######OpenITI# #META# 000.SortField :: JK_000798 #META# 000.BookURI :: #0189.MuhammadShaybani.HujjaCalaAhlMadina #META# 010.AuthorAKA :: الشيباني #META# 010.AuthorNAME :: محمد بن الحسن الشيباني أبو عبد الله #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 189 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: الحجة على أهل المدينة #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: الفقه الحنفي :: كتب الفقه الإسلامي :: كتب المصنفات والآثار #META# 022.BookVOLS :: 4 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: الحجة #META# 030.LibURI :: JK_000798 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: NODATA #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: مهدي حسن الكيلاني القادري #META# 041.EdNUMBER :: الثالثة #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: عالم الكتب #META# 044.EdPLACE :: بيروت #META# 045.EdYEAR :: 1403 #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # # | اختلاف أهل الكوفة وأهل المدينة في الصلوات و المواقيت # قال أبو حنيفة رضي الله عنه ينبغي ان يسفر بالفجر لما قد جاء في ذلك من ~~الآثار ولأن صلاة الفجر يكون الناس فيها في حال ثقل من النوم فنبغي أن يسفر ~~بها لان يشهدها من كان نائما ومن كان غير نائم # وقال اهل المدينة ومالك ينبغي ان يغسل بها لما جاء في ذلك من الأخبار # وقال محمد بن الحسن قد جاء في ذلك آثار مختلفة من التغليس والاسفار ~~بالفجر والاسفار بالفجر احب الينا لأن القوم كانوا يغلسون فيطيلون القراءة ~~فينصرفون كما ينصرف اصحاب الاسفار ويدرك النائم وغيره الصلاة وقد بلغنا عن ~~أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه انه قرأ سورة البقرة في صلاة الصبح ~~فانما كانوا يغلسون لذلك فأما من خفف وصلى PageV01P001 بسورة المفصل ونحوها ~~فإنه ينبغي له ان يسفر # وقد بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسفروا بالفجر فانه اعظم ~~للأجر PageV01P002 حديث مستفيض معروف # اخبرنا محمد بن ابان بن صالح القرشي عن هرير بن عبد الرحمن قال سمعت جدي ~~رافع بن خديج قال نشر بلال يؤذن للفجر فقال له رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم اسفر أي بلال قال فجلس ثم نشر الثانية ليؤذن PageV01P003 قال اسفر اى ~~بلال فجلس ثم نشز الثالثة قال فتركه فأذن # أخبرنا محمد بن يزيد قال أخبرنا محمد بن عجلان عن عاصم بن عمر بن قتادة ~~PageV01P004 عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم اسفروا بالفجر فانه اعظم للأجر # اخبرنا سلام بن سليم قال حدثني هرير بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج قال ~~سمعت جدي رافع بن خديج الانصاري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يقول يا بلال نور بالفجر ما يرى القوم مواقع نبلهم # قال اخبرنا هشام بن سعد المدني عن زيد بن اسلم قال اخبرنا محمود ابن لبيد ~~الانصاري عن رجال من قومه من اصحاب رسول الله صلى الله ms001 عليه وسلم قالوا قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبحوا بالصبح فكلما اصبحتم فهو اعظم للأجر ~~PageV01P005 # اخبرنا سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة الوالي عن علي بن أبي طالب ~~رضي الله عنه انه كان يقول يا ابن النباح اسفر بالفجر وقال محمد بن الحسن ~~قال أبو حنيفة رضي الله عنه تأخير صلاة العصر افضل من تعجيلها اذا صليت ~~والشمس بيضاء نقية لم تتغير وعلى ذلك كان اصحاب عبد الله بن مسعود بالكوفة # اخبرنا محمد بن ابان بن صالح عن حماد عن إبراهيم النخعي قال ادركت اصحاب ~~عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهم يصلون العصر في آخر وقتها # وقال اهل المدينة ومالك التعجيل بها افضل من التأخير PageV01P006 # وقال محمد بن الحسن قد جاءت في هذا آثار ( مختلفة ) واما ما عليه اصحاب ~~عبد الله بن مسعود فالتأخير # والذي رواه اهل الحجاز في ذلك عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله ~~عنه انه كتب إلى أبي موسى الاشعري ان صل الظهر اذا زاغت الشمس والعصر ~~والشمس بيضاء نقية قبل ان تدخلها صفرة وكذلك نقول وهذا الحديث اخبرنا به ~~مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك بن أبي عامر عن أبيه ان عمر كتب بذلك إلى أبي ~~موسى الاشعري رضي الله عنه # وقال محمد بن الحسن والشفق عندنا الحمرة التي تكون في المغرب فاذا ذهبت ~~تلك الحمرة فقد غاب الشفق وكذلك قال اهل المدينة ومالك مثل قولنا ان الشفق ~~هو الحمرة قال محمد بن الحسن اخبرنا ثور بن يزيد الشامي عن مكحول قال كان ~~PageV01P007 عبادة بن الصامت وشداد بن اوس يصليان العشاء اذا غابت الحمرة ~~ويريان انها الشفق # وكان أبو حنيفة رضي الله عنه الشفق البياض وكان أبو حنيفة يقول لا يفوت ~~المغرب حتى يغيب الشفق ( الابيض ) ولكنه كان يكره تأخيرها اذا غاب الشفق ( ~~الاحمر ) ويقول وقتها حتى يغيب الشفق ( الابيض ) PageV01P008 قال محمد بن ~~الحسن اخبرنا شعبة بن الحجاج عن قتادة ( عن أبي ايوب ) عن عبد الله ( بن ms002 ~~عمرو بن العاص رضي الله عنه ) قال حدثنيه مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~ومرتين لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر الوقت فقال الظهر مالم ~~تحضر العصر والعصر مالم تصفر الشمس والمغرب مالم يسقط ثور الشفق والعشاء ~~إلى نصف الليل والفجر الى PageV01P009 ان تطلع الشمس فقد جعل وقت المغرب في ~~هذا الحديث مالم يسقط ثور الشفق # واخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا حماد عن إبراهيم النخعي ان رجلا اتى النبي ~~صلى الله عليه وسلم يسأله عن وقت الصلوات فأمره ان يحضر الصلوات مع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ثم امر بلالا ان يبكر بالصلوات كلهن وامره في ~~اليوم الثاني فأخر الصلوات كلهن ثم قال اين السائل عن وقت الصلوات ما بين ~~هذين الوقتين وقت # اخبرنا سفيان الثوري قال حدثنا ليث بن أبي سليم عن طاوس عن ابن عباس رضي ~~الله عنهما قال وقت الظهر إلى العصر ووقت العصر الى PageV01P010 المغرب ~~ووقت المغرب إلى العشاء ووقت العشاء إلى الفجر ( ووقت الفجر إلى طلوع الشمس ~~) # اخبرنا سلام بم سليم الحنفي عن أبي اسحاق السبيعي عن الاسود بن يزيد قال ~~كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول صل المغرب قدر ما يسير الراكب إلى ~~غروب الشفق فرسخا # اخبرنا خالد بن عبد الله عن ( مغيرة ) الضبي عن إبراهيم النخعي ان ابن ~~اخت الاسود بن يزيد كان يؤذن لهم وكان يعجل العصر وكان الاسود يحب تأخيرها ~~فقال له الاسود الا تطيعنا في الاذان أو لنعزلن مؤذننا PageV01P011 # اخبرنا خالد بن عبد الله عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح ~~قال بلغني ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت الصلاة فسكت ~~حتى اذا كانت صلاة الاولى اخرها إلى ما بين الصلاتين ثم صلى وصلى العصر حتى ~~كادت الشمس ان تصفر واخر المغرب حتى كاد الشفق ان يغيب ثم صلاها واخر ~~العشاء إلى ثلث الليل واخر الفجر فأسفر بها جدا ثم صلى الظهر من الغد ms003 حين ~~زالت الشمس والعصر والشمس بيضاء نقية والمغرب حين غربت الشمس والعشاء حين ~~غاب الشفق والغداة حين طلع الفجر ثم قال ما بينهما وقت # اخبرنا بدر بن عثمان الاموي عن أبي بكر بن أبي موسى الاشعري عن أبيه أبي ~~موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتاه سائل يسأله عن مواقيت ~~الصلوات فلم يرد عليه شيئا وأمر بلالا فأقام الفجر حين PageV01P012 انشق ~~الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا ثم امره فأقام الظهر حين زالت الشمس ~~والقائل يقول ( قد ) انتصف النهار أو لم ينتصف و ( هو ) كان اعلم منهم ثم ~~أمره فأقام العصر والشمس بيضاء نقية ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس ~~ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف عنها ~~القائل يقول PageV01P013 قد طلعت الشمس أو كادت ثم أخر الظهر حتى كان قريبا ~~من وقت العصر بالأمس ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت ~~الشمس ثم اخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق ثم اخر العشاء حتى PageV01P014 ~~كان ثلث الليل الأول ثم اصبح فدعا السائل فقال الوقت فيما بين هذين والله ~~اعلم بالصواب # | - * باب الوضوء # - * # قال أبو حنيفة رحمه الله لا باس بالمسح على الخفين ولا ينبغي للمرأة ان ~~PageV01P015 تمسح على الخمار ولا الرجل على العمامة ولكن يمسحان على رؤسهما ~~PageV01P016 # وقال اهل المدينة في رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل ان يتمضمض أو غسل ~~ذراعيه قبل ان يغسل وجهه ان ذلك كله يجزيه وليس عليه ان PageV01P017 يعيد ~~ما قد غسل من ذلك ولو ان رجلا توضأ وذكر بعد ما فرغ من ضوئه وجف وضوؤه انه ~~ترك عضوا من اعضائه ولم يغسله ذراعا أو رجلا أو راسا فليغسل ما ترك وليمسح ~~برأسه وليس عليه اعادة في وضوئه لان تقديم هذا وتأخير ناسيا لا بأس به # وقال أبو حنيفة رحمه الله من توضأ فنسى المضمضة والاستنشاق حتى صلى ~~فصلاته تامة ولا اعادة عليه فان نسى ان يمسح برأسه حتى ms004 صلى فعليه ان يمسح ~~برأسه ويعيد الصلاة لان مسح الراس فريضة في كتاب الله تعالى ولم يذكر في ~~ذلك مضمضة ولا استنشاق # وقال اهل المدينة في الرجل يتوضأ فيغسل وجهه قبل ان يتمضمض أو يغسل ~~ذراعيه قبل ان يغسل وجهه ان الذي غسل وجهه قبل ان يتمضمض فليمضمض ولا يعيد ~~غسل وجهه واما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم يعيد غسل ذراعيه ~~حتى يكون غسلهما بعد وجهه اذا كان ذلك في مكانه أو بحضره ذلك وان فرغ من ~~وضوئه فذكر بعد ما جف وضوؤه انه ترك عضوا من اعضائه أو ترك مسح رأسه فانه ~~يعيد الوضوء من اوله في قول اهل المدينة فان لم يفعل لم يجزئه الا مسح ~~الرأس خاصة فانه يمسح برأسه ولا يعيد وضوءه PageV01P018 # وقال محمد بن الحسن هذا ترك لقولهم ما بين مسح الرأس وغيره من الاعضاء ~~فرق الان مسح الرأس فرض في كتاب الله تعالى وهو قبل غسل الرجلين فينبغي اذا ~~قدم غسل الرجلين قبله ان لا يجزئ وان جف الوضوء وان يعيد الوضوء من اوله ~~كما قالوا في غير الرأس من الاعضاء انه ان ترك وجها أو ذراعا حتى فرغ من ~~ضوئه وجف انه يعيد الوضوء من اوله فينبغي ان يكون مسح الرأس من ذلك # قالوا ان الحديث جاء ان من نسى رأسه حتى فرغ من وضوئه فانه يسمح رأسه ولا ~~يعيد وضوءه وان جف وضوؤه قيل لهم فهل جاء في غير الرأس من الاعضاء حديث انه ~~لا يجزئ ان يغسل ذلك خاصة قالوا لم نسمع في ذلك بحديث انما جاء في مسح ~~الرأس الحد يث ولم يذكر غيره قيل لهم انما ينبغي ان يقاس مالم يأتي فيه اثر ~~بما يشبهه مما جاء فيه الاثر فالرأس عضو قد امر الله سبحانه بمسحه في كتابه ~~كما امر بغسل الوجه والذراع والرجل وكما ان الرأس يمسح بعدما يجف الوضوء ~~فيجزئ فكذلك الباقي من الاعضاء حين يجف الوضوء فان ذلك العضو خاصة يغسل ~~ويجزئ PageV01P019 ذلك ms005 من اعادة الوضوء كما اجزئ في مسح الرأس فأما ما قلتم ~~( انه ) لم يأت فيه اثر فالامر على قياس مسح الرأس # وقال اهل المدينة ايضا كما قال أبو حنيفة رضي الله عنه ان صلى ثم ذكر انه ~~لم يتمضمض ولم يستنشق فصلاته تامة فليتمضمض وليستنثر لما يستقبل ان كان ~~يريد الصلاة # وقال اهل المدينة ايضا كما قال أبو حنيفة رضي الله عنه ان توضأ فنسى ان ~~يمسح برأس فصلى فعليه ان يمسح براسه وان يعيد الصلاة # اخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي على أبي بحر الهلالي قال حدثنا ~~اشياخنا الهلاليون انهم بعثوا إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ~~PageV01P020 ليؤسس لهم مسجدهم فحضرت الصلاة فقالوا تقدم يا أبا عبد الرحمن ~~قال يتقدم امامكم قالوا ليس ( ههنا ) ولو كان ههنا لكنت احق ( منه ) قال ~~ليتقدم رجل منكم فتقدم رجل منهم قال فلما قضى الصلاة قال رجل يا أبا عبد ~~الرحمن رجل وضأ يساره قبل يمينه قال لا بأس قال يا أبا عبد الرحمن رجل ~~انصرف عن يساره وترك يمينه قال لا بأس قال يا أبا عبد الرحمن الرجل يصلي في ~~مكانه الذي صلى فيه المكتوبة تطوعا قال PageV01P021 لا بأس فقلت لابي بحر ~~يعني الامام أو من خلفه قال لا بل من خلفه افلا ترى عبد الله بن مسعود قد ~~رأى للرجل في الضوء ان يبدأ بيساره قبل يمينه ولم ير بذلك بأس # اخبرنا سلام بن سليم الحنفي عن المغيرة الضبى عن إبراهيم النخعي قال ذكر ~~لعلي بن أبي طالب الميمن في الوضوء فدعا بماء فبدأ بمياسيره # اخبرنا عباد بن العوام قال اخبرني هشام بن حسان عن الحسن البصري # اخبرنا سفيان عن منصور عن مجاهد قال في الرجل ينسى بعض اعضائه في الوضوء ~~حتى يصلي قال يغسل ذلك العضو وليستقبل الصلاة ويصلي PageV01P022 # اخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن البصري في الرجل ينسى عضوا ~~من اعضائه قال ينصرف فيغسل ذلك العضو الذي نسى ولا يعتد بما صلى # | - * باب ms006 المسح على الخفين # - * # قال أبو حنيفة لا بأس بالمسح على الخفين للمقيم يوما وليلة من الحدث إلى ~~تلك الساعة من الغد وللمسافر ثلاثة ايام ولياليها لا يمسح اكثر من ذلك وقال ~~اهل المدينة المسح على الخفين للمسافر ابدا ليس في ذلك عندنا وقت يمسح على ~~خفيه ما دام مسافرا ما لم يحدث # واما المقيم فان اهل المدينة اختلفوا في ذلك فقال بعضهم لا يمسح مقيم على ~~الخفين منهم مالك بن انس ومن اخذ بقوله # وقال غيره من اهل المدينة المسافر والمقيم في ذلك سواء يمسحان على الخفين ~~ابدا وليس في ذل وقت وممن قال هذا القول عبد العزيز بن أبي حازم سلمة ومن ~~اخذ بقوله من اهل المدينة PageV01P023 # وقد كان مالك بن انس يقول بهذا القول زمانا من عمره ثم رجع فقال لا يمسح ~~المقيم على الخفين # فأي ( القولين ) السنة في هذا أقول مالك الأول أو قوله الآخر فقد زعموا ~~انهم يقولون بالسنة وبما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه ~~وقال محمد بن الحسن الآثار في المسح للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة ايام ~~ولياليها كثيرة معروفة وما كانت اظن ان أحد ممن PageV01P024 نظر في الفقه ~~يشكل عليه الآثار في هذا # اخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا حماد عن إبراهيم عن حنظلة بن نباته الجعفي ~~PageV01P025 PageV01P026 ان عمر بن الخطاب قال المسح على الخفين للمقيم يوم ~~وليلة وللمسافر ثلاثة ايام ولياليهن اذا لبسهما وانت طاهر # اخبرنا محمد بن ابان بن صالح القرشي عن حماد عن إبراهيم النخعي عن أبي ~~عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت الانصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~انه قال المسح على الخفين للمسافر ثلاث ليال وايامهن وللمقيم يوما وليلة ~~اذا لبسهما وهو طاهر PageV01P027 # اخبرنا محمد بن ابان بن صالح القرشي عن الحسن بن الحر عن القاسم بن ~~مخيمرة عن شريح بن هانئ قال اتيت عائشة رضي الله عنها فسألتها عن المسح على ~~الخفين فقالت عليك بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فانه كان ms007 يغزو مع النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال فأتيته فسألته عن المسح على الخفين فقال علي كرم ~~الله وجهه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسح على الخفين ~~للمسافر ثلاث ليال وايامهن للمقيم يوما وليلة يمسح على خفية اذا لبسهما ~~ورجلاه طاهرتان # اخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال اخبرنا يزيد بن أبي زياد عن زيد بن وهب ~~الجهني قال كتب الينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المسح على الخفين ان ~~للمسافر ثلاثة ايام ( ولياليهن ) وللمقيم يوما وليلة PageV01P028 # اخبرنا سلام بن سليم الحنفي عن عبد الاعلى بن عامر عن أبي عبيدة ابن عبد ~~الله بن مسعود عن امه قالت كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يلبس خفيه ~~صلاة الفجر فلا ينزعهما حتى يأوى إلى فراشه # اخبرنا سلام بن سليم الحنفي عن أبي اسحاق الهمداني عن القاسم بن مخيمرة ~~عن شريح بن هانئ قال اتيت عائشة رضي الله عنها فقلت لها يا أم المؤمنين هل ~~سمعت شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين فقالت لي ~~اذهب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فإنه كان يصحبه في أسفاره قال فأتيت ~~عليا كرم الله عز وجل وجهه فسألته فقال ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ~~وللمقيم يوم وليلة PageV01P029 # اخبرنا أبو بكر بن عبد الله النهشلي عن حماد عن إبراهيم النخعي عن أبي ~~عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت انه قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم للمسافر ان يمسح على خفيه ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة # اخبرنا اسرائيل بن يونس قال حدثنا عمر بن شقيق عن شقيق بن سلمة عن ابن ~~مسعود قال للمسافر ثلاثة ايام يمسح على الخفين وللمقيم يوم وليلة وسافر عبد ~~الله فمكث ثلاثا لا يخلع خفيه يمسح عليهما PageV01P030 # اخبرنا اسرائيل بن يونس قال حدثنا عبد الاعلى الثعلبي عن عبد الرحمن ابن ~~أبي ليلى قال كنت جالسا عند عمر بن الخطاب فقام إلى عس من ماء فتوضأ ثم ms008 مسح ~~على جرموقيه ثم قام فصلى المغرب فقام الراكب فقال يا امير المؤمنين والله ~~ما أتيتك الا ( لان ) اسئلك عن هذا الشيء أرأيت غيرك يفعله قال نعم خير منى ~~وخير من الامة رأيت أبا القاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كما ~~رأيتني فعلت فزعم الراكب انه رأى الهلال هلال شوال فقال عمر انظروا # اخبرنا طلحة بن عمرو المكي قال اخبرنا عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس ~~PageV01P031 قال المسح على الخفين للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة ايام ( ~~ولياليهن ) اذا كان ادخلهما وهما طاهرتان # اخبرنا عريف بن درهم عن جبلة بن سحيم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ~~قال سئل عن المسح على الخفين فقال للمسافر ثلاثة ( أيام وليالهن ) وللمقيم ~~يوم ( وليلة ) ( قال محمد بن الحسن ) فقلنا لمن قال ان المقيم لا يمسح على ~~الخفين انما جاءت عامة الآثار في المقيم ولا سيما الحديث الذي اعتمد عليه ~~اهل المدينة في المسح على الخفين حدثه نافع مولى عبد الله ابن عمر وعبد ~~الله بن دينار مولى ابن عمر ان عبد الله بن عمر قدم على سعد PageV01P032 ~~ابن أبي وقاص الكوفة وسعد اميرها فرأه عبد الله يمسح على الخفين فأنكر ذلك ~~عليه فقال له سعد سل أبا ك اذا قدمت عليه فنسى شيخى عبد الله ان يسأل عمر ~~رضي الله عنه حتى قدم سعد رضي الله عنه فقال سألت اباك فقال لا قال فاسأله ~~فسأله عبد الله فقال عمر رضي الله عنه اذا ادخلت رجليك في الخفين وهما ~~طاهرتان فامسح عليهما قال عبد الله وان جاء احدنا من الغائط قال وان جاء ~~أحد منكم من الغائط اخبرنا بهذا الحديث مالك بن انس ان نافعا وعبد الله بن ~~دينار مولى ابن عمر رضي الله عنهما اخبراه ذلك # فسعد خبر به عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو امير الكوفة مسافرا كان ~~فهيا وهو اميرها أو مقيما انما كان مقيما ولم يكن مسافرا # اخبرنا مالك بن انس ايضا عن نافع ms009 ان ابن عمر رضي الله عنهما بال بالسوق ~~فتوضأ وغسل وجه ويديه ومسح برأسه ثم دعى لجنازة حين دخل المسجد ليصلى عليها ~~فمسح على الخفين وصلى عليها ايضا فقد كان عبد الله بن عمر PageV01P033 رضي ~~الله عنهما بالمدينة حين بال بالسوق مقيما أو مسافرا ويدخل هذا عليهم ايضا ~~مع ما ذكروا من جفوف الوضوء ان ابن عمر رضي الله عنهما لم يمسح على الخفين ~~عند حضره وضوئه حتى اتى المسجد فمسح على خفين فهذا يدل على ان المسح يجزئ ~~عن المقيم وان جفوف الوضوء لا ينقض الوضوء وان اخذ في غير عمل الوضوء لان ~~ابن عمر رضي الله عنهما قد اخذ في عمل غير الوضوء حين اقبل إلى المسجد وترك ~~ان يمسح على خفيه # واخبرنا مالك بن انس ايضا عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش انه قال رأيت ~~انس بن مالك رضي الله عنه اتى قباء فبال ثم اتى بماء فتوضأ فغسل وجهه ويديه ~~إلى المرفقين ومسح برأسه ثم مسح على الخفين ثم صلى # فهذا أنس بن مالك رضي الله عنه أكان مسافرا بقباء فهذه آثارهم التي رووها ~~وحملوها ثم نقضوها برأيهم PageV01P034 # وقال أبو حنيفة رحمه الله في المسح على الخفين يمسح على ظهر الخفين وليس ~~على الذي يمسح أن يمسح باطنهما بشيء # وقال اهل المدينة يجعل كفا على ظاهرهما وكفا على اسفلهما فيقبل بالكف ~~التي على الظاهر إلى ساق القدم ويقبل بالتي على الاسفل من العقب إلى ~~الاصابع فيمسح ظاهره وباطنه # وقال محمد بن الحسن وكيف قال هذا اهل المدينة فما نعلم احدا يبصر شيئا ~~يتكلم بمثل هذا فقد جاء الحديث المعروف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ~~PageV01P035 ( أنه ) قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخفين اولى من ~~ظاهرهما وهذا منه انكار لمسح اسفلهما # اخبرنا عباد بن العوام قال اخبرني هشام بن حسان عن الحسن البصري ( انه ~~قال لو كان الدين بالراي لكان مسح باطن ) الخفين اولى من ظاهرهما ~~PageV01P036 ( و ) هذا منه انكار ( لمسح ) اسفلهما ms010 # قال اهل المدينة قد قال هذا ابن شهاب قيل لهم أفيأثره عن غيره أم رأى رآه ~~قالوا لا نعلم ( انه ) آثره عن أحد # قيل لهم قد اخبرنا فقيهكم مالك بن انس عن هشام بن عروة انه PageV01P037 ~~رأى اباه يمسح على الخفين قال وكان يمسح على ظاهرهما ولا يمسح على باطنهما ~~قال فينزع العمامة فيمسح برأسه فهذا قول عروة بن الزبير PageV01P038 وهو ~~كان افقه واعلم بالرواية والسنة من ابن شهاب فكيف ترك هذا مالك بن انس ~~وغيره وهم الذين رووه وعزوا إلى رأي ابن شهاب مع ما قد جاء في هذا من ~~الآثار اخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا حصين بن عبد الرحمن عن عامر ~~الشعبي قال وضع يده على PageV01P039 قدميه من قبل الساق ثم مسحهما حتى ~~الاصابع وقال هكذا المسح على الخفين # اخبرنا اسماعيل بن عياش قال حدثني الوليد بن عباد عن عمر بن PageV01P040 ~~مجاشع عن أبي اسحاق السبيعي الهمداني ( عن عبد خير ) قال قال علي ابن أبي ~~طالب رضي الله عنه ما كنت ارى الا المسح على باطن الخفين افضل منه على ~~ظاهرهما حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على PageV01P041 ~~ظاهرهما ولا يمسح على باطنهما # اخبرنا اسماعيل بن عياش قال اخبرنا عمر بن محمد عن نافع انه كان يمسح على ~~ظهور الخفين # وقال أبو حنيفة رضي الله عنه في رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه فلم يحدث حتى ~~استأنف بقية الوضوء ان ذلك يجزيه فان احدث بعد ذلك توضأ ومسح على الخفين ~~لانه حين غسل رجليه ثم لم يحدث حتى توضأ بقية الوضوء فقد صار طاهرا # أرأيت لو نزع الخفين بعد تمام الوضوء ( ولم يحدث أليس PageV01P042 كان ~~متوضأ تام الوضوء فان اعاد ولبس الخفين ) بعد ذلك ثم احدث توضأ ومسح على ~~الخفين فكذلك لو لم ينزعهما # وقال اهل المدينة في رجل غسل قدميه ولبس خفيه ثم استأنف بقية الوضوء ~~لينزع خفيه ثم ليتوضأ ويغسل رجليه وقال محمد بن الحسن كيف ينزع خفيه وهو لم ~~يحدث حتى ms011 اتم وضوءه قالوا لانه بدأ بالرجلين قبل وجهه وذراعيه فكذلك كان ~~هذا هكذا # قيل لهم فما تقولون فيمن توضأ وعليه خفاه فوجب عليه المسح فسها عنه حتى ~~جف وضوؤه أيمسح على خفيه أو يعيد الوضوء قالوا بل يمسح على خفيه ولا يعيد ~~الوضوء # قيل لهم فهذا ترك لقولكم فيمن ترك عضوا أو بدأ بعضو قبل عضو PageV01P043 ~~قالوا لان هذا فعل ابن عمر رضي الله عنهما حين بال بالسوق فتوضأ واخر المسح ~~على خفيه ولما دعى ليصلي على الجنازة مسح على خفيه ثم صلى ولم يستأنف ~~الوضوء # قيل لهم فهذا الحديث حجة عليكم ( و ) قيل لهم المسح على الخفين أليس يجزئ ~~عن غسل الرجلين قالوا بلي قيل لهم أفليس قد صار كغسل الرجلين قالوا بلى # قيل لهم فمهما غسل رجليه حتى يجف وضوؤه استقبل الوضوء واذا نسى ان يمسح ~~على الخفين حتى يجف وضوؤه لم يعد قالوا لفعل عبد الله ابن عمر رضي الله ~~عنهما # قيل لهم فانما يقاس مالم يأت فيه اثر على ما جاءت فيه الاثار فقد رويتم ~~اثرين في مسح الرأس والمسح على الخفين ولم تقيسوا على واحد منهما فلأي شيء ~~اختلف هذا وغيره من مواضع الوضوء PageV01P044 وقد زعمتم أنه لا اثر عندكم ~~في غير هذا من الاعضاء فينبغي لمن قاس على السنة والاثار ان ( يقيس على ) ~~السنة مالم يأت فيه اثر لما قد جاءت ( فيه ) الآثار مما يشبهه PageV01P045 ~~PageV01P046 PageV01P047 # | - * باب التيمم # - * # قال أبو حنيفة رضي الله عنه في رجل لم يجد الماء فتيمم لصلاة حضرت ثم ~~حضرت صلاة اخرى انه يصلى بتيممه ذلك ما لم يحدث أو يجد الماء # وقول اهل المدينة يتيمم لكل صلاة وقال محمد بن الحسن لاي شيء قلتم انه ~~يتيمم لكل صلاة قالوا لان عليه ان يبتغي الماء لكل صلاة فلما ابتغى الماء ~~فلم يجده فانه يتيمم قيل لهم وكيف وجب التيمم في ابتغاء الماء ولم يوجد ~~الماء PageV01P048 # انما يبتغي الماء ليوجد فينتقض التيمم اذا وجد الماء وليس ينقضه ابتغاء ~~الماء إذا لم يوجد ms012 لان الله تبارك وتعالى قال @QB@ فلم تجدوا ماء فتيمموا ~~@QE@ فرخص لمن لم يجد الماء ان يتيمم ولم يذكر ابتغاء الماء فعلى من وجد ~~الماء الوضوء وعلى من لم يجد الماء التيمم ثم هو على تيممه حتى يجد الماء ~~أو يحدث فليس الابتغاء بشيء # أرأيتم لو كان في موضع لا يطمع في الماء وانه ابتغاه أ ينقض الابتغاء ~~تيممه # أفلا يرون ان الابتغاء لا يجب به تيمم ولا ينتقض به تيمم ماض انما ينتقض ~~التيمم بحدث يحدثه الرجل أو يجد الماء # أرأيتم رجلا اراد ان يصلى تطوعا ركعتين ولم يجد الماء أيتيمم كلما صلى ~~ركعتين لان الصلاة الاولى غير الثانية قالوا ليست النافلة عندنا بمنزلة ~~الفريضة # قيل لهم فما تقولون في رجل نسى صلوات فذكرهن في سفر وهو لا يجد الماء ~~أيتيمم ويصليهن قالوا نعم # قيل لهم أ يتيمم كلما فرغ من كل صلاة وذلك في وقت واحد قالوا نعم ~~PageV01P049 # قيل لهم فما شأن التطوع وهو يدخل في صلاة غير الصلاة الأولى قالوا لان ~~التطوع ليس بمفترض # قيل لهم وانه وان كان غير مفترض فليس ينبغي لكم ان تأمروه ان يصلي بغير ~~وضوء ولا تيمم تطوعا ولا غيره # أرأيتم رجلا يصلي بالتيمم المكتوبة فلما فرغ منها قام للتطوع بتيممه في ~~المكتوبة أيجزيه ذلك قالوا نعم # قيل لهم فان وجد الماء بعد الفراغ من المكتوبة أيصلي التطوع بتيممه قالوا ~~لا # قيل لهم افلا ترون انكم نقضتم التيمم اذا وجد الماء في التطوع في ابتغاء ~~الماء فكما انتقض التيمم اذا وجد الماء ولا ينقضه ابتغاء الماء في التطوع ~~فكذلك الامر في الفريضة وليس بينهما افتراق # أرأيتم الوتر بعد صلاة العشاء ايصليها بتيمم صلاة العشاء أم بتيمم مستقبل ~~قالوا بل يصليها بتيمم صلاة العشاء # قيل لهم أفرأيتم رجلا صلى الظهر بتيمم في سفر وقد مات PageV01P050 بعض ~~اصحابه فتقدم ليصلي على جنازته ايجزيه ان يصلي بتيمم الفريضة التي صلاها أم ~~يستقبل التيمم فان قالوا يجزيه فليست الصلاة على الجنازة مما ينبغي للناس ~~تركه ومما هو ms013 واجب على الناس ان يفعلوه # وما بين هذا وهذا والنافلة والفرائض فرق # وما ذلك كله الا شيء واحد وما يجب نقض التيمم الا ان يحدث أو يجد الماء ~~مع آثار في ذلك قد جاءت ولا اعلمكم رويتم في ذلك حديثا # أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال إذا تيمم الرجل فهو على تيممه ~~ما لم يجد الماء أو يحدث # اخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال اخبرنا المغيرة عن إبراهيم انه قال في رجل ~~تيمم وصلى ثم وجد ماء وهو في وقت صلاته قال لا يعيد # اخبرنا اسماعيل بن عياش قال حدثنا عمران بن أبي الفضل عن يزيد بن عبد ~~الله بن قسيط انه اخبره عن محمد بن المنكدر ان عبد الرحمن بن عوف ابتغى ~~ماءا فلم يجد فتسمح بالتراب دركته المسجد فصلاها ولم يتوضأ وقال انا طاهر ~~يؤم صلاة اخرى لم ابال ان اصلي بتيممي من التراب الذي تمسحت به الا ان احدث ~~شيئا فأتوضأ PageV01P051 # اخبرنا اسماعيل بن عياش قال حدثنا هشام بن حسان عن الحسن البصري قال ~~التيمم بمنزلة الوضوء اذا تيممت فأنت على وضوء حتى تحدث # وقال أبو حنيفة رحمه الله في الرجل يتيمم ويؤم اصحابه ممن هو على وضوء لا ~~ارى بذلك بأسا # وقال محمد بن الحسن لا ينبغي للمتيمم ان يؤم المتوضئين وكذلك بلغنا عن ~~علي بنابي طالب رضي الله تعالى عنه # وقال بعض اهل المدينة ان امهم غيره ممن هو على وضوء احب إلى فانامهم هو ~~لم ير به بأسا PageV01P052 # وقال أبو حنيفة رحمه الله في رجل تيمم حين لم يجد الماء ثم قام وكبر ودخل ~~في الصلاة وطلع عليه انسان معه ماء يعلم انه سيعطيه أو وجده ان صلاته ~~متنقضه يتوضأ ثم يعيد الصلاة من اولها # وقال اهل المدينة اذا تيمم حين لم يجد الماء ثم قام فكبر ودخل في الصلاة ~~فطلع عليه انسان معه ماء يعلم ان سيعطيه فانه لا يقطع صلاته بل يتمها ~~بالتيمم # وقال محمد بن الحسن وكيف كان هذا هكذا ms014 قالوا لان من قام إلى الصلاة فلم ~~يجد ماء فعمل بما امره الله تعالى به من التيمم فقد اطاع الله وليس الذي ~~وجد الماء بأطهر منه لانهما امرا به جميعا فكل قد عمل بما امر الله تعالى ~~به وانما العمل بما امر الله تعالى به من الوضوء لمن وجد الماء والتيمم لمن ~~لم يجد الماء قبل ان يدخل في الصلاة PageV01P053 # قيل لهم إنما يكون التيمم بمنزلة الوضوء ما لم يوجد الماء فإذا وجد الماء ~~انتقض التيمم ورجع الأمر إلى الوضوء # أرأيتم رجلا وجبت عليه كفارة يمين فلم يجد ما يكفرن من العتق والطعام ~~والكسوة أليس يجزيه أن يصوم ثلاثة أيام قالوا بلى # قيل لهم فإن صام يوما أو يومين وبعض الثالث ثم أيسر فوجد ما يكفر أيجزيه ~~أن يتم الصوم ولا يعود إلى الكفارة من العتق والطعام والكسوة قالوا لا # أرأيتم رجلا لم يجد هديا في التمتع أليس يجزيه أن يصوم ثلاثة أيام في ~~الحج وسبعة إذا رجع قالوا بلى # قيل لهم فإن صام ثلاثة أيام قبل يوم النحر فلما كان يوم النحر أصاب مالا ~~كثيرا أيجزيه أن لا يذبح الهدي قالوا لا # أرأيتم رجلا ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق أليس يجزيه أن يصوم شهرين ~~متتابعين قالوا بلى # قيل لهم فإن صام من الشهر يوما واحدا أو بعض يوم ثم قدر على ما يعتق ~~وأيسر كذلك أيجزيه أن يتم صومه قالوا لا # فينبغي لمن زعم أنه إذا دخل في الصلاة ثم وجد الماء أن يمضي على صلاته أن ~~يقول أيضا إن من دخل في الصوم ثم وجد ما أمر الله به قبل الصوم أنه يمضي في ~~الصوم وليس الأمر على هذا ولكن الصوم PageV01P054 والصلاة ينتقضان اذا وجد ~~فيهما ما قد امر الله به ان يفعل اذا وجده ولكنه لو لم يجد الماء مضى # افلا ترون انهما مستويان بعد الفراغ من الصوم والصلاة فكذلك استويا قبل ~~الفراغ وليس بينهما افتراق PageV01P055 PageV01P056 PageV01P057 # | - * باب الغسل من الجنابة والحيضة # - * # قال أبو حنيفة رضي ms015 الله عنه من اغتسل من الجنابة فليس عليه ان يصب في ~~عينيه الماء # وقال اهل المدينة قد كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك اذا اغتسل من ~~الجنابة # وقال اهل المدينة ليس العمل على فعل ابن عمر رضي الله عنهما في نضح ~~العينين PageV01P058 # | - * باب مس الذكر # - * # قال أبو حنيفة رحمه الله من مس فرجه وهو متوضئ لم ينتقض وضوؤه # وقال اهل المدينة من مسه فرجه وهو متوضئ وجب عليه الوضوء ولا يكون المس ~~الا ببطن الكف فان مسه بظهر الكف لم يجب بذلك وضوء وقد كان اهل المدينة ~~يقولون قبل ذلك اذا مس بشيء من مواضع الوضوء الفرج وجب بذلك الوضوء ثم ~~رجعوا عن ذلك وقالوا لا يجب عليه الوضوء حتى يمسه ببطن الكف # وقال محمد بن الحسن وكيف افترق بطن الكف وظهرها ولئن كان الوضوء ينتقض ~~اذا مسها ببطن الكف انه ينتقض اذا مسها بظهرها ارأيتم اذا مس موضع الدبر ~~السرة أينقض ذلك الوضوء قالوا نعم وهذا والفرج سواء لانا بلغنا حديث النبي ~~صلى الله عليه وسلم ذكرته بسره بنت صفوان انها سمعت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقول اذا لمس احدكم ذكره فليتوضأ PageV01P059 # قيل لهم فقد بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سئل عن ذلك فقال ~~هل هو الا بضعة من جسدك فلم ير فيه وضوء # والذي لا اختلاف فيه عندنا ان علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعمار ~~بن ياسر وحذيفة بن اليمان وعمران بن حصين رضي الله عنهم لم يروا في مس ~~الذكر وضوء فأين هؤلاء من بسرة ابنة صفوان وهل ذكرتموه عن أحد غيرها # قالوا قد كان ابن عمر يقول ذلك قيل لهم أن ابن عمر كان رجلا مشددا في ~~الوضوء والغسل وقد ذكرتم عنه أنه كان ينضح الماء في عينه إذا أجنب ولستم ~~تأخذون بذلك من قوله فهذا فيما يرى شيء مما يشدد به ابن عمر رضي الله عنه ~~على نفسه قال محمد بن الحسن في ذلك ms016 عندنا آثار كثيرة # أخبرنا ايوب بن عتبة فاضي اليمامة عن قيس بن طلق ان اباه حدثه ان رجلا ~~سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل مس ذكره ايتوضأ قال هل هو الا ~~بضعة من جسدك # اخبرنا طلحة بن عمرو المكي قال اخبرنا عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال ~~في مس الذكر وانت في الصلاة ما ابالي مسسته أو مسست انفي PageV01P060 # اخبرنا إبراهيم بن محمد المدنيى قال اخبرنا صالح مولى التوأمة عن ابن ~~عباس قال ليس في مس الذكر وضوء # اخبرنا إبراهيم بن محمد المدينى قال اخبرنا الحارث بن أبي ذباب انه سمع ~~سعيد بن المسيب يقول ليس في مسسته الذكر وضوء # اخبرنا أبو العوام البصري قال سأل رجل عطاء بن أبي رباح قال يا أبا محمد ~~رجل مس فرجه بعد ما توضأ قال رجل من القوم ان ابن عباس كان يقول ان كنت ~~تستنجسه فاقطعه قال عطاء بن أبي رباح هذا والله قول ابن عباس # اخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي عن علي بن أبي طالب قال في ~~مس الذكر ما ابالي مسته أو طرف انفي # اخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي ان ابن مسعود سئل عن الوضوء ~~من مس الذكر فقال ان كان نجسا فاقطعه PageV01P061 # اخبرنا محل بن محرز الضبي عن إبراهيم النخعي في مس الذكر في الصلاة فقال ~~انما هو بضعة منك # اخبرنا سلام بن سليم الحنفي عن منصور بن المعتمر عن أبي قيس عن ارقم بن ~~شرحبيل قال قلت لعبد الله بن مسعود اني احك جسدي وانا في الصلاة فأمس ذكري ~~فقال انما هو بضعة منك # اخبرنا سلام بن سليم الحنفي عن منصور بن المعتمر عن السدوسي عن البراء بن ~~قيس قال سالت حذيفة بن اليمان عن الرجل يمس ذكره في الصلاة فقال انما هو ~~كمسه رأسه # اخبرنا مسعر بن كدام عن عمير بن سعد النخعي قال كنت في مجلس فيه عمار بن ~~ياسر فذكر مس الذكر فقال ما ms017 هو الا بضعة منك وان لكفك لموضعا غيره ~~PageV01P062 # اخبرنا مسعر بن كدام عن اياد بن لقيط عن البراء بن قيس قال قال حذيفة بن ~~اليمان في مس الذكر مس انفك # اخبرنا مسعر بن كدام قال حدثنا قابوس بن أبي ظبيان عن أبي ظبيان عن علي ~~بن أبي طالب قال ما ابالي اياه مسست أو انفي أو اذني # اخبرنا أبو كدينة يحيى بن المهلب عن أبي اسحاق الشيباني عن أبي قيس عبد ~~الرحمن بن ثروان عن علقمة بن قيس قال جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال ~~اني مسست ذكري وانا في الصلاة فقال عبد الله افلا قطعته ثم قال وهل ذكرك ~~الا مثل سائر جسدك # اخبرنا يحيى بن المهلب عن اسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم ~~PageV01P063 قال جاء رجل إلى سعد بن أبي وقاص فقال أيحل لي ان امس ذكري ~~وانا في الصلاة فقال ان علمت ان منك بضعة نجسة فاقطعها وحدثنا اسماعيل بن ~~عياش قال حدثني حريز بن عثمان عن حبيب بن عبيد عن أبي الدرداء انه سئل عن ~~مس الذكر فقال انما هو بضعة منك # فكيف تترك حديث هؤلاء كلهم واجتماعهم على هذا على حديث بسرة ابنة صفوان ~~امرأة ليس معها رجل والنساء إلى الضعف ما هن في الرواية وقد اخبرت فاطمة ~~بنت قيس عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة فأبى عمر رضي الله عنه ان يقبل ~~قولها وقال ما كنا لنجيز في ديننا قول امرأة PageV01P064 لا ندري احفظت أو ~~نسيت فكذلك بسرة ابنة صفوان لا نجوز قولها مع من خالفها من اصحاب رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم # | - * باب الوضوء من القبلة # - * # قال أبو حنيفة رحمه الله في الرجل يقبل المرأة وهو متوضئ ان ذلك لا ينقض ~~الوضوء # وقال اهل المدينة في ذلك الوضوء # وقال محمد بن الحسن الاثار في ذلك انه لا وضوء فيه كثيرة معروفة ms018 وهذا امر ~~كان ابن مسعود يقوله ولم نعلمه عن أحد الا عن ابن مسعود فأما ابن عباس فقال ~~ليس في القبلة وضوء وان علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول ليس في ذلك ~~وضوء # والحديث المشهور المعروف عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تقول ان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ثم يقبل بعض نسائه PageV01P065 ثم يمضي ~~إلى الصلاة ولا يحدث وضوء فعائشة اعلم بذلك من غيرها ولا نراها كانت تعني ~~بذلك الا نفسها # اخبرنا إبراهيم بن محمد المدينى قال اخبرنا معبد بن سابه الحسمى عن محمد ~~بن عمرو بن عطاء عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قبلني رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وهو متوضئ ثم صلى ولم يحدث وضوء # اخبرنا اسماعيل بن عياش الحمصي قال حدثني عبد العزيز بن عبيد الله عن ~~الشعبي انه كان لا يرى على من قبل امرأته وضوء # | - * باب الوضوء من الرعاف والقلس والدم والقيح وغير ذلك # - * # قال أبو حنيفة رحمه الله من رعف أو قاء أو قلس ملا فيه أو اكثر أو سال من ~~جرحه دم أو قيح أو صديد يكون سائلا أو قاطرا فعليه الوضوء # وقال اهل المدينة لا يجب الوضوء الا من حدث يخرج من ذكر أو دبر ~~PageV01P066 او ينام مضطجعا فإن قلس طعاما أو قاء فليس عليه وضوء وليتمضمض ~~من ذلك وليغسل فاه # وقال محمد بن الحسن وكيف قلتم هذا فقد رويتم فيه الوضوء وذكرتم أن عبد ~~الله بن عباس كان يرعف فيخرج ويتوضأ ثم يرجع فيبنى على صلاته ولم يتكلم # وذكرتم أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان إذا رعف انصرف وتوضأ ثم رجع ~~فبنى على صلاته ولم يتكلم # ورويتم عن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي أنه رأى سعيد بن المسيب رعف ~~وهو يصلي فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأتى بوضوء فتوضأ ~~ثم رجع فبنى على صلاته # وقد روى هذه الأحاديث فقيههم ms019 مالك بن أنس فكيف تركت هذه الآثار ولم تترك ~~إلى آثار مثلها # ثم قال في روايته أنهم توضؤا فرجعوا فبنوا على ما قد صلوا وهو يقول لا ~~وضوء في ذلك ولكنه يغسل الدم ثم يرجع فيبنى PageV01P067 # ثم رجع عن ذلك فقال يغسل الدم ثم يرجع فيستقبل الصلاة فكل ذلك ترك الآثار ~~التي رووها # فعجبا لمن زعم ان اهل المدينة يقولون بالآثار وهم يروونها ثم يتركونها ~~عيانا إلى غير اثر # قالوا انما نعد ما خرج من الدم والقيء بمنزلة العرق والمخاط والبزاق ~~والدمعة ولو جعلنا في ذلك الوضوء لجعلناه في هذا # قيل لهم ليس الأمر كذلك كما زعمتم ان الدم والقيح والقيء نجس فليس كذلك ~~المخاط والبزاق والدمعة والعرق # أرأيتم رجلا رعف أو قاء أو خرج من جرحه قيح كثير فأصاب جسده وثوبه ~~أتأمرونه ان يغسله قبل ان يصلي قالوا نعم ولا ينبغي له ان يصلي حتى يغسله # قيل لهم فكذلك العرق والمخاط والبزاق والدمعة لا ينبغي له اذا اصاب ذلك ~~جسده أو ثوبه ان يصلي فيه حتى يغسله قالوا هذا لا بأس بأن يصلي فيه قبل ان ~~يغسله # قيل لهم فهذان مفترقان لم يجعل الله ما كان نجسا بمنزلة ما لم يكن نجسا # واي شيء اعجب من قولكم انكم تقولون ان رجلا رعف طستا من دم أو قاء طستا ~~آخر لم يكن عليه وضوء وان مس ذكره فعليه الوضوء # اخبرنا أبو حنيفة رضي الله عنه عن حماد عن إبراهيم النخعي في الرجل يرعف ~~أو يحدث في الصلاة قال يخرج ولا يتكلم الا من يذكر الله تعالى PageV01P068 ~~ثم يتوضأ ثم يرجع إلى مكانه فيقضي ما بقي عليه من صلاته ويعتد بما صلى فان ~~كان تكلم استقبل # اخبرنا محمد بن ابان بن صالح القرشي عن حماد عن إبراهيم النخعي قال اذا ~~سال الدم من الجرح فأعد الوضوء # اخبرنا سفيان الثوري قال حدثنا المغيرة عن إبراهيم قال القيح بمنزلة الدم ~~يعيد الوضوء # اخبرنا سفيان الثوري عن المغيرة قال سألت إبراهيم عن القلس قال ms020 اذا وسع ~~فليتوضأ # واخبرنا اسماعيل بن عياش قال حدثني عبد العزيز بن عبيد الله قال سمعت ~~الشعبي يقول الوضوء من كل دم قاطر # اخبرنا اسماعيل بن عياش قال حدثني هشام بن حسان عن الحسن البصري قال ~~الوضوء واجب من كل دم سائل # اخبرنا اسماعيل بن عياش قال حدثني ابن جريج عن أبيه عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم وابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال اذا قاء احدكم في صلاته أو قلس أو رعف فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن ~~على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم # اخبرنا عباد بن العوام قال اخبرنا الحجاج بن ارطاة قال اخبرني رجل عن عمر ~~بن الحارث بن أبي ضرار عن عمر بن الخطاب في الرجل اذا رعف في صلاته انفتل ~~فتوضأ ثم رجع فصلى ما بقي واعتد بما مضى PageV01P069 # وقال أبو حنيفة اذا احدث في صلاة غير متعمد من ريح سبقه أو بول أو غائط ~~فلينصرف وليغسل ما اصابه من ذلك ثم يتوضأ ثم يبنى على صلاته ان احب وقال ~~أبو حنيفة رحمه الله واحب ان يتكلم ويعيد الصلاة ولا يبنى وان بنى اجزأه # اخبرنا أبو حنيفة رضي الله عنه قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن معبد بن ~~صبيح ان رجلا من اصحاب محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام صلى خلف عثمان بن ~~عفان رضي الله عنه فأحدث الرجل فانصرف ولم يتكلم حتى توضأ ثم اقبل وهو يقول ~~@QB@ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون @QE@ فاحتسب بما مضى وصلى ما بقي # اخبرنا أبو حنيفة رضي الله عنه عن حماد عن إبراهيم قال يجزيه والاستيناف ~~احب الى PageV01P070 # اخبرنا سفيان الثوري حدثنا عمران بن ظبيان عن حكيم بن سعد عن سلمان ~~الفارسي قال من وجد منكم في بطنه رزء من غائط أو بول فلينصرف غير متكلم ولا ~~راع بصنعه فليتوضأ ثم يعود إلى الآية التي كان يقرأ # حدثنا بكير بن عامر عن إبراهيم النخعي والشعبي قالا ان ms021 احدث الرجل في ~~الصلاة فليستقبل فان احب ان يعتد بما مضى فلا يتكلم حتى يتوضأ ويعود إلى ~~الصلاة فان تكلم فليعد الصلاة # | - * باب النداء # - * # قال أبو حنيفة رحمه الله ليس ينبغي ان يؤذن لصلاة من الصلوات قبل دخول ~~وقتها فجرا ولا غيرها # وقال اهل المدينة ليس من الصلوات صلاة ينادي لها قبل دخول وقتها الا صلاة ~~الصبح PageV01P071 # وقال محمد بن الحسن فكيف صارت صلاة الصبح من الصلوات ينادى لها قبل دخول ~~الوقت # وقال أرأيتم لو أذن لصلاة الفجر عشاء حين يفرغ من صلاة العشاء أكان ينبغي ~~هذا قالوا للحديث الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان ~~بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادى ابن أم مكتوم قال وكان ابن أم ~~مكتوم رجلا اعمى لا ينادى حتى يقال له اصبحت # قيل لهم انما نضع هذا من بلال انه كان يصنع ذلك في شهر رمضان ليتسحر ~~الناس بأذانه ويكتفي الناس بأذان ابن أم مكتوم لصلاة الفجر لانه قد جاء ~~حديث آخر يدل على ان بلالا انما كان يصنع ذلك لسحور الناس في شهر رمضان ~~خاصة لانه بلغنا ان بلالا اذن بليل فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ~~ينادي الا ان العبد نام قال فانطلق بلال وهو PageV01P072 يقول ليت بلالا ~~ثكلته امه وابتل من نضح دم جبينه فقام فنادى الا ان العبد نام # فلو كان يؤذن لصلاة الفجر قبل دخول وقتها لم يأمره رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بما امره من ذلك وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد احسنت ~~حين اذنت يا بلال ولكن الامر الذي رويتم كان في شهر رمضان والامر الاخر من ~~كراهة رسول الله صلى الله عليه وسلم لاذانه بليل كان في غير شهر رمضان # اخبرنا عباد بن العوام قال اخبرنا سليمان التيمى عن أبي عثمان عن ابن ~~مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن احدا منكم من سحوره ~~اذان بلال فانه انما يؤذن أو ms022 ينادى ليرجع قائمكم ويوقظ PageV01P073 نائمكم ~~أو لينبه نائمكم وليس الصبح كما ان تروه هكذا ضم اصابعه ورفعها إلى السماء ~~ولا هكذا عصر اصابعه وسفلها إلى نحو الأرض حتى يقول هكذا ضم اصبعيه ~~السبابتين ثم فرجهما PageV01P074 # قال محمد بن الحسن اخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن البصري ان ~~منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يؤذن لصلاة الصبح حتى يطلع ~~الفجر # اخبرنا محمد بن ابان بن صالح عن حماد عن إبراهيم النخعي قال اذن بلال ~~بليل قبل ان يطلع الفجر فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ناد نام ~~العبد فصعد بلال وقال ويل لبلال ثكلته امه وابتل من نضح دم جبينه فلما صعد ~~قال نام العبد ثلاثا ثم امره فاعاد الاذان بعد ما طلع الفجر # اخبرنا اسماعيل بن عياش قال حدثني عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة بن ~~صهيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر بن عبد الرحمن ابن ~~الحارث بن هشام عن بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ~~PageV01P075 انه كان لا يؤذن لصلاة الفجر حتى يرى الفجر وكان يجعل اصبعيه ~~في اذنيه كلتيها عند الاذان والاقامة # اخبرنا اسماعيل بن عياش قال حدثنا عبد العزيز بن عبيد الله عن محمد بن ~~المنكدر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن بلال مثل ذلك # واخبرنا عباد بن العوام قال حدثنا الحجاج بن ارطاة عن عطاء ان أبا محذورة ~~كان لا يؤذن لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم الا في الفجر وكان لا يؤذن ~~حتى يطلع الفجر # وقال أبو حنيفة رحمه الله الاذان ان يقول المؤذن الله اكبر الله اكبر ~~الله اكبر الله اكبر فقوله الله اكبر الله اكبر انما هو مرة واحدة ثم يقول ~~اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ~~ان محمدا رسول الله ولم يكن الرجوع في شهادتين شيئا ثم يقول حي على الصلاة ~~حي ms023 على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا ~~الله # وقال اهل المدينة بقول أبي حنيفة في الاذان كله وقالوا لا نرى الرجوع ~~شيئا كلما قال أبو حنيفة الا انهم خالفوا أبا حنيفة في خصلة واحدة وقالوا ~~انما يقول المؤذن في اول اذانه الله اكبر الله اكبر فهاتان مرتان ولا ~~يعيدها فيكون اربعا # و وقال محمد بن الحسن الله اكبر الله اكبر انما يحتسب مرة واحدا ~~PageV01P076 قالوا وكيف يحتسب مرة واحدة وقد قال مرتين قيل لهم مما يدلكم ~~على انها تحتسب مرة واحدة اخر الاذان الستم تقولون في اخر الاذان الله اكبر ~~الله اكبر لا اله الا الله قالوا بلى # قيل لهم فقد قلتم لا اله الا الله مرة واحدة ولم تجعلوها مرتين وقلتم ~~الله اكبر الله اكبر فجعلتموها مثل لا اله الا الله مرة واحدة فقد صارت ~~كانها مرة واحدة فينبغي في قولكم اذا جعلتموها في اول الاذان مرتين وجعلتم ~~الشهادة مرتين ان يقول في اخر الاذان الله اكبر لا اله الا الله ولا يقول ~~الله اكبر الله اكبر لانكم قلتم في اخر الاذان لا اله الا الله مرة واحدة ~~فينبغي ان تقولوا الله اكبر مرة واحدة فان قلتموها مثنى لا بد ان تثنوها في ~~اول الاذان مرتين لان الشهادة في اول الاذان مرتين وفي اخر الاذان مرة ~~واحدة ومما يدخل عليكم ايضا قولكم في الاقامة مرة واحدة ارايتم اذا اقام ~~المؤذن اليس يقيم مرة مرة قالوا بلى قيل لهم فكيف يقول ينبغي في قولكم ان ~~يقول الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على ~~الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله اكبر لا اله الا الله فان قلتم ~~هذا فقد نقضتم قولكم وان قلتم يقول المؤذن الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا ~~اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله فقد تركتم قولكم PageV01P077 الاخر ~~وزعمتم ان يقول الرجل الله اكبر الله اكبر كما ms024 افردتم الشهادة فافردوا ~~التكبير يقول الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله # وقال أبو حنيفة رحمه الله لا باس ان يؤذن مؤذن ويقيم مقيم غيرة # وقال اهل المدينة كما قال أبو حنيفة رحمه الله وقال أبو حنيفة رحمه الله ~~في مؤذن PageV01P078 @ 80 PageV01P079 @ 81 PageV01P080 @ 82 PageV01P081 ~~PageV01P082 اذن لقوم ثم انتظر هل ياتيه أحد فلم ياته أحد فاقام وصلى وحده ~~ثم جاء الناس بعد ان يفرغ ا يعيد الصلاة معهم قال لا يعيد الصلاة معهم ولا ~~يجمع في مسجد مرتين وقال اهل المدينة مثل قول أبي حنيفة وقال اهل المدينة ~~ومن جاء بعد انصرافه فليصل لنفسه ( وحدة ) # وقال أبو حنيفة الاذان مثنى مثنى وقال اهل المدينة ( الاذان مثنى ) مثنى ~~والاقامة فرادى فرادى غير قوله قد قامت الصلاة فانه يقولها مرتين ~~PageV01P083 # وقال محمد بن الحسن فقد تركتم قولكم في الاقامة ينبغي لمن افرد الاقامة ~~كلها ان يفرد قد قامت الصلاة وما بينهما افتراق فان ( من ) يقول الله اكبر ~~( الله اكبر ) اشهد ان لا اله الا الله فيكون قد ثنى بعضها وافرد بعضها ان ~~اول من افراد الاقامة معاوية فيما بلغنا # اخبرنا محمد بن ابان بن صالح عن حماد عن إبراهيم النخعي قال اول من نقض ~~التكبير في الصلاة وخطب قبل الصلاة في العيدين وجلس على المنبر ونقص ~~الاقامة والتسليم معاوية بن أبي سفيان # اخبرنا أبو حنيفة رضي الله عنه عن حماد عن إبراهيم النخعي قال الاذان ~~والاقامة مثنى مثنى # وقال أبو حنيفة رحمه الله كان التثويب في صلاة الصبح بعد ما فرغ ~~PageV01P084 المؤذن من الاذان الصلاة خير من النوم وأهل الحجاز يقولون ~~الصلاة خير من النوم في الاذان حين يفرغ المؤذن من حي على الفلاح # اخبرنا اسرائيل بن يونس قال حدثنا حكيم بن جبير عن عمران بن PageV01P085 ~~ابي الجعد عن الاسود بن يزيد انه سمع مؤذنا اذن فلما بلغ حي على الصلاة ( ~~حي على الفلاح ) قال الصلاة خير من النوم قال الاسود ويحك لا تزد في اذان ~~الله قال سمعت الناس يقولون ذلك ms025 قال لا تفعل PageV01P086 PageV01P087 # وقال أبو حنيفة من لم يجد سترة يصلي اليها فهو في سعة من ان يصلي إلى غير ~~سترة # وقال محمد بن الحسن ولا يخط بين يديه خطا فان الخط وتركه سواء ~~PageV01P088 وقال اهل المدينة الامر عندنا فيمن لم يجد سترة يصلي اليها انه ~~في سعة من ان يصلي إلى غير سترة ولا يخط بين يديه خطا فان الخط عندنا ~~مستنكر لا يعرف PageV01P089 @ 90 PageV01P090 @ 91 PageV01P091 @ 92 ~~PageV01P092 @ 93 PageV01P093 # | - * باب افتتاح الصلاة وترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم # - * # قال أبو حنيفة رضي الله عنه اذا افتتح الرجل الصلاة كبر ورفع يديه حذو ~~اذنيه في افتتاح الصلاة ولم يرفعهما في شيء من تكبير الصلاة غير تكبيرة ~~الافتتاح # وقال اهل المدينة يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة واذا كبر للركوع ~~واذا رفع راسه من الركوع رفعهما كذلك ايضا وقال سمع الله لمن حمد ربنا ولك ~~الحمد فيرفع يديه في هذا كله حذو منكبيه # وقالوا لا يفعل ذلك في السجود ورووه ذلك عن ابن عمر # وقال محمد بن الحسن جاء الثبت عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ~~انهما لا يرفعان في شيء من ذلك الا في تكبيرة الافتتاح فعلى PageV01P094 ~~ابن أبي طالب وعبد الله بن مسعود كانا اعلم برسول الله صلى الله عليه واله ~~وسلم من عبدالله عمر لأنه قد بلغنا أن رسول الله وسلم صلى الله عليه وسلم ~~قال اذا اقيمت الصلاة فليليني منكم اولو الاحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم ~~الذين يلونهم فلا نرى ان احدا كان يتقدم على اهل بدر مع رسول الله صلى الله ~~عليه واله وسلم اذا صلى فترى ان اصحاب الصف الاول والثاني اهل بدر ومن ~~اشبههم في مسجد المسلمين وان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ودونه من ~~قتيانهم خلف ذلك فنرى عليا وابن مسعود رضي الله عنهما ومن اشبههما من اهل ~~بدر اعلم بصلاة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لانهم كانوا اقرب اليه ~~من غيرهم وانهما اعرف بما ms026 ياتي من ذلك وما يدع مع ان فقيههم مالك بن انس قد ~~زوى عن نعيم بن عبد الله المجمر وابي جعفر القاري انهما اخبراه ان أبا ~~هريرة رضي الله عنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع قالا وكان يرفع يديه ~~PageV01P095 حين يكبر و يفتتح الصلاة فهذا حديثكم موافق لعلي وابن مسعود ~~رضي الله عنهما لا حاجة بنا معهما إلى قول أبي هريرة ونحوه ولكنا احتججنا ~~عليكم بحديثكم # وقال أبو حنيفة لا ينبغي للامام ان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في شئ ~~من صلاته وقال اهل المدينة مثل قول أبي حنيفة # اخبرنا محمد بن ابان بن صالح عن عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه قال رايت ~~علي بن أبي طالب رضي الله عنه رفع يديه في التكبيرة الاولى من الصلاة ~~المكتوبة ولم يرفعهما فيما سوى ذلك # اخبرنا محمد بن ابان بن صالح عن حماد عن إبراهيم النخعي قال لا يرفع يديه ~~في شئ من الصلاة بعد التكبير الاولى # اخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال اخبرنا حصين بن عبد الرحمن قال دخلت انا ~~وعمر بن مرة على إبراهيم النخعي قال عمرو حدثني علقمة بن وائل الحضرمي عن ~~أبيه انه صلى مع النبي صلى الله عليه واله وسلم فراه يرفع يديه اذا كبر ~~واذا ركع واذا رفع قال إبراهيم ما ادري لعله لم ير النبي صلى الله عليه ~~واله وسلم يفعل الا ذلك اليوم فحفظ هذا منه ولم يحفظه ابن مسعود ~~PageV01P096 وأصحابه ما حفظته وما سمعته من أحد منهم انما كانوا يرفعون ~~ايديهم في بدء الصلاة حين يكبرون # اخبرنا محمد بن ابان بن صالح عن عبد العزيز بن حكيم قال رايت ابن عمر ~~يرفع يديه بحذاء أذنيه في اول تكبيرة الافتتاح للصلاة ولم يرفعهما فيما سوى ~~ذلك # اخبرنا سفيان الثورى قال حدثنا حصين عن إبراهيم النخعي عن عبد الله أبن ~~مسعود أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة # اخبرنا أبو بكر بن عبد الله النهشلي عن عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه وكان ms027 ~~من أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه ( أن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ~~) كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى التي يفتتح بها الصلاة ثم لا يرفعهما ~~في شئ من الصلاة # | - * باب القنوت في الفجر والقراءة في الصلوات # - * # وقال أبو حنيفة رحمه الله لا قنوت في صلاة الفجر لان رسول الله ~~PageV01P097 صلى الله عليه وسلم قنت شهرا واحدا ولم يقنت قبله و لا بعده ~~ولم يقنت أبو بكر حتى فارق الدنيا و قال الأسود بن يزيد صحبت عمر بن الخطاب ~~سنتين فلم أره قنت في صلاة الفجر # وقال أهل المدينة يقنتون في صلاة الفجر بعد الركوع وذكر مالك بن أنس عن ~~هشام ابن عروة عن أبيه انه كان ( لا يقنت في شئ من الصلاة و لا في الوتر ~~الا أنه كان ) يقنت في صلاة الفجر قبل أن يركع الركعة الأخيرة اذا قضى ~~قراءته قال مالك وعلى ذلك كان الناس في زمان الأول PageV01P098 وعلى ذلك ~~ادركتهم # وقال محمد بن الحسن قول اهل المدينه في القنوت ينقض بعضه بعضا فهم يقنتون ~~في الفجر بعد الركوع و فقهاؤهم يرون غير ذلك # أخبرنا مالك بن أنس عن نافع أن ابن عمر لم يكن يقنت في صلاة الفجر ولا في ~~الوتر وابن عمر من فقهاء أهل المدينة و المقتدى بهم فكيف تركوا قوله و ~~تركوا ما عليه اوائلهم فيما روى مالك بن أنس ( و ذهبوا ) PageV01P099 الى ~~أن يقنتوا بعد الركوع وقد جاء في ترك القنوت آثار كثيرة # اخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي أن عبد الله بن مسعود لم ~~يقنت هو ولا أحد من أصحابه حتى فارق الدنيا يعني القنوت في الفجر # اخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا الصلت بن بهرام ( عن حوط عن الشعثاء ) عن ابن ~~عمر ( أنه ) قال أحق ما بلغنا عن أمامكم أنه يقوم في الصلاة لا يقرأ القرآن ~~ولا يركع PageV01P100 # اخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~لم ير قانتا ms028 في الفجر حتى فارق الدنيا الا في شهر واحد قنت فيه يدعو على حي ~~من المشركين لم ير قانتا قبله ولا بعده وأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لم ~~ير قانتا حتى فارق الدنيا # واخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد عن عمر ~~بن ( الخطاب ) رضي الله عنه أنه صحبه سنتين في السفر والحضر فلم يره قانتا ~~في الفجر حتى فارقه وقال إبراهيم أن أهل الكوفة أنما أخذوا القنوت عن علي ~~رضي الله عنه قنت يدعو على معاوية حين حاربه وأن PageV01P101 أهل الشام ~~أنما أخذوا القنوت عن معاوية رضي الله عنه قنت يدعو على علي رضي الله عنه ~~حين حاربه # اخبرنا محمد بن إبان بن صالح عن عمران بن مسلم الجعفي عن المسيب بن رافع ~~الكاهلي عن أبي الشعثاء قال كنت قاعدا عند أبن عمر فسأله رجل عن القنوت في ~~صلاة الغداة فقال ما أدرى ما تقول فقال أبو الشعثاء أنا أفهمك الامام يقول ~~فيقرأ بفاتحة الكتاب وسورة حتى اذا فرغ منها ركع ثم يقوم فيقرأ بفاتحة ~~الكتاب وسورة ثم يقوم فيدعو قال أبن عمر أن هذا شئ ما رأيته ولا سمعت به قط # اخبرنا مسعر بن كدام قال حدثنا عمرو بن مرة قال صليت خلف سعيد بن جبير ~~الفجر فقرأ حم المؤمن حتى بلغ @QB@ وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار @QE@ ركع ~~ثم قام فقرأ بقيتها ولم يقنت # اخبرنا أبو إسرائيل إسماعيل بن أبي إسحاق عن طلحة بن مصرف PageV01P102 ~~الأيامى عن مجاهد بن جبر أبي الحجاج عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس ~~أنهما كانا لا يقنتان قال فقلت له أن سويدا قنت قال فقال من صلى خلفه عبد ~~الله بن عمر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر ممن صلى خلفه سويد # اخبرنا سفيان بن عيينة عن أبن أبي نجيح قال سألت سالم بن عبد الله ابن ~~عمر أكان عمر بن الخطاب يقنت ( في الفجر ) فقال لا إنما هو شئ ms029 احدثه الناس # اخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال صحبت ابن عمر إلى ~~المدينة فلم اره يقنت في الفجر PageV01P103 # اخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال كان اذا سئل عن القنوت ~~قال انما هو طاعة الله وكان لا يراه يعني في الفجر # اخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال اخبرنا حصين بن عبد الرحمن السلمي عن عمران ~~بن الحارث السلمي قال صليت مع ابن عباس الصبح مرارا فلم يقنت # أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال أخبرنا حصين بن عبد الرحمن عن إبراهيم ~~النخعي عن عبد الله بن مسعود انه لم يقنت في الفجر # اخبرنا محمد بن ابان بن صالح عن حماد عن إبراهيم عن علقمة والأسود ( ~~أنهما ) قالا لم يقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات في صلاة الغداة ~~حتى اذا حارب المشركين فانه كان يقنت في الصلوات كلها يدعو عليهم ولم يقنت ~~أبو بكر ولا عمر ولا عثمان حتى ماتوا ولا على حتى حارب اهل الشام فكان يقنت ~~في الصلوات كلها وكان يدعو عليهم وكان معاوية يدعو عليهم # اخبرنا بكير بن عامر عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس ان عبد الله ~~PageV01P104 ابن مسعود لم يقنت في الفجر # اخبرنا مسعر بن كدام قال حدثنا يحيى بن غسان عن عمرو بن ميمون ان عمر لم ~~يقنت في الفجر أو قال صليت خلف عمر فلم يقنت في الفجر # اخبرنا مسعر بن كدام عن عثمان بن المغيرة عن عرفجة قال صليت مع عبد الله ~~الفجر فلم يقنت # اخبرنا إسرائيل قال حدثنا منصور عن إبراهيم عن الأسود وعمرو بن ميمون ~~أنهما صليا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفجر فلم يقنت # اخبرنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن قتادة عن أنس بن مالك ان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على احياء من العرب ثم ~~تركه PageV01P105 اخبرنا مالك بن أنس قال حدثنا الزهري عن عبد الرحمن ~~الأعرج عن أبي هريرة ms030 ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ بهم النجم فسجد ~~فيها ثم قام فقرأ سورة أخرى # | - * باب القراءة في الصلاة # - * # وقال أبو حنيفة ينبغي للأمام والذي يصلى وحده ان يقرأ في الركعتين ~~الأوليين من كل صلاة بأم القرآن وسورة معها وأما ( في ) الركعتين الأخريين ~~من العشاء والظهر والعصر والركعة الثالثة من المغرب فانه يقول ان شاء قرا ~~في ذلك بفاتحة الكتاب وان شاء سكت ولم يقرأ شيئا وان شاء سبح وان يقرأ ~~بفاتحة الكتاب أحب الينا PageV01P106 # وقال اهل المدينة العمل عندنا ان يقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن ~~وسورة ( و ) في الأخريين بأم القرآن ( وسورة ) وليس العمل عندنا في قراءة ~~سورة مع القرآن الا في الأربع جميعا ( و ) ليس ان يقرأ في الركعتين ~~الأخريين إلا بأم القرآن فقط # وقالوا ان لم يقرأ في الركعتين ( الأخريين بسورة مع أم القرآن ) اجزاه ~~ذلك متعمدا كان أو ساهيا وقد اساء في التعمد # وقال محمد بن الحسن وقد بلغنا عن علي بن أبي طالب انه كان يسبح فيهما ~~وبلغنا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه انه كان يقرأ في الثالثة من المغرب ~~PageV01P107 بأم القرآن وقرأ بهذه الآية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ~~وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب # | - * باب سجود القرآن # - * # قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى ليس في سورة الحج إلا سجدة واحدة وهي ~~السجدة الأولى # وقال أهل المدينة ( في سورة الحج سجدتان ) لما روى ان عمر بن الخطاب سجد ~~فيها سجدتين وان عبد الله بن عمر سجد فيها سجدتين # وقال محمد بن الحسن هكذا روى عن عمر وليست العامة عندنا على ذلك وانما ~~روى هذا عمر بن الخطاب رجل من اهل مصر ولو كان معروفا مشهورا من فعل عمر ~~لعرفه من كان مع عمر بالمدينة ومن أتى بها من الآفاق ولكان هذا مشهورا ~~معروفا من فعله PageV01P108 وقال أبو حنيفة السجدة في @QB@ ص @QE@ واجبة # وقال أهل المدينة ليس في @QB@ ص @QE@ سجدة # وقال أبو حنيفة في المفصل ثلاث ms031 سجدات التي في آخر @QB@ النجم @QE@ والتي ~~في @QB@ إذا السماء انشقت @QE@ والتي في آخر @QB@ اقرأ باسم ربك الذي خلق ~~@QE@ وقال أهل المدينة ليس في المفصل سجود # أخبرنا عمر بن ذر الهمداني عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أنه قال سجدة @QB@ ص @QE@ سجدها داود عليه السلام توبة ~~ونحن نسجدها شكرا # أخبرنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال رأيت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم سجد في @QB@ ص @QE@ وليست من عزائم السجود PageV01P109 # اخبرنا سفيان الثوري قال حدثنا السدي عن أبي مالك قال قرأ رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ص على المنبر فنزل فسجد # اخبرنا مسعر بن كدام قال حدثنا عمرو بن مرة عن مجاهد عن ابن عباس قال في ~~السجدة التي في ص قال هي توبة من داود لله PageV01P110 امر الله نبيه ان ~~يقتدى به # اخبرنا سفيان بن عيينة عن عبدة بن أبي لبابة قال سمعت ابن عمر يقول في ص ~~سجدة # اخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال اخبرنا حصين عن مجاهد عن ابن عباس ( سئل عن ~~السجدة في ص ) قال اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قال فكان يسجد في ص # اخبرنا سلام بن سليم الحنفي عن ليث بن أبي سليم عن عطاء بن أبي رباح ( عن ~~ابن عباس انه ) قال جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه ~~PageV01P111 وآله وسلم فقال انى رأيت في المنام كأني اقرأ سورة ص حتى اذا ~~أنتهيت إلى توبة داود ( سجدت كانت ) شجرة بين يدي فسجدت حتى وضعت رأسها على ~~الأرض حتى كادت تقلع من اصلها ثم استوت نحو ما كانت ثم قالت اللهم احطط ( ~~عنى ) بها وزرا واعظم ( لى ) بها اجرا PageV01P112 واحدث ( لى بها ) شكرا ~~قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن احق ( منها ) ان نسجد ( قال ) ~~فقرأها فسجد # قال محمد بن الحسن فالسجود في ص لا ينبغي ان يترك واما السجود في المفصل ~~فقد سجد في ذلك قوم ms032 كثير # اخبرنا أبو مالك النخعي قال حدثنا خارجة مولى ابن هاشم عن عبد الرحمن بن ~~أبي ليلي قال أمنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الفجر فقرأ سورة يوسف حتى ~~اذا انتهى إلى قوله وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم بكى حتى سالت دموعه ثم ~~ركع ثم قام فقرأ النجم فسجد ثم قام فقرأ الزلزلة PageV01P113 # اخبرنا مالك بن أنس قال حدثنا عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن ~~أبي سلمة ان أبا هريرة قرأ بهم اذا السماء انشقت فسجد فيها فلما انصرف ~~حدثهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها # اخبرنا قيس بن الربيع عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش الأسدي قال ~~رأيت عمار بن ياسر على المنبر قرأ اذا السماء انشقت فنزل فسجد ثم صعد # اخبرنا قيس الربيع عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن عبد الله بن ~~مسعود قال عزائم سجود القرآن أربع الم تنزيل السجدة و حم تنزيل السجدة و ~~النجم و إقرا باسم ربك الذي خلق # اخبرنا قيس بن الربيع عن أبي اسحاق السبيعي عن الحارث عن علي بن أبي طالب ~~مثله اخبرنا سفيان بن عيينة عن ايوب بن موسى عن عطاء بن مينا عن أبي هريرة ~~قال انهم سجدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في @QB@ إذا السماء انشقت ~~@QE@ وفي @QB@ اقرأ باسم ربك الذي خلق @QE@ # اخبرنا مسعر بن كدام ( قال حدثنا أبو اسحاق السبيعي ) قال حدثنا ~~PageV01P114 عبد الرحمن بن الاسود ( عن أبيه ) ان عمر بن الخطاب رضي الله ~~عنه سجد في @QB@ إذا السماء انشقت @QE@ # اخبرنا اسرائيل بن يونس قال حدثنا منصور بن المعتمر عن إبراهيم عن الاسود ~~بن يزيد عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود انهما كان يسجدان في @QB@ إذا ~~السماء انشقت @QE@ ثم سئل فقال أو احدهما # اخبرنا أبو بكر بن عبد الله النهشلي عن أبي اسحاق ( عن الاسود بن يزيد ) ~~قال قرأ عمر بن الخطاب في صلاة الفجر سورة يوسف ms033 حتى اذا PageV01P115 اتى ~~على @QB@ وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم @QE@ بكى وركع وسجد ثم قام فقرأ ~~بالنجم فسجد قام فقرأ @QB@ إذا زلزلت @QE@ # | - * باب القراءة خلف الامام # - * # قال أبو حنيفة لا قراءة خلف الامام في شيء من الصلاة ما يجهر فيه ~~بالقراءة وما لا يجهر فيه بالقراءة # وقال اهل المدينة لا يقرأ خلف الامام فيما يجهر فيه ويقرأ خلفه فيما لا ~~يجهر فيه بام القران وسورة كما يقرأ وحده # وقال محمد بن الحسن وكيف كانت القراءة خلف الامام فيما لا يجهر فيه # قالوا لان القاسم بن محمد وعروة بن الزبير ورافع بن جبير بن مطعم وابن ~~شهاب كانوا يقرؤن خلف الامام فيمالا يجهر فيه الامام بالقراءة # قيل لهم فهؤلاء كانوا عندكم اعلم واوثق أم عبد الله بن عمر وجابر ابن عبد ~~الله قالوا بل عبد الله وجابر # قيل لهم فقد اخبرنا فقيهكم مالك بن انس عن نافع عن ابن عمر انه كان اذا ~~سئل هل يقرأ أحد مع الامام قال اذا صلى احدكم خلف الامام فحسبه قراءة ~~الامام زاد يحي بن يحي عن مالك واذا صلى وحده فليقرأ PageV01P116 قال وكان ~~ابن عمر لا يقرأ مع الامام # اخبرنا مالك بن انس عن أبي نعيم وهب بن كيسان انه سمع جابر ابن عبد الله ~~يقول من صلى ركعة لم يقرأ فيها بام القران فلم يصل الا وراء الامام # فهذان افقه ممن اخذتم عنه القراءة وفقيهكم روى الحديثين جميعا مع احاديث ~~كثيرة من احاديث وترك قولكم PageV01P117 ارايتم من راى القراءة خلف الامام ~~بام القران وسورة ان فرغ الامام من قراءته فركع قبل ان يفرغ الرجل الذي ~~خلفه من أم القران كيف ينبغي له ان يصنع ايقوم أم يتابع الامام قالوا بل ~~يتابع الامام في ركوعه # قيل لهم فان ابطا بها عن ذلك أو كان شيخا كبيرا فلم يقرأ شيئا حتى فرغ ~~الامام ( من القراءة ) وركع ايتبع الامام فيركع معه أم يقرأ ثم يتبعه قالوا ~~بل يتبع الامام ( في ركوعه ) ويترك القراءة # قيل لهم فهذا ms034 يدلكم على انه لا قراءة خلف الامام اذا كانت القراءة يؤمر ~~بتركها في بعض المواضع # اخبرنا عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن نافع عن ابن ~~عمر رضي الله عنهما قال من صلى خلف الامام كفته قراءة الامام # اخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا أبو الحسن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله ~~PageV01P118 ابن شداد بن الهاد عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه ~~واله وسلم من صلى خلف الامام فان قراءة الامام له قراءة # اخبرنا اسامة بن زيد المديني قال حدثنا سالم بن عبد الله بن عمر قال كان ~~ابن عمر لا يقرأ خلف الامام ( قال ) فسالت القاسم بن محمد عن ذلك فقال ان ~~تركته فقد تركه ناس يقتدي بهم وان قرات فقد قراه ناس يقتدي بهم وكان القاسم ~~ممن لا يقرأ # اخبرنا سفيان بن عيينة عن منصور بن المعتمر عن أبي وائل قال سئل عبد الله ~~بن مسعود عن القراءة خلف الامام قال انصت فان في الصلاة شغلا وسيكفيك ~~الامام ذلك # اخبرنا محمد بن ابان بن صالح عن حماد عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس ~~ان عبد الله بن مسعود كان لا يقرأ خلف الامام فيما يجهر فيه وفيما يخافت ~~فيه لا في الاوليين ولا في الاخريين واذا صلى وحده قرأ في الاوليين ~~PageV01P119 فاتحة الكتاب وسورة سورة ولم يقرأ في الاخريين شيئا # اخبرنا سفيان الثوري قال حدثنا منصور عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود ~~قال انصت 0 ( للقران ) فان في الصلاة شغلا وسيكفيك الامام # اخبرنا بكير بن عامر قال حدثنا إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس قال لان ~~اعض على جمرة احب إلى من اقرأ خلف الامام # اخبرنا اسرائيل قال حدثنا منصور عن إبراهيم النخعي قال اول من قرأ خلف ~~الامام كان رجلا اتهم PageV01P120 # اخبرنا اسرائيل بن يونس قال حدثنا موسى بن أبي عائشة عن عبد الله ابن ~~شداد بن الهاد قال أم رسول الله صلى الله ms035 عليه واله وسلم الناس في العصر ~~قال فقرأ رجل خلفه فغمزه الذي يليه فلما ان صلى قال لم غمزتني قال كان رسول ~~الله صلى الله عليه واله وسلم قدامك فكرهت ان تقرأ خلفه قال فسمعه النبي ~~صلى الله عليه واله وسلم فقال من كان له امام فقراءة الامام له قراءة # اخبرنا داود بن قيس الفراء قال اخبرنا بعض ولد سعد بن أبي وقاص انه ذكر ~~له ان سعدا قال وددت ان الذي يقرأ خلف الامام في فيه جمرة # اخبرنا داود بن قيس الفراء قال اخبرني محمد بن عجلان ان عمر ابن الخطاب ~~رضي الله عنه قال ليت في فم الذي يقرأ خلف الامام حجرا PageV01P121 اخبرنا ~~داود بن قيس المديني الفراء قال حدثنا عمر بمحمد ن زيد عن موسى بن سعد بن ~~زيد بن ثابت ( يحدثه ) عن جده انه قال من قرأ مع الامام فلا صلاة له # | - * باب متابعة الامام في الجلوس والقيام # - * # قال أبو حنيفة رحمه الله في رجل ( مريض ) يصلي بالناس جالسا وهم قيام ان ~~ذلك يجزئ # وقال اهل المدينة ليس العمل عندنا ( على ) ان يصلي الامام بالناس جالسا ~~اذا لم يستطع الامام ان يصلي ( بهم ) قائما فليقدم غيره يصلي PageV01P122 ~~بالناس وليقعد ( هو ) فليس من هيئة الناس ان يصلوا جلوسا ولم يفعل ذلك أبو ~~بكر ولا عمر رضي الله عنهما بعد النبي صلى الله عليه واله وسلم فيما بلغنا # وقال محمد بن الحسن قد رووا اهل المدينة حديثا هو على قول أبي حنيفة فكيف ~~تركوه ذكر ذلك مالك بن انس عن هشام بن عروة عن أبيه ( عن عائشة ) ان رسول ~~الله صلى الله عليه واله وسلم خرج في مرضه فأتى PageV01P123 @ 124 ~~PageV01P124 فوجد أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس فاستاخر أبو بكر فاشار اليه ~~PageV01P125 النبي صلى الله عليه واله وسلم ان كن كما فجلس أنت النبي صلى ~~الله عليه واله وسلم إلى جانب أبي بكر فكان أبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى ~~الله عليه واله وسلم ( وهو جالس ) ويصلي الناس ms036 بصلاة أبي بكر # فهذا الحديث يوافق قول أبي حنيفة واهل المدينة هم الذين رووه فكيف تركوه ~~قالوا لعل هذا نسخ # الا ترى ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صلى إلى جنب أبي بكر فصلى ~~أبو بكر قائما وصلى الناس بصلاة أبي بكر قياما PageV01P126 قيل لهم فهذا ~~كان فعل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في مرضه الذي مات فيه فاي شيء ~~نسخه # قالوا الا ترى ان هذه صلاة فيها امامان النبي صلى الله عليه واله وسلم ~~امام لابي بكر وابو بكر امام للناس فكيف يجوز هذا لغيره صلى الله عليه واله ~~وسلم # قيل لهم انما الامام في هذه الصلاة كلها النبي صلى الله عليه واله وسلم ~~ولكن أبا بكر جعل علما لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لقربه كي يعلم الناس ~~اذا ركع أبو بكر أو سجد أبو بكر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قد ركع ~~أو سجد وانما كان هذا في صلاة الفجر وانما كان الناس قبل ذلك يكبرون بتكبير ~~رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فلما ضعف عن ذلك اسمع أبا بكر ولم يقدر ~~على ان يسمع الناس واسمع أبو بكر الناس PageV01P127 # قال محمد بن الحسن قول اهل المدينة في هذا احب الي من قول أبي حنيفة وان ~~كنت احتججت لابي حنيفة بحجته ثابتة لم تر اهل المدينة بمخرج منها ولكنه ~~بلغنا عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال لا يؤمن الناس أحد بعدى ~~جالسا ولم يبلغنا ان احدا من ائمة الهدى أبي بكر ولا عمر وعثمان ولا علي ~~ولا غيرهم امو جلوسا فاخذنا بهذا لانه اوثق PageV01P128 وليس الصلاة في ~~فضلها خلف رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كالصلاة خلف غيره # وقال أبو حنيفة رضي الله عنه لا باس بان يؤم ولد الزنا اذا كان فقيها ~~قارئا للقران وان يؤم غيره احب الي وقال اهل المدينة يكره ان يتخذ اماما ~~يلزم ذلك فاما ان يؤم اصحابه اذا احتاج اليه ms037 لسفر أو حضر فلا باس بذلك # واخبرنا محمد بن ابان بن صالح عن داود بن أبي هند عن الحسن البصري انه ~~قال لا باس بان يؤم القوم ولد الزنا والاعرابي والمملوك # اخبرنا محمد بن ابان عن حماد عن إبراهيم قال لا باس بان يؤم القوم ولد ~~الزنا والاعرابي والمملوك اذا كانوا يقرؤن القران PageV01P129 # | - * باب التشهد والسلام والصلاة على النبي صلى الله عليه واله وسلم # - * # قال أبو حنيفة رحمة الله في التشهد بقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ~~الذي روى عن النبي صلى الله عليه واله وسلم التحيات لله والصلوات والطيبات ~~السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله ~~الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله # وقال اهل المدينة في التشهد التحيات لله الزاكيات لله الصلوات الطيبات ~~لله السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد ~~الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله # وقال محمد بن الحسن قد اختلف الناس في التشهد وليس في التشهد شئ اوثق من ~~حديث عبد الله بن مسعود لانه رواه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وكان ~~يكره ان يزيد فيه حرفا ( أو ينقص منه حرفا ) وكان يعلمهم التشهد كما يعلمهم ~~السورة من القرآن وقد قيل لبعضهم اقول PageV01P130 بسم الله قال ( قل ) ~~التحيات لله كراهية ان يزيد فيه حرفا أو ينقص حرفا فليس أحد جاء من التشهد ~~باوثق مما جاء به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه # اخبرنا محمد بن ابان بن صالح عن حماد بن أبي سليمان عن شقيق بن سلمة عن ~~عبد الله بن مسعود قال كنا اذا تشهدنا خلف النبي صلى الله عليه واله وسلم ~~PageV01P131 قلنا السلام على الله السلام على جبريل وميكائيل قال فاقبل ~~الينا النبي صلى الله عليه وسلم بوجهة وقال لا تقولوا السلام على الله فان ~~الله هو السلام وقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها ~~النبي ms038 ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا ~~اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله # اخبرنا أبو معاوية المكفوف عن الاعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن ~~مسعود قال كنا اذا جلسنا في الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا ~~السلام على الله من قبل عباده سلام على جبرائيل سلام على ميكائيل سلام على ~~فلان سلام على فلان فسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الله هو ~~السلام فاذا جلس احدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات ~~السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله ~~الصالحين فاذا قالها اصابت كل عبد صالح في السماء PageV01P132 والارض اشهد ~~ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم يتخير بعد من الدعاء ما ~~شاء # اخبرنا محل بن محرز الضبي عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود قال كان ~~الناس ليصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال قائل من القوم السلام على ~~الله قال فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته PageV01P133 قال من ~~القائل السلام على الله فان الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله ~~والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا ~~وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ~~ورسوله وبما رواه أبو معاوية ومحل نأخذ في قوله والطيبات واو # ويروى ان محمد بن ابان ن صالح اوهمهما في حديثه الاول # وبه اخبرنا محمد بن ابان صالح عن الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة قال ~~اخذ علقمة بيدي قال علقمة اخذ ابن مسعود بيدي قال عبد الله PageV01P134 اخذ ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال اذا جلست في الصلاة فقل التحيات ~~لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام ~~علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا ~~عبده ورسوله فاذ قلت ms039 ذلك فقد فرغت PageV01P135 من تلك صلاتك ان شئت ان تقوم ~~فقم وبهذا نأخذ الا ان في اثره السلام وقال أبو حنيفة رحمه الله السلام في ~~الصلاة مرتين يسلم الامام عن يمنيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم ~~يسلم عن يساره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته PageV01P136 # وقال أبو حنيفة اذا سلم الامام التسليمة الاولى نوى من عن يمينه من ~~الرجال والنساء والحفظة فاذا سلم عن يساره نوى من عن يساره من الرجال ~~والنساء والحفظة ويسلم المأموم كسلام الامام عن يمينه وعن يساره وينوي في ~~السلام كما نوى الامام قال فان كان الامام في الجانب الايمن نواه في ~~التسليمة الاولى وان كان في الجانب الايسر نواه في التسليمة الثانية # وقال اهل المدينة سلام الامام من الصلاة السلام عليكم ورحمة الله مرة ~~واحدة PageV01P137 # وقال محمد بن الحسن الآثار في التسليمتين كثيرة معروفة وقال محمد بن ~~الحسن قال أبو حنيفة رضي الله عنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله ~~وسلم ان يقول اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى ~~آل إبراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ~~إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد # وقال بلغنا نحو ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا مالك ابن انس ~~بنحو ذلك وقال مالك بن انس العمل عندنا على ذلك الا انه نقص عن ذلك فلم يقل ~~فيه كما صليت على آل إبراهيم ولكنه PageV01P138 قال كما صليت على آل ~~إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل ~~إبراهيم في العالمين انك حميد مجيد # اخبرنا يونس بن أبي اسحاق وسلام بن سليم كلاهما عن أبي اسحاق PageV01P139 ~~عن شقيق بن سلمة أبي وائل قال صليت خلف علي بن أبي طالب فسلم عن يمينه وعن ~~شماله السلام عليكم ورحمة الله # اخبرنا سليمان عن أبي اسحاق عن حارثة بن مضرب العبدي قال صليت خلف عمار ~~بن ياسر فسلم عن يمينه وعن شماله ms040 السلام عليكم ورحمة الله PageV01P140 # اخبرنا خالد بن عبد الله عن اسماعيل بن سميع عن أبي رزين عن علي ابن أبي ~~طالب انه كان يسلم عن يمينه وعن يساره ويجعل الاولى منهما ارفع من اليسرى # اخبرنا خالد بن عبد الله عن المغيرة الضبي عن إبراهيم النخعي عن عبد الله ~~بن مسعود رضي الله عنه قال كأني انظر إلى بياض عرض وجه النبي صلى الله عليه ~~وسلم في التسليمة اليسرى # واخبرنا خالد بن عبد الله عن المغيرة الضبي عن أبي رزين وابي وائل ~~PageV01P141 ان ابن مسعود رضي الله عنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره # واخبرنا خالد بن عبد الله عن المغيرة عن أبي رزين عن علي رضي الله عنه ~~انه كان يسلم عن يمينه وعني يساره # اخبرنا سفيان الثوري قال حدثنا ليث بن أبي سليم عن شهر بن حوشب عن أبي ~~مالك الاشعري قال لا اعلمكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان ~~يكبر اذا رفع واذا وضع وكان يسلم عن يمينه وعن يساره وكان يليه الرجال ثم ~~الصبيان ثم النساء # اخبرنا سفيان الثوري قال حدثنا أبو اسحاق عن أبي الاحوص عن PageV01P142 ~~عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن ~~يمينه حتى يرى بياض خده الايمن ويسلم عن يساره حتى يرى بياض خده الايسر # اخبرنا مسعر بن كدام عن عبيد الله بن القبطية عن جابر بن سمرة قال كنا ~~اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمنا بأيدينا يمنيا وشمالا # قال محمد انا استفسرته قال فقال ما بال اقوام يؤمون بأيديهم كأنها اذناب ~~خيل شمس اما يكفي احدكم ان يضع يده على فخده ثم يسلم PageV01P143 عن يمينه ~~وعن شماله PageV01P144 # حدثنا يونس بن أبي اسحاق عن أبي اسحاق عن شقيق بن سلمة عن علي ابن أبي ~~طالب رضي الله عنه انه كان يسلم عن يمينه وعن شماله # اخبرنا اسرائيل بن يونس قال حدثنا أبو الهيثم عن سرد بن عمران صليت ms041 خلف ~~عبيدة السلماني فسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره مثل ذلك ~~ثم قام ولم يجلس # اخبرنا اسرائيل ين يونس قال حدثنا يونس عن سعيد قال رايت PageV01P145 عمر ~~رضي الله عنه يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن يساره ~~السلام عليكم ورحمة الله وبركاته # وقال أبو حنيفة في الرجل يسلم عليه وهو يصلي انه لا يرد عليه السلام في ~~صلاته وما احب له ان يشير بيده فان في الصلاة شغلا # وقال اهل المدينة في الرجل يسلم على الرجل في الصلاة لا يتكلم وليشر بيده ~~PageV01P146 # وقال محمد بن الحسن ما احب له ان يزيد في صلاته شيئا ليس منها من اشارة ~~ولا غيرها ولكن اذا قضى صلاته فليرد عليه السلام فان من الخشوع في الصلاة ~~ترك الاشارة # اخبرنا محمد بن ابان بن صالح عن حماد عن إبراهيم النخعي ان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم واصحابه كانوا يردون السلام على من يسلم عليهم في الصلاة ~~فجاء رجل ذات يوم والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فسلم عليه فلم يرد ~~عليه فوجد الرجل في نفسه فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم اتاه فقال ~~اعوذ بالله ورسوله PageV01P147 من سخطه قال ما هذا قال كنت ترد على من سلم ~~عليك وانت في الصلاة وسلمت عليك فلم ترد علي قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ان في الصلاة لشغلا فترك الرد من ذلك اليوم # اخبرنا بكير بن عامر قال حدثنا إبراهيم النخعي انهم كانوا يسلمون على ~~النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد عليهم السلام فلما اقبلوا ~~PageV01P148 من عند النجاشي سلموا عليه فلم يرد عليهم السلام قالوا يا رسول ~~الله ما لك لم تسلم علينا قال ان في الصلاة لشغلا قال محمد بن الحسن فأي ~~كلام احق ان يتكلم به من رد السلام فقد تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~في الصلاة فغيره احق ان يترك # اخبرنا سفيان الثوري قال حدثنا المغيرة قال سألت إبراهيم ms042 النخعي عن الرجل ~~تفوته مع الامام ركعة ثم يسلم قال يستقبل # اخبرنا أبو حرة عن الحسن البصري في الرجل يسبق بركعة ثم يسلم الامام ~~فيتكلم افرأيت يتقبل من الصلاة قال انك قد سبقت بركعة قال يستأنف الصلاة # اخبرنا أبو معاوية المكفوف عن الاعمش عن إبراهيم النخعي قال PageV01P149 ~~قال عبد الله بن مسعود كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ~~الصلاة قبل ان نخرج إلى النجاشي فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي ~~سلمنا عليه وهو في الصلاة فلم يرد علينا فذكرنا له ذلك فقال ان في الصلاة ~~مشغلا # وقال محمد بن الحسن كانوا يسلمون في الصلاة حتى نزلت @QB@ وقوموا لله ~~قانتين @QE@ PageV01P150 # اخبرنا أبو حرة عن الحسن البصري قال وحدثنا محمد بن سيرين قال قدم ابن ~~مسعود من سفر فمر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فأومأ براسه ~~PageV01P151 @ 153 PageV01P152 PageV01P153 # | - * باب صلاة المغمى عليه # - * # قال أبو حنيفة في الرجل يمرض فيغمى علية انة اذا كان اغمى علية يوما ~~وليلة أو اقل من ذلك قضى من صلاتة وان اغمي علية اكثر PageV01P154 من ذلك ~~لم يقض الا الصلاة التي افاق في وقتها # وقال اهل المدينة إذا أفاق المغمى عليه وعليه من النهار ما يصلي فيه ~~الظهر وركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس صلى الظهر والعصر جميعا فان لم يبق ~~عليه من النهار الا ما يصلي فيه إحدى الصلاتين أو ركعة واحد صلى العصر # قالوا واذا افاق ليلا وعليه من الليل ما يصلي فيه المغرب وركعة من العشاء ~~قبل ان يطلع الفجر صلى المغرب والعشاء جميعا وان لم يبق عليه من الليل الا ~~ما يصلي فيه احدى الصلاتين أو ركعة واحدة صلى العشاء PageV01P155 # وقال محمد بن الحسن وكيف يقضي صلاة قد خرج وقتها ان قدر على ان يصليها ~~ولا يصليها ان لم يقدر على صلاتها الا ان كانت الصلاة التي خرج وقتها واجب ~~عليه قضاؤها ما يبالي خرج وقتها أو لم يخرج ولئن كانت ليست عليه ان يصليها ~~وقد خرج ms043 وقتها # قالوا لان النهار من حين تزول الشمس إلى ان يخرج وقت الظهر والعصر # قيل لهم فان ترك رجل الظهر متعمدا حتى يدخل وقت العصر فلم يسيء لانه بعد ~~في وقت الظهر # قالوا لسنا نقول هذا في التعمد # قيل لهم ارايتم المغمى عليه يكون وقت الظهر له حين تغرب الشمس قالو نعم # قيل لهم فما شأنه اذا افاق وهو لا يقدر على ان يصلي الا العصر وحدها ~~ابطلتم الظهر وامرتموه ان يصلي العصر وذلك وقت الظهر له كما هو وقت العصر ~~قالوا انما يكون وقت الظهر اذا قدر ان يصلي معه شيئا من العصر فأما اذا لم ~~يقدر فليس بشيء لوقت الظهر PageV01P156 # قيل لهم فكيف كان له وقت الظهر إذا ادرك معه شيئا من العصر وليس بوقت له ~~اذا لم يدرك معه شيئا من العصر اسمعتم في هذا بحديث قال قالوا لا # قيل لهم انما هذا على أحد وجهين ان كان وقت للظهر فلا بد من الصلاة فيه ~~وان كان ليس بوقت للظهر فقد اغمى عليه حتى ذهب PageV01P157 وقت الظهر ووقت ~~الظهر عندنا الذي لا تجوزون للمتعمد ان يجوزه وكيف جاز لكم ان تجعلوا وقت ~~العصر وقتا للظهر ولم تجعلوه وقتا لصلاة الفجر وصلاة الفجر من صلاة النهار # أرأيتم رجلا اسلم عند غيبوبة الشمس قبل ان تغيب الشمس عليه ان يصلي الظهر ~~والعصر جميعا وهو يقدر على ذلك قبل ان يغيب الشمس قالوا نعم # قيل لهم وكيف رأيتم على هذا القضاء ولم ترووا فيه حديثا وقد رويتم خلافه # اخبرنا مالك بن انس عن نافع عن ابن عمر انه أغمى عليه ثم افاق فلم يقض ا ~~لصلاة فكيف رغبتم عن هذا الحديث إلى غير حديث فيما رويتموه فيما قلتم وقد ~~جاءت فيما قلنا من هذا احاديث كثيرة # اخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي عن ابن عمر في المغمى عليه ~~يوما وليلة قال يقضي # اخبرنا عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن نافع عن ms044 ابن ~~عمر انه كان اغمي عليه يوما وليلة فلم يعد لشيء من صلاته واما نحن فنقول ~~إذا اغمي عليه خمس اوقات ثم افاق في الوقت السادس لم يكن PageV01P158 عليه ~~ان يقضي شيئا من الصلاة الماضية واذا افاق في الوقت الخامس قضاها كلها لان ~~الصلاة كلها خمس صلوات فاذا وجب عليه قضاء شيء منها قضاها كلها واذا لم يفق ~~في وقت شيء منها لم يجب عليه قضاء شيء منها وكذلك نقول في شهر رمضان لو ان ~~رجلا جن شهر رمضان كله لم يجب عليه قضاء شيء منه فان افاق في شيء منه قضاه ~~كله # اخبرنا أبو معشر المديني قال حدثنا سعيد المقبري ومحمد بن قيس ان عمار بن ~~ياسر اغمي عليه الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأفاق من جوف الليل فصلى ~~الظهر والعصر والمغرب والعشاء # اخبرنا أبو معشر عن نافع قال اغمي على ابن عمر ثلاثة أيام فلم يقض الصلاه ~~ويقول ابن عمر وعمار نأخذ # | - * باب الجمع بين الصلاتين # - * # قال أبو حنيفة رحمه الله من اراد ان يجمع بين الصلاتين بمطر أو سفر أو ~~غيره فليؤخر الاولى منهما حتى تكون في آخر وقتها ويعجل الثانية حتى ~~PageV01P159 يصليها في اول وقتها فيجمع بينهما فيكون كل واحد منهما في ~~وقتها ولا ينبغي PageV01P160 @ 161 PageV01P161 @ 162 PageV01P162 ان يجمع ~~بين صلاتين في وقت صلاة واحدة الا الظهر والعصر جميعا فانهما يجمعان جميعا ~~في وقت الظهر لوقوف الناس بعرفة وصلاة المغرب PageV01P163 والعشاء ليلة جمع ~~لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي سأله عن الصلاة الصلاة امامك فأما ~~غيرهما من الصلوات فليس ينبغي ان تجمعا في وقت واحد # وقال اهل المدينة السنة في الجمع بين المغرب والعشاء في المطر ان ينادي ~~بالمغرب ويؤخر شيئا ثم يقام ويصلي ثم يتقدم المؤذن إلى مقدم المسجد في داخل ~~المسجد فينادي بالعشاء فاذا فرغ من النداء اقام فصلى الناس العشاء وانقلبوا ~~إلى منازلهم وذلك قبل غيبوبة الشفق # وقال محمد بن الحسن ارى هؤلاء في قول اهل المدينة لم يصلوا المغرب في ~~وقتها ms045 ولم يصلوا العشاء في وقتها لانه يروي انه لا وقت للمغرب الا وقتا ~~واحدا حين تغيب الشمس ولا يرون وقت العشاء حتى يغيب الشفق فاذ اخر المغرب ~~وقدم العشاء قبل غيبوبة الشفق فلم يصلوا واحدا منهما في قولهم في وقتها ~~وصلوا الصلاتين في قولهم في غير وقت صلاة وليس الأمر كما ذكروا ولكن ينبغي ~~اذا ارادوا ان يجمعوا بينهما ان يؤخر المغرب حتى اذا كاد الشفق يغيب ولم ~~يغب مقدار ما يصلي المغرب قبل ان تفوت صلاة المغرب فاذا غاب الشفق صلوا ~~صلوة العشاء وانصرفوا إلى منازلهم فهذا الجمع بين الصلاتين وكذلك المسافر ~~في المغرب والعشاء وفي الظهر والعصر بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ~~انه كتب إلى أمراء الآفاق ينهاهم عن الجمع PageV01P164 بين الصللاتين في ~~وقت واحد ويخبرهم ان الجمع بينهما في وقت واحد كبيرة من الكبائر # اخبرنا اسماعيل بن إبراهيم البصري عن خالد الحذاء عن حميد بن هلال عن أبي ~~قتادة العدومي قال سمعت قراءة كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثلاث من ~~الكبائر الجمع بني الصلاتين والفرار من الزحف والنهبة # اخبرنا سلام بن سليم الحنفي عن أبي اسحاق السبيعي عن عبد الرحمن ابن ~~الاسود عن علقمة بن قيس والاسود بن يزيد قالا كان عبد الله بن مسعود يقول ~~لا جمع بني الصلاتين الا بعرفة الظهر والعصر PageV01P165 # | - * باب صلاة المسافر # - * # قال أبو حنيفة لا تقصر الصلاة في اقل من ثلاثة ايام ولياليها بسير الابل ~~ومشى الاقدام # وقال اهل المدينة تقصر الصلاة في اربعة برد وذلك ثمانية واربعون ميلا # وقال محمد بن الحسن قد جاء في هذا اثار مختلفة فاخذنا في ذلك بالثقة ~~وجعلناه مسيرة ثلاثة ايام ولياليها فلان يتم الرجل فيما لا يجب عليه احب ~~الينا من ان يقصر فيما يجب فيه التمام PageV01P166 الا ترون ان رسول الله ~~صلى الله عليه واله وسلم قال لا تسافر المراة ثلاثة ايام الا ومعها ذو رحم ~~محرم فجعل السفر ثلاثة ايام ولم يجعل ذلك اقل من ذلك أو ms046 ما دون سفر يجب ~~عليها فيها اخراج المحرم معها فكذلك الصلاة لا تقصر فيما دون ذلك ارايتم ~~المراة لو خرجت فيما دون ذلك إلى مسيرة اربعة برد اتقصر لصلاة وفي حديث ~~رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه رخص لها ان تخرج إلى اقل من ثلاثة ~~ايام بغير محرم فكيف تقصر وخروجها ذلك ليس بسفر مع احاديث كثيرة قد جاءت في ~~ذلك # اخبرنا محمد بن ابان بن صالح عن حماد عن إبراهيم النخعي قلت فيما تقصر ~~الصلاة قال في المدائن وواسط ونحوهما # اخبرنا أبو معاوية المكفوف عن الاعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يحل لامراة تؤمن بالله واليوم ~~الاخر ان تسافر سفرا يكون ثلاثة ايام فصاعدا الا ومعها ابوها أو زوجها أو ~~اخوها أو ذو محرم منها فكذلك جعلنا الصلاة لا تقصر في اقل من مسيرة ثلاثة ~~ايام # قالوا فقد قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يحل لها ان تسافر ~~سفرا يكون ثلاثة ايام فقد جعل ما دون ثلاثة الايام سفرا # قيل لهم انه سفرا وليس مما تقصر فيه الصلاة كما ان المسافر لو اتى ~~PageV01P167 بلدة فنوى ان يقيم ( فيها ) يوما أو يومين أو ثلاثة ايام كانت ~~تلك الاقامة وليست باقامة تكمل فيها الصلاة في قولنا وقولكم فلما كانت هذه ~~الاقامة لا تكمل فيها الصلاة فكذلك ما كان دون ثلاثة ايام ذلك وان كان سفرا ~~لا تقصر فيها الصلاة لانا اذا قصرنا الصلاة فيما سمى سفرا فقصرنا في البريد ~~ونحوه واتممنا في اقامة اليوم ونحوه لانه اقامة وسفر ولكن الذي نهى رسول ~~الله صلى الله عليه واله وسلم عنه من سفر المراة هو الذي تقصر فيه الصلاة ~~لان ما دونه قد اذن للمراة ان تسافر فيه بغير محرم فكانه غير سفر فرق ~~بينهما # اخبرنا اسرائيل بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن عبد الاعلى قال سمعت سويد ~~بن غفلة الجعفي يقول اذا سافرت ثلاثا فاقصر ms047 # وقال أبو حنيفة رحمه الله فيمن دخل مصرا وهو مسافر وليس من اهله قصر ~~الصلاة وان اقام شهرا أو اكثر من ذلك ما لم يجمع على اقامة خمسة عشر يوما ~~وذلك نصف شهر فان اجمع على اقامة خمسة عشر يوما اتم صلاته وان اجمع على اقل ~~من ذلك لم يتم الصلاة PageV01P168 وقال اهل المدينة اذا جمع على اقامة ( ~~اقل من ) اربع قصر الصلاة وان اقام حينا فان اجمع على اقامة اربع اتم ~~الصلاة # قال محمد بن الحسن كيف اخذتم بالاربع # قالوا بلغنا ذلك عن سعيد بن المسيب قالوا رواه مالك بن انس عن عطاء ~~الخرساني عن سعيد بن المسيب # قيل لهم فقد اخبرنا بذلك مالك فقد اخذتم علمكم هذا في هذه الاربع عن رجل ~~من اهل خراسان ولم يبلغ احدا منكم ياثره عن سعيد بن المسيب ان هذا لمن ~~العجب انكم ترغبون فيما تزعمون عن رواية اهل الكوفة ولا تاخذون بها وتروون ~~عمن ياخذ من اهل الكوفة كيف لم تسمعوا بهذا الحديث وهو فيما تزعمون فقيهكم ~~سعيد بن المسيب حتى تروونه عن عطاء الخرساني # اما اني لم ارد بذلك عيب عطاء الخرساني وان كان عندنا لثقة ولكنا اردنا ~~ان نبصركم عيب قولكم وقلة معرفتكم بقول فقيهكم وهذا مما لا ينبغي ان تجهلوه ~~من قول اصحابكم وهو مما يبتلي به الناس كثيرا في اسفارهم وليس هذا من ~~الغامض الذي تعذرون بجهله من قول اصحابكم مع انكم قد خالفتم في ذلك علي بن ~~أبي طالب وعبد الله بن عمر وسعيد بن جبير وغيرهم فقد جاء الثبت عن علي بن ~~أبي طالب رضي الله عنه انه كان لا يرى التمام على من اجمع PageV01P169 على ~~اربع ولا خمس ولا اكثر من ذلك حتى يتم العشر وكان عبد الله ابن عمر رضي ~~الله عنهما اذا اجمع على اقامة خمسة عشر يوما سرح ظهره واتم الصلاة # وأنتم ونحن جميعا نروي ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اقام في حجه ~~لصبح رابعة من ذي الحجة ms048 فلم يخرج إلى منى حتى كان الوقت الذي يصلي فيه ~~الظهر بمنى يوم التروية فهذا اكثر من اربع وقد علمنا جميعا ان رسول الله ~~صلى الله عليه واله وسلم لم يرد بردا جاء من مكة وهو خارج إلى منى فقد اجمع ~~على المقام بمكة إلى يوم التروية للرواح إلى منى فهذا اكثر من مقام اربع ~~ليال وقد صلى صلاة المسافر حتى رجع إلى المدينة # اخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا موسى بن مسلم عن مجاهد عن ابن عمر قال اذا ~~كنت مسافرا فوطنت نفسك على اقامة خمسة عشر يوما فاتمم الصلاة وان كانت لا ~~تدري فاقصر # اخبرنا عمر بن ذر الهمداني عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما انه اذا ~~اراد ان يقيم بمكة خمسة عشر يوما سرح ظهره وصلى اربعا # اخبرنا اسماعيل بن عبد الملك المكي عن عطاء بن أبي رباح ان جابر بن عبد ~~الله اخبره قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مهلين ~~PageV01P170 بالحج قال فقدمنا ( مكة ) قبل يوم التروية باربع ليال فهذا يدل ~~على خلاف ما قال اهل المدينة وقد روينا خلاف ما روى عطاء الخراساني عن سعيد ~~بن المسيب # اخبرنا بن عبد الله عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب قال اذا قدمت ~~بلدة فاقمت خمسة عشر ( يوما ) فاتم الصلاة وداود بن أبي هند كان اعرف عندنا ~~بحديث ( سعيد بن المسيب ) من عطاء الخرساني # اخبرنا خالد بن عبد الله عن يحي بن أبي اسحاق عن انس بن مالك قال خرجنا ~~مع النبي صلى الله عليه واله وسلم حاجا فلم نزل نصلي ركعتين حتى رجعنا قال ~~قلت كم اقمتم قال عشرا # | - * باب قصر الصلاة # - * # قال أبو حنيفة رحمه الله لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة حتى يخرج ~~PageV01P171 من بيوت القرية فيجعلها خلف ظهره ولا يبقى منها شيء امامه ولا ~~يتمها حتى يدخل البيوت فيجعل بعضها خلف ظهره فاذا دخلها أو دخل شيئا منها ~~اتم الصلاة # وقال اهل المدينة لا يقصر الذي ms049 يريد السفر بالصلاة حتى يخرج من بيوت ~~القرية ويفارقها ولا يتمها حتى يدخل بيوتها أو يقاربها # وقال محمد بن الحسن ليست المقاربة بشيء يقصر الصلاة حتى يدخل البيوت كما ~~أنه يتمها حتى يخرج من البيوت # وقال أبو حنيفة من قدم بلدة وهو مسافر صلى ركعتين حتى يجمع على اقامة ~~خمسة عشرا يوما # وقال اهل المدينة اذا اجمع مقام اربع ليال فليتم الصلاة # وان قدم لهلال ذي الحجة فأهل فانه يتم الصلاة حتى يخرج من مكة إلى منى ~~فيقصر وذلك انه قد اجمع مقاما اكثر من اربع ليال # وقال محمد بن الحسن لم يرو ان المقيم يتم الصلاة اذا اجمع على اربع ليال ~~عن أحد من الناس نعلمه الا سعيد بن المسيب وقد جاء عن ابن عمر وغيره خلاف ~~ذلك # اخبرنا عمر بن ذر عن مجاهد قال كان ابن عمر اذا اجمع على اقامة خمسة عشر ~~يوما سرح ظهره فاتم الصلاة PageV01P172 # اخبرنا هشيم عن جعفر بن اياس عن سعيد بن جبير ( انه كان اذا اجمع على ~~اقامة خمسة عشر يوما اتم ) وبلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه انه كان ~~يقول اذا اجمع على اقامة خمسة عشر يوما اتم الصلاة فهؤلاء احق ان ناخذ ~~بقولهم من سعيد بن المسيب PageV01P173 # | - * باب جمع الصلاة في السفر # - * # قال أبو حنيفة رضي الله عنه الجمع بين الصلاتين في السفر في الظهر والعصر ~~والمغرب والعشاء سواء يؤخر الظهر إلى اخر وقتها ويعجل العصر في اول وقتها ~~فيصلي في اول وقتها وكذلك المغرب والعشاء يؤخر المغرب إلى آخر وقتها فيصلي ~~قبل ان يغيب الشفق وذلك آخر وقتها ويصلي العشاء في أول وقتها حين يغيب ~~الشفق فهذا الجمع بينهما # وقال اهل المدينة السنة في الجمع ان يؤخر الظهر ويقدم العصر في اول وقتها ~~واما المغرب والعشاء ففي اول وقت العشاء PageV01P174 # وقال محمد بن الحسن وكيف اختلفت الظهر والعصر والمغرب والعشاء لئن جاز ان ~~يؤخر المغرب حتى يخرج وقتها ليجوز ان يؤخر الظهر حتى يخرج وقتها وما ms050 هما ~~الا سواء # ولما جاء في المغرب انها لا تؤخر وان تاخيرها مكروه اكثر مما جاء في صلاة ~~الظهر وكيف جاز لاهل المدينة ان يقولوا في الجمع بين المغرب والعشاء في ~~الحضر اذا كان مطرا ان يعجل العشاء فيصلوها في وقت المغرب ولا يقولون ذلك ~~في الجمع بينهما في السفر # زعموا انهم يجمعون بينهما في السفر في وقت العشاء بعد غيبوبة الشفق ~~ويجمعون بينهما في الحضر اذا كان مطر قبل غيبوبة الشفق فكيف جاز وكيف ~~اختلفتا لئن جاز لهم في الحضر ان يجمعوا بينهما قبل وقت العشاء ان ذلك ~~ليجوز ( ايضا ) في السفر وما روو في اختلاف ذلك حديثا وما هذا الا راي راوه ~~عندهم في ذلك اثر في اختلاف الجمع بين الصلاتين في السفر والحضر اذا كان ~~مطر لو كان في هذا حديث لاحتجوا به ولرووه فيما راوه PageV01P175 # اخبرنا عطاف بن خالد المخزومي المديني قال اخبرنا نافع قال اقبلنا مع ابن ~~عمر من مكة حتى اذا كان ببعض الطريق استصرخ على زوجته فقيل له انها في ~~الموت فاسرع السير كان اذا نودي بالمغرب نزل مكانه فصلى فلما كان تلك ~~الليلة نودي بالمغرب فسار حتى امسينا فظننا انه نسي فقلنا الصلاة فسار حتى ~~اذا كان الشفق قرب ان يغيب نزل فصلى المغرب وغاب PageV01P176 الشفق فصلى ~~العشاء ثم اقبل علينا فقال هكذا كنا نصنع مع رسول الله صلى الله عليه واله ~~وسلم اذا جد بنا السير # وهكذا قال أبو حنيفة في الجمع بين الصلاتين ان يصلي الاولى منهما في اخر ~~وقتها والاخرى في اول وقتها كما فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ورواه ~~عن النبي صلى الله عليه واله وسلم فاما ان يجمع بين الصلاتين في وقت ~~احداهما فهذا مما لا ينبغي الا في موضعين بعرفة وجمع # | - * باب وقت الصلاة اذا اراد السفر أو كان مسافرا فدخل منزله # - * # قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى فيمن اراد السفر فادركه الوقت وهو ~~PageV01P177 @ 178 PageV01P178 في اهله ثم خرج منه فانه يصلي صلاة ms051 مسافر ~~واذا خرج وقد ذهب الوقت ولم يكن صلى في اهله ناسيا فانه يصلي صلاة المقيم ~~لانه يقضي مثل الذي وجب عليه والوقت في ذلك للظهر حتى يخرج وقتها ويدخل وقت ~~العصر والوقت في ذلك للعصر حتى تغرب الشمس والوقت في ذاك للمغرب حتى يغيب ~~الشفق والوقت في ذلك للعشاء حتى يطلع الفجر # وقال اهل المدينة مثل قول أبي حنيفة في جميع ذلك الا انهم قالوا الوقت في ~~ذلك للظهر والعصر النهار كله والوقت في ذلك للمغرب والعشاء الليل كله ~~PageV01P179 وقال محمد بن الحسن كيف يكون النهار كله للظهر واذا خرج وقت ~~الظهر دخل وقت العصر قالوا لان صلاة النهار لا تفوت حتى يدخل الليل # قيل لهم ليس هذا هكذا رويتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا هكذا ~~روينا ولا روت الفقهاء و الحديث المعروف المشهور عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ان رجلا ساله عن مواقيت الصلاة فسكت حتى اذا كان من الغد صلى ~~الصبح حين طلع الفجر وصلى الظهر حين زالت الشمس وصلى العصر حين صار ظل كل ~~شيء مثله وصلى المغرب حين غابت الشمس وصلى العشاء حين غاب الشفق فلما كان ~~من الغد صلى الصبح بعد ما اسفر وصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله وصلى ~~العصر حين صار ظل كل شيء مثليه ثم اختلف الناس في المغرب فقال بعضهم صلاها ~~كما صلاها بالامس في وقت واحد وقال بعضهم صلاها حين كاد الشفق يغيب ثم قال ~~اين السائل عن الوقت ما بين هذين الوقت فقد ذكر في هذا الحديث ان وقت الظهر ~~ما بين ان تزول الشمس إلى ان يصير ظل كل شيء مثله فكيف قلتم لا يفوت الظهر ~~ولا يذهب وقتها حتى تغيب PageV01P180 الشمس لان جاز هذا ما ينبغي لكم ان ~~تروا باسا ان يصلي الظهر ما دامت الشمس بيضاء نقية وان كان وقت العصر قد ~~دخل # قالوا انما يجوز هذا للناسي ونرى انه في وقت ما دام في النهار # قيل لهم ms052 فينبغي ان نسى صلاة الفجر ان يكون في وقت حتى يغيب الشمس وما بين ~~صلاة الفجر وصلاة الظهر في ذلك من فرق وما وقت الناسي وغير الناسي في ذلك ~~الا سواء ولكن الناسي اذا لم يذكر الظهر حتى يدخل وقت العصر امر بصلاة ~~الظهر وان كان وقتها قد فاته كما يؤمر بذلك بالليل لو ذكرها وقال أبو حنيفة ~~رحمه الله فيمن ادركه الوقت وهو في سفر فاخر الصلاة ناسيا انه قدم وهو في ~~الوقت صلى صلاة المقيم وان قدم وقد ذهب الوقت صلى صلاة المسافر لانه انما ~~يقضي مثل الذي كان عليه وكذلك قال اهل المدينة وانما اختلفوا في الوقت ~~PageV01P181 # | - * باب الوتر في السفر # - * # قال أبو حنيفة في صلاة المسافر اذا صلى في السفر تطوعا يصلي على بعيره ~~وعلى دابته حيث كان وجهه إلى القبلة أو إلى غيرها ايماء براسه ويجعل السجود ~~اخفض من الركوع فاذا كان فريضة أو وترا فلا بد ان ينزل حتى يصلي الفريضة ~~على الأرض ويوتر على الأرض # وقال اهل المدينة كقول أبي حنيفة بذلك كله الا الوتر فانهم قالوا لا باس ~~بان يوتر على البعير # وقال محمد بن الحسن قد جاءت في الوتر احاديث مختلفة فاخذنا بأوثقها ~~فراينا ان يوتر بالارض ولا يوتر على بعيره لان الفقهاء شددوا في الوتر ما ~~لم يشددوا في غيرها من الصلوات سوى الصلوات الخمس PageV01P182 PageV01P183 ~~@ 184 PageV01P184 @ 185 PageV01P185 # فقال بعضهم سنة لا ينبغي تركها وقال بعضهم واجبة # ورووا في ذلك حديثا ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ان الله قد ~~زادكم صلاة يعني الوتر فاذا شددت الفقهاء PageV01P186 في امر فخذ باوثقها ~~اذا اختلفت فيه الاحاديث وقد اختلفت في الوتر بعينها فروى أن ابن عمر رضي ~~الله عنهما كان ينزل بالارض فيوتر عليها ويروى ذلك عن النبي صلى الله عليه ~~واله وسلم فأخذنا باوثقها واشبهها بالحق وبما جاءت به الآثار من التشديد في ~~الوتر # اخبرنا أبو إسماعيل بن إبراهيم عن محمد بن إبراهيم البصري قال ~~PageV01P187 حدثنا عبد الله بن ms053 عون قال سالت القاسم ايوتر الرجل على راحلته ~~قال زعموا ان عمر رضي الله عنه كان يوتر بالارض # اخبرنا أبو حنيفة عن حصين قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي ~~التطوع على راحلته ايماءا اينما توجهت به فاذا كانت الفريضة أو الوتر نزل ~~فصلى # اخبرنا عمر بن ذر الهمداني عن مجاهد ان ابن عمر كان لا يزيد على المكتوبة ~~في السفر على ركعتين لا يصلي قبلها ولا بعدها ويحي الليل على ظهر البعير ~~اينما كان وجهه وينزل قبيل الفجر فيوتر بالارض فاذا اقام ليلة في منزل احيى ~~الليل # اخبرنا محمد بن ابان بن صالح عن حماد بن أبي سليمان عن مجاهد قال صحبت ~~عبدالله بن عمر من مكة إلى المدينة فكان يصلي الصلاة كلها على بعيره نحو ~~المدينة يؤمى براسه ويجعل السجود اخفض من الركوع PageV01P188 الا المكتوبة ~~والوتر فانه كان ينزل لهما فسالته عن ذلك فقال كان رسول الله صلى الله عليه ~~واله وسلم يفعله حيث كان وجهه يؤمى براسه ويجعل السجود اخفض من الركوع # اخبرنا اسماعيل بن عياش قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه انه كان يصلي ~~الصلاة كلها على بعيره يركع و يسجد حيث توجهت ولا يضع على ظهر راحلته جبهته ~~ولكنه يشير للركوع والسجود براسه فاذا نزل اوتر # اخبرنا خالد بن عبدالله عن المغيرة الضبي عن إبراهيم النخعي ان ابن عمر ~~كان يصلي على راحلته حيث كان وحهه تطوعا يؤمي ايماء ويقرا السجدة فيؤمي ~~وينزل للمكتوبة والوتر PageV01P189 اخبرنا الفضيل بن غزوان عن نافع عن ابن ~~عمر قال كان اينما توجهت به راحلته صلى التطوع واذا اراد ان يوتر نزل فاوتر # | - * باب عدد الوتر # - * # قال أبو ضيفة رحمه الله في الوتر ثلاث ركعات كثلاث المغرب لا تفصيل بينهن ~~بسلام ولا غيره يقرا قي كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة # وقال بعض اهل المدينة لا باس بان يوتر بركعة وذكروا ذلك عن عثمان بن عفان ~~رضي الله عنه انه صلى العشاء ثم قام خلف المقام فصلى ms054 ركعة واحدة قرا فيها ~~القران وذكروا ايضا عن سعد بن أبي وقاص انه كان يوتر بركعة وقال بعضهم وممن ~~قال ذلك مالك بن انس ومن قال بقوله ليس ينبغي ان يوتر بركعة ليس معها غيرها ~~ولكنه يوتر بثلاث الا انه يفصل بين الركعتين بين الشفع وبين الركعة بسلام ~~واحب الينا ان لا يزاد في الفصل من الوتر والشفع قبله على السلام ~~PageV01P190 وقال محمد بن الحسن لئن كان لا يستقيم ان يوتر بركعة الا ان ~~يكون قبلها شفع ماينبغي له ان يسلم بين ذلك لان السلام قطع للصلاة فمن قطع ~~الصلاة فهو بمنزلة من لم يصل قبل الوتر شيئا # وما القول في هذا الا أحد القولين اما ما قال اهل العراق و رووه عن ~~عبدالله بن مسعود انه قال الوتر ثلاث كثلاث المغرب PageV01P191 او يكون ~~القول ما صنع عثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما انهما كانا ~~يوتران بركعة # وقد اخبرنا مالك بن انس بحديث ينقض ما قالوا عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ~~عن أبي سلمة بن عبد الرحمن انه سال عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كيف ~~كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في رمضان ما كان رسول الله ~~صلى الله عليه واله وسلم يزيد في شهر رمضان ولا غيره على احدى عشرة ركعة ~~يصلي اربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن ثم يصلي اربعا فلا تسال عن حسنهن ~~وطولهن ثم يصلي ثلاثا قالت فقلت يا رسول الله اتنام قبل ان توتر فقال يا ~~عائشة ان عيني تنامان ولا ينام قلبي فقد PageV01P192 ذكرت عائشة رضي الله ~~عنها انه كان يصلي ثلاثا ولا ذكرت في ذلك سلاما ولا غيره فينبغي لمن ذكر ~~السلام ان ياتي عليه ببرهان والا فالامر على جملته وقد كان ما يعاب على سعد ~~بن أبي وقاص وتره وكان ممن يعيب ذلك عليه ويقول فيه عبد الله بن مسعود # وقد جاء في الحديث المغرب وتر النهار والوتر صلاة الليل فعلمنا ان الوتر ms055 ~~على صلاة المغرب بهذا الحديث # وقال مالك بن انس ومن اخذ بقوله ليس العمل عندنا على ان يوتر بواحدة ليس ~~قبلها شفع للمقيم فاما المسافر فلا نرى به باسا ان يوتر بواحدة PageV01P193 ~~وقال محمد بن الحسن وكيف افترق المسافر في هذا والمقيم اينبغي للمسافر ان ~~يقضي الوتر كما يقضي الصلاة # وما بين المسافر والمقيم في الوتر فرق ولا عندهم في ذلك اثر وما هو الا ~~راى # وقال أبو حنيفة رحمه الله في الوتر ان نسبه رجل قضاه كما يقضي صلاة ~~ينساها من الصلوات الخمس وان مضى لذلك ايام # وقال اهل المدينة يقضي الوتر ما لم يصل الفجر فاذا صليت الصبح فلا وتر ~~وقد كانوا قبل ذلك يقولون بقضاء الوتر ما لم تزل الشمس ثم رجعوا عن ذلك ~~وقالوا يقضي الوتر ما لم يصل الفجر وكان ممن يقول ذلك مالك ابن انس ومن قال ~~بقوله قال محمد وفي هذا وفي الوتر الثلاث اثار # اخبرنا مسعر بن كدام عن وبرة بن عبد الرحمن قال قلت لابن عمر PageV01P194 ~~اوتر بعد الفجر قال ارايت لو لم تصل الفجر حتى تطلع الشمس اكنت تصليها قال ~~قلت فمه فقال فمه # اخبرنا اسماعيل بن إبراهيم البصري عن ايوب السختياني قال سالت سعيد بن ~~جبير عن رجل فاته الوتر قال يوتر ليله اخرى # واخبرنا اسماعيل بن إبراهيم البصري عن ابن عون قال قال الشعبي لا تدع ~~وترك وان كان بنصف النهار قال ولا ادري أي شئ كانت المسالة # اخبرنا قيس بن الربيع الاسدي قال اخبرنا نعيم بن حكيم عن أبي مريم قال ~~شهدت على بن أبي طالب رضي الله عنه فاتاه رجل فساله عن رجل نام عن الوتر أو ~~نسي الوتر حتى طلعت الشمس قال من نام أو نسي ولم يوتر فليوتر متى ذكر # اخبرنا سفيان بن عيينة قال اخبرني ابن طاوس قال تصلي الوتر وان صليت ~~الفجر PageV01P195 # اخبرنا اسماعيل بن عياش قال حدثني ليث بن أبي سليم قال سمعت عطاء وطاوسا ~~ومجاهدا والحسن البصري وسعيد بن جبير ms056 يقولون في رجل نسي الوتر أو نام عنه ~~ليوتر وان ادركه مطلع الشمس # اخبرنا اسماعيل بن عياش قال حدثني اسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال لا ~~تدع وترك ولو بنصف النهار # اخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا أبو جعفر قال كان رسول الله صلى الله عليه ~~واله وسلم يصلي ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر ثلاث عشر ركعة ثمان ~~ركعات تطوعا وثلاث ركعات الوتر وركعتين بعد الوتر أو ركعتين الفجر # اخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي عن عمر بن الخطاب رضي الله ~~عنه انه قال ما احب اني تركت الوتر بثلاث وان لي حمر # اخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة قال ~~قال عبد الله بن مسعود الوتر ثلاث كثلاث المغرب PageV01P196 # اخبرنا أبو معاوية المكفوف عن الاعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن ~~يزيد عن عبد الله بن مسعود قال الوتر ثلاث كثلاث المغرب اخبرنا اسماعيل بن ~~إبراهيم عن ليث عن عطاء قال قال ابن عباس ( الوتر كصلاة المغرب ) # اخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال اخبرنا حصين عن إبراهيم عن ابن مسعود قال ما ~~اجزات ركعة واحدة قط # اخبرنا سلام بن سليم الحنفي عن أبي حمزة عن إبراهيم النخعي عن علقمة ~~PageV01P197 # قال قال عبد الله بن مسعود اهون ما يكون الوتر ثلاث ركعات # قال محمد بن الحسن واخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة ابن اوفي ~~عن سعيد بن هشام عن عائشة أم المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه ~~PageV01P198 واله وسلم كان لا يسلم في ركعتي الوتر # وقال أبو حنيفة رحمه الله القنوت في الوتر قبل الركعة الثالثة إذا فرغ من ~~السورة كبر ورفع يديه ثم خفضهما ثم دعا ثم كبر فلم يرفع يديه ثم ركع # وقال اهل المدينة لا قنوت في صلاة الوتر # وقال محمد بن الحسن قد جاءت في ذلك اثار ويؤثر عن عمر وعن غيره وما نعلم ~~احدا ترك القنوت في الوتر من ms057 الصحابة غير ابن عمر PageV01P199 وقد بلغنا ~~انه كان يقنت اذا مضى النصف من رمضان وفي ذلك آثار # قال محمد بن الحسن رحمه الله اخبرنا إسرائيل بن يونس قال حدثنا منصور عن ~~إبراهيم قال اذا ختمت السورة فكبر ثم اذا اردت ان تركع فكبر # اخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي ( انه قال ) ان القنوت واجب ~~في الوتر في رمضان وغيره قبل الركوع و اذا اردت ان تقنت فكبر واذا اردت ان ~~تركع فكبر ايضا # اخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم ( و ) حدثني أيوب بن مسكين ~~PageV01P200 عن أبي هاشم عن إبراهيم النخعي ان عبد الله بن مسعود كان يقنت ~~السنة كلها في الوتر قبل الركوع # اخبرنا محمد بن يزيد قال حدثني ايوب بن مسكين عن أبي هاشم عن إبراهيم ~~النخعي عن الاسود قال صحبت عمر بن الخطاب رضي الله عنه ستة اشهر فكان يقنت ~~في الوتر قبل الركوع # اخبرنا الثقة من اصحابنا قال اخبرنا عطاء بن مسلم الخفاف قال حدثنا ~~العلاء بن المسيب عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس قال بت عند النبي صلى ~~الله عليه واله وسلم فقام من الليل فصلى ركعتين ثم قام فاوتر فقرا بفاتحة ~~الكتاب وسبح اسم ربك الاعلى ثم ركع وسجد ثم قام فقرا بفاتحة الكتاب وقل يا ~~ايها الكافرون ثم ركع وسجد وقام فقرا بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد ثم قنت ~~ودعا ثم ركع # اخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله المسعودى قال حدثنا عبد الرحمن بن الاسود ~~عن الاسود ان عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما كان لا يقنت في PageV01P201 ~~شيء من الصلوات الا في الوتر قبل الركوع # اخبرنا محل بن محرز الضبي قال قلت لابراهيم النخعي ما تقول في الوتر قال ~~في الركعتين الاوليين سورتين من أي القرآن شئت وفي الثالثة امن الرسول إلى ~~آخر البقرة وقل هو الله أحد ثم تقول الله اكبر وترفع يديك قليلا قلت فهل في ~~القنوت كلام مؤقت قال لا ولكن تحمد الله ms058 وتصلي على النبي صلى الله عليه ~~وسلم وتدعوا بما بدا لك اخبرنا مسعر بن كدام عن عمرو بن مرة عن إبراهيم ~~النخعي عن الاسود بن يزيد انه قنت PageV01P202 في الوتر قبل الركوع # | - * باب الضحك في الصلاة # - * # وقال أبو حنيفة رحمه الله من ضحك في صلاته ان تبسم أو كشر PageV01P203 ~~يمضي على صلاته وقد اساء في تعمد ذلك وان قهقه في صلاته اعاد الوضوء ~~والصلاة جميعا لان القهقهة بمنزلة الكلام فيغالط الصلاة وهو حدث في الصلاة ~~ينقض الوضوء وليس بحدث في غير الصلاة وبذلك جاءت الاثار # وقال اهل المدينة القهقهة في الصلاة بمنزلة الكلام الذي ينقض ولا يعاد ~~منها الوضوء # وقال محمد بن الحسن لولا ما جاء من الآثار كان القياس على ما قال اهل ~~المدينة ولكن لا قياس مع اثر وليس ينبغي الا ان ينقاد للآثار # اخبرنا اسماعيل بن عياش قال حدثني عبد العزيز بن عبيد الله عن نافع عن ~~ابن عمر قال إذا قهقه الرجل في صلاته اعاد الوضوء والصلاة # اخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا منصور بن زاذان عن الحسن البصري PageV01P204 ~~@ 205 PageV01P205 عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بينما هو في الصلاة اذا ~~اقبل اعمى من قبل القبلة يريد الصلاة والقوم في صلاة الفجر فوقع في زبية ~~فاستضحك بعض القوم حتى قهقه فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~الصلاة قال من كان قهقه منكم فليعد الوضوء والصلاة # اخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي في الرجل قهقه في الصلاة قال ~~يعيد الوضوء والصلاة ويستغفر ربه فانه اشد الحديث # اخبرنا محمد بن ابان بن صالح عن حماد عن إبراهيم النخعي قال لا يقطع ~~التبسم ولا الكشر الصلاة ولا الوضوء ولكن اذا قهقه فليعد الوضوء فانه اشد ~~الحدث # اخبرنا أبو معاوية الكوفي عن الاعمش عن إبراهيم النخعي قال كان ~~PageV01P206 رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس ذات يوم فجاء رجل ~~مكفوف البصر فوقعت رجله في بيئر فضحك القوم فأمرهم النبي صلى الله عليه ~~وسلم فأعادوا ms059 الوضوء والصلاة # اخبرنا أبو بكر بن عبد الله النهشلي عن حماد عن إبراهيم انه كان يقو ~~القهقهة في الصلاة اكبر من الحديث يعيد الوضوء والصلاة # اخبرنا عمرو بن أبي المقداد قال حدثني أبي عن سعيد بن جبير قال اذا قهقه ~~الرجل في الصلاة انتقضت صلاته وطهوره جميعا PageV01P207 # | - * باب ركعتي الفجر # - * # قال أبو حنيفة رضي الله عنه ينبغي للرجل اذا طلع الفجر ان يصلي ركعتين ~~قبل ان يصلي الفجر فان لم يصلهما فليس عليه ان يقضيهما # وقال اهل المدينة يقضيهما اذا طلعت الشمس # وقال محمد بن الحسن يأمرون بقضاء ركعتي الفجر وينهون عن قضاء الوتر بعد ~~صلاة الفجر واوجبهما عند المسلمين وعند جميع الفقهاء صلاة الوتر فكيف قضيت ~~ركعتا الفجر وانما هما تطوع ولم تقض صلاة الوتر # وقد قال بعض الفقهاء فيما رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ~~قد زادكم صلاة يعني صلاة الوتر تشديدا منهم لصلاة الوتر PageV01P208 وكراهة ~~منهم لتركها فكيف لا تقضي وصارت ركعتا الفجر التي لا يشك الناس فيهما جميعا ~~انهما تطوع تقضيان بعد صلاة الفجر مع ما قد جاء PageV01P209 في ذلك من ~~الآثار PageV01P210 # | - * باب الذي يصلي في بيته صلاة ثم يدركها # - * # وقال أبو حنيفة رضي الله عنه من صلى صلاة في بيته ثم ادركها مع الامام ~~فلا بأس ان يعيدها والاولى هي الفريضة الا صلاة المغرب فإنها وتر صلاة ~~النهار ولا ينبغي لرجل ان يدخل في تطوع وهي وتر لان التطوع شفع كله ~~PageV01P211 # وكان يقول لا احب له ان يعيد صلاة الفجر ولا صلاة العصر لان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلى بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وبعد صلاة ~~العصر حتى تغرب الشمس يعني التطوع وهذا تطوع # وقال اهل المدينة لا نرى ان يعاد المغرب خاصة وأما ما سواها من الصلوات ~~فلا نرى باسا ان يصلي مع الامام من قد صلى في بيته # وقال محمد بن الحسن قد روي فقيه اهل المدينة مالك بن انس غير ما قال ~~اصحابه ms060 # اخبرنا مالك عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول من صلى ~~PageV01P212 المغرب أو الصبح ثم ادركهما فلا يعيد لهما غير ما قد صلاهما ~~فكيف تركوا حديث عبد الله في صلاة الفجر مع حديث رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم المعروف في ايدي الفقهاء انه نهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر حتى ~~PageV01P213 تطلع الشمس وعن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس # قال محمد بن الحسن واخبرنا سعيد بن أبي عروبة قال سمعت الحسن البصري في ~~الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة قال اعدهن كلهن ان شئت الا العصر والغداة # | - * باب الذي يفوته بعض الصلاة # - * # قال أبو حنيفة في من دخل المسجد فوجد الناس ركوعا احب إلى ان لا يركع حتى ~~يصل الصف وان خاف الفوت فاذا وصل الصف كبر وركع PageV01P214 ان ادركهم ~~ركوعا وان لم يدركهم ركوعا كبر وسجد معهم ولم يعتد بذلك وقضى ركعة بسجودها ~~اذا سلم الامام # وقال اهل المدينة اذا ظن انه سيصل الصف قبل ان يرفع الناس رؤسهم من ~~الركعة ركع دون الصف ثم دب حتى يصل الصف واما اذا ظن ان الناس سيرفعون ~~رؤسهم قبل ان يصل الصف اذا ركع فدب راكعا فانه احب الينا ان لا يركع وان ~~يمشي على حاله حتى يدخل الصف # وقال محمد بن الحسن القول كما قال أبو حنيفة رضي الله عنه وكذلك بلغنا عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم # اخبرنا بذلك المبارك بن فضالة البصري عن الحسن البصري عن أبي بكرة انه ~~ركع دون الصف ثم وصل الصف فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته ذكر ~~له ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد ~~PageV01P215 # وقال اهل المدينة وقد بلغنا ان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يدب ~~راكعا # قيل لهم ما اسرعكم إلى حديث ابن مسعود رضي الله عنه اذا كانت لكم منه حجة ~~وما ابطاكم عنه اذا خالفكم انا نحن اعلم بأمر عبد الله ms061 بن مسعود رضي الله ~~عنه ( منكم ) كيف دب حتى وصل الصف انه خرج من داره اصحابه فكبر وكبروا معه ~~فصاروا صفا ثم دبوا حتى لحقوا الصفوف ولم يخرج عبد الله من داره وحده ولم ~~يبلغنا انه دب وحده # وقد يكره من هذا ان يكون الرجل وحده وركع دون الصف كما PageV01P216 يكره ~~له ان يصلي وحده خلف الصفوف وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكره ~~أبو بكرة عليه قول الفقهاء لان المشى عمل في الصلاة ولا ينبغي ان يكبر ~~الرجل ثم يركع ثم يمشي في صلاته # وقد بلغنا في نحو هذا حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مالك بن ~~انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم ~~تسعون وآتوها وعليكم السكينة فما ادركتم فصلوا وما فاتكم PageV01P217 ~~فأتموا فينبغي له ان يأتي وعليه السكينة ولا يعمل في صلاته بمشي ولا غيره ~~حتى يصل الصف فما ادرك مع الامام صلاة بالسكينة والوقار وما فاته قضاء اذا ~~فرغ الامام # | - * باب المرور بين يدي المصلي # - * # قال أبو حنيفة لا ينبغي للرجل ان يمر بين يدي الرجل وهو يصلي لا في تطوع ~~ولا في فريضة ولا اذا قامت الصلاة فدخل الناس في الصلاة فان مر رجل بين يدي ~~رجل وهو يصلي فليدراه ما استطاع فان ابى الا PageV01P218 ان يقاتله فليدعه ~~ان يمر ولا يقاتله فان الذي يدخل عليه من قتاله اياه في الصلاة اشد من ممر ~~الرجل بين يديه PageV01P219 # وقال اهل المدينة في الذي يمر بين يدي الناس وهم يصلون نرى ذلك واسعا اذا ~~قامت الصلاة # وقال محمد بن الحسن الاثار في ترك الممر بين يدي المصلين وهم يصلون بعد ~~الاقامة وقبل الاقامة اكثر من ان نأخذ بقول من قال لا بأس بذلك اذا قامت ~~الصلاة # وقال اهل المدينة بلى بلغنا ان سعد بن أبي وقاص كان يمر بين ايدي الناس ~~وهم يصلون # قيل لهم انما يروي هذا عن مالك بن انس مرسلا عن سعد ms062 ولم يسنده هو ولم ~~يروه عن أحد وانما قال بلغني ان سعدا كان يفعل ذلك وقد ذكر مالك بن انس عن ~~زيد بن اسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه ان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم يصلي فلا يدع احدا يمر بين يديه وليدراه ~~ما استطاع فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان PageV01P220 ثم قال مالك يقاتله ~~يدفعه وذكر ايضا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان لا يمر ~~بين يدي أحد وهو يصلي ولا يدع احدا يمر بين يديه # وذكر مالك بن انس ايضا عن أبي النضر عن بسر بن سعيد انه اخبره ان زيد بن ~~خالد الجهني ارسله إلى أبي جهيم الانصاري يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه في ذلك لكان ان يقف ~~اربعين خير له من ان يمر بين يديه PageV01P221 وقال أبو النضر لا ادري قال ~~اربعين يوما أو شهرا أو سنة # وروى ايضا مالك بن انس عن زيد بن اسلم عن عطاء ين يسار عن كعب الاحبار ~~انه قال لو يعلم المار بين يدي المصلى ما ذا عليه في ذلك لكان ان يخسف به ~~الأرض خيرا له من ان يمر بين يديه فهذه احاديث اهل المدينة يحتج عليهم بها ~~هم يأخذون بخلافها وممن يأخذ بخلافها مالك ابن انس وهو الذي رواها فكيف ~~يكونون اصحاب اثار وهم يدعون عيانا ما يروون ولو اردنا ان نحتج عليهم ~~بأحاديث كثيرة من الاحاديث في هذا أو نحوه لا حتججنا بها عليهم لكن ~~احتجاجنا باحاديثهم اوجب في الحجة عليهم وهذا مما يدل على غيره من اقوالهم ~~انما تركوا فيه الاثار واخذوا فيه بما استحسنوا بما لم يأتوا فيه باثر و ~~السنة PageV01P222 # | - * باب الخطأ والنسيان والسهو # - * # قال أبو حنيفة كل سهو وجب في الصلاة ms063 عن زيادة أو نقصان فان الامام اذا ~~تشهد سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم يتشهد ويسلم وليس شيء من السهو يجب سجوده ~~قبل السلام # وقال اهل المدينة كل سهو يكون بنقصان من الصلاة فانما يسجد له قبل السلام ~~لان السجدتين في ذلك اتمام للصلاة وانما يسجدهما من وجبتا عليه بعد التشهد ~~الاخر ثم يسلم بعد السجديين الا انه يتشهد فيهما ثم يسلم تسليم الصلاة وكل ~~سهو وجب بزيادة في الصلاة فسجدتا السهو فيه بعد السلام ويتشهد فيهما بعد ~~ذلك ويسلم وقال محمد الحسن فكيف قلتم ان السجدتين في السهو في النقصان ~~تكونان قبل السلام قالوا لان السجدتين تمام للصلاة فما كان تماما للصلاة ~~فانما هو قبل السلام قيل لهم ان سجدتي السهو لم يقل فيهما انهما تمام ~~للصلاة على الوجه PageV01P223 الذي ذهبتم اليه انما يقال انهما تمام للصلاة ~~لانهما وجبتا للسهو فاذا فعل ما قد وجب تمت الصلاة وكذلك السجدتان اللتان ~~تجبان في الزيارة بعد السلام هما تمام للصلاة ولو تركهما تارك فقد انتقص ~~الصلاة فاما ان تكونا مكان القيام وترك القعود فلا فكيف يقضي القعود اذا ~~ترك السجود وهذا مما لا ينبغي ان يتكلم به أحد انما يكون السجدتان تمام ~~الصلاة لانهما وجبتا بالسهو فما وجب عليه في صلاته من سجود سهو أو سجود ~~تلاوة وتركه فقد انتقص صلاته ومن سجد مما وجب عليه من ذلك فقد اتم صلاته ~~وذلك تمام الصلاة وليس نقصا لما ترك فقد اتم صلاته 2 PageV01P224 قالوا وقد ~~جاءت في هذا اثار # قيل لهم لم يات فيما قلتم من الاحاديث الا حديث واحد حديث عبد الله ابن ~~بحينة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قام من الركعتين ولم يجلس فسجد ~~سجدتين وهو جالس قبل السلام قالوا نعم هذا حديث عبد الله ابن بحينة وبه ~~اخذنا # قيل لهم فهل رويتم عن عبد الله ابن بحينة أو روى عنه فقيه قط حديثا غير ~~هذا الحديث قالوا لا نعلم انه قد جاء عنه حديث غير هذا ms064 # قيل لهم افنقبل هذا بترك السنة والاثار المعروفة بقول رجل لا يروى عنه ~~غير حديث واحد وقد روينا حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هذا بعينه ~~عن امام كان من ائمة المسلمين يامنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ~~الامصار ويستعمله عليها اعرف بالرواية واعلم بها واشهر بصحبة رسول الله صلى ~~الله عليه واله وسلم PageV01P225 من عبد الله ابن بحينة وذلك المغيرة بن ~~شعبة رضي الله عنه انه صلى باهل الكوفة فقام من ركعتين ولم يجلس فلما تشهد ~~سلم ثم سجد سجدتين للسهو ثم روى لهم ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ~~فعل هذا بعينه فلو كان الرجلان كلاهما ثقة وكلاهما مامون على ما رويا لكان ~~الذي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فعله فهو احق ان يؤخذ ~~بقوله من الذي قال لم اسمعه يسلم حتى سجد سجدتين لان من قال لم اسمعه يسلم ~~حتى سجد ( سجدتين ) ليست تقبل شهادة في الاشياء على مثل هذا PageV01P226 ~~وانما تقبل الشهادة اذا قال سمعت ورايت فاما من قال لم اسمع ولم ار فليس ~~يؤخذ بقوله وعندنا فيما قلنا بعينه آثار على خلاف ما روى عبد الله ابن ~~بحينة # اخبرنا سلام بن سليم الحنفي عن بيان عن قيس بن أبي حازم قال امنا سعد بن ~~مالك فقام عن الركعتين الاوليين فسبح له القوم من خلفه فسبح بهم ان قوموا ~~قال فلم يجلس فلما قضى صلاته ( سلم ) وسجد بهم سجدتين PageV01P227 # وقال أبو حنيفة رحمه الله في الرجل يشك في صلاته فلا يدري اثلاثا صلى أم ~~اربعا ان كان ذلك اول ما لقي احب إلى ان يعيد صلاته وإن كان يلقي ذلك كثيرا ~~فليمض على اكثر رايه وان كان اكثر رايه انه صلي ثلاثا اضاف اليها رابعة وان ~~كان اكثر رايه انه صلى ربعا مضى الاربع وسجد في الوجهين جميعا سجدتي السهو ~~بعد السلام ويتشهد فيها ويسلم # وقال اهل المدينة اذا شك رجل في صلاته فلم يدركم صلى ms065 ثلاثا أم اربعا ~~فليقم فليصل ركعة ويبين على ما تيقن ثم يسجد للسهو # وقال محمد بن الحسن اذا امر الرجل الذي يشك في صلاته انه يبني على اليقين ~~طال ذلك منه # ارايتم رجلا شك ( في صلاته ) اركعة صلى أم اثنتين اليس يبني على ركعة ~~قالوا بلى # قيل لهم فان صلى ركعة اخرى أو ركعتين ثم شك فلم يدر اثلاثا صلى أم اثنتين ~~اليس يبني على الثنتين قالوا نعم PageV01P228 # قيل لهم فان صلى ايضا فلم يدر ايضا أ ثلاثا صلى أم اربعا أليس ينبى على ~~اليقين قالوا بلى # قيل لهم فانا قد رأينا من يدخل عليه الشيطان بمثل هذا حتى لا يدري كم صلى ~~غير مرة ولاثنتين ولا ثلاثا واكثر رايه وظنه انه قد اتم فينبغي لهذا ان ~~ينبى على اليقين اذا يستكيده الشيطان في صلاته حتى يصلي كل صلاة عشر ركعات ~~أو اكثر من ذلك # واصل السنة في هذا معروفة # وقد روى فقيهكم مالك بن انس عن القاسم بن محمد ان رجلا قال له انى اهم في ~~صلاتي فيكثر ذلك علي فقال له أبو القاسم بن محمد امض على صلاتك فانه لن ~~يذهب ذلك عنك حتى تنصرف وانت تقول PageV01P229 ما اتممت صلاتي وهكذا الامر ~~عندنا والآثار فيه على ما قلنا كثيرة وانما احتججنا بقول القاسم لانه ~~فقيهكم ومنه تأخذون كثيرا من علمكم ولا يستقيم للذي يستكيده الشيطان في ~~صلاته الا ما قاله القاسم # قالوا فلم قال أبو حنيفة وقلتم يعيد اول مرة قلنا لهم لان الشك اذا كان ~~في اول مرة ذلك راينا له ان يأخذ بالثقة وان يعيد فاذا كثر ذلك وفحش يرى ~~انه من الشيطان وقضى على اكثر ظنه ورايه # اخبرنا مالك بن مغول البجلي عن عطاء بن أبي رباح انه قال يعيد مرمة فهذا ~~موافق لراي أبي حنيفة رضي الله عنه PageV01P230 # اخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي فيمن نسي الفريضة فلم يدر ~~اربعا صلى أم ثلاثا قال ان كان اول نسيانه اعاد الصلاة وان كان ms066 يكثر ~~النسيان تحرى الصواب فان كان اكثر ظنه انه اتم الصلاة يسجد سجدتي السهو وان ~~كان اكثر ظنه انه صلى ثلاثا اضاف اليها واحدة ثم يسجد سجدتي السهو # اخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله ~~عنه قال اذا شك احدكم في صلاته فلم يدر أ ثلاثا صلى أم اربعا فليتحر فلينظر ~~افضل ظنه فان كان افضل ظنه انها ثلاث قام فأضاف اليها الرابعة ثم تشهد فسلم ~~وسجد سجدتي السهو وان كان افضل ظنه أنه انه PageV01P231 صلى اربعا تشهد ثم ~~سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم تشهد ثم سلم # اخبرنا الثقة من اصحابنا عن موسى بن اعين الجزري قال حدثنا على ابن بذيمة ~~عن طاوس وسعيد بن جبير انهما قالا في الرجل يهم في صلاته فلا يدري زاد أم ~~نقص قال يعيد قال علي فقلت لطاوس فان عاد فوهم قال لا يعيد ويمضي على صلاته # اخبرنا مسعر بن كدام عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي PageV01P232 ~~عن علقمة عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه صلى ~~ذات يوم فزاد أو نقص فقيل له فقال من شك في صلاته فليتحر الصواب ~~PageV01P233 ثم يسلم ويسجد سجدتين # اخبرنا أبو بكر بن عبد الله النهشلي عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر رضي ~~الله عنهما قال اذا سها احدكم في صلاته فليتحر الصواب ثم يسجد سجدتين للسهو # وقال أبو حنيفة فيمن صلى صلاة فلم يقرأ فيها حتى فرغ منها يعيد صلاته ان ~~فعل ذلك ساهيا أو متعمدا وكذلك ان قرأ في ركعة واحدة حتى يقرأ في الركعتين ~~منها فاذا قرأ في الركعتين فصلاته تامة # وقال بعض اهل المدينة بقول أبي حنيفة من صلى صلاة فلم يقرا فيها فليعد ~~الصلاة منهم مالك بن انس ومن قال بقوله # وقال بعضهم لا شيء عليه وصلاته تامة ورووا ذلك عن مالك بن انس عن يحيى بن ~~سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث ms067 التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن ~~عوف ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى بالناس المغرب فلم يقرأ فيها فقيل ~~له حين انصرف ما قرأت قال فكيف كان الركوع PageV01P234 والسجود قالوا حسنا ~~قال فلا باس إذن # وقال مالك بن انس الا يرى ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يترك ~~القراءة في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يذكره اصحاب النبي صلى الله عليه ~~وسلم وهم يصلون معه والامام يفعل ذلك فيذكره الناس انكارا منه PageV01P235 ~~لهذا الحديث وهو الذي رواه اخبرنا بكير بن عامر عن ابراهيم PageV01P236 ~~والشعبي قالا صلى عمر بن الخطاب المغرب فلم يقرأ فيها فلما انصرف قالوا يا ~~امير المؤمنين ما قرأت قال اني جهزت جيشا حتى أو ردتها الشام ولا يجوز صلاة ~~الا بفاتحة الكتاب وشيء معها # اخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم ان عمر بن الخطاب صلى بأصحابه ~~المغرب فلم يقرأ فيها فلما انصرف قيل ذلك له قال انما جهزت عيرا إلى الشام ~~فلم ازل PageV01P237 ارحلها منقلة منقلة حتى وردت الشام فأعاد وأعادوا ~~الصلاة # وهذا اوثق الحديثين عندنا واشبههما بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم انه قال من صلى صلاة فلم يقرا فيها بام القرآن فهي خداج # وقال أبو حنيفة فيمن سها في الصلاة فقام بعد تمام الاربع بعد التشهد فقرأ ~~ثم ركع فلما رفع راسه من ركوعه ذكر انه قد اتم الصلاة انه يرجع فيجلس ولا ~~يسجد تلك الركعة وبعد التشهد سجد سجدتين للسهو ولو سجد PageV01P238 احدى ~~السجدتين ثم ذكر سجد السجدة الأخرى ثم قام فأضاف اليها ركعة اخرى ثم سلم ~~على شفع بعد التشهد ثم سجد سجدتي السهو ثم تشهد ثم سلم لانها إذا سجد لها ~~سجدة فقد عقدها فلابد من ان يتمها فاذا اتمها صارت وترا فليضف اليها ركعة ~~اخرى حتى ينصرف عنها على شفع # وقال اهل المدينة بقول أبي حنيفة اذا لم يسجد للركعة شيئا فليعد وليجلس ~~وان سجد احدى السجدتين ثم ذكر فلا نرى ms068 ان يسجد السجدة الاخرى فاذا قضى ~~صلاته فليسجد لسهوه سجدتين وهو جالس بعد التسليم PageV01P239 # وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لو ان رجلا صلى ركعة خامسة بسجودها قبل ~~ان يقعد في الرابعة قدر التشهد فسدت صلاته لان الخامسة تطوع خلطها بفريضة ~~قبل اتمامها ولا يتم الفريضة الا بالتشهد أو ان يقعد قدر التشهد # وقال اهل المدينة لو صلى عشر ركعات ولم يتشهد في شيء منهن ساهيا امرناه ~~ان يجلس في العاشرة منهن حين يذكر ذلك ثم يتشهد ويسلم وعليه السهو # وقال محمد بن الحسن ان الصلاة اربع ركعات اكثر ما تكون الفريضة والتشهد ~~في الرابعة فاذا زادت على الاربع فذلك ليس بفريضة فاذا خلط ذلك بفريضة قبل ~~اتمامها وتمامها بالتشهد فصلاته فاسده لان ما زاد ليس بفريضة الا يرى ان ~~رجلا لو دخل معه في العاشرة من صلاته كان قد دخل معه في غير ركوع الفريضة ~~ولا سجودها فاذا ركع معه وسجد لم يعتد من ركوعه ولا سجوده للفريضة فيكون قد ~~بدأ لغير الفريضة من الركوع والسجود PageV01P240 فهذا لا يستقيم ~~PageV01P241 # أرأيتم لو كان الداخل معه في صلاته قد علم بسهوه فدخل على علم بذلك بعد ~~فراغة من الاربع ايتبعه في سهوه أم يدعه قالوا بل يدع ذلك ولا يتبعه الا ان ~~يكبر معه فيكون داخلا معه في صلاته # قيل لهم وكذلك كل سهو سهاه الامام من زيادة سجوده أو نحو ذلك أو نقصان ~~اينبغي لمن كان خلفه اذا لم يكن ساهيا ان يتبعه قالوا لا ينبغي ان يتبعه # قيل لهم ولم قالوا لانه ليس بامام في ذلك # قيل لهم فاذا دخل معه بعد فراغه من ركوع الفريضة وسجودها كيف يكون داخلا ~~معه وهو لا يركع معه ولا يسجد قالوا لان الامام يعد في صلاته # قيل لهم فكيف يكون في صلاته وهو لم يتم الفريضة حتى ركع وسجد قبل التشهد ~~قالوا لان ذلك زيادة زادها في صلاته ساهيا فلا يفسد ذلك صلاته # قيل لهم وان كان ساهيا فقد زاد في صلاته ms069 ما ليس منها فزاد ركوعها وسجودها ~~قالوا نحن نقول في السهو اشد من هذا نزعم انه من اكل في وسط صلاته ناسيا أو ~~شرب ناسيا أو تكلم ناسيا بني على صلاته ولم يضره ذلك شيئا في الصلاة الا ان ~~عليه سجدتين السهو PageV01P242 قيل لهم هذا اعجب من الذي عبنا عليكم # ارايتم رجلا صلى ركعتين من الظهر ثم تكلم ساهيا ثم خرج من المسجد إلى ~~ناحية فاخذ وباع واشترى ثم ذكر ايبني على صلاته قالوا نعم يبني ما لم يطل ~~ذلك ولم يجئ امرا فاحشا # قيل لهم ما بين طول ذلك وقصره فرق لان قليلا يتم معه الصلاة ما يفسد كثير ~~الصلاة # قالوا انا ناخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في حديث ذى ~~اليدين انه بنى على صلاته PageV01P243 @ 244 PageV01P244 قيل لهم هذا امر ~~قد كان وترك قد كان المسلمون يرد بعضهم على بعض السلام في الصلاة بغير سهو ~~وكان صلى الله عليه واله وسلم فيما بلغنا يسلم عليه في الصلاة فيرد فلما ~~كان بعد ذلك سلم عليه فلم يرد فذكر ذلك له فقال ان في الصلاة شغلا فترك ~~الناس رد السلام من ذلك اليوم # قالوا هذا في التعمد ولا يشبه هذا النسيان قيل فكلام رسول الله صلى الله ~~عليه واله وسلم في حديث ذي اليدين تعمد لان ذا اليدين قال له يا رسول الله ~~اقصرت الصلاة أم نسيت فقال له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في حديثكم ~~كل ذلك لم يكن فقال بلى يا رسول الله قد كان PageV01P245 بعض ذلك انما صليت ~~ركعتين واقبل على اصحابه فقال اصدق ذو اليدين فقالوا نعم فقام فقضى ركعتين ~~وقضى معه اصحابه فقد تكلم رسول الله صلى الله علي واله وسلم بعد ما اخبره ~~ذو اليدين بما اخبره به وتكلم اصحابه PageV01P246 على علم بما صنع رسول ~~الله عليه واله وسلم وتكلم ذو اليدين وهو عالم بما فعل رسول الله صلى الله ~~عليه واله وسلم فبنوا على صلاتهم ولم يؤمروا باعادة ms070 فهذا يدلكم على ان هذا ~~كان قبل تحريم الكلام # ولو قلتم ما قال غيركم لكان اقيس لقولكم وقد قال عمر من تكلم متعمدا في ~~صلاته في حق فصلاته تامة فهذا اقيس في حديث ذي اليدين PageV01P247 من قولكم ~~من تكلم من غير سهو اعاده لان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واصحابه ~~في حديث ذي اليدين لم يتكلموا على سهو انما كان السلام من رسول الله صلى ~~الله عليه واله وسلم على سهو واما محاورته ذا اليدين واصحابه بعد ما اخبره ~~ذو اليدين فليس لسهو وليس ذلك من اصحابه بسهو وقد علموا بما علم ذو اليدين ~~وليس ذلك من ذي اليدين بسهو فاخذتم بزعمكم هذا بحديث ذي اليدين ثم تركتموه ~~عيانا الامر فيه على ما وصفناه ان هذا PageV01P248 @ 249 PageV01P249 @ 250 ~~PageV01P250 كان قبل تحريم الكلام فلهذا قلتم اذا تكلم ساهيا بني على صلاته ~~فكيف قلتم ان اكل أو شرب ساهيا بني ايضا واي حديث سمعتم فيه ولو كان عندكم ~~فيه حديث لاحتججتم به وسمعناه منكم ولكن الفقهاء ابوا ما قلتم PageV01P251 ~~ص 4 اخبرنا الربيع بن صبيح البصري عن الحسن بن أبي الحسن البصري انه قال في ~~رجل تناول في صلاته كوزا من ماء فشرب منه ناسيا انه يعيد الصلاة # وأخبرنا شعبة بن الحجاج البصري عن أبي النضر قال سمعت حملة بن عبد الرحمن ~~قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لا تجوز صلاة إلا بتشهد فكذلك ~~قلنا من خلط تطوعا بفريضة قبل فراغه من PageV01P252 التشهد أو قبل ان يقعد ~~قدر التشهد فصلاته فاسدا # اخبرنا بكير بن عامر عن أبي اسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب رضي الله ~~عنه قال اذا تشهد ( ثم احدث ) بعد قضاء الصلاة ( فقد قضى الصلاة ) # واخبرنا أبو حنيفة قال قال عطاء بن أبي رباح في الرجل يجلس خلف الامام ~~قدر التشهد ثم ينصرف قبل ان يسلم قال عطاء يجزيه # اخبرنا سفيان الثوري قال حدثنا رجل عن إبراهيم النخعي انه قال في الرجل ~~يحدث ms071 بعد ما قعد قدر التشهد قال يجزيه PageV01P253 # اخبرنا عمر بن ذر الهداني عن عطاء بن أبي رباح قال من قضى التشهد في ~~الصلاة ثم احدث ( أو ) ثم عرض له عارض أو رعف قال صلاته تامة لا يعيدها # اخبرنا أبو معاوية المكفوف عن الاعمش عن إبراهيم النخعي قال قال عبد الله ~~بن مسعود رضي الله عنه كنا نسلم على النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو في ~~الصلاة قبل ان نخرج إلى النجاشي فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي ~~سلمنا عليه وهو في الصلاة فلم يرد علينا فذكرنا ذلك له فقال ان في الصلاة ~~شغلا # اخبرنا محمد بن ابان بن صالح عن حماد عن إبراهيم النخعي ان رسول الله صلى ~~الله عليه واله وسلم واصحابه كانوا يردون على من يسلم عليهم في الصلاة فجاء ~~رجل ذات يوم والنبي صلى الله عليه واله وسلم في الصلاة PageV01P254 فسلم ~~عليه فلم يرد عليه فلما انصرف ( النبي صلى الله عليه واله وسلم ) قال اعوذ ~~بالله ورسوله من سخطهما قال ( وما ذاك قال ) كنت ترد على من يسلم عليك وانت ~~في الصلاة وسلمت عليك فلم ترد ( على ) قال ان في الصلاة شغلا فترك ( الرد ) ~~من ذلك اليوم # اخبرنا بكير بن عامر قال حدثنا إبراهيم النخعي انهم كانوا يسلمون على ~~النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو في الصلاة فيرد عليهم السلام فلما ~~اقبلوا من عند النجاشي سلموا ( عليه ) فلم يرد عليهم السلام قالوا يارسول ~~الله ما لك لم تسلم علينا قال ان في الصلاة شغلا # ( قال محمد بن الحسن ) فاي كلام احق ان يتكلم به من رد السلام وقد تركه ~~رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في الصلاة فغيره احق ان يترك ~~PageV01P255 @ 256 PageV01P256 # اخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال اخبرنا إبراهيم بن مسلم الهجري عن أبي عياض ~~عن أبي هريرة قال انهم كانوا يتكلمون في الصلاة فانزلت هذه الآية @QB@ وإذا ~~قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون @QE@ # اخبرنا عبد الله بن المبارك عن عثمان بن ms072 الاسود المكي عن عطاء بن أبي ~~رباح ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى باصحابه الظهر أو العصر ركعتين ثم ~~سلم فقيل له انكصليت ركعتين قال اكذلك قالوا نعم فاعاد بهم الصلاة فهذا ~~الحديث يدل على ان حديث ذي اليدين منسوخ كان فبل تحريم الكلام PageV01P257 ~~اخبرنا سفيان الثوري قال حدثنا المغيرة قال سالت النخعي عن الرجل يفوته مع ~~الامام ركعة ثم يسلم قال يستقبل # اخبرنا قيس بن الربيع قال اخبرنا أبو هاشم قال سالنا إبراهيم النخعي عن ~~الرجل ياكل ويشرب ويتكلم وهو في وسط من صلاته قال الصلاة مستقبلة الا ان ~~يكون عند الفراغ من صلاته # وقال محمد بن الحسن كانوا يسلمون في الصلاة حتى نزلت @QB@ وقوموا لله ~~قانتين @QE@ # اخبرنا أبو حرة عن الحسن البصري وقال حدثنا محمد بن سيرين قال ~~PageV01P258 قدم ابن مسعود من سفر فمر بالنبي صلى الله عليه واله وسلم وهو ~~يصلي فسلم عليه فاومى ( براسه ) # اخبرنا أبو حرة عن الحسن البصري في الرجل يسبق بركعة ثم يسلم الامام ~~فيتكلم افرايت يستقبل من الصلاة قال انك قد سبقت بركعة قال يستانف الصلاة ~~PageV01P259 # وقال أبو حنيفة النفخ في الصلاة اذا كان يسمع بمنزلة الكلام وكلاهما يقطع ~~الصلاة # اخبرنا قيس بن الربيع الاسدي عن أبي حصين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ~~ما ابالي نفخت في الصلاة أو تكلمت # اخبرنا سلام بن سليم النخعي عن الاعمش عن أبي الضحى قال كان PageV01P260 ~~ابن عباس يرى ان النفخ في الصلاة بمنزلة الكلام # | - * باب السهو في افتتاح الصلاة والجلوس والحدث في الصلاة # - * # قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الامام يسهو عن تكبيرة الافتتاح حتى يفرغ ~~من الصلاة انه يعيد الصلاة ويعيد من خلفه الصلاة ايضا وان كانوا قد كبروا ~~فان كبر الامام للافتتاح ودخل معه رجل في اول صلاته بغير تكبير ثم كبر ~~للركوع فان ذلك لا يجزى عنه لانه لم يرد بالتكبير افتتاح الصلاة وكذلك من ~~دخل مع الامام ولم يكبر للافتتاح ولم يكبر للركعة الاولى وكبر للركعة ms073 ~~الثانية فان ذلك لا يجزيه فان ذكر ما صنع في صلاته فليقم قائما ثم يفتح ~~الصلاة بالتكبير وذلك للحديث الذي جاء ورواه أبو حنيفة ان رسول الله صلى ~~الله عليه واله وسلم قال التكبير تحريم الصلاة فليس أحد يدخل في الصلاة الا ~~بالتكبير # وقال اهل المدينة في الامام يسهو عن تكبيرة الافتتاح ( ثم كبر للركوع ) ~~حتى يفرغ من الصلاة انه يعيد ويعيد من خلفه الصلاة وان كان من خلفه قد ~~كبروا ولا يجزى الامام تكبير الركوع للافتتاح ولو ان الامام كبر للافتتاح ~~ثم نسى رجل خلفه تكبيرة الافتتاح وقد دخل معه PageV01P261 في اول صلاته ~~بغير تكبيرة ثم كبر للركوع ينوي بذلك تكبير الافتتاح راينا ذلك يجزى عنه ~~لانه قد دخل مع الامام في اول صلاته فان سها الذي خلف الامام ايضا عن تكبير ~~الافتتاح في الركعة الاولى وتكبيرة الركوع حتى صلى ركعة فذكر في الركعة ~~الثانية راينا ان يمضي مع الامام حتى يفرغ من الصلاة ثم يبتدى الصلاة ولا ~~يجزيه الذي صلى مع الامام # وقال محمد بن الحسن فكيف اجزات تكبيرة الركوع في الركعة الاولى الماموم ~~من تكبيرة الافتتاح ولا يجزى الامام قالوا لان الماموم قد دخل في اول صلاة ~~الامام # قيل لهم افبتكبير دخل أم بغير تكبير قالوا بغير تكبير قيل لهم افدخول ذلك ~~في الصلاة قالوا ذلك موقوف فان كبر للركوع فذلك دخول في الصلاة فان لم يكبر ~~للركوع فليس ذلك بدخول PageV01P262 # قيل لهم ارايتم ان تكلم في حاله تلك متعمدا يكون مفسدا للصلاة قالوا نعم ~~قيل لهم ان كانت الصلاة فيفسد عما ذا قالوا قد كان شيئا موقوفا افسده ~~الامام قيل لهم ان جاز هذا للماموم فاجزاته تكبيرة الركوع فلم يكبر للركوع ~~في الركعة الاولى حتى كبر للركوع للركعة الثانية اتجزيه الثانية والثالثة ~~والرابعة وبقوم ان فرغ الامام فيقضي الركعة الاولى قالوا ولكنه يصلي مع ~~الامام ثم يقوم فيستقبل الصلاة قيل لهم فكيف اجزاته تكبيرة الركوع للركعة ~~الاولى ولم تجزه تكبير الركوع للركعة الثانية قالوا لانا نخاف ms074 ان يكون ~~دخوله اول الصلاة مع الامام بغير تكبير دخولا قيل لهم فكيف يستقبل الصلاة ~~إذا فرغ من الصلاة مع الإمام لئن كانت تلك الصلاة مجزئة عنه ما عليه ان ~~يستقبل الصلاة وان لم تكن مجزئة عنه ما عليه ان يتمها مع الامام وما ينبغي ~~له ان يصليها معه قالوا نرجو ان تكون مجزئة عنه ونخاف ان تكون غير مجزئة # قيل لهم فانتم من قولكم على غير يقين وقد اقررتم انكم لا تدرون كيف الحق ~~في هذا وما نرى لقولكم هذا وجها يعتمد عليه ولكن الحق عندنا على ما جاء في ~~الآثار والسنة ان من لم يدخل في الصلاة بتكبير يريد به افتتاح PageV01P263 ~~الصلاة فليس بداخل ولا يجزئه من ذلك تكبيرة الركوع لانه لم يرد بها افتتاح ~~الصلاة في الركعة الاولى ولا في الثانية قيل لهم فقد افسدتم صلاة من دخل مع ~~الامام بتكبير يريد به الافتتاح ولم يفتتح به الامام قالوا لان الامام اذا ~~لم يدخل في الصلاة فلا صلاة لمن خلفه قيل لهم هكذا نقول وهذا الصواب لكنكم ~~تقولون هذا القول في غير هذا الموضع ارايتم اماما صلى بقوم الظهر أو صلاة ~~من الصلوات فلما صلى ركعة تكلم اليس تفسد صلاته قالوا بلى قيل لهم اتفسد ~~صلاة من خلفه قالوا لا تفسد ولكنهم يقومون فيقضون ما بقي من صلاتهم وحدانا ~~قيل لهم فليس الامام لهم فيما بقي من صلاتهم قالوا بلى قيل لهم فكذلك ~~ابتداء الصلاة ينبغي أن يقال للمأموم اقض صلاتك وإن كانت الامام فاسدة فقيل ~~لهم ايضا فكيف لم يستخلف الامام عليهم قالوا لانه حين تكلم متعمدا خرج من ~~الصلاة فلا استخلاف له قيل لهم فما تقولون اذا احدث الامام اليس قد فسدت ~~صلاته ووجب عليه الوضوء وقضاؤه فلا يبي على صلاته قالوا بلى قيل ( لهم ) ~~فيستخلف هذا على القوم من يصلي بهم قالوا نعم قيل لهم فكيف استخلف من احدث ~~وقد خرج من الصلاة ولا يستخلف PageV01P264 من تكلم متعمدا هذا قول ينقض ~~بعضه بعضا فليس ms075 عندكم فيما سمعنا منكم في هذا دليل يعتمد عليه قولنا فأنتم ~~الرجال عرفتم الفساد من غيره أو ما غيركم باعقل منكم ولكنكم استغنيتم بما ~~عندكم من علم غيركم وقد جاء الحديث انه كان يقال من اعلم الناس قالوا من ~~طلب علما إلى علمه وكان يعاد برجل فيما بلغنا يقول الحق انا اياك فان للحق ~~نورا # اخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال من لم يكبر حتى يفتتح الصلاة ~~فليس في صلاة # أخبرنا محمد بن أبان عن حماد عن إبراهيم قال قلت له رجل صلى بغير وضوء ~~قال يتوضا ويعيد الصلاة وان كان اماما اعاد واعاد اصحابه فان صلاة الامام ~~اذا فسدت من خلفه قلت رجل نسي التكبيرة الأولى التي يفتتح بها الصلاة قال ~~ان ذكر و هو في الصلاة لم يعتد بما مضى وكبر واستأنف وان لم يذكر حتى فرغ ~~فليعد الصلاة وان كان اماما اعاد PageV01P265 واعادوا اصحابه فان صلاة ~~الامام اذا فسدت فسدت صلاة اصحابه # اخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال اذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة ~~من خلفه # اخبرنا عبد الله بن المبارك عن يعقوب بن القعقاع عن عطاء بن أبي رباح في ~~الرجل يؤم اصحابه وهو على غير وضوء قال يعيدون # اخبرنا عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن عون عن ابن سيرين قال يعيدون ~~أو احب ( إلى ) ان يعيدوا # اخبرنا إبراهيم بن يزيد المكي عن عمرو بن دينار قال قال علي بن أبي طالب ~~رضي الله عنه في الرجل يصلي باصحابه جنبا قال يعيد ويعيدون # وقال اهل المدينة افليس قد صلى عمر رضي الله عنه باصحابه وهو جنب فاعاد ~~ولم يعيدوا PageV01P266 # قيل لهم ان عمر لم يستيقن انه كان جنبا وانما اخذ بالثقة فاغتسل واعاد ~~ولم يامر اصحابه ان يعيدوا # وقد ذكر هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن زبيد بن الصلت ان عمر بن ~~الخطاب قال احسبني احتلمت وما شعرت فظن انه احتلم و انما قال احسبني ولم ~~يستيقن ms076 عمر و شدد على نفسه فاغتسل واعاد الصلاة PageV01P267 @ 268 ~~PageV01P268 بظنه فليس ينبغي ان يكلف الناس بذلك # | - * باب الجلوس في الصلاة # - * # قال أبو حنيفة في الجلوس في الصلاة في الركعة الثانية وفي اخر الصلاة ~~سواء ينصب اليمنى ويفترش اليسرى افتراشا # وقال اهل المدينة في الجلسة الاولى مثل قول أبي حنيفة فاذا كانت الجلسة ~~في اخر الصلاة افضى باليتية إلى الأرض واخرج رجلية جميعا من جانب واحد # وقال محمد بن الحسن ما الجلسات الا سواء وما جاء الاثر والسنة الا بقول ~~أبي حنيفة رضي الله عنة في ذلك وما فرق في ذلك بين الجلسة الاولى والثانية ~~وقد جاء في ذلك اثار كثيره # اخبرنا محمد ابن ابان بن صالح عن حماد عن إبراهيم النخعي قال كان يستحب ~~للرجل ان يجلس في الركعة الاولى والثانية والثالثة والرابعة على رجلة ~~اليسرى ويكره ان يفترش رجله اليمنى كما يكره ان يفترش ذراعيه # اخبرنا مالك بن انس قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن عبداللة ابن ~~عبداللة بن عمر انه كان يرى اباه يتربع في الصلاة اذا جلس قال PageV01P269 ~~ففعلته وانا يومئذ حديث السن فنهاني أبي فقال انها ليست بسنة الصلاة انما ~~سنة الصلاة ان تنصب رجلك اليمنى وتحني رجلك اليسرى فهذا مالك بن انس فقيهكم ~~يروي ان سنة الجلوس في الصلاة هذا فسنة الصلاة ما قال ابن عمر و ما حدث به ~~فقيهكم وليست كما قلتم PageV01P270 # | - * باب صلاة النافلة # - * # وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه صلاة الليل ان شئت صليت ركعتين وان ~~شئت صليت اربعا وان شئت صليت ستا وان شئت صليت ثمانيا PageV01P271 لا تفصل ~~بينهن بسلام وكان يكره ان يزيد في صلاة النهار على اربع شيئا لا يفصل بين ~~ذلك بسلام # وقال محمد بن الحسن كما قال أبو حنيفة في صلاة النهار فاما صلاة الليل ~~فمثنى مثنى يسلم في كل ركعتين منهما والوتر ثلاث ركعات وهذه احسن القولين ~~عندنا لان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثبت عنه انه قال صلاة الليل ~~مثنى ms077 مثنى # وقال اهل المدينة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يسلم من كل ركعتين # وقال محمد بن الحسن وكيف استحسن هذا اهل المدينة وقد جاء الحديث عن رسول ~~الله صلى الله عليه واله وسلم في صلاة الزوال انه كان يصلي اربعا اذا زالت ~~الشمس لا يفصل بينهن بسلام # اخبرنا بذلك بكير بن عامر البجلي عن عامر الشعبي وابراهيم النخعي ~~PageV01P272 عن أبي ايوب الانصاري انه كان يرى ان رسول الله صلى الله عليه ~~واله وسلم حين كان في منزله يصلي اربع ركعات مع زوال الشمس قال فقلت له في ~~ذلك فقال ان ابواب السماء تفتح في هذه الساعة فاحب ان يصعد لي فيها عمل ~~فقلت يا رسول الله ا يفصل بينهن بسلام فقال لا PageV01P273 ثم حديث أهل ~~المدينة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله ~~عليه واله وسلم قال من كان مصليا منكم بعد الجمعة فليصل اربعا ولم يذكر فيه ~~سلاما ولا غيره وبلغنا عن عبد الله بن مسعود انه كان يصلي اربعا قبلها ~~وبعدها اربعا ولم يذكر فيها التسليم PageV01P274 # اخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي قال اربعا قبل الظهر واربعا ~~بعد الجمعة لا يفصل بينهن بتسليم # اخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله المسعودى عن عمرو بن مرة عن أبي عبيده قال ~~تطوع عبد الله بن مسعود الذي لا يدعه اربعا قبل الظهر واثنين بعدها واثنين ~~بعد المغرب واثنين بعد العشاء واثنتين قبل الفجر # اخبرنا سفيان بن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ~~PageV01P275 رضي الله عنه قال امر رسول الله صلى عليه واله وسلم ان يصلي ~~بعد الجمعة اربعا أو قال من كان مصليا منكم فليصل بعدها اربعا اخبرنا يعقوب ~~بن إبراهيم قال ثنا عطاء بن السائب عن عبد الله بن حبيب السلمي وهو يكنى ~~أبا عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه كان يعلمهم ان يصلوا ~~بعد الجمعة اربعا فلما قدم علي ms078 بن أبي طالب رضي الله عنه قال لنا صلوا ~~ركعتين ثم اربعا # اخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال اخبرنا حصين بن عبد الرحمن عن إبراهيم ~~النخعي قال كانوا لا يفصلون بين اربع قبل الظهر بتسليم الا بالتشهد ولا ~~اربع PageV01P276 قبل الجمعة ولا اربع بعدها # اخبرنا سفيان بن سعيد الثوري قال حدثنا حصين قال سمعت إبراهيم النخعي ~~يقول لم يكونوا يسلمون في الاربع قبل الظهر # اخبرنا سفيان بن سعيد الثوري قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد ~~الله بن عمر قال صلاة الليل مثنى مثنى وصلاة النهار اربع PageV01P277 # اخبرنا اسرائيل بن يونس قال حدثنا منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي ~~انهم كانوا يتطوعون في السفر اربعا قبل الظهر و اربعا بعدها # | - * باب الرجل يفتح على الرجل في الصلاة ويفتح على امامه في الصلاة # - * # وقال أبو حنيفة في الرجل يفتح على الرجل في الصلاة و هو امامه انه ينبغي ~~للامام اذا تعايا ان يقرا الاية التي بعدها فان لم يفعل فليقرا سورة غيرها ~~فان لم يفعل وكان قد قرا ثلاث آيات أو نحوها فليركع فان لم يفعل شيئا من ~~ذلك فليفتح عليه والامام مسئ حتى الجاهم إلى ذلك وكان يكره ان يفتح الرجل ~~على غير الامام الذي ياتم به # وقال اهل المدينة ما نحب ان يفتح الرجل في الصلاة الا على من ياتم به ~~PageV01P278 # | - * باب غسل الجمعة # - * # قال أبو حنيفة غسل يوم الجمعة حسن وليس بواجب على الناس وقال اهل المدينة ~~الغسل يوم الجمعة واجب # اخبرنا الربيع بن صبيح البصري عن يزيد الرقاشي عن انس بن مالك ~~PageV01P279 وعن الحسن البصري رضي الله عنهما كلاهما يرفعه إلى النبي صلى ~~الله علية واله وسلم انه قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل ~~فالغسل افضل PageV01P280 وبلغنا عن انس وابن عباس رضي الله عنهم انه ليس ~~غسل يوم الجمعة واجبا وانما كان الناس يروحون وعليهم الشمال فتوجد ارواحهم ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من راح إلى الجمعة فليغتسل وان كان ms079 عنده ~~طيب فليمس منه وبلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه بينما هو يخطب اذ ~~جاء رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم يتخطى رقاب الناس حتى جلس ~~فقال له عمر أية ساعة هذه فقال يا امير المؤمنين رجعت PageV01P281 من السوق ~~فما زدت على ان توضأت ثم اقبلت فقال له عمر والوضوء ايضا وقد علمت ان رسول ~~الله صلى الله عليه واله وسلم كان يأمرنا بالغسل ( قال محمد بن الحسن ) فلو ~~كان الغسل واجبا لأمره عمر رضي الله عنه ان يرجع حتى يغتسل وما رأى الوضوء ~~مجزئا عنه # وبلغنا ان ذلك الرجل كان عثمان بن عفان رضي الله عنه فقد صلى الجمعة ~~بوضوء ولم يأمره عمر رضي الله عنه ان يعود فيغتسل # اخبرنا محمد بن أبان بن صالح عن حماد عن إبراهيم النخعي قال سألته عن ~~الغسل يوم الجمعة والغسل من الحجامة والغسل في العيدين فقال ان اغتسلت فحسن ~~وان تركت فليس عليك قلنا له ألم يقل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من ~~راح إلى الجمعة فليغتسل قال بلى ولكن ليس من الأمور الواجبة وانما هو كقول ~~الله تعالى @QB@ وأشهدوا إذا تبايعتم @QE@ فمن اشهد فقد احسن ومن ترك فليس ~~عليه وكقول تعالى ههنا @QB@ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض @QE@ فمن ~~انتشر فلا بأس ومن جلس فلا بأس قال حماد PageV01P282 ولقد رايت إبراهيم ~~يأتي في العيدين والجمعة وما يغتسل # اخبرنا محمد بن أبان ( بن صالح ) عن ابن جريح عن عطاء بن أبي رباح قال ~~كنا جلوسا عند ابن عباس رضي الله عنه فحضرت الصلاة فدعا بوضوء فتوضأ ( فقال ~~له بعض أصحابه ألا تغتسل فقال اليوم يوم بارد فتوضأ ) # اخبرنا مالك بن انس قال حدثنا الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه ~~ان رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دخل المسجد يوم الجمعة ~~وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس فقال آية ساعة هذه فقال ( الرجل ) ~~يا أمير ms080 المؤمنين رجعت من السوق فسمعت النداء PageV01P283 فما زدت على ان ~~توضأت ثم أقبلت قال عمر رضي الله عنه والوضوء ايضا وقد علمت ان رسول الله ~~صلى الله عليه واله وسلم كان يأمرنا بالغسل # ( قال محمد بن الحسن ) فلو كان الغسل واجبا لأمره بالرجعة حتى يغتسل # اخبرنا عباد بن العوام قال اخبرنا يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة ~~PageV01P284 قالت كان الناس عمال انفسهم فكانوا يروحون إلى الجمعة بمسحهم ~~فكان يقال لهم لو اغتسلتم # ( قال محمد اخبرنا سلام بن سليم الحنفي عن منصور عن إبراهيم قال كان ~~علقمة بن قيس إذا سافر لم يصل الضحى ولم يغتسل يوم الجمعة ) # قال محمد أخبرنا سفيان الثوري حدثنا منصور عن مجاهد قال من اغتسل يوم ~~الجمعة بعد طلوع الفجر اجزأه عن غسل يوم الجمعة # ( محمد قال اخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم في الغسل يوم الجمعة قال ~~ان اغتسلت فهو حسن وان تركته فحسن ) PageV01P285 # ( قال محمد اخبرنا أبو حنفية قال حدثنا أبان عن أبي نضرة عن جابر ابن عبد ~~الله الأنصاري عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من اغتسل يوم ~~الجمعة فقد احسن ومن لم يغتسل فبها ونعمت قال محمد وبهذا كله نأخذ وهو قول ~~أبي حنيفة ) # | - * باب صلاة الجمعة # - * # وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا ينبغي ان يصلي الجمعة حتى تزول ( ~~الشمس ) وكذلك قول أهل المدينة # وقال مالك بن انس في حديث عمر أنه كان يصلي الجمعة ثم يرجع PageV01P286 ~~بعد الجمعة فيقيل قائلة الضحى قال يعني بالقائلة التي هجروا فيها إلى ~~المسجد بالضحى يقيلون فيها حين يرجعون من الصلاة مكان القائلة التي فاتتهم # وقال مالك بن انس رضي الله عنه أيضا في تفسير حديث عثمان بن عفان رضي ~~الله عنه أنه يصلي يوم الجمعة ثم ينصرف وما للجدر ظل وقال مالك قد زاغت ~~الشمس وإنما معنى قولة ليس للجدر ظل ممدود # وقال محمد بن الحسن قد احسن التفسير في هذا # وقال أبو حنيفة رضي الله عنه لا بأس ms081 با لاحتباء يوم الجمعة والامام يخطب ~~وقال من السنة ان يستقبل الناس الامام يوم الجمعة إذا خطب من كان منهم يلي ~~القبلة أو غيرها وكذلك قال أهل المدينة # وقال محمد بن الحسن بلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ السجدة على ~~المنبر يوم الجمعة فنزل فسجدوا ثم قرأها في الجمعة الاخرى فتهيأوا للسجدة ~~فقال عمر على رسلكم إن الله لم يكتبها عليكم إلا أن نشاء فقرأها ~~PageV01P287 فلم يسجد ومنعهم أن يسجدوا ذكر ذلك مالك بن انس عن هشام بن ~~عروة عن أبيه # وقال أهل المدينة العمل عندنا على فعل عمر الأخير وليس العمل عندنا على ~~فعله الأول # وقال محمد بن الحسن العمل عندنا على فعل عمر الأول رضي الله عنه وهو احب ~~إلينا من ترك السجود لأن عمر رضي الله عنه لم يقل أن فعله الأخر ناسخ للأول ~~وقد زعم أن كل ذلك يجوز فالسجدة افضل من تركها PageV01P288 # وقال أبو حنيفة في من صلى خارجا من المسجد في يوم الجمعة أن صلاته تامة ~~ما لم يكن بينه وبين الإمام طريق وأن كان بينهما حائط فكذلك ولو أن قوما ~~صلوا خارجا من المسجد في تلصق بالمسجد ليس بينهم وبين الإمام طريق أن ~~صلاتهم تامة # وقال أهل المدينة لا ينبغي اليوم لأحد أن يصلي الجمعة في شئ من الدور ~~التي تلصق بالمسجد المغلقة التي لا تدخل فيها إلا بإذن بصلاة الإمام يوم ~~الجمعة وأن قربت لأنها ليست من المسجد ولا من رحابه التي تليه # وقال محمد بن الحسن ما بين رحاب المسجد والدور التي تلصق بالمسجد فرق لأن ~~ذلك إذا كان موصولا بالمسجد والصفوف متصلة بذلك يجزيه فإنه لا طريق بينهم ~~وإنما يكره أن يصلوا في موضع بينهم وبين الإمام فيه طريق فيكونون بمنزلة من ~~ليس مع الإمام # وقال أهل المدينة يجزئ من صلى في الرحاب صلاتهم # قيل لهم من أين افترق هذا والدور لأن رحاب المسجد التي تليه من المسجد # قيل لهم أن الدور وأن كانت ليست من المسجد ms082 فأنها تلصق بالمسجد وقد زعم ~~فقيهكم مالك بن انس عن الثقة عنده أن الناس كانوا يدخلون حجر PageV01P289 ~~أزواج النبي صلى الله عليه واله وسلم بعد وفاة رسول الله عليه واله وسلم ~~فيصلون فيها الجمعة وكان المسجد يضيق عن أهله وحجر أزواج رسول الله صلى ~~الله عليه واله وسلم ليست من المسجد ولكن أبوابها شارعة في المسجد فتوسع ~~بها الناس فان قالوا كان للناس ذلك فيما مضى وأما اليوم فلا ينبغي لأحد أن ~~يصلي الجمعة في شئ من الدور التي تلصق بالمسجد # قيل لهم وكيف جاز هذا في ذلك الزمان ولم يجز في هذا الزمان ما جاء غير ~~الأول أو جاء قوم أفقه من الأولين ما العلم ألا علم الأولين PageV01P290 ~~الذين رخصوا في ذلك وما الفقه ألا فقههم وهم كانوا أعلم بأمر رسول الله صلى ~~الله عليه واله وسلم واقرب به جهدا منا فلو رأوا ذلك قبيحا ما فعلوه # اخبرنا محمد بن أبان عن حماد عن إبراهيم النخعي انه قال فيمن يصلي بصلاة ~~الأمام بينه وبين الأمام حائط قال لا بأس به أن لم يكن بينهما طريق أو ~~إمراة # اخبرنا إسرائيل بن يونس قال حدثنا منصور بن المعتمر قال سألت إبراهيم ~~النخعي عن الرجل يصلي على بيت يأتم بالإمام وهو في المسجد قال لا بأس # وقال أبو حنيفة الذي يصيبه الزحام يوم الجمعة يركع ولا يقدر على أن يسجد ~~حتى يقوم الإمام أو حتى يفرغ الإمام من صلاته أنه يتبع الإمام فيسجد بركعته ~~الأولى التي ركع معه ثم يقوم فيتبع الإمام بركعة أخرى مستقبلة بركوعها ~~وسجودها ولا يقرأ فيها لأنه خلف الامام # وقال أهل المدينة في الذي يصيبه الزحام يوم الجمعة فيركع ولا يقدر على أن ~~يسجد حتى يقوم الإمام أو حتى يفرغ الإمام من صلاته أنه أن قدر على أن يسجد ~~وقد كان ركع إذا قام الناس ويتبع الإمام فيسجد وأن لم يقدر على السجود حتى ~~يفرغ الأمام فأحب إلينا أن يبتدئ الصلاة بالظهر أربعا PageV01P291 # وقال محمد بن الحسن كيف ms083 جاز له أن يتبع الإمام مالم يفرغ الإمام من صلاته ~~ولا يجوز له اتباعه بعد فراغه وقد كان ابتدأ معه الصلاة # ارايتم رجلا رعف وقد ركع مع الامام ركعة يوم الجمعة فخرج ولم يرجع حتى ~~فرغ الامام من الصلاة كيف يصنع قالوا يبنى بركعة اخرى ما لم يتكلم # قيل لهم فقد تركتم قولكم هذا والأول سواء ولو كان ينبغي لاحدهما ان ~~يستقبل لكان ينبغي لهذا الذي خرج من المسجد ان يستقبل ولكن الاول اولاهما ~~بان يبنى وما الامر فيهما الا سواء يبنيان على صلاتهما في الوجهين جميعا ثم ~~قال مالك بن انس بعد من انفتل عن القبلة لشيء نابه في صلاته استأنف الصلاة ~~احب إلى # وهذا عندنا خلاف الاثار وخلاف ما روى مالك بن انس بعيه # اخبرنا مالك بن انس قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان ~~اذا رعف رجع فتوضأ ولم يتكلم ثم رجع ونبى على صلاته # وبهذا ايضا تبين على من رعف الوضوء لانه قد روي عن ابن عمر انه رجع فتوضأ ~~ولو كان انما غسل الدم لم يقل رجع وتوضأ وقيل رجع وغسل ثيابه من الدم ~~PageV01P292 # فهذا الحديث يدل على خلاف ما قالوا في استئناف الصلاة والوصوء # اخبرنا مالك بن انس قال حدثنا يزيد عن عبد الله بن قسيط انه راي سعيد بن ~~المسيب رعف وهو يصلي فاتى حجرة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاتى ~~بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على صلاته فهذا ايضا يدل على خلاف ما قالوا في ~~استئناف الصلاة والوضوء من الدم السائل # وقال أبو حنيفة فيمن افتتح الصلاة مع الامام ثم نعس حتى صلى الامام ركعة ~~وفرغ منها ثم استيقظ المأموم انه يبتدئ بركعته التي سبقه بها الامام بغير ~~قراءة لانه فيها خلف الامام وقد ادركها معه فلا قراءة عليه فيها لانه قد ~~ادرك الصلاة فاذا فرغ منها اتبع الامام فيما بقي من صلاته وليس ينبغي له ان ~~يصلي مع الامام شيئا حتى يبتدئ بها # وقال ms084 اهل المدينة في ذلك ان طمع ان يدرك الامام قبل ان يركع الثانية به ~~بدا بالتي نعس فيها فقضاها وان ركع الامام قبل ان يركع المأموم التي نعس ~~فيها فانه يتبع الامام ثم يقضيها اذا فرغ الامام من الصلاة فهو بمنزلة ركعة ~~فائتة من الصلاة # وقال محمد بن الحسن وكيف يبدأ بما يصلي الامام قبل الركعة التي نام عنها ~~وقد ادركها مع الامام وصلى وصلاها الامام وهو معه في الصلاة PageV01P293 # ارايتم انه لو أغفل سجدة مع الإمام ونعس عنها أو سجدتين وقد كان ركعتهما ~~مع الإمام ونعس عنهما ثم استيقظ والإمام يركع الركعة الثانية أينبغي له أن ~~يتبع الإمام ويترك سجدتيه وقد ركع ركعتمها قالوا لا ولكنه يسجدهما ثم يتبعه # قيل لهم فهذا والأول سواء كل شئ أدركه مع الإمام فنعس فيه أو شغل عنه ~~برعاف أو زحام فانه ينبغي له أن يبدأ بالأول فالأول فان أدرك الإمام صلى ~~معه وألا أتبعه حتى يفرغ من صلاته ولا ينبغي له أن يبدأ بآخر صلاته قبل ~~أولها ولا يشبه هذا ما أنه من صلاة الإمام مما دخل مع الإمام فقد صلاها ~~الإمام قبل دخوله هذا ينبغي له أن يقضي ما أدرك مع الإمام ثم يصلي ما فاته ~~مما لم يدركه مع الإمام بعد فراغ الإمام من صلاته # وقال أبو حنيفة التطوع قبل الجمعة أربع ركعات لا يفصل بينهن بسلام وبعدها ~~أربع ركعات # وقال أهل المدينة في النافلة بعد الجمعة ركعتان # وقال مجمد بن الحسن بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أنه قال ~~من كان مصليا بعد الجمعة فليصل بعدها أربعا ذكر ذلك سهيل بن PageV01P294 ~~أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال وكان ~~عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول الصلاة بعد الجمعة أربع ركعات قال ~~وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول الصلاة بعد الجمعة ست ركعات يصلي ~~ركعتين ثم أربعا فهذا الذي بلغنا فأما ركعتان بعد الجمعة ms085 PageV01P295 فذلك ~~مما لم نعرفه من القول وهذا كله تطوع ان لم يصليه رجل لم يضره شيئا # وقال أبو حنيفة رضي الله عنه لو أن رجلا أدرك الإمام في التشهد والإمام ~~مقيم والرجل مسافر فدخل معه في صلاته وجب عليه أن يصلي أربعا صلاة مقيم ~~لأنه دخل في الصلاة فوجب عليه ما وجب على أمامه # وقال أهل المدينة يصلي المسافر الذي دخل في صلاة المقيم الظهر ~~PageV01P296 ركعتين لأنه لم يدرك مع الإمام ركعة وأنما دخل بعد فراغ الإمام ~~من الركوع والسجود # وقال محمد بن الحسن وكيف قلتم هذا وإنما تقولون لو أن رجلا فرغ من صلاته ~~وتشهده فلم يسلم حتى أحدث بعد تشهده أن صلاته فاسدة لأن الصلاة لا يحلها ~~إلا التسليم فاذا كانت تفسد فلا يحلها حتى يسلم فكيف كان هذا الداخل في ~~الصلاة لا يكون داخلا فيها وقد دخل منها في شئ لو أحدث الإمام بعده فسدت ~~الصلاة لأنكم كنتم أحق أن تقولوا أنه إذا دخل في صلاة الإمام يصلي بصلاته ~~ويجب عليه ما يجب على الإمام منا لأنا نقول إذا فرغ من تشهده ثم أحدث أو ~~تكلم بعد ذلك تمت صلاته # قالوا فلم قلتم هذا وأنتم تزعمون أن مسافرا لو دخل في صلاة مقيم في هذا ~~الحال وجب عليه أن يصلي أربعا قيل لهم لأنا زعمنا أنه في الصلاة ثم يخرج ~~منها فمن دخل فيها وجب عليه ما وحب على الإمام ولكنا نزعم أن ما بقي منها ~~لا يفسده أيضا لأن ما بقي ليس من الأمر الذي يفسده به الصلاة # وقد تقولون ذلك في أشياء كثيرة تجامعونا عليها ( ارايتم ) لو أن رجلا ~~جامع امرأته قبل أن يقف بعرفة فسد حجه وأن جامع بعد الوقوف PageV01P297 لم ~~يفسد حجه وقد بقي بعضه ألا ترون أنه حرام من النساء حتى يطوف فكذلك الصلاة ~~وقد بقي بعضها ولا يفسد ما مضى منها كلام ولا حدث # ارايتم مسافرا صلى ركعتين فبدأ له وهو يتشهد أن يقيم أيبني ركعتين أخريين ~~أم يستقبل الصلاة أم ms086 يتشهد ويسلم فان قلتم يتشهد ويسلم فهذا على قياس ما ~~قلتم # فأي شئ يكون أعظم من هذا أن رجلا مقيما في صلاته يصلي ركعتين لا يزيد ~~عليها شيئا فان قلتم يبني ركعتين آخريين تركتم قولكم الأول أفينبغي للمسافر ~~إذا دخل في صلاة المقيم في هذه الحال أن يصلي أربعا وان قلتم يستقبل الصلاة ~~فهذا أعجب من القولين الأولين # | - * باب العيدين # - * # قال أبو حنيفة رضي الله عنه في العيدين الفطر والأضحى سواء يكبر الإمام ~~تسع تكبيرات في العيدين يفتتح الصلاة فيكبر اربعا بالتي يفتتح بها الصلاة ~~ثم يقرأ ثم يكبر فيركع ثم يقوم فيقرأ ثم يكبر اربعا يركع بالرابع فيفتتح ~~الصلاة بالتكبير ويختم الصلاة بالتكبير وهذا قول عبد الله بن مسعود رضي ~~الله عنه # وقال اهل المدينة يكبر في الاضحى والفطر في الركعة الاولى سبع ~~PageV01P298 تكبيرات قبل القراءة وفي الاخرى خمس تكبيرات قبل القراءة # وقال محمد بن الحسن هذا قول أبي هريرة ولا اعلم اهل المدينة رووه عن أحد ~~غيره وقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه احق ان يؤخذ به من قول أبي هريرة # وقال أبو حنيفة ترفع اليدان في تكبيرات العيدين كلها الا PageV01P299 في ~~تكبيرة الركوع # وقال اهل المدينة ليس رفع الايدي في صلاة العيدين مع كل تكبيرة سنة لازمة ~~ومن فعل ذلك لم نر به باسا واحب الينا ان ترفع في الاولى فقط # وقال محمد بن الحسن اخبرنا أبو حنيفة عن طلحة بن مصرف عن إبراهيم انه قال ~~ترفع الايدي في سبع مواطن فذكر في ذلك العيدين # وقال أبو حنيفة لا صلاة قبل العيدين فاما بعدهما فان شئت صليت اربعا وان ~~شئت لم تصل فاما اصحاب عبد الله بن مسعود فكانوا لا يصلون قبلها ولا بعدها ~~واما اصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكانوا لا يصلون قبلها ~~PageV01P300 @ 301 PageV01P301 ويصلون بعدها اربعا وهذا أحب القولين إلينا # قال محمد بن الحسن أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي عن عبد ~~الله بن مسعود رضي الله عنه ms087 أنه كان قاعدا في مسجد الكوفة PageV01P302 ومعه ~~حذيفة بن اليمان وابو موسى الاشعري فخرج عليهم الوليد بن عقبة بن أبي معيط ~~وهو امير الكوفة يومئذ فقال ان غدا عيدكم فكيف اصنع فقال اخبره يا أبا عبد ~~الرحمن كيف يصنع فامره عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان يصلي من غير اذان ~~ولا اقامة وان يكبر في الاولى خمسا وفي الثانية اربعا وان يوالي بين ~~القراءتين وان يخطب بعد الصلاة على راحلته # اخبرنا محل بن محرز الصبي عن إبراهيم النخعي قال كان تكبير عبد الله ابن ~~مسعود تسعا في الفطر وتسعا في الاضحى ( في الاولى خمسا ) فيبدا ( بالتكبير ~~التي يفتتح بها الصلاة ثم يكبر ثلاثا ثم يقرا ثم يكبر للركوع ) PageV01P303 ~~ويوالي بين القراءتين ( وفي الثانية ) يكبر ثلاثا ويركع بالرابعة وقال ليس ~~قبلها صلاة ولا بعدها # اخبرنا محمد بن ابان عن أبي اسحاق عن أبي الاحوص عن عبد الله بن مسعود ~~رضي الله عنه انه كان يكبر في العيدين تسعا تسعا كان يبتدئ بالتكبيرة التي ~~يفتتح بها الصلاة ثم يكبر ثلاثا ثم يقرا ثم يكبر الخامسة فيركع ( بها ثم ~~يسجد ) ثم يقوم فيقرا ثم يكبر ثلاثا ثم يكبر الرابعة فيركع بها # اخبرنا بكير بن عامر البجلى عن إبراهيم النخعي في تكبير العيدين قال يقوم ~~فليكبر اربعا ثم يقرا ثم يكبر واحدة فيركع بها ثم يقوم فيقرا ثم يكبر اربعا ~~ثم يركع ( بالرابعة ) # اخبرنا أبو مالك النخعي قال حدثنا علي بن الاقمر عن أبي عطية عن ابن ~~مسعود رضي الله عنه انه كان يكبر خمسا واربعا ويوالي بين القراءتين # اخبرنا اسرائيل بن يونس قال حدثنا منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي ~~PageV01P304 عن مسروق قال التكبير في العيدين تسعا تسعا ثم يفتتح بالتكبير ~~ويختم به PageV01P305 # | - * باب خروج النساء إلى العيدين # - * # قال أبو حنيفة رضي الله عنه في خروج النساء في العيدين قد كان يرخص فيه ~~فأما اليوم فلا ينبغي أن تخرج الا العجوزة الكبيرة فإنه لا بأس بخروجها # وقال أهل المدينة في خروج ms088 النساء في العيدين ما بلغنا ان ذلك عليهن ~~PageV01P306 @ 307 PageV01P307 # | - * باب التكبير في أيام التشريق # - * # قال أبو حنيفة رضي الله عنه التكبير خلف الصلوات في أيام التشريق أن يكبر ~~الإمام والناس الله اكبر الله اكبر لا اله إلا الله والله اكبر الله اكبر ~~ولله الحمد # وقال أهل المدينة التكبير أن يكبر الإمام والناس الله اكبر الله اكبر ~~الله اكبر ثلاثا في دبر كل صلاة # وقال محمد بن الحسن بلغنا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي ~~الله عنهما أنهما كانا يكبران كما قال أبو حنيفة وهذا احسن من قول أهل ~~المدينة لأن فيه التهليل و التحميد وقد أتى على ما قاله أهل المدينة أيضا # اخبرنا محل بن محرز الضبي عن إبراهيم النخعي قال كان عبد الله بن ~~PageV01P308 مسعود يكبر في دبر صلاة الفجر من يوم عرفة إلى صلاة العصر من ~~يوم النحر وكان يكبر الله اكبر الله اكبر لا اله إلا الله والله اكبر الله ~~اكبر ولله الحمد # اخبرنا أبو جناب الكلبي عن عمير بن سعيد النخعي عن علي بن أبي طالب وعبد ~~الله بن مسعود أن تكبيرهما في دبر الصلاة الله اكبر الله اكبر PageV01P309 ~~لا إله الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد # اخبرنا سلام بن سليم الحنفي عن أبي اسحاق السبيعي عن الاسود بن يزيد قال ~~كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة ~~العصر من النحر الله اكبر الله اكبر لا إله لا الله والله اكبر الله اكبر ~~ولله الحمد # | - * باب التكبير في أيام التشريق دبر الصلوات # - * # قال أبو حنيفة رضي الله عنه التكبير في أيام التشريق من صلاة الفجر يوم ~~عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر يكبر في العصر ثم يقطع وكذلك روى عن عبد ~~الله بن مسعود رضي الله عنه وليس التكبير عند أبي حنيفة إلا على أهل ~~الامصار والذين يجب عليهم الجماعات في دبر الصلوات المكتوبات في الجماعات ~~من الرجال # وقال محمد بن ms089 الحسن التكبير في أيام التشريق من صلاة الفجر من يوم عرفة ~~إلى صلاة العصر من أخر أيام التشريق يكبر ثم يقطع كذلك بلغنا عن علي بن أبي ~~طالب رضي الله عنه # وقال محمد بن الحسن وهذا القول أحب إلينا من قول أبي حنيفة PageV01P310 ~~والتكبير في دبر الصلوات المكتوبات على من صلى في جماعه أو وحده بمنى أو ~~بالآفاق كلها من إمرأة أو رجل أو مملوك وليس على أحد أن يكبر في دبر الصلاة ~~التطوع ولا في صلاة العيد ولا الوتر إنما يجب التكبير في دبر الصلوات الخمس ~~المكتوبات # وقال أهل المدينة التكبير في أيام التشريق خلف الصلوات وأول ذلك تكبير ~~الأمام والناس معه خلف صلاة الظهر من يوم النحر وأخر ذلك تكبير الأمام ~~والناس معه خلف صلاة الصبح من أخر أيام التشريق ثم يقطع التكبير # قال محمد بن الحسن قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحب إلينا أن ~~PageV01P311 # نأخذ به من قول أبن عمر لان الناس اختلفوا في التكبير فقال عمر بن الخطاب ~~رضي الله عنه يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة الظهر من أخر أيام ~~التشريق وقال بعضهم إلى صلاة العصر من أخر أيام التشريق كما قال علي بن أبي ~~طالب رضي الله عنه PageV01P312 # وقال أبن عباس رضي الله عنهما يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة ~~الظهر من أخر أيام التشريق وكان أكثر من كبر منهم علي بن PageV01P313 أبي ~~طالب رضي الله عنه فأخذنا بأكثر ذلك لأن الأمام يكبر فيما لم يجب عليه أحب ~~إلينا من أن يترك التكبير فيما قد وجب عليه # وقال أهل الدينة أيضا التكبير في # التشريق على الرجال والنساء من الأحرار والمماليك ومن كان في جماعة أو ~~وحده بمنى أو بالآفاق كلها وأجب وإنما يأتم الناس في ذلك بإمام الحاج و ~~بالناس بمنى لأنهم إذا رجعوا من منى و انقضى ألاحرام أئتموا بهم حتى يكون ~~مثلهم في الحل وأما من لم يكن حاجا فأنه لا يأتم بهم إلا في ms090 تكبير أيام ~~التشريق # وقال محمد بن الحسن هذا ينقض قول أهل المدينة في تركهم التلبية إذا راحوا ~~إلى عرفة فينبغي لهم إذا راحوا إلى عرفة أن يكبروا من عند أول صلاة تركوا ~~فيها التلبية لآن من ترك التلبية يكبر في قولهم فينبغي لهم أن يقولوا يكبر ~~إذا راح إلى عرفة فتكون أول تكبيرة في دبر صلاة المغرب PageV01P314 من ليلة ~~النحر فليسوا يقولون ذلك فهذا ترك لقولهم ولكن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي ~~طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم قد أجمعوا جميعا فيما يروي عنهم ~~أنهم يكبرون من صلاة الفجر يوم عرفة ثم اختلفوا في الصلاة التي قطعوا ~~التكبير عندها ولم يختلفوا في الابتداء فليس ينبغي أن يخالفوا الثلاثة في ~~الابتداء وقد اجمعوا جميعا عليه وقد جاء في ذلك أثار # | - * باب قيام الرجل حين ينهض إلى الصلاة # - * # وقال أبو حنيفة رضي الله عنه السنة في الصلاة إذا أراد الرجل أن ينهض ~~ينعهض على صدور قدميه أن قدر على ذلك وأن كان شيخا كبيرا أو رجلا بادنا لا ~~يقدر على أن ينهض على صدور قدميه فليعتمد براحتيه على الأرض ولينهض عليها # وقال أهل المدينة الاعتماد على يديه في الصلاة أفضل للشباب لمن قدر ولمن ~~لم يقدر PageV01P315 # وقال محمد بن الحسن السنة والأثار في هذا معروفة مشهورة لا يحتاج معها ~~إلى نظر وقياس PageV01P316 # اخبرنا سلام بن سليم عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن ~~PageV01P317 أبن يزيد قال كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ينهض من ~~السجود إذا قام على صدور قدميه # اخبرنا سلام بن سليم عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله مثل ذلك # اخبرنا سلام بن سلم الحنفي عن الأعمش عن خيثمة بن عبد الرحمن عن أبن عمر ~~رضي الله عنهما أنه كان يفعل ذلك # | - * باب صلاة الكسوف # - * # قال أبو حنيفة رضي الله عنه في صلاة الكسوف يصلي الأمام ركعتين ~~PageV01P318 ركعة وسجدتين في الأولى يطول بها والثانية ركعة وسجدتين كما ~~يصلي في غيرها من الصلوات ms091 وذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه واله وسلم # وقال أهل المدينة يقوم الأمام فيصلي بالناس فيطيل القيام ثم يركع فيطيل ~~الركوع ثم يقوم فيطيل القيام وهو دون القيام الأول ثم يركع فيطيل الركوع ~~وهو دون الركوع الأول ثم يرفع فيسجد ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك ثم ~~ينصرف # وقال محمد بن الحسن قد جاءت في قول أبي حنيفة أثار على ما قال وجاءت في ~~قول أهل المدينة أثار على ما قالوا والسنة المعروفة في غير الكسوف على ركعة ~~وسجدتين في كل ركعة وليست على ركعتين وسجدتين في كل ركعة وكيف صارت صلاة ~~الكسوف مخالفة لغيرها من جميع الصلوات فإنما ذلك شيء يتقرب به إلى الله ~~تعالى فالصلاة واحدة وفي كل ركعة قراءة وركعة واحدة وسجدتان فأما الركعتان ~~في ركعة فهذا أمر لم يكن في شيء PageV01P319 من الصلوات لا في صلاة عيد ولا ~~في جمعة ولا في تطوع ولا في فريضة فكيف كان ذلك في صلاة الكسوف وما نرى ذلك ~~إلا أن النبي صلى الله عليه واله وسلم أطال القيام ثم أطال الركوع فكان ~~الرجل يرفع رأسه فيرى من قدامه ركوعا فيعود فيركع فيرى ذلك من خلفه فيرى أن ~~ذلك ركعتان وإنما هي ركعة واحدة فعلى هذا نرى أن الأمر كان # وقد قال أهل المدينة لا نرى أن يجهر بالقراءة في صلاة الكسوف لأن أبن ~~عباس رضي الله عنهما قال في حديثه في صلاة رسول الله صلى الله عليه واله ~~وسلم إياها فقام قياما نحوا من سورة البقرة قال ولو جهر فيها رسول الله صلى ~~الله عليه واله وسلم بالقراءة ما خفي على أبن عباس رضي الله عنه ما قرأ به # وقال محمد بن الحسن بلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه ~~PageV01P320 صلى بالناس صلاة الكسوف بالكوفة فجهر بالقراءة # وقال أهل المدينة إذا صلى صلاة الكسوف فركع الركعة الأولى فرفع رأسه ~~ابتدأ القرأة بفاتحة الكتاب وسورة دون القراءة الأولى # قال محمد بن الحسن فقد صارت الركعة ms092 الآولى بين القراءتين وقد جاء أنه لا ~~ينبغي أن يقرأ الرجل راكعا ولا ساجدا فكيف يقرأ حين ركوعه وسجوده # أرأيتم اذا سجد فرفع رأسه من سجدته أ ينبغي له ان يقرأ فيما بين السجدتين ~~فان هذا عندنا مكروه ان يقرأ الرجل بين السجدتين أو بين ركوعه وسجوده فكيف ~~قرأ صاحب الكسوف بين ركعتيه فلعل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لم ~~يقرأ بين ركعتيه اللتين وصفتم شيئا فان كان قرأ فلا بد من حديث في ذلك عن ~~النبي صلى الله عليه واله وسلم وقد ذكرتم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم ~~لم يجهر بالقراءة فيها فكيف علمتم انه قرأ بين الركعتين وما اعلم أنكم ~~ذكرتم في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه واله وسلم # وقال محمد لا يجمع في صلاة الكسوف إلا الأمام الذي يصلي الجمعة ~~PageV01P321 فأما الناس في مساجدهم فلا يجمعون في صلاة الكسوف ولكنهم ان لم ~~يشهدوا مع الامام صلوا وحدانا # وقال محمد لا يجمع الامام الصلاة في كسوف القمر كما يجمعها في ~~PageV01P322 كسوف الشمس ولكن الناس يفزعون عند ذلك إلى المسجد فيصلون في ~~غير جماعة ويكبرون الله ويدعون وكذلك قال أهل المدينة # وقال محمد بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اذا جاء احدكم ~~من هذه الافزاع شيء فافزعوا إلى الصلاة فنبغي اذا جاء فزع من PageV01P323 ~~هذه الافزاع من زلزلة أو غيرها ان يفزع الناس إلى الصلاة والدعاء من غير ان ~~يجمعوا بامام # وقال اهل المدينة لا نعرف الصلاة في شيء من ذلك الا في كسوف الشمس والقمر # اخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا حماد عن إبراهيم قال انكسفت الشمس على عهد ~~رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يوم مات إبراهيم فقال الناس انكسفت ~~الشمس لموت إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فبلغ ~~PageV01P324 ذلك النبي صلى الله عليه واله وسلم فخطب الناس فقال ان الشمس ~~والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد و لا لحياته ثم ms093 صلى ركعتين ~~ثم كان الدعاء ثم تجلت الشمس # اخبرنا المبارك بن فضالة قال حدثنا الحسن قال حدثنا أبو بكر رضي الله عنه ~~قال كسفت الشمس فقام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فزعا يجر ثوبه فدخل ~~المسجد فصلى ركعتين اطال فيهما حتى انجلت وكان PageV01P325 ذلك عند موت ~~إبراهيم فقال الناس لموت إبراهيم فقال صلى الله عليه واله وسلم ان الشمس ~~والقمر آيتان من آيات الله يخوف بهما خلقة وانهما لا ينكسفان لموت أحد فاذا ~~رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف بكم ما بكم # واخبرنا عباد بن العوام قال اخبرنا حجاج بن ارطاة عن مكحول ان النبي صلى ~~الله عليه واله وسلم صلى بالناس في كسوف الشمس ركعتين نحوا من صلاتكم ~~PageV01P326 @ 327 PageV01P327 @ 328 PageV01P328 @ 329 PageV01P329 @ 330 ~~PageV01P330 @ 31 PageV01P331 # | - * باب الاستسقاء # - * # 2 قال أبو حنيفة لا نرى في الاستسقاء صلاة وكان يرى ان يخرج الامام فيدعو ~~وذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه صعد المنبر فاستسقى ودعا ولم يذكر ~~انه صلى PageV01P332 # وقال أهل المدينة صلاة الاستسقاء ركعتان يبدأ بها الامام قبل الخطبة مثل ~~صلاة العيد ويقرأ فيها ما حضر من القرآن ويجهر فيها بالقراءة ثم يدعو في ~~خطبته فيستقبل القبلة ويحول رداءه حين يستقبلها ويحول الناس ارديتهم اذا ~~حول الامام رداءه ويدعون جلوسا لا يقومون كما يقوم الامام وقد كان اهل ~~المدينة يقولون قبل هذا يبدأ الامام في الاستسقاء بالخطبة قبل الصلاة بمثل ~~فعله في الجمعة # وقال محمد بن الحسن وكان إبراهيم النخعي يقول بقول أبي حنيفة ولا يرى في ~~ذلك صلاة # اخبرنا هشيم بن بشير الواسطي عن المغيرة الضبي عن ابرهيم النخعي ان ~~المغيرة PageV01P333 الثقفي وكان اميرا على الكوفة خرج يستسقي ومعه إبراهيم ~~النخعي فقام يصلي فرجع إبراهيم ولكن قول اهل المدينة الآخر احب الينا من ~~قولهم الاول ومن قول إبراهيم النخعي وابي حنيفة لانه ارم قد جاء فيه الاثار ~~PageV01P334 # اخبرنا سفيان الثوري قال حدثنا أبو رباح عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه ~~قال خرجت مع عمر بن الخطاب ms094 رضي الله عنه نستسقي فلم يزد على ان قالو ~~استغفروا ربكم انه كان غفارا PageV01P335 # وقال محمد بن الحسن وبهذا الحديث كان يأخذ أبو حنيفة رحمه فلا يرى في ~~الاستسقاء صلاة واما نحن فنرى فيه صلاة PageV01P336 # اخبرنا سفيان الثوري قال حدثنا هشام بن اسحاق بن عبد الله ابن كنانة قال ~~حدثني أبي عن ابن عباس قال سألته عن الاستسقاء قال ما شأنك انت وما شأن هذا ~~قال له ارسلني الامير قال فما شانه PageV01P337 لم يسألني خرج رسول الله ~~صلى الله عليه واله وسلم متواضعا متبذلا فدعا ولم يخطب خطبتكم هذه ثم صلى ~~ركعتين كما يصلي في العيد قال سفيان فلا ندري اصلى قبل أم بعد # اخبرنا سفيان الثوري قال حدثنا أبو اسحاق عن عبد الله بن PageV01P338 ~~يزيد الانصاري قال خرج يستسقي بالكوفة وقد كان رأي النبي صلى الله عليه ~~واله وسلم فقام قائما على رجليه على غير منبر فاستسقى واستغفر فصلى ركعتين ~~قال ووافقنا زيد بن ارقم في الاستسقاء # اخبرنا سفيان الثوري قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر عن PageV01P339 عباد ~~بن تميم عن عمه قال خرج بنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاستسقى ~~وحول رداءه # | - * باب صلاة الخوف # - * # قال أبو حنيفة رضي الله عنه في صلاة الخوف يتقدم الامام وطائفه من الناس ~~فيصلي بهم ويكون طائفة منهم بينه وبين العدو ولم يصلوا فاذا صلى بالذين معه ~~ركعة استأخروا في مكان الذين لم يصلوا معه ولا يسلمون ويتقدم الذين لم ~~يصلوا فيصلون معه ركعة فينصرف الامام وقد صلى PageV01P340 ركعتين ثم تأتي ~~الطائفة الاولى فتصلى الركعة التي بقيت عليهم بغير قراءة وانصرفوا لانهم قد ~~ادركوا اول الصلاة مع الامام وتسلم وتقف موقف الطائفة الاخرى وتأتي الطائفة ~~الاخرى فتصلي ركعة بالقراءة لانهم لم يفتحوا اول الصلاة مع الامام ثم ~~يسلمون # وقال اهل المدينة تصلى طائفة معه وطائفة تجاه العدو فيصلي بالتي معه ركعة ~~ثم يثبت قائما ويتمون لانفسهم ركعة اخرى ثم ينصرفون فيصفون تجاه العدو ~~وتأتي الطائفة الاخرى فيصلي بهم الركعة ms095 التي بقيت من صلاته ثم يثبت جالسا ~~ويتمون لانفسهم ثم يسلم بهم # وقال محمد بن الحسن وكيف يستقيم هذا وانما جعل الامام ليؤتم به فيما جاء ~~عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فيما لا اختلاف فهي فاذا صلت الطائفة ~~الاولى الركعة الثانية قبل ان يصليها الامام فلم يأتموا بالامام فيها لان ~~من صلى قبل امامه فلم يأتم بامامه وانما الايتمام بالامام ان يصلي ~~PageV01P341 معه أو بعده لان الامام متبوع وليس بتابع # أرأيتم رجلا صلى مع الامام ركعة في غير خوف ثم بدا له ان يسبق الامام بما ~~بقي من صلاته فصلى قبل امامه اتجزيه صلاته # ارايتم اذا قام الامام حين يصلي الطائفة معه ركعتهم الباقية يقرأم أم لا ~~يقرأ فان كان لا يقرأ فأي قول اقبح من هذا انه يقوم لا تالى قرآنا ولا ~~راكعا فان قرأ ففرغ من قراءته كيف يصنع أ يقوم ولا يركع فان ركع لم ينتظر ~~الطائفة التي تجئ وفاتتهم الصلاة معه وان انتظرهم بعد فراغه من القراءة قام ~~لا تالى قرآنا ولا راكعا فان قالوا يطيل الامام القراءة حتى تدركه الطائفة ~~الاخرى صارت ركعة الامام الثانية اطول من الاولى والسنة ان الركعة الاولى ~~اطول من الثانية # ارايتم لو صلى صلاة الخوف وهو على اميال من المدينة فصلى بهم الامام ~~الظهر اربعا يصلي بالطائفة الاولى ركعتين أ ينتظر بالركعة الثالثة حتى يصلي ~~الذين خلفه ركعتين ويذهبون وتأتي الطائفة الاخرى اذا تكون PageV01P342 ~~الركعة الثالثة ولا يقرأ فيها الا بفاتحة الكتاب اطول من صلاته كلها # وزعم اهل المدينة انه لا ينبغي ان يزاد في الركعتين الاخريين من القراءة ~~على فاتحة الكتاب شيئا فكيف يصنع أ يقرأ الامام بفاتحة الكتاب ثم يقوم لا ~~تالى قرآنا ولا راكعا حتى يصلي الذين خلفه ركعتين ثم يذهبون فيقفون مواقف ~~اصحابهم فيدخلون مع الامام # ما يشبه قيام الامام في هذه المواضع شيئا من السنة مع ان اهل المدينة قد ~~رووا ما قال أبو حنيفة رضي الله عنه في صلاة الخوف # اخبرنا ms096 بذلك فقيههم مالك بن انس عن نافع عن ابن عمر انه قال يتقدم الامام ~~وطائفة من الناس فيصلي بهم ركعة وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو ولم ~~يصلوا فاذا صلى بالذين معه ركعة استأجروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون ~~ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون ركعة ثم ينصرف الامام وقد صلى ركعتين ثم يقوم ~~كل واحدة من الطائفتين فيصلون لانفسهم PageV01P343 ركعة ركعة بعد ان ينصرف ~~الامام فيكون كل واحدة من الطائفتين قد صلوا ركعتين قال وان كان خوفا هو ~~اشد من ذلك صلوا رجالا على اقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير ~~مستقبليها # قال مالك قال نافع لا ارى عبد الله بن عمر الا حدثه عن رسول الله صلى ~~الله عليه واله وسلم وكذلك ايضا # اخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم في صلاة الخوف الا انه لم يذكر فان ~~كان خوفا اشد من ذلك صلوا رجالا أو ركبانا إلى اخر الحديث انما ذكر الامام ~~والذين معه كيف يصلون صلاة الخوف # واخبرنا أبو حنيفة عن ابن عباس مثل قول إبراهيم فكيف PageV01P344 يكون ~~ترك اهل المدينة قول ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وأخذوا بغيره والذي ~~اخذوا به عندنا خلاف ما عليه السنة من امر الصلاة لان القوم يصلون ركعة من ~~الصلاة قبل امامهم # واخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي انه قال في صلاة الخوف اذا ~~صلى الامام بأصحابه فلتقم طائفة منهم مع الامام وطائفة بازاء العدو فيصلي ~~الامام بالطائفة الذين معه ركعة ثم ينصرف الطائفة الذين صلوا مع الامام من ~~غير ان يتكلموا حتى يقوموا مقام اصحابهم وتأتي الطائفة الاخرى فيصلون مع ~~الامام الركعة الاخرى ثم ينصرفون من غير ان يتكلموا حتى يقوموا في مقام ~~اصحابهم وتأتي الطائفة الاولى فيصلون ركعة وحدانا ثم ينصرفون فيقومون مقام ~~اصحابهم وتأتي الطائفة الاخرى حتى يقضوا الركعة التي بقيت عليهم وحدانا # اخبرنا ابوحنيفة رضي الله عنه قال حدثنا الحارث بن عبد الرحمن عن ~~PageV01P345 ابن عباس رضي الله عنه مثل ذلك # اخبرنا ms097 الثقة من اصحابنا قال اخبرنا محمد بن جابر الحنفي عن أبي اسحاق ~~الهمداني PageV01P346 عن سليم بن عبد قال كنا عند سعيد بن العاص بطبرستان ~~فحضرت الصلاة ونحن نقاتل العدو ومعنا رجال من اصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه واله وسلم حذيفة وغير واحد فقال ايكم شهد صلاة الخوف مع رسول الله صلى ~~الله عليه واله وسلم فقال حذيفة انا قال فكيف تأمرهم قال يلبسون اسلحتهم ~~فتقوم طائفة مما يلي العدو وطائفة معك في الصلاة وتأمرهم ان حمل عليهم ~~العدو ان يتكلموا ويسلموا فتصلي بالذين معك ركعة وتسجد بهم سجدتين ثم ~~يقومون مصاف الذين لم يصلوا ويأتون فيصلون معك ركعة وسجدتين ثم يرجعون إلى ~~مصاف اصحابهم ويأتون فيركعون ركعة وسجدتين PageV01P347 ويسلمون فيرجعون إلى ~~مصاف اصحابهم ويأتون فيركعون ركعة وسجدتين ويسلمون وقد قضوا الصلاة # | - * باب غسل الميت # - * # قال أبو حنيفة رضي الله عنه في غسل الميت يجرد ثيابه ويطرح على عورته ~~خرقة ويوضع على تخت ويوضأ وضوءه للصلاة ولا يمضمض ولا يستنشق ويغسل رأسه ~~ولحيته بالخطمى ولا يسرح ويبدأ في ذلك كله بميامنه ثم يغسل عورته من تحت ~~الخرقة ثم يضجع على شقه الايسر فيغسل شعة الايمن بالماء القراح حتى تنقيه ~~وترى ان الماء قد خلص إلى ما يلي التخت ثم تضجعه على شقه الايمن وقد امرت ~~قبل ذلك بماء فاغلي بسدر فان لم يكن PageV01P348 سدر فحرض وان لم يكن واحد ~~منهما فالماء القراح اجزئ فتغسل شقة الايسر بذلك الماء حتى تنقيه وترى ان ~~الماء قد خلص إلى ما يلي التخت منه ثم تسنده إلى صدرك فتمسح بطنه مسحا ~~رقيقا فان خرج منه شيء مسحته ثم تضجعه على شقه الايسر فتغسل شقه الايمن ~~بالماء القراح حتى تنقيه وترى ان الماء قد خلص إلى ما يلي التخت منه ثم ~~تنشفه في ثوب وقد امرت بسريره قبل ذلك فاجمر وامرت بأكفانه فاجمرت وترا ثم ~~تبسط اكفانه بسطا وهو الرداء ثم الازار فوقها ثم تلبسه قميصه ثم تضع الحنوط ~~في لحيته PageV01P349 ورأسه وتضع الكافور ان ms098 كان على مساجده ثم تعطف الازار ~~من شقه الايسر ثم تثنيه من قبل الايمن ثم تفعل بالرداء كذلك على رأسه وسائر ~~جسده ثم تحمله على سريره ولا تتبعه نارا إلى قبره فان ذلك يكره # وقال اهل المدينة ليس لغسل الميت شيء موقت عندنا وليس في ذلك صفة معلومة ~~ولكن يغسل فيطهر # وقال محمد بن الحسن سبحان الله العظيم كيف لم يعرف اهل المدينة غسل الميت ~~حتى قالوا فيه هذا القول والآثار فيه كثيرة مبينة وغسل الميت واضح في ايدي ~~الفقهاء قال ذلك عبد الله بن مسعود إبراهيم النخعي ومحمد بن سيرين وغيرهم ~~من الفقهاء والامر فيه اشهر من ان يذكر جملة كما ذكر اهل المدينة # اخبرنا يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن أبي الزعراء عن عبد الله ابن ~~مسعود رضي الله عنه انه قال يغسل ثلاثا الوسطى منها بسدر PageV01P350 # | - * باب غسل المحرم وكفنه وحنوطه # - * # قال أبو حنيفة اذا مات الرجل والمرأة وهما محرمان فقد ذهب عنهما احرامهما ~~فيصنع بهما كما يصنع بالميت الذي ليس بمحرم من الكفن وتغيطة الراس والوجه ~~ولا باس بان يحنطوه الا ان يكونوا محرمين PageV01P351 لانه يكره لهم مس ~~الطيب فان لم يكونوا محرمين فانا لا نكره لهم مس الطيب # وقال اهل الحجاز مالك وغيره لا يغطى رأس المحرم اذا مات ولا يحنط # وقال محمد بن الحسن اخبرنا اسرائيل بن يونس قال حدثنا منصور بن المعتمر ~~عن إبراهيم النخعي عن الاسود بن يزيد قال سألت عائشة رضي الله عنها عن ~~المحرم يموت فقالت انما هو جسدا فعلوا به كما تفعلون بموتاكم PageV01P352 # اخبرنا اسماعيل بن رافع المديني عن القاسم بن محمد ان عبد الله بن عمر ~~رضي الله عنهما مات ابنه واقد بن عبد الله وهو محرم في طريق مكة فكفنه عبد ~~الله بن عمر رضي الله عنهما وغطى راسه # اخبرنا مالك بن انس قال حدثنا نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ~~كفن ابنه واقد بن عبد الله ومات محرما بالجحفة وخمر رأسه ms099 # اخبرنا خالد بن عبد الله عن المغيرة عن إبراهيم عن عائشة رضي الله عنها ~~في المحرم يموت قالت اصنعوا به كما تصنعون بموتاكم PageV01P353 @ 354 ~~PageV01P354 @ 355 PageV01P355 # | - * باب غسل قطاع الطريق وموت الرجل وهو مسافر والمرأة تيمم وفيه ~~الشهيد # - * # قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الرجل يلقى اللصوص فيقتل في الطريق وهو ~~مسافر دون ماله انه يدفن بدمه وثيابه كما يصنع بالشهيد ولا يغسل ~~PageV01P356 # وقال اهل المدينة في الذي يقتله اللصوص انه يغسل ويكبر عليه # وقال محمد بن الحسن واي شهيد افضل من هذا فقد قال رسول الله صلى الله ~~عليه واله وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد رجل لقيه قوم من فساق الكفار من ~~اهل الذمة فراودوه عن اهله وماله فأبى ذلك عليهم فضربوه بأسيافهم حتى قتلوه ~~أي شهيد ينبغي ان يكون افضل من هذا ينبغي ان يصنع به نحو ما يصنع بالشهداء # وقال أبو حنيفة رضي الله عنه اذا ماتت المرأة في السفر وليس معها نساء ~~يغسلنها تيممت صعيدا طيبا من وراء الثوب فوضع الرجل الثوب على كفيه ثم يضرب ~~ضربة على الأرض ثم ينفضها نفضة خفيفة فيمسح بهما وجهها ثم يضرب ضربة اخرى ~~ثم ينفضها نفضة خفيفة فيمسح كفيها وذراعيها إلى المرفقين من تحت كفيها # وقال أبو حنيفة وكذلك إذا هلك الرجل مع النساء وليس فيهن إمراته # وقال أهل المدينة إذا ماتت المراة وليس معها نساء يغسلنها ولا من ذوي ~~الرحم من الرجال أحد يلي ذلك منها ولا زوج يلي ذلك منها تيممت صعيدا طيبا ~~فيمسح بوجهها وكفيها من الصعيد قالوا وكذلك الرجل PageV01P357 وليس معه أحد ~~الا النساء وليس فيهن إمراته ومن ذوات المحرم من يغسله يممنه أيضا # وقال محمد بن الحسن ليس ينبغي أن يغسل الرجل من النساء الا إمراته فأما ~~ذوات المحرم فليس ينبغي أن يغسلنه وهن لا يحل لهن أن ينظرن منه في الحياة ~~الا إلى الوجه والرأس ونحو ذلك وأما العورة فلا ينبغي أن ينظرن إليها في ~~الحياة فكيف يغسلنه في الموت وإنما ms100 جاء الأثر PageV01P358 في المرأة لانها ~~زوجتها وعليها منه عدة فلذلك غسلته وقد كانت تنظر في الحياة وهي يحل لها ان ~~تنظر إلى ما لا يحل لغيرها من لنظر اليه # وقال أبو حنيفة رضي الله عنه في الشهيد يقتل في المعركة يدفن في دمه ~~وثيابه ولا يغسل الا انه ينزع عنه الجلد والسلاح ويزيدون ما شاؤا وينقصون ~~ما شاؤا ويصلي على الشهيد # وقال اهل المدينة لا يغسل الشهيد ولا يصلي عليه # وقال محمد بن الحسن سبحان الله العظيم وكيف تترك الصلاة على الشهيد وقد ~~جاءت الاثار المعروفة المشهورة التي لا خلاف فيها ان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم صلى على شهداء أحد فصلى يومئذ على حمزة بن عبد المطلب سبعين صلاة ~~وذلك انه صلى على حمزة ثم كان يؤتى بالرجل منهم فيوضع مع حمزة فيصلي عليهما ~~حتى صلى عليهم جميعا وصلى على حمزة سبعين صلاة ما كنت اظن ان بين الناس في ~~هذا اختلاف PageV01P359 # اخبرنا محمد بن ابان عن حماد عن إبراهيم النخعي في الشهيد يموت مكانه ~~فقال ينزع عنه خفاه وقلنسوته ويحنط ويصلي عليه ويكفن في ثيابه التي ~~PageV01P360 اصيب فيها الا أن تكون شفعا فان كانت شفعا نزع منها ثوب أو زيد ~~فيها ثوب وان رفع من مكانه ذلك فمات بعد ذلك بساعة أو اكثر صنع به ما يصنع ~~بالميت في اهله وقال أبو حنيفة رحمة الله نأخذ بهذا الحديث كله الا الكفن ~~فان شئت فكفنه بوتر وان شئت فكفنه بشفع # اخبرنا إسماعيل بن عياش قال حدثني عبد العزيز بن عبيد الله عن الشعبي ~~والحكم قالا الشهيد اذا مات في مكانه الذي قتل فيه فانه يدفن في يابه ودمه ~~غير كمته وخفيه وسراويله ولا يغسل ويصلي عليه وإن حملوه وبه رمق فأكل أو ~~شرب ثم مات فإنه يغسل ويكفن ويدفن ويصلى عليه # اخبرنا إسماعيل بن عياش قال حدثني هشام بن الغاز عن مكحول قال ينزع عن ~~الشهيد اذا مات في المعركة خاتمة ومنطقة وما كان عليه من جلد PageV01P361 ~~وكمته ms101 ويصلي عليه ولا يغسل وان حملوه وبه رمق فاكل أو شرب فليصنع به ما ~~يصنع بالحي اذا مات # | - * باب رفع اليدين في صلاة الجنازة # - * # وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يرفع يديه الا في التكبيرة الاولى وكذلك قال ~~مالك بن انس وقال محمد بن الحسن قد جاء فيه آثار # اخبرنا محمد بن ابان عن عبد العزيز بن حكيم الحضرمي قال رايت PageV01P362 ~~عبد الله بن عمر اذا صلى على الجنازة رفع يديه في التكبيرة الاولى ولا يرفع ~~في غيرها # اخبرنا الوليد بن عبد الله بن جميع قال رايت إبراهيم النخعي صلى على ~~PageV01P363 الجنازة فكبر عليها اربعا رفع يديه في التكبيرة الاولى ولم ~~يرفعهما فيما سوى ذلك # وقال أبو حنيفة رضي الله عنه في الرجل فاتته تكبيرة مع الامام ينتظر حتى ~~يكبر الامام فيكبر معه ثم يقضي ما فاته بعد سلام الامام وكذلك قال اهل ~~المدينة مالك وغيره وقال محمد بن الحسن وقد جاء PageV01P364 فيه آثار # اخبرنا محمد بن ابان عن حماد عن إبراهيم قال اذا جئت وقد فاتك شيء من ~~التكبير فتابع التكبير حتى يتم الامام # اخبرنا سفيان الثوري قال عن إبراهيم وحماد عن إبراهيم قال ما فاتك ~~PageV01P365 من التكبير فاقضه يعني على الجنازة # | - * باب المشي مع الجنازة # - * # قال أبو حنيفة رضي الله عنه في المشي مع الجنازة المشي خلفها افضل من ~~المشي امامها وان مشى امامها فلا بأس ما لم يتغيب عنها ويكره ان يتقدمها ~~الراكب PageV01P366 # وقال اهل المدينة المشي امامها افضل من المشي خلفها وقال محمد فكيف يكون ~~المشي امامها افضل قالوا لان عمر رضي الله عنه بلغنا انه كان يضرب الناس ~~امام جنازة زينب بنت جحش وبلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر ~~وعمر كانوا يمشون امام الجنازة # قيل لهم اما ما ذكرتم ان عمر رضي الله عنه كان يضرب الناس امام جنازة ~~زينب بنت جحش فانه بلغنا ان الناس قد كثروا في جنازتها فضربهم PageV01P367 ~~ليتقدموا حتى لا يزدحموا وبلغنا ان علي بن أبي طالب ms102 رضي الله عنه سئل عن ~~المشي مع الجنازة خلفها افضل أم امامها فقال المشي خلفها افضل فقيل ان أبا ~~بكر وعمر كان يمشيان امام الجنازة فقال علي رضي الله عنه انها يعلمان ان ~~المشي خلفها افضل من المشي امامها ولكنهما ييسران ميسران احبا ان ييسرا على ~~الناس PageV01P368 # وقد بلغنا عن ابن مسعود انه كان يقول الجنازة متبوعة وليست بتابعة # اخبرنا إسماعيل بن عياش قال حدثني صفوان بن عمرو عن المشيخة ان عثمان بن ~~عفان قال ان جنائز المسلمين نور فقدموا نوركم بين ايديكم وامشوا خلفها وان ~~جنائز المشركين لا نور لها يمشون امامها وجعلونها خلفهم فخالفوهم # اخبرنا خالد بن عبد الله عن يحيى الجابر عن أبي ماجدة عن عبد الله ابن ~~مسعود قال سألنا نبيا صلى الله عليه وسلم عن السير بالجنازة فقال ما دون ~~الخبب ان يك خيرا يتعجل اليه وان يك شرا فبعدا لأهل النار الجنازة متبوعة ~~وليست بتابعة وليس منها من تقدمها PageV01P369 # اخبرنا خالد بن عبد الله عن يزيد بن أبي زياد مولى بني هاشم عن عبد ~~الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن ابزي قال بينا انا امشي مع علي بن أبي ~~طالب رضي الله عنه خلف الجنازة وابو بكر وعمر رضي الله عنهما يمشيان امام ~~الجنازة قال فقلت ما بال أبي بكر وعمر رضي الله عنهما يمشيان امامها وانت ~~تمشي خلفها قال اما انهما يعلمان ان المشي خلفها افضل من المشي امامها كفضل ~~صلاة الجماعة على صلاة الفذ لكنهما يسران ميسران يحبان ان ييسرا على الناس # | - * باب كيف يدخل الميت في القبر # - * # قال أبو حنيفة رضي الله عنه يدخل الميت من قبل القبلة ولا يسل سلا من قبل ~~الرجلين وقال اهل الحجاز سل الميت سلا من قبل رأسه وقال محمد بن الحسن كيف ~~قالوا ذلك وقد جاء فيما قال أبو حنيفة اثار كثيرة PageV01P370 # اخبرنا محمد بن ابان عن حماد قال قلت لأبراهيم النخعي من أين يدخل الميت ~~قال من قبل القبلة ولا يسل من ms103 قبل رجليه # اخبرنا سفيان الثوري قال حدثنا عمران بن أبي عطاء قال شهدت محمد ابن ~~الحنيفة وصلى علي ابن عباس رضي الله عنهما فكبر عليه اربعا وادخله من قبل ~~القبلة وضرب عليه فسطاطا ثلاثة ايام # اخبرنا سفيان الثوري قال حدثنا الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم النخعي انه ~~قال خذ الجنازة من قبل القبلة # اخبرنا سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن عمير بن سعيد النخعي قال قال ~~علي بن أبي طالب رضي الله عنه يدخل الجنازة من قبل القبلة PageV01P371 # اخبرنا أبو مالك النخعي قال حدثنا عثمان بن عمير أبو اليقظان عن ~~PageV01P372 زاذان أبو عمر عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا # | - * باب اقتناء الخصيان # - * # وقال محمد لا بأس باقتناء الخصيان ولا باس بدخولهم على النساء ~~PageV01P373 مالم يبلغوا الحنث فاذا بلغوا الحنث لا ينبغي ان يدخلوا على ~~الحرائر وهن مكشوفات الرؤس والبلوغ عندنا اذا بلغ الخصى خمسة عشرة سنة ~~فأتمها لانه لا يحتلم فيبلغ قبلها فاذ تمت له خمسة عشر سنة لم يدخل على ~~النساء وهن مكشوفات الرؤس وفصل واقتناء الواحد والكثير سواء في هذا # وقال مالك بن انس اكره اقتناء الخصيان لانا لولا نقتنيهم لم يخصوا ~~PageV01P374 ثم رجع عن هذا بعد ذلك وقال لا بأس باقتناء الخصي الواحد فأما ~~اكثر من ذلك فهو مكروه # وقال محمد بن الحسن فان كان انما كره اكثر من واحد لانهم انما يخصون لانا ~~نقتنيهم فلو ان كل رجل من المسلمين اتخذ خصيا واحدا PageV01P375 وكان ذلك ~~واسعا لم يخرج مالك بن انس مما قال لان المسلمين اكثر مما يخصى من المشركين ~~فان جاز لكل مسلم ان يتخذ خصيا واحدا كانت الحال على ما كره مالك بن انس من ~~ذلك PageV01P376 # | + * كتاب الصيام # + * # | - * باب الرجل يصوم يوم الفطر وهو يظن انه من شهر رمضان # - * # قال أبو حنيفة رضي الله عنه اذا صام الناس يوم الفطر وهم يظنون انه من ~~شهر رمضان فجاءهم ثبت بان هلال شهر ms104 رمضان قد رؤى قبل ان يصوموا بيوم وان ~~يومهم ذلك أحد وثلاثون فانهم يفطرون ذلك اليوم آية ساعة جاءهم الخبر فان ~~كان الخبر جاءهم قبل زوال الشمس افطروا وخرج بهم امامهم فيصلي بهم العيد ~~وان جاءهم الخبر بعد زوال الشمس افطروا وخرجوا من الغد # وقال اهل المدينة بقول أبي حنيفة من الفطر غير انهم قالوا لا يصلون صلاة ~~العيد ان جاءهم ذلك بعد الزوال # وقال محمد بن الحسن قد جاء في هذا يعينه اثر عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم روته الثقات ان شهودا اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية فأخبروه ~~انهم رأوا الهلال بالامس فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ان ~~يفطروا وان يخرجوا من الغد لعيدهم PageV01P377 # اخبنرنا بذلك شعبة بن الحجاج عن أبي بشر جعفر بن اياس عن أبي عمير ابن ~~انس بن مالك عن عمومة له من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رهطا ~~شهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم من اخر النهار انهم رأوا الهلال بالامس ~~فأمر الناس ان يفطروا وقال اغدوا غدا إلى المصلى # | - * باب صوم رمضان في السفر # - * # قال أبو حنيفة رضي الله عنه في صوم شهر رمضان كل ذلك والحمد لله واسع ان ~~شئت فصم وان شئت فافطر واحب إلى في ذلك الصيام في السفر لمن قوي عليه # وقال بعض اهل المدينة منهم مالك بن انس ذلك واسع واحب إلى في ذلك الصيام ~~في السفر ان قوى عليه وكذلك رمضان PageV01P378 # وقال غيره لا يصوم في السفر فان صام فعليه البدل لان الله تعالى يقول ~~@QB@ فعدة من أيام أخر @QE@ على وجه الرجعة # اما ان يقول يقضي من صام فليس على هذا جاءت السنة # بلغنا ان حمزة بن عمرو الاسلمي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم في ~~السفر فقال ان شئت فصم وان شئت فأفطر PageV01P379 # اخبرنا عباد بن العوام قال حدثنا عاصم بن سليمان قال سألت انس ~~PageV01P380 ابن مالك عن الصوم في السفر قال ان ms105 افطرت فرخصة الله وان صمت ~~فالصوم افضل وقال محمد بن سيرين قال عثمان بن أبي العاص ان صمت فالصوم افضل # | - * باب الرجل يقدم من سفره وهو مفطر # - * # قال أبو حنيفة في الرجل يقدم من سفره وهو مفطر وامرأته مفطرة حين طهرت من ~~حيضها نهارا انه لا يستحب له ان يجامعها وهو في المصر لانهما مسلمان مقيمان ~~في منزلهما في شهر رمضان والناس صيام فكان يقول يستحب لهما ان يكفا عما يكف ~~عنه الصائم وان فعلا فلا شيء عليهما # وقال اهل المدينة لا باس على زوجها ان يصيبها # وقال محمد بن الحسن قول أبي حنيفة احسن واشبه بالأثر PageV01P381 ولقد ~~بلغنا في نحو منه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه بعث إلى اهل العوالي ~~في يوم عاشوراء من لم يطعم فليصم ومن كان قد طعم فليدع الطعام والشراب بقية ~~يومه وهذا فيما يروي قبل ان ينزل صيام شهر رمضان فاذا كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يأمر ذلك يوم عاشوراء ان من طعم يدع الطعام والشراب بقية ~~يومه فنيبغي ان من قدم من سفره في شهر رمضان ان يدع الطعام والشراب والجماع ~~بقية يومه فان الصوم في شهر رمضان اوجب الصومين واحرى ان يؤمر بهذا فيه فأي ~~شيء يكون اقبح من رجل اصبح مقيما في اهله في شهر رمضان يأكل ويشرب ويجامع ~~نهارا # اخبرنا محمد بن ابان عن حماد عن إبراهيم انه كان يكره اذا قدم من سفره ~~مفطرا في رمضان ان ياكل بقية يومه واذا تطهرت الحائض في رمضان ان تأكل بقية ~~يومها PageV01P382 # | - * باب الرجل ينسى صيام ثلاثة ايام في الحج وقد وجب عليه # - * # وقال أبو حنيفة في الذي ينسى صيام ثلاثة ايام في الحج قد وجب عليه أو مرض ~~فيها و انه لم يصم إلى الثلاثة ايام حتى يوم النحر فلابد من هدي وهو دين ~~عليه # وقال اهل المدينة يصوم ايام مني وان نسيها ايضا فان كان بمكة فليصم ~~الايام الثلاثة بها وليصم سبعا ذا رجع قالوا ms106 وان كان قد رجع إلى اهله فليصم ~~ثلاثة ايام في بلده وسبعة بعد ذلك # وقال محمد بن الحسن وكيف يصوم ثلاثة ايام بعد النحر وقد قال الله تعالى ~~@QB@ فصيام ثلاثة أيام في الحج @QE@ PageV01P383 # وفات الصوم وانما قال الله تعالى @QB@ الحج أشهر معلومات @QE@ ففسرها ~~المفسرون PageV01P384 بأنها شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة فهذه اشهر ~~الحج وهي PageV01P385 ايام الحج فاذا فات الصوم في هذه الايام فلابد من ~~الدم قالوا وهذه الايام يجب في اشهر الحج كما زعمتم ولكنها اذا فاتت قضيت ~~في غيرها وليست بأعظم حرمة من شهر رمضان فان شهر رمضان يفوت فيقضي في غيره # قيل لهم ان هذه ليست كشهر رمضان فان شهر رمضان لم يجب فيه الا الصوم فلما ~~فات قيل له اقض ما فات وان المتمتع انما وجب عليه ما استيسر من الهدى كما ~~قال الله تعالى @QB@ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم ~~يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم @QE@ PageV01P386 فجعل الصوم ~~مكان الهدى فلما ضيع موضع الصوم وفاته رجع إلى الكفارة الاولى لان الكفارة ~~الثانية انما جعلت مكان الاولى فلما لم يقضها في وقتها صارت الاولى هي ~~الواجبة وصارت دينا عليه حتى يقضيها لان الامرين جميعا قد صارا دينا فصار ~~الاول اولى ان يقضي من الاخر لان الاخر انما جعل لو لم يجد الاول # وقال اهل المدينة اعجب من هذا زعموا انه يقضي ذلك في ايام التشريق وهذه ~~ايام نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومها بحديث معروف PageV01P387 ~~ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث غير واحد فيهم عبد الله بن حذافة ~~السهمي رضي الله عنه ينادي في الناس ايام منى انها ايام اكل وشرب وذكر الله ~~يعني ايام منى PageV01P388 # اخبرنا الربيع بن صبيح عن يزيد الرقاشي عن انس بن مالك رضي الله عنه ~~PageV01P389 ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم خمسة ايام يوم ~~الفطر ويوم النحر وايام التشريق فكيف يصام ما نهى ms107 رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم عن صومه لئن جاز للمتمتع ان يصوم ايام التشريق ليجوزنه له ان يصوم يوم ~~النحر وليجوزن للذي يقضي شهر رمضان ان يصوم ذلك في يوم النحر في يوم الفطر ~~وايام التشريق وقد جاء في المتمتع بعينه زيادة اذا دخل يوم النحر قبل ان ~~يصوم ثلاثة ايام فلابد من دم # اخبرنا خالد بن عبد الله عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد وعطاء بن أبي رباح ~~وطاوس انهم قالوا في المتمتع اذا لم يصم حتى يمضي العشر فلابد من دم يهريقه # اخبرنا خالد بن عبد الله عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد قال من لم يصم ~~التروية ويوما قبله ويوم عرفة فقد فاته الصوم # اخبرنا عباد بن العوام قال اخبرنا الحجاج بن ارطاة عن عمرو بن شعيب عن ~~سعيد بن المسيب ان رجلا اتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد تمتع ~~PageV01P390 ففاته الصوم في العشر فقال اهد هديا فقال لا اجد قال سل في ~~قومك قال ليس ههنا من قومي من أساله قال يا معيقيب اعطه ثمن شاة # اخبرنا عباد بن العوام قال أخبرنا سعيد ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن ~~إبراهيم أنه قال اذا فات المتمتع الصوم اهراق دما ولو ان يبيع ثوبه أو يسأل ~~فيه # اخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا حماد عن إبراهيم في الرجل يفوته صوم ثلاثة ~~ايام في الحج قال عليه الهدي ولابد منه ولو ان يبيع ثوبه # | - * باب الرجل يأكل أو يشرب ناسيا # - * # قال أبو حنيفة رضي الله عنه من اكل أو شرب في رمضان ناسيا أو في ما كان ~~من صيام عليه أو تطوع فلا قضاء عليه في ذلك وذلك يجزئ عنه # وقال اهل المدينة من اكل أو شرب في رمضان ساهيا أو ناسيا PageV01P391 او ~~ما كان من صيام واجب عليه كان عليه القضاء # وقال محمد بن الحسن كيف قالت اهل المدينة هذا القول ما سمعنا ان احدا ~~يزعم انه من اكل أو شرب ناسيا ان ms108 عليه القضاء ولقد جاءت الاثار في ذلك ~~والناس يجمعون عليها وان من اكل ناسيا أو شرب ناسيا فانما ذلك طعمه اطعمها ~~الله اياه وسقاه وان اهل المدينة ليعلمون ان هذا لا ينبغي ان يؤخذ بالرأي ~~للاثار التي جاءت مما لا يقدر على رده أحد # وقال أبو حنيفة لولا ما جاء في هذا من الاثار لامرت بالقضاء PageV01P392 # وقال اهل المدينة فهل رأيتم شيئا يبطل الصوم في شهر رمضان اذا تعمده ولا ~~يبطله اذا كان بغير تعمد قيل لهم نعم أنتم تروون عن ابن عمر رضي الله عنهما ~~انه قال اذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه اذا استقاء متعمدا فعليه القضاء ~~فانما يتبع في هذا الاثار وكذلك الاول # اخبرنا سلام بن سليم الحنفي عن أبي اسحاق السبيعي عن كريم عن الحارث عن ~~علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الرجل يأكل وهو صائم ناسيا PageV01P393 ~~قال لا يفطر فانما هي طعمة اطعمها الله اياه # اخبرنا أبو معاوية المكفوف عن الاعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة ابن قيس ~~قال اذا اكل الرجل الصائم ناسيا فانما هو رزق الله ساقه الله اليه واذا ~~تقيأ الرجل وهو صائم فعليه القضاء واذا ذرعه القئ فقاء وهو صام فليس عليه ~~القضاء # اخبرنا عبد الله بن المبارك عن معتمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في ~~PageV01P394 الصائم يجامع ناسيا ليس عليه شيء # اخبرنا الربيع بين صبيح قال حدثنا الحسن البصري قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم اذا اكل احدكم أو شرب ناسيا وهو صائم في شهر رمضان أو غير ~~رمضان فان الله اطعمه وسقاه فليمض في صومه # | - * باب الرجل يصيبه امر يقطع صيامه # - * # قال أبو حنيفة في من اصابه امر يقطع صيامه وهو متطوع من غير عذر ساهيا أو ~~ناسيا ان عليه قضاء ذلك الصيام PageV01P395 # وقال اهل المدينة ان اكل ساهيا أو ناسيا أو شرب في صيام التطوع فلا قضاء ~~عليه وليتم صيام يومه ذلك الذي اكل فيه أو شرب ناسيا فهو متطوع ولا يفطر ~~وقالوا ms109 ايضا ليس على من اصابه امر يقطع صيامه وهو متطوع قضاء اذا كان انما ~~افطر من اكل لامر اصابه وان كان غير ناس # وقال محمد بن الحسن انما رخص في هذا للناسي شيء خاصته فاما من اتى ذلك ~~على ذكر منه فان كان في عذر فهو مفطر ولو كان كذلك PageV01P396 مفطرا ناسيا ~~عليه القضاء ولكنه يقول هو صائم على حاله فلذلك جوزنا له صيامه وانما من ~~افطر لمرض أو عذر فقد صار مفطرا ولا يقال له اتم صيامك كما قيل له في ~~النسيان فلذلك امرناه بالقضاء وقد فرق اهل المدينة بين الناس بان يتم في ~~التطوع والمفطر من العذر فأمروه في النسيان بان يصوم يومه ذلك ولا يفطره ~~وجعلوه في الافطار من العذر مفطرا فلذلك اختلفنا في هذا وفي الواجب # | - * باب الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الصوم # - * # قال أبو حنيفة في الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الصوم لكبر يأتي عليه ~~شهر رمضان انه يطعم مكان كل يوم مسكينا نصف صاع من حنطة PageV01P397 او ~~صاعا من شعير أو تمر # وقال اهل المدينة لا نرى الفداء واجبا على الناسى واحب الينا ان يقضيه من ~~قوي عليه فمن فدى فانما يطعم مكان كل يوم مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم # وقال محمد بن الحسن انما قال الله تبارك وتعالى في كتابه @QB@ وعلى الذين ~~يطيقونه @QE@ ففسرها عبد الله بن عباس يطوقونه فدية طعام مسكين وطعام ~~المسكين لا يكون هذا القدر أليس قد قال الله تعالى في كتابه في اطعام ~~اليمين @QB@ إطعام عشرة مساكين @QE@ أفليس يطعم كل مسكين نصف صاع من بر ~~بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يشبع مرتين لغدائه وعشائه فكذلك ~~ينبغي ان يطعم ما يشبعه لغدائه وعشائه أو يعطى نصف صاع من PageV01P398 بر ~~أو صاعا من تمر أو شعير # | - * باب المرأة الحامل تخاف على ولدها فتفطر # - * # قال أبو حنيفة رضي الله عنه في امرأة خافت على ولدها واشتد عليها الصوم ~~في شهر رمضان فلتفطر وعليها القضاء ولا ms110 صدقة عليها وانما هذا مرض من ~~الامراض فليست فيه صدقة # وقال اهل المدينة اذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام فانها تفطر ~~وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة بمد النبي صلى الله عليه وسلم ~~PageV01P399 ويرون عليها القضاء مع ذلك لانه مرض من الامراض # وقال محمد بن الحسن اذا كان ذلك عندكم مرض من الامراض فلاي شيء تطعم انما ~~قال الله تعالى @QB@ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر @QE@ ~~ولم يذكر مع ذلك صدقة فاذا عددتموه مرضا من الامراض ورأيتم فيه القضاء فلا ~~صدقة فيه PageV01P400 # | - * باب الرجل يكون عليه صيام من شهر رمضان فيفرط فيه # - * # قال أبو حنيفة من كان عليه صيام شهر رمضان ففرط فيه وهو قوي على الصيام ~~حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر صام هذا الداخل عليه وقضى ما عليه من الاول ~~اذا صام هذا الداخل عليه ولا صدقة عليه مع القضاء فان حضرته وفاته قبل ان ~~يصوم ما فطر فيه امر ان يقضي عنه ما فرط من الشهر الاول بصدقة يطعم عن كل ~~يوم مسكينا نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو تمر # وقال اهل المدينة من كان عليه صيام من رمضان وفرط فيه وهو PageV01P401 ~~قوي على الصيام حتى يدخل عليه رمضان اخر فدي مكان كل يوم مسكينا مدا من ~~حنطة وكان عليه القضاء قالوا وانما أطعم عن هذا الذي فرط فيه اذا غشيه ~~رمضان اخر لانه يخاف عليه الموت قبل ان يقضيه # وقال محمد بن الحسن لئن كان الطعام يجب عليه قبل خروج هذا الشهر الداخل ~~عليه ما يبطله ولئن كان لا يجب عليه فينبغي ان ما يؤمر بذلك الا ان يقول ~~قائل استحب ذلك له من غير امر واجب عليه فهذا ما امر به من طاعة الله اذا ~~خير صاحبه انه غير فريضة عليه فلا باس به # ارايتم رجلا افطر شهر رمضان من مرض أو سفر ثم صح بعد ذلك فلم يستطع الصوم ~~أتأمرونه ان يتصدق عن ms111 كل يوم كما يتصدق الذي دخل عليه شهر رمضان من قابل ~~لانه يخاف على نفسه الموت قبل ان يصومه لانهم متى زعموا ان ذلك يجب عليه ~~فكذلك ان لم يمرض ولكنه سافر انه PageV01P402 ينبغي لكم ان تأمروه ان يتصدق ~~عن كل يوم ما دام مسافرا فاذا اقام قضى وما بين هذا وبين الذي فرط في ~~الصيام ما عليه من شهر رمضان حتى يدخل عليه شهر رمضان اخر فرق # | - * باب الرجل يصوم اليوم يشك فيه # - * # قال أبو حنيفة اكره ان يصوم اليوم الذي شك فيه من شعبان اذا نوى به صيام ~~شهر رمضان فان صامه صائم على غيره رؤية فقد اساء فان جاء البينة بعد ذلك ~~انه من شهر رمضان فلا قضاء عليه ولا ارى بصيامه تطوعا باسا PageV01P403 # وقال اهل المدينة يكره ان يصوم اليوم الذي يشك فيه من شعبان فنوى به شهر ~~رمضان ونرى ان على من صامه على غير رؤية ثم جاء البينة انه من شهر رمضان ~~القضاء وما نرى بصيامه تطوعا بأسا # وقال محمد بن الحسن فكيف يقضي من صام ذلك اليوم ثم علم انه من شهر رمضان ~~أليس قد صام يوما من شهر رمضان فكيف يقضيه انما يكره PageV01P404 له ان ~~يتقدم الناس بصيامه فاما إذا صامه ثم علم انه من شهر رمضان اجزاه ذلك ولكنه ~~آثم بدوبه يوما اترك إلى شهر رمضان من يوم هو من شهر رمضان فكيف يقضي يوما ~~قد صامه من شهر رمضان في يوم من غير شهر رمضان # ارايتم رجلا ابصر هلال شهر رمضان فرد الامام شهادته عليه اليس ينبغي له ~~ان يصوم قالوا بلى قلنا لهم فإن سمع مقالته رجل PageV01P405 آخر فأخذ بقوله ~~وخالف الامام فصام ثم جاء البينة انه من شهر رمضان يجزئ الذي رآه ولا يجزئ ~~الاخر وقد صام يوم واحدا هذا كله يجزئ الا انه يكره ان يتقدم الشهر ~~PageV01P406 # | - * باب الرجل يصوم يوم الجمعة # - * # قال أبو حنيفة لا ارى بصيام يوم الجمعة باسا فان تحراه رجل وصامه تطوعا ~~مفردا ms112 فلا بأس به وقال أهل المدينة مثل ذلك PageV01P407 # وقال أهل المدينة يكره صيام الستة الايام بعد الفطر من شهر رمضان # وقال مالك بن انس ما رايت احدا من اهل الفقه والعلم يصومها ولم يبلغا ذلك ~~عن أحد من السلف وان اهل العلم يكرهون ويخافون بدعته وان يلحق برمضان ما ~~ليس منه اهل الجفاء والمجانة لو رأوا في ذلك رخصة عند اهل العلم ورأوهم ~~يفعلون ذلك PageV01P408 @ 409 PageV01P409 @ 410 PageV01P410 # | - * باب السواك للصائم # - * # قال أبو حنيفة لا باس بالسواك للصائم في آية ساعة من ساعات النهار في ~~اوله وفي آخره وقال اهل المدينة بقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ~~PageV01P411 # | - * باب الاعتكاف # - * # قال أبو حنيفة لا يكون المعتكف معتكفا حتى يجتنب ما يجتنبه المعتكف ~~PageV01P412 ولا يخرج من المسجد الا لغائط أو بول أو جمعة يخرج عند الزوال ~~ولا ينبغي له ان يخرج لعيادة مريض ولا لصلاة جنازة # وقال اهل المدينة لا يكون المعتكف معتكفا حتى يجتنب ما يجتنبه ~~PageV01P413 المتعكف من عيادة المريض والصلاة على الجنازة واتباعها ودخول ~~البيت الا لحاجة الانسان واشباه ذلك وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كان اذا اعتكف لم يدخل البيت الا لحاجة الانسان PageV01P414 # | - * باب الاعتكاف في كل مسجد تجمع فيه الصلاة # - * # قال أبو حنيفة لا باس بالاعتكاف في مسجد تجمع فيه الصلاة يصلون فيه بامام ~~ومؤذن وكان يكره ان يعتكف في مسجد بيته وفي PageV01P415 مسجد ليس بمسجد ~~جماعة تقام فيه الصلاة # وقال اهل المدينة لا يعتكف الا في مسجد فيه جماعة اذا كان في موضع تجب ~~فيه الجمعة فأما اذا كان في موضع لست فيه جمعة فلا باس بأن يعتكف في مسجد ~~يكون فيه جماعة كما قال أبو حنيفة # وقال محمد بن الحسن لا بأس بالاعتكاف في مساجد القبائل ويخرج منها إلى ~~الجمعة لان هذه فريضة لا ينبغي تركها وهو يقدر على ذلك لانه لابد له منه ~~كما لابد له ط PageV01P416 من الخروج لحاجة الانسان وبلغنا ذلك عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم PageV01P417 وقال ابن مسعود ms113 لحذيفة بن اليمان لا ~~يصلح الاعتكاف الا في المسجد الحرام PageV01P418 @ 419 PageV01P419 او في ~~مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له حذيفة بل كل مسجد له امام يقام ~~فيه الصلاة ففيه الاعتكاف # | - * باب لا اعتكاف الا بصوم # - * # قال أبو حنيفة لا اعتكاف الا بصوم وكذلك قال اهل المدينة # | - * باب الرجل يعتكف تطوعا # - * # قال أبو حنيفة المتطوع في الاعتكاف ينبغي له ان يصنع في اعتكافه كما يصنع ~~الذي عليه الاعتكاف في ترك الخروج من المسجد والصوم PageV01P420 وغير ذلك # وقال اهل المدينة المتطوع في الاعتكاف والذي عليه الاعتكاف امرهما واحد ~~فيما يحل لهما ويحرم عليهما # وقال محمد بن الحسن هكذا ينبغي ان يكون لان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كان اعتكافه فيما نرى تطوعا فاجتنب فيما روته الفقهاء فينبغي ان يجتنب في ~~التطوع ما يجتنب في الفريضة ( آخر كتاب الصوم ) PageV01P421 # | + * كتاب الزكاة # + * # قال أبو حنيفة في رجل له خمسة دنانير من فائدة أو غيرها لا مال له غيرها ~~فاتجر فيها فلم يأت الحول حتى بلغت فيه الزكاة انه لا يزكيها حتى يحول عليه ~~الحول مذيوم صار له ما تجب فيه الزكاة ينظر إلى يوم صار في يده عشرين ~~مثقالا أو ما يساوي عشرين دينارا من العروض التي كانت تبتاع # ويحفظ ذلك اليوم ثم اذا حال عليها الحول من ذلك اليوم زكى ماله يوم يحول ~~عليه الحول وان كان قد اضعف اضعافا كثيرة فان جاء الحول من ذلك وقد نقص ~~ماله من عشرين مثقالا من الذهب فليس عليه زكاة فيه # وقال اهل المدينة اذا كانت له خمسة دنانير من فائدة أو غيرها فاتجر ~~PageV01P422 فيها فلم يأتي الحول حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة فانه يزكيها ~~وان لم تتم الا قبل ان يحول عليها الحول بيوم واحد أو بد ما يحول عليها ~~الحول بيوم واحد ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت # وقال محمد بن الحسن وكيف قال اهل المدينة هذا وهم لا يخالفوننا في ان ~~الرجل اذا ms114 أفاد مالا كثيرا لم يزكه حتى يحول يحول عليه الحول مذ يوم أفاده ~~فإن قالوا لأن هذا عنده أصل مال في ماله حتى يحول الحول عليه اذا كان عنده ~~أصل مال # قيل لهم أنه أصل المال الذي كان عنده لم يكن مال يجب فيه الزكاة إنما زكى ~~ما أفاده في مال تجب في مثله الزكاة فان كان عنده مال تجب فيه الزكاة فأفاد ~~فيه مالا قبل ان يحول PageV01P423 الحول ولو بيوم زكاه مع ماله فأما ان ~~يكون عنده مال لا يجب في مثله الزكاة فيفيد فيه مالا يجب فيه الزكاة فانه ~~لا زكاة فيه عليه حتى يحول الحول عليه فقد صار يجب فيه الزكاة PageV01P424 # وقد وافقنا اهل المدينة فيمن افاد ماشية سائمة لا يجب فيها الزكاة من ابل ~~أو بقرا أو غنم انه لا صدقة عليه فيها حتى يحول الحول عليها من يوم افادها ~~الا ان يكون له مثلها ماشية يجب فيها الصدقة اما خمسة ذود من الابل واما ~~ثلاثون بقرة واما اربعون شاة وان كان للرجل من الصنف الواحد من ذلك ثم افاد ~~اليه شيئا اخر من صنفه بشراء أو هبة أو ميراث زكى ما افاد من ذلك مع ماله ~~الاول حين يصدقه وان لم يحل على ما افاد من ذلك الحول ولو كان الملك الاولى ~~مما لا زكاة فيه فلا زكاة على هذا حتى يحول عليه الحول مذ افاد ما يجب عليه ~~الزكاة فها الصواب وهذا نقض لقولهم الاول ومن قال PageV01P425 هذا فقد رجع ~~عن الاول PageV01P426 # | - * باب من الزكاة # - * # قال أبو حنيفة في الرجل إذا كان له عشرة دنانير فحال عليها الحول ثم ~~اشترى بها سلعة فربح فيها عشرة دنانير اخرى انه لا يزكيها حتى يحول عليها ~~الحول مذ صارت عشرين دينارا # وقال اهل المدينة انه يزكيها مكانها و لا ينتظر بها ان يحول عليها الحول ~~مذ يوم بلغت ما تجب فيه الزكاة لان الحول قد حال عليها وهي عنده عشرون ~~دينارا ثم لا زكاة عليه فيها حتى ms115 يحول عليها الحول من يوم زكيت وقال محمد ~~بن الحسن وهذه المسألة ايضا مثل الاولى # ينبغي لمن قال هذا في المال ان يقول مثله في الماشية وقد فرق اهل المدينة ~~بينهما وليس بينهما فرق PageV01P427 # | - * باب ما يخرج من المعادن من الذهب والورق # - * # وقال أبو حنيفة فيما يخرج من المعادن من الذهب والفضة والورق في كل قليل ~~وكثير يخرج من ذلك الخمس # وقال اهل المدينة لا يؤخذ من المعادن مما يخرج منها شيء حتى يبلغ ما يخرج ~~منها قدر عشرين دينارا عينا أو مائتي درهم فاذا بلغ ذلك ففيه الزكاة مكانة ~~فما زاد على ذلك اخذ بحساب ذلك ما دام في المعدن نيل فان انقطع عرقه ثم جاء ~~بعد ذلك نيل آخر فهو مثل الاول يبتدأ فيه الزكاة كما ابتدئ في الاول ~~PageV01P428 # وقال محمد بن الحسن ما شأن المعدن شأنه الزكاة انما المعدن مثل المغنم ~~ففي قليله وكثيرة الخمس # وكذلك بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال في الركاز ~~PageV01P429 الخمس فقيل يا رسول الله و ما الركاز فقال المال الذي خلقه ~~الله تعالى في الأرض يوم خلق السموات والأرض في هذه المعادن ففيها الخمس # وقال اهل المدينة انما الركاز المال المدفون من دفن الجاهلية ما لم يطلب ~~PageV01P430 بمال ولم يتكلف فيه نفقته ولا كثير عمل واما ما طلب بمال وتكلف ~~فيه عمل كثير فأصيب مرة واخطئ مرة فليس بركاز # وقال أبو حنيفة هذا والمعدن سواء ما طلب منه بعمل كثير وبمال يوجد وما ~~وجد من غير طلب فهو سواء فيه وفيما استخرج من المعدن الخمس PageV01P431 # وقال محمد بن الحسن انما الركاز ما وجد في المعدن وانما المال المدفون ~~جعل نظير المال يستخرج من المعدن # هذا امر لم يكن ارى ان أهل المدينة يخالفونه من كلام العرب انما يقال ~~اركز المعدن يعنون انه استخرج مال منه كثير وفي الحديث المعروف PageV01P432 ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأله المرأ ما تقول فيما وجد في ~~القرية غير المسكونة فقال ms116 صلى الله عليه وسلم فيه وفي الركاز الخمس فجعله ~~غير الركاز PageV01P433 # اخبرنا هشام بن سعد المدني قال اخبرنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاه PageV01P434 رجل فقال رسول الله كيف ترى ~~في المتاع يوجد في الطريق الميتاء أو في القرية المسكونة قال عرفه سنة فان ~~جاء باغيه فادفعه اليه والا فشانك به وما كان في الطريق غير الميتاء أو في ~~القرية غير PageV01P435 المسكونة ففيه وفي الركاز الخمس فقال يا رسول الله ~~كيف ترى في ضالة الابل قال ما لك ولها ومعها سقاءها وحذاءها ولا يخاف عليها ~~الذئب تأكل الكلا وترد الماء دعها حتى يأتي طالبها فقال يا رسول الله كيف ~~ترى في ضالة الغنم قال لك أو لاخيك أو للذئب فاحبس على اخيك ضالته قال يا ~~رسول الله كيف ترى في حريسة PageV01P436 الجبل قال فيها غرامة مثلها وجلد ~~النكال وليس في شيء من الماشية قطع الا فيما اواه المراح فسرقها أحد من ~~المراح وبلغ ثمن المجن ففيه القطع وما لم يبغ ثمن المجن ففيه غرامة مثله ~~والنكال وليس في شيء من الثمر قطع الا فيما اوى الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه ~~غرامة مثليه وجلدات نكال # اخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا حماد عن ابراهيم PageV01P437 النخعي عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم انه قال PageV01P438 العجماء جبار والقليب جبار والرجل ~~جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس PageV01P439 @ 440 PageV01P440 @ 441 ~~PageV01P441 @ 442 PageV01P442 @ 443 PageV01P443 # اخبرنا قيس بن الربيع الاسدي عن عبد الله بن بشر عن جبلة بن حممه ~~PageV01P444 شيخ منهم قال خرجت في يوم مطير إلى دير جرير فرفعت منه ~~PageV01P445 ثلمة قال فإذا أنا بجرة فيها اربعة الاف مثقال فأتيت بها علي ~~بن أبي طالب رضي الله عنه فقلت له اصبت اربعة الاف مثقال في بناء من بناء ~~الاعاجم فقال اربعة اخماسهما لك والخمس الباقي اقسمه في فقراء اهلك ~~PageV01P446 PageV01P447 # | - * باب ما جاء من زكاة الحلي والتبر # - * # قال أبو حنيفة من كان عنده تبر أو حلي من ذهب أو فضة ms117 لا ينتفع بهما للبس ~~أو ينتفع بهما للبس فان عليه فيه الزكاة في كل عام يوزن فيؤخذ منه ربع ~~العشر الا ان ينقص من وزن عشرين دينارا عينا أو من وزن مائتي درهم فان نقص ~~من ذلك شيء بطلت عنه الزكاة # وقال اهل المدينة مثل قول أبي حنيفة اذا كان يمسكه لغير اللبس فاما التبر ~~المكسور الذي يريد اهله اصلاحه ولبسه فانما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند ~~اهله فليس على اهله فيه زكاة # وقال محمد بن الحسن كيف يكون يبطل الزكاة عنه وهو تبر لا يلبس للنية التي ~~نواها فيه وانما يجب عليه الزكاة بالنيات اليس ينبغي ان تؤخذ الزكاة ~~بالنيات PageV01P448 # ارايتم من كان عنده دنانير مضروبة وهو ينوي ان يجعلها حليا ايبطل عنه ~~الزكاة وقد مكثت عنده حولين أو ثلاثة للنية التي نواها فان زعمتم ان النية ~~لا تبطل الزكاة ههنا فنبغي ان تجب الزكاة في التبر الذي ليس بمصوغ ولا تبطل ~~عنه الزكاة بالنية التي نوى ان يجعلهما حليا مع ان الحلي من الذهب والفضة ~~فيه الزكاة وان كان مصوغا # وقال أبو حنيفة ليس من ذهب ولا فضة حلي ولا غيره يبلغ ما يجب فيه الزكاة ~~الا وجب فيه الزكاة ولا يشبه الذهب والفضة ما سواهما # وقال محمد بن الحسن اخبرنا محمد بن راشد عن مكحول ان امرأة كانت تطوف ~~بالبيت ومعها ابنة لها في يدها سوار من ذهب فقال لها رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم اتحبين ان يكون لك سوار من نار قالت لا يا رسول الله قال فأدى ~~زكاته فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد امر بزكاة الحلي PageV01P449 فكيف ~~تقولون ليس في التبر الذي ليس بحلي زكاة اذا كانوا يريدون ان يصنعوه حليا ~~في احاديث كثيرة PageV01P450 # اخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا حماد عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود رضي ~~الله عنه ان امرأة قالت له ان لي حليا فهل على فيه زكاة PageV01P451 فقال ~~لها نعم ادي فقالت ان لي ابنى اخ يتيمين ms118 في حجري أفتجزئ عني ان اجعل ذلك ~~فيهما قال نعم # اخبرنا محمد بن ابان بن صالح القرشي عن أبي جعفر الفراء عن عبد الله ابن ~~شداد بن الهاد انه قال في الحلي زكاة PageV01P452 # اخبرنا محمد بن ابان بن صالح قال سمعت حمادا يذكر عن إبراهيم النخعي قال ~~اتت امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقالت PageV01P453 @ 454 ~~PageV01P454 أفي الحلي زكاة قال نعم قالت فأجعلها لابني اخ لي يتيمين فقال ~~نعم وصدقة على ذي القرابة تضعف في الاجر # اخبرنا اسرائيل بن يونس قال حدثنا منصور بن المعتمر عن الشعبي ~~PageV01P455 انه قال في الذهب والفضة وحلية السيوف فيه الزكاة اذا بلغ ~~مائتي درهم أو عشرين دينارا # اخبرنا إسماعيل بن عياش قال حدثني محمد بن زياد قال سمعت أبا امامة رضي ~~الله عنه يقول حلية السيوف من الكنوز # اخبرنا عباد بن العوام قال اخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر ~~PageV01P456 عن إبراهيم النخعي أن امرأة أبن مسعود كان لها طوق فيه عشرون ~~مثقالا فأمرها عبد الله رضي الله عنه أن تزكيه وقال أبو حنيفة ليس في ~~اللؤلؤ ولا في المسك ولا في العنبر زكاة ووافقه أهل المدينة # | - * باب زكاة اموال اليتامى # - * # قال أبو حنيفة لا زكاة في مال اليتيم ولا يحب عليه الزكاة حتى تجب عليه ~~الصلاة وكذلك اخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم وقال أهل المدينة نرى أن ~~تؤخذ زكاة مال اليتيم وقال محمد بن الحسن قد جاءت في هذا PageV01P457 أثار ~~مختلفة وأحبها ألينا أن لا تزكى حتى يبلغ وقد ذكر عن عبد الله بن مسعود رضي ~~الله عنه انه سئل عن زكاة مال اليتيم فقال أحص زكاة ماله ولا تزكه فإذا بلغ ~~فادفع إليه وأخبره بذلك # اخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال ليس في مال اليتيم زكاة ولا تجب ~~عليه زكاة حتى تجب عليه الصلاة # اخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا ليث بن أبي سليم عن PageV01P458 مجاهد عن أبن ~~مسعود رضي الله عنه قال ليس في مال ms119 اليتيم زكاة # اخبرنا أبو معاوية المكفوف عن الأعمش عن إبراهيم عن النخعي قال ليس في ~~مال اليتيم زكاة حتى يدرك # اخبرنا أبو بكر بن عبد الله النهشلي عن حماد عن إبراهيم قال ليس على مال ~~الصبي زكاة حتى تجب عليه الصلاة # اخبرنا اسرائيل بن يونس قال حدثنا منصور عن إبراهيم قال ليس في مال ~~اليتيم زكاة # اخبرنا خالد بن عبد الله عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري أنه كان لا يرى ~~في مال اليتيم زكاة # وذكر عبد الله بن المبارك قال اخبرنا مجالد عن الشعبي قال PageV01P459 ~~ليس في مال اليتيم زكاة وذكر عبد الله بن المبارك عن وقاء الأسدي عن سعيد ~~قال ليس في مال اليتيم زكاة # اخبرنا الثقة من أصحابنا قال اخبرنا أبن لهيعة عن أبي الأسود عن عكرمة عن ~~أبن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ليس في مال اليتيم زكاة PageV01P460 # اخبرنا الثقة من اصحابنا قال اخبرنا أبن لهيعة عن خالد بن أبي عمران قال ~~سئل سليمان بن يسار عن زكاة مال اليتيم قال أن كنت إنما أنت خازن نفق ففيم ~~أنت من زكاة ماله # وذكر أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل قال كان عنده ثمانية الاف ~~ليتيم فكان لا يؤدي زكاته # اخبرنا الثقة من أصحابنا عن أزهر السمان قال أنبأنا أبن عون قال ~~PageV01P461 كان عند أبن سيرين يتيم له مال أو كان عنده مال اليتيم فدفعه ~~مضاربه فكان لا يؤدي زكاته وذكر شريك عن جابر عن عامر الشعبي وأبي جعفر ~~وغيره قالوا ليس في مال اليتيم زكاة # اخبرنا عباد بن العوام قال اخبرنا حجاج بن ارطاة عن القاسم أبن عبد الله ~~عن شريح أنه قال ليس في مال اليتيم زكاة PageV01P462 # | - * باب الرجل يموت ولم يؤد زكاة ماله # - * # قال أبو حنيفة في رجل هلك ولم يؤد زكاة ماله وقد وجبت عليه أنه أن اوصى ~~بها وأمر أن تنفذ الوصية جعلت من الثلث فأن أوصى لقوم بوصايا مختلفة فكانت ~~الوصايا تأتي على الثلث وبذلك تحاصوا ms120 لو لم يبدأ بالزكاة PageV01P463 على ~~غيرها من الوصايا فأن لم يأمر بها الميت ولم يوص بوصية ففعل أهله ذلك فهو ~~أقرب إلى الصواب وأن لم يفعلوا لم يلزمهم أن يفعلوا وقال أهل المدينة بقول ~~أبي حنيفة في هذا كله إلا في خصلة واحدة قالوا أن أوصى بها الميت وأمر بها ~~أن تنفذ فأنه يبدأ بها قبل الوصايا ولا يجاوز بها الثلث لأنها بمنزله الذين ~~عليه # وقال محمد بن الحسن لو كانت دينا لجعلت من جميع المال أوصى بها أو لم يوص ~~بها فأما إذا كانت لا تجب الأ أن يوصي بها فليست بدين يبدأ بها PageV01P464 ~~قبل الوصايا ولكنها وصية من الوصايا لا يبدأ بها قبل الوصايا الا ان يقول ~~الميت في وصية ابدؤا بها قبل الوصايا التي اوصيت بها فيفعل ما قال # ولو اوصى بها ثم اوصى بوصية اخرى وقال ابدؤا بالوصية التي اوصيت بها من ~~الثلث قبل الوصية بالزكاة اتى بها كما اوصى واخذ بالزكاة لانه لو اوصى بها ~~ثم بدا له ان يرجع عنها فرجع عنها كان له ذلك وكان بمنزلة من لم يوص فاذا ~~كان له ان يرجع عنها وان يتركها فلا يوصي بها ولا يبقى فله ان يقدم غيرها ~~من الوصايا عليها وان اوصى بغيرها معها ولم يذكر ببدئه بواحدة من الوصايا ~~تحاصوا جميعا ولم تكن اولى من الثلث من غيرها PageV01P465 # | - * باب الرجل يكون له الدين على رجل ولا يقبضه الا بعد اعوام # - * # قال أبو حنيفة في المال الكثير يكون دينا على رجل ولا يقبضه صاحبه الا ~~بعد ثلاثة اعوام انه يزكيه كله للسنة الاولى ويزكيه كله للسنة الثانية الا ~~ان يرفع عنه زكاة السنة الاولى ويزكيه للسنة الثالثة الا ان PageV01P466 ~~يرفع عنه زكاة السنة الاولى والسنة الثانية وكذلك ان كان له على صاحبه اكثر ~~من ذلك زكاة لذلك حتى ينقص مما تجب فيه الزكاة فاذا نقص مما تجب فيه الزكاة ~~لم يزكه لما بقي PageV01P467 # وقال أبو حنيفة ولا يشبه الدين الذي يقربه به الغريم المال ms121 الغصب المجحود # وقال لو ان رجلا افاد مالا فغصب منه غاصب حين افاده فجحده اياه أو اخذ ~~منه سلطان ظلما فحبسه عنه سنين ثم رد عليه لم يكن عليه فيه زكاة فيما مضى ~~ولكنه يستأنف فيه الزكاة فاذا حال عليه الحول منذ يوم قبضه زكاه # وقال اهل المدينة في الدين الذي اقام عند الذي هو عليه سنين ذوات عدد ثم ~~قبضه صاحبه لم يجب عليه فيه الا زكاة واحدة # وقال محمد بن الحسن كيف يجب عليه زكاة واحدة وانما القول أحد القولين اما ~~ان لا تكون عليه فيه زكاة حتى يقبضه ثم يستقبل حولا جديدا واما ان يزكيه ~~لما مضى حتى ينقص مما تجب فيه الزكاة PageV01P468 # ارايت ان قال قائل يزكيه للسنتين للسنة الاولى التي دفعه فيها والسنة ~~الاخيرة التي قبضه فيها لانه كان في يده في شيء من هاتين السنتين فلذلك زكى ~~لهما فاما ما سوى ذلك من السنين التي لم يكن المال في يده في شيء منهن فلا ~~زكاة عليه في ذلك # أي شيء ينبغي لنا ان نرده عليه كيف جاز لاهل المدينة ان يقولوا لسنة ~~واحدة ولم يجز لهذا ما قال وقد جاء بوجه يشبه # ارايت اهل المدينة لاي السنين يزكوا المال للسنة التي دفع فيها المال أو ~~السنة التي قبض فيها المال أو قالو هذه الزكاة للسنين كلها فكيف ~~PageV01P469 يكون زكاة واحدة للسنين كلها ليس لهذا وجه نعرفه ولكن عليه ~~زكاة هذا المال لما مضى عليه من السنين لأنه كان مالا صاحبه مقر وكان ينبغي ~~له ان يأخذه منه فهذا الذي فرط فيه # ولو كان صاحبه يجحده اياه لم يكن عليه فيه زكاة حتى يقبضه ثم يزكيه لما ~~يستقبل PageV01P470 # اخبرنا أبو حنيفة قال حثدنا الهيثم بن أبي الهيثم عن ابن سيرين عن علي بن ~~أبي طالب رضي الله عنه انه قال اذا كان الدين على الناس فقبضته تزكيه لما ~~مضى PageV01P471 # اخبرنا عبد الله بن المبارك عن اسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله ms122 ~~عنهما انه قال في الدين يرجى قال زكه كل عام وقال لا جمعة الا في المسجد ~~الاكبر وقال لا جمعة في السفر واذا مات الرجل عليه صداق امرأته فهي اسوة ~~الغرماء وان كان في بيته قمح أو زبيب أو نحو ذلك فهو للورثة الا ان يكون ~~سماه للتي دخل عليها وهو صحيح PageV01P472 # | - * باب الرجل يكون عنده العروض للتجارة اعواما ثم يبيعها ايزكى ~~اثمانها # - * # قال أبو حنيفة في الرجل يكون له العروض للتجارة فمكثت عنده اعواما لا ~~يبيعها ثم يبيعها فعليه ان يزكي اثمانها لما مضى من السنين كما وصف زكاة ~~الدين المقر به فاذا نقصت اثمانها مما تجب فيه الزكاة لم يكن عليه زكاة # وقال اهل المدينة لا يكون عليه في اثمانها الا زكاة واحدة # وقال محمد بن الحسن ما في الأرض حيلة في ترك الزكاة مثل هذه ان كان كما ~~قال اهل المدينة يكون المال الكثير فيشتري به التجارات من العروض التي اذا ~~تربص بها الرجل ان زاد في ثمنها فهو يزيد سنة سنة في يده لتربصه وليس عليه ~~فيه زكاة وليس هذا بشيء ولكن عليه فيه الزكاة فان شاء ادى ربع عشر ~~PageV01P473 ذلك الشيء بعينه لكل سنة تأتي عليه وان شاء ادى قيمة ذلك دراهم ~~أو دنانير وان شاء باع بعضه فادى زكاة ذلك فاذا كان يقدر على ان يفعل واحدة ~~من هذه الخصال فكيف بطلت عنه الزكاة وهذا مال في يده لم يعطه اياه انسان # | - * باب الرجل يكون عليه الدين وعنده عروض لغير تجارة وفي بدينه # - * # قال أبو حنيفة في الرجل يكون عليه دين وعنده من العروض لغير التجارة وفي ~~بدينه وعنده مال سوى ذلك انه يجعل الدين من المال الحاضر فان بقي منه شيء ~~تجب فيه الزكاة بعد اخراج الدين منه ففيه زكاة والا فلا زكاة عليه ولا يكون ~~الدين في العروض PageV01P474 # وقال اهل المدينة في الرجل يكون عليه دين له العروض وفي بدينه وعنده مال ~~سوى ذلك ما تجب فيه الزكاة فانه يزكى ما بيده ms123 من المال # وقال محمد بن الحسن ان الدين انما يحتسب من الاموال التي تجب فيها الزكاة ~~ولا يحتسب الدين في متاع بيت الرجل ولا في داره ولا في ثيابه ولا في عروضه # ارايت رجلا له عروض تساوي الف درهم استقرض من رجل الف درهم فحال عنده ~~حولان أ عليه ان يزكي الالف التي استقرض لمكان العرض الذي كان عنده # ليس لهذا وجه تعرفه انما الدين في المال التام فان بقي منه ما يجب فيه ~~الزكاة بعد الدين زكاة # ارايتم رجلا له عروض تساوي الف درهم فاستقرض الف درهم فاشترى بها اربعين ~~شاة سائمة فحال الحول على الغنم السائمة اعليه ان يزكيها لمكان ذلك ~~PageV01P475 العرض الذي عنده ولمكان طعام قد جعله في بيته رزقا لعياله ~~لسنتهم # الا ترون ان هذا لا يستقيم وليس عليه عمل الناس # هل رايتم أحد احتسب دينه في مسكنه وخادمه وترك أو يحتسب في مال التجارة ~~انما تحسب الديون في اموال التجارة فان بقي بعد ذلك ما يجب فيه الزكاة زكاة # | - * باب الرجل يكون عنده مال يديره للتجارة # - * # قال أبو حنيفة ما كان من مال عند رجل يديده للتجارة ولا ينض له ~~PageV01P476 منه شيء فيصير ورقا أو ذهبا في يده انما يخرجه من تجارة إلى ~~تجارة ومن متاع إلى متاع فانه ينظر هل ملك ما يجب فيه الزكاة في ذلك فاذا ~~حال عليه الحول من يوم ملكه زكى ثم اذا حال الحول من يوم زكاة زكى ما في ~~يده زكاة اخرى فيقومها كذا ايضا ولا يبالي نض في يده مال أو لم ينض # وقال اهل المدينة يجعل له شهرا من السنة يقوم فيه ما كان عنده من عروض ~~التجارة ويحصى ما في يده من النقد أو العين فاذا بلغ ذلك كله ما تجب فيه ~~الزكاة فانه يزكيه # وقال محمد بن الحسن قد رجع اهل المدينة في هذه المسألة عن قولهم ~~PageV01P477 الذي قالوا في الرجل يكون له العروض للتجارة فلا يبيعها بعد ~~اعوام انه يكون عليه زكاة واحدة ms124 ينبغي في قولهم ان لا يكون في هذا المال ~~زكاة وان ادارة من يوم تجارته من تجارة إلى تجارة ومن متاع إلى متاع عشرين ~~سنة حتى يبيعه بناض ينض في يده فاذا باعه بذلك زكاه لسنة واحدة # ولكن اهل المدينة يفاحش عليهم قولهم يمكنهم ان يتصلوا الزكاة على ~~المسلمين # ما بين ترك التاجر ماله في التجارة الواحدة يتربص بها ويطلب بها الفضل ~~وبين ادارته ذلك من تجارة إلى تجارة الا انه لا ينض منها في يده شيء فرق ~~فلئن وجبت الزكاة في احداهما لتجبن في الاخرى # ارايتم رجلا كان في يده تجارة فبارت عليه فلم يجد بها ناضا فحولها ~~PageV01P478 الى تجارة اخرى وكانت طعاما فاشترى بها بزا ثم بارت التي عنده ~~فاشترى بها عطر فلما يزل يحول ذلك من تجارة إلى تجارة حتى اتى على ذلك ~~عشرين سنين أو كان في يده بز فبار عليه فلم يأت براس ماله فامسكه رجاء ~~الفضل ورجاء ان الله يرد عليه رأس ماله فمكث عنده عشر سنين اينبغي ان يكون ~~بين هذين فرق ولئن وجبت الزكاة في احدهما لتجبن في الاخر وما امساكه هذين ~~PageV01P479 لرغبة يطلبها أو البوار الاسواء لانه قد يقدر على ان يبيع الذي ~~بار عليه بوضيعة فيزكي ما نض في يده من الثمن فان كان اقل من رأس المال ~~فكذلك يؤمر قبل ان يبيع ان يزكى قيمة ذلك الشيء على وضيعية أو ربح ثمنه ~~بسنة ولا يزكى على رأس ماله الاول PageV01P480 # | - * باب زكاة الماشية # - * # قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الرجل يكون له الغنم والمعز والضأن والابل ~~البخت والعراب والبقر والجواميس ان ذلك يجمع بعضه إلى بعض PageV01P481 ~~فيجمع الغنم كلها على حدة ويجمع البخت والعراب كلها على حدة ويجمع الجواميس ~~والبقر كلها على حدة ثم يعرفها المصدق فيأخذ من اوسطها الفريضة التي تجب ~~عليه فان شاء اخذ ذلك من البخت دون العراب وان شاء اخذ ذلك من البقر دون ~~الجواميس وان شاء اخذ ذلك من المعز دون الضأن ان قل ms125 أحد الصنفين أو كثر ~~فذلك سواء اخذ من أي الصنفين شاء لانه شيء واحد # وقال محمد بن الحسن # وقال اهل المدينة يجمع بعض ذلك إلى بعض كما قال أبو حنيفة فان كان أحد ~~الصنفين الذي اضيف اكثر من الاخر اخذ فريضة الله من الاكثر وان كانا سواء ~~اخذ فريضة الله من ايهما شاء PageV01P482 # وقال محمد بن الحسن كل هذا واحد ان يأخذ من أي ذلك شاء اذا كانت وسطا ولم ~~تكن التي يأخذ من حملها # ارايتم لو وجد فريضة في القليل من الصنفين ولم يجدها في الكثير منهما أو ~~وجد الكثير افضل في السبق من فريضة أو دون ذلك أليس يأخذ الفريضة من الصنف ~~القليل فكذلك ياخذ من ايهما شاء اذا وجد الفريضة فيهما جميعا # اخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر بن راشد عن سماك بن الفضل عن شهاب ~~PageV01P483 ابن عبد الله الخولاني قال خرج سعد الاعرج وكان من اصحاب يعلى ~~ابن امية حين قدم المدينة فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه اين تريد قال ~~الجهاد قال ارجع إلى صاحبك ويعلى بن امية يومئذ على اليمن فان عملا بحق ~~جهاد حسن فلما اراد ان يرجع قال لهم عمر رضي الله عنه اذا مررتم بصاحب ~~المال فلا تنسوا الحسنة تحسنوها صاحبها وفرقوا المال ثلاث فرق فخيروا صاحب ~~المال ثلثا ثم اختاروا في اخذ الثلثين ثم صغروها في كذا وكذا PageV01P484 ~~قال فوضعها لهم قال سعد فكنا نخرج فنأخذ الصدقة ثم نقسهما فما نرجع الا ~~بسياطنا PageV01P485 # | - * باب صدقة الخليطين يكون بينهما الغنم # - * # قال أبو حنيفة لا تجب على الخليطين يكون بينهما الغنم السائمة والبقر ~~والابل الزكاة حتى يكون لكل واحد ما يجب فيه الزكاة فان كان لاحدهما ما يجب ~~فيه الزكاة ولم يكن للاخر فعلى الذي له ما يجب فيه الزكاة زكاة وليس على ~~الاخر زكاة والخليطان الشريكان في الغنم # وقال اهل المدينة بقول أبي حنيفة في ذلك كله الا انهم قالوا الخليطان ~~ليسا بشريكين انما الخليط اذا كان الراعي واحدا ms126 والدلو واحدا والمراح واحدا ~~والفحل واحد فالرجلان خليطان وان عرف كل واحد منهما ماله PageV01P486 من ~~مال صاحبه # وقال محمد بن الحسن وكيف يكون هذان خليطين وما لهما متفرق وانما جاء في ~~الحديث الخليطان يترادان الفضل بالسوية على عدد اموالهما فاذا كان مالهما ~~متفرقا فكيف يترادان # ارايتم ان وجد المصدق فريضتهما جميعا في غنم احدهما واغنامهما متفرقة ~~فيؤخذ فريضتهما جميعا في غنم احدهما ليس لهذا معنى نعرفه انما الخليطان ~~اللذان غنمهما واحدة وكل واحد منهما له من الغنم ما تجب فيه الزكاة واحدهما ~~اكثر غنما من الاخر يكون لاحدهما ثمانون شاة ولو أحد اربعون PageV01P487 ~~شاة فيأخذ منهما شأتين من اغنامهما فيرد صاحب الاربعين على صاحبه ثلث قيمة ~~شاة لانه اخذ من غنمه شاة وانما له من الشأتين اللتين اخذتا ثلثا شاة فهذا ~~وشبهه الذي يتراد فيه الخليطان فاما الغنم اذا كانت متفرقة فليس يؤخذ من ~~احدى الغنمين ما تجب من الزكاة في الغنم الاخريين وكذلك الابل والبقر # | - * باب ما يجب في السخال من الزكاة # - * # قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الرجل يكون له الغنم لا يجب فيها الصدقة ~~فتتوالد قبل ان يأتيه المصدق بيوم واحد فتبلغ ما تجب فيه الصدقة بسخالها ~~انه لا تجب فيها الصدقة حتى يحول عليها الحول منذ يوم وجب فيها الصدقة ~~PageV01P488 # وقال اهل المدينة فيها الصدقة على صاحبها يوم يحول الحول على الاولى # وقالوا ولا يشبه الاولاد ما افدي منها بشراء أو هبة أو ميراث # وقال محمد بن الحسن هذا كله واحد ما افاد بشراء أو هبة أو ميراث وما ولدت ~~سواء # وقال اهل المدينة ايضا في العرض يكون للتجارة لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه ~~الصدقة وليس له مال غيره فيحول عليه الحول ثم يبيعه صاحبه بربح فيبلغ ربحه ~~ما تجب فيه الصدقة انه يصدق الربح مع راس PageV01P489 المال حين يبيعه # ولو كان ربحه فائدة أو ميراثا افادها لم تجب عليه فيه الصدقة حتى يحول ~~عليه الحول من يوم افاده أو ورثه فغداء الغنم منها ms127 كما ان ربح المال منه # وقال أبو حنيفة هذا كله سواء الربح والولد والفائدة ولا زكاة في شيء من ~~ذلك حتى يحول الحول من يوم صار له مال تجب في مثله الزكاة # وقال محمد بن الحسن ان الربح والولد لم يكونا بمال له حتى ولد وحتى ربح ~~الربح فكيف افترق هذا والفائدة التي يفيد PageV01P490 # | - * باب الرجل يكون له المال الورق والذهب ثم افاد اليهما مالا # - * # قال أبو حنيفة في رجل يكون له مال من ذهب أو ورق تجب فيهما الزكاة ثم ~~افاد اليهما مالا ذهبا أو ورقا تجب فيه الزكاة أو لا تجب انه يجمع ذلك كله ~~ثم يزكي مع ماله الاول يوم يزكيه والمال الثاني تبع للاول من فائدة أو ~~غيرها # وقال اهل المدينة يزكي ماله الاول حين يحول عليه الحول ولا يزكي مال ~~الفائدة حتى يحول على الفائدة الحول # وقال محمد بن الحسن ينبغي لصاحب هذا المال ان يقعد حسابا يحسبون له زكاة ~~ماله متى تجب # ارايتم الرجل اذا كان يفيد اليوم الفا وغدا الفين وبعد غد ثلاثة الاف ~~PageV01P491 وبعد ذلك خمسة الاف وبعد ذلك بعشرين يوما عشرة الاف أينبغي له ~~ان يزكي كل مال من هذه الاموال على حدة وهذا قول ضيق لا يوافق ما عليه ~~الناس ينبغي له ان يجمع مال كله ثم يزكيه اذا وجبت الزكاة على ماله الاول # | - * باب الرجل يكون له الماشية قد وجبت فيها الصدقات ثم تهلك # - * # قال أبو حنيفة رضي الله عنه في رجل هلكت ماشيته وقد وجبت فيها الصدقة أو ~~صارت إلى مالا صدقة فيها انها ان هلكت كلها لم يكن عليه فيها صدقة وان بقي ~~فيه مالا يجب فيه الصدقة زكى ما بقي بحساب ذلك PageV01P492 # وقال اهل المدينة لا صدقة عليه في ذلك كله ولا ضمان عليه فيما هلك من ~~ماله # وقال محمد بن الحسن ارايتم ان ملك اربعين من الغنم فحال عليها الحول فهلك ~~منها عشرون وبقي عشرون ثم لا يؤدى عن نصف ما بقي شاة والشاة قد ms128 كانت وجبت ~~في الغنم كلها ينبغي ان يؤدى عن ما بقي نصف شاة ولا يبطل الزكاة بسخلة ~~واحدة لو نقصت من الغنم وهي اربعون ولكنه يزكي ما بقي بحساب ذلك # ارايتم اربعين شاة حال عليها الحول اليس فيها شاة قالوا بلى قيل لهم ~~PageV01P493 فان الذئب عدا على سخلة منها فقتلها اتبطل الزكاة عما بقي # ارايتم رجلا اخرجت ارضه خمسة اوسق حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا فعدا ~~رجل على صاع من ذلك فسرقه وهرب ولا يقدر عليه اتبطل الزكاة عن ما بقي لذهاب ~~ذلك الصاع # ارايتم رجلا كان له مائتا درهم فحال عليها الحول فوجب فيها خمسة دراهم ~~فسرق رجل منها درهما ثم هرب فلم يقدر عليه أو ضاع منها درهم اتبطل الزكاة ~~عما بقي هذا مما ينبغي ان يؤخذ منه الزكاة بحساب ما بقي ولا تبطل زكاة ما ~~بقي لما ذهب # | - * باب ما يقسم للمصدق من الورق # - * # قال أبو حنيفة ليس للعامل على الصدقة فريضة مسماة وكذلك قال اهل المدينة ~~وقد قال بعض الناس فريضته الثمن لان الله تعالى جعل PageV01P494 الصدقات ~~على ثمانية اسهم # وقال أبو حنيفة في قسم الصدقات ذلك إلى الوالي ولا بأس بتفضيل بعضهم على ~~بعض على قدر الحاجة وان رأى ان يعطيها صنفا واحدا لحاجتهم لا بأس بذلك ~~PageV01P495 # وقال اهل المدينة ذلك عندنا لا يكون الا على وجه الاجتهاد PageV01P496 من ~~الوالي فاي الاصناف كانت فيه الحاجة والعدد اوثر ذلك الصنف بقدر ما يرى ~~الوالي وعسى ان ينتقل ذلك إلى الصنف الاخر بعد عام أو عامين أو اعوام فيؤثر ~~اهل الحاجة والعدد حيث ما كان ذلك # وقال بعض الناس يوضع في كل صنف على عدد الاصناف وهو قياس قول الذين قالوا ~~للعاملين عليها الثمن لان الاصناف ثمانية # وقال محمد بن الحسن القول الاول احسن القولين وهو المعول الذي اجمع عليه ~~اهل الكوفة واهل المدينة # | - * باب زكاة النخل والحبوب # - * # قال أبو حنيفة فيما أخرجت الأرض فيما سقت السماء والعيون والبعل ~~PageV01P497 العشر وما سقى من النضح والدالية ms129 والغرب نصف العشر وذلك فيما ~~اخرجت الأرض من قليل أو كثير وكذلك ذكر أبو حنيفة عن حماد عن PageV01P498 ~~ابراهيم أنه جعل العشر ونصف العشر فيما اخرجت الأرض من قليل أو كثير ~~PageV01P499 @ 500 PageV01P500 @ 501 PageV01P501 # ولسنا نأخذ بهذا من قول أبي حنيفة وابراهيم ولكنا نأخذ بما روى ~~PageV01P502 @ 503 PageV01P503 @ 504 PageV01P504 عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم انه قال ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة ونأخذ بما جاء عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم PageV01P505 @ 506 PageV01P506 حين بعث معاذ بن جبل إلى ~~اليمن فلم يأخذ من الخضر صدقة والوسق عندنا ستون صاعا بصاع النبي صلى الله ~~عليه وسلم وكذلك قال اهل المدينة واذا كان الثمار مختلفة جمع بعضها إلى بعض ~~من غير ان يخلط PageV01P507 ثم يأخذ الصدقة اذا بلغت خمسة اوسق من وسط ~~الثمر لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور ولا مصران الفارة ولا عذق ابن حبيق ~~وهو PageV01P508 يعد على صاحب المال ولا يؤخذ منه في الصدقة وانما مثل ذلك ~~عندهم مثل السخال لا يؤخذ منها في الصدقة ويحتسب في العدد وقد يكون في ~~الاموال ثمار لا يؤخذ منها الصدقة مثل البراني وما اشبهه من خيار النخل ~~فكذلك لا يؤخذ من ادناه كما لا يؤخذ من خياره وانما تؤخذ PageV01P509 ~~الصدقة من وسط المال وكذلك قولنا # وقال اهل المدينة ايضا اذا كانت لرجل قطع اموال متفرقة أو اشتراك في ~~اموال متفرقة لا يبلغ مال كل شريك في كل شرك منها أو قطعة ما يجب فيه ~~الزكاة وكانت اذا جمع بعضها إلى بعض يبلغ ما يجب فيه الزكاة فانا نجمعها ~~ونؤدي عنها الزكاة فكذلك قولنا اذا كان ذلك من صنف واحد # وقال اهل المدينة الحبوب التي تجب فيها الزكاة بعد النخل والكرم الحنطة ~~PageV01P510 والشعير والسلت والذرة والدخن والارز والعدس والحمص والجلجلان ~~واللوبيا والجلبان وما اشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعاما يذكر فالزكاة ~~تؤخذ من ذلك كله بعد ان تحصد وتصير حبا PageV01P511 وكذلك قولنا ونحن نرى ~~ايضا ان يؤخذ الصدقة عما يكتب له غلة يبقى في ms130 ايد الناس من الزعفران ونحو ~~اذا بلغ فاخرج من ذلك خمسة اوسق ادنى ما يخرج من الأرض من الاوسق الخمسة ~~والزيتون عندنا وعند اهل المدينة بمنزلة التمر والزبيب فيه العشر أو نصف ~~العشر اذا بلغت ثمرته خمسة اوسق وما لم يبلغ ثمرته خمسة اوسق فلا زكاة فيه ~~PageV01P512 # وقال أبو حنيفة في كثيره وقليله العشر اذا سقى بماء يجب به العشر وفيه ~~نصف العشر اذا سقى بماء يجب فيه نصف العشر من النضح والغرب ونحوهما # وقال اهل المدينة في الرجل يكون له الأرض فيجد منها اربعة اوسق من التمر ~~وما يقطف منها اربعة اوسق من الزبيب ما يحصد منها اربعة اوسق من الحنطة وما ~~يحصد منها اربعة اوسق من القطنية انه PageV01P513 لا يجمع عليه بعض ذلك إلى ~~بعض وانه ليس عليه في شيء من ذلك عشر ولا زكاة حتى تكون في الصنف الواحد من ~~التمر أو في الزبيب أو الحنطة أو في القطنية ما يبلغ الصنف الواحد منه خمسة ~~اوسق والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك قولنا ايضا # وقال اهل المدينة يجمع القطنية بعضها إلى بعض لانها صنف واحد مثل الحنطة ~~وحدها والتمر وحده والزبيب وحده وان اختلفت اسماءها والوانها والقطنية ~~الحمص والعدس واللوبيا والجلبان وكل PageV01P514 ما ثبت معرفته عند الناس ~~انه من ذلك الصنف فاذا حصد الرجل من ذلك خمسة اوسق بالصاع الاول صاع النبي ~~صلى الله عليه وسلم وان كان من الاصناف كلها ليس من صنف واحد من القطنيه ~~فانه يجمع ذلك بعضه إلى بعض وعليه فيه الزكاة # واما نحن فانا لا نضيف بعض ذلك إلى بعض فانها اصناف مختلفة ولا نجعل في ~~شيء من ذلك عشرا حتى يبلغ كل صنف من ذلك خمسة اوسق وهذه اصناف متفرقة مثل ~~الحنطة والتمر والزبيب # وقال اهل المدينة ليست بأصناف متفرقة ولكنها صنف واحد # قلنا لهم فما تقولون تقولون في رجل اخذ من رجل اثنين من الحمص بواحد من ~~العدس يدا بيدا اترون به باسا # قالوا لا نرى ms131 باسا بذلك PageV01P515 # أفلا ترون انهما صنفان متفرقان وان هذا لا يشبه التمر المتفرق الوانه ~~واجناسه لان ذلك لا يجوز الا مثلا بمثل وكذلك العنب الأبيض منه والا سود ~~فكذلك ايضا يضاف بعضه إلى بعض لانه صنف واحد # وقال اهل المدينة ارايتم الذهب بالفضة اثنين بواحد يدا بيد ما ترون فيه ~~قلنا لهم لا باس بذلك يدا بيد # قالوا فما تقولون في رجل له ذهب لا يجب في مثله زكاة وفضة لا تجب فيها ~~الزكاة وانت اذا جمعتهما وجبت فيهما الزكاة يجمع ذلك ثم يزكيه قلنا نعم # قالوا فما القطنية الا صنفا واحدا يجمع قلنا لهم فما يمنعكم ان تجمعوا ~~التمر إلى الزبيب فاذا بلغا جميعا خمسة اوسق جعلتم فيها الزكاة كما جعلتم ~~في القطنية وقستم ذلك بالذهب والفضة ينبغي لمن قاس القطنية PageV01P516 ~~بالذهب والفضة ان يقيس التمر والزبيب بالذهب والفضة # فان فرقتم بين ذلك فمن اين افترقا # ان الذهب والفضة اصل زكاتهما واحدة # الا ترون ان ذلك يجمع مع اموال التجارات التي تدار في التجارات ثم تزكى ~~معها والتجارات ثياب وعروض ودواب فيقوم ذلك وهي مختلفة الاجناس ثم يجمع مع ~~الذهب والفضة فيزكى ذلك كله فالذهب والفضة لا يشبه الحبوب # ارايتم رجلا باع تبرا بعينه بفضة تبرا بعينها فافترقا قبل ان يتقايضا ~~اليس البيع متنقضا قالوا بلى # قلنا لهم فما تقولون في رجل باع صاعه من حمص بعينه بصاع من عدس بعينه ~~فافترقا قبل ان يتقايضا فان قلتم ان هذا جائز لا ترون انهما معه مفترقان ~~ينبغي لمن جمع القطنيه ان يجمع التمر والزبيب والا فقد ترك قوله # وقال اهل المدينة في النخيل يكون بين الرجلين فيجدان منها ثمانية ~~PageV01P517 اوسق من التمر لا صدقة عليهما فيها وكذلك قولنا ايضا # واما قول أبي حنيفة فعلى كل قليل وكثير من ذلك الصدقة # اخبرنا محمد بن الحسن عن اسحاق بن حازم عن عمر بن عبد الرحمن بن محيصن عن ~~عطاء بن أبي رباح قال ليس في القطنية شيء حتى يكون من كل صنف ms132 خمسة اوسق # اخبرنا محمد بن الحسن عن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الله بن عثمان ~~PageV01P518 ابن حنيف عن حكيم بن حكيم عن عمر بن عبد العزيز مثل هذا # اخبرنا محمد بن الحسن عن محمد بن أبي الحسن البراد عن محمد بن أبي حوملة ~~قال سألت سليمان بن يسار عن زيت الفجل بزيت الزيتون اثنين بواحد يدا بيد ~~قال لا بأس به وسألت عن الحمص بالعدس اثنين بواحد يدا بيدا فقال لا بأس به # | - * باب زكاة الفطر # - * # قال أبو حنيفة رضي الله عنه يؤدي الرجل اذا كان موسرا صدقة الفطر عن نفسه ~~وعن ولده الصغار وعن رقيقة الذين لغير التجارة فاما ما كان من PageV01P519 ~~رقيقة للتجارة فليس عليه ان يؤدي عنه صدقة الفطر لانه يؤدي عن ذلك زكاة ~~التجارة # وليس على الرجل ان يؤدي صدقة الفطر عن زوجته ولا عن ولده الكبير من رجل ~~وامرأة PageV01P520 # ان كان لهم مال ادوا عن انفسهم والا فليس عليه ان يؤدي عنهم # وعلى الرجل ان يؤدي صدقة الفطر عن مدبرة وام ولده لانهم رقيقة ومالهم ~~ماله # وليس ان يؤدي عن مكاتبه وان كان عبدا له # الا ترى ان المكاتب ان كسب مالا لم يكن للمولى على ذلك سبيل وكان ذلك ~~للمكاتب الا ان يؤدي عنه مكاتبته فان بقي شيء كان له فلذلك ليس على مولاه ~~ان يؤدي عنه ولا عن رقيقه صدقة الفطر وليس على المكاتب ان يؤدي عن نفسه ~~صدقة الفطر ولا عن رقيقه لانه لا يجوز له صدقة ولا هبة # وقال اهل المدينة على الرجل ان يؤدي صدقة الفطر عن كل من يضمن نفقته ~~ولابد له من ان ينفق عليه والرجل يؤدي عن مكاتبيه ومدبره PageV01P521 ~~ورقيقه كلهم شاهدهم وغائبهم من كان منهم مسلما ومن كان منهم للتجارة أو ~~لغير التجارة # وقال محمد بن الحسن وكيف وجب على الرجل ان يؤدي صدقة الفطر عن رقيقة ~~الذين للتجارة # ارايتم رجلا يتجر في الرقيق فهو يدير الرقيق في الرقيق ولا ينض في يده ~~مال ms133 اما ينبغي له ان يزكي قيمة الرقيق في قول اهل المدينة فانهم يرون في ~~ذلك الزكاة # ارايتم إذا زكاة التجارة في كل مائتي درهم خمسة دراهم ثم جاء يوم الفطر ~~بعد ذلك بيوم ايزكيهم ايضا زكاة الفطر فيجب عليه في مال واحد زكاة مرتين في ~~يومين هذا قول لا نعلم احدا من العلماء قاله واستحسنه PageV01P522 # وينبغي لهم ان يقولوا هذا في السائمة ايضا اذا كانت للتجارة يزكونها زكاة ~~التجارة وزكاة السائمة # | - * باب زكاة الفطر على عبد الرجل الكافر والمسلم # - * # قال أبو حنيفة من كان من رقيق الرجل كافرا وهو لغير التجارة فعليه فيه ~~زكاة PageV01P523 # وقال اهل المدينة من كان منهم كافرا فلا زكاة على مولاه فيه # وقال محمد بن الحسن ولم لا تجب الزكاة فيه وان كان كافرا انما الزكاة على ~~المسلم فلا يبالي كافرا كان عبده أو مسلما # الا ترى ان المولى اذا كان كافرا لم تجب عليه الزكاة فكذلك اذا كان مسلما ~~كانت عليه الزكاة ولا يبالى ما كان عبده مع ان في هذا آثارا كثيرة # اخبرنا قيس بن الربيع الاسدي عن حماد عن إبراهيم النخعي في الرجل يكون له ~~عبد نصراني أو يهودي قال يؤدي عنه زكاة الفطر PageV01P524 # اخبرنا اسماعيل بن عياش الحمصي قال حدثني عمرو بن المهاجر قال قال عمر بن ~~عبد العزيز يعطى الرجل المسلم عن مملوكه النصراني صدقة الفطر # اخبرنا إبراهيم بن محمد المديني قال اخبرنا داود بن الحصين عن القاسم ابن ~~محمد بن أبي بكر قال يخرج سيد العبد اليهودي والنصراني عنه صدقة الفطر ~~PageV01P525 # | - * باب زكاة الفطر يؤديه عن اهله وخدمها # - * # قال أبو حنيفة ليس على الرجل ان يؤدي صدقة الفطر عن امرأته ولا عن أحد من ~~خدمها وليس عليه ان يؤدي صدقة الفطر الا عن نفسه PageV01P526 وعن اولاده ~~الصغار ورقيقة الذين لغير التجارة واما عن غيرهم من اولاده الكبار فليس ~~عليه ان يؤدي عنهم وان كان لامرأته ولاولاده الكبار مال فليؤدوا عن انفسهم ~~والا فليس عليهم ان يؤدوا شيئا PageV01P527 # وقال اهل المدينة ms134 على الرجل ان يؤدي صدقة الفطر عن امرأته وخادم واحد من ~~خدمها وليس عليه ان يؤدي عن سائر رقيقها # وقال محمد بن الحسن وكيف يجب عليه ان يؤدي صدقة الفطر عن امرأته وهي ~~امرأة قد بلغت وقد جرى عليها ما يجري على المسلمين في اموالهم من الزكاة ~~فكما ان عليها ان تزكي عن مالها فكذلك عليها ان تزكي عن نفسها # ألا ترون انه لا تجب صدقة الفطر عندنا على المعسر الذي لا يقدر فكذلك ~~PageV01P528 اذا كان موسرا وكانت الصدقة تجب عليه في ماله وجبت عليه في ~~نفسه وليس على غيره ان يؤدي عنه # قالوا نزعم ان كل من يجب على الرجل ان ينفق عليه وجب عليه ان يؤدي عنه ~~زكاة الفطر # قيل لهم ان النفقة انما هي معايش ولا بد للناس من معايشهم وليس ينبغي ان ~~يترك ولد صغير ولا زوجة بغير نفقة لان في ذلك تلفا لهما # واما الصدقة فهو شيء يتقرب به إلى الله عز وجل فانما تجب ذلك على من تجب ~~عليه الفرائض لله تعالى فاذا وجبت الفرائض لله على عبد وامة PageV01P529 ~~وجب عليه صدقة الفطر في ماله كما تجب الزكاة فاذا لم يكن له مال فقد وضع ~~الله تعالى عنه زكاة المال وصدقة الفطر لانها انما تجب في المال على من تجب ~~عليه الزكاة # | - * باب زكاة العبد الآبق في الفطر وغيره # - * # وقال أبو حنيفة لا زكاة على الرجل في عبده الابق لفطر ولا غيره لانه قد ~~فاته بنفسه وكذلك لو ان رجلا غصب رجلا عبده فجحده اياه أو سلطان غصب رجلا ~~عبدا فظلمه اياه لم تجب على الرجل في واحد من هؤلاء العبيد PageV01P530 ~~صدقة الفطر # وقال اهل المدينة في العبد الآبق ان سيده ان علم مكانه أو لم يعلم وكانت ~~غيبته قريبة وهو يرجى حياته ورجعته فان على مولاه فيه صدقة الفطر وان كان ~~اباقه قد طال وأيس عنه فلا نرى ان يزكي عنه # وقال محمد بن الحسن وكيف افترق من قرب اباقه ومن طال اباقه ms135 ليس بين هذين ~~فرق وليس ينبغي ان يوجب الزكاة على المسلمين بالظنون هذا عبد قد فات بنفسه ~~فلا زكاة فيه # | - * باب زكاة العبيد لغير التجارة ولعبيد العبيد # - * # قال أبو حنيفة اذا كان للرجل عبد لغير التجارة ولعبده عبيد فعلي ~~PageV01P531 المولى فيهم جميعا صدقة الفطر وان كانوا للتجارة فعلى المولى ~~فيهم صدقة التجارة وليس عليه فيهم صدقة الفطر # وقال أبو حنيفة ليس على الرجل في رقيق امرأته صدقة الفطر ولكن المرأة ~~تؤدي عن نفسها وعنهم # وقال اهل المدينة ليس على الرجل صدقة الفطر في عبيد عبيده ولا في رقيق ~~امرأته الا من كان يخدمه منهم ولابد له منه PageV01P532 # وقال محمد بن الحسن لم لا تجب على الرجل صدقة الفطر في رقيق عبده اذا ~~كانوا لغير التجارة اليس رقيق عبده لو اعتقهم جاز عتقه ولو وهبهم أو باعهم ~~جاز بيعه وهبته فلم لا يجب عليه فيهم الصدقة عبيد عبده بمنزلة عبيده # ولم قال اهل المدينة ان الرجل عليه في خادم امرأته اذا كانت تخدمه صدقة ~~الفطر وهو لا يملك الخادم # وانما قالوا ذلك من اجل الخدمة فهذا آجروه خدمة فتجب عليه فيه صدقة الفطر ~~فانا قد اجمعنا نحن واياهم على ان الرجل ليس عليه ان يؤدي صدقة الفطر عن ~~اجيره فكذلك خادم امرأته وليس تجب الصدقة بالخدمة PageV01P533 وانما تجب ~~الصدقة بالملك # فإن قالوا انما تجب عليه الصدقة في خادم امرأته لانه يجب عليه نفقة ~~الخادم # قيل لهم فما تقولون في خادم لامرأته يجامعها والزوج مستغن عن خدمتها ~~بخدمة خدمه ايجب عليه ان يؤدي عن خادم امرأته صدقة الفطر فان قولهم انه ليس ~~عليه ان يؤدي عنها الا أن تكون تخدمه وما لابد منها # فهذه الخادم يجب على الزوج نفقتها مع امرأته وليس عليه ان يؤدي عنها صدقة ~~الفطر فهذا ترك لقولهم الذي قالوا PageV01P534 PageV01P535 # وقال بعض اهل المدينة صدقة الفطر صاع من تمر فكانهم انكروا نصف الصاع من ~~الحنطة # وقد اخبرنا يونس بن اسرائيل قال حدثنا منصور بن المعتمر PageV01P536 ~~السلمي عن إبراهيم النخعي ms136 عن الاسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت ~~كان الناس يعطون زكاة رمضان نصف صاع فاما اذا اوسع الله تعالى على الناس ~~فاني ارى ان يتصدق بصاع # اخبرنا اسرئيل بن يونس قال حدثنا عبد الاعلى الثعلبي عن محمد بن علي ~~الاكبر ابن الحنفية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال زكاة الفطر على كل ~~صغير PageV01P537 وكبير حر أو عبد نصف صاع من حنطة أو صاع من تمر اخبرنا ~~سفيان الثوري قال حدثنا منصور بن المعتمر عن مجاهد كل شيء سوى الحنطة فصاع ~~وكذلك PageV01P538 نقول اذا ادى تمرا أو شعيرا أو زبيبا ادى صاعا كاملا عن ~~كل انسان وان ادى حنطة ادى نصف صاع وكذلك الدقيق والسويق يكون الريع ~~PageV01P539 @ 540 PageV01P540 @ 541 PageV01P541 @ 542 PageV01P542 @ 543 ~~PageV01P543 @ 544 PageV01P544 @ 545 PageV01P545 @ 546 PageV01P546 @ 457 ~~PageV01P547 @ 548 PageV01P548 بالطحن PageV01P549 # | - * باب زكاة أهل الكتاب وغيرهم من أهل الشرك # - * # قال ابوحنيفة لا صدقة على اهل الكتاب ولا على المجوسي في شيء من اموالهم ~~ويقرون على دينهم ويكونون على ما كانوا عليه واذا اختلفوا في العام الواحد ~~مرارا إلى بلاد المسلمين فليس عليهم في كل سنة الا نصف العشر من أموالهم ~~التي يختلفون بها # وقال اهل المدينة مثل قول أبي حنيفة في ذلك كله الا انهم قالوا اذا ~~اختلفوا في العام الواحد مرارا إلى بلاد المسلمين التي هي غير بلادهم ~~فعليهم كلما اختلفوا العشر لان ذلك ليس مما صولحوا عليه ولا مما شرط لهم # وقال محمد بن الحسن هؤلاء قوم من اهل الذمة يجري عليهم احكام المسلمين ~~حيث ما كانوا من ارض الاسلام لا يعشرون في مال واحد في السنة PageV01P550 ~~الا مرة واحدة وان اختلفوا به عشرين مرة # ارايتم قول اهل المدينة ان هذا ليس مما صولحوا ولا مما شرط لهم نفسه ~~فانما يمضي عليهم الحكم كما يمضي على المسلمين فكما في المسلم لا يعشر ~~PageV01P551 الا مرة واحدة في السنة فكذلك الذمي لا يعشر في السنة الا مرة ~~واحدة اخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا PageV01P552 @ 553 PageV01P553 الهيثم عن ~~انس بن سيرين ms137 عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان عمر رضي الله عنه يبعث ~~انسا مصدقا لاهل البصرة فسألته عن عهد عمر الذي كتب له فكتب إلى ان خذ من ~~اموال المسلمين ربع العشر من اموال اهل الذمة اذا اختلفوا بها للتجارة نصف ~~العشر ومن اموال الحربي العشر PageV01P554 # اخبرنا أبو حنيفة عن أبي صخرة المحاربي عن زياد بن حدير قال بعثه ~~PageV01P555 عمر بن الخطاب رضي الله عنه مصدقا إلى عين التمر فأمره ان يأخذ ~~من المسلمين من اموالهم ربع العشر ومن اموال اهل الذمة اذا اختلفوا بها ~~للتجارة نصف العشر ومن اموال اهل الحرب العشر # اخبرنا قيس بن الربيع الاسدي قال اخبرنا عاصم بن PageV01P556 سليمان عن ~~الحسن البصري قال كتب أبو موسى رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله ~~عنه ان تجارا من تجار المسلمين يدخلون ارض PageV01P557 @ 558 PageV01P558 @ ~~559 PageV01P559 @ 560 PageV01P560 الحرب فيؤخذ منهم العشر فكتب اليه اذا ~~دخل تجار اهل الحرب ارضك فخذ منهم العشر وخذ من تجار اهل الذمة نصف العشر ~~وخذ من اموال المسلمين من كل مائتين خمسة فما زاد ففي كل اربعين درهما درهم ~~PageV01P561 # | - * باب الرجل يقول كل مال لي في سبيل الله # - * # قال أبو حنيفة رحمه الله اذا قال الرجل كل مال لي في سبيل الله فانه ~~يتصدق بماله PageV01P562 كله ويمسك ما يقوته فاذا افاد مالا تصدق بمثل ما ~~كان امسك وكذلك اخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم فيمن جعل ماله صدقة في ~~المساكين انه يتصدق به ويمسك ما يقوته فاذا فاد مالا تصدق بمثل ما كان امسك ~~PageV01P563 # وقال اهل المدينة اذا قال كل مال لي في سبيل الله ثم يحنث فانه يجعل ثلث ~~ماله في سبيل الله # وقال محمد بن الحسن وكيف قلتم ينفذ ثلث ماله في ذلك قالوا للحديث الذي ~~جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امر أبي لبابة حين تاب الله عليه # قال محمد انما قال أبو لبابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين تاب الله ms138 ~~عليه يا رسول الله اهجر دار قومي التي اصبت فيها الذنب فاجاورك وانخلع من ~~مالي صدقة إلى الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزيك من ذلك الثلث ~~على وجه الابقاء عليه ولم يكن أبو لبابة جعل شيئا على نفسه PageV01P564 ولا ~~اوجبه انما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم انخلع من مالي ولم يقل اني ~~قد فعل ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزيك من ذلك الثلث على ~~وجه الابقاء ولم يكن أبو لبابة اوجب شيئا انما قال اريد ان افعل الا ترى ان ~~رجلا لو قال اريد ان اطلق امرأتي ثلاثا جميعا قيل له لا تفعل فان هذا لا ~~ينبغي فلو فعل وطلقها ثلاثا وجب ذلك عليه وكذا لو جاء يستفتي فقال اني اريد ~~ان اظاهر من امرأتي قيل له لا تفعل فان الله قد جعل ذلك منكرا من القول ~~وزورا فلو فعل لزمه الظهار ولزمته الكفارة # ولو ان رجلا قال اني اريد ان احلف ان لا اكلم والدي ابدا قيل له لا تفعل ~~فان هذ لا ينبغي ولو جاء يستفتي وقد حلف قيل له وجب عليك وكلمهما وكفر ~~يمينك وكذلك اذا استفتي الرجل فقال اني اريد ان PageV01P565 انخلع من مالي ~~و أتصدق به على المساكين قيل له ليس ينبغي ان تدع PageV01P566 @ 567 ~~PageV01P567 عيالك عالة وتفقر نفسك ولكن تصدق ببعض ودع بعضا فان قال في كم ~~ترون ان اتصدق قيل له تصدق بالثلث لان هذا هو الذي رخص رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم للمريض عند موته ان يجعل له ثلث ماله وابقى لورثته ثلثيه فكذلك ~~نفسه في حياته # ولو انه اوجب شيئا لوجب عليه وقد بلغنا عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ~~في رجل قال مالي في رتاج الكعبة انه يكفر ذلك ما يكفر اليمين PageV01P568 ~~ولو ان قائلا قال هذا كان حسنا والأمر الاول الذي قال أبو حنيفة ~~PageV01P569 الاخذ بالثقة الذي ليس في النفس معه شك ولا شبهة | 2 ~~PageV01P570 # | + * كتاب المناسك # + * # | - * باب ms139 القران بين الحج والعمرة # - * # اخبرنا محمد بن الحسن قال قال أبو حنيفة القران بين الحج والعمرة افضل من ~~افراد الحج وافراد العمرة فان قرن بينهما طاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين ~~وما عجل من الاحرام فهو افضل إذا قوي عليه قبل ان يبلغ وقته ولا يجاوز وقته ~~إلى مكة إلا محرما PageV02P001 # وقال أهل المدينة افراد الحج افضل من القران ومن غيره فان قرن طاف لهما ~~طوافا واحدا وسعى لهما سعيا واحدا ولا ينبغي ان يعجل الاحرام قبل الميقات ~~وان عجل لزمه والميقات افضل وقال محمد كيف يكون الافراد بالحج افضل من ~~القران وهو يرجع بعمرة وحجة قالوا لأن من قرن وجب عليه هدي وانما يجب عليه ~~الهدي لما يدخل الحج من النقصان قيل لهم أليس هذا الهدى للمتعة ولو كان ~~للنقصان لكان المكي إذا جاء من العراق فدخل مكة بالعمرة في اشهر الحج ثم حج ~~من عامه وجب عليه الهدى لأنه صنع ما صنع الكوفي والكوفي عليه الهدى إذا فعل ~~ذلك والمكي لا هدى عليه لأنه من أهل حاضري المسجد الحرام ولو كان الهدى ~~للنقصان لما كان لهم ايضا في ذلك حجة لأن الهدى صار مكان النقصان وصار ذلك ~~الهدى وفاء بالنقصان فتم الحج بالهدى وصارت عمرة فاضلة فرجع القارن بالعمرة ~~في قولنا PageV02P002 وقولكم جميعا ورجع بحجة تمامها الهدي فصار حجة مفردة ~~لا هدي فيها وعمرة زائدة معها وقد جاء في ذلك آثار كثيرة # اخبرنا محمد بن أبي حنيفة قال حدثنا منصور بن المعتمر عن ابراهيم ~~PageV02P003 @ 4 PageV02P004 عن أبي نصر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ~~قال إذا اهللت بالعمرة والحج جميعا فطف لهما طوافين واسع لهما سعيين بين ~~الصفا والمروة PageV02P005 قال منصور فلقيت مجاهدا وهو يفتى بطواف واحد لمن ~~قرن فحدثته بهذا الحديث فقال لو كنت سمعته لم أنت إلا بطوافين فأما بعد ~~اليوم فلا أفتى إلا بهما PageV02P006 # وقال أهل المدينة نرى على القارن طوافا واحدا وسعيا واحدا PageV02P007 # أخبرنا محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن ms140 إبراهيم عن عمر ابن الخطاب ~~رضي الله عنه انه نهى عن الإفراد يعني إفرادا العمرة فأما القران فلا ~~PageV02P008 # أخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي ~~PageV02P009 ابن أبي طالب رضي الله عنه قال تمام الحج والعمرة ان تحرم بهما ~~من جوف PageV02P010 @ 11 PageV02P011 دو يرتك PageV02P012 PageV02P013 ~~PageV02P014 # اخبرنا محمد قال اخبرنا مجاهد كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ~~PageV02P015 وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقدمان علينا متمعنين قال ~~فجعل عبد الله بن عمر الإهلال مرة بالحج في هلال ذي الحجة وآخر مرتين يوم ~~التروية PageV02P016 # أخبرنا محمد قال حدثنا عمر بن ذر الهمداني عن مجاهد ان PageV02P017 الصبي ~~بن معبد أهل بعمرة وحجة بالعذيب فمر به زيد بن صوحان وسلمان ابن ربيعة فلما ~~سمعا الذي أهل به قالا لهذا اضل من جمل اهله أو اقل عقلا من جمل اهله ~~فاحتفظ من قولهما ومضى حتى قدم على عمر PageV02P018 ابن الخطاب رضي الله ~~عنه فأخبره بالذي صنع وبقولهما فقال له عمر رضي الله عنه هديت لسنة نبيك ~~محمد صلى الله عليه وسلم مرتين # اخبرنا محمد قال اخبرنا محمد بن أبان قال حدثنا محمد بن راشد السلمي عن ~~عبد الرحمن بن أبي نصر بن عمرو السلمي عن أبيه قال PageV02P019 خرجت حاجا ~~وأنا أريد علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأحرمت قبل ان ادخل المدينة قال ~~فدخلت المدينة حتى خرج علي رضي الله عنه فأدركته بذى الحليفة وقد أهل بعمرة ~~وحجة فقلت ما خرجت إلا إليك فأدخلني في احرامك قال وكيف أدخلك في احرامي ~~وقد أحرمت بحجة وأحرمت بحجة وعمرة ولكن اقم على إحرامك وأقيم على إحرامي ~~قال فأقمنا على إحرامنا نلبي حتى دخلنا مكة فطاف طوافين بالبيت وبين الصفا ~~والمروة طوافا لعمرته وطوافا لحجته ثم أقمنا إحرامين حتى كان يوم النحر # أخبرنا محمد بن أبان عن موسى ابن أبي كثير وموسى الجهني PageV02P020 عن ~~مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر قبل أن يحج ثلاث عمر ms141 في ذي ~~القعدة ثم حج وقرن PageV02P021 # أخبرنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن الصبي ~~بن معبد قال كنت حديث عهد بالجاهلية والنصرانية فأسلمت PageV02P022 وقرنت ~~الحج والعمرة فأهللت بهما فمررت على زيد بن صوحان وسلمان ابن ربيعة بالعذيب ~~وان أهل بهما فقال احدهما لصاحبه لهذا اضل من بعير اهله وقال الآخر ايهل ~~بهما جميعا قال فخرجت كأني احملها على عنقي حتى دخلت على عمر رضي الله عنه ~~فذكرت له ما قالا قال إنهما لا يقولان شيئا هديت لسنة نبيك صلى الله عليه ~~وسلم PageV02P023 @ 24 PageV02P024 # اخبرنا محمد قال اخبرنا سفيان بن عيينة قال سمعت منصور بن المعتمر يذكر ~~عن إبراهيم عن مالك بن الحارث عن أبي نصر السلمي قال لقيت علي بن أبي طالب ~~رضي الله عنه وقد أهل بالعمرة والحج فقلت له إني اهللت بالحج أفأستطيع ان ~~اضم إليه عمرة فقال لا إنك لو كنت PageV02P025 بدأت بالعمرة فأردت ان تضيف ~~إليها حجة فقلت كيف اصنع إذا اردت ذلك قال تفيض عليك إداوة ثم تهل بهما ~~جميعا فإذا قدمت طفت لكل واحد منهما طوافا ثم لا يحل منك شيء حتى يوم النحر ~~فقال منصور فذكرت ذلك لمجاهد فقال قد كنا نفتى بطواف واحد فأما PageV02P026 ~~@ 27 PageV02P027 @ 28 PageV02P028 @ 29 PageV02P029 @ 30 PageV02P030 @ 31 ~~PageV02P031 الآن فلن أفتى إلا بطوافين قال محمد وبقول علي بن أبي طالب رضي ~~الله عنه نأخذ يضاف الحج PageV02P032 @ 33 PageV02P033 إلى العمرة ولا يضاف ~~العمرة إلى الحج فإن أضاف العمرة إلى الحج قبل PageV02P034 ان يعمل للحج ~~لزمه ذلك وقد اساء PageV02P035 اخبرنا محمد قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن ~~صدقة بن يسار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عمرة في الحج أحب إلي من عمرة ~~في PageV02P036 العشرين البواقي PageV02P037 @ 38 PageV02P038 # اخبرنا محمد قال اخبرنا سفيان الثوري عن بكير بن عطاء عن حريث بن سليم ~~انه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يلبي بالعمرة والحج جميعا ~~PageV02P039 @ 40 PageV02P040 # اخبرنا محمد قال اخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن طاوس قال ms142 لو حججت الف حجة ~~لم ادع القران حتى لقد كنا ندعوه الحج الأكبر والحج الأصغر ونرى ان حج من ~~لم يقرن لم يكمل PageV02P041 @ 42 PageV02P042 @ 43 PageV02P043 @ 44 ~~PageV02P044 # اخبرنا محمد قال اخبرنا الهيثم عن عبد الرحمن بن اذينة عن ابيه ~~PageV02P045 @ 46 PageV02P046 قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه من اين ~~اعتمر قال ائت عليا PageV02P047 رضي الله عنه فأتيت عليا رضي الله عنه ~~فسألته فقال من حيث بدأت فأتيت عمر فأخبرته فقال احسن PageV02P048 # اخبرنا محمد قال اخبرنا خالد بن عبد الله عن اسماعيل بن PageV02P049 أبي ~~خالد عن الشعبي قال القارن يطوف بطوافين ويسعى سعيين # اخبرنا مالك بن انس قال حدثنا نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ~~PageV02P050 خرج في الفتنة معتمرا وقال ان صددت عن البيت صنعنا PageV02P051 ~~كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فخرج فأهل بعمرة وسار حتى ~~إذا ظهر على ظهر البيداء التفت إلى اصحابه وقال ما امرهما PageV02P052 إلا ~~واحد اشهدكم اني قد اوجبت الحج مع العمرة قال فخرج حتى إذا اتى البيت طاف ~~به وطاف بين الصفا والمروة سبعا PageV02P053 سبعا لم يزد عليه ورأى ذلك ~~مجزيا عنه واهدى قال محمد فقد قرن PageV02P054 عبد الله بن عمر رضي الله ~~عنهما بين الحج والعمرة بغير سياق وأنتم تنهون PageV02P055 عن ذلك الا ~~بسياق فتروون الحديث ثم تدعونه عيانا إلى غير حديث مثله # اخبرنا محمد قال اخبرنا مالك بن انس عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن ~~سليمان بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV02P056 عام حجة ~~الوداع كان من اصحابه من أهل بحجة ومنهم من اهل PageV02P057 @ 58 ~~PageV02P058 بعمرة ومنهم من جمع بين الحج والعمرة قال فحل من كان أهل بعمرة ~~واما من كان أهل بالحج أو جمع بين الحج والعمرة PageV02P059 @ 60 ~~PageV02P060 فلم يحلوا # اخبرنا مالك بن انس عن صدقة بن يسار قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله ~~عنهما ودخلنا عليه قبل يوم التروية بيومين أو ثلاثة ودخل عليه الناس ~~يسألونه فدخل عليه ms143 رجل من أهل اليمن ثائر الراس وقد ضفر رأسه فقال يا أبا ~~عبد الرحمن إني ضفرت راسي وأحرمت PageV02P061 بعمرة مفردة فما ترى قال ابن ~~عمر لو كنت معك حين احرمت لأمرتك ان تهل بهما جميعا فإذا قدمت طفت بالبيت ~~وبالصفا والمروة وكنت على إحرامك لا يحل منك شيء حتى تحل منهما جميعا يوم ~~النحر وتنحر هديك وقال له ابن عمر خذ ما تطاير من شعرك واهد PageV02P062 ~~فقالت له امرأة في البيت وما هديه يا أبا عبد الرحمن قال هديه ثلاثا كل ذلك ~~يقول هديه ثم سكت ابن عمر رضي الله عنهما حتى إذا اردنا الخروج قال أما ~~والله لو لم أجد إلا شاة لكان أرى ان أذبحها أحب إلي من ان اصوم ~~PageV02P063 قال محمد بن الحسن فهذا ابن عمر رضي الله عنهما قال لو كنت معك ~~لأمرتك ان تهل بهما جميعا ولم يقل ان تفرد بالحج فكيف رأيتم افراد الحج دون ~~القران وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما هذا القول وأنتم الذي تروونه ثم ~~تدعونه # اخبرنا محمد بن الحسن قال اخبرنا مالك بن انس قال حدثنا نافع ان عبد الله ~~بن عمر رضي الله عنهما خرج في الفتنة معتمرا وقال إن صددنا عن البيت صنعنا ~~كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فأهل بالعمرة حتى إذا ~~ظهرنا عل ظهر البيداء التفت إلى أصحابه وقال ما أمرهما إلا واحد اشهدوا إني ~~قد ادخلت الحج مع العمرة PageV02P064 @ 65 PageV02P065 فخرج حتى إذا جاء ~~البيت طاف وطفنا PageV02P066 # اخبرنا محمد قال اخبرنا مسعر بن كدام قال حدثنا عمرو بن مرة PageV02P067 ~~عن سعيد بن المسيب قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يلبي PageV02P068 ~~بهما جميعا # اخبرنا محمد قال اخبرنا مسعر بن كدام عن بكير بن عطاء الليثي ان رجلا من ~~بني عذرة قال إنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو PageV02P069 يلبي ~~بحجة وعمرة معا أهل بهما قلت أطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين قال نعم # اخبرنا محمد ms144 قال اخبرنا خالد بن عبدالله عن يحيى بن أبي إسحاق ~~PageV02P070 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ~~PageV02P071 @ 72 PageV02P072 @ 73 PageV02P073 @ 74 PageV02P074 انه سمع ~~النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا # اخبرنا محمد قال اخبرنا خالد بن عبد الله عن حميد الطويل عن أنس ~~PageV02P075 ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل ~~بهما جميعا # اخبرنا محمد قال اخبرنا خالد بن عبد الله عن يزيد بن أبي زياد ~~PageV02P076 عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو اعتمرت ثم رجعت إلى ~~أهلي ثم اعتمرت ورجعت إلى أهلي ثم اعتمرت ثم رجعت إلى أهلي ثم حججت حجة ~~لجعلت معها عمرة # اخبرنا محمد قال اخبرنا أبو بكر بن عبد الله النهشلي عن الهيثم قال ما ~~قدم طاوس مكة الا قارنا موافيا يعني بذلك تأخير القدوم PageV02P077 @ 78 ~~PageV02P078 @ 89 PageV02P079 # | - * باب متى يقطع الرجل التلبية في الحج والعمرة # - * # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة قال يقطع المهل بالعمرة التلبية حين يستلم ~~الركن للطواف بالبيت لعمرته ويقطع التلبية في الحج في أول حصاة يرمي بها ~~جمرة العقبة يوم النحر # وقال أهل المدينة من اعتمر من التنعيم فانه يقطع التلبية حين يرى البيت ~~ومن اعتمر من بعض المواقيت وهو من أهل المدينة أو غيرهم فانه يقطع ~~PageV02P080 التلبية إذا انتهى إلى الحرم ويقطع الحاج التلبية إذا انتهى ~~إلى الحرم حين يروح إلى الموقف عشية عرفة # وقال محمد بن الحسن وكيف اختلف المهل من التنعيم والمهل من الوقت ما ~~حالهما إلا واحد أرأيتم لو أهل على مسيرة ليلة من الحرم متى يقطع التلبية ~~أو أهل من فديد أو من عسفان أو من بطن مر أو من خلف التنعيم بأميال متى ~~يقطع التلبية انه يقطع التلبية حين يستلم الركن في آثار غير واحدة كثيرة ~~PageV02P081 # أخبرنا محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال يقطع المحرم ~~بالعمرة التلبية إذا استلم الحجر ويقطع التلبية في الحج في أول حصاة ms145 يرمي ~~بها جمرة العقبة # اخبرنا محمد قال اخبرنا عمر بن ذر الهمداني قال سألت مجاهدا متى ~~PageV02P082 @ 38 PageV02P083 يقطع المعتمر التلبية قال كان ابن عباس رضي ~~الله عنهما يلبي حتى يسلتم الركن وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا ~~قدم معتمرا قطع التلبية إذا رأى بيوت مكة قال محمد وقول ابن عباس رضي الله ~~عنهما احب إلينا PageV02P084 @ 85 PageV02P085 # أخبرنا محمد قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن ~~عباس رضي الله عنهما قال يلبي المعتمر حتى يستلم الركن # اخبرنا محمد قال اخبرنا سلام بن سليم الحنفي عن خصيف عن مجاهد قال قال ~~ابن عباس رضي الله عنهما يقطع التلبية المعتمر إذا استلم الحجر PageV02P086 ~~5 # اخبرنا محمد قال اخبرنا محمد بن ابان بن صالح القرشي عن حماد عن إبراهيم ~~قال أفاض ابن مسعود رضي الله عنه من عرفات PageV02P087 يلبي فجعل الناس ~~ينظرون إليه فقال ما شأنهم أضلوا سنة PageV02P088 @ 89 PageV02P089 @ 90 ~~PageV02P090 نبيهم أم نسوا ثم رفع صوته فقال لبيك اللهم لبيك عدد التراب ~~لبيك فلبى حتى رمى جمرة العقبة PageV02P091 @ 92 PageV02P092 @ 93 ~~PageV02P093 # اخبرنا محمد قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن زيد PageV02P094 ابن اسلم عن ~~إبراهيم بن عبد الله عن أبيه عن ابن عباس قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله ~~عنه يهل عند الجمرة فقلت يا أمير المؤمنين PageV02P095 فيما إهلالك قال وهل ~~قضينا نسكنا بعد # أخبرنا محمد قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال أخبرنا حصين ابن عبد الرحمن ~~عن كثير ابن مدرك الأشجعي عن عبد الرحمن بن يزيد قال PageV02P096 سمعت ابن ~~مسعود رضي الله عنه يجمع وهو يقول سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول ~~هاهنا لبيك اللهم لبيك # اخبرنا محمد قال اخبرنا سلام بن سليم الحنفي عن الاعمش عن ابارهيم النخعي ~~عن الأسود بن يزيد قال كان عمر وعبد الله بن مسعود يلبيان ليلة عرفة # اخبرنا محمد قال اخبرنا سلام بن سليم الحنفي عن خصيف عن مجاهد ~~PageV02P097 قال قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ms146 قال الفضل بن عباس ~~كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زلت أسمعه يلبي حتى رمى جمرة ~~العقبة فلما رماها قطع التلبية PageV02P098 # أخبرنا محمد قال أخبرنا سلام بن سليم عن أبي يعفور عن هلال ابن خباب قال ~~كنا نسير مع عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ومحمد PageV02P099 ابن حنيفة من ~~منى إلى عرفات وكان ابن عمر يكبر وكان محمد يلبي # أخبرنا محمد قال أخبرنا سفيان الثوري عن حبيب ابن أبي ثابت PageV02P100 ~~عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لبى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم حتى رمى الجمرة PageV02P101 # أخبرنا محمد قال أخبرنا سفيان الثوري قال حدثنا عبد الكريم PageV02P102 @ ~~103 PageV02P103 عن مجاهد قال حدثنا من رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ~~يلبي بعد ما افاض من جمع # أخبرنا محمد قال أخبرنا مسعر بن كدام عن عبد الرحمن بن الأسود قال أخبرني ~~من سمع ابن مسعود رضي الله عنه يلبي بعد ما أفاض من عرفات # اخبرنا محمد قال أخبرنا إسرائيل بن يونس عن عامر بن شقيق بن جمرة الاسدي ~~عن شقيق بن سلمة عن ابن مسعود رضي الله عنه انه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة ~~العقبة PageV02P104 # اخبرنا محمد قال اخبرنا إبراهيم بن يزيد المكي قال سمعت طاوسا يقول لابن ~~عباس رضي الله عنهما إن ابن عمر رضي الله عنهما يمسك عن التلبية قبل عرفة ~~قال فإني اشهدكم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإني سمعته يلبي عشية عرفة ~~عند الموقف # أخبرنا محمد قال أخبرنا مالك بن أنس عن محمد بن أبي بكر PageV02P105 ~~الثقفي أنه سأل أنسا وهما غاديان إلى عرفة كيف كنتم تصنعون مع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم قال كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه ~~ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه PageV02P106 # اخبرنا محمد قال اخبرنا مالك بن انس قال حدثنا ابن شهاب عن عبد الله بن ~~عمر رضي الله عنهما قال كل ذلك قد رايت الناس يفعلونه ms147 وأما نحن فنكبر ~~PageV02P107 قال محمد وهذان الحديثان يدلان على أن التلبية هي الواجبة في ~~ذلك اليوم إلا أن التكبير لا ينكر في حال من الحالات ولا يكره والتلبية ~~تكره إلا في مواضعها التي تنبغي فإذا كان الملبي PageV02P108 @ 109 ~~PageV02P109 @ 110 PageV02P110 لا ينكر عليه في ذلك الموضع فهذا دليل على ~~ان التلبية تنبغي في ذلك المكان وأما التكبير فلا ينكر في الحج كله ~~والتهليل والتسبيح ألا ترى أن المكبر لو كبر في أول الإحرام مع التلبية لم ~~يكن بذلك بأس ولو لبى رجل بعد رمي الجمرتين كره له ذلك فالتلبية تكره إلا ~~في مواضعها والتكبير لا يكره في حال من الحالات فان كان المهل لا ينكر ذلك ~~عليه في تلك الحال فهي حال التلبية وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يقدم ~~PageV02P111 حاجا فيطوف بحجة ويسعى فيكبر على الصفا والمروة ويرفع صوته ~~بالتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد وهذا قبل انقطاع التلبية فالتكبير ~~والتسبيح والتهليل والتحميد لا ينكر في أول الإحرام ولا في آخره والتلبية ~~لا تكون إلا في مواضعها وهي مكروهة في سوى ذلك فأما إذا لم ينكرها فذلك ~~موضعها # أخبرنا محمد قال أخبرنا عباد بن العوام قال حدثنا هلال بن خباب عن عكرمة ~~عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أفاض من عرفات فجعل يلبي حتى قدم جمعا ثم ~~أفاض من جمع فجعل يلبي فقلت يا ابن عباس ألا تقطع التلبية قال حججت مع عمر ~~بن الخطاب رضي الله عنه إحدى عشرة حجة فكان يلبي حتى يرمي جمرة العقبة فلبى ~~ابن عباس حتى رمى الجمرة ثم أمسك وقال تفتح الآن الحل PageV02P112 @ 113 ~~PageV02P113 # | - * باب العمرة # - * # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة قال العمرة ليست بواجبة ومن اعتمر فقد احسن ~~واخذ بالفضل ولا بأس ان يعتمر الرجل ما احب من العمرة PageV02P114 @ 115 ~~PageV02P115 @ 116 PageV02P116 # وقال أهل المدينة العمرة سنة ولا نعلم أحدا من المسلمين رخص في تركها ولا ~~نرى لأحد أن يعتمر في السنة مرارا # قال محمد ولا بأس بذلك أن يعتمر الرجل في السنة مرارا ms148 وقد PageV02P117 ~~بلغنا أن عائشة رضي الله عنها اعتمرت في السنة مرارا قالوا لان عائشة رضي ~~الله عنها قد فرطت في ذلك قبل تلك السنة فاعتمرت في تلك السنة مرارا لذلك ~~PageV02P118 قيل لهم فان كان هذا يجوز أن يفعله من فرط في العمرة وانما ~~العمرة تطوع PageV02P119 @ 120 PageV02P120 @ 121 PageV02P121 لو تركها لم ~~يضره ولا بأس بأن يعتمر مرارا من لم يفرط وقد PageV02P122 @ 123 ~~PageV02P123 @ 124 PageV02P124 بلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه ~~قال في كل شهر عمرة وقد بلغنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أنه كان لا ~~يرخص لأحد من أهل مكة يخرج من الحرم إلا رجع محرما إلا الحطابين والعلافين ~~PageV02P125 واصحاب منافعها فهذا قد أمرهم بأن يعتمروا في الشهر الواحد أن ~~يحرموا مرارا # اخبرنا محمد قال أخبرنا سفيان الثوري عن صدقة بن يسار عن القاسم بن محمد ~~عن عائشة أنها اعتمرت في سنة ثلاث مرات # أخبرنا محمد قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن القاسم بن محمد عن عائشة مثل ~~ذلك إلا أنه قال قلت هل عاب ذلك عليها احد PageV02P126 قال سبحان الله أم ~~المؤمنين رضي الله عنها # اخبرنا محمد قال اخبرنا إسرائيل عن يونس بن أبي إسحاق قال أخبرنا يونس بن ~~سعيد عن محمد بن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه انه قال اعتمر في ~~الشهر مرارا إن استطعت PageV02P127 @ 128 PageV02P128 # أخبرنا محمد قال أخبرنا عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة قال أخبرنا ~~الحجاج بن أرطأة قال سألت عطاء بن أبي رباح أيعتمر الرجل في كل شهر مرة قال ~~نعم ومرتين قال وأراني لو قلت سبعا لقال سبعا # قال محمد واخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عطاء بن أبي رباح انه ~~كان لا يرى بأسا ان يعتمر الرجل في الشهر مرة ومرتين وثلاثا # | - * باب المعتمر يواقع أهله # - * # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة انه قال في المعتمر يواقع أهله قبل الطواف ان ~~عليه في ذلك هديا وعمرة اخرى ويبتدئ بها بعد اتمام ms149 التي افسد ويحرم حيث احب ~~الا انه لا يحرم بالعمرة من الحرم PageV02P129 # وقال أهل المدينة إذا وقع المعتمر بأهله فعليه هدى وعمرة اخرى يبتدئ بها ~~بعد اتمامه التي أفسد ويحرم من حيث احرم للعمرة التي افسد الا ان يكون احرم ~~من مكان ابعد من ميقاته فليس عليه ان يحرم الا من ميقاته # وقال محمد بن الحسن لئن كان يجب عليه في قضاء الإحرام على ما أحرم للعمرة ~~إنه ليجب عليه أن يحرم بعمرة القضاء من حيث احرم بالأولى ولئن لا يجب عليه ~~ذلك ان احل له لوقت لعمرته لانه يمكنه مقيم حلال حيث احل من عمرته الفاسدة ~~أرأيتم رجلا أهل بحج ففاته PageV02P130 اليس يهل بعمرة وعليه الحج من قابل ~~ارايتم ان اقام بمكة حتى يحرم بالحج من قابل ويقضي حجته انما يجزيه ذلك حتى ~~يرجع إلى ميقاته لئن وجب عليه ان يرجع إلى ميقاته ليجب عليه ان يرجع إلى ~~الموضع الذي احرم منه # | - * باب الرجل يدخل مكة بعمرة فيطوف البيت وهو جنب أو على غير وضوء # - * # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة قال من دخل مكة بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين ~~الصفا والمروة وهو جنب أو على غير وضوء ناسيا ثم وقع بأهله ثم ذكر قال يجب ~~عليه هدي بالمواقعة ويعيد الطواف والسعي ويحلق رأسه وليس عليه قضاء عمرته ~~لأن الطواف وإن كان جنبا PageV02P131 @ 132 PageV02P132 أو على غير وضوء ~~يجزى إلا أني آمره بإعادته فإن رجع إلى أهله PageV02P133 قبل أن يعيده ~~فعليه دم لطوافه وسعيه جنبا أو على غير وضوء وليست PageV02P134 عليه عمره ~~سوى عمرته وكذلك المرأة إذا أصابها زوجها أو قد فعلت مثل الذي فعل # وقال أهل المدينة من دخل مكة بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ~~وهو جنب أو على غير وضوء ناسيا ثم وقع بأهله ثم ذكر فإنه يغتسل أو يتوضأ ثم ~~يعود فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ويعتمر عمرة اخرى ويهدي قالوا وعلى ~~المرأة إذا اصابها زوجها وهي محرمة مثل ذلك # وقال أهل المدينة ايضا ومن ms150 طاف من اسبوعه اشواطا ثم احدث انتقض ذلك ولم ~~يجز به وقالوا هو بمنزلة الصلاة فما افسد الصلاة من امر الحدث افسد الطواف # وقال محمد بن الحسن وكيف شبهتم الصلاة بالطواف والرجل يطوف وهو يتحدث في ~~طوافه وهذا لو كان في الصلاة لم يجزه ارايتم رجلا لو طاف من طوافه ثلاثة ~~اشواط أو اربعة ثم اقيمت الصلاة فدخل معهم في صلاتهم ثم يسلم الامام اليس ~~يقوم فيبنى على ما مضى ولو كان PageV02P135 صنع هذا وهو في وسط الصلاة قد ~~دخل فيها لكانت فاسدة وكان عليه ان يستقبلها فما شأن الطواف لا يكون كذلك ~~أرأيتم رجلا طاف ستة اشواط وهو يرى انه قد طاف سبعة اشواط فصلى ركعتين ثم ~~جلس ينتظر الصلاة فصلى مع القوم ثم ذكر بعد ذلك انه إنما طاف ستة اشواط ~~اينبغي له أن يستقبل الطواف لما دخل فيه من الصلاة أم يجزيه ذلك ارايتم ~~رجلا طاف وعليه ثوب فيه دم كثيرا أو قذر لا يعلم حتى فرغ من سبعة فصلى ~~ركعتين ثم رأى ذلك ايجزيه أم يستقبل فانكم قد قلتم في الصلاة انه ان رأى ~~ذلك بعد ما مضى الوقت اجزاه فكيف يكون هذا في الطواف ومتى وقت الطواف الذي ~~يجزى وعليه الإعادة إذا لم يمض أرأيتم إن طاف شوطا أو اثنين ثم رأى بثوبه ~~دما كثيرا فألقاه فمضى ايجزيه فإنكم قد قلتم في الصلاة إذا صلى ركعة ثم رأى ~~الدم في الثوب فألقاه مضى على صلاته فكذلك الطواف وان كان الصلاة والطواف ~~سواء في هذا فأي القولين أعجب من قولكم في الصلاة والطواف جميعا إلا أنه إن ~~رأى الثوب في بعض الصلاة أو في بعض الطواف وفيه الدم ألقاه وبني وإذا رآه ~~بعد الفراغ أعاد الصلاة ما دام في الوقت فإذا مضى الوقت فلا إعادة عليه فما ~~وقت الطواف حتى نعرفه من قولكم بوقت الصلاة ومن أين افترق بعض الصلاة ~~والطواف واتمامهما في الثوب الذي فيه الدم PageV02P136 لئن استقام ان يصلي ~~شيئا من صلاته في ذلك ms151 الثوب أو يطوف شيئا في طوافه في ذلك الثوب انه ليجزيه ~~إذا طاف الطواف كله وصلى الصلاة كلها وما بين هذين فرق ولا عندكم في ~~افتراقهما سنة ولا اثر ولو كان لاحتججتم به والله أعلم # | - * باب المرأة تهل بعمرة ثم تحيض # - * # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة انه قال في المرأة الحائض تهل بعمرة ثم تدخل ~~مكة موافية للحج فلا تستطيع الطواف بالبيت قال تهل بالحج وترفض العمرة إذا ~~خشيت الفوات ثم تنفذ على حجتها وتقضى مناسك الحج كلها غير الطواف بالبيت ~~والسعي بين الصفا والمروة حتى تطهر لان السعي لا يكون الا بعد الطواف فإذا ~~قضت حجها خرجت إلى التنعيم فأهلت منها بعمرة قضاء لعمرتها وعليها هدي ~~لرفضها العمرة # اخبرنا محمد قال اخبرنا خالد بن عبد الله قال اخبرنا خالد الحذاء ~~PageV02P137 عن أبي قلابة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عن ~~PageV02P138 عائشة رضي الله عنها في عمرتها بقرة يعني التي قدمت مع النبي ~~صلى الله عليه وسلم فيها # قال محمد وكذا قال أبو حنيفة عليها هدى العمرة لانها رفضتها ومضت في الحج ~~فعليها لرفضها هدي # وقال أهل المدينة إذا قدمت معتمرة موافية للحج وهي حائض فلم تستطع الطواف ~~بالبيت إنها إذا خشيت الفوات أهلت بالحج ثم نفذت فكانت PageV02P139 @ 140 ~~PageV02P140 @ 141 PageV02P141 @ 143 PageV02P142 مثل من قرن بالحج والعمرة ~~في أمرها كله وأجزاها طواف بالبيت واحد وهو طواف الزيارة لحجتها وعمرتها ~~وكان عليها الهدي فأما العمرة من التنعيم فانه من شاء ان يخرج من الحرم ثم ~~يحرم فانه يجزى ذلك عنه ان شاء الله ولكن الفضل ان يهل من الميقات الذي ~~وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما هو أبعد من التنعيم # وقال محمد بن الحسن وكيف تكون هذه المرأة قارنة وقد بدأت PageV02P143 ~~بالوقف بعرفة قبل العمرة وانما السنة ان يبدأ بالعمل بالعمرة قبل العمل في ~~الحج مع ما جاء في ذك من الآثار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~حين دخل على عائشة رضي الله عنها ms152 وهي حائض فقال ارفضى عمرتك PageV02P144 @ ~~145 PageV02P145 وامضى في حجتك فلما فرغت قالت يا رسول الله أترجع نساؤك ~~بحجة وعمرة وأنا أرجع بحجة فلو كانت قارنة لقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم انك قضيت حجة وعمرة وكان الطواف الواحد لها جميعا ولكنه لم يقل ذلك ~~ولم يرها اعتمرت فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما ان يخرجها إلى ~~التنعيم ليعمرها فترجع بعمرة وحجة كما رجع غيرها من ازواج النبي صلى الله ~~عليه وسلم وهذا آخر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ولم ~~نعلم شيئا نسخه واعجب من ذلك انكم تزعمون ان الطواف يجزى لهما جميعا وأنتم ~~تأمرونها بالتقصير إذا رمت وذبحت حل لها كل شيء الا الجماع والطيب ولم تطف ~~لعمرتها بعد فأنتم تأمرونها ان تقصر لعمرتها قبل ان تطوف وتسعى وتبرقع ~~وتكون حلالا مما يحل منه المعتمر غير الجماع والطيب ولم تطف بالبيت ولم تسع ~~بين الصفا والمروة لعمرتها فان قلتم ان هذا PageV02P146 التقصير انما هو ~~للحج خاصة فلا بد من ان تقولوا إذا طافت وسعت قصرت تقصيرا آخر للعمرة ولا ~~ينبغي ان يحل منها شيء حتى تقصر التقصير الثاني وينبغي لكم ان تجعلوا عليها ~~الهدي في التقصير الأول لأنها قصرت للحج وهي محرمة فيجب عليها في قولكم ~~التقصير رأسها وهي محرمة بالحج والعمرة هذا مما لا ينبغي لاحد ان يتكلم فيه ~~وقد جاءت فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لم يرى عائشة قضت ~~عمرة مع حج حتى امر عبد الرحمن فأعمرها عمرة مكان عمرتها التي رفضتها # قال أبو عبد الله محمد بن الحسن وقد اخبرنا فقيهكم مالك بن انس قال حدثنا ~~ابن شهاب محمد عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها PageV02P147 أنها ~~قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه الهدي فليهل بالحج مع العمرة ~~ثم لا يحل حتى يحل ms153 منهما جميعا قالت فقدمت مكة وانا حائض ولم اطف بالبيت ~~ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ~~انقضى راسك وامتشطي واهلي بالحج ودعى العمرة قالت ففعلت فلما PageV02P148 ~~قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر ~~رضي الله عنهما إلى التنعيم فاعتمرت ثم قال هذه مكان عمرتك # قال محمد وهذا يدل على ان العمرة الأولى قد رفضت وخرجت عائشة من ان تكون ~~معتمرة محرمة لعمرتها الأولى حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي ~~العمرة وامتشطي ثم قال بعد ذلك هذه مكان عمرتك فلو كانت قد قضت عمرتها ما ~~قال لها هذه مكان عمرتك ولكانت هذه عمرة أخرى PageV02P149 # | - * باب ما يأكل المحرم من الصيد وما هو ما يشتريه وهو محرم # - * # أخبرنا محمد عن أبي حنيفة قال ما وجد المحرمون من لحوم الصيد على الطريق ~~فلا بأس بابتياعه وأكله إذا كان الذي صاده وذبحه حلالا وإن كان إنما صاده ~~وذبحه لاجله ان ذلك لا يفسد عليه شيئا لان الصائد والذابح حلال له ما فعل # وقال أهل المدينة ما وجد المحرم من الصيد على الطريق فما كان من ذلك ~~يعترض به الحاج ومن اجلهم صيد فانا نكرهه للمحرم وننهاه عن ذلك واما شيء ~~يكون عند الرجل ولم يرد به المحرمين فوجده PageV02P150 محرم عنده فابتاعه ~~فلا بأس به # وقال محمد ما بين هذين فرق ولئن حل احدهما ليحلن الاخر وقد ورد في ذلك ~~رخص وكراهية فأما أن يكره ذلك كله وأما أن لا يرى بذلك كله بأس # قال محمد بن الحسن وأما نحن فلا نرى بذلك كله باسا # وقال أهل المدينة انا نأخذ في هذا بقول عثمان بن عفان رضي الله عنه ~~PageV02P151 أنه أهدي إليه صيد وهو محرم فقال لأصحابه كلوه وقال من أجلى ~~صيد قيل إن ذلك لم يكن من عثمان بن عفان رضي الله عنه على وجه التحريم ولكن ~~كان ذلك منه على وجه التنزه لأن علي ms154 بن أبي طالب رضي الله عنه رد عليه ~~يومئذ في أكل لحم الصيد فنهاه عنه فتنزه PageV02P152 عثمان عن أكله لذلك ~~وأمر بأكله غيره من المحرمين فلو كان لا يحل له اكله ما حل له ان يأمر ~~بأكله وعلموا يقينا ان عثمان لم يصطد ذلك الصيد كله من اجله ولكن اصطيد له ~~ولاصحابه وما كا يجزى عثمان رضي الله عنه ذلك الا أقله ولقد علم ان ذلك ~~اصطيد له ولاصحابه فكيف امر اصحابه بأكله وكيف لم يترك اصحابه ذلك كما ترك ~~عثمان بن عفان PageV02P153 رضي الله عنه انما نضع هذا من عثمان رضي الله ~~عنه على وجه التنزه حيث عيب عليه أكل الصيد وهو محرم ان صيد له أو لم يصد ~~له قلنا نهى عن ذلك تنزها عن اكله وامر اصحابه ان يأكلوه # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة في رجل محرم صيد من اجله ولم يأمر به صاده حلال ~~وصنع له من ذلك الصيد فأكل منه وهو يعلم انه من اجله صيد فلا بأس بذلك ولا ~~جزاء عليه وقال أهل المدينة عليه جزاء ذلك الصيد إذا أكل منه وهو ~~PageV02P154 يعلم أنه صيد من اجل صاحبه فليس عليه في ذلك شيء # وقال محمد وكيف يكون محرمان يحل الصيد لاحدهما ويحرم على الآخر ولم يصيدا ~~ولم يذبحا ولم يأمرا انما نوى الرجل الحلال ان الذابح يكون صاد وذبح ~~لاحدهما أفيجزى عن المحرم نيته عن غيره أرأيتم لو قال الذي صاده وذبحه لم ~~أصده ولم أذبحه من اجله فصدقه وأكل ثم قال بعد ذلك قد صدته من اجلك ايجب ~~عليه الجزاء أرأيتم ان لم يكن قال في الأول شيئا حتى اكل المحرم ثم قال بعد ~~ذلك PageV02P155 أيجب عليه الجزاء بقول الرجل الذي صاد للصيد وكيف يجب ~~الجزاء على الآكل بنية غيره انما تجب الكفارة بأعمال العباد التي يعملونها ~~فأما ان تجب الكفارة على الرجل بأعمل العباد التي يعملونها فأما ان تجب ~~الكفارة على الرجل بنية غيره فهذا مما لا يكون # اخبرنا محمد عن أبي ms155 حنيفة قال حدثنا أبو سلمة عن رجل عن PageV02P156 أبي ~~هريرة قال مررت بالبحرين فسألوني عن لحم الصيد يصيده الحلال هل يصلح للمحرم ~~ان يأكله فأفتيتهم بأكله وفي نفسي منه شيء فقدمت على عمر بن الخطاب رضي ~~الله عنه فذكرت له ما قلت لهم فقال لو قلت PageV02P157 غير ذلك لم تقل بين ~~اثنين ما بقيت # اخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا محمد بن المنكدر عن عثمان بن محمد أو محمد بن ~~عثمان عن طلحة بن عبيد الله قال تذاكرنا لحم الصيد يأكله PageV02P158 @ 159 ~~PageV02P159 المحرم والنبي صلى الله عليه وسلم نائم فارتفعت اصواتنا ~~فاستيقط النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيم تنازعتم قلنا في لحم الصيد ~~يأكله المحرم فأمرنا بأكله PageV02P160 # اخبرنا محمد قال اخبرنا اسامة بن زيد المدني قال حدثنا سالم بن عبد الله ~~بن عمر عن أبي هريرة رضي الله عنه انه يحدث عبد الله بن عمر PageV02P161 ~~قال أقبلت من البحرين فسالني ناس من أهل العراق عن لحم الصيد يأكله المحرم ~~فأمرتهم بأكله ثم قدمت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسألته عن ذلك فقال ~~بم أفتيتهم قلت افتيتهم بأكله فقال لو قلت غير ذلك ما أفتيت رجلا ما كنت ~~حيا # اخبرنا محمد قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن ابيه ~~PageV02P162 عن رجل من بني ضمرة قال خرجنا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ~~فافرد بالمسير معه في سبعة ركب قال فآوانا الليل إلى خيمة اعرابي فإذا ~~PageV02P163 قدر مغطى قال ما هذا قال لحم صيد صدناه بالأمس فأكل منه ونحن ~~محرمون # وقد جاءت في لحم الصيد هذه الرخص ولم يفسروا فيقولوا لا بأس بما كان في ~~ذلك لم يصطد للمحرم ولا خير فيما اصطيد له بل قد جاءت فيه الآثار مبهمة ولا ~~تفسير في هذا فهي عندنا على جملتها حتى تأتي البينة بتفسيرها فأما ما رويتم ~~عن عثمان بن عفان رضي الله عنه فلا حجة لكم فيه PageV02P164 # أخبرنا محمد بن الحسن قال اخبرنا مالك بن انس قال ms156 حدثني ابن شهاب عن سالم ~~بن عبد الله انه سمع أبا هريرة يحدث اباه عبد الله ابن عمر رضي الله عنهم ~~انه قال مر به قوم محرمون بالربذة فاستفتوه في PageV02P165 لحم صيد وجدوا ~~احله يأكلونه فأفتاهم بأكله قال ثم قدم على عمر بن الخطاب فسأله عن ذلك ~~فقال عمر بما أفتيتهم قال بأكله قال عمر رضي الله عنه لو افتيتهم بغيره ~~لاوجعتك # اخبرنا محمد قال اخبرنا مالك قال حدثنا أبو النضر مولى عمر PageV02P166 ~~ابن عبيد الله عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة انه كان مع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض الطريق تخلف مع أصحاب له محرمين وهو ~~غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى PageV02P167 على فرسه فسأل أصحابه أن ~~يناولوه سوطه فأبوه فسألهم ان يناولوه رمحة فأبوا فأخذه ثم شد على الحمار ~~فقتله فأكل منه بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم فلما ~~أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة ~~اطعكموها الله PageV02P168 # اخبرنا محمد قال اخبرنا مالك بن انس قال حدثنا زيد بن اسلم عن عطاء بن ~~يسار ان كعب الاحبار اقبل من الشام في ركب محرمين حتى إذا كانوا ببعض ~~الطريق وجدوا لحم صيد فأفتاهم كعب بأكله فلما قدموا على عمر بن الخطاب رضي ~~الله عنه ذكروا ذلك له فقال من افتاكم بهذا قالوا كعب قال فإني قد امرته ~~عليكم حتى ترجعوا ثم لما PageV02P169 كانوا ببعض الطريق طريق مكة مرت بهم ~~رجل من جراد فأفتاهم كعب بأن يأكلوه ويأخذوه فلما قدموا على عمر رضي الله ~~عنه ذكروا له ذلك فقال ما حملك على ان تفتيهم بهذا قال هو من صيد البحر قال ~~وما يدريك قال يا امير المؤمنين والذي نفسي بيده ان هو الا نثرة حوت ينثره ~~في كل عام مرتين PageV02P170 # قال محمد فقد امرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة بأكل ~~الصيد وحسن ذلك لهم ولم يسأل أبا ms157 قتادة أمن أجل المحرمين اصطدته أم من اجل ~~غيرهم ولو كان الأمر على ما وصف اهل PageV02P171 المدينة ما رخص لهم رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في أكله حتى سأل أبا قتادة من اجل القوم المحرمين ~~صاد الحمار أم من اجل غيرهم PageV02P172 PageV02P173 # | - * باب المحرم يقتل الصيد أو يدل عليه أو يضطر إلى الميتة فيأكلها # - * # اخبرنا محمد بن الحسن عن أبي حنيفة في المحرم يضطر إلى الميتة أيصيد ~~الصيد فيأكله أو يأكل الميتة قال يأكل الميتة وقال أهل المدينة مثل قول أبي ~~حنيفة # وقال أبو حنيفة ما قتل المحرم أو ذبح من الصيد فلا يحل أكله لحلال ولا ~~كمحرم لأنه ليس بذكي خطأ كان أو عمدا وكذلك قال أهل المدينة وقال مالك بن ~~انس إنه سمع ذلك من غير واحد من أهل العلم PageV02P174 @ 175 PageV02P175 # ما ينبغي ان يشكل على أحد من الفقهاء هذا اعظم وزرا فيما صنع من الآثار ~~الكثيرة التي جاءت فيه # قال محمد وذكر شريك بن عبد الله عن الركين عن عكرمة مولى ابن عباس رضي ~~الله عنهما ان محرما اشار إلى أهل ما يبيض فجعل عليه علي بن أبي طالب وابن ~~عباس رضي الله عنهما الجزاء # اخبرنا محمد قال اخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن داود بن أبي هند عن بكر بن ~~عبد الله المزني قال اتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه PageV02P176 @ 177 ~~PageV02P177 رجل فقال يا امير المؤمنين انى اشرت إلى ظبي وانا محرم فقتله ~~صاحبي فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما ما ترى قال شاة قال وانا ~~ارى ذلك # قال محمد وهذا خلاف ما قال أهل المدينة قال وروى هذا عن عمرو بن دينار عن ~~ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم PageV02P178 # | - * باب المحرم يقتل الصيد فيحكم عليه # - * # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه بطعام انه يقوم ~~الصيد كم ثمنه من الطعام ثم يطعم كل مسكين نصف صاع بصاع النبي صلى الله ~~عليه وسلم وان شاء صام ms158 عن مكان كل نصف صاع يوما فينظر كم عدة المساكين فإن ~~كانوا عشرة صام عشرة أيام وإن كانوا عشرين صام عشرين يوما # وقال أهل المدينة في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه فيه أن يقوم الصيد الذي ~~أصاب فينظر كم ثمنه من الطعام فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم مكان كل مد يوما ~~وينظر كم عدة المساكين فإن كانوا عشرة صام عشرة ايام وان كانوا عشرين صام ~~عشرين يوما # قال محمد انما قال الله تعالى @QB@ فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ~~@QE@ PageV02P179 @QB@ ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين ~~@QE@ فانما طعام المساكين غداء وعشاء وينظر كم يشبعه في يوم وليلة فأما ~~المد فليس يكون شبعا لاحد في يوم وليلة نعلمه قال محمد وقد جاءت الآثار في ~~ذلك كثيرة والله أعلم PageV02P180 # | - * باب الحلال يقتل الصيد في الحرم # - * # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة في الحلال يقتل الصيد في الحرم انه يحكم عليه ~~بمنزلة ما يحكم على الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم الا في خصلة واحدة ~~الحلال إذا قتل الصيد في الحرم لم يجزه الصوم وكان بمنزلة شجرة قطعها في ~~الحرم فليس يجزى فيه الصوم انما فيها الهدي أو الطعام وقال أهل المدينة ~~يحكم على الذي يقتل الصيد في الحرم وهو حلال بمثل ما يحكم به على الذي يقتل ~~الصيد في الحرم وهو محرم PageV02P181 # | - * باب المحصر في غير عدو # - * # أخبرنا محمد عن أبي حنيفة قال من حبس عن الحج بعدما يحرم لمرض أو عن ~~العمرة بعدما يحرم بها لمرض اصابه لا يقدر على النفاذ فإنه يبعث الهدى ~~ويواعدهم فيه بيوم ينحر فيه الهدي فإذا نحر حل فإن كان أهل بعمرة فعليه ~~عمرة مكانها وإن كانت حجة فعلية حجة وعمرة مكانها اما الحجة فقضاء لحجته ~~واما العمرة فإن الرجل إذا فاته الحج حل من حجته بعمرة فجعل عليه هذه ~~العمرة لذلك وقال أهل المدينة من احتبس لمرض فليس يحل إلا بالطواف بالبيت ~~والسعي بين الصفا والمروة لا يحله هدي ms159 ينحره PageV02P182 # قال محمد إنما جاءت الآثار في المحصر أنه يحل إذا نحر هديه ولا يبالي ~~أعدو حصره أم مرض إنما يراد من ذلك العذر الذي يمنعه من الذهاب إلى مكة ~~فإذا جاء من المرض ما لا يقدر معه على الانطلاق إلى مكة صار كالذي حصره ~~العدو وانما ينبغي ان يقاس على ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ~~ينزل ارأيتم رجلا احصر بكسر فيرى كسره ذلك على أمر يعلم انه لا يقدر على ~~إتيان مكة على حال من الحالات ايبقى محرما حتى يموت ارأيتم ان ادخله مرضه ~~ذلك في حال الكبر حتى بلغ من كبره ان صار لا يستطيع ان يحمل إلى مكة في ~~محمل PageV02P183 ولا غيره ايكون هذا حراما حتى يموت فهذا إن شاء الله أعذر ~~من الذي يحبسه العدو لأن العدو إن حبسه اليوم لم يحبسه الأبد وهذا قد جاوز ~~حال انه لا يقدر فيها على المضي إلى الكعبة أبدا وكيف يحل بالطواف وهو لا ~~يقدر عليه وهل كلف الله نفسا إلا وسعها مع آثار كثيرة قد جاءت في هذا # اخبرنا محمد قال اخبرنا عباد بن العوام قال حدثنا الحجاج بن أرطاة عن ابن ~~أبي مليكة عن ابن عباس وابن الزبير ومروان بن الحكم أجمعوا في امر سعيد بن ~~حزابة المخزومي وكان اصابه جدري وحصر فأجمعوا PageV02P184 على أن يبعث بهدي ~~فينحر عنه ويحل # أخبرنا محمد قال أخبرنا بن العوام قال أخبرنا الحجاج بن أرطاة عن من سمع ~~عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب مثل قول ابن عباس وابن الزبير ~~في المحصر PageV02P185 # أخبرنا محمد قال أخبرنا حسين بن حسان الاسدي قال حدثنا عمارة PageV02P186 ~~ابن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال خرجنا عمارا فلدغ صاحب لنا بذات السفوق ~~فلم نقدر على حمله فخرجنا ننظر الطريق هل نرى أحدا فنسأله فإذا نحن بعبد ~~الله بن مسعود رضي الله عنه فقلنا يا أبا عبد الرحمن انا خرجنا عمارا فلدغ ~~صاحب لنا بذات السفوق قال فليبعث ms160 بهدي واجعلوا بينكم وبينه يوما يحل فيه ثم ~~عليه العمرة إذا برأ PageV02P187 # اخبرنا محمد قال اخبرنا عمر بن ذر الهمداني قال سألت مجاهدا عن الرجل ~~يعرض له العرض فيحبسه من الكسر أو المرض فيبعث بهديه ويواعده يوما يحل فيه ~~ولا يبلغ الهدي في ذلك اليوم ويحل هو قال يهدي هديا مع هديه لانه حل قبل ان ~~يبلغ الهدي في ذلك اليوم ويحل هو قال يهدي هديا مع هديه لأنه حل قبل ان ~~يبلغ الهدي محله قلت فإن ضل هديه قال فعليه هدي مكان هديه # اخبرنا محمد قال اخبرنا محمد بن خازم عن الاعمش عن إبراهيم عن علقمة في ~~قوله تعالى @QB@ وأتموا الحج والعمرة لله @QE@ قال هي في قراءة عبد الله ~~ابن مسعود رضي الله عنه واتموا الحج والعمرة لله إلى البيت قال PageV02P188 ~~لا تجاوز بالعمرة البيت قال فإن احصرتم فما استيسر من الهدى قال إذا أهل ~~بالحج فأحصر بعث بما استيسر من الهدى شاة فان هو عجل قبل أن يبلغ الهدى ~~محله فحلق رأسه وتداوى كان عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك فالصيام ثلاثة ~~ايام والصدقه ثلاثة آصع لستة مساكين لكل مسكين نصف صاع والنسك شاة قال @QB@ ~~فإذا أمنتم @QE@ قال فإذا برأ مما كان به فمضى من وجهه ذلك حتى يأتى البيت ~~حل من حجه بعمرة وكان عليه الحج من قابل وإن رجع ولم يتم إلى البيت ~~PageV02P189 من وجهه كان عليه لحجة وعمرة دم ودم لتأخيره العمرة فإن خرج ~~متمتعا في أشهر الحج كان عليه ما استيسر من الهدى شاة فان لم يجد فصيام ~~ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع قال محمد وقال إبراهيم آخرها يوم عرفة ~~يعني الثلاثة قال وقال إبراهيم ذكرت ذلك لسعيد فقال هكذا قال ابن عباس رضي ~~الله عنهما في هذا كله # اخبرنا محمد قال اخبرنا بكير بن عامر البجلي عن إبراهيم النخعي في المحصر ~~الذي يهل بعمرة أو حجة أو بهما جميعا ثم يحبسه عن البيت مرض أو شيء لا ~~يملكه فليقم ms161 حراما حيث اصابه ذلك أو ليرجع PageV02P190 إلى أهله إن شاء لا ~~يحل منه شيء ثم ليبعث بثمن هدي ان كان أهل بالعمرة وحدها أو بالحج وحده وان ~~كان أهل بهما جميعا بعث بهديين أو بثمن هديين ثم يواعد صاحبه اليوم الذي ~~ينحر فيه الهدي فإذا كان ذلك اليوم حل وكانت عليه ان كان أحرم بالعمرة ~~وحدها عمرة وان كان أهل بالحج وحده فعليه عمرة وحجة وان كان احرم بهما مكان ~~عمرته جميعا فعمرتان وحجة من عام قابل # أخبرنا محمد عن أبي حنيفة في رجل قدم معتمرا في أشهر الحج فقضى عمرته ثم ~~أهل بالحج من مكة ثم كسر أو اصابه امر لا يقدر على ان يحضر مع الناس الموقف ~~قال لا يكون الرجل محصرا بمكة يحمل حتى يشهد الموقف فان لم يفعلوا ذلك حتى ~~يطلع الفجر من يوم النحر فقد فاته PageV02P191 الحج وليطف بالبيت أو يطاف ~~به ان لم يقدر وبالصفا والمروة ثم يحل وعليه الحج من قابل والهدي عليه وقال ~~أهل المدينة اذ كسر أو اصابه امر لا يقدر على ان يحضر مع الناس الموقف اقام ~~حتى إذا برأ خرج إلى الحل على ذلك الاحرام ثم يرجع إلى مكة فطاف بالبيت ~~وبين الصفا والمروة ثم يحل ثم عليه الحج من قابل والهدي # وقال محمد ولم كان عليه الخروج إلى الحل وهو محرم على احرامه الأول هل ~~امر عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي فاته الحج ان يرجع إلى الحل وقد روى ~~فقيهكم مالك بن انس ان PageV02P192 هبار بن الأسود وابا ايوب الانصاري ~~امرهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين فاتهما الحج واتيا يوم النحر ان ~~يحلا بعمرة ثم يرجعان حلالان حتى يحجا عاما قابلا ولم يأمرهما ان يخرجا إلى ~~الحل وانما اتياه يوم النحر وهو في الحرم إما يجمع وإما بمنى واما بين ذلك ~~فكل ذلك حرم # | - * باب الاحصار بالعدو # - * # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة قال الاحصار بالعدو كالاحصار بالمرض ~~PageV02P193 وايما رجل أهل بعمرة فأحصر بعدو حبسه ms162 عن البيت فانه يبعث بهدي ~~PageV02P194 يحل به فإذا نحر عنه حل وكانت عليه عمرة مكان عمرته وقال أهل ~~المدينة من أحصر بعدو وهو محرم فإنه ينحر عنه الهدي ويحلق رأسه حيث حبس ~~ويحل من كل شيء ولا شيء عليه وان كان لا يقدر على ان يبعث هديه إلى الحرم ~~نحره في موضعه وحل به ولم يكن عليه قضاء لإحرامه وذلك حجا كان أو عمرة # وقال محمد لا يجزى ان ينحر هديه ولا يكون به حلالا حتى ينحر في الحرم ~~بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر هديه يوم PageV02P195 الحديبية ~~في الحرم فليس يجزى محصرا نحر الهدي أو ذبحه في غير الحرم لإن الله تعالى ~~يقول في كتابه @QB@ هديا بالغ الكعبة @QE@ فلا يكون الهدي حتى يبلغ الحرم ~~وذلك تفسير قوله @QB@ بالغ الكعبة @QE@ فأما قول أهل المدينة فلا قضاء عليه ~~فكيف قالوا ذلك وانما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية على ~~شرط المشركين أنه يرجع عامهم هذا ثم يعود من قابل ثم يدخل مكة باحرام ~~ويخلون له البيت ثلاثا فإنما كانت العمرة PageV02P196 الثانية من قابل قضاء ~~لعمرة الحديبية هذا ما عليه الفقهاء انهم قالوا إنما جعل العمرة العام ~~الثاني مكان عمرة الحديبية وكانت تسمى عمرة القضاء وفي هذا آثار كثيرة # اخبرنا محمد قال اخبرنا مسعر بن كدام قال سمعت حمادا يقول قال لي إبراهيم ~~النخعي سل سعيد بن جبير عن المحصر فسألته فقال مثل قول إبراهيم قلت يا حماد ~~وما قالا قال كما سمعتم اقول قال وسعيد يقول إذا أحرم بحجة وعمرة بعث ~~بهديين أو بثمن هديين فإذا كان يوم النحر حل وكانت عليه عمرتان وحجة وإذا ~~احرم بحجة فإذا كان يوم النحر حل وكانت عليه عمرة وحجة # اخبرنا محمد قال اخبرنا محمد بن عمر الاسلمي قال اخبرنا PageV02P197 معمر ~~بن راشد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من احصر ~~بالحج فليبعث بهدي فإذا نحر الهدي حل وعليه حجة وعمرة فإن ms163 مضى وقضى عمرته ~~فعليه الحج من قابل وان اخر عمرته حتى يعتمرها في اشهر الحج ثم اقام حتى حج ~~فعليه الهدي # اخبرنا محمد قال اخبرنا ابن المبارك عن معمر بن راشد عن ابن أبي نجيح عن ~~مجاهد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إذا احصر PageV02P198 الرجل وهو حاج ~~حل على عمرة وحجة هذا قول أبي حنيفة وقولنا فأما ما قال أهل المدينة لا ~~قضاء عليه فليس بشيء والجمع على خلاف ما قالوا # اخبرنا محمد قال اخبرنا محمد بن عمر الاسلمي قال اخبرني ابن أبي ذئب ~~PageV02P199 قال سمعت ابن شهاب يقول شرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ~~اصحابه في الهدي يوم الحديبية وامرهم ان يعتمروا في قابل قضاء لعمرتهم ~~PageV02P200 قال فعجبا لقول أهل المدينة لا قضاء لمن احصر بالعدو وهذه ~~أحاديثهم تدل على غير ذلك قال وكان ابن أبي ذئب وابن شهاب عندهم غير متهمين ~~في حديثهم PageV02P201 # | - * باب نكاح المحرم # - * PageV02P202 @ 203 PageV02P203 @ 204 PageV02P204 @ 205 PageV02P205 ~~@ 206 PageV02P206 @ 207 PageV02P207 @ 208 PageV02P208 # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة قال لا بأس بان يتزوج المحرم ويزوج غيره ولكن ~~لا ينبغي للذي يتزوج وهو محرم ان يقبل ولا يباشر ولا يضع شيئا مما يحل ~~للحلال ان يفعله بزوجته من القبلة واللمس وغير ذلك PageV02P209 وقال أهل ~~المدينة لا يتزوج المحرم وإن تزوج فالنكاح مردود # قال محمد وكيف لا يتزوج المحرم وهو لا يصنع شيئا مما حرمه الله عليه من ~~الجماع قالوا لأن هذه عقدة يحل بها الجماع قيل لهم فما تقولون في رجل اشترى ~~جارية وهو محرم من رجل أيجوز ذلك فان قالوا نعم الشراء جائز ولكن لا يطأها ~~ولا يقبلها حتى يحل قلنا قد أصبتم وتركتم قولكم في النكاح ايضا كذلك يجوز ~~التزويج وليس ينبغي له ان يتعرض لها بقبلة ولا بغيرها حتى يحل # قلنا وأخبرونا عن تحريم النكاح لاي شيء حرمتموه وكرهتموه للآثار فما روى ~~في تحليله أكثر أم الذي في تحريمه فهاتوا ما عندكم من القياس ينبغي لمن حرم ~~تزويج المحرم وان يحرم شراءه للجارية ms164 وينبغي له ان يحرم شراءه للطيب ~~والزعفران وما لا يحل للمحرم # ارأيتم رجلا ظاهر من امرأته ليست عليه حراما حتى يكفر ارأيتم ان كفر وهو ~~محرم اتجزيه تلك الكفارة وانما حصلت له وهو محرم PageV02P210 ارأيتم رجلا ~~طلق امرأته تطليقة يملك بها الرجعة وهو حلال ثم احرم وأشهد على رجعتها وهو ~~محرم وخاف ان تنقضي عدتها قبل PageV02P211 الاحلال أتكون تلك الرجعة وهذا ~~ترك لقولكم لان في الرجعة تصحيح النكاح وقد قلتم ايضا انه لا يجوز للمحرم ~~ان يزوج غيره ارأيتم عبد رجل تزوج ومولاه حلال فاجاز النكاح بعدما أحرم ~~أيجوز PageV02P212 PageV02P213 ارأيتم رجلا وكل رجلا بأن يزوجه فلانة وهما ~~محرمان جميعا فلم يفعل حتى حلا فزوجه ايجوز ذلك أم لا يجوز ارأيتم ان امره ~~وهما حلالان جميعا ثم احرما ثم زوجه ايجوز ارأيتم ان لم يزوجه حتى حلا ثم ~~زوجه فكان لأمر وهما حلالان والنكاح هما حلالان بينهما احرام ايجوز ذلك ~~ينبغي لمن ابطل النكاح وهو محرم ان يبطل الوكالة بالنكاح وهو محرم # وقد جاء في ذلك مع هذا آثار كثيرة واصلها ان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث رضي الله عنهما وهو محرم قالوا بلغنا انه ~~تزوجها حلالا روى ذلك سليمان بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ~~أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها ~~PageV02P214 PageV02P215 PageV02P216 وبلغنا عن عبد الله بن عباس رضي الله ~~عنهما وهي خالته مع فقهه وعلمه لا شك فيه أنه قال إن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم PageV02P217 # اخبرنا محمد قال اخبرنا أبو حنيفة عن الهيثم بن أبي الهيثم ان ~~PageV02P218 رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث بعسفان ~~وهو محرم PageV02P219 @ 220 PageV02P220 # اخبرنا محمد قال اخبرنا محمد بن أبان عن حماد عن إبراهيم النخعي أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة ابنة الحارث رضي الله عنها وهو محرم ~~PageV02P221 # اخبرنا محمد قال اخبرنا محمد بن ابان عن حماد قال ms165 قلت لابراهيم ~~PageV02P222 النخعي المحرم يتزوج قال نعم ان شاء ولكن لا يقربها بقبلة ولا ~~غير ذلك # اخبرنا محمد قال اخبرنا جرير بن حازم عن الاعمش عن إبراهيم عن عبد الله ~~بن مسعود رضي الله عنه قال لا بأس بأن يتزوج المحرم # اخبرنا محمد قال اخبرنا إبراهيم بن محمد المديني قال حدثني عبد الله بن ~~أبي بكر بن حزم عن أبيه عن سودة بنت حارثة امرأة عمرو بن PageV02P223 حزم ~~ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة رضي الله عنها وهو محرم ~~PageV02P224 # اخبرنا محمد قال اخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا شريك بن أبي نمر وداود ~~بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه ~~وسلم مثل ذلك # | - * باب الرجل يموت ولم يحج فيوصي أن يحج عنه # - * # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة في الرجل يموت ولم يحج فيوصي ان يحج ~~PageV02P225 @ 226 PageV02P226 عنه ان ذلك من ثلثه وان لم يبلغ ذلك ثلثه ~~احج عنه من حيث يبلغ الثلث الا ان يختار الورثة ان يحجوا عنه من بلاده بما ~~بلغ # قال محمد وقال أبو حنيفة ان تطوع رجل عن رجل فحج عنه وقد مات ولم يحج ~~فذلك جائز وليا كان له أو غير ولي فلو ان رجلا ادركه الكبر ولم يحج حجة ~~الاسلام فحج عنه بعض ولده أو ولي غيره اجزاه ذلك ان شاء الله تعالى # وقال أهل المدينة لا يجزي ان يحج حي عن حي قدر المحجوج عنه على الحج أو ~~لم يقدر فإذا مات فان كان الذي يحج عنه وليا فلا بأس بأن يتطوع عنه فأما ~~غير ولي فلا يعجبنا فان اوصى انفذت وصيته # قال محمد ما جاءت عامة الآثار الا في الحي وقد روي فقيهكم مالك ابن انس ~~عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما PageV02P227 ان ~~امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستفتية فقالت يا نبي الله ان ~~فريضة الله على عباده في الحج ادركت ms166 أبي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يثبت على ~~الراحلة أفأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع قال محمد وهذا في آخر حياة ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV02P228 # قال محمد اخبرنا ايضا مالك بن انس عن ابن أبي تميمة عن ابن سيرين عن رجل ~~اخبره عن ابن عباس ان رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول ~~الله إن أمي امرأة كبيرة لا نستطيع ان PageV02P229 نحملها على البعير وان ~~ربطتها خفت ان تموت أفأحج عنها قال نعم # اخبرنا محمد قال اخبرنا مالك بن انس عن ابن أبي تميمة عن محمد ابن سيرين ~~ان رجلا جعل على نفسه لا يبلغ أحد من ولده الحلب فيحلب ويشرب ويسقيه الا حج ~~وحج به فبلغ رجل من ولده الذي PageV02P230 قال وقد كبر الشيخ فجاء ابنه إلى ~~النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فقال ان أبي قد كبر ولا يستطيع ان ~~يحج افأحج عنه قال صلى الله عليه وسلم نعم # فهذا كله حجة عليهم في الحي وقد جاء في الميت أيضا آثار كثيرة # اخبرنا محمد قال اخبرنا عمر بن ذر الهمداني قال سالت مجاهدا عن الرجل يحج ~~عن الرجل قال لكل واحد منهما حجة توفي عن صاحبه PageV02P231 ولا ينقص ذلك ~~حجه # اخبرنا محمد قال اخبرنا محمد ابان عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه قال ~~قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لرجل كبير لم يحج انفق على رجل فليحج عنك ~~PageV02P232 # اخبرنا محمد قال اخبرنا اسرائيل بن يونس قال حدثنا سماك بن حرب عن عكرمة ~~عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت عند ابن عباس PageV02P233 فأتته امرأة ~~فقالت ان امي نذرت ان تحج وانها ماتت ولم تحج قال تركت امك دينا قالت نعم ~~قال فقضيتيه قالت نعم قال خير غرمائكم الله حجي عن امك أو امرأة مكانها ~~PageV02P234 # اخبرنا محمد قال اخبرنا أبو كدينة يحيى بن المهلب البجلي عن أبي إسحاق ~~الشيباني عن يزيد بن الاصم قال كنت ms167 جالسا عند ابن عباس اذ جاء PageV02P235 ~~رجل فقال إن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه قال نعم فانك ان لم تزده خيرا لم ~~تزده شرا # قال محمد والآثار في هذا كثيرة وهذا الامر المجتمع عليه لا اختلاف بين ~~الفقهاء فيه الا من قال برايه ونبذ الاثار خلف ظهره # اخبرنا محمد قال اخبرنا مالك ابن انس قال حدثنا ابن شهاب ان سليمان ابن ~~يسار اخبره ان عبد الله بن عباس اخبره قال كان الفضل بن عباس رديف رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فأتته امرأة من خثعم PageV02P236 @ 237 ~~PageV02P237 @ 238 PageV02P238 تستفتيه قال فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر ~~اليه وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل بيده إلى الشق ~~الآخر فقالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت أبي شيخا ~~كبيرا PageV02P239 لا يستطيع ان يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم وذلك ~~في حجة الوداع # اخبرنا محمد قال اخبرنا حنظلة بن أبي سفيان قال سمعت طاوسا PageV02P240 ~~يقول ان رجلا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان أبي شيخ كبير لا ~~يستطيع ان يركب الا معترضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حج عن ابيك # اخبرنا محمد قال اخبرنا حنظلة بن أبي سفيان قال سمعت طاوسا يقول ~~PageV02P241 إن امرأة اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي ماتت ~~وعليها حجة فقال صلى الله عليه وسلم حجي عن امك PageV02P242 # | - * باب ما جاء فيما يقتل المحرم من الدواب # - * # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة قال جاءت الآثار في خمس من الدواب من قتلهن وهو ~~محرم فلا جناح عليه الغراب والحدأة والعقرب والفارة والكلب العقور قال أبو ~~حنيفة في الذئب هو مثل الكلب العقور فأما ما سوى ذلك مثل الاسد والنمر ~~والفهد والضبع والثعلب واشباههن فكل ما لم يؤذك من ذلك فقتلته فعليك فيه ~~الهدي ولا يجاوز به الدم واما ما آذاك من ذلك فقتلته فلا شيء عليك وقال أهل ~~المدينة في الكلب العقور ان كل ms168 ما عقر الناس وعدا عليهم واخافهم مثل الاسد ~~والنمر والفهد والذئب فهو الكلب العقور واما ما كان من السباع التي لا تعدو ~~مثل الضبع والثعلب والهر وما اشبههن من السباع فلا يقتله المحرم وان قتله ~~فداه وقال محمد انما جاء الاثر في الكلب العقور وانما هو عندنا الكلب خاصة ~~وليس على غيره الا ان يعدو عليك فيكون بمنزلة الكلب العقور وانما قلنا في ~~الذئب لا شيء على من قتله وان لم يعد للأثر الذي بلغنا عن ابن عمر رضي الله ~~عنهما # اخبرنا محمد قال اخبرنا مسعر بن كدام عن وبرة بن PageV02P243 عبد الرحمن ~~قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول يقتل المحرم الذئب واما قول أهل ~~المدينة ان الضبع لا يعدو وانما جعلوا فيما يعدو فهي اشد عدوا واخبث من ~~الذئب وانما يؤخذ في هذا PageV02P244 بما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله ~~عنه انه قتل ضبعا وامر بكبش فذبح وقال انا ابتدأت بها ولذلك نقول ما ~~ابتدأته من السباع ولم يعد PageV02P245 عليك فعليك فيه الفداء وما ابتدأك ~~فقتلته فلا شيء عليك فيه وهذا قياس قول عمر رضي الله عنه الذي روي عنه # وقال أهل المدينة واما ما ضر من الطير فلا يقتله المحرم الا ما سمى النبي ~~صلى الله عليه وسلم الغراب والحدأة فان قتل المحرم شيئا من الطير سواهما ~~فداه # وقال محمد بن الحسن لا يقتل المحرم من الطير شيئا لم يبتدأه PageV02P246 ~~بايذاء الا الغراب والحدأة فأما العقاب التي تقتل الانسان ونحوه فان اذت ~~الانسان وهو محرم فقتلها فلا شيء عليه لانها تعدو فتقتل وقد زعموا ان ما ~~عدا من السباع فلا بأس بأن يقتله المحرم وان لم يعد عليه إذا كان مما يعدو ~~عليه والعقاب تعدو فربما فقأت العين وربما ضربت الضرب الشديد ينبغي ان لا ~~يروا بقتلها باسا وان لم تعد ولكنا PageV02P247 لا نقول هذا ان لم ترده ~~فقتلها فعليه الجزاء وان ارادت المحرم فقتلها فلا شيء عليه # اخبرنا محمد قال اخبرنا سفيان بن عيينة ms169 عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال كان ~~علي بن أبي طالب رضي الله عنه يجعل في الضبع كبشا إذا اصابها المحرم ويقول ~~هي صيد PageV02P248 @ 249 PageV02P249 # اخبرنا محمد قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن سهيل بن أبي صالح PageV02P250 ~~عن عبد الله بن يزيد السعدي قال سألت سعيد بن المسيب عن الضبع فقال لا يصلح ~~اكلها فقال له شيخ عنده ان شئت حدثتك بما سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه ~~يقول سمعته يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل كل نهبة وعن كل ~~خطفة وعن كل مجثمة وعن كل ذي ناب من السباع قال سعيد صدقت # قال محمد قد جعلها علي بن أبي طالب رضي الله عنه صيدا وجعل فيها كبشا ~~وأكلها مكروه ولم يجعل فيها الكفارة لانها لا تعدو ولكن PageV02P251 ~~الكفارة جعلت فيها لانها صيد وان كان اكلها لا ينبغي وكذلك كل سبع فهو صيد ~~وان كان اكلها لا ينبغي وفيه الكفارة إذا قتله المحرم لان السنة جاءت بذلك ~~وقد حل دم من هو احرم من السبع إذا عدا ولو ان مسلما عدا على رجل فقتله ~~بسلاح حل بذلك دمه وقد كان قبل ذلك حراما قال محمد وكذلك السبع فقتله مكروه ~~للمحرم فان عدا عليه PageV02P252 @ 253 PageV02P253 @ 254 PageV02P254 حل ~~له من قتله ما يحل من دم الحر المسلم وقد جاءت الآثار في اشياء من ذلك ~~معلومة رخص فيها قتلها حلال ان عدت وان لم تعد الا ترى ان الغراب والحدأة ~~لا يعدوان وقد جاءت الرخصة في قتلهما للمحرم PageV02P255 # | - * باب الحجامة للمحرم # - * # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة قال لا بأس بالحجامة للمحرم اضطر أو لم يضطر ما ~~لم يحلق شعرا PageV02P256 وقال أهل المدينة لا يحتجم المحرم الا من ضرورة ~~قال محمد وكيف يقول هذا أهل المدينة وقد احتجم رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وهو محرم وما ذكر في ذلك ضرورة PageV02P257 ولا غيرها وقد ذكر ذلك ~~فقيهكم وصاحبكم مالك بن انس عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار ms170 ان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم فوق رأسه وهو يومئذ بلحيى جمل مكان ~~بطريق PageV02P258 مكة فما ذكر ضرورة ولا غيرها PageV02P259 # | - * باب ما يجوز للمحرم ان يفعله # - * # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة قال لا بأس ان يقرد المحرم بعيره وينزع عنه ~~الحلمة وقال أهل المدينة احب الينا ان لا يقرد بعيره ولا ينزع عنه حلمه ~~وقال محمد هذا امر لم اكن اظن ان بين الناس فيه اختلافا PageV02P260 للحديث ~~المعروف فيه عن عمر رضي الله عنه انه يقرد بعيره بالسقيا وقال أهل المدينة ~~ليس على هذا العمل قال محمد اخبرونا عنه هل جاء اختلاف للحديث فيه عن عمر ~~أم جاء الحديث عن غيره من هو اوثق واقضى منه ما عندهم في ذلك حديث عمن هو ~~اوثق من عمر رضي الله عنه وما يجحدون حديثه # اخبرنا محمد قال اخبرنا عبر الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن PageV02P261 ~~عمر بن الخطاب عن محمد بن إبراهيم التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير ~~انه قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرد بعيرا له بالسقيا ~~PageV02P262 وهو محرم فيجعله في الطين قال محمد وقد روى ذلك ايضا فقيهكم ~~مالك بن انس عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي بهذا الاسناد ~~PageV02P263 # 1 قال محمد وقد جاء الثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما انه امر مولاه ~~عكرمه ان يقرد بعيره وهو محرم فقال له عكرمة اقرد البعير وانا محرم فقال له ~~عبد الله بن عباس يا عكرمة فانحره فقام لينحره فقال لا أم لك لو نحرته كم ~~من قراد قتلت قال محمد ولا بأس بقتل القراد والحلمة والذباب والبعوض ~~والنملة والرجل محرم PageV02P264 # اخبرنا محمد بن الحسن قال اخبرنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن العاص قال ~~سمعت أبا حرب الاموي يذكر عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما PageV02P265 ~~انه قال ليس في البعوض ولا في النملة ولا في الذباب فدية على المحرم # اخبرنا محمد قال اخبرنا اسامة ms171 بن زيد المديني قال حدثني عكرمة مولى ابن ~~عباس قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما هل يقرد المحرم قال فأمر بناقته ~~لتنحر كم من قراد قتلت PageV02P266 # اخبرنا محمد قال اخبرنا اسرائيل بن يونس قال حدثنا ثوير بن سعيد قال الق ~~القراد وانت محرم # اخبرنا محمد قل اخبرنا طلحة بن عمرو قال اخبرنا عطاء بن أبي رباح عن عبد ~~الله بن عباس رضي الله عنهما انه لم يكن يرى بأسا للمحرم ان يقرد بعيره ~~PageV02P267 # | - * باب النظر في المرآة للمحرم # - * # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة قال لا بأس بأن ينظر المحرم في المرآة مخافة ان ~~يرى في وجهه شيئا أو في راسه شعثا فيصلحه قال محمد ولا بأس بذلك لو لم يأخذ ~~من شعره وان رأى في وجهه شيئا فأصلحه من غير ان يأخذ شعرا فلا بأس بذلك ~~بلغنا عن ابن عباس رضي الله عنهما PageV02P268 انه كان يقول لا بأس ان ينظر ~~المحرم في المرآة # اخبرنا محمد قال اخبرنا طلحة بن عمرو المكي قال اخبرنا عطاء بن أبي رباح ~~عن ابن عباس رضي الله عنهما انه لم يكن يرى بأسا لمحرم ان ينظر في المرآة ~~ما لم يصلح شيئا ما لم يسرح رأسه أو لحيته أو يأخذ من شعره شيئا فهذا لا ~~ينبغي # اخبرنا محمد قال اخبرنا جرير بن حازم قال حدثني الزبير بن الخريت عن ~~عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه كان لا يرى بأسا لمحرم ان يقلم ظفره ~~إذا انكسر ويدخل الحمام وينظر في المرآة PageV02P269 # | - * باب استظلال المحرم # - * # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة قال لا بأس بأن يستظل المحرم إذا جافى ذلك عن ~~رأسه فلم يلصقه بشيء لعذر أو غير عذر وقال أهل المدينة لا ينبغي ان يستظل ~~المحرم PageV02P270 # قال محمد الحديث المعروف عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تسدل الثوب ~~على وجهها من فوق رأسها وهي محرمة وانما الاحرام من المرأة في وجهها قالوا ~~لا نرى بذلك بأسا للمرأة ونكره هذا للرجل PageV02P271 وان كان الرجل ms172 مزاملا ~~لامرأته فلا بأس أن يستظل معها قيل لهم وكيف جاز ذلك مع امرأته وحرم عليه ~~خاصة في وجه ما يحرم في غيره قالوا إذا جاء بالعذر عذر قيل لهم إن المحرم ~~يعذر بالعذر ويكون عليه مع ذلك فدية ارأيتم رجلا وجد البرد في رأسه فليس ~~العمامة وهو محرم اما تجب علية الكفارة قالوا بلى قيل لهم فهذا مضطر وإن ~~كنتم رخصتم للمحرم إذا زامل امراته ان يستظل للضرورة فمروه بالكفارة كما ~~يجعل على المضطر في غير ذلك قيل لهم ارأيتم ان استظل بيده بثوب أو بعود ~~ينصبه فيستظل به قالوا هما مفترقان لأن العود يدوم واليد لا يدوم قيل لهم ~~والقليل من هذا إذا كان مكروها والكثير سواء وان كان احدهما اعظم جرما في ~~كثرته من الاخر لأن كان PageV02P272 الكثير مكروها انه لينبغي ان يكره ~~القليل على قدره ارايتم لو كان إذا ستر بالثوب بيده فطال ذلك منه وصبر حتى ~~يطول أيكون قريبا من العود من اين افترق هذا والعود قالوا لان ابن عمر رضي ~~الله عنهما قال PageV02P273 اضح لما خرجت له قيل هلم والذي استتر بثوب لم ~~يضح لما خرج له فكيف فرقتم بينهما كأنكم من قولكم على غير يقين PageV02P274 # اخبرنا محمد قال اخبرنا خالد بن عبد الله عن العلاء بن المسيب بن رافع عن ~~عطاء بن أبي رباح انه قال لا بأس ان يستظل المحرم # | - * باب تقليد الهدي وما استيسر من الهدى # - * # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة قال يقلد الإبل والبقرة ولا يقلد PageV02P275 ~~الغنم وقال أهل المدينة لا يقلد الغنم ووافقوا أبا حنيفة PageV02P276 # وقال أبو حنيفة ما استيسر من الهدى شاة وكذلك قال أهل المدينة فمنهم مالك ~~بن انس ومن اخذ بقوله وقال بعض أهل المدينة PageV02P277 ما استيسر من الهدى ~~بدانة أو بقرة # | - * باب الرمل في الطواف # - * # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة انه قال الرمل في الطواف ثلاثة اشواط من الحجر ~~الأسود إلى الحجر الاسود ويمشي اربعة اشواط وكذلك قال أهل المدينة وقالوا ~~وذلك الذي لم يزل ms173 عليه أهل العلم ببلدنا PageV02P278 # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة قال اكره للرجل ان يجمع بين سبعين أو ثلاثة ~~وكذلك قال أهل المدينة قالوا السنة عندنا ان يتبع كل سبع بركعتين ~~PageV02P279 # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة قال من اصابه امر ينقض وضوءه وهو يطوف بالبيت ~~أو يسعى بين الصفا والمروة أو فيما بين ذلك فان اصابه ذلك وقد طاف بعض ~~الطواف أو كله ولم يركع ركعتي الطواف فانه يتوضأ ويبنى على طوافه ويصلي ~~الركعتين فان كان احدث توضأ وبنى PageV02P280 في الطواف واما في الصلاة ~~فانه يتوضأ ويستقبل الركعتين إذا كان الحدث متعمدا فاما السعي بين الصفا ~~والمروة فانه لا يقطع ذلك عليه ما اصابه من انتقاض الوضوء الا ترى الحائض ~~إذا طافت ثم حاضت قبل السعي سعت وهي حائض فأجزاها فكذلك هذا وقال أهل ~~المدينة من اصابه امر ينتقض به وضوءه وهو يطوف بالبيت أو يسعى بين الصفا ~~والمروة أو فيما بين ذلك فان من اصابه ذلك وقد طاف بعض الطواف أو كله ولم ~~يركع ركعتي الطواف فانه يتوضأ ثم يستأنف PageV02P281 الطواف والركعتين فأما ~~السعي بين الصفا والمروة فإنه لا يقطع ذلك عليه ما اصابه من انتقاض وضوئه ~~وقال محمد كيف افسد طوافه بعد فراغه منه قبل ان يصلي ركعتين الحدث الذي ~~احدثه بعده قالوا لأن الركعتين هما من الطراف موصولتان بالطواف قيل لهم هل ~~اتصالهما بالطواف اشد من اتصال الصلاة يوم الجمعة بالخطبة فلو ان رجلا شهد ~~الجمعة فلما فرغ الامام من الخطبة احدث فتوضأ وصلى مع الامام اجزاه ذلك ولو ~~ان الامام نفسه احدث حين فرغ من خطبته فتوضأ مكانه ثم صلى بالقوم لاجزاهم ~~ذلك فهذا احرى ان يكون PageV02P282 موصولا بعضه ببعض لان الصلاة انما قصرت ~~للخطبة وركعتي الطواف وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه طاف ~~اسبوعا PageV02P283 حين صلى الفجر ثم لم يصل الركعتين حتى اتى ذي طوى ~~وارتفعت له الشمس ثم صلى الركعتين ثم قال ركعتان مكان ركعتين وقال أهل ~~المدينة انما نزعم انه ms174 يفسد الصلاة قيل لهم فالطواف بمنزلة الصلاة قالوا ~~نعم هو بمنزلة الصلاة الا ان الكلام احل فيه PageV02P284 @ 285 PageV02P285 ~~@ 286 PageV02P286 @ 287 PageV02P287 @ 288 PageV02P288 @ 289 PageV02P289 ~~@ 290 PageV02P290 @ 291 PageV02P291 @ 292 PageV02P292 PageV02P293 # قيل لهم فما تقولون في الصلاة بعد صلاة الفجر تطوعا ايجوز ذلك وينبغي ان ~~يفعل قالوا لا قيل لهم فينبغي ان تكرهوا الطواف حتى يحل الصلاة فيكون ~~بمنزلة الصلاة وتروا ما صنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين طاف قبل طلوع ~~الشمس # قيل لهم فما تقولون في رجل طاف بالبيت بعض سبعة ثم اقيمت صلاة العصر أو ~~صلاة الفجر كيف يصنع قالوا يصلي مع الامام ثم يبنى على ما طاف ثم يستكمل ~~سبعا ثم لا يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب قيل لهم وهذا ايضا ترك منكم لقولكم ~~ارأيتم صلاة صلى رجل بعضها ثم دخل في صلاة اخرى وتركها حتى فرغ من الصلاة ~~التي دخل فيها أيبنى على ما صلى من الصلاة الأولى أم قد فسدت حين دخل في ~~غيرها قالوا بل قد فسدت حين دخل في غيرها متعمدا قيل لهم PageV02P294 ~~فينبغي ان يفسد الطواف حين دخل في الصلاة حتى يستكمل طوافه بعد فراغه من ~~صلاته والله اعلم # | - * باب الذي يترك طواف الصدر # - * # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة قال لو ان رجلا فرغ من حجه الا طواف الصدر فسار ~~قبل ان يطوف كان عليه دم فليس يرخص في طواف الصدر الا الحائض فانه قد رخص ~~لها وقال أهل المدينة لو ان رجلا جهل ان يكون اخر عهده الطواف بالبيت حتى ~~يصدر لم نر عليه شيئا الا يكون قريبا فيرجع فيطوف PageV02P295 بالبيت ثم ~~ينصرف إذا كان قد افاض والافاضة هي طواف الزيارة # وقال محمد كيف يرخص في هذا وقد اخبرنا إبراهيم بن يزيد المكي قال سمعت ~~طاوسا يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى PageV02P296 رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ان ينفر الرجل حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت الا ~~الحيض رخص لهن رسول الله صلى الله عليه وآله PageV02P297 وسلم ثم حديث صفية ms175 ~~بعد المعروف في ايدي الناس انه لا ينبغي لاحد ان ينفر حتى يكون اخر عهده ~~الطواف بالبيت فإن نفر فإن كان قريبا ما بينه وبين الوقت فأفضل له ان يرجع ~~حتى يطوف وان مضى على حاله فعليه هدي وشاة تجزيه PageV02P298 # اخبرنا محمد قال اخبرنا محمد بن أبان بن صالح عن حماد عن إبراهيم في ~~الرجل ينسى طواف الصدر قال يريق دما # اخبرنا محمد قال اخبرنا مالك بن انس قال حدثنا نافع عن عبد الله ابن عمر ~~رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب قال لا يصدر أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت ~~فان آخر النسك الطواف بالبيت PageV02P299 # قال محمد فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينهى عن ذلك فيما رواه فقيهكم ~~ومن ترك ذلك لم يكن عليه شيء في قولكم ليس الأمر على هذا ولكنه شيء من ~~النسك ترك التزاما فيه إذا ترك هديا يهديه فيه هدى يهدي صاحبه إلا الحيض ~~فإنه يرخص لهن في ذلك لمكان العذر # | - * باب من انتقض وضوؤه في الطواف الواجب # - * # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة قال من طاف بالبيت ثم انتقض وضوؤه فان كان ذلك ~~في الطواف الواجب عليه فإنه يخرج ويتوضأ ثم يبنى على طوافه وكذا لو كان ~~تطوعا # وقال أهل المدينة ان كان الطواف الواجب عليه فإنه يخرج PageV02P300 ~~ويتوضأ ثم يستأنف الطواف بمنزلة الصلاة المكتوبة وان كان الطواف تطوعا ~~فانتقض وضوؤه وقد طاف ثلاثة اشواط فإنه ان اراد ان يتم طوافه خرج فتوضأ ثم ~~يستأنف الطواف وان لم يرد اتمامه تركه ولم يطف وكذلك الصلاة النافلة إذا ~~انتقض وضوؤ الرجل وقد صلى بعضها فان شاء تركها ولم يجب عليه اتمامها وان ~~احب ان يتمها وجب عليه الوضوء ثم ابتدأها PageV02P301 قال محمد وكيف يدخل ~~في صلاته وتجب عليه ثم ينتقض وضوؤه بحدث فتبطل منه أليس قد وجبت عليه وصار ~~بمنزلة رجل قال لله على طواف بالبيت فطاف ثم احدث فانتقض أو صلى بعض صلاة ~~ثم احدث # قالوا من دخل في الصلاة تطوعا فقطعها ms176 ان شاء اعاد صلاته وان شاء لم يعدها ~~إذا دخل فيها ثم قطعها قيل لهم فما تقولون في رجل قال لله على ان اصلي ~~ركعتين تطوعا قالوا ان شاء صلى وان شاء لم يصل قيل لهم فإن قال لله علي ان ~~اصوم شهرا أو قال لله علي ان احج حجة أو اعتمر عمرة أو اتصدق بدرهم قالوا ~~هذا عليه كله # قيل لهم ارأيتم لو ان قائلا قال اوجب الصوم وابطل ما سوى ذلك اكان ذلك ~~يجوز ارايتم لو ان قائلا قال اجيز الصدقة خاصة وابطل ما سوى ذلك اكان هذا ~~يجوز لئن كان جاز لكم ما قلتم PageV02P302 يجوز لهذا قوله إلا ان تأتوا ~~بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تأتوا بفرق بين الصلاة والصيام ان ~~فرقتم بينهما ولن تأتوا به لأنه لو كان عندكم لاحتججتم به ولسمعنا من قولكم # ارايتم رجلا دخل في صلاة تطوعا ثم قطعها متعمدا لقطعها بحدث ايجب عليه ~~قضاء الصلاة وقضاء الطواف قالوا لا يجب عليه ذلك قيل لهم فرجل دخل في صوم ~~يوم تطوعا ونواه من الليل ثم اصبح فأكل متعمدا قالوا قد قطع صومه وقد وجب ~~عليه قضاؤه قيل من اين افترق الصوم والصلاة قالوا الصلاة والطواف شيء واحد ~~والصوم يشبههما قيل لهم ومن يعجز عن هذا الكلام أليس هذا الأمر كله لله ~~تعالى قالوا بلى قيل لهم من أين افترقت هذه الأشياء ارأيتم لو ان قائلا من ~~أهل البصرة قال فاني اقول في الصوم ليس عليه قضاؤه PageV02P303 وأقول يقضى ~~في الصلاة والطواف أي شيء كنتم تقولون له ما لكم من الحجة في مثل هذا الا ~~مثل حجته # ارأيتم لو قال رجل من أهل مكة فإنى اقول بقضاء الطواف فانه من امر الحج ~~والحج الزم من الصلاة والصوم إذا دخل فيه الرجل ولا قضاء عليه في الصوم ولا ~~في الصلاة أي شيء كنتم تقولون له ليس ينبغي ان يتحكم على الناس هذا امر ~~واحد دخل فيه لله تعالى فان قطعه وجب ms177 عليه قضاؤه # | - * باب الرجل ينسى السعي بين الصفا والمروة # - * # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة قال من نسي السعي بين الصفا والمروة ~~PageV02P304 حتى يستبعد عن مكة ويجاوز وقتا من المواقيت فانه يجزيه ان يبعث ~~بهدي يذبح عنه بمكة ويتصدق به مكان سعيه لتركه للسعي بين الصفا والمروة لا ~~شيء عليه غير ذلك # وقال أهل المدينة من نسي السعي بين الصفا والمروة في عمرة فلم يذكر حتى ~~يستبعد من مكة فليرجع وليسع وان كان قد اصاب النساء فليرجع فليسع بين الصفا ~~والمروة حتى يتم ما بقي عليه من PageV02P305 تلك العمرة فعليه العمرة ~~والهدي وقال محمد اخلف إلى العمرة واهدي مع العمرة انما هذا رجل ترك شيئا ~~مما يجب عليه في الحج فعليه ان يقضيه أو يبعث بهدي مكانه واما العمرة فكيف ~~تجب بسعي تركه وكيف يجب معها الهدي اما ان يقول قائل لابد من ان يرجع حتى ~~يسعى أو يقول يجزيه مكان ذلك كفارة وكفارة الأشياء فيما ترك أو اخر في الحج ~~الهدي واما عمرة وهدي فإن هذا مما لا وجه له # قالوا لابد من السعي فإن استبعد من مكة لم يستقم ان يدخلها إلا بعمرة قيل ~~لهم فيبغي ان دخلها بعمرة ان يطوف لعمرة ويسعى ويقضي ذلك السعي الذي بقي ~~عليه فيسعى سعيين ولا ينبغي ان يكون عليه هدي لأنه قضى ما عليه فكيف يقولون ~~هذا وهم يرون دخول مكة بغير احرام كما صنع ابن عمر حين رجع من قديد إلى مكة ~~فدخلها بغير إحرام PageV02P306 # | - * باب الرجل يواقع اهله وهو محرم # - * # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة في الرجل يقع بأهله في الحج ما بينه وبين ~~PageV02P307 أن يقف بعرفة انه يجب عليه الهدي ويحج من قابل وان كانت اصابته ~~اهله بعد الوقوف بعرفة فعليه بدنة وتم حجه وليس عليه غير ذلك قال محمد ~~وكذلك اخبرنا أبو حنيفة عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل يواقع ~~اهله بعد الوقوف بعرفة قال تم حجه وعليه جزور PageV02P308 # وقال أهل المدينة في الرجل ms178 يقع بأهله في ايام الحج ما بينه وبين ان يدفع ~~من عرفة ويرى الجمرة فإنه يجب عليه الهدي وحج قابل فإن كانت اصابته اهله ~~بعد رمي الجمرة فعليه ان يعتمر ويهدي وليس عليه حج من قابل قال محمد وكيف ~~قال أهل المدينة وعليه حج قابل إذا وقع ما بينه وبين أن يرمي الجمرة أليس ~~هذا الحديث المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يقدر على رده ~~أحد انه قال الحج عرفة فمن أدرك عرفة بليل فقد ادرك وانما يجب القضاء ~~PageV02P309 إذا أفسد قبل أن يقف بعرفة وأما إذا وقف بعرفة وقد قال رسول ~~الله PageV02P310 صلى الله عليه وسلم الحج عرفة فقد قضى الحج فكيف يكون ~~مفسدا له لما بقي منه # قيل لهم وبعد رمى الجمرة قد بقى الطواف وغيره وقد حرم الله عليكم الجماع ~~حتى تطوفوا بالبيت فإن قالوا إنه حل له إذا رمى الجمرة الحلق وغيره غير ~~النساء والطيب قيل لهم أليست حرمة النساء والطيب فى هذه الحالة كحرمتهن قيل ~~رمى جمرة العقبة أم قد حل منهن شيء لم يكن حلالا قالوا لم يحل منهن شيء ~~إنما حل غيرهن قيل لهم فالحرمة فيهن PageV02P311 قبل رمي الجمار وبعدها ~~سواء قالوا نعم وحرمتهن عندك ايضا قبل رمي الجمار وبعدها سواء وقبل الوقوف ~~بعرفة قلت نعم ولم يمنعني من افساد حرمة النساء لأنه حل منهن شيء ولكن لما ~~جاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الحج عرفة فكان الرجل قد وقف ~~بعرفة فقد أدرك الحج فلذلك فسد حجه قبل الوقوف وليس لأن الحرمة زادت في ~~النساء أو نقصت # وقول آخر قلتموه اعجب من هذا من وقع بأهله بعد رمي الجمرة فعليه عمرة ~~وهدي وليس عليه حج قابل فما اختلف إلى العمرة وهو PageV02P312 في حج هل ~~رأيتم شيئا من الحج يقضي بعمرة اما يكون مفسدا فيكون عليه قضاء الحج أو ~~يكون غير مفسد فيكون عليه كفارة المواقعة والهدي ليس في ذلك عمرة ولا غيرها ~~ارأيتم من قال ms179 عليه عمرتان وهدي بأي شيء يرد قوله فما قولكم وقوله عليه ~~عمرة وهدي الا سواء ما عندكم في هذا اثر فيوجب به ولا يشبه مجمعة عليها ولا ~~هذا شيء من أمر الحج # اخبرنا محمد قال اخبرنا سفيان الثوري قال حدثنا بكير بن عطاء قال حدثنا ~~عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه PageV02P313 ~~@ 314 PageV02P314 وآله وسلم فأتاه رجل من أهل نجد فقال يا رسول الله كيف ~~الحج فأمر رجلا فنادى الحج عرفة من جاء من قبل صلاة الصبح من ليلة جمع ~~PageV02P315 تم حجه وأيام منى ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن ~~تأخر فلا إثم عليه ثم أردف رجلا خلفه فجعل ينادي بذلك PageV02P316 # أخبرنا محمد قال اخبرنا مالك بن أنس قال حدثنا نافع أن عبد الله بن عمر ~~رضي الله عنهما كان يقول من وقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل ان يطلع الفجر ~~فقد ادرك الحج PageV02P317 # اخبرنا محمد قال اخبرنا خالد بن عبد الله عن ابن أبي ليلى عن عطاء قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك عرفة فقد ادرك PageV02P318 الحج ~~ومن فاته عرفة فقد فاته الحج # اخبرنا محمد قال اخبرنا خالد بن عبد الله المزني عن اسماعيل بن ~~PageV02P319 أبي خالد عن عامر الشعبي عن عروة بن مضرس الطائي أنه أتى النبي ~~صلى الله عليه وسلم بجمع وقال يا نبي الله اكللت راحلتي وأتعبت نفسي لم أدع ~~حبلا الا وقفت عليه فهل لي من حج فقال صلى الله عليه وسلم من أدرك معنا ~~صلاتنا هذه وموقفنا هذا وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه ~~وقضى تفثه PageV02P320 # اخبرنا محمد قال اخبرنا خلف عن مطرف بن طريف عن عامر الشعبي نحو هذا ~~PageV02P321 @ 322 PageV02P322 @ 323 PageV02P323 @ 324 PageV02P324 # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة في رجل وقع بأربع نسوة له في يوم واحد أو في ~~أيام متفرقة وهو محرم انه ليس عليه في ذلك كله إلا كفارة واحدة قال محمد ~~وقال أبو ms180 حنيفة ان كن النسوة الأربع محرمات بالحج فطاوعنه أو استكرههن في ~~مقام واحد فعلى كل واحدة منهن هدى وحج قابل والمستكرهة وغيرها في ذلك سواء ~~فيما يجب من الكفارة والقضاء وليستا سواء في المأثم لانا اخذنا بالثقة في ~~ذلك وقسنا على ما جاءت به الآثار الا ترى ان الله تبارك وتعالى جعل الكفارة ~~في جزاء الصيد على من قتله متعمدا فشددت الفقهاء في ذلك وقالوا على من قتله ~~خطأ من الكفارة كما على الذي قتله في العمد وليسا سواء في المأثم وقال أهل ~~المدينة ان طاوعنه فعلى كل واحدة منهن الهدى وحج قابل وان كان اكرههن ~~فعليهن ان يحججن ويهدي عن كل واحدة منهن الهدي وقال محمد وكيف يجب عليه ~~هديان والقضاء لئن كان فيما صنع بهن كفارة عليهن ما على الذي فعل ذلك شيء ~~من ذلك وما الكفارة الا على الذي وجبت عليه الكفارة ولئن كان لا كفارة ~~عليهن ما ينبغي ان يغرم شيئا عنهن ارأيتم رجلا استكره امرأة وهي صائمة في ~~شهر رمضان ايجب عليه ان يؤدي عنها كفارة الافطار فيعتق عنها كفارة ~~PageV02P325 الافطار رقبة لانها لو طاوعته وجب عليها عتق رقبة ان كانت ~~موسرة ارأيتم المحرمة المستكرهة اعليها هدي قالوا يؤدي عنها الذي استكرهها ~~قيل لهم ايؤدي عنها شيئا قد وجب عليها أم يؤدي عنها شيئا لم يجب عليها فان ~~كان لم يجب عليها أو قد وجب عليها انه لينبغي لها ان تؤديه عن نفسها ارأيتم ~~الاداء الذي يؤدي عنها ايجبر عليه في الحكم قالوا لا يجبر عليه في الحكم ~~ولكنه يقال له أده فيما بينك وبين الله قيل لهم فلا تقولوا يؤدي عنها ولكن ~~قولوا يؤدي عن نفسه فيما صنع بها فيكون عليه بما صنع كفارتان وهذا لا يكون ~~ايجب في فعل واحد كفارتان فان قلتم ان ذلك عليها انه لينبغي ان تقولوا لها ~~ادي ذلك وارجعي به عليه وتجبرونه على ذلك عسى ان يدفع ذلك اليها فأما قولكم ~~ان ذلك ليس عليها فكيف يؤدي الانسان ms181 عن الانسان لله امرا ليس هو على المؤدي ~~عنه هذا عندنا محال لا يستقيم ولا يجوز قالوا ارايتم المستكرهة أعليها اثم ~~فيما صنع بها قيل لا اثم عليها في ذلك قالوا ففيم جعلتم عليها الكفارة فيما ~~لا إثم لها فيه قيل لهم أنتم تقولون ذلك PageV02P326 # أرأيتم رجلا قتل رجلا خطأ اصابه شيء فقتله ولم يرد ايجب عليه الدية كما ~~قال الله تعالى في كتابه @QB@ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية ~~مسلمة إلى أهله @QE@ قالوا نعم قيل لهم فعليه في هذا إثم عندكم وهو لم يرد ~~قتله قالوا لا قيل لهم فقد جعل الله تبارك وتعالى فيه الكفارة ولذلك قالت ~~الفقهاء وقلتم أنتم ايضا في المحرم يقتل الصيد ولم يرد خطأ ان عليه الكفارة ~~وهو لا اثم عليه فكذلك قلنا نحن ايضا على المستكرهة الكفارة وان كانت لا ~~اثم عليها قالوا فكيف جعلت على المستكرهة في الاحرام الكفارة ولم تجعل ~~الكفارة على المستكرهة في شهر رمضان قيل لهم ان الاشياء تقاس بما يشبهها ~~فقد اجتمعنا نحن وأنتم على ان رجلا لو اكل ناسيا في شهر رمضان أو جامع ~~ناسيا انه لا كفارة عليه واجمعنا نحن وأنتم ان من قتل صيدا خطأ وهو ناس ~~لاحرامه ان عليه الجزاء فالاحرام شيء واحد فكما وجب الجزاء على الناسي ~~لاحرامه الذي يقتل الصيد خطأ فكذلك وجب الكفارة على المستكرهة في الاحرام ~~وكما لم يجب الكفارة في الناسي الذي يجامع في شهر رمضان فكذلك لم يجب ذلك ~~على المستكرهة وانما يشبه بعضها بعضا والصوم شيء واحد يشبه بعضه بعضا ~~والاحرام شيء واحد يشبه بعضه بعضا وقد جاء الحديث عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم PageV02P327 ان الله عز وجل نجاوز لأمتي عن ثلاث عن الخطأ ~~والنسيان وما استكرهوا عليه فجعل الخطأ والنسيان شيئا واحدا والاستكراه ~~ايضا مثله وليس PageV02P328 ينبغي ان يفرق بين هذه الاشياء الثلاث في ~~الكفارات فان وجب في بعضها شيء وجب في كلها وان بطل في بعضها شيء بطل في ~~كلها قالوا ms182 فقد اوجبت على المستكرهة الكفارة فكيف افسدت حجها وهي غير آثمة ~~قيل لهم ان المستكرهة في شهر رمضان فجومعت نهارا وهي غير آثمة فكيف يفسد ~~ذلك صومها ويجب عليها بذلك قضاء هذا اليوم وان قالوا نعم قيل لهم فكيف التي ~~استكرهت وهي حاجة لا يفسد ذلك حجها ولا يجب عليها به القضاء وليس بينهما ~~افتراق ولو كانت احداهما لا يفسد عليها بالاستكراه ما بقي فيه لكانت ~~الصائمة احرى ان لا يفسد صومها لأن الصوم قد يتم باشياء لا يتم بها الحج ~~PageV02P329 # | - * باب الذي يفوته الحج # - * # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة قال من احرم بحج ففاته فقدم يوم النحر ولم يدرك ~~انه يحل بعمرة ويطوف ويسعى ويحلق أو يقصر وعليه الحج من قابل وليس عليه ~~الهدي # وقال محمد جاء الاثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال PageV02P330 ~~في الذي يفوته الحج أنه يحل بعمرة ويحج من قابل ولم يذكر هديا وروى أهل ~~المدينة أنه يحل بعمرة ويحج من قابل ويهدي فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام في ~~الحج وسبعة إذا رجع # وقال محمد انما فرض الله الهدي وقال فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج ~~وسبعة إذا رجعتم على المتمتع لأن الله تبارك وتعالى قال @QB@ فمن تمتع ~~بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي @QE@ فهذا لم يتمتع ولم يحرم بها في ~~أشهر الحج وإنما كان عليه الحج ولا عمرة مع ذلك فكيف يكون عليه الهدي وقد ~~مضت السنة التي فاته فيها الحج ووجب عليه الحج عاما PageV02P331 قابلا انما ~~ينبغي إذا جاء الحديثان المختلفان ان ينظر إلى اشبههما بالحق فيؤخذ به ~~ويترك ما سوى ذلك انما جاء الحديث عن عمر رضي الله عنه قال يحل بعمرة ولم ~~يذكر هديا # اخبرنا محمد بن الحسن قال اخبرنا أبو معاوية محمد بن خازم المكفوف عن ~~الأعمش عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد قال سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه ~~عن رجل فاته الحج قال يحل بعمرة وعليه الحج من قابل قال ms183 ثم خرجت من العام ~~المقبل فلقيت زيد بن ثابت رضي الله عنه PageV02P332 فسألته عن رجل فاته ~~الحج قال يحل بعمرة وعليه الحج من قابل # اخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال اخبرنا المغيرة الضبي عن إبراهيم عن ~~PageV02P333 الأسود بن يزيد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال إذا حج ~~الرجل ففاته الحج حل بعمرة وعليه الحج من قابل ولا هدي عليه وهكذا قال أبو ~~حنيفة وقولنا هو المجتمع عليه الفقهاء واما الهدي مع الحج فلا نعلم ~~PageV02P334 احدا قال به غير بعض أهل المدينة منهم مالك بن انس # اخبرنا محمد بن الحسن قال اخبرنا سلام بن سليم الحنفي عن المغيرة الضبي ~~عن إبراهيم النخعي عن الاسود بن يزيد قال سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه ~~عن رجل فاته الحج قال يحل بعمرة من غير هدي وعليه الحج من قابل قال ثم لقيت ~~زيد بن ثابت رضي الله عنه فسألته فقال مثل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه # | - * باب القارن الذي يفوته الحج # - * # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة قال من قرن الحج مع العمرة ثم فاته الحج فعليه ~~ان يحل بعمرتين العمرة التي عليه وعمرة مكان حجته وعليه PageV02P335 الحج ~~من قابل ولا هدي عليه # وقال أهل المدينة من قرن الحج مع العمرة ثم فاته الحج فعليه ان يحج قابلا ~~ويقرن بين الحج والعمرة ويهدي هديين هديا لقرانه الحج مع العمرة وهديا لما ~~فاته من الحج وقال محمد بن الحسن يقرن قابلا والعمرة لم تفته وقد قضاها ~~صحيحه فإنه انما فاته الحج فعليه قضاؤه فأما العمرة التي كانت مع الحج فلم ~~تفته فكيف يكون عليه قضاؤها انما عليه ان يقضي حجة الاسلام وليس عليه هدي ~~لأنه لم يتمتع ولم يحدث حدثا في حجه وجب به عليه هدي انما هو رجل فاته الحج ~~فعليه ان يقضيه من قابل ولا شيء عليه غير ذلك PageV02P336 # | - * باب الذي يواقع أهله قبل ان يطوف طواف الزيارة فيجب عليه الهدي # - * # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة قال من ms184 وجب عليه هدي لإصابته النساء قبل ان ~~يطوف طواف الزيارة فان عليه بدنة ولا بأس بأن يشتريها بمكة وينحرها بها ~~ويتصدق بها ولا يأكل منها شيئا وقال أهل المدينة لا ينبغي له ان يشتري هديه ~~بمكة ثم ينحره بها لكنه ان لم يكن ساقه معه من اهله فيشتريه من أهل مكة ثم ~~يخرجه منها إلى الحل وليسقه منه إلى مكة ثم ينحره بها قال محمد كيف صار ~~عليه ان يشتريه بمكة PageV02P337 ثم يخرجه منها إلى الحل إما ان يكون الا ~~بإخراجه إلى الاحرام انما PageV02P338 بدئ الهدي ما كان هديا بالغ الكعبة ~~لأن الله تبارك وتعالى قال @QB@ هديا بالغ الكعبة @QE@ فمن اشترى من الحرم ~~فهو بالغ الكعبة وكذلك ما اشترى في غيره مع ما جاء من الرخص في الهدي ان ~~شئت وقفته بعرفة وان شئت لم تقفه بها وذلك اشد من هذا واحرى ان لا يجزى فقد ~~جاءت PageV02P339 فيه آثار كثيرة # اخبرنا محمد قال اخبرنا اسرائيل بن يونس قال حدثنا منصور بن المعتمر عن ~~إبراهيم الاسود انه ارسل معبدا غلامه إلى عائشة رضي الله عنها ان معنا هديا ~~لا نستطيع ان نعرف به كله فقالت عرف ما شئت واترك ما شئت PageV02P340 # اخبرنا محمد قال اخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال اخبرنا سليمان الشيباني عن ~~عبد الرحمن الاسود بن يزيد ان اباه حج وهو معه واهدي هديا فدخل على عائشة ~~رضي الله عنها ثم خرج من عندها وترك الهدي بمنى وذهب إلى عرفات فقضى حجه # | - * باب الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله فيحنث في يمينه # - * # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة في الرجل والمرأة يحلف احدهما بالمشي إلى بيت ~~الله الحرام فيحنث ويعجز حتى لا يقدر ان يمشي انه يركب ويهدي هديا وشاة ~~تجزيه وقال أهل المدينة يركب ويهدي بدنة أو بقرة PageV02P341 قال محمد وقد ~~روى أبو حنيفة رضي الله عنه عن علي بن أبي طالب PageV02P342 رضي الله عنه ~~انه قال يركب ويهدي شاة # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة رضي الله عنه قال لو ms185 ان رجلا حلف بالمشي ~~PageV02P343 إلى بيت الله الحرام وهو يقدر على المشي فان شاء مشى وان شاء ~~ركب PageV02P344 @ 345 PageV02P345 واهدى هديا # واخبرنا محمد عن عمر بن ذر الهمداني قال سألت مجاهدا عن الرجل والمرأة ~~يجعل عليه المشي إلى بيت الله الحرام قال يمشي ما اطاق ويركب إذا عجز ويدخل ~~ماشيا إلى بيت الله ويهدي لركوبه هديا PageV02P346 # | - * باب الذي يقتل الصيد فيحكم عليه جزاؤه # - * # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة في الذي يحكم عليه بالهدي في الصيد يقتله أو ~~يجب عليه الهدي في غير ذلك ان هديه لا يكون الا بمكة لأن الله تبارك وتعالى ~~قال @QB@ هديا بالغ الكعبة @QE@ فأما ما عدل به الهدي من الصيام أو الصدقة ~~فان ذلك يكون بغير مكة حيث احب صاحبه ان يفعله فعل وقال أهل المدينة كذلك ~~بقول أبي حنيفة وهو قول محمد # | - * باب ما يؤكل من الهدى وما لا يؤكل # - * # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة قال لا يؤكل شيء من الهدي الا هديين ~~PageV02P347 هدي المتعة أو التطوع إذا بلغ محله وقال أهل المدينة يؤكل ~~الهدي كله الا هديين هدي جزاء الصيد وهدي الفدية لأنهما عدلا بالصدفة # قال محمد رجل اصاب اهله فوجب عليه الهدي كيف يؤكل من PageV02P348 @ 349 ~~PageV02P349 @ 350 PageV02P350 @ 351 PageV02P351 @ 352 PageV02P352 @ 353 ~~PageV02P353 @ 354 PageV02P354 @ 355 هذا هو كفارة لما صنع إن كل منه فكيف ~~يكون ما أكل كفارة لما صنع أرأيتم لو قدده وتزوده فكان طعاما له في طريقه ~~إلى أهله فجعله قوتهم شهرا أكان يجزيه ذلك وإنما امتنع أهل العلم أن يجعلوا ~~هدى الجماع عدلا للصدقة لأنهم عظموا الجماع PageV02P355 فيه الصدقة افيأكل ~~من الصدقة فان لم يجزه ان يأكل من الصدقة فالكثير الذي فيه الهدي احرى ان ~~لا يكون من كفارته لان ذلك اعظم منه بالهدي ولولا ذلك لجعلت فيه الصدقة كما ~~تجعل في القليل منه مع ما في ذلك من لآثار الكثيرة المعروفة # | - * باب المحرم يصيب بيض النعام # - * # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة في بيض النعامة يصيبه المحرم قيمتها وقال أهل ~~المدينة قيمتها عشر ms186 ثمن البدنة في النعامة لأن النعامة بمنزلة البدنة كما ~~يكون في جنين المرأة الحرة غرة عبد أو امة وقيمة الغرة خمسون دينارا وذلك ~~عشر دية امه قال محمد كيف يقاس هذا بالجنين فينبغي ان يقاس جميع ~~PageV02P356 البيض به فنقول لمن قال ذلك ان كسر رجل لرجل بيض دجاجة له ~~فعليه عشر ثمن الدجاجة وان كسر بيضة حمامة فعليه عشر ثمن حمامة وكذا في ~~جميع الطير يكسر الرجل لصاحبه البيض من قبضة فينبغي ان يكون عليه في قولهم ~~عشر ثمن الذي باض فإن كسر رجل لرجل عشر بيضات هن بيض دجاجة واحدة غرم قيمة ~~الدجاجة كلها لصاحبها فليس هذا بشيء وهذا ينبغي ان يستحيي من ذكره وقال ~~محمد بلغنا ان عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم قالا في بيض ~~النعامة يصيبه المحرم ان في ذلك قيمته PageV02P357 اخبرنا محمد عن أبي ~~حنيفة عن خصيف الجزري عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه انه قال ~~في بيض النعام يصيبه المحرم ان فيه قيمته PageV02P358 # اخبرنا محمد قال اخبرنا عبيد الله بن محرز عن معاوية بن قرة ان سائلا سأل ~~علي بن أبي طالب رضي الله عنه في زمان رسول الله صلى الله عليه PageV02P359 ~~وآله وسلم عن بيض النعام يصيبه المحرم فأفتاه في ذلك بضراب ناقة فمر على ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال ~~لك علي فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلم إلى PageV02P360 الرخصة ~~عليك صيام يوم أو إطعام مسكين قال محمد وهذا فيما نرى PageV02P361 القيمة ~~ولم يقل في شيء عشر ثمن الدية كما قال أهل المدينة # اخبرنا محمد بن الحسن قال حدثنا اسرائيل بن يونس قال حدثنا منصور بن ~~المعتمر عن إبراهيم في بيض النعام يصيبه المحرم قال ثمنه # أخبرنا محمد قال اخبرنا قيس بن الربيع عن سماك بن حرب عن عكرمة ~~PageV02P362 @ 363 PageV02P363 قال سأل مروان بن الحكم ابن عباس رضي الله ~~عنهما قال أرأيت ms187 ما اصبت من الصيد ليس له ند من النعم قال فيه قيمته يعطاه ~~مسكين أهل مكة قال محمد فبيض النعام من الصيد وليس للبيض ند من النعم ففيه ~~قيمته # اخبرنا محمد قال اخبرنا اسرائيل بن يونس قال حدثنا منصور عن PageV02P364 ~~ابراهيم قال في اليربوع والبيض وكل شيء دون الهدي ثمنه # اخبرنا محمد قال اخبرنا سفيان الثوري قال حدثنا اشعث عن عطاء ابن أبي ~~رباح قال القرد يقتل في الحرم قال فيه حكم عدل # اخبرنا خالد بن عبد الله عن داود بن أبي هند عن عامر الشعبي في بيض ~~النعام يصيبها المحرم قال عليه ثمنه PageV02P365 # | - * باب الرجل يحلق رأسه من أذى وهو محرم # - * # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة قال من حلق رأسه من اذى وهو محرم بحج أو عمرة ~~فعليه أي الكفارات شاء فدية من صيام أو صدقة أو نسك فالصدقة ثلاثة اصع على ~~ستة مسكين كل مسكن نصف صاع والصوم ثلاثة ايام والنسك شاة وقال أهل المدينة ~~مثل قول أبي حنيفة وقال محمد وهذا يدلك على خطأ قول أهل المدينة فيما جعلوا ~~من الكفارات في الطعام في جزاء الصيد مدا مدا لكل مسكين وقد جعل رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في الفدية مدين مدين لكل مسكين يروي ذلك أهل الكوفة ~~وأهل المدينة جميعا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على كعب بن عجرة ~~ورأسه يتهافت PageV02P366 قملا فقال أيؤذيك هوام رأسك قال نعم قال فاحلق ~~فنزلت @QB@ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو ~~نسك @QE@ فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الصيام ثلاثة ايام ~~والصدقة ثلاثة آصع على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع والنسك شاة # اخبرنا محمد قال اخبرنا سيف بن سليمان المكي قال سمعت مجاهدا PageV02P367 ~~يقول سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى ان كعب بن عجرة رضي الله عنه يقول ذلك # اخبرنا محمد بن الحسن قال اخبرنا مالك بن انس قال حدثنا عبد الكريم ~~الجزري عن مجاهد ms188 عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه ~~انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فآذاه القمل في PageV02P368 ~~رأسه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحلق رأسه وقال صم ثلاثة ايام ~~أو اطعم ستة مساكين مدين مدين أو انسك شاة أي ذلك PageV02P369 فعلت أجزى ~~عنك # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة قال الصدقة في ذلك حيث احب والنسك لا يكون الا ~~بمكة وقال أهل المدينة النسك والصيام والصدقة ان شاء بمكة وان شاء بغيرها ~~من البلاد وقال محمد وكيف يكون النسك بغير مكة وإنما النسك من الحج الا ترى ~~انه يقال مناسك الحج ونسك الحج وإنما هذا هدي وجب في نسك من نسك الحج ~~والكفارة من نسك الحج ولا يجزى ان يذبح ذلك النسك الا في الحرم حيث يذبح ~~الهدايا التي تجب كفارات لما اصيب في الحج والعمرة PageV02P370 # | - * باب الذي يجهل فيحلق رأسه قبل ان يرمي جمرة العقبة # - * # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة في الرجل يجهل وهو حاج فيحلق رأسه قبل ان يرمي ~~الجمرة انه لا شيء عليه وقال أهل المدينة إذا جهل PageV02P371 الرجل فحلق ~~رأسه قبل ان يرمي الجمرة افتدى وقال محمد الحديث عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في ذلك مشهور بين انه سئل يوم النحر عمن حلق رأسه قبل ان يرمي ~~قال ارم ولا حرج فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء يومئذ قدم ~~ولا اخر الا قال افعل ولا حرج PageV02P372 # اخبرنا محمد قال اخبرنا مالك بن انس قال حدثنا ابن شهاب عن عيسى ابن طلحة ~~عن عبيد الله انه اخبره عن عبد الله بن عمرو بن العاص PageV02P373 رضي الله ~~عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف للناس عام حجة الوداع يسألونه ~~فجاء رجل فقال يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل PageV02P374 @ 375 ~~PageV02P375 @ 376 PageV02P376 @ 377 PageV02P377 ان اذبح قال اذبح ولا حرج ~~قال آخر يا رسول الله لم اشعر فنحرت قبل ان ارمي ms189 قال ارم ولا حرج قال فما ~~سئل رسول الله صلى الله عليه PageV02P378 وآله وسلم يومئذ عن شيء قدم ولا ~~اخر الا قال افعل ولا حرج # اخبرنا محمد قال اخبرنا اسامة بن زيد قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن جابر ~~بن عبد الله رضي الله عنهما قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حلق ~~ثم جلس للناس فما سئل يومئذ عن شيء الا قال PageV02P379 @ 380 PageV02P380 ~~لا حرج لا حرج حتى اتاه رجل فقال حلقت قبل ان انحر قال لا حرج قال ثم اتاه ~~رجل وقال يا رسول الله حلقت قبل ان ارمي قال لا حرج ثم قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عرفة كلها موقف PageV02P381 والمزدلفة كلها موقف ومنى كلها ~~أظنه قال منحر وكل فجاج مكة طريق ومنحر # اخبرنا محمد قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرنا عطاء بن أبي رباح عن ابن ~~عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاء رجل فقال يا رسول الله اني ~~افضت قبل ان ارمي قال ارم PageV02P382 ولا حرج PageV02P383 @ 384 ~~PageV02P384 @ 385 PageV02P385 @ 386 PageV02P386 @ 387 PageV02P387 # | - * باب القوم المحرمين يصيبون الصيد الواحد # - * # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة في القوم المحرمين يصيبون الصيد الواحد ان على ~~كل واحد منهم جزاء وان كانوا احلة فأصابوا في الحرم صيدا فعليهم جزاء واحد ~~بنيهم بالحصص وقال أهل المدينة في القوم يصيبون الصيد جميعا وهم محرمون بحج ~~أو عمرة أو في الحرم وهم حلال ان على كل انسان منهم جزاءه ان حكم عليهم ~~بالهدي فعلى كل انسان منهم هدي وان حكم عليهم بالصيام كان على كل انسان ~~PageV02P388 منهم الصيام قال محمد لا يشبهون المحرمين يقتلون الصيد في ~~الحرم لان المحرمين إذا قتلوا صيدا وهم محرمون فقد وجب على كل واحد منهم ~~جزاء كامل باحرامه واحرامه غيراحرام صاحبه فعلى كل واحد جزاء كامل واما ~~الأحلة فإنما وجب عليهم الجزاء بالحرم وهو شيء واحد فعليهم جزءا واحد لا ~~يضرك قتله في الحرم رجل أو رجلان أو ثلاثة لأنهم إنما تجب ms190 عليهم الكفارة ~~لحرمة الحرم وحرمة الحرم واحدة وإنما ذلك بمنزلة قوم احلة قطعوا شجرة في ~~الحرم فعليهم قيمتهما بالحصص ولا يكون على كل واحد منهم القيمة ومما يدل ~~على ذلك ايضا ان القارن يقتل الصيد فيجب عليه كفارتان لأنه محرم بشيئين ~~لأنه لو كان محرما بعمرة خاصة وجب عليه كفارة وان كان محرم بحج خاصة وجب ~~عليه كفارة فإذا جمعهما وجبت عليه PageV02P389 كفارتان وكذلك المحرمون في ~~الصيد كل واحد محرم بإحرام فجيب عليه لإحرامه كفارة كاملة وإذا كانوا احله ~~في الحرم فإنما وجب عليهم الهدي للحرم خاصة وهو شيء واحد فعليهم بالحصص ولا ~~يكون على كل واحد منهم كفارة كاملة PageV02P390 @ 391 PageV02P391 # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال إذا اهللت بهما جميعا ~~فأصبت صيد فعليك جزاءان فإن اهللت بعمرة كان عليك جزاء ولو اهللت بحج كان ~~عليك جزاء # | - * باب الذي يقتل الصيد وهو محرم ثم يأكل منه # - * # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة في الذي يقتل الصيد وهو محرم ثم يأكله عليه ~~كفارة واحدة لأكله PageV02P392 @ 393 PageV02P393 وقال محمد عليه كفارة ~~واحدة لقتله ولا شيء لآكله ولكنه آثم لأكله لأن صيد المحرم بمنزلة الميتة ~~لا ينبغي ان يأكله الذي قتله ولا غيره PageV02P394 وقال أهل المدينة ان ~~قتله المحرم وأكله فعليه كفارة واحدة مثل من قتله ولم يأكل منه # | - * باب الذي يصيد الصيد أو يرميه بعد ما رمى جمرة العقبة وحلاقة رأسه # - * # أخبرنا محمد عن أبي حنيفة في رجل رمى صيدا أو صاده بعد رميه وحلاقة رأسه ~~غير انه لم يفض فيطوف طوف الزيارة انه إذا كان اصاب الصيد في الحرم فعليه ~~جزاؤه وان كان اصابه في الحل فلا جزاء عليه وقال أهل المدينة عليه الجزاء ~~في الصيد اصابه في حل أو حرم وقال محمد جاء الحديث المعروف ومن رمى جمرة ~~العقبة وحلق PageV02P395 رأسه فقد حل له كل شيء الا النساء والطيب وأما ~~عائشة رضي الله عنها فقالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين ~~لإحلاله قبل ان ms191 يزور البيت قال محمد هذا الأمر مجمع عليه PageV02P396 # وقد روى عن آل عمر انهم كرهوا مع النساء الطيب فقالوا إلا النساء والطيب ~~ولم نعلم احدا قال الا النساء والطيب PageV02P397 والصيد انما اختلف الناس ~~في الطيب فأما الصيد في الحل فلم يختلف فيه احد PageV02P398 وقال أهل ~~المدينة ان الله تبارك وتعالى يقول @QB@ وإذا حللتم فاصطادوا @QE@ ومن لم ~~يفض فقد بقي عليه مس النساء والطيب # وقال محمد قد جاءت السنة المعروفة انه لا ينبغي لباس قميص ولا سراويل ولا ~~قباء ولا خفين حتى يحل الرجل من احرامه وقد رخص له في هذا فقيل لا بأس به ~~إذا رمى وحلق وجعل له حلالا فكذلك الصيد لان الأثر جاء انه قد حل له كل شيء ~~ثم استثنى بعضهم خاصة النساء وبعضهم استثنى الطيب والنساء وإنما جعل محرما ~~فيما استثنى خاصة PageV02P399 ولم يجعل محرما فيما سوى ذلك لأن من قال قد ~~حل فلان من كل شيء الا من كذا وكذا فقد حل مما سوى ما استثناه فليس ينبغي ~~ان يتأول عليه ما تأولتم من القرآن فإن تأولتم ذلك فيه فتأولوا ذلك في جميع ~~ما يحل للمحرم إذا رمى الجمرة وحلق من لباس القمص والقلانس والخفاف وقص ~~الاظفار وحلق العانة والإحلال هذا كله لا يفعله المحرم وكذلك الصيد مع ما ~~جاء في ذلك من الآثار الكثيرة المعروفة # أخبرنا محمد قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر قال سمعت ابن ~~الزبير يقول إذا رميت الجمرة من يوم النحر فقد حل لك PageV02P400 ما وراء ~~النساء مما يحرم على المحرم فهو حلال لمن رمى الجمرة وحلق PageV02P401 من ~~الطيب وغير ذلك من الصيد إلا أنه لا ينبغي له أن يصيد الصيد في الحرم فإن ~~صاده خارجا من الحرم فذبحه حل له اكله # أخبرنا محمد قال أخبرنا محمد بن أبان بن صالح القرشي عن حماد عن إبراهيم ~~عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ان كنت لأطيب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بيدي هاتين لإحرامه وإفاضته بالبيت ms192 # أخبرنا محمد قال أخبرنا محمد بن أبان بن صالح القرشي قال حدثنا ~~PageV02P402 إسماعيل بن أمية عن عائشة ابنة سعد بن مالك قالت ان كنت ~~PageV02P403 لأسحق المسك لإحرام سعد ثم أضمخ به رأسه # اخبرنا محمد بن الحسن قال اخبرنا محمد بن حازم أبو معاوية المكفوف عن ~~الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لكأني أنظر إلى ~~وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يهل قال محمد وإذا ~~كان الطيب يحل قبل الإفاضة فكذلك الصيد غير النساء # اخبرنا محمد قال اخبرنا مالك بن انس قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن ~~أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله PageV02P404 ~~عليه وآله وسلم لإحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت # اخبرنا محمد قال اخبرنا إبراهيم بن محمد المدني قال اخبرنا جعفر بن محمد ~~عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إذا رميت جمره حل لك كل شيء الا ~~النساء وكان يغتسل عند الاحرام بمنزله بمكة حين يقدم PageV02P405 قبل ان ~~يدخل المسجد # | - * باب الذي يقطع الشجر في الحرم من حلال أو محرم # - * # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة فيما قطع الحلال أو المحرم من الشجر في الحرم ~~الجزاء وقال أهل المدينة ليس على المحرم فيما قطع من الشجر في الحرم الجزاء ~~ولكنه بئس ما صنع وقال محمد ما كنت اظن ان احدا ينسب إلى فقه يجهل مثل هذا ~~وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخطبة على الناس جميعا بمكة مكة ~~حرام لحرام الله تعالى لا يختلى خلالها ولا ينفر PageV02P406 صيدها ولا ~~يعضد شجرها قال العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه إلا الأذخر يا رسول الله ~~فإنه للقين والبيوت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الأذخر فان قال ~~أهل المدينة إن الشجر لم يذكر في القرآن فينبغي في الحلال PageV02P407 يقتل ~~الصيد في الحرم انه لا شيء عليه لأن الله تعالى لم يذكر ذلك ms193 في القرآن ولم ~~يجعل الجزاء في القرآن في الصيد الا على المحرم فإن قالوا نأخذ في الحلال ~~يقتل الصيد في الحرم بالأثر قيل لهم فالأثر فيهما واحد قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لا ينفر صيدها ولا يعضد شجرها فهما سواء لا ينبغي ان ينفر ~~صيدها ولا يصاد فمن صاده فعليه جزاؤه ومن قطع شجرة فعليه جزاؤها وليسا ~~يختلفان في الحديث مع ما قالت الفقهاء جميعا فجعلوا في الدوحة وغيرها ~~الجزاء فقالوا في PageV02P408 الدوحة الجزاء كغيرها والناس لا نعلمهم ~~اختلفوا في ذلك فيما اختلفوا فيه من الأشياء فكيف جعل أهل المدينة هذا ~~وقالوا لم يبلغنا ان احدا حكم فيه بشيء # قال محمد وقد جاءت في ذلك آثار كثيرة # اخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال اخبرنا يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن ~~عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة إن هذه ~~حرم الله حرمها يوم خلق السموات والأرض والشمس والقمر ووضعها بين هذين ~~الأخشبين PageV02P409 لم تحل لأحد قبلى ولا تحل لاحد بعدي ولم تحل لي الا ~~ساعة PageV02P410 من النهار لا يختلي خلالها ولا يعضد شجرها ولا يرفع ~~لقطتها إلا لمنشد فقال العباس رضي الله عنه إلا الإذخر لا غنى بأهل مكة عنه ~~لقبورهم ولبيوتهم فقال صلى الله عليه وسلم الا الاذخر وقال محمد قرن صلى ~~الله عليه وسلم الصيد مع الشجر وليس بينهما افتراق # | - * باب الصبي الصغير يحج به # - * # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة قال لا بأس بأن يحج بالصغير ويجرد للاحرام ~~ويمنع الطيب وكل ما يمنع الكبير في احرامه فإن احتاج إلى شيء مما يحتاج ~~اليه الكبير مما بلغ ذلك فيه الفدية فعل ذلك به ولا فدية عليه فان قوى على ~~الطواف بالبيت وإلا طيف به محمولا ورمى عنه وطيف به بين الصفا والمروة فإن ~~اصاب صيدا وهو محرم لم يجب عليه هدي وذلك الحج لا يجزى عنه إذا بلغ وكبر من ~~حجة الإسلام وقال PageV02P411 أهل المدينة مثل قول أبي حنيفة ms194 الا في خصلتين ~~ان كان اصاب صيدا وهو محرم اهدي عنه وقالوا ان احتاج إلى شيء مما يحتاج ~~اليه الكبير مما يجب فيه الفدية فدى ذلك عنه وفعل به PageV02P412 وقال محمد ~~إنما الفدية في الصيد وفي غير كفارة فيما صنع والصبي لا ذنب عليه فكيف يكون ~~عليه كفارة وإنما يجتنب الحاج على وجه PageV02P413 التطوع كالصلاة يدخل ~~فيها ويؤمر بها فان تركها أو قطعها لم يكن عليه قضاء والصيام يؤمر به في ~~شهر رمضان ويؤدب عليه فان لم يصمه حتى يكبر لم يجب عليه قضاء ويحلف باليمين ~~فيحنث ولا يكون عليه كفارة وكذلك كفارة الصيد ونحوه ليس في شيء من ذلك على ~~الصبي ولا على المعتوه كفارة لانهم يتركون من فرائض الله ما هو اوجب من ذلك ~~ولا يكون عليهم قضاء من الصلاة والصيام ونحو ذلك PageV02P414 # | - * باب الذي ينحر هديه في غير منى أيام الحج # - * # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة في من نحر هديه في ايام الحج في غير منى ان ذلك ~~يجزيه إذا كان في الحرم وقال أهل المدينة ليس لاحد ان ينحر في ايام منى إلا ~~في منى وقال محمد افضل الهدي ان ينحر بمنى لأنها مناحر البدن في تلك ~~PageV02P415 الأيام ولكن لا بأس ان ينحر في الحرم حيث يحب وقد كان بعض ~~المسلمين إذا كثر هديه بعث ببعضه فنحر بمكة لفقرء أهل مكة الذين لم يحجوا ~~فهذا مما لا بأس به لأن الحرم كله مناحر الهدي لأن الله تعالى يقول @QB@ ~~هديا بالغ الكعبة @QE@ ومن دخل الحرم فقد بلغ الكعبة وبلغ محله إنما يكره ~~ان ينحر الهدي في الحل فأما إذا نحر في الحرم فان ذلك يجزيه ان شاء الله ~~تعالى وفي ذلك آثار كثيرة # اخبرنا محمد قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن رجل عن عطاء عن PageV02P416 ~~ابن عباس رضي الله عنهما انه قال مكة كلها منحر الا ان الدماء نزهت عنها ~~ومنى من مكة # | - * باب المريض والصبي الذي لا يستطيع رمي الجمار # - * # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة في ms195 المريض والصبي لا يستطيع الرمي PageV02P417 ~~قالوا يرمى عنه ولا شيء عليه وان صح المريض في ايام الرمي بعد ما رمى عنه ~~فلا باس وقال أهل المدينة في الصبي والمريض الذي لا يستطيع الرمي قالوا ~~يرمى عنه ويتحرى المريض حين يرمي عنه فيكبر وهو في منزله PageV02P418 ~~ويهريق دما فإن صح المريض في أيام منى رمى الرمي الذي رمي عنه واهدى قال ~~محمد وما له يهريق دما وقد رمى عنه فقد اجزاه ذلك لا دم عليه # وقالوا أيضا فإن صح في ايام الرمي بعد ما رمي عنه رمي الذي رمى عنه وأهدى ~~فهو ايضا ليس بشيء ارأيتم رجلا لم يجد الماء فتيمم وصلى ثم وجد الماء أعليه ~~ان يتوضأ ويعيد الصلاة ارأيتم رجلا مريضا لا يستطيع الركوع والسجود ولا ~~القيام صلى جالسا بإيماء ثم قدر على الركوع والسجود والقيام قبل خروج الوقت ~~أيجب عليه الاعادة وقد فرغ من الصلاة ارأيتم رجلا احرم بالحج فأغمي عليه ~~يوم عرفة فوقف به حتى غابت الشمس ثم أفيض به إلى الزدلفة فأفاق بها في تلك ~~الليلة اينبغي له ان يرجع حتى يقف بعرفة والا لم يجزه الحج ينبغي في قولهم ~~PageV02P419 ان يقولوا ذلك لان وقت الوقوف لم يمض لأن من ادرك عرفة قبل ~~طلوع الفجر من يوم النحر فقد ادرك وان لم يقولوا ذلك فقد تركوا قولهم ~~PageV02P420 # | - * باب الذي يرمي الجمار بليل # - * # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة قالا ينبغي رمي الجمرة يوم النحر حتى تطلع ~~الشمس ومن رمى قبل طلوع الشمس وبعد طلوع الفجر اجزاه ذلك وقد اساء وقال أهل ~~المدينة يكره رمي الجمرة يوم النحر حتى يطلع الفجر ومن رمى فقد حل له النحر # وقال محمد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال حمل رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم اغيلمة بني عبد المطلب على حمرات لنا من جمع PageV02P421 ~~فجعل يلطح افخاذنا ويقول أي بني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس # اخبرنا محمد قال اخبرنا مسعر بن كدام عن سلمة بن كهيل عن ms196 الحسن ان ابن ~~عباس رضي الله عنه اخبره بذلك PageV02P422 @ 423 PageV02P423 # اخبرنا محمد قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال لا ~~ترم الجمرة حتى تطلع الشمس # | - * باب الأوقات إلى مكة والرجل يكون أهله دونها فيدخل مكة بغير احرام # - * # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة قال من كان أهله في الوقت مثل الجحفة وذات عرق ~~وقرن ويلملم أو دون ذلك إلى مكة فلا بأس ان يدخل مكة بغير احرام ومن كان ~~منزله خلف وقت من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ~~الوقت بينه وبين مكة فليس ينبغي ان يدخل مكة الا محرما وقال أهل المدينة في ~~الرجل يدخل مكة بغير احرام لا نرى بذلك بأسا قال محمد بلغنا ان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم دخل مكة PageV02P424 عام الفتح وعلى رأسه المغفر ولم ~~يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فلما فرغ من حنين احرم رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم PageV02P425 من الجعرانة بعمرة ثم قال هذه لدخولنا مكة ~~بغير احرام # اخبرنا محمد قال اخبرنا اسرائيل بن يونس قال حدثنا يزيد بن سعيد ~~PageV02P426 عن محمد بن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لا يدخل ~~الحرم الا محرم # اخبرنا محمد قال اخبرنا طلحة بن عمرو المكي قال اخبرنا عطاء بن أبي رباح ~~عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال من خرج من مكة فلا يدخلها الا محرما ~~الا الحمالين والحطابين واصحاب منافعها قال محمد فهذا الذي PageV02P427 اخذ ~~به أبو حنيفه لان ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن جاوز وقتا من المواقيت لان ~~قديدا لا وقت بينها وبين مكة فلا بأس ان يدخل مكة من كان بقديد بغير احرام ~~ثم الحديث المستفيض عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وقت المواقيت لأهلها ثم قال هذه PageV02P428 المواقيت لأهلها ولمن اتى ~~عليها من غير اهلها # قال محمد فليس ينبغي ان يجاوز وقتا من المواقيت إلى ms197 مكة بغير احرام # | - * باب الصلاة بمنى يوم التروية والجمعة بعرفة ومنى والصلاة بها ~~والصلاة بمنى # - * # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة في امام الحج إذا وافق يوم الجمعة PageV02P429 ~~يوم عرفة أو يوم النحر أو بعض ايام التشريق انه لا جمعة في منى في تلك ~~الأيام الا بمنى ان كان صاحب الموسم الخليفة أو امير الحجاز أو امير مكة ~~فإنه ان كانت الجمعة بمنى جمع كان يعد منى مصرا وان كانت الجمعة بعرفة فلا ~~جمعة في ذلك وقال أهل المدينة إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم النحر ~~أو بعض ايام التشريق فلا يجمع في شيء من تلك الأيام PageV02P430 وقال محمد ~~بن الحسن قول أهل المدينة في هذا أعجب إلي من قول أبي حنيفة وقال أبو حنيفة ~~صلاة المغرب والعشاء عشية عرفة PageV02P431 ليلة النحر في المزدلفة لا ~~ينبغي ان يصلي واحدة منهما حتى يأتي المزدلفة PageV02P432 فإذا أتاها اذن ~~المؤذن واقام للمغرب وإذا سلم من المغرب قام وصلى العشاء بغير اذان ولا ~~اقامة يجزيه اذان المغرب واقامتها فيصلي الصلاتين جميعا بأذان واحد واقامة ~~واحدة PageV02P433 وقال أهل المدينة يقيم الصلاة فيصلي المغرب ثم يقيم ~~للعشاء فيصليها ولا يصلي بينهما شيئا وقال محمد قد جاءت في هذه آثاره كثيرة # اخبرنا محمد بن الحسن قال اخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال إذا ~~صليتهما بجمع صليتهما بإقامة واحدة فان تطوعت بينهما بشيء فاجعل لكل واحدة ~~اقامة PageV02P434 # اخبرنا محمد بن الحسن قال اخبرنا عمر بن ذر الهمداني عن مجاهد ان رجلا ~~صلى مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما المغرب بجمع ثلاثا PageV02P435 فلما ~~سلم قام فصلى ركعتين فلما سلم قال له الرجل يا أبا عبد الرحمن الا تصلي ~~العشاء قال أو ليس قد صليناها وذلك بإقامة واحدة # اخبرنا محمد قال اخبرنا قيس بن الربيع عن سماك بن حرب عن النعمان بن حميد ~~أبي قدامة قال صليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بجمع ثلاثا واثنين ~~بإقامة واحدة PageV02P436 # اخبرنا قيس بن الربيع قال حدثنا ms198 غيلان عن عدي بن ثابت الانصاري ~~PageV02P437 عن عبد الله بن يزيد الانصاري عن أبي ايوب الأنصاري رضي الله ~~عنهم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء ثلاثا ~~واثنتين بإقامة واحدة # اخبرنا محمد قال اخبرنا سفيان الثوري قال اخبرنا جابر عن عدي PageV02P438 ~~ابن ثابت الانصاري عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن أبي ايوب الأنصاري قال ~~صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء ثلاثا واثنتين باقامة ~~واحدة # اخبرنا محمد قال اخبرنا سفيان الثوري قال حدثنا جابر عن عدي بن ثابت ~~الأنصاري عن عبد الله بن يزيد الأنصاري عن أبي أيوب الأنصاري قال صلى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء بإقامة واحدة يعني بجمع # اخبرنا محمد قال اخبرنا سفيان الثوري قال حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن ~~عبد الله بن مالك قال صليت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما PageV02P439 ~~المغرب والعشاء بأذان وإقامة صلى ثلاثا ثم صلى ركعتين فسألته فقال هكذا ~~رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع # اخبرنا محمد قال اخبرنا سفيان الثوري قال حدثنا سلمة بن كهيل قال ~~PageV02P440 حدثنا سعيد بن جبير مثله # اخبرنا محمد قال اخبرنا سلام بن سليم الحنفي عن اشعث بن أبي الشعثاء عن ~~أبيه قال اقبلت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من عرفات إلى ~~PageV02P441 المزدلفة فلم يفتر من التكبير والتهليل حتى أتينا المزدلفة ~~فأذن واقام فصلى بنا العشاء ركعتين ثم دعا بعشائه # اخبرنا محمد قال اخبرنا سلام بن سليم الحنفي عن اشعث بن أبي الشعثاء ~~PageV02P442 عن علاج بن عمرو مثل حديث أبيه عن ابن عمر ان علاجا قال سئل ~~ابن عمر عن صلاته فقال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان ~~هكذا # اخبرنا محمد قال اخبرنا اسرائيل بن يونس قال حدثنا منصور بن المعتمر عن ~~سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما انه كان يصليهما ~~بإقامة واحدة وهذا الأمر المجمع عليه عند الفقهاء ms199 PageV02P443 # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة قال الدفع من المزدلفة قدر صلاة الصبح المسفر ~~بها قبل ان تطلع الشمس وكذلك قال أهل المدينة وقال أبو حنيفة في صلاة أهل ~~مكة ومن كان بمكة مقيما فحج انه PageV02P444 يصلي بمنى اربعا وكذلك يصلي ~~بعرفة حتى يرجع إلى مكة وقال أهل المدينة في أهل مكة انهم يصلون بمنى إذا ~~حجوا ركعتين حتى ينصرفوا إلى مكة PageV02P445 @ 446 PageV02P446 @ 447 ~~PageV02P447 @ 448 PageV02P448 @ 449 PageV02P449 @ 450 PageV02P450 @ 451 ~~PageV02P451 @ 452 PageV02P452 @ 453 PageV02P453 @ 454 PageV02P454 @ 455 ~~PageV02P455 @ 456 PageV02P456 @ 457 PageV02P457 @ 458 PageV02P458 @ 459 ~~PageV02P459 @ 456 PageV02P460 @ 461 PageV02P461 @ 426 PageV02P462 @ 463 ~~PageV02P463 @ 464 PageV02P464 @ 465 PageV02P465 # وقال أبو حنيفة ايضا إذا كان امير الحج من أهل مكة صلى الظهر والعصر ~~بعرفة اربع ركعات وصلى بعرفة ومنى وأهل مكة معه ما اقاموا بمنى اربعا يتمون ~~الصلاة حتى يرجعوا إلى مكة وقال أهل المدينة في امير الحاج ان كان من أهل ~~مكة وغير أهل مكة إنهم يصلون بعرفات ومنى أيام منى ركعتين ركعتين يقصرون ~~الصلاة حتى يرجعوا إلى مكة ومن كان ساكنا مقيما بمنى فإن ذلك يتم الصلاة ~~بمنى وان كان أحد ساكنا بعرفة مقيما بها فان ذلك يم الصلاة بعرفة ايضا # وقال محمد ينبغي لأهل المدينة إذا زعموا ان الحاج من أهل مكة PageV02P466 ~~يقصر الصلاة في ايام الحج ان يقصرها الحاج من أهل منى وأهل عرفة لأنهم ان ~~كانوا بها يقصرون للحج فكلهم حاج وان كانوا انما يقصرون للسفر فليس فيهم ~~مسافر لان من قول أهل المدينة انه لا يقصر الرجل في اقل من اربعة برد وما ~~بين مكة وعرفات في الذهاب والرجعة لا يكون أربعة برد فلأي شيء قصرت الصلاة ~~في ذلك أ للحج فينبغي لكل حاج ان يقصر أو للسفر وليس أهل مكة في قولكم ~~بمسافرين قالوا لأنه بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر ~~رضي الله عنهما صلوا بمنى ركعتين وصلى عثمان رضي الله عنه شطر امارته بمنى ~~ركعتين ثم اتمها بعد ذلك قلنا لهم ليست لكم في ذلك حجة لأن رسول الله ~~PageV02P467 صلى الله عليه وسلم وابا بكر ms200 وعمر رضي الله عنهما انما كانوا ~~يقدمون مسافرين من المدينة فكانوا في سفر حتى يرجعوا اليها وإنما بلغنا ان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة لصبح رابعة من ذي الحجة فهذا مسافر ~~حتى يرجع إلى المدينة وليس هذا بمنزلة أهل مكة ومن كان مقيما بها لأن هؤلاء ~~مقيمون لم يخرجوا منها حتى حجوا بسفر فيجب عليهم ما يجب على المسافر ~~والاحاديث قد جاءت في ذلك كثيرة # اخبرنا محمد قال اخبرنا سويد بن إبراهيم الهذلي عن قتادة بن دعامة ~~PageV02P468 السدوسي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى بمكة ركعتين ثم قال ~~يا أهل مكة انا سفر فأتموا ثم صلى بمنى ركعتين ثم صلى بعرفة ركعتين ثم قال ~~يا أهل مكة انا سفر فأتموا # | - * باب في هدي القارن والمفرد بالحج # - * # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة قال لو ان رجلا قارنا للحج والعمرة PageV02P469 ~~لم يسق هديا ولم يشتره ولم يعرف به حتى كان يوم النحر وهو موسر فاشترى يوم ~~النحر هديا فذبحه عن قرانه اجزاه ذلك ولم يحلق حتى يذبحه وقال أهل المدينة ~~ان لم يكن معه هدي يعرف به يوم عرفة فليقصر نسكه كله من حلق الراس وغيره ~~ولا يذبحن هديا حتى تمضي ايام التشريق ويرجع إلى مكة فإذا رجع إلى مكة ~~اشترى هديا فأخرجه من الحرم إلى الحل فساقه من الحل حتى يدخله إلى الحرم ~~فيذبحه في الحرم لقرانه # وقال محمد كيف يجزيه ان يشتريه بعد يوم النحر فيذبحه قالوا لأنه لا يعرف ~~به ولا يخرجه إلى الحل حتى يسوقه إلى الحرم قيل لهم افلا يشتريه يوم النحر ~~ثم يأمر به فيخرج إلى الحل حتى يساق بمنى فيذبحه قبل ان يحلق لأن الله ~~تعالى قال @QB@ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله @QE@ قالوا لا لأنه ~~لم يعرف به فإذا لم يعرف به فلا يذبحه حتى يمضي ايام التشريق قيل لهم قد ~~قلتم للمعسر الذي لا يجد الهدي ولم يصم الثلاثة الأيام قبل يوم النحر انه ~~يصوم ثلاثة ايام ms201 التشريق فالهدي احرى ان يذبح في ايام النحر من صوم هذه ~~الايام التي قال PageV02P470 رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام منى ايام ~~اكل وشرب فلا تصوموها فكيف رخصتم في الصوم الذي لا ينبغي ان يرخص فيه ~~وكرهتم ذبح الهدي فيها إذا لم يعرف به قالوا انت تقول مثل هذا ارأيت العمرة ~~اتقضى في ايام التشريق أم لا تقضى حتى تمضي ايام التشريق قيل لهم لا تقضى ~~العمرة حتى تمضي ايام التشريق قالوا فكذلك الهدي الذي لم يعرف به لا يذبح ~~حتى تمضي ايام التشريق وقيل لهم وهذا الهدي للعمرة أو للحج فقد زعمتم انه ~~للحج وزعمتم انكم انما كرهتم القران لما يدخل الحج من النقصان وان الهدي ~~الذي يجعل للقران إنما يجعل لما يدخل الحج من النقصان قالوا اجل إنما جعل ~~الهدي في القران PageV02P471 لما يدخل الحج من النقصان قيل لهم فإذا كان ~~الهدي انما هو لنقصان الحج كما ذكرتم فهو من امر مناسك الحج ولم ينتظر به ~~مضى ايام الحج ولا يذبح حتى تمضي ايام الحج انما ينبغي ان يقضي مناسك الحج ~~في ايام الحج وإذا كان هذا الهدي لنقصان دخل الحج قضى في ايام الحج ليس ~~لهذا القول معنى عندنا # الأمر في هذا كما قال أبو حنيفة يذبح يوم النحر ولا يحلق الرجل حتى يذبحه ~~لأن الله تعالى يقول @QB@ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله @QE@ # اخبرنا محمد قال اخبرنا مالك بن انس قال اخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن ~~نوفل الاسدي ان سليمان بن يسار اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ~~حجة الوداع كان من اصحابه من أهل بالحج ومنهم من جمع الحج والعمرة ومنهم من ~~أهل بعمرة قال فحل من كان أهل بالعمرة فأما من كان أهل بالحج أو جمع الحج ~~والعمرة PageV02P472 فلم يحل # اخبرنا محمد قال اخبرنا مالك بن انس قال اخبرنا صدقة بن يسار المكي قال ~~سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ودخلنا عليه قبل يوم التروية بيومين ms202 ~~أو ثلاثة ودخل عليه الناس يسألونه فدخل عليه رجل من أهل اليمن ثائر الرأس ~~فقال يا أبا عبد الرحمن اني ضفرت رأسي واحرمت بعمرة مفردة فماذا ترى فقال ~~ابن عمر رضي الله عنهما لو كنت معك حين احرمت لأمرتك ان تهل بهما جميعا ~~فإذا قدمت طفت بالبيت وبالصفا والمروة وكنت على احرامك لا يحل منك شيء حتى ~~تحل منهما جميعا يوم النحر وتنحر هديك وقال له ابن عمر خذ ما تطاير من شعرك ~~PageV02P473 واهد فقالت له امرأة في البيت وما هديه يا أبا عبد الرحمن قال ~~هديه ثلاثا كل ذلك يقول ابن عمر هديه قال ثم سكت ابن عمر حتى إذا اردنا ~~الخروج قال اما والله لو لم اجد الا شاة لكان ذبحها احب إلى من ان اصوم قال ~~محمد بن الحسن فهذا ابن عمر قال لو كنت معك لأمرتك ان تهل بهما جميعا ولم ~~يقل لأمرتك ان تفرد الحج فكيف رأيتم افراد الحج دون القران وقد قال ابن عمر ~~هذا القول وأنتم تروونه ثم تدعونه # | - * باب الرجل الذي يمر بالمعرس من ذي الحليفة راجعا من مكة # - * # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة في رجل مر بالمعرس من ذي الحليفة PageV02P474 ~~راجعا من مكة فان احب ان يعرس به حتى يصلي فيه فعل وليس ذلك بواجب عليه ~~وقال أهل المدينة لا ينبغي لأحد ان يجاوز المعرس إذا قفل حتى يصلي فيه فان ~~عرس في غير وقت صلاة فليقم حتى تحل الصلاة ثم صلى ما بدا له وقال محمد ~~بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس به PageV02P475 وان عبد الله بن ~~عمر اناخ به وليس هذا عندنا من الامر الواجب الذي لابد منه انما هو مثل ~~منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم من منازل الطريق بمكة فقد نزل بغير ~~منزل وقد بلغنا عن ابن عمر انه كان يتبع منازله تلك فينزل بها فكذلك يتبع ~~من المعرس ما يتبع من غيره ولا نرى ابن عمر رأى ذلك واجبا على الناس ms203 ولو ~~كان هذا من PageV02P476 الواجب لقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~واصحابه قولا ابين من الفعل حتى يعرفه الناس بالقول دون الفعل تم كتاب ~~المناسك والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله واصحابه ~~وسلم PageV02P477 PageV02P478 # | + * كتاب البيوع # + * # | - * باب ما يكره من بيع الرقيق والحيوان # - * # اخبرنا محمد بن الحسن عن أبي حنيفة قال لا يجوز بيع شيء من الحيوان من ~~الرقيق ولا غيره بشيء من الحيوانات الرقيق ولا غيره نسيئه لان الحيوان لا ~~يجوز فيه السلم وقال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه نهى عن السلم ~~في الحيوان وقال أهل المدينة لا بأس بان يبتاع PageV02P479 العبد الفصيح ~~التاجر بالاعبد من الحبشة أو من جنس من الاجناس ليسوا مثله في الفصاحة ولا ~~في التجارة والنفاذ والمعرفة فلا بأس بهذا ان يشتري عينه بالعبدين أو ~~بالاعبد إلى اجل معلوم إذا اختلف فبان اختلافه فان اشبه بعضه بعضا حتى ~~يتقارب فلا ياخذ منه اثنين بواحد إلى اجل معلوم وان اختلفت اجناسهم ولا بأس ~~مع ذلك بان تبيع ما اشتريت من ذلك قبل ان تستوفيه إذا انتقدت ثمنه من غير ~~صاحبه الذي اشتريته منه وقال محمد بن الحسن لو جاز بيع الحيوان نسيئة حتى ~~يكون العبد والامة دينا كما يكون في الحنطة والشعير لجاز للرجل ان يقترض من ~~الرجل PageV02P480 العبد فيكون عليه عبد مثله دينا فيستخدمه شهرا ثم ان شاء ~~رده بعينه فقضاه اياه وإن شاء اعطاه مثله ويستقرض ايضا الجارية وهي ثيب ~~فيطأها زمانا ثم يردها بغير صداق فما اعظم هذا القول ان يقول قائل ان ~~العروض تستقرض قرضا فتوطأ ثم ترد ثم قلتم ايضا لا بأس بان يبيع ذلك إذا ~~انتقد ثمنه من غير صاحبه وهو دين يؤدى # قال محمد قال أبو حنيفة لو جاز هذا ما استقام ان تبيع ما اشتريت منه إلى ~~اجل معلوم من غير الذي هو عليه انتقدت ثمنه أو لم تنتقد لانه دين لا تدري ~~ايخرج أم لا يخرج فذلك غرر ms204 لا يجوز وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عن بيع الغرر وقال محمد قد جاءت PageV02P481 في عدم جواز بيع الحيوان نسيئة ~~آثار كثيرة لا يحتاج معها إلى نظر وقياس # اخبرنا محمد قال اخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا حماد عن إبراهيم قال ~~PageV02P482 دفع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى زيد بن خليدة البكري ~~مالا مضاربة فأسلم زيد إلى عتريس بن عرقوب الشيباني في قلائص فلما ~~PageV02P483 حلت اخذ بعضا وبقي بعض فأعسر عتريس وبلغه ان المال لعبد الله ~~ابن مسعود فأتاه ليسترفقه فقال له عبد الله افعل زيد ذلك قال نعم فأرسل ~~اليه فسأله فقال له عبد الله اردد ما اخذت وخذ راس مالك ولا تسلم مالنا في ~~شيء من الحيوان # اخبرنا محمد قال اخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله ~~PageV02P484 ابن مسعود عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال ~~قال عمر PageV02P485 ابن الخطاب رضي الله عنه انكم تزعمون انا نعلم ابواب ~~الربا ولان اكون أعلمها احب إلى من ان يكون لي مثل مصر وكورها ولكن منها ~~ابواب لا يكون يخفين على أحد ان يبتاع الثمرة وهي معصفة PageV02P486 لما ~~تطب أو يسلم في شيء من السن أو يبتاع الذهب بالورق والورق بالذهب نسأ # اخبرنا محمد قال اخبرنا هشام بن أبي عبد الله صاحب الدستوائي عن قتادة عن ~~الحسن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع PageV02P487 الحيوان ~~بالحيوان نسيئة # اخبرنا محمد قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس انه سمع ~~ابن عمر رضي الله عنهما وسأله رجل عن البعير بالبعيرين نسيئة قال لا آمرك ~~PageV02P488 # اخبرنا محمد قال اخبرنا ابن أبي ذئب قال اخبرنا يزيد بن عبد الله بن ~~PageV02P489 قسيط عن أبي الحسن البراد عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه PageV02P490 @ 491 PageV02P491 @ 492 PageV02P492 وآله وسلم انه ينهى ~~عن بيع الشاة بالشاتين والبعير بالبعيرين إلى اجل # اخبرنا أبو حربي قال حدثني يحيى بن أبي كثير ms205 اليمامي قال حدثني ~~PageV02P493 رجل قال قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما وسأله عن بيع ~~PageV02P494 الحيوان بالحيوان نسيئة قال لا يصلح تلك بالرؤس نسيئة # اخبرنا محمد قال اخبرنا سلام بن سليم الحنفي عن المغيرة الضبي عن إبراهيم ~~قال اسلم شريح في وصيفتين صبيحتين فصيحتين من لغتهما واشترط ان يوافى بهما ~~من دون النهر بخراسان فأتى بالوصيفتين فكره ذلك فردهما واخد رأس ماله # محمد قال اخبرنا عباد بن العوام قال اخبرنا الحجاج بن أرطأة عن أبي ~~الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لا بأس بالحيوان اثنين بواحد يدا بيد ولا خير فيه نسأ ~~PageV02P495 # محمد قال اخبرنا اسرائيل بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن رفيع عن محمد ~~بن الحنفية وسأله رجل وانا شاهد عن جمع PageV02P496 الاختين قال حرمتهما ~~آية واحلتهما آية اخرى وسأله عن البعير بالبعيرين نسيئة قال لا يصلح ~~PageV02P497 # محمد قال اخبرنا أبو حرة واصل بن عبد الرحمن عن محمد بن سيرين ان عتريس ~~بن عرقوب اسلف في قلائص فلما قدم الرجل وحل ماله اتاه ابن حيان فقال لا ~~تعطه شيئا حتى تأتى ابن مسعود رضي الله عنه فتساله عنه فأتى ابن مسعود رضي ~~الله عنه فقال ردوا عليه رأس ماله وكرهه # محمد قال اخبرنا إبراهيم بن محمد المدينى قال اخبرنا عبد الله بن أبي بكر ~~ابن حزم عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه انه كان يكره ~~بيع البعير بالبعيرين إلى اجل والله أعلم PageV02P498 # | - * باب الاقالة وما أشبهها # - * # قال محمد عن أبي حنفة قال في الرجل يبتاع العبد أو الامة PageV02P499 ~~بمائة دينار إلى اجل ثم يندم البائع فيسأل المبتاع ان يقيله بعشرة دنانير ~~يدفعها اليه نقدا أو إلى اجل ويمحو عنه المائة دينار التي له عليه أو يندم ~~المبتاع فيسال البائع ان يقيله في الجارية أو العبد ويزيده عشرة دنانير ~~نقدا إلى اجل ابعد من الاجل الذي اشترى اليه العبد أو الجارية قال ms206 ذلك كله ~~اقالة جائزة على الثمن الأول والزيادة منهما جميعا باطلة وقال أهل المدينة ~~ان كانت الزيادة من البائع فهي جائزة وان كانت الزيادة من المبتاع فان ذلك ~~لا ينبغي وقال محمد ليس سبيلهما الا واحد لان هذا انما يكون على احدى ~~منزلتين اما ان يكون نقض بيع فيكون على الاصل ويبطل الزيادتان واما ان يكون ~~بمنزلة البيع المستقبل فيبطل الامران جميعا لانه بيع ما لم يقبض ولا يجوز ~~ما صنعا ويكون الامر على حاله PageV02P500 الأول فمن قال بغير واحد من هذين ~~القولين أو فرق بين الزيادتين فهو منحكم في ذلك وقال أهل المدينة وانما ~~يكره ذلك لان البائع كأنه باع PageV02P501 ما اشترى وعشرة دنانير معه بمائة ~~دينار إلى اجل ابعد من السنة فقلنا لهم وهذا لم يكن به بأس لو باع ما اشترى ~~بعد ما قبضه وعشرة دنانير معه بمائة دينار إلى اجل كان جائزا إذا كانت ~~الزيادة التي مع العبد أو الامة قد دفعها اليه وكان قد قبض ثمن العبد أو ~~الامة لان الدنانير كانت إلى اجل قبل الشراء فلو ان صاحبها باعها من الذي ~~كانت عليه بجارية وعشرة دنانير فعجلها له وقبض منه الدنانير العشرة جاز ذلك ~~لان الدين إذا وقع به البيع برئ منه صاحبه فصار كأنه نقد ولا يشبه هذا ان ~~يكون منه شيء مؤخر بعد وقوع البيع تلك السنة التي نهى عنها فأما ما كان من ~~دين قبل البيع فصار الذي هو عليه ثمنا يبرأ منه بوقوع البيع فلا بأس بذلك ~~ارايتم لو ان رجلا كان له على رجل مائة دينار إلى اجل فباعها منه بدراهم ~~يصرفها حالة وقبض الدراهم له يجزيه ذلك فكذا هذا PageV02P502 # | - * باب الرجل يشتري عبدا فماله للبائع الا ان يشترط المبتاع # - * # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة قال من اشترى عبدا فماله للبائع الا ان يشترط ~~المبتاع فان اشترط ذلك المبتاع نظر في ماله فان كان الثمن ورقا وكان من مال ~~العبد ورق يكون مثل الورق أو أكثر أو دين للعبد ms207 على انسان لم يحل البيع لان ~~الدين من غرر لا يدري ايخرج أم لا يخرج والورق ان كان مثل الثمن والثمن ورق ~~أو أكثر فهذا الورق بمثلها زيادة فهذا ونحوه الذي نهى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عنه وقال اهل PageV02P503 المدينة إذا اشترط المبتاع مال العبد ~~فهو له نقدا كان أو دينا أو عرضا يعلم أو لا يعلم وان كان للعبد من المال ~~أكثر مما اشترى به نقدا أو دينا أو عرضا فهو جائز # وقال محمد بن الحسن زعم أهل المدينة ان رجلا لو اشترى من رجل عبدا وكان ~~للعبد من المال الف درهم فاشترى العبد واشترط ماله وكان اشتراه بخمسمائة ~~درهم ان ذلك جائز يكون العبد للمشتري والالف الدرهم التي له بخمسمائة ما ~~اعظم هذا القول وقالوا ايضا ان كان PageV02P504 الالف دينا للعبد جازت في ~~البيع ا كان للمشتري العبد والالف الذي نقد بخمسمائة نقدا فصار خمسمائة ~~نقدا بالف درهم وبعبد قال و قلنا لهم ايضا ارايتم رجلا اشترى عبدا واشترط ~~ماله الف درهم فاشترى ذلك بخمسمائة فقبض الالف والعبد ثم اعطى PageV02P505 ~~البائع من الالف بعينها الخمسمائة الثمن أليس يبقى له عبد وخمسمائة بغير ~~ثمن اداه إلى البائع ويدخل عليهم ايضا اشد من هذا رجل اشترى عبدا بألف درهم ~~إلى سنة واشترط ماله وللعبد الف دينار على رجل إلى سنة ان ذلك في قولهم ~~جائز فيكون له العبد بألف إلى سنة ويكون له الالف ايضا إلى اجلها بالف إلى ~~سنة بدنانير إلى اجل قال ويدخل عليهم ايضا اعظم من هذا رجل اشترى من رجل ~~عبدا بخمسمائة درهم إلى سنة وللعبد على المشتري الف درهم إلى سنة فاشترى ~~العبد واشترط ماله فحل المال انه يؤدى خمسمائة بخمسمائة مما عليه ويكون له ~~خمسمائة ويأخذ العبد بغير شيء فإذا كانت الدراهم الدين يجوز بالدراهم الدين ~~وهي أكثر منها فأين الربا الذي نهى عنه الله عز وجل في كتابه واين الربا ~~الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فقال كل ms208 ربا * * * * * * * * * ~~* * * * * * * * * * * * * * * * * * * PageV02P506 موضوع تحت قدمي هاتين ~~قالوا انما ذلك الدراهم بالدراهم إلى اجل قيل لهم فهذا دراهم بدراهم إلى ~~اجل فقالوا هذا اشترى العبد بماله قيل لهم وانما حلت الدراهم بالدراهم إلى ~~اجل لانها معها عبد ما أهون PageV02P507 هذه الحيلة في الربا ان كانت تجوز ~~إذا اراد الرجلان ان يربيا ادخلا مع أحد المالين عبدا فان كان العبد مع ~~أكثر المالين قالوا انما اشترى العبد ولم يشرط ماله أو اشترط قالوا نعم قيل ~~لهم افيتبعه ماله ان لم يشترطه في البيع لانه لم يدخل قبل الاشتراط قالوا ~~لا قيل لهم فانما يتبعه إذا اشترطه قالوا نعم قيل لهم فهذا يدلكم على ان ~~المال قد دخل في البيع لانه لم يدخل قبل الاشتراط # ارايتم رجلا اشترى نخلة بموضعها من الأرض وفيها ثمر يكون ثلاثة آصع ~~فاشتراها وثمرها بصاعين من ثمره ايجوز هذا فينبغي ان يجوز في قولكم فيكون ~~قد اخذ نخلة وموضعها من الأرض وثلاثة آصع من ثمر بصاعين فيقبض ايضا النخلة ~~وثمرها فيأخذ من الثمر صاعين PageV02P508 فيؤديه إلى البائع ويبقى له نخلة ~~واصلها وصاع من الثمر بغير شيء قالوا وهذا يشبه العبد وماله قيل لهم للحديث ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع نخلا مؤبرا فثمرته للبائع إلا ان ~~يشترط البيو المبتاع والحديث واحد وليس ينبغي لهذين أن يتفرقا فإنما تفسير ~~حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا على ما يحل من ذلك ويجوز فيه ~~البيع فأما ما يكون ربا فليس الحديث - والله أعلم * * * * * * * * * * * * ~~* * * * * * * * * تكرار من ص 480 إل ص 502 * * * * * * * * * * * * * * * ~~* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ~~* * * * * * * * PageV02P509 بغير البراءة فقبض ما اشترى فأصاب العبد شيء ~~أو حدث به عيب في الايام الثلاثة أو بعد ذلك من جنون أو برص أو جذام أو غير ~~ذلك لم يقدر المشتري على ان يرد العبد بما حدث عنده لانه حدث عنده فكيف ~~يرده بأمر قد حدث عنده وقال أهل المدينة ما اصاب العبد أو الجارية عند ~~المشتري في الايام الثلاثة حتى تنقضي الثلاثة فهو من البائع فإذا مضت ms209 ~~الثلاثة لم يرده من شيء اصاب بعد الثلاثة الا من ثلاث خصال الجنون والجذام ~~والبرص فإذا اصابه شيء من هذه الثلاثة الخصال في السنة من حين يشتري رده ~~بذلك فإذا مضت السنة فقد برئ البائع من العهدة كلها ومن باع عبدا أو أمة من ~~أهل الميراث أو غيرهم بالبراءة فقد برئ من كل عيب ولا عهده عليه الا ان ~~يكون علم عيبا فكتمه فان كان علم عيبا PageV02P510 لم تنفعه البراءة وكان ~~ذلك البيع مردودا ولا عهدة عندنا إلا في الرقيق # وقال محمد وبلغنا عن ابن عمر رضي الله عنه انه باع بالبراءة ولو لم ير ~~ابن عمر رضي الله عنهما ذلك جائزا لما باع بالبراءة فان قالوا ان ابن عمر ~~انما باع بالبراءة لانه لم يعلم عيبا قيل لهم فلم ابى ان يحلف PageV02P511 ~~حين استحلفه عثمان رضي الله عنه ولو يعلم فيما يرى لحلف فان قالوا بئس ما ~~وصفتم به عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حيث تزعمون انه علم عيبا ولم ~~يبينه قيل لهم ان ابن عمر رأى ان إبراء المشتري اياه من العيوب يأتي على ~~ذلك كله ورأى ذلك واسعا فيما يرى حين ابرأه المشتري من كل عيب فان قالوا ان ~~عثمان بن عفان رضي الله عنه قد رأى ما قلنا قلنا لهم اجل قد رأى ما قلتم ~~ورأى عبد الله بن عمر ما قلنا فمن اخذ بقول عبد الله بن عمر لم يسيء فهو ~~امام من ائمة المسلمين مع ما بلغنا في ذلك عن زيد بن ثابت PageV02P512 # وقال محمد ارايتم قولكم في عهدة الثلاثة وعهدة السنة فمن فسره لكم على ما ~~وصفتم فقال ما اصاب العبد أو الامة في الثلاثة بعد قبض المشتري اياه فهو من ~~مال البائع فاذ مضت الثلاث كان من المشتري ولم يرده وما كان روي في هذا ~~حديثا مفسرا كما فسرتموه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه ~~ولو كان عندكم في ذلك حديث مفسر عن النبي صلى ms210 الله عليه وسلم أو عن ~~PageV02P513 احد من اصحابه لاحتججتم به وانما هذا راي منكم اصطلحتم عليه ~~وليس يقبل هذا منكم على ما ذكرتم الا بالحجة والبرهان كيف فرقتم بين الرقيق ~~في هذا وبين الدواب وهي حيوان يحدث فيها شيء كما يحدث في الحيوان ويكره ~~فيها الادواء ولا يعرف فيظهر عند المشتري كما يظهر في الرقيق فمن اين افترق ~~هذا # ارايتم لو قال أهل البصرة فإنا نجعل العهدة في الدواب في الثلاث والسنة ~~كما قال أهل المدينة ونبطلها في الرقيق فبأي حجة كنا نرد عليهم ليس بين هذه ~~الاشياء فرق ولا يقدر المشتري بعد القبض على رد شيء مما اشترى الا بعيب ~~يعلم انه كان عند البائع وكيف ادعى أهل المدينة ان الجنون والبرص والجذام ~~لا يحدث عند المشتري في السنة التي وقتوا وقد يكون العبد والامة صحيحين ثم ~~يحدث ذلك بهما في اليوم أو في الشهر أو في السنة والجنون قد يحدث في الساعة ~~الواحدة فكيف جعل يرد بذلك وهم لا يذكرون لعل ذلك حادث قد حدث عنده في ~~السنة بغير سبب كان منه في يد البائع ما اعلمهم ردوا بذلك على البائع بيقين ~~علموه ولا بظن ظنوه PageV02P514 @ 515 PageV02P515 @ 516 PageV02P516 @ 517 ~~PageV02P517 # | - * باب الرجل يشتري الجارية فيطأها ثم يصيب بها عيبا فيريد ردها # - * # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة قال من اشترى وليدة فأصابها ثم وجد بها عيبا ~~وهي بكر أو ثيب فانه لا يقدر على ردها ولكنه يرجع بنقصان العيب من الثمن ~~يقسم الثمن على قيمة الجارية لا عيب فيها ثم تقوم وبها العيب الذي وجد ~~فينظر فضل ما بينهما من القيمة فيرد عليه حصة ذلك PageV02P518 قال محمد ~~وكذلك اخبرنا أبو حنيفة عن الهيثم عن محمد بن سيرين عن علي بن أبي طالب رضي ~~الله عنه في الرجل يشتري الجارية فيطأها ثم يجد بها عيبا قال لا يستطيع ~~ردها ويرجع بنقصان العيب # اخبرنا محمد قال اخبرنا محمد بن ابان بن صالح قال حدثنا جعفر بن ~~PageV02P519 محمد عن أبيه عن جده عن ms211 علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال من ~~اشترى جارية فوجد بها عيبا فوطئها الزمناه اياه وليس بالجارية لما نقد ~~البائع من العيب قال يقومها وليس بها عيب ويقومها وبها عيب ثم PageV02P520 ~~يرد على المشتري ما بين القيمتين # اخبرنا محمد قال اخبرنا سفيان الثوري قال حدثنا جعفر بن محمد بن أبيه عن ~~جده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه انه قال في الرجل يشتري الجارية ~~فيطأها ثم يجد بها عيبا قال يرجع بنقصان العيب وقال أهل المدينة ان من رد ~~وليدة من عيب وجده بها وكان قد اصابها انها ان كانت بكرا ردها وعليه ما نقص ~~من ثمنها وان كانت ثيبا فليس عليه في اصابته اياها شيء لانه كان ضامنا لها ~~PageV02P521 وقال محمد وكيف ترد بغير مهرها وقد اصابها المشتري هل رأيتم ~~جماعا لا يجب فيه مهر ولا حد وهو يريد ان ينقض البيع حتى يردها إلى البائع ~~ما كانت عليه ويأخذ الثمن كله ان كان الوطؤ لم ينقصها فكيف يأخذ الثمن كله ~~ويرد الجارية حتى تصير في يد البائع كأنه لم يبعها وقد اصابها المشتري ~~زمانا فلم يلزم لذلك عقر وانما القول في هذا أحد القولين اما قول علي بن ~~أبي طالب رضي الله عنه ان المشتري لا يستطيع ردها بوطئه اياها ولكنه يرجع ~~بنقصان العيب المدلس له من ثمنها وهذا القول الذي اخذ به أبو حنيفة واما ان ~~يردها ويرد عقرها ويأخذ PageV02P522 الثمن كله فاما ان يردها وقد وطئها ~~دهرا طويلا ويأخذ الثمن كله ان كان الوطؤ لم ينقصها ولا يكون عليه مهرها ~~فهذا غير مقبول من اهله لا يكون الوطؤ مجانا ابدا والله اعلم # | - * باب الرجل يشتري الرقيق صفقة واحدة فيجد فيهم عبدا مسروقا # - * # قال أبو حنيفة فيمن ابتاع رقيقا في صفقة واحدة فوجد في ذلك الرقيق عبدا ~~مسروقا أو وجد بعبد منهم عيبا قال ان كان لم لم يقبض العبد فهو بالخيار ان ~~شاء اخذهم جميعا والعبد الذي به العيب معهم ولا يوضع ms212 عنه للعيب شيء وليس له ~~ان يرد بعضهم دون بعض فان كان وجد منهم عبدا مسروقا رفع عنه بقدر حصته من ~~جميع الثمن وان كان قبض جميع ما اشترى لزمه ما بقي ورجع بحصة المسروق من ~~الثمن ويرد الذي به العيب خاصة ورجع بحصته من الثمن لانه إذا قبض فقد ~~استوفى ما اشترى فليس له رد ما سلم له على شرطه فانما يرد ما لم يسلم له ~~وإذا لم يقبض فلم يسلم له ما اشترى فله ان يرد جميع ما اشترى حتى يسلم له ~~PageV02P523 كما اشترى وقال أهل المدينة من اشترى رقيقا في صفقة واحدة فوجد ~~في ذلك الرقيق عبدا مسروقا أو وجد بعبد منهم عيبا فانه ينظر فيما وجد ~~مسروقا أو وجد به عيبا فان كان هو وجه ذلك الرقيق أو أكثر ثمنا أو من اجله ~~اشترى وهو الذي فيه الفضل لو سلم فيما يرى الناس كان ذلك البيع مردودا كله ~~وان كان الذي وجد مسروقا أو وجد به عيبا من ذلك الرقيق في الشيء اليسير منه ~~ليس هو وجه ذلك الرقيق ولا من اجله اشترى ولا فيه فضل فيما يرى الناس رد ~~ذلك الذي وجد به العيب أو وجد مسروقا بعينه بقدر قيمته من الثمن الذي اشترى ~~به أولئك الرقيق # قال محمد كيف فرق أهل المدينة بين وجه العبد وغيره إذا لم يقبض ~~PageV02P524 المشتري ما اشترى أليس ما لم يسلم له ما اشترى كما اشترى فكيف ~~يلزمه إذا لم يكن بذلك وجه البيع كانهم لا يرون الثمن يقسم على الرقيق على ~~قدر الفضل وغيره فيلزم كل عبد بحصة من ذلك ويكون الرفيع بحصته والوضيع ~~بحصته حتى لا يدخل عليهم في ذلك ضرر في استحقاق الافضل وغيره فاذ كان انما ~~يكون على قدر القيم بالحصص والوضيع والرفيع في الاستحقاق سواء فيما أدخل ~~عليه من الضرر فكيف فرقوا بين هذا وليس بينهم افتراق لان الرفيع والوضيع ~~إذا قسم الثمن على قيمتهما صارت حصة الرفيع أكثر فاستوى الامران في ذلك ~~الرفيع ms213 والوضيع # | - * باب الرجل يشتري الامة ويشترط عليه ان لا يبيعها # - * # اخبرنا محمد قال قال أبو حنيفة من اشترى جارية على شرط ان PageV02P525 لا ~~يبيعها ولا يهبها أو ما اشبه هذا من الشروط فانه لا ينبغي للمشتري ان يطأها ~~للشرط لانه لا يملكها ملكا تاما لانه قد استثنى عليه فيها ما ملكه بيد غيره ~~فإذا دخل هذا الشرط لم يصلح وكان البيع بيعا مكروها وكذلك قال أهل المدينة ~~في هذا بقول أبي حنيفة وقد قال غيرنا وغيرهم ان البيع جائز والشرط باطل ~~PageV02P526 PageV02P527 PageV02P528 PageV02P529 PageV02P530 PageV02P531 ~~PageV02P532 PageV02P533 PageV02P534 PageV02P535 PageV02P536 PageV02P537 ~~PageV02P538 PageV02P539 PageV02P540 PageV02P541 PageV02P542 # | - * باب الرجل يشتري الثمرة أو البطيخ والقثاء يريد بيعه # - * # قال محمد قال أبو حنيفة من باع ثمرة من بطيخ أو قثاء أو جزر قد بدا صلاحه ~~فبيعه حلال جائز وان شرط تركه لم يجز البيع وانما يكون له ما كان خارجا يوم ~~اشتراه فأما ما خرج بعد ذلك فليس له وان اشترط المشتري في شرائه ان يكون له ~~ما يحدث كان الشراء فاسدا لانه اشترط شيئا غررا مجهولا لا يدري يخرج أو لا ~~يخرج ولكن ان اراد ان يشتري شراء صحيحا فليشتر ما ظهر وخرج من ذلك وليسلم ~~له البائع ما بقي على وجه الصلة ولا يشترط ذلك في البيع فيكون البيع فاسدا ~~وقال أهل المدينة في بيع البطيخ والقثاء والخربز والجزر ان بيعه إذا بدا ~~صلاحه جائز ثم يكون للمشتري ما نبت بعد ذلك حتى تنقطع ثمرته ويهلك وليس في ~~ذلك وقت يوقت وذلك ان وقته في قولهم PageV02P543 معروف عند الناس وربما ~~دخلته العاهة فقطعت ثمرته قبل ان يأتي ذلك الوقت فإذا دخلته العاهة بجائحه ~~تبلغ الثلث أو أكثر فصاعدا كان ذلك موضوعا عن الذي ابتاعه # قال محمد وكيف يجوز له ما اشترى مما لم ينبت بعد ولم يخلق ولم يكن ولم ~~يبد صلاحه ارايتم ما ينبت بعد الرجعة PageV02P544 من الرجعة قالوا نعم ولو ~~اصابته جائحة تبلغ الثلث أو أكثر كان من مال البائع وان كان اقل من الثلث ~~كان من مال المشتري قيل لهم فكيف جاز بيع ms214 ما لم يكن وله حصة من الثمن وهو ~~غرر لا يدري ايكون أم لا يكون وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ~~الغرر وبيع الغرر PageV02P545 بيع ما لم يكن وما لم يخلق وما يدريكم ما ~~حصته ما لم يخرج من الثمرة وربما زكى فخرج كثير وربما خرج قليل بغير جائحة ~~تجتاحه وربما خرج وسط ليس بالكثير ولا بالقليل فإذا كان هكذا فما علمكم ~~بحصة ما لم يكن وما يدريكم إذا أصابته جائحة أنها تكون الثلث أو أكثر أو ~~أقل والذي يخرج يقل أو يكثر ما تقضون في هذا عندنا إلا بالظنون إذا أجيز ~~بيع ما لم يكن ولم يخلق وجعلت له حصة من الثمن فأي الغرر الذي نهى عنه رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم حين نهى عن بيع الغرر وأنتم لا تخالفونه في هذا ~~الحديث ما يكون من الغرر شيء اقبح من هذا لانه باع مالم يكن ولم يخلق ولا ~~يدري ايكون أم لا يكون فأخذتموه وجعلتم له حصة من الثمن لئن جاز هذا ما ~~ينبغي ان يبطل شيء من بيع الغرر PageV02P546 # | - * باب بيع العرية # - * # قال محمد قال أبو حنيفة في بع العرية ان كانت حقا لصاحبها في كل عرية ~~فكانت له نخلة باصلها في حائط رجل غيره فأخرجت PageV02P547 ثمرا فباع صاحب ~~النخلة ثمر النخلة من صاحب الحائط بخرصها من التمر إلى اجل أو حال أو إلى ~~انصرام فلا خير فيه وان كان انما PageV02P548 عراه اياها صاحب النخل على ~~وجه الصلة ثم كان جعل مكانها بخرصها تمرا إلى انصرام أو إلى اجل وانما هذه ~~صلة كلها لم تقبض وان وفى بها صاحب الحائط فذلك الذي ينبغي له والا لم يجبر ~~عليه في القضاء # وقال أهل المدينة انما العرية ان يعطى الرجل الرجل من نخله تمر نخلة منها ~~ثم يثقل عليه دخوله حائطه فيقول لك بخرصها تمرا إلى انصرام PageV02P549 ~~فهذا جائز وهو عليه واجب يلزمه في الحكم # وقال محمد ولو كان امرا واجبا يلزمه في الحكم لكان ms215 كغيره من البيوع وما ~~جاز ان يباع تمر بخرصه إلى اجل ولكنه صلة لم يقبضها الذي وصل بها لانها في ~~رأس النخلة على حالها فلو شاء صاحب النخلة ان يمنعه اياها منعه فاما ان ~~اعطاه بخرصها تمرا إلى الجداد كان ذلك بمنزلة أول صلة فلذلك جوزناه ولو كان ~~امرا لازما ما جاز الا ترى PageV02P550 PageV02P551 ان أهل المدينة يقولون ~~لا يجوز لصاحب العرية ان يبيعها الا ممن الحائط له ممن له ثمر بخرصها حتى ~~يقبضها المبتاع والعرية في قولهم ان يعطى الرجل شجرة في حائط يأكل ثمره ~~فهكذا زعم أهل المدينة ان العرية تكون فإذا كانت على هذا فانما هي صلة من ~~صاحب الحائط والله اعلم PageV02P552 @ 553 PageV02P553 @ 554 PageV02P554 @ ~~555 PageV02P555 # | - * باب الرجل يشتري حائطا فيه ثمر ويقبضه ويخلى له البائع ثم يصيبه ~~بعد القبض آفة # - * # قال محمد قال أبو حنيفة من اشترى حائطا فيه ثمر قد بدا صلاحه فقبضه وخلى ~~البائع بينه وبين صاحبه فأصابه بعد القبض آفة اذهبت الثمر كله أو بعضه قل ~~ذلك أو كثر فجميع ما ذهب من ذلك من مال المشتري لانه قبضه وذهب ذلك وهو في ~~ضمانه وقال أهل المدينة ما ذهب من ذلك إلى الثلث فهو من مال المشتري فإذا ~~كان الثلث فصاعدا وضع ذلك عن المشتري # قال محمد ما سبيل القليل والكثير في ذلك الا سواء ما فرق بين الثلث ~~فصاعدا وما بين اقل من ذلك وقد ذهب ذلك في قبض المشتري وضمانه ارايتم لو ان ~~قائلا قال فاني اجعل ذلك إلى النصف فإذا بقي الأكثر وذهب اقل من النصف شيء ~~قليل الا ان الذي بقي أكثر من الذي ذهب فهو من مال المشتري وإذا كان الذي ~~ذهب أكثر من الذي بقي كان من مال البائع ولم يعرف قولكم الذي قلتم في الثلث ~~وزعم انه خطأ أي شيء كنتم تدخلون عليه ما زاد ان ادعى كما ادعيتم فقلتم إلى ~~الثلث وقال هؤلاء إلى النصف فلئن جازت الدعوى لاهلها بغير سنة PageV02P556 ~~ولا اثر لتجوزن لغيركم كما ms216 تجوز لكم ولقد جاءت الاثار عنكم بخلاف ما قلتم ~~عن عثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص وغيره رضي الله عنهم انما الامر في هذا ~~امر واحد إذا قبض المشتري ما اشترى وخلى البائع بينه وبينه فصار في ضمانه ~~فما هلك منه من قليل أو كثير فهو من مال المشتري وإذا لم يقبض المشتري ما ~~اشترى فما ذهب منه من قليل أو كثير فهو من مال البائع لانه هلك في ضمان ~~البائع قبل ان يسلمه إلى المشتري # محمد قال اخبرني محمد بن عمر بن واقد الاسلمي قال اخبرني موسى ~~PageV02P557 ابن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبيه عن سليمان بن يسار عن ~~سعد PageV02P558 ابن أبي وقاص رضي الله عنه انه ابتاع من عبد الرحمن بن عوف ~~رضي الله عنه عنبا له بالعقيق فجاء بالبينة انه كان باعه على انه كان اصابه ~~الجراد فأذهبه أو اكثره فاختصما إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فقضى ~~بالثمن وافيا على عبد الرحمن برد الثمن إلى سعد وقال هو من مال الله من على ~~هذا وابتلاك به PageV02P559 # محمد قال اخبرنا محمد بن عمر بن واقد قال حدثنا عبد الحميد بن عمران ابن ~~أبي انس عن أبيه قال سالت سليمان بن يسار عن الجائحة قال يؤخذ ثمنها قال ~~قلت ان هؤلاء يقضون بها قال أخطأوا اما سعد ابن أبي وقاص فأخذها ولو كان ~~حراما لم يأخذه فإذا كان عثمان PageV02P560 ابن عفان رضي الله عنه قد قضى ~~بها على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في جماعة من اصحاب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ورضي عنهم اجمعين فلم يرد ذلك عليه ولم يعب به واستحل اخذ ~~الثمن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فأين قولكم ما عندكم في هذا اثر تحتجون ~~به عن مثل هؤلاء علمته ولو كان عندكم لاحتججتم به وما كنتم لتدعون ذلك فيما ~~نرى # | - * باب الرجل يبيع ثمر حائط قد بلغ ويستثنى بعضه # - * # قال محمد قال أبو حنيفة من باع ثمر ms217 حائط قد بلغ وانتهى واستثنى بعضه فان ~~كان استثنى ثلثا أو ربعا أو نصفا أو شيئا معروفا فهو جائز وان كان استثنى ~~من الثمر شيئا مجهولا لم يجز ذلك ومن المجهول ان يقول ابيعك ثمر حائطي هذا ~~الا ثلاث نخلات من كرم النخل ولا يسميها بعينها ونحو ذلك فيكون فاسدا فان ~~سمى وقال الا هذه النخلة وهذه النخلة فلا وقال أهل المدينة في الرجل إذا ~~باع ثمر حائطه ان له ان يستثنى من ثمر حائطه ما بينه وبين ثلث الثمر لا ~~يجاوز ذلك وما كان دون PageV02P561 ذلك فلا بأس به # وقال محمد ما سبيل الثلث وما كثر منه وما قل الا سواء فكيف افترق هذا لئن ~~جاز اقل من الثلث ليجوزن الثلث وليجوزن اكثر من الثلث ارايتم رجلا لا يريد ~~من بيع ثمر نخلة الا نصفه فباع النصف واستثنى النصف اما يجوز هذا ارايتم ان ~~قال ابيعك ثمر نخلي هذا الا نصفه فيكون بيني وبينك نقوم عليه جميعا ونجده ~~جميعا فنكون شريكين فيه ما الذي يبطل هذا اخبروني عنكم انكم تقولون هذا في ~~غير ثمر PageV02P562 النخل ارايتم رجلا باع غنما قدم بها واستثنى نصفها اما ~~يجوز هذا فان كان هذا يجوز فكيف يبطل الأول ارايتم رجلا قدم بشيء من مصر ~~فباع نصفه أو باع كله واستثنى نصفه اما يجوز هذا فان كان هذا يجوز فهو ~~والثمر سواء فينبغي ان يجوز الثمر كلها كما يجوز هذا وان كان هذا ايضا لا ~~يجوز فهو مثل الثمر فعمن اخذتم هذا ارايتم لو ان أهل البصرة قالوا انا نجيز ~~البيع إذا استثنى الثلث أي شيء كنا نقول لهم ما حجتكم الا حجتهم وما بين ~~الثلث والربع فرق في هذا وما لكم ان تجبروا الناس على قولكم بغير بينة ولا ~~برهان فان كان عندكم عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اثر أو عن أحد من ~~اصحابه انه اجاز الاستثناء في الثلث وابطله في أكثر من ذلك فاخبرونا ما ان ~~تقولوا الا برأيكم ثم ms218 تفرقوا بين شيئين ليس بينهما افتراق هذا لا يقبل منكم ~~ان الدعوى بغير بينة لا يقضي بها لصاحبها # | - * باب الرجل يشتري ثلاثة آصع رطب نخل مسمى # - * # قال محمد قال أبو حنيفة من اشترى من رجل ثلاثة آصع من رطب نخل مسمى قد ~~بلغ رطبه أو خمسة ارطال من لبن غنم مسمى بثمن ونقد الثمن على ان يأخذ منه ~~كل يوم صاعا أو كل يوم رطلا من اللبن فذلك فاسد PageV02P563 لانه لم يشتر ~~شيئا من الثمر بعينه ولو اشتراه ايضا بعينه ما استقام له تأخيره فاما اللبن ~~فلا يجوز على حال لانه غرر لا يدري ايكون أم لا يكون وقال محمد لو جاز بيع ~~اللبن في الضروع أو جاز بيع ما يأتي منه وليس في الضروع يوم اشترى اللبن ~~لجاز بيع الولد في البطن وما بينهما فرق ولجاز بيع اللحم قبل ان يذبح الشاة # وقال أهل المدينة البيع في الثمر واللبن الذي وصفناه جائز إذا ابتدأ ~~المشتري في اخذه عند دفعه الثمن وكذلك كل شيء كان حاضرا فيشتري على وجهه ~~مثل اللبن إذا حلب والرطب إذا جنى فيأخذ المبتاع يوما بيوم فلا بأس به فان ~~فني قبل ان يستوفى المشتري ما اشترى رد عليه البائع من الثمن بحساب ما بقي ~~أو يأخذ منه المشتري مبلغه بما بقي له PageV02P564 يتراضيان عليه ولا ~~يفارقه حتى يأخذها فان فارقه فان ذلك مكروه لانه يدخله الدين بالدين قال ~~محمد وكيف جاز هذا ولم يشتر رطبا بعينه انما اشترى منه مكيلة غير معروفة ~~بعينها ارايتم لو كان قبض ذلك فقبضه يوما ثم جاء من الغد فوجد الرطب قد ~~اصابته آفة أكان يجوز وقد جاء الاثر انه لا ينبغي ان يسلم في زرع معلوم ولا ~~في ثمر حائط معلوم وانما يبطل ذلك لانه لا يبقى في ايدي الناس PageV02P565 # وقول أهل المدينة ايضا ان ابتدأ الاخذ جاز له بما بقي ان يأخذه ولا يأخذ ~~الا بعد ايام كيف استقام ذلك لئن كان يجوز ما يؤخذ إلى شهر ما ms219 يؤخذ اليوم ~~انه ليجوز وان لم يؤخذ ما بقي ما وجب ولئن كان ما وجب يبطل فكذا هذا هل ~~رايتم شيئا من البيوع يجيزها قبض بعضها دون بعض فيبطلها قبض بعضها دون بعض ~~ويجوز اخذها بقبض أولها هذا الامر لا يستقيم ولا يجوز والله اعلم # | - * باب الرجل يستأجر عبد بعينه أو يتكارى راحلة بعينها # - * # قال محمد قال أبو حنيفة من استأجر عبدا بعينه أو تكارى راحلة بعينها إلى ~~اجل فقال اتكارى مثل راحلتك هذه بكذا وكذا درهما على ان تحملني إلى مكة في ~~شهر كذا وكذا بغير لشهر الذي هو فيه أو قال PageV02P566 أستأجر منك هذا ~~العبد يخدمني الشهر الداخل كله بكذا وكذا ان هذا جائز لا بأس به # وقال أهل المدينة لا يصلح هذا وان كان قد أوفاه الكراء لانه لم يقبض ما ~~استكرى أو استأجر ولا هو سالفه في دين يكون مضمونا حتى يوفيه اياه # وقال محمد لا بأس بهذا رجل اتاه رجل له منزل فقال ان الشهر قد مضى منه ~~الايام فلست اكترى منك هذه الايام ولكن اكتري منك منزلك بسنة من أول الشهر ~~الداخل بكذا وكذا درهما واوفاه الكراء أي شيء يكره من هذا ولأي شيء ~~PageV02P567 كره قالوا لانه غير مضمون قيل لهم وان كان غير مضمون فما بأس ~~بذلك قالوا لانه لا يقبض ما اكترى ولم يجب له بعد وانما يجب له إذا مضى ~~الشهر قيل لهم لقد وضعتم الكراهة في غير موضعها هل سمعتم في هذا اثرا عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من اصحابه لو سمعتم ذلك لاحتججتم به ما ~~زال المسلمون على انه لا بأس بالسلف في الكراء إلى مكة قبل الحج باشهر ~~يعلمون ذلك ويستجيزونه فيما بينهم ولو لم يجز هذا لما جاز ان يستكرى المنزل ~~شهرين هذا الشهر بخمسة دراهم والشهر الآخر بستة دراهم الا في الشهر الأول ~~خاصة لان الشهر الثاني لم يقبض وما يجوز الكراء في الشهر الاخر بان يقبض في ~~الشهر الأول وما رأينا ms220 قبض شيء اجازه غيره ما لم يقبض ما اعلم ما تقضون به ~~في بيوعكم عامة الا ادعاء تدعون به بلا بينة ولا برهان ولا أثر # وقد زعمتم انكم لستم في شيء من علمكم احسن نظرا منكم في بيوعكم وان الناس ~~يشاركونكم في بعض النظر فإذا جاءت البيوع لم يكن لاحد معكم قول ولا نظر ~~فهذه بيوعكم فعامتها ادعاء بلا حجة ولا برهان PageV02P568 فان كان هذا يجوز ~~للناس فكل من قال قولا بلا حجة فهو لا يشبه بعضه بعضا فيفرق فيه بين مجتمع ~~ويجمع فيه بين متفرق فهو فهمه يجوز قوله فان كان هذا ومثله هكذا فما صنع ~~الناس بالنظر وضرب الامثال في العلم حتى يشبهوا الشيء بنظيره اذا استقام ~~هذا للناس فلا حاجة للناس إلى نظر ولا مثل وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله ~~عنه خلاف ذلك في كتابه إلى أبي موسى PageV02P569 الاشعري رضي الله عنه وإلى ~~غيره فقال الفهم الفهم عندما يتخلخل في صدرك مما ليس في الكتاب ولا السنة ~~ثم اعرف الاشباه والامثال وقس الامور عند ذلك ولو كان هذا على ما تقولون من ~~الادعاء والتفريق بين المجتمع في النظائر والامثال ما احتاج عمر إلى الكتاب ~~بهذا PageV02P570 # | - * باب الصرف # - * # قال محمد قال أبو حنيفة لا بأس ان يشتري الرجل الذهب بالفضة جزافا تبرا ~~كان أو حليا أو دراهم أو دنانير إذا عزل ذلك فقال ابيعك هذا الذهب بهذه ~~الفضة أو قال ابيعك هذه الدنانير بهذه الدراهم فلا بأس بذلك وقال أهل ~~المدينة لا بأس بشراء ذلك إذا كان تبرا أو حليا مصوغا فاما دراهم بدنانير ~~فلا ينبغي لاحد ان يشتري شيئا من ذلك جزافا حتى يعلم ويعد # وقال محمد رحمه الله وكيف ابطلتم الدنانير بالدراهم جزافا واجزتم تبر ~~الذهب بتبر الفضة جزافا واجزتم تبر الفضة بتبر الذهب جزافا فان قالوا هذا ~~نقد قيل لهم فان التبر يوزن ايضا والوزن أولى في الذهب والفضة من العدد ~~ارايتم رجلا باع عشرة دراهم بعشرة دنانير اليس جائزا قالوا بلى قيل ms221 لهم فان ~~باع مائة درهم بعشرة دنانير قالوا جائز PageV02P571 ايضا قيل لهم فان باع ~~مائة دينار بعشرة دراهم قالوا جائز ايضا قيل لهم فهل يخرج الدنانير الجزاف ~~بالدراهم الجزاف من ان يكون على أحد الخصال اما ان يكون وزنا بوزن واما ان ~~يكون أحد الصنفين أكثر من صاحبه قالوا لا يخرج الجزاف من احدى هذه الخصال ~~قيل لهم فإذا لم يخرج الجزاف من احدى هذه الخصال لم يفسد البيع وأنتم ~~تجيزون البيع على أي هذه الخصال كان واي شيء ابطل الجزاف وهو لو كان على ~~احدى هذه الخصال لم يفسد البيع فإذا كان ليس يبطل على وجه من هذه الوجوه ~~إذا عرف فكيف بطل حين لم يعرف وهو لم يخرج من وجه من هذه الوجوه المعروفة ~~والله اعلم بالصواب PageV02P572 # | - * باب الرجل يشتري سيفا أو مصحفا أو خاتما # - * # قال محمد قال أبو حنيفة من اشترى مصحفا أو سيفا أو خاتما فيه PageV02P573 ~~فص وفي شيء من ذلك فضه بدراهم نظر في تلك الدراهم فان كانت أكثر مما فيه من ~~الفضة جاز البيع لان الفضة تكون بمثلها من الدراهم فيكون فضل الدراهم ~~بالمصحف أو السيف أو الفص الذي في الخاتم وان كانت الدراهم وزنها مثل الفضة ~~أو اقل فسد البيع وان كانت لا يدري الفضة أكثر من الدراهم أم لا فسد البيع ~~ايضا وقال أهل المدينة ينظر إلى قيمة ذلك الذي فيه الفضة فان كانت قيمة ذلك ~~الثلثين وقيمة ما فيه من الفضة الثلث فذلك جائز لا بأس به إذا كان يدا بيد # وقال محمد كيف ينظر في هذا إلى القيمة والفضة الردية والفضة PageV02P574 ~~الجيدة لا يجوز الا مثلا بمثل ارايتم ان كانت الفضة الردية قيمتها الثلث ~~أليس ذلك جائزا قالوا بلى قيل لهم فان كانت فضة جيدة قيمتها أكثر من الثلث ~~بجودتها قالوا يفسد البيع قلنا لهم وكيف افترقت الفضة الجيدة والفضة الردية ~~وكيف جاز لكم ان تجيزوا الثلث وتبطلوا أكثر من ذلك هل في هذا سنة من رسول ~~الله صلى الله ms222 عليه وسلم أو اثر عن أحد من إصحابه ان كان ذلك فاخبرونا ~~قالوا هكذا الامر عندنا قلنا لهم ارايتم ان قال غيركم نحن نراه على النصف ~~فإذا كانت القيمة النصف اجزاه وان كانت أكثر من النصف ابطلناه أي شيء ينبغي ~~لنا ان نقول لهم فقد قال قوم كثير هذا جائز وان كان فيه الف درهم بمائة ~~درهم فاي شيء يرد حكم من تحكم في هذا لئن جاز لكم الثلث ليجوزن لمن قال ~~النصف ولئن جاز لمن قال النصف ليجوزن لمن قال إذا كان في المصحف اوالسيف من ~~الفضة وزن الدراهم وقيمته مائة درهم فلا بأس بان يبيع ذلك بدراهم ليس ينظر ~~في هذا إلى ما قلتم وانما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضة بالفضة ~~وزنا بوزن فإذا PageV02P575 اشترى سيفا محلى وزن حليته مائة درهم بمائة ~~درهم وقيمة السيف مائة درهم قلنا هذا باطل لانه اشترى فضة بوزنها وبقي ~~السيف بغير ثمن ولابد له من الثمن فان جعلنا له من ثمنه صارت الفضة باقل من ~~وزنها فيبطل البيع حتى يكون الثمن من الفضة أكثر من الفضة التي في السيف ~~فيكون الفضة بالفضة والحمائل والجفن بباقي الفضة # محمد قال اخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم النخعي في ~~شراء السيف المحلى قال لا بأس إذا كان حليته اقل من الثمن PageV02P576 # اخبرنا محمد قال اخبرنا عباد بن العوام قال حدثنا عمر بن عامر عن حماد عن ~~إبراهيم انه يكره شراء السيف المحلى بوزن الفضة ولا يرى باسا بان يشتري ~~بأكثر من حصته فيكون الفضة بالفضة والفضل بالفضل PageV02P577 @ 578 ~~PageV02P578 @ 579 PageV02P579 @ 580 PageV02P580 # | - * باب الرجل يصطرف عند الرجل دراهم بدنانير # - * # قال محمد قال أبو حنيفة إذا اصطرف الرجل الدراهم عند الرجل بدنانير فقبض ~~الدراهم ودفع الدنانير وتفرقا ثم وجد فيها درهما زائفا PageV02P581 الا انه ~~فضة غير انه زائف فضة سوء ردية فاستبدله فان كان ستوقا أو رصاصا فانه يرده ~~وينتفض من الدنانير بحسابه فان كان اصطرف عنده الدنانير بعشرة دراهم رده ms223 ~~عليه ورجع اليه بعشرة دنانير وجاز الصرف فيما بقي وقال أهل المدينة إذا ~~اصطرف الرجل دراهم بدنانير ثم وجد فيها درهمين زائفين فاراد رده انتقض صرف ~~تلك الدنانير ورد اليه ورقه واخذ منه ديناره # وقال محمد رحمه الله اخبرونا عن بقية الدراهم التي كانت بالدنانير لم ~~بطلت ولم انتقض البيع فيها ما ينبغي ان يسقط هذا عن أحد قالوا لان الصرف لا ~~يكون الا مقصودا قلنا لهم صدقتم لا يكون الذهب بالورق الا هاء وهاء وقد قبض ~~هذا الدنانير وقبض الآخر الدراهم PageV02P582 فإذا وجد فيهما درهما زائفا ~~فهو على احدى المنزلتين اما ان تقولوا كما قال أبو حنيفة وقد كان قبضه وهو ~~فضة فوجد فيها عيبا فيرده ويستبدله واما ان تقولوا برده ويبطل الصرف في ~~حصته خاصة فاما ان يبطل الصرف في الدنانير كلها فكيف كان هذا والله اعلم ~~PageV02P583 # | - * باب الرجل يراطل الرجل الذهب بالذهب # - * # قال محمد قال أبو حنيفة من راطل ذهبا بالذهب فكان بين الذهبين فضل مثقال ~~فاعطى صاحبه قيمته من الورق أو العين أو غير ذلك فلا بأس يكون الذهب بمثله ~~والمثقال بالذي اعطاه وقال أهل المدينة لا ينبغي ان يأخذه فإن ذلك قبيح ~~وذريعة إلى الربا يعني بالذريعة السبيل # قال محمد وكيف كان ذلك ذريعة إلى الربا قالوا لان هذا لو جاز PageV02P584 ~~له ان يأخذ المثقال بقيمته حتى كأنه اشتراه على حدته جاز له ان يأخذ ~~المثقال بقيمته مرارا قلنا لهم وما بين ان يأخذ المثقال بقيمته مرارا أو ~~يأخذه مرة فرق هذا كله جائز انما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يأخذ ~~ذهبا بذهب أكثر منها وإذا اعطي بالفضل الذي مع احدهما شيئا فما بأس بذلك ~~انما فر القوم من الحرام وارادوا الدخول في الحلال فان قلتم نتهمهم على هذا ~~قلنا فليس ينبغي ان يبطل الاشياء بالتهم ولعمري انه ينبغي لكم ان تبطلوا ~~الاشياء بالتهم لانكم قد قلتم في القسامة بالتهم والقتل اشد الاشياء وكيف ~~يبطل اليقين بموضع التهمة وقد قال الله تعالى ms224 @QB@ إن الظن لا يغني من الحق ~~شيئا @QE@ # اخبرنا محمد قال اخبرنا سفيان بن سعيد الثوري قال حدثنا عثمان بن الاسود ~~عن مجاهد في الرجل يكون له على الرجل ديناران موقتان فيعطيه شاميين فيأخذ ~~فضل ما بينهما دراهم انه لا يرى بأسا PageV02P585 # | - * باب الرجل يراطل الرجل فيعطيه الذهب العتق # - * # قال محمد قال أبو حنيفة في الرجل يراطل الرجل الذهب فيعطيه الذهب العتق ~~الجياد ويجعل معها تبرا ذهبا غير جيدة ويأخذ من صاحبه ذهبا كوفية مقطعة ~~وتلك الكوفية مكروهة عند الناس فيتبايعان بذلك مثلا بمثل لا فضل بينهما في ~~الوزن ان ذلك جائز لا بأس به لان ردئ الذهب وجيد سواء وقال أهل المدينة لا ~~يجوز # وقال محمد لم لا يجوز ذلك قالوا لان صاحب الذهب الجياد اخذ فضل عيون ذهبه ~~في التبر الذي طرح مع ذهبه ولولا فضل ذهبه على ذهب صاحبه لم يراطله صاحبه ~~بتبره ذلك إلى ذهبه الكوفية قيل لهم قد صدقتم الامر كما قلتم انما راطله ~~بفضل ذهبه اخبرونا منهما اليس قد تبايعا ذلك وزنا بوزن قالوا بلى قلنا فليس ~~يفسد هذا كله هكذا ما قلتم هذان رجلان ارادا ان يفرا مما نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم PageV02P586 بأخذ الذهب أكثر من وزنها مصنعا هذا ليحل لهما ~~الامر فاما ان يكونا مأجورين فيها طلبا من الحلال والخروج مما نهى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب احدهما أكثر وزنا من صاحبه # | - * باب الرجل يشتري من الرجل حنطة بدنانير إلى اجل # - * # قال محمد اخبرنا أبو حنيفة فيمن اشترى من رجل حنطة بدنانير الى ~~PageV02P587 اجل وقبض الحنطة المشتري ولم يدفع الدنانير حتى اشتري بها منه ~~الذي باعه الحنطة تمرا هذا ليس به بأس وقال ان اشترى بالدنانير التي باع ~~بها الحنطة تمرا من غير بيعه الذي باعه الحنطة قبل ان يقبض الدنانير واحال ~~الذي اشترى منه التمر على غريمه الذي ابتاع منه الحنطة بالدنانير التي له ~~عليه فلا خير في ذلك لانه اشترى التمر بذلك من ms225 غير الذي عليه الدين وهذا من ~~بيع الغرر لان الدين لا يدري ايخرج أم لا يخرج ولا ينبغي ان يكون الغرر على ~~مال امرئ مسلم وقال أهل المدينة ان اشترى بالدنانير إلى اجل من بيعه تمرا ~~قبل ان يقبض الدنانير لا خير فيه PageV02P588 فإن ابتاع بذلك من غيره تمرا ~~قبل ان يقبض الدنانير واحال الذي اشترى منه التمر على غريمه الذي باع منه ~~بالدنانير فلا بأس به # وقال محمد بن الحسن كرهوا الذي لا بأس به ووسعوا في الذين لا خير فيه ~~ارايتم إذا اشترى من بيعه تمرا فانما هو بعينه ليس بدين ما بأس بذلك ولا ~~شيء يكره ذلك فان قالوا لانه غرر قيل لهم فما الغرر والمال دين عليه يكون ~~مستوفيا له من حين يقع البيع أو يقولوا هذا بيع الدين بالدين فليس هذا بيع ~~دين بدين فان قالوا هذا بمنزلة الحنطة بالتمر ولا بأس ببيع الحنطة بالتمر ~~انما ينبغي لهم ان يكرهوا ما كره أبو حنيفة ما لم يروا به بأسا ان يشترى ~~الرجل من الرجل تمرا بدين له على الاخر لا يدري ايخرج أم لا يخرج فهذا ~~الغرر الذي يكره ولا ينبغي وقد جاء في هذا آثار # اخبرنا محمد قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء ~~ان رجلا باع طعاما إلى اجل فجاء يطلب حقه فقال له PageV02P589 صاحب الطعام ~~ليس عندي جعل ولكن خذ مني طعاما فإذا حل الاجل فيحل دينارك فخذ به ما شئت # | - * باب الرجل يسلف في الطعام # - * # قال محمد قال أبو حنيفة في الرجل يسلف في الطعام بسعر معلوم إلى اجل مسمى ~~فيحل الاجل ولا يجد المشتري عند البائع الا بعض ما يسلفه فيه فان اراد ان ~~يستوفي ما وجد بسعره ويقيله في ما لم يجده عنده ويأخذ منه بحساب ذلك من ~~الثمن الذي دفع اليه ان هذا جائز لا بأس به PageV02P590 # قال محمد وكذلك اخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا أبو عثمان عن سعيد ابن جبير ~~عن ابن ms226 عباس رضي الله عنهما في السلم يحل فيأخذ بعضه ويأخذ بعض راس المال ~~فيما بقي فقال ابن عباس هذا المعروف الحسن الجميل وقال PageV02P591 ~~PageV02P592 PageV02P593 أهل المدينة لا يصلح ذلك PageV02P594 # وقال محمد وكيف كرهتم هذا قالوا لان هذا يشبه ما نهى عنه من البيع والسلف ~~في ذلك ذريعة إلى البيع والسلف قيل لأهل المدينة ما هذا ذريعة إلى شيء وما ~~تبطلون بيوع الناس وصلحهم الا بالظنون وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ~~الصلح جائز بين الناس الا صلحا احل حراما أو حرم حلالا فهذا صلح اصطلحا ~~عليه ان يأخذ بعض سلمه وبعض رأس ماله وليس بصلح احل حراما وحرم حلالا # محمد قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن سلمة بن موسى قال سمعت سعيد بن جبير ~~قال قال ابن عباس رضي الله عنهما ذلك المعروف ان PageV02P595 تأخذ بعض رأس ~~مالك محمد قال اخبرنا سفيان الثوري عن عبد الاعلى عن سعيد بن جبير عن ابن ~~عباس انه قال هو المعروف محمد قال اخبرنا سفيان الثوري قال اخبرنا جابر عن ~~نافع عن ابن عمر انه قال مثل قول ابن عباس PageV02P596 # محمد قال اخبرنا اسرائيل بن يونس قال حدثنا عبد الاعلى الثعلبي عن سعيد ~~بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت عنده فأتاه رجل فقال انى اسلمت ~~إلى رجل في طعام الف درهم فقضاني نصف مال فبعته بالف درهم واتيته اتقاضاه ~~وقد غلا الطعام فقال خذ مني خمسمائة درهم فقال ربحت واخذت هذا المعروف # محمد قال اخبرنا خالد بن عبد الله عن يزيد بن أبي زياد عن سعيد بن جبير ~~عن ابن عباس رضي الله عنهما في رجل اسلف عشرين درهما في طعام فلم يجد عنده ~~طعاما الا بعشرة دراهم فأخذ بعشرة دراهم طعاما واخذ عشرة دراهم فقال ذلك ~~المعروف والله اعلم # | - * باب الرجل يسلف في حنطة كورة كذا وكذا # - * # محمد قال قال أبو حنيفة من اسلم في حنطة شامية فلا بأس ان يأخذ ~~PageV02P597 محمولة وهي حنطة بيضاء يجاء بها من ms227 مصر بعد محل الاجل وان اسلم ~~في العجوة من التمر فلا بأس بأن ياخذ صيحانيا أو جمعا وان اسلم في حنطة فلا ~~ينبغي ان يأخذ شعيرا لان الشعير غير الحنطة وكذا لا بأس بقفيز من حنطة ~~بقفيزين من شعير يدا بيد لانهما نوعان مختلفان وقال أهل المدينة من اسلف في ~~حنطة فلا بأس بان يأخذ شعيرا بمكيلها وكذلك قالوا في الحنطة والمحمولة ~~والصيحاني كما قال أبو حنيفة وقالوا لا يصلح ان يأخذ قفيزا من حنطة بقفيزين ~~من شعير يدا بيد لان ذلك عندهم نوع واحد # قال محمد وما بين الحنطة والشعير منع مثلين بمثل قالوا لانه عندنا نوع ~~واحد قيل لهم ارايتم صدقة الفطر وغيرها من الصدقات اليس قد قيل فيها نصف ~~صاع من بر أو صاع من تمر و شعير PageV02P598 فلو كان البر والشعير صنفا ~~واحد كما يكون التمر كله وان اختلفت اصنافه صنفا واحدا ما قيل في الصدقة في ~~البر نصف صاع وفي الشعير صاع ويجعل ذلك شيئا واحدا كما جعل ذلك في التمر ~~شيئا واحدا واصنافه مختلفة فهذا يدلكم على ان الشعير صنف غير البر فإذا ~~كانا صنفين فلا بأس ان يبتاع احدهما بالاخر يدا بيد واحدهما أكثر من الاخر ~~مع ما قد جاء في ذلك من الاثار منها حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه ~~الذي يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا خير في البر الا ~~مثلا بمثل يدا بيد ولا بأس بالشعير اثنان بواحد يدا بيد PageV02P599 ومن ~~غيره من الاحاديث وهذا حديث معروف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم # وما عليكم تروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من اصحابه ~~أنه كره ذلك الا حديثا واحدا اخبرنا مالك بن انس حدثنا نافع ان سليمان بن ~~يسار اخبره ان عبد الرحمن بن الاسود بن عبد يغوث فني علف دابته فقال لغلامه ~~خذ من حنطه اهلك فاشتر به PageV02P600 شعيرا ولا تأخذ الا مثلا بمثل واين ~~هذا من ms228 الاحاديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه وما ~~جاء به من السنة ان الشعير جعل ضعف الحنطة في الصدقة فقيل في صدقة الفطر ~~نصف صاع من بر أوصاع من شعير وذكر إبراهيم بن طهمان عن ايوب بن PageV02P601 ~~أبي تميمة عن مسلم بن يسار عن أبي الاشعث الصنعاني قال ضمنا كنيسة انا ~~وعبادة بن الصامت فسمعته يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV02P602 PageV02P603 لا تبيعوا الذهب ~~بالذهب ولا الورق بالورق ولا التمر بالتمر ولا الحنطة بالحنطة ولا الشعير ~~بالشعير ولا الملح بالملح الا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو استزاد فقد ~~اربى ولكن بيعوا الذهب بالورق والحنطة بالشعير والتمر بالملح يدا بيد كيف ~~شئتم # محمد قال اخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مسلم بن يسار عن أبي ~~الاشعث الصنعاني قال خطبنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال ايها الناس ~~انكم احدثتم امرا ما ندري ما هو الا وان الذهب بالذهب وزنا بوزن تبره وعينه ~~الا وان الفضة بالفضة وزنا بوزن تبرها وعينها ولا بأس ان يبيع الذهب بالفضة ~~يدا بيد والفضة اكثرهما ولا يصلح نسيئة الا وان الحنطة بالحنطة مدا بمد يدا ~~بيد والشعير بالشعير مدا بمد يدا بيد PageV02P604 ولا بأس ان يبيع الشعير ~~بالحنطة يدا بيد والشعير اكثرهما ولا يصلح نسيئة الا وان التمر بالتمر مدا ~~بمد يدا بيد حتى عد الملح مثلا بمثل فمن زاد أو ازداد فقد اربى # محمد قال اخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن ايوب بن أبي تميمة ~~PageV02P605 السختياني عن محمد بن سيرين عن مسلم بن يسار ورجل آخر عن عبادة ~~بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا ~~الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا ~~التمر بالتمر ولا الملح بالملح الا سواء بسواء عينا بعين ولكن بيعوا الذهب ~~بالورق والورق بالذهب والبر ms229 بالشعير والشعير بالبر والتمر بالملح والملح ~~بالتمر يدا بيد كيف شئتم قال ونقص احدهما PageV02P606 التمر بالملح وزاد ~~الاخر من زاد أو ازداد فقد اربى # | - * باب الرجل يشتري بثلثي دينار قمحا # - * # قال محمد حدثنا أبو حنيفة فيمن اشترى بثلثي دينار قمحا فدفع دينارا ويأخذ ~~ما اشترى من القمح ويرد عليه صاحب القمح ثلت دينار عينا ذهبا انه لا بأس ~~بهذا وقال أهل المدينة يكره ان يعطى ذهبا ويأخذ ذهبا وحنطة وقال محمد هذا ~~من ظنونكم ايضا التي تبطلون بها البيوع ما ينبغي لاحد من الناس ان يكره هذا ~~ما هذا وما اشتراه من القمح بثلثي PageV02P607 دينار الا سواء انما اخذ ~~بثلثي دينار قمحا واخذ بالثلث الباقي مثل وزنه ذهبا فاي شيء يكره من هذا # | - * باب الرجل يسلف في طعام فلما حل جاء صاحب السلف يتقاضاه طعامه # - * # محمد قال قال أبو حنيفة فيمن اسلف في طعام فلما حل جاء صاحب السلف يطلب ~~طعامه فقال الذي عنده الطعام ما عندي طعام بعنى طعامك الذي على إلى اجل ~~فيقول صاحب الطعام هذا لا يصلح فيقول الذي عليه الطعام فبعني طعاما إلى اجل ~~حتى اقضيكه ايهما يقضيه ان اشترط في اصل البيع انه يبيعه حتى يقضيه فلا خير ~~في ذلك وان لم يكن بينهما شرط وباعه بمثل راس المال الأول أو بأقل فلا بأس ~~بذلك ولا يقضيه الطعام حتى يستوفيه فإذا استوفاه فلا بأس بأن PageV02P608 ~~يقبضه الاخر منه الا بكيل وقال أهل المدينة لا يصلح هذا لا بشرط ولا بغير ~~شرط فانا نراه باعه ذلك لنفسه # وقال محمد انما يكره الشرط لانه اشترط عليه شرطا لا يقدر عليه فكأنه خلى ~~بيعه اياه فإذا كان ليس بينهما شرط فان شاء المشتري الطعام إذا قبضه ان لا ~~يعيطيه اياه وان لا يعطيه غيره فعل فإذا كان هذا هكذا فليس به بأس وعلى هذا ~~عامة امر الناس ارايتم السفتجة التي يعطى الرجل الرجل الدرهم بالمدينة ~~فيكتب بماله إلى الكوفة فيقبضها بالكوفة ما بينهما شرط ما بأس بهذا اليس ms230 ~~بهذا بأس فان كان اشترط عليه ان يأخذ الورق بالورق بالمدينة على ان يوفيها ~~اياه بالكوفة كان هذا فاسد فينبغي لأهل المدينة ان يفسدوا ذلك بالشرط وغير ~~الشرط PageV02P609 وهو على الناس الذي عليه امورهم وقد سئل عن هذا بعينه ~~عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال لا بأس به ما لم يكن شرطا قال ذكره ~~الحجاج بن ارطاة عن عطاء بن أبي رباح ان ابن الزبير كان يقبض من التجار ~~الورق بمكة ويكتب بها لهم إلى مصعب بن الزبير فسال عن ذلك ابن عباس فقال لا ~~بأس به ما لم يكن شرطا PageV02P610 # | - * باب الرجل يسلف الدراهم النقص فيقضي دراهم وازنة # - * # محمد قال قال أبو حنيفة في من اسلف دراهم به نقص فقضى دراهم وازنة بها ~~فضل انه لا يصلح فضل الوزن الذي ازداد لانه اقتضى أكثر من حقه وقال أهل ~~المدينة لا بأس بذلك وهو جائز وقالوا لا يشبه ذلك الشراء لو اشترى دراهم ~~وازنه بنقص لم يحل ذلك # وقال محمد يمنعون من البيوع في الاشياء التي ينبغي ان يشدد فيها ثم لا ~~يبرح لهم الامور حتى يحلوا المكروه الواضح البين ارايتم رجلا يكون عليه ~~مائة درهم لرجل ينقص من الوزن درهما فيقبض مائة درهم فكيف جاز له ان يقبض ~~مائة درهم وهي لا تنقص شيئا اليس قد اخذ مثل وزن ورقه وفضلا فهذا الربا ~~عندنا ان يؤخذ بورقة مثل وزنها وفضل قيل لهم فمن اين افترق هذا والبيع ~~والاشتراط PageV02P611 عند السلف دراهم وازنة قالوا لان ذلك على وجه ~~المكايسة والتجارة وهذا على وجه المعروف قيل لهم فكيف جاء هذا على وجه ~~المعروف وهو يقول هذه الدراهم الوازنة قضاء بدراهمك الناقصة انما وجه ~~المعروف لو اعطاه دراهم مثل دراهمه ووهب له الفضل على غير شرط كان بينهما ~~فاما ان يقول له خذ هذه الدراهم الجياد الوازنة بدراهمك الردية الناقصة ~~فليس هذا على وجه المعروف ولكنه اعطاه دراهم اوزن من دراهمه لمكان قرضه ~~اياه الذي اقرضه PageV02P612 # | - * باب السلم # - * # محمد قال ms231 قال أبو حنيفة لا ينبغي ان يسلم في طعام ولا غيره الا بأجل ~~معلوم وكيل معلوم ومكان معلوم إذا كان له حمل ومؤنة فان لم يكن له حمل ولا ~~مؤنة فلا بأس بأن لا يسمى المكان ويوفيه في المكان الذي اسلم اليه فيه ~~ولابد من ان يقبض راس المال قبل ان يفترقا وان اسلم في طعام أو غيره ولم ~~يضرب له اجلا لم يجز لان هذا بيع ما ليس عنده وقد نهى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عن بيع ما ليس عنده وقال أهل المدينة في السلم جائز وان لم يضرب ~~له اجلا PageV02P613 إذا نقد راس المال قبل ان يفترقا ويكون الذي اسلم فيه ~~حالا يأخذه إذا شاء # قال محمد وكيف جاز السلم في الحال وفي الاجل فان كان السلم يجوز في الحال ~~وفي الاجل فما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى حين نهى ان يبيع ~~الرجل ما ليس عنده وهو حديث معروف مشهور قد رواه أهل العراق وأهل الحجاز # اخبرنا محمد قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن نافع ~~PageV02P614 ابن جبير بن مطعم قال بعت طعاما من عمرو بن عثمان منه ما ليس ~~عندي ومنه ما عندي فأتاني رسول من عند ابن عباس ومن عند ابن عمر رضي الله ~~عنهم فقالا اما ما يكون عندك فأجزه وما لم يكن عندك فاردده PageV02P615 # محمد قال اخبرنا أبو هانئ عمر بن بشير عن عامر الشعبي انه سئل عن السلم ~~فقال عامر إذا كان شيئا مسمى وقفيزا مسمى فهو حلال # محمد قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي ~~المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله PageV02P616 صلى ~~الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث فقال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من اسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم ~~إلى اجل معلوم PageV02P617 # محمد قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم ms232 عن عكرمة عن ابن عباس رضي ~~الله عنهما انه كان يكره ان يسلف إلى العطاء أو إلى العصير أو إلى الاندر ~~وكان يقول اضرب له اجلا # محمد قال اخبرنا سفيان الثوري قال حدثنا أبو إسحاق قال سألت الاسود بن ~~يزيد عن السلف فقال اسلف في كيل معلوم إلى اجل معلوم # محمد قال اخبرنا سفيان الثوري قال حدثنا محمد بن قيس قال سئل PageV02P618 ~~ابن عمر رضي الله عنهما وانا اسمع عن السلف فقال في كيل معلوم إلى اجل ~~معلوم قال اخذ الرهن قال ذلك السلف مضمون والله اعلم # | - * باب الرجل يأخذ الرغيف بالرغيفين # - * # محمد قال قال أبو حنيفة لا بأس بالخبز قرص بقرصين يدا بيد ولا بأس بعظيم ~~بصغير يدا بيد وان كان بعض ذلك اكبر من بعض لان ذلك قد خرج من الكيل وليس ~~ما اصله الوزن وقال أهل المدينة لا خير في الخبز قرصا بقرصين ولا عظيم ~~بصغير إذا كان بعض ذلك اكبر من بعض فأما إذا كان يتحرى ان يكون مثلا بمثل ~~فلا بأس به وان لم يوزن # وقال محمد ان كان الخبز لا يجوز الا مثلا بمثل ما يحل التحري فيه لان ~~التحري يخطئ ويصيب ويزيد وينقص ليس بالخبز بأس يدا بيد بزيادة ولا نقصان ~~لانه قد خرج من حال الكيل وليس مما يقع عليه الوزن ما تقولون في رجل اشترى ~~من رجل قمحا بقمح وليس عندهم مكيال ولا ميزان وهم في سفر فتحريا ايجوز ذلك ~~فان اجزتم هذا فهذا مما لا ينبغي ان يشكل خطأه على أحد لان التحري يزيد ~~وينقص PageV02P619 وقد جاءت السنة في هذا لا يجوز الا مثلا بمثل وان قلتم ~~هذا لا يجوز فكيف جوزتم الخبز بالتحري وهو لا يجوز عندكم الا مثلا بمثل ليس ~~ينبغي ان يكون بين هذه الاشياء افتراق الا بسنة من قال قولا فينبغي له ان ~~يحصل نظيره بمثله ولا يتحكم فيه فان التحكم لا يقبل PageV02P620 # | - * باب الرجل يبيع الطعام ولا يستثنى منه شيئا # - * # محمد قال قال أبو حنيفة ms233 من باع طعاما جزافا ولم يستثن منه شيئا إذا انتقد ~~الثمن ثم بدا له ان يشتري منه شيئا فان كان لم يقبضه منه المشتري فليس ~~ينبغي له ان يشتري منه شيئا قليلا ولا كثيرا وان كان المشتري قد قبضه فلا ~~بأس ان يبتاع منه ما احب وقال أهل المدينة من باع طعاما جزافا ولم يستثن ~~منه شيئا ثم بدا له ان يشتري منه شيئا فلا بأس بأن يشتري منه الثلث فما ~~دونه ولا يشتري منه أكثر من ذلك # قال محمد ما فرق بين الثلث وبين اقل من الثلث وبين أكثر من الثلث لئن جاز ~~الثلث ليحلن أكثر من الثلث ولئن حرم أكثر من الثلث ليحرمن الثلث قالوا هذا ~~الامر عندنا قيل لهم فهل عندكم PageV02P621 اثر عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم عن أحد من اصحابه فلو كان عندكم لاحتججتم به علينا فاما قولكم هذا ~~الامر عندنا فليس هذا بشيء بلغني عن بعض فقهائكم انه كان لا يرى ثلثا وكان ~~يكره شيئا فلما وليكم الصغير بن عبد الله الذي خالفه فرجع PageV02P622 ~~فقيهكم إلى قول الصغير بن عبد الله وقال مالك بن انس كنا لا نقتص بين ~~الاصابع حتى قضى بينها عبد العزيز بن المطلب فرأينا ان نقتص بينها فليس ~~ينبغي ان يترك ما يوافق السنة والكتاب لهذه الامور المختلطة يتبع فيها ~~الصغير بن عبد الله ودونه # | - * باب الرجل يبيع الحنطة ثم يأخذ ثمنها تمرا # - * # محمد قال قال أبو حنيفة لا بأس بأن يأخذ الرجل ثمن حنطة باعها تمرا قبل ~~ان يفارقه وبعد ما فارقه وما احب يدا بيد وقال أهل المدينة لا بأس بأن يأخذ ~~الرجل بثمن حنطة باعها تمرا قبل ان يفارقه فان فارقه PageV02P623 بعد بيع ~~الحنطة فلا يأخذن من ثمن الحنطة طعاما ولا اداما قال محمد فكيف قلتم هذا ~~صار صرفا فان افترقا فسد وان لم يفترقا جاز لئن جاز ان يبيعه بالثمن تمرا ~~قبل ان يفارقه انه ليجوز ان يبيعه بعد ان يفارقه # محمد قال اخبرنا عباد بن ms234 العوام قال اخبرنا هشام بن حسان عن الحسن البصري ~~قال إذا بعت بيعا نسيئا فحل الاجل فاي بيع وجدته عنده فاشتر كيف شئت ذلك ~~البيع بعينه ولا تشتريه بزيادة أو برأس المال وقال ابن سيرين إذا حل الاجل ~~فأي بيع وجدته عنده فتراضيتما على ذلك فاشتريه # | - * باب الرجل يشتري الحنطة بالدقيق # - * # محمد قال قال أبو حنيفة لا خير في شراء الحنطة بالدقيق مثلا بمثل ولا ~~بأكثر من ذلك ولا بأقل وقال أهل المدينة لا بأس ببيع الحنطة بالدقيق مثلا ~~بمثل # وقال محمد ان أهل المدينة يبطلون الذي لا بأس به ويجيزون مث لهذا ~~PageV02P624 او ما يعلمون ان الحنطة إذا طحنت خرج منها من الدقيق أكثر مما ~~اعطى فكيف يجوز هذا وقد صار دقيقا بدقيق وفضل ارايتم رجلا اشترى زيتونا ~~كثيرا يكون في الزيت ارطال بخمسة ارطال من الزيت أيجوز هذا ارايتم رجلا ~~اشترى سمسما يكون فيه من الدهن أكثر من عشرة ارطال من دهن السمسم بخمسة ~~ارطال دهن السمسم ايجوز هذا ارايتم رجلا اشترى سنبلا فيه من الحنطة عشرة ~~اقفزة بخمسة اقفزة ايجوز هذا فان زعمتم ان هذا يجوز فان هذا مما لا ينبغي ~~ان يشكل خطأه على أحد ايجوز ان يأخذ دهنا مثل دهنه وقمحا مثل قمحه وزيتا ~~مثل زيته وفضلا فإن قلتم ان هذا لا يجوز قيل فكذلك الحنطة لانها إذا طحنت ~~صارت أكثر من الدقيق كيلا فيأخذ مثل دقيقه وفضلا قالوا إن الحنطة أخذها مثل ~~الدقيق كيلا مثلا بمثل قيل لهم صدقتم ولكن الحنطة إذا طحنت صارت أكثر من ~~الدقيق ما تقولون في قفيز تمر بقفيزين من رطب قالوا لا خير فيه قلنا لهم ~~صدقتم فلم كرهتم ذلك وهو كيل بمثله من الكيل قالوا لأن الرطب إذا جف صار ~~اقل من التمر وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله PageV02P625 وسلم ~~قلنا لهم فالحنطة إذا طحنت كانت أكثر من الدقيق فكما يفسد ذلك نقصانه فكذلك ~~يفسد هذا زيادته والله اعلم PageV02P626 PageV02P627 PageV02P628 ~~PageV02P629 PageV02P630 PageV02P631 PageV02P632 PageV02P633 PageV02P634 ~~PageV02P635 PageV02P636 PageV02P637 PageV02P638 # | - * باب الرجل يبتاع الطعام جزافا # - * # محمد قال ms235 قال أبو حنيفة من ابتاع طعاما جزافا من رجل ثم اصيب ذلك الطعام ~~فاستهلك ان البائع ان لم يكن سلمة للمشتري حتى اصيب فهو من مال البائع وقال ~~أهل المدينة الذي يبتاع الطعام من رجل جزافا ثم يصاب ذلك الطعام انه من مال ~~الذي ابتاعه قال محمد ما ابعد قولهم هذا من قولهم في الجماعة يزعمون ان ~~رجلا لو ابتاع ثمر نخل فسلم البائع ذلك للمشتري وقبضه المشتري ثم اصابته ~~جائحة اجتاحت الثمر كله أو اجتاحت منه النصف أو اقل من ذلك الثلث انه من ~~مال البائع ويقولون في هذا ولم يقبضه المشتري وهو في يد البائع انه أن اصيب ~~فهو من مال المشتري كيف افترق هذا # محمد قال اخبرنا أبو حرة عن الحسن انه سئل عن رجل ابتاع من رجل طعاما ~~والطعام في بيت فأمره ان يغلق ويدفع المفتاح اليه حتى يستوفيه فاحترق البيت ~~بما فيه من مال قال هو من مال صاحب الطعام من اجل انه لم يستوفه ~~PageV02P639 # | - * باب بيع اللحم باللحم # - * # محمد قال قال أبو حنيفة لا بأس بلحم الابل ولحم البقر بلحم الغنم ولحم ~~الغنم بلحم الابل اثنان بواحد يدا بيد ولا خير فيه نسيئة وقال أهل المدينة ~~في لحم الابل والبقر والغنم وما اشبهه من الوحوش بمنزلة الشيء والواحد ~~ولحوم الحيتان كلها شيء واحد لا يشتري بعضه ببعض الا مثلا بمثل وزنا بوزن ~~قالوا ولا بأس وان لم يوزن إذا تحرى ان يكون مثلا بمثل يدا بيد # وقال محمد وكيف فسد لحم الارنب بلحم البقر الا مثلا بمثل وكيف فسد لحم ~~الظبي بلحم الجاموس الا مثلا بمثل اسمعوا في هذا بأثر لو كانوا سمعوا فيه ~~بأثر لسمعناه ولاحتجوا به فيما PageV02P640 نرى هذا رأى رأوه # وقالوا ايضا ان تحرى ان يكون مثلا بمثل يدا بيد فلا بأس به وان لم بوزن ~~لئن كان الامر كما قالوا اما ان يتحرى ولا يجوز الا وزنا بوزن مثلا بمثل ~~لان التحري يزيد وينقص ويخطئ ويصيب في PageV02P641 التحري بل ينبغي ms236 لمن ~~اجاز في التحري هذا ان يجيز في الحنطة بالحنطة ان يتحرى فيسوي بغير كيل وان ~~يتحرى به في الذهب التبر بالذهب التبر فيسوي بغير وزن وليس ينبغي ان يكون ~~بين هذه الاشياء فرق في قولهم إذا كان ذلك لا يجوز الا مثلا بمثل وهو مما ~~يوزن واما ان يقول قائل لا يجوز هذا الا مثلا بمثل وزنا بوزن ثم يقول ان ~~تحرى فلا بأس بغير وزن وهذا مما لا يستقيم ارايتم ان تحريا فتبايعا فتقابضا ~~ثم وزن كل واحد منهما اللحم الذي اشترى فإذا احدهما يزيد على صاحبه اينقض ~~بعد اذ صار تاما أو ناقصا على تمامه وان كان ينقص فينبغي PageV02P642 ان لا ~~يجوز أول مرة حتى يزنا وان كان البيع تاما وان زاد احدهما على صاحبه فقد ~~جاز اللحم باللحم احدهما أكثر من صاحبه وكيف قلتم في اللحم انه يجوز إذا ~~تحريا فينبغي لمن قال هذا في اللحم ان يقول في الزيت والعسل والسمن وكل ما ~~يوزن انه لا بأس به بغير وزن إذا تحريا وان ابطلتم التحري في هذه الاشياء ~~حتى يجوز واجزتموها في اللحم بالتحري فكأنكم من قولكم في اللحم انه لا يجوز ~~الا مثلا بمثل وزنا بوزن على غير ثقة القول في اللحم كما قال أبو حنيفة لا ~~يجوز لحم الغنم بلحم الغنم ولا لحم البقر بلحم البقر ولا لحم الابل بلحم ~~الابل الا مثلا بمثل وزنا بوزن ولا يجوز فيه التحري فإذا اختلف اللحمان فلا ~~بأس بلحم الابل بلحم البقر ولحم البقر بلحم الغنم اثنان بواحد يدا بيد ولا ~~خير فيه نسيئة لانه وزن كله PageV02P643 # | - * باب السلف في العروض وغيرها # - * # محمد قال قال أبو حنيفة لا بأس بان يشتري الرجل الثوب من الكتان الشطوي ~~أو القصبي بالاثواب من الاتريبي أو القسي أو الثوب من الفرير ولا بأس ~~بالشطوي بالقصبي أو بالقصبين يدا بيد ونسيئة وانما يكره الصبطوي بالشطوي ~~نسيئة والهروي بالمروي أو بالمرويين نسيئة فأما يدا بيد فلا بأس بذلك ولا ~~بأس بالهروي وبالمروي ms237 يدا بيد ونسيئة لان الهروي جنس غير المروي والشطوي ~~غير جنس القرير فإذا اختلفت الاجناس فلا بأس به واحدا باثنين ولا بأس به ~~نسيئة وإذا كان PageV02P644 من نوع واحد هروي كله أو مروي كله أو شطوي كله ~~فلا خير فيه نسيئة # قال محمد وكذلك اخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم إذا اختلف النوعان ~~مما لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد يدا بيد ولا خير فيه نسيئة ~~وقال أهل المدينة لا بأس بان يشتري الثوب من الكتان أو الشطوي أو القصبي ~~بالاثواب من الاتريبي أو القسي أو الزيفة أو يشتري الثوب من الهروي أو ~~المروي بالملاحف اليمانية أو الشقائق وما اشبه ذلك الواحد بالاثنين أو ~~الثلاثة يدا بيد أو إلى اجل وان كان من صنف واحد فان دخل ذلك نسيئة فلا خير ~~فيه ولا يصلح حتى يختلف فيبين اختلافه فإذا اشبه بعض ذلك بعضا وان اختلف ~~اسماؤه فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى اجل وذلك ان يأخذ PageV02P645 الرجل ~~الثوبين من الهروي بالثوب من المروي أو القوهي إلى اجل أو يأخذ الثوبين من ~~الفرقبي بالثوب من الشطوي فإذا كانت هذه الاصناف على هذه الصفة فلا يشتري ~~منها اثنين بواحد إلى اجل # وقال محمد بن الحسن ما تفاوت منه وما لم يتفاوت سواء انما ينظر إلى ~~الاجناس فإذا اختلفت جازت فيه النسيئة القوهي غير جنس المروي والشطوي جنس ~~غير القصبي معروف فان تفاوت المنظر انما القول في هذا قولان ان يقول قائل ~~ما اصله قطن وان اختلفت اجناسه PageV02P646 يتفاوت ولا خير فيه الا يدا بيد ~~وما كان اصله كتان فدخل في هذا امر قبيح ان يقول لا خير في الصنعاني ~~بالمروي نسيئة لانه قطن فهذا خطأ ليس بشيء أو يقول قائل بقول أبي حنيفة ~~فإذا اختلفت اجناس وان كان اصلها قطنا كلها أو كتانا كلها فلا بأس به لانها ~~انواع متفرقة فلا بأس بالمروي بالهروي والهرويين إلى اجل معلوم ونحو ذلك ~~لان الاجناس متفرقة فاما ما قال أهل المدينة ms238 فهو امر لا يقام على حده # | - * باب الرجل يسلف في عرض من العروض # - * # محمد قال قال أبو حنيفة من اسلم في عرض من العروض وكان ذلك موصوفا فأسلف ~~فيه إلى اجل فحل الاجل فليس ينبغي للمشتري ان يبيع شيئا من ذلك من الذي ~~اشتراه منه بمثل ذلك الثمن الذي سلفه فيه ولا بأكثر منه ولا بأقل منه قبل ~~القبض ما اسلفه فيه وكذلك لا ينبغي ان يبيعه من غيره على واحد من الوجوه ~~حتى يقبضه PageV02P647 وقال أهل المدينة لا ينبغي ان يبيعها من الذي هي ~~عليه بأكثر من الثمن الذي سلفه فيه قبل ان يقبض ما سلفه فيه ولا بأس بان ~~يبيعها من غير الذي اشتراها منه # قال محمد قد روى فقيهكم مالك بن انس عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد ~~انه قال سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ورجل يسأله عن رجل اسلف في ~~سبائب فاراد ان يبيعها قبل ان يقبضها PageV02P648 فقال ابن عباس رضي الله ~~عنهما تلك الورق بالورق وكره ذلك فكيف جوزوا بيع ذلك من غير الذي هي عليه ~~وهو لم يقبض ما اشترى وانما اخذ بذلك ورقا قبل قبضه زعموا انهم يأخذون ~~بالاثار وهم يتركون ما يروون فضلا عن غيره # قالوا انما نأخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ابتاع طعاما ~~فلا يبعه حتى يقبضه والعرض ليس بطعام قيل لهم هل قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم اما ما سوى الطعام فلا بأس به PageV02P649 قالوا لم نسمع ذلك ~~قلنا فانما ينبغي ان يقاس على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يخالف ~~فيقول قائل انما اقول ذلك فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة وما ~~لم يأت فيه اثر قلت فيه برأيي وهو يشبه ما جاء فيه الاثر عن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم مشهور معروف حين بعث عتاب بن اسيد رضي الله عنه إلى مكة ~~فقال اني ابعثك إلى أهل الله فانههم عن ms239 اربع خصال عن بيع ما لم يقبضوا وعن ~~ربح ما لم يضمنوا وعن شرطين في بيع وعن سلف وبيع فقد نهاهم عن بيع ما لم ~~يقبضوا فجعل ذلك جملة ولم يجعله في الطعام دون غيره مع ما جاء عن ابن عباس ~~مما رويتم وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما اعرف بحديث رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم # اخبرنا محمد قال اخبرنا أبو حنيفة قال حدثني يحيى بن عبيد الله عن ~~PageV02P650 @ 652 PageV02P651 PageV02P652 عامر عن رجل عن عتاب بن اسيد عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم انه PageV02P653 قال انطلق إلى أهل الله يعني أهل ~~مكة فانههم عن اربع خصال عن بيع ما لم يقبضوا وربح ما لم يضمنوا وعن شرطين ~~في بيع وعن سلف وبيع # اخبرنا حنظلة بن أبي سفيان الجمحي قال سمعنا القاسم بن محمد يقول كنت ~~قاعدا عند ابن عباس فسئل عن سبائب السلف فيهن PageV02P654 ايبيعهن قبل ان ~~يستوفيهن قال يقبضهن # | - * باب الرجل يسلف ذهبا أو ورقا في عرض # - * # محمد قال قال أبو حنيفة من سلف ذهبا أو ورقا في عرض إذا كان موصوفا إلى ~~اجل مسمى ثم حل الاجل فانه لا خير في ان يبيع المشتري تلك السلعة من البائع ~~ولا من غيره قبل ان يحل الاجل وبعد ما يحل الاجل بعرض من العروض يعجله ولا ~~يؤخرة بالغا ما بلغ ذلك العرض ولا بغير العرض وقال أهل المدينة لا بأس أن ~~يبيع المشتري ذلك العرض من البائع قبل ان يحل الاجل أو بعد ما يحل بعرض من ~~العروض يعجله ولا يؤخره بالغا ما بلغ ذلك العرض الا الطعام فإنه لا يحل ان ~~يبيعه حتى يقبضه وللمشتري ان يبيع ذلك العرض من غير صاحبه الذي ابتاعه منه ~~بذهب أو ورق أو عرض من العروض يقبض ذلك ولا يؤخره # وقال محمد كيف جاز له ان يبيع ذلك من الذي عليه العرض PageV02P655 بعرض ~~من العروض ولا يجوز له ان يبيعه بذهب أو ورق أو أكثر من الذي ابتاعه منه ~~وهو يجوز ms240 من غير الذي اشتراها منه ليبيعها من الذي اشتراها منه لئن جاز ان ~~يبيعها بذهب أو ورق من غير الذي اشتراها منه لبيعها من الذي اشتراها منه ~~اجوز لان ذلك مضمون على الذي هو عليه وليس يخاف في هذا الغرر وإذا باع ذلك ~~من غير الذي هو عليه كان ذلك غررا الا ترى أ يخرج أم لا يخرج ليس القول في ~~هذا كما قال أهل المدينة ولكن هذا اشترى ما لم يقبض ولا يجوز ان يباع ما لم ~~يقبض ممن هو عليه ولا من غيره حتى يقبض وهو والطعام سواء PageV02P656 # | - * باب الرجل يسلف في دنانير أو دراهم في اربعة اثواب موصوفة إلى اجل # - * # محمد قال قال أبو حنيفة من اسلف دنانير أو دراهم في اربعة اثواب موصوفة ~~إلى اجل فلما حل الاجل تقاضى صاحبها فلم يجدها عنده ووجد عنده ثيابا دونها ~~من صنفها فقال له الذي عليه الاثواب اعطيك بها ثمانية اثواب من ثيابي هذه ~~ان هذا لا يجوز وقال أهل المدينة لا بأس بذلك إذا اخذ تلك الثياب التي ~~يعطيه قبل ان يفترقا فان دخل ذلك اجل فلا خير فيه قال محمد فكيف جاز هذا ~~وقد جاء في هذا بعينه اثر # محمد قال اخبرنا مسعر بن كدام عن عبد الملك بن ميسرة عن PageV02P657 طاوس ~~عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلااسلم إلى اجل في حلل وفاء فلما حل الاجل ~~لم يجد عنده حللا وفاء ووجد عنده حللا خلافها فاراد ان يعطيه حلتي محلة ~~فسأل عن ذلك ابن عباس فكرهه وهذا يدل على ان ابن عباس لم يجز بيع السلف من ~~الذي هو عليه بشيء من الاشياء عرض ولا غيره حتى يقبضه # | - * باب الحديد والنحاس وما اشبههما مما يوزن # - * # محمد قال قال أبو حنيفة في الحديد والرصاص والنحاس والشبه والقت ~~PageV02P658 والكتان والعطل لا بأس بكل واحد من هذه الاصناف ان يأخذ رطلا ~~منه برطل مثله من صنفه والحديد بمثله والرصاص برصاص مثله وقطنا بقطن مثله ~~والكتان بالكتان مثله والقت ms241 بالقت مثلا بمثل يدا بيد ولا خير فيه اثنان ~~بواحد لانه من جنس واحد وهما مما يوزن وان اخذت رطلا من الحديد برطلين من ~~النحاس أو رطلا من كتان PageV02P659 برطلين من قطن يدا بيد فلا بأس به لان ~~النوعين قد اختلفا ولا خير فيه في شيء من ذلك بمثله نسيئة وكذلك اخبرنا أبو ~~حنيفة عن حماد عن إبراهيم انه قال اسلم ما يكال فيما يوزن وما يوزن فيما ~~يكال ولا تسلم ما يوزن فيما يوزن ولا ما يكال فيما يكال وإذا اختلف النوعان ~~فيما لا يكال ولا يوزن فلا بأس باثنين بواحد يدا بيد ولا بأس به نسيئا وإذا ~~كان من نوع واحد مما لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد يدا بيد ولا ~~خير فيه نسيئا وقال أهل المدينة ولا بأس برطل من حديد برطلين من حديد ورطل ~~صفر برطلي صفر واربعين رطلا من قت بعشرين رطلا من قت يدا بيد ولا بأس برطل ~~من قطن يدا بيد ولا خير في شيء من ذلك نسيئة ولا بأس برطل من حديد برطلين ~~من نحاس نسيئة ولا بأس برطل من قطن برطلين من كتان نسيئة ولا بأس برطل من ~~PageV02P660 عنبر برطلين من مسك نسيئة # وقال محمد كيف جاز القت عشرين رطلا باربعين رطلا يدا بيد وهم يكرهون ~~قفيزا من شعير بقفيزين من شعير يدا بيد قالوا لان الشعير جاء فيه الاثر ~~بعينه قيل لهم ينبغي ان يقاس ما لم يجيء فيه الاثر بما جاء فيه الاثر الا ~~ترون ان الذهب والفضة والنحاس والحديد مخرجها مخرج واحد فكيف اختلف في ~~البيوع والاشرية الفضل الذهب والفضة عن النحاس والحديد ما سبيل الفاضل في ~~هذا وغيره الا سواء قالوا انما نقيس الحديد والنحاس بالحجارة ولا بأس بحجر ~~بحجرين يدا بيد قلنا لهم ان الحجارة لا توزن فلذلك اجزنا ذلك ولو وزنت ~~لكرهناها لانها نوع واحد واما النحاس والحديد فهما يوزنان كما يوزن الذهب ~~والفضة وكل ذلك يخرج من المعادن كما يخرج الذهب ms242 والفضة فان قالوا ن الذهب ~~والفضة هما الثمنان اللذان يشتري بهما السلع وليسا PageV02P661 كغيرهما قيل ~~لهم ارايتم أهل بلد جعلوا الثمن عندهم النحاس فقد جعل ذلك غير أهل بلد ~~فجعلوا الثمن عندهم الفلوس اكنتم ترون ذلك بمنزلة الذهب والفضة قالوا ليس ~~يشبه الذهب والفضة غيرهما قيل لهم هذا حكم يتحكمون به على الناس يفرقون بين ~~المجتمع ويجمعون بين المتفرق ارايتم النحاس والرصاص والحديد كيف اشبه عندكم ~~الحجارة وهو انما يخرج من الحجارة كما يخرج الذهب والفضة منها وليس الحجر ~~بعينه وانما ينبغي ان يشبه الرصاص والنحاس والحديد بالذهب والفضة ولا يشبه ~~الحجر بعينه ولكنكم اخطأتم القياس وقال أهل المدينة ما اشتريت من هذه ~~الاصناف كلها فلا بأس ان تبيعه قبل ان تقبضه من غير صاحبه الذي اشتريته منه ~~إذا قبضت ثمنه إذا كنت اشترتيه كيلا أو وزنا فإذا اشتريته جزافا فبعه من ~~غير الذي اشتريته منه PageV02P662 بنقد أو إلى اجل وقال محمد وهذا ايضا مما ~~لا ينبغي ان يفتي به أحد وان يشتري شيء من الوزن أو الكيل فيباع قبل ان ~~يقبض وهذا قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يقبض # محمد قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس ~~رضي الله عنهما انه قال اما الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فهو ~~الطعام ان يباع حتى يقبض PageV02P663 # وقال طاوس وقال ابن عباس برأيه ولا احسب كل شيء الا مثل ذلك وهذا ابن ~~عباس قد رأى كل شيء مثل الطعام فهل عندكم في هذا رجل مثل ابن عباس في فضله ~~وفقهه انه رخص في ذلك مع ان على PageV02P664 الناس ان يقيسوا ما لم يأت فيه ~~اثر بما جاء من الاثار ولم يأت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي الا ~~في الطعام كما يقولون للعسل والزيت ونحو ذلك مما عدا الطعام قالوا هذه مثل ~~الطعام قيل لهم لا نراكم الا قد قستم وعديتم الطعام إلى ms243 غيره قالوا هذه ~~تؤكل وهذا لا يؤكل قيل لهم من اين افترق ما يؤكل وما لا يؤكل هذه آنية ~~الذهب والفضة لا يجيزون البيع فيها حتى تقبض وهي لا تؤكل قالوا جاء فيه ~~الاثر بعينه قيل لهم فقيسوا عليها ما لا يؤكل كما قستم على الطعام ما يؤكل ~~فقولوا بقول ابن عباس رضي الله عنهما حين قال ولا احسب كل شيء الا مثل ذلك ~~فهذا القول هو القول # محمد قال اخبرنا خالد بن عبد الله عن عبد الملك بن أبي سليمان عن ~~PageV02P665 PageV02P666 عطاء بن أبي رباح في الرجل يشتري المبيع فيبيعه ~~قبل ان يقبضه قال لا حتى يقبضه فعطاء بن أبي رباح قد اتى بالأمور جملة ~~واحدة # | - * باب بيع الغرر # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنهما لا يجوز بيع الزيتون بالزيت ولا ~~الجلجلان بدهن الجلجلان الا ان يعلم يقينا ان ما في الزيتون من الزيت اقل ~~مما اعطى من الزيت ويعلم يقينا ان ما في السمسم من الدهن اقل مما اعطى من ~~الدهن فإذا كان ذلك كذلك فلا بأس بان يكون الدهن بمثله والفضل بثفل ~~الجلجلان وبالزيتون وقال أهل المدينة هذا مكروه كله لا يحل ان كان اقل أو ~~اكثر # وقال محمد وما بأس بهذا إذا كان الدهن أكثر مما في الحب من PageV02P667 ~~الدهن فيكون الدهن بمثله ويكون فضل الدهن بما بقي من ثفل الحب انما يكره ~~هذا إذا كان الدهن الذي في الحب مثل الدهن الآخر فأكثر فيكون الدهن بمثله ~~ويكون الفضل بغير ثمن فهذا لا يجوز ولا ينبغي فأما إذا كان الدهن أكثر مما ~~في الحب من الدهن فكان دهن بدهن وفضل الدهن بالثفل فلا بأس به اخبرونا لم ~~كرهتم هذا قالوا لما في الزيتون من الزيت وما في الجلجلان من الدهن فلا ~~يبالي اقل أو أكثر قيل لهم فقد اجزتم قفيزا من بر بقفيز من دقيق والبر إذا ~~طحن كان الدقيق الذي فيه أكثر من الدقيق الذي اخذ فينبغي لمن ابطل الأول ~~لما فيه من ms244 الدهن ان يكون لهذا اشد ابطالا منه PageV02P668 PageV02P669 # | - * باب الرجل يبيع المتاع من بارنامجه # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنهما في الرجل يقدم له اصناف من البز ~~فيحضره السوام ويقرأ عليهم بارنامجه ويقول في كل عدل PageV02P670 كذا وكذا ~~ملحفة بصرية وكذا وكذا ريطة سابرية ذرعها كذا وكذا ويسمى اصناف البز لهم ~~باجناسه فيقول اشتروا منى على هذا الصفة فيشترون الاعدال على ما وصف لهم ~~فيفتحونها فيستغلونها ويندمون ان لهم ان يردوا لانهم اشتروا ولم يكونوا ~~راوا ما اشتروا ومن اشترى شيئا ولم يره فهو بالخيار إذا رآه ان شاء اخذه ~~وان شاء تركه وقال أهل المدينة ذلك لازم لهم إذا كان موافقا للبارنامج الذي ~~باعهم عليه وقال محمد بن الحسن الحديث المعروف الذي لا يشك فيه عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم وعليه امور المسلمين إلى يومهم PageV02P671 هذا في ~~الافاق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى شيئا ولم يره فهو ~~بالخيار إذا رآه وقال أهل المدينة إذا PageV02P672 PageV02P673 PageV02P674 ~~PageV02P675 وجد موافقا للبارنامجه جاز عليه انما يجده موافقا للبارنامجه ~~التسمية فلغي ان يعرفه بالصفة كما يعرفه إذا رآه فهذا لا يكون ابدا ربما ~~وصف الرجل الثوبين بصفة واحدة والذي بينهما مختلف يقول الرجل هذان الثوبان ~~المرويان جديدان طول كل واحد منهما كذا وكذا ذرعا وعرضه كذا وكذا ذرعا فهذه ~~الصفة التي لا يقدر ان يصفها بأكثر منها فإذا نظر اليهما كانا على الصفة ~~التي وصف واحدهما يساوي مائة درهم والآخر PageV02P676 يساوي مائتي درهم ~~وكلاهما يحتمل هذه الصفة أو يكونان الثوبان من الصنعاني فيصف جودتهما ~~وذرعهما وطولهما ونسبهما فيقف كم يكون احدهما خمسمائة دينار والآخر يساوي ~~مائتي دينار كلاهما يحتمل ان يوصف جيدا دقيقا فأي اختلاف اشد من هذا ان ~~الصفة لا تغني شيئا حتى يرى فإذا رأى فهو بالخيار ان شاء اخذ وان شاء ترك ~~وبذلك جاءت الاثار وعليه امر الناس عامة # | - * باب بيع الخيار # - * # محمد قال قال أبو حنيفة في رجل باع سلعة من رجل فقال البائع ms245 PageV02P677 ~~عند مواجبة البيع ابيعك على ان استشير فلانا فان رضي فقد جاز ذلك ~~PageV02P678 البيع وان كره فلا بيع بيننا فتبايعا على ذلك فندم المشتري قبل ~~ان يشاور البائع فلانا ان للمشتري ان يرد البيع ولو قال على ان استشير ~~فلانا ما وبين وين الليل أو ما بيني وبين ثلاثة ايام فان رضي فقد جاز البيع ~~كان هذا بيعا جائزا فان ندم المشتري لزمه البيع ولم يكن له ان يرده وقال ~~أهل المدينة ليس له ان يرجع والبيع لازم لهما على ما وصفنا فان لم يوقت ~~وقتا والبيع على ما وصفناه فلا خيار للمشتري فيه وهو لازم له ان احب الذي ~~شرط له الخيار ان يجيزه وقال محمد وكيف اجزتم هذا بغير وقت ارايتم ان قال ~~البائع فاني لا استشيره سنة وقال المستشار لا اشير عليه عشر سنين ابقي ~~البيع موقوفا على حاله ليس الامر على ما قلتم ان لم يكن في ذلك وقت ~~PageV02P679 قد رضي به المشتري يكون الرضى فيه فالبيع فاسد # | - * باب الرجلين يتبايعان ولا يذكران خيارا # - * # محمد قال قال أبو حنيفة إذا تبايع الرجلان ولم يذكرا فيه خيارا فقد وجب ~~البيع حين عقداه وان لم يفترقا ولا خيار لهما وقال أهل المدينة هما بالخيار ~~ما لم يفترقا عن مجلسهما ذلك أو عن مقامهما ذلك ويكون بيعهما بيع الخيار # وقال محمد وكيف قلتم إذا لم يشترطا خيارا كانا بالخيار ما لم يتفرقا ~~PageV02P680 قالوا للحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه نافع ~~PageV02P681 عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتبائعان كل ~~واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا الا بيع الخيار قلنا لهم فقال ~~رسول الله PageV02P682 صلى الله عليه وسلم المتبائعان كل واحد منهما على ~~صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا من مجلسهما أو مكانهما قالوا ليس هذا في الحديث ~~ولكن معناه هذا عندنا قيل لهم لقد أخطأتم عندنا المعنى في هذا البيعان كل ~~واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا عن منطق البيع إذا ms246 قال البائع قد بعتك ~~فالمشتري بالخيار ان شاء قبل وان شاء لم يقبل فإنا تفسير هذا الحديث ~~PageV02P683 PageV02P684 PageV02P685 PageV02P686 PageV02P687 PageV02P688 ~~PageV02P689 البيعان كل واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا على هذا الوجه # قال وكذلك اخبرنا بعض اصحابنا عن أبي معشر عن إبراهيم النخعي PageV02P690 ~~انه فسر حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا على هذا وما يدلكم على ان هذا ~~الحديث ليس معناه على ما تقولون حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المعروف ~~المشهور وهو كان اعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا وما حديث ~~عمر قلنا لهم قوله حين وضع رجله في الغرز ان الناس يقولون غدا ماذا قال عمر ~~الا ان البيع عن PageV02P691 صفقة أو خيار فإذا وجبت الصفقة فكان فيها خيار ~~وان لم يشترط الخيار فهذا الحديث باطل انما الصفقة ان يوجب البيع البائع ~~والمشتري وبلغنا عن شريح انه قال إذا تبايع الرجلان وجب البيع ولم يكن ~~لواحد منهما خيار قالوا فهذا الامر معمول به عندنا قلنا ارايتم ان كان في ~~البيع خيار ايكون البيعان بالخيار ما لم يتفرقا قالوا لا يجزيهما ذلك ~~الخيار قلنا لهم فان الخيار كان لاحدهما ولم يكن لاخر خيار ارايتم الذي لم ~~يخير لم يكون له الخيار ما لم يتفرقا وهو لم تقع له خيار ينبغي ان يكون ~~الذي لم يخيره صاحبه بمنزلة المتبائعين اللذين PageV02P692 لم يخير واحد ~~منهما صاحبه فيكون الذي لم يخير بالخيار ما لم يتفرقا ويكون المخير لا خيار ~~له الا الخيار الذي اشترط فان زعمتم انهما جميعا بالخيار PageV02P693 ما لم ~~يتفرقا عن المجلس إذا لم يكن في البيع خيار فان شرط احدهما الخيار ولم ~~يشترطه الاخر ينبغي ان يكون الذي لم يشترطه بالخيار ما لم يتفرقا فان زعمتم ~~انه لا خيار للذي لم يشترط له الخيار والخيار للآخر فهذا ترك منكم لقولكم ~~ينبغى في قولكم ان يكون للذي لم يشترط له الخيار بالخيار ولا يبطل حقه ~~بخيار غيره # | - * باب ما يجوز في الدين وما لا يجوز من ذلك # - * # محمد قال قال أبو ms247 حنيفة رضي الله عنه في الرجل يكون له على الرجل مائة ~~دينار إلى اجل فإذا حلت قال له الذي عليه الدين بعنى سلعة يكون ثمنها مائة ~~دينار نقدا بمائة وخمسين إلى اجل ان هذا جائز لانهما لم يشترطا شيئا ولم ~~يذكرا امرا يفسد به الشراء وقال أهل المدينة لا يصلح هذا قال محمد ولم لا ~~يصلح هذا أرأيتم من كان له على رجل دين فقد حرم الله عليه ان يبيعه منه ~~شيئا يربح عليه فيه قالوا لأنا نخاف ان يكون هذا ذريعة إلى الربا قيل لهم ~~وأنتم تبطلون بيوع الناس بالتخوف ما تظنون من غير شرط اشترطه ولا بيع فاسد ~~معروف فساده PageV02P694 الا بما تظنون وترون رجل كان يبايع رجلا بيوعا ~~كثيرة وكان خليطا له معروفا بذلك وجب له عليه دين ثم باعه بعد ذلك سلعة ~~تساوي بالنقد مائة دينار بمائة دينار وخمسين دينارا إلى اجل وهل هكذا ~~يتبايع الناس لانهم إذا اخروا ازدادوا ما بأس بهذا لئن حرم هذا على الناس ~~انه لينبغي ان يكون عامة البيوع حراما قالوا نرى انه انما باعه لمكان دينه ~~قيل لهم انهما لم يتذاكرا الدين بقليل ولا كثير قالوا قد علمنا انهما لم ~~يتذاكرا الدين بقليل ولا كثير ولكنا نخاف ان يكون البيع كان بينهما من اجل ~~ذلك قيل لهم ارايتم لو اجزتم البيع كما نجيزه اما كان لصاحب الدين ان يأخذ ~~دينه من صاحبه وقد حل قالوا بلى له ان يأخذ دينه PageV02P695 قيل لهم فإذا ~~كان له ان يأخذ دينه كان البيع جائزا فباي وجه ابطلتم بيعه ينبغي لكم ان ~~تقولوا من كان له على رجل دين فليس ينبغي له ان يبايعه بشيء يربح عليه فيه ~~فاي امر اقبح من هذا ان رجلا يعامل الناس له عليهم ديون انه لا يجوز ان ~~يبيع منه متاعا ولا جارية ولا شيئا يربح عليه فيه ما ينبغي ان يسقط هذا على ~~مثلكم ولا ينبغي ان تبطل البيوع بالظنون والظن يخطيء ويصيب # | - * باب ما يجوز من ms248 بيع المكايلة # - * # محمد قال قال أبو حنيفة في الرجل يشتري الطعام فيكتاله ثم يأتيه من ~~يشتريه منه فيخبر الذي يأتيه انه قد اكتاله لنفسه واستوفاه فيريد المبتاع ~~ان يصدقه ويأخذه بكيله انه لا ينبغي ان يأخذ منه بكيله الا ان يكيله ~~PageV02P696 كيلا مستقبلا ويكون على المشتري نقصانه وقال أهل المدينة اما ~~ما ابتيع على هذه الصفة بنقد فلا بأس به واما ما ابتيع على هذه الصفة إلى ~~اجل فانه مكروه حتى يكتاله المشتري الاخر لنفسه # قال محمد كيف جاز بيعه بكيله بالنقد وجاز له ان يقبضه بغير كيل ولم يجز ~~ذلك بالنسيئة لئن جاز ذلك بالنقد ليجوزن بالنسيئة قالوا نخاف ان يدار ذلك ~~على هذا الوجه بغير كيل ولا وزن فإذا كان إلى اجل فهو مكروه قلنا لهم وقد ~~يدار ايضا هكذا بالنقد وليس يدار بالنسيئة شيء الا دير بالنقد مثله فمن اين ~~افترقا اخبرونا لو ان غيركم قال فاني اجيزه بالنسيئة ولا اجيزه بالنقد أي ~~شيء كنتم تدخلون عليه وهل كانت حجتكم فيما فرقتم به بين النسيئة والنقد الا ~~كحجته ليس الامر كما قلتم ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى ~~طعاما كيلا فلا يبعه حتى يكيله فهذا قد اخبره كيف اكتاله وشرط له ذلك ~~PageV02P697 PageV02P698 الكيل فعليه ان يكيله ولا يقبضه ولا المشتري الاخر ~~الا بكيل مستقبل لان الكيل قد يزيد وينقص ما اعيد كيل الا زاد أو نقص ~~ارايتم لو اعيد الكيل فنقص ايلزمه بجميع الثمن أو يلزمه بحصته ويحط عنه ثمن ~~النقصان فقد اخذ البائع ثمنا لا يدري اهو له كله أم لا ان لم يكتل الطعام ~~فهذا لا ينبغي ان يترك كله لانه قد يدخله النقصان فيما بين الكيلين ويسرق ~~بعضه ويكون الطعام نديا فييبس فينقص فالكيل واجب في ذلك ليعلم البائع ان ~~الثمن الذي اخذ له كان في شك مما أخذ لا يدري اهو له كله أم لا # | - * باب بيع الدين # - * # محمد قال قال أبو حنيفة لا ينبغي ان يشتري دينا على ms249 رجل حاضر ولا غائب ~~ولا على ميت باقرار من الذي عليه الدين ولا بإنكار لان ذلك كله غرر لا يدري ~~ايخرج أم لا يخرج وقال أهل المدينة لا ينبغي ان يشتري دينا على رجل حاضر ~~ولا غائب الا باقرار من الذي عليه الدين ولا يشتري دينا على ميت وان علم ~~بما ترك الميت وذلك ان PageV02P699 اشتراءه غرر لا يدري ايتم أم لا يتم # قال محمد كيف اجزتم اشتراء الدين على الحاضر المقر الا انكم قد علمتم ~~يقينا انه يخرج قالوا لم نعلم ذلك يقينا قيل لهم فالميت له مال معروف وفيه ~~وفاء بالدين فكيف لا يجوز اشتراء الدين الذي عليه قالوا لا ندري ما يلحق ~~الميت من الدين الذي لم يعلم به فان لحق الميت دين ذهب الثمن الذي اعطاه ~~المبتاع باطلا في ذلك قلنا لهم وأنتم ايضا لا تدرون لعل الحي الذي اشترى ما ~~عليه من الدين وهو مقر به سيموت ولا يدع مالا وهو اليوم لا يعلم له مال ~~وأنتم لا تدرون لعل الأمر يستتم به حتى يموت ولا يدع شيئا فيذهب الثمن ~~باطلا فمن اين فرقتم بينهما وليس بينهما فرق فيما تتخوفون # محمد قال اخبرنا سفيان الثوري قال حدثنا عبد الله بن أبي السفر ~~PageV02P700 قال سمعت عامرا الشعبي يقول بيع الصك غرر له قيمته من النقد ~~وانما يعني بقوله له قيمته من النقد يقول إذا اشترى شيئا بدين فهو غرر ~~والبيع فاسد فان قبضه فهلك عنده فعليه قيمته من النقد PageV02P701 # | - * باب الشركة والتولية # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنهما في الرجل يبيع البز PageV02P702 ~~المصنف ويستثني من ذلك ثيابا بغير اعيانها برقومها اشترط ان يختار ذلك من ~~الرقم أو لم يشترط ان يختار ذلك منه حين استثناه فالبيع فاسد كله لانه ~~استثنى من ذلك ثيابا غير معلومة وذلك ان الثوبين PageV02P703 قيمتهما تكون ~~واحدة وهما متفاوتان فلذلك فسد حين استثنى ثيابا غير معروفة وقال أهل ~~المدينة ان استثنى ثيابا برقومها فاشترط ان يختار من ذلك الرقم فلا ms250 بأس به ~~وان لم يشترط ان يختار منه حين استثنى فانا نراه شريكا في عدد البز الذي ~~اشترى # وقال محمد وكيف يكون شريك في عدد البز الذي استثنى وانما استثنى ثيابا ~~ثلاثة أو اربعة فيكون الذي استثنى ثلاثة اثواب أو اربعة شريكا في عشرين ~~ثوبا له من كل ثوب بحصته وانما اراد ان يكون له ثلاثة اثواب أو اربعة ~~PageV02P704 ينبغي لمن اجاز هذا ان يجئ الرجل إلى الرجل عنده عدل فيه خمسون ~~ثوبا فيقول اشتري منك ثوبا من هذا العدل بكذا وكذا فيجوز ذلك ويكون شريكا ~~في الثياب بمقدار ثوب منها هذا فاسد كله لانه باع ما لا يعرف واستثنى ما لا ~~يعرف ومن اجاز هذا فقد اجاز البيع فيما لا يعلم واجاز الاستثناء فيما لا ~~يعلم وينبغي لمن اجاز هذا ان يجيز ذلك PageV02P705 في الرقيق ايضا فإن قدم ~~رجل بمائة راس من الرقيق فباع ذلك من رجل واستثنى من ذلك جارية وغلاما كان ~~شريكا في الجواري بالجارية التي استثنى وكان شريكا في الغلمان بالغلام الذي ~~استثنى فان كان هذا عندكم هكذا ان يستثنى جزؤ يستثنى جارية فيكون له من كل ~~جارية جزوء فهذا مما لا ينبغي ان يقال وان فرقوا بين الرقيق والثياب فهذا ~~مما لا ينبغي ان يقال فهما جميعا خارجان من الوزن والكيل # | - * باب الشركة والتولية والاقالة في الطعام # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنهما لا خير في الشركة والتولية في ~~الطعام وغيره من العروض حتى يقبض لان الشركة والتولية بيع فلا يجوز ذلك قبل ~~القبض واما الاقالة فلا بأس بها قبل ان يقبض لان ذلك نقض بيع فإذا قبض ما ~~اشترى جازت التولية والشركة والاقالة في ذلك وقال أهل المدينة لا بأس ~~بالشركة والتولية والاقالة في الطعام وغيره قبض أو لم يقبض إذا كان ذلك ~~بالنقد ولم يكن فيه ربح ولا وضيعة ولا تأخير للثمن فان دخل في ذلك وضيعة أو ~~ربح أو تأخير من واحد منهما فهو بيع ليس بتولية ولا شرك ولا ms251 اقالة في ~~الطعام PageV02P706 # وقال محمد بن الحسن وكيف يكون هذا في قولكم وقد رويتم عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم انه قال من اشترى طعاما كيلا فلا يبعه حتى يقبضه قالوا لان ~~التولية والشرك في الطعام على هذا الوجه الذي ذكرنا ليس ببيع قلنا لهم وكيف ~~لا تكون التولية بيعا اليس انما اعطاه ما اشترى به قالوا بلى قلنا لهم فهذا ~~رجل باعه ما اشترى مما يقوم PageV02P707 عليه وكذلك الشرك اعطاه نصف ما ~~اشترى بنصف الثمن ارايتم رجلا اشترى ابريق فضة بدنانير وقالا لا ابريق رجل ~~قبل ان يقبضه اليس ينبغي لكم ان تجيزوه لانه ليس ببيع وان اجزتم التولية ~~والشرك في الصرف قبل ان يقبض حين يصير بغير صاحبه الذي اشتراه قبل ان يقبضه ~~الذي اشتراه فهذا الظن مما لا يحل لمسلم # قالوا فان قلنا الصرف إذا افترقا قبل القبض بطل البيع قيل لهم فانهما لم ~~يفترقا حتى قبض الذي ولي وقبض الذي اشرك ذلك فينبغي لكم ان تجيزوه لان ~~التولية والشرك بيع فلا يجوز قبل البيع ما اشد تجويزكم لما ينبغي ان يكره ~~واشد كراهتكم لما لا بأس به تبطلون البيوع الجائزة بالظنون وتجيزون البيع ~~الذي لا ينبغي ان يجاز محمد قال اخبرنا قيس بن الربيع عن اشعث عن محمد بن ~~سرين PageV02P708 قال سألت عبيدة السلماني عن رجل ابتاع اكرارا من الحنطة ~~فحمل على كل بعير كرا فلقيه رجل فقال ولني كرا قال خذ برأس بعير قال لا حتى ~~تكيله لان التولية بيع قال محمد اخبرنا قيس بن الربيع قال اخبرنا جابر عن ~~الشعبي قال التولية بيع # اخبرنا محمد قال اخبرنا سفيان الثوري قال حدثنا سليمان التيمي ~~PageV02P709 عن الحسن البصري قال كان يعد التولية بيعا وكان ابن سيرين لا ~~يكرهه ثم كرهه بعد وقال أبو حنيفة من اشترى سلعة أو رقيقا فقبضه ثم سأله ~~رجل ان يشركه ففعل ونقدا جميعا الثمن البائع الأول بتراض منهما ثم ادرك ~~السلعة شيء ينتزعها من ايديهما فان المشرك يأخذ من الذي اشركه ms252 ما نقد في ~~السلعة ويطلب الذي اشرك بيعه الذي باعه السلعة بالثمن كله وقال أهل المدينة ~~بقول أبي حنيفة في هذا PageV02P710 # قال أبو حنيفة فان اشترط المشرك على الذي اشركه بحضرة البيع وعند مبايعة ~~البائع الأول وقبل ان يتفاوت ذلك إن عهدتك على الذي ابتعت منه أو اشترط ذلك ~~بعد التفاوت فكان ذلك الشرط منه في عقدة فالشركة فاسدة لان الشركة بيع ~~فاشترط فيها ما لا يجوز فافسدها ذلك الشرط وقال أهل المدينة ان اشترط ~~المشرك على الذي اشركه بحضرة البيع وعند مبايعة البائع الأول وقبل ان ~~يتفاوت ذلك ان عهدتك على الذي ابتعت منه فذلك جائز وان تفاوت ذلك وفات ~~البائع الأول فشرط البائع الاخر باطل وعليه العهدة # وقال محمد لئن جاز ان يشترط ذلك قبل رضا البائع انه ليجوز بعد التفاوت ~~وان لم يجز ذلك الا بعد رضا البائع الأول فرضي البائع انه لجائز قبل ~~التفاوت وبعد التفاوت وما يفترقان في شيء وما هذا بصرف PageV02P711 فيقال ~~فيه كما يقال في الصرف ان قبضا قبل ان يفترقا جاز الصرف والا لم يجز ارايتم ~~التفاوت وغير التفاوت وهل سمعتم بينهما بفرق من سنة أو اثر اني لاعجب ممن ~~احتمل هذا وكيف احتمله وكيف ظن ان هذا صواب اخبرونا عن وقت التفاوت ما هو ~~توقتون يوما أو شهرا أو سنة أو مجلسا قبل الافتراق فهذا يشبه الصرف وان كان ~~على غير المجلس فما حده انما ينبغي ان يكون الامر في قولكم امرا واحدا ان ~~كان الامر يجوز بغير رضا البائع فما يضركم فات أو لم يفت إذا رضي بذلك ~~المشتري في الذي اشركه وان كان لا يجوز الا برضا البائع فهو جائز ان رضي ~~البائع ان تفاوت أو لم يتفاوت ليس الامر كما وصفتم ولكن الشركة لا تجوز حتى ~~يقبض المشتري ما اشترى فإذا قبض ذلك ثم اشرك فيه فالشركة جائزة لا ان يشترط ~~احدهما العهدة على البائع فان اشترط ذلك فالبيع فاسد الان العهدة على ~~المشتري الأول فإذا اشترطت على ms253 غيره فسد البيع والشرط # وقال أبو حنيفة رضي الله عنه من ابتاع سلعة فقبضها ووجبت له ثم قال رجل ~~اشركني بنصف هذه السلعة وانا ابيعها لك جميعا فكان PageV02P712 ذلك شرطا ~~منه في اصل البيع ان هذه الشركة فاسدة لانه اشترط فيها ما ليس منها وقال ~~أهل المدينة إذا قال اشركني بنصف هذه السلعة على ان ابيع لك النصف الاخر ~~فهذا لا بأس به وتفسير ذلك ان هذا بيع جديد باعه نصف السلعة على ان يبيع له ~~النصف الآخر # قال محمد اليس كان حين كان بيعا جديدا في قولكم فقد اشترط فيه بيع غيره ~~ولا يدري ايكون ذلك البيع أم لا يكون ذلك قالوا ربما يتيسر بيعه وربما لا ~~يتيسر بيعه قيل لهم فقد اشترط امرا لا يدري ايكون أم لا يكون وان كان فلا ~~يدري متى يكون فكيف كان هذا ما ينبغي ان يكون من الغرر امرا اشق من هذا ~~اخبرونا عن الشرط الذي اشترط عليه ألازم هو للذي شرط عليه قالوا نعم هو ~~جائز قيل لهم فرجل اشترى شيئا فاشترط عليه صاحبه ان يبيع له شيئا آخر ايجوز ~~هذا قالوا نعم قيل لهم ينبغي لمن اجاز هذا ان يجيز بيعا في بيع PageV02P713 ~~فيقول من اشترى شيئا بثمن على ان يشتري منه البائع شيئا بثمن آخر قد سماه ~~انه جائز وان يجيز ما نهى عنه عمر رضي الله عنه في قوله من اشترى جارية على ~~انه ان اراد بيعها فهو احق بها انه مكروه فينبغي لمن اجاز الأول ان يجيز ~~هذا لان هذا شرط في البيع ليس منه والأول ايضا شرط في البيع ليس منه لان ~~اشتراطه عليه ان يبيع له شيئا ليس من شروط البيع والشراء وإنما هذا اشبه ~~بالاجارة مع الذي اشترط ذلك عليه لا يدري ابيع أم لا ولا يدري متى يبيع ~~فهذا غرر وهو فاسد # | - * باب إفلاس الغريم # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنهما في رجل باع من رجل متاعا فأفلس ~~المبتاع ان البائع ms254 ان وجد متاعه بعينه وقد كان المشتري قبضه فليس بأحق من ~~الغرماء لان المشتري قد قبضه وصار في ضمانه ولكنه لو لم يقبضه حتى يفلس ~~المشتري لم يكن للمشتري ولا للغرماء على البائع سبيل حتى يستوفي البائع ~~الثمن وقال أهل المدينة إذا افلس المبتاع فالبائع PageV02P714 إذا وجد شيئا ~~من متاعه بعينه اخذه وان كان المشتري قد باع بعضه وفرقه فصاحب المتاع احق ~~به من الغرماء لا يمنعه ما فرق المشتري ان يأخذ ما وجده بعينه فان كان ~~اقتضى البائع الأول من ثمن متاعه شيئا واحب ان يرده ويقبض ما وجد من متاعه ~~ويكون في ما لم يجد اسوة للغرماء فذلك له قالوا وان مات المشتري والسلعة ~~قائمة بعينها والبائع لم يقبض من ثمنها شيئا فهو اسوة الغرماء وقال أبو ~~حنيفة ان مات وقد قبض ما اشترى فالبائع اسوة الغرماء في السلعة التي باع ~~فان لم يكن المشتري قبض ما اشترى فالبائع احق به يباع له حتى يستوفي ثمنه ~~فان زاد ثمن السلعة على حقه كان للغرماء وان نقص كان البائع اسوة الغرماء ~~بما بقي من مال الميت PageV02P715 # قال محمد وكيف الغرماء بالافلاس احق بمتاعه من الغرماء وقد قبض ما اشترى ~~وإذا كان الموت كان اسوة الغرماء قالوا لان الاثر عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم جاء بذلك قيل لهم انا نرى ذلك في البيع الذي لم يقبض فقد جاء ~~الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه انه قال في الموت انه اسوة الغرماء ~~وعلي اعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن تروون عنه وانما تروون ~~حديثكم هذا عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة ~~PageV02P716 رضي الله عنه وعلي اوثق في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~من أبي هريرة واعلم وليس الافلاس والتوى اشد من ان يموت الرجل PageV02P717 ~~ولا يدع مالا فينبغي كما قلتم في الافلاس انه ان وجد متاعه اخذه ان تقولوا ~~ذلك في الموت إذا لم ms255 يدع مالا لانه لا يكون من الافلاس وتوى المال شيء اعظم ~~من ان يموت ولا يدع شيئا # وقال قال أبو حنيفة رضي الله عنه من اشترى سلعة من السلع غزلا أو متاعا ~~أو بقعة من الأرض ثم احدث في ذلك البقعة دارا أو نسج الغزل ثوبا ثم افلس ~~الذي ابتاع ذلك فليس البائع احق بذلك من الغرماء وقال أهل المدينة إذا قال ~~رب البقعة انا اخذ البقعة وما فيها من البنيان فان ذلك ليس له ولكن تقوم ~~البقعة وما فيها مما اصلح PageV02P718 ثم ينظر ثمن البقعة وثمن البنيان من ~~تلك القيمة ثم يكونان شريكين في ذلك لصاحب البقعة بقدر حصته وللغرماء بقدر ~~حصة البنيان وكذلك الغزل وغيره مما اشبهه إذا دخله هذا فهكذا العمل فيه ~~فاما ما بيع من السلعة التي لم يحدث فيها المبتاع شيئا الا ان تلك السلعة ~~نفقت وارتفع ثمنها فصاحبها يرغب فيها والغرماء يريدون امساكها فان الغرماء ~~يخيرون اما ان يعطوا رب السلعة الثمن الذي باعها لا ينقصونه شيئا أو يسلموا ~~اليه سلعته وان كان قد نقص ثمنها فالذي باعها بالخيار ان شاء ان يأخذ سلعته ~~ولاتباعه له في شيء من مال غريمه فذلك له PageV02P719 وان شاء ان يكون ~~غريما من الغرماء يحاص بحقه ولا يأخذ سلعته فذلك له # وقال محمد وكيف يكون الخيار بين اخذ سلعته وبين المحاصة بالثمن هل كان ~~اشترط على المشتري رد متاعه حين باعه ان لم يستوف الثمن قالوا لم يشترط ذلك ~~قيل لهم فكيف كان احق بذلك من غيره والسلعة لو هلكت في يد المشتري هلكت في ~~ضمانه ومن ماله قالوا بالاثر الذي جاء في ذلك قلنا لهم ما اسرعكم إلى ~~الاحتجاج بالاثر الذي كان عندكم فهلا احتججتم بالاثر فيما مضى مما ابطلتم ~~من البيوع بالظنون لو كان عندكم في ذلك اثار لاحتججم بها كما احتججتم في ~~هذا مع ان الاثر عن أبي هريرة رضي الله عنه لا يعدل عندنا ما قال علي بن ~~أبي طالب رضي الله عنه لان ms256 قول على رضي الله عنه عندنا اثبت من رواية أبي ~~هريرة رضي الله عنه PageV02P720 PageV02P721 PageV02P722 PageV02P723 ~~PageV02P724 PageV02P725 # | - * باب ما يجوز في السلف وما لا يجوز # - * # محمد قال أبو حنيفة رضي الله عنهما لا يستحب ان يستقرض رجل شيئا من ~~الحيوان لان ذلك ليس مما يكال ولا يوزن ولا يعد عددا مثل الفلوس والجوز ~~والبيض الذي يكون عدده سواء لا يفضل بعضه بعضا فاما ما يخرج من الكيل ~~والوزن والعدد المعروف الذي لا يفضل بعضه بعضا مثل الجوز والبيض والفلوس ~~فلا ينبغي ان يتقارض الناس فيما بينهم من ذلك الثياب والحيوان والعروض ~~والآنية ونحو ذلك وقال أهل المدينة PageV02P726 من استسلف شيئا من الحيوان ~~بصفة وبحلية معروفة فلا بأس بذلك وعليه ان يرد مثله الا ما كان من الولائد ~~فانا نخاف في ذلك الذريعة إلى احلال ما لا يحل فلا يصلح # وقال محمد ولئن جاز قرض العبيد ليجوزن ان تقرض الجارية وما بينهما فرق ~~ولئن جاز ان يقرض الابل والبقر والغنم ليجوزن ان يقرض العبيد والجواري فان ~~قال أهل المدينة ان بين الجواري والعبيد فرقا ولا بد من ان يفرقوا في ما ~~بين ذلك بشيء قالوا انما كرهنا ان يستسلف الرجل الجارية فيصيبها ما بدا له ~~ثم يردها إلى صاحبها بعينها وهذا لا يصلح ولا يحل قيل لهم ولم كرهتم وأنتم ~~لا ترون بمثله PageV02P727 بأسا قالوا وما ذلك قلنا الرجل يشتري الجارية ~~الثيب فيقبضها فيطأها ثم يجد بها عيبا زعمتم انه يردها ويأخذ الثمن ولا ~~يكون عليه عقر فقد رد الجارية وقد وطأها زمانا بغير شيء وكذلك ينبغي ان ~~تقولوا اذا استقرض جارية فوطئها فلم ينقصها الوطىء شيئا فليردها قضاء ~~بالقرض ولا يكون بذلك بأس ليسا يفترقان في شيء ولكن هذا كله ردى وقد زعمتم ~~PageV02P728 بأن رجلا لو غصب غلاما أو ناقة أو بعيرا واستهلكه لم يكن عليه ~~مثله وكانت عليه قيمته يوم قبضه فهذا ترك لقولكم من اجازة القرضة بالجارية ~~ينبغي ان تقولوا عليه مثل ما استهلك فان كان بعيرا كان عليه مثله وان ms257 كان ~~عبدا كان عليه مثله بمكيله قالوا بلى قيل لهم فلم لا يكون الرقيق والحيوان ~~مثل هذا وأنتم تجمعون بين ذلك كله وتجعلونه سواء في القرض # | - * باب جامع البيوع # - * # محمد قال قال أبو حنيفة من اشترى ابلا أو رقيقا أو جباب بز أو قلانس أو ~~خفافا أو نعالا مجازفة فان ذك جائز لا بأس به وقال أهل المدينة لا يجوز ان ~~يشتري شيئا مجازفة ولا شيئا يقع عليه العدد PageV02P729 إذا كان مجتمعا من ~~هذا الضرب ومن هذا النحو قال محمد وكيف لم يجز هذا مجازفة قالوا لان هذا ~~الضرب يعد قالوا لانا نعلم ما فيه وهذا النحو إذا بيع عددا انما يعتريه ~~المقامرة والمخاطرة قيل لهم فما تقولون في بيع الطعام مجازفة قالوا لا بأس ~~به قيل لهم وكيف افترقا قالوا لأن هذا كيلى وقد جاء انه يباع مجازفة وكيلا ~~ولم نسمع احدا اجاز في مثل هذا الفرق في الرقيق والنعال والقلانس مجازفة ~~قيل لهم هل سمعتم في كراهية بيع العدد في مثل هذه الاشياء مجازفة اثرا عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من اصحابه قالوا لم نسمع بذلك ولم ~~يأت عنهم في ذلك اجازة ولا غيرها ولا نجيز ذلك فانا نتخوف فيه ما ذكرنا لك ~~وقد جاء في بيع الطعام بيع المجازفة قيل لهم فإذا جاء في الطعام اجازة بيع ~~المجازفة ولم يأت ذلك في العدد الذي ذكرتم فينبغي ان يقاس ما لم يأت فيه ~~اثر بما جاء فيه الاثار ارايتم رجلا انتهى إلى رجل ومعه عدل ثياب فقال صاحب ~~العدل ما ادري كم فيه ثوبا وان فتحته فعددته اضر ذلك بعدل وقد هلك البرنامج ~~اما ينبغي ان يجوز بيع هذا ابدا حتى يفتح ويعد فهذا جائز ولعمري انه لمن ~~ظنونكم التي افسدتم بها بيوع المسلمين الجائزة بينهم حتى تجعلون ~~PageV02P730 هذه مخاطرة ومقامرة ارايتم رجلا قدم عليه وهو من أهل المدينة ~~بحمل من جوز وهو يباع عددا اما يجوز ان يبيعه مجازفة حتى يعده ارايتم ms258 ان ~~اجتمع عنده بيض كثير فباعه مجازفة اما يجوز ذلك حتى يعده ارايتم رجلا اتى ~~بارضه باحمال كثيرة من جزر وقثاء وبطيخ اما يجوز ان يبيعها في احمالها حتى ~~يعدها واحدا واحدا فإن قلتم هذا جائز فلا بد لكم من ان تجوزوا هذا فلم لا ~~تجوزون الأول ولا فرق بين الأول وهذا ولم لم تقيسوا الأول على هذا واجزتم ~~هذا ولو لم تجيزوا بيع الجوز والبيض جزافا فقد خالفتم الامة ولكنا لا نشك ~~انكم تجيزونه فقيسوا الجباب والخفاف والقلانس وما كرهتم من ذلك على هذه ~~الاشياء PageV02P731 والا فأنتم متحكمون ارايتم رجلا قدم له من خراسان ~~بجراب قوهي والقوهي إذا حل اذر ذلك به اضرار شديد وصاحبه لا يدري عدد ما ~~فيه من الثياب اما يجوز ان يبيعه حتى يفتح ويعلم عدده هذا جائز كله وليس ~~يكون من البيوع شيء اجوز من بيع المجازفة الذي لا يحتاج فيه إلى كيل ولا ~~وزن ولا عدد # وقال أبو حنيفة رضي الله عنه في الرجل يعطي السلعة يبيعها له وقد قومها ~~صاحبها قيمة فقال ان بعتها بهذا الثمن الذي امرتك به فلك دينار أو شيء ~~يسميه له يتراضيان عليه وان لم تبعها فليس لك شيء إن هذا فاسد فان باعها ~~بذلك فالبيع جائز وله اجر مثله فيما باع ولا يجاوز به ما سمي له من الاجر ~~وان لم يبعها فله اجر مثله وعمله PageV02P732 ولا يجاوز به ما شرط له وقال ~~أهل المدينة ليس بذلك بأس إذا سمى له ثمنا يبيعها له وسمى له جعلا معلوما ~~ان باع اخذه وان لم يبع فليس له شيء قالوا انما هذا كما يجعل الرجل في عبده ~~الابق إذا كان موضعه معلوما قال محمد هذا شرط شرط له وجعل جعل له على بيعه ~~فليس ينبغي ان يذهب عمله باطلا ان لم يبع # وقال أهل المدينة لو ان رجلا جاء بعبد آبق من اهل العراق إلى سيده ~~بالحجاز لم يكن له جعل الابق وقالوا لا نعرف الحديث الذي تروونه في ms259 جعل ~~الآبق قلنا لهم الاحاديث في ذلك أغزر وأشهر من ان ترد وقد رواها بعض أهل ~~العراق فلو كان الامر كما تقولون انه لا جعل PageV02P733 للآبق كان ذلك ~~احرى ان يكون قولكم فيما ذكرتم من قولكم ان بعته بكذا وكذا فلك دينار ان ~~ذلك اجارة لانكم لا تعرفون جعل الابق وكل شيء عدا جعل الابق فهو اجارة ~~قالوا ليس ذلك اجارة ولكنه جعل قيل لهم وكيف يكون جعلا وقد ألزمه صاحب ~~الثوب نفسه وقال هو لك على ان بعته انما يكون الجعل جعل الابق الذي يلتزم ~~صاحبه بغير التزام منه لنفسه فكذلك الجعل فأما ما ألزمه الرجل نفسه على بيع ~~متاع له فتلك اجارة فان كانت جائزة فسبيلها سبيل الاجارة الجائزة وان كانت ~~فاسدة فله اجر مثله لا يجاوز به ما سمي له لانه قد رضي بحقه ومما جاء من ~~الاثار في جعل الابق # محمد اخبرنا أبو حنيفة قال اخبرنا سعيد بن المرزبان عن أبي PageV02P734 ~~عمرو عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جعل الابق إذا وجد خارج المصر ~~اربعون درهما PageV02P735 # محمد قال اخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا أبو رباح عن أبي عمرو PageV02P736 ~~الشيباني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مثل ذلك في جعل الآبق ~~PageV02P737 PageV02P738 PageV02P739 # محمد قال اخبرنا قيس بن الربيع الاسدي عن عبد الله بن رباح عن أبي عمرو ~~الشيباني قال وجدت ستة عشر عبدا اباقا فأتيت عبد الله بن مسعود رضي الله ~~عنه فذكرت ذلك له فقال اجرت وغنمت قلت PageV02P740 يا أبا عبد الرحمن اجرت ~~وغنمت قال فأمرني ان اخذ جعل كل واحد منهم اربعين درهما # محمد قال اخبرنا قيس بن الربيع عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال جعل ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الآبق إذا وجد خارجا من الحرم دينارا # محمد بن الحسن قال اخبرنا مسعر بن كدام عن عبد الله بن رباح عن ~~PageV02P741 أبي عمرو الشيباني قال اصاب ابن عمر رضي الله عنهما رقيقا ببعض ~~هذه السواد فقضى ms260 له عبد الله بالجعل فقال كذا وكذا درهما لم يحفظ # محمد قال اخبرنا مسعر بن كدام عن عبد الله بن رباح عن عبد الكريم قال ~~لقيت عبد الله بن عتبة فقلت افنجعل في العبد الآبق قال PageV02P742 نعم قلت ~~فالحر قال لا قلت فما الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عكة من ~~عسل # محمد قال اخبرنا قيس بن الربيع الأسدي قال حدثنا حزن بن بشير PageV02P743 ~~الخثعمى عن بعض اشياخ منهم قال وجد مولى للحر عبدا ابقا نحو حي فكتب إلى ~~مولاه بالكوفة ان عندي عبدا لبنى فلان فانطلق فاجتعل منهم قال فانطلق مولاه ~~فاجتعل واخذ الجعل وكتب اليه اني قد اجتعلت لك فاقبل به فابق منه العبد ~~فخاصمه إلى شريح فضمنه فرجع إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال أخطأ ~~شريح واساء القضاء يحلف العبد الاحمر للعبد الاسود بالله الذي لا اله الا ~~هو لابق منه اباقا وليس عليه شيئ # وقال أبو حنيفة رضي الله عنه في الرجل يعطى السلعة فيقال له بعها ولك كذا ~~وكذا في كل دينار شيء مسمى ان ذلك لا يصلح PageV02P744 فان باع فله اجر ~~مثله فلا يجاوز ما سمي له وقال أهل المدينة هذا ايضا لا يصلح وقال محمد هذا ~~ترك منكم لقولكم الأول قالوا انما صار لا يصلح لانه كلما نقص دينار من ثمن ~~السلعة نقص من حقه الذي رسم له فهذا غرر لا يدري كم جعل له قيل لهم أنتم ~~تزعمون ان الأول ليس باجارة انما هو جعل ثم جعلتم هذا من اشد الاجارة ~~واتيتم فيه العذر صدقتم هذا لعمري غرر والأول ايضا غرر لان البيع ربما لم ~~يتيسر ولا يبيع شيئا وربما مكث بيسير ذلك فباع من ساعته فهذا غرر لا يدري ~~أيباع أم لا يباع ولا يدري مع ذلك متى يبتاع والأول ايضا غرر لا يصلح فإذا ~~كان جعلا على غير الاجارة فأجيزوه واما ان تقولوا انما اجزنا الأول لانا لم ~~نجعله بمنزلة الاجارة وجعلناه جعلا وهذا ms261 نجعله بمنزله الاجارة PageV02P745 ~~او نبطله للغرر فهذا لا يقبل الا ببينة وبرهان ولو قبلنا هذا نحن منكم بغير ~~حجة ما قبله الناس منا # | - * باب ما باع من السلعة بأقل أو أكثر أو بمثل ذلك إلى الأجل أو بعد ~~الاجل أو قبل الاجل # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه من اشترى سلعة بنقد أو بنسيئة ~~فقبضها ولم ينقد الثمن حتى باعها من الذي اشتراها منه باقل من الثمن فلا ~~خير فيه فان اشتراها بمثل ذلك الثمن إلى ذلك الاجل أو اقل من ذلك الاجل ~~نسيئة فلا بأس به وان اشتراها منه بأكثر من ذلك الثمن إلى اقرب من ذلك ~~الاجل أو إلى دونه أو إلى أكثر من ذلك الاجل فلا خير فيه وان اشتراها منه ~~بمثل ذلك الثمن إلى دون ذلك الاجل أو مثله فلا بأس به وان اشتراها منه بمثل ~~ذلك الثمن إلى الأكثر من ذلك الاجل فلا خير فيه وانما معتمده في ذلك لانه ~~لا يجيز ان يشتري السلعة باقل مما باعها به حتى يقبض الثمن وقال أهل ~~المدينة كل من باع سلعة إلى اجل فلا بأس به ان يشتريها باقل أو بأكثر أو ~~بمثل ذلك إلى الاجل ولا خير ان يشتريها باقل قبل الاجل ولا بأكثر بعد الاجل ~~ولا بأس باقل بعد الاجل ولا بأس بأكثر قبل الاجل وقال محمد انما نكره من ~~هذا خصلة واحدة ان يشتريه بأقل قبل PageV02P746 أن يستوفي الثمن لانه إذا ~~اشتراه بأقل قبل الاجل أو مع الاجل أو بعد الاجل رجعت اليه سلعته وبقي له ~~فضل على المشتري مع رجوع سلعته اليه فهذه يكره من ذلك ونكره منه خصلة اخرى ~~ان يشتري السلعة بمثل ذلك الثمن إلى أكثر من ذلك الاجل لانه قد يشتريها ~~حينئذ بأقل مما باعها به فرجعت اليه سلعته واستقصر الاجل وكذلك بلغنا عن ~~عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ان امرأة قالت لها اني بعت زيد بن ~~PageV02P747 أرقم جارية بثمانمائة درهم إلى عطائه واشتريتها منه بستمائة ~~درهم ms262 نقدا فقالت عائشة رضي الله عنها بئس ما شريت وبئس ما اشتريت أبلغي زيد ~~ابن ارقم انه قد بطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لم يتب ~~فقالت يا أم المؤمنين فان اخذت راس مالي قالت فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى ~~فله ما سلف # محمد قال حدثنا أبو حنيفة عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته PageV02P748 ~~PageV02P749 عن عائشة بذلك # محمد قال واخبرنا ايضا يونس بن أبي إسحاق عن امه العالية ابنة ايفع عن ~~عائشة مثل ذلك فأما ما ذكر أهل المدينة من زيادة الثمن PageV02P750 ~~PageV02P751 PageV02P752 الى اجل فان بعد الأجل ليس بذلك بأس وقالوا انما ~~ابطلنا ان يشتريها بأكثر من الثمن إلى الأجل لانا نخاف ان يكون ذريعة إلى ~~الربا فيكون بمنزلة جارية نقدا وعشرة دنانير إلى شهرين بعشرين دينار إلى ~~شهرين قلنا لهم أرأيتم رجلا رأى جارية ثيبا عند رجل فاعجبته فسأله ان ~~يزوجها اياه فأبى فاشتراها منه بمائة دينار إلى سنة فقبضها فوطئها فلم ~~ينقصها ذلك شيئا ثم باعها منه بخمسين دينارا إلى ذلك الاجل أليس قد رجعت له ~~PageV02P753 جاريته وبقي له خمسون دينارا إلى ذلك الأجل انما ينبغي لكم أن ~~تبطلوا هذا وتجعلوه كانه استأجرها بخمسين الدينار الفضل ليطأها هذا افسد ما ~~اجزتم واحرى ان يبطل فأجزتم ذلك ما ينبغي ان يبطل وابطلتم ما لا بأس به # | - * باب ما جاء في ثمن الكلب # - * # وقال محمد قال أبو حنيفة رضي الله عنه لا بأس بثمن كلب الصيد ولا بأس ~~ببيعه وقال أهل المدينة لا خير في بيع الكلب الضواري وغير الضواري قال محمد ~~ينبغي لمن لم يجز بيع الكلب الضاري الذي يتخذ للصيد ان يقول ان قتله انسان ~~لم يكن عليه شيء فان قالوا نغرمه قيمته إذا قتله ونجعله بمنزلة الحر فلا ~~نجيز بيع الحر وان قتله قاتل فعليه الدية PageV02P754 قيل لهم ان هذا لا ~~يشبه الحر لان الحر لا يملك وهذا يملك ارايتم لو ان رجلا وهب كلبا صائدا ~~ضاريا لرجل اما كان يجوز فان ms263 جائزا فكيف يقاس هذا بالحر والحر لا يجوز هبته ~~ولا يملك على وجه من الوجوه وينبغي لمن أبطل بيع الكلب الضاري ان يبطل بيع ~~الفهد وبيع البازي PageV02P755 والصقر قالوا لانا لا نرى بأكلها بأسا قيل ~~لهم وانما كرهتم بيع الكلاب والسباع كلها لان اكلها مكروه قالوا نعم قيل ~~لهم ان الشيء ربما كره اكله فاشترى لمنفعة اخرى تكون فيه ارايتم بيع الحمار ~~اليس جائزا قالوا بلى قيل لهم فانتم تكرهون اكله قالوا بيعه جائز لان فيه ~~منفعة لركوبه وغير ذلك من الحمل عليه قيل لهم فالكلب الضاري وكلب الماشية ~~فيهما منفعة مثل ركوب الحمار فكيف ابطلتم بيعهما ارايتم الهر ما تقولون في ~~بيعه ينبغي في قولكم ان تكرهوا بيعه وشراءه لان الاشياء قد تشترى لمنافعها ~~واكلها مكروه ثم لا يكون بشرائها وبيعها بأس قالوا أو ليس قد جاء في الحديث ~~من السحت ثمن الكلب قيل PageV02P756 لهم هذا منسوخ عندنا من حديث رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم لانه بلغنا انه كان امر بقتل الكلاب ثم نهى عنه بعد ذلك ~~وقال اقتلوا كل PageV02P757 اسود بهيم فانه شيطان فكان تحريم بيعها عندنا ~~حين امر بقتلها واخراجها فلما نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم نسخ ~~تحريم بيعها PageV02P758 PageV02P759 PageV02P760 PageV02P761 PageV02P762 ~~PageV02P763 PageV02P764 PageV02P765 PageV02P766 PageV02P767 ومما يدلكم ~~على هذا ان الحديث منسوخ انه جاء في الحديث ان من السحت ثمن الكلب واجر ~~الحجام ثم رخص في اجر الحجام فكذلك PageV02P768 رخص عندنا في بيع الكلب ~~النافع حين نهى عن قتلها وقد بلغنا عن PageV02P769 النبي صلى الله عليه ~~وسلم انه رخص لأهل البيت القاصي في الكلب يتخذونه محمد قال اخبرنا بذلك أبو ~~مالك النخعي عن عبد الملك بن ميسرة عن إبراهيم النخعي PageV02P770 # محمد قال اخبرنا أبو حنيفة قال سمعت عطاء بن أبي رباح يقول لا بأس بثمن ~~الهر فهذه من السباع قالوا العمل عندنا ما كره اكله فلا خير في بيعه الا ~~ترى انك لا تأكل شحم الميتة وانت تنتفع به ان شئت في الدباغ أو غيره قيل ~~لهم هذا ms264 لا يشبه السباع الضواري التي نتخذ للصيد انا لا نكره الانتفاع بصيد ~~الكلاب ونرى ذلك حلالا حسنا وأنتم ترونه ايضا ولو ان رجلا اراد ان ينتفع ~~بشحم ميتة للدباغ أو للسراج أو غير ذلك بشيء من ذلك وكان أكله عندنا مكروها ~~لا ينبغي له وعندكم ايضا وكل PageV02P771 شيء كره اكله والانتفاع به على ~~وجه من الوجوه فشراؤه وبيعه مكروه وكل شيء لا بأس بالانتفاع به فلا بأس ~~ببيعه الا ترى انك تقول لو ان زيتا كثيرا سقط فيه قطرة من شحم ميتة والزيت ~~غالبا أو فارة ماتت في ذلك انه لا بأس بالاستصباح به في قولنا وقولكم فكذلك ~~بيعه عندنا لا بأس به إذا ثبت ما فيه من العيب وقد بلغنا عن عثمان بن عفان ~~رضي الله عنه ان رجلا قتل كلبا لرجل فأغرمه عددا من الابل مكان الكلب وقد ~~بلغنا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال في كلب الصيد ~~والماشية اربعون درهما فان كانت قيمته يحل إذا قتل فما ينبغي ان يحرم ثمنه ~~آخر كتاب البيوع والحمد لله رب العالمين PageV02P772 # | + * كتاب الكراهية والاستحسان # + * # | - * باب كراهة جمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته # - * # قال محمد اكره اذا سمى الرجل محمدا ان يكنى بابي القاسم للاثار المشهورة ~~المعر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال تسموا باسمي ولا تكنوا ~~بكنيتي وقال مالك بن انس رحمه الله لا باس لمن سمى محمدا ان يكنى بابي ~~القاسم وقد سمى مالك ابنا له محمدا وكناه بأبي القاسم # محمد قال اخبرنا محمد بن ابان بن صالح عن حماد عن إبراهيم قال ~~PageV03P001 @ 3 كان يكره ان يسمى باسم النبي صلى الله عليه وسلم ويتكنى ~~بكنيته يجمعان جميعا تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا ~~باس ان يسمى باسمه ويكنى بكنيته اذا لم يجمعا # محمد قال اخبرنا إبراهيم بن محمد المدني ( قال اخبرنا إبراهيم بن محمد ) ~~PageV03P002 PageV03P003 ابن طلحة عن أبيه انه ذهب به إلى النبي ms265 صلى الله ~~عليه وعلى آله وسلم PageV03P004 @ 6 فسماه محمدا وقال هذا أبو سليمان لا ~~اجمع له اسمي وكنيتي PageV03P005 PageV03P006 # | - * باب اقتناء الخصيان # - * # وقال محمد لا باس باقتناء الخصيان ولا باس بدخولهم على النساء ما لم ~~يبلغوا الحنث فاذا بلغوا لا ينبغي ان يدخلوا على الحرائر وهن منكشفات الرؤس ~~والبلوغ عندتا اذا بلغ الخصى خمسة عشرة سنة فاتمها لانه لا يحتلم فيبلغ ~~قبلها فاذا تمت له خمس عشرة سنة لم يدخل على النساء وهن منكشفات الرؤس و ~~فصل واقتناء الواحد والكثير سواء في هذا # وقال مالك بن انس اكره اقتناء الخصيان لانه لو لا نقتنيهم لم يخصوا ثم ~~رجع عن هذا بعد ذلك قال لا بأس باقتناء الخصى الواحد فأما أكثر من ذلك فهو ~~مكروة ( قال محمد ) فان كان انما كره اكثر من واحد لانهم انما يخصون لانا ~~نقتنيهم فلو ان كل رجل من المسلمين اتخذ PageV03P007 خصيا واحدا وكان ذلك ~~واسعا لم يخرج مالك بن انس مما قال لان المسلمين اكثر مما يحصى من المشركين ~~فان جاز لكل مسلم ان يتخذ خصيا واحدا كانت الحال على ما كره مالك من ذلك # | - * باب ما يكره خل الخمر وما لا يكره # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه لا باس بالخمر يكون للمسلم ان يصب ~~فيها الماء أو يطرح فيها الملح فيصير خلا فيؤكل ذلك الخل أو يباع # وقال اهل المدينة لا يحل هذا ولا يحل بيعه ولا اكله # وقال محمد وما باس بهذا اليس جلد الميتة يدبغ وهو للمسلم فيحل الانتفاع ~~به وقد حرم الله الميتة كما حرم الخمر ارايتم ان كانت لنصراني فافسدها ~~فجعلها خلا اترون باسا للمسلم ان يشتريها فياكلها قالوا فان قلنا هذا لا ~~باس به فما تقولون قيل لهم فانما اراد المسلم حين كانت عليه حراما ان ~~يخرجها من الحرام إلى الحلال كانكم ترون الخمر حلالا للكافر والخمر حرام ~~للمسلم والكافر وعلى جميع الناس عليهم ان يحرموا ما حرم PageV03P008 القران ~~وان يحلوا ما احل القران قالوا انا نزعم ms266 ان الخمر لا يملكها المسلم فذلك لا ~~يحل له اصلاحها قيل لهم ارايتم مسلما له عصير فصار خمرا من يملك هذه الخمر ~~ينبغي في قولكم ان تزعموا انه لا مالك لها فان قلتم ذلك فلا باس ان ياخذ ~~المسلم شيئا لا مالك له فيصلحه فيجعله حلالا ارايتم شاة ميتة القاها اهلها ~~فاخذ رجل جلدها فدبغه فصيره شيئا ( حلالا ) اترون به باسا بالانتفاع به ~~قالوا لا قيل لهم فاجعلوا الخمر كأنه لا مالك لها أخذها الذي كان العصير له ~~فجعلها خلا فرجعت إلى امر حلال كما رجع جلد الميتة إلى امر حلال وقد بلغنا ~~عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه انه اصطبغ بخل خمر PageV03P009 وبلغنا ذلك ~~عن ابن عباس وبلغنا عن أبي الدرداء انه قال لا باس بخل الخمر فما فرق بين ~~اهل الذمة وعمل المسلمين في ذلك # محمد قال اخبرنا ( خالد ) بن عبد الله عن عبد الله بن أبي سليمان عن عطاء ~~بن أبي رباح في رجل ورث خمرا قال يهريقها قال قلت ارايت لو صب فيها ماء ~~فتحولت خلا ان تحولت فلا باس به ان شاء باعه PageV03P010 # محمد قال اخبرنا عبد الله ( بن المبارك ) عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي ~~PageV03P011 عن عطية بن قيس الكلابي عن رجل عن حكم أو مولى الحكم قال سالت ~~PageV03P012 أبا الدرداء عن الخل الذي يجعل من الخمر ( بالشمس ) والملح ~~والحيتان فقال أبو الدرداء غير خمرها الملح والشمس والحيتان فهذا احرى ان ~~يكون من خل الخمر وهذا ايضا عندنا لا باس به لانه قد تحول عن PageV03P013 ~~حال الخمر إلى ان صار مريا فكذلك الخل بل الخل احلها لانه لم يخلطه شيء آخر ~~PageV03P014 PageV03P015 PageV03P016 PageV03P017 PageV03P018 آخر كتاب ~~الكراهية والاستحسان # | + * كتاب المضاربة # + * PageV03P019 بسم الله الرحمن الرحيم # | - * باب المضاربة بالعروض # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه لا ينبغي ان تكون المضاربة بالعروض ~~ولا تكون المضاربة الا بالدراهم والدنانير فان اخذ عروضا مضاربة وجهل ذلك ~~حتى عمل في ذلك فربح أو وضع فذلك كله لصاحب العرض وعليه ms267 الوضيعة وللعامل ~~اجر مثله فيما عمل صاحب العرض ربح أو وضع إلى يوم يتفاصلان في المضاربة ~~فياخذ صاحب المال ماله # وقال اهل المدينة لا ينبغي لاحد ان يقارض احدا ( الا في العين لانه لا ~~تنبغي المقارضة في العروض لان المقارضة في العروض انما تكون على أحد وجهين ~~اما ان يقول له صاحب العرض خذ هذا العرض فبعه فما خرج من ثمنه فاشتر به وبع ~~على وجه القراض فقد اشترط صاحب المال فضلا لنفسه من بيع سلعته وما يكفيه من ~~مؤنتها أو يقول اشتر بهذه السلعة وبع فاذا فرغت فابتع لي مثل عرضي الذي ~~دفعت اليك فان فضل شيء فهو بيني وبينك ولعل صاحب العرض ان يدفعه إلى العامل ~~في زمان هو فيه نافق كثير الثمن ثم يرده العامل حين يرده وقد رخص فيشتريه ~~بثلث ثمنه أو اقل من ذلك فيكون العامل قد ربح نصف ما نقص من ثمن العرض في ~~حصته من الربح أو ياخذ العرض في زمان ثمنه فيه قليل فيعمل حتى PageV03P020 ~~يكثر المال في يديه ثم يغلو ذلك العرض فيرتفع ثمنه حين يرده فيشتريه بكل ما ~~في يديه فيذهب عمله وعلاجه باطلا فهذا غرر لا يصلح ) فان جهل ذلك حتى يمضي ~~نظر إلى قدر اجر الذي دفع اليه القراض في بيعه اياه وعلاجه فيعطاه ثم يكون ~~المال قراضا من نض المال واجتمع عينا ويرد إلى قراض مثله وقال محمد كان ~~اوله فاسدا ولم يكن مضاربه ولا قراضا وانما كان اجيرا ثم صار بعد ذلك ~~مقارضا في قولهم بغير امرا احدث منهما ارايتم العرض حين اخذه العامل يبيعه ~~فعمل به اليس كان له اجيرا قالوا بلى قيل لهم فكيف تحول مقارضا فما الامر ~~على الاصل فان كان اجيرا لم يتحول عن اجرته إلى المضاربه وان كان مضاربا لم ~~يتحول إلى غير ذلك ارايتم حين دفع العرض قراضا أي PageV03P021 شيء كان راس ~~المال فيه قالوا كان راس المال عرضا فلذلك افسدنا القراض ارايتم حين اشترى ~~به وباع فنض في يده ms268 واجتمع عينا ايتحول القراض فيكون راس المال قالوا نعم ~~قيل لهم فان كان الذي نض اقل من قيمة العرض أو كان قيمته اكثر من المال ~~الذي نض في يده ايهما تجعلون راس المال الذي نض فقد نض من قيمة العرض فيقسم ~~الربح بعد ذلك فيحصل للمقارض ربح قبل ان يستوفي رب المال ( راس ماله ) وقد ~~اجمع اهل العلم جميعا انه لا ربح في مضاربه حتى يستوفي راس المال # | - * باب الشرط في المضاربة # - * # محمد قال قال أبو حنيفة من دفع إلى رجل مالا واشترط عليه ان لا يشتري ( ~~بمالي ) الا سلعة كذا وكذا لشيء يبقى في ايدي الناس أو لا يبقى فذلك جائز ~~وهو على ما اشترطا ولا ينبغي له ان يشتري غير ما امره به وقال اهل المدينة ~~من اشترط على المضارب ان لا يشتري PageV03P022 الا سلعة كذا وكذا فان كانت ~~تلك السلعة مما يبقى في ايدي الناس كمثل الحيوان ونحوه فقال لا تشتر الا ~~الحيوان أو قال لا تشتر إلا البز فان هذا جائز لا باس به وان قال لا يشتر ~~الا سلعة كذا وكذا لسلعة لا تبقى في ايدي الناس وتختلف في الشتاء أو صيف ~~فان ذلك مكروه لا ينبغي وقال محمد انما المضارب بمنزلة الوكيل ان شاء رد ~~المضاربة وان شاء قبلها وليس ذلك بأمر لازم يؤخذ به ان وان شاء ابى فلا باس ~~بهذا ان شاء اشترى وان شاء ترك وان شاء رد المضاربة اذا فات ذلك الشيء وان ~~شاء اخذها ما لم يشتر بها صاحبها وان شاء تركها فاذا كان PageV03P023 اخذها ~~ليس بأمر لازم لم يكن فيه شيء من هذا ان وجد ما امره به اشتراه واتجر فيه ~~وان لم يجد رد المال على صاحبه وان اراد امساك المال حتى يجده فيشتريه كان ~~لصاحب المال ان ياخذ المال فاذا كان لا يجب بفوت ذلك الشيء امساك لم يفسد ~~فوته شيئا # | - * باب الرجل يشتري من مضاربة # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه لا باس ms269 بان يشتري رب المال من ~~مضاربة بعض ما اشترى من السلع اذا كان صحيحا على غير شرط وكذلك قال اهل ~~المدينة وقال بعض اصحاب أبي حنيفة لا يجوز ذلك لانه ما اشتراه بماله فلا ~~يكون ذلك شراء وهو على المضاربة على حاله # وقال محمد القول ما قال أبو حنيفة واهل المدينة # | - * باب السلف في المضاربة # - * # محمد قال قال أبو حنيفة في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة فاخبره العامل ان ~~المال قد اجتمع عنده وساله ان يسلفه اياه ففعل ان ذلك جائز وقال اهل ~~المدينة لا يصلح ان يسلفه اياه حتى يقبض صاحب المال ماله ثم يسلفه اياه ان ~~شاء ( أو يمسكه ) قال # محمد وما باس بهذا اذا اسلفه اياه فقد خرج من المضاربة وصار سلفا مضمونا ~~وصار ربحه للعامل ووضيعته عليه فاي شيء كرهتم PageV03P024 من هذا ارايتم ~~رجلا اودع رجلا ماله فساله اياه اما يجوز ذلك أو حتى يقبضه رب المال ثم ~~يسلفه اياه هذا جائز فكذلك المضاربة اذا صارت في يد المضارب مالا عينا كما ~~لو دفعت اليه وهي في يده بمنزلة الوديعة اذا اسلفها اياه جاز ذلك وصارت ~~قرضا مضمونا على المضارب وخرج المال من المضاربة # | - * باب الدين في المضاربة # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنهما فيمن دفع إلى رجل دينا في مضاربة ~~فاشترى به سلعة ثم باع السلعة بدين وربح في المال ثم هلك ءى ( الذي اخذ ~~المال ) قبل ان يقبض المال ان القاضي اذا رفع ذلك اليه جعل للميت وصيا رضيا ~~لقبض المال فيدفع إلى صاحب المال رأس ماله وحصته من الربح ويدفع إلى ورثة ~~الميت حصتهم من الربح وان كان الميت اوصى إلى انسان فهو الذي يتقاضى المال ~~وقال اهل المدينة ان شاء ورثة العامل ان يقتضوا المال وهم على شرط ابيهم من ~~الربح ( فذلك لهم ) PageV03P025 اذا كانوا امناء على ذلك وان كرهوا ان ~~يتقاضوه ( وخلوا بين صاحب المال وبينه لم يكلفوا ان يقتضوه ولا شيء عليهم ) ~~ولا شيء لهم فيه اذا ms270 سلموه إلى رب المال وان اقتضوه فلهم فيه من الشرط ( ~~والنفقة ) مثل الذي كان لابيهم ( في ذلك هم فيه بمنزلة ابيهم ) اذا كانوا ~~امناء فان لم يكونوا امناء ( على ذلك ) فان عليهم ان ياتوا بامين يقبض ذلك ~~( المال فاذا اقتضى جميع المال وجميع الربح كانوا بمنزلة ابيهم ) وان لم ~~يفعلوا وخلوا بين صاحب المال وبين اقتضاء المال كله PageV03P026 الربح ~~وغيره فذلك جائز ( ولا شيء عليهم ) ولا شيء لهم فيه # وقال محمد وكيف تحولت حصتهم من الربح لصاحب المال وقد وجب لابيهم قبل ~~موته ووجب لهم ميراثا بعد موت ابيهم اوهبوا ذلك فليس هذا هبة أو استجاره ~~الورثة فليس هذا باجازة لهم وهذا حق لا يبطله ان اقتضاه صاحب المال أو غيره ~~ولكن ان تشاحوا على اقتضائه اجبر الورثة ( على ) ان يقيموا وصيا للميت رضيا ~~يرضى به الفريقان جميعا يتقاضى ويرفع ذلك إلى القاضي فيكون هو الذي يجعله ~~فان لم يجدوه الا باجر فاجره في مال الميت لان الميت لو كان حيا اجبر على ~~تقاضيه وان كره ذلك فكذلك صار اجره في ماله بعد موته فاما ان يكون في مال ~~من الربح وجب للمضارب قبل موته ثم تحول إلى غيره فليس هذا بشيء ارايتم لو ~~كان راس المال الف درهم فربح المضارب قبل موته الف درهم وكانت المضاربة على ~~النصف اليس قد وجب للمضارب من الربح PageV03P027 خمسمائة درهم قبل موته ~~بعمله وبيعه وشرائه فيصير هذا المال بعد ان وجب للمضارب اذا مات لورثته لا ~~يتقاضاه رب المال بقول ورثة المضارب فابتاع ما لا يخرج من ملك رجل بغير بيع ~~ولا هبة ولا صدقة ولا اجارة ولكن التقاضي على الميت بعد موته في ماله كما ~~ان عليه في حياته يستاجر عليه من مال الميت رجل امين يتقاضاه حتى يخرج ~~فيستوفي رب المال راس ماله ويكون ما بقي من الربح بين رب المال والمضارب ~~الميت ان كان عليه دين فقضى منه والا كان ميراثا لورثته # | - * باب الرجل يدفع اليه مالا مضاربة فيبيع بالدين ms271 # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنهما من دفع ماله مضاربة فباع بالدين ~~فبيعه جائز ولا يضمن الا ان يكون قد نهى عن الدين وان كان قد نهى ضمن ذلك ~~وقال اهل المدينة ان باع بالدين ضمن وهو لازم له ان باع بالدين ( فقد ضمنه ~~) # وقال محمد اذا دفع اليه المال مضاربة فلم يامر بشيء ولم ينه عنه ~~PageV03P028 فله ان يصنع فيه ما يصنع التجار في اموالهم من البيع بالنقد ~~والنسيئة وهل يربح الناس عامة ارباحهم الا في النسيئة الا ترى ان المضارب ~~اذا دفع اليه المال مضاربة ولم يسم له ما يشتري كان له أن يشتري جميع ~~التجارات فكذلك له ان يشتري ويبيع بالنقد والنسيئة حتى ينهى عن ذلك # | - * باب المحاسبة في المضاربة # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه لا يجوز للمضارب ورب المال ان ~~يتفاصلا والمال غائب عنهما حتى يحضر المال فيستوفي رب المال راس ماله ثم ~~يقسمان الربح على شرطهما وكذلك قال اهل المدينة وهو قول محمد رضي الله عنه # | - * باب الرجل يدفع إلى رجل مالا مضاربة ثم جاءه بمال فقال هذا حصتك من ~~الربح # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه في رجل يدفع إلى رجل مالا مضاربة ثم ~~جاءه فقال هذه حصتك من الربح وقد اخذت لنفسي مثله وراس مالك عندي وافر ما ~~وفر اني لا احب ذلك ولا يكون قسمته حتى يحضر المال كله ويحاسبه ويعلم انه ~~وافر ويصل اليه ( ثم يقتسمان الربح PageV03P029 بينهما ) ثم ان شاء رده على ~~مضاربته وان شاء امسكه وقال اهل المدينة ايضا لا يستحب ذلك حتى يحضر المال ~~كله فيحاسبه ( حتى يحصل راس المال ) ويعلم انه وافر ويصل اليه ( ثم يقتسمان ~~الربح بينهما ) ثم ان شاء رده عليه على قراضه وان شاء امسكه وهذا كله وقول ~~محمد وقول غير أبي حنيفة كله من ( اهل ) العراق لا يضره ان لا يقبض المال ~~منه اذا حضر واقتسما الربح وقول أبي حنيفة احب الينا لا يكون لهما ربح ms272 حتى ~~يستوفي راس المال والله اعلم 0 # | - * باب الرجل يدفع اليه المال مضاربة فيشتري منه جارية فيطأها ثم يدعى ~~الحبل # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة ~~فعمل فيه فربح ثم اشترى من ربح المال جارية فوطئها فحملت PageV03P030 منه ~~فادعى الحبل ونقص المال انه ينظر في الجارية يوم حملت وادعى الولد فان كان ~~فيها فضل عن راس المال كانت أم ولده وغرم راس المال حتى يوفيه رب المال ~~وحصته من الربح وحوسب بحصته من الربح ان كان في المال ربح وان لم يكن فيها ~~فضل راس المال يوم وطئها لم تكن أم ولده وبيعت واستوفى رب المال راس ماله ~~ولم يجز ما صنع المضارب من ذلك وقال اهل المدينة ان اشترى جارية من ربح ~~المال ( أو من جملته ) فوطئها فحملت منه ونقص المال فان كان له مال اخذت ~~قيمة الجارية من ماله فاوفى بها المال فما كان بعد وفاء المال فهو بينهما ~~على شروطهما وان لم يكن له مال بيعت الجارية حتى يوفى المال من ثمنها # وقال محمد ان كان عتق منها شيء بحملها منه فليس ينبغي ان تباع الجارية ~~كان له مال ( أو لم يكن له مال ) وان لم يكن جرى فيها عتق بحملها منه فلتبع ~~كان له مال أو لم يكن له مال فاما ما قال اهل المدينة PageV03P031 فليس له ~~وجه ارايتم الجارية هل جرى فيها عتق بدعوته ما في بطنها أو هل صار شيء ~~منهما بمنزلة أم الولد لا تباع أم الولد أو هي امة على حالها لا بد من أحد ~~هذين الامرين اما ( ان ) يكون جرى فيها ما جرى في أم الولد أو جرى ( عتق ) ~~في شيء منها واما ان تكون امة تباع لم يجر فيها شيء من ذلك جرى فيها فليس ~~ينبغي ان تباع موسرا كان أو معسرا فان كانت له أمة لم يجر فيها شيء من ذلك ~~فلا باس ببيعها موسرا كان المضارب أو معسرا # | - * باب ms273 الرجل يدفع إلى رجل مالا مضاربة ويأمره ان يعمل فيه برايه # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة ~~وامره ان يعمل فيه برأيه فاشترى سلعة وزد ثمنها من عنده ان المضارب شريك ~~صاحب المال في الربح والنقصان بحساب ما زاد فيها من عنده وقال اهل المدينة ~~ان دفع اليه مالا قراضا فتعدى فاشترى به سلعة وزاد في ثمنها من عنده فصاحب ~~المال بالخيار إن بيعت سلعته بربح أو نقصان أو لم تبع ان شاء ان ياخذ المال ~~وقضاه ما زاد من عنده فيها وان أبي كان المقارض شريكا له ( بحصته من الثمن ~~) في النماء PageV03P032 والنقصان بحساب ما زاد ( العامل ) فيها من عنده # وقال محمد كيف صار هذا هكذا اما للمضارب ان يشتري بمال المضاربة الا سلعة ~~كاملة ارايتم لو اشترى بعض سلعة بمال المضاربة نصفا أو ثلثا اما كان ذلك ~~جائزا فاذا كان ذلك يجوز واشترى به وبمال من ماله سلعة فلم يتعد في شيء ~~انما هذا رجل اشترى من مال المضاربة بعض هذه السلعة فيقسم السلعة النقصان ~~والنماء على قدر مالهما ولا يكون هذا في ضمان وليس لصاحب المال ان ياخذ ~~السلعة كلها انما اشترى له من ماله حصة منها والله اعلم 0 # | - * باب الرجل يدفع المال مضاربة ولم يامره ان يعمل في ذلك برايه # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة ولم ~~يامره ان يعمل برايه في ذلك ولم ياذن ان يدفعه مضاربة فدفعه المضارب إلى ~~رجل اخر مضاربة فربح أو وضع ان المضارب الاول ضامن لراس المال لرب المال ان ~~كان فيه ربح أو وضيعة وياخذ المضارب الاول من المضارب الثاني راس المال فان ~~كان فيه نقصان فعلى المضارب PageV03P033 الاول وان كان في ذلك ربح كان بين ~~المضارب الاول والمضارب الاخر على ما اشترطا وينبغي للمضارب الاول ان يتصدق ~~بحصته ولا ياكله لانه ربح ما خالفه وضمنه ولا شئ لرب المال ms274 من ريع المال ~~ولو شاء رب المال ضمن راس المال للضارب الاخر وللمضارب الاخر على المضارب ~~الاول بما ضمن من ذلك لانه غره منه لرب المال ( وقال اهل المدينة في رجل ~~اخذ من رجل مالا قراضا ثم دفعه إلى رجل اخر فعمل فيه قراضا بغير اذن صاحبه ~~انه ضامن للمال ان نقص فعليه النقصان ) وان ربح فلرب المال شرطة من الربح ~~ثم يكون للذي عمل شرطه مما بقى ( من الربح ) # وقال محمد كيف يكون المقارض الاول ضامنا للمال لرب المال فان كان في ~~المال ربح كان شرطه لرب المال اذا وجب الضمان لرب المال على المقارض بطل ~~ربح المال ولا يجتمع لرب المال ضمان ربحه وماله وبلغنا عن رسول الله صلى ~~الله عليه واله وسلم انه نهى عن ربح PageV03P034 ما لم يضمن فهذا المال في ~~ضمان المقارض الاول لرب المال وكيف يكون ربحه لرب المال انما يكون ربحه ~~للذي يضمنه وقد اجتمعنا نحن واهل المدينة انه لا يكون ما سلف مقارضة فهذا ~~بمنزلة المال السلف ولا يكون مقارضة وهو مضمون لا يجتمع الضمان والربح # اخبرنا محمد قال اخبرنا خالد بن عبد الله عن المغيرة الضبي عن إبراهيم ~~النخعي في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة ونهاه عن النسيئة فقال ان شاء ضمن ~~وتصدق بربحه فكذلك نقول اذا خالف في شئ مما امره به أو شئ مما نهاه عنه ~~وضمن وكان له الربح الا انه يعجبنا ان يتصدق به ولا ياكله # | - * باب الرجل يدفع المال مضاربة فاستسلف منه العامل # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة ~~فاستسلف منه العامل مالا فاشترى به سلعة لنفسه بغير امر صاحبه ان استسلفه ~~باطل وما اشترى من ذلك فهو على المضاربة وان ربح فالربح بينهما على ما ~~اشترطا والوضيعة على مال المضاربة وقال اهل المدينة صاحب المال بالخيار ان ~~شاء شركه في السلعة على نحو قراضها PageV03P035 وان شاء خلى بينه وبينها ~~واخذ ( منه ) راس ماله أي ذلك ms275 شاء فعل # قال محمد اذا قال المضارب اني استسلف هذا المال بغير محضر من رب المال ~~ولا رضاه ايجوز له ما قال من ذلك ما قوله ذلك وسكوته الا سواء لان ذلك لا ~~يجوز على رب المال فاذا كان ذلك لا يجوز على رب المال فكانه لم يقله ويكون ~~ما اشترى من ذلك على المضاربة على حاله كانه لم يتكلم بذلك ارايتم رجلا دفع ~~إلى رجل الف درهم وامره ان يشتري له جارية بها فقال له المامور نعم واخذ ~~المال على ذلك فلما خرج من عنده وجد جارية رخيصة فقال اشهدوا اني اشتريت ~~هذه الجارية لنفسي بمال فلان الآمر الذي امرني بشراء الجارية ثم نقد مال ~~فلان الامر واخذ الجارية ايجوز هذا للمامور وتكون له الجارية ليس هذا بشيء ~~والجارية للامر قول المأمور المامور باطل فكذلك المضاربة # | - * باب الكراء في المضاربة # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة ~~فاشترى به سلعة ثم حملها إلى بلدة التجارة فبارت عليه وخاف PageV03P036 ~~النقصان ان باع فتكارى عليها ( إلى ) بلد اخر فباع بنقصان فاغترق الكراء ~~اصل المال كله ان جميع ما اشترى من ذلك المضارب فهو متطوع فيه ولا شيء له ~~من ثمن السلعة لانه حين اشترى بالمال سلعة كان متطوعا حتى اكترى عليها لان ~~رب المال لم يامره بذلك فيجوز على رب المال ولكنه لو اشترى السلعة ببعض ( ~~المال ) وبقي من المال ما يكترى به عليها فهذا يجوز له أن يرجع فيما بقي من ~~المال فأما إذا اشترى براس المال سلعة ثم اكترى من عنده فذلك شيء تطوع به ~~لا يرجع في رأس المال ولا في ربحه إن كان ولا على رب المال وقال أهل ~~المدينة اذا اشترى بالمال سلعه ثم حملها إلى بلد التجارة فبارت عليه وخاف ~~النقصان إن باعها فتكارى عليها إلى بلد آخر فباع بنقصان فاغترق الكراء أصل ~~الماء كله إنه إن كان فيما باع به وفاء بالكراء فسبيل PageV03P037 ذلك وان ~~بقي ms276 من الكراء شيء بعد ذلك ذهاب أصل المال كان على العامل ولم يكن على رب ~~المال منه شيء يتبع به # وقال محمد إنما أمره رب المال أن يتجر في ماله فاذا اشترى بماله كله ~~طعاما فلم يبق عنده من المال شيء ثم اكترى على الطعام في حمولة بدراهم ~~فانما ذلك عليه لأنه اكترى على ذلك بدراهم وليس في يده من المضاربة دراهم ~~إنما في يده طعام فليس له ان يكترى على المضاربة بغير ما في يده فيها فان ~~فعل فذلك شيء تطوع به أرأيتم لو اشترى جارية بدراهم يريد أن تكون على ~~المضاربة والمضاربة قد تحولت في يده أكانت الجارية من المضاربة وقد اشتراها ~~بغير ما في يده من المضاربة أفلا ترون أن ثمن الجارية في ماله خاصة ولا ~~يكون على المضاربة وتكون الجارية له فكذلك الكراء يلزمه في ماله خاصة ولا ~~يكون على المضاربة وهو متطوع فيه لانه إنما أمره رب المال أن يتجر في ماله ~~ولم يامره أن يستدين شيئا وإذا اشترى بالمال كله ثم استدان على المال ~~الكراء وغيره ورب المال لم يأمره بذلك إنما استدان على نفسه انما ينبغي له ~~إن أراد هذا أن يبقى من المال ما يتكارى به فاذا لم يبق شيئا فليبع بعض ~~السلعة التي اشتراها ثم يتكارى بثمن ذلك حتى لا يتكارى بدين إذا ~~PageV03P038 كان لم يأمره صاحب المال أن يستدين # | - * باب اختلاف رب المال والمضارب في الربح # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة ~~فعمل به فربح فيه ربحا فقال العامل عاملتك على أن لي الثلثين وقال رب المال ~~قارضتك على أن لك النصف إن القول قول رب المال وعليه في ذلك اليمين لأن ~~المال ماله والربح ربح في ماله فالقول قوله وقال أهل المدينة القول قول ~~العامل وعليه في ذلك اليمين إذا كان ما قال يشبه قراض مثله وكان ذلك نحوا ~~مما يتعامل عليه الناس وإن جاء بأمر مستنكر وليس على مثله ms277 يتعامل الناس في ~~قدر حال قراضهما وشرطهما لم يصدق ورد إلى عمل مثله # وقال محمد كيف كان القول قول العامل في ربح مال وهو مقر بأنه PageV03P039 ~~ربح مال غيره أرايتم لو قال رب المال ما دفعته مقارضة ما دفعته إلا بضاعة ~~وما شرطت له ربحا وقال الآخر دفعته إلى مقارضة بالثلثين أكان يصدق على هذا ~~وقد أقر أن المال ماله والربح ربح ماله ليس يصدق على شيء من هذا أرايتم لو ~~قال رب المال كنت أجيرا في المال بعشرة دراهم كل شهر وقال العامل كل المال ~~معي مضاربة وشرطت لي الثلثين من الربح أكان يصدق على ذلك ما كان ينبغي أن ~~يشكل عليكم هذا إنما المال وربحه لرب المال والقول قوله فيما ذكر انه شرط ~~للعامل مع يمينه وعلى العامل البينة # | - * باب رجل يدفع إلى رجل المال مضاربة فاشترى به السلعة فوجد المال قد ~~سرق # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة ~~فاشترى به سلعة ثم ذهب ليدفع إلى رب السلعة المال فوجد المال قد سرق بعد ما ~~اشترى ان المضارب يرجع على رب المال بمثل ذلك المال يدفعه إلى البائع ويأخذ ~~السلعة فتكون على المضاربة فان كان في ذلك ربح فأرادا القسمة فان رأس مال ~~رب المال في المضاربة المال PageV03P040 الذي سرق والمال الذي أعطاه ثانيا ~~الأول والآخر ولا ربح لواحد منهما حتى يستوفي رب المال المالين جميعا فاذا ~~استوفاهما قسم ما بقي وهو الربح بينهما على ما اشترطا في اصل المضاربة على ~~الربح لأنه لا ربح في هذه المضاربة حتى يستوفي رب المال جميع ماله وقال اهل ~~المدينة يلزم العامل المشتري أداء ثمنها إلى البائع ويقال لرب المال ان شئت ~~أن تدفع الثمن إلى المقارض والسلعة بينكما تكون السلعة قراضا على ما كانت ~~عليه المائة الأولى وان شئت فأبرأ من السلعة فان دفع الثمن إلى العامل كانت ~~قراضا على سنة القراض الأول وان أبى كانت السلعة PageV03P041 صلى الله عليه ~~وسلم ms278 للعامل وكان عليه ثمنها # وقال محمد كيف تكون السلعة للعامل وقد اشتراها يوم اشتراها لرب المال ~~بماله على المقارضة ورب المال الذي أمره بالشراء فعليه أن يخلصها فيما أمره ~~ولم يحدث المضارب حدثا يوجب عليه أداء الثمن من ماله انما اشتراه لرب المال ~~والمال يومئذ له فعليه أداء ثمنها ويكون على المضاربة ما اشتريت عليه اول ~~مرة إلا أن راس المال فيهما المالان جميعا لأن رب المال نقد في هذه ~~المضاربة مالين فراس ماله جميع ذلك ولا ربح حتى يستوفي جميع المالين أرايتم ~~المضارب إذا قال له رب المال لأعطيه الثمن قالوا إذن يكون ذلك على المضاربة ~~قيل لهم أرأيتم المضارب هل تعدي فيما أمره به قالوا لا هل رايتم أحدا أمر ~~بشراء شيء فان كان المامور اشتراه على ما أمره أما صار للآمر PageV03P042 ~~ما ينبغي أن يشكل هذا عليكم أرأيتم رجلا دفع إلى المأمور مائة درهم وأمره ~~أن يشتري له بها جارية بعينها فاشتراها فضاع المال فهل لا ينفذ ويجوز للآمر ~~أن يلزم المأمور بقليل أو كثير وما كان له فيها حاجة هذا مما لا ينبغي أن ~~يخفى إن هذا لا يلزم المأمور ولكن المأمور يأخذ الثمن من الامر فيدفعه إلى ~~البائع ويقبض الجارية فيدفعها إلى الآمر # | - * باب إذا تفاسخا فبقي عند أحدهما شيء من المضاربة # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه في المضاربين إذا تفاصلا فبقي عند ~~العامل من المتاع الذي يعمل فيه خلق قربة أو ثوب أو أشباه ذلك إن ذلك كله ~~تافها كان أو غير تافه من مال المضاربة لا يترك PageV03P043 منه شيء ~~للمضارب وقال أهل المدينة إن كان ذلك تافها لاخطب له فهو للعامل # وقال محمد ما بين التافه وغير التافه فرق لئن كان للعامل التافه يكون له ~~أيضا غير التافه فان كان له غير التافه فما التافه وغير التافه وما مجراهما ~~في الحق إلا سواء وما يبطل حق امرئ مسلم لو كان تافها إذا كانت له فيه حاجة ~~يرد قليله وكثيره أخذ ms279 أهل المدينة في هذا الحكم بالصرف وكرهوا أن ينظروا في ~~القليل ونظروا في الكثير ما بين القليل والكثير في موضع الحق فرق ولرب قليل ~~أنفع لصاحبه إذا كان محتاجا إليه من كثير عند غيره لا حاجة به إليه # | - * باب الرجل يدفع إلى الرجل مالا مضاربة فاشترى به سلعة فقال رب ~~المال بعها وقال المضارب لا # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة ~~فاشترى به سلعة فقال رب المال بعها وقال المضارب لا أرى PageV03P044 وجهه ~~واختلفا في ذلك إن المضارب يجبر على بيعها رأى وجه بيع أو لم ير لن لرب ~~المال أن يأخذ ماله منه ولا يدعه وقال أهل المدينة لا ينظر في ذلك إلى ~~قولهما ولكنا نسأل عن ذلك أهل المعرفة والبصر بتلك السلعة فان رأوا وجه ~~البيع بيعت عليهما وإن رأوا وجه الامساك أمسكت # وقال محمد وكيف تمسك ورب المال يريد أخذ ماله أرأيتم لو لم ير لها وجه ~~بيع عشر سنين أو عشرين سنة أكانت تترك حتى يرى لها وجه بيع زمانا إذا أراد ~~صاحب المال بيعها حتى إذا راى لها وجه بيع لم يره آخر كتاب المضاربة والحمد ~~لله رب العالمين PageV03P045 بسم الله الرحمن الرحيم # | + * أول كتاب الحبس # + * # | - * باب الرجل يقول دارى حبس على فلان # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه إذا قال الرجل داري حبس على فلان ~~وعقبه من ولده لا يباع ولا يورث فهذا باطل وللذي جعلها حبسا ان يرجع فيها ~~وان مات كان ميراثا لورثته والحبس باطل وقال أهل المدينة هذا جائز فان ~~انقرض كل من جعلت له رجعت إلى أولى الناس بالذي جعلها حبسا عليهم على حالها ~~لا يباع ولا يوهب ولا يورث # وقال محمد وكيف جازت للذي حبسها عليهم وكانوا قد ملكوها لورثتهم أولى بها ~~من غيرهم ولئن كانوا لم يملكوها ما لهم ان يبطلوا ميراث الذي حبسها بغير ~~ملك صارت لهم وكيف صارت حبسا على غير من حبست عليه إذا ms280 انقرضوا لئن كان ~~إنما حبسها عليهم بسكناها إنه لينبغي إذا انقرضوا أن يرجع ميراثها لورثة ~~الذي حبسها ولا تكون حبسا لمن يحبسها عليه أرايتم رجلا قال داري هذه حبس ~~ولم يسم لمن حبسها عليه أيجوز قالوا لا وهي ميراث لورثته قيل لهم فينبغي ~~إذا جعلها PageV03P046 حبسا على إنسان وقبضها ذلك الانسان فصيرتموها حبسا ~~عليه ولم تملكوه رقبتها ثم مات الذي حبست عليه أن يردها ميراثا لأنها إنما ~~حبست على إنسان بعينه فاذا مات فكأنما حبسها على إنسان بغير عينه فترجع ~~ميراثا لورثه الأول PageV03P047 PageV03P048 PageV03P049 PageV03P050 ~~PageV03P051 # | - * باب الرجل يحبس داره على أصغر أولاده وعلى عقبه # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه في رجل حبس دارا له على أصغر أولاده ~~وعلى عقبه من بعده لا يباع ولا يوهب وذلك في مرضه فلم يجز الورثة ذلك إن ~~هذا باطل وهي ميراث بين ورثة الميت وقال أهل المدينة تكون حبسا على جميع ~~ورثته من الثلث على قدر مواريثهم ومن هلك من الورثة قبل هلاك الابن الأصغر ~~الذي جعلت PageV03P052 حبسا على عقبة من بعده فكان ورثته مكانه على قدر ~~مواريثهم فاذا انقرض ولد الأصغر الذي حبست عليه فهي حبس على عقب الأصغر ~~الموصى له خاصة دون من بقي من ورثة الذي حبس من ولده الآخرين الذين لم بحسب ~~على واحد منهم # قال محمد وكيف تصير حبسا على جميعهم من الثلث وانما حبسها على واحد منهم ~~أرأيتم حين حبسها على واحد منهم وعلى عقبه اجاز الحبس له فان كان جاز له لم ~~يدخل معه واحد في ذلك وان كان لم يجز ذلك فقد بطل الحبس الذي حبس عليه ~~فينبغي ان يرجع ذلك ويكون بمنزلة حبس لم يسم صاحبه من حبس ذلك عليه إلا أن ~~المسمى قد بطل الحبس له فصار بمنزلة حبس لم يسم صاحبه وقد قلتم اذا لم يسم ~~صاحب الحبس حتى يموت الذي حبس بطل الحبس فاذا سمى بطل الحبس الذي سمى وصار ~~مثل ما لم يحبس عليه على قدر مواريثهم فقد صيرتم الحبس ms281 ميراثا فينبغي أن ~~يبطل هذا ويرجع أصله إلى الميراث PageV03P053 # | - * باب الحبس على ولد الولد ولا ولد لولده يوم حبس # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه في رجل حبس حبسا عند الموت على ولد ~~ولده ولا ولد يومئذ لولده فان هذا باطل لان الوصية لا تقع لمن لم يخلق ولم ~~يكن وقال اهل المدينة يحبس الوصية من الثلث وينتظر بها ولد الولد فن ولد ~~لولده ذلك كان حبسا على ولد ولده على ما وصفه صاحبه وان ايس ان يكون لولده ~~ولد رجعت الوصية إلى الذي حبس أو ورثة ورثته ان كان له ورثة قد هلكوا وان ~~شاء الذي حبس ان يرجع فيها في حياته قبل ان يولد له فعل # وقال محمد كيف يجوز الحبس على من لم يخلق انما يجوز الحبس ان جازت اذا ~~كان فيمن حبس عليه انسان معروف يقبض ما حبس عليه وعلى اصحابه فأما ان يكون ~~اصل الحبس وقع على من لا يقبض وعلى من لم يخلق فكيف يجوز هذا أتجيزونه لانه ~~وصية عند الموت فما تقولون في رجل اوصى برقبة الحبس لولد ولده ملكا ولا ولد ~~لولده ايكون ذلك وصية لهم يحبس عليهم حتى يولد ولد لولده فيكون ذلك لهم أو ~~فتبطل الوصية ويكون ميراثا فان كان هذا الوقف عليهم PageV03P054 حتى ينتظر ~~أيكون له أم لا يكون فهذا أمر من الأمور التي لم ينقلها أحد من الفقهاء أن ~~يجوز وصية لمن لم يخلق وان قلتم الحبس ليس يمنزلة هذا فمن اين جاز الحبس ~~لمن لم يخلق ولم يكن ولا يدري أيكون أم لا يكون ولم يكن معهم من يجوز ذلك ~~له # | - * باب الرجل لا ولد له وحبس داره على ولد ولده # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه في رجل لا ولد له حبس داره على ولد ~~ولده فان هذا باطل ولد له ولد أو لم يولد وذلك ان ولد لولده ولد فهذا باطل ~~وقال اهل المدينة في رجل لا ولد له حبس داره ms282 على ولده ولده ان له ان يرجع ~~في حبسه قبل ان يولد له ولد فاذا ولد له لم يكن له ان يرجع وهو على ما وضعه # وقال محمد رضي الله عنه وكيف يكون له أن يرجع ما لم يولد له ولا يكون له ~~ان يرجع اذا ولد له وهو لم يجعل الحبس لولده انما جعل ذلك لولد ولده فاذا ~~لم يولد لولد ولده ويجوز ذلك الولد إلا على ولده PageV03P055 ويجوز ذلك ولد ~~الولد وما ان يقول ( قائل ) جاز الحبس فليس له ان يرجع في ذلك فاما ان يقول ~~قائل له ان يرجع ثم حين تكلم به ما لم يولد وهو انما جعل الحبس لولد الولد ~~فهذا مما ليس له وجه يعرف # | - * باب الرجل يحبس داره على ولده وولد ولده # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه في رجل حبس دارا له على ولده وولد ~~ولده قال لا يجوز وقال اهل المدينة يجوز هذا ولا يكون لولد البنات منه شيء ~~حتى يسميهن # وقال محمد وهذا ايضا خطا في قول من اجاز الحبس ينبغي اذا قال داري هذه ~~حبس على ولدي وولد ولدي ان يكون ولد البنات من ولد ولده لان الابنة من ولده ~~فولدها من ولد ولده ارايتم الابنة تجعلونها من ولده قالوا نعم قيل لهم ~~فبنتها لا يقال لها بنت بنته لا بد لمن زعم ان الابنة من ولده ان يزعم ان ~~بنت البنت من ولده والا فلا ينبغي ان تجعل الابنة من ولده والله اعلم # | - * باب الرجل يحبس غلامه على رجل إلى اجل # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه في رجل حبس غلامه على رجل إلى اجل ~~وسلمه اليه بماله يعني بمال العبد ثم بدا له ان ياخذ ماله أو لعل الغلام ان ~~يكون اكتسب عند الحبس عليه مالا فاراد سيد العبد اخذ ماله ان لسيد العبد ان ~~ياخذ العبد وماله والحبس في هذا باطل وكان أبو حنيفة رضي الله عنه لا يجيز ~~شيئا من الحبس ms283 على وجه من الوجوه PageV03P056 الا في خصله واحدة في الوصيبة ~~عند الموت يوصي بخدمة عبد أو بسكنى داره أو بظهر دابته أو بغلة ارضه لرجل ~~بعينه أو يوصي بالغلة للفقراء والمساكين فانه كان يجيز هذا من الثلث فاما ~~ما سوى ذلك فانه كان يراه باطلا وقال اهل المدينة يجوز ( حبس ) الغلام ( ~~بماله ) للذي حبس عليه وليس لسيده ان ياخذ ماله ما دام الغلام حيا ولا يكون ~~ذلك الحبس عليه للخدمة وان هلك العبد وترك مالا لم يكن للمحبس عليه من ~~الخدمة من المال شيء وكان ماله لسيده الذي حبسه عليه # وقال محمد رضي الله عنه وكيف صار السيد لا يقدر على اخذ مال عبده وانما ~~حبس خدمته على المحبس عليه فليس له من رقبته شيء ولا من ماله ( شيء ) قالوا ~~لان العبد يتقوى بماله قيل لهم والمال للعبد حتى يتقوى به قالوا نعم قيل ~~لهم ارأيتم ان كان مال العبد كثيرا يعلم انه يقويه بعضه ولا يحتاج إلى كله ~~اينبغي ان يحبس ماله وان الف درهم على تقوية سنة أو نحو ذلك ليس ينبغي ان ~~يحبس مال العبد عن سيده وان جاز الحبس لان الحبس انما جاز في خدمة العبد ~~ولم يجز PageV03P057 في رقبته ( وماله ) وقد جاءت في الحبس اثار كثيرة على ~~ما قال أبو حنيفة رضي الله عنه ولا نعلم ان لكم في الحبس اثرا واحدا قالوا ~~قد جاءت الاثار عن على وعمر وابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم انهم ~~حبسوا اراضيهم قيل لهم انما كان حبس القوم صدقات لهم على الفقراء والمساكين ~~يتصدقون بغلتها في حياتهم وبعد موتهم وهذا عندنا ايضا جائز من جعل غلة ارضه ~~صدقة في حياته وبعد موته ( في الفقراء والمساكين ) اجزنا له ذلك بعد موته ~~كما يجيزه غيرنا فاما الحبس على الولد وولد الولد ومن لا يجوز له الوصية ~~فهاتوا في ذلك حديثا واحدا ان احدا من اصحاب محمد صلى الله عليه واله وسلم ~~جعل ارضا له أو دارا له أو عبدا ms284 له حبسا على ولده واولاد ولده PageV03P058 # اخبرنا محمد عن مسعر بن كدام عن أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي ~~PageV03P059 عن شريح رضي الله عنه قال كان محمد صلى الله عليه واله وسلم ~~يبيع الحبس # اخبرنا محمد قال اخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عطاء بن السائب قال ~~سالنا شريحا رضي الله عنه عن رجل جعل داره حبسا على الاخر فالاخر من ولده ~~فقال انما اقضى ولست افتي فاعدت عليه المسالة فقال لا حبس عن فرائض الله # محمد قال اخبرني الثقة قال حدثني ابن لهيعة قال حدثني اخي ( عيسى ~~PageV03P060 ابن لهيعة ) # قال سمعت عكرمة يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما PageV03P061 يقول لما ~~انزل الله سورة النساء وانزل فيها الفرائض قال رسول الله صلى الله عليه ~~واله وسلم لا حبس في الاسلام # محمد قال اخبرنا هشيم بن بشير قال اخبرنا مطرف بن PageV03P062 طريف عن ~~القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال قال عبد الله ابن مسعود رضي ~~الله عنه لا حبس في سبيل الا ما كان كراع أو سلاح PageV03P063 # محمد قال اخبرنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي مثله اخبرنا محمد ~~عن هشيم عن المغيرة عن إبراهيم النخعي مثله # اخبرنا محمد قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن عطاء بن السائب قال قلت لشريح ~~يا أبا امية افتني قال يا ابن اخي انما انا قاض ولست بمفت فقلت اني والله ~~ما اريد خصومة ان رجلا من الحي جعل داره حبسا قال فسمعته وقد دخل وهو يقول ~~لرجل كان يقرب الخصوم اليه اخبر الرجل الا لا حبس عن فرائض الله ~~PageV03P064 # اخبرنا محمد قال اخبرنا سلام بن سليم الحنفي عن المغيرة عن إبراهيم قال ~~كان يقال كل حبس على سهام الله الا الفرس والسلاح في سبيل الله فهذا ما ~~عليه الفقهاء واهل العلم ببلادنا قد روته الفقهاء من كل وجه # و قال محمد انما يجوز الحبس عندنا ما يكون يرجع اخره إلى الفقراء ~~والمساكين وابن السبيل ولا يرجع ms285 اخره إلى الميراث ابدا فهذا يجوز لانه صدقه ~~كصدقات عمر وعلي وابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم PageV03P065 ~~PageV03P066 واما ما كان حبيسا على الولد أو ولد أو الولد لا يرجع اخره إلى ~~ان يكون صدقة في الفقراء فهو باطل اخر كتاب الحبس وصلى الله على سيدنا محمد ~~واله وصحبه وسلم # | + * اول كتاب الشفعة # + * # | - * من أحق بالشفعة وما يقع فيه الشفعة # - * # اخبرنا محمد قال قال أبو حنيفة الشريك في الدار احق بالشفعة من غيره وان ~~سلم الشفعة أو لم يكن فيها شريك فالشريك في الطريق احق بالشفعة من غيره بعد ~~الشريك في الدار فان سلم أو لم يكن فيها شريك في الطريق فالجار الملاصق ~~للدار احق بالشفعة من غيره وقال أبو حنيفة لا شفعة الا في ارض أو دار أو ~~عقار ولا شفعة في شيء من الحيوان ولا غيره وقال اهل المدينة الشفعة فيما لم ~~يقسم فاذا وقعت الحدود فلا شفعة # وقد روى اهل المدينة فيما قالوا رواية وروى اهل العراق فيما قالوا روايات ~~كثيرة فقال اهل المدينة ان رسول الله صلى الله عليه وآله PageV03P067 وسلم ~~لم يقض للجار بالشفعة وقال اهل العراق ان رسول الله صلى الله عليه واله ~~وسلم قضى للجار بالشفعة فاي القولين احق ان يؤخذ به وان يجوز عليه الشهادة ~~من قال ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لم يقض بكذا وكذا وما اظن ان ~~( يكون في ذلك ) بين الناس خلاف ان من شهد بكذا وكذا قد كان احق ان تقبل ~~شهادته من الذي يقول ان كذا وكذا لم يكن PageV03P068 ومن اثار اهل العراق ~~اخبرنا محمد قال اخبرنا أبو حنيفة عن عبد الكريم عن المسور بن مخرمة عن أبي ~~رافع قال عرض على سعد PageV03P069 PageV03P070 PageV03P071 بيتا له فقال ~~خذه فاني قد اعطيت اكثر مما تعطيني به ولكنك احق به لاني سمعت رسول الله ~~صلى الله عليه واله وسلم يقول الجار احق بالشفعة # اخبرنا محمد قال اخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلي بن كعب ms286 ~~PageV03P072 الثقفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه الشريد بن سويد قال قال رسول ~~الله صلى الله عليه واله وسلم الجار احق بشفعته PageV03P073 اخبرنا محمد ~~قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي بكر بن حفص عن شريح قال ~~كتب الي عمر بن الخطاب رضي الله عنه PageV03P074 ان اقض للجار ( الملازق ) ~~بالشفعة فقال كان شريح يقضي للرجل من اهل الكوفة على الرجل من اهل الشام # اخبرنا محمد قال اخبرنا خالد بن عبد الله عن عبد الملك بن أبي سليمان عن ~~عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم الجار احق بشفعته ينتظر بها وان كان غائبا اذا كان ~~طريقهما واحد PageV03P075 PageV03P076 PageV03P077 PageV03P078 # وقال أبو حنيفة فيمن اشترى شقصا في ارض مشتركة بثمن إلى اجل فاراد الشريك ~~ان ياخذها بالشفعة انه ان نقد الثمن حالا كان له ان ياخذ بالشفعة وان ابى ~~ان يؤديه الا إلى اجله وابى البائع والمشتري ان يرضيا بالحوالة عليه قيل ( ~~له ) امكث إلى اجلك فاذا حل فانقد الاجل وخذ PageV03P079 بالشفعة وقال اهل ~~المدينة ان كان الشريك مليا فله الشفعة بذلك الثمن إلى ذلك الاجل وان كان ~~مخوفا ( ان لا يودي الثمن إلى ذلك الاجل فاذا جاءهم ملي ثقة مثل الذي اشترى ~~منه ( الشقص في الأرض المشتركة فذلك له # وقال محمد وكيف يجبر البائع والمشتري على ان يتحولا بمالهما على غير من ~~رضيا به ) وان كان مليا اما تعلمون ان الرجل قد يكون مليا اليوم فلا يجئ ~~الاجل حتى يفلس ويذهب ماله والبائع لم يرض بان يكون ماله عليه انما رضى ~~بغيره وهذا ظلم ان اجبرتموه على ان يكون ماله على غير من رضي به قالوا لانه ~~مثل الذي بايعه قيل لهم انه لعله ان يكون اليوم مليا مثله فلا يكون غدا ~~مثله والبائع لم يرض بان يكون ماله على أحد إلى ذلك الاجل غير المشتري فكيف ~~يجبره على غيره PageV03P080 انما يقال إن شئت فانقد ms287 وخذ بالشفعة وإلا كانت ~~الدار على حالها في يد حتى يحل المال فينقد ويأخذها هذا الذي لا ظلم فيه ~~على أحد منهما إن شاء الله تعالى # أرأيتم لو لم يكن الشفيع مليا ولم يجد احدا مليا يضمن عنه الثمن أتبطل ~~الشفعة أم كيف الأمر في ذلك ينبغي في قولكم ان تبطل الشفعته واي ملى يضمن ~~عن معسر مالا يتبرع به الا قليلا من الناس فينبغي ان لم يقدر على هذا ان ~~تبطل شفعته ولكن بطل الثمن عليه إلى ذلك الأجل ويكون المشتري لم يقبض ما ~~اشترى فيرضى أن يحتال بالثمن عليه إلى الأجل ويدفع إليه ما باع فيكون ذلك ~~إليه فأما ما قلتم فليس بشيء # | - * باب شفعة الغائب # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه في شفعة الغائب هو على شفعته أبدا ~~حتى يعلم بالبيع فاذا علم به فان لم يقدم لذلك أو لم يبعث وكيلا فلا شفعة ~~والوقت في ذلك قدر المسير من حين علم بالشفعة وقال أهل المدينة لا ينقطع ~~شفعة الغائب وان طالت غيبته و ليس لذلك PageV03P081 حد نقطع إليه الشفعة # وقال محمد رجل علم بشراء رجل وهو معسر لا يقدر على قليل ولا كثير وهو ~~شفيع وهو غائب فكتب إليه المشتري يساله أن يقدم أو يبعث وكيلا يأخذ بالشفعة ~~فلم يفعل حتى طال زمانه وصار المشتري لا يقدر على بيع لأن الناس لا يكادون ~~يشترون شيئا يؤخذ من أيديهم بالشفعة حتى إذا طال الزمان واشتروا وصار مالا ~~لهم أقبل يطلب الشفعة أيكون له الشفعة ليس ينبغي أن يكون هذا أمر المسلمين ~~وقد قال شريح وكان قاضيا الشفعة لمن واثبها PageV03P082 # | - * باب الرجل يهلك فيورث أرضه ورثته في الشفعة # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الرجل يورث الأرض نفرا من ولده ~~فيكون بينهم ثم يولد لأحد النفر أولاد ثم يهلك الأب الثاني فيبيع أحد ولد ~~الميت الثاني حقه في تلك الأرض إن جميع الشركاء في الأرض شركاء في الشفعة ~~ولا يكون أحدهم أحق بالشفعة ms288 من غيره لأنهم لم يقسموا وقال أهل المدينة أخوة ~~البائع أحق بالشفعة من عمومته شركاء أبيه قال محمد وكيف صار اخوته احق ~~بالشفعة قالوا لأنهم اقرب شركاء قيل لهم وكيف كانوا اقرب شركاء وليس من ~~الدار قليل أو كثير إلا ولهم فيه شركاء انما يكون احق بالشفعة اذا كان اقرب ~~شركاء في الدار اذا كان بينهما من الدار شيء ليس للآخرين PageV03P083 فيها ~~شرك فانه اقرب شركاء وكان احق بالشفعة من الآخرين وأما إذا كان الدار بينهم ~~ليس منها قليل ولا كثير إلا وهم فيه شركاء فهم في الشفعة سواء ولو كان ~~ينبغي لبعضهم أن يأخذ حق بعض كانت العمومة احق لأنهم اكثر نصيبا ولكن هذا ~~كله سواء قالوا فانا نقول إن هؤلاء ولد الهالك الآخر يتوارثون فيما بينهم ~~دون عمومتهم فلذلك يجعل الشفعة لهم دون عمومتهم وتبين لنا انهم اقرب شركاء ~~قيل لهم ان الشفعة لا تؤخذ على المواريث أرأيتم رجلا توفي وله ثلاثة بنين ~~اثنان منهم لام واحدة وآخر من أم أخرى وترك الميت دارا أليست أثلاثا قالوا ~~بلى قيل لهم فان باع أحد الآخرين الذين تجمعهما الأم نصيبه أيكون اخوة ~~لأبيه وأمه أحق بالشفعة من الأخ لابيه هذا مما لا يقوله أحد لعلمه ولو مات ~~احدهما لورثه صاحبه دو الآخر وهذا لا يمنع الآخر الذي لا يرث من أن يكون ~~شريكا أرأيتم لو كان الميت زوجته هي أم أحدهما أكان ابنها أحق بالشفعة في ~~نصيبها من اخوانه إن باعت نصيبها هذا ليس بشيء وليست الشفعة على المواريث ~~ولكنهم اذا كانوا شركاء PageV03P084 في الدار جميعا ليس منها شيء إلا وهم ~~فيه شركاء شركتهم في الشفعة سواء ولم يكن بعضهم أحق بالشفعة من بعض # | - * باب الشفعة على الرؤس # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه الشفعة على الرؤس وليس على الأنصياء ~~صاحب النصيب القليل وصاحب الكثير فيها سواء وقال اهل المدينة الشفعة بين ~~الشركاء على قدر حصصهم يأخذ كل انسان منهم على قدر نصيبه إن كان قليلا ~~فقليل وإن ms289 كان كثيرا فكثير وذلك إذا تشاحوا فيها # أرأيتم ول كره القوم أن يأخذوا بالشفعة غير أقلهم نصيبا أليس كانت تجب له ~~الشفعة كلها بنصيبه فان قالوا بلى قيل لهم فان كره القوم جميعا أن يأخذوا ~~بالشفعة كلها أو يدع قالوا بلى قيل لهم أليس PageV03P085 كل واحد منهم كان ~~مستحقا كحلها بنصيبه فان قالوا بلى قيل لهم فاذا طلبوا جميعا أخذوا بالشفعة ~~جميعا سواء لأن صاحب النصيب القليل يستحق بنصيبه القليل ما يستحق الآخر ~~بنصيبه الكثير # | - * باب الرجل يشتري الأرض فيعمرها # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الرجل يشتري الأرض فيعمرها بأصل ~~نصيبه منها ثم يأتى أحد فيدرك فيها حقا فيريد ان يأخذ بالشفعة إن له أن ~~يأخذ بالشفعة فيقال للمعمر اقلع ما غرست فيها فاذهب به حيث شئت وكذلك ~~البناء يقال له اقلع بناءك يأخذ الشفيع الدار بالثمن إلا أن يتراضى المشتري ~~والشفيع على أن يأخذ المشتري ذلك بالقيمة PageV03P086 وقال أهل المدينة من ~~اشترى أرض فعمرها بالأصل يضعه فيها أو البئر يحفرها ثم يأتي رجل فيدرك فيها ~~حقا فيريد أن يأخذها بالشفعة إنه لا شفعة له فيها إلا أن يعطيه قيمة ما عمر ~~فان أعطاء كان أحق بالشفعة وإلا فلا حق له فيها # قال محمد وكيف كان هذا هكذا يشتري الرجل الأرض بالف درهم فبادر الشفيع ~~وهو غائب مخافة أن يأخذها بالشفعة فيغرس فيها غرسا لشعرة آلاف درهم فيبلغ ~~الشفيع فيبادر الأخذ بالشفعة وليس له من المال إلا ألف درهم فيجد قد غرس ~~فيها غرسا لا يقدر على ثمنه أتبطل الشفعة وقد كان الحق وجب له قبل غرس هذا ~~قالوا فينبغي أن يعمد المشتري إلى غرس قد غرس وأنفق عليه عشرة آلاف درهم ~~فيقلعه فيفسده PageV03P087 قيل لهم ليس للشفيع في ذلك ذنب المشتري عمل ذلك ~~بنفسه وقد كانت الشفعة فيها وذلك للشفيع يوم وقع الشراء فكان ينبغي للمشتري ~~أن لا يقدم على هذا إلا بعلمه قالوا ان المشتري لم يعلم ان لهذا نصيبا ~~يستحق به شفعة قيل ms290 لهم أرأيتم إن علم فأقدم على علم ما تقولون في ذلك ما ~~العلم وغير العلم في هذا إلا سواء وما على الشفيع أن يكون المشتري فقيها ~~عالما قد وجبت الشفعة للشفيع بوجه دون الشراء فليس ينبغي للمشتري ان يبطلها ~~بما يحدث مما لا يقوى الشفيع على أخذ الشفعة بذلك أرأيتم إن قال الشفيع أنا ~~آخذ ما غرس بقيمته فقال المشتري بل أنا أقلعه وأغرسه في موضع آخر ايهما أحق ~~به وذلك لا ينقص الأرض شيئا فان قلتم للمشتري قلعه فكيف صارت شفعة الشفيع ~~تبطل بتركه اذا علم ان الشفيع لا يقوى على اخذها وهو لو ابى ان يعطيه ~~الشفيع كان له ذلك وكان احق به من الشفيع # قال محمد من وجب له أخذ أرض بشفعة فليس يقدر المشتري على ابطال حقه بحدثه ~~لا يقدر الشفيع على أخذها لمكانه PageV03P088 # | - * باب الرجل يشتري شقصا في ارض مشتركة # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه من اشترى شقصا في ارض مشتركة على ~~انه فيه بالخيار فأراد شركاء البائع ان يأخذوا بالشفعة قبل ان يختار ~~المشتري ان لهم ان يأخذوا بالشفعة لان البيع قد تم من قبل البائع وانما ~~يصير الشركاء لا شفعة لهم اذا كان البائع بالخيار فأما اذا كان المشتري ~~بالخيار ولم يكن للبائع خيار فللشركاء الشفعة ان كان المشتري بالخيار ولم ~~يكن للبائع خيار حتى يأخذ المشتري ويثبت له البيع فاذا وجب له البيع فلهم ~~الشفعة # وقال محمد إذا تم البيع فلم يبق فيه الا خيار المشتري فقد وجبت صفقة ~~البيع للشفيع وصار المشتري ان شاء اخذ وان شاء ترك أرأيتم لو أن رجلا اشترى ~~ارضا أو دارا لم يرها اليس كان بالخيار اذا رآها إن شاء أخذها وإن شاء ~~تركها فان قال الشفيع انا آخذها بالشفعة أما يكون له في قولكم ان يأخذ ~~بالشفعة حتى يرى المشتري فيرضى أو يرد فليس هذا بشيء اذا لم يكن للبائع ~~خيار فقد تم البيع فان شاء الشركاء اخذوا بالشفعة وان شاؤا تركوا ms291 والله ~~أعلم PageV03P089 # | - * باب الرجل يشتري العبد أو الدابة أو الثوب إنه لا شفعة في ذلك # - * # قال محمد قال أبو حنيفة رضي الله عنه لا شفعة عندنا في عبد ولا وليدة ولا ~~في شيء من الحيوان ولا ثوب وكذلك قال أهل المدينة وكذلك قول محمد رضي الله ~~عنه # | - * باب الرجلين يكون بينهما البئر فيبيع احدهما نصيبه هل فيها شفعة # - * # قال محمد قال أبو حنيفة رضي الله عنه في البئر يكون بين الرجلين لهما ~~بياض ارض معها أو ليس له ارض فباع احدهما نصيبه من ذلك كله ان لشريكه ان ~~يأخذ بالشفعة وقال اهل المدينة في البئر ليس لها بياض انهه لا شفعة فيها ~~وقالوا انما الشفعة فيما يقسم وتقع فيه الحدود من الأرض فأما ما لا يصلح ~~فيه القسمة فلا شفعة فيها PageV03P090 # وقال محمد أخبرونا عن رجل توفي وترك ارضا صغيرة وترك ولدا كثيرا اذا قسمت ~~الأرض بينهم لصغرها وكثرتهم لم يصب كل انسان منهم شيئا ينتفع به فباع رجل ~~نصيب اما لهم ان يأخذوا بالشفعة أرأيتم حماما بين الرجلين باع احدهما نصيبه ~~وهذا لا يستقيم قسمته اما لشريكه ان يأخذ بالشفعة أرأيتم رجلين بينهما جدار ~~بأصله ليس لهما معه شيء غيره باع احدهما نصيب اما للآخر ان يأخذ بالشفعة ~~فهذا ما لا يستقيم قسمته ولا يقع فيه الحدود ولو كان من الاشياء شيء ينبغي ~~ان يكون فيه الشفعة دون ما سواه لكان ينبغي ان تكون الشفعة فيما لا يقسم ~~قسم نصيبه لقوله لا يدخل عليه في نصيبه ضرر والذي يقدر على قسمته اقرب إلى ~~شفعة الجار الذي أبطلتم من الذي لا يقدر على قسمته هذا كله امر واحد ما قدر ~~على قسمته وما لم يقدر على قسمته فالشفعة فيه جائزة ثابتة ولئن كان ما قد ~~قسم لا شفعة فيه كما زعمتم انه ينبغي ان يكون ما يقسم مما لا يقسم يقرب إلى ~~ان لا يكون فيه قسمة وبين الذي لا يقسم على حال لان الذي لا يقسم لا يضره ~~الاخذ ms292 بالشفعة لان نصيبه يقسم فينتفع به والذي لا يقسم لضرورة لا ينتفع به ~~بنصيبه فينبغي ان يكون هذا احق بالشفعة حتى يكثر نصيبه بما يأخذ بالشفعة ~~فينتفع به # | - * باب الرجل يشتري شقصا من دار فيها شفعة # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه فيمن اشترى شقصا من دار PageV03P091 ~~فيها شفعة لناس حضور فعلموا بالشفعة فان لم يطلبوها حين علموا فلا شفعة لهم ~~وليس على المشتري ان يرفعهم إلى السلطان بالشفعة وقال اهل المدينة ينبغي ~~للمشتري ان يكون هو الذي يرفع الشركاء إلى السلطان فاما ان يستحقوه واما ان ~~يسلم له السلطان فان تركهم فلم يرفع امرهم إلى السلطان وقد علموا باشترائه ~~فتركوا ذلك حتى طال زمانه ثم جاؤا يطلبون شفعتهم فلا نرى ذلك لهم # وقال محمد كم ذلك الطول كم يوقتون أسنة أم سنتين أم عشر سنين أو أكثر أو ~~أقل وقولكم ايضا هو الذي يرفع أمرهم إلى السلطان ما ذلك على المشتري انما ~~الشفعة شفعتهم وانما الحق لهم فعليهم ان يرفعوا ذلك إلى السلطان فيطلبوا ~~شفعتهم فان لم يفعلوا فلا شفعة لهم وكذلك PageV03P092 قال شريح الشفعة لمن ~~واثبها # | - * باب الرجل يهب الشقص في ارض مشتركه # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه من وهب شقصا في دار أو PageV03P093 ~~ارض مشتركه فأثابه الموهوب له بها بنقد أو عرض فالهبة باطلة لانها هبة غير ~~مقبوضة ولا يجوز الهبة إلا مقسومة مقبوضة ولا شفعة في ذلك لانها فاسدة وقال ~~اهل المدينة يأخذها الشركاء بالشفعة ويدفعون للموهوب له قيمة مثوبته دنانير ~~أو دراهم # وقال محمد كيف يكون ذلك والهبة لا تجوز الا مقسومة مقبوضة والهبة نحلى ~~وقد قال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لسيدتنا عائشة PageV03P094 رضي ~~الله عنها حين حضرته الوفاة يا بنتاه اني كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا من مال ~~الغابة ولم تكوني حزيته ولا جددتيه وانما هو اليوم مال الوارث فلم ير ذلك ~~حتى يحوزه ويقبضه وقد بلغنا عن النبي PageV03P095 صلى الله عليه وسلم نهى ~~عن بيع ms293 الصدقة حتى تقبض فقد اجاز اهل المدينة اخذها بالشفعة وهي غي محوزة ~~ولا مقبوضة والاخذ بالشفعة بمنزلة البيع لان الشفيع كان مشتريا فينبغي لمن ~~اجاز اخذ اذلك بالشفعة ان يجيز البيع فيجوز البيع والاخذ بالشفعة في الصدقة ~~والهبة والنحلى قبل الحيازة بالقبض وهذا مما لا ينبغي ان يجوز وقد بلغنا عن ~~عبد الله PageV03P096 ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تجوز الصدقة الا ~~مقبوضة وقد بلغنا ذلك عن عامر الشعبي وبلغنا ذلك عن معاذ بن جبل وشريح رضي ~~الله عنهم انهما قالا لا تجوز الصدقة الا مقبوضة فاذا كان هذا غير جائز فلا ~~شفعة فيه آخر كتاب الشفع PageV03P097 # | + * كتاب النكاح # + * # | - * باب المرأة تزوج أمتها أو عبدها أو تعقد عقدة النكاح # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه لا بأس بأن تزوج المرأة أمتها أو ~~عبدها ولا باس بأن تأمر عبده فيتزوج ويزوج امتها وكذلك الرجل لا بأس بأن ~~يأمر عبده فيتزوج أو يزوج أمته وقال اهل المدينة لا تزوج المرأة الأمة ولا ~~العبد فاذا أرادت المراة أن تزوج خادمها استخلفت رجلا فزوجها وجاز تزويجه # وقال محمد ولا بأس بتزويج المرأة والعبد اذا جاز لها ان تستخلف من يزوج ~~فيجوز نكاحه جاز لها ان تلى ذلك ولو لم يجز لها ان تزوج ما جاز لها ان ~~تستخلف لان النكاح انما جاز باستخلافها قالوا لانه جاء ان النساء ليس اليهن ~~من عقدة النكاح شيء انما ذلك إلى الأولياء قيل لهم فالاستخلاف مما يتم به ~~عقدة النكاح ولولا الاستخلاف PageV03P098 ما جازت عقدة النكاح إنما يقال ~~الأولياء الذين هم يزوجون وليس يجوز نكاحهم الا برضى النساء فللنساء في ~~العقدة نصيب لابد من أن يستأمرن في ذلك # قال وبلغنا في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خنساء بنت ~~خدام زوجها أبوها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم PageV03P099 فقالت إن أبي ~~زوجني وكنت أريد أن أتزوج عم صبياني قال ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بينهما وأمرها ان تتزوج عم ms294 صبيانها قال محمد فقد جعل رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم اليها عقدة النكاح # محمد قال أخبرنا سفيان الثوري قال حدثنا أبو الحويرث عن نافع بن جبير بن ~~مطعم قال تأيمت خنساء بنت خدام رضي الله عنهما فزوجها أبوها PageV03P100 ~~PageV03P101 PageV03P102 PageV03P103 فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ~~ان أبي زوجني ولم يستأمرني وقد ملكت امري قال فلا نكاح بينكما فانكحي من ~~شئت قال فنكحت أبا لبابة PageV03P104 # محمد قال أخبرنا إسرائيل بن يونس بن أبي اسحاق قال حدثنا عبد العزيز بن ~~رفيع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال ارادت PageV03P105 امرأة أن تتزوج عم ~~بنيها فزوجها أبوها غيره فأخبر رسول الله PageV03P106 صلى الله عليه وسلم ~~عن الخبر فأرسل إلى أبيها فقال زوجتها وهي PageV03P107 كارهة قال نعم قال ~~لا نكاح لك اذهبي فتزوجي من شئت PageV03P108 PageV03P109 # وقال محمد وقد زوجت عائشة رضي الله عنها حفصة بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر ~~المنذر بن الزبر وعبد الرحمن غائب بالشام فلما قدم PageV03P110 قال ومثلي ~~يصنع به هذا ويقتات عليه في بناته فقالت عائشة للمنذر لتملكن عبد الرحمن ~~أمرها فقال ما لي رغبة عنه ولكن مثلي لا يقتات عليه في بناته # محمد قال أخبرنا مالك بن أنس قال أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن ~~عائشة رضي الله عنها أنها زوجت حفصة ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر ~~PageV03P111 المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب بالشام فلما قدم عبد الرحمن ~~قال مثلي يصنع به هذا ويقتات عليه ببناته فكلمت عائشة المنذر بن الزبير ~~وقالت لتملكنه أمرها فقال المنذر فان ذلك بيد عبد الرحمن فقال عبد الرحمن ~~مالي رغبة عنه ولكن ليس مثلي يقتات عليه ببناته وما كنت لارد امرا قضيته ~~فقرت امرأته تحته ولم يكن ذلك طلاقا قال محمد فهذه عائشة رضي الله عنها قد ~~زوجت المنذر بن الزبير PageV03P112 ابنة عبد الرحمن ورأت ذلك جائزا مستقيما ~~وقد زعمتم ان النساء ليس PageV03P113 اليهن من النكاح شيء فما بال العبيد ~~اذا امر العبد سيده بالنكاح لم يجز PageV03P114 ان يزوج ms295 نفسه أو يزوج مولاه ~~وقد وكله مولاه بذلك فلم لا يجوز ذلك وقد جاء في هذا الحديث وقد جاءت ~~الآثار في تزويج المراة نفسها وغيرها من غير واحد من أصحاب رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن على وغيره PageV03P115 # محمد قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود عن ~~القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنهم قال دخل ~~المسيب بن نجبة على فريعة بنت حبان وهو ابن عمها وخالها وقال PageV03P116 ~~يا فريعة 1 أشعرت أنه ولدت لي جارية فقالت بارك الله لك قال فاني قد ~~انكحتها ابنك قالت قبلت ثم لبث ساعة فقال ما كنت بجاد وما كنت الا لاعبا ~~قالت قد عرضت على النكاح وقد قبلت قال بينى وبينك عبد الله بن مسعود فدخل ~~عليهما عبد الله بن مسعود فلما قصا عليه القصة قال حدثت يا مسيب بالنكاح ~~قال نعم قال فان النكاح جده ولعبه سواء كما ان الطلاق جده ولعبه سواء وأجاز ~~قول فريعة قد قبلت وكانت فريعة امرأة عبد الله PageV03P117 محمد قال اخبرنا ~~يعقوب بن إبراهيم قال اخبرني سليمان بن أبي سليمان الشيباني عن امه عن ~~بحريه ابنة هانئ انها انكحت نفسها القعقاع بن PageV03P118 شور فخاصمه ابوها ~~إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأجاز النكاح وقد كان دخل بها # محمد قال اخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال اخبرنا سليمان بن أبي سليمان ~~PageV03P119 الشيباني عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل ان امرأة ~~PageV03P120 معه في الدار زوجت ابنتها فجاء أولياؤها فخاصموا زوجها إلى علي ~~بن أبي طالب رضي الله عنه فأجاز النكاح # اخبرنا محمد قال اخبرنا سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر قال سألت ~~إبراهيم النخعي عن رجل تزوج امرأة بشهادة شاهد قال يفرق بينهما وان ظهر ~~عليهما عوقبا وأدنى ما يكون شاهدين وخاطب # محمد قال وأخبرنا أبو كدينة يحيى بن المهلب عن المطرف بن طريف عن عامر ~~الشعبي انه سئل عن رجل ms296 تزوجت ابنته وهو غائب PageV03P121 فجاء فأنكر فقال ~~عامر ادخل بها قال نعم قال فليسكت # اخبرنا محمد قال اخبرنا محمد بن ابان بن صالح عن حماد قال قال إبراهيم ~~اذا كان الولي غائبا فولت المرأة رجلا من قومها فزوجها ثم جاء الولي فأنكر ~~ذلك فأراد ان يرد سال الامام أو القاضي عن الرجل فان PageV03P122 كان كفؤا ~~امر الولي ان يجيز وان أبى ان يجيز فهو مضار وأجاز ذلك الامام أو القاضي ~~والله أعلم # | - * باب نكاح الجد أو الاخ أيهما أولى بنكاح اليتيمة الصغيرة # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه الجد اولى بنكاح اليتيمة من الاخ ~~وقال ابوحنيفة ليس إلى الأوصياء من النكاح شيء وان أوصى بذلك اليهم الميت ~~قال انما النكاح إلى الأولياء وألوى الناس بنكاح الصغيرة الأب ثم الجد أو ~~الأب ثم الأخ وقال اهل المدينة الأخ أولى بالنكاح من الجد والوصي اولى ~~بنكاح اليتيمة من اخيها اذا اوصى ابوها اليه # وقال محمد ليس من النكاح وصية انما النكاح إلى الأولياء وليس PageV03P123 ~~إلى الأوصياء أرأيتم الوصي تجعلونه يقوم مقام الوالد في ذلك قالوا نعم اذا ~~اوصى اليه فقد صار بمنزلته قيل لهم فان مات الوصي فأوصى إلى رجل اخر بما ~~أوصى اليه الوالد من النكاح ايكون وصي الوصي في ذلك بمنزلة الأول ويكون احق ~~بنكاح اليتيمة من اخيها وجدها فان قلتم لا نقول به هذا ليس الا في وصي الأب ~~خاصة فقد تركتم قولكم ينبغي لمن زعم ان وصى الأب احق من الجد والأخ لانه قد ~~حل محل الوالد ان يزعم ان وصى الوصي بمنزلة الوصي أرأيتم ان مات الأب قبل ~~ولم يوص إلى أحد اليس الأخ احق بنكاح اليتيمة من جدها أبي ابيها قالوا بلى ~~قيل لهم فان مات الأخ وأوصى بانكاحها إلى رجل ايهما احق بتزويجها جدها أو ~~وصي اخيها قالوا جدها احق من وصي اخيها قيل لهم فهذا ايضا ترك لقولكم كما ~~ان الاخ احق من الجد في قولكم فينبغي ان يكون وصيه احق من ms297 الجد وما بينهما ~~فرق وزعمتم ايضا ان الاخ احق بنكاح اليتيمة من الجد أبي الاب فكيف قلتم هذا ~~وليس يرث الاخ في موضع الا ورث معه الجد ولا يفضل الاخ على الجد في شيء من ~~الميراث وقد يرث الجد ويسقط الاخ لقد ابى كثير من الفقهاء ان يرث الاخ مع ~~الجد شيئا وما قال أحد من الفقهاء ان الأخ يرث دون الجد وما كان الاخ في ~~موضع عصبة الا كان الجد اولى بذلك والله أعلم PageV03P124 PageV03P125 # | - * باب أولياء النكاح على الكبيرة البالغة ما يجوز وما لا يجوز # - * # قال محمد قال أبو حنيفة رضي الله عنه ليس لأحد من الأولياء ان يكره وليته ~~على النكاح اذا بلغت بكرا كانت أو ثيبا والدا ولا غيره وقال اهل المدينة ~~ليس لاحد من الاولياء ان يكره وليته على النكاح الا الأب في ابنته البالغة ~~فإن أمره عليها جائر يثبت نكاحه ويجب الميراث بينهما # وقال محمد بن الحسن وكيف يجوز نكاح الوالد على ابنته البكر البالغة وقد ~~بلغت ولو باع واشترى لم يجز الا برضاها قالوا لان البكر قد تتكلم في الشراء ~~والبيع ولا يكون رضاها الا بالكلام قيل لهم والبكر قد جاء ان اذنها صماتها # قال محمد اخبرنا بذلك فقيهكم مالك بن انس عن عبد الله بن الفضل ~~PageV03P126 عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال الايم احق بنفسها من وليها والبكر PageV03P127 ~~تستأذن في نفسها واذنها صماتها قال محمد فلو كانت البكر لا تستأذن ما قيل ~~واذنها صماتها PageV03P128 PageV03P129 # محمد قال اخبرنا رجل يكنى أبا معاوية قال اخبرنا يحيى بن أبي كثير ~~PageV03P130 اليمامي عن المهاجر بن عكرمة ان رجلا زوج ابنته بكرا بغير ~~رضاها PageV03P131 فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاحه قال محمد مع ~~أحاديث في ذلك عن غير واحد كثيرة معروفة PageV03P132 # محمد قال اخبرنا محمد بن ابان بن صالح عن الحسن بن الحر عن الحكم بن ~~عتيبة عن علي بن أبي طالب رضي ms298 الله عنه قال لا تنكح المرأة الا بولي ولا ~~ينكحها الولي الا باذنها أب ولا أخ ولا غيره # محمد قال أخبرنا قيس بن الربيع الاسدي عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن ~~المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمر الأبكار في انفسهن ذات ~~الأب وغير الأب # قال محمد اخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال لا تنكح البكر ~~PageV03P133 حتى تستأمر ورضاها سكوتها وقال هي أعلم بنفسها لعل بها عيبا لا ~~تستطيع بها الرجال معه # محمد قال اخبرنا إسماعيل بن عياش الحمصي قال حدثني الأوزاعي عن ~~PageV03P134 عطاء بن أبي رباح عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~PageV03P135 فرق بين امرأة بكر وبين زوجها زوجها ابوها وهي كارهة ~~PageV03P136 PageV03P137 PageV03P138 PageV03P139 # | - * باب نكاح الصغير والصغيرة وما يجوز عليهما اذا ادركا وما لا يجوز # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه إذا زوج الصغيرة والصغير ~~PageV03P140 والدهما أو الجد أب الأب إذا كان الوالد ميتا فالنكاح جائز ولا ~~خيار لهما اذا بلغا وان ماتا ورثا فان زوج الصغير والصغيرة وليهما وهو غير ~~الوالد والجد والاولى بهما اقرب منه فالنكاح جائز وان ماتا توارثا ~~PageV03P141 ولهما الخيار اذا ادركا ان شاءا اجاز النكاح وان شاءا رداه ~~وقال اهل المدينة لا ينبغي أن يزوج الصغار الا الآباء وينبغي للسلطان ان ~~يتقدم في ذلك ثم يفسخ ما كان من ذلك بعد التقدمة فمن انكح من الصغار ولم ~~ينكحه الآباء فهو بالخيار اذا بلغ ان شاء اجاز وان شاء رد فان PageV03P142 ~~كان ذلك كان فرقتهما تطليقة واحدة قالوا وليس أحد في ذلك بمنزلة الآباء لا ~~اخ ولا جد ولا غيرهما لان الأب يلزمه نفقة الولد الصغير حتى يكبر فان كانت ~~امرأة فحتى تنكح وان كانت كبيرة ويلزم ولده نفقة ابيهم اذا احتاج ولا يلزم ~~نفقتهما احدا غيره ولا يلزمهم نفقة أحد غير الأبوين # وقال محمد ما أعجب قول اهل المدينة يزعمون انه لا يجوز نكاح الصغار الا ن ~~ينكح الآباء وينبغي للسلطان ان يفسخ ذلك ms299 وهم يقولون ان كبر الغلام فلم يجز ~~ذلك كان فرقتهما طلاقا وكيف يكون طلاقا ان ماتا لم يتوارثا فينبغي لمن قال ~~هذا ان يزعم ان فرقتهما ليست PageV03P143 بطلاق لانه يفارق غير امرأته وكيف ~~يقع الطلاق على غير زوجته وانما جعل الله الطلاق على الزوجة فاما ان يقول ~~قائل انها ليست له بزوجة وفرقتهما طلاق وهذا مما لاينبغي ان يسقط على أحد ~~يبصر من العلم شيئا وقد جاء في ذلك آثار كثيرة في اجازة نكاح الأولياء ~~للصغار # قال وقد اجاز الله تعالى في كتابه نكاح اليتيمة واليتيم اللذان لم يبلغا ~~لانه لا يتم بعد بلوغ ولا يكون ايضا يتيمه ولها والد قالوا فاين جاء ذلك ~~قيل لهم اخبرونا عن قول الله @QB@ ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن ~~وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن ~~@QE@ وقد فسر المفسرون قوله تعالى @QB@ لا تؤتونهن @QE@ لا تزوجوهن قالوا ~~هذا تفسير وليس بتنزيل قيل لهم قد قال الله تعالى معها غيرها وبينة واضحة ~~فقال @QB@ لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن @QE@ فليس قد عاتب في ~~الرغبة عن نكاحهن قالوا بلى قيل لهم لا ترغبوا عن ذلك فكيف يعاتبهم في ~~الرغبة عن نكاح من لا يجوز نكاحه لو كان PageV03P144 نكاح اليتيمة لا يجوز ~~حتى تبلغ فترضى لم يعاتبهم الله تعالى في الرغبة عن نكاحها قالوا لان ~~الكبيرة البالغة تسمى يتيمة قيل لهم ان كانت البالغة تسمى يتيمة فليست تسمى ~~إلا بإسم الذي لم تبلغ وما الأصل في اليتيم PageV03P145 إلا على من لم يبلغ ~~فصيرتهم التي سميت باليتم وليست يتيمة هي اليتيمة التي لا يشك أحد انها ~~يتيمة فأخرجتموها عن حد اليتيمة # قال محمد اخبرونا اشك أحد من الناس ان التي لم تبلغ يتيمة قالوا لا قيل ~~لهم ابلغكم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يتم بعد البلوغ قالوا ~~نعم قيل لهم فلو ان الناس قالوا لكم ما عنى بهذه الآية إلا الصغائر التي لم ~~يبلغن ms300 لم تقدروا على رد ذك عليهم وهم يقدرون على رد ما قلتم علكيم يقولون ~~لا تسمى يتيمة بعد ما تبلغ فأفضل ما تقدرون عليه في هذا ان تزعموا ان كلتا ~~الجاريتين تسمى يتيمة فأما ان تخرجوا الصغيرة من اليتم وتجعلوا الكبيرة ~~خاصة يتيمة فهذا امر لا يكون لكم مع آثار كثيرة في هذا وفعل قد فعله ~~المسلمون واجازته ائمة الهدى PageV03P146 # محمد قال اخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر بن راشد عن ابن PageV03P147 ~~طاوس عن أبيه قال اذا زوج اليتيم فله الخيار اذا بلغ PageV03P148 # محمد قال اخبرنا اسماعيل بن عياش الحمصي قال اخبرني ابن جريج عن عطاء قال ~~اذا زوج اليتيم وهو صغير فهو بالخيار اذا كبر واليتيمة كذلك PageV03P149 # | - * باب النفقة من يجبر عليها من ذوي الرحم المحرم وغيره # - * # قال محمد وزعم اهل المدينة انهم لا يجبرون على النفقة الا الوالد ~~PageV03P150 على ولده في رضاع ولا غيره والوالد على والديه فأما غيره من ~~ذوي القرابات PageV03P151 الرحم المحرم فانهم لا يجبرون على النفقة في ~~الرضاع ولا غيره # قال محمد قال أبو حنيفة رضي الله عنه يجبر الرجل على نفقة كل ذي رحم محرم ~~من صغير ليس له مال أو رجل لا يقدر على PageV03P152 العمل أو امرأة صغيرة ~~أو كبيرة لا مال لها فكل هؤلاء يجبر ذو رحمه المحرم على نفقته على قدر ~~مواريثهم فان كان فيهم والد فهو احق بالنفقة من غيره وقال اهل المدينة لا ~~ينفق على أحد من هؤلاء الا والد على ولده أو ولد على والديه وقالوا ايضا لا ~~يجبر في نفقته جد ولا جده ولا ولد ولد صغارا كانوا أو كبارا نساء كانوا أو ~~زمنى من الرجال # وقال محمد بن الحسن الكتاب ينطق بخلاف ما قال اهل المدينة قال الله تعالى ~~@QB@ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى ~~المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة ~~بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك @QE@ PageV03P153 ~~PageV03P154 فقد جعل الله ms301 على الوارث مثل ما جعل على الوالد قالوا لسنا نرى ~~PageV03P155 الرضاع يجب على أحد من ذوي الرحم المحرم إلا على الوالد قيل ~~لهم فكيف قلتم هذا وقد قال الله تعالى @QB@ وعلى الوارث مثل ذلك @QE@ قالوا ~~وعلى هذا قولنا قيل لهم فقد بلغنا عن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ~~PageV03P156 ان امرأة رفعت اليه عم صبي لها ففرض عليه عمر رضي الله عنه ~~نفقته مع ما جاء في هذا من الآثار المعروفة الكثيرة # محمد قال اخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر بن راشد عن الزهري ان عمر ~~بن الخطاب رضي الله عنه أغرم ثلاثة كلهم يرث الصبي اجر رضاعه PageV03P157 ~~صلى الله عليه وسلم # | - * باب نكاح الأولياء الأخ من الأب والأم أولى من الأخ من الأب في ~~النكاح وغيره # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه لا ولاية في النكاح للأخ من ~~PageV03P158 PageV03P159 الأب مع الأخ من الأب والأم إلا أن يكون الأخ من ~~الأب والأم غائبا غيبة منقطعة فيكون الأخ من الأب وليا جائز الأمر في ~~النكاح PageV03P160 وقال اهل المدينة الاخوة سواء في الولاية في النكاح ~~الأخ من الأب والأم والأخ من الأب في ذلك شرعا سواء فان زوجها اخوها لابيها ~~فلم يرض بذلك اخوها لابيها وامها فذلك جائز الا ان يكون أوصى بها لأخيها ~~لأبيها وأمها واستخلفه عليها فان كان ذلك فلا نكاح لها الا برضاها الا ان ~~يكون غائبا # وقال محمد فكيف للأخ للأب ولاية في النكاح ومعه أخ للأب والأم والأخ من ~~الأب والأم عصبة دون الاخ من الاب أرأيتم PageV03P161 لو ماتت المرأة ثم ~~ماتت المراة التي اعتقتها أليس كان اخوها لابيها وامها PageV03P162 أولى ~~بميراثها من اخيها لابيها وكذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه اذا كان ~~العصبة احدهم اقرب بأم فهو أحق فكيف للأخ من الأب ولاية مع الاخ من الاب ~~والام لئن جاز للاخ من الاب ولاية مع الاخ من الاب والام ليجوزن ذلك للعم ~~قالوا ليس يجوز للعم ولاية مع الاخ قيل ms302 لهم فكذلك الاخ من الاب لا ولاية له ~~مع الاخ من الاب والام # | - * باب في الرجل يزوج ابنه وهو صغير # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الرجل يزوج ابنه وهو صغير وللابن ~~مال أو لا مال له ان النكاح جائز والصداق على الابن وليس PageV03P163 على ~~الاب من الصداق شيء الا ان يكون ضمن ذلك فيلزمه بما ضمن وقال اهل المدينة ~~ان زوجه ولا مال للابن فالصداق على الاب لازم له ابدا ايسر الابن بعد ذلك ~~أو لم يوسر وان كان للابن يوم زوجه ابوه مال فالصداق على ماله الا ان يسمى ~~الاب الصداق على نفسه وقالوا ذلك النكاح جائز على الولد ما كان صغيرا # وقال محمد وكيف يلزم الاب الصداق ولم يضمن لهم شيئا وما بين غناء الصغير ~~ولا فقره في هذا الوجه افتراق أرايتم رجلا وكل وكيلا ان PageV03P164 ~~PageV03P165 يزوجه فزوجه الموكل غنيا كان أو فقيرا ايجب على الوكيل الصداق ~~ولم يضمن شيئا وكذلك الوالد انما هو معبر في النكاح عن ولده فليس يلزمه من ~~الصداق شيء الا ان يضمنه PageV03P166 # | - * باب في الرجل يزوج أبنه وهو كبير # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الذي ينكح ابنه الكبير وهو غائب ~~فيكره ذلك الابن اذا بلغه ويرد النكاح ان النكاح يفسخ ولا يكون على الاب ~~ولا على الابن شيء ولا يكون فرقتها طلاقا وقال اهل المدينة مثل قول أبي ~~حنيفة الا انهم قالوا تكون الفرقة تطليقة # وقال محمد كيف يكون الفرقة طلاقا ولم يقع نكاح ثابت PageV03P167 ولو ماتا ~~لم يتوارثا قالوا لان الابن لو اجاز النكاح لجاز فلذلك جعلنا الفرقة طلاقا ~~قيل لهم فلو ان عما لرجل قد ادرك زوجه بغير امره فبلغه فاجاز قالوا لا يجوز ~~هذا النكاح ابدا وكذلك الجد والاخ وجميع الاولياء الا الوالد لا يجوز على ~~الولد اذا كان كبيرا مالكا لامره قالوا لان نكاح الوالد على الصغير جائز ~~قيل لهم ان حال الصغير غير حال الكبير اذا كبر الرجل وكان عفيفا ms303 مسلما لم ~~يملك والده من امره شيئا كان في انكاحه بمنزلة غيره فما حال الوالد في ~~انكاح الولد الكبير وغيره الا سواء ولكنا نزعم ان من انكحه فنكاحه موقوف ~~فان اجازه فهو جائز وان رده فهو مردود ولا يكون ذلك طلاقا أرايتم رجلا كره ~~نكاح ابنه وهو كبيره لامرأة اراد ابنه ان يتزوجها والأب ظالم لابنه في ذلك ~~PageV03P168 والمرأة ابنة عمه يتيمة وقد بلغت لا أحد لها غير العناء وابوه ~~يضربها واحب الابن ان يتزوجها للأب ان يمنعه عن ذلك العناء وان على جميع ~~اموره وهو عند الناس افضل من أبيه قالوا ليس لابيه ان يمنعه من ذلك قيل لهم ~~فان الاب لما علم ذلك زوجها ابنه والابن لا يعلم بعشرة آلاف درهم فرد ~~النكاح وقال لا ارضى بهذا الصداق أيفرق بينهما PageV03P169 وتكون فرقتها ~~تطليقة قالوا نعم قيل لهم فان الاب ايضا اعاد فزوجها اياه بتسعة الاف درهم ~~مره اخرى فبلغ الابن ايضا فرد النكاح وقال لا حاجة بهذا النكاح وبهذا ~~الصداق ايفرق بينهما قالو نعم قيل لهم فتكون تطليقة اخرى قالوا نعم قيل لهم ~~فقد كانت الجارية حراما على الابن لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فاي قول ~~أعجب من هذا ان الرجل اذا شاء ان يحرحم المراة على ابنه فعل يزوجها ثلاث ~~مرات PageV03P170 على مهر يكرهه فيحرم عليه فهذا مالا ينبغي ان يتكلم به ان ~~تصير الفرقة والحرمة والطلاق بيد غير الزوج والدا كان أو غير والد # | - * باب الرجل يغيب وله ابنة صغيرة امر أخاه ان يزوجها من يرضاه # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه في رجل خرج إلى بلد وخلف ~~PageV03P171 ابنة صغيرة وقد بلغت ان تجامع ولم تبلغ مبلغ النساء وامر اخاه ~~ان جاء من يرضاه يزوجها اياه فأنكحها الاب وهو غائب وانكحها اخوه فكان نكاح ~~الاب قبل أو بعد قال أبو حنيفة ان نكاح الأول منهما جائز فان دخل بها الاخر ~~منهما فرق بينهما وكان لها الصداق بما استحل من فرجها وتعتد من ms304 الذي دخل ~~بها ثم ترد إلى زوجها الاول وقال اهل المدينة في رجل خرج إلى بلد وخلف ابنة ~~وامر اخاه ان جاءه من يرضاه ان يزوجها اياه فأنكحها الاب وهو غائب وانكحها ~~اخوه فكان PageV03P172 نكاح الأب قبله أو بعده انه لا ينبغي له ذلك ولم ~~يستخلف غيره في مثل هذا ان يغيب وان يزوج الا ان يعلم ان خليفته لم يزوج ~~بعد فان مات PageV03P173 ذلك كانت امرأة الذي دخل بها منهما قبل صاحبه ولم ~~تنظر في ذلك إلى من نكح قبل وان لم يدخل بها واحد منهما كانت امرأة الأول ~~لانه لم يدخل بها واحد منهما # قيل لهم وان دخل بها الآخر كانت امرأته أرايتم قبل ان يدخل بها الآخر ~~امرأة ايهما هي قالوا امرأة الاول لأنه لم يدخل بها واحد منهما قيل لهم ~~فاذا دخل الاخر بامرأة الأول صارت امرأته بدخوله بها لو كان هذا من قول بني ~~اسرائيل لتحدث به عنهم أرايتم لو لم يدخل بها منهما حتى ماتت ايهما كان ~~يرثها وايهما يقع طلاقه عليها قالوا الأول قيل لهم فكيف تحولت من الأول إلى ~~الآخر لدخلو الاخر بها وقد كان الأول زوجها ما يستدل على هذا بشيء اقبح منه ~~PageV03P174 # | - * باب الرجل يتزوج المرأة البكر أو الثيب # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الذي يتزوج المرأة البكر أو ~~الثيب غضبا لسطان أو غير ذلك ان النكاح جائز اذا اقرت بذلك مستكرهة رضيت به ~~بعد دخولها أو لم ترض وكذلك الطلاق والعتاق PageV03P175 ولا يشبه النكاح ~~والعتاق والطلاق غير ذلك من الأشياء لأن النكاح والعتاق مما جاءت فيه ~~الآثار ان هزله وجده فيه سواء فأما ما سوى ذلك من الأشياء من شراء أو بيع ~~أو تجارة أو غير ذلك فليس يجوز شيء منه باستكراه السلطان PageV03P176 # وقال أهل المدينة في الذي ينكح المراة البكر أو الثيب غضبا لسلطان أو غير ~~ذلك يفرق بينهما ولا يقران على نكاحهما وان رضيت به بعد دخوله بها ورضي ~~وليها لان اصله حرام ms305 لا يحل قالوا ولها صداق مثلها # قال محمد بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ثلاث هزلهن جد ~~وجدهن جد الطلاق والعتاق والنكاح PageV03P177 PageV03P178 PageV03P179 # قال محمد أرأيتم رجلا اكره حتى طلق أو اعتق اما يجوز ذلك PageV03P180 ~~PageV03P181 كذلك النكاح أرأيتم لو تزوجها كارهة ثم طلقها ثلاثا لا تحل له ~~بعد ذلك ان يتزوجها وقد طلقها بعد نكاح ينبغي لمن قال ان ذلك ليس بنكاح ان ~~لا يجعل الطلاق طلاقا وينبغي لمن لم يجعل نكاح المستكرهة PageV03P182 نكاحا ~~ان لا يجعل عتاقه عتاقا وقد جاءت في ذلك آثار كثيرة PageV03P183 ~~PageV03P184 # | - * باب الرجل يتزوج المرأة في عدتها # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الذي يتزوج المرأة في عدتها من ~~زوج غيره فيدخل بها انه يفرق بينهما ولها المهر بما استحل من PageV03P185 ~~فرجها فاذا انقضت عدتها من الأول تزوجها الآخر ان اراد ذلك وتابعته المرأة ~~عليه وقال اهل المدينة مثل قول أبي حنيفة إلا في حضلة واحدة قالوا لا ~~يجتمعان ابدا بنكاح مستقبل # قال محمد وكيف قلتم هذا قالوا بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه ~~قال لا يجتمعان ابدا قيل لهم وقد قال هذا عمر PageV03P186 رضي الله عنه ~~فيما بلغنا ثم رجع عنه PageV03P187 # محمد قال اخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن PageV03P188 مجاهد ~~انه قال قد رجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في التي تنكح في عدتها والمفقود ~~زوجها وفي امرأة أبي كنف إلى قول علي رضي الله عنه # محمد قال اخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي عن PageV03P189 ~~PageV03P190 علي رضي الله عنه انه قال في المرأة تتزوج في عدتها يفرق بينها ~~وبين زوجها الآخر ولها الصداق منه بما استحل من فرجها وتستكمل ما بقي من ~~عدتها من الأول وتعتد من الاخر عدة مستقبلة ثم يتزوجها الآخر ان شاء # فقال محمد قلت لهم ما تقولون في رجل زنى بامرأة ايحل له ان يتزوجها قالوا ~~نعم قيل لهم فمن اين افترق هذا والذي يتزوج في ms306 عدتها PageV03P191 لان حرمة ~~تلك على من يتزوجها هذه احرى ان تحرم على من وطأها أرايتم لو تزوجت في ~~عدتها فلم يدخل بها الذي تزوجها حتى انقضت عدتها فتزوجها تزويجا صحيحا اليس ~~يجوز نكاحه قالو بلى قيل لهم فانما حرم نكاح المدخول بها بالجماع الحرام ~~الذي جومعت به قالو اجل قيل لهم فنكاح الثاني احرم من هذا واحرى ان يحرم ~~نكاح الذي زنى بها قالوا ان هذا الجماع يثبت به النسب قيل لهم فالجماع الذي ~~يثبت به النسب اقرب إلى النكاح الصحيح من الجماع الذي لا يثبت به النسب ~~فلما قرب إلى الجماع الحلال كان احرى ان لا تحرم به المرأة على زوجها كان ~~ينبغي لمن قال التي تتزوج في عدتها فيدخل بها زوجها انها لا تحل له ابدا ان ~~يقول في التي يزنى بها الرجل انها لا تحل له أبدا # أرأيتم رجلا تزوج امرأة وهو محرم فدخل بها الستم تقولون ان النكاح فاسد ~~والذي صنع حرام عليه قالوا بلى قيل لهم اله ان يتزوجها اذا انقضى احرامه ~~نكاحا جديدا قالوا نعم لا يحل له نكاحها حتى تنقضى عدتها منه وحتى يستبرئها ~~من الفاسد ثم قالوا بعد ذلك لا بأس ان يتزوجها حتى تنقضى عدتها منه لان نسب ~~ما في بطنها يثبت منه قيل لهم فمن اين افترق جماع هذه وقد تزوجت تزويجا ~~حراما والمرأة التي نكحت في عدتها قالوا جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ~~في الأول أثر فأخذنا به قيل لهم فهل جاء في هذا اثر أنه لا باس بنكاحها مرة ~~اخرى قالوا PageV03P192 لا قيل لهم فينبغي ان تقيسوا على الاثر ما اشبهه # أرأيتم رجلا تزوج امرأة بغير شهود فدخل بها اليس نكاحه فاسدا قالوا بلى ~~قيل لهم افيحل له ان يتزوجها تزويجا مستقبلا قالوا نعم قيل لهم هذا ترك ~~لقولكم كله ينبغي ان يجري هذا مجرى واحدا وانما اخذتم من قول عمر رضي الله ~~عنه المتروك الذي لا يعبأ به وقد بلغنا في الحديث عن عمر ms307 رضي الله عنه في ~~التي تزوجت في عدتها انه لم يجعل لها مهرا فأخذ مهرها فجعله في بيت المال ~~فلم تأخذوا بذلك من قول عمر رضي الله عنه جعلتم المهر لها واخذتم ببعض ~~الحديث وتركتم بعضه ولم تقيسوا عليه ما اشبهه كأنكم لستم على يقين منه # | - * باب في الذي يتزوج الأمة وتخبره أنها حرة # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الذي ينكح الأمة وتخبره أنها حرة ~~فيصدقها الصداق العظيم الذي لا يصدقه مثلها من الاماء ثم يعلم PageV03P193 ~~انها امة فيفرق بينهما ان لمولاها مهر مثلها وذلك ما يتزوج عليه مثلها من ~~الصداق ويأخذ الزوج ولده بالقيمة قيمتهم يوم يختصمون ويرجع الزوج بذلك ~~عليها اذا اعتقت بما غرته وقال اهل المدينة في الذي ينكح PageV03P194 الامة ~~فتخبره انها حرة فيصدقها الصداق العظيم الذي لا يصدق مثلها من الاماء ثم ~~يعلم انها امة فيفرق بينهما ان لها ما استحلها به من الصداق ويأخذ ولده ~~بالقيمة يوم ينزع منه ويعلم بامرها # قال محمد وكيف يكون لها جميع ما استحل به وانما اعطاها الصداق على تمام ~~النكاح وجوازه فاذا لم يجز ذلك فانما وطؤها على غير نكاح جائز فلها مهر ~~مثلها لأن الرجل قد يرغب في نكاح المرأة فيزيدها في الصداق لتمام النكاح ~~فإذا لم يتم ذك له وكان الصداق انما يجب لمجامعته اياها فان كانت امة كان ~~لمولاها صداق مثلها ولم تأخذ جميع ما اصدقت لانها انما اصدقت ذلك على تمام ~~النكاح ولم يتم PageV03P195 # | - * باب الرجل يشتري جارية فيطأها ثم يعلم انها حرة # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه في رجل اشترى جارية فأصابها ثم جاء ~~العلم بانها حرة ان على الذي وطأها مهر مثلها بمسيسه اياها ان علم بحريتها ~~حين وطأها أو لم يعلم وقال اهل المدينة ان علم بحريتها حين وطأها كان لها ~~عليه مهر مثلها وان لم يعلم فليس عليه شيء وعليها ان وطأها انها حرة ان ~~تعتد عدة المطلقة # قال محمد اما قولكم ان تعتد ms308 عدة المطلقة فهو كما قلتم أرأيتم ابطالكم ~~مهرها ان لم يعلم انها حرة لاي شيء كان ذلك وكيف رايتم ان توطأ حرة بنت حرة ~~من عربية أو مولاة ثم لا يكون على الذي وطأها مهر قالوا لانها اشتريت في ~~سوق المسلمين علانية فليس على من وطأها بعد شرائه اياها مهر ولو جعلنا في ~~هذا مهر لذهبت اموال الناس قيل لهم فالذي تركتم اقبح من الذي قررتم منه لان ~~الذي وطأها PageV03P196 قد اصاب فرجا لابد فيه من مهر أرأيتم لو كانت بكرا ~~فافتضها ثم علم انها حرة اما كان عليه لاذهابه عذرتها شيء قالوا لا قيل لهم ~~ارايتم ان قطع يدها أو فقا عينها أو احدث فيها حدثا أو نحو ذلك ثم علم انها ~~كانت حرة الاصل بالبينة العدول سرقت من والدها وهي حرة صغيرة ايبطل ماصنع ~~بها ارايتم ان جامعها فاتعبها جماعه فكسر سنا منها ثم علم انها حرة الاصل ~~ايبطل ذلك منه قالوا نعم ذلك كله باطل ولو كان هذا يلزمه لذهبت اموال الناس ~~قيل لهم فقد احللتم جميع ما حرم الله من هذه الحرة لانها سرقت وغصبت نفسها ~~قالوا أنتم تقولون اعظم من هذا قيل لهم وما هو قالوا ارايتم لو ان مولاها ~~قذفها غير مره ولا سر ثم علم انها حرة الاصل ايحد لها قيل لهم ان كان قذفها ~~بعد ما وطأها لم يحد لانها قد وطئت بشبهه فيدرأ عن قاذفها الحد وان كان ~~PageV03P197 لم يطأها حتى علم انها حرة وخرجت من يده وقد كان قذفها قبل ذلك ~~حد قاذفها ولم تبطل حرمتها بانها سرقت صغيرة واغتصبت نفسها هل رأيتم باطلا ~~ابطل حقا قط انما كان الشراء باطلا فليس يبطل الشراء حقا من حقوقها ارايتم ~~رجلا فقا عينها أو قطع يدها ثم علم انها حرة بعد ذلك قبل ان يأخذ السيد ~~شيئا مما تجب على القاطع دية حرة في يدها وعينها أم دية امة فان قلتم دية ~~حرة فقد رجعتم عن قولكم وان قلتم دية امة فينبغي ms309 ان يكون ذلك للمولى دونها # ارايتم لو ان المولى اخذ ذلك من القاطع والفاقئ ثم علم انها حرة الأصل ~~بعد ذلك ببينة قامت ايسلم للمولى ما اخذ أم يكون على القاطع في جنياة الحرة ~~فان قلتم يسلم ذلك للمولى فهذا من العجائب فان قلتم لا يسلم ذلك للمولى فقد ~~تركتم قولكم # ارأيتم لو اجتمع المولى ورجل اجنبي فقطعا جميعا يدها أو فقا جميعا عينها ~~فكيف يكون حال دية يديها وعينها عليها ارايتم المولى لو زوجها رجلا فاخذ ~~صداقها ثم علم انها حرة الاصل ببينة قامت على ذلك عدول كيف يكون حال الصداق ~~ولمن يكون فان زعتم ان ذلك للمولى فهذا عظيم من القول ينبغي ان كان ذلك ~~للمولى ان يكون دية يدها وعينها ورجلها ونفسها للمولى وان قلتم ذلك لها ~~فينبغي ان يكون ذلك على المولى ان فعل مثل ذلك ما يكون على الرجل الاجنبي ~~لانه فعل PageV03P198 ذلك بحرة وان قلتم لم تكن حرة في الحكم في تلك الحال ~~ايضا في الرجل الاجنبي فتكون الحال على ذلك واحدة وكما لا يكون على المولى ~~شيء فيما صنع فكذلك ينبغي في قولكم ان يكون ما صنع غيره للمولى ولا يكون ~~لها منه شيء وهي حرة الاصل بين عربية وعربي لم تملك قط ولا أحد من آبائها # | - * باب النكاح في الهزل واللعب والجد # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضى الله عنه في نكاح اللعب والهزل انه جائز كما ~~يجوز نكاح الجد وقال اهل المدينة في نكاح اللعب والهزل لا يجوز منه الا ما ~~كان على وجه الجد # وقال محمد هذا لعمري قياس قولهم في المستكرهة على النكاح كما ابطلوا ذلك ~~فكذلك ينبغي ان يبطلوا نكاح الهزل وان يبطلوا اعتاق الهزل PageV03P199 وان ~~يبطلوا طلاق الهزل لئن جاز ان يبطل نكاح الهزل ليجوزن ان يبطل طلاق الهزل ~~وما هو الا جمع بينهما والطلاق فرقة بينهما فان جاز هذا في احدهما ليجوزن ~~في الاخر ولئن بطل في احدهما ليبطلن في الاخر وقد جاءت في ذلك اثار ms310 كثيرة ~~على وجه واحد فروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ثلاث هزلهن جد ~~وجدهن جد النكاح والطلاق والعتاق # محمد قال اخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود رضي ~~الله عنه انه قال ان لعب النكاح وجده سواء كما إن لعب الطلاق وجده سواء ~~PageV03P200 # محمد قال أخبرنا سالم الخياط قال قال الحسن البصري قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم من طلق لاعبا أو نكح لاعبا أو أعتق لاعبا فقد جاز ذلك عليه # محمد قال أخبرنا إسماعيل بن عياش قال أخبرنا عطاء بن أبي رباح عن ابن ~~مسعود رضي الله عنه أنه قال من طلق أو نكح أو أعتق وهو لاعب جاز ذلك عليه ~~PageV03P201 # محمد قال اخبرنا إبراهيم بن محمد المدني قال حدثني محمد بن حبيب ~~PageV03P202 عن عطاء بن أبي رباح عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة رضي الله ~~عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق ~~والنكاح والرجعة # | - * باب الرجل وكل الرجل أن يزوجه امرأة وسماها له بمهر مسمى معلوم # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه في رجل بعث رجلا وأمره ان يزوجه ~~امرأة وسماها بصداق مائة دينار ولم ترض المرأة بالمائة فزادها الرسول من ~~عنده نظرا لصاحبه فلم يجز الزيادة وكرهها قال لا يكون ذلك PageV03P203 على ~~الرسول ان ذلك على الزوج ان شاء رضي بالزيادة وان شاء رد النكاح فان رد ~~النكاح فهو مردود بغير طلاق لانه حين زاد عليه PageV03P204 فكأنه انكحه ~~بغير امره وان قالت المرأة أنا أبطل الزيادة وارضى بالنكاح لم يكن ذلك ~~اليها وكان ذلك إلى الزوج ان شاء رده وان شاء اجاز النكاح وقال اهل المدينة ~~ان لم يكن دخل بها احلفه بالله ما امره بالزيادة ثم خيرت المرأة فان شاءت ~~دخلت على المائة الدينار وان شاءت فارقته ولا شيء لها عليه ولا على الرسول ~~وكانت فرقتهما طلاقا الا ان يتم لها الزوج ما رضيت به من ms311 الصداق فان فعل لم ~~يكن لها خيار فان دخل بها ثم تذاكر احلف الزوج ايضا ما أمره بالزيادة ثم ~~اخذها من الرسول صاغرا انما اقتات على صاحبه وبقيا على نكاحهما ولم يكن ~~PageV03P205 لها خيار وان كان الرسول معدما خيرت بين ان تقيم عنده على ~~المائة الدينار وتتبع الرسول بالزيادة وبين ان تفارقه الا ان يتم لها الزوج ~~ما رضيت به من الصداق فان فعل لم يكن لها خيار وان اختارت الفراق اخذت من ~~الزوج المائة دينارا بما استحل منها ولم يكن لها ان تتبع الرسول بالزيادة # وقال محمد ان في هذه المسألة وجوها من العجائب ما منها وجه الا لو شاء ~~القائل ان يقول هو اعجب من صاحبه لقال جعلوا في اول PageV03P206 المسالة ~~الخيار للمرأة وانما يكون الخيار للرجل ان رضي بالنكاح والا فلا نكاح ~~بينهما لان الوكيل اذا خالفه فزوجه على اكثر مما امره فكأنه زوجه بغير امره ~~فالخيار إلى الزوج ان شاء رضي بذلك وان شاء لم يرض وان قالت المراة ان احط ~~ما زاد من الصداق لم يلفت اليها وينبغي في قياس قول اهل المدينة ان لا ~~يجيزوا هذا النكاح ابدا لانهم يقولون لو ان رجلا زوج رجلا بغير امره فبلغه ~~فرضي لم يجز ذلك ابدا فكذلك الوكيل اذا امره ان يزوج بمائة دينار فزوج ~~باكثر من ذلك فينبغي في قولهم حين خالف ما امره به ان يكون بمنزلة من زوج ~~رجلا بغير أمره أرأيتم لو امره ان يزوجه بمائة دينار فزوجه بالدراهم أو ~~بدار الزوج اليس هذا بمنزلة من زوجه بغير امره فكذلك اذا زوجه باكثر مما ~~امره به # وقال اهل المدينة انما يكون فرقتها تطليقه وكيف يكون في PageV03P207 هذا ~~طلاق ولم يثبت نكاحها ولو ماتا لم يتوارثا # وقالوا ايضا ان دخل بها وحلف الزوج ما امر بالزيادة غرم الرسول ما غر ~~وقال محمد وكيف يغرم ذلك الرسول ما غر وانما زاد على زوجها وقد كان بين لها ~~في اول الامر ان الصداق الذي امر به ms312 مائة دينار فلم ترض فكيف يكون ذلك عليه ~~قالوا لانه زادها من عنده نظرا لصاحبه قيل لهم فان كان ذلك يلزمه بعد ~~الدخول انه لينبغي ان يلزمه قبل الدخول فيكون ذلك واجبا عليه ولا يكون ~~للزوج ولا للمرأة خيار لانها قد رضيت بزيادته وقد وجبت الزيادة على الوكيل ~~فكيف يجب ذلك عليه اذا دخل بها ولا يجب ذلك عليه اذا لم يدخل بها وما ~~حالهما الا واحد # وقال اهل المدينة ايضا اذا كان الرسول معدما خيرت بين اتباعه وتفرق زوجها ~~وكيف يكون الفراق بيدها ان كان الوكيل معدما ولم يكن بيدها ان كان موسرا ~~لان كانت الفرقة تجب لها بعسرته PageV03P208 انها لتجب لها وان كان موسرا ~~وما حالهما الا واحد وما اخبرها ان موسر فلا غرم من ذلك فهذا قول متشتت ~~ينقض بعضه بعضا وما عندهم في ذلك اثر يعتمدون عليه # | - * باب الرجل يتزوج المرأة على شيء مسمى بعضه نقد وبعضه تأخير إلى أجل ~~مسمى # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه في رجل نكح بشيء بعضه نقد ~~PageV03P209 وبعضه نسيئة إلى اجل مسمى على انه ان هلك فلا شيء لها من ~~المؤخر ان النكاح جائز لا يفسده هذا الشرط والشرط باطل وقال اهل المدينة لا ~~يصح هذا النكاح وهو فاسد # وقال محمد وكيف فسد النكاح وانما هو شرط في النكاح وكل شرط في النكاح ~~فليس بجائز والنكاح جائز لا يبطله ذلك الشرط الا الطلاق # وقال محمد وكذلك اخبرنا سفيان الثوري عن منصور بن PageV03P210 المعتمر عن ~~إبراهيم النخعي رضي الله عنه قال كل شرط في النكاح فالنكاح يهدمه الا ~~الطلاق أرأيتم رجلا تزوج امراة على ان لا يتزوج عليها أو لا يتسرى ايفسد ~~هذا النكاح بهذا الشرط أرأيتم رجلا تزوج المرأة على ان يدعها ان تخرج حيث ~~احبت متى شاءت ايفسد هذا النكاح لمكان الشرط ارايتم رجلا تزوج بمهر مسمى ~~على ان لا يدع اباها ولا امها ولا اخوتها والا احدا من اهلها يدخلون عليها ~~ايفسد هذا الشرط النكاح أرأيتم ms313 رجلا تزوج امراة على ان تنفق المرأة عليه أو ~~تزوجها على ان لا نفقة لها ايفسد النكاح بشيء من PageV03P211 هذين الشرطين ~~أرأيتم رجلا تزوج امرأة على ان ينفق عليها في كل شهر مائة درهم وانما نفقة ~~مثلها ثلاثون درهما ايفسد النكاح بهذا الشرط ولو كان شيء من هذه الشروط ~~يفسد النكاح لأفسد النكاح ان يتزوج الرجل المرأة على غير مهر فقد جاء في ~~هذا اثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرويه اهل العراق واهل الحجاز ان ~~عمر رضي الله عنه اجاز النكاح وجعل لها PageV03P212 PageV03P213 صداق مثلها ~~من نسائها لا وكس ولا شطط فلو كان شيء من هذه يفسد النكاح لافسده ان يتزوج ~~من غير صداق ولكن النكاح في ذلك جائز والشرط باطل PageV03P214 # | - * باب الرجل يتزوج الأمة ويشترط أن كل ولد تلده حر # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه من تزوج امة باذن مولاها على ان ما ~~ولدت من ولد فهو حر فالنكاح جائز وما ولدت من ولد فهو حر وقال اهل المدينة ~~النكاح فاسد وما ولدت من ولد فهو حر # وقال محمد ان النكاح لا يفسده الشرط ولو افسده الشرط لافسد ما هو اعظم ما ~~ذكرنا من هذه الشروط ان يتزوج المرأة ولا يسمى لها صداقا فيكون النكاح ~~جائزا ولها صداق مثلها من نسائها لا وكس ولا شطط ولو كان في بيع أو غيره من ~~الاجارات واشترى رجل بغير ثمن أو استأجر بغير اجر مسمى ما جاز ذلك ~~PageV03P215 # أرأيتم رجلا تزوج امرأة على ان يمهرها درهما لا يزيدها على ذلك شيئا ما ~~تقولون فيه قالوا النكاح جائز ونرى لها ربع دينار ادنى ما يتزوج عليه قيل ~~لهم قد اصبتم في قولكم ان النكاح جائز ورجعتم PageV03P216 عن قولكم ان ~~النكاح يفسده الشروط الفاسده لان هذا الشرط فاسد ولم يفسد النكاح في قولكم ~~انا لا نرفعه إلى ربع دينار ولكن نحن نرفعه إلى عشرة دراهم ولكنكم قد اصبتم ~~في قياس قولكم لانكم تزعمون انكم PageV03P217 تقطعون اليد في ربع ms314 دينار ~~فكذلك رفعتموها إلى ربع دينار ونحن لا نقطع اليد في اقل من عشرة دراهم ~~فلذلك رفعناها إلى عشرة دراهم PageV03P218 PageV03P219 PageV03P220 فكلا ~~الفريقين قد اصاب قياس قوله في هذا # وقلنا لهم ايضا أرأيتم رجلا تزوج امرأة على انه لا مهر لها ايفسد هذا ~~النكاح فان قلتم النكاح جائز فقد رجعتم عن قولكم الاول في الشروط الفاسدة ~~وان قلتم ان النكاح لا يجوز فقد رجعتم عن قولكم ان الرجل اذا تزوج المرأة ~~على درهم ان النكاح جائز ويبلغ بها ربع دينار لان الدرهم عندكم ليس بصداق ~~فكأنه اشترط عليها ان لا صداق لها فليس هذا بشيء والنكاح كله جائز مع ~~الشروط الفاسدة وتبطل الشروط الفاسدة ويجوز النكاح PageV03P221 # | - * باب نكاح السر إذا شهد عليه العدول # - * # قال محمد قال أبو حنيفة رضي الله عنه نكاح السر جائز اذا شهد عليه العدول ~~وان استكتموا ذلك وقال اهل المدينة لا يجوز نكاح السر وان شهد عليه العدول ~~اذا استكتموا ذلك PageV03P222 PageV03P223 # وقال محمد كيف يبطل هذا وقد شهدت عليه العدول ارايتم رجلا زوج ابنته وهي ~~ثيب برضاها وامرها بالبينة العدول رجلا كفوا صالحا الا انهم يرضون من ~~الصداق جميعا على امر استحيوا لا يعلم به الناس فسألهم ان يكتموا ذلك ايبطل ~~ذلك النكاح ارايتم رجلا مستخفيا من سلطان زوج ابنته بالبينة العدول واستكتم ~~ذلك من خوف السلطان ايبطل هذا النكاح أو يزوج الرجل نفسه وهو مستخف من ~~السلطان أو من دين عليه فسالهم ان يكتموا لمكان خوفه ايبطل هذا النكاح ~~قالوا قد جاء في هذا اثر فلا نخالفه قيل لهم قد سمعنا ذلك وحدثنا به فقيهكم ~~مالك بن انس ذلك الامر حق رواه مالك بن انس ان رجلا تزوج امرأة بشهادة رجل ~~وامرأة واحد فأبطل ذلك عمر رضي الله عنه وقال هذا نكاح السر لا أجيزه ~~PageV03P224 ولو تقدمت فيه لرجمت وهذا عندنا من النكاح الذي لا يجوز لان ~~البينة لم تتكامل فيه ولا يجوز الا بشاهدين عدلين أو رجل وامرأتين ممن يرضى ~~PageV03P225 به من الشهداء فاذا كملت ms315 الشهادة التي يحل بها النكاح فذلك ~~نكاح العلانية PageV03P226 وان خفي وليس بنكاح السر الا ترى لو ان رجلا جلس ~~وسط المسجد الحرام فنكح ولم يحضر الا العبيد والنساء لم يجز النكاح وان كان ~~ظاهرا PageV03P227 حتى يشهد على ذلك الاحرار المسلمون أفلا ترون السر ههنا ~~ليس على ما وصفتم انما أبطل عمر رضي الله تعالى عنه نكاح السر انه نكاح لم ~~يتكامل شهادة الشهود عليه PageV03P228 # اخبرنا محمد قال اخبرنا مالك بن انس عن أبي الزبير ان عمر رضي الله عنه ~~اتى في نكاح لم يشهد عليه الا رجل وامرأة فقال عمر رضي الله عنه هذا نكاح ~~السر ولا اجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت فهذا ونحوه الذي ينبغي نكاح السر ~~ولا يجاز لان الشهادة لم تكمل فيه ولو كملت فيه الجاز PageV03P229 # محمد قال اخبرنا محمد بن ابان بن صالح القرشي عن حماد عن إبراهيم النخعي ~~ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اجاز شهادة رجل وامرأتين في النكاح والفرقة # محمد قال اخبرنا عباد بن العوام قال اخبرنا الحجاج بن أرطأة عن عطاء بن ~~أبي رباح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه كان يجيز شهادة PageV03P230 ~~النساء مع الرجال في النكاح # | - * باب الرجل يتزوج المرأة بمهر مسمى إلى أجل # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الجر يتزوج المراة بمائة دينار ~~إلى سنة ان هذا النكاح جائز إن تصدقت بمهرها عليه قبل أن تستوفيه فهو جائز ~~ولا باس أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا وقال اهل المدينة مثل قول أبي ~~حنيفة الا انهم قالوا يكره للرجل ان يمس المرأة PageV03P231 حتى يعطيها من ~~مهرها شيئا فيستحلها به ولا نرى باسا ان تتصدق عليه بما بقي اذا اخذت بعضه ~~والذي استحلها به زوجها ادنى ما ينكح بمثله من الصداق ربع دينار فصاعدا ~~PageV03P232 # قال محمد ولم كرهتم ان يدخل عليها قبل ان يعطيها شيئا اذا رضيت بذلك ورضى ~~به اولياؤها وان كان الصداق حالا انما يكره ان يكون اصل النكاح بغير ms316 صداق ~~وقيل لا نكاح الا بصداق فأما اذا نكحها بصداق ثم تصدقت به عليه واذنت له ان ~~يدخل بها قبل ان يوفيها الصداق فلا باس عليه بذلك وقد جاء في هذا اثر عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره # اخبرنا محمد قال اخبرنا سفيان بن سعيد الثوري قال حدثنا منصور بن المعتمر ~~عن طلحة بن مصرف عن خيثمة بن عبد الرحمن الجعفي ان رسول 2 الله PageV03P233 ~~صلى الله عليه وسلم جهز امرأة إلى زوجها ولم يعطها شيئا PageV03P234 # محمد قال اخبنرنا ابن المبارك عن ابن جريج في امرأة وهبت لزوجها من ~~صداقها ثم خاصمته فقال قال عطاء بن أبي رباح وعبد الله بن عبيد بن عمير ليس ~~لها ذلك قال فان ادعت انه اكرهها قال افلا اشهد في السر على ذلك ~~PageV03P235 # محمد قال سفيان الثوري قال حدثنا منصور ابن المعتمر عن إبراهيم قال لا ~~يرجع الزوج اذا وهب للمرأة شيئا ولا المراة PageV03P236 # محمد قال اخبرنا سفيان الثوري قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد ان عمر بن ~~عبد العزيز كتب بقول ابراهيم PageV03P237 # محمد قال قال عباد بن العوام قال حدثنا الحجاج بن ارطأة عن عطاء بن أبي ~~رباح في الرجل يتزوج المرأة انه لم ير بأسا ان يدخل عليها قبل ان يعطيها ~~شيئا # محمد قال اخبرنا عباد بن العوام عن الحجاج قال حدثنا من سمع PageV03P238 ~~سعيد بن المسيب انه لا يرى بأسا بذلك # محمد قال اخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب في رجل ~~تزوج امرأة ثم دخل بها قبل ان يعطيها شيئا قال لا بأس به # محمد قال اخبرنا خالد بن عبد الله عن المغيرة عن إبراهيم انه كان لا يرى ~~باسا اذا ملك الرجل عقدة النكاح ان يدخل بها قبل ان يقدم لها شيئا # محمد قال اخبرنا أبو حرة عن الحسن في الرجل يتزوج المرأة فيسمى لها صداقا ~~أيدخل بها قبل ان يعطيها شيئا قال لا بأس به ان يدخل بها ولا يعطيها شيئا # | - * باب ms317 الرجلين يدعيان نكاح امرأة # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الرجلين يدعيان نكاح PageV03P239 ~~امراة وياتي كل واحد منهما بالبينة على نكاحه ولا يدري ايهما نكح قيل انها ~~تسئل عن ذلك فايهما اقرت له بالنكاح فهي امراته وان كذبتهما جميعا لم يكن ~~بينها وبين واحد منهما نكاح وقال اهل المدينة تطرح شهادة شهودها جميعا ثم ~~تنكح من شاءت وشاء وليها نكاحا جديدا PageV03P240 PageV03P241 PageV03P242 # | - * باب الرجل يريد ان يزوج ابنته البكر فتحلف بعتق مماليكها أو بصدقة ~~مالها # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه في البكر يريد ابوها ان يزوجها ~~فتحلف بعتق مماليكها أو بصدقة مالها ان لا يتزوجها الذي يزوجها ابوها ثم ~~يزوجها على ذلك انه يقع عليها ما حلفت عليه من عتاق أو صدقة ولا يجوز ~~النكاح الا برضاها وقال اهل المدينة النكاح جائز وليس PageV03P243 ~~PageV03P244 لها يمين في عتاق ولا صدقة انه مولى عليها # وقال محمد وكيف يكون البكر البالغة مولى عليها قالوا لانه لا يجوز لها ~~مسمى حتى تحول حولا في بيت زوجها أو تلد بطنا قيل لهم فانها لم تتزوج زوجا ~~وبلغت في بيت ابيها وهي بكر ستين سنة حتى كانت هي القيمة على بيت ابيها ~~انها تعمل برايها وبيتها إلى امرها ايجوز ان تشتري لنفسها الرقيق وتبيع ~~قالوا هذا جائز الا ان يرده الاب فان رده الاب فهو باطل وكذلك ان اعتقت أو ~~تصدقت قيل لهم فان اعتق الاب رقيقها قالوا نرى ان العتق جائز ويغرم الوالد ~~قيمة من اعتق لها ثم إنهم رجعوا عن هذا ووقفوا فيه ولم يمضوا عتقا ولم ~~يبطلوه قيل لهم هذا كله باطل وعتقها وبيعها وشراؤها وصدقتها جائزة اذا كانت ~~قد بلغت وعقلت واونس منها رشد وما المراة في هذا كالغلام اذا بلغ واونس منه ~~الرشد PageV03P245 # | - * باب القسم بين النساء # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الرجل يتزوج المراة وعنده امراة ~~اخرى والتي تزوج بكرا أو ثيبا انه لا يقيم عند التي تزوج الا كما يقيم ms318 عند ~~الاخرى فان شاء يسبع للتي تزوج ويسبع للاخرى وان شاء ثلث للتي تزوج وثلث ~~للاخرى وإن شاء فليلة ويوم للتي تزوج للاخرى مثل ذلك ولا يكون عند التي ~~تزوج الا كما يكون عند الاخرى وقال اهل المدينة ان كانت التي تزوج بكرا ~~اقام عندها سبعا وان كانت ثيبا اقام عندها ثلاثا قبل ان يقسم للتي عنده ثم ~~يقسم بينهما بعده PageV03P246 PageV03P247 # قال محمد وكيف قلتم هذا وقد جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه واله ~~وسلم حين تزوج أم سلمة رضي الله عنها انه صلى الله عليه وسلم قال لها ان ~~شئت سبعت لك وسبعت لهن وان شئت درت عليك وعليهن # قال محمد وكذلك اخبرنا أبو حنيفة عن الهيثم بن أبي الهيثم قال ~~PageV03P248 لما تزوج رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أم سلمة فبنى بها ~~اولم عليها سوي 2 قا وتمرا وقال ان شئت سبعت لك وسبعت لصواحبك # وقال اهل المدينة انما نروي عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه ~~قال لام سلمة ان شئت سبعت لك وسبعت لهن وان شئت ثلثت ودرت عليهن قيل لهم ~~هذا حديث ينبغي لكم ان تعرفوا انه ليس كما رويتم PageV03P249 ان كانت ~~الثلاث وجبت لها عليهن فكيف يقول ان شئت سبعت لك وسبعت لهن انما ينبغي ان ~~كانت الثلاث وجبت ان يقول ان شئت ثلثت ودرت عليهن وإن شئت سبعت لك فيكون لك ~~الثلاث ثم يكون لكل واحدة منهن اربع ليال مثل ما درتك قالوا لانا نقول ان ~~سبع PageV03P250 # لها بطل الثلاث وان ثلث لهن لم يبطل قيل لهم فكيف يبطل الثلاث وهو حق لها ~~وقد بدأ لها به وانما الاربع زيادة ينبغي ان يسبع لها PageV03P251 ان يكون ~~اربع اربع لان الثلاث لها ولا شك فيها ولكنا نقول اذا جاء الحديث عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فاختلف الرواة ظننا برسول الله صلى الله عليه واله ~~وسلم الذي هو اهنى واهدى وما حق المتزوجة والاخرى بالحرمة الا سواء وما ms319 نرى ~~ان رسول الله صلى الله PageV03P252 عليه واله وسلم اثر متزوجة على غيرها ~~ولا اثر بكرا على ثيب وما حدهما وحرمتهما الا سواء وما نرى رسول الله صلى ~~الله عليه واله وسلم قال لام سلمة الا كما روينا ان شئت سبعت لك وسبعت لهن ~~وان شئت درت عليك وعليهن وهذا اولى برسول الله صلى اله عليه واله وسلم مما ~~قلتم والحديث الذي رويتم معناه عندنا على ما قلنا لانه قال ان شئت سبعت لك ~~وسبعت لهن وان شئت ثلثت لك ودرت عليهن فهذا معناه عندنا ان شئت ثلثت لك ~~ودرت عليهن ثلاثا ثلاثا كما ثلثت لك لان اول الحديث يدخل على اخره لانه لم ~~يكن يرى لها تفضيلا في اوله عليهن حين قال ان شئت سبعت لك وسبعت لهن فكذلك ~~الامر في اخره انما معناه ان ادور عليهن بمثل ما فعلت بك PageV03P253 # | - * باب الحرة والامة تكونان تحت الحر # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه الحرة والامة تكونان تحت الحر أو ~~تحت العبد ان القسم بينهما للحرة ليلتان وللامة يوم وليلة وقال اهل المدينة ~~القسم بينهما من نفسه سواء PageV03P254 وقال محمد كيف خفي هذا على من نظر ~~في الفقة وجالس العلماء والاثار في هذا كثيرة معروفة عن علي بن أبي طالب ~~رضي الله عنه وغيره انه قال لا تنكح الامة على الحرة وتنكح الحرة على الامة ~~ويقسم للحرة يومان وللامة يوم وهذا ما لا اختلاف فيه عند اهل العلم فقالوا ~~قد زعمتم انكم تسوون بين البكر والثيب المتزوجين وبين التي كانت عنده كراهة ~~الجور في ذلك وهاتان امراتان فكيف فضلتم احداهما على الاخرى قيل لهم وهل ~~كانت الحرة والامة في امر يجب الا والامة فيه على النصف من امر الحرة ان ~~كان حدا فعليها نصف حد الحرة وان كانت عدة فعليها نصف عدة الحرة الا انه ~~قيل في الحيضة حيضتان # قال محمد قال عمر رضي الله عنه فيما بلغنا لو استطعت ان اجعلها ~~PageV03P255 PageV03P256 حيضة ونصفا لفعلت فصارت الأمة على ms320 النصف من الحرة ~~في الأشياء كلها وكذلك القسم بينهما للحرة مثلا ما للأمة لا تشبه الحرة في ~~شيء من امر النكاح فكذلك فرقنا بينهما في هذا فأما ما ذكرتم من المتزوجة ~~التي كانت عنده فليسا يفترقان في شيء فكيف افترقا في القسم PageV03P257 # قال أبو عبد الله محمد بن الحسن اخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال ~~اذا نكح الرجل الامة على الحرة فنكاح الامة فاسد واذا نكح الحرة ~~PageV03P258 على الامة امسكهما جميعا وقسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة # محمد قال اخبرنا محمد بن ابان بن صالح القرشي عن جعفر بن محمد بن علي ~~PageV03P259 عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال اذا نكح الحرة ~~على الامة كان للحرة يومان وللأمة يوم # محمد قال اخبرنا محمد بن ابان بن صالح عن حماد عن إبراهيم قال يتزوج ~~الرجل الحرة على الامة ولا يتزوج الامة على الحرة وقال اذا تزوج الحرة على ~~الامة كان للحرة يومان وللأمة يوم # محمد قال اخبرنا خالد بن عبد الله الواسطي عن عبد الملك بن أبي سليمان ~~PageV03P260 عن عطاء انه سئل ايتزوج الرجل الحرة على الامة قال ليفضل ان ~~شاء ويقسم للحرة يومان وللأمة يوم # محمد قال اخبرنا عباد بن العوام عن الحجاج بن ارطاة عن حصين ابن عبد ~~الرحمن الحارثي عن الحارث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه PageV03P261 أنه ~~قال لا تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة فيكون لها ثلثان من ~~ماله ونفسه وللأمة الثلث # محمد قال اخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن وسعيد ابن المسيب ~~قال لا يتزوج الأمة على الحرة ويتزوجها على الأمة ان شاء PageV03P262 ويقسم ~~يومين ويوما محمد قال هذا فقيه اهل المدينة يقول يقسم يوما ويومين فكيف ~~خالفوه وهو افقه من كان عندهم في زمانه PageV03P263 # | - * باب إنكاح الرجل أمته ابنه وعبده ابنته # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه لا بأس ان يزوج الرجل امته ابنه ~~وابنته من عبده اذا ارضيا بذلك ms321 ان كانا بالغين وان كانا صغيرين PageV03P264 ~~فذلك جائز ولا خيار لهما بعد البلوغ وقال اهل المدينة لا ينبغي لرجل ان ~~يزوج ابنه امته ولا ابنته عبده PageV03P265 # وقال محمد ان الحق لا يبطله شيء الا ان يكون اهل المدينة قد سمعوا احدا ~~قط فعله هذا من الامر الذي لا باس به عندنا ولئن جاز للابن الكبير ان يتزوج ~~امه رجل غير أبيه ما تزويجه امه أبيه بأس وان كان لا بأس ان يزوج الرجل ~~ابنته عبد رجل آخر بإذن مولاه ما بتزويجه عبده ابنته بأس قالوا هذان ~~مفترقان وإنما كره ههنا تزويجه ابنته عبده وامته ابنه لما يخاف من الميراث ~~وانه امر لم يسمع به قيل لهم فان كنتم انما تخافون من الميراث وليس ينبغي ~~لكم ان تبطلوا ذلك حتى يقع الميراث ما تقولون في رجل زوج امته ابن عمه وهو ~~وارثه لا وارث له غيره PageV03P266 أينبغي ان يفسد النكاح لما يخاف من ~~الميراث هذا امر من الأمور التي ليس ينبغي ان ترد ولا تبطل فاذا ملك الرجل ~~بعض امرأته أو ملكت المراة بعض زوجها فسد النكاح فأما قبل ذلك فلا باس به ~~PageV03P267 PageV03P268 # | - * باب المرأة تزنى فيقام عليها الحد فتتزوج قبل أن تحيض # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه في المرأة تزنى فيقام عليها الحد ~~فتتزوج قبل ان تحيض ان النكاح جائز وان حملت من الزنا PageV03P269 فتزوجت ~~وهي حامل فالنكاح جائز ولا ينبغي لزوجها ان يطأها حتى تضع لان الزانية لا ~~عدة لها انما العدة من قبل النكاح الذي يثبت نسب PageV03P270 الولد فيه ان ~~كان جائزا أو فاسدا وقال اهل المدينة ان تزوجت PageV03P271 الزانية قبل ان ~~تحيض ثلاث حيضات فالنكاح فاسد وكذلك ان تزوجت وهي حامل من الزنا فالنكاح ~~فاسد # وقال محمد كيف يكون على الزانية عدة ثلاث حيض وهي PageV03P272 مما لا ~~يثبت نسب ولدها انما تجب العدة على من يثبت نسب ولدها ارايتم رجلا تزوج ~~امراة فزنت اينبغي ان يكف عن جماعها حتى تحيض ثلاث حيض قالوا نعم ms322 قيل لهم ~~هذه عدة كعدة المتزوجة ارايتم امراة زنت فتزوجها رجل قبل ان تحيض ثلاث حيض ~~ثم دخل بها ثم فرق بينهما اينبغي ان يتزوجها تزويجا مستقبلا قالوا نعم قيل ~~لهم فقد تركتم قولكم من انه يتزوج في العدة اذا دخل بالمرأة لم تحل ~~PageV03P273 له ابدا في قولكم قالوا إن هذه ليست بعدة قيل لهم فان كانت ~~ليست بعدة فكيف فسد نكاح من تزوجها فيها قالوا يفسد النكاح لأنه استبراء ~~وليس بعدة PageV03P274 # قيل لهم ارايتم رجلا اشترى جارية اليس عليه ان يستبرئها قالوا نعم قيل ~~لهم فان تزوجها قبل ان تحيض حيضة ايجوز النكاح قالوا لا قيل لهم فقد جعلتم ~~بهذه عدة ثانية كعدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها وليس هذا بشيء انما ~~الحيضة استبراء فان تزوجها رجل فالنكاح جائز ولا ينبغي ان يطأها حتى تحيض ~~حيضة فأما النكاح فليس يفسده الاستبراء ولا يفسد النكاح الا عدة ثبت فيها ~~نسب الولد من غير الزوج PageV03P275 فاذا جاءت هذه العدة فسد النكاح # قيل لهم ارايتم رجلا اشترى جارية فاستبرأها بحيضة ثم تزوجها قبل ان يطأها ~~أو يجوز النكاح قالوا نعم قيل لهم فان لم يزوجها حتى PageV03P276 باعها من ~~آخر وقبضها ايجب على المشتري الاخر ان يستبرئها بحيضة اخرى ولا تجزى ~~بالأولى قالوا نعم قيل لهم فان تزوجها الثاني قبل ان يستبرئها بحيضة قالوا ~~لا يجوز النكاح قيل لهم فان تزوجها في ملك الأول وقد استبرأها جاز النكاح ~~وان تزوجها في ملك الثاني ولم توطأ فسد النكاح فكيف كان هذا هكذا وهي لم ~~توطأ منذ اشتراها الاول انما ينبغي لمن جعل النكاح بمنزلة الشراء ان يجيز ~~النكاح كما يجيز الشراء ثم يجعل عليها استبراء بحيضة قبل ان يطأها الزوج ~~كما يجعل على المشترى # | - * باب الرجل يقول كل امرأة أتزوجها فهي طالق # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه في رجل قال كل امرأة PageV03P277 ~~أتزوجها فهي طالق ثلاثا البتة ان ذلك كما قال فلا ينبغي له ان يتزوج امرأة ~~فانه ان فعل وقع ms323 الطلاق وبانت منه ووجب عليه PageV03P278 نصف الصداق وقال ~~أهل المدينة اذا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق البتة فليس ذلك بشيء الا ان ~~يسمى امرأة بعينها أو قبيلة PageV03P279 او بلدة فاذا كان ذلك فحنث وجب ~~عليه الطلاق # وقال محمد ما بين جملة هذا وبين ما خص من ذلك فرق وما القول فيه عندنا ~~الا أحد قولين اما ان يجوز ذلك كله على ما قال أبو حنيفة PageV03P280 وإما ~~أن يبطل ذلك كله ما خص فيه وما عم أرأيتم رجلا قال كل PageV03P281 ~~PageV03P282 PageV03P283 PageV03P284 امرأة أتزوجها طالق البته الا قرشية ~~ايجوز هذا القول ينبغي في قولكم ان يجوز يمينه هذه لان له ان يتزوج ~~القرشيات فلم يعم في يمينه PageV03P285 أرايتم ان قال كل امرأة اتزوجها فهي ~~طالق الا بنات فلان ايجوز هذا القول ينبغي في قولكم ان يجوز يمينه هذه ولا ~~تبطل ويكن الامر على ما قال لانه قد بقي من النساء من يتزوجه فهذا لم يعم ~~ارايتم PageV03P286 ان حرم عليه هذا وجعلتم يمينه جائزة فماتت بنات فلان ~~اللواتي استثنى ايبطل يمينه ويحل له ان يتزوج من يشاء من النساء فان قلتم ~~لا يبطل يمينه فقد حرم على هذا من بقي من نساء اهل الأرض وصار بمنزلة من عم ~~في يمينه ومن زعم ان يمينه قد بطلت وحل له ان يتزوج من النساء من يشاء فهذا ~~من العجب ان يكون يمينه عليه مؤكدة ثابتة جائزة في من يشاء من النساء وان ~~يتزوج امرأة طلقت ثلاثا فان مات غيره ممن PageV03P287 PageV03P288 لم يدخله ~~في اليمين بطلت اليمين على النساء اللاتي كانت عليهن اليمين المؤكدة ثابتة ~~جائزة بموت غيرهن # | - * باب الرجل يقول كل امرأة أتزوجها من بني فلان فهي طالق ثلاثا البتة # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه اذا قال الرجل كل امرأة اتزوجها من ~~بني فلان فهي طالق ثلاثا البتة فانه لا يتزوج منهن امرأة الا طلقت منه ~~البتة فان عاد فنكحها بعد زوج لم تطلق لانه قد حنث فيها مرة ولا يحنث فيه ms324 ~~مرة اخرى وقال اهل المدينة تطلق ابدا كلما تزوجها PageV03P289 وان تزوجها ~~عشرين مرة # وقال محمد انما قال كل امرأة أتزوجها فانما التزويج على مرة واحدة وليس ~~على كل تزويج ارايتم رجلا قال لامرأة ان تزوجتك فأنت طالق ثلاثا البتة ~~فتزوجها فطلقت ثم تزوجها بعد زوج آخر اتطلق مرة اخرى PageV03P290 وقد حنث ~~فيها مرة فهذا مما لا يحل عندنا على أحد انها لا تطلق الا مرة واحدة فكذلك ~~قوله وكل امرأة اتزوجها فهي طالق البتة فاذا تزوج امرأة فطلقت فقد حنث فيها ~~مرة ولا يحنث فيها مرة اخرى وانما قوله كل امرأة يعني به جماعة النساء ~~فالتي تزوجها من اولئك النساء فليس يقع عليها الحنث الا مرة واحدة # | - * باب الرجل يحلف لا يتسرى جارية # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الرجل يحلف ان لا يتسرى ~~PageV03P291 الجارية ان التسرى ان يبوئها بيتا ويحصنها ويطأها طلب ولدها أو ~~لم يطلب وقال اهل المدينة الاستسرار ان يطأ جاريته التمس ولدها أو لم يلتمس ~~حصنها أو لم يحصنها بوأها بيتا أو لم يبوئها # وقال محمد كيف سرية وهي خادمة تستقى الماء لاهلها وتشترى PageV03P292 لهم ~~حوائجهم وانما السرية المحصنة التي توطأ وتبوئ البيت فهذه التي يقع عليها ~~اسم السرية فأما ما كان خادما تستقى الماء وتشترى الحوائج لاهلها فهذه ليست ~~بسرية # | - * باب الرجل يقول لامرأته كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق البتة # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه في رجل قال لامرأته كل امراة ~~اتزوجها عليك فهي طالق البتة فطلق امرأته التي كانت عنده ثلاثا أو واحدة ~~فانقضت عدتها ثم تزوج الاخرى ثم تزوج الاولى بعد ما تزوجت زوجا غيره ودخل ~~بها انهما امرأتاه جميعا فلا يقع على واحدة منهما طلاق وقال اهل المدينة ~~اذا قال الرجل لامرأته كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق البتة فان طلق ~~امرأته ثلاثا البتة ثم تزوج امرأة ثم PageV03P293 تزوج امرأته التي طلق ~~البتة بعد زوج وقد دخل بها لم يحنث وان PageV03P294 طلق امرأته الاولى ~~واحدة ms325 فانقضت عدتها ثم تزوج امرأة ثم انه تزوج التي كان طلق وقع الحنث على ~~المرأة التي كان كان تزوج اول مرة بعد يمينه كأنه جمع بينهما قبل ان يذهب ~~طلاق النكاح الاول كله # وقال محمد انما قال كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق البتة فاذا طلق ~~امرأته التي عنده واحدة أو ثلاثا فانقضت عدتها ثم تزوج امرأة فلم يتزوجها ~~عليها وقد خرجت الاولى من ملكه وحل لها ان تنكح غيره فاذا تزوج امرأة ~~والاولى ليست في ملكه فقد خرج من يمينه وصار غير متزوج على لاولى فاذا تزوج ~~الاولى على الثانية ولم يتزوج الثانية على الاولى فان كان طلق الاولى واحدا ~~أو ثلاثا فهو سواء فاما ما قال اهل المدينة فليس بشيء ينبغي ان جعلوا ذلك ~~تزويجا عليها ان يحنث في الوجهين فان لم يجعلوا ذلك ان لا يحنث من واحد من ~~الوجهين جميعا PageV03P295 فأما ما قالوا ان طلاق الملك اذا ذهب كله لا ~~يلزمه اليمين وكان حالفا اذا بقي منه شيء فهذا ليس مما دخل في هذه المسألة ~~لانه انما قال ان تزوجت عليك ولم يقل ان تزوجت ما بقي من طلاقك شيء فاذا ~~تزوج وقد خرجت الاولى عن ملكه وحل لها ان تتزوج غيره فكيف يكون وقد تزوج ~~عليها ارايتم لو قال لامرأته ان تزوجت عليك PageV03P296 فالتي أتزوج عليك ~~طالق البتة وقال اني نويت ان اطلقها تطليقة فاذا انقضت عدتها تزوج غيرها ثم ~~تزوجها بعد فان قالوا لا تنفعه نيته هذه شيئا فان تزوج امرأة بعد ما تنقضى ~~عدتها ثم تزوجها وقع الطلاق على التي حلف عليها ولم يخرجه من يمينه نيته ~~قيل لهم هذا من الامور التي لا يحتج فهي بأقبح من هذا ان الرجل ينوي شيئا ~~مستقيما جائزا في كلام الناس فلا يجوز له ما نوى وهذا عندنا لم ينو شيئا لم ~~يكن يمينه الا على ما ذكر انه نواه لانه قد تكلم في يمينه بذلك ونواه فقال ~~كل امرأة اتزوجها عليك فاذا تزوج امرأة وليست ms326 الاولى في ملكه فلم يتزوج ~~PageV03P297 عليها انما التزويج عليها ان يتزوج وهي في ملكه ارايتم لو لم ~~يتزوج الاولى التي طلق اتطلق الاولى التي تزوج بعد يمينه على التي تزوج آخر ~~مرة ونكاح الاخرة بعد كل نكاح # | - * باب الرجل ينكح المرأة ويشترط ان نكح غيرها فهي طالق البتة # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه في رجل نكح امرأة وشرط لها ان نكح ~~عليها غيرها فهي طالق ثم نكح وقال انما اردت بقولي انها طالق واحدة ان ذلك ~~يقبل منه وتطلق التي عنده واحدة ولا تبين بها ان كان دخل بها قبل ان يتزوج ~~عليها لان قوله طالق واحدة يملك الرجعة ولم يشترط لها عند ذلك وقال اهل ~~المدينة هي املك بنفسها ان تزوج عليها وان قال اردت واحدة غير بائن لم ~~يلتفت إلى قوله لان ذلك للزوج ولم تنتفع المرأة بشرطها وانما شرطته لتنتفع ~~به فلا ينكح عليها غيرها PageV03P298 # وقال محمد رحمه الله انها لم تشترط في اصل النكاح طلاقا بائنا ولا طلاقا ~~ثلاثا وهي التي صنعت ذلك وليس علينا ان نزيدها اكثر مما طلبت وانما قالت له ~~ان تزوجت على فانا طالق فقد ثبت انها لم تطلب ثلاثا وان كانت جهلت فليس ~~علينا جهلها وقد كان ينبغى لها ان تشترط طلاقا بائنا فأما ان يعطيها غير ما ~~طلبت وغير ما شرطت فهذا مالا ينبغي ان يعطاه أحد وقد ذكرتم في هذا انها ~~املك بنفسها بتطليقة واحدة فكيف قلتم هذا وأنتم لا تعرفون التطليقة البائنة ~~في قولكم قالوا فانا PageV03P299 نجعل هذا بمنزلة الخلع قيل لهم وكيف يكون ~~خلعا ولم يؤخذ عليه مال وانما الخلع ما اخذ عليه المال وهكذا جاءت السنة ان ~~ما اخذ عليه جعل فهو بائن وهذا لم يؤخذ عليه جعل فكيف يكون بائنا ولقد كان ~~ينبغي في قولكم ايضا ان تفسدوا نكاحها اول ما تزوجت لانها PageV03P300 ~~PageV03P301 اشترطت شرطا لا ينبغي ان يشترط وليس من شروط النكاح اليس قد ~~زعمتم ان من تزوج امة باذن مولاها ms327 على ان ما ولدت من ولد فهو حر ان النكاح ~~فاسد قالوا بلى قيل لهم فلم افسدتم ذلك النكاح لانه اشترط شرطا ليس من شروط ~~النكاح فينبغي لكم ان تفسدوا هذا النكاح ايضا فاذا تزوج امرأة وشرط لها ان ~~نكح عليها غيرها فهي طالق لان هذا ليس من شروط النكاح ان يشترط عليها ~~طلاقها ان نكح عليها فيمنعه ان يتزوج غيرها فلو قال ينبغي ان يفسد احدهما ~~دون صاحبه لكان هذا احرى من ان يفسد من رجل اشترط في نكاح الأمة ان ما ولدت ~~من ولد فهو حر لان العتاق هو قربة يتقرب بها العبد إلى الله تعالى ~~PageV03P302 ومنعها الزوج النكاح بطلاق اشترطته يقع بغير السنة وبغير ما ~~أمر الله من طلاق السنة ينبغي ان يكون أفحش الشرطين وأقربهما من التحريم ~~ولكن النكاح جائز فيهما جميعا لا يبطله الشرط والله أعلم PageV03P303 # | - * باب الرجل يقول كل امرأة أتزوجها ما عاش فلان فهي طالق البتة # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه اذا قال الرجل كل امرأة اتزوجها ما ~~عاش فلان لرجل سماه فهي طالق البتة فذلك كما قال وان تزوج امرأة طلقت البتة ~~كما حلف وقال اهل المدينة له ما عاش فلان وليس هذا عندنا بوقت PageV03P304 # قال محمد هذا ترك من اهل المدينة لقولهم لانهم يقولون لو ان رجلا قال كل ~~امراة اتزوجها إلى عشر سنين فهي طالق انه لا يتزوج حتى تمضي هذه العشر ~~السنون وان لم يوقت شيئا فله ان يتزوج لان الوقت عندهم مخالف لغير الوقت ~~قيل لهم فاذا قال كل امراة اتزوجها ما عاش فلان اليس هذا وقتا وفلان لا ~~محالة ميت قالوا بلى ولكنا PageV03P305 لا نراه وقتا في النكاح ونرى ان ~~يتزوج من احب قبل ان يموت فلان قيل لهم وأنتم تجعلون ما شئتم وقتا وتبطلون ~~الوقت اذا شئتم بغير اثر ولا سنة ارايتم ما قال قول الرجل ما عاش فلان وقت ~~بين واضح اى شيء تدخلون عليه قالوا نجيز من هذا كل وقت معروف ms328 قيل لهم وقول ~~الرجل ما عاش فلان اليس وقت معروف لانا نعلم ان الموت كائن فهذا لا ينبغي ~~لكم ان تبطلوا من الاوقات ( وقتا ) # | - * باب المراة تعطي زوجها خادما على ان لا ينكح غيرها # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الرجل اعطته امراته خادما على ان ~~لا ينكح عليها ان هذا فاسدا ويرد عليها الخادم وان هلكت الجارية في يده ~~فعليه قيمتها غنيا كان أو فقيرا وان ماتت قبل ان ينكح عليها لم ينتفع بذلك ~~PageV03P306 ورد على ورثتها الخادم أو قيمته ان كان الخادم قد هلك في يده ~~ويرث ورثتها ومما ذلك ومما تركت المراة من الميراث وقال اهل المدينة ان ~~اعطته امراته خادما عاى ان لا ينكح عليها فانا نكره هذا القول والشرط ولا ~~نجيزه فان فات ذلك ولم ينكح عليها حتى ماتت أو فارقها فما اعطته من ذلك فهو ~~جائز له فان فات ذلك بعتق الجارية أو ببيعها ثم نكح عليها كانت لها عليه ~~قيمة خادمها التي اعطته غنيا كان أو فقيرا # وقال محمد بن الحسن قول اهل المدينة هذا ينقض بعضه بعضا زعموا في اول ذلك ~~انهم يكرهون هذا الشرط ولا يجيزونه ثم زعموا PageV03P307 ان ذلك ان فات قبل ~~ان ينكح عليها حتى ماتت أو فارقها ان له ما اعطته جائزا مستقيما فكيف كان ~~اول الامر غير جائز ثم جاز بعد ذلك لئن كان اوله غير جائز ما يجوز اخره ~~ولئن كان في اوله جائزا ما ينبغي ان لا يجوز اخره وما اخره الا تبع لاوله ~~فهذا ينقض بعضه بعضا وليس الامر كذلك ولكن هذا امر فاسد كله اوله واخره ~~وعليه ان يرد ما قبض على كل حال اوقيمته ان كان قد هلك عنده # | - * باب الذي ينكح الامة ويشترط عليه ان ينفق عليها كل شهر شيئا معلوما # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الذي ينكح الامة ويشترط عليه ان ~~ينفق عليها كل شهر مائة دينار ولم يختلف في ذلك هي وزوجها ms329 قبل ان يدخل بها ~~أو بعد ما دخل بها ان النكاح جائز ولها نفقة مثلها PageV03P308 بالمعروف ~~فان كانت حطت عنه من مهر مثلها لما اشترطت من فضل النفقة انه لها وقال اهل ~~المدينة اذا اختلفت هي وزوجها في ذلك قبل ان يدخل بها فان النكاح لا يصلح ~~ويقال لها ان كان لم يدخل بها PageV03P309 شرطك هذا لم يصلح فان احببت ان ~~تقدمي على ان لك من النفقة السداد والعدل في الامر بالمعروف بين المسلمين ~~فان فعلت كان ذلك لها وان كرهت فسخ نكاحها وكانت فرقتها تطليقة فان فات ذلك ~~حتى يدخل بها بطل شرطها واعطيت نفقة مثلها ولم يكن لها خيار في نفسها في ~~المقام عنده والفراق # وقال محمد رضي الله عنه وكبف جاز لها ان تفارقه ان لم يتم لها على شرطها ~~قبل ان يدخل بها ولم يجز لها ذلك ان دخل بها وهي لم ترض ينقض شرطها قبل ~~الدخول بها فان قالوا لان الشرط يبطل النكاح قبل الدخول قيل لهم فكيف ابطل ~~الشرط النكاح قبل الدخول بها ولم يبطله بعد ذلك وهي لم ترض بان يدخل بها ~~الا على شرطها ولم تخير خيارا يبطل شرطها لئن كان الشرط يبطل النكاح قبل ~~الدخول انه ليبطله بعد الدخول الا ان يدخل بها بغير رضي منها بترك ~~PageV03P310 شرطها ارايتم لو خدعها فاعطاها مائة دينار لكل شهر حتى دخل بها ~~ثم ابى ان يعطيها ذلك بعد الدخول فكيف يبطل شرطها ولم يعطها ذلك حتى دخل ~~بها وكيف زعمتم ان الشروط تبطل النكاح وقد جاءت الاثار عن عمر رضي الله عنه ~~وغيره انه اجاز النكاح وابطل الشروط PageV03P311 # | - * باب الرجل يتزوج المراة ويشترط عليها ان لا نفقة لها # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الرجل ينكح المراة ويشترط عليها ~~ان لا نفقة لها عليه ان هذا النكاح جائز والشرط باطل دخل بها أو لم يدخل ~~بها ولها نفقة مثلها بالمعروف وقال اهل المدينة هذا نكاح لا يصلح فان لم ~~يدخل بها ms330 فسخ نكاحها الا ان يرضى الزوج بالنفقة وكانت فرقتها ان افترقا ~~تطليقة وان كان قد دخل بها لزمته PageV03P312 النفقة وطرح الشرط # محمد قال اخبرنا سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم انه قال كل ~~شرط في النكاح يهدمه الا الطلاق # محمد قال اخبرنا يعقوب قال اخبرنا المغيرة الضبي عن ابراهيم PageV03P313 ~~عن أبي ذباب عن مسلم بن يسار عن سعيد بن المسيب في رجل تزوج امراة وشرط لها ~~دارها قال له ان يخرجها والله اعلم PageV03P314 # | - * باب الرجل يتزوج المراة وبها عيب # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الولي القريب أو السلطان يزوج ~~المرأة فيوجد بها عيب إن النكاح جائز ولا ترد المرأة من عيب إن مسها زوجها ~~وقال اهل المدينة ان زوجها الولي أو السلطان فيوجد PageV03P315 بها عيب ترد ~~منه وقد مسها زوجها فانه يفرق بينهما اذا اراد ذلك الزوج ويعطي من الصداق ~~ما استحل به المراة ربع دينار أو شبه ذلك الا ان يكون الولي الذي زوجها ~~والد أو اخ من الذين يبطنون من المراة PageV03P316 مما لا يبطن به غيرهم من ~~الاولياء فان هؤلاء اذا زوجوا كان للمراة صداقا كاملا الذي اصدقها على ~~زوجها وكان لزوجها ذلك غرما على وليها الذي زوجها ومما ترد به المراة من ~~العيوب الجذام والبرص والعفل والجنون PageV03P317 # وقال محمد وكيف ترد المرأة من بعض العيوب دون بعض لئن كانت ترد من عيب ~~واحد انه لينبغي ان ترد من العيوب كلها كما ترد الامة وان قلتم لا تزد من ~~ذلك كله فكيف ترد من البرص ولا ترد من العور PageV03P318 والتشلل من اين ~~افترق هذان وما فرق بينهما وقولكم ايضا ان زوجها والد أو اخ ضمن المهر وكان ~~الصداق كاملا لها لم قلتم ذلك قالوا لانهم ييطنون من امرها مالا يبطن به ~~غيرهم فقد غروا قيل لهم PageV03P319 PageV03P320 PageV03P321 يتزوج المراة ~~فيجدها مجذومة أو برصاء قال هي امرأته ان شاء طلق وان شاء امسك # محمد قال اخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم في الرجل ms331 يتزوج وهو صحيح ~~أو يتزوج وبه بلاء ولم يخير امرأته ولا اهلها انها امرأته PageV03P322 لا ~~يجبر على طلاقها قال وان تزوجها وهي هكذا فهي بتلك المنزلة # محمد قال اخبرنا محمد بن ابان بن صالح القرشي عن حماد قال قلت لابراهيم ~~الرجل يتزوج المراة فيجد بها البرص أو الجذام أو الجنون قال رجل ابتلى قال ~~هي امرأته كما لو ابتليت به لم يمكن لها ان تخلص منه # محمد قال اخبرنا قيس بن الربيع الاسدي عن المغيرة عن إبراهيم انه قال لا ~~ترد الحره من داء PageV03P323 PageV03P324 PageV03P325 # | - * باب الرجل يتزوج المرأة ولم يفرض لها صداقا # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الرجل يتزوج المرأة ولا يسمى لها ~~شيئا ان دخل بها أو مات عنها قبل ان يدخل بها ولم يطلقها فلها صداق مثلها ~~من نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث ان مات عنها وعليها العدة وقال اهل ~~المدينة ان دخل بها كان لها صداق مثلها وان مات عنها قبل ان يدخل بها فلا ~~صداق لها ولها الميراث وعليها العدة PageV03P326 # وقال محمد وكيف كان للمرأة الميراث ولم يكن لها صداق وكيف تجب على امرأة ~~عدة ولا صداق لها ليس يكون ميراث ولا عدة الا وأمام ذلك صداق وكذلك قال ~~مسروق بن الاجدع وقد بلغنا PageV03P327 PageV03P328 PageV03P329 ~~PageV03P330 PageV03P331 PageV03P332 PageV03P333 انه قضى بالذي قضيت به ~~قال فما رأيت عبد الله رضي الله عنه فرح بعد اسلامه ما فرح يومئذ # محمد قال اخبرنا خالد بن عبد الله عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق ~~قال ما كان ميراث قط حتى يكون قبله صداق # محمد قال اخبرنا خالد بن عبد الله عن يونس بن عبيد عن الحسن PageV03P334 ~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المتوفى عنها زوجها ولم يفرض لها ~~صداقا ان لها صداق نسائها # محمد قال اخبرنا إبراهيم بن محمد المدينى قال حدثني عبد الله بن أبي بكر ~~ابن حزم عن عمر بن عبد العزيز ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ms332 لبروع ~~ابنة واشق أن لها صداق نسائها ولها الميراث وعليها العدة ولم يكن زوجها دخل ~~بها ولا سمى لها صداقا # | - * باب الذي يفوض اليه في النكاح فيتزوج ولا يفرض لها صداقا # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الذي يفوض اليه في امر النكاح ~~فيتزوج ولا يفرض لها صداقا وقد علم زوجه انه محتاج مقل فيدخل بالمرأة ولم ~~يسم لها صداقا فان لها صداق مثلها من نسائها لا وكس ولا شطط على قدر جمالها ~~ومالها في اهل بلدها وقال اهل المدينة يفرض لها بقدر ما اريد به من الزوجين ~~فوض إليه ذلك بعد العلم بحاجته وقلة ذات يده PageV03P335 غير ان ذلك لا يحط ~~فيما ينكح بمثله يريدون بما لا ينكح بمثله الاقل من ربع دينار PageV03P336 # وقال محمد وكيف يكون ذلك على ما قلتم ولم يفوض اليه تسمية المهر انما زوج ~~ولم يسم بينهما مهر فهذا على مهر مثلها قالوا ان الذي زوجه قد علم حاجته ~~قيل لهم فما بين في نكاحه حط من صداق أو غيره قالوا لا ولكنا نراه زوجه على ~~غير تسمية وقد عرف حاجته الا وقد رضى ان يحط له من مهر مثلها قيل لهم وانما ~~هذا ظن تظنونه والظن لا يغنى من الحق شيئا وليس ينبغي من ترك حق هذه المرأة ~~بالظن ولم يسم الولي حطا من الصداق # | - * باب نكاح الأحرار والاماء المسلمات ونساء أهل الكتاب # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه يكره للمسلم ان يتزوج الامة من اهل ~~الكتاب اذا لم يكن تحته حرة فان تزوجها فالنكاح جائز وهذا عندنا مكروه ~~PageV03P337 PageV03P338 PageV03P339 PageV03P340 PageV03P341 PageV03P342 ~~PageV03P343 PageV03P344 PageV03P345 PageV03P346 PageV03P347 PageV03P348 ~~وقال أهل المدينة لا يحل لحر مسلم ولا لعبد مسلم نكاح الاماء من اهل الكتاب ~~PageV03P349 لان الله تعالى انما احل من الاماء نكاح المؤمنات منهن # وقال محمد يكره نكاحهن فأما ان يكون حراما فليس عندنا بحرام ارأيتم رجلا ~~نصرانيا حرا أو عبدا تزوج امة من اهل الكتاب PageV03P350 أليس النكاح جائزا ~~قالوا بلى قيل لهم فان اسلم بعد ذلك أتبين PageV03P351 من ms333 زوجها حين اسلم ~~أو يكونان على نكاحهما فان زعمتم انها تبين فبأي شيء بانت وقد كان اصل ~~النكاح جائزا ولا ينبغي في قولكم ان تبين حتى يعرض عليها الاسلام وقد قلتم ~~ان الله عز وجل احل نكاح الحرائر من اهل الكتاب وحرم نكاح الاماء قالوا لان ~~الله تعالى يقول PageV03P352 @QB@ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من ~~قبلكم @QE@ وانما احل المحصنات والمحصنات الحرائر قيل لهم فهل سمى تحريم ~~الاماء في كتابه قالوا PageV03P353 لا ولكنه احل المحصنات فعلمنا ان غيرهن ~~حرام قيل لهم ليس هذا لكم بحجة اذا احل المحصنات منهن فليس هذا بدليل على ~~تحريم الاماء ولكن يكره تزويج الاماء للولد لانه يكون مسلما للكافر فلا ~~ينبغي هذا PageV03P354 وهكذا قالت الفقهاء قبلنا كرهوا ذلك فأما ان يكونوا ~~رأوه حراما فلم يروه حراما # | - * باب الرجل يدخل دار الحرب فيتزوج بها # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه اكره للرجل اذا دخل بأمان ارض الحرب ~~ان يتزوج بامرأة منهن من اهل الكتاب كراهة النسل وان يبقى ولده بأرض الحرب ~~وقال اهل المدينة اذا كان المسلمون PageV03P355 صلى الله عليه وسلم ~~PageV03P356 يتركون اذا نكحوهن ان يخرجوا بهن وبأولادهن إلى ارض الاسلام ~~PageV03P357 PageV03P358 ولا يحبسون فلا بأس بذلك فان خافوا الحبس فلا ~~ينبغي للمسلمين ان يتركوا ذراريهم في ارض الكفر # وقال محمد ليس ينبغي نكاحهن وان رجا المسلمون اخراجهن من دار الحرب لانهم ~~على غير ثقة من ذلك ولكن ان تزوجوا فالنكاح PageV03P359 جائز وهو مكروه ~~عندنا وكذلك نكاح إماء أهل الكتاب من اهل الحرب في دار الاسلام فلم نرى ~~بانكحتهم بأسا # | - * باب نكاح العبد # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه لا يحل للعبد بان يتسرى لانه لا مال ~~له وليس ينبغي له ان يطأ فرجا الا بنكاح وقال اهل المدينة PageV03P360 وطء ~~العبد ما ملكت يمينه مثل الحر يحل له ما يحل للحر PageV03P361 # وقال محمد قال الله تعالى @QB@ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم ~~أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك ms334 فأولئك هم العادون ~~@QE@ وليس للعبد يمين انما ملك يمينه لمولاه وليس للعبد PageV03P362 وكذلك ~~قال الله تبارك وتعالى @QB@ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على @QE@ ~~PageV03P363 @QB@ شيء @QE@ ارايتم لو اعتق جارية أكان يجوز عتقه قالوا لا ~~قيل لهم فلو باع أو وهب ولم يأذن له مولاه في ذلك أكان يجوز بيعه أو هبته ~~قالوا لا قيل لهم فهذا يدلكم على انه لا مال له ارايتم ان كان له جارية فلم ~~يطأها ايحل لمولاه ان يأخذها فيطأها قالو لا باس بوطئها قالوا ان المولى لم ~~يحل له ان يطأها حتى أخذها قيل لهم أرأيتم ان لم يأخذها ولكنه انتهى اليها ~~فوطئها بغير اخذ منه لها أيحرم ذلك عليه قالوا لا قيل لهم فان لم يطأها ~~أليس للعبد أن يطأها قالوا بلى قيل لهم فان اجتمع العبد ومولاه هل لواحد ~~منهما ان يطأها قالوا أيهما PageV03P364 سبق حل له ان يطاها وحرمت على ~~الاخر قيل لهم ارايتم ان قبلها العبد والمولى حاضر ايحل للمولى ان يقبلها ~~بعد ذلك والعبد حاضر فهذا مما لا تجدون بدا ان ترخصوا فيه لان الجماع فيه ~~استبراء والقبلة ونحوها لا استبراء فيه فلا باس في قولكم بان يقبلها هذا ~~مرة وهذا مرة ويعانقها هذا مرة وهذا مرة ويجامعها هذا مرة في ما دون الفرج ~~وهذا مرة فهذا مما ينبغي ان لا يتكلم مع ما جاء في ذلك من الاثار الكثيرة ~~المعروفة # اخبرنا محمد قال اخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم رضي الله عنهم ~~PageV03P365 قال لا يحل للعبد ان يتسرى ولا يحل له فرج الا بنكاح يزوجه ~~مولاه # محمد قال اخبرنا أبو حنيفة عن إسماعيل بن امية المكي عن سعيد ابن أبي ~~سعيد المقبري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لا يحل فرج من PageV03P366 ~~المملوكات الا لمن باع أو وهب أو تصدق أو اعتق فهو جائز # محمد قال اخبرنا محمد بن ابان بن صالح القرشي عن حماد عن إبراهيم قال ~~يكره للعبد ان يتسرى السرية # محمد قال اخبرنا ms335 أبو حرة عن الحسن انه كان يكره ان يزوج الرجل عبده امته ~~بغير بينة # | - * باب ما لا يجمع بينه في النكاح من الامهات والبنات # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه اذا تزوج الرجل امراة فلم يدخل بها ~~ثم تزوج امها فنكاح امها فاسد لا يحل ونكاح الابنة جائز PageV03P367 ~~PageV03P368 حلال فان دخل بالام حرمت عليه الام والابنة ابدا ولم تحل له ~~واحده منهما وكذلك ان زنى بالام حرمت عليه الام والابنة ابدا ولم تحل له ~~واحده منهما وقال اهل المدينة ان زنى بالام لا تحرم عليه الابنة ~~PageV03P369 وكانت امراته على حالها وان تزوج بالام بعد الابنة تزويجا ~~فالنكاح PageV03P370 فاسد وان دخل بها حرمتا عليه جميعا ابدا ولم تحل له ~~الام ولا الابنة وحرم هذا الجماع نكاحه للابنة الصحيح الذي كان صحيحا قبل ~~جماع الام # وقال محمد بن الحسن قد ترك اهل المدينة قولهم ان الحرام لا يحرم الحلال ~~في قولهم انه اذا تزوج امها فدخل بها حرمت عليه البنت ارايتم نكاح الام ان ~~كان حلالا فقد حل له ان يجمع بين امراة وابنتها وان كان حراما فهذا حرام قد ~~حرم الحلال قالوا انما تحرم الابنة بالنكاح دون الجماع فينبغي ان يحرموها ~~قبل الجماع وان كان ذلك ليس بنكاح PageV03P371 قالوا ان هذا النكاح على شبه # قيل لهم فان رجلا تحته امراة فاشترى امها وهي امة فوطاها وهو يعلم انها ~~امها وكان وطؤ ابنتها قبل ذلك بالنكاح الحلال احل له وطؤ الام قالوا لا قيل ~~لهم فهل حرم وطؤ الام عليه الابنة التي كانت زوجته قالوا نعم قيل لهم فكيف ~~كان هذا يحرم النكاح الصحيح وهو نكاح حرام لا يحل ارايتم رجلا تحته امراة ~~فاشترى امها وهو يرى انها امة فوطأها وهو يعلم انها امة ثم اقامت البينة ~~انها حرة وهي معروفة انها أم امراته الا انه وطأها على وجه الشراء ثم ~~استبان له انها حرة ايحرم جماعة اياها ابنتها التي كانت تحته فان قالوا لا ~~يحل ذلك شيئا فقد PageV03P372 PageV03P373 PageV03P374 تركوا ms336 ما قالوا في ~~اول المسالة فان قالوا ان ذلك يحرم فقد زعموا ان جماعها كان حراما معروفا ~~اياه صاحبه وهو يعلم انه حرام يحرم الحلال فهذا ترك لقولهم لا يحرم حرام ~~حلالا # اخبرنا محمد بن الحسن الشيباني قال اخبرنا قيس بن الربيع الاسدي عن أبي ~~حصين عن خيثمة بن عبد الرحمن الجعفي قال مكتوب في التوراة ملعون من نظر إلى ~~فرج امراة وبنتها PageV03P375 محمد قال اخبرنا قيس بن الربيع قال اخبرنا ~~الاعرج بن صالح عن خليفة بن حصين عن أبي نصر عن عبد الله بن عباس رضي الله ~~عنهما PageV03P376 قال جاء رجل من اهل خراسان إلى عبد الله بن عباس فقال ~~تحتي امراة من اجمل الناس قد ولدت لي سبعة كلهم قد اطاق السلاح واني كنت ~~PageV03P377 قد اصبت من امها صبوة فما ترى قال كم مالك قال ثلاثمائة الف ~~قال فبكم يسرك ان تفد بها من مالك فقال بمالي كله قال قد حرمت عليك # محمد قال اخبرنا قيس بن الربيع عن القعقاع بن يزيد الضبي قال سالت الحسن ~~البصري عن رجل ضم اليه صبية بشهوة ايتزوج امها قال لا PageV03P378 ~~PageV03P379 # محمد فال اخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال اخبرنا المغيرة عن إبراهيم أنه قال ~~في رجل فجر بابنة امراته قال حرمت عليه امها # محمد قال اخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم اذا قبل الرجل أم امراته ~~أو لمسها من شهوة حرمت عليه امراته # محمد قال اخبرنا إسماعيل بن عياش الحمصي قال حدثني سعيد بن يوسف ~~PageV03P380 عن يحي بن أبي كثير قال سئل عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب ~~وابو سلمة بن عبد الرحمن وسالم بن عبد الله عن رجل اصاب امراة حراما هل يحل ~~له نكاح امراة ارضعتها فقالوا كلهم هي حرام # محمد قال اخبرنا إسماعيل بن عياش الحمصي قال حدثني ابن جريج عن ابن طاوس ~~عن أبيه عن الرجل يزني بالمراة قال لا ينكح امها ولا ابنتها PageV03P381 ~~محمد قال اخبرنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا سعيد بن أبي عروة عن ms337 قيس بن سعد ~~عن مجاهد في الرجل يفجر بالمراة قال اذا نظر إلى فرجها فلا تحل لها امها ~~ولا ابنتها والله اعلم PageV03P382 # | - * باب ما لا يجوز وطؤه # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الرجل يتزوج الامة في عدتها ~~فيدخل بها ثم يشتريها انه لا باس بان يطاها بالملك اذا انقضت عدتها من ~~الزوج الاول وقال اهل المدينة لا يحل له ابدا # وقال محمد وكيف حرمت عليه هذه وقد اشتراها وملكها قالوا لانه وطاها في ~~عدتها من غيره قيل لهم وكيف حرم عليه ذلك وطاها اذا ملكها وباي شيء صار ذلك ~~حراما عليه ابدا هل يزيد وطؤه اياها في العدة على ان يكون حراما قالوا لا ~~قيل لهم فلو ان رجلا زنى بامراة ثم اشتراها اما كان يحل له وطؤها قالوا بلى ~~قيل لهم فكيف PageV03P383 الوطؤ في العدة يحرمها عليه ابدا والزنا ( لا ~~يحرمها ابدا لئن كان الوطؤ في العدة يحرمها عليه ابدا فالزنا ) احرى ان ~~يحرمها وكيف زعمتم ان ذلك يحرم وأنتم تزعمون انه لا يحرم الحرام حلالا ~~PageV03P384 # | - * باب الامة تكون تحت زوج فيموت عنها أو يطلقها # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الامة يهلك عنها زوجها أو يطلقها ~~طلاقا بائنا فيطاها سيدها في عدتها انه قد اساء ولا يطاها PageV03P385 بعد ~~ذلك حتى تنقضي عدتها من زوجها فاذا انقضت عدتها من زوجها فلا باس بان يطاها ~~بالملك وقال اهل المدينة لا يحل له ذلك # وقال محمد بسببه ايضا لقولكم الاول تزعمون ان رجلا ياتي امته في عدة من ~~غيره انها لا تحل له ابدا فكيف كان هذا هكذا ارايتم رجلا زوج امته رجلا ثم ~~وطئها المولى وهي تحت الرجل اليس قد ركب ما لا يحل له قالوا بلى قيل لهم ~~فان طلقها الزوج أو مات عنها فانقضت عدتها ايحل لمولاها وطؤها بالملك قالوا ~~نعم قيل لهم فهذا ترك لقولكم ارايتم لو كان زوجها طلقها واحدة يملك الرجعة ~~اليست المراة امراته بعد قالوا بلى قيل ms338 لهم فان وطئها المولى في العدة ثم ~~انقضت العدة ايحل له ان يطاها بالملك قالوا لا قيل لهم حلت الاولى ~~PageV03P386 وقد وطئها وهي امراة الزوج وحرمت هذه لهم وهل حرم على مولاها ~~وطؤها الا لانها في عدة الاولى ( ليست في عدة قيل لهم وهل حرم على مولاها ~~الا لانها في عدة من زوجها ) قالوا لم يحرم وطأها الا ذلك قيل لهم فإذا ~~كانت زوجته ولم يطلق اليس حرام على المولى ان يطاها قالوا بلى قيل لهم فهل ~~بين الحرمتين فرق ولو كان بينهما فرق لكانت التي لم يطلقها اعظم حرمة قالوا ~~بلى هي اعظم حرمة قيل لهم فكيف حرمت التي وطئت في العدة ولم تحرم الاخرى ~~لئن حرمت الموطوءة في العدة للاخرى احرم واحرى ان لا يطاها مولاها وما هما ~~الا سواء # | - * باب الرجل يفجر بالمرأة ثم يريد ان يتزوجها # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الرجل يزني بالمراة ثم يريد ان ~~يتزوجها انه لا باس بذلك وقال اهل المدينة لا يحل له ان ينكحها PageV03P387 ~~حتى تستبرئ رحمها من الماء الفاسد # وقال محمد ارى اهل المدينة قد جعلوا على الزانية عدة وقد جاءت السنة انه ~~لا عدة على الزانية ولو كانت عليها عدة في هذا الوجه ايضا يحل له نكاحها ~~لان العدة لو وجبت انما كانت عدة من الزوج الذي تزوجها لانه هو الذي قد زنى ~~بها وقد جاءت الاثار بخلاف ما قال اهل المدينة # الحديث المعروف عن أبي بكر رضي الله عنه انه حد امراة بكرا PageV03P388 ~~ورجلا بكرا في زناهما ثم زوجها منه ولم يبلغنا انه ذكر استبراء ولا عدة # وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثله PageV03P389 # وبلغنا عن ابن عباس رضي الله عنهما انه سئل عن رجل يزنى بالمراة ~~PageV03P390 PageV03P391 ايحل له ان يتزوجها قال كان اوله سفاحا واخره ~~نكاحا ولم يذكر استبراء ولا غيره فلو كان لا يجوز نكاح حتى يستبرئ لقال ابن ~~عباس PageV03P392 وابو بكر وعمر رضي الله عنهم انه لا يجوز ذلك ms339 حتى تستبرئ ~~وما كان يدعون هذا حتى يثبتون وما كانت مسالة ابن عباس الا مرسلة قيل له ~~رجل زنى بامراة ايحل له ان يتزوجها قال اوله سفاح واخره PageV03P393 نكاح ~~ولو كان الامر كما قال اهل المدينة لقال لا يحل له ان يتزوجها حتى يستبرئها ~~من مائة وكيف اغفل هذا في قوله ابن عباس عند المسالة PageV03P394 ولم يغفل ~~ذلك اهل المدينة # اخبرنا محمد قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد قال ~~سالت ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل اصاب المراة حراما ايتزوجها قال ذلك ~~حين اصاب الحلال # محمد قال اخبرنا سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم عن علقمة ~~سئل عن امراة فجر بها رجل ثم تزوج بها فقال وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ~~ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون PageV03P395 # | - * باب الرجل يسلم وعند اربع نسوة واكثر وطلاق المشرك # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه اذا اسلم رجل وعنده خمس نسوة أو ~~اختان فان كان تزوج ذلك في عقد متفرقة فنكاح الاربع PageV03P396 الأول من ~~الخمس جائز ونكاح الخامسة فاسد لانه تزوجها على اربع فكان اصل نكاحها حراما ~~فلا يحله الاسلام وكذلك الاختان ان تزوجهما في عقدين متفرقين فنكاح الاولى ~~جائز ونكاح الاخرة فاسد لان اصل عقدة نكاحها كان فاسدا فلا يصلحه الاسلام ~~لانه تزوج اختا على اخت فلا يحل نكاح الثانية ابدا وعنده اختها وان كان قد ~~تزوج الخمس في عقدة واحدة ثم اسلم فنكاحهن جميعا فاسد فلا يحله الاسلام ~~وقال اهل المدينة اذا اسلم الرجل وعنده اكثر من اربع نسوة فانه يمسك ايتهن ~~شاء الاولى أو الاخرة في النكاح الاربع ويفارق سائرهن PageV03P397 ~~PageV03P398 # وقال محمد وكيف جاز له ان يمسك الخامسة وقد تزوجها بعد الاربع قالوا لان ~~نكاح الشرك ليس كنكاح الاسلام قيل لهم فما تقولون في رجل طلق امراته ثلاثا ~~وهما مشركان ثم تزوجها قبل ان تنكح زوجا غيره ثم اسلما ايكونان على نكاحهما ~~ينبغي في قولكم ان تزعموا ان النكاح ms340 جائز قالوا نعم النكاح جائز قيل لهم ~~ارايتم مشركا تزوج امراة فدخل بها ثم ماتت فتزوج ابنتها ثم اسلما ايكونان ~~على نكاحهما قالوا لا قيل لهم فهذا ترك لقولكم ينبغي ان تزعموا انه لا باس ~~به لانه تزوج الام ودخل بها في الشرك فينبغي ان لا يكون باطلا في قولكم ~~PageV03P399 ارايتم رجلا تزوج امراة فلم يدخل بها حتى تزوج امها وهم مشركون ~~جميعا ثم اسلم فاراد ان يقيم على الام ويدع البنت ايكون ذلك له وقد حرم ~~الله نكاح الام اذا تزوج الابنة قال تعالى @QB@ وأمهات نسائكم @QE@ مبهمة ~~ارايتم اذا تزوج الام فلم يدخل بها حتى تزوج الابنة ثم اسلما جميعا ايحل له ~~ان يختار ايتهما شاء ان شاء الاولى وان شاء الاخرى يقيم عليها وانما الامر ~~في هذا ان ما كان من ذلك حراما في حكم المسلمين واسلموا لم يزد الاسلام ذلك ~~الا شدة وكذلك جاءت الاثار في طلاق اهل الشرك انه كان يقال لم يزده الاسلام ~~الا شدة ولئن كان هذا جائزا PageV03P400 ينبغي ان لا يحرم نكاح الشرك اذا ~~تزوج اخته من الرضاعة ثم اسلم وقد كانت الرضاعة في الشرك فهذا مما لا يجوز # اخبرنا محمد بن الحسن قال اخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا حماد عن إبراهيم ~~النخعي في اليهودي والنصراني والمجوسي يطلقون نساءهم ثم يسلمون PageV03P401 ~~قال هم على طلاقهم لم يزدهم الاسلام الا شدة # محمد قال اخبرنا سفيان الثوري قال حدثنا فراس عن الشعبي في رجل ~~PageV03P402 طلق امراته في الشرك ثم اسلم قال لم يزده الاسلام الا شدة وحدة ~~PageV03P403 # محمد قال اخبرنا الثقة من اصحابنا عن عبد الله بن لهيعة عن خالد ابن أبي ~~عمران عن القاسم وسالم في رجل أسلم وتحته ثمان نسوة قال PageV03P404 نكاح ~~الاربع الأول جائز ونكاح الاربع الأواخر باطل وقال محمد بن الحسن هذا قول ~~إبراهيم وابي حنيفة رضي الله عنهما # | - * باب الرجل يكون عنده اربع نسوة فيطلق واحدة بائنة انه لا يتزوج ~~اخرى حتى تنقضي عدة التي طلق # - * # محمد قال قال أبو ms341 حنيفة رضي الله عنه في الرجل المسلم يكون عنده اربع ~~نسوة فيطلق واحدة طلاقا بائنا انه لا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة الرابعة ~~وكذلك الرجل يكون تحته امراة قد دخل بها فيطلقها طلاقا PageV03P405 بائنا ~~انه لا يتزوج اختها حتى تنقضي عدتها وقال اهل المدينة لا باس بذلك كله ~~PageV03P406 PageV03P407 # وقال محمد وقد جاءت الاثار بخلاف ما قال اهل المدينة وكيف جاز لرجل ان ~~يتزوج خامسة واربع حوامل منه فيكون ماؤه في رحم خمس نسوة وعشر نسوة من نكاح ~~ارايتم رجلا تحته اربع نسوة وقد دخل PageV03P408 بهن فطلقهن ثلاثا في مرضه ~~ثم برئ اليس له ان يتزوج اربعا وهن في العدة فان قالوا بلى قيل لهم فانه ~~تزوج اربعا ثم مات فمن يرثه منهن فان قالوا يرثه الاول قيل لهم فكيف لم ~~يرثه الأواخر وهن نساؤه ويحل له جماعهن فان قالوا لانه اذا دخل الأواخر على ~~الاول فلا يكون له ذلك قيل لهم هذا مما فيه ترك لقولكم ينبغي لمن اجاز ~~النكاح ان يجعلهن شركاء في الميراث ارايتم لو مات قبل ان يدخل بالاربع ~~الأواخر اليس PageV03P409 عليهن عدة من ازواجهن قالوا بلى قيل لهم فكيف كن ~~نساءه وأنتم تزعمون ان الاول احق بالميراث منهن مع اشياء كثيرة تدخل في هذا ~~عليكم والاثار في ذلك كثر من ان يحتاج فيها إلى راي ولا اعلمكم تروون في ~~ذلك اثرا عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولا عن أحد من اصحابه # اخبرنا محمد بن الحسن قال اخبرنا محمد بن ابان بن صالح عن حماد عن ~~إبراهيم قال اذا كان عند الرجل اربع نسوة فطلق احداهن فلا يتزوج حتى تنقضي ~~عدة المطلقة ثم ان كانت امراة فطلقها فلا يتزوج اختها ولا عمتها ولا خالتها ~~حتى تقضي عدتها # اخبرنا محمد قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم الجزري PageV03P410 ~~قال سالت سعيد بن المسيب رضي الله عنه عن ذلك فقال لا تنكح حتى تنقضي عدتها # محمد قال اخبرنا زكريا بن اسحاق المكي البزار عن عبد ms342 الكريم الجزري انه ~~سال سعيد بن المسيب عن الرجل تكون تحته اربع نسوة فيطلق احداهن ( قال ) لا ~~يصلح له ان يتزوج اخرى قبل ان تنقضي عدتها # محمد قال اخبرنا محمد بن عمرو قال اخبرنا إسماعيل بن اسحاق بن ~~PageV03P411 ابي حازم عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار ان خالد بن عقبة ~~كانت PageV03P412 تحته اربع نسوة فطلق واحدة ثلاثا فتزوج الخامسة قبل ان ~~تنقضي العدة ففرق بينهما مروان بن الحكم واصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~واله وسلم يومئذ متوافرون PageV03P413 # محمد قال اخبرنا إسماعيل بن عياش قال حدثني سعيد بن يوسف عن يحيى بن أبي ~~كثير قال قضى علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الرجل يكون تحته اربع نسوة ~~فطلق احداهن قال لا تنكح امراة حتى يخلو الاجل التي طلق # محمد قال اخبرنا عباد بن العوام قال اخبرنا سعيد بن أبي عروبه عن قتادة ~~عن الحسن في الرجل يكون تحته اربع نسوة فيطلق احداهن ثلاثا قال كان لا يرى ~~باسا بان يتزوج خامسة ما لم تكن التي طلق حاملا PageV03P414 وكذلك في ~~الاختين قال سعيد وحدثنا قتادة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لا ~~يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق حاملا كانت أو غير حامل وكذلك في ~~الاختين # محمد قال اخبرنا عباد بن العوام عن عطاء بن أبي رباح في رجل عنده اربع ~~نسوة فطلق احداهن ثلاثا قال لا ينكح خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق # محمد قال اخبرنا خالد بن عبد الله عن عبد الملك بن أبي سليمان ~~PageV03P415 عن عطاء بن أبي رباح في رجل تحته اربع نسوة فطلق احداهن قال لا ~~يتزوج اخرى حتى تنقضي عدة التي طلق PageV03P416 # | - * باب الرجل يزوج عبده أمته بغير مهر # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه لا ينبغي للرجل ان يزوج امته عبده ~~بغير شهود ولا بأس ان يزوج أمته عبده بغير مهر لان المهر لو سماه كان للسيد ~~ولا يكون للسيد على عبده صداق وان زوج امته ms343 رجلا PageV03P417 آخر أو عبدا ~~لغيره فلا يكون النكاح الا بصداق وقال اهل المدينة PageV03P418 لا يصلح ~~للرجل ان يزوج امته غلامه الا بمهر # وقال محمد فكيف صار هذا لا ينبغي والمهر لو سمى في النكاح كان ~~PageV03P419 للمولى على عبده دين وكيف صار هذا لا يصلح وهو لو سمى المهر ~~بطل المهر فكل امر كان مما يجب للمولى على عبده من دين أو نحوه فهذا مما لا ~~يضر السيد الا بذكره عند النكاح لانه ان ذكره عند النكاح لم يجب له عنده ~~PageV03P420 # | - * باب الرجل يعتق أمته على ان يتزوجها ويجعل صداقها عتقها # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الرجل يعتق امته على ان يتزوجها ~~ويجعل صداقها عتقها فرضيت بذلك انها حرة فان تزوجها فعلية صداق مستقبل ولا ~~يكون صداقها عتقها وان ابت ان تتزوجه كان عليها قيمة رقبتها لانها شرطت له ~~في عتقها شرطا لم تف به وهو النكاح وقال أهل المدينة الامر عندنا الذي لا ~~اختلاف فيه قديما ولا حديثا انه لا يصلح ان يكون عتق الامة صداقا لانها لا ~~تخلو عن أحد الامرين اما نكحها مملوكة ولا ينبغي ان ينكح مملوكته واما ~~نكحها حرة فلا يكون ذلك الا بصداق بعد العتق # وقال محمد القول في ذلك ما قال اهل المدينة جميعا لانه لا يكون عتقها ~~صداقها وقد احسن في هذا اهل المدينة وقال بخلاف هذا غير أبي حنيفة من ~~اصحابنا ولا يكون عتقها صداقها وروى في ذلك آثارا PageV03P421 عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم انه اعتق صفية رضي الله عنها وجعل عتقها صداقها قال ~~محمد وذلك انما هو عندنا لرسول الله صلى الله عليه PageV03P422 وآله وسلم ~~خاصة وليس لاحد من امته ان يتزوج امرأة بغير صداق وكذلك بلغنا في تفسير هذه ~~الاية @QB@ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها ~~خالصة لك من دون المؤمنين @QE@ فروى في تفسير PageV03P423 PageV03P424 هذه ~~الآية انها خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم بغير صداق فأما المسلمون ~~PageV03P425 فلا يكون ms344 ذلك لهم الا بصداق وكذلك صفية رضي الله عنها اعتقها ~~النبي صلى الله عليه وسلم ثم تزوجها ثم جعل عتقها صداقها فكما يجوز للنبي ~~صلى الله عليه وسلم ان يتزوج بغير صداق فكذلك يجوز له ان يتزوج على شيء ~~فيجعله صداقا وهذا مما لا يكون صداقا بين المسلمين وقد روى PageV03P426 عن ~~ابن عمر رضي الله عنهما نحو مما قال أبو حنيفة واهل المدينة وبلغنا ايضا ~~PageV03P427 عن ابن سيرين انه كان يقول مهر سوى العتق اختارا نحوا من هذا # | - * باب النكاح في العدة اذا تزوجت وفي اثبات النسب اذا جاء الولد # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه إذا نكح الرجل المرأة في العدة من ~~غيره في الطلاق البائن ودخل بها فرق بينهما فان استقر بها حمل PageV03P428 ~~نظر فان وضعت ذلك ما بينها وبين سنتين منذ فارقها الأول فليس بابنه وينظر ~~لكم جاءت به لاقل من ستة اشهر منذ اصابها الاخر ولاكثر من سنتين منذ فارقها ~~الاول لم يكن ابن واحد منهما وان جاءت به لستة اشهر فصاعدا منذ اصابها ~~الاخر ولاكثر من سنتين منذ فارقها الأول فهو PageV03P429 ابن الاخر وان ~~جاءت به بعد ما فرق بينهما وبين الآخر لاكثر من سنتين لم يكن ابن واحد ~~منهما وقال اهل المدينة اذا نكحت المرأة في عدتها ودخل بها فرق بينهما وان ~~استقر بها حمل نظر فان وضعت لادنى من ستة اشهر منذ دخل بها زوجها الاول كان ~~الولد للأول ولم يكن عليها من الاخرة عدة وان وضعت لستة اشهر منذ دخل الاخر ~~عليها فصاعدا دعى لولدها القافة فالحقوه بابيه الا أن يأتى عليها من مهلك ~~زوجها الأول أو طلاقه اياها من الزمان مالا يحمل النساء في مثله منذ دخل ~~بها الآخر فاذا كان ذلك الحق الولد بالآخر وفرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها ~~من الاول واكثر ما تحمل النساء اربع سنين وقال محمد وكيف PageV03P430 ~~استقام هذا فيما ذكرتم قول القافة والفراش فراش الأول حتى تأتى به لما لا ~~تلده النساء منذ ms345 فارقها الاول انما ذكرتم في الرواية التي رويتم وهي عندنا ~~غير معروفة ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعى القافه إلى صبى تنازعه رجلان ~~ولم يكن لواحد منهما فراش يكون به اولى بالولد من PageV03P431 غيره فأما ~~الزوج الأول الذي طلق امرأته أو مات عنها فانه صاحب الفراش وهو أولى ~~بالدعوة من غيره حتى تأتى بالولد لاكثر مما تلده النساء وذلك عندنا سنتان ~~لا تحمل المرأة فوق ذلك وقد بلغنا عن PageV03P432 عائشة رضي الله عنها انها ~~قالت لا تحمل المرأة فوق سنتين ظل مغزل PageV03P433 صوبلغنا عن عمر بن ~~الخطاب رضي الله عنه انه الحق ذلك بأبيه وضعت امه لسنتين قد خرجت ثنياه ~~فالحق به عمر فعمن اخذتم ان المراة تحمل اربع سنين ولقد انكرت العامة علينا ~~حمل سنتين فلم يعرفوه PageV03P434 فكيف يقبلون اربع سنين بلا اثر ولا سنة ~~ولا اعلم ذكرتم ذلك الا عن امرأة محمد بن عجلان زعمتم انها كانت تحمل اربع ~~سنين فكيف علمتم PageV03P435 ذلك وزوجها حي مقيم معها والمرأة قد يرفع ~~حيفتها الريح والداء يكون بها لو كان هذا كما تقولون لكان من قبلكم اعلمكم ~~بهذا منكم ولو كان هذا على ما تقولون لكان الولد حين تلده ينبغي ان يتكلم ~~ويمشي لان الولد لا يأتي عليه ثلاث سنين حتى يتلكم أو يمشي # | - * باب نكاح السفيه # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه اذا تزوج الفاسق السفيه والمولى ~~عليه هذا يكون معتوها امرأة بصداق مثلها فهو جائز ولا ينبغي ان ينقض النكاح ~~وقال اهل المدينة في السفيه والمولى عليه ينكح بغير اذن وليه انه يفرق ~~الولي بينه وبين التي نكح فان لم يكن دخل بها فلا شيء لها وان كان ~~PageV03P436 دخل بها كان لها ادنى ما ينكح به النساء دينار بمسه اياها قال ~~محمد وكيف بطل نكاح السفيه والمولى عليه اذا تزوج امرأة بصداق مثلها ولم ~~يأت من ذلك الا بما انسه فكيف بطل النكاح وقد جاءت الاثار ان النكاح جده ~~وهزله سواء كما ان الطلاق جده ms346 وهزله سواء فكيف اجزتم PageV03P437 ~~PageV03P438 طلاقه اذا نكح وهو يطلقها ولم يدخل بها فيؤخذ منه نصف الصداق ~~بغير مسيس فهذا مما فيه الاسراف منه في ماله والتبذير ان يتزوج على المال ~~العظيم باذن الولي فلا يدخل بها حتى يطلقها فيؤخذ منه نصف الصداق فان قلتم ~~ان النكاح انما بطل للاسراف في المال قلنا فهذا احرى ان يكون باطلا وقد ~~اسرف في ماله من رجل تزوج ابنة عم له في الحسب والمال ولها فضل وجمال بصداق ~~مثلها ثم اقام عليها فلم يفارقها فكيف جاز النكاح وهو يلحقه في ذلك نصف ~~الصداق ولم يجز هذا PageV03P439 وقد صنع من ذلك ما لا يصنعه السفيه ولا ~~المولى عليه # قال وقال أبو حنيفة في السفيه والمولى عليه يعتق وقد بلغ واحتلم ان عتقه ~~جائز لان العتق هزله وجده سواء كما ان الطلاق جده وهزله سواء وقال اهل ~~المدينة في السفيه والمولى عليه ينكح باذن وليه ان طلاقه جاءر عليه اذا ~~احتلم ولا يجوز عتاقه ما دام يولى عليه وقال محمد كيف بطل هذا العتاق قالوا ~~في هذا اتلاف لماله قيل لهم أو ليس في الطلاق قبل الدخول اتلاف لماله قالوا ~~لانه نكح في ذلك بأمر الولي قيل لهم فما تقولون ان اعتق باذن الولي ايجوز ~~اعتاقه فان قالوا نعم قيل لهم فقد جاز للسفيه ان يستهلك ماله باذن وليه في ~~غير تجارة ولا منفعة تعود بها على نفسه فان قالوا لا قيل لهم فكيف جاز ~~طلاقه قبل الدخول ولا يجوز عتاقه وقد اذن له الولي وما سبيلهما الا واحد ~~وما ينبغي ان يجوز بعضه ويبطل بعضه ولكنا نقول في هذه الثلاثه النكاح ~~والطلاق والعتاق سواء جدهن جد وهزلهن جد وذلك جائز كله على السفيه والمولي ~~عليه ما لا يكون معتوها أو صغيرا لم يبلغ فان كان معتوها أو صبيا لم يبلغ ~~لم يجز عليه PageV03P440 # طلاق يطلقه ولا نكاح ولا عتاق قالوا فقد جعلتم الصبي والمعتوه في نكاحهما ~~وعتاقهما بمنزلة قولنا في السفيه والسفيه يمنزلتهما عندنا لضعف ms347 عقله وقلة ~~نظره لنفسه قيل لهم انا ابطلنا الاشياء كلها غير هذين وابطلنا فيما ابطلنا ~~الطلاق وأنتم لا تبطلون الطلاق على السفيه فكذلك افترق حال هذين وحال ~~السفيه ارايتم الصبي والمعتوه اتجيزون طلاقهما كما تجيزون طلاق السفيه فان ~~كفتم تجيزون ذلك فهذا مما لا ينبغي وان كنتم لا تجيزون طلاقهما فقد فرقتم ~~بينهما وبين السفيه في الطلاق فكذلك افترقوا في العتاق والنكاح # | - * باب ما يذكر في النكاح من الجنون # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه في المجنون تخاف منه امرأته ~~PageV03P441 ولم يجامعها انه ان كان لا يفيق حيل بين امرأته وبين ما يخاف ~~عليها منه في حال الخوف وانفق عليها من ماله ولم يفرق بينهما الا ان يخلى ~~بينه وبينها ولا يصل اليها فإذا كان ذلك اجل سنة فان وصل اليها والا خيرت ~~فان اختارت المقام معه انفق عليها من ماله ولم يكن لها بعد ذلك خيار وان ~~اختارت الفرقه بانت منه بتطليقه وقال اهل المدينة اذا كان لا يفيق حيل بينه ~~وبين امرأته وبين ما يخاف عليها منه وانفق من ماله وضرب لها اجلا سنة يعالج ~~فيها فان برئ ردت اليه امرأته والا فرق بينهما وكانت PageV03P442 فرقتها ~~تطليقة فان كان يفيق احيانا ويجن احيانا لا يفرق بينه وبين امرأته ولكن ~~يحال بينها وبين ما يخاف عليها منه حين يعتريها ذلك # وقال محمد وكيف تكون الفرقة بينهما في قولكم اذا لم يفق ولا تكون بينهما ~~اذا كان يفيق في بعض الزمان وهو يجامع في الحالين كلتيهما إنما تقع الفرقة ~~اذا لم يقدر على الجماع وفي ذلك يضرب الأجل سنة وأما إذا قدر على الجماع ~~وهو معتوه فليس ينبغي أن يفرق بينهما وإن كان صحيحا لا يقدر على الجماع فرق ~~بينهما بعد ما يضرب لها الاجل سنة اذا اختارت المرأة ذلك افلا ترون المجنون ~~والصحيح في ذلك كله سواء # | - * باب الرجل يتزوج وبه جنون أو جذام أو برص فتكره المرأة صحبته # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه ms348 ليس للمرأة ان تفارق زوجها اذا كان ~~به داء من جنون أو جذام أو برص أو عمى أو مقعد PageV03P443 PageV03P444 او ~~مفلوج أو اكله بعد ان يكون يجامع وقال اهل المدينة اذا كان مجنونا لا يفيق ~~ضرب له احل سنة فان لم يبرأ فيها وان كان يجامع فرق واما المجذوم فانه يفرق ~~بينه وبين امرأته اذا طلبت ذلك وأما الابرص والمقعد والمفلوج فلا يفرق بين ~~أحد منهم وبين امرأته # وقال محمد وكيف افترق المجذوم والمجنون وغيرهما من نحو الأبرص والاعمى ~~والمقعد فان قالوا انما نقول هذا في الأمر لا يحتمل قيل لهم وما تعنون ~~بقولكم لا يحتمل للتقذر أو لغيره فان كان للتقذر فقد كره ان يتقذر وقدبلغنا ~~عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه PageV03P445 ان ركبا قدموا عليه من اليمن ~~فاتاهم بطعام فتنحى رجل منهم فقال له بعض القوم ان به ضربا من الجذام فقال ~~له ادنه فادناه فجعل ياكل الاجذم وجعل أبو بكر ياكل من حيت ياكل الاجذم ~~وبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال هلك المتقذر فليس ينبغي ان ~~يفرق بين امراة وزوجها للتقذر فالمرا المسلم اعظم حرمة من ان يفرق بينه و ~~بين امراته PageV03P446 # بهذا و شبهه وان قلتم لا يحتمل لانه لا يسعى على امراته و لا يبتغي لها ~~من فضل الله فكيف يقولون ان كان موسرا كثير المال فانفق عليها اكثر مما ~~ينفق على مثلها اينبغي لكم ان تفرقوا بينها وبينه كذلك فان قلتم لا نفرق ~~بينهما لهذا فاي شئ تعنون بقولكم ذلك لا يحتمل و قد احتمله أبو بكر رضي ~~الله عنه في فضله وما كان ذلك عليه بواجب وان كان ذلك بواجب على المراة في ~~امر زوجها فقد بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم PageV03P447 PageV03P448 ~~في ذلك حديث لا يرد ولا يجهل ولا يشك فيه معروف ان سائلة سالته فقالت يا ~~رسول الله ما حق الزوج على امراته قال لو سال منخراه قيحا أو دما فمصت ذلك ~~ما ادت ما اوجب ms349 الله عليها من حقه فمن سال منخراه قيحا أو دما فهذا من ~~الامر الذي لا يحتمل فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ان ذلك مما يفرق بين ~~المراة وزوجها ولكنه قال PageV03P449 لو مصت ذلك ما ادت ما اوجب الله عليها ~~من الحق فكيف يفرق بينهما بهذا وشبهه وهل تعلمون ان احدا في زمان النبي صلى ~~الله عليه وسلم أو في زمان أبي بكر أو في زمان عمر رضي الله عنهما فرق بينه ~~وبين امراته من دانه من جذام أو غيره # اخبرنا محمد بن الحسن قال اخبرنا إسماعيل بن عياش قال حدثني ابن جريج عن ~~عطاء بن أبي رباح في الرجل يتزوج المراه وبه داء أو جذام أو برص قال لا ~~تخير PageV03P450 # | - * باب الرجل يتزوج المراة لا يجد ما ينفق على امراته # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه اذا لم يجد الحر ما ينفق على امراته ~~امة كانت أو حرة لم يفرق بينهما وكذلك العبد ولكن يقرض PageV03P451 النفقة ~~لامرأته الحرة ولزوجته الامته اذا بوئت معه بيتا على قدر نفقة مثلها ~~بالمعروف فيكون ذلك دينا على الحر يطلبه اياها واما العبد فهو في رقبته فان ~~فدى به مولاه والا بيع في ذلك حتى تستوفي نفقتها ثم يستقبل نفقة بعد ذلك ~~ولا تقع فرقة بينهما في شئ من امر النفقة على حال وقال اهل المدينة اذا لم ~~يجد الحر ما ينفق على امراته امة كانت أو حرة فرق بينهما وكذلك العبد # قال محمد وكيف وقعت الفرقة اذا لم يجد النفقة ولم يوقتون له في ~~PageV03P452 ان لا يجد النفقة ارايتم ان كان موسرا الا ان ماله عنه غائب ~~فلم يقدر على نفقتها ولم يجد من يدينه اتفرقون بينه وبينها ارايتم ان لم ~~يقدر على ذلك يوما أو يومين ايفرق بينهما ارايتم ان كان له رزق أو عطاء في ~~الديوان وابطئ ذلك عنه وفيه وفاء بنفقتها ونفقته ايفرق بينهما لذلك فقد ~~رأينا اصحاب اليسار والاموال الكثيرة يعوزون في بعض الحالات حتى ~~PageV03P453 لا ms350 يقدرون على النفقة ارايتم ان كان رجلا من اهل العراق موسرا ~~معروفا بذلك فحج فسرقت نفقتة بالمدينة فلم يقدر على ما ينفق عليها ولم يعرف ~~احدا يقرضه فيقترض والمراة انه من اكثر الناس مالا بالعراق ايفرق بينه وبين ~~امراته لئن كان هذا ما يستقيم لرجل تكرهه امراته ان يحج بها PageV03P454 ~~ولا يسافر وكيف يستقيم لرجل عنه نفقتة ثم تطلب فراقه وكيف قلتم ان بالعسر ~~يفرق بينه وبين امراته وما كان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عامة الا ~~القليل منهم الا اهل العسر ما يجدون ما ياكلون ولا ما يطعمون اهاليهم ولقد ~~بلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم PageV03P455 وان أبا بكر وعمر رضي الله ~~عنهم اخرجهم من منازلهم الجوع ولقد بلغنا عن عائشه رضي الله عنها قالت ما ~~سبع ال محمد من خبز بر ثلاثة ايام PageV03P456 متتابعات حتى لحق الله ولقد ~~بلغنا عن فاطمة رضي الله عنها شكت إلى على الجوع في ولدها فخرج حتى اتى إلى ~~بعض اهل المدينة فاستقى له عددا من الادلاء كل دلو بتمرة حتى ملا كفه ثم ~~اتاها به فكل هؤلاء كان يجب عليه فراق اهله لو طلبت ذلك منه وما كان ~~الصالحون الا اهل الحاجة والفقر ولقد بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~PageV03P457 # قال الفقر زين على المسلم من العذراء الحسن على الفرس الكريم ولا ادري ~~الخير الا وقد ذهب به اهل اليسار ولا يفرق بينهم وبين نسائهم واما اهل ~~العسرة فيفرق بينهم وبين نسائهم وليس لهم ما يشترون به الاماء ينتفعون بهن ~~فيبقون لا ذوى الازواج ولا ذوى الاماء ومثل هذا يخاف منه الفتنة العظيمة مع ~~الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم PageV03P458 # ان امراة اتته فقالت يا رسول الله زوجني رجلا فقام اليه PageV03P459 ~~PageV03P460 رجل فساله ان يزوجها فقال له النبي صلى الله عليه واله وسلم ~~اصدقها بشئ فقال ما عندي ما اصدقها فبلغنا انه زوجها اياه على ان يعلمها ~~سورة من القران فهذا قد استبان انه لا ms351 يقدر على شيء ينفقه عليها وقد زوجه ~~على علم بذلك فان كان هذا مما ينبغي ان يفرق به بين الرجل وامراته ~~PageV03P461 ان هذا لا ينبغي ان يفعل بالمراة فقد كان ينبغي في قولكم ان ~~تبطلوها فلا تزوجوها من كان هكذا حتى يستامرها # قال وبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتاه يشكو PageV03P462 ~~اليه الحاجة فقال اذهب فتزوج أفترون ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ~~كان يامر رجلا ان يغر امراة من نفسه وهل كان الصالحون من اهل الفقراء اذا ~~اراد احدهم ان يتزوج يخبر انه فقير لا يجد شيئا أم كان يتزوج ولا يخبر بذلك ~~ما سمعنا احدا ممن مضى قال هذا عند النكاح فان كانوا لا يقولون هذا عند ~~النكاح فقد غروا امرأة من انفسهم في قول اهل المدينة ولا ينبغي لمسلم ان ~~يغر من نفسه المسلم اعظم حرمة من ان يفرق بينه PageV03P463 PageV03P464 ~~وبين امراته لفقر أو بلاء يصيبه # محمد قال اخبرنا هشيم بن بشير قال اخبرني من اثق به عن الشعبي ~~PageV03P465 انه كان يقول في الرجل اذا عجز عن نفقة امراته فان وجد فلينفق ~~فان لم يجد فلا يكلف الله نفسا الا وسعها # محمد قال اخبرنا ابن المبارك عن معمر بن راشد قال كتب عمر ابن عبد العزيز ~~في الرجل يعجز عن نفقة امراته قال لا يفرق بينهما قال وكتب ايضا لا يكلف ~~الله نفسا الا وسعها قال وكان الزهري يقول ذلك PageV03P466 # محمد قال اخبرنا حماد بن زيد عن رجل لم يسمه قال كتب عمر ابن عبد العزيز ~~رضيت بيسره فلترض بعسره PageV03P467 PageV03P468 # | - * باب العبد يتزوج الحرة باذن سيده فتلزمه النفقة # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه في العبد ينكح المرأة الحرة باذن ~~سيده فتلزمه النفقة ان ذلك دين عليه في عنقه ولها ان تستبيعه في ذلك وتحول ~~بين سيده وبين استعماله حتى تستوفي حقها فان شاءت باعته فيما وجب لها من ~~ذلك ان لم يفده سيده من ذلك وقال اهل المدينة ان ms352 كان للعبد مال انفق عليها ~~وان لم يكن له مال كان سيده احق بعمله وخراجه منها فان اذن سيده ان يبعثه ~~في صنعتة أو في سفره لم يكن لها ان تحبسه في نفقتها # قال محمد بينما اهل المدينة يشددون في النفقة ويزعمون انه PageV03P469 ان ~~لم يقدر على شئ فرق بينهما واذا هم يزعمون ان سيده احق بعمله وخراجه ورقبته ~~وجميع امره من زوجته وقد لزمه لها دين نقصن PageV03P470 وكيف كان السيد احق ~~بذلك من المراة والحر لو تزوج امراة فلحقه نفقة فلم يؤدها حبس في السجن حتى ~~يؤديها ان كان يقدر عليها فكذلك العبد اذا كان يقدر في الشهر على ان يعمل ~~فيؤدي النفقة فالمراة اولى بغلته وخراجه من مولاه حتى تستوفي وما ذلك الا ~~كدين لحق العبد من تجارة PageV03P471 اذن له فيها مولاه فينبغي ان يكون ~~الغرماء احق بكسبه حتى يؤدي PageV03P472 ما عليه والمولى لو اراد ان يبعثه ~~في سفر لم يكن له ذلك فكذلك ما وجب للمراة من نفقة أو صداق لان النكاح لم ~~يتم الا باذن المولى ورضاه فصار ذلك كاذنه له في التجارة والاستدانة والله ~~اعلم # # | - * باب الرجل يغيب فتستدين المراة في غيبته # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه في المراة يغيب عنها زوجها زمانا ~~ولم يكن فرض لها نفقة ثم يقدم فتطلبه بنفقتها فاقر انه لم يكن يبعث ~~PageV03P473 PageV03P474 إليها نفقة انه لا نفقة لها لانه لم يكن قدر لها ~~قبل ذلك وكذلك ان PageV03P475 PageV03P476 كان شاهدا فلم تطلبه فلا نفقة ~~لها فيما مضى وقال اهل المدينة اذا قدم فقالت لم لم تبعث إلى بنفقة فقال قد ~~كنت ابعث اليك بالنفقة لم يصدق واخذ به وان كان شاهدا فلم تطلبه بنفقتها ~~واقر انه لم يعطها PageV03P477 نفقة لما مضى لم يكن لها نفقة ما مضى وفرقوا ~~بذلك بين الغيبة والشهادة # وقال محمد وكيف تأخذه بنفقة ما مضى إذا أقر لم يبعث إليها بنفقة ولا ~~تأخذه بذلك في المشهد قالوا لأنها في المشهد معصية وليست بمعصية في ms353 الغيبة ~~قيل لهم أو ليس من رأيكم أنها إذا رفعت أمرها إلى القاضي فرض قالوا بلى قيل ~~لهم فما حالهما إلا واحد قالوا نرى ذلك واجبا عليه في الغيبة فكذلك رأينا ~~أن تأخذه بذلك قيل لهم فحيث رأيتم PageV03P478 أن ذلك واجب عليه فكيف ~~صدقتموه بقوله إني كنت أبعث بالنفقة ليس ينبغي أن يصدق قولكم على هذا في ~~أمر قد وجب عليه أرأيتم لو كان فرض لها نفقة مفروضة ورفعته في ذلك قبل ~~غيبته إلى القاضي ففرض لها القاضي في كل شهر شيئا معلوما ثم غاب حينا ثم ~~قدم فقالت لم تبعث نفقة فقال قد كنت أفعل أيصدق في ذلك فإن قلتم إنه يصدق ~~فهذا مما لا ينبغي أن يشكل على أحد أن يكون رجل قد أوجب لامرأته عليه نفقة ~~وفرضها له القاضي فيصدق بقوله إني قد دفعتها ولئن صدق في ذلك في الغيبة ~~ليصدقن في المشهد إذا قال قد دفعت ذلك إليها وإن قلتم PageV03P479 لا يصدق ~~على ذلك لانه حق وجب لها فقد زعمتم ان لها النفقة عليه اذا كان غائبا وان ~~لم يفرض ذلك لها ولئن كان ذلك واجبا بغير فريضة فرضت لها كما وجبت النفقة ~~بالفريضة ما ينبغي ان يصدق على انه بعث بذلك اليها الا ببينة وما حالهما ~~الا سواء ولكن الامر على خلاف هذا انما تجب النفقة بالفريضة فاذا فرض لها ~~فريضة في كل شهر أو فرض لها ذلك القاضي عليه فذلك دين عليه ولا يصدق على ~~دفع ذلك الا ببينة واذا لم يفرض لها ولم تطلب ذلك فيفرض لها القاضي ولا ~~نفقة لها PageV03P480 وان اقر انه لم يبعث اليها بنفقة لم يكن لها عليه ~~نفقة لما مضى واستقبل النفقة عليها فيما يستانف # اخبرنا محمد قال اخبرنا أبو كدينة يحيى بن المهلب عن مطرف بن طريف عن ~~عامر الشعبي عن شريح انه قال اذا ادانت المراة على زوجها PageV03P481 لم ~~يؤخذ به ثم قال عامر ارايت لو مات على من كان هو عليها حيا وميتا # اخبرنا محمد ms354 قال اخبرنا سفيان الثوري قال حدثنا مطرف عن الشعبى ~~PageV03P482 قال قال شريح ليس عليه شيء الا ان يكون امرها يعني المراة اذا ~~انفقت وزوجها غائب بدين أو انفقت من مالها # # | - * باب المراة الكبيرة يتزوجها الصغير فتطلب النفقة # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الكبيرة تنكح الصغير فتطلب ~~النفقة ان لها عليه النفقة لان ترك الجماع انما جاء من قبله ولم يات من ~~PageV03P483 قبلها ولو ان كبيرا تزوج صغيرة لا يجامع مثلها لم يكن لها نفقة ~~حتى تبلغ لان الامتناع جاء من قبلها ولم يات من قبله وقال اهل المدينة في ~~الكبيرة يتزوجها الصغير انها لا نفقة لها حتى يبلغ النكاح ويطيق الوطا # وقال محمد وكيف ابطلت نفقة الكبيرة عن الصغير وانما جاء PageV03P484 ~~الحبس من قبله ارايتم رجلا مجنونا تزوج امراة فرضيت بالمقام معه افلها نفقة ~~وهو لا يجامعها ارايتم رجلا فرض لامراته نفقة معلومه كل شهر ثم حبس عنها في ~~السجن أو غيره أو هرب منها أو من غرمائه اتبطل PageV03P485 نفقتها عنه وهو ~~الذي ولى ذلك وفعله أو فعل ذلك به ليس يبطل بذلك شيء من النفقة ولو كانت هي ~~الجارية لم تكن لها نفقة وكذلك الصغيرة PageV03P486 التي لم تبلغ الجماع لا ~~نفقة لها وكذلك اخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم في الرجل يتزوج المراة ~~ولا يبنى بها انه قال اذا كان الحبس من قبل الرجل فعليه النفقة # | - * باب البكر يتزوجها الرجل وقد بلغت مبلغ النساء # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه في البكر يتزوجها الرجل وقد بلغت ~~مبلغ النساء واجتمع لها عقلها ان ما قضت في مالها فهو جائز PageV03P487 ~~وقال اهل المدينة لا نرى للبكر اجازة قضاء في مالها حتى تدخل بيتها وتمكث ~~فيه حولا وتملك امرها قال محمد وكيف قلتم هذا وقد تكون البكر في بيت ابيها ~~خمسين سنة واكثر من ذلك جامعة للعقل بصيرة بما تأتي وما تدع افما يجوز لهذه ~~امر حتى تتزوج ويدخل بها وربما كانت البكر التي لم ms355 تتزوج اعقل من ابيها ~~وابصر بالامور وربما لم يقطع الاب امرا دونها فكيف بطل ما صنعت هذه حتى ~~تدخل على زوجها ارايتم لو دخلت على زوجها فمكثت عنده حولا أو حولين لا يصل ~~اليها وهي بكر على حالها ايجوز امرها فان قلتم يجوز امرها فباي شيء جاز ~~ابالنكاح فقد كان النكاح قبل ان يدخل بها أم بدخولها بيته قالوا ان المراة ~~اذا دخلت على زوجها فانما تصنع فيما بينها وبين زوجها على وجه المودة ~~والالفة فلا يجوز ذلك حتى تمكث في بيتها قيل لهم فقد راينا PageV03P488 ما ~~ذكرتم وراينا النساء لازواجهن اذا ولدن واطلقن المقام ابذل منهن قبل ذلك ما ~~لم تلد من زوجها فهي على وجل من طلاقه اياها فاذا ولدت اطمانت فكانت عند ~~ذلك ابذل فيها قبل ذلك وهذا امر قد عرفناه فيهن فان كنتم انما تبطلون هذه ~~الاشياء بما وصفتم من المودة والالفة والامر عندنا على ما وصفنا لكم وبهذا ~~تعرف نساؤنا فينبغي ان في نسائنا يغير الحكم مما في نسائكم وهذا الامر كله ~~باطل وامر المراة جائز على نفسها اذا عقلت وبلغت واجتمع لها رايها # محمد قال اخبرنا إسماعيل بن عياش الحمصي قال حدثنا أبو بكر بن ~~PageV03P489 PageV03P490 @ 491 أبي مريم عن حبيب بن عبيد ان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم PageV03P491 قال ما من امراة تصدق على زوجها بشيء من مهرها ~~قبل ان يدخل بها PageV03P492 الا كان بكل دينار عتق رقبة قيل يا رسول الله ~~كيف بالهبة بعد الدخول قال انما ذلك من المودة والالفة PageV03P493 ~~PageV03P494 @ 495 # | - * باب نكاح المريض وطلاقه # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه في المريض يتزوج أو المرأة تتزوج ثم ~~يموت المريض يصح ان النكاح جائز وهما يتوارثان ولهما الصداق الذي سمى لها ~~الا ان يكون زوجها في مرضه باكثر من مهر مثلها ثم يموت في مرضه ذلك فيبطل ~~من ذلك ما زاد على صداق مثلها وان صح جاز ذلك كله والنكاح جائز على كل حال ~~ويتوارثان وقال PageV03P495 اهل المدينة في ms356 مريض يتزوج انه لا يجوز له نكاح ~~فان فعل فعلم به قبل PageV03P496 PageV03P497 @ 498 ان يدخل بها فرق بينهما ~~( ولم يكن لها عليه شيء فان فات ذلك حتى يدخل بها فعلم فرق بينهما ) ايضا ~~فان صح اخذت منه ما اصدقها كاملا وان مات من مرضه ذلك كان ما اصدقها في ~~ثلثه هي مبداة على العتق والوصايا ولا ميراث لها وقالوا ايضا والمريضة في ~~النكاح مثل الرجل المريض لا يجوز لها النكاح فان فعلت فسخ نكاحها وفرق ~~بينها وبين PageV03P498 من نكحت فان لم يدخل بها فلا شيء لها فان فات ذلك ~~ولم يعلم بها حتى تموت من مرضها ذلك لم يرثها زوجها ذلك وكان عليه الصداق ~~لورثتها بما استحل من فرجها # وقال محمد زعم اهل المدينة انه لا يحل لرجل مريض ولا لامراة مريضة ان ~~يتزوج واحد منهما وقالوا ان تزوج واحد منهما فرقنا بينهما PageV03P499 فكيف ~~حرم نكاح المريض وبطل هل جاء في الكتاب أو في السنة ان نكاح الصحيح جائز ~~ونكاح المريض فاسد انما احل الله النكاح جملة فهو حلال إلى يوم القيامة ~~للمريض والصحيح فهل سمعتم في هذا اثرا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن ~~أحد من اصحابه فلو كان هذا لاحتججتم به ولسمعناه من حديثكم ولكن الآثار في ~~ذلك عندنا مشهورة معروفة وان هذا من الأمور التي لا تحتاج فيها إلى الآثار ~~ولكنا لا ندع ان نحتج بها عليكم # وبلغنا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه انه قال في مرضه الذي مات فيه زوجوني ~~فانى اكره ان القى الله تعالى عزبا PageV03P500 # محمد قال اخبرنا أبو كدينة يحيى بن المهلب عن أبي اسحاق الشيباني قال سئل ~~عامر الشعبي عن رجل اعتق جاريته في مرضه وتزوجها فأجاز عامر عتقها ونكاحها ~~وجعل لها الصداق والميراث وجعل عليها العدة # محمد قال اخبرنا الثوري عن عبد الله بن لهيعة المصري قال حدثنا عبيد الله ~~بن أبي جعفر عن نافع قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه اذا نكح الرجل ~~امرأة ms357 وهو مريض فان صداقها من الثلث فلم يبطل عمر PageV03P501 رضي الله عنه ~~النكاح وزعم اهل المدينة انه باطل # محمد قال اخبرنا الثقة من اصحابنا عن هشام بن عروة عن أبيه قال دخل ~~الزبير على قدامة بن مظعون رضي الله عنه يعوده قال فبشر PageV03P502 الزبير ~~بجارية وهو عنده فقال قدامة زوجينها فقال له الزبير وما تصنع بجارية صغيرة ~~وانت على هذه الحالة فقال ان عشت فبنت الزبير PageV03P503 وان مت فأحب من ~~ورثني قال فزوجها اياه فالزبير زوج قدامة بن مظعون في مرضه واهل المدينة ~~يقولون لا يجوز نكاح المريض # | - * باب فسخ النكاح # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه كل فرقة بين الرجل وامرأتة وقعت من ~~قبل الرجل فهي طلاق إلا في خصلة واحدة اذا ارتد عن PageV03P504 الاسلام لم ~~تكن ردته بطلاق وكل فرقة جاءت من قبل المرأة فليست بطلاق بوجه من الوجوه ~~لان الطلاق بيد الرجل لا بيد المرأة وقال اهل المدينة كل نكاح يفسخ على كل ~~حال ولا يستقيم ان يحصر على كل حال فان فسخه وفرقته ليس بطلاق وكل نكاح كان ~~اتيانه إلى المرأة أو إلى الولى ان شاء من ولى ذلك منهما واثبته اقيم عليه ~~وان شاء PageV03P505 نقض وفرق بينهما وفرقته اذا هو فرق تطليقه واحدة وليس ~~لمن ملك ذلك منهما ان تبين المراة ممن نكحها بأكثر من تطليقة واحدة # وقال محمد ما تقولون في عبد تحته امة زوجها مولاها فاعتقت اليس لها ~~الخيار قالوا بلى قيل لهم فان اختارت نفسها ايكون ذلك طلاقا قالوا نعم يكون ~~طلاقا قيل لهم فما تقولون في العبد ينكح بغير اذن سيده ينكحه الحر باذنه ثم ~~يبلغ سيده فيفرق بينهما ايكون هذا طلاقا قالوا نعم لان السيد لو اجازه جاز ~~قيل لهم ارايتم النكاح قبل ان يجيز السيد اجائز هو ويحل للعبد ان يطأ ~~المرأة بذلك النكاح أم هو غير جائز فلا ينبغي للعبد ان يطأها حتى يجيز ~~السيد فان قلتم ان ذلك جائز فكيف ينقضه السيد وان قلتم غير ms358 جائز فكيف تكون ~~الفرقة طلاقا وان لم يقع نكاح ثابت فكيف تكون الفرقة في اختيار الامة نفسها ~~اذا اعتقت طلاقا والفرقة انما جاءت من قبل المرأة وهل يكون في يدي المرأة ~~من الطلاق شيء انما الطلاق بيد الرجل فما كان من فرقة من قبله فهو ~~PageV03P506 * طلاق وما كان من فرقة من قبل المرأة ليست بطلاق انما يكون ~~الطلاق ممن يكون في يده الطلاق وكل فرقة جاءت من قبل الزوج الذي في يده ~~الطلاق فهو طلاق والمرأة ليس في يدها طلاق فكل فرقة جاءت من قبلها ولم تأت ~~من قبل الزوج فليست بطلاق # اخبرنا محمد قال اخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال اذا اعتقت ~~المرأة المملوكة ولها زوج خيرت فان اختارت زوجها فهما على نكاحهما وان كان ~~قد دخل بها كان الصداق لمولاها وان اختارت نفسها فرق بينهما ولم يكن لها ~~صداق ولا لمولاها لان الفرقة جاءت من قبلها ولم تكن فرقتهما طلاقا ولها ان ~~تتزوج من يومها ان شاءت PageV03P507 # محمد قال اخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال اذا جاءت الفرقة من ~~قبل الزوج فهي طلاق وإذا جاءت من قبل المرأة فليست بطلاق فان كان دخل بها ~~فلها المهر كاملا وان لم يكن دخل بها فلا صداق لها ان كانت الفرقة من قبلها ~~PageV03P508 # | - * باب العبد يتزوج بغير إذن سيده # - * # قال محمد قال أبو حنيفة رضي الله عنه في العبد يتزوج بغير إذن سيده فلما ~~PageV03P509 بلغه ذلك كرهه وقال لا اجيز انه فد فسخ النكاح بقوله لا اجيز ~~وقال اهل المدينة اذا قال لا اجيز ثم كلم في ذلك فأجاز فان لم يكن عزم على ~~فسخه حين قال لا اجيزه وكان ذلك نظرا منه وذلك في مجلس واحج فلا بأس بأن ~~يقيم العبد على نكاحه وان كان قال ذلك وهو عازم على فسخ نكاحه ثم اجاز بعد ~~ذلك فرق بينهما # قال محمد واي عزم على فسخ النكاح من قوله لا اجيز PageV03P510 وإذا قال ~~لا اجيز فقد فسخه وإن ms359 كنتم انما تأخذون بما نطق به فقد نطق به قد فسخ ~~النكاح فان كنتم انما تنظرون إلى ما في قلبه من ذلك فهذا مما لا ينبغي ان ~~يلتفت اليه أرأيتم لو عزم على فسخ النكاح بقلبه PageV03P511 بغير منطق أكان ~~ذلك يبطل النكاح قالوا لا قيل لهم فانما فسخ النكاح المنطق ارايتم لو قال ~~اشهدوا أني قد فسخت النكاح ولا أجيزه وقد ابطلته ثم قال بعد ذلك لم ارد ~~بنطقي ابطال النكاح ولم اعزم عليه اينبغي للعبد ان يقيم على امرأته بعد ما ~~سمع هذا المنطق من مولاه أو ينبغي للحاكم ان يدعهما على النكاح وقد سمع ذلك ~~من قول المولى اني لم اعزم بهذا المنطق على الفسخ انما يأخذ الحاكم في هذا ~~بالظاهر فما جاء من الباطن خلاف ما ظهر فهو باطل # | - * باب المرأة تنكح بغير اذن وليها غير كفو # - * # قال محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه في المرأة تنكح بغير اذن وليها ~~غير كفو فتريد المراة ان تنقض ذلك قبل ان يأتى وليها ان ذلك ليس ~~PageV03P512 PageV03P513 @ 514 لها حتى يقدم وليها فليكن هو الذي ينقض أو ~~يجيز وقال اهل المدينة لها ان تنقض ذلك ان استخلفت رجلا فزوجها ان كان كفوا ~~أو غير كفو لان ذلك ليس نكاحا # وقال محمد قد قلتم ان الفرقة في هذا تطليقة فكيف يكون هذا ليس بنكاح ~~وفرقته طلاق هذا كلام ينقض بعضه بعضا ينبغي ان زعمتم ان هذا ليس بنكاح وان ~~لها نقضه قبل مجيء الولي ان لا يكون فرقته PageV03P514 طلاقا وكيف يكون ~~فرقه ما ليس بنكاح طلاقا وان كان ذلك نكاحا حتى يفرق بينهما الولي فليس لها ~~ان تنقضه حتى قدم الولي فيجيز أو يرد # | - * باب العبد تكون تحته امة فيهب المولى الأمة للعبد فيقبلها # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه للذي يهب جاريته لزوجها وهو مملوك ~~له والزوجة ايضا مملوكة له كان هبته لاهية لا تفسد النكاح لان العبد لا ملك ~~له وقال اهل المدينة ان علم ms360 انه انما صنع ذلك لينزعها منه فليس ذلك بجائز ~~وهي امرأة العبد كما هي وان لم يعلم انه انما صنع ذلك لينزعها منه جاز ذلك ~~وبطل النكاح وحلت للعبد بملك يمينه # وقال محمد كيف اختلف اذا علم انه انما اراد ان ينزعها منه أو لم يعلم ~~ارايتم ان ادعى الغلام ذلك وقال انما وهبتها لتنزعها مني وقال المولى لم ~~اهبها لذلك القول قول من هو في ذلك وكيف يملك العبد امرأته وهو لا يملك ~~نفسه وقد قال الله تعالى @QB@ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا @QE@ PageV03P515 ~~--- PageV03P516 لا يقدر على شيء وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره ~~من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم علي بن أبي طالب PageV03P517 ~~رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ان الرجل إذا أنكح امته لم ~~يكن اليه من طلاقها شيء فأما إذا كان يقدر على ان يهبها لعبده فتبين بذلك ~~فهذا بمنزلة رجل بيده الطلاق يفرق بينهما اذا شاء ويجمع بينهما اذا شاء ~~ارايتم لو قال المولى لعبده قد وهبت لك امرأتك فلانه فقال العبد لا أقبل ~~هبتك ايفسد النكاح بذلك أم تكون امرأته فان قلتم ان النكاح يفسد اذا لم ~~يعلم انه اراد بذلك ان ينزعها فقد جعلتم الفرقة بيد المولى وما بال المولى ~~إلا أن يكون بيده طلاق إذا كان هذه بيده وقد أبطلتم ما قال عمر بن الخطاب ~~وعلي وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم في هذا وغيرهم من الفقهاء وأنتم ~~تقولون انما الطلاق بيد العبد فاذا كان المولى يقدر على الفرقة بينهما فما ~~يصنع بان يكون الطلاق بيده وان قلتم لا يكون هذا حتى يقبلها العبد فينبغي ~~في قولكم ان تبينوها من زوجها وان علمتم ان المولى لو اراد بذلك نزعها من ~~زوجها لان زوجها من قبل الهبة فهو الذي ابطل النكاح بفعله ولو شاء لم يقبل ~~فلم يبطل النكاح فينبغي ان قلتم ان الهبة لا تتم الا بقبول العبد ولا يلتفت ~~إلى ما ms361 اراد المولى من نزعها من عبده PageV03P518 # | - * باب النصراني تكون تحته نصرانية فتسلم النصرانية والزوج غائب ثم ~~يسلم هو في غيبته # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه اذا اسلمت النصرانية وزوجها غائب ثم ~~اسلم هو في غيبته هي امرأته ولا تقع بينهما فرقة ولو طال ذلك PageV04P001 ~~ولو انقضت عدتها لم يلتفت إلى ذلك انها امرأته حتى يعرض عليها الإسلام فان ~~اسلم كانت امرأته وان أبى ان يسلم فرق بينهما وكان العدة من حين فرق بينهما ~~فان اسلم بعد ذلك وهي في العدة لم يكن له ان يراجعها الا بنكاح جديد وقال ~~اهل المدينة اذا اسلمت النصرانية وزوجها غائب ثم اسلم في غيبته قبل ان ~~تنقضى عدتها انه ان أدركها قبل ان تنكح كان أحق بها # وقال محمد ان ادركها قبل ان تنكح أو بعد ما نكحت فهو أحق بها # وقال محمد ويفرق بينها وبين الذي تزوجته لأنه ليس لها بزوج PageV04P002 ~~وكيف تكون امراة الأول ان ادركها قبل ان تنكح فاذا نكحت كان الاخر أحق بها ~~هل رايتم امراة رجل ان تزوجت كان الاخر أحق بها اذا تزوجها قبل ان يحضر ~~زوجها الأول وقد كان اسلم قبل ان يفرق ما بينهما فكيف جاز ان تكون امراة ~~الأول ان ادركها قبل ان تنكح فاذا نكحت كان الاخر أحق بها هل رايتم امراة ~~رجل ان تزوجت كان الزوج الاخر أحق بها فان ادركها قبل ان تنكح كان أحق بها ~~اما ينبغي للمراة التي لها زوج ان تكون حراما على غيره حتى يطلقها و تنقضي ~~عدتها فكيف تكون امراته ان لم يتزوجها غيره وليست بامراته ان تزوجها غيره # قال محمد وبلغنا في هذا بعينه حديث عن عمر رضي الله عنه ان رجلا من تغلب ~~تزوج ابنة زرارة بن عدس التميمي فاسلمت واتى PageV04P003 PageV04P004 # زوجها عمر فقال له عمر لتسلمن أو لنفرقن بينكما قال التغلبي لا تحدث ~~العرب اني اسلمت لبضع امراة فابى ففرق عمر رضي الله عنه بينهما فانما ~~PageV04P005 # تكون الفرقة من اليوم الذي ms362 يفرق فيه الامام ولا ينظر إلى عدة كانت قبل ~~ذلك ولا غيرها لان عمر حين قال له ما قال لم يكن ليسال عن عدة انقضت ولا عن ~~عدة لم تنقض انما قال ان اسلمت والا فرقت بينكما فهذا دليل ان الفرقة من ~~حين يفرق الامام # اخبرنا محمد قال اخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن سليمان بن أبي سليمان ~~PageV04P006 الشيباني عن السفاح النسائي عن داود بن كردوس انه قال اسلمت ~~امراة نصراني فقال اه عمر رضي الله عنه لتسلمن أو لأفرق بينكما قال لا تحدث ~~العرب اني اسلمت من اجل بضع امراة ففرق بينهما عمر PageV04P007 رضي الله ~~عنه قال يا امير المؤمنين صالحني على بني تغلب فانهم قد لحقوا بالعدو ~~فصالحه عمر رضي الله عنه عليهم على ان ضعف عليهم الصدقة على ان لا يصبغوا ~~الابناء في النصرانية PageV04P008 # اخبرنا محمد قال اخبرنا محمد بن ابان بن صالح عن حماد عن إبراهيم قال كتب ~~عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد اذا اسلمت المراة قبل زوجها عرض على ~~زوجها الإسلام فان اسلم فهما على نكاحهما الأول وان ابى ان يسلم فرق بينهما ~~قال محمد هذا اعجب الي من قول من يقول اذا اسلم ردت عليه بالنكاح الأول ~~PageV04P009 PageV04P010 @ 11 # | - * باب ارتداد الرجل عن الإسلام وامراته مسلمة # - * # قال محمد قال أبو حنيفة رضي الله عنه اذا ارتد الرجل عن الإسلام وامراته ~~مسلمة انقطعت عصمة ما بينه وما بين المراة فان استتيب PageV04P011 مكانه ~~فتاب فانه لا رجعة اه عليها وان ارتدت المراة إلى المجوسية PageV04P012 ~~وزوجها مسلم انقطعت ما بينهما وكذلك قال اهل المدينة في هذا كله مثل قول ~~أبي حنيفة وهو قول محمد رضي الله عنه # | - * باب المرأة تسلم قبل أن يدخل بها زوجها وزوجها كافر يابى الإسلام # - * # قال محمد قال أبو حنيفة رضي الله عنه في المراة تسلم وزوجها كافر قبل ان ~~يدخل بها أو يمسها فيابى الزوج الإسلام فيفرق بينهما ان لها نصف الصداق وان ~~كان قد دخل بها فلها الصداق كاملا # وقال اهل ms363 المدينة ان كان لم يدخل بها فلا صداق لها وان كان قد دخل بها ~~فلها الصداق كاملا # وقال محمد وكيف لا يكون نصف الصداق اذا لم يدخل بها وانما جاءت الفرقة من ~~قبل الزوج لانه هو الذي ابى الإسلام ارايتم لو كانا مسلمين فارتد الزوج قبل ~~ان يدخل بها اما كان لها نصف الصداق لان الفرقة جاءت من قبله لان الكفر هو ~~الذي فرق بينهما فكذلك اذا اسلمت المراة وابى الزوج الإسلام فكفر الزوج هو ~~الذي فرق بينهما لثباته عليه ويكون لها نصف الصداق لان الفرقة جاءت من قبله ~~ولم تات من قبلها PageV04P013 # | باب المجوسي تحته المجوسية فيسلم وتأبى هي الإسلام # قال محمد قال أبو حنيفة رضي الله عنه في المجوسي ينكح المجوسية فيسلم ~~PageV04P014 قبل ان يدخل بها وتابى هي الإسلام أو تسلم هي ويابى هو الإسلام ~~ان الزوج ان كان هو الذي اسلم ففرق بينهما لا صداق لها لانها هي التي ابت ~~الإسلام فجاءت الفرقة من قبلها وان كانت هي اسلمت وابى زوجها ان يسلم فرق ~~بينهما وكان لها نصف الصداق وقال اهل المدينة لا صداق لها في الوجهين جميعا # وقال محمد وكيف استويا هذان الوجهان وفرقتهما مختلفة الاخر فرقة من قبل ~~المرأة فكيف لم يكن في واحد منهما صداق انما تحرم المرأة الصداق ولا يكون ~~لها على زوجها منه شيء ان لم يكن دخل بها اذا جاءت الفرقة من قبلها فاما ~~اذا جاءت الفرقة من قبل الزوج فلها نصف الصداق فان كان هو الذي يأبى ~~الإسلام فالفرقة جاءت من قبله لانه انما يفرق بينهما بثباته على الكفر ~~فيكون لها نصف الصداق واذا اسلم الزوج PageV04P015 PageV04P016 وأبت هي ان ~~تسلم فالفرقة جاءت من قبلها لان الفرقة انما وجبت بثباتها على الكفر ولا ~~صداق لها واما من جعل هذين الامرين امراواحدا فهذا مما ينبغي ليشكل على أحد ~~وكيف استووا والفرقة بينهما مختلفه اخبرنا محمد قال اخبرنا أبو حنيفة عن ~~حماد عن إبراهيم قال اذا كانا يهوديين أو نصرانيين فاسلم الزوج فهما ms364 على ~~نكاحهما اسلمت المراة أو لم تسلم واذا اسلمت المراة عرض على الزوج الإسلام ~~فان اسلم امسكها بنكاحه الأول وان ابى ان ى يسلم فرق بينهما وان كانا ~~مجوسيين فاسلم احدهما عرض الإسلام على الاخر فان اسلم كانا على نكاحهما ~~الأول فان ابى فرق بينهما واذا اسلم الرجل قبل ان يدخل نامراتة وهي مجوسية ~~عرض عليها الإسلام فان اسلمت فهي امرأتة وان ابت ان تسلم فرق بينهما ولم ~~يكن لها صداق لان الفرقة جاءت من قبلها واذا اسلمت قبل زوجها PageV04P017 ~~PageV04P018 ولم يدخل بها عرض على الزوج الإسلام فان اسلم فهي امرأتة وان ~~ابى فرق بينهما وكانت تطليقة بائنة وكان لها نصف الصداق # اخبرنا محمد قال اخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي قال اذا ~~جاءت الفرقة من قبل الزوج فهي طلاق وان جاءت من قبل المراة فليست بطلاق فان ~~كان قد دخل بها فلها المهر كاملا وان كان لم يدخل بها لا صداق اذا كانت ~~الفرقة من قبلها # | - * باب الامة تكون تحت الحر فتعتق فتختار نفسها # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الامة تكون تحت العبد ~~PageV04P019 او الحر فتعتق ان لها ان تختار اذا علمت انها قد اعتقت و علمت ~~ان لها الخيار ما دامت في مجلسها الذي علمت فيه الخيار فان قامت من مجلسها ~~ذلك أو اخذت في عمل غير ما وجب لها بطل خيارها وكانت امراته وان اختارت ~~نفسها فهي فرقة بغير طلاق لان الفرقة جاءت من قبلها وكل فرقة جاءت من قبل ~~النساء ليست بطلاق وان لم تعلم ان لها خيارا لم يبطل ذلك خيارها وقال اهل ~~المدينة اذا اعتقت الامة وهي PageV04P020 PageV04P021 @ 22 تحت الحر فلا ~~خيار لها وان كانت تحت العبد فلها الخيار ما لم يمسها بعد عتقها فان مسها ~~فلا خيار لها # قال محمد وكيف لم يكن لها خيار اذا كانت تحت الحر قالوا لانا انما نجعل ~~لها الخيار اذا كانت تحت العبد واما الحر فقد صارت مثله حرة وصارت لا ms365 فضل ~~لها عليه ولا خيار لها قيل لهم ان الخيار لم يجب PageV04P022 للأمة المعتقة ~~على الوجه الذي ذهبتم اليه وانما وجب الخيار لانها زوجت حين كان الامر في ~~تزويجها إلى غيرها فان كرهت ذلك اورضيت به PageV04P023 وهي امة لم يلتفت ~~إلى ذلك منها وكان غيرها الذي يزوجها ويكرهها على ذلك فلما كان الامر إلى ~~غيرها وهو المولى وكانت ان كرهت ذلك لم يلتفت إلى كراهتها وجاز النكاح ثم ~~عتقت فصار الامر اليها وجب لها الخيار تحت حر كانت أو تحت عبد لان الامر ~~تحول اليها وصارت مالكة لامرها فلذلك وجب لها الخيار ولم يجب لحال الزوج ~~PageV04P024 ولد عند حر من حر مع ما جاء في ذلك من الاثار ان زوج بريرة ~~التى خيرها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان حرا مولى PageV04P025 ~~PageV04P026 PageV04P027 PageV04P028 PageV04P029 PageV04P030 آل أبي أحمد ~~محمد قال اخبرنا محمد بن خازم أبو معاوية الضرير عن الاعمش عن إبراهيم عن ~~الاسود بن يزيد عن عائشه رضى الله عنها قالت كان زوج بريرة حرا فلما اعتقت ~~خيرها رسول الله صلي الله عليه وسلم فاختارت نفسها واراد اهلها ان يبيعوها ~~ويشترطوا الولاء PageV04P031 فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم ~~فقال اشتريها واعتقيها فانما الولاء لمن اعتق # اخبرنا محمد قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن PageV04P032 ابيه ~~في الامه اذا اعتقت قال لها الخيار وان كانت تحت رجل من قريش PageV04P033 # اخبرنا محمد قال اخبرنا محمد بن ابان بن صالح القرشي عن حماد عن إبراهيم ~~ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بريرة وكانت تحت مولى آل أبي أحمد حين ~~اعتقت فاختارت نفسها وقضى الولاء لمن اعتق # محمد قال اخبرنا عباد بن العوام قال اخبرنا عاصم بن سليمان الاحول عن ~~الشعبي عن عائشة رضي الله عنها ان زوج بريرة كان حرا # اخبرنا محمد قال اخبرنا عباد بن العوام قال اخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن ~~إبراهيم عن الاسود قال سالت عائشة رضي الله عنها عن زوج بريرة فقالت كان ms366 ~~حرا PageV04P034 # اخبرنا محمد قال اخبرنا عباد بن العوام قال اخبرنا اسماعيل بن أبي خالد ~~عن الشعبي قال اذا اعتقت الامة وهي تحت حر خيرت # اخبرنا محمد قال اخبرنا عباد بن العوام قال اخبرنا الحجاج عن الشعبي ~~وابراهيم انهما قالا تخير الامة اذا اعتقت على الحر وعلى العبد وكانا ~~يقولان ان كان طلاقا يملك الرجعة اعتدت عدة الحرة وان كان طلاقا لا يملك ~~الرجعة اعتدت عدة الأمة اذا اعتقت وقد طلقت PageV04P035 # | - * باب الأمة تكون تحت الحر فتعتق ثم يسمها زوجها فتدعى أنها قد حملت # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الأمة تكون تحت الحر فتعلم ~~بالعتق فيسمها فتدعى انها حملت ان لها الخيار ان لها خيار العتق لانها ~~مصدقة على ذلك فلها الخيار الا بعد الميس الا ان تعلم ان لها الخيار قبل ان ~~يمسها فيبطل خيارها وقال اهل المدينة تتهم على ذلك ولا تصدق لما ادعت من ~~الجهالة ولا يكون لها الخيار بعد الميس # وقال محمد وكيف تتهم على هذا وهي لا تعلم به ينبغي في قولكم ان يكون ~~الاماء المعتقات عالمات بالفقه كعلم الفقهاء وما تدري الامة PageV04P036 ان ~~لها الخيار اذا اعتقت لو اعترض اهل المجلس ذو الاحساب وغيرهم من ذوي ~~الاموال ممن لمن ينظر في الفقه ما دورا أن الأمة لها خيار اذا اعتقت أم لا ~~خيار لها فكيف تعلم ذلك الاماء والنساء في بيوتهن وكل امر كان في هذا ~~فالأمة عندنا لا تعلمه في الحكم حتى تعلم انها قد علمته واذا علمت ذلك ثم ~~يمسها بعد فلا خيار لها PageV04P037 # | - * باب الأمة تكون تحت العبد فأعتقت فاختارت فراقه فهي تطليقة أو هي ~~الفرقة # - * # قال محمد قال أبو حنيفة رضي الله عنه اذا اعتقت الأمة تحت العبد فاختارت ~~فراقة هي لم يكن ذلك طلاقا لأن الفرقة قد جاءت من قبل المرأة وقال اهل ~~المدينة اذا اختارت فراقه فهي تطليقة وهي املك لنفسها ولم يكن لزوجها عليها ~~رجعة وان اعتق مكانه بعدما اختارت فراقه # وقال محمد وكيف ms367 يكون هذا طلاقا والفرقة جاءت من قبل المرأة انما يكون ~~الطلاق والفرقة التي تأتي من قبل الرجال فأما من لم يكن في يده طلاق فكيف ~~يكون فرقته طلاقا # وقال اهل المدينة ايضا فيما يعيبون به على اهل العراق ويقولون انا لا ~~نعرف التطليقة البائن الا في الخلع الذي يؤخذ عليه الجعل فقد PageV04P038 ~~عرفوا بالتطليقة الاخرى البائن ولعلهم سيعرفون أشياء كثيرة مما يكون تطليقة ~~بائن ان شاء الله تعالى # | - * باب الأمة تكون تحت العبد فتعتق ولا تعلم بعتقها حتى يعتق زوجها # - * # قال محمد قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الأمة تكون تحت العبد فتعتق ولا ~~تعلم بعتقها حتى يعتق زوجها ان لها الخيار اذا علمت بعتقها وبخيارها ما ~~دامت في مجلسها الذي علمت فيه بذلك وقال اهل المدينة لا خيار لها ~~PageV04P039 # وقال محمد كيف بطل خيارها وقد كانت عتقت وزوجها عبد ووجب لها الخيار بعد ~~العتق فكيف بطل بعتق زوجها قالوا لان زوجها عتق قبل ان تختار نفسها قيل لهم ~~اليس قد وجب لها الخيار بعد العتق فكيف بطل بعتق زوجها قالوا لانها لا ~~تختار نفسها تحت الحر قط قيل لهم ان الخيار قد وجب لها حين اعتقت فكيف بطل ~~بعتق زوجها ولم يكن منها في ذلك رضى بالنكاح في أوله حين زوجت ولا في اخره # | - * باب المرأة تطلق أو يموت عنها زوجها قبلها أو غاب فتدعى متاع البيت # - * # قال محمد قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الرجل يطلق امرأته أو يموت عنها ~~PageV04P040 فتدعى ما في البيت من المتاع والمال والرقيق وينكر ذلك صاحبها ~~PageV04P041 او تنكره الورثة بعده قال ما كان من مناع النساء مما يعرف انه ~~للنساء فهي احق به الا ان يأتي الزوج أو الورثة بالبينة فانه للرجل فأما ما ~~كان من متاع الرجال فالرجل به أحق إلا أن تأتي المرأة البينة على شيء بعينه ~~وما كان مما يصلح للرجال والنساء جميعا فان كان الزوج حيا وهي PageV04P042 ~~الميتة فادعى ورثتها أو كانت مطلقة حية فهو للزوج فان ms368 كان الزوج ~~PageV04P043 مات وبقيت المرأة حية فالمرأة أحق بذلك # قال محمد وكذلك أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال اذا اختلفوا في ~~متاع البيت فما كان يكون للرجال فهو للرجل وما كان يكون للنساء فهو للمرأة ~~وما كان يكون للرجال والنساء فهو للباقي منهما وان مات الرجل فهو للمرأة ~~وان ماتت المرأة فهو للرجل # وقال اهل المدينة ما كان من متاع الرجل فهو للرجل كما قال أبو حنيفة وما ~~كان من متاع النساء يعرف أنه للنساء فهو للمرأة كما قال أبو حنيفة وما كان ~~يكون للرجال والنساء فهو للرجل وان كان هو الميت كان لورثته لان البيت بيته ~~الا ان تستحق المرأة شيئا ببينة # وقال محمد قول اهل المدينة في هذا احسن عندي من قول أبي حنيفة ومما روى ~~عن حماد عن إبراهيم البيت بيت الزوج فجميع ما كان فيه للزوج أو لورثته ان ~~كان قد مات الا متاع النساء فانه للمرأة وقد كنت اقول PageV04P044 ~~PageV04P045 بهذا القول قبل ان اسمعه من اهل المدينة أو اعلم انه من قولهم # وفي هذا أقاويل كثيرة مختلفة عن هذين القولين ايضا قال بعض فقهائنا جميع ~~ما في البيت من متاع الرجال والنساء وغير ذلك بينهما نصفين لانه في ايديهما ~~جميعا وقال بعض فقهائنا جميع ما في البيت من متاع الرجال والنساء وغير ذلك ~~للرجل الا ما كانت المراة لابسة من درع أو خمار أو نحو ذلك وقال غيره من ~~فقهائنا للمرأة من متاع البيت متاع النساء ما يجهز به مثلها وما بقي فهو ~~للرجال من متاع البيت وقال غيره PageV04P046 من فقهائنا ما كان من متاع ~~النساء فهو للمرأة وما كان من متاع الرجال فهو للرجل وما كان من متاع ~~الرجال والنساء فهو بينهما نصفين لانه في ايديهما # قال وبلغنا عن الحسن انه قال البيت بيت المرأة كأنه يريد ان المتاع لها ~~PageV04P047 فهذا سبعة اقاويل في هذا الوجه وقد قال به قوم يؤخذ عنهم ~~PageV04P048 # | - * باب المفقود زوجها # - * # قال محمد قال أبو حنيفة رضي الله ms369 عنه في المفقود لا تتزوج امرأته ~~PageV04P049 حتى يأتيها الخبر بطلاق أو وفاة فتعتد ثم تتزوج فان تزوجت ~~امرأة PageV04P050 المفقود ثم قدم فرق بينهما وبين زوجها الاخر فان كان قد ~~دخل بها كان PageV04P051 لها الصداق بما استحل من فرجها الاقل مما سمى لها ~~ومن صداق مثلها فتعتد ثلاث حيض ثم ترجع إلى زوجها الأول وقال اهل المدينة ~~في امرأة المفقود انه ان ادرك امرأته قبل ان تتزوج كان احق بها وان ادركها ~~بعد ان تزوجت بعد انقضاء عدتها دخل بها الاخر أو لم يدخل لا سبيل له عليها ~~ولا مهر لها عليه ولا على زوجها الآخر وهي امرأة الاخر # وقال محمد كيف امرأة الأول اذا تزوجت صارت امرأة الآخر PageV04P052 ~~أرأيتم في الحال الذي تزوجت فيها أكانت امرأة أول فان قالوا نعم ~~PageV04P053 قيل لهم فقد تزوجت ولها زوج وكيف حلت لغير زوجها وحرمت على ~~زوجها بتزوجها غيره هذا مما لا ينبغي لكم ولا لغيركم ان يشكل خطاؤه عليه ~~قالوا اخذنا في المفقود بما جاء عن عمر رضي الله عنه فما يروى PageV04P054 ~~PageV04P055 @ 56 عن عمر رضي الله عنه بخلاف هذا بعينه في المفقود ويروى ~~عنه انه قال تنتظر امرأته اربع سنين ثم يفرق بينهما وبينه ثم تعتد عدتها ~~وتتزوج وليس فيما روينا عن عمر رضي الله عنه ان زوجها لا يكون احق اذا قدم ~~PageV04P056 ثم روينا ان عمر رضي الله عنه رجع عن هذا إلى قول علي رضي الله ~~عنه PageV04P057 وقال علي هي امرأة الأول لا تتزوج حتى يأتيها الخير بطلاقه ~~أو بموته وهذا أحب القولين الينا وأشبههما بالكتاب والسنة مع ما قد جاء من ~~PageV04P058 رجوع عمر إلى قول علي رضي الله عنهما # اخبرنا محمد قال اخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم في المرأة تفقد ~~زوجها قال قد بلغنى الذي ذكر الناس من أربع سنين والتربص احب الي # اخبرنا محمد قال اخبرنا محمد بن أبان عن حماد عن إبراهيم في المرأة تفقد ~~زوجها قال لا تتزوج ولا ويقسم ماله حتى يأتيها تعين ms370 خبره PageV04P059 # محمد قال اخبرنا اسرائيل بن موسى قال حدثنا سماك بن حرب عن اشياخ اهل ~~المدينة ان امرأة فقدت زوجها فتزوجت فجاء زوجها فقال علي رضي الله عنه هي ~~أمرأته وقال عمر رضي الله عنه ان أخذ امرأته رد الصداق PageV04P060 # | - * باب العبد ينكح امة قوم باذن سيده # - * # قال محمد قال أبو حنيفة رضي الله عنه في عبد نكح امة قوم باذن سيده وباذن ~~اهلها فغاب في حاجة سيده في بلاد غير البلاد التي فيها امرأته فطال ذلك ~~فأحب اهل الامة ان يفرقوا بينهما انه ليس لهم ان يفرقوا بينهما الا ان ~~يطلقها العبد لانهم حين رضوا بتزويجها فليس لهم الفرقة الا ان يطلق العبد ~~وقال اهل المدينة ان كان ذلك رفع إلى السلطان يكتب إلى عامل البلد الذي هو ~~فيه ان يأمر العبد بالرحيل أو الفراق فأي ذلك فعل كتب به العامل فان لم ~~يفعل العبد شيئا من ذلك فرق السلطان بينهما ثم اعتدت عدة المطلقة # وقال محمد وكيف يغيب الرجل عن امرأته ويفرق بينهما ينبغى في قولكم اذا ~~قلتم هذا في العبد قلتموه في الحر ايضا ارأيتم رجلا حرا غاب عن امرأته حينا ~~في بلد معروف ليتجر فيه وهو يبعث اليها بنفقتها وكسوتها شهرا شهرا وسنة سنة ~~أيفرق بين هذا وبين امرأته فان قلتم هذا وقت بينه وبين امرأته فهذا مما لا ~~يشكل على أحد من العلماء وكم وقته وان قلتم لا يشبه الحر في هذا العبد و لا ~~تشبه الحرة في هذا الامة فمن اين افترق وهذا وقد رضي مولى الامة والعبد ~~بالتزويج وصار نكاحا حلالا وهل سمعتم في هذا آثارا وهل عندكم في هذا علم عن ~~النبي صلى الله عليه PageV04P061 وآله وسلم أو غيره لو كان عندكم لا حتججتم ~~به قلتم في المفقود ما قلتم لانه لا يعلم حاله فما بال هذا وهو معروف ~~بالاخبار معروف الموضع # | - * باب ما يكون من الوقائع بين المسلمين وما يفقد من الرجال في ~~اسفارهم # - * # قال محمد قال أبو حنيفة رضي الله ms371 عنه فيما يكون بين المسلمين من الوقائع ~~في ارض غربة أو غيرها فيما يفقد من الرجال وفيما يكون بين المسلمين ~~والمشركين من ذلك ان ذلك سواء لا ينبغي للمرأة ان تتزوج حتى يبلغها طلاقه ~~أو وفاته وقال اهل المدينة ما كان من وقعة بين ظهراني المسلمين وفي بلدانهم ~~فان من فقد في اولئك علم انه مقتول وان كان القتال بأرض غربة ضرب له اجل ~~المفقود # وقال محمد بن الحسن ما سبيل الوقعتين الا سواء ولكنكم قضيتم في ذلك بالظن ~~لانكم ظننتم ان الوقعة اذا كانت قريبة كان المفقود فيها PageV04P062 ~~فاستحيى من هزيمته فخرج هاربا إلى غير بلده فينبغي لامرأة هذا ان تتزوج وان ~~لا يكون عندنا مقتولا # وقد بلغنا عن ابن عمر رضي الله عنهما انه خرج في سرية بعثها PageV04P063 ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فهزموا فقال ابن عمر وناس من اصحابه لا نرجع ~~إلى المدينة أبدا استحياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اتينا ~~المدينة فامترنا منها فلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV04P064 فقال ~~له عبد الله بن عمر يا رسول الله نحن الفرارون قال بل أنتم الكرارون وانا ~~لكم فئة فقد اراد هؤلاء الهرب من هزيمتهم فلو كان ذلك منهم أكان ينبغي ~~لنسائهم ان يتزوجن ويكون حالهم على حال من PageV04P065 قتل وقد كانت وقعة ~~اقرب الوقائع بمكة قبلكم حين لقي العباس بن محمد بن الحسن بن علي واصحابه ~~ثم ظهر ادريس بن عبد الله بالمغرب وظهر اخوه يحيى بالمشرق أكان ينبغي لنساء ~~هؤلاء ان يتزوجن وقد استبان بعد ذلك انهم قد انهزموا ولم يقتلوا ليس ينبغى ~~ان يقال مثل هذا بالظن ولكن ينبغي ان يحكم في مثل هذا باليقين فلا تتزوج ~~امرأة رجل منهم حتى يأتيها خبر موته أو قتله أو طلاقه ويخبرها بذلك اهل ~~الثقة رجلان عدلان أو اكثر من ذلك PageV04P066 # | - * باب الرجل يؤسر إن امرأته لا تتزوج حتى يعلم له موت أو ارتداد أو ~~طلاق # - * # قال محمد قال أبو حنيفة رضي الله ms372 عنه لا تنكح امرأة الاسير أحدا حتى تعلم ~~بموت أو ارتداد عن الاسلام طائعا غير مكره ولا يضرب لامرأته اجل المفقود ~~وقال اهل المدينة في هذا مثل قول أبي حنيفة PageV04P067 # وقال محمد قد اصاب اهل المدينة في هذا وتركوا قولهم في العبد الغائب في ~~حاجة مولاه ينبغي لهم كما فرقوا بين العبد وامرأته حين لم يقدم العبد اليها ~~ان يفرقوا بين الاسير وبين امراته فان قالوا ان الاسير ليس كالعبد لان ~~الاسير لا يقدر على الخروج وهذا يقدر على الخروج والمجيء قيل ل لهم وكيف ~~فرقتم بين العبد الذي ذكرتم وبين امرأته اذا PageV04P068 كان يقدر على ~~المجيء ينبغي لكم ان تجيزوه ان كنتم لابد فاعلين على الحر أو يكون هو الذي ~~يطلق فأما ان تفرقوا أنتم بينه وبينها فهذا مما لا ينبغي # | - * باب النصرانية أو اليهودية تكون تحت المسلم فيطلقها ثلاثا ثم تنكح ~~بعده نصرانيا أو يهوديا فيدخل بها ثم يفارقها إن ذلك يحلها لزوجها الأول # - * # قال محمد قال أبو حنيفة رضي الله عنه في اليهودية أو النصرانية تكون تحت ~~المسلم فيطلقها ثلاثا تنكح بعده نصرانيا أو يهوديا فيدخل بها ثم يفارقها ان ~~ذلك يحلها لزوجها المسلم وقال اهل المدينة لا يحلها لزوجها الأول ~~PageV04P069 لأن نكاح غير المسلم لا يحصن ولا يعد نكاحا وطلاقه ليس طلاقا ~~ولو طلق نصراني نصرانية ثلاثا ثم اسلما لم يكن ذلك طلاقا # قال محمد وكيف لم يكن نكاحه نكاحا ارأيتم لو لم يطلقها حتى اسلمت اكنتم ~~تفرقون بينهما اوتدعونهما على نكاحهما قيل لهم فهذا ترك لقولكم ينبغي لمن ~~لم يجعل نكاح اهل الكفر نكاحا ان يقول اذا اسلموا ينبغي لهم ان يجددوا ~~نكاحا فان قال هذا قائل فقد خالف السنة لان اصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من المهاجرين والانصار قد اسلموا ولهم نساء اسلمن معهم فلم يؤمروا ~~بتجديد النكاح وكيف قلتم ان الطلاق من اهل الكفر في دار الاسلام وحكم ~~الاسلام لا يكون طلاقا أرأيتم نصرانيا PageV04P070 PageV04P071 طلق امرأته ~~ثلاثا فأبت ان تقر معه ms373 أتجبرونها على ان يفترقا فان قلتم نجبرهما على ذلك ~~فما تقولون في امرأة نصرانية اختلعت من زوجها لما لها عليه ثم اراد المقام ~~عليها اتجبرونها على ان تقر معه وقد اخذ مالها فان قلتم لا يحكم بينهما ~~بشيء وقد كانت اقوى منه وكان لها اهل بيت فمنعوها منه ومنعوه منها فجاء ~~مستغيثا بسلطان من المسلمين اينبغي للسطان PageV04P072 ان لا يتعرض لهما ~~فان قلتم نعم ينبغي ان لا يتعرض لهما فينبغي ان تقولوا لا يعرض السلطان ~~ايضا لهم وان كان لم يطلق ولم تختلع فمنعته نفسها فهذا مما لا يجوز ان يخلى ~~بين اهل الذمة يظلم بعضهم بعضا انما هذه المراة من احدى امراتين فان كانت ~~امراته فليس ينبغي للسلطان ان يدعها واهل بيتها يظلمونه ويقهرونه وان كانت ~~ليست له بأمرأة وهو اقوى منها فليس ينبغي للسلطان ان يقهرها ويظلمها وقد ~~بلغنا في طلاق اهل الشرك انه كان يقال لم يزده الاسلام الا شدة # اخبرنا محمد قال إسماعيل بن عياش قال حدثني عبد العزيز بن عبيد الله ابن ~~حمزة بن صهيب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن الشعبي قال PageV04P073 اذا ~~طلق اليهودي أو النصراني أو آلى أو ظاهر واسلم فانه يؤخذ بذلك كله فان ~~الاسلام لا يزيده الا شدة PageV04P074 # | - * باب المراة تطلق أو يموت عنها زوجها فترضع ولدها ثم تطلب اجر ~~رضاعها بعد ذلك # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه في المراة تطلق أو يموت عنها ~~PageV04P075 زوجها فترضع ولدها ثم تطلب اجر رضاعها بعد ذلك إنه لا شيء لها ~~لانه لم تطلبه أي بعد ما ارضعت وقال اهل المدينة انما يعلم ما ارادت من ذلك ~~بما ينتهي الايام من امرها الذي آجرت به اثبات اجر رضاعها والمشارطة فيه ~~فان كان فاخبرها بذلك لغيبة من زوجها عنها أو تفرق من الورثة ان كان زوجها ~~ميتا أو غيبة وصى فان جاءت بعد العذر تعذر به اعطيت حقها فان كان ذلك منها ~~على وجه الابطال والترك لم نر لها شيئا # وقال ms374 محمد لئن كان اجر الرضاع لها واجبا لا يبطله تركها عليه لان من كان ~~حقه واجبا فترك طلبه لم يبطل ذلك حقه حتى يقول بلسانه قد تركته وابرأت ~~صاحبي منه وكيف اوجبتم للتي غاب زوجها أو مات وتفرقت الورثة فالوصي اجر ~~الرضاع ولم توجبوه للاخرى قالوا لان تلك الاخرى كان لها عذر حين غاب زوجها ~~وتفرقت الورثة عنها PageV04P076 ( والوصي قيل لهم اما كانت تقدر ان تاتي ~~السلطان فترفع امرها اليه وتذكر شأنها وطلبها الاجر للرضاع أو تشهد على ذلك ~~لئن كانت التي غاب زوجها وتفرقت الورثة والوصي عنها ) يجب لها اجر الرضاع ~~ما ينبغي ان تحرم الاخرى ولئن بطل حق الاخرى ما يجب حق هذه لانها قد كانت ~~تقدر ان ترفع امرها إلى السلطان ولكن الامر في هذا انه لا رضاع PageV04P077 ~~لها حتى تشارط عليه فاذا شورطت عليه وقد أبانها زوجها أو مات عنها وجبت لها ~~ما شورطت عليه وما يبطل حقوق المسلمين بكفهم عنها ولا بتركهم الخصومة فيها # | - * باب طلاق المريض البتة ثم يموت المريض من مرضه ذلك # - * # قال محمد قال أبو حنيفة رضي الله عنه في المريض يطلق امراته البتة ثم ~~يموت من مرضه ذلك ان مات وهي في العدة ورثته وان PageV04P078 انقضت أو لم ~~يكن دخل بها حتى طلقها لم ترث شيئا لانها قد حلت للازواج فكيف ترث زوجها ~~وهي تحت غيره وقال اهل المدينة لها الميراث PageV04P079 في ذلك كله وان ~~نكحت قبل موته زوجا وان كان لم يدخل بها PageV04P080 # وقد قال غير اهل المدينة من الحجاز ترث وان انقضت عدتها ما لم تتزوج فاذا ~~تزوجت فلا ميراث لها وهذا قول اهل مكة PageV04P081 # وقال محمد بن الحسن القول ما قال أبو حنيفة وهو قول اهل العراق الا ترى ~~ان المراة اذا انقضت عدتها خرجت من ملك زوجها في كل حال من حالاتها فصارت ~~لا يقع عليها طلاقه و لا يثبت نسب ولدها فكيف ترث في قول اهل المدينة في كل ~~حال من حالاتها التي طلقها ايضا وهي ms375 تحت زوج غيره ارايتم لو تزوجت قبل موت ~~الاول فمرض شهرا ثم طلقها ايضا قبل ان يدخل بها ثم تزوجت اخر فمرض ثم طلقها ~~قبل ان يدخل بها ثم مات الاول فترثه وقد ورثت زوجين بعده ينبغي في قولكم ان ~~ترث ثلاثة ازواج وكيف يستقيم هذا في السنة ان ترث المراة الواحدة ثلاثة ~~ازواج أو اربعة أو اكثر من ذلك مما لا يوافق عندنا الكتاب PageV04P082 ~~والسنة مع ما جاءت في ذلك من الآثار الكثيرة المعروفة # اخبرنا محمد قال اخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي في الرجل ~~يطلق امراته ثلاثا وهو مريض قال ان تنقضي عدتها قبل ان يموت فلا ميراث لها ~~قال محمد فقلت لابي حنيفة ما تقول في العدة قال PageV04P083 ابعد الاجلين ~~وهو قول محمد ابعد الاجلين من اربعة اشهر وعشرا PageV04P084 وما بقي من عدة ~~الحيض منذ طلق # اخبرنا محمد قال اخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم انه قال اذا طلق ~~الرجل امراته واحدة أو اثنتين أو ثلاثا وهو مريض ولم يكن دخل بها فلها نصف ~~الصداق ولا ميراث لها ولا عدة عليها # محمد قال اخبرنا أبو كدينة يحي بن المهلب عن مطرف بن طريف عن الشعبي قال ~~اذا طلق الرجل امراته ثلاثا وهو مريض ورثته ما دامت في عدتها لانه فار من ~~كتاب الله فاذا مضت العدة فلا ميراث لها # اخبرنا هشيم بن بشير السلمي قال اخبرنا المغيرة الضبي عن إبراهيم النخعي ~~PageV04P085 PageV04P086 PageV04P087 قال جاء عروة البارقي بخمس خصال من ~~عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى شريح في عين الدابة ربع ثمنها وان ~~جراحات الرجال والنساء سواء PageV04P088 PageV04P089 في السن والموضحة وما ~~خلا ذلك فعلى النصف وان الاصابع سواء PageV04P090 PageV04P091 الخنصر ~~والابهام وان احق احوال الرجال ان يصدق عليها عند موته PageV04P092 في ولده ~~اذا ادعاه وان الرجل اذا طلق امراته ثلاثا وهو مريض ورثته ما كانت في العدة # اخبرنا محمد قال اخبرنا هشيم عن الحجاج بن ارطاة عن ابن أبي ملكية عن عبد ~~الله بن الزبير ms376 ان عبد الرحمن بن عوف طلق امراته وهو PageV04P093 مريض ~~البتة فحاضت حيضتين ثم مات فورثها منه عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال ابن ~~الزبير رضي الله عنهما فلولا ان عثمان ورثها ما راينا للمطلقة الثلاث ~~ميراثا # | - * باب المراة تختلع من زوجها في مرضه فيموت في مرضه # - * # قال محمد قال أبو حنيفة رضي الله عنه في المراة تختلع من زوجها في مرضه ~~فيموت في مرضه ذلك قبل انقضاء عدتها أو بعد انقضاء عدتها أو يخيرها فتختار ~~نفسها أو يملكها نفسها فتطلق نفسها طلاقا بائنا انها لا ترثه PageV04P094 ~~في شيء من ذلك لانها هي التي اوقعت الفرقة بفعلها ولو لا فعلها لم يقع ~~الطلاق وقال أهل المدينة ترثه في ذلك كله # قال محمد وكيف ترثه في ذلك كله وهي التي سألت ذلك وأوقعت الطلاق برضاها ~~قالوا لانا ان اجزنا ذلك لم نامن ان يضر المريض بامرأته اذا اكرهها حتى ~~تفتدي ونرى انها هي التي اكرهته قيل لهم فان تعلموا PageV04P095 هذا فباي ~~شيء تستحلون ان تضعوا ذلك منه على الاكراه ارايتم الخلع اتجبرونها عليه ~~وتلزمونها المال قالوا بلى قيل لهم فلعله اكرهها حتى اختلعت وافتدت بالمال ~~فينبغي لكم ان تبطلوا المال وتورثوها بالظن الذي ظننتم فان قلتم نورثها ~~بالظن ولا نبطل المال بالظن والمال كان احرى ان يبطل بالظن من الميراث وكيف ~~ادعتهم ذلك على المسلمين من اهل البر والتقوى ارايتم لو كان عبد الله بن ~~عمر وابوه عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في فضلهما وصلاحهما سالت امراة ~~واحد منهما في مرضه ان يخالعها واخبرت الشهود انها هي التي كرهته وسالته ~~بين ايديهم بوجه الله لما طلقها فجعل امرها اليها وخيرها فكانت هي التي ~~اختارت نفسها لما طلقها اكانت مما يجب عليكم في الحكم فيما بينكم وبين الله ~~ان تقولوا لعله اكرهها فتورثونها بالظن هذا مما لا ينبغي ان يظن به المرا ~~المسلم وليس ينبغي PageV04P096 أن يقضي في مثل هذا بالظنون وقال الله تعالى ~~في كتابه @QB@ إن الظن لا يغني من ms377 الحق شيئا @QE@ ولا ينبغي أن يترك يقين ~~بالظن ولو عمل بالظن في الأشياء ما استقام حكم # أخبرنا محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي قال اذا ~~اختلعت المرأة من زوجها وهو مريض فلا ميراث لها منه # | - * باب المراة تختلع من زوجها وهي مريضة ثم تموت من مرضها # - * # قال محمد قال أبو حنيفة رضى الله عنه في المرأة تختلع من زوجها وهي مريضة ~~ثم تموت من مرضها ذلك ان زوجها لا يرثها لانه هو الذي طلقها وينظر إلى ما ~~اعطته والى ميراثه منها والى ثلث مالها فيعطي الزوج اقل من ذلك كله وإن ~~انقضت عدتها قبل أن تموت أعطى الزوج الأقل مما اعطته ومن ثلث مالها وقال ~~اهل المدينة في المراة تختلع من زوجها وهي مريضة فتموت من مرضها ذلك أو ~~يموت هو قبلها ان خلعها جائز ثم رجعوا عن ذلك وقالوا لا يجوز خلعها كما لا ~~يجوز طلاق الرجل وهو مريض PageV04P097 # وقال محمد ليس ما قالوا في الاولى ولا في الاخرى ولكن القول ما قال أبو ~~حنيفة لسهم المراة على ما اعطته من المال الذي اختلعت به فينظر إلى ثلث ~~مالها وإلى ما اختلعت به وإلى ما كان يرث معها فيعطي الأقل من ذلك ومن ~~المال الذي اختلعت به ويبطل الفضل اذا ماتت وهي في العدة وان انقضت العدة ~~قبل الموت كان له الاقل مما اختلعت به منه ومن ثلث مالها # قال محمد وكيف قلتم في قولكم الاخر ان الخلع باطل قالوا لانا نخاف ان ~~تكون انما اختلعت ارادة ان تولج بما اختلعت به من مالها إلى زوجها قيل لهم ~~فقد احتاط أبو حنيفة في ذلك فقال ان كان ما اعطته اكثر من ميراثه حط إلى ~~ميراثه إلى ان يكون ثلثها اقل من ذلك PageV04P098 فيحط إلى ثلثها ويلزم ~~الزوج الضرر في ذلك لانه صحيح وان كان ما اختلعت به اقل من ميراثه منها وهو ~~ثلث مالها اعطى ما اختلعت به منه لانا نلزمه الضرر في ذلك لانه ms378 صحيح وقد ~~رضي بذلك ويتممها للمريض فيبطل الفرض ولا يبطل الطلاق ارايتم لو اختلعت منه ~~بعشرة دراهم وهو لم يطلقها ورثها الف درهم أي شيء اولجت اليه شيئا ولكنها ~~نظرت PageV04P099 لورثتها فاخرجته من ميراثهم قالوا فما تقولون ان اختلعت ~~منه بالف درهم وهي ثلث مالها وميراثه الربع اقل من ذلك وقد ماتت في العدة ~~قيل لهم اذا نحطه إلى ميراثه منها فنعطيه من الالف التي اختلعت بها مقدار ~~ميراثه وترد الفضل على ورثتها فقد ذهب التولج في هذا الموضع PageV04P100 # | - * باب الرجل يحلف بطلاق امراته البتة اذا قدم فلان فيقول ذلك في ~~الصحة ثم يقدم فلان وهو مريض # - * # قال محمد قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الرجل يطلق امراته فيقول هي طالق ~~ثلاثا البتة اذا قدم فلان فيقول الزوج هذا القول وهو صحيح ويقدم فلان وهو ~~مريض ان الطلاق يقع على امراته ولا ترث لان الطلاق خرج منه وهو صحيح غير ~~فار فاذا وقع وهو مريض لم ترث PageV04P101 وقال اهل المدينة في الرجل يحلف ~~بطلاق امراته البتة على شيء وهو صحيح فيحنث في مرضه الذي يموت فيها ترثه ~~وهو بمنزلة من طلق وهو مريض # وقال محمد وكيف يكون هذا فارا من الميراث وقد تكلم بالطلاق وخرج منه وصار ~~لا يقدر على رده وصار الطلاق يقع بغير فعل يحدث PageV04P102 منه قالوا ~~اجزنا هذا للناس لحلف الرجل بطلاق امراته ثم أخرجته حنث عند موته ليخرج من ~~ميراثه قيل اذا كان الحنث اليه فالقول كما قلتم فان قال هي طالق البتة ان ~~كلمت فلانا أو ضربت فلانا أو دخلت دار فلان فكانت اليمين إنما تقع في المرض ~~بفعله وترثه إن مات وهي في العدة وكان ذلك بمنزلة رجل طلق امراته في مرضه ~~ارايتم رجلا قال امراته طالق ثلاثا البتة ان كلم فلانا أو دخل فلان دار ~~فلان PageV04P103 فقال الزوج هذا القول وهو صحيح وفعل ذلك المحلوف عليه في ~~مرض الزوج اترثه المراة ولم يحدث الزوج في مرضه فعلا تكون به مطلقا فهذا ~~الذي ms379 يخالفكم فيه ولا نراها ترثه فاما ما وقع به من الطلاق من فعل الزوج في ~~مرضه فذلك بمنزلة طلاقه اياها في مرضه # | - * باب الرجل يطلق امراته ثلاثا فيتزوجها رجل فيدخل بها وهي حائض ثم ~~يطلقها انها تحل للاول # - * # قال محمد قال أبو حنيفة رضي الله عنه في رجل طلق امراته فابانها ~~PageV04P104 ثلاثا ثم تزوجها رجل بعد انقضاء العدة فدخل بها وهى حائض ثم ~~طلقها انها تحل لزوجها الاول لانها قد مسها وهي زوجته وقال اهل المدينة ~~PageV04P105 لا تحل لزوجها الاول لانه وطأها وهي حائض # قال محمد أرأيتم هذا الوطأ يوجب العدة والصداق كاملا قالوا نعم قيل لهم ~~كيف أوجب هذا ولم يوجب أن يحلها لزوجها الاول ارايتم رجلا ظاهر من امراته ~~قبل ان يمسها اينبغي له ان يمسها حتى يكفر قالوا لا قيل لهم فان جامعها ثم ~~طلقها فانقضت عدتها اتحل لزوجها الاول الذي كان ابت طلاقها فان قلتم ان ذلك ~~لايحلها لزوجها الاول فهذا مما لا ينبغي ان يشكل على العلماء وان قلتم ان ~~ذلك يحلها لزوجها الاول فقد تركتم قولكم ارايتم ان وطأها زوجها الآخر وهي ~~محرمة أو وطاها وهو محرم ثم طلقها وانقضت عدتها ايحلها ذلك لزوجها الاول ~~ارايتم ان جامعها في شهر رمضان فمكث يجامعها كذلك حتى حملت منه ثم ولدت ثم ~~طلقها ايحل لزوجها الاول اذا انقضت عدتها ارايتم رجلا زنت امراته قبل ان ~~يدخل بها الستم تقولون لا يدخل بها حتى يستبرئها PageV04P106 بثلاث حيض ~~قالوا بلى قيل لهم فلو جامعها قبل ان يستبرئها وحملت منه ثم طلقها ايحلها ~~هذا الجماع لزوج كان قبله ينبغي في قولكم ان لا يحلها شيء من هذا الجماع ~~لزوجها الاول # | - * باب نكاح الاحصان في المطلقة ثلاثا وما يحل الدخول بها # - * قال محمد قال ابوحنيفة رضي الله عنه في المراة يطلقها زوجها ثلاثا ثم ~~تنكح زوجا غيره فيدخل بها ويجامعها ثم يطلقها فتنقضي عدتها انها تحل لزوجها ~~الاول اذا كان النكاح الثاني صحيحا وان كانت تزوجت عبدا باذن مولاه وان ms380 ~~كانت تزوجت صغيرا يجامع فجامعها PageV04P107 ثم ادرك فلم يجامعها حتى ~~فارقها وانقضت عدتها فان ذلك يحلها لزوجها الاول وكذلك كل جماع كان من ~~زوجها الاخر اذا كان النكاح صحيحا وان لم تكن المجامعة محصنة ولم يكن ~~مجامعها محصنا وقال اهل المدينة من طلق امراته فابتها لا تحل له إلا بعد ~~زوج غيره انها لا تحل الا بعد نكاح PageV04P108 جائز ومسيس نكاح احصان ليس ~~فيه شبهة لو ان رجلا مسلما تزوج نصرانية فدخل بها ثم طلقها ثلاثا فانقضت ~~عدتها ثم تزوجت نصرانيا فدخل بها ثم طلقها فانقضت عدتها لم تحل لزوجها ~~الاول المسلم ان يراجعها PageV04P109 لانها لا تكون محصنة بنكاح النصراني ~~ولا يكون محصنا # وقال محمد كيف صار الزوج لا يحل له حتى يطاها زوج تكون بوطئه اياها محصنة ~~أو يكون بوطئه إياها محصنا قالوا لا يحل له الا جماع PageV04P110 احصان قيل ~~لهم ارايتم امة تزوجت عبدا باذن الموليين فدخل بها ثم PageV04P111 طلقها ~~اثنتين ثم انقضت عدتها فزوجها مولاها عبدا اخر باذن مولاه فدخل بها ثم ~~طلقها اتكون محصنة بدخول هذا الرجل بها ويكون محصنا بدخوله بها قالوا لا ~~قيل لهم فينبغي لكم ان تزعموا انها لا تحل لزوجها الاول بهذا الجماع وكذلك ~~لو تزوجها غلام لم يبلغ زوجه ابوه فدخل بها فجامعها ثم كبر فلم يصبها بعد ~~الكبر حتى طلقها فانقضت عدتها انها لا تحل للاول لانها لا تكون محصنة بهذا ~~الجماع ولا يكون محصنا بها ارايتم الحر المسلم اذا تزوج الامة النصرانية أو ~~اليهودية فمسها وقد كان PageV04P112 لها زوج قبله فطلقها ثلاثا ثم ان هذا ~~الزوج الثاني مسها ثم فارقها فانقضت عدتها اتحل للاول قالوا نعم لان الرجل ~~يكون لها محصنا فهذا جماع احصان وانما نقول هذا اذا كان ليس بجماع احصان ~~قيل لهم ارايتم صبية تزوجها رجل زوجها ابوها وطلقها ثلاثا ثم تزوجت رجلا ~~زوجه PageV04P113 بوها وطلقها ثلاثا ثم تزوجت رجلا اخر مسلما فجامعها ولم ~~تبلغ ثم طلقها فانقضت عدتها ايحل لزوجها الاول ان يتزوجها قالوا نعم لان ms381 ~~الزوج الثاني جامعها جماع احصان لان الرجل محصن بجماعه اياها وان لم تكن هي ~~محصنة بجماعه قيل لهم فان كان صبي زوجها اياها ابوه وهي امراة كبيرة ومثله ~~بجامع فجامعها وقد كان لها زوج قبله فطلقها ثلاثا اتكون محصنة بجماع زوجها ~~الثاني قالوا لا لان هذا ليس بجماع احصان قيل لهم فكيف قلتم ان جماع ~~الاحصان يحلها وجماع غير الاحصان PageV04P114 لا يحلها هل سمعتم في هذا ~~باثر انما جاءت الاثار مرسلة ليس فيها جماع احصان ولا غيره # انما سئل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن من طلق امراته ~~PageV04P115 PageV04P116 PageV04P117 PageV04P118 ثلاثا فتزوجت زوجا غيره ~~ثم طلقها ايحل لها ان ترجع إلى الاول فقال لا حتى يذوق الاخر عسيلتها وسئل ~~عن ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه PageV04P119 فقال حتى يصيبها وسئلت عن ~~ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت لا حتى PageV04P120 PageV04P121 PageV04P122 ~~يذوق من عسيلتها وتذوق من عسيلته ولم يذكروا في ذلك احصانا ولا غيره # ارايتم رجلا تزوج امراة فجامعها وهي حائض ايكون بجماعه اياها محصنا فان ~~قلتم انها لا تحل بهذا الجماع لزوج كان قبله طلقها ثلاثا فينبغي ان تقولوا ~~لا يكون الزوج بهذا الجماع محصنا وان زنى لم يرجم ينبغي لكم ان تقولوا ان ~~جماع امراته وهو محرم أو هي محرمة أو هو مظاهر لم يكن لذلك محصنا ولم يكن ~~يحلها لذلك الزوج قد كان لها قبله طلقها PageV04P123 ثلاثا فهذا من الامر ~~الذي لا ينبغي ان يشكل على أحد مع اثار قد جاءت في ذلك ان يكون الصبي زوجها ~~ويحلها جماعة لزوج كان طلقها قبل ذلك ثلاثا # اخبرنا محمد بن الحسن قال اخبرنا سفيان بن سعيد الثوري عن ابن جريح عن ~~عطاء بن أبي رباح في الصبي اذا دخل بالمراة قبل ان يجامعها زوج يعني أن ~~يحلها لزوجها الاول # اخبرنا محمد قال أخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا حماد عن إبراهيم قال لا يحصن ~~المؤمن باليهودية ولا بالنصرانية ولا يحصن الا بالحرة # اخبرنا محمد بن الحسن قال اخبرنا محمد بن ms382 ابان بن صالح القرشي عن حماد بن ~~أبي سليمان عن إبراهيم النخعي قال لا تحصن اليهودية ولا النصرانية ~~PageV04P124 ولا المملوكة لرجل الا ان يكون تزوج قبلها حرة مسلمة # اخبرنا محمد قال اخبرنا إسماعيل بن عياش الحمصي قال حدثنا ابن جريج قال ~~قلت لعطاء بن أبي رباح رجل تزوج امراة فابانها ثم تزوجها غلام لم يبلغ ان ~~ينزل فاصابها ولم ينزل اتحل بذلك لزوجها الاول قال نعم فيما ارى # اخبرنا محمد بن الحسن قال اخبرنا إسماعيل بن عياش الحمصي قال حدثني عتمة ~~بن تميم التنوخي عن علي بن أبي طلحة ان PageV04P125 صلى الله عليه وسلم ليث ~~بن مالك اراد ان يتزوج يهودية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها ~~عنك فانها لا تحصنك PageV04P126 PageV04P127 # | - * باب الذي يوقع الطلاق قبل ان يدخل بها ثم يجامعها بعد ذلك # - * # قال محمد قال أبو حنيفة رضي الله عنه في رجل قال لامراته ان تزوجت فلانة ~~فهي طالق فتزوجها ثم دخل بها ان لها عليه نصف PageV04P128 PageV04P129 ~~PageV04P130 المهر الذي تزوج عليه ولها مهر مثلها بدخوله بها فيكون عليه ~~مهر ونصف مهر وقال اهل المدينة تبين المراة من زوجها قبل الوطئ وعليه مهر ~~واحد بالنكاح والدخول # قال محمد ارايتم حين تزوجها على مهر معلوم اليس قد وقع الطلاق ~~PageV04P131 حين تزوجها قالوا بلى قيل لهم فوجبت لها بالنكاح نصف المهر ~~الذي تزوجها عليه قالوا نعم قيل لهم فان لم يدخل بها اليس لها نصف الصداق ~~قالوا بلى قيل لهم فانه الآن جامعها اليس قد جامعها وليست له بامرأة على ~~وجه شبهة قالوا بلى قيل لهم فما يكون جماع يدرا به الحد لا صداق فيه قالوا ~~لا قيل لهم فلا بد لها من صداق بجماعه اياها فيجب بالنكاح والطلاق نصف ~~الصداق الذي تزوجها عليه ويجب بدخوله بها بها وجماعه اياها صداق مثلها وهذا ~~مما لا بد منه # اخبرنا محمد بن الحسن قال اخبرنا سفيان بن سعيد الثوري قال حدثني حماد بن ~~أبي سليمان عن إبراهيم في الرجل يقول ان ms383 تزوجت فلانة فهي طالق ان دخل بها ~~فلها مهر ونصف PageV04P132 # | - * باب الرجل يطلق امراته ثم يراجعها فيبلغها طلاقه ولا يبلغها رجعته # - * # قال محمد قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الذي يطلق امراته ثم يراجعها ~~فيبلغها طلاقها ولا يبلغها رجعته حتى تحل وتنكح ان زوجها الاول احق بها ان ~~دخل بها الاخر أو لم يدخل بها ويفرق بينهما وبين الاخر فان كان الاخر لم ~~يدخل بها فلا شيء لها عليه وان كان قد دخل فلها الاقل مما سمى لها ومن صداق ~~مثلها وترد على زوجها الاول ولا يقربها حتى تنقضي عدتها من الاخر وقال اهل ~~المدينة اذا تزوجت ودخل بها زوجها الاخر قبل ان يدركها الاول فلا سبيل له ~~اليها وليس ارتجاعه اليها اذا لم يعلمها برجعته اليها حتى تنكح زوجا غيره ~~ويدخل بها بشء واذا لم يدخل بها الاخر وقد تزوجها ففي هذا اختلاف بين اهل ~~المدينة منهم من يقول الأول احق بها وترد على الاخر ما اخذت منه ولا تكون ~~فرقتها طلاقا هذا قول مالك بن انس ومن قال بقوله PageV04P133 ومنهم من يقول ~~اذا نكحت ولم يدخل بها زوجها الاخر لا سبيل لزوجها الاول اليها # وقال محمد وكيف تكون امراته ان ادركها ولم تتزوج وتكون تلك رجعة جائزة ~~فان تزوجت كانت تلك الرجعة باطلة ارايتم قبل PageV04P134 ان تتزوج الاخر ~~وفي الحال الذي يتزوجه أي الرجلين كان زوجها قبل ان يدخل بها الزوج الاخر ~~قالوا الاول قيل لهم وهي امراة الاول قد تزوجها فاذا دخل بها حرمت على ~~الاول بدخول الثاني وحلت للاخر بدخوله بغير تزويج جديد وقد زعمتم انها ~~تزوجت الزوج الاخر وهي امراة الاول هذا من الامور التي لا ينبغي ان يشكل ~~عليكم مع اثار كثيرة في ذلك فقد روينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه انه ~~قال هي امراة الاول على كل حال دخل بها الاخر أو لم يدخل بها ارايتم الاول ~~حين راجعها فلم تعلم اتكون ذلك رجعة وتكون امراته حين تتزوج قالوا ms384 نعم قيل ~~لهم فانها لم تتزوج حتى طلقها بعد الرجعة تطليقة أو تبين منه حين طلقها أو ~~يكون عليها عدة مستقبلة قالوا فان قلنا ان عليها عدة مستقبلة كما تقول قيل ~~لهم فلا بد لكم من ان تقولوا هذا قيل لهم فان لم يطلقها التطليقة الثانية ~~PageV04P135 اليست امراته قالوا بلى قيل لهم فان طلقها وجبت عليها عدة ~~مستقلة فان لم يطلقها حتى تزوجت ايحل هذا النكاح بغير طلاق مستقبل من غير ~~ان تعتد عدة مستقبلة ان كان هذا يستقيم فلا باس بان يتزوج المراة وهي تحت ~~زوج فدخل بها قبل ان يطلقها وقبل ان تعتد منه زعمتم ايضا ان النكاح الثاني ~~وقع وهي امراة الاول فان دخل بها الثاني خرجت من ملك الاول فلو كان الامر ~~كما تقولون وكانت تخرج من ملك الاول بدخول الاخر بها ما كان بدا من ان تعتد ~~من الاول قبل ان تحل للاخر وما تحل امراة رجل بدخول بها قد راجعها وبطلت ~~عدتها بمراجعته اياها لاحد PageV04P136 الا بطلاق مستقبل أو بعدة مستقبلة ~~وما جاء الكتاب والسنة في الاشياء كلها الا بهذا في قولنا وقولكم جميعا ~~فكيف فرقتم بين هذا و بين غيره من الاشياء التي تشبه # اخبرنا محمد بن الحسن قال اخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا حماد بن أبي سليمان ~~عن إبراهيم النخعي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه انه قال اذا طلق الرجل ~~امراته تطليقة أو تطلقتين ثم اشهد على رجعتها قبل ان تنقضي عدتها ولم ~~يبلغها ذلك حتى تزوج فانه يفرق بينها وبين زوجها الاخر ولها الصداق بما ~~استحل من فرجها وهي امراة الاول ترد اليه # تم كتاب النكاح من كتاب الحجة بعون الله وقوته وبالله التوفيق # والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين وسلم ~~تسليما كثيرا PageV04P137 # | + * كتاب المساقاة # + * # محمد بن الحسن قال أبو حنيفة رضي الله عنه لا يجيز المزارعة PageV04P138 ~~في الأرض ولا المعاملة في النخل بالثلث ولا بالربع ولا باقل من ذلك ~~PageV04P139 PageV04P140 ولا باكثر ms385 وكان يقول هذه اجارة استوجرت ببعض ما ~~يخرج من الأرض والنخل لا يدري ايخرج شيئا أم لا يخرج # وقال محمد هذا كله جائز المعاملة في النخل و المزارعة في الأرض بالثلث ~~والربع وغير ذلك وهذا بمنزلة مال المضاربة وقال اهل المدينة PageV04P141 ~~يجوز ذلك في النخل وهي المساقاة عندهم ولا يجوز ذلك في الارض PageV04P142 ~~البيضاء التي تستاجر بالدراهم و الدنانير لانه في الأرض غرر وليس ذلك في ~~النخل غررا # وقال محمد هذا كله شيء واحد لئن جاز في النخل ليجوزن في الأرض ولئن بطل ~~في النخل ليبطلن في الأرض PageV04P143 # وقال محمد في رجل ساقاه رجلا بنخل له وفيها بياض من PageV04P144 ~~PageV04P145 الأرض فإن الرجل مساقاة النخل على ما اشترط ولا سبيل له على ما ~~كان بين النخل من بياض الأرض وذلك لصاحب النخل يصنع به ما اجب ان شاء زرعه ~~وان شاء تركه وقال اهل المدينة اذا ساقي الرجل النخل وفيه البياض فما ازدرع ~~الرجل الداخل في البياض فهو له فإن اشترط صاحب الأرض انه يزرع في البياض ~~فذلك لا يصلح لان الرجل الداخل يستقي لرب الأرض فذلك زيادة ازدادها عليه ~~PageV04P146 # وقال محمد ما سقى صاحب المساقاة لصاحب الأرض شيئا ( يزرع انما يسقى النخل ~~فاذا كان ذلك ينفع ما يزرع صاحب الأرض شيئا ) فليس ذلك على رب الأرض وليست ~~الأرض البيضاء الا لصاحب الأرض هو الذي يزرع الأرض ولا يستحقها صاحب ~~المساقاة بمساقاة النخل لنفسه خاصة مع المساقاة لكان ذلك فاسدا ولو اشترط ~~في المساقاة ان الزرع بينهما نصفين فان كانت المؤنة كلها على الداخل في ~~المال من البذر والسقي والغلام فان ذلك فاسد لا يجوز لان رب الأرض استاجر ~~PageV04P147 المساق على ان يساقي نخله على ان اجرة ارضه بنصف ما يخرج فلا ~~يجوز الشرط على هذا وهذا فاسد كله # وقال اهل المدينة هذا جائز لان البياض تبع للنخل # وقال محمد بن الحسن كيف بطل البياض اذا كان وحده ما شرطه فيه هذا ويجوز ~~ان كان مع النخل لئن بطل وحده ليبطلن ms386 مع غيره فان كان الذي اشترط عليه ~~البذر رب النخل فان ذلك جائز لان هذا انما دفع ارضا ونخلا وبذرا على ان ~~يفعل ذلك كله له على النصف وهذا جائز لان المساقى اجير في ذلك كله وهو في ~~الوجه الاول انما استاجر على النخل على ان يستاجر الأرض لان من كان البذر ~~من قبله فهو المستاجر PageV04P148 وصاحب النخل هو المستاجر والمساقى يساقى ~~نخله بنصف ما يخرج فذلك باطل # وقال اهل المدينة اذا اشترط البذر على رب المال فان ذلك غير جائز لانه ~~اشترط على رب المال بزيادة يزدادها عليه PageV04P149 PageV04P150 # وقال محمد بن الحسن ليس هذا بزيادة اشترطها انما هذا رجل دفع إلى رجل ~~نخلا له وارضا بيضاء ما بين النخل وبذرا على ان يعالج ذلك بالنصف فهذا جائز ~~كله لان المساقى اجير في ذلك # وقال محمد المساقاة جائزة عندنا في كل اصل نخل وكرم أو زيتون أو تين أو ~~رمان أو فرسك أو ما اشبه ذلك من الاصول الثابتة PageV04P151 # قال محمد وكذلك الزرع اذا اخرج واسبل يعجز صاحبه عن سقيه وعمله وعلاجه ~~فالمساقاة جائزة في ذلك وكذلك قال اهل المدينة في ذلك كله PageV04P152 # قال محمد انما اختلفنا نحن واهل المدينة من هذا في الأرض البياض يزارع ~~عليها وزعموا ان هذا لايجوز لان اجارتها بالدراهم والدنانير جائزة فلذلك ~~ابطلوها بنصف ما يخرج منها وقال محمد وراينا نحن ذلك جائزا والله اعلم ~~PageV04P153 PageV04P154 # | - * باب الرجل يدفع إلى رجل ارضا بيضاء ويشترط عليه ان يغرسها اصولا # - * # سمعت محمدا رضي الله عنه يقول في الرجل يدفع إلى الرجل ارضا بيضاء ويشترط ~~عليه ان يغرسها اصولا ويشترط اذابلغت تلك الاصول بينهما نصفان فهذا جائز ~~عندنا لا باس به وقال اهل المدينة ايضا هذا جائز لا بأس به # وقال محمد قد ترك اهل المدينة قولهم في هذة المسالة ينبغي لمن ابطل ~~المزارعة في الأرض لانها تستاجر ايضا عندنا بالدراهم والدنانير السنين ~~الكثيرة على ان يغرس فيها النخل والشجر فلا يكون بذلك باس فينبغي ان يبطل ~~هذا في ms387 قولهم كما يبطل المزارعة فان قالوا لا يصلح ان يكترى الأرض سنين ~~بدراهم معلومة وبدنانير فهذا احرى ان لا يؤخذ به من قولهم الاول لان ~~الفقهاء والعامة من المسلمين يجتمعون على انه لا باس باستئجار الأرض عشر ~~سنين وعشرين سنة واكثر من ذلك واقل بدراهم معلومة وبدنانير معلومة ما بين ~~الناس في هذا اختلاف # وقال محمد بن الحسن اذا بلغ ثمر النخل وانتهى عظمه وبدا صلاحه فاحمر أو ~~اصفر فليس ينبغي ان يساقى على هذا ولا يدفع معاملة PageV04P155 # لان هذا قد بدا صلاحه ولم يبق فيه عمل يعمل وكذلك قال اهل المدينة ايضا ~~PageV04P156 # ومن ساقى تمرا في اصل وهو طلع أو بسر اخضر لم يتناهى عظمها ولم ولم يبد ~~صلاحه فذلك جائز كله وكذلك قال اهل المدينة # وقال محمد ولا باس ان يعطي الرجل الأرض البيضاء مساقاة لما جاءت في ذلك ~~من الآثار الكثيرة التي احلتها وقال اهل المدنية لا ينبغي ان تساقى الأرض ~~البيضاء من ايهما كان البذر من رب الأرض أو من العامل وذلك أنه يحل لصاحبها ~~كراؤها بالدراهم والدنانير وما أشبه PageV04P157 ذلك من الاثمان المعلومة ~~فان الذي اعطى ارضه البيضاء بالثلث أو بالربع مما يخرج منها فذلك مما يدخله ~~الغرر لان الزرع يقل مرة ويكثر اخرى وربما هلك راسا فيكون صاحب الأرض قد ~~ترك كراء معلوما يصلح ان يكترى به ارضه واخذ غررا لا يدري ايتم أم لا # قال محمد واذا حضر الرجل وساقى فصاحب النخل على نخله فقد يدخله الغرر ~~وربما اخرج النخل شيئا وربما لم يخرج شيئا فيصير العامل قد عمل بغير اجر ~~وهو لو اجر نفسه على ان يقوم على النخل اشهرا معلومة بدراهم معلومة جاز ذلك ~~فصار عمله باطلا ان لم يخرج شيئا وصاحب المال في المعاملة قد يعمل به الحين ~~ولا يربح شيئا فيصير عمله باطلا وهو في اول ما عمل لا يدري ايربح شيئا أم ~~لا يربح فهذا ينبغي ان يكون في قولكم غررا لانه لو آجر نفسه بدراهم يعمل ~~اشهرا ms388 معلومة جازت اجارته فاذا جاز هذا وشبهه فكذلك يدفع الرجل إلى الرجل ~~ارضا له وبذرا على ان يزرعه ما بقي فهذا جائز مستقيم لانه شريك يدفع ما ~~يخرج من الأرض فاذا اخرجت الأرض شيئا كان له ريعه والا لم يكن له شيء وهذا ~~بمنزلة مال PageV04P158 # المفاوضة انما عمل لصاحب الأرض في ارضه وبذره كما عمل في اموال المفاوضة ~~وكما عمل لصاحب النخل في نخله وكما قد عمل لصاحب الزرع PageV04P159 الذي قد ~~قطع في زرعه وكذلك الرجل دفع إلى رجل ارضا على ان يبذرها ويقوم على ذلك ~~ويسقيه سنة هذه على ان لصاحب الأرض الربع وللاخر ما بقي فهذا جائز وهذا ~~بمنزلة ما وصفت لك من الامر الاول وقد جاءت في مزارعة الأرض البيضاء اثار ~~كثيرة # اخبرنا سلام بن سليم الحنفي أبو الاحوص قال اخبرنا إبراهيم بن ~~PageV04P160 المهاجر عن موسى بن طلحة قال كان ابن مسعود وسعد بن مالك ~~PageV04P161 رضي الله عنهما يزرعان بالثلث والربع # اخبرنا سلام بن سليم الحنفي قال اخبرنا كليب بن وائل قال قلت PageV04P162 ~~لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما رجل له ارض وليس له بذر ولا بقر اعطاني ~~ارضه بالنصف فزرعتها ببذرى وبقري ثم قاسمته قال حسن # اخبرنا سلام بن سليم الحنفي قال اخبرنا زيد بن جبير قال كنت PageV04P163 ~~قاعدا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال له رجل ارض اتى ربها ~~فيعطيها اعمل فيها على ان لي مما يخرج منها نصيبا قال ارى عليك في ذلك # اخبرنا سفيان الثوري عن الحارث بن حصيرة عن رجل قد PageV04P164 سماه عن ~~عمرو بن صليع عن علي رضي الله عنه انه قال لا باس PageV04P165 بالمزارعة ~~بالثلث والربع # اخبرنا عبد الرحيم بن سليمان عن ليث عن طاوس قال PageV04P166 قدم معاذ ~~اليمن وهم يعطون ارضهم بالثلث والربع فلم يعب عليهم ذلك PageV04P167 # اخبرنا حنظلة بن أبي سفيان الجمحي قال سمعت طاوسا سئل عن المخابرة في ~~الأرض فقال لهم خابروا على الشطر والثلث والربع والخمس ولا تخابروا على كيل ~~معلوم # اخبرنا ms389 عبد العزيز عن الضحاك بن مزاحم ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ~~PageV04P168 كان يكترى الأرض الجرز بالثلث والربع وكان لا يرى بذلك ~~PageV04P169 بأسا ونحو هذا # أخبرنا سفيان بن عيينة بن عمرو بن دينار عن طاوس قال قلت PageV04P170 يا ~~أبا عبد الرحمن لو تركت المخابرة فانهم يزعمون ان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم نهى عنها قال أخبرني أعلمهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه ~~عنها ولكنه قال لان يمنح احدكم اخاه خير من أن يأخذ منه خراجا معلوما # محمد قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار انه سمع ابن عمر رضي ~~الله عنهما يقول كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع بن خديج ان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فتركناه من اجل قوله # سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار انه سمع سالم بن عبد الله بن عمر ~~PageV04P171 لكريها كراء الابل # محمد عن أبي حنيفة قال أخبرنا حماد أنه سأل طاوسا وسالم بن عبد الله عن ~~المزارعة بالثلث والربع فقال لا بأس به يكرى # أخبرنا محمد عن بكير بن عامر عن عبد الرحمن بن الاسود PageV04P172 ~~PageV04P173 قال كنت ازرع ثم اجئ إلى علقمة والأسود فلم ينهياني عنه # | - * باب المساقاة والمعاملة أيضا # - * # سمعت محمدا يقول إذا ساقى الرجل الأرض فيها النخل والكرم وما أشبه ذلك من ~~الأصول ويكون فيها أرض بيضاء تصلح للزرع PageV04P174 فاشترط رب الأرض على ~~الذي يعامله مساقاة النخل على أن للعامل الثلث ولصاحب النخل الثلثان وعلى ~~أن يزرع العامل الأرض البيضاء حنطة من عنده فما اخرج الله من ذلك من شيء ~~فللعامل الثلث ولصاحب النخل الثلثان فان هذا عندنا فاسد لا يجوز لان العامل ~~استأجر صاحب النخل على ان يقوم في نخله بثلث ما تخرج الأرض على ان أجرة ~~صاحب النخل بياض الأرض على ان يزرعه ببذره على ان يكون لرب الأرض ثلثا ما ~~يخرج فلما قال صاحب النخل للعامل استأجرك على الفضل على ان تستأجر منى ms390 ~~البياض فهذا لا يصلح وقال اهل المدينة اذا كان البياض الثلث أو اقل وكان ~~النخل الثلثين أو اكثر وكان البياض تبعا للأصل من النخل والكرم وما اشبه ~~ذلك من الأصول فلا باس بذلك فاذا كان ذلك كذلك جازت المساقاة وذلك ان ~~البياض حينئذ تبع للأصل واذا كانت الأرض فيها الأصل من النخل والكرم وما ~~اشبه ذلك من الأصول PageV04P175 فيكون ذلك الثلث أو أقل ويكون البياض ~~الثلثين أو أكثر لم تجز فيه المساقاة وكان ذلك الكراء بالدراهم والدنانير ~~PageV04P176 # وقال محمد وكيف يجوز المساقاة في البياض اذا كان الثلث أو اقل ويبطل إذا ~~كان أكثر لئن جاز في القليل ليجوزن في الكثير وما بينهما فرق ثم قولا ~~قلتموه لم اكن ارى ان احدا يجيزه تقولون اذا كان النخل الثلث أو اقل ~~والبياض الثلثين أو اكثر فلا بأس بذلك كله بالدراهم أو بالدنانير معه النخل ~~والشجر ويستأجر والنخل والشجر ولم يخرج ثمره على ان تكون الثمرة له فهل ~~اجاز هذا أحد ممن مضى أو رأى أنه يصلح أو جاءت فيه سنة ماضية أو اثر ان ~~نخلا يستأجر مع الأرض بدراهم على ان يكون ثمره للذي استأجره ولو كان في هذا ~~أثر لاحتججتم به فيما نرى لا يجوز اجارة النخل ولا الشجر بدراهم ولا ~~بدنانير ولا غير ذلك قليلا كان أو كثيرا كان معه بياض كثيرا أو لم يكن ~~للحديث المعروف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل سنتين أو ~~ثلاثا وليس PageV04P177 في هذا بين الناس اختلاف ولم يذكروا في هذا قليلا ~~ولا كثيرا فلا يجوز قليل هذا ولا كثيره بدراهم ولا بدنانير حتى يخرج فيباع ~~بعدما يخرج فاذا خرج فاحمر أو اصفر بيع ولئن جازت اجارته بالدراهم ~~والدنانير قبل ان يخرج ليجوزن بيعه قبل ان يخرج وما بينهما افتراق ليس يجوز ~~شيء من هذا قليلا كان ولا كثيرا كان معه بياض أو لم يكن في اجارة ولا بيع # | - * باب المساقاة وما اشترط المستأجر من رقيق المؤاجر بأعيانهم # - * # سمعت محمدا ms391 يقول اذا دفع الرجل إلى الرجل نخلا مساقاة واشترط عليه ان ~~رقيقا بأعيانهم مسمين معلومين يعملون معه من رقيق صاحب المال كانوا يعملون ~~في ذلك النخل يوم ساقاه أو كانوا يعملون في غيره أو لم يكونوا يعملون في ~~شيء فان هذا جائز كله في جميع ما اشترط لانه اشترط PageV04P178 رقيقا ~~معلوما معروفا وقال أهل المدينة ان كان أولئك الرقيق الذي اشترطهم ~~PageV04P179 هم عمال الأرض فلا بأس بذلك لانهم بمنزلة المال ولا يجوز ~~للمساقي العامل ان يشترط على رب المال رقيقا يعمل بهم في الحائط ليسوا فيه ~~حين ساقاه اياه وقالوا ايضا لا ينبغي لرب المال ان يشترط على الذي دخل في ~~ماله بمساقاة ان يأخذ من رقيق المال احدا يخرجه من المال وانما مساقاة ~~المال على حاله التي هو عليها فان كان صاحب المال يريد ان يخرج من رقيقها ~~PageV04P180 احدا أو يدخل فيها احدا فليفعل ذلك قبل المساقاة ثم يساقى ذلك # وقال محمد بن الحسن ارى رقيق المال قد صاروا للمساقى في مساقاته وان لم ~~يشترطهم في قول اهل المدينة وليس هذا كما قالوا وانما الرقيق شيء ناب به عن ~~المال فان اشتراطهم المساقى في مساقاته كان ذلك له وكذلك ان اشترط غيرهم ~~فأما ان يكونوا له من غير ان يشترطهم فهذا امر لم اكن ارى احدا يقوله ان ~~يساقى على نخل لا يذكر رقيقا فيكون له الرقيق يساقون معه ولم يشترطهم ما ~~تقولون في تاجر كان له بيت يبيع فيه البز وكان له غلمان يبيعون معه فيه ~~البز فقضى له ان مرض فدفع ماله إلى رجل مقارضة PageV04P181 فيشتري به البز ~~ويبيع أيكون للمقارض البيت والرقيق يبيعون معه في البيت كما كان عليه الامر ~~فيما مضى أو لا يكون له فان قلتم لا يكون له فأي شيء يكون اقبح من هذا ~~أرأيتم لو كان مكان رقيق صاحب المال الذي سقى عليه موال لصاحب المال كانوا ~~يقومون معه في ماله بغير اجر أيلزمهم ان يعملوا مع المساقى كما يلزم الرقيق ~~بغير ms392 اجر أرأيتم ان أبوا ذلك ايجبرون عليه ليس هذا بشيء وليس يلزم الرقيق ~~المساقاة الا ان يشترطهم في مساقاته لان الرقيق ليسوا من النخل ولا من ~~الأرض انما هو قوم يعملون في الأرض والمساقى اذا أدخله رب الأرض في الأرض ~~انما يدخله ليكفيه السقى والعلاج والمؤنة فاذا كان يجب على رب الأرض ان ~~يسلم له غلمانه يسقون له فما كان رب الأرض يضيع بالمساقى حظه مما يخرج من ~~النخل والشجر بقيامه وعمله ونفقته على سقى PageV04P182 الأرض وتلقيحه وغير ~~ذلك فاذا كان رقيق رب المال يكفونه فيسقون له ويلقحون ويكفونه المؤنة فأي ~~شيء له حظ من النخل والشجر ليس يجب للمساقى شيء من رقيق رب المال الا ان ~~يشترط ذلك فيجوز له # | - * باب كراء الأرض بالحنطة # - * # سمعت محمدا يقول قال أبو حنيفة رضي الله عنه لا ينبغي ان يكرى الرجل ارضه ~~بمائة صاع من حنطة مما يخرج منها وكذلك قال اهل المدينة ايضا # قال محمد وقال أبو حنيفة لا بأس بأن يكرى الرجل الأرض PageV04P183 ~~البيضاء بمائة صاع من حنطة جيدة يوفيها اياه في موضع كذا وكذا ولا يذكر مما ~~يخرج منها ولا من غير ذلك وقال هذا بمنزلة الدراهم والدنانير PageV04P184 ~~وقال أهل المدينة لا خير في هذه الاجارة ولا يصلح لان هذا مما يزرع في ~~الأرض ويخرج منها وان لم يشترط منها ولا يشبه هذه الدراهم والدنانير لان ~~الدراهم والدنانير لا تخرج من الأرض والحنطة تخرج من الأرض وكل شيء يخرج من ~~الأرض لا يصلح ان يستأجر به الأرض # وقال محمد ما بأس بذلك أن يستأجر الرجل الأرض البيضاء بشيء معلوم وان كان ~~مما تخرجه الأرض اذا لم يشترط مما تخرجه الأرض انما يكره ان يشترط مما ~~تخرجه الأرض بعينها أو ارض غيرها بعينها لان ذلك غرر ولا يدري ايكون أم لا ~~يكون ولا يدري اتخرج شيئا أم لا تخرجه فاما اذا لم يشترطه مما تخرجه الأرض ~~وجعله مرسلا فلا بأس به # قالوا ان في هذا ذريعة إلى ان يكرى مما ms393 تخرجه الأرض قلنا ما تقولون ~~PageV04P185 في رجل استأجر أرضا بيضاء يرزعها إلى وقت معلوم على ان يكون ~~اجرها هذا النخل بأصوله أو هذا الشجر بأصوله أو رقبة هذه الأرض الاخرى ~~ايكون اخرى للتي تزرع قالوا لا خير في هذه الاجارة قلنا ولم قالوا لان هذه ~~الأرض التي صارت اجرا تزرع فتخرج زرعا فكأن هذه استوجرت ببعض ما تخرج الأرض ~~فلا ينبغي هذا قلنا ينبغي ان يدخل عليكم بشيء من القياس اقبح مما تأتون به ~~رجل استأجر ارضا يزرعها برقبة ارض اخرى يزعمون ان هذا فاسد ثم انهم رجعوا ~~بعد ذلك عن الأرض خاصة فقالوا لا بأس بأن يستأجر الأرض بزرع أخرى # اخبرنا محمد بن ابان بن صالح القرشي عن حماد عن إبراهيم النخعي ~~PageV04P186 قال لا بأس باجاره الأرض بالورق المسمى أو بالكيل المسمى # اخبرنا زياد بن مسلم أبو عمرو الصنعاني قال سمعت سعيد بن جبير ~~PageV04P187 لا يرى بأسا باجارة الأرض بدراهم أو بطعام مسمى وقال هل كان ~~الا مثل درا أو بيت PageV04P188 # | - * باب الرجلين يكون بينهما العين أو البئر فينقطع ماؤها # - * قال محمد بن الحسن في الرجلين يكون بينهما العين أو البئر فينقطع ~~ماؤها فيريد احدهما ان يعمل في العين حتى يخرج الماء فيقول الاخر ما اجد ما ~~اعمل به قال ان كان للذي ابى يعمل مال اجبر على ان يعمل معه لان في هذا ~~اضرارا عاما عليهما وان لم يكن له مال قيل للذي يريد العمل انفق ان شئت ~~يكون نصف نفقتك دينا على شريكك ويكون الماء بينكما نصفين وليس لك ان تسقي ~~بمائه حق لم ياخذه وقال اهل المدنية يقال للذي يريد ان يعمل في العين اعمل ~~وانفق ويكون لك الماء PageV04P189 كله تسقى به حتى يأتي شريكك بنصف مالك ~~الذي انفقت ويأخذ حصته من الماء وانما يعطي الأول الماء كله لانه انفق ولو ~~لم يدرك شيئا يعمله لم يعلق الاخر شيئا من نفقته # وقال محمد ارى اهل المدينة قد اجازوا له الماء كله بالنفقة به ينبغي لمن ~~اجاز ms394 هذا ان يجيز بيع الماء في العيون والابار وفي الانهار هذا امر لا يصلح ~~ولا يسلم له كله ولكن يقال للمنفق ان شئت فانفق وارجع عليه بنصف النفقة ~~دينا عليه ويكون الماء بينكما كما كان والا فدع صاحبك فينفقان جميعا # آخر كتاب المساقاة PageV04P190 # | + * كتاب الفرائض من الحجج # + * # سمعت محمدا يقول قال أبو حنيفة رضي الله عنه في امرأة توفيت PageV04P191 ~~وتركت زوجها وامها وإخوتها لأمها واخوتها لابيها وامها ان لزوجها النصف ~~ولامها السدس ولاخوتها لأمها الثلث وسقط اخوتها لابيها وامها وقال اهل ~~المدينة في ذلك ان لزوجها النصف ولامها السدس ولإخوتها لامها الثلث ويدخل ~~معهم الاخوة للاب والام فيصيرون PageV04P192 جميعا اخوة لام فيصير الثلث ~~بينهما بالسوية لا يفضل بينهما الذكر على الأنثى PageV04P193 PageV04P194 # وقال محمد هذه المشركة قال فيها اهل المدينة بقول عمر بن الخطاب ~~PageV04P195 رضي الله عنه وبه يقول اهل المدينة وقال علي بن أبي طالب رضي ~~الله عنه ما قال أبو حنيفة فلم نر أن نشرك بين الأخوة من الأب والام مع ~~الاخوة من الام # وقال اهل المدينة فكيف قلتم ذلك وهما اخوان الأم مثل الاخوين لام ~~امنعتموهما الميراث لمكان الاب فلم يزدهما الاب الا قربا قيل لهم لم ~~نمنعهما الا لان الاب جعلهما عصبة فصار ما بقي لهما ما بقي لهما شيء ~~PageV04P196 لم يصر لهما شيء قالوا فانا ندخلهما مع اخوتهما لامهما قيل لهم ~~فانتم تحرمونهما لمكان ابيهما في وجه اخر قالوا ان حرمناهما كذلك فلابد ان ~~نحرمهما في هذا الوجه قيل له فما تقولون في امرأة تركت زوجها وامها واخاها ~~لابيها وإخوتها لامها وابيها قالوا لزوجها النصف ولامها السدس ولاخيها ~~لامها ولاخوتها لامها السدس بينهما نصفين PageV04P197 قيل لهم فلو كان ~~الاخوان من الاب والام اخوين لام ولم يكونا اخوين لاب كم يكون لهما قالوا ~~كان يكون لهما ولاخويهما الاخرة الثلث بينهم اثلاثا لكل واحد منهم ثلث سهم ~~قيل لهم فاذا كانت اخوان لاب وام واخوان لام ولم يكونا لاب كان اكثر ~~لنصيبهما واذا كانا اخوين لام واب كان ms395 اقل لنصيبهما قالوا نعم قيل لهم فما ~~نرى الاب الا قد زادهم في الميراث بعدا فكذلك اذا لم يبق شيء فلا شيء لهم # أرأيتم لو ان امرأة تركت زوجها وامها واخاها لامها وعشرة اخوة لاب وام ~~كيف القول في ذلك قالوا للزوج النصف وللام السدس وللاخ من الام السدس وما ~~بقي وهو سهم فهو بين العشرة بالسوية قيل لهم فلو كان العشرة ليسوا باخوة ~~لاب اليس كان اكثر لنصيبهم قالوا بلى قيل لهم فهذا ترك لقولكم قالوا افترغب ~~عن قول عمر PageV04P198 ابن الخطاب رضي الله عنه قيل لهم لا ينبغي لاحد ان ~~يرغب عن قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولكن وجدنا قول علي بن أبي طالب ~~رضي الله عنه فانه فيها من الراسخين في العلم # أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم النخعي انه قال كان علي بن أبي طالب رضي ~~الله عنه لا يشرك # قيس بن الربيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر قال PageV04P199 ~~توفيت امرأة منا وتركت زوجها وأمها واخوتها لامها واخوتها لابيها وامها ~~فأتى فيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال للزوج النصف وللام السدس ~~ولاخوتها من امها الثلث تكاملت السهام والاخوة من الاب والام PageV04P200 ~~كالغانم يأخذون مرة ومرة لا يأخذون # قيس بن الربيع الاسدي عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن PageV04P201 سلمة عن ~~علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان لا يشرك في هذه الفريضة في ~~PageV04P202 زوج وام واخوة لاب وام واخوة لام # سفيان الثوري قال حدثنا أبو اسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب رضي الله ~~عنه انه كان لا يشرك # سفيان الثوري عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة ان علي بن أبي طالب رضي ~~الله عنه كان لا يشرك # سفيان الثوري قال حدثني أبو قيس الأودي عن هزيل بن PageV04P203 شرحبيل ~~قال اتينا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في زوج وام واخوين لام واخوين ~~لاب وام فلم يورث عبد الله ms396 بن مسعود رضي الله عنه الاخوة من الام والاب ~~شيئا وقال تكاملت السهام فلا شيء لهم وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يشرك ~~ايضا # زمعة بن صالح عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال PageV04P204 قال ~~لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه اختلفت انا وابو بكر رضي الله عنه في ~~الكلالة والقول ما قلت زعم ان عمر يشرك بني الاب والام وبني الام في الثلث ~~وخالفه أبو بكر رضي الله عنه فقد قال بهذا القول أبو بكر وعلي بن أبي طالب ~~رضي الله عنهما وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى # | - * باب ميراث الجد # - * # سمعت محمدا يقول قال أبو حنيفة رضي الله عنه الجد مع الاخوة بمنزلة الاب ~~لا يرث معه الاخ لاب وام ولا لاب ولا لام PageV04P205 وقال اهل المدينة في ~~الجد بقول زيد بن ثابت # وقال محمد بن الحسن قول أبي حنيفة قول أبي بكر وابن عباس وابن الزبير ~~وقول أم المؤمنين عائشة وقول عبد الله بن عتبة وقول الحسن البصري ~~PageV04P206 PageV04P207 PageV04P208 وقد روي ذلك عن امير المؤمنين عمر بن ~~الخطاب رضي الله عنه # قال محمد قول العامة على قول زيد بن ثابت وكل ان شاء الله PageV04P209 ~~حسن جميل PageV04P210 # أخبرنا قيس بن الربيع الاسدي عن عبيد الله بن الحسن عن PageV04P211 معقل ~~قال سألت ابن عباس عن فقال لم ينزل الله به كتابا PageV04P212 ولا سنة نبي ~~واكره ان احل حراما أو احرم حلالا وسألته عن الثوب بالثوبين والدابة ~~بالدابتين قال لا بأس به يديا بيد وسالته عن الجد فقال أي اب لك اقصى ان ~~يقول يا بني آدم # اخبرنا الربيع بن صبيح عن عطاء بن أبي رباح قال قال أبو بكر الصديق رضي ~~الله عنه الجد اب اذا لم يكن اب دونه كما ان ابن الابن اذا لم يكن ابن فوقه # اخبرنا قيس بن الربيع قال اخبرنا اشعث عن الحسن البصري قال قضى أبو بكر ~~الصديق رضي الله عنه ان الجد اب ومضت به السنة ولكن ms397 الناس تحيروا بعده ~~PageV04P213 # أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال اخبرنا سليمان بن أبي سليمان الشيباني عن ~~أبي بذرة PageV04P214 عن كردوس عن أبي موسى الاشعري ان أبا بكر الصديق رضي ~~الله عنه جعل الجد أبا # اخبرنا سفيان الثوري قال حدثنا ليث عن طاوس قال انه يجحبني ابني دون ~~اخوتي ولا احجبه دون اخوته # | - * باب ميراث الجدة # - * # قال محمد قال أبو حينفة رضي الله عنه اذا كان للرجل المتوفى جدتان ~~PageV04P215 ام امه وام أبيه لم يرث معهما من الجدات أحد وكذلك اذا كانت ~~احداهما لم يرث معها من الجدات أحد فإن انقرضتا ثم مات الرجل وترك أربع ~~جدات جدتي أبيه وجدتي امه ورثت جدتا أبيه جميعا وجدنا امه أم امها وطرح جدة ~~امه أم ابيها وقال اهل المدينة لا نورث الا جدتين لان PageV04P216 لم نعلم ~~ان احدا ورث غير جدتين منذ كان الاسلام إلى اليوم # وممن قال ذلك مالك بن انس ومن قال بقوله وقال غيره من اهل المدينة نورث ~~الجدات اذا استوين الا انا نطرح الجدة أم اب الام اذا كانت الجدة أم الام ~~حية لم يرث معها أحد من الجدات ولو كانت PageV04P217 الجدة أم الاب حية لم ~~تمت والجدة أم الام ميتة ولها أم ميتة ورثتا جميعا يقولون اذا كانت التي من ~~قبل الام حية لم يرث معها غيرها واذا كانت التي من قبل الاب حية ورثت التي ~~من قبل الام وان كانت جدة الام من قبل امها ويروون ذلك عن زيد بن ثابت ~~PageV04P218 # واما قول أبي حنيفة واهل العراق فان كانت الجدة أم الام أو الجدة أم الاب ~~حية لم يورثوا معها احدا من الجدات ويروون ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله ~~عنه وعن الصحابة اجميعن PageV04P219 PageV04P220 # ومما يرد به قول مالك بن انس ومن قال بقوله ما اخبرنا سفيان الثوري قال ~~حدثني منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي قال اطعم رسول الله صلى الله ~~وآله وسلم ثلاث جدات السدس قال قلت PageV04P221 من هن قال جدتين من قبل ~~أبيه ms398 وجدة من قبل امه # أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم قال كانوا يورثون من الجدات ثلاثا جدتين ~~من قبل الاب وجدة من قبل الام # سفيان الثوري عن قيس بن الربيع عن اشعث عن عامر الشعبي PageV04P222 قال ~~جاءت اربع جدات يمشين إلى مسروق بن الاجدع فالغى جدة أم اب الام وورث ~~سائرهن PageV04P223 # | - * باب ولد الملاعنة إذا مات # - * # محمد عن أبي حنيفة رضي الله عنه انه قال في ولد الملاعنة وولد الزنا ~~PageV04P224 ان امه ترث حقها منه ويرث اخوته لامه حقوقه منه فيكون للام ~~السدس ان كان معه اخوة لام وللاخوة من الام الثلث وان كانت الام مولاة ~~عتاقة فلمولى الام ما بقي وان كانت عربية رد ما بقي PageV04P225 على الام ~~فللاخوة من الام قدر مواريثهم فيكون للام ثلث جميع المال وللاخوة من الام ~~ثلثا جميع المال وقال اهل المدينة بقول أبي حنيفة ان كانت الام مولاة عتقاة ~~وان كانت عربية ورثوا ما بقي من ماله المسلمين وجعلوه في بيت المال ولم ~~يردوه على الام والاخوة PageV04P226 # وقال محمد الذي قال اهل المدينة في ذلك قباس زيد بن ثابت واما على قول ~~علي بن أبي طالب رضي الله عنه فانه كان يرد فضول المواريث على ذوي القرابة ~~على قدر مواريثهم الا انه كان لا يرد على زوج ولا على امرأة شيئا يقول ~~لانهما ليسا بذوي قرابة قال الله تعالى في كتابه @QB@ وأولو الأرحام بعضهم ~~أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين @QE@ فكيف يؤخذ ما بقي ~~فيطاه المسلمين وقد جعل الله تعالى اولى الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب ~~الله من المؤمنين والمهاجرين # اخبرنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم قال كان عبد الله رضي الله عنه ~~لا يرد على الزوج ولا على امرأة ولا على جدة ولا على اخوة لام مع ام ~~PageV04P227 ولا على بنات الابن مع بنات الصلب وعلى بنات الصلب ولا على ~~اخوات من اب مع اخوات لاب وام وكان علي بن أبي طالب يرد على جميعهم الا ~~الزوج والمراة ms399 قال محمد بن الحسن بقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه نأخذ ~~ونرد فضول المواريث اذا لم يكن عصبة ولا مولى على ذوي الارحام من اهل ~~المواريث على قدر مواريثهم ولا نرد على زوج وامرأة شيئا لانهما ليسا ذوي ~~قرابة فان لم يكن بذوي قرابة لهم سهم أو ذوي قرابة ممن لم يفرض لهم سهم ~~ورثناهم على قدر قرابتهم الذي يدلون بها # قيس بن الربيع الاسدي قال اخبرنا حنان الجعفي عن سويد بن PageV04P228 ~~غفلة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال اتى علي بابنة وامرأة ~~PageV04P229 فقال للابنة النصف وللمراة الثمن ورد ما بقي على الابنة وقال ~~شهدت عليا يفعله # قال محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي انه قال في ميراث ابن ~~الملاعنة اذا كانت الام وولدها ورثته فضل الميراث وان كانت الام وحدها فلها ~~الميراث كله فان ماتت الام ثم مات هو بعد ذلك فجعل ذوي قرابة من امه كأنها ~~هي الميتة ان كان اخا فله المال # | - * باب الرجل يموت وليس له عصبة # - * # محمد بن حنيفة رضي الله عنه انه قال في رجل مات وليس له PageV04P230 عصبة ~~ولا مولى وترك عمة وخالة ان للخالة الثلث من ميراثه وللعمة الثلثين # وقال اهل المدينة لا شيء لهما والمال كله لجماعة المسلمين في بيت مالهم # وقال محمد هذا ما تروون عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وقد جاءت الاثار ~~والسنة بخلاف ذلك قال محمد بن الحسن ابن الدحداح PageV04P231 توفي ولم يترك ~~وارثا فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا لبابة بن عبد المنذر وكان ~~ابن اخته فكيف ترك اهل المدينة هذا الحديث وهو حديث عندي انما رواه اهل ~~المدينة وقد سألنا عبد الرحمن بن أبي الزناد وكان من اعلمهم PageV04P232 ~~بالفرائض فقال هذا حديث رويناه وعرفناه ولكنا لا نأخذ به قيل له وهذا من ~~الحجج عليك انك تدع الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV04P233 # قال محمد وقد بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه ms400 وسلم انه قال انا وراث من ~~لا وراث له ارثه واعقل عنه والخال وارث من لا وارث له يرثه ويعقل عنه # سفيان بن عيينة عن عبد الله بن طاوس عن أبيه قال قال رسول الله ~~PageV04P234 صلى الله عليه وسلم انا مولى من لا مولى له والخال وارث من لا ~~وارث له PageV04P235 # سفيان الثوري قال حدثنا عبد الرحمن بن الاصبهاني عن مجاهد بن وردان ~~PageV04P236 عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت وقع مولى للنبي ~~صلى الله عليه وسلم من عذق نخلة فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل له ~~PageV04P237 وارث قالوا لا قال فأعطوه بعض قرابته # أبو كدينة يحيى بن المهلب عن مطرف بن طريف عن عامر الشعبي PageV04P238 ~~قال اتى أبا زياد في رجل ترك خاله وعما اخا أبيه لامه فقال اما انا سأقضي ~~فيها بقضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجعل للخال PageV04P239 الثلث نصيب ~~اخته وجعل للعم الثلثين نصيب اخيه لامه # يعقوب بن إبراهيم عن المغيرة عن إبراهيم النخعي عن مسروق عن رجل مات وترك ~~عمه وخالة قال للعمة نصيب الاب وللخالة نصيب الام # أبو عامر عمر بن بشير عن الشعبي انه سئل عن امرأة أو رجل PageV04P240 ~~توفي وترك خاله وعمة وليس لها وارث ولا ذو رحم محرم غير العمة قال عامر كان ~~عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ينزل الخال بمنزلة الام والعمة بمنزلة ~~اخيها وقال عامر قال عبد الله بن مسعود من مات وليس له وارث الا ذو رحم ~~محرم فان ذا رحمه احق بما ترك وما لم يكن ذو رحم PageV04P241 فماله وصية ~~حيث شاء جعله وان لم يوص ورثه المسلمون وهذا ما سئل عنها علي بن أبي طالب ~~رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه انهما قالا جميعا في رجل ترك ~~عمته وخالته ولا وارث له غيرهما للخالة الثلث وللعمة الثلثان # وقال اهل المدينة الامر عندنا ببلادنا ان ابن الاخ للام والجد أبا الام ~~والعم اخا الأب لام ms401 والخال والجدة أم اب الام وبنت الاخ للاب والام والعمة ~~والخالة لا يورثون بارحامهم شيئا # قال محمد وقد رويتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اعطى أبا ~~لبابة بن عبد المنذر ميراث ثابت بن الدحداحة وكان ابن اخته PageV04P242 ~~فكيف تركتم ذلك إلى غيره لكنا نورث هؤلاء الذين ذكرتم جميعا بقراباتهم اذا ~~لم يكن أحد منهم اقرب وان مات الرجل ولم يكن له عصبة ولا عقب ولا ولاء ولم ~~يكن له قرابة ممن له سهم وممن لا سهم له ولم يوال احدا ولم يكن له عصبة ~~فجعل ميراثه لرجل من المسلمين فأوصى بماله كله جاز ذلك للموصى له # قيس بن الربيع عن أبي حصين عن الشعبي عن مسروق وعمرو بن شرحبيل عن عبد ~~الله مسعود رضي الله عنه قال اذا مات الرجل ولم يدع عصبة ولاولاء فليضع ~~ماله حيث شاء PageV04P243 # أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عمرو بن شرحبيل ~~قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انكم يا معشر اليمن PageV04P244 من ~~احذر الناس ان يموت الرجل منكم ولا يضع عصبة فان كان ذلك يضع PageV04P245 ~~ماله حيث شاء # هشيم بن بشير قال اخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق انه كان ~~يقول في الرجل اذا لم يملك ولم يكن لاحد عليه نعمة انه شاء ان يوصي بماله ~~كله فعل # إبراهيم بن محمد المدنيى قال حدثني داود بن الحصين عن عمرو بن شعيب عن ~~أبيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الخال وارث من PageV04P246 لا ~~وارث له # إبراهيم بن محمد المدينى قال حدثني من سمع محمد بن يحيى بن حبان ~~PageV04P247 عن عمه واسع بن حبان ان ثابت بن الدحداحة مات ولم يترك وارثا ~~غير ابن اخته أبا لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه فأعطاه النبي صلى الله ~~عليه وسلم ميراثه PageV04P248 # إبراهيم بن محمد المدينى قال اخبرنا وقر بن عقيل عن سليمان بن يسار ~~PageV04P249 ان رجلا جاء إلى ms402 عمر رضي الله عنه فقال قدمت العمة على النبي ~~صلى الله عليه وسلم تبتغي ميراثها فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم جعلا ~~فقال عمر ما ذاك الجعل سدس أو ثمن فقال لا ادري قال لا دريت # محمد عن أبي حنيفة رضي الله عنهما انه قال الجد أبو الاب اولى بالميراث ~~من ابن الاخ للاب والام واولى بولاء الموالي من ابن الاخ للاب والام # وقال اهل المدينة الجد أبو الاب اولى بالميراث من ابن الاخ للاب والام ~~وابن الاخ للاب والام اولى من الجد بولاء الموالى PageV04P250 # وقال محمد وكيف صار ابن الاخ اولى بالولاء من الجد والجد اولى ~~PageV04P251 بالميراث ما حالهما الا واحدا لئن كان لاولى بالولاء ولهم اقرب ~~بالعصبة من ابن الاخ ذو سهم فأعطوه سهمه اما ثلثا واما سدسا واعطوا ما بقي ~~ابن الاخ وان قلتم انه احق بما بقي لانه عصبة فهو احق بولاء الموالى بعدتيك ~~الناس في الاخ للأب والام مع الجد PageV04P252 # وقال أبو حنيفة ومن قال بقوله الجد اولى بالميراث من الاخ من الاب والام ~~واحق بولاء المولى من الاخ للاب والام لان الجد بمنزلة الوالد وقال عبد ~~الله بن عباس رضي الله عنهما الجد والد أي اب لك اكبر فان الله تعالى قال ~~@QB@ يا بني آدم @QE@ وهو قول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه والله ~~أعلم PageV04P253 PageV04P254 # | + * كتاب الديات والقصاص # + * # | - * باب الديات وما يجب على أهل الورق والذهب والمواشي # - * # قال محمد بن الحسن اخبرنا أبو حنيفة رضي الله عنه في الدية على اهل ~~PageV04P255 PageV04P256 الذهب الف دينار و على اهل الورق عشرة الاف درهم ~~وزن سبعة PageV04P257 وقال اهل المدينة على اهل الذهب الف دينار و على اهل ~~الورق اثنا عشر الف درهم # و قال محمد بن الحسن بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه PageV04P258 ~~انه فرض على اهل الذهب الف دينار في الدية و على اهل الورق عشرة الاف درهم ~~حدثنا بذلك أبو حنيفة رضي الله عنه عن الهيثم عن PageV04P259 الشعبي عن عمر ~~بن الخطاب ms403 رضي الله عنه وزاد و على اهل البقر مائتابقرة و على اهل الغنم ~~الفي شاة PageV04P260 # اخبرنا سفيان الثوري قال اخبرني محمد بن عبد الرحمن عن الشعبي قال على ~~أهل الورق عشرة الاف درهم و على اهل الذهب الف دينار # و قال اهل المدينة ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرض على PageV04P261 ~~اهل الورق اثنى عشر الف درهم # و قال محمد بن الحسن كلا الفريقين روى عن عمر و انظر أي الروايتين اقرب ~~إلى ما قال المسلمون في غير هذا فهو الحق اجمع المسلمون جميعا لا اختلاف ~~بينهم في القولين كافة اهل الحجاز و اهل العراق على ان ليس في اقل من عشرين ~~دينارا من الذهب صدقة و ليس في اقل من مائتي درهم من الورق صدقة فجعلوا لكل ~~دينار عشرة دراهم ففرضوا الزكاة على هذا فهذا لا اختلاف فيه بينهم فاذا ~~فرضوا هذا في الصدقة فكيف ينبغي لهم ان يفرضوا الدية اكل دينار بعشرة دراهم ~~أو يفرضوا كل دينار باثنى عشر درهما انما ينبغي ان يفرضوا الدية بما يفرضون ~~عليه الزكاة و قد جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه و عبد الله بن مسعود ~~رضي الله عنه انهما قالا لا تقطع اليد الا في دينار أو عشرة دراهم فجعلوا ~~الدينار بمنزلة العشرة PageV04P262 الدراهم فعلى هذا الاحرى ما فرضوا في ~~مثل هذا فإن زاد سعر أو نقص لم ينظر في ذلك الا ترى لو كان له مائة درهم و ~~عشرة دنانير وجب في ذلك الزكاة و جعل في كل صنف منهما زكاة و جعل دينار ~~PageV04P263 على عشرة دراهم فهذا امر واضح ليس ينبغي لهم ان يفرضوا الدية ~~فيه الا على ما فرضت عليه الزكاة و نحوها و نحن فيما نظن اعلم بفريضة عمر ~~ابن الخطاب رضي الله عنه حين فرض الدية الدراهم من أهل المدينة لان الدراهم ~~على اهل العراق و انما كان يؤدي الدية اهل العراق و قد صدق اهل المدينة ان ~~عمر رضي الله عنه ms404 فرض الدية اثنى عشر الف درهم و لكنه فرصها اثنى عشر الف ~~درهم وزن ستة # اخبرنا الثوري عن المغيرة عن إبراهيم النخعي قال كانت الدية الابل فجعلت ~~الابل الصغير و الكبير كل بعير بمائة و عشرين درهم وزن ستة فذلك عشرة الاف ~~درهم و قيل لشريك بن عبد الله ان رجلا من المسلمين عانق رجلا من العدو ~~فضربه فاصاب رجلا من المسلمين فقال شريك قال أبو اسحاق عانق رجل منا رجل من ~~العدو فاتى رجل منا رجل من العدو و ضربه فاصاب رجلا منا فكبه على وجهه ~~PageV04P264 حتى وقع على حاجبيه وانفه ولحيته وصدره فقضى فيه عثمان بن عفان ~~رضي الله عنه اثني عشر الف درهم وكانت الدراهم يومئذ وزن ستة والله اعلم ~~بالصواب # | - * باب القصاص بين العبيد والاحرار # - * # قال أبو حنيفة رضي الله عنه لا قود بني العبيد والاحرار الا في النفس ~~PageV04P265 فان العبد اذا قتل حرا متعمدا أو قتله الحر متعمدا قتل به وقال ~~اهل PageV04P266 المدينة ليس بين العبيد والاحرار قود الا ان يقتل العبد ~~الحر فيقتل العبد الحر PageV04P267 # وقال محمد بن الحسن كيف يكون نفسان تقتل بصاحبتها ان قتلتها الاخرى ولا ~~تقتل بها الاخرى ان قتلتها قالوا لنقصان العبد عن نفس الحر فهذا الرجل يقتل ~~المرأة عمدا وديتها نصف دية الرجل فيقتل بها وكذلك الوجه الأول وقد بلغنا ~~عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه انه قال اذا قتل الحر العبد متعمدا قتل به # اخبرنا محمد بن ابان بن صالح القرشي عن حماد عن إبراهيم انه قال ليس بين ~~الرجال والنساء ولا بين الاحرار والمملوكين فيما بينهم قصاص فيما دون النفس ~~والله اعلم PageV04P268 # | - * باب الرجلان يقتلان الرجل أحدهما ممن يجب عليه القصاص # - * # قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الصغير والكبير يقتلان الرجل PageV04P269 ~~جميعا عمدا ان على الكبير نصف الدية في ماله وعلى الصغير نصف الدية على ~~عاقلته وقال اهل المدينة يقتل الكبير ويكون على الصغير نصف الدية # قال محمد بن الحسن وكيف يقتل الكبير وقد ms405 شركه في الدم من لا قود عليه ~~أرأيم لو ان رجلا قتل نفسه هو ورجل آخر معه أكان على PageV04P270 ذلك الرجل ~~القود وقد شركه في دم المقتول نفسه ينبغي لمن قال القول الاول ان يقول هذا ~~ايضا أرأيتم لو ان رجلا وجب عليه القود في قطع يده فقطعت يده وجاء رجل اخر ~~فقطع رجله فمات من القطعين جميعا أيقتل الذي قطع الرجل وقد شركه في الدم حد ~~من حدود الله أرأيتم لو ان رجلا عقره سبع وشجه رجل موضحة عمدا فمات من ذلك ~~كله أيقتل صاحب PageV04P271 الموضحة الضارب وقد شركه في الدم من ليس في ~~فعله قود ولا ارش ينبغي PageV04P272 لمن قال هذا ان يقول لو ان رجلا وصبيا ~~سرقا سرقة واحدة انه يقطع الرجل ويترك الصبي وينبغي له ايضا ان يقول لو ان ~~رجلين سرقا من رجل الف درهم لاحدهما فيها شرك قطع الذي لا شرك له ولا يقطع ~~الذي له الشرك أرأيتم رجلا وصبيا رفعا سيفا بأيديهما فضربا به رجلا ضربة ~~واحدة فمات من تلك الضربة أتكون ضربة واحدة بعضها عمد فيه القود وبعضها خطأ ~~فان كان ذلك عندكم فأيها العمد وايها الخطأ أرأيتم إن PageV04P273 رفع ~~رجلان سيفا فضربا به احدهما متعمدين لذلك فمات من تلك الضربة وهي ضربته ~~وضربة صاحبه ولم ينفرد احدهما بضربة دون صاحبه أيكون في هذا قود ليس في هذا ~~قود اذا أشرك في الدم شيء لا قود فيه ولا تبعيض في شيء من النفس أرأيتم ~~رجلا ضرب رجلا فشجه موضحة خطأ ثم ثنى فشجه موضحة عمدا فمات في مكانه من ذلك ~~جميعا ينبغي في قولكم ان تجعلوا على عاقلته نصف الدية بالشجة الخطأ وتقتلوه ~~بالشجة العمد فيكون رجل واحد عليه في نفس واحدة نصف الدية والقتل وينبغي ~~لكم ان تقولوا لو ان رجلا وجب له على رجل قصاص في شجة موضحة فاقتص منه ثم ~~زاد على حقه متعمدا فمات المقتص منه من ذلك انه يقتل الذي اقتص بالزيادة ~~التي تعمد # اخبرنا عباد بن ms406 العوام قال حدثنا هشام بن حسان عن الحسن البصري ~~PageV04P274 انه سئل عن قوم قتلوا رجلا عمدا فيهم مصاب قال تكون فيه الدية # اخبرنا عباد بن العوام قال اخبرنا عمر بن عامر عن إبراهيم النخعي ~~PageV04P275 انه قال اذا دخل خطأ في عمد فهي دية # | - * باب في عقل المرأة # - * # قال محمد قال أبو حنيفة رضي الله عنه في عقل المرأة ان عقل PageV04P276 ~~جميع جراحها ونفسها على النصف من عقل الرجل في جميع الاشياء PageV04P277 # وكذلك اخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علي بي أبي طالب رضي الله ~~عنه انه قال عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس وفيما دونها ~~PageV04P278 PageV04P279 # وقال اهل المدينة عقلها كعقله إلى ثلث الدية فاصبعها كاصبعه وسنها كسنه ~~وموضحتها كموضحته ومنقلها كمنقلته فاذا كان الثلث أو اكثر من الثلث كان عاى ~~النصف # قال محمد بن الحسن وقد روى الذي قال اهل المدينة عن زيد ابن ثابت رضي ~~الله عنه قال يستوي الرجل والمراة في العقل إلى الثلث ثم النصف فيما بقى # اخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن زيد بن ثابت انه قال يستوي الرجل ~~والمراة في العقل إلى الثلث ثم النصف فيما بقى PageV04P280 PageV04P281 # واخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم انه قال قول علي بن أبي طالب رضي ~~الله عنه في هذا احب الي من قول زيد PageV04P282 PageV04P283 # واخبرنا محمد بن ابان عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي ~~طالب رضي الله عنهما انهما قالا عقل المراة على النصف من دية الرجل في ~~النفس وفيما دونها فقد اجتمع عمر وعلي على هذا PageV04P284 فليس ينبغي ان ~~يؤخذ بغيره ومما يستدل به على صواب قول عمر وعلي ان المراة اذا قطعت اصبعها ~~خطا وجب على قاطعها في قول اهل المدينة عشر دية الرجل فان قطع اصبعين وجب ~~عليه عشرا الدية فان قطع ثلاث اصابع وجب عليه ثلاثة اعشار الدية وان قطع ~~اربع اصابع وجب عليه عشر الدية فاذا عظمت الجراحة قل العقل # | - * باب ms407 في الجنين # - * # قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الرجل يضرب بطن الامة فتلقى PageV04P285 ~~جنينا ميتا ان كان غلاما ففيه نصف عشر قيمته لو كان حيا وإن كان جارية ~~ففيها عشر قيمتها لو كانت حية وقال اهل المدينة فيه عشر قيمة امه وقال محمد ~~بن الحسن كيف فرض اهل المدينة في جنين الامة الذكر PageV04P286 والانثى ~~شيئا واحدا وانما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين الحرة غرة عبدا ~~أو امة فقدر ذلك بخمسين دينارا والخمسون من دية PageV04P287 PageV04P288 ~~الرجل نصف عشر ديته ومن دية المراة عشر ديتها وينبغي ان يكون ذلك ايضا من ~~قيمة الجنين لو كان حيا ليس من قيمة امه ارايتم لو القت PageV04P289 الجنين ~~حيا فمات كم كان يكون فيه اليس انما يكون فيه قيمته لا اختلاف بيننا وبينكم ~~في ذلك قالوا بلى قيل لهم فما تقولون ان كانت قيمته PageV04P290 ~~PageV04P291 عشرين دينارا فغرم قاتله عشرين دينارا ثم القت اخر ميتا اليس ~~يغرم في قولكم عشر ثمن امه وامه جارية تساوي خمسمائة دينار قالوا بلى يغرم ~~عشر قيمتها وهو خمسون دينارا قيل لهم فيكون القاتل غرم في الذي PageV04P292 ~~القته حيا اقل من الذي غرم فيه ميتا وانما ينبغي ان يغرم اكثر في الذي ~~القته حيا لانه يغرم في الجنين الحر اذا القته حيا فمات الدية كاملة واذا ~~القته ميتا غرم غرة وانما ينبغي ان يقاس جنين الامة على ما قال PageV04P293 ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين الحرة فيغرم في الميت اقل مما يغرم ~~في الحي وقد غرمتموه أنتم في جنين الامة اذا ألقته ميتا اكثر مما غرمتموه ~~في جنين الامة اذا كان حيا فمات والله اعلم # | - * باب الجروح في الجسد # - * # قال محمد أبو حنيفة رضي الله عنه في الشفتين الدية وهما سواء السفلى ~~والعليا وايهما قطعت كان فيها نصف الدية وقال اهل المدينة فيهما الدية ~~PageV04P294 PageV04P295 PageV04P296 جميعا فان قطعت السفلى ففيها ثلثا ~~الدية # قال محمد بن الحسن ولم قال اهل المدينة هذا الان السفلى انفع من العليا ms408 ~~فقد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاصبع الخنصر والابهام فريضة ~~واحدة فجعل في كل واحدة عشر الدية وروى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال الخنصر والابهام سواء مع آثار كثيرة معروفة ~~قد جاءت فيها PageV04P297 PageV04P298 # قال محمد بن الحسن اخبرنا مالك قال حدثنا داود بن الحصين ان PageV04P299 ~~ابا غطفان بن طريف المرى اخبره ان مروان بن الحكم ارسله الى PageV04P300 ~~ابن عباس رضي الله عنهما يساله ما في الضرس فقال ابن عباس فيه خمس من الابل ~~فردني مروان إلى ابن عباس فقال افتجعل مقدم الفم كالاضراس فقال ابن عباس ~~لولا انك لا تعتبر ذلك الا بالاصابع عقلها سواء فهذا مما يدلك على ان ~~الشفتين عقلهما سواء وقد جاء في الشفتين سوى هذا اثار PageV04P301 # | - * باب في الاعور يفقأ عين الصحيح # - * # قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الاعور يفقا عين الصحيح يفقا الصحيحة من ~~عينه ان كان عمدا فللصحيح القود ولا شيء له غير ذلك PageV04P302 وان كان ~~خطا فان على عاقلته نصف الدية وليس له غير ذلك وقال اهل المدينة في الاعور ~~يفقا عين الصحيح ان احب ان يستقيد فله القود وان أحب فله الدية الف دينار ~~أو اثنا عشر الف درهم # وقال أبو حنيفة في عين الاعور الصحيحة اذا فقئت ان كان عمدا ففيها القود ~~وان كان خطا فعلى عاقلة الذي فقاها نصف الدية وهي PageV04P303 وعين الصحيح ~~سواء وقال اهل المدينة في عين الاعور اذا فقئت الدية كاملة # وقال محمد بن الحسن فكيف صارت عين الاعور افضل من عين الصحيح هذا عقل ~~اوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في العينين جميعا PageV04P304 فجعل في ~~كل عين نصف الدية فان فقئت عين رجل فغرم الفاقيء نصف الدية ثم ان رجلا اخر ~~عدى على العين الاخرى ففقاها خطا لم يجب على الفاقيء الثاني الدية كاملة ~~فيكون الرجل قد اخذ في عينه دية ونصفا وانما اوجب فيهما دية ففي الاولى نصف ~~الدية وكذا في ms409 الثانية نصف الدية ولا يتحول ذلك يفقيء الاولى ولا تزداد ~~احداهما في عقلها على PageV04P305 الذي اوجبه الله عز وجل شيئا بفقيء ~~الاخرى ينبغي لمن قال هذا في العينين ان يقول ذلك في اليدين وان يقول ذلك ~~في الرجلين ليس هذا بشيء والامر الاول ليس يزاد شيئا بعين فقئت ولا غير ذلك # | - * باب ما لا يجب فيه ارش معلوم # - * # قال أبو حنيفة رضي الله عنه في العين القائمة اذا فقئت وفي اليد ~~PageV04P306 الشلاء اذا قطعت وفي كل نافذة في عضو من الاعضاء انه ليس في ~~شيء من ذلك ارش معلوم وفي ذلك كله حكومة عدل # اخبرني أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم انه قال في العين القائمة ~~PageV04P307 واليد الشلاء والرجل العرجاء ولسان الاخرس وذكر الخصى حكومة ~~عدل وقال اهل المدينة مثل قول أبي حنيفة منهم مالك بن انس قال نرى في ذلك ~~الاجتهاد وقال بعضهم في العين القائمة اذا فقئت مائة دينار PageV04P308 وكل ~~نافذة من عضو من الاعضاء ثلث دية ذلك العضو PageV04P309 # | - * باب دية الاضراس # - * # قال أبو حنيفة رضي الله عنه في كل ضرس خمس من الابل مقدم الفم ومؤخره ~~سواء وقال بعض اهل المدينة بمثل قول أبي حنيفة منهم PageV04P310 ~~PageV04P311 مالك بن انس وقال بعضهم في كل ضرس بعير وروى بعضهم ان ~~PageV04P312 سعيدا قال لو كنت انا لجعلت في الاضراس بعيرين بعيرين فتلك ~~الدية سواء # اخبرنا محمد بن ابان بن صالح القرشي عن حماد عن إبراهيم في الاسنان في كل ~~سن نصف العشر مقدم الفم ومؤخره سواء # اخبرنا مالك بن انس عن داود بن الحصين ان أبا غطفان بن طريف المرى اخبره ~~ان مروان بن الحكم ارسله إلى ابن عباس رضي الله عنهما يساله ما في الضرس ~~فقال ابن عباس رضي الله عنهما ان فيه خمسا من PageV04P313 الابل قال فردني ~~مروان إلى ابن عباس فقال افتجعل مقدم الفم مثل الاضراس فقال ابن عباس لولا ~~انك لا تعتبر ذلك الا بالاصابع عقلها سواء # اخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن شريح ms410 قال الاسنان عقلها سواء في ~~كل سن نصف عشر الدية # واخبرنا بكير بن عامر عن الشعبي انه قال الاسنان كلها سواء PageV04P314 ~~في كل سن عشر الدية # | - * باب جراح العبد # - * # قال أبو حنيفة رضي الله عنه كل شيء يصاب به العبد من يد أو رجل أو عين أو ~~موضحة أو منقلة أو مأمومة أو غير لك فهو من PageV04P315 قيمته على مقدار ~~ذلك من الحر في كل قليل وكثير له ارش معلوم من PageV04P316 الحر السن ~~والموضحة وما سوى ذلك ففي موضحته ارشها نصف عشر قيمته وفي يده نصف قيمته ~~وكذلك عينه وفي المأمومة والجائفة ثلث قيمته وفي منقلته عشر ونصف عشر قيمته ~~وقال اهل المدينة في موضحة العبد نصف عشر ثمنه وفي منقلته عشر ونصف العشر ~~من ثمنه ومأمومته وجائفته في كل واحدة منهما ثلث ثمنه فوافقوا أبا حنيفة في ~~هذه الخصال الاربع وقالوا فيما سوى ذلك ما نقص من ثمنه # قال محمد بن الحسن كيف جاز لاهل المدينة ان يتحكموا في هذا PageV04P317 ~~فيختاروا هذه الخصال الاربع من بين الخصال ارايت لو ان اهل البصرة قالوا ~~فنحن نريد خصلتين اخريين وقال اهل الشام فانا نريد ثلاث خصال اخر ما الذي ~~يرد به عليهم فينبغي ان ينصف الناس ولا يتحكم فيقول قولوا بقولي ما قلت من ~~شيء الا ان يأتى اهل المدينة فيما قالوا من هذا بأثر فنقاد له وليس عندهم ~~في هذا أثر فيفرقون به بين هذه الأشياء فلو كان عندهم جاؤنا به فيما سمعنا ~~من اثارهم فاذا لم يكن هذا فينبغي الانصاف فاما ان يكون هذا على ما قال أبو ~~حنيفة في الأشياء كلها وإما أن تكون الأشياء كلها شيئا واحدا فيكون في ذلك ~~كله من هذه الخصال اوغيرها ما نقص من العبد من قيمته PageV04P318 # | - * باب القصاص بين المماليك # - * # قال أبو حنيفة رضي الله عنه لا قصاص بين المماليك فيما بينهم الا في ~~النفس وقال اهل المدينة القصاص بين المماليك كهيئته بين الاحرار نفس الامة ~~بنفس العبد وجرحها كجرحه # وقال أبو ms411 حنيفة اذا قتل عبد عبدا متعمدا فلمولى العبد المقتول القصاص ~~وليس له غير ذلك الا ان يعفو فان عفا رجع العبد القاتل إلى مولاه ولا سبيل ~~لمولى العبد المقتول عليه وقال اهل المدينة مولى العبد PageV04P319 المقتول ~~بالخيار فان شاء قتل وان شاء اخذ العقل فان اخذ العقل اخذ قيمة عبده وان ~~شاء رب العبد القاتل اعطى ثمن العبد المقتول وان شاء اسلم عبده فاذا اسلمه ~~فليس عليه غير ذلك وليس لرب العبد المقتول اذا اخذ العبد القاتل ان يقتله ~~وذلك كله في القصاص بين العبيد في قطع PageV04P320 اليد والرجل واشباه ذلك ~~بمنزلته في القتل # قال محمد بن الحسن اذا قتل العبد عمدا وجب عليه القصاص ينبغي لمن قال هذا ~~الوجه ان يقول في الحر يقتل الحر عمدا ان ولى المقتول ان شاء قتل وان شاء ~~اخذ الدية ارايتم اذا اراد ان ياخذ الدية فقال القاتل اقتل أو دع ليس لك ~~غير ذلك فابى ولي المقتول ان يقتل الا ان ياخذ الدية أو رايت لو ان رجلا ~~حرا قطع يد رجل حر عمدا فقال المقطوعة يده اخذ دية اليد فقال القاطع اقطع ~~أو دع اكان يجبر القاطع على ان يعطيه دية اليد وليس هذا بشيء وليس له الا ~~القصاص اما ان ياخذ واما ان يعفو قال الله عز وجل في كتابه @QB@ أن النفس ~~بالنفس والعين بالعين @QE@ الاية فما استطيع فيه القصاص فليس فيه الا ~~القصاص كما قال الله عز وجل وليس فيه دية ولا مال وما كان من خطا فعليه ما ~~سمى الله في الخطا من الدية المسلمة إلى اهله فمن حكم PageV04P321 بغير هذا ~~فهو مدع فعليه البينة في نفس العبد وغير ذلك فمن وجب له القصاص في عبد أو ~~حر لم يكن له ان يصرفه إلى عقل ومن وجب له عقل فليس له ان يصرفه إلى قود في ~~حر ولا مملوك فمن فرق بين المملوك في هذا وبين الحر فليأت عليه بالبرهان من ~~كتاب الله عز وجل الناطق ومن السنة ms412 المعروفة # | - * باب دية اهل الذمة # - * # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه ودية اليهودي والنصراني PageV04P322 ~~والمجوسي مثل دية الحر المسلم وعلى من قتله من المسلمين القود وقال اهل ~~المدينة دية اليهودي والنصراني اذا قتل احدهما نصف دية الحر المسلم ودية ~~المجوسي ثمان مائة درهم PageV04P323 PageV04P324 PageV04P325 PageV04P326 ~~PageV04P327 PageV04P328 وقال اهل المدينة لا يقتل مؤمن بكافر PageV04P329 ~~PageV04P330 PageV04P331 PageV04P332 PageV04P333 PageV04P334 PageV04P335 ~~PageV04P336 PageV04P337 PageV04P338 # قال محمد بن الحسن قد روى اهل المدينة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قتل مسلما بكافر وقال انا احق من اوفى بذمته PageV04P339 PageV04P340 # قال محمد اخبرنا إبراهيم بن محمد عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن ~~PageV04P341 PageV04P342 ابن البيلماني ان رجلا من المسلمين قتل رجلا من ~~اهل الذمة فرفع ذلك PageV04P343 الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انا ~~احق من اوفى بذمته ثم امر به فقتل فكان يقول بهذا القول فقيههم ربيعة بن ~~أبي عبد الرحمن PageV04P344 وقد قتله اهل المدينة اذا قتله قتل غيلة وقد ~~بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه امر ان يقتل رجل من المسلمين يقتل ~~رجلا نصرانيا غيلة من اهل الحيرة فقتله PageV04P345 PageV04P346 وقد بلغنا ~~عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه انه كان يقول اذا قتل المسلم النصراني قتل ~~به PageV04P347 PageV04P348 PageV04P349 فأما ما قالوا في الدية فقول الله ~~عز وجل اصدق القول ذكر الله الدية في كتابه فقال @QB@ وما كان لمؤمن أن ~~يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى ~~أهله @QE@ ثم ذكر اهل الميثاق فقال @QB@ وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ~~فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة @QE@ فجعل في كل واحدة منهما دية ~~مسلمة ولم يقل في اهل الميثاق نصف الدية كما قال اهل المدينة واهل الميثاق ~~ليسوا مسلمين فجعل في كل واحدة PageV04P350 منهما دية مسلمة إلى اهله ~~والاحاديث في ذلك كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهورة معروفة انه ~~جعل دية الكافر مثل دية المسلم وروى ذلك افقههم واعلمهم في زمانه واعلمهم ~~بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ms413 ابن شهاب الزهري فذكر ان دية المعاهد ~~في عهد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم مثل دية الحر المسلم فلما كان ~~معاوية رضي الله عنه جعلها مثل نصف دية الحر المسلم فان الزهري كان اعلمهم ~~في زمانه بالاحاديث فكيف رغبوا عما رواه افقههم إلى قول معاوية PageV04P351 ~~أخبرنا ابن المبارك عن معمر بن راشد قال حدثني من شهد قتل رجل بذمي بكتاب ~~عمر بن عبدالعزبز # أخبرنا قيس بن الربيع عن أبان بن تغلب عن الحسن بن ميمون PageV04P352 ~~PageV04P353 عن عبد الله بن عبد الله مولى بني هاشم عن أبي الجنوب الاسدي ~~قال اتى على بن أبي طالب رضي الله عنه برجل من المسلمين قتل رجلا من اهل ~~الذمة قال فقامت عليه البنية فأمر بقتله فجاء أخوه فقال قد عفوت ~~PageV04P354 عنه قال فلعلهم هددوك أو فرقوك قال لا ولكن قتله لا يرد على ~~اخي وعوضوني فرضيت قال انت اعلم من كانت له ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا # اخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال دية المعاهد دية الحر المسلم # حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم ان رجلا من بني بكر بن وائل قتل رجلا ~~من اهل الحيرة فكتب فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه PageV04P355 ان يدفع ~~إلى اولياء المقتول فان شاؤا قتلوا وان شاؤا عفوا فدفع الرجل إلى ولي ~~المقتول إلى رجل يقال له حنين من اهل الحيرة فقتله فكتب عمر بعد ذلك ان كان ~~الرجل لم يقتل فلا تقتلوه فرأوا أن عمر اراد ان يرضيهم من الدية # اخبرنا محمد بن يزيد قال اخبرنا سفيان بن حسين عن الزهري ان PageV04P356 ~~ابن شاش الجذامي قتل رجلا من انباط الشام فرفع إلى عثمان بن عفان رضي الله ~~عنه فامر بقتله فكلمه الزبير وناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فنهوه عن قتله قال فجعل ديته الف دينار # اخبرنا محمد بن يزيد قال اخبرنا سفيان بن حسين عن الزهري عن 2358 ~~PageV04P357 ابن المسيب قال دية كل معاهد في عهده الف ms414 دينار # واخبرنا ابن عبد الله عن المغيرة عن إبراهيم انه قال دية اليهودي ~~والنصراني والمجوسي سواء # اخبرنا خالد عن مطرف عن الشعبي مثله الا انه لم يذكر المجوسي # | - * باب العقل على الرجل خاصة # - * # قال أبو حنيفة رضي الله عنه تعقل العاقلة من الجنايات الموضحة ~~PageV04P358 والسن فما فوق ذلك وما كان دون ذلك فهو في مال الجاني لا تعقله ~~العاقلة وقال اهل المدينة لا تعقل العاقلة شيئا من ذلك حتى يبلغ ~~PageV04P359 الثلث فاذا بلغ الثلث عقلته العاقلة وكذلك ما زاد على الثلث ~~فهو على العاقلة # وقال محمد بن الحسن رحمه الله قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~الاصبع عشرا من الابل وفي السن خمسا من الابل وفي الموضحة خمسا فجعل ذلك في ~~مال الرجل أو على عاقلته وذلك في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لعمرو بن حزم رضي الله عنه PageV04P360 PageV04P361 مجتمع في العين ~~والانف والمامومة والجائفة واليد والرجل فلم يفرق رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بعض ذلك من بعض فكيف افترق ذلك عند أهل المدينة لو كان في هذا افتراق ~~لأوجب على العاقلة ما وجب عليها واوجب في مال الرجل ما وجب عليه ليس الامر ~~هكذا ولكن ادنى شيء فرض فيه النبي صلى الله عليه وسلم الموضحة والسن فجعل ~~ذلك على العاقلة وما كان دون ذلك فهو على الجاني في ماله وقد بلغنا عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم في المرأتين اللتين ضربت احداهما بطن الاخرى ~~PageV04P362 PageV04P363 فالقت جنينا ميتا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قضى في ذلك بغرة على العاقلة فقال اولياء المراة القاتلة من العاقلة كيف ~~ندى من لا شرب PageV04P364 ولا اكل ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك يطل فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا من اخوان الكهان فالجنين قضى به رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم على اولياء المراة ولم يقض به في مالها وانما حكم ~~في الجنين بغرة فعدل ذلك بخمسين دينارا ليس فيه ms415 اختلاف بين اهل العراق وبين ~~اهل الحجاز فهذا اقل من ثلث الدية وقد جعل ذلك رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم على العاقلة فهذا يبين لك ما قبله مما اختلف القوم فيه # اخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي قال تعقل العاقلة الخطأ كله ~~الا ما كان دون الموضحة والسن مما ليس فيه ارش معلوم PageV04P365 # اخبرنا محمد بن ابان بن صالح القرشي عن حماد قال لا تعقل العاقلة شيئا ~~دون الموضحة وكل شيء كان دون الموضحة ففية حكومة عدل # اخبرنا محمد بن ابان عن حماد عن إبراهيم ان امراة ضربت بطن ضرتها بعمود ~~فسطاط فالقت جنينا ميتا وماتت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بديتها ~~على العاقلة وقضى في الجنين بغرة عبد أو امة على العاقلة فقالت العاقلة ~~اتكون الدية فيمن لا شرب ولا اكل ولا استهل فدم مثله يطل فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم سجع PageV04P366 كسجع الجاهلية أو شعر كشعرهم كما قلت ~~لكم فيه غرة عبد أو امة فهذا قد قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ~~العاقلة بغرة عبد أو امة وهو اقل من ثلث الدية وهذا حديث مشهور معروف عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم # | - * باب الحر اذا جنى على العبد # - * # قال محمد قال أبو حنيفة في العبد يقتل خطأ ان على عاقلة القاتل القيمة ~~PageV04P367 بالغة ما بلغت الا انه لا يجاوز بذلك دية الحر المسلم فينقص من ~~ذلك ما تقطع فيه الكف لانه لا يكون أحد من العبيد الا وفي الاحرار من هو ~~خير منه ولا يجاوز بدية الحر وان كان خيرا فاضلا ما فرض من الديات وقال اهل ~~المدينة لا تحمل عاقلة قاتل العبد من قيمة العبد PageV04P368 شيئا وانما ~~ذلك على القاتل في ماله بالغا ما بلغ ان كانت قيمة العبد الدية أو اكثر من ~~ذلك لان العبد سلعة من السلع # وقال محمد بن الحسن رحمه الله اذا كان العبد سلعة من السلع بمنزلة المتاع ~~والثياب فلا ينبغي ms416 ان يكون على عبد قتل عبدا قود لانه بمنزلة سلعة استهلكها ~~فلا قود فيها وذكر اهل المدينة ان في العبد قيمته بالغة ما بلغت وان كانت ~~القيمة اكثر من ذلك فينبغي ان قتل رجل مولى العبد ان تكون فيه الدية ان قتل ~~العبد كانت فيه ديتان اذا بلغت عشرين الفا فيكون في العبد من دية الاكثر ~~مما يكون في سيده PageV04P369 # | - * باب ميراث القاتل # - * # قال أبو حنيفة رضي الله عنه من قتل رجلا خطأ أو عمدا فانه لا يرث ~~PageV04P370 من الدية ولا من القود ولا من غيره شيئا و ورث ذلك اقرب الناس ~~من المقتول بعد القاتل الا ان يكون القاتل مجنونا أو صبيا فانه لا يحرم ~~PageV04P371 الميراث بقتله اذ القلم مرفوع عنهما PageV04P372 PageV04P373 ~~PageV04P374 PageV04P375 PageV04P376 PageV04P377 PageV04P378 # وقال اهل المدينة بقول أبي حنيفة في القتل عمدا وقالوا في PageV04P379 ~~القتل خطأ لا يرث من الدية ويرث من ماله # وقال محمد بن الحسن كيف فرقوا بين ديته وماله ينبغي ان ورث من ماله ان ~~يرث من ديته هل رايتم وارثا ورث من ميراث رجل ميراثا من بعض دون بعض اما ان ~~يرث هو من ذلك كله وإما ان لا يرث من ذلك شيئا PageV04P380 # اخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال لا يرث قاتل من قتل خطأ أو عمدا ~~ولكن يرثه اولى الناس به بعده # اخبرنا عباد بن العوام قال اخبرنا الحجاج بن ارطاة عن حبيب بن أبي ثابت ~~عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه سئل عن رجل قتل اخاه خطا ~~فلم يورثه وقال لا يرث قاتل شيئا PageV04P381 # | - * باب قتل الغيلة وغيرها وعفو الأولياء # - * # قال أبو حنيفة رضي الله عنه من قتل رجلا عمدا قتل غيلة أو غير غيلة فذلك ~~إلى أولياء القتيل فإن شاؤا قتلوا وإن شاؤا عفوا وقال أهل المدينة إذا قتله ~~قتل غيلة من غير نائرة ولا عداوة فإنه يقتل وليس لولاة المقتول أن يعفوا ~~عنه وذلك إلى السلطان يقتل فيه القاتل # وقال محمد بن الحسن قول الله عز ms417 وجل أصدق من غيره قال الله عز وجل @QB@ ~~ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ~~@QE@ وقال عز وجل @QB@ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ~~الحر بالحر والعبد بالعبد @QE@ إلى قوله @QB@ فمن عفي له من أخيه شيء ~~فاتباع بالمعروف @QE@ فلم يسم في ذلك قتل الغيلة ولا غيرها PageV04P382 فمن ~~قتل وليه فهو وليه في دمه دون السلطان إن شاء قتل وإن شاء عفا وليس إلى ~~السلطان من ذلك شيء # أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ~~PageV04P383 اتي برجل قد قتل عمدا فامر بقتله فعفا بعض الاولياء فامر بقتله ~~فقال ابن مسعود رضي الله عنه كانت لهم النفس فلما عفا هذا احيا النفس ~~PageV04P384 فلا يستطيع ان ياخذ حقه حتى ياخذ غيره قال فما ترى قال ارى ان ~~تجعل الدية عليه في ماله وترفع عنه حصة الذي عفا فقال عمر PageV04P385 وانا ~~ارى ذلك # اخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال من عفا من ذي سهم فعفوه عفو فقد ~~اجاز عمر وابن مسعود العفو من أحد الاولياء PageV04P386 ولم يسألوا اقتل ~~غيلة كان ذلك أو غيره PageV04P387 # | - * باب القصاص في القتل # - * PageV04P388 قال أبو حنيفة رضي الله عنه لا قصاص على قاتل الا قاتل ~~قتل بسلاح وقال اهل المدينة القود بالسلاح فاذا قتل القاتل بشيء لا يعاش ~~PageV04P389 PageV04P390 PageV04P391 من مثله يقع موقع السلاح أو اشد فهو ~~بمنزلة السلاح واذا ضربه فلم يزل يضربه ولم يقلع عنه حتى يجيء من ذلك شيء ~~لا يعيش هو من مثله أو يقع موقع السلاح أو اشد فهذا ايضا فيه القصاص # قال محمد بن الحسن من قال القصاص في السوط والعصا فقد ترك حديث رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم المشهور المعروف وخطبته يوم فتح مكة حين خطب الا ان ~~قتيل الخطا العمد مثل السوط والعصا فيه مائة من PageV04P392 PageV04P393 ~~PageV04P394 الابل منها اربعون في بطونها اولادها واذا كان ما تعمد به من ~~عصا PageV04P395 او حجر فقتله به ms418 ففيه القصاص بطل هذا الحديث فلم يكن له ~~معنى الا ان قتيل الخطا هو ما تعمد ضربه بالسوط أوبالعصا أو نحو ذلك فأتى ~~على نفسه فان كان الامر كما قال اهل المدينة فقد بطلت الدية في شبه العمد ~~اذا كان كل شيء تعمدت به النفس من صغير أو كبير فقلت به كان فيه القصاص ~~فالدية في شبه العمد في أي شيء فرضت انما هو خطا في قول PageV04P396 اهل ~~المدينة أو عمد فشبه العمد الذي غلظت فيه الدية أي شيء هو في النفس ما ~~ينبغي ان يكون لشبه العمد في النفس معنى في قولهم # اخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال من قتل في عمية في رميا تكون بينهم بحجارة أو جلد بالسوط أو ضرب بعصا ~~فهو خطا عقله عقل الخطا ومن قتل عمدا فهو PageV04P397 قود يده فمن حال دونه ~~فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل منه صرف ولا عدل PageV04P398 PageV04P399 ~~PageV04P400 PageV04P401 # | - * باب الرجل يمسك الرجل للرجل حتى يقتله # - * PageV04P402 # قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الرجل يمسك الرجل للرجل فيضربه بسلاح ~~فيموت مكانه انه لا قود على الممسك والقود على القاتل PageV04P403 ولكن ~~الممسك يوجع عقوبة ويسودع في السجن وقال اهل المدينة ان امسكه وهو يرى انه ~~يريد قتله قتلا به جميعا # وقال محمد بن الحسن كيف يقتل الممسك ولم يقتل واذا امسكه وهو يرى انه لا ~~يريد قتله فتقتلون الممسك قالوا لا انما نقتله اذا ظن انه يريد قتله قيل ~~لهم فلا نرى القود في قولكم يجب على الممسك الا بظنه والظن يخطئ ويصيب ~~ارايتم رجلا دل على رجل فقتله والذي دل يرى انه سيقتله ان قدر عليه ايقتل ~~الدال والقاتل جميعا وقد دل عليه في موضع لا يقدر على ان يتخلص منه ينبغي ~~في قولكم ان تقتلوا الدال كما تقتلون الممسك ارايتم رجلا امر رجلا يقتل رجل ~~فقتله ايقتل PageV04P404 القاتل والامر ينبغي في قولهم ان يقتلا جميعا ~~ارايتم رجلا حبس امراة لرجل ms419 حتى زنى بها ايحدان جميعا أو يحد الذي فعل ~~الفعل فان كانا محصنين ايرجمان جميعا ينبغي لمن قال يقتل الممسك ان يقول ~~يقام الحد عليهما جميعا ارايتم رجلا سقى رجلا خمرا ايحدان جميعا حد الخمر ~~أو يحد الشارب خاصة ارايتم رجلا امر رجلا ان يفتري على رجل فافترى عليه ~~ايحدان جميعا أم يحد القاذف خاصة ينبغي في قولكم ان يحدا جميعا هذا ليس ~~بشيء لا يحد الا الفاعل ولا يقتل الا القاتل ولكن على الاخر التعزير والحبس # اخبرنا إسماعيل بن عياش الحمصي اخبرنا عبد الملك بن جريج عن عطاء بن أبي ~~رباح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه انه قال في رجل قتل رجلا متعمدا ~~وامسكه اخر فقال يقتل القاتل ويحبس الاخر في السجن حتى يموت PageV04P405 # | - * باب القود بين الرجال والنساء # - * # قال محمد قال أبو حنيفة رضي الله عنه لا قود بين الرجال والنساء الا في ~~النفس وكذلك اخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم # وقال اهل المدينة نفس المراة بنفس الرجل وجرحها بجرحه PageV04P406 # وقال محمد بن الحسن ارايتم المراة في العقل اليست على النصف من دية الرجل ~~قالوا بلى قيل لهم فكيف قطعت يده بيدها ويده ضعف يدها في العقل قالوا انت ~~تقول مثل هذا انت تقتله بالمراة ودية المراة على النصف من دية الرجل قيل ~~لهم ليست النفس كغيرها PageV04P407 الا ترى ان عشرة لو قتلوا رجلا باسيافهم ~~حتى قتلوه قتلوا به جميعا ولو ان عشرة قطعوا يد رجل واحد لم تقطع ايديهم ~~فلذلك PageV04P408 PageV04P409 PageV04P410 اختلفت النفس والجراح فان قلتم ~~انا نقطع يدي رجلين بيد رجل فاخبرونا عن رجلين قطعا يد رجل جميعا جزها ~~احدهما من اعلاها والاخر من اسفلها حتى التقف الحديدتان في النصف منها ~~أتقطع يد كل واحد منهما وانما قطع نصف يده ليس هذا مما ينبغي ان يخفى على ~~احد PageV04P411 # | - * باب القصاص في اليد والرجل # - * # قال أبو حنيفة رضي الله عنه لا قصاص على أحد كسر يدا أو رجلا PageV04P412 ~~لانه عظم ولا قود في عظم ms420 الا السن وقال اهل المدينة من كسرها يدا أو رجلا ~~اقيد منه ولا يعقل ولكنه لا يقاد حتى يبرا جرح صاحبه PageV04P413 وقال محمد ~~بن الحسن رحمه الله تعالى الاثار في انه لا قود في عظم اكثر من ذلك # اخبرنا محمد بن ابان القرشي عن حماد عن إبراهيم قال ليس في عظم قصاص الا ~~السن وقال أبو حنيفة رضي الله عنه PageV04P414 لا قصاص في شيء من ذلك وفي ~~اليد نصف الدية في ماله وفي الكسر حكومة عدل في ماله ولم اكن لاضع الحديد ~~في غير الموضع الذي وضعها فيه القاطع ولا اقتص من عظم فلذلك جعلت في ذلك ~~الدية # قال وقد اجتمعنا نحن واهل المدينة انه لا قود في مامومة فينبغي ~~PageV04P415 لمن راى القود في العظام ان يرى ذلك في المامومة لانها عظم كسر ~~فوصل إلى الدماغ ولم يصب الدماغ وينبغي له ايضا ان يجعل في المنقلة القود ~~وان اقتص من عظم اليد والرجل ولم يقتص من كسر عظم الراس فقد ترك قوله وليس ~~بينهما افتراق وينبغي له ايضا ان يقتص من الهاشمة وهي الشجة التي هشمت عظم ~~الراس فان لم يقتص من هذا فقد ترك قوله في كسر اليد والرجل # وقد قال مالك بن انس رضى الله عنه ذات يوم كنا لا نقتص من الاصابع حتى ~~اقتص منها عبد العزيز بن مطلب قاض عليهم فاقتصصنا منها PageV04P416 # فليس يعدل قول اهل المدينة في الاشياء بما عمل به عامل في بلادهم ~~PageV04P417 ms421