء كانت ولادته لا تنقصه فإن المشتري يجبر على أخذها ولا خيار له في ذلك # فإن رأى بها عيبا قبل القبض فهو بالخيار إن شاء أخذهما جميعا بجميع الثمن ~~وإن شاء تركهما وليس له أن يأخذ أحدهما دون صاحبه PageV05P314 # فلو لم بجد بالأم عيبا ولكنه وجد بالعبد عيبا فلا خيار له والولد والأم ~~لازمان له بجميع الثمن وكذلك لو مات الولد قبل القبض أخذ الأم بجميع الثمن ~~ولا خيار له فيها ms1047 # فإن كان البائع هو الذي قتل الولد قسم الثمن على قيمة الأم يوم وقع البيع ~~عليهما ولا ينظر في ذلك إلى زيادة القيمة ولا إلى نقصانها وينظر إلى قيمة ~~الولد يوم قتله البائع فيقسم الثمن على ذلك فما أصاب الولد من الثمن بطل عن ~~المشتري وأخذ الأم بما بقي # وقال أبو يوسف ومحمد في هذا إن له الخيار في الأم لأن البائع قد استهلك ~~بعض ما وقع عليه البيع لأنه يقول إذا PageV05P315 قتل الولد صارت له حصة من ~~الثمن فإذا صارت له حصة من الثمن فكأن البيع وقع عليهما # وإذا قبضهما المشتري جميعا ثم وجد بالأم عيبا ردها بحصتها من الثمن ولا ~~يكون له أن يرد الولد فإن لم يجد بالأم عيبا ولكنه وجد بالولد عيبا رده ~~بحصته من الثمن # ولا يشبه القبض في هذا غير القبض إذا قبضهما جميعا صار كأن البيع وقع ~~عليهما جميعا ألا ترى أنه يرد الأم بحصتها من الثمن إذا وجد بها العيب دون ~~الولد ولا يكون له أن يرد الولد فكذلك الولد أيضا هو بمثل حال الأم فإن لم ~~يقبضهما حتى وجد بالولد عيبا لم يكن له أن يردهما بذلك لأن الولد لم يكن له ~~حصة من الثمن حتى يقبض ألا ترى أنه إنما يقسم الثمن على قيمة الولد يوم ~~يقبض المشتري # 4 وإذا اشترى الرجل جارية بألف درهم بإحدى عينيها PageV05P316 بياض ~~وقيمتها ألف درهم فولدت ولدا يساوي ألف درهم ثم ذهب البياض الذي بعينيها ~~فصارت تساوي ألفين ثم إن البائع ضرب العين التي كانت في الأصل صحيحة فابيضت ~~فرجعت إلى قيمتها الأولى فصارت تساوي ألفا وبياض العين ينقصها أربعة أخماس ~~القيمة الأولى فإني لست ألتفت إلى زيادة ولكن أنظر كم ينقصها البياض لو كان ~~بياض العين الأول على حاله فإن كان ينقصها أربعة أخماس قيمتها الأولى وذلك ~~ثمانمائة فإن المشتري بالخيار إن شاء أخذهما بستة أعشار الثمن وإن شاء ~~تركهما # فإن اختار أخذهما فقبضهما ثم وجد بالأم عيبا فإنه يردها بسدس ما أخذهما ms1048 ~~به وذلك عشر الثمن كله ولو لم يجد بالأم عيبا ولكنه وجد بالولد رده بخمسة ~~أسداس ما أخذهما به # ولو لم يكن البائع ضرب العين الصحيحة ولكنه ضرب العين التي كان بها ~~البياض بعد ما ذهب البياض فعاد البياض إلى حاله الأولى فإن المشتري في قول ~~أبي يوسف ومحمد بالخيار إن شاء أخذهما بثلثي الثمن وإن شاء تركهما # فإن أخذهما بثلثي الثمن فوجد بالأم عيبا بعد القبض ردها PageV05P317 بنصف ~~ما أخذهما به ولو كان وجد بالولد عيبا فكذلك أيضا # وإنما يأخذهما بثلثي الثمن لأن ذهاب بياض العين زيادة فيها لها قيمة فلما ~~جنى على تلك الزيادة وجب فيها ارش فصار بمنزلة ولد ولدته فجنى عليه وإذا ~~كان إنما جنى على العين الصحيحة التي كانت في الأصل كذلك فإني لست أعتد ~~بهذه الزيادة في بدنها ولا يكون بمنزلة الولد لأنها ليست مزايلة للأم فهي ~~وإن كانت قيمتها مائة ألف فكأنها ألف ألا ترى إنها مضمونة بذلك وأن الرجل ~~إذا رهن جارية بألف تساوي ألفا ثم ولدت ولدا يساوي ألفا ثم ماتت الأم إنها ~~تموت بالنصف لأن الأم كانت ألفا والزيادة إذا جنى عليها وأخذ أرشها فكأنه ~~ولد ولدته وما كان في رقبتها وبدنها فكأنه لم يكن قط ولا يشبه المزايل الذي ~~قد زال عنها ما كان فيها PageV05P318 # 5 وإذا اشترى الرجل من الرجل جارية بألف درهم قيمتها ألف درهم وإحدى ~~عينيها بيضاء فذهب البياض فصارت تساوي ألفين ثم إن عبدا لرجل أجنبي ضرب تلك ~~العين فعاد البياض كما كان فإن مولى العبد يخير فإن شاء دفع العبد وإن شاء ~~فدى بألف درهم بارش العين فإن دفع العبد وقيمته خمسمائة فأخذهما المشتري ~~جميعا بجميع الثمن ثم إنه وجد بالعبد عيبا فإنه يرده بثلث الثمن لأن قيمته ~~خمسمائة يوم قبضه المشتري وقيمة الجارية يوم وقع عليها البيع ألف درهم فإنه ~~يقسم الثمن على قيمة ذلك # وإن كان المشتري إنما وجد العيب بالجارية ردها بثلثي الثمن # فإن كان المشتري لم يقبض العبد حتى زاد ms1049 في يدي البائع فصار يساوي ألف ~~درهم فقبضهما المشتري ثم وجد بأحدهما عيبا فإنه يرده بنصف الثمن # 6 وإذا اشترى الرجل جارية بألف تساوي ألفا ففقأ البائع عينيها ثم إنها ~~ولدت بعد الفقء ولدا يساوي ألفا فإن المشتري بالخيار إن شاء أخذهما بنصف ~~الثمن وإن شاء تركهما # فإن كان الفق بعد الولادة فالمشتري بالخيار إن شاء أخذهما بثلاثة أرباع ~~الثمن وإن شاء تركهما PageV05P319 # ولا يشبه الفقء قبل الولادة الفق بعدها لأنه إذا فقأ العين قبل الولادة ~~بطلت حصتها من الثمن فلا تعود فيه أبدا وإذا كان الفق بعد الولادة فالولد ~~يذهب من الثمن بحساب ذلك # ولا يشبه البيع في هذا الرهن لأن البيع قد بطل فيه بعض الثمن فكأنه اشترى ~~شيئا فمات فبطل عنه وبطل البيع فيه وفي الرهن إنما ذهب من مال الراهن ~~خمسمائة فبطل حصتها من الدين فان كانت ولدت ولدا يساوي ألفا بعد ذلك أو ~~قبله فهو سواء ويبطل من الدين مقدار خمسمائة في قيمة الأم وقيمة ولدها يوم ~~يقبض # 7 وإذا اشترى الرجل جارية بألف درهم وهي تساوي ألف درهم بيضاء إحدى ~~العينين ففقأ البائع العين الباقية فصارت تساوي مائتي درهم فالمشتري ~~بالخيار إن شاء أخذها بمائتي درهم وإن شاء تركها # فان لم يخترها ولم يأخذها حتى ذهب بياض عينها الأولى فصارت تساوي ألفا ~~فالمشتري بالخيار إن شاء أخذها بمائتي درهم PageV05P320 وإن شاء تركها لأن ~~ذهاب بياض عينها إنما هو بمنزلة الزيادة في بدنها # وكذلك لو كان بياض عينها ذهب قبل أن يفقأ البائع عينها الأخرى فصارت ~~تساوي ألفي درهم ثم إن البائع فقأ عينها التي كانت صحيحة قبل الدفع فنقصها ~~ذلك نصف قيمتها اليوم وهو ألف درهم ولو كان بياض العين على حالها نقصها فق ~~العين أربعة أخماس قيمتها فإنه إنما ينظر إلى نقصان فقء العين في قيمتها ~~الأولى ولا ينظر إلى نقصانها في هذه القيمة فالمشتري بالخيار إن شاء أخذها ~~بخمس الثمن وهو مائتا درهم وإن شاء تركها # 8 وإذا اشترى الرجل جارية بألف ms1050 درهم تساوي ألفا وهي بيضاء إحدى العينين ~~ففقأ البائع عينها الباقية فصارت PageV05P321 تساوي مائتي درهم ثم إن ~~البياض الأول ذهب من عينها فصارت تساوي ألفا ثم إن عبدا لرجل أجنبي ضرب ~~العين التي برئت فعاد البياض إلى حاله فإن مولى العبد بالخيار إن شاء دفع ~~العبد بجنايته إلى البائع وإن شاء فداه بثمانمائة درهم فإن دفعه إلى البائع ~~وقيمته خمسمائة فالمشتري بالخيار إن شاء أخذهما جميعا بمائتي درهم وإن شاء ~~تركهما # فإن اختار أخذهما جميعا فقبضهما ثم وجد بالجارية عيبا ردها بسبعي الثمن ~~الذي نقد وهو مائتا درهم وإن لم يجد بها عيبا ولكنه وجد بالعبد عيبا رد ~~بخمسة أسباع الثمن # ولو كان البائع لم يفقأ عين الجارية حتى ذهب بياض عينها فصارت تساوي ألفي ~~درهم ثم ان عبدا لرجل ضرب العين التي برئت فعادت إلى حالها ثم إن البائع ~~فقأ العين الثانية فصارت تساوي مائتي درهم فإن مولى العبد بالخيار إن شاء ~~دفع العبد وإن شاء أخذه بألف درهم فإذا دفع العبد وقيمته خمسمائة درهم إلى ~~البائع فالمشتري بالخيار إن شاء أخذهما جميعا وإن شاء تركهما فإن أخذهما ~~فإن عليه من الثمن PageV05P322 خمسي الثمن وثلث خمس الثمن وبطل عنه بفق ~~البائع عين الجارية خمسا الثمن وثلثا خمس الثمن لأن العبد زيادة بمنزلة ~~الولادة فكأنها ولدت ولدا يساوي خمسمائة وقيمتها ألف درهم ففقأ البائع ~~عينها الصحيحة فنقصها ذلك ثمانمائة درهم فالمشتري بالخيار إن شاء أخذهما ~~وولدهما بخمسي الثمن وثلث خمس الثمن وإن شاء تركهما PageV05P323 ~~PageV05P324 # | - * 19 باب قبض المبيع بأمر البائع أو بغير أمره وقد قبض البائع الثمن ~~أو لم يقبض # - * # 1 وإذا اشترى الرجل من الرجل عبدا بألف درهم حالة فليس للمشتري أن يقبض ~~العبد حتى يعطي الثمن # فإذا أعطاه الثمن فله أن يقبض العبد # 2 فإن لم يقبض العبد حتى وجد البائع الدراهم التي قبض زيوفا أو نبهرجة أو ~~ستوقا أو رصاصا أو استحقت من يده فإن للبائع أن يمنع المشتري من قبض العبد ~~حتى يعطيه مكان ذلك دراهم ms1051 جيادا مثل شرطه # 3 وكذلك لو وجد بعض الثمن على ما وصفت لك كان له PageV05P325 أن يمنع ~~المشتري حتى يعطيه مكان الذي وجد جيادا على شرطه وإن كان ذلك درهما واحدا # 4 فإن لم يجد في الثمن شيئا مما وصفت لك حتى قبض المشتري العبد من البائع ~~بإذنه ثم إن البائع وجد الثمن أو بعضه على ما وصفت لك فإن كان وجد في ذلك ~~ستوقا أو رصاصا أو استحق من يده جاز له أن يأخذ العبد حتى يدفع إليه ~~المشتري مكان الذي وجد من ذلك جيادا على شرطه وإن كان الذي وجد من ذلك ~~قليلا أو كثيرا # 5 فإن كان وجد الثمن أو بعضه زيوفا أو نبهرجة استبدلها من المشتري ولم ~~يكن له أن يرجع العبد فيكون عنده حتى يقبض الثمن لأن البائع في هذا الوجه ~~قد قبض الثمن لأن النبهرجة والزيوف دراهم وقبضه إلا أن فيها عيبا # وأما الستوقة والرصاص فليست دراهم فكأنه لم يقبض منه PageV05P326 شيئا ~~فكان له أن يرجع من عنده حتى يوفيه الثمن وكذلك الذي استحق من يديه # 6 فإن لم يقبض البائع من المشتري العبد ولم يجد في الثمن شيئا مما ذكرت ~~لك حتى باع المشتري العبد من آخر فقبضه أو لم يقبضه أو وهبه لرجل لرجل ~~فقبضه منه أو رهنه من رجل بمال له عليه وقبضه المرتهن أو أجره ثم ان البائع ~~وجد في الثمن شيئا مما ذكرت لك فإن جميع ما صنع المشتري الأول من ذلك جائز ~~لا يقدر البائع على رده # وليس للبائع على العبد سبيل لأن المشتري قبضه بإذن البائع وأخرجه من ملكه ~~على ذلك الإذن الذي كان من البائع فلا سبيل للبائع على العبد بعد إذنه ~~للمشتري في قبضه إذا أخرجه المشتري من ملكه إذ أوجب للمشتري فيه حقا حتى لا ~~يستطيع رده # ولكن البائع يرجع على المشتري بجميع ما وجد في الثمن مما ذكرت لك حتى ~~يستوفي وأما العبد فلا سبيل له عليه # 7 ولو أن البائع لم يكن ms1052 دفع العبد إلى المشتري وقد قبض PageV05P327 الثمن ~~فأخذ المشتري العبد بغير إذن البائع ثم إن البائع وجد الثمن الذي قبضه أو ~~بعضه نبهرجة أو ستوقا أو رصاصا أو زيوفا أو استحق من يديه فإن للبائع في ~~جميع ذلك أن يرجع فيأخذ العبد من المسمى حتى يوفيه المشتري جميع الثمن على ~~ما شرط له # 8 وكذلك لو أن المشتري حين قبضه بغير إذن البائع باعه أو وهبه أو أجره أو ~~رهنه كان للبائع أن ينقض ذلك كله ويرد العبد حتى يوفيه المشتري الثمن # ولا يشبه الإذن في القبض غير الإذن لأنه إذا أذن له في قبضه فقد سلطه على ~~بيعه وعلى ما أحدث فيه من شيء فإذا قبض المشتري بغير إذن البائع لم يكن ~~قبضه ذلك قبضا إلا أن يكون الثمن الذي نقد المشتري البائع جيادا على شرطه # 9 ولو أن المشتري قبض العبد في جميع ما ذكرنا بغير إذن البائع ثم إن ~~البائع علم بقبضه وسلم ذلك ورضي PageV05P328 فهو مثل إذنه في القبض في جميع ~~ما ذكرنا # 10 ولو أن رجلا له على رجل ألف درهم فرهنه بها عبدا يساوي ألفا وقبضه ~~المرتهن ثم إن الراهن قضى المرتهن دراهمه ولم يقبض الراهن الرهن حتى وجد ~~المرتهن الدراهم أو بعضها زيوفا أو نبهرجة أو ستوقة أو رصاصا أو استحقت من ~~يديه فإن للمرتهن أن يمنعه الرهن حتى يستوفي حقه ما كان عليه # 11 وكذلك لو كان الراهن قد قبض الرهن بإذن المرتهن أو بغير إذنه ثم وجد ~~المرتهن شيئا من الدراهم على بعض ما ذكرت لك فله أن يرجع في الرهن يعيده ~~رهنا كما كان حتى يوفيه حقه في جميع ذلك # ولا يشبه هذا البيع لأن الرهن إنما قبضه الراهن على أنه قد أوفاه فإذا ~~وجد الدراهم زيوفا أو نبهرجة أو غير ذلك فإنه لم يوفه فله أن يرجع في الرهن ~~حتى يستوفي # ألا ترى أن رجلا لو اشترى من رجل عبدا فأذن البائع للمشتري في قبضه عارية ~~منه له فقبضه ms1053 المشتري على أنه عارية PageV05P329 لم يكن للبائع أن يأخذه ~~بعد ذلك وكان ذلك إذنا في قبضه على كل وجه وكان مثل قوله قد أذنت لك في ~~قبضه # ألا ترى أن العبد إذا اشتراه ثم أذن له في قبضه قبل أن يقبض منه الثمن ~~فقبضه أنه لا يكون له أن يرده فيمنعه حتى يعطيه الثمن # والرهن ليس كذلك إذا أذن له في قبضه فله أن يعيده إذا بدا له ولو كان ~~العبد رهنا في يدي رجل فأذن للراهن في قبضه عارية منه كان جائزا وكان ~~للمرتهن أن يرجع في الرهن حتى يعيده على حاله # فهذا فرق ما بين الرهن والشراء في الزيوف # 12 ولو كان الراهن قبض العبد وقد كان المرتهن انتقد الدراهم وكان قبضه ~~إياه بإذن المرتهن ثم إن الراهن باع العبد أو وهبه وقبضه الموهوب له أو ~~رهنه وقبض المرتهن ثم إن المرتهن الأول وجد الثمن أو بعضه على ما وصفنا فإن ~~جميع ما صنع الراهن من ذلك جائز لا يرد منه شيء PageV05P330 # ولكن الراهن ضامن لقيمة العبد الرهن يكون رهنا مكان العبد في يدي المرتهن ~~الأول حتى يوفيه حقه # 13 ولو كان قبض الراهن بغير إذن المرتهن ثم أحدث فيه الراهن بعض ما ذكرنا ~~ثم وجد المرتهن المال الذي قبض أو بعضه على ما ذكرنا كان للمرتهن أن يرد ~~ذلك كله حتى يعيده رهنا على حاله # 14 وإذا اشترى الرجل عبدا بألف درهم فلم يقبضه حتى وكل رجلا يقبضه فقبضه ~~الوكيل بغير إذن البائع ولم ينتقد البائع ثم إن العبد هلك في يدي الوكيل ~~فللبائع أن يضمن الوكيل قيمة العبد فيكون في يديه حتى يعطيه المشتري الثمن # فإذا أعطاه المشتري الثمن رجعت القيمة إلى الوكيل # ولو تويت القيمة عند البائع لم يكن للبائع في القيمة ضمان واتبع الوكيل ~~المشتري بالقيمة لأنه أمره يقبض العبد # 15 ولو كان المشتري هو الذي قبض العبد بغير أمر البائع فمات في يديه لم ~~يكن على المشتري ضمان في القيمة إنما عليه الثمن ms1054 PageV05P331 # ولا يشبه المشتري في هذا وكيله لأن ضمان الثمن على المشتري فلا يجتمع ~~عليه ضمان القيمة والثمن # فأما الوكيل فلا ضمان عليه في الثمن وقبضه للمبيع بإذن المشتري فيما بينه ~~وبين البائع بمنزلة قبضه إياه بغير إذنه ألا ترى أنه ليس للمشتري أن يقبضه ~~فإذا قبضه ضمن القيمة # 16 ولو أن الوكيل قبض العبد بإذن المشتري فلم يمت في يديه حتى أعتقه ~~المشتري كان هذا وموت العبد في يدي الوكيل سواء # 17 ولو أن المشتري أمر رجلا بعتق العبد وهو في يدي البائع فأعتقه المأمور ~~فإن أبا يوسف قال هذا وقبض الوكيل العبد سواء ويضمن الوكيل قيمته فيكون في ~~يدي البائع حتى يدفع إليه المشتري فإذا دفع إليه الثمن أخذ الوكيل القيمة ~~من البائع فإن هلكت في يدي البائع رجع بها الوكيل على المشتري لأنه أمره ~~بالعتق # وأما في قول أصحابنا فلا ضمان على الوكيل المعتق PageV05P332 لأنه لم ~~يأخذ شيئا ويرجع البائع على المشتري بالثمن فيأخذه منه ليس له غير ذلك # ثم رجع أبو يوسف بعد ذلك إلى هذا القول فقال بهذا القول لا ضمان عليه # آخر كتاب البيوع # والحمد لله رب العالمين # وصلواته على سيدنا محمد وآله وسلم تسلميا كثيرا PageV05P333 ms1055