######OpenITI# #META# 001.AuthorNAME ::أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني #META# 002.AuthorSHORTNAME :الشيباني #META# 003.AuthorSHORTNAMEtrans ::al-Shaybānī #META# 004.AuthorBORN :: 131 #META# 005.MULTIPLEBIRTHDATES :: False #META# 006.AuthorDIED :: 189 #META# 007.MULTIPLEDEATHDATES :: False #META# 008.LEGALSCHOOL :: الحنفي #META# 009.LEGALSCHOOLtrans ::al-Ḥanafī #META# 010.BookTITLE :: الحجة على أهل المدينة #META# 011.BookSHORTTITLE ::الحجة #META# 012.BookSHORTTITLEtrans ::Al-Ḥujja #META# 013.EdPUBLISHER :: 1983, عالم الكتب، بيروت #META# 014.BookVOLS :: 4 #META# 015.BookGENRE ::الفقه والفروع #META# 016.BookGENREtrans ::al-Fiqh wa-l-Furūʿ #META# 017.BookGENREEng ::General Legal Works #META# 018.RELATIONSHIP :: n/a #META# 019.LibURI :: Shamela_0006161 #META#Header#End# ### | اختلاف أهل الكوفة وأهل المدينة في الصلوات والمواقيت # قال ابو حنيفة رضي الله عنه ينبغي ان يسفر بالفجر لما قد جاء في ذلك من ~~الآثار ولأن صلاة الفجر يكون الناس فيها في حال ثقل من النوم فينبغي أن يسفر ~~بها لأن يشهدها من كان نائما ومن كان غير نائم # وقال اهل المدينة ومالك ينبغي ان يغسل بها لما جاء في ذلك من الأخبار # وقال محمد بن الحسن قد جاء في ذلك آثار مختلفة من التغليس والاسفار ~~بالفجر والاسفار بالفجر احب الينا لأن القوم كانوا يغلسون فيطيلون القراءة ~~فينصرفون كما ينصرف اصحاب الاسفار ويدرك النائم وغيره الصلاة # وقد بلغنا عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه انه قرأ سورة البقرة ~~ في صلاة الصبح فانما كانوا يغلسون لذلك فأما من خفف وصلى PageV01P001 # بسورة المفصل ونحوها فإنه ينبغي له ان يسفر # وقد بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسفروا بالفجر فانه اعظم للأجر PageV01P002 # حديث مستفيض معروف # اخبرنا محمد بن ابان بن صالح القرشي عن هرير بن عبد الرحمن قال سمعت جدي ~~رافع بن خديج قال نشر بلال يؤذن للفجر فقال له رسول الله صلى الله عليه ~~و آله و سلم اسفر اي بلال قال فجلس ثم نشر الثانية ليؤذن PageV01P003 # فقال اسفر اى بلال فجلس ثم نشز الثالثة قال فتركه فأذن # أخبرنا محمد بن يزيد قال أخبرنا محمد بن عجلان عن عاصم بن عمر بن قتادة PageV01P004 # عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~و آله و سلم اسفروا بالفجر فانه اعظم للأجر # اخبرنا سلام بن سليم قال حدثني هرير بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج قال ~~سمعت جدي رافع بن خديج الانصاري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ~~يقول يا بلال نور بالفجر ما يرى القوم مواقع نبلهم # قال اخبرنا هشام بن سعد المدني عن زيد بن اسلم قال اخبرني محمود ابن لبيد ~~الانصاري عن رجال ms001 من قومه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قالوا قال ~~رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم اصبحوا بالصبح فكلما اصبحتم فهو اعظم للأجر PageV01P005 # اخبرنا سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة الوالي عن علي بن ابي طالب ~~رضي الله عنه انه كان يقول يا ابن النباح اسفر بالفجر # وقال محمد بن الحسن ~~قال ابو حنيفة رضي الله عنه تأخير صلاة العصر افضل من تعجيلها اذا صليت ~~والشمس بيضاء نقية لم تتغير وعلى ذلك كان اصحاب عبد الله بن مسعود بالكوفة # اخبرنا محمد بن ابان بن صالح عن حماد عن ابراهيم النخعي قال ادركت اصحاب ~~عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهم يصلون العصر في آخر وقتها # وقال اهل المدينة ومالك التعجيل بها افضل من التأخير PageV01P006 # وقال محمد بن الحسن قد جاءت في هذا آثار (مختلفة) واما ما عليه اصحاب عبد ~~الله بن مسعود فالتأخير # والذي رواه اهل الحجاز في ذلك عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله ~~عنه انه كتب الى ابي موسى الاشعري ان صل الظهر اذا زاغت الشمس والعصر ~~والشمس بيضاء نقية قبل ان تدخلها صفرة وكذلك نقول وهذا الحديث اخبرنا به ~~مالك عن عمه ابي سهيل بن مالك بن ابي عامر عن ابيه ان عمر كتب بذلك الى ابي ~~موسى الاشعري رضي الله عنه # وقال محمد بن الحسن والشفق عندنا الحمرة التي تكون في المغرب فاذا ذهبت ~~تلك الحمرة فقد غاب الشفق وكذلك قال اهل المدينة ومالك مثل قولنا ان الشفق ~~هو الحمرة # قال محمد بن الحسن اخبرنا ثور بن يزيد الشامي عن مكحول قال كان PageV01P007 # عبادة بن الصامت وشداد بن اوس يصليان العشاء اذا غابت الحمرة ويريان انها ~~الشفق # وكان ابو حنيفة رضي الله عنه الشفق البياض وكان ابو حنيفة يقول لا يفوت ~~المغرب حتى يغيب الشفق (الابيض) ولكنه كان يكره تأخيرها اذا غاب الشفق ~~(الاحمر) ويقول وقتها حتى يغيب الشفق (الابيض) PageV01P008 # قال محمد بن ms002 الحسن اخبرنا شعبة بن الحجاج عن قتادة (عن ابي ايوب) عن عبد ~~الله (بن عمرو بن العاص رضي الله عنه) قال حدثنيه مرة عن النبي صلى الله ~~عليه و آله و سلم ومرتين لم يذكر النبي صلى الله عليه و آله و سلم انه ذكر الوقت فقال ~~الظهر مالم تحضر العصر والعصر مالم تصفر الشمس والمغرب مالم يسقط ثور الشفق ~~والعشاء الى نصف الليل والفجر الى PageV01P009 # ان تطلع الشمس فقد جعل وقت المغرب في هذا الحديث مالم يسقط ثور الشفق # واخبرنا ابو حنيفة قال حدثنا حماد عن ابراهيم النخعي ان رجلا اتى النبي ~~صلى الله عليه وسلم يسأله عن وقت الصلوات فأمره ان يحضر الصلوات مع رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم ثم امر بلالا ان يبكر بالصلوات كلهن وامره في ~~اليوم الثاني فأخر الصلوات كلهن ثم قال اين السائل عن وقت الصلوات ما بين ~~هذين الوقتين وقت # اخبرنا سفيان الثوري قال حدثنا ليث بن ابي سليم عن طاوس عن ابن عباس رضي ~~الله عنهما قال وقت الظهر الى العصر ووقت العصر الى PageV01P010 # المغرب ووقت المغرب الى العشاء ووقت العشاء الى الفجر (ووقت الفجر الى ~~طلوع الشمس) # اخبرنا سلام بم سليم الحنفي عن ابي اسحاق السبيعي عن الاسود بن يزيد قال ~~كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول صل المغرب قدر ما يسير الراكب الى ~~غروب الشفق فرسخا # اخبرنا خالد بن عبد الله عن (مغيرة) الضبي عن ابراهيم النخعي ان ابن اخت ~~الاسود بن يزيد كان يؤذن لهم وكان يعجل العصر وكان الاسود يحب تأخيرها فقال ~~له الاسود الا تطيعنا في الاذان او لنعزلن مؤذننا PageV01P011 # اخبرنا خالد بن عبد الله عن عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء بن ابي رباح ~~قال بلغني ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت الصلاة فسكت ~~حتى اذا كانت صلاة الاولى اخرها الى ما بين الصلاتين ثم صلى وصلى العصر حتى ~~كادت الشمس ان تصفر واخر المغرب حتى كاد ms003 الشفق ان يغيب ثم صلاها واخر ~~العشاء الى ثلث الليل واخر الفجر فأسفر بها جدا ثم صلى الظهر من الغد حين ~~زالت الشمس والعصر والشمس بيضاء نقية والمغرب حين غربت الشمس والعشاء حين ~~غاب الشفق والغداة حين طلع الفجر ثم قال ما بينهما وقت # اخبرنا بدر بن عثمان الاموي عن ابي بكر بن ابي موسى الاشعري عن ابيه ابي ~~موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتاه سائل يسأله عن مواقيت ~~الصلوات فلم يرد عليه شيئا وأمر بلالا فأقام الفجر حين PageV01P012 # انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا ثم امره فأقام الظهر حين زالت ~~الشمس والقائل يقول (قد) انتصف النهار او لم ينتصف و (هو) كان اعلم منهم ثم ~~أمره فأقام العصر والشمس بيضاء نقية ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس ~~ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف عنها ~~القائل يقول PageV01P013 # قد طلعت الشمس أو كادت ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس ~~ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس ثم اخر المغرب ~~حتى كان عند سقوط الشفق ثم اخر العشاء حتى PageV01P014 # كان ثلث الليل الأول ثم اصبح فدعا السائل فقال الوقت فيما بين هذين والله ~~اعلم بالصواب ### | كتاب الطهارة ### || باب الوضوء # قال ابو حنيفة رحمه الله لا باس بالمسح على الخفين ولا ينبغي للمرأة ان PageV01P015 # تمسح على الخمار ولا الرجل على العمامة ولكن يمسحان على رؤسهما PageV01P016 # وقال اهل المدينة في رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل ان يتمضمض او غسل ~~ذراعيه قبل ان يغسل وجهه ان ذلك كله يجزيه وليس عليه ان PageV01P017 # يعيد ما قد غسل من ذلك ولو ان رجلا توضأ وذكر بعد ما فرغ من ضوئه وجف ~~وضوؤه انه ترك عضوا من اعضائه ولم يغسله ذراعا او رجلا او راسا فليغسل ما ~~ترك وليمسح برأسه وليس عليه اعادة في وضوئه لان تقديم هذا وتأخير ناسيا لا ~~بأس به # وقال ms004 ابو حنيفة رحمه الله من توضأ فنسى المضمضة والاستنشاق حتى صلى ~~فصلاته تامة ولا اعادة عليه فان نسى ان يمسح برأسه حتى صلى فعليه ان يمسح ~~برأسه ويعيد الصلاة لان مسح الراس فريضة في كتاب الله تعالى ولم يذكر في ~~ذلك مضمضة ولا استنشاقا # وقال اهل المدينة في الرجل يتوضأ فيغسل وجهه قبل ان يتمضمض او يغسل ~~ذراعيه قبل ان يغسل وجهه ان الذي غسل وجهه قبل ان يتمضمض فليمضمض ولا يعيد ~~غسل وجهه واما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم يعيد غسل ذراعيه ~~حتى يكون غسلهما بعد وجهه اذا كان ذلك في مكانه او بحضره ذلك وان فرغ من ~~وضوئه فذكر بعد ما جف وضوؤه انه ترك عضوا من اعضائه او ترك مسح رأسه فانه ~~يعيد الوضوء من اوله في قول اهل المدينة فان لم يفعل لم يجزئه الا مسح ~~الرأس خاصة فانه يمسح برأسه ولا يعيد وضوءه PageV01P018 # وقال محمد بن الحسن هذا ترك لقولهم ما بين مسح الرأس وغيره من الاعضاء ~~فرق الان مسح الرأس فرض في كتاب الله تعالى وهو قبل غسل الرجلين فينبغي اذا ~~قدم غسل الرجلين قبله ان لا يجزئ وان جف الوضوء وان يعيد الوضوء من اوله ~~كما قالوا في غير الرأس من الاعضاء انه ان ترك وجها او ذراعا حتى فرغ من ~~ضوئه وجف انه يعيد الوضوء من اوله فينبغي ان يكون مسح الرأس من ذلك # قالوا ان الحديث جاء ان من نسى رأسه حتى فرغ من وضوئه فانه يسمح رأسه ولا ~~يعيد وضوءه وان جف وضوؤه قيل لهم فهل جاء في غير الرأس من الاعضاء حديث انه ~~لا يجزئ ان يغسل ذلك خاصة قالوا لم نسمع في ذلك بحديث انما جاء في مسح ~~الرأس الحد يث ولم يذكر غيره قيل لهم انما ينبغي ان يقاس مالم يأتي فيه اثر ~~بما يشبهه مما جاء فيه الاثر فالرأس عضو قد امر الله سبحانه بمسحه في كتابه ~~كما امر بغسل الوجه والذراع والرجل ms005 وكما ان الرأس يمسح بعدما يجف الوضوء ~~فيجزئ فكذلك الباقي من الاعضاء حين يجف الوضوء فان ذلك العضو خاصة يغسل ~~ويجزئ PageV01P019 # ذلك من اعادة الوضوء كما اجزئ في مسح الرأس فأما ما قلتم (انه) لم يأت ~~فيه اثر فالامر على قياس مسح الرأس # وقال اهل المدينة ايضا كما قال ابو حنيفة رضي الله عنه ان صلى ثم ذكر انه ~~لم يتمضمض ولم يستنشق فصلاته تامة فليتمضمض وليستنثر لما يستقبل ان كان ~~يريد الصلاة # وقال اهل المدينة ايضا كما قال ابو حنيفة رضي الله عنه ان توضأ فنسى ان ~~يمسح برأس فصلى فعليه ان يمسح براسه وان يعيد الصلاة # اخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي على ابي بحر الهلالي قال حدثنا ~~اشياخنا الهلاليون انهم بعثوا الى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه PageV01P020 # ليؤسس لهم مسجدهم فحضرت الصلاة فقالوا تقدم يا ابا عبد الرحمن قال يتقدم ~~امامكم قالوا ليس (ههنا) ولو كان ههنا لكنت احق (منه) قال ليتقدم رجل منكم ~~فتقدم رجل منهم قال فلما قضى الصلاة قال رجل يا ابا عبد الرحمن رجل وضأ ~~يساره قبل يمينه قال لا بأس قال يا ابا عبد الرحمن رجل انصرف عن يساره وترك ~~يمينه قال لا بأس قال يا أبا عبد الرحمن الرجل يصلي في مكانه الذي صلى فيه ~~المكتوبة تطوعا قال PageV01P021 # لا بأس فقلت لابي بحر يعني الامام او من خلفه قال لا بل من خلفه افلا ترى ~~عبد الله بن مسعود قد رأى للرجل في الضوء ان يبدأ بيساره قبل يمينه ولم ير ~~بذلك بأس # اخبرنا سلام بن سليم الحنفي عن المغيرة الضبى عن ابراهيم النخعي قال ذكر ~~لعلي بن ابي طالب الميمن في الوضوء فدعا بماء فبدأ بمياسيره # اخبرنا عباد بن العوام قال اخبرني هشام بن حسان عن الحسن البصري # اخبرنا سفيان عن منصور عن مجاهد قال في الرجل ينسى بعض اعضائه في الوضوء ~~حتى يصلي قال يغسل ذلك العضو وليستقبل الصلاة ويصلي PageV01P022 # اخبرنا سعيد بن ابي عروبة عن ms006 قتادة عن الحسن البصري في الرجل ينسى عضوا ~~من اعضائه قال ينصرف فيغسل ذلك العضو الذي نسى ولا يعتد بما صلى ### || باب المسح على الخفين # قال ابو حنيفة لا بأس بالمسح على الخفين للمقيم يوما وليلة من الحدث الى ~~تلك الساعة من الغد وللمسافر ثلاثة ايام ولياليها لا يمسح اكثر من ذلك وقال ~~اهل المدينة المسح على الخفين للمسافر ابدا ليس في ذلك عندنا وقت يمسح على ~~خفيه ما دام مسافرا ما لم يحدث # واما المقيم فان اهل المدينة اختلفوا في ذلك فقال بعضهم لا يمسح مقيم على ~~الخفين منهم مالك بن انس ومن اخذ بقوله # وقال غيره من اهل المدينة المسافر والمقيم في ذلك سواء يمسحان على الخفين ~~ابدا وليس في ذل وقت وممن قال هذا القول عبد العزيز بن ابي حازم سلمة ومن ~~اخذ بقوله من اهل المدينة PageV01P023 # وقد كان مالك بن انس يقول بهذا القول زمانا من عمره ثم رجع فقال لا يمسح ~~المقيم على الخفين # فأي (القولين) السنة في هذا أقول مالك الأول او قوله الآخر فقد زعموا ~~انهم يقولون بالسنة وبما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه ~~وقال محمد بن الحسن الآثار في المسح للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة ايام ~~ولياليها كثيرة معروفة وما كانت اظن ان احد ممن PageV01P024 # نظر في الفقه يشكل عليه الآثار في هذا # اخبرنا ابو حنيفة قال حدثنا حماد عن ابراهيم عن حنظلة بن نباته الجعفي PageV01P025 # ان عمر بن الخطاب قال المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة ~~ايام ولياليهن اذا لبسهما وانت طاهر # اخبرنا محمد بن ابان بن صالح القرشي عن حماد عن ابراهيم النخعي عن ابي ~~عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت الانصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~انه قال المسح على الخفين للمسافر ثلاث ليال وايامهن وللمقيم يوما وليلة ~~اذا لبسهما وهو طاهر PageV01P027 # اخبرنا محمد بن ابان بن صالح القرشي عن الحسن بن الحر عن القاسم بن ~~مخيمرة عن شريح بن هانئ ms007 قال اتيت عائشة رضي الله عنها فسألتها عن المسح على ~~الخفين فقالت عليك بعلي بن ابي طالب رضي الله عنه فانه كان يغزو مع النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال فأتيته فسألته عن المسح على الخفين فقال علي كرم ~~الله وجهه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسح على الخفين ~~للمسافر ثلاث ليال وايامهن للمقيم يوما وليلة يمسح على خفية اذا لبسهما ~~ورجلاه طاهرتان # اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال اخبرنا يزيد بن ابي زياد عن زيد بن وهب ~~الجهني قال كتب الينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المسح على الخفين ان ~~للمسافر ثلاثة ايام (ولياليهن) وللمقيم يوما وليلة PageV01P028 # اخبرنا سلام بن سليم الحنفي عن عبد الاعلى بن عامر عن ابي عبيدة ابن عبد ~~الله بن مسعود عن امه قالت كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يلبس خفيه ~~صلاة الفجر فلا ينزعهما حتى يأوى الى فراشه # اخبرنا سلام بن سليم الحنفي عن ابي اسحاق الهمداني عن القاسم بن مخيمرة ~~عن شريح بن هانئ قال اتيت عائشة رضي الله عنها فقلت لها يا ام المؤمنين هل ~~سمعت شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين فقالت لي ~~اذهب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فإنه كان يصحبه في أسفاره قال فأتيت ~~عليا كرم الله عز وجل وجهه فسألته فقال ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ~~وللمقيم يوم وليلة PageV01P029 # اخبرنا ابو بكر بن عبد الله النهشلي عن حماد عن ابراهيم النخعي عن ابي ~~عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت انه قال قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم للمسافر ان يمسح على خفيه ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة # اخبرنا اسرائيل بن يونس قال حدثنا عمر بن شقيق عن شقيق بن سلمة عن ابن ~~مسعود قال للمسافر ثلاثة ايام يمسح على الخفين وللمقيم يوم وليلة وسافر عبد ~~الله فمكث ثلاثا لا يخلع خفيه يمسح عليهما PageV01P030 # اخبرنا اسرائيل بن يونس قال حدثنا عبد ms008 الاعلى الثعلبي عن عبد الرحمن ابن ~~ابي ليلى قال كنت جالسا عند عمر بن الخطاب فقام الى عس من ماء فتوضأ ثم مسح ~~على جرموقيه ثم قام فصلى المغرب فقام الراكب فقال يا امير المؤمنين والله ~~ما أتيتك الا (لان) اسئلك عن هذا الشيء أرأيت غيرك يفعله قال نعم خير منى ~~وخير من الامة رأيت ابا القاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كما ~~رأيتني فعلت فزعم الراكب انه رأى الهلال هلال شوال فقال عمر انظروا # اخبرنا طلحة بن عمرو المكي قال اخبرنا عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس PageV01P031 # قال المسح على الخفين للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة ايام (ولياليهن) ~~اذا كان ادخلهما وهما طاهرتان # اخبرنا عريف بن درهم عن جبلة بن سحيم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ~~قال سئل عن المسح على الخفين فقال للمسافر ثلاثة (أيام وليالهن) وللمقيم ~~يوم (وليلة) (قال محمد بن الحسن) فقلنا لمن قال ان المقيم لا يمسح على ~~الخفين انما جاءت عامة الآثار في المقيم ولا سيما الحديث الذي اعتمد عليه ~~اهل المدينة في المسح على الخفين حدثه نافع مولى عبد الله ابن عمر وعبد ~~الله بن دينار مولى ابن عمر ان عبد الله بن عمر قدم على سعد PageV01P032 # ابن ابي وقاص الكوفة وسعد اميرها فرأه عبد الله يمسح على الخفين فأنكر ~~ذلك عليه فقال له سعد سل ابا ك اذا قدمت عليه فنسى شيخى عبد الله ان يسأل ~~عمر رضي الله عنه حتى قدم سعد رضي الله عنه فقال سألت اباك فقال لا قال ~~فاسأله فسأله عبد الله فقال عمر رضي الله عنه اذا ادخلت رجليك في الخفين ~~وهما طاهرتان فامسح عليهما قال عبد الله وان جاء احدنا من الغائط قال وان ~~جاء احد منكم من الغائط اخبرنا بهذا الحديث مالك بن انس ان نافعا وعبد الله ~~بن دينار مولى ابن عمر رضي الله عنهما اخبراه ذلك # فسعد خبر به عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو ms009 امير الكوفة مسافرا كان ~~فهيا وهو اميرها او مقيما انما كان مقيما ولم يكن مسافرا # اخبرنا مالك بن انس ايضا عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما بال بالسوق ~~فتوضأ وغسل وجه ويديه ومسح برأسه ثم دعى لجنازة حين دخل المسجد ليصلى عليها ~~فمسح على الخفين وصلى عليها ايضا فقد كان عبد الله بن عمر PageV01P033 # رضي الله عنهما بالمدينة حين بال بالسوق مقيما او مسافرا ويدخل هذا عليهم ~~ايضا مع ما ذكروا من جفوف الوضوء ان ابن عمر رضي الله عنهما لم يمسح على ~~الخفين عند حضره وضوئه حتى اتى المسجد فمسح على خفين فهذا يدل على ان المسح ~~يجزئ عن المقيم وان جفوف الوضوء لا ينقض الوضوء وان اخذ في غير عمل الوضوء ~~لان ابن عمر رضي الله عنهما قد اخذ في عمل غير الوضوء حين اقبل الى المسجد ~~وترك ان يمسح على خفيه # واخبرنا مالك بن انس ايضا عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش انه قال رأيت ~~انس بن مالك رضي الله عنه اتى قباء فبال ثم اتى بماء فتوضأ فغسل وجهه ويديه ~~إلى المرفقين ومسح برأسه ثم مسح على الخفين ثم صلى # فهذا أنس بن مالك رضي الله عنه أكان مسافرا بقباء فهذه آثارهم التي رووها ~~وحملوها ثم نقضوها برأيهم PageV01P034 # وقال أبو حنيفة رحمه الله في المسح على الخفين يمسح على ظهر الخفين وليس ~~على الذي يمسح أن يمسح باطنهما بشيء # وقال اهل المدينة يجعل كفا على ظاهرهما وكفا على اسفلهما فيقبل بالكف ~~التي على الظاهر الى ساق القدم ويقبل بالتي على الاسفل من العقب الى ~~الاصابع فيمسح ظاهره وباطنه # وقال محمد بن الحسن وكيف قال هذا اهل المدينة فما نعلم احدا يبصر شيئا ~~يتكلم بمثل هذا فقد جاء الحديث المعروف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه PageV01P035 # (أنه) قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخفين اولى من ظاهرهما ~~وهذا منه انكار لمسح اسفلهما # اخبرنا عباد بن العوام قال اخبرني هشام بن حسان ms010 عن الحسن البصري (انه قال ~~لو كان الدين بالراي لكان مسح باطن) الخفين اولى من ظاهرهما PageV01P036 # (و) هذا منه انكار (لمسح) اسفلهما # قال اهل المدينة قد قال هذا ابن شهاب قيل لهم أفيأثره عن غيره ام رأى رآه ~~قالوا لا نعلم (انه) آثره عن احد # قيل لهم قد اخبرنا فقيهكم مالك بن انس عن هشام بن عروة انه PageV01P037 # رأى اباه يمسح على الخفين قال وكان يمسح على ظاهرهما ولا يمسح على ~~باطنهما قال فينزع العمامة فيمسح برأسه فهذا قول عروة بن الزبير PageV01P038 # وهو كان افقه واعلم بالرواية والسنة من ابن شهاب فكيف ترك هذا مالك بن ~~انس وغيره وهم الذين رووه وعزوا الى رأي ابن شهاب مع ما قد جاء في هذا من ~~الآثار اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا حصين بن عبد الرحمن عن عامر ~~الشعبي قال وضع يده على PageV01P039 # قدميه من قبل الساق ثم مسحهما حتى الاصابع وقال هكذا المسح على الخفين # اخبرنا اسماعيل بن عياش قال حدثني الوليد بن عباد عن عمر بن PageV01P040 # مجاشع عن ابي اسحاق السبيعي الهمداني (عن عبد خير) قال قال علي ابن ابي ~~طالب رضي الله عنه ما كنت ارى الا المسح على باطن الخفين افضل منه على ~~ظاهرهما حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على PageV01P041 # ظاهرهما ولا يمسح على باطنهما # اخبرنا اسماعيل بن عياش قال اخبرنا عمر بن محمد عن نافع انه كان يمسح على ~~ظهور الخفين # وقال ابو حنيفة رضي الله عنه في رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه فلم يحدث حتى ~~استأنف بقية الوضوء ان ذلك يجزيه فان احدث بعد ذلك توضأ ومسح على الخفين ~~لانه حين غسل رجليه ثم لم يحدث حتى توضأ بقية الوضوء فقد صار طاهرا # أرأيت لو نزع الخفين بعد تمام الوضوء (ولم يحدث أليس PageV01P042 # كان متوضأ تام الوضوء فان اعاد ولبس الخفين) بعد ذلك ثم احدث توضأ ومسح ~~على الخفين فكذلك لو لم ينزعهما # وقال اهل المدينة في رجل غسل قدميه ولبس ms011 خفيه ثم استأنف بقية الوضوء ~~لينزع خفيه ثم ليتوضأ ويغسل رجليه وقال محمد بن الحسن كيف ينزع خفيه وهو لم ~~يحدث حتى اتم وضوءه قالوا لانه بدأ بالرجلين قبل وجهه وذراعيه فكذلك كان ~~هذا هكذا # قيل لهم فما تقولون فيمن توضأ وعليه خفاه فوجب عليه المسح فسها عنه حتى ~~جف وضوؤه أيمسح على خفيه او يعيد الوضوء قالوا بل يمسح على خفيه ولا يعيد ~~الوضوء # قيل لهم فهذا ترك لقولكم فيمن ترك عضوا او بدأ بعضو قبل عضو PageV01P043 # قالوا لان هذا فعل ابن عمر رضي الله عنهما حين بال بالسوق فتوضأ واخر ~~المسح على خفيه ولما دعى ليصلي على الجنازة مسح على خفيه ثم صلى ولم يستأنف ~~الوضوء # قيل لهم فهذا الحديث حجة عليكم (و) قيل لهم المسح على الخفين أليس يجزئ ~~عن غسل الرجلين قالوا بلي قيل لهم أفليس قد صار كغسل الرجلين قالوا بلى # قيل لهم فمهما غسل رجليه حتى يجف وضوؤه استقبل الوضوء واذا نسى ان يمسح ~~على الخفين حتى يجف وضوؤه لم يعد قالوا لفعل عبد الله ابن عمر رضي الله ~~عنهما # قيل لهم فانما يقاس مالم يأت فيه اثر على ما جاءت فيه الاثار فقد رويتم ~~اثرين في مسح الرأس والمسح على الخفين ولم تقيسوا على واحد منهما فلأي شيء ~~اختلف هذا وغيره من مواضع الوضوء PageV01P044 # وقد زعمتم أنه لا اثر عندكم في غير هذا من الاعضاء فينبغي لمن قاس على ~~السنة والاثار ان (يقيس على) السنة مالم يأت فيه اثر لما قد جاءت (فيه) ~~الآثار مما يشبهه PageV01P045 ### || باب التيمم # قال ابو حنيفة رضي الله عنه في رجل لم يجد الماء فتيمم لصلاة حضرت ثم ~~حضرت صلاة اخرى انه يصلى بتيممه ذلك ما لم يحدث او يجد الماء # وقول اهل المدينة يتيمم لكل صلاة وقال محمد بن الحسن لاي شيء قلتم انه ~~يتيمم لكل صلاة قالوا لان عليه ان يبتغي الماء لكل صلاة فلما ابتغى الماء ~~فلم يجده فانه يتيمم قيل لهم وكيف وجب التيمم ms012 في ابتغاء الماء ولم يوجد ~~الماء PageV01P048 # انما يبتغي الماء ليوجد فينتقض التيمم اذا وجد الماء وليس ينقضه ابتغاء ~~الماء إذا لم يوجد لان الله تبارك وتعالى قال {فلم تجدوا ماء فتيمموا} فرخص ~~لمن لم يجد الماء ان يتيمم ولم يذكر ابتغاء الماء فعلى من وجد الماء الوضوء ~~وعلى من لم يجد الماء التيمم ثم هو على تيممه حتى يجد الماء او يحدث فليس ~~الابتغاء بشيء # أرأيتم لو كان في موضع لا يطمع في الماء وانه ابتغاه أينقض الابتغاء ~~تيممه # أفلا يرون ان الابتغاء لا يجب به تيمم ولا ينتقض به تيمم ماض انما ينتقض ~~التيمم بحدث يحدثه الرجل او يجد الماء # أرأيتم رجلا اراد ان يصلى تطوعا ركعتين ولم يجد الماء أيتيمم كلما صلى ~~ركعتين لان الصلاة الاولى غير الثانية قالوا ليست النافلة عندنا بمنزلة ~~الفريضة # قيل لهم فما تقولون في رجل نسى صلوات فذكرهن في سفر وهو لا يجد الماء ~~أيتيمم ويصليهن قالوا نعم # قيل لهم أيتيمم كلما فرغ من كل صلاة وذلك في وقت واحد قالوا نعم PageV01P049 # قيل لهم فما شأن التطوع وهو يدخل في صلاة غير الصلاة الأولى قالوا لان ~~التطوع ليس بمفترض # قيل لهم وانه وان كان غير مفترض فليس ينبغي لكم ان تأمروه ان يصلي بغير ~~وضوء ولا تيمم تطوعا ولا غيره # أرأيتم رجلا يصلي بالتيمم المكتوبة فلما فرغ منها قام للتطوع بتيممه في ~~المكتوبة أيجزيه ذلك قالوا نعم # قيل لهم فان وجد الماء بعد الفراغ من المكتوبة أيصلي التطوع بتيممه قالوا ~~لا # قيل لهم افلا ترون انكم نقضتم التيمم اذا وجد الماء في التطوع في ابتغاء ~~الماء فكما انتقض التيمم اذا وجد الماء ولا ينقضه ابتغاء الماء في التطوع ~~فكذلك الامر في الفريضة وليس بينهما افتراق # أرأيتم الوتر بعد صلاة العشاء ايصليها بتيمم صلاة العشاء ام بتيمم مستقبل ~~قالوا بل يصليها بتيمم صلاة العشاء # قيل لهم أفرأيتم رجلا صلى الظهر بتيمم في سفر وقد مات PageV01P050 # بعض اصحابه فتقدم ليصلي على جنازته ايجزيه ان يصلي ms013 بتيمم الفريضة التي ~~صلاها ام يستقبل التيمم فان قالوا يجزيه فليست الصلاة على الجنازة مما ~~ينبغي للناس تركه ومما هو واجب على الناس ان يفعلوه # وما بين هذا وهذا والنافلة والفرائض فرق # وما ذلك كله الا شيء واحد وما يجب نقض التيمم الا ان يحدث او يجد الماء ~~مع آثار في ذلك قد جاءت ولا اعلمكم رويتم في ذلك حديثا # أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال إذا تيمم الرجل فهو على تيممه ~~ما لم يجد الماء أو يحدث # اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال اخبرنا المغيرة عن ابراهيم انه قال في رجل ~~تيمم وصلى ثم وجد ماء وهو في وقت صلاته قال لا يعيد # اخبرنا اسماعيل بن عياش قال حدثنا عمران بن ابي الفضل عن يزيد بن عبد ~~الله بن قسيط انه اخبره عن محمد بن المنكدر ان عبد الرحمن بن عوف ابتغى ~~ماءا فلم يجد فتسمح بالتراب دركته المسجد فصلاها ولم يتوضأ وقال انا طاهر ~~يؤم صلاة اخرى لم ابال ان اصلي بتيممي من التراب الذي تمسحت به الا ان احدث ~~شيئا فأتوضأ PageV01P051 # اخبرنا اسماعيل بن عياش قال حدثنا هشام بن حسان عن الحسن البصري قال ~~التيمم بمنزلة الوضوء اذا تيممت فأنت على وضوء حتى تحدث # وقال ابو حنيفة رحمه الله في الرجل يتيمم ويؤم اصحابه ممن هو على وضوء لا ~~ارى بذلك بأسا # وقال محمد بن الحسن لا ينبغي للمتيمم ان يؤم المتوضئين وكذلك بلغنا عن ~~علي بنابي طالب رضي الله تعالى عنه # وقال بعض اهل المدينة ان امهم غيره ممن هو على وضوء احب الى فانامهم هو ~~لم ير به بأسا PageV01P052 # وقال ابو حنيفة رحمه الله في رجل تيمم حين لم يجد الماء ثم قام وكبر ودخل ~~في الصلاة وطلع عليه انسان معه ماء يعلم انه سيعطيه او وجده ان صلاته ~~متنقضه يتوضأ ثم يعيد الصلاة من اولها # وقال اهل المدينة اذا تيمم حين لم يجد الماء ثم قام فكبر ودخل في الصلاة ~~فطلع عليه انسان ms014 معه ماء يعلم ان سيعطيه فانه لا يقطع صلاته بل يتمها ~~بالتيمم # وقال محمد بن الحسن وكيف كان هذا هكذا قالوا لان من قام الى الصلاة فلم ~~يجد ماء فعمل بما امره الله تعالى به من التيمم فقد اطاع الله وليس الذي ~~وجد الماء بأطهر منه لانهما امرا به جميعا فكل قد عمل بما امر الله تعالى ~~به وانما العمل بما امر الله تعالى به من الوضوء لمن وجد الماء والتيمم لمن ~~لم يجد الماء قبل ان يدخل في الصلاة PageV01P053 # قيل لهم إنما يكون التيمم بمنزلة الوضوء ما لم يوجد الماء فإذا وجد الماء ~~انتقض التيمم ورجع الأمر إلى الوضوء # أرأيتم رجلا وجبت عليه كفارة يمين فلم يجد ما يكفرن من العتق والطعام ~~والكسوة أليس يجزيه أن يصوم ثلاثة أيام قالوا بلى # قيل لهم فإن صام يوما أو يومين وبعض الثالث ثم أيسر فوجد ما يكفر أيجزيه ~~أن يتم الصوم ولا يعود إلى الكفارة من العتق والطعام والكسوة قالوا لا # أرأيتم رجلا لم يجد هديا في التمتع أليس يجزيه أن يصوم ثلاثة أيام في ~~الحج وسبعة إذا رجع قالوا بلى # قيل لهم فإن صام ثلاثة أيام قبل يوم النحر فلما كان يوم النحر أصاب مالا ~~كثيرا أيجزيه أن لا يذبح الهدي قالوا لا # أرأيتم رجلا ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق أليس يجزيه أن يصوم شهرين ~~متتابعين قالوا بلى # قيل لهم فإن صام من الشهر يوما واحدا أو بعض يوم ثم قدر على ما يعتق ~~وأيسر كذلك أيجزيه أن يتم صومه قالوا لا # فينبغي لمن زعم أنه إذا دخل في الصلاة ثم وجد الماء أن يمضي على صلاته أن ~~يقول أيضا إن من دخل في الصوم ثم وجد ما أمر الله به قبل الصوم أنه يمضي في ~~الصوم وليس الأمر على هذا ولكن الصوم PageV01P054 # والصلاة ينتقضان اذا وجد فيهما ما قد امر الله به ان يفعل اذا وجده ولكنه ~~لو لم يجد الماء مضى # افلا ترون انهما مستويان بعد ms015 الفراغ من الصوم والصلاة فكذلك استويا قبل ~~الفراغ وليس بينهما افتراق PageV01P055 ### || باب الغسل من الجنابة والحيضة # قال ابو حنيفة رضي الله عنه من اغتسل من الجنابة فليس عليه ان يصب في ~~عينيه الماء # وقال اهل المدينة قد كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك اذا اغتسل من ~~الجنابة # وقال اهل المدينة ليس العمل على فعل ابن عمر رضي الله عنهما في نضح ~~العينين PageV01P058 ### || باب مس الذكر # قال ابو حنيفة رحمه الله من مس فرجه وهو متوضئ لم ينتقض وضوؤه # وقال اهل المدينة من مسه فرجه وهو متوضئ وجب عليه الوضوء ولا يكون المس ~~الا ببطن الكف فان مسه بظهر الكف لم يجب بذلك وضوء وقد كان اهل المدينة ~~يقولون قبل ذلك اذا مس بشيء من مواضع الوضوء الفرج وجب بذلك الوضوء ثم ~~رجعوا عن ذلك وقالوا لا يجب عليه الوضوء حتى يمسه ببطن الكف # وقال محمد بن الحسن وكيف افترق بطن الكف وظهرها ولئن كان الوضوء ينتقض ~~اذا مسها ببطن الكف انه ينتقض اذا مسها بظهرها ارأيتم اذا مس موضع الدبر ~~السرة أينقض ذلك الوضوء قالوا نعم وهذا والفرج سواء لانا بلغنا حديث النبي ~~صلى الله عليه وسلم ذكرته بسره بنت صفوان انها سمعت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يقول اذا لمس احدكم ذكره فليتوضأ PageV01P059 # قيل لهم فقد بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سئل عن ذلك فقال ~~هل هو الا بضعة من جسدك فلم ير فيه وضوء # والذي لا اختلاف فيه عندنا ان علي بن ابي طالب وعبد الله بن مسعود وعمار ~~بن ياسر وحذيفة بن اليمان وعمران بن حصين رضي الله عنهم لم يروا في مس ~~الذكر وضوء فأين هؤلاء من بسرة ابنة صفوان وهل ذكرتموه عن أحد غيرها # قالوا قد كان ابن عمر يقول ذلك قيل لهم أن ابن عمر كان رجلا مشددا في ~~الوضوء والغسل وقد ذكرتم عنه أنه كان ينضح الماء في عينه إذا أجنب ولستم ~~تأخذون بذلك من قوله ms016 فهذا فيما يرى شيء مما يشدد به ابن عمر رضي الله عنه ~~على نفسه قال محمد بن الحسن في ذلك عندنا آثار كثيرة # أخبرنا ايوب بن عتبة فاضي اليمامة عن قيس بن طلق ان اباه حدثه ان رجلا ~~سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل مس ذكره ايتوضأ قال هل هو الا ~~بضعة من جسدك # اخبرنا طلحة بن عمرو المكي قال اخبرنا عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس قال ~~في مس الذكر وانت في الصلاة ما ابالي مسسته او مسست انفي PageV01P060 # اخبرنا ابراهيم بن محمد المدنيى قال اخبرنا صالح مولى التوأمة عن ابن ~~عباس قال ليس في مس الذكر وضوء # اخبرنا ابراهيم بن محمد المدينى قال اخبرنا الحارث بن ابي ذباب انه سمع ~~سعيد بن المسيب يقول ليس في مسسته الذكر وضوء # اخبرنا ابو العوام البصري قال سأل رجل عطاء بن ابي رباح قال يا ابا محمد ~~رجل مس فرجه بعد ما توضأ قال رجل من القوم ان ابن عباس كان يقول ان كنت ~~تستنجسه فاقطعه قال عطاء بن ابي رباح هذا والله قول ابن عباس # اخبرنا ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم النخعي عن علي بن ابي طالب قال في ~~مس الذكر ما ابالي مسته او طرف انفي # اخبرنا ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم النخعي ان ابن مسعود سئل عن الوضوء ~~من مس الذكر فقال ان كان نجسا فاقطعه PageV01P061 # اخبرنا محل بن محرز الضبي عن ابراهيم النخعي في مس الذكر في الصلاة فقال ~~انما هو بضعة منك # اخبرنا سلام بن سليم الحنفي عن منصور بن المعتمر عن ابي قيس عن ارقم بن ~~شرحبيل قال قلت لعبد الله بن مسعود اني احك جسدي وانا في الصلاة فأمس ذكري ~~فقال انما هو بضعة منك # اخبرنا سلام بن سليم الحنفي عن منصور بن المعتمر عن السدوسي عن البراء بن ~~قيس قال سالت حذيفة بن اليمان عن الرجل يمس ذكره في الصلاة فقال انما هو ~~كمسه رأسه # اخبرنا مسعر ms017 بن كدام عن عمير بن سعد النخعي قال كنت في مجلس فيه عمار بن ~~ياسر فذكر مس الذكر فقال ما هو الا بضعة منك وان لكفك لموضعا غيره PageV01P062 # اخبرنا مسعر بن كدام عن اياد بن لقيط عن البراء بن قيس قال قال حذيفة بن ~~اليمان في مس الذكر مس انفك # اخبرنا مسعر بن كدام قال حدثنا قابوس بن ابي ظبيان عن ابي ظبيان عن علي ~~بن ابي طالب قال ما ابالي اياه مسست او انفي او اذني # اخبرنا ابو كدينة يحيى بن المهلب عن ابي اسحاق الشيباني عن ابي قيس عبد ~~الرحمن بن ثروان عن علقمة بن قيس قال جاء رجل الى عبد الله بن مسعود فقال ~~اني مسست ذكري وانا في الصلاة فقال عبد الله افلا قطعته ثم قال وهل ذكرك ~~الا مثل سائر جسدك # اخبرنا يحيى بن المهلب عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم PageV01P063 # قال جاء رجل الى سعد بن ابي وقاص فقال أيحل لي ان امس ذكري وانا في ~~الصلاة فقال ان علمت ان منك بضعة نجسة فاقطعها وحدثنا اسماعيل بن عياش قال ~~حدثني حريز بن عثمان عن حبيب بن عبيد عن ابي الدرداء انه سئل عن مس الذكر ~~فقال انما هو بضعة منك # فكيف تترك حديث هؤلاء كلهم واجتماعهم على هذا على حديث بسرة ابنة صفوان ~~امرأة ليس معها رجل والنساء الى الضعف ما هن في الرواية وقد اخبرت فاطمة ~~بنت قيس عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة فأبى عمر رضي الله عنه ان يقبل ~~قولها وقال ما كنا لنجيز في ديننا قول امرأة PageV01P064 # لا ندري احفظت او نسيت فكذلك بسرة ابنة صفوان لا نجوز قولها مع من خالفها ~~من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ### || باب الوضوء من القبلة # قال ابو حنيفة رحمه الله في الرجل يقبل المرأة وهو متوضئ ان ذلك لا ينقض ms018 ~~الوضوء # وقال اهل المدينة في ذلك الوضوء # وقال محمد بن الحسن الاثار في ذلك انه لا وضوء فيه كثيرة معروفة وهذا امر ~~كان ابن مسعود يقوله ولم نعلمه عن احد الا عن ابن مسعود فأما ابن عباس فقال ~~ليس في القبلة وضوء وان علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول ليس في ذلك ~~وضوء # والحديث المشهور المعروف عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تقول ان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ثم يقبل بعض نسائه PageV01P065 # ثم يمضي الى الصلاة ولا يحدث وضوء فعائشة اعلم بذلك من غيرها ولا نراها ~~كانت تعني بذلك الا نفسها # اخبرنا ابراهيم بن محمد المدينى قال اخبرنا معبد بن سابه الحسمى عن محمد ~~بن عمرو بن عطاء عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قبلني رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وهو متوضئ ثم صلى ولم يحدث وضوء # اخبرنا اسماعيل بن عياش الحمصي قال حدثني عبد العزيز بن عبيد الله عن ~~الشعبي انه كان لا يرى على من قبل امرأته وضوء ### || باب الوضوء من الرعاف والقلس والدم والقيح وغير ذلك # قال ابو حنيفة رحمه الله من رعف او قاء او قلس ملا فيه او اكثر او سال من ~~جرحه دم او قيح او صديد يكون سائلا او قاطرا فعليه الوضوء # وقال اهل المدينة لا يجب الوضوء الا من حدث يخرج من ذكر او دبر PageV01P066 # او ينام مضطجعا فإن قلس طعاما أو قاء فليس عليه وضوء وليتمضمض من ذلك ~~وليغسل فاه # وقال محمد بن الحسن وكيف قلتم هذا فقد رويتم فيه الوضوء وذكرتم أن عبد ~~الله بن عباس كان يرعف فيخرج ويتوضأ ثم يرجع فيبنى على صلاته ولم يتكلم # وذكرتم أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان إذا رعف انصرف وتوضأ ثم رجع ~~فبنى على صلاته ولم يتكلم # ورويتم عن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي أنه رأى سعيد بن المسيب رعف ~~وهو يصلي فأتى حجرة أم ms019 سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأتى بوضوء فتوضأ ~~ثم رجع فبنى على صلاته # وقد روى هذه الأحاديث فقيههم مالك بن أنس فكيف تركت هذه الآثار ولم تترك ~~إلى آثار مثلها # ثم قال في روايته أنهم توضؤا فرجعوا فبنوا على ما قد صلوا وهو يقول لا ~~وضوء في ذلك ولكنه يغسل الدم ثم يرجع فيبنى PageV01P067 # ثم رجع عن ذلك فقال يغسل الدم ثم يرجع فيستقبل الصلاة فكل ذلك ترك الآثار ~~التي رووها # فعجبا لمن زعم ان اهل المدينة يقولون بالآثار وهم يروونها ثم يتركونها ~~عيانا الى غير اثر # قالوا انما نعد ما خرج من الدم والقيء بمنزلة العرق والمخاط والبزاق ~~والدمعة ولو جعلنا في ذلك الوضوء لجعلناه في هذا # قيل لهم ليس الأمر كذلك كما زعمتم ان الدم والقيح والقيء نجس فليس كذلك ~~المخاط والبزاق والدمعة والعرق # أرأيتم رجلا رعف او قاء او خرج من جرحه قيح كثير فأصاب جسده وثوبه ~~أتأمرونه ان يغسله قبل ان يصلي قالوا نعم ولا ينبغي له ان يصلي حتى يغسله # قيل لهم فكذلك العرق والمخاط والبزاق والدمعة لا ينبغي له اذا اصاب ذلك ~~جسده او ثوبه ان يصلي فيه حتى يغسله قالوا هذا لا بأس بأن يصلي فيه قبل ان ~~يغسله # قيل لهم فهذان مفترقان لم يجعل الله ما كان نجسا بمنزلة ما لم يكن نجسا # واي شيء اعجب من قولكم انكم تقولون ان رجلا رعف طستا من دم او قاء طستا ~~آخر لم يكن عليه وضوء وان مس ذكره فعليه الوضوء # اخبرنا ابو حنيفة رضي الله عنه عن حماد عن ابراهيم النخعي في الرجل يرعف ~~او يحدث في الصلاة قال يخرج ولا يتكلم الا من يذكر الله تعالى PageV01P068 # ثم يتوضأ ثم يرجع الى مكانه فيقضي ما بقي عليه من صلاته ويعتد بما صلى ~~فان كان تكلم استقبل # اخبرنا محمد بن ابان بن صالح القرشي عن حماد عن ابراهيم النخعي قال اذا ~~سال الدم من الجرح فأعد الوضوء # اخبرنا سفيان الثوري قال حدثنا ms020 المغيرة عن ابراهيم قال القيح بمنزلة الدم ~~يعيد الوضوء # اخبرنا سفيان الثوري عن المغيرة قال سألت ابراهيم عن القلس قال اذا وسع ~~فليتوضأ # واخبرنا اسماعيل بن عياش قال حدثني عبد العزيز بن عبيد الله قال سمعت ~~الشعبي يقول الوضوء من كل دم قاطر # اخبرنا اسماعيل بن عياش قال حدثني هشام بن حسان عن الحسن البصري قال ~~الوضوء واجب من كل دم سائل # اخبرنا اسماعيل بن عياش قال حدثني ابن جريج عن ابيه عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم وابن ابي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم قال اذا قاء احدكم في صلاته او قلس او رعف فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن ~~على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم # اخبرنا عباد بن العوام قال اخبرنا الحجاج بن ارطاة قال اخبرني رجل عن عمر ~~بن الحارث بن ابي ضرار عن عمر بن الخطاب في الرجل اذا رعف في صلاته انفتل ~~فتوضأ ثم رجع فصلى ما بقي واعتد بما مضى PageV01P069 # وقال ابو حنيفة اذا احدث في صلاة غير متعمد من ريح سبقه او بول او غائط ~~فلينصرف وليغسل ما اصابه من ذلك ثم يتوضأ ثم يبنى على صلاته ان احب وقال ~~ابو حنيفة رحمه الله واحب ان يتكلم ويعيد الصلاة ولا يبنى وان بنى اجزأه # اخبرنا ابو حنيفة رضي الله عنه قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن معبد بن ~~صبيح ان رجلا من اصحاب محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام صلى خلف عثمان بن ~~عفان رضي الله عنه فأحدث الرجل فانصرف ولم يتكلم حتى توضأ ثم اقبل وهو يقول ~~{ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون} فاحتسب بما مضى وصلى ما بقي # اخبرنا ابو حنيفة رضي الله عنه عن حماد عن ابراهيم قال يجزيه والاستيناف ~~احب الى PageV01P070 # اخبرنا سفيان الثوري حدثنا عمران بن ظبيان عن حكيم بن سعد عن سلمان ~~الفارسي قال من وجد منكم في بطنه رزء من غائط او بول فلينصرف غير متكلم ولا ms021 ~~راع بصنعه فليتوضأ ثم يعود الى الآية التي كان يقرأ # حدثنا بكير بن عامر عن ابراهيم النخعي والشعبي قالا ان احدث الرجل في ~~الصلاة فليستقبل فان احب ان يعتد بما مضى فلا يتكلم حتى يتوضأ ويعود الى ~~الصلاة فان تكلم فليعد الصلاة ### || باب النداء # قال ابو حنيفة رحمه الله ليس ينبغي ان يؤذن لصلاة من الصلوات قبل دخول ~~وقتها فجرا ولا غيرها # وقال اهل المدينة ليس من الصلوات صلاة ينادي لها قبل دخول وقتها الا صلاة ~~الصبح PageV01P071 # وقال محمد بن الحسن فكيف صارت صلاة الصبح من الصلوات ينادى لها قبل دخول ~~الوقت # وقال أرأيتم لو أذن لصلاة الفجر عشاء حين يفرغ من صلاة العشاء أكان ينبغي ~~هذا قالوا للحديث الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان ~~بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادى ابن ام مكتوم قال وكان ابن ام ~~مكتوم رجلا اعمى لا ينادى حتى يقال له اصبحت # قيل لهم انما نضع هذا من بلال انه كان يصنع ذلك في شهر رمضان ليتسحر ~~الناس بأذانه ويكتفي الناس بأذان ابن ام مكتوم لصلاة الفجر لانه قد جاء ~~حديث آخر يدل على ان بلالا انما كان يصنع ذلك لسحور الناس في شهر رمضان ~~خاصة لانه بلغنا ان بلالا اذن بليل فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ~~ينادي الا ان العبد نام قال فانطلق بلال وهو PageV01P072 # يقول ليت بلالا ثكلته امه وابتل من نضح دم جبينه فقام فنادى الا ان العبد ~~نام # فلو كان يؤذن لصلاة الفجر قبل دخول وقتها لم يأمره رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بما امره من ذلك وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد احسنت ~~حين اذنت يا بلال ولكن الامر الذي رويتم كان في شهر رمضان والامر الاخر من ~~كراهة رسول الله صلى الله عليه وسلم لاذانه بليل كان في غير شهر رمضان # اخبرنا عباد بن العوام قال اخبرنا سليمان التيمى عن ابي عثمان عن ابن ~~مسعود ms022 قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن احدا منكم من سحوره ~~اذان بلال فانه انما يؤذن او ينادى ليرجع قائمكم ويوقظ PageV01P073 # نائمكم او لينبه نائمكم وليس الصبح كما ان تروه هكذا ضم اصابعه ورفعها ~~الى السماء ولا هكذا عصر اصابعه وسفلها الى نحو الأرض حتى يقول هكذا ضم ~~اصبعيه السبابتين ثم فرجهما PageV01P074 # قال محمد بن الحسن اخبرنا سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن الحسن البصري ان ~~منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يؤذن لصلاة الصبح حتى يطلع ~~الفجر # اخبرنا محمد بن ابان بن صالح عن حماد عن ابراهيم النخعي قال اذن بلال ~~بليل قبل ان يطلع الفجر فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ناد نام ~~العبد فصعد بلال وقال ويل لبلال ثكلته امه وابتل من نضح دم جبينه فلما صعد ~~قال نام العبد ثلاثا ثم امره فاعاد الاذان بعد ما طلع الفجر # اخبرنا اسماعيل بن عياش قال حدثني عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة بن ~~صهيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابي بكر بن عبد الرحمن ابن ~~الحارث بن هشام عن بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم PageV01P075 # انه كان لا يؤذن لصلاة الفجر حتى يرى الفجر وكان يجعل اصبعيه في اذنيه ~~كلتيها عند الاذان والاقامة # اخبرنا اسماعيل بن عياش قال حدثنا عبد العزيز بن عبيد الله عن محمد بن ~~المنكدر عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن بلال مثل ذلك # واخبرنا عباد بن العوام قال حدثنا الحجاج بن ارطاة عن عطاء ان ابا محذورة ~~كان لا يؤذن لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم الا في الفجر وكان لا يؤذن ~~حتى يطلع الفجر # وقال ابو حنيفة رحمه الله الاذان ان يقول المؤذن الله اكبر الله اكبر ~~الله اكبر الله اكبر فقوله الله اكبر الله اكبر انما هو مرة واحدة ثم يقول ~~اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الله اشهد ان ms023 محمدا رسول الله اشهد ~~ان محمدا رسول الله ولم يكن الرجوع في شهادتين شيئا ثم يقول حي على الصلاة ~~حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا ~~الله # وقال اهل المدينة بقول ابي حنيفة في الاذان كله وقالوا لا نرى الرجوع ~~شيئا كلما قال ابو حنيفة الا انهم خالفوا ابا حنيفة في خصلة واحدة وقالوا ~~انما يقول المؤذن في اول اذانه الله اكبر الله اكبر فهاتان مرتان ولا ~~يعيدها فيكون اربعا # ووقال محمد بن الحسن الله اكبر الله اكبر انما يحتسب مرة واحدة PageV01P076 # قالوا وكيف يحتسب مرة واحدة وقد قال مرتين قيل لهم مما يدلكم على انها ~~تحتسب مرة واحدة اخر الاذان الستم تقولون في اخر الاذان الله اكبر الله ~~اكبر لا اله الا الله قالوا بلى # قيل لهم فقد قلتم لا اله الا الله مرة واحدة ولم تجعلوها مرتين وقلتم ~~الله اكبر الله اكبر فجعلتموها مثل لا اله الا الله مرة واحدة فقد صارت ~~كانها مرة واحدة فينبغي في قولكم اذا جعلتموها في اول الاذان مرتين وجعلتم ~~الشهادة مرتين ان يقول في اخر الاذان الله اكبر لا اله الا الله ولا يقول ~~الله اكبر الله اكبر لانكم قلتم في اخر الاذان لا اله الا الله مرة واحدة ~~فينبغي ان تقولوا الله اكبر مرة واحدة فان قلتموها مثنى لا بد ان تثنوها في ~~اول الاذان مرتين لان الشهادة في اول الاذان مرتين وفي اخر الاذان مرة ~~واحدة ومما يدخل عليكم ايضا قولكم في الاقامة مرة واحدة ارايتم اذا اقام ~~المؤذن اليس يقيم مرة مرة قالوا بلى قيل لهم فكيف يقول ينبغي في قولكم ان ~~يقول الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على ~~الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله اكبر لا اله الا الله فان قلتم ~~هذا فقد نقضتم قولكم وان قلتم يقول المؤذن الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا ~~اله الا ms024 الله اشهد ان محمدا رسول الله فقد تركتم قولكم PageV01P077 # الاخر وزعمتم ان يقول الرجل الله اكبر الله اكبر كما افردتم الشهادة ~~فافردوا التكبير يقول الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله # وقال ابو حنيفة رحمه الله لا باس ان يؤذن مؤذن ويقيم مقيم غيرة # وقال اهل المدينة كما قال ابو حنيفة رحمه الله وقال ابو حنيفة رحمه الله ~~في مؤذن PageV01P078 # اذن لقوم ثم انتظر هل ياتيه احد فلم ياته احد فاقام وصلى وحده ثم جاء ~~الناس بعد ان يفرغ ايعيد الصلاة معهم قال لا يعيد الصلاة معهم ولا يجمع في ~~مسجد مرتين وقال اهل المدينة مثل قول ابي حنيفة وقال اهل المدينة ومن جاء ~~بعد انصرافه فليصل لنفسه (وحدة) # وقال ابو حنيفة الاذان مثنى مثنى وقال اهل المدينة (الاذان مثنى) مثنى ~~والاقامة فرادى فرادى غير قوله قد قامت الصلاة فانه يقولها مرتين PageV01P083 # وقال محمد بن الحسن فقد تركتم قولكم في الاقامة ينبغي لمن افرد الاقامة ~~كلها ان يفرد قد قامت الصلاة وما بينهما افتراق فان (من) يقول الله اكبر ~~(الله اكبر) اشهد ان لا اله الا الله فيكون قد ثنى بعضها وافرد بعضها ان ~~اول من افراد الاقامة معاوية فيما بلغنا # اخبرنا محمد بن ابان بن صالح عن حماد عن ابراهيم النخعي قال اول من نقض ~~التكبير في الصلاة وخطب قبل الصلاة في العيدين وجلس على المنبر ونقص ~~الاقامة والتسليم معاوية بن ابي سفيان # اخبرنا ابو حنيفة رضي الله عنه عن حماد عن ابراهيم النخعي قال الاذان ~~والاقامة مثنى مثنى # وقال ابو حنيفة رحمه الله كان التثويب في صلاة الصبح بعد ما فرغ PageV01P084 # المؤذن من الاذان الصلاة خير من النوم وأهل الحجاز يقولون الصلاة خير من ~~النوم في الاذان حين يفرغ المؤذن من حي على الفلاح # اخبرنا اسرائيل بن يونس قال حدثنا حكيم بن جبير عن عمران بن PageV01P085 # ابي الجعد عن الاسود بن يزيد انه سمع مؤذنا اذن فلما بلغ حي على الصلاة ~~(حي على الفلاح) قال الصلاة خير ms025 من النوم قال الاسود ويحك لا تزد في اذان ~~الله قال سمعت الناس يقولون ذلك قال لا تفعل PageV01P086 # وقال ابو حنيفة من لم يجد سترة يصلي اليها فهو في سعة من ان يصلي الى غير ~~سترة # وقال محمد بن الحسن ولا يخط بين يديه خطا فان الخط وتركه سواء PageV01P088 # وقال اهل المدينة الامر عندنا فيمن لم يجد سترة يصلي اليها انه في سعة من ~~ان يصلي الى غير سترة ولا يخط بين يديه خطا فان الخط عندنا مستنكر لا يعرف PageV01P089 ### || باب افتتاح الصلاة وترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم # قال ابو حنيفة رضي الله عنه اذا افتتح الرجل الصلاة كبر ورفع يديه حذو ~~اذنيه في افتتاح الصلاة ولم يرفعهما في شيء من تكبير الصلاة غير تكبيرة ~~الافتتاح # وقال اهل المدينة يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة واذا كبر للركوع ~~واذا رفع راسه من الركوع رفعهما كذلك ايضا وقال سمع الله لمن حمد ربنا ولك ~~الحمد فيرفع يديه في هذا كله حذو منكبيه # وقالوا لا يفعل ذلك في السجود ورووه ذلك عن ابن عمر # وقال محمد بن الحسن جاء الثبت عن علي بن ابي طالب وعبد الله بن مسعود ~~انهما لا يرفعان في شيء من ذلك الا في تكبيرة الافتتاح فعلى PageV01P094 # ابن ابي طالب وعبد الله بن مسعود كانا اعلم برسول الله صلى الله عليه ~~واله وسلم من عبد الله عمر لأنه قد بلغنا أن رسول الله وسلم صلى الله عليه ~~وسلم قال اذا اقيمت الصلاة فليليني منكم اولو الاحلام والنهى ثم الذين ~~يلونهم ثم الذين يلونهم فلا نرى ان احدا كان يتقدم على اهل بدر مع رسول ~~الله صلى الله عليه واله وسلم اذا صلى فترى ان اصحاب الصف الاول والثاني ~~اهل بدر ومن اشبههم في مسجد المسلمين وان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ~~ودونه من فتيانهم خلف ذلك فنرى عليا وابن مسعود رضي الله عنهما ومن اشبههما ~~من اهل بدر اعلم بصلاة رسول الله صلى الله ms026 عليه واله وسلم لانهم كانوا اقرب ~~اليه من غيرهم وانهما اعرف بما ياتي من ذلك وما يدع مع ان فقيههم مالك بن ~~انس قد زوى عن نعيم بن عبد الله المجمر وابي جعفر القاري انهما اخبراه ان ~~ابا هريرة رضي الله عنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع قالا وكان يرفع ~~يديه PageV01P095 # حين يكبر ويفتتح الصلاة فهذا حديثكم موافق لعلي وابن مسعود رضي الله ~~عنهما لا حاجة بنا معهما الى قول ابي هريرة ونحوه ولكنا احتججنا عليكم ~~بحديثكم # وقال ابو حنيفة لا ينبغي للامام ان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في شئ ~~من صلاته وقال اهل المدينة مثل قول ابي حنيفة # اخبرنا محمد بن ابان بن صالح عن عاصم بن كليب الجرمي عن ابيه قال رايت ~~علي بن ابي طالب رضي الله عنه رفع يديه في التكبيرة الاولى من الصلاة ~~المكتوبة ولم يرفعهما فيما سوى ذلك # اخبرنا محمد بن ابان بن صالح عن حماد عن ابراهيم النخعي قال لا يرفع يديه ~~في شئ من الصلاة بعد التكبير الاولى # اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال اخبرنا حصين بن عبد الرحمن قال دخلت انا ~~وعمر بن مرة على ابراهيم النخعي قال عمرو حدثني علقمة بن وائل الحضرمي عن ~~ابيه انه صلى مع النبي صلى الله عليه واله وسلم فراه يرفع يديه اذا كبر ~~واذا ركع واذا رفع قال ابراهيم ما ادري لعله لم ير النبي صلى الله عليه ~~واله وسلم يفعل الا ذلك اليوم فحفظ هذا منه ولم يحفظه ابن مسعود PageV01P096 # وأصحابه ما حفظته وما سمعته من احد منهم انما كانوا يرفعون ايديهم في بدء ~~الصلاة حين يكبرون # اخبرنا محمد بن ابان بن صالح عن عبد العزيز بن حكيم قال رايت ابن عمر ~~يرفع يديه بحذاء أذنيه في اول تكبيرة الافتتاح للصلاة ولم يرفعهما فيما سوى ~~ذلك # اخبرنا سفيان الثورى قال حدثنا حصين عن إبراهيم النخعي عن عبد الله أبن ~~مسعود أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة # اخبرنا أبو بكر بن ms027 عبد الله النهشلي عن عاصم بن كليب الجرمي عن ابيه وكان ~~من أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه (أن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه) ~~كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى التي يفتتح بها الصلاة ثم لا يرفعهما في ~~شئ من الصلاة ### || باب القنوت في الفجر والقراءة في الصلوات # وقال أبو حنيفة رحمه الله لا قنوت في صلاة الفجر لان رسول الله PageV01P097 # صلى الله عليه وسلم قنت شهرا واحدا ولم يقنت قبله ولا بعده ولم يقنت ابو ~~بكر حتى فارق الدنيا وقال الأسود بن يزيد صحبت عمر بن الخطاب سنتين فلم أره ~~قنت في صلاة الفجر # وقال أهل المدينة يقنتون في صلاة الفجر بعد الركوع وذكر مالك بن أنس عن ~~هشام ابن عروة عن أبيه انه كان (لا يقنت في شئ من الصلاة ولا في الوتر الا ~~أنه كان) يقنت في صلاة الفجر قبل أن يركع الركعة الأخيرة اذا قضى قراءته ~~قال مالك وعلى ذلك كان الناس في زمان الأول PageV01P098 # وعلى ذلك ادركتهم # وقال محمد بن الحسن قول اهل المدينه في القنوت ينقض بعضه بعضا فهم يقنتون ~~في الفجر بعد الركوع وفقهاؤهم يرون غير ذلك # أخبرنا مالك بن أنس عن نافع أن ابن عمر لم يكن يقنت في صلاة الفجر ولا في ~~الوتر وابن عمر من فقهاء أهل المدينة والمقتدى بهم فكيف تركوا قوله وتركوا ~~ما عليه اوائلهم فيما روى مالك بن أنس (وذهبوا) PageV01P099 # الى أن يقنتوا بعد الركوع وقد جاء في ترك القنوت آثار كثيرة # اخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي أن عبد الله بن مسعود لم ~~يقنت هو ولا أحد من أصحابه حتى فارق الدنيا يعني القنوت في الفجر # اخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا الصلت بن بهرام (عن حوط عن الشعثاء) عن ابن ~~عمر (أنه) قال أحق ما بلغنا عن أمامكم أنه يقوم في الصلاة لا يقرأ القرآن ~~ولا يركع PageV01P100 # اخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي أن النبي صلى الله عليه ms028 وسلم ~~لم ير قانتا في الفجر حتى فارق الدنيا الا في شهر واحد قنت فيه يدعو على حي ~~من المشركين لم ير قانتا قبله ولا بعده وأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لم ~~ير قانتا حتى فارق الدنيا # واخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد عن عمر ~~بن (الخطاب) رضي الله عنه أنه صحبه سنتين في السفر والحضر فلم يره قانتا في ~~الفجر حتى فارقه وقال إبراهيم أن أهل الكوفة أنما أخذوا القنوت عن علي رضي ~~الله عنه قنت يدعو على معاوية حين حاربه وأن PageV01P101 # أهل الشام أنما أخذوا القنوت عن معاوية رضي الله عنه قنت يدعو على علي ~~رضي الله عنه حين حاربه # اخبرنا محمد بن إبان بن صالح عن عمران بن مسلم الجعفي عن المسيب بن رافع ~~الكاهلي عن أبي الشعثاء قال كنت قاعدا عند أبن عمر فسأله رجل عن القنوت في ~~صلاة الغداة فقال ما أدرى ما تقول فقال أبو الشعثاء أنا أفهمك الامام يقول ~~فيقرأ بفاتحة الكتاب وسورة حتى اذا فرغ منها ركع ثم يقوم فيقرأ بفاتحة ~~الكتاب وسورة ثم يقوم فيدعو قال أبن عمر أن هذا شئ ما رأيته ولا سمعت به قط # اخبرنا مسعر بن كدام قال حدثنا عمرو بن مرة قال صليت خلف سعيد بن جبير ~~الفجر فقرأ حم المؤمن حتى بلغ {وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار} ركع ثم قام ~~فقرأ بقيتها ولم يقنت # اخبرنا أبو إسرائيل إسماعيل بن أبي إسحاق عن طلحة بن مصرف PageV01P102 # الأيامى عن مجاهد بن جبر أبي الحجاج عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن ~~عباس أنهما كانا لا يقنتان قال فقلت له أن سويدا قنت قال فقال من صلى خلفه ~~عبد الله بن عمر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر ممن صلى خلفه ~~سويد # اخبرنا سفيان بن عيينة عن أبن أبي نجيح قال سألت سالم بن عبد الله ابن ~~عمر أكان عمر بن الخطاب يقنت (في الفجر) فقال ms029 لا إنما هو شئ احدثه الناس # اخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال صحبت ابن عمر الى ~~المدينة فلم اره يقنت في الفجر PageV01P103 # اخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن ابيه قال كان اذا سئل عن القنوت ~~قال انما هو طاعة الله وكان لا يراه يعني في الفجر # اخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال اخبرنا حصين بن عبد الرحمن السلمي عن عمران ~~بن الحارث السلمي قال صليت مع ابن عباس الصبح مرارا فلم يقنت # أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال أخبرنا حصين بن عبد الرحمن عن إبراهيم ~~النخعي عن عبد الله بن مسعود انه لم يقنت في الفجر # اخبرنا محمد بن ابان بن صالح عن حماد عن إبراهيم عن علقمة والأسود ~~(أنهما) قالا لم يقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات في صلاة الغداة ~~حتى اذا حارب المشركين فانه كان يقنت في الصلوات كلها يدعو عليهم ولم يقنت ~~ابو بكر ولا عمر ولا عثمان حتى ماتوا ولا على حتى حارب اهل الشام فكان يقنت ~~في الصلوات كلها وكان يدعو عليهم وكان معاوية يدعو عليهم # اخبرنا بكير بن عامر عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس ان عبد الله PageV01P104 # ابن مسعود لم يقنت في الفجر # اخبرنا مسعر بن كدام قال حدثنا يحيى بن غسان عن عمرو بن ميمون ان عمر لم ~~يقنت في الفجر او قال صليت خلف عمر فلم يقنت في الفجر # اخبرنا مسعر بن كدام عن عثمان بن المغيرة عن عرفجة قال صليت مع عبد الله ~~الفجر فلم يقنت # اخبرنا إسرائيل قال حدثنا منصور عن إبراهيم عن الأسود وعمرو بن ميمون ~~أنهما صليا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفجر فلم يقنت # اخبرنا هشام بن ابي عبد الله الدستوائي عن قتادة عن أنس بن مالك ان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على احياء من العرب ثم ~~تركه PageV01P105 # اخبرنا مالك بن أنس قال حدثنا الزهري عن عبد الرحمن ms030 الأعرج عن أبي هريرة ~~ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ بهم النجم فسجد فيها ثم قام فقرأ سورة ~~أخرى ### || باب القراءة في الصلاة # وقال ابو حنيفة ينبغي للأمام والذي يصلى وحده ان يقرأ في الركعتين ~~الأوليين من كل صلاة بأم القرآن وسورة معها وأما (في) الركعتين الأخريين من ~~العشاء والظهر والعصر والركعة الثالثة من المغرب فانه يقول ان شاء قرا في ~~ذلك بفاتحة الكتاب وان شاء سكت ولم يقرأ شيئا وان شاء سبح وان يقرأ بفاتحة ~~الكتاب أحب الينا PageV01P106 # وقال اهل المدينة العمل عندنا ان يقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن ~~وسورة (و) في الأخريين بأم القرآن (وسورة) وليس العمل عندنا في قراءة سورة ~~مع القرآن الا في الأربع جميعا (و) ليس ان يقرأ في الركعتين الأخريين إلا ~~بأم القرآن فقط # وقالوا ان لم يقرأ في الركعتين (الأخريين بسورة مع أم القرآن) اجزاه ذلك ~~متعمدا كان او ساهيا وقد اساء في التعمد # وقال محمد بن الحسن وقد بلغنا عن علي بن ابي طالب انه كان يسبح فيهما ~~وبلغنا عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه كان يقرأ في الثالثة من المغرب PageV01P107 # بأم القرآن وقرأ بهذه الآية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من ~~لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ### || باب سجود القرآن # قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى ليس في سورة الحج إلا سجدة واحدة وهي ~~السجدة الأولى # وقال أهل المدينة (في سورة الحج سجدتان) لما روى ان عمر بن الخطاب سجد ~~فيها سجدتين وان عبد الله بن عمر سجد فيها سجدتين # وقال محمد بن الحسن هكذا روى عن عمر وليست العامة عندنا على ذلك وانما ~~روى هذا عمر بن الخطاب رجل من اهل مصر ولو كان معروفا مشهورا من فعل عمر ~~لعرفه من كان مع عمر بالمدينة ومن أتى بها من الآفاق ولكان هذا مشهورا ~~معروفا من فعله PageV01P108 # وقال أبو حنيفة السجدة في {ص} واجبة # وقال أهل المدينة ليس في {ص} سجدة # وقال أبو ms031 حنيفة في المفصل ثلاث سجدات التي في آخر {النجم} والتي في {إذا ~~السماء انشقت} والتي في آخر {اقرأ باسم ربك الذي خلق} وقال أهل المدينة ليس ~~في المفصل سجود # أخبرنا عمر بن ذر الهمداني عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم أنه قال سجدة {ص} سجدها داود عليه السلام توبة ونحن ~~نسجدها شكرا # أخبرنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال رأيت رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم سجد في {ص} وليست من عزائم السجود PageV01P109 # اخبرنا سفيان الثوري قال حدثنا السدي عن ابي مالك قال قرأ رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم ص على المنبر فنزل فسجد # اخبرنا مسعر بن كدام قال حدثنا عمرو بن مرة عن مجاهد عن ابن عباس قال في ~~السجدة التي في ص قال هي توبة من داود لله PageV01P110 # امر الله نبيه ان يقتدى به # اخبرنا سفيان بن عيينة عن عبدة بن ابي لبابة قال سمعت ابن عمر يقول في ص ~~سجدة # اخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال اخبرنا حصين عن مجاهد عن ابن عباس (سئل عن ~~السجدة في ص) قال اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قال فكان يسجد في ص # اخبرنا سلام بن سليم الحنفي عن ليث بن ابي سليم عن عطاء بن ابي رباح (عن ~~ابن عباس انه) قال جاء رجل من الأنصار الى النبي صلى الله عليه PageV01P111 # وآله وسلم فقال انى رأيت في المنام كأني اقرأ سورة ص حتى اذا أنتهيت الى ~~توبة داود (سجدت كانت) شجرة بين يدي فسجدت حتى وضعت رأسها على الأرض حتى ~~كادت تقلع من اصلها ثم استوت نحو ما كانت ثم قالت اللهم احطط (عنى) بها ~~وزرا واعظم (لى) بها اجرا PageV01P112 # واحدث (لى بها) شكرا قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن احق (منها) ~~ان نسجد (قال) فقرأها فسجد # قال محمد بن الحسن فالسجود في ص لا ينبغي ان يترك واما السجود في المفصل ~~فقد ms032 سجد في ذلك قوم كثير # اخبرنا ابو مالك النخعي قال حدثنا خارجة مولى ابن هاشم عن عبد الرحمن بن ~~ابي ليلي قال أمنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الفجر فقرأ سورة يوسف حتى ~~اذا انتهى الى قوله وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم بكى حتى سالت دموعه ثم ~~ركع ثم قام فقرأ النجم فسجد ثم قام فقرأ الزلزلة PageV01P113 # اخبرنا مالك بن أنس قال حدثنا عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن ~~ابي سلمة ان ابا هريرة قرأ بهم اذا السماء انشقت فسجد فيها فلما انصرف ~~حدثهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها # اخبرنا قيس بن الربيع عن عاصم بن ابي النجود عن زر بن حبيش الأسدي قال ~~رأيت عمار بن ياسر على المنبر قرأ اذا السماء انشقت فنزل فسجد ثم صعد # اخبرنا قيس الربيع عن عاصم بن ابي النجود عن زر بن حبيش عن عبد الله بن ~~مسعود قال عزائم سجود القرآن أربع الم تنزيل السجدة وحم تنزيل السجدة ~~والنجم وإقرا باسم ربك الذي خلق # اخبرنا قيس بن الربيع عن ابي اسحاق السبيعي عن الحارث عن علي بن ابي طالب ~~مثله اخبرنا سفيان بن عيينة عن ايوب بن موسى عن عطاء بن مينا عن ابي هريرة ~~قال انهم سجدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في {إذا السماء انشقت} وفي ~~{اقرأ باسم ربك الذي خلق} # اخبرنا مسعر بن كدام (قال حدثنا ابو اسحاق السبيعي) قال حدثنا PageV01P114 # عبد الرحمن بن الاسود (عن ابيه) ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه سجد في ~~{إذا السماء انشقت} # اخبرنا اسرائيل بن يونس قال حدثنا منصور بن المعتمر عن ابراهيم عن الاسود ~~بن يزيد عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود انهما كان يسجدان في {إذا ~~السماء انشقت} ثم سئل فقال او احدهما # اخبرنا ابو بكر بن عبد الله النهشلي عن ابي اسحاق (عن الاسود بن يزيد) ~~قال قرأ عمر بن الخطاب في صلاة الفجر سورة ms033 يوسف حتى اذا PageV01P115 # اتى على {وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم} بكى وركع وسجد ثم قام فقرأ ~~بالنجم فسجد قام فقرأ {إذا زلزلت} ### || باب القراءة خلف الامام # قال ابو حنيفة لا قراءة خلف الامام في شيء من الصلاة ما يجهر فيه ~~بالقراءة وما لا يجهر فيه بالقراءة # وقال اهل المدينة لا يقرأ خلف الامام فيما يجهر فيه ويقرأ خلفه فيما لا ~~يجهر فيه بام القران وسورة كما يقرأ وحده # وقال محمد بن الحسن وكيف كانت القراءة خلف الامام فيما لا يجهر فيه # قالوا لان القاسم بن محمد وعروة بن الزبير ورافع بن جبير بن مطعم وابن ~~شهاب كانوا يقرؤن خلف الامام فيمالا يجهر فيه الامام بالقراءة # قيل لهم فهؤلاء كانوا عندكم اعلم واوثق ام عبد الله بن عمر وجابر ابن عبد ~~الله قالوا بل عبد الله وجابر # قيل لهم فقد اخبرنا فقيهكم مالك بن انس عن نافع عن ابن عمر انه كان اذا ~~سئل هل يقرأ احد مع الامام قال اذا صلى احدكم خلف الامام فحسبه قراءة ~~الامام زاد يحي بن يحي عن مالك واذا صلى وحده فليقرأ PageV01P116 # قال وكان ابن عمر لا يقرأ مع الامام # اخبرنا مالك بن انس عن ابي نعيم وهب بن كيسان انه سمع جابر ابن عبد الله ~~يقول من صلى ركعة لم يقرأ فيها بام القران فلم يصل الا وراء الامام # فهذان افقه ممن اخذتم عنه القراءة وفقيهكم روى الحديثين جميعا مع احاديث ~~كثيرة من احاديث وترك قولكم PageV01P117 # ارايتم من راى القراءة خلف الامام بام القران وسورة ان فرغ الامام من ~~قراءته فركع قبل ان يفرغ الرجل الذي خلفه من ام القران كيف ينبغي له ان ~~يصنع ايقوم ام يتابع الامام قالوا بل يتابع الامام في ركوعه # قيل لهم فان ابطا بها عن ذلك او كان شيخا كبيرا فلم يقرأ شيئا حتى فرغ ~~الامام (من القراءة) وركع ايتبع الامام فيركع معه ام يقرأ ثم يتبعه قالوا ~~بل يتبع الامام (في ركوعه) ويترك القراءة # قيل لهم ms034 فهذا يدلكم على انه لا قراءة خلف الامام اذا كانت القراءة يؤمر ~~بتركها في بعض المواضع # اخبرنا عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن نافع عن ابن ~~عمر رضي الله عنهما قال من صلى خلف الامام كفته قراءة الامام # اخبرنا ابو حنيفة قال حدثنا ابو الحسن موسى بن ابي عائشة عن عبد الله PageV01P118 # ابن شداد بن الهاد عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ~~من صلى خلف الامام فان قراءة الامام له قراءة # اخبرنا اسامة بن زيد المديني قال حدثنا سالم بن عبد الله بن عمر قال كان ~~ابن عمر لا يقرأ خلف الامام (قال) فسالت القاسم بن محمد عن ذلك فقال ان ~~تركته فقد تركه ناس يقتدي بهم وان قرات فقد قراه ناس يقتدي بهم وكان القاسم ~~ممن لا يقرأ # اخبرنا سفيان بن عيينة عن منصور بن المعتمر عن ابي وائل قال سئل عبد الله ~~بن مسعود عن القراءة خلف الامام قال انصت فان في الصلاة شغلا وسيكفيك ~~الامام ذلك # اخبرنا محمد بن ابان بن صالح عن حماد عن ابراهيم النخعي عن علقمة بن قيس ~~ان عبد الله بن مسعود كان لا يقرأ خلف الامام فيما يجهر فيه وفيما يخافت ~~فيه لا في الاوليين ولا في الاخريين واذا صلى وحده قرأ في الاوليين PageV01P119 # فاتحة الكتاب وسورة سورة ولم يقرأ في الاخريين شيئا # اخبرنا سفيان الثوري قال حدثنا منصور عن ابي وائل عن عبد الله بن مسعود ~~قال انصت 0 (للقران) فان في الصلاة شغلا وسيكفيك الامام # اخبرنا بكير بن عامر قال حدثنا ابراهيم النخعي عن علقمة بن قيس قال لان ~~اعض على جمرة احب الى من اقرأ خلف الامام # اخبرنا اسرائيل قال حدثنا منصور عن ابراهيم النخعي قال اول من قرأ خلف ~~الامام كان رجلا اتهم PageV01P120 # اخبرنا اسرائيل بن يونس قال حدثنا موسى بن ابي عائشة عن عبد الله ابن ~~شداد بن الهاد قال ام رسول الله صلى ms035 الله عليه واله وسلم الناس في العصر ~~قال فقرأ رجل خلفه فغمزه الذي يليه فلما ان صلى قال لم غمزتني قال كان رسول ~~الله صلى الله عليه واله وسلم قدامك فكرهت ان تقرأ خلفه قال فسمعه النبي ~~صلى الله عليه واله وسلم فقال من كان له امام فقراءة الامام له قراءة # اخبرنا داود بن قيس الفراء قال اخبرنا بعض ولد سعد بن ابي وقاص انه ذكر ~~له ان سعدا قال وددت ان الذي يقرأ خلف الامام في فيه جمرة # اخبرنا داود بن قيس الفراء قال اخبرني محمد بن عجلان ان عمر ابن الخطاب ~~رضي الله عنه قال ليت في فم الذي يقرأ خلف الامام حجرا PageV01P121 # اخبرنا داود بن قيس المديني الفراء قال حدثنا عمر بمحمد ن زيد عن موسى بن ~~سعد بن زيد بن ثابت (يحدثه) عن جده انه قال من قرأ مع الامام فلا صلاة له ### || باب متابعة الامام في الجلوس والقيام # قال ابو حنيفة رحمه الله في رجل (مريض) يصلي بالناس جالسا وهم قيام ان ~~ذلك يجزئ # وقال اهل المدينة ليس العمل عندنا (على) ان يصلي الامام بالناس جالسا اذا ~~لم يستطع الامام ان يصلي (بهم) قائما فليقدم غيره يصلي PageV01P122 # بالناس وليقعد (هو) فليس من هيئة الناس ان يصلوا جلوسا ولم يفعل ذلك ابو ~~بكر ولا عمر رضي الله عنهما بعد النبي صلى الله عليه واله وسلم فيما بلغنا # وقال محمد بن الحسن قد رووا اهل المدينة حديثا هو على قول ابي حنيفة فكيف ~~تركوه ذكر ذلك مالك بن انس عن هشام بن عروة عن ابيه (عن عائشة) ان رسول ~~الله صلى الله عليه واله وسلم خرج في مرضه فأتى PageV01P123 # فوجد ابا بكر وهو قائم يصلي بالناس فاستاخر ابو بكر فاشار اليه PageV01P125 # النبي صلى الله عليه واله وسلم ان كن كما فجلس أنت النبي صلى الله عليه ~~واله وسلم الى جانب ابي بكر فكان ابو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه ~~واله وسلم (وهو جالس) ويصلي الناس ms036 بصلاة ابي بكر # فهذا الحديث يوافق قول ابي حنيفة واهل المدينة هم الذين رووه فكيف تركوه ~~قالوا لعل هذا نسخ # الا ترى ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صلى الى جنب ابي بكر فصلى ~~ابو بكر قائما وصلى الناس بصلاة ابي بكر قياما PageV01P126 # قيل لهم فهذا كان فعل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في مرضه الذي ~~مات فيه فاي شيء نسخه # قالوا الا ترى ان هذه صلاة فيها امامان النبي صلى الله عليه واله وسلم ~~امام لابي بكر وابو بكر امام للناس فكيف يجوز هذا لغيره صلى الله عليه واله ~~وسلم # قيل لهم انما الامام في هذه الصلاة كلها النبي صلى الله عليه واله وسلم ~~ولكن أبا بكر جعل علما لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لقربه كي يعلم الناس ~~اذا ركع ابو بكر او سجد ابو بكر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قد ركع ~~او سجد وانما كان هذا في صلاة الفجر وانما كان الناس قبل ذلك يكبرون بتكبير ~~رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فلما ضعف عن ذلك اسمع ابا بكر ولم يقدر ~~على ان يسمع الناس واسمع ابو بكر الناس PageV01P127 # قال محمد بن الحسن قول اهل المدينة في هذا احب الي من قول ابي حنيفة وان ~~كنت احتججت لابي حنيفة بحجته ثابتة لم تر اهل المدينة بمخرج منها ولكنه ~~بلغنا عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال لا يؤمن الناس احد بعدى ~~جالسا ولم يبلغنا ان احدا من ائمة الهدى ابي بكر ولا عمر وعثمان ولا علي ~~ولا غيرهم امو جلوسا فاخذنا بهذا لانه اوثق PageV01P128 # وليس الصلاة في فضلها خلف رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كالصلاة خلف ~~غيره # وقال ابو حنيفة رضي الله عنه لا باس بان يؤم ولد الزنا اذا كان فقيها ~~قارئا للقران وان يؤم غيره احب الي وقال اهل المدينة يكره ان يتخذ اماما ~~يلزم ذلك فاما ان يؤم اصحابه اذا احتاج اليه ms037 لسفر او حضر فلا باس بذلك # واخبرنا محمد بن ابان بن صالح عن داود بن ابي هند عن الحسن البصري انه ~~قال لا باس بان يؤم القوم ولد الزنا والاعرابي والمملوك # اخبرنا محمد بن ابان عن حماد عن ابراهيم قال لا باس بان يؤم القوم ولد ~~الزنا والاعرابي والمملوك اذا كانوا يقرؤن القران PageV01P129 ### || باب التشهد والسلام والصلاة على النبي صلى الله عليه واله وسلم # قال ابو حنيفة رحمة الله في التشهد بقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ~~الذي روى عن النبي صلى الله عليه واله وسلم التحيات لله والصلوات والطيبات ~~السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله ~~الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله # وقال اهل المدينة في التشهد التحيات لله الزاكيات لله الصلوات الطيبات ~~لله السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد ~~الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله # وقال محمد بن الحسن قد اختلف الناس في التشهد وليس في التشهد شئ اوثق من ~~حديث عبد الله بن مسعود لانه رواه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وكان ~~يكره ان يزيد فيه حرفا (او ينقص منه حرفا) وكان يعلمهم التشهد كما يعلمهم ~~السورة من القرآن وقد قيل لبعضهم اقول PageV01P130 # بسم الله قال (قل) التحيات لله كراهية ان يزيد فيه حرفا او ينقص حرفا ~~فليس احد جاء من التشهد باوثق مما جاء به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه # اخبرنا محمد بن ابان بن صالح عن حماد بن ابي سليمان عن شقيق بن سلمة عن ~~عبد الله بن مسعود قال كنا اذا تشهدنا خلف النبي صلى الله عليه واله وسلم PageV01P131 # قلنا السلام على الله السلام على جبريل وميكائيل قال فاقبل الينا النبي ~~صلى الله عليه وسلم بوجهة وقال لا تقولوا السلام على الله فان الله هو ~~السلام وقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ms038 ورحمة ~~الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا ~~الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله # اخبرنا ابو معاوية المكفوف عن الاعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن ~~مسعود قال كنا اذا جلسنا في الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا ~~السلام على الله من قبل عباده سلام على جبرائيل سلام على ميكائيل سلام على ~~فلان سلام على فلان فسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الله هو ~~السلام فاذا جلس احدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات ~~السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله ~~الصالحين فاذا قالها اصابت كل عبد صالح في السماء PageV01P132 # والارض اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم يتخير بعد ~~من الدعاء ما شاء # اخبرنا محل بن محرز الضبي عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود قال كان ~~الناس ليصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال قائل من القوم السلام على ~~الله قال فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته PageV01P133 # قال من القائل السلام على الله فان الله هو السلام ولكن قولوا التحيات ~~لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام ~~علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ~~ورسوله وبما رواه أبو معاوية ومحل نأخذ في قوله والطيبات واو # ويروى ان محمد بن ابان ن صالح اوهمهما في حديثه الاول # وبه اخبرنا محمد بن ابان صالح عن الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة قال ~~اخذ علقمة بيدي قال علقمة اخذ ابن مسعود بيدي قال عبد الله PageV01P134 # اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال اذا جلست في الصلاة فقل ~~التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته ~~السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان ~~محمدا عبده ورسوله فاذ قلت ms039 ذلك فقد فرغت PageV01P135 # من تلك صلاتك ان شئت ان تقوم فقم وبهذا نأخذ الا ان في اثره السلام وقال ~~ابو حنيفة رحمه الله السلام في الصلاة مرتين يسلم الامام عن يمنيه السلام ~~عليكم ورحمة الله وبركاته ثم يسلم عن يساره السلام عليكم ورحمة الله ~~وبركاته PageV01P136 # وقال ابو حنيفة اذا سلم الامام التسليمة الاولى نوى من عن يمينه من ~~الرجال والنساء والحفظة فاذا سلم عن يساره نوى من عن يساره من الرجال ~~والنساء والحفظة ويسلم المأموم كسلام الامام عن يمينه وعن يساره وينوي في ~~السلام كما نوى الامام قال فان كان الامام في الجانب الايمن نواه في ~~التسليمة الاولى وان كان في الجانب الايسر نواه في التسليمة الثانية # وقال اهل المدينة سلام الامام من الصلاة السلام عليكم ورحمة الله مرة ~~واحدة PageV01P137 # وقال محمد بن الحسن الآثار في التسليمتين كثيرة معروفة وقال محمد بن ~~الحسن قال ابو حنيفة رضي الله عنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله ~~وسلم ان يقول اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ~~آل ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ~~ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد # وقال بلغنا نحو ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا مالك ابن انس ~~بنحو ذلك وقال مالك بن انس العمل عندنا على ذلك الا انه نقص عن ذلك فلم يقل ~~فيه كما صليت على آل ابراهيم ولكنه PageV01P138 # قال كما صليت على آل ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ~~ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد # اخبرنا يونس بن ابي اسحاق وسلام بن سليم كلاهما عن ابي اسحاق PageV01P139 # عن شقيق بن سلمة ابي وائل قال صليت خلف علي بن ابي طالب فسلم عن يمينه ~~وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله # اخبرنا سليمان عن ابي اسحاق عن حارثة بن مضرب العبدي قال صليت خلف عمار ~~بن ياسر فسلم عن يمينه وعن شماله ms040 السلام عليكم ورحمة الله PageV01P140 # اخبرنا خالد بن عبد الله عن اسماعيل بن سميع عن ابي رزين عن علي ابن ابي ~~طالب انه كان يسلم عن يمينه وعن يساره ويجعل الاولى منهما ارفع من اليسرى # اخبرنا خالد بن عبد الله عن المغيرة الضبي عن ابراهيم النخعي عن عبد الله ~~بن مسعود رضي الله عنه قال كأني انظر إلى بياض عرض وجه النبي صلى الله عليه ~~وسلم في التسليمة اليسرى # واخبرنا خالد بن عبد الله عن المغيرة الضبي عن ابي رزين وابي وائل PageV01P141 # ان ابن مسعود رضي الله عنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره # واخبرنا خالد بن عبد الله عن المغيرة عن ابي رزين عن علي رضي الله عنه ~~انه كان يسلم عن يمينه وعني يساره # اخبرنا سفيان الثوري قال حدثنا ليث بن ابي سليم عن شهر بن حوشب عن ابي ~~مالك الاشعري قال لا اعلمكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان ~~يكبر اذا رفع واذا وضع وكان يسلم عن يمينه وعن يساره وكان يليه الرجال ثم ~~الصبيان ثم النساء # اخبرنا سفيان الثوري قال حدثنا ابو اسحاق عن أبي الاحوص عن PageV01P142 # عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن ~~يمينه حتى يرى بياض خده الايمن ويسلم عن يساره حتى يرى بياض خده الايسر # اخبرنا مسعر بن كدام عن عبيد الله بن القبطية عن جابر بن سمرة قال كنا ~~اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمنا بأيدينا يمنيا وشمالا # قال محمد انا استفسرته قال فقال ما بال اقوام يؤمون بأيديهم كأنها اذناب ~~خيل شمس اما يكفي احدكم ان يضع يده على فخده ثم يسلم PageV01P143 # عن يمينه وعن شماله PageV01P144 # حدثنا يونس بن ابي اسحاق عن ابي اسحاق عن شقيق بن سلمة عن علي ابن ابي ~~طالب رضي الله عنه انه كان يسلم عن يمينه وعن شماله # اخبرنا اسرائيل بن يونس قال حدثنا ابو الهيثم عن سرد بن عمران صليت ms041 خلف ~~عبيدة السلماني فسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره مثل ذلك ~~ثم قام ولم يجلس # اخبرنا اسرائيل ين يونس قال حدثنا يونس عن سعيد قال رايت PageV01P145 # عمر رضي الله عنه يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن ~~يساره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته # وقال ابو حنيفة في الرجل يسلم عليه وهو يصلي انه لا يرد عليه السلام في ~~صلاته وما احب له ان يشير بيده فان في الصلاة شغلا # وقال اهل المدينة في الرجل يسلم على الرجل في الصلاة لا يتكلم وليشر بيده PageV01P146 # وقال محمد بن الحسن ما احب له ان يزيد في صلاته شيئا ليس منها من اشارة ~~ولا غيرها ولكن اذا قضى صلاته فليرد عليه السلام فان من الخشوع في الصلاة ~~ترك الاشارة # اخبرنا محمد بن ابان بن صالح عن حماد عن ابراهيم النخعي ان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم واصحابه كانوا يردون السلام على من يسلم عليهم في الصلاة ~~فجاء رجل ذات يوم والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فسلم عليه فلم يرد ~~عليه فوجد الرجل في نفسه فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم اتاه فقال ~~اعوذ بالله ورسوله PageV01P147 # من سخطه قال ما هذا قال كنت ترد على من سلم عليك وانت في الصلاة وسلمت ~~عليك فلم ترد علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في الصلاة لشغلا ~~فترك الرد من ذلك اليوم # اخبرنا بكير بن عامر قال حدثنا ابراهيم النخعي انهم كانوا يسلمون على ~~النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد عليهم السلام فلما اقبلوا PageV01P148 # من عند النجاشي سلموا عليه فلم يرد عليهم السلام قالوا يا رسول الله ما ~~لك لم تسلم علينا قال ان في الصلاة لشغلا قال محمد بن الحسن فأي كلام احق ~~ان يتكلم به من رد السلام فقد تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة ~~فغيره احق ان يترك # اخبرنا سفيان الثوري قال حدثنا المغيرة قال سألت ابراهيم ms042 النخعي عن الرجل ~~تفوته مع الامام ركعة ثم يسلم قال يستقبل # اخبرنا ابو حرة عن الحسن البصري في الرجل يسبق بركعة ثم يسلم الامام ~~فيتكلم افرأيت يتقبل من الصلاة قال انك قد سبقت بركعة قال يستأنف الصلاة # اخبرنا ابو معاوية المكفوف عن الاعمش عن ابراهيم النخعي قال PageV01P149 # قال عبد الله بن مسعود كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ~~الصلاة قبل ان نخرج الى النجاشي فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي ~~سلمنا عليه وهو في الصلاة فلم يرد علينا فذكرنا له ذلك فقال ان في الصلاة ~~مشغلا # وقال محمد بن الحسن كانوا يسلمون في الصلاة حتى نزلت {وقوموا لله قانتين} PageV01P150 # اخبرنا ابو حرة عن الحسن البصري قال وحدثنا محمد بن سيرين قال قدم ابن ~~مسعود من سفر فمر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فأومأ براسه PageV01P151 ### || باب صلاة المغمى عليه # قال ابو حنيفة في الرجل يمرض فيغمى علية انة اذا كان اغمى علية يوما ~~وليلة او اقل من ذلك قضى من صلاتة وان اغمي علية اكثر PageV01P154 # من ذلك لم يقض الا الصلاة التي افاق في وقتها # وقال اهل المدينة إذا أفاق المغمى عليه وعليه من النهار ما يصلي فيه ~~الظهر وركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس صلى الظهر والعصر جميعا فان لم يبق ~~عليه من النهار الا ما يصلي فيه إحدى الصلاتين او ركعة واحد صلى العصر # قالوا واذا افاق ليلا وعليه من الليل ما يصلي فيه المغرب وركعة من العشاء ~~قبل ان يطلع الفجر صلى المغرب والعشاء جميعا وان لم يبق عليه من الليل الا ~~ما يصلي فيه احدى الصلاتين او ركعة واحدة صلى العشاء PageV01P155 # وقال محمد بن الحسن وكيف يقضي صلاة قد خرج وقتها ان قدر على ان يصليها ~~ولا يصليها ان لم يقدر على صلاتها الا ان كانت الصلاة التي خرج وقتها واجب ~~عليه قضاؤها ما يبالي خرج وقتها او لم يخرج ولئن كانت ليست عليه ان يصليها ~~وقد خرج وقتها ms043 # قالوا لان النهار من حين تزول الشمس إلى ان يخرج وقت الظهر والعصر # قيل لهم فان ترك رجل الظهر متعمدا حتى يدخل وقت العصر فلم يسيء لانه بعد ~~في وقت الظهر # قالوا لسنا نقول هذا في التعمد # قيل لهم ارايتم المغمى عليه يكون وقت الظهر له حين تغرب الشمس قالو نعم # قيل لهم فما شأنه اذا افاق وهو لا يقدر على ان يصلي الا العصر وحدها ~~ابطلتم الظهر وامرتموه ان يصلي العصر وذلك وقت الظهر له كما هو وقت العصر ~~قالوا انما يكون وقت الظهر اذا قدر ان يصلي معه شيئا من العصر فأما اذا لم ~~يقدر فليس بشيء لوقت الظهر PageV01P156 # قيل لهم فكيف كان له وقت الظهر إذا ادرك معه شيئا من العصر وليس بوقت له ~~اذا لم يدرك معه شيئا من العصر اسمعتم في هذا بحديث قال قالوا لا # قيل لهم انما هذا على احد وجهين ان كان وقت للظهر فلا بد من الصلاة فيه ~~وان كان ليس بوقت للظهر فقد اغمى عليه حتى ذهب PageV01P157 # وقت الظهر ووقت الظهر عندنا الذي لا تجوزون للمتعمد ان يجوزه وكيف جاز ~~لكم ان تجعلوا وقت العصر وقتا للظهر ولم تجعلوه وقتا لصلاة الفجر وصلاة ~~الفجر من صلاة النهار # أرأيتم رجلا اسلم عند غيبوبة الشمس قبل ان تغيب الشمس عليه ان يصلي الظهر ~~والعصر جميعا وهو يقدر على ذلك قبل ان يغيب الشمس قالوا نعم # قيل لهم وكيف رأيتم على هذا القضاء ولم ترووا فيه حديثا وقد رويتم خلافه # اخبرنا مالك بن انس عن نافع عن ابن عمر انه أغمى عليه ثم افاق فلم يقض ~~الصلاة فكيف رغبتم عن هذا الحديث إلى غير حديث فيما رويتموه فيما قلتم وقد ~~جاءت فيما قلنا من هذا احاديث كثيرة # اخبرنا ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم النخعي عن ابن عمر في المغمى عليه ~~يوما وليلة قال يقضي # اخبرنا عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن نافع عن ابن ~~عمر ms044 انه كان اغمي عليه يوما وليلة فلم يعد لشيء من صلاته واما نحن فنقول ~~إذا اغمي عليه خمس اوقات ثم افاق في الوقت السادس لم يكن PageV01P158 # عليه ان يقضي شيئا من الصلاة الماضية واذا افاق في الوقت الخامس قضاها ~~كلها لان الصلاة كلها خمس صلوات فاذا وجب عليه قضاء شيء منها قضاها كلها ~~واذا لم يفق في وقت شيء منها لم يجب عليه قضاء شيء منها وكذلك نقول في شهر ~~رمضان لو ان رجلا جن شهر رمضان كله لم يجب عليه قضاء شيء منه فان افاق في ~~شيء منه قضاه كله # اخبرنا ابو معشر المديني قال حدثنا سعيد المقبري ومحمد بن قيس ان عمار بن ~~ياسر اغمي عليه الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأفاق من جوف الليل فصلى ~~الظهر والعصر والمغرب والعشاء # اخبرنا ابو معشر عن نافع قال اغمي على ابن عمر ثلاثة أيام فلم يقض الصلاه ~~ويقول ابن عمر وعمار نأخذ ### || باب الجمع بين الصلاتين # قال ابو حنيفة رحمه الله من اراد ان يجمع بين الصلاتين بمطر او سفر او ~~غيره فليؤخر الاولى منهما حتى تكون في آخر وقتها ويعجل الثانية حتى PageV01P159 # يصليها في اول وقتها فيجمع بينهما فيكون كل واحد منهما في وقتها ولا ~~ينبغي PageV01P160 # ان يجمع بين صلاتين في وقت صلاة واحدة الا الظهر والعصر جميعا فانهما ~~يجمعان جميعا في وقت الظهر لوقوف الناس بعرفة وصلاة المغرب PageV01P163 # والعشاء ليلة جمع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي سأله عن الصلاة ~~الصلاة امامك فأما غيرهما من الصلوات فليس ينبغي ان تجمعا في وقت واحد # وقال اهل المدينة السنة في الجمع بين المغرب والعشاء في المطر ان ينادي ~~بالمغرب ويؤخر شيئا ثم يقام ويصلي ثم يتقدم المؤذن الى مقدم المسجد في داخل ~~المسجد فينادي بالعشاء فاذا فرغ من النداء اقام فصلى الناس العشاء وانقلبوا ~~إلى منازلهم وذلك قبل غيبوبة الشفق # وقال محمد بن الحسن ارى هؤلاء في قول اهل المدينة لم يصلوا المغرب في ~~وقتها ولم يصلوا العشاء في ms045 وقتها لانه يروي انه لا وقت للمغرب الا وقتا ~~واحدا حين تغيب الشمس ولا يرون وقت العشاء حتى يغيب الشفق فاذ اخر المغرب ~~وقدم العشاء قبل غيبوبة الشفق فلم يصلوا واحدا منهما في قولهم في وقتها ~~وصلوا الصلاتين في قولهم في غير وقت صلاة وليس الأمر كما ذكروا ولكن ينبغي ~~اذا ارادوا ان يجمعوا بينهما ان يؤخر المغرب حتى اذا كاد الشفق يغيب ولم ~~يغب مقدار ما يصلي المغرب قبل ان تفوت صلاة المغرب فاذا غاب الشفق صلوا ~~صلوة العشاء وانصرفوا الى منازلهم فهذا الجمع بين الصلاتين وكذلك المسافر ~~في المغرب والعشاء وفي الظهر والعصر بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ~~انه كتب إلى أمراء الآفاق ينهاهم عن الجمع PageV01P164 # بين الصللاتين في وقت واحد ويخبرهم ان الجمع بينهما في وقت واحد كبيرة من ~~الكبائر # اخبرنا اسماعيل بن ابراهيم البصري عن خالد الحذاء عن حميد بن هلال عن ابي ~~قتادة العدومي قال سمعت قراءة كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثلاث من ~~الكبائر الجمع بني الصلاتين والفرار من الزحف والنهبة # اخبرنا سلام بن سليم الحنفي عن ابي اسحاق السبيعي عن عبد الرحمن ابن ~~الاسود عن علقمة بن قيس والاسود بن يزيد قالا كان عبد الله بن مسعود يقول ~~لا جمع بني الصلاتين الا بعرفة الظهر والعصر PageV01P165 ### || باب صلاة المسافر # قال ابو حنيفة لا تقصر الصلاة في اقل من ثلاثة ايام ولياليها بسير الابل ~~ومشى الاقدام # وقال اهل المدينة تقصر الصلاة في اربعة برد وذلك ثمانية واربعون ميلا # وقال محمد بن الحسن قد جاء في هذا اثار مختلفة فاخذنا في ذلك بالثقة ~~وجعلناه مسيرة ثلاثة ايام ولياليها فلان يتم الرجل فيما لا يجب عليه احب ~~الينا من ان يقصر فيما يجب فيه التمام PageV01P166 # الا ترون ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا تسافر المراة ~~ثلاثة ايام الا ومعها ذو رحم محرم فجعل السفر ثلاثة ايام ولم يجعل ذلك اقل ~~من ذلك او ما دون سفر يجب ms046 عليها فيها اخراج المحرم معها فكذلك الصلاة لا ~~تقصر فيما دون ذلك ارايتم المراة لو خرجت فيما دون ذلك الى مسيرة اربعة برد ~~اتقصر لصلاة وفي حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه رخص لها ان ~~تخرج الى اقل من ثلاثة ايام بغير محرم فكيف تقصر وخروجها ذلك ليس بسفر مع ~~احاديث كثيرة قد جاءت في ذلك # اخبرنا محمد بن ابان بن صالح عن حماد عن ابراهيم النخعي قلت فيما تقصر ~~الصلاة قال في المدائن وواسط ونحوهما # اخبرنا ابو معاوية المكفوف عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد الخدري قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يحل لامراة تؤمن بالله واليوم ~~الاخر ان تسافر سفرا يكون ثلاثة ايام فصاعدا الا ومعها ابوها او زوجها او ~~اخوها او ذو محرم منها فكذلك جعلنا الصلاة لا تقصر في اقل من مسيرة ثلاثة ~~ايام # قالوا فقد قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يحل لها ان تسافر ~~سفرا يكون ثلاثة ايام فقد جعل ما دون ثلاثة الايام سفرا # قيل لهم انه سفرا وليس مما تقصر فيه الصلاة كما ان المسافر لو اتى PageV01P167 # بلدة فنوى ان يقيم (فيها) يوما او يومين او ثلاثة ايام كانت تلك الاقامة ~~وليست باقامة تكمل فيها الصلاة في قولنا وقولكم فلما كانت هذه الاقامة لا ~~تكمل فيها الصلاة فكذلك ما كان دون ثلاثة ايام ذلك وان كان سفرا لا تقصر ~~فيها الصلاة لانا اذا قصرنا الصلاة فيما سمى سفرا فقصرنا في البريد ونحوه ~~واتممنا في اقامة اليوم ونحوه لانه اقامة وسفر ولكن الذي نهى رسول الله صلى ~~الله عليه واله وسلم عنه من سفر المراة هو الذي تقصر فيه الصلاة لان ما ~~دونه قد اذن للمراة ان تسافر فيه بغير محرم فكانه غير سفر فرق بينهما # اخبرنا اسرائيل بن يونس قال حدثنا ابراهيم بن عبد الاعلى قال سمعت سويد ~~بن غفلة الجعفي يقول اذا سافرت ثلاثا فاقصر # وقال ابو حنيفة رحمه ms047 الله فيمن دخل مصرا وهو مسافر وليس من اهله قصر ~~الصلاة وان اقام شهرا او اكثر من ذلك ما لم يجمع على اقامة خمسة عشر يوما ~~وذلك نصف شهر فان اجمع على اقامة خمسة عشر يوما اتم صلاته وان اجمع على اقل ~~من ذلك لم يتم الصلاة PageV01P168 # وقال اهل المدينة اذا جمع على اقامة (اقل من) اربع قصر الصلاة وان اقام ~~حينا فان اجمع على اقامة اربع اتم الصلاة # قال محمد بن الحسن كيف اخذتم بالاربع # قالوا بلغنا ذلك عن سعيد بن المسيب قالوا رواه مالك بن انس عن عطاء ~~الخرساني عن سعيد بن المسيب # قيل لهم فقد اخبرنا بذلك مالك فقد اخذتم علمكم هذا في هذه الاربع عن رجل ~~من اهل خراسان ولم يبلغ احدا منكم ياثره عن سعيد بن المسيب ان هذا لمن ~~العجب انكم ترغبون فيما تزعمون عن رواية اهل الكوفة ولا تاخذون بها وتروون ~~عمن ياخذ من اهل الكوفة كيف لم تسمعوا بهذا الحديث وهو فيما تزعمون فقيهكم ~~سعيد بن المسيب حتى تروونه عن عطاء الخرساني # اما اني لم ارد بذلك عيب عطاء الخرساني وان كان عندنا لثقة ولكنا اردنا ~~ان نبصركم عيب قولكم وقلة معرفتكم بقول فقيهكم وهذا مما لا ينبغي ان تجهلوه ~~من قول اصحابكم وهو مما يبتلي به الناس كثيرا في اسفارهم وليس هذا من ~~الغامض الذي تعذرون بجهله من قول اصحابكم مع انكم قد خالفتم في ذلك علي بن ~~ابي طالب وعبد الله بن عمر وسعيد بن جبير وغيرهم فقد جاء الثبت عن علي بن ~~ابي طالب رضي الله عنه انه كان لا يرى التمام على من اجمع PageV01P169 # على اربع ولا خمس ولا اكثر من ذلك حتى يتم العشر وكان عبد الله ابن عمر ~~رضي الله عنهما اذا اجمع على اقامة خمسة عشر يوما سرح ظهره واتم الصلاة # وانتم ونحن جميعا نروي ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اقام في حجه ~~لصبح رابعة من ذي الحجة فلم يخرج الى منى ms048 حتى كان الوقت الذي يصلي فيه ~~الظهر بمنى يوم التروية فهذا اكثر من اربع وقد علمنا جميعا ان رسول الله ~~صلى الله عليه واله وسلم لم يرد بردا جاء من مكة وهو خارج الى منى فقد اجمع ~~على المقام بمكة الى يوم التروية للرواح الى منى فهذا اكثر من مقام اربع ~~ليال وقد صلى صلاة المسافر حتى رجع الى المدينة # اخبرنا ابو حنيفة قال حدثنا موسى بن مسلم عن مجاهد عن ابن عمر قال اذا ~~كنت مسافرا فوطنت نفسك على اقامة خمسة عشر يوما فاتمم الصلاة وان كانت لا ~~تدري فاقصر # اخبرنا عمر بن ذر الهمداني عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما انه اذا ~~اراد ان يقيم بمكة خمسة عشر يوما سرح ظهره وصلى اربعا # اخبرنا اسماعيل بن عبد الملك المكي عن عطاء بن ابي رباح ان جابر بن عبد ~~الله اخبره قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مهلين PageV01P170 # بالحج قال فقدمنا (مكة) قبل يوم التروية باربع ليال فهذا يدل على خلاف ما ~~قال اهل المدينة وقد روينا خلاف ما روى عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب # اخبرنا بن عبد الله عن داود بن ابي هند عن سعيد بن المسيب قال اذا قدمت ~~بلدة فاقمت خمسة عشر (يوما) فاتم الصلاة وداود بن ابي هند كان اعرف عندنا ~~بحديث (سعيد بن المسيب) من عطاء الخرساني # اخبرنا خالد بن عبد الله عن يحي بن ابي اسحاق عن انس بن مالك قال خرجنا ~~مع النبي صلى الله عليه واله وسلم حاجا فلم نزل نصلي ركعتين حتى رجعنا قال ~~قلت كم اقمتم قال عشرا ### || باب قصر الصلاة # قال ابو حنيفة رحمه الله لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة حتى يخرج PageV01P171 # من بيوت القرية فيجعلها خلف ظهره ولا يبقى منها شيء امامه ولا يتمها حتى ~~يدخل البيوت فيجعل بعضها خلف ظهره فاذا دخلها او دخل شيئا منها اتم الصلاة # وقال اهل المدينة لا يقصر الذي يريد السفر بالصلاة حتى ms049 يخرج من بيوت ~~القرية ويفارقها ولا يتمها حتى يدخل بيوتها او يقاربها # وقال محمد بن الحسن ليست المقاربة بشيء يقصر الصلاة حتى يدخل البيوت كما ~~أنه يتمها حتى يخرج من البيوت # وقال ابو حنيفة من قدم بلدة وهو مسافر صلى ركعتين حتى يجمع على اقامة ~~خمسة عشرا يوما # وقال اهل المدينة اذا اجمع مقام اربع ليال فليتم الصلاة # وان قدم لهلال ذي الحجة فأهل فانه يتم الصلاة حتى يخرج من مكة الى منى ~~فيقصر وذلك انه قد اجمع مقاما اكثر من اربع ليال # وقال محمد بن الحسن لم يرو ان المقيم يتم الصلاة اذا اجمع على اربع ليال ~~عن احد من الناس نعلمه الا سعيد بن المسيب وقد جاء عن ابن عمر وغيره خلاف ~~ذلك # اخبرنا عمر بن ذر عن مجاهد قال كان ابن عمر اذا اجمع على اقامة خمسة عشر ~~يوما سرح ظهره فاتم الصلاة PageV01P172 # اخبرنا هشيم عن جعفر بن اياس عن سعيد بن جبير (انه كان اذا اجمع على ~~اقامة خمسة عشر يوما اتم) وبلغنا عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه كان ~~يقول اذا اجمع على اقامة خمسة عشر يوما اتم الصلاة فهؤلاء احق ان ناخذ ~~بقولهم من سعيد بن المسيب PageV01P173 ### || باب جمع الصلاة في السفر # قال ابو حنيفة رضي الله عنه الجمع بين الصلاتين في السفر في الظهر والعصر ~~والمغرب والعشاء سواء يؤخر الظهر الى اخر وقتها ويعجل العصر في اول وقتها ~~فيصلي في اول وقتها وكذلك المغرب والعشاء يؤخر المغرب الى آخر وقتها فيصلي ~~قبل ان يغيب الشفق وذلك آخر وقتها ويصلي العشاء في أول وقتها حين يغيب ~~الشفق فهذا الجمع بينهما # وقال اهل المدينة السنة في الجمع ان يؤخر الظهر ويقدم العصر في اول وقتها ~~واما المغرب والعشاء ففي اول وقت العشاء PageV01P174 # وقال محمد بن الحسن وكيف اختلفت الظهر والعصر والمغرب والعشاء لئن جاز ان ~~يؤخر المغرب حتى يخرج وقتها ليجوز ان يؤخر الظهر حتى يخرج وقتها وما هما ~~الا سواء # ولما ms050 جاء في المغرب انها لا تؤخر وان تاخيرها مكروه اكثر مما جاء في صلاة ~~الظهر وكيف جاز لاهل المدينة ان يقولوا في الجمع بين المغرب والعشاء في ~~الحضر اذا كان مطرا ان يعجل العشاء فيصلوها في وقت المغرب ولا يقولون ذلك ~~في الجمع بينهما في السفر # زعموا انهم يجمعون بينهما في السفر في وقت العشاء بعد غيبوبة الشفق ~~ويجمعون بينهما في الحضر اذا كان مطر قبل غيبوبة الشفق فكيف جاز وكيف ~~اختلفتا لئن جاز لهم في الحضر ان يجمعوا بينهما قبل وقت العشاء ان ذلك ~~ليجوز (ايضا) في السفر وما روو في اختلاف ذلك حديثا وما هذا الا راي راوه ~~عندهم في ذلك اثر في اختلاف الجمع بين الصلاتين في السفر والحضر اذا كان ~~مطر لو كان في هذا حديث لاحتجوا به ولرووه فيما راوه PageV01P175 # اخبرنا عطاف بن خالد المخزومي المديني قال اخبرنا نافع قال اقبلنا مع ابن ~~عمر من مكة حتى اذا كان ببعض الطريق استصرخ على زوجته فقيل له انها في ~~الموت فاسرع السير كان اذا نودي بالمغرب نزل مكانه فصلى فلما كان تلك ~~الليلة نودي بالمغرب فسار حتى امسينا فظننا انه نسي فقلنا الصلاة فسار حتى ~~اذا كان الشفق قرب ان يغيب نزل فصلى المغرب وغاب PageV01P176 # الشفق فصلى العشاء ثم اقبل علينا فقال هكذا كنا نصنع مع رسول الله صلى ~~الله عليه واله وسلم اذا جد بنا السير # وهكذا قال ابو حنيفة في الجمع بين الصلاتين ان يصلي الاولى منهما في اخر ~~وقتها والاخرى في اول وقتها كما فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ورواه ~~عن النبي صلى الله عليه واله وسلم فاما ان يجمع بين الصلاتين في وقت ~~احداهما فهذا مما لا ينبغي الا في موضعين بعرفة وجمع ### || باب وقت الصلاة اذا اراد السفر او كان مسافرا فدخل منزله # قال ابو حنيفة رحمه الله تعالى فيمن اراد السفر فادركه الوقت وهو PageV01P177 # في اهله ثم خرج منه فانه يصلي صلاة مسافر واذا خرج وقد ذهب ms051 الوقت ولم يكن ~~صلى في اهله ناسيا فانه يصلي صلاة المقيم لانه يقضي مثل الذي وجب عليه ~~والوقت في ذلك للظهر حتى يخرج وقتها ويدخل وقت العصر والوقت في ذلك للعصر ~~حتى تغرب الشمس والوقت في ذاك للمغرب حتى يغيب الشفق والوقت في ذلك للعشاء ~~حتى يطلع الفجر # وقال اهل المدينة مثل قول ابي حنيفة في جميع ذلك الا انهم قالوا الوقت في ~~ذلك للظهر والعصر النهار كله والوقت في ذلك للمغرب والعشاء الليل كله PageV01P179 # وقال محمد بن الحسن كيف يكون النهار كله للظهر واذا خرج وقت الظهر دخل ~~وقت العصر قالوا لان صلاة النهار لا تفوت حتى يدخل الليل # قيل لهم ليس هذا هكذا رويتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا هكذا ~~روينا ولا روت الفقهاء والحديث المعروف المشهور عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ان رجلا ساله عن مواقيت الصلاة فسكت حتى اذا كان من الغد صلى الصبح ~~حين طلع الفجر وصلى الظهر حين زالت الشمس وصلى العصر حين صار ظل كل شيء ~~مثله وصلى المغرب حين غابت الشمس وصلى العشاء حين غاب الشفق فلما كان من ~~الغد صلى الصبح بعد ما اسفر وصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله وصلى العصر ~~حين صار ظل كل شيء مثليه ثم اختلف الناس في المغرب فقال بعضهم صلاها كما ~~صلاها بالامس في وقت واحد وقال بعضهم صلاها حين كاد الشفق يغيب ثم قال اين ~~السائل عن الوقت ما بين هذين الوقت فقد ذكر في هذا الحديث ان وقت الظهر ما ~~بين ان تزول الشمس الى ان يصير ظل كل شيء مثله فكيف قلتم لا يفوت الظهر ولا ~~يذهب وقتها حتى تغيب PageV01P180 # الشمس لان جاز هذا ما ينبغي لكم ان تروا باسا ان يصلي الظهر ما دامت ~~الشمس بيضاء نقية وان كان وقت العصر قد دخل # قالوا انما يجوز هذا للناسي ونرى انه في وقت ما دام في النهار # قيل لهم فينبغي ان نسى صلاة الفجر ان ms052 يكون في وقت حتى يغيب الشمس وما بين ~~صلاة الفجر وصلاة الظهر في ذلك من فرق وما وقت الناسي وغير الناسي في ذلك ~~الا سواء ولكن الناسي اذا لم يذكر الظهر حتى يدخل وقت العصر امر بصلاة ~~الظهر وان كان وقتها قد فاته كما يؤمر بذلك بالليل لو ذكرها وقال ابو حنيفة ~~رحمه الله فيمن ادركه الوقت وهو في سفر فاخر الصلاة ناسيا انه قدم وهو في ~~الوقت صلى صلاة المقيم وان قدم وقد ذهب الوقت صلى صلاة المسافر لانه انما ~~يقضي مثل الذي كان عليه وكذلك قال اهل المدينة وانما اختلفوا في الوقت PageV01P181 ### || باب الوتر في السفر # قال ابو حنيفة في صلاة المسافر اذا صلى في السفر تطوعا يصلي على بعيره ~~وعلى دابته حيث كان وجهه الى القبلة او الى غيرها ايماء براسه ويجعل السجود ~~اخفض من الركوع فاذا كان فريضة او وترا فلا بد ان ينزل حتى يصلي الفريضة ~~على الارض ويوتر على الارض # وقال اهل المدينة كقول ابي حنيفة بذلك كله الا الوتر فانهم قالوا لا باس ~~بان يوتر على البعير # وقال محمد بن الحسن قد جاءت في الوتر احاديث مختلفة فاخذنا بأوثقها ~~فراينا ان يوتر بالارض ولا يوتر على بعيره لان الفقهاء شددوا في الوتر ما ~~لم يشددوا في غيرها من الصلوات سوى الصلوات الخمس PageV01P182 # فقال بعضهم سنة لا ينبغي تركها وقال بعضهم واجبة # ورووا في ذلك حديثا ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ان الله قد ~~زادكم صلاة يعني الوتر فاذا شددت الفقهاء PageV01P186 # في امر فخذ باوثقها اذا اختلفت فيه الاحاديث وقد اختلفت في الوتر بعينها ~~فروى أن ابن عمر رضي الله عنهما كان ينزل بالارض فيوتر عليها ويروى ذلك عن ~~النبي صلى الله عليه واله وسلم فأخذنا باوثقها واشبهها بالحق وبما جاءت به ~~الآثار من التشديد في الوتر # اخبرنا ابو إسماعيل بن إبراهيم عن محمد بن إبراهيم البصري قال PageV01P187 # حدثنا عبد الله بن عون قال سالت القاسم ايوتر الرجل على راحلته ms053 قال زعموا ~~ان عمر رضي الله عنه كان يوتر بالارض # اخبرنا ابو حنيفة عن حصين قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي ~~التطوع على راحلته ايماءا اينما توجهت به فاذا كانت الفريضة او الوتر نزل ~~فصلى # اخبرنا عمر بن ذر الهمداني عن مجاهد ان ابن عمر كان لا يزيد على المكتوبة ~~في السفر على ركعتين لا يصلي قبلها ولا بعدها ويحي الليل على ظهر البعير ~~اينما كان وجهه وينزل قبيل الفجر فيوتر بالارض فاذا اقام ليلة في منزل احيى ~~الليل # اخبرنا محمد بن ابان بن صالح عن حماد بن ابي سليمان عن مجاهد قال صحبت ~~عبد الله بن عمر من مكة الى المدينة فكان يصلي الصلاة كلها على بعيره نحو ~~المدينة يؤمى براسه ويجعل السجود اخفض من الركوع PageV01P188 # الا المكتوبة والوتر فانه كان ينزل لهما فسالته عن ذلك فقال كان رسول ~~الله صلى الله عليه واله وسلم يفعله حيث كان وجهه يؤمى براسه ويجعل السجود ~~اخفض من الركوع # اخبرنا اسماعيل بن عياش قال حدثني هشام بن عروة عن ابيه انه كان يصلي ~~الصلاة كلها على بعيره يركع ويسجد حيث توجهت ولا يضع على ظهر راحلته جبهته ~~ولكنه يشير للركوع والسجود براسه فاذا نزل اوتر # اخبرنا خالد بن عبد الله عن المغيرة الضبي عن ابراهيم النخعي ان ابن عمر ~~كان يصلي على راحلته حيث كان وحهه تطوعا يؤمي ايماء ويقرا السجدة فيؤمي ~~وينزل للمكتوبة والوتر PageV01P189 # اخبرنا الفضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر قال كان اينما توجهت به ~~راحلته صلى التطوع واذا اراد ان يوتر نزل فاوتر ### || باب عدد الوتر # قال ابو حنيفة رحمه الله في الوتر ثلاث ركعات كثلاث المغرب لا تفصيل بينهن ~~بسلام ولا غيره يقرا قي كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة # وقال بعض اهل المدينة لا باس بان يوتر بركعة وذكروا ذلك عن عثمان بن عفان ~~رضي الله عنه انه صلى العشاء ثم قام خلف المقام فصلى ركعة واحدة قرا فيها ~~القران وذكروا ايضا ms054 عن سعد بن ابي وقاص انه كان يوتر بركعة وقال بعضهم وممن ~~قال ذلك مالك بن انس ومن قال بقوله ليس ينبغي ان يوتر بركعة ليس معها غيرها ~~ولكنه يوتر بثلاث الا انه يفصل بين الركعتين بين الشفع وبين الركعة بسلام ~~واحب الينا ان لا يزاد في الفصل من الوتر والشفع قبله على السلام PageV01P190 # وقال محمد بن الحسن لئن كان لا يستقيم ان يوتر بركعة الا ان يكون قبلها ~~شفع ماينبغي له ان يسلم بين ذلك لان السلام قطع للصلاة فمن قطع الصلاة فهو ~~بمنزلة من لم يصل قبل الوتر شيئا # وما القول في هذا الا احد القولين اما ما قال اهل العراق ورووه عن عبد ~~الله بن مسعود انه قال الوتر ثلاث كثلاث المغرب PageV01P191 # او يكون القول ما صنع عثمان بن عفان وسعد بن ابي وقاص رضي الله عنهما ~~انهما كانا يوتران بركعة # وقد اخبرنا مالك بن انس بحديث ينقض ما قالوا عن سعيد بن ابي سعيد المقبري ~~عن ابي سلمة بن عبد الرحمن انه سال عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها كيف ~~كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في رمضان ما كان رسول الله ~~صلى الله عليه واله وسلم يزيد في شهر رمضان ولا غيره على احدى عشرة ركعة ~~يصلي اربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن ثم يصلي اربعا فلا تسال عن حسنهن ~~وطولهن ثم يصلي ثلاثا قالت فقلت يا رسول الله اتنام قبل ان توتر فقال يا ~~عائشة ان عيني تنامان ولا ينام قلبي فقد PageV01P192 # ذكرت عائشة رضي الله عنها انه كان يصلي ثلاثا ولا ذكرت في ذلك سلاما ولا ~~غيره فينبغي لمن ذكر السلام ان ياتي عليه ببرهان والا فالامر على جملته وقد ~~كان ما يعاب على سعد بن ابي وقاص وتره وكان ممن يعيب ذلك عليه ويقول فيه ~~عبد الله بن مسعود # وقد جاء في الحديث المغرب وتر النهار والوتر صلاة الليل فعلمنا ان الوتر ~~على صلاة المغرب بهذا الحديث # وقال مالك ms055 بن انس ومن اخذ بقوله ليس العمل عندنا على ان يوتر بواحدة ليس ~~قبلها شفع للمقيم فاما المسافر فلا نرى به باسا ان يوتر بواحدة PageV01P193 # وقال محمد بن الحسن وكيف افترق المسافر في هذا والمقيم اينبغي للمسافر ان ~~يقضي الوتر كما يقضي الصلاة # وما بين المسافر والمقيم في الوتر فرق ولا عندهم في ذلك اثر وما هو الا ~~راى # وقال ابو حنيفة رحمه الله في الوتر ان نسبه رجل قضاه كما يقضي صلاة ~~ينساها من الصلوات الخمس وان مضى لذلك ايام # وقال اهل المدينة يقضي الوتر ما لم يصل الفجر فاذا صليت الصبح فلا وتر ~~وقد كانوا قبل ذلك يقولون بقضاء الوتر ما لم تزل الشمس ثم رجعوا عن ذلك ~~وقالوا يقضي الوتر ما لم يصل الفجر وكان ممن يقول ذلك مالك ابن انس ومن قال ~~بقوله قال محمد وفي هذا وفي الوتر الثلاث اثار # اخبرنا مسعر بن كدام عن وبرة بن عبد الرحمن قال قلت لابن عمر PageV01P194 # اوتر بعد الفجر قال ارايت لو لم تصل الفجر حتى تطلع الشمس اكنت تصليها ~~قال قلت فمه فقال فمه # اخبرنا اسماعيل بن ابراهيم البصري عن ايوب السختياني قال سالت سعيد بن ~~جبير عن رجل فاته الوتر قال يوتر ليله اخرى # واخبرنا اسماعيل بن ابراهيم البصري عن ابن عون قال قال الشعبي لا تدع ~~وترك وان كان بنصف النهار قال ولا ادري أي شئ كانت المسالة # اخبرنا قيس بن الربيع الاسدي قال اخبرنا نعيم بن حكيم عن ابي مريم قال ~~شهدت على بن ابي طالب رضي الله عنه فاتاه رجل فساله عن رجل نام عن الوتر او ~~نسي الوتر حتى طلعت الشمس قال من نام او نسي ولم يوتر فليوتر متى ذكر # اخبرنا سفيان بن عيينة قال اخبرني ابن طاوس قال تصلي الوتر وان صليت ~~الفجر PageV01P195 # اخبرنا اسماعيل بن عياش قال حدثني ليث بن ابي سليم قال سمعت عطاء وطاوسا ~~ومجاهدا والحسن البصري وسعيد بن جبير يقولون في رجل نسي الوتر او نام ms056 عنه ~~ليوتر وان ادركه مطلع الشمس # اخبرنا اسماعيل بن عياش قال حدثني اسماعيل بن ابي خالد عن الشعبي قال لا ~~تدع وترك ولو بنصف النهار # اخبرنا ابو حنيفة قال حدثنا ابو جعفر قال كان رسول الله صلى الله عليه ~~واله وسلم يصلي ما بين صلاة العشاء الى صلاة الفجر ثلاث عشر ركعة ثمان ~~ركعات تطوعا وثلاث ركعات الوتر وركعتين بعد الوتر او ركعتي الفجر # اخبرنا ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم النخعي عن عمر بن الخطاب رضي الله ~~عنه انه قال ما احب اني تركت الوتر بثلاث وان لي حمر النعم # اخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن عمرو بن مرة عن ابي عبيدة قال ~~قال عبد الله بن مسعود الوتر ثلاث كثلاث المغرب PageV01P196 # اخبرنا ابو معاوية المكفوف عن الاعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن ~~يزيد عن عبد الله بن مسعود قال الوتر ثلاث كثلاث المغرب اخبرنا اسماعيل بن ~~ابراهيم عن ليث عن عطاء قال قال ابن عباس (الوتر كصلاة المغرب) # اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال اخبرنا حصين عن ابراهيم عن ابن مسعود قال ما ~~اجزات ركعة واحدة قط # اخبرنا سلام بن سليم الحنفي عن ابي حمزة عن ابراهيم النخعي عن علقمة PageV01P197 # قال قال عبد الله بن مسعود اهون ما يكون الوتر ثلاث ركعات # قال محمد بن الحسن واخبرنا سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن زرارة ابن اوفي ~~عن سعيد بن هشام عن عائشة ام المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه PageV01P198 # واله وسلم كان لا يسلم في ركعتي الوتر # وقال أبو حنيفة رحمه الله القنوت في الوتر قبل الركعة الثالثة إذا فرغ من ~~السورة كبر ورفع يديه ثم خفضهما ثم دعا ثم كبر فلم يرفع يديه ثم ركع # وقال اهل المدينة لا قنوت في صلاة الوتر # وقال محمد بن الحسن قد جاءت في ذلك اثار ويؤثر عن عمر وعن غيره وما نعلم ~~احدا ترك القنوت في الوتر من الصحابة غير ابن عمر PageV01P199 # وقد بلغنا ms057 انه كان يقنت اذا مضى النصف من رمضان وفي ذلك آثار # قال محمد بن الحسن رحمه الله اخبرنا إسرائيل بن يونس قال حدثنا منصور عن ~~إبراهيم قال اذا ختمت السورة فكبر ثم اذا اردت ان تركع فكبر # اخبرنا ابو حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي (انه قال) ان القنوت واجب في ~~الوتر في رمضان وغيره قبل الركوع واذا اردت ان تقنت فكبر واذا اردت ان تركع ~~فكبر ايضا # اخبرنا ابو حنيفة عن حماد عن إبراهيم (و) حدثني أيوب بن مسكين PageV01P200 # عن ابي هاشم عن إبراهيم النخعي ان عبد الله بن مسعود كان يقنت السنة كلها ~~في الوتر قبل الركوع # اخبرنا محمد بن يزيد قال حدثني ايوب بن مسكين عن ابي هاشم عن إبراهيم ~~النخعي عن الاسود قال صحبت عمر بن الخطاب رضي الله عنه ستة اشهر فكان يقنت ~~في الوتر قبل الركوع # اخبرنا الثقة من اصحابنا قال اخبرنا عطاء بن مسلم الخفاف قال حدثنا ~~العلاء بن المسيب عن حبيب بن ابي ثابت عن ابن عباس قال بت عند النبي صلى ~~الله عليه واله وسلم فقام من الليل فصلى ركعتين ثم قام فاوتر فقرا بفاتحة ~~الكتاب وسبح اسم ربك الاعلى ثم ركع وسجد ثم قام فقرا بفاتحة الكتاب وقل يا ~~ايها الكافرون ثم ركع وسجد وقام فقرا بفاتحة الكتاب وقل هو الله احد ثم قنت ~~ودعا ثم ركع # اخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله المسعودى قال حدثنا عبد الرحمن بن الاسود ~~عن الاسود ان عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما كان لا يقنت في PageV01P201 # شيء من الصلوات الا في الوتر قبل الركوع # اخبرنا محل بن محرز الضبي قال قلت لابراهيم النخعي ما تقول في الوتر قال ~~في الركعتين الاوليين سورتين من أي القرآن شئت وفي الثالثة امن الرسول إلى ~~آخر البقرة وقل هو الله احد ثم تقول الله اكبر وترفع يديك قليلا قلت فهل في ~~القنوت كلام مؤقت قال لا ولكن تحمد الله وتصلي على النبي صلى الله عليه ~~وسلم ms058 وتدعوا بما بدا لك اخبرنا مسعر بن كدام عن عمرو بن مرة عن ابراهيم ~~النخعي عن الاسود بن يزيد انه قنت PageV01P202 # في الوتر قبل الركعة ### || باب الضحك في الصلاة # وقال ابو حنيفة رحمه الله من ضحك في صلاته ان تبسم او كشر PageV01P203 # يمضي على صلاته وقد اساء في تعمد ذلك وان قهقه في صلاته اعاد الوضوء ~~والصلاة جميعا لان القهقهة بمنزلة الكلام فيغالط الصلاة وهو حدث في الصلاة ~~ينقض الوضوء وليس بحدث في غير الصلاة وبذلك جاءت الاثار # وقال اهل المدينة القهقهة في الصلاة بمنزلة الكلام الذي ينقض ولا يعاد ~~منها الوضوء # وقال محمد بن الحسن لولا ما جاء من الآثار كان القياس على ما قال اهل ~~المدينة ولكن لا قياس مع اثر وليس ينبغي الا ان ينقاد للآثار # اخبرنا اسماعيل بن عياش قال حدثني عبد العزيز بن عبيد الله عن نافع عن ~~ابن عمر قال إذا قهقه الرجل في صلاته اعاد الوضوء والصلاة # اخبرنا ابو حنيفة قال حدثنا منصور بن زاذان عن الحسن البصري PageV01P204 # عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بينما هو في الصلاة اذا اقبل اعمى من ~~قبل القبلة يريد الصلاة والقوم في صلاة الفجر فوقع في زبية فاستضحك بعض ~~القوم حتى قهقه فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال من ~~كان قهقه منكم فليعد الوضوء والصلاة # اخبرنا ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم النخعي في الرجل قهقه في الصلاة قال ~~يعيد الوضوء والصلاة ويستغفر ربه فانه اشد الحديث # اخبرنا محمد بن ابان بن صالح عن حماد عن ابراهيم النخعي قال لا يقطع ~~التبسم ولا الكشر الصلاة ولا الوضوء ولكن اذا قهقه فليعد الوضوء فانه اشد ~~الحدث # اخبرنا ابو معاوية الكوفي عن الاعمش عن ابراهيم النخعي قال كان PageV01P206 # رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس ذات يوم فجاء رجل مكفوف البصر ~~فوقعت رجله في بيئر فضحك القوم فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فأعادوا ~~الوضوء والصلاة # اخبرنا ابو بكر بن عبد الله ms059 النهشلي عن حماد عن ابراهيم انه كان يقول ~~القهقهة في الصلاة اكبر من الحديث يعيد الوضوء والصلاة # اخبرنا عمرو بن ابي المقداد قال حدثني ابي عن سعيد بن جبير قال اذا قهقه ~~الرجل في الصلاة انتقضت صلاته وطهوره جميعا PageV01P207 ### || باب ركعتي الفجر # قال ابو حنيفة رضي الله عنه ينبغي للرجل اذا طلع الفجر ان يصلي ركعتين ~~قبل ان يصلي الفجر فان لم يصلهما فليس عليه ان يقضيهما # وقال اهل المدينة يقضيهما اذا طلعت الشمس # وقال محمد بن الحسن يأمرون بقضاء ركعتي الفجر وينهون عن قضاء الوتر بعد ~~صلاة الفجر واوجبهما عند المسلمين وعند جميع الفقهاء صلاة الوتر فكيف قضيت ~~ركعتا الفجر وانما هما تطوع ولم تقض صلاة الوتر # وقد قال بعض الفقهاء فيما رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ~~قد زادكم صلاة يعني صلاة الوتر تشديدا منهم لصلاة الوتر PageV01P208 # وكراهة منهم لتركها فكيف لا تقضي وصارت ركعتا الفجر التي لا يشك الناس ~~فيهما جميعا انهما تطوع تقضيان بعد صلاة الفجر مع ما قد جاء PageV01P209 # في ذلك من الآثار PageV01P210 ### || باب الذي يصلي في بيته صلاة ثم يدركها # وقال ابو حنيفة رضي الله عنه من صلى صلاة في بيته ثم ادركها مع الامام ~~فلا بأس ان يعيدها والاولى هي الفريضة الا صلاة المغرب فإنها وتر صلاة ~~النهار ولا ينبغي لرجل ان يدخل في تطوع وهي وتر لان التطوع شفع كله PageV01P211 # وكان يقول لا احب له ان يعيد صلاة الفجر ولا صلاة العصر لان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلى بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وبعد صلاة ~~العصر حتى تغرب الشمس يعني التطوع وهذا تطوع # وقال اهل المدينة لا نرى ان يعاد المغرب خاصة وأما ما سواها من الصلوات ~~فلا نرى باسا ان يصلي مع الامام من قد صلى في بيته # وقال محمد بن الحسن قد روي فقيه اهل المدينة مالك بن انس غير ما قال ~~اصحابه # اخبرنا مالك عن نافع ان ابن عمر رضي ms060 الله عنهما كان يقول من صلى PageV01P212 # المغرب او الصبح ثم ادركهما فلا يعيد لهما غير ما قد صلاهما فكيف تركوا ~~حديث عبد الله في صلاة الفجر مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروف ~~في ايدي الفقهاء انه نهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر حتى PageV01P213 # تطلع الشمس وعن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس # قال محمد بن الحسن واخبرنا سعيد بن ابي عروبة قال سمعت الحسن البصري في ~~الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة قال اعدهن كلهن ان شئت الا العصر والغداة ### || باب الذي يفوته بعض الصلاة # قال ابو حنيفة في من دخل المسجد فوجد الناس ركوعا احب الى ان لا يركع حتى ~~يصل الصف وان خاف الفوت فاذا وصل الصف كبر وركع PageV01P214 # ان ادركهم ركوعا وان لم يدركهم ركوعا كبر وسجد معهم ولم يعتد بذلك وقضى ~~ركعة بسجودها اذا سلم الامام # وقال اهل المدينة اذا ظن انه سيصل الصف قبل ان يرفع الناس رؤسهم من ~~الركعة ركع دون الصف ثم دب حتى يصل الصف واما اذا ظن ان الناس سيرفعون ~~رؤسهم قبل ان يصل الصف اذا ركع فدب راكعا فانه احب الينا ان لا يركع وان ~~يمشي على حاله حتى يدخل الصف # وقال محمد بن الحسن القول كما قال ابو حنيفة رضي الله عنه وكذلك بلغنا عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم # اخبرنا بذلك المبارك بن فضالة البصري عن الحسن البصري عن ابي بكرة انه ~~ركع دون الصف ثم وصل الصف فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته ذكر ~~له ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد PageV01P215 # وقال اهل المدينة وقد بلغنا ان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يدب ~~راكعا # قيل لهم ما اسرعكم الى حديث ابن مسعود رضي الله عنه اذا كانت لكم منه حجة ~~وما ابطاكم عنه اذا خالفكم انا نحن اعلم بامر عبد الله بن مسعود رضي الله ~~عنه (منكم) كيف دب ms061 حتى وصل الصف انه خرج من داره اصحابه فكبر وكبروا معه ~~فصاروا صفا ثم دبوا حتى لحقوا الصفوف ولم يخرج عبد الله من داره وحده ولم ~~يبلغنا انه دب وحده # وقد يكره من هذا ان يكون الرجل وحده وركع دون الصف كما PageV01P216 # يكره له ان يصلي وحده خلف الصفوف وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~الذي ذكره ابو بكرة عليه قول الفقهاء لان المشى عمل في الصلاة ولا ينبغي ان ~~يكبر الرجل ثم يركع ثم يمشي في صلاته # وقد بلغنا في نحو هذا حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مالك بن ~~انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الصلاة فلا تأتوها وانتم ~~تسعون وآتوها وعليكم السكينة فما ادركتم فصلوا وما فاتكم PageV01P217 # فأتموا فينبغي له ان يأتي وعليه السكينة ولا يعمل في صلاته بمشي ولا غيره ~~حتى يصل الصف فما ادرك مع الامام صلاة بالسكينة والوقار وما فاته قضاء اذا ~~فرغ الامام ### || باب المرور بين يدي المصلي # قال ابو حنيفة لا ينبغي للرجل ان يمر بين يدي الرجل وهو يصلي لا في تطوع ~~ولا في فريضة ولا اذا قامت الصلاة فدخل الناس في الصلاة فان مر رجل بين يدي ~~رجل وهو يصلي فليدراه ما استطاع فان ابى الا PageV01P218 # ان يقاتله فليدعه ان يمر ولا يقاتله فان الذي يدخل عليه من قتاله اياه في ~~الصلاة اشد من ممر الرجل بين يديه PageV01P219 # وقال اهل المدينة في الذي يمر بين يدي الناس وهم يصلون نرى ذلك واسعا اذا ~~قامت الصلاة # وقال محمد بن الحسن الاثار في ترك الممر بين يدي المصلين وهم يصلون بعد ~~الاقامة وقبل الاقامة اكثر من ان نأخذ بقول من قال لا بأس بذلك اذا قامت ~~الصلاة # وقال اهل المدينة بلى بلغنا ان سعد بن ابي وقاص كان يمر بين ايدي الناس ~~وهم يصلون # قيل لهم انما يروي هذا عن مالك بن انس مرسلا عن سعد ولم يسنده هو ولم ~~يروه عن احد وانما ms062 قال بلغني ان سعدا كان يفعل ذلك وقد ذكر مالك بن انس عن ~~زيد بن اسلم عن عبد الرحمن بن ابي سعيد الخدري عن ابيه ان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم يصلي فلا يدع احدا يمر بين يديه وليدراه ~~ما استطاع فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان PageV01P220 # ثم قال مالك يقاتله يدفعه وذكر ايضا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله ~~عنهما انه كان لا يمر بين يدي احد وهو يصلي ولا يدع احدا يمر بين يديه # وذكر مالك بن انس ايضا عن ابي النضر عن بسر بن سعيد انه اخبره ان زيد بن ~~خالد الجهني ارسله الى ابي جهيم الانصاري يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي فقال ابو جهيم قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه في ذلك لكان ان يقف ~~اربعين خير له من ان يمر بين يديه PageV01P221 # وقال ابو النضر لا ادري قال اربعين يوما او شهرا او سنة # وروى ايضا مالك بن انس عن زيد بن اسلم عن عطاء ين يسار عن كعب الاحبار ~~انه قال لو يعلم المار بين يدي المصلى ماذا عليه في ذلك لكان ان يخسف به ~~الارض خيرا له من ان يمر بين يديه فهذه احاديث اهل المدينة يحتج عليهم بها ~~هم يأخذون بخلافها وممن يأخذ بخلافها مالك ابن انس وهو الذي رواها فكيف ~~يكونون اصحاب اثار وهم يدعون عيانا ما يروون ولو اردنا ان نحتج عليهم ~~بأحاديث كثيرة من الاحاديث في هذا او نحوه لا حتججنا بها عليهم لكن ~~احتجاجنا باحاديثهم اوجب في الحجة عليهم وهذا مما يدل على غيره من اقوالهم ~~انما تركوا فيه الاثار واخذوا فيه بما استحسنوا بما لم يأتوا فيه باثر ~~والسنة PageV01P222 ### || باب الخطأ والنسيان والسهو # قال ابو حنيفة كل سهو وجب في الصلاة عن زيادة او نقصان فان الامام اذا ~~تشهد سلم ثم ms063 سجد سجدتي السهو ثم يتشهد ويسلم وليس شيء من السهو يجب سجوده ~~قبل السلام # وقال اهل المدينة كل سهو يكون بنقصان من الصلاة فانما يسجد له قبل السلام ~~لان السجدتين في ذلك اتمام للصلاة وانما يسجدهما من وجبتا عليه بعد التشهد ~~الاخر ثم يسلم بعد السجديين الا انه يتشهد فيهما ثم يسلم تسليم الصلاة وكل ~~سهو وجب بزيادة في الصلاة فسجدتا السهو فيه بعد السلام ويتشهد فيهما بعد ~~ذلك ويسلم وقال محمد الحسن فكيف قلتم ان السجدتين في السهو في النقصان ~~تكونان قبل السلام قالوا لان السجدتين تمام للصلاة فما كان تماما للصلاة ~~فانما هو قبل السلام قيل لهم ان سجدتي السهو لم يقل فيهما انهما تمام ~~للصلاة على الوجه PageV01P223 # الذي ذهبتم اليه انما يقال انهما تمام للصلاة لانهما وجبتا للسهو فاذا ~~فعل ما قد وجب تمت الصلاة وكذلك السجدتان اللتان تجبان في الزيارة بعد ~~السلام هما تمام للصلاة ولو تركهما تارك فقد انتقص الصلاة فاما ان تكونا ~~مكان القيام وترك القعود فلا فكيف يقضي القعود اذا ترك السجود وهذا مما لا ~~ينبغي ان يتكلم به احد انما يكون السجدتان تمام الصلاة لانهما وجبتا بالسهو ~~فما وجب عليه في صلاته من سجود سهو او سجود تلاوة وتركه فقد انتقص صلاته ~~ومن سجد مما وجب عليه من ذلك فقد اتم صلاته وذلك تمام الصلاة وليس نقصا لما ~~ترك فقد اتم صلاته PageV01P224 # قالوا وقد جاءت في هذا اثار # قيل لهم لم يات فيما قلتم من الاحاديث الا حديث واحد حديث عبد الله ابن ~~بحينة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قام من الركعتين ولم يجلس فسجد ~~سجدتين وهو جالس قبل السلام قالوا نعم هذا حديث عبد الله ابن بحينة وبه ~~اخذنا # قيل لهم فهل رويتم عن عبد الله ابن بحينة او روى عنه فقيه قط حديثا غير ~~هذا الحديث قالوا لا نعلم انه قد جاء عنه حديث غير هذا # قيل لهم افنقبل هذا بترك السنة والاثار المعروفة بقول رجل لا ms064 يروى عنه ~~غير حديث واحد وقد روينا حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هذا بعينه ~~عن امام كان من ائمة المسلمين يامنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ~~الامصار ويستعمله عليها اعرف بالرواية واعلم بها واشهر بصحبة رسول الله صلى ~~الله عليه PageV01P225 # واله وسلم من عبد الله ابن بحينة وذلك المغيرة بن شعبة رضي الله عنه انه صلى باهل ~~الكوفة فقام من ركعتين ولم يجلس فلما تشهد سلم ثم سجد سجدتين للسهو ثم روى ~~لهم ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فعل هذا بعينه فلو كان الرجلان ~~كلاهما ثقة وكلاهما مامون على ما رويا لكان الذي قال سمعت رسول الله صلى ~~الله عليه واله وسلم فعله فهو احق ان يؤخذ بقوله من الذي قال لم اسمعه يسلم ~~حتى سجد سجدتين لان من قال لم اسمعه يسلم حتى سجد (سجدتين) ليست تقبل شهادة ~~في الاشياء على مثل هذا PageV01P226 # وانما تقبل الشهادة اذا قال سمعت ورايت فاما من قال لم اسمع ولم ار فليس ~~يؤخذ بقوله وعندنا فيما قلنا بعينه آثار على خلاف ما روى عبد الله ابن ~~بحينة # اخبرنا سلام بن سليم الحنفي عن بيان عن قيس بن ابي حازم قال امنا سعد بن ~~مالك فقام عن الركعتين الاوليين فسبح له القوم من خلفه فسبح بهم ان قوموا ~~قال فلم يجلس فلما قضى صلاته (سلم) وسجد بهم سجدتين PageV01P227 # وقال ابو حنيفة رحمه الله في الرجل يشك في صلاته فلا يدري اثلاثا صلى ام ~~اربعا ان كان ذلك اول ما لقي احب الى ان يعيد صلاته وإن كان يلقي ذلك كثيرا ~~فليمض على اكثر رايه وان كان اكثر رايه انه صلي ثلاثا اضاف اليها رابعة وان ~~كان اكثر رايه انه صلى ربعا مضى الاربع وسجد في الوجهين جميعا سجدتي السهو ~~بعد السلام ويتشهد فيها ويسلم # وقال اهل المدينة اذا شك رجل في صلاته فلم يدركم صلى ثلاثا ام اربعا ~~فليقم فليصل ركعة ويبين على ما تيقن ثم ms065 يسجد للسهو # وقال محمد بن الحسن اذا امر الرجل الذي يشك في صلاته انه يبني على اليقين ~~طال ذلك منه # ارايتم رجلا شك (في صلاته) اركعة صلى ام اثنتين اليس يبني على ركعة قالوا ~~بلى # قيل لهم فان صلى ركعة اخرى او ركعتين ثم شك فلم يدر اثلاثا صلى ام اثنتين ~~اليس يبني على الثنتين قالوا نعم PageV01P228 # قيل لهم فان صلى ايضا فلم يدر ايضا أثلاثا صلى ام اربعا أليس ينبى على ~~اليقين قالوا بلى # قيل لهم فانا قد رأينا من يدخل عليه الشيطان بمثل هذا حتى لا يدري كم صلى ~~غير مرة ولاثنتين ولا ثلاثا واكثر رايه وظنه انه قد اتم فينبغي لهذا ان ~~ينبى على اليقين اذا يستكيده الشيطان في صلاته حتى يصلي كل صلاة عشر ركعات ~~او اكثر من ذلك # واصل السنة في هذا معروفة # وقد روى فقيهكم مالك بن انس عن القاسم بن محمد ان رجلا قال له انى اهم في ~~صلاتي فيكثر ذلك علي فقال له ابو القاسم بن محمد امض على صلاتك فانه لن ~~يذهب ذلك عنك حتى تنصرف وانت تقول PageV01P229 # ما اتممت صلاتي وهكذا الامر عندنا والآثار فيه على ما قلنا كثيرة وانما ~~احتججنا بقول القاسم لانه فقيهكم ومنه تأخذون كثيرا من علمكم ولا يستقيم ~~للذي يستكيده الشيطان في صلاته الا ما قاله القاسم # قالوا فلم قال ابو حنيفة وقلتم يعيد اول مرة قلنا لهم لان الشك اذا كان ~~في اول مرة ذلك راينا له ان يأخذ بالثقة وان يعيد فاذا كثر ذلك وفحش يرى ~~انه من الشيطان وقضى على اكثر ظنه ورايه # اخبرنا مالك بن مغول البجلي عن عطاء بن ابي رباح انه قال يعيد مرمة فهذا ~~موافق لراي ابي حنيفة رضي الله عنه PageV01P230 # اخبرنا ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم النخعي فيمن نسي الفريضة فلم يدر ~~اربعا صلى ام ثلاثا قال ان كان اول نسيانه اعاد الصلاة وان كان يكثر ~~النسيان تحرى الصواب فان كان اكثر ظنه انه اتم الصلاة يسجد ms066 سجدتي السهو وان ~~كان اكثر ظنه انه صلى ثلاثا اضاف اليها واحدة ثم يسجد سجدتي السهو # اخبرنا ابو حنيفة عن حماد عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله ~~عنه قال اذا شك احدكم في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى ام اربعا فليتحر فلينظر ~~افضل ظنه فان كان افضل ظنه انها ثلاث قام فأضاف اليها الرابعة ثم تشهد فسلم ~~وسجد سجدتي السهو وان كان افضل ظنه انه PageV01P231 # صلى اربعا تشهد ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم تشهد ثم سلم # اخبرنا الثقة من اصحابنا عن موسى بن اعين الجزري قال حدثنا على ابن بذيمة ~~عن طاوس وسعيد بن جبير انهما قالا في الرجل يهم في صلاته فلا يدري زاد ام ~~نقص قال يعيد قال علي فقلت لطاوس فان عاد فوهم قال لا يعيد ويمضي على صلاته # اخبرنا مسعر بن كدام عن منصور بن المعتمر عن ابراهيم النخعي PageV01P232 # عن علقمة عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه صلى ~~ذات يوم فزاد او نقص فقيل له فقال من شك في صلاته فليتحر الصواب PageV01P233 # ثم يسلم ويسجد سجدتين # اخبرنا ابو بكر بن عبد الله النهشلي عن حبيب بن ابي ثابت عن ابن عمر رضي ~~الله عنهما قال اذا سها احدكم في صلاته فليتحر الصواب ثم يسجد سجدتين للسهو # وقال ابو حنيفة فيمن صلى صلاة فلم يقرأ فيها حتى فرغ منها يعيد صلاته ان ~~فعل ذلك ساهيا او متعمدا وكذلك ان قرأ في ركعة واحدة حتى يقرأ في الركعتين ~~منها فاذا قرأ في الركعتين فصلاته تامة # وقال بعض اهل المدينة بقول ابي حنيفة من صلى صلاة فلم يقرا فيها فليعد ~~الصلاة منهم مالك بن انس ومن قال بقوله # وقال بعضهم لا شيء عليه وصلاته تامة ورووا ذلك عن مالك بن انس عن يحيى بن ~~سعيد عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن ~~عوف ان عمر بن الخطاب رضي ms067 الله عنه صلى بالناس المغرب فلم يقرأ فيها فقيل ~~له حين انصرف ما قرأت قال فكيف كان الركوع PageV01P234 # والسجود قالوا حسنا قال فلا باس إذن # وقال مالك بن انس الا يرى ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يترك ~~القراءة في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يذكره اصحاب النبي صلى الله عليه ~~وسلم وهم يصلون معه والامام يفعل ذلك فيذكره الناس انكارا منه PageV01P235 # لهذا الحديث وهو الذي رواه اخبرنا بكير بن عامر عن ابراهيم PageV01P236 # والشعبي قالا صلى عمر بن الخطاب المغرب فلم يقرأ فيها فلما انصرف قالوا ~~يا امير المؤمنين ما قرأت قال اني جهزت جيشا حتى او ردتها الشام ولا يجوز ~~صلاة الا بفاتحة الكتاب وشيء معها # اخبرنا ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم ان عمر بن الخطاب صلى بأصحابه ~~المغرب فلم يقرأ فيها فلما انصرف قيل ذلك له قال انما جهزت عيرا الى الشام ~~فلم ازل PageV01P237 # ارحلها منقلة منقلة حتى وردت الشام فأعاد وأعادوا الصلاة # وهذا اوثق الحديثين عندنا واشبههما بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم انه قال من صلى صلاة فلم يقرا فيها بام القرآن فهي خداج # وقال ابو حنيفة فيمن سها في الصلاة فقام بعد تمام الاربع بعد التشهد فقرأ ~~ثم ركع فلما رفع راسه من ركوعه ذكر انه قد اتم الصلاة انه يرجع فيجلس ولا ~~يسجد تلك الركعة وبعد التشهد سجد سجدتين للسهو ولو سجد PageV01P238 # احدى السجدتين ثم ذكر سجد السجدة الأخرى ثم قام فأضاف اليها ركعة اخرى ثم ~~سلم على شفع بعد التشهد ثم سجد سجدتي السهو ثم تشهد ثم سلم لانها إذا سجد ~~لها سجدة فقد عقدها فلابد من ان يتمها فاذا اتمها صارت وترا فليضف اليها ~~ركعة اخرى حتى ينصرف عنها على شفع # وقال اهل المدينة بقول ابي حنيفة اذا لم يسجد للركعة شيئا فليعد وليجلس ~~وان سجد احدى السجدتين ثم ذكر فلا نرى ان يسجد السجدة الاخرى فاذا قضى ~~صلاته فليسجد لسهوه سجدتين وهو جالس بعد التسليم ms068 PageV01P239 # وقال ابو حنيفة رحمه الله تعالى لو ان رجلا صلى ركعة خامسة بسجودها قبل ~~ان يقعد في الرابعة قدر التشهد فسدت صلاته لان الخامسة تطوع خلطها بفريضة ~~قبل اتمامها ولا يتم الفريضة الا بالتشهد او ان يقعد قدر التشهد # وقال اهل المدينة لو صلى عشر ركعات ولم يتشهد في شيء منهن ساهيا امرناه ~~ان يجلس في العاشرة منهن حين يذكر ذلك ثم يتشهد ويسلم وعليه السهو # وقال محمد بن الحسن ان الصلاة اربع ركعات اكثر ما تكون الفريضة والتشهد ~~في الرابعة فاذا زادت على الاربع فذلك ليس بفريضة فاذا خلط ذلك بفريضة قبل ~~اتمامها وتمامها بالتشهد فصلاته فاسده لان ما زاد ليس بفريضة الا يرى ان ~~رجلا لو دخل معه في العاشرة من صلاته كان قد دخل معه في غير ركوع الفريضة ~~ولا سجودها فاذا ركع معه وسجد لم يعتد من ركوعه ولا سجوده للفريضة فيكون قد ~~بدأ لغير الفريضة من الركوع والسجود PageV01P240 # فهذا لا يستقيم PageV01P241 # أرأيتم لو كان الداخل معه في صلاته قد علم بسهوه فدخل على علم بذلك بعد ~~فراغة من الاربع ايتبعه في سهوه ام يدعه قالوا بل يدع ذلك ولا يتبعه الا ان ~~يكبر معه فيكون داخلا معه في صلاته # قيل لهم وكذلك كل سهو سهاه الامام من زيادة سجوده او نحو ذلك او نقصان ~~اينبغي لمن كان خلفه اذا لم يكن ساهيا ان يتبعه قالوا لا ينبغي ان يتبعه # قيل لهم ولم قالوا لانه ليس بامام في ذلك # قيل لهم فاذا دخل معه بعد فراغه من ركوع الفريضة وسجودها كيف يكون داخلا ~~معه وهو لا يركع معه ولا يسجد قالوا لان الامام يعد في صلاته # قيل لهم فكيف يكون في صلاته وهو لم يتم الفريضة حتى ركع وسجد قبل التشهد ~~قالوا لان ذلك زيادة زادها في صلاته ساهيا فلا يفسد ذلك صلاته # قيل لهم وان كان ساهيا فقد زاد في صلاته ما ليس منها فزاد ركوعها وسجودها ~~قالوا نحن نقول في السهو اشد من هذا ms069 نزعم انه من اكل في وسط صلاته ناسيا أو ~~شرب ناسيا او تكلم ناسيا بني على صلاته ولم يضره ذلك شيئا في الصلاة الا ان ~~عليه سجدتين السهو PageV01P242 # قيل لهم هذا اعجب من الذي عبنا عليكم # ارايتم رجلا صلى ركعتين من الظهر ثم تكلم ساهيا ثم خرج من المسجد الى ~~ناحية فاخذ وباع واشترى ثم ذكر ايبني على صلاته قالوا نعم يبني ما لم يطل ~~ذلك ولم يجئ امرا فاحشا # قيل لهم ما بين طول ذلك وقصره فرق لان قليلا يتم معه الصلاة ما يفسد كثير ~~الصلاة # قالوا انا ناخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في حديث ذى ~~اليدين انه بنى على صلاته PageV01P243 # قيل لهم هذا امر قد كان وترك قد كان المسلمون يرد بعضهم على بعض السلام ~~في الصلاة بغير سهو وكان صلى الله عليه واله وسلم فيما بلغنا يسلم عليه في ~~الصلاة فيرد فلما كان بعد ذلك سلم عليه فلم يرد فذكر ذلك له فقال ان في ~~الصلاة شغلا فترك الناس رد السلام من ذلك اليوم # قالوا هذا في التعمد ولا يشبه هذا النسيان قيل فكلام رسول الله صلى الله ~~عليه واله وسلم في حديث ذي اليدين تعمد لان ذا اليدين قال له يا رسول الله ~~اقصرت الصلاة ام نسيت فقال له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في حديثكم ~~كل ذلك لم يكن فقال بلى يا رسول الله قد كان PageV01P245 # بعض ذلك انما صليت ركعتين واقبل على اصحابه فقال اصدق ذو اليدين فقالوا ~~نعم فقام فقضى ركعتين وقضى معه اصحابه فقد تكلم رسول الله صلى الله علي ~~واله وسلم بعد ما اخبره ذو اليدين بما اخبره به وتكلم اصحابه PageV01P246 # على علم بما صنع رسول الله عليه واله وسلم وتكلم ذو اليدين وهو عالم بما ~~فعل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فبنوا على صلاتهم ولم يؤمروا باعادة ~~فهذا يدلكم على ان هذا كان قبل تحريم الكلام # ولو قلتم ما قال غيركم لكان ms070 اقيس لقولكم وقد قال عمر من تكلم متعمدا في ~~صلاته في حق فصلاته تامة فهذا اقيس في حديث ذي اليدين PageV01P247 # من قولكم من تكلم من غير سهو اعاده لان رسول الله صلى الله عليه واله ~~وسلم واصحابه في حديث ذي اليدين لم يتكلموا على سهو انما كان السلام من ~~رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على سهو واما محاورته ذا اليدين واصحابه ~~بعد ما اخبره ذو اليدين فليس لسهو وليس ذلك من اصحابه بسهو وقد علموا بما ~~علم ذو اليدين وليس ذلك من ذي اليدين بسهو فاخذتم بزعمكم هذا بحديث ذي ~~اليدين ثم تركتموه عيانا الامر فيه على ما وصفناه ان هذا PageV01P248 # كان قبل تحريم الكلام فلهذا قلتم اذا تكلم ساهيا بني على صلاته فكيف قلتم ~~ان اكل او شرب ساهيا بني ايضا واي حديث سمعتم فيه ولو كان عندكم فيه حديث ~~لاحتججتم به وسمعناه منكم ولكن الفقهاء ابوا ما قلتم PageV01P251 # اخبرنا الربيع بن صبيح البصري عن الحسن بن ابي الحسن البصري انه قال ~~في رجل تناول في صلاته كوزا من ماء فشرب منه ناسيا انه يعيد الصلاة # وأخبرنا شعبة بن الحجاج البصري عن أبي النضر قال سمعت حملة بن عبد الرحمن ~~قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لا تجوز صلاة إلا بتشهد فكذلك ~~قلنا من خلط تطوعا بفريضة قبل فراغه من PageV01P252 # التشهد او قبل ان يقعد قدر التشهد فصلاته فاسدة # اخبرنا بكير بن عامر عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي بن ابي طالب رضي الله ~~عنه قال اذا تشهد (ثم احدث) بعد قضاء الصلاة (فقد قضى الصلاة) # واخبرنا ابو حنيفة قال قال عطاء بن ابي رباح في الرجل يجلس خلف الامام ~~قدر التشهد ثم ينصرف قبل ان يسلم قال عطاء يجزيه # اخبرنا سفيان الثوري قال حدثنا رجل عن ابراهيم النخعي انه قال في الرجل ~~يحدث بعد ما قعد قدر التشهد قال يجزيه PageV01P253 # اخبرنا عمر بن ذر الهداني عن عطاء بن ابي رباح قال من ms071 قضى التشهد في ~~الصلاة ثم احدث (او) ثم عرض له عارض او رعف قال صلاته تامة لا يعيدها # اخبرنا ابو معاوية المكفوف عن الاعمش عن ابراهيم النخعي قال قال عبد الله ~~بن مسعود رضي الله عنه كنا نسلم على النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو في ~~الصلاة قبل ان نخرج الى النجاشي فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي ~~سلمنا عليه وهو في الصلاة فلم يرد علينا فذكرنا ذلك له فقال ان في الصلاة ~~شغلا # اخبرنا محمد بن ابان بن صالح عن حماد عن ابراهيم النخعي ان رسول الله صلى ~~الله عليه واله وسلم واصحابه كانوا يردون على من يسلم عليهم في الصلاة فجاء ~~رجل ذات يوم والنبي صلى الله عليه واله وسلم في الصلاة PageV01P254 # فسلم عليه فلم يرد عليه فلما انصرف (النبي صلى الله عليه واله وسلم) قال ~~اعوذ بالله ورسوله من سخطهما قال (وما ذاك قال) كنت ترد على من يسلم عليك ~~وانت في الصلاة وسلمت عليك فلم ترد (على) قال ان في الصلاة شغلا فترك ~~(الرد) من ذلك اليوم # اخبرنا بكير بن عامر قال حدثنا ابراهيم النخعي انهم كانوا يسلمون على ~~النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو في الصلاة فيرد عليهم السلام فلما ~~اقبلوا من عند النجاشي سلموا (عليه) فلم يرد عليهم السلام قالوا يارسول ~~الله ما لك لم تسلم علينا قال ان في الصلاة شغلا # (قال محمد بن الحسن) فاي كلام احق ان يتكلم به من رد السلام وقد تركه ~~رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في الصلاة فغيره احق ان يترك PageV01P255 # اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال اخبرنا ابراهيم بن مسلم الهجري عن ابي عياض ~~عن ابي هريرة قال انهم كانوا يتكلمون في الصلاة فانزلت هذه الايه {وإذا قرئ ~~القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون} # اخبرنا عبد الله بن المبارك عن عثمان بن الاسود المكي عن عطاء بن ابي ~~رباح ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى باصحابه الظهر او العصر ركعتين ms072 ثم ~~سلم فقيل له انكصليت ركعتين قال اكذلك قالوا نعم فاعاد بهم الصلاة فهذا ~~الحديث يدل على ان حديث ذي اليدين منسوخ كان فبل تحريم الكلام PageV01P257 # اخبرنا سفيان الثوري قال حدثنا المغيرة قال سالت النخعي عن الرجل يفوته ~~مع الامام ركعة ثم يسلم قال يستقبل # اخبرنا قيس بن الربيع قال اخبرنا ابو هاشم قال سالنا ابراهيم النخعي عن ~~الرجل ياكل ويشرب ويتكلم وهو في وسط من صلاته قال الصلاة مستقبلة الا ان ~~يكون عند الفراغ من صلاته # وقال محمد بن الحسن كانوا يسلمون في الصلاة حتى نزلت {وقوموا لله قانتين} # اخبرنا ابو حرة عن الحسن البصري وقال حدثنا محمد بن سيرين قال PageV01P258 # قدم ابن مسعود من سفر فمر بالنبي صلى الله عليه واله وسلم وهو يصلي فسلم ~~عليه فاومى (براسه) # اخبرنا ابو حرة عن الحسن البصري في الرجل يسبق بركعة ثم يسلم الامام ~~فيتكلم افرايت يستقبل من الصلاة قال انك قد سبقت بركعة قال يستانف الصلاة PageV01P259 # وقال ابو حنيفة النفخ في الصلاة اذا كان يسمع بمنزلة الكلام وكلاهما يقطع ~~الصلاة # اخبرنا قيس بن الربيع الاسدي عن أبي حصين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال ~~ما ابالي نفخت في الصلاة او تكلمت # اخبرنا سلام بن سليم النخعي عن الاعمش عن ابي الضحى قال كان PageV01P260 # ابن عباس يرى ان النفخ في الصلاة بمنزلة الكلام ### || باب السهو في افتتاح الصلاة والجلوس والحدث في الصلاة # قال ابو حنيفة رضي الله عنه في الامام يسهو عن تكبيرة الافتتاح حتى يفرغ ~~من الصلاة انه يعيد الصلاة ويعيد من خلفه الصلاة ايضا وان كانوا قد كبروا ~~فان كبر الامام للافتتاح ودخل معه رجل في اول صلاته بغير تكبير ثم كبر ~~للركوع فان ذلك لا يجزى عنه لانه لم يرد بالتكبير افتتاح الصلاة وكذلك من ~~دخل مع الامام ولم يكبر للافتتاح ولم يكبر للركعة الاولى وكبر للركعة ~~الثانية فان ذلك لا يجزيه فان ذكر ما صنع في صلاته فليقم قائما ثم يفتح ~~الصلاة بالتكبير وذلك للحديث الذي ms073 جاء ورواه ابو حنيفة ان رسول الله صلى ~~الله عليه واله وسلم قال التكبير تحريم الصلاة فليس احد يدخل في الصلاة الا ~~بالتكبير # وقال اهل المدينة في الامام يسهو عن تكبيرة الافتتاح (ثم كبر للركوع) حتى ~~يفرغ من الصلاة انه يعيد ويعيد من خلفه الصلاة وان كان من خلفه قد كبروا ~~ولا يجزى الامام تكبير الركوع للافتتاح ولو ان الامام كبر للافتتاح ثم نسى ~~رجل خلفه تكبيرة الافتتاح وقد دخل معه PageV01P261 # في اول صلاته بغير تكبيرة ثم كبر للركوع ينوي بذلك تكبير الافتتاح راينا ~~ذلك يجزى عنه لانه قد دخل مع الامام في اول صلاته فان سها الذي خلف الامام ~~ايضا عن تكبير الافتتاح في الركعة الاولى وتكبيرة الركوع حتى صلى ركعة فذكر ~~في الركعة الثانية راينا ان يمضي مع الامام حتى يفرغ من الصلاة ثم يبتدى ~~الصلاة ولا يجزيه الذي صلى مع الامام # وقال محمد بن الحسن فكيف اجزات تكبيرة الركوع في الركعة الاولى الماموم ~~من تكبيرة الافتتاح ولا يجزى الامام قالوا لان الماموم قد دخل في اول صلاة ~~الامام # قيل لهم افبتكبير دخل ام بغير تكبير قالوا بغير تكبير قيل لهم افدخول ذلك ~~في الصلاة قالوا ذلك موقوف فان كبر للركوع فذلك دخول في الصلاة فان لم يكبر ~~للركوع فليس ذلك بدخول PageV01P262 # قيل لهم ارايتم ان تكلم في حاله تلك متعمدا يكون مفسدا للصلاة قالوا نعم ~~قيل لهم ان كانت الصلاة فيفسد عما ذا قالوا قد كان شيئا موقوفا افسده ~~الامام قيل لهم ان جاز هذا للماموم فاجزاته تكبيرة الركوع فلم يكبر للركوع ~~في الركعة الاولى حتى كبر للركوع للركعة الثانية اتجزيه الثانية والثالثة ~~والرابعة وبقوم ان فرغ الامام فيقضي الركعة الاولى قالوا ولكنه يصلي مع ~~الامام ثم يقوم فيستقبل الصلاة قيل لهم فكيف اجزاته تكبيرة الركوع للركعة ~~الاولى ولم تجزه تكبير الركوع للركعة الثانية قالوا لانا نخاف ان يكون ~~دخوله اول الصلاة مع الامام بغير تكبير دخولا قيل لهم فكيف يستقبل الصلاة ~~إذا فرغ من الصلاة مع ms074 الإمام لئن كانت تلك الصلاة مجزئة عنه ما عليه ان ~~يستقبل الصلاة وان لم تكن مجزئة عنه ما عليه ان يتمها مع الامام وما ينبغي ~~له ان يصليها معه قالوا نرجو ان تكون مجزئة عنه ونخاف ان تكون غير مجزئة # قيل لهم فانتم من قولكم على غير يقين وقد اقررتم انكم لا تدرون كيف الحق ~~في هذا وما نرى لقولكم هذا وجها يعتمد عليه ولكن الحق عندنا على ما جاء في ~~الآثار والسنة ان من لم يدخل في الصلاة بتكبير يريد به افتتاح PageV01P263 # الصلاة فليس بداخل ولا يجزئه من ذلك تكبيرة الركوع لانه لم يرد بها ~~افتتاح الصلاة في الركعة الاولى ولا في الثانية قيل لهم فقد افسدتم صلاة من ~~دخل مع الامام بتكبير يريد به الافتتاح ولم يفتتح به الامام قالوا لان ~~الامام اذا لم يدخل في الصلاة فلا صلاة لمن خلفه قيل لهم هكذا نقول وهذا ~~الصواب لكنكم تقولون هذا القول في غير هذا الموضع ارايتم اماما صلى بقوم ~~الظهر او صلاة من الصلوات فلما صلى ركعة تكلم اليس تفسد صلاته قالوا بلى ~~قيل لهم اتفسد صلاة من خلفه قالوا لا تفسد ولكنهم يقومون فيقضون ما بقي من ~~صلاتهم وحدانا قيل لهم فليس الامام لهم فيما بقي من صلاتهم قالوا بلى قيل ~~لهم فكذلك ابتداء الصلاة ينبغي أن يقال للمأموم اقض صلاتك وإن كانت الامام ~~فاسدة فقيل لهم ايضا فكيف لم يستخلف الامام عليهم قالوا لانه حين تكلم ~~متعمدا خرج من الصلاة فلا استخلاف له قيل لهم فما تقولون اذا احدث الامام ~~اليس قد فسدت صلاته ووجب عليه الوضوء وقضاؤه فلا يبي على صلاته قالوا بلى ~~قيل (لهم) فيستخلف هذا على القوم من يصلي بهم قالوا نعم قيل لهم فكيف ~~استخلف من احدث وقد خرج من الصلاة ولا يستخلف PageV01P264 # من تكلم متعمدا هذا قول ينقض بعضه بعضا فليس عندكم فيما سمعنا منكم في ~~هذا دليل يعتمد عليه قولنا فأنتم الرجال عرفتم الفساد من غيره او ما غيركم ~~باعقل ms075 منكم ولكنكم استغنيتم بما عندكم من علم غيركم وقد جاء الحديث انه كان ~~يقال من اعلم الناس قالوا من طلب علما الى علمه وكان يعاد برجل فيما بلغنا ~~يقول الحق انا اياك فان للحق نورا # اخبرنا ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم قال من لم يكبر حتى يفتتح الصلاة ~~فليس في صلاة # أخبرنا محمد بن أبان عن حماد عن إبراهيم قال قلت له رجل صلى بغير وضوء ~~قال يتوضا ويعيد الصلاة وان كان اماما اعاد واعاد اصحابه فان صلاة الامام ~~اذا فسدت من خلفه قلت رجل نسي التكبيرة الأولى التي يفتتح بها الصلاة قال ~~ان ذكر وهو في الصلاة لم يعتد بما مضى وكبر واستأنف وان لم يذكر حتى فرغ ~~فليعد الصلاة وان كان اماما اعاد PageV01P265 # واعادوا اصحابه فان صلاة الامام اذا فسدت فسدت صلاة اصحابه # اخبرنا ابو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال اذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة ~~من خلفه # اخبرنا عبد الله بن المبارك عن يعقوب بن القعقاع عن عطاء بن ابي رباح في ~~الرجل يؤم اصحابه وهو على غير وضوء قال يعيدون # اخبرنا عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن عون عن ابن سيرين قال يعيدون ~~او احب (الى) ان يعيدوا # اخبرنا ابراهيم بن يزيد المكي عن عمرو بن دينار قال قال علي بن ابي طالب ~~رضي الله عنه في الرجل يصلي باصحابه جنبا قال يعيد ويعيدون # وقال اهل المدينة افليس قد صلى عمر رضي الله عنه باصحابه وهو جنب فاعاد ~~ولم يعيدوا PageV01P266 # قيل لهم ان عمر لم يستيقن انه كان جنبا وانما اخذ بالثقة فاغتسل واعاد ~~ولم يامر اصحابه ان يعيدوا # وقد ذكر هشام بن عروة عن ابيه عروة بن الزبير عن زبيد بن الصلت ان عمر بن ~~الخطاب قال احسبني احتلمت وما شعرت فظن انه احتلم وانما قال احسبني ولم ~~يستيقن عمر وشدد على نفسه فاغتسل واعاد الصلاة PageV01P267 # بظنه فليس ينبغي ان يكلف الناس بذلك ### || باب الجلوس في الصلاة # قال ابو حنيفة في ms076 الجلوس في الصلاة في الركعة الثانية وفي اخر الصلاة ~~سواء ينصب اليمنى ويفترش اليسرى افتراشا # وقال اهل المدينة في الجلسة الاولى مثل قول ابي حنيفة فاذا كانت الجلسة ~~في اخر الصلاة افضى باليتية الى الارض واخرج رجلية جميعا من جانب واحد # وقال محمد بن الحسن ما الجلسات الا سواء وما جاء الاثر والسنة الا بقول ~~ابي حنيفة رضي اللة عنة في ذلك وما فرق في ذلك بين الجلسة الاولى والثانية ~~وقد جاء في ذلك اثار كثيره # اخبرنا محمد ابن ابان بن صالح عن حماد عن ابراهيم النخعي قال كان يستحب ~~للرجل ان يجلس في الركعة الاولى والثانية والثالثة والرابعة على رجلة ~~اليسرى ويكره ان يفترش رجله اليمنى كما يكره ان يفترش ذراعيه # اخبرنا مالك بن انس قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن عبد اللة ابن عبد ~~اللة بن عمر انه كان يرى اباه يتربع في الصلاة اذا جلس قال PageV01P269 # ففعلته وانا يومئذ حديث السن فنهاني ابي فقال انها ليست بسنة الصلاة انما ~~سنة الصلاة ان تنصب رجلك اليمنى وتحني رجلك اليسرى فهذا مالك بن انس فقيهكم ~~يروي ان سنة الجلوس في الصلاة هذا فسنة الصلاة ما قال ابن عمر وما حدث به ~~فقيهكم وليست كما قلتم PageV01P270 ### || باب صلاة النافلة # وقال ابو حنيفة رضي الله تعالى عنه صلاة الليل ان شئت صليت ركعتين وان ~~شئت صليت اربعا وان شئت صليت ستا وان شئت صليت ثمانيا PageV01P271 # لا تفصل بينهن بسلام وكان يكره ان يزيد في صلاة النهار على اربع شيئا لا ~~يفصل بين ذلك بسلام # وقال محمد بن الحسن كما قال ابو حنيفة في صلاة النهار فاما صلاة الليل ~~فمثنى مثنى يسلم في كل ركعتين منهما والوتر ثلاث ركعات وهذه احسن القولين ~~عندنا لان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثبت عنه انه قال صلاة الليل ~~مثنى مثنى # وقال اهل المدينة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يسلم من كل ركعتين # وقال محمد بن الحسن وكيف استحسن هذا اهل المدينة وقد ms077 جاء الحديث عن رسول ~~الله صلى الله عليه واله وسلم في صلاة الزوال انه كان يصلي اربعا اذا زالت ~~الشمس لا يفصل بينهن بسلام # اخبرنا بذلك بكير بن عامر البجلي عن عامر الشعبي وابراهيم النخعي PageV01P272 # عن ابي ايوب الانصاري انه كان يرى ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ~~حين كان في منزله يصلي اربع ركعات مع زوال الشمس قال فقلت له في ذلك فقال ~~ان ابواب السماء تفتح في هذه الساعة فاحب ان يصعد لي فيها عمل فقلت يا رسول ~~الله ايفصل بينهن بسلام فقال لا PageV01P273 # ثم حديث أهل المدينة عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول ~~الله صلى الله عليه واله وسلم قال من كان مصليا منكم بعد الجمعة فليصل ~~اربعا ولم يذكر فيه سلاما ولا غيره وبلغنا عن عبد الله بن مسعود انه كان ~~يصلي اربعا قبلها وبعدها اربعا ولم يذكر فيها التسليم PageV01P274 # اخبرنا ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم النخعي قال اربعا قبل الظهر واربعا ~~بعد الجمعة لا يفصل بينهن بتسليم # اخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله المسعودى عن عمرو بن مرة عن ابي عبيده قال ~~تطوع عبد الله بن مسعود الذي لا يدعه اربعا قبل الظهر واثنين بعدها واثنين ~~بعد المغرب واثنين بعد العشاء واثنتين قبل الفجر # اخبرنا سفيان بن عيينة عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة PageV01P275 # رضي الله عنه قال امر رسول الله صلى عليه واله وسلم ان يصلي بعد الجمعة ~~اربعا او قال من كان مصليا منكم فليصل بعدها اربعا اخبرنا يعقوب بن ابراهيم ~~قال ثنا عطاء بن السائب عن عبد الله بن حبيب السلمي وهو يكنى ابا عبد ~~الرحمن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه كان يعلمهم ان يصلوا بعد ~~الجمعة اربعا فلما قدم علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال لنا صلوا ركعتين ~~ثم اربعا # اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال اخبرنا حصين بن عبد الرحمن عن ابراهيم ms078 ~~النخعي قال كانوا لا يفصلون بين اربع قبل الظهر بتسليم الا بالتشهد ولا ~~اربع PageV01P276 # قبل الجمعة ولا اربع بعدها # اخبرنا سفيان بن سعيد الثوري قال حدثنا حصين قال سمعت ابراهيم النخعي ~~يقول لم يكونوا يسلمون في الاربع قبل الظهر # اخبرنا سفيان بن سعيد الثوري قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد ~~الله بن عمر قال صلاة الليل مثنى مثنى وصلاة النهار اربع PageV01P277 # اخبرنا اسرائيل بن يونس قال حدثنا منصور بن المعتمر عن ابراهيم النخعي ~~انهم كانوا يتطوعون في السفر اربعا قبل الظهر واربعا بعدها ### || باب الرجل يفتح على الرجل في الصلاة ويفتح على امامه في الصلاة # وقال ابو حنيفة في الرجل يفتح على الرجل في الصلاة وهو امامه انه ينبغي ~~للامام اذا تعايا ان يقرا الاية التي بعدها فان لم يفعل فليقرا سورة غيرها ~~فان لم يفعل وكان قد قرا ثلاث ايات او نحوها فليركع فان لم يفعل شيئا من ~~ذلك فليفتح عليه والامام مسئ حتى الجاهم الى ذلك وكان يكره ان يفتح الرجل ~~على غير الامام الذي ياتم به # وقال اهل المدينة ما نحب ان يفتح الرجل في الصلاة الا على من PageV01P278 ياتم به ### || باب غسل الجمعة # قال ابو حنيفة غسل يوم الجمعة حسن وليس بواجب على الناس وقال اهل المدينة ~~الغسل يوم الجمعة واجب # اخبرنا الربيع بن صبيح البصري عن يزيد الرقاشي عن انس بن مالك PageV01P279 # وعن الحسن البصري رضي اللة عنهما كلاهما يرفعه الى النبي صلى الله علية ~~واله وسلم انه قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل PageV01P280 # وبلغنا عن انس وابن عباس رضي الله عنهم انه ليس غسل يوم الجمعة واجبا ~~وانما كان الناس يروحون وعليهم الشمال فتوجد ارواحهم فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم من راح الى الجمعة فليغتسل وان كان عنده طيب فليمس منه ~~وبلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه بينما هو يخطب اذ جاء رجل من ~~اصحاب النبي صلى الله عليه واله ms079 وسلم يتخطى رقاب الناس حتى جلس فقال له عمر ~~أية ساعة هذه فقال يا امير المؤمنين رجعت PageV01P281 # من السوق فما زدت على ان توضأت ثم اقبلت فقال له عمر والوضوء ايضا وقد ~~علمت ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يأمرنا بالغسل (قال محمد بن ~~الحسن) فلو كان الغسل واجبا لأمره عمر رضي الله عنه ان يرجع حتى يغتسل وما ~~رأى الوضوء مجزئا عنه # وبلغنا ان ذلك الرجل كان عثمان بن عفان رضي الله عنه فقد صلى الجمعة ~~بوضوء ولم يأمره عمر رضي الله عنه ان يعود فيغتسل # اخبرنا محمد بن أبان بن صالح عن حماد عن إبراهيم النخعي قال سألته عن ~~الغسل يوم الجمعة والغسل من الحجامة والغسل في العيدين فقال ان اغتسلت فحسن ~~وان تركت فليس عليك قلنا له ألم يقل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من ~~راح الى الجمعة فليغتسل قال بلى ولكن ليس من الأمور الواجبة وانما هو كقول ~~الله تعالى {وأشهدوا إذا تبايعتم} فمن اشهد فقد احسن ومن ترك فليس عليه ~~وكقول تعالى ههنا {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض} فمن انتشر فلا بأس ~~ومن جلس فلا بأس قال حماد PageV01P282 # ولقد رايت إبراهيم يأتي في العيدين والجمعة وما يغتسل # اخبرنا محمد بن أبان (بن صالح) عن ابن جريح عن عطاء بن ابي رباح قال كنا ~~جلوسا عند ابن عباس رضي الله عنه فحضرت الصلاة فدعا بوضوء فتوضأ (فقال له ~~بعض أصحابه ألا تغتسل فقال اليوم يوم بارد فتوضأ) # اخبرنا مالك بن انس قال حدثنا الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه ~~ان رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دخل المسجد يوم الجمعة ~~وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس فقال اية ساعة هذه فقال (الرجل) يا ~~أمير المؤمنين رجعت من السوق فسمعت النداء PageV01P283 # فما زدت على ان توضأت ثم أقبلت قال عمر رضي الله عنه والوضوء ايضا وقد ~~علمت ان رسول الله صلى ms080 الله عليه واله وسلم كان يأمرنا بالغسل # (قال محمد بن الحسن) فلو كان الغسل واجبا لأمره بالرجعة حتى يغتسل # اخبرنا عباد بن العوام قال اخبرنا يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة PageV01P284 # قالت كان الناس عمال انفسهم فكانوا يروحون الى الجمعة بمسحهم فكان يقال ~~لهم لو اغتسلتم # (قال محمد اخبرنا سلام بن سليم الحنفي عن منصور عن إبراهيم قال كان علقمة ~~بن قيس إذا سافر لم يصل الضحى ولم يغتسل يوم الجمعة) # قال محمد أخبرنا سفيان الثوري حدثنا منصور عن مجاهد قال من اغتسل يوم ~~الجمعة بعد طلوع الفجر اجزأه عن غسل يوم الجمعة # (محمد قال اخبرنا ابو حنيفة عن حماد عن إبراهيم في الغسل يوم الجمعة قال ~~ان اغتسلت فهو حسن وان تركته فحسن) PageV01P285 # (قال محمد اخبرنا ابو حنفية قال حدثنا أبان عن ابي نضرة عن جابر ابن عبد ~~الله الأنصاري عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من اغتسل يوم ~~الجمعة فقد احسن ومن لم يغتسل فبها ونعمت قال محمد وبهذا كله نأخذ وهو قول ~~أبي حنيفة) ### || باب صلاة الجمعة # وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا ينبغي ان يصلي الجمعة حتى تزول ~~(الشمس) وكذلك قول أهل المدينة # وقال مالك بن انس في حديث عمر أنه كان يصلي الجمعة ثم يرجع PageV01P286 # بعد الجمعة فيقيل قائلة الضحى قال يعني بالقائلة التي هجروا فيها إلى ~~المسجد بالضحى يقيلون فيها حين يرجعون من الصلاة مكان القائلة التي فاتتهم # وقال مالك بن انس رضي الله عنه أيضا في تفسير حديث عثمان بن عفان رضي ~~الله عنه أنه يصلي يوم الجمعة ثم ينصرف وما للجدر ظل وقال مالك قد زاغت ~~الشمس وإنما معنى قولة ليس للجدر ظل ممدود # وقال محمد بن الحسن قد احسن التفسير في هذا # وقال أبو حنيفة رضي الله عنه لا بأس با لاحتباء يوم الجمعة والامام يخطب ~~وقال من السنة ان يستقبل الناس الامام يوم الجمعة إذا خطب من كان منهم يلي ~~القبلة أو غيرها وكذلك قال ms081 أهل المدينة # وقال محمد بن الحسن بلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ السجدة على ~~المنبر يوم الجمعة فنزل فسجدوا ثم قرأها في الجمعة الاخرى فتهيأوا للسجدة ~~فقال عمر على رسلكم إن الله لم يكتبها عليكم إلا أن نشاء فقرأها PageV01P287 # فلم يسجد ومنعهم أن يسجدوا ذكر ذلك مالك بن انس عن هشام بن عروة عن أبيه # وقال أهل المدينة العمل عندنا على فعل عمر الأخير وليس العمل عندنا على ~~فعله الأول # وقال محمد بن الحسن العمل عندنا على فعل عمر الأول رضي الله عنه وهو احب ~~إلينا من ترك السجود لأن عمر رضي الله عنه لم يقل أن فعله الأخر ناسخ للأول ~~وقد زعم أن كل ذلك يجوز فالسجدة افضل من تركها PageV01P288 # وقال أبو حنيفة في من صلى خارجا من المسجد في يوم الجمعة أن صلاته تامة ~~ما لم يكن بينه وبين الإمام طريق وأن كان بينهما حائط فكذلك ولو أن قوما ~~صلوا خارجا من المسجد في تلصق بالمسجد ليس بينهم وبين الإمام طريق أن ~~صلاتهم تامة # وقال أهل المدينة لا ينبغي اليوم لأحد أن يصلي الجمعة في شئ من الدور ~~التي تلصق بالمسجد المغلقة التي لا تدخل فيها إلا بإذن بصلاة الإمام يوم ~~الجمعة وأن قربت لأنها ليست من المسجد ولا من رحابه التي تليه # وقال محمد بن الحسن ما بين رحاب المسجد والدور التي تلصق بالمسجد فرق لأن ~~ذلك إذا كان موصولا بالمسجد والصفوف متصلة بذلك يجزيه فإنه لا طريق بينهم ~~وإنما يكره أن يصلوا في موضع بينهم وبين الإمام فيه طريق فيكونون بمنزلة من ~~ليس مع الإمام # وقال أهل المدينة يجزئ من صلى في الرحاب صلاتهم # قيل لهم من أين افترق هذا والدور لأن رحاب المسجد التي تليه من المسجد # قيل لهم أن الدور وأن كانت ليست من المسجد فأنها تلصق بالمسجد وقد زعم ~~فقيهكم مالك بن انس عن الثقة عنده أن الناس كانوا يدخلون حجر PageV01P289 # أزواج النبي صلى الله عليه واله وسلم بعد وفاة ms082 رسول الله عليه واله وسلم ~~فيصلون فيها الجمعة وكان المسجد يضيق عن أهله وحجر أزواج رسول الله صلى ~~الله عليه واله وسلم ليست من المسجد ولكن أبوابها شارعة في المسجد فتوسع ~~بها الناس فان قالوا كان للناس ذلك فيما مضى وأما اليوم فلا ينبغي لأحد أن ~~يصلي الجمعة في شئ من الدور التي تلصق بالمسجد # قيل لهم وكيف جاز هذا في ذلك الزمان ولم يجز في هذا الزمان ما جاء غير ~~الأول أو جاء قوم أفقه من الأولين ما العلم ألا علم الأولين PageV01P290 # الذين رخصوا في ذلك وما الفقه ألا فقههم وهم كانوا أعلم بأمر رسول الله ~~صلى الله عليه واله وسلم واقرب به جهدا منا فلو رأوا ذلك قبيحا ما فعلوه # اخبرنا محمد بن أبان عن حماد عن إبراهيم النخعي انه قال فيمن يصلي بصلاة ~~الأمام بينه وبين الأمام حائط قال لا بأس به أن لم يكن بينهما طريق أو ~~إمراة # اخبرنا إسرائيل بن يونس قال حدثنا منصور بن المعتمر قال سألت إبراهيم ~~النخعي عن الرجل يصلي على بيت يأتم بالإمام وهو في المسجد قال لا بأس # وقال أبو حنيفة الذي يصيبه الزحام يوم الجمعة يركع ولا يقدر على أن يسجد ~~حتى يقوم الإمام أو حتى يفرغ الإمام من صلاته أنه يتبع الإمام فيسجد بركعته ~~الأولى التي ركع معه ثم يقوم فيتبع الإمام بركعة أخرى مستقبلة بركوعها ~~وسجودها ولا يقرأ فيها لأنه خلف الامام # وقال أهل المدينة في الذي يصيبه الزحام يوم الجمعة فيركع ولا يقدر على أن ~~يسجد حتى يقوم الإمام أو حتى يفرغ الإمام من صلاته أنه أن قدر على أن يسجد ~~وقد كان ركع إذا قام الناس ويتبع الإمام فيسجد وأن لم يقدر على السجود حتى ~~يفرغ الأمام فأحب إلينا أن يبتدئ الصلاة بالظهر أربعا PageV01P291 # وقال محمد بن الحسن كيف جاز له أن يتبع الإمام مالم يفرغ الإمام من صلاته ~~ولا يجوز له اتباعه بعد فراغه وقد كان ابتدأ معه الصلاة # ارايتم رجلا رعف وقد ركع ms083 مع الامام ركعة يوم الجمعة فخرج ولم يرجع حتى ~~فرغ الامام من الصلاة كيف يصنع قالوا يبنى بركعة اخرى ما لم يتكلم # قيل لهم فقد تركتم قولكم هذا والأول سواء ولو كان ينبغي لاحدهما ان ~~يستقبل لكان ينبغي لهذا الذي خرج من المسجد ان يستقبل ولكن الاول اولاهما ~~بان يبنى وما الامر فيهما الا سواء يبنيان على صلاتهما في الوجهين جميعا ثم ~~قال مالك بن انس بعد من انفتل عن القبلة لشيء نابه في صلاته استأنف الصلاة ~~احب الى # وهذا عندنا خلاف الاثار وخلاف ما روى مالك بن انس بعيه # اخبرنا مالك بن انس قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان ~~اذا رعف رجع فتوضأ ولم يتكلم ثم رجع ونبى على صلاته # وبهذا ايضا تبين على من رعف الوضوء لانه قد روي عن ابن عمر انه رجع فتوضأ ~~ولو كان انما غسل الدم لم يقل رجع وتوضأ وقيل رجع وغسل ثيابه من الدم PageV01P292 # فهذا الحديث يدل على خلاف ما قالوا في استئناف الصلاة والوصوء # اخبرنا مالك بن انس قال حدثنا يزيد عن عبد الله بن قسيط انه راي سعيد بن ~~المسيب رعف وهو يصلي فاتى حجرة ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاتى ~~بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على صلاته فهذا ايضا يدل على خلاف ما قالوا في ~~استئناف الصلاة والوضوء من الدم السائل # وقال ابو حنيفة فيمن افتتح الصلاة مع الامام ثم نعس حتى صلى الامام ركعة ~~وفرغ منها ثم استيقظ المأموم انه يبتدئ بركعته التي سبقه بها الامام بغير ~~قراءة لانه فيها خلف الامام وقد ادركها معه فلا قراءة عليه فيها لانه قد ~~ادرك الصلاة فاذا فرغ منها اتبع الامام فيما بقي من صلاته وليس ينبغي له ان ~~يصلي مع الامام شيئا حتى يبتدئ بها # وقال اهل المدينة في ذلك ان طمع ان يدرك الامام قبل ان يركع الثانية به ~~بدا بالتي نعس فيها فقضاها وان ركع الامام قبل ان يركع المأموم ms084 التي نعس ~~فيها فانه يتبع الامام ثم يقضيها اذا فرغ الامام من الصلاة فهو بمنزلة ركعة ~~فائتة من الصلاة # وقال محمد بن الحسن وكيف يبدأ بما يصلي الامام قبل الركعة التي نام عنها ~~وقد ادركها مع الامام وصلى وصلاها الامام وهو معه في الصلاة PageV01P293 # ارايتم انه لو أغفل سجدة مع الإمام ونعس عنها أو سجدتين وقد كان ركعتهما ~~مع الإمام ونعس عنهما ثم استيقظ والإمام يركع الركعة الثانية أينبغي له أن ~~يتبع الإمام ويترك سجدتيه وقد ركع ركعتمها قالوا لا ولكنه يسجدهما ثم يتبعه # قيل لهم فهذا والأول سواء كل شئ أدركه مع الإمام فنعس فيه أو شغل عنه ~~برعاف أو زحام فانه ينبغي له أن يبدأ بالأول فالأول فان أدرك الإمام صلى ~~معه وألا أتبعه حتى يفرغ من صلاته ولا ينبغي له أن يبدأ بآخر صلاته قبل ~~أولها ولا يشبه هذا ما أنه من صلاة الإمام مما دخل مع الإمام فقد صلاها ~~الإمام قبل دخوله هذا ينبغي له أن يقضي ما أدرك مع الإمام ثم يصلي ما فاته ~~مما لم يدركه مع الإمام بعد فراغ الإمام من صلاته # وقال أبو حنيفة التطوع قبل الجمعة أربع ركعات لا يفصل بينهن بسلام وبعدها ~~أربع ركعات # وقال أهل المدينة في النافلة بعد الجمعة ركعتان # وقال مجمد بن الحسن بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أنه قال ~~من كان مصليا بعد الجمعة فليصل بعدها أربعا ذكر ذلك سهيل بن PageV01P294 # أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ~~وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول الصلاة بعد الجمعة أربع ركعات ~~قال وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول الصلاة بعد الجمعة ست ركعات ~~يصلي ركعتين ثم أربعا فهذا الذي بلغنا فأما ركعتان بعد الجمعة PageV01P295 # فذلك مما لم نعرفه من القول وهذا كله تطوع ان لم يصليه رجل لم يضره شيئا # وقال أبو حنيفة رضي الله عنه لو أن رجلا أدرك ms085 الإمام في التشهد والإمام ~~مقيم والرجل مسافر فدخل معه في صلاته وجب عليه أن يصلي أربعا صلاة مقيم ~~لأنه دخل في الصلاة فوجب عليه ما وجب على أمامه # وقال أهل المدينة يصلي المسافر الذي دخل في صلاة المقيم الظهر PageV01P296 # ركعتين لأنه لم يدرك مع الإمام ركعة وأنما دخل بعد فراغ الإمام من الركوع ~~والسجود # وقال محمد بن الحسن وكيف قلتم هذا وإنما تقولون لو أن رجلا فرغ من صلاته ~~وتشهده فلم يسلم حتى أحدث بعد تشهده أن صلاته فاسدة لأن الصلاة لا يحلها ~~إلا التسليم فاذا كانت تفسد فلا يحلها حتى يسلم فكيف كان هذا الداخل في ~~الصلاة لا يكون داخلا فيها وقد دخل منها في شئ لو أحدث الإمام بعده فسدت ~~الصلاة لأنكم كنتم أحق أن تقولوا أنه إذا دخل في صلاة الإمام يصلي بصلاته ~~ويجب عليه ما يجب على الإمام منا لأنا نقول إذا فرغ من تشهده ثم أحدث أو ~~تكلم بعد ذلك تمت صلاته # قالوا فلم قلتم هذا وأنتم تزعمون أن مسافرا لو دخل في صلاة مقيم في هذا ~~الحال وجب عليه أن يصلي أربعا قيل لهم لأنا زعمنا أنه في الصلاة ثم يخرج ~~منها فمن دخل فيها وجب عليه ما وحب على الإمام ولكنا نزعم أن ما بقي منها ~~لا يفسده أيضا لأن ما بقي ليس من الأمر الذي يفسده به الصلاة # وقد تقولون ذلك في أشياء كثيرة تجامعونا عليها (ارايتم) لو أن رجلا جامع ~~امرأته قبل أن يقف بعرفة فسد حجه وأن جامع بعد الوقوف PageV01P297 # لم يفسد حجه وقد بقي بعضه ألا ترون أنه حرام من النساء حتى يطوف فكذلك ~~الصلاة وقد بقي بعضها ولا يفسد ما مضى منها كلام ولا حدث # ارايتم مسافرا صلى ركعتين فبدأ له وهو يتشهد أن يقيم أيبني ركعتين أخريين ~~أم يستقبل الصلاة أم يتشهد ويسلم فان قلتم يتشهد ويسلم فهذا على قياس ما ~~قلتم # فأي شئ يكون أعظم من هذا أن رجلا مقيما في صلاته يصلي ركعتين لا يزيد ms086 ~~عليها شيئا فان قلتم يبني ركعتين آخريين تركتم قولكم الأول أفينبغي للمسافر ~~إذا دخل في صلاة المقيم في هذه الحال أن يصلي أربعا وان قلتم يستقبل الصلاة ~~فهذا أعجب من القولين الأولين ### || باب العيدين # قال أبو حنيفة رضي الله عنه في العيدين الفطر والأضحى سواء يكبر الإمام ~~تسع تكبيرات في العيدين يفتتح الصلاة فيكبر اربعا بالتي يفتتح بها الصلاة ~~ثم يقرأ ثم يكبر فيركع ثم يقوم فيقرأ ثم يكبر اربعا يركع بالرابع فيفتتح ~~الصلاة بالتكبير ويختم الصلاة بالتكبير وهذا قول عبد الله بن مسعود رضي ~~الله عنه # وقال اهل المدينة يكبر في الاضحى والفطر في الركعة الاولى سبع PageV01P298 # تكبيرات قبل القراءة وفي الاخرى خمس تكبيرات قبل القراءة # وقال محمد بن الحسن هذا قول ابي هريرة ولا اعلم اهل المدينة رووه عن احد ~~غيره وقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه احق ان يؤخذ به من قول ابي هريرة # وقال ابو حنيفة ترفع اليدان في تكبيرات العيدين كلها الا PageV01P299 # في تكبيرة الركوع # وقال اهل المدينة ليس رفع الايدي في صلاة العيدين مع كل تكبيرة سنة لازمة ~~ومن فعل ذلك لم نر به باسا واحب الينا ان ترفع في الاولى فقط # وقال محمد بن الحسن اخبرنا ابو حنيفة عن طلحة بن مصرف عن ابراهيم انه قال ~~ترفع الايدي في سبع مواطن فذكر في ذلك العيدين # وقال ابو حنيفة لا صلاة قبل العيدين فاما بعدهما فان شئت صليت اربعا وان ~~شئت لم تصل فاما اصحاب عبد الله بن مسعود فكانوا لا يصلون قبلها ولا بعدها ~~واما اصحاب علي بن ابي طالب رضي الله عنه فكانوا لا يصلون قبلها PageV01P300 # ويصلون بعدها اربعا وهذا أحب القولين إلينا # قال محمد بن الحسن أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي عن عبد ~~الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان قاعدا في مسجد الكوفة PageV01P302 # ومعه حذيفة بن اليمان وابو موسى الاشعري فخرج عليهم الوليد بن عقبة بن ~~ابي معيط وهو امير الكوفة يومئذ فقال ان ms087 غدا عيدكم فكيف اصنع فقال اخبره يا ~~ابا عبد الرحمن كيف يصنع فامره عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان يصلي من ~~غير اذان ولا اقامة وان يكبر في الاولى خمسا وفي الثانية اربعا وان يوالي ~~بين القراءتين وان يخطب بعد الصلاة على راحلته # اخبرنا محل بن محرز الصبي عن ابراهيم النخعي قال كان تكبير عبد الله ابن ~~مسعود تسعا في الفطر وتسعا في الاضحى (في الاولى خمسا) فيبدا (بالتكبير ~~التي يفتتح بها الصلاة ثم يكبر ثلاثا ثم يقرا ثم يكبر للركوع) PageV01P303 # ويوالي بين القراءتين (وفي الثانية) يكبر ثلاثا ويركع بالرابعة وقال ليس ~~قبلها صلاة ولا بعدها # اخبرنا محمد بن ابان عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله بن مسعود ~~رضي الله عنه انه كان يكبر في العيدين تسعا تسعا كان يبتدئ بالتكبيرة التي ~~يفتتح بها الصلاة ثم يكبر ثلاثا ثم يقرا ثم يكبر الخامسة فيركع (بها ثم ~~يسجد) ثم يقوم فيقرا ثم يكبر ثلاثا ثم يكبر الرابعة فيركع بها # اخبرنا بكير بن عامر البجلى عن ابراهيم النخعي في تكبير العيدين قال يقوم ~~فليكبر اربعا ثم يقرا ثم يكبر واحدة فيركع بها ثم يقوم فيقرا ثم يكبر اربعا ~~ثم يركع (بالرابعة) # اخبرنا ابو مالك النخعي قال حدثنا علي بن الاقمر عن ابي عطية عن ابن ~~مسعود رضي الله عنه انه كان يكبر خمسا واربعا ويوالي بين القراءتين # اخبرنا اسرائيل بن يونس قال حدثنا منصور بن المعتمر عن ابراهيم النخعي PageV01P304 # عن مسروق قال التكبير في العيدين تسعا تسعا ثم يفتتح بالتكبير ويختم به PageV01P305 ### || باب خروج النساء إلى العيدين # قال أبو حنيفة رضي الله عنه في خروج النساء في العيدين قد كان يرخص فيه ~~فأما اليوم فلا ينبغي أن تخرج الا العجوزة الكبيرة فإنه لا بأس بخروجها # وقال أهل المدينة في خروج النساء في العيدين ما بلغنا ان ذلك عليهن PageV01P306 ### || باب التكبير في أيام التشريق # قال أبو حنيفة رضي الله عنه التكبير خلف الصلوات في أيام التشريق أن يكبر ms088 ~~الإمام والناس الله اكبر الله اكبر لا اله إلا الله والله اكبر الله اكبر ~~ولله الحمد # وقال أهل المدينة التكبير أن يكبر الإمام والناس الله اكبر الله اكبر ~~الله اكبر ثلاثا في دبر كل صلاة # وقال محمد بن الحسن بلغنا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي ~~الله عنهما أنهما كانا يكبران كما قال أبو حنيفة وهذا احسن من قول أهل ~~المدينة لأن فيه التهليل والتحميد وقد أتى على ما قاله أهل المدينة أيضا # اخبرنا محل بن محرز الضبي عن إبراهيم النخعي قال كان عبد الله بن PageV01P308 # مسعود يكبر في دبر صلاة الفجر من يوم عرفة الى صلاة العصر من يوم النحر ~~وكان يكبر الله اكبر الله اكبر لا اله إلا الله والله اكبر الله اكبر ولله ~~الحمد # اخبرنا أبو جناب الكلبي عن عمير بن سعيد النخعي عن علي بن أبي طالب وعبد ~~الله بن مسعود أن تكبيرهما في دبر الصلاة الله اكبر الله اكبر PageV01P309 # لا إله الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد # اخبرنا سلام بن سليم الحنفي عن ابي اسحاق السبيعي عن الاسود بن يزيد قال ~~كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة ~~العصر من النحر الله اكبر الله اكبر لا إله لا الله والله اكبر الله اكبر ~~ولله الحمد ### || باب التكبير في أيام التشريق دبر الصلوات # قال أبو حنيفة رضي الله عنه التكبير في أيام التشريق من صلاة الفجر يوم ~~عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر يكبر في العصر ثم يقطع وكذلك روى عن عبد ~~الله بن مسعود رضي الله عنه وليس التكبير عند ابي حنيفة إلا على أهل ~~الامصار والذين يجب عليهم الجماعات في دبر الصلوات المكتوبات في الجماعات ~~من الرجال # وقال محمد بن الحسن التكبير في أيام التشريق من صلاة الفجر من يوم عرفة ~~إلى صلاة العصر من أخر أيام التشريق يكبر ثم يقطع كذلك بلغنا عن علي بن أبي ~~طالب رضي ms089 الله عنه # وقال محمد بن الحسن وهذا القول أحب إلينا من قول أبي حنيفة PageV01P310 # والتكبير في دبر الصلوات المكتوبات على من صلى في جماعه أو وحده بمنى أو ~~بالآفاق كلها من إمرأة أو رجل أو مملوك وليس على أحد أن يكبر في دبر الصلاة ~~التطوع ولا في صلاة العيد ولا الوتر إنما يجب التكبير في دبر الصلوات الخمس ~~المكتوبات # وقال أهل المدينة التكبير في أيام التشريق خلف الصلوات وأول ذلك تكبير ~~الأمام والناس معه خلف صلاة الظهر من يوم النحر وأخر ذلك تكبير الأمام ~~والناس معه خلف صلاة الصبح من أخر أيام التشريق ثم يقطع التكبير # قال محمد بن الحسن قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحب إلينا أن PageV01P311 # نأخذ به من قول أبن عمر لان الناس اختلفوا في التكبير فقال عمر بن الخطاب ~~رضي الله عنه يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة الظهر من أخر أيام ~~التشريق وقال بعضهم إلى صلاة العصر من أخر أيام التشريق كما قال علي بن أبي ~~طالب رضي الله عنه PageV01P312 # وقال أبن عباس رضي الله عنهما يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة ~~الظهر من أخر أيام التشريق وكان أكثر من كبر منهم علي بن PageV01P313 # أبي طالب رضي الله عنه فأخذنا بأكثر ذلك لأن الأمام يكبر فيما لم يجب ~~عليه أحب إلينا من أن يترك التكبير فيما قد وجب عليه # وقال أهل الدينة أيضا التكبير في # التشريق على الرجال والنساء من الأحرار والمماليك ومن كان في جماعة أو ~~وحده بمنى أو بالآفاق كلها وأجب وإنما يأتم الناس في ذلك بإمام الحاج ~~وبالناس بمنى لأنهم إذا رجعوا من منى وانقضى ألاحرام أئتموا بهم حتى يكون ~~مثلهم في الحل وأما من لم يكن حاجا فأنه لا يأتم بهم إلا في تكبير أيام ~~التشريق # وقال محمد بن الحسن هذا ينقض قول أهل المدينة في تركهم التلبية إذا راحوا ~~إلى عرفة فينبغي لهم إذا راحوا إلى عرفة أن يكبروا من عند أول صلاة ms090 تركوا ~~فيها التلبية لآن من ترك التلبية يكبر في قولهم فينبغي لهم أن يقولوا يكبر ~~إذا راح إلى عرفة فتكون أول تكبيرة في دبر صلاة المغرب PageV01P314 # من ليلة النحر فليسوا يقولون ذلك فهذا ترك لقولهم ولكن عمر بن الخطاب ~~وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم قد أجمعوا جميعا فيما ~~يروي عنهم أنهم يكبرون من صلاة الفجر يوم عرفة ثم اختلفوا في الصلاة التي ~~قطعوا التكبير عندها ولم يختلفوا في الابتداء فليس ينبغي أن يخالفوا ~~الثلاثة في الابتداء وقد اجمعوا جميعا عليه وقد جاء في ذلك أثار ### || باب قيام الرجل حين ينهض إلى الصلاة # وقال أبو حنيفة رضي الله عنه السنة في الصلاة إذا أراد الرجل أن ينهض ~~ينعهض على صدور قدميه أن قدر على ذلك وأن كان شيخا كبيرا أو رجلا بادنا لا ~~يقدر على أن ينهض على صدور قدميه فليعتمد براحتيه على الأرض ولينهض عليها # وقال أهل المدينة الاعتماد على يديه في الصلاة أفضل للشباب لمن قدر ولمن ~~لم يقدر PageV01P315 # وقال محمد بن الحسن السنة والأثار في هذا معروفة مشهورة لا يحتاج معها ~~إلى نظر وقياس PageV01P316 # اخبرنا سلام بن سليم عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن PageV01P317 # أبن يزيد قال كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ينهض من السجود إذا قام ~~على صدور قدميه # اخبرنا سلام بن سليم عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله مثل ذلك # اخبرنا سلام بن سلم الحنفي عن الأعمش عن خيثمة بن عبد الرحمن عن أبن عمر ~~رضي الله عنهما أنه كان يفعل ذلك ### || باب صلاة الكسوف # قال أبو حنيفة رضي الله عنه في صلاة الكسوف يصلي الأمام ركعتين PageV01P318 # ركعة وسجدتين في الأولى يطول بها والثانية ركعة وسجدتين كما يصلي في ~~غيرها من الصلوات وذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه واله وسلم # وقال أهل المدينة يقوم الأمام فيصلي بالناس فيطيل القيام ثم يركع فيطيل ~~الركوع ثم يقوم فيطيل القيام وهو دون القيام الأول ثم ms091 يركع فيطيل الركوع ~~وهو دون الركوع الأول ثم يرفع فيسجد ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك ثم ~~ينصرف # وقال محمد بن الحسن قد جاءت في قول أبي حنيفة أثار على ما قال وجاءت في ~~قول أهل المدينة أثار على ما قالوا والسنة المعروفة في غير الكسوف على ركعة ~~وسجدتين في كل ركعة وليست على ركعتين وسجدتين في كل ركعة وكيف صارت صلاة ~~الكسوف مخالفة لغيرها من جميع الصلوات فإنما ذلك شيء يتقرب به إلى الله ~~تعالى فالصلاة واحدة وفي كل ركعة قراءة وركعة واحدة وسجدتان فأما الركعتان ~~في ركعة فهذا أمر لم يكن في شيء PageV01P319 # من الصلوات لا في صلاة عيد ولا في جمعة ولا في تطوع ولا في فريضة فكيف ~~كان ذلك في صلاة الكسوف وما نرى ذلك إلا أن النبي صلى الله عليه واله وسلم ~~أطال القيام ثم أطال الركوع فكان الرجل يرفع رأسه فيرى من قدامه ركوعا ~~فيعود فيركع فيرى ذلك من خلفه فيرى أن ذلك ركعتان وإنما هي ركعة واحدة فعلى ~~هذا نرى أن الأمر كان # وقد قال أهل المدينة لا نرى أن يجهر بالقراءة في صلاة الكسوف لأن أبن ~~عباس رضي الله عنهما قال في حديثه في صلاة رسول الله صلى الله عليه واله ~~وسلم إياها فقام قياما نحوا من سورة البقرة قال ولو جهر فيها رسول الله صلى ~~الله عليه واله وسلم بالقراءة ما خفي على أبن عباس رضي الله عنه ما قرأ به # وقال محمد بن الحسن بلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه PageV01P320 # صلى بالناس صلاة الكسوف بالكوفة فجهر بالقراءة # وقال أهل المدينة إذا صلى صلاة الكسوف فركع الركعة الأولى فرفع رأسه ~~ابتدأ القرأة بفاتحة الكتاب وسورة دون القراءة الأولى # قال محمد بن الحسن فقد صارت الركعة الآولى بين القراءتين وقد جاء أنه لا ~~ينبغي أن يقرأ الرجل راكعا ولا ساجدا فكيف يقرأ حين ركوعه وسجوده # أرأيتم اذا سجد فرفع رأسه من سجدته أينبغي له ان يقرأ فيما ms092 بين السجدتين ~~فان هذا عندنا مكروه ان يقرأ الرجل بين السجدتين أو بين ركوعه وسجوده فكيف ~~قرأ صاحب الكسوف بين ركعتيه فلعل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لم ~~يقرأ بين ركعتيه اللتين وصفتم شيئا فان كان قرأ فلا بد من حديث في ذلك عن ~~النبي صلى الله عليه واله وسلم وقد ذكرتم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم ~~لم يجهر بالقراءة فيها فكيف علمتم انه قرأ بين الركعتين وما اعلم أنكم ~~ذكرتم في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه واله وسلم # وقال محمد لا يجمع في صلاة الكسوف إلا الأمام الذي يصلي الجمعة PageV01P321 # فأما الناس في مساجدهم فلا يجمعون في صلاة الكسوف ولكنهم ان لم يشهدوا مع ~~الامام صلوا وحدانا # وقال محمد لا يجمع الامام الصلاة في كسوف القمر كما يجمعها في PageV01P322 # كسوف الشمس ولكن الناس يفزعون عند ذلك إلى المسجد فيصلون في غير جماعة ~~ويكبرون الله ويدعون وكذلك قال أهل المدينة # وقال محمد بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اذا جاء احدكم ~~من هذه الافزاع شيء فافزعوا إلى الصلاة فنبغي اذا جاء فزع من PageV01P323 # هذه الافزاع من زلزلة او غيرها ان يفزع الناس الى الصلاة والدعاء من غير ~~ان يجمعوا بامام # وقال اهل المدينة لا نعرف الصلاة في شيء من ذلك الا في كسوف الشمس والقمر # اخبرنا ابو حنيفة قال حدثنا حماد عن ابراهيم قال انكسفت الشمس على عهد ~~رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يوم مات ابراهيم فقال الناس انكسفت ~~الشمس لموت ابراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فبلغ PageV01P324 # ذلك النبي صلى الله عليه واله وسلم فخطب الناس فقال ان الشمس والقمر ~~آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته ثم صلى ركعتين ثم كان ~~الدعاء ثم تجلت الشمس # اخبرنا المبارك بن فضالة قال حدثنا الحسن قال حدثنا ابو بكر رضي الله عنه ~~قال كسفت الشمس فقام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ms093 فزعا يجر ثوبه فدخل ~~المسجد فصلى ركعتين اطال فيهما حتى انجلت وكان PageV01P325 # ذلك عند موت ابراهيم فقال الناس لموت ابراهيم فقال صلى الله عليه واله ~~وسلم ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف بهما خلقة وانهما لا ينكسفان ~~لموت احد فاذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف بكم ما بكم # واخبرنا عباد بن العوام قال اخبرنا حجاج بن ارطاة عن مكحول ان النبي صلى ~~الله عليه واله وسلم صلى بالناس في كسوف الشمس ركعتين نحوا من صلاتكم PageV01P326 ### || باب الاستسقاء # قال ابو حنيفة لا نرى في الاستسقاء صلاة وكان يرى ان يخرج الامام فيدعو ~~وذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه صعد المنبر فاستسقى ودعا ولم يذكر ~~انه صلى PageV01P332 # وقال أهل المدينة صلاة الاستسقاء ركعتان يبدأ بها الامام قبل الخطبة مثل ~~صلاة العيد ويقرأ فيها ما حضر من القرآن ويجهر فيها بالقراءة ثم يدعو في ~~خطبته فيستقبل القبلة ويحول رداءه حين يستقبلها ويحول الناس ارديتهم اذا ~~حول الامام رداءه ويدعون جلوسا لا يقومون كما يقوم الامام وقد كان اهل ~~المدينة يقولون قبل هذا يبدأ الامام في الاستسقاء بالخطبة قبل الصلاة بمثل ~~فعله في الجمعة # وقال محمد بن الحسن وكان ابراهيم النخعي يقول بقول ابي حنيفة ولا يرى في ~~ذلك صلاة # اخبرنا هشيم بن بشير الواسطي عن المغيرة الضبي عن ابرهيم النخعي ان ~~المغيرة PageV01P333 # الثقفي وكان اميرا على الكوفة خرج يستسقي ومعه ابراهيم النخعي فقام يصلي ~~فرجع ابراهيم ولكن قول اهل المدينة الآخر احب الينا من قولهم الاول ومن قول ~~ابراهيم النخعي وابي حنيفة لانه ارم قد جاء فيه الاثار PageV01P334 # اخبرنا سفيان الثوري قال حدثنا ابو رباح عن عطاء بن ابي مروان عن ابيه ~~قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه نستسقي فلم يزد على ان قالو ~~استغفروا ربكم انه كان غفارا PageV01P335 # وقال محمد بن الحسن وبهذا الحديث كان يأخذ ابو حنيفة رحمه فلا يرى في ~~الاستسقاء صلاة واما نحن فنرى فيه صلاة PageV01P336 # اخبرنا سفيان الثوري قال ms094 حدثنا هشام بن اسحاق بن عبد الله ابن كنانة قال ~~حدثني ابي عن ابن عباس قال سألته عن الاستسقاء قال ما شأنك انت وما شأن هذا ~~قال له ارسلني الامير قال فما شانه PageV01P337 # لم يسألني خرج رسول الله صلى الله عليه واله وسلم متواضعا متبذلا فدعا ~~ولم يخطب خطبتكم هذه ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد قال سفيان فلا ندري ~~اصلى قبل ام بعد # اخبرنا سفيان الثوري قال حدثنا ابو اسحاق عن عبد الله بن PageV01P338 # يزيد الانصاري قال خرج يستسقي بالكوفة وقد كان رأي النبي صلى الله عليه ~~واله وسلم فقام قائما على رجليه على غير منبر فاستسقى واستغفر فصلى ركعتين ~~قال ووافقنا زيد بن ارقم في الاستسقاء # اخبرنا سفيان الثوري قال حدثنا عبد الله بن ابي بكر عن PageV01P339 # عباد بن تميم عن عمه قال خرج بنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ~~فاستسقى وحول رداءه ### || باب صلاة الخوف # قال ابو حنيفة رضي الله عنه في صلاة الخوف يتقدم الامام وطائفه من الناس ~~فيصلي بهم ويكون طائفة منهم بينه وبين العدو ولم يصلوا فاذا صلى بالذين معه ~~ركعة استأخروا في مكان الذين لم يصلوا معه ولا يسلمون ويتقدم الذين لم ~~يصلوا فيصلون معه ركعة فينصرف الامام وقد صلى PageV01P340 # ركعتين ثم تأتي الطائفة الاولى فتصلى الركعة التي بقيت عليهم بغير قراءة ~~وانصرفوا لانهم قد ادركوا اول الصلاة مع الامام وتسلم وتقف موقف الطائفة ~~الاخرى وتأتي الطائفة الاخرى فتصلي ركعة بالقراءة لانهم لم يفتحوا اول ~~الصلاة مع الامام ثم يسلمون # وقال اهل المدينة تصلى طائفة معه وطائفة تجاه العدو فيصلي بالتي معه ركعة ~~ثم يثبت قائما ويتمون لانفسهم ركعة اخرى ثم ينصرفون فيصفون تجاه العدو ~~وتأتي الطائفة الاخرى فيصلي بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم يثبت جالسا ~~ويتمون لانفسهم ثم يسلم بهم # وقال محمد بن الحسن وكيف يستقيم هذا وانما جعل الامام ليؤتم به فيما جاء ~~عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فيما لا اختلاف فهي فاذا ms095 صلت الطائفة ~~الاولى الركعة الثانية قبل ان يصليها الامام فلم يأتموا بالامام فيها لان ~~من صلى قبل امامه فلم يأتم بامامه وانما الايتمام بالامام ان يصلي PageV01P341 # معه او بعده لان الامام متبوع وليس بتابع # أرأيتم رجلا صلى مع الامام ركعة في غير خوف ثم بدا له ان يسبق الامام بما ~~بقي من صلاته فصلى قبل امامه اتجزيه صلاته # ارايتم اذا قام الامام حين يصلي الطائفة معه ركعتهم الباقية يقرأم ام لا ~~يقرأ فان كان لا يقرأ فأي قول اقبح من هذا انه يقوم لا تالى قرآنا ولا ~~راكعا فان قرأ ففرغ من قراءته كيف يصنع أيقوم ولا يركع فان ركع لم ينتظر ~~الطائفة التي تجئ وفاتتهم الصلاة معه وان انتظرهم بعد فراغه من القراءة قام ~~لا تالى قرآنا ولا راكعا فان قالوا يطيل الامام القراءة حتى تدركه الطائفة ~~الاخرى صارت ركعة الامام الثانية اطول من الاولى والسنة ان الركعة الاولى ~~اطول من الثانية # ارايتم لو صلى صلاة الخوف وهو على اميال من المدينة فصلى بهم الامام ~~الظهر اربعا يصلي بالطائفة الاولى ركعتين أينتظر بالركعة الثالثة حتى يصلي ~~الذين خلفه ركعتين ويذهبون وتأتي الطائفة الاخرى اذا تكون PageV01P342 # الركعة الثالثة ولا يقرأ فيها الا بفاتحة الكتاب اطول من صلاته كلها # وزعم اهل المدينة انه لا ينبغي ان يزاد في الركعتين الاخريين من القراءة ~~على فاتحة الكتاب شيئا فكيف يصنع أيقرأ الامام بفاتحة الكتاب ثم يقوم لا ~~تالى قرآنا ولا راكعا حتى يصلي الذين خلفه ركعتين ثم يذهبون فيقفون مواقف ~~اصحابهم فيدخلون مع الامام # ما يشبه قيام الامام في هذه المواضع شيئا من السنة مع ان اهل المدينة قد ~~رووا ما قال ابو حنيفة رضي الله عنه في صلاة الخوف # اخبرنا بذلك فقيههم مالك بن انس عن نافع عن ابن عمر انه قال يتقدم الامام ~~وطائفة من الناس فيصلي بهم ركعة وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو ولم ~~يصلوا فاذا صلى بالذين معه ركعة استأجروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون ~~ويتقدم الذين ms096 لم يصلوا فيصلون ركعة ثم ينصرف الامام وقد صلى ركعتين ثم يقوم ~~كل واحدة من الطائفتين فيصلون لانفسهم PageV01P343 # ركعة ركعة بعد ان ينصرف الامام فيكون كل واحدة من الطائفتين قد صلوا ~~ركعتين قال وان كان خوفا هو اشد من ذلك صلوا رجالا على اقدامهم او ركبانا ~~مستقبلي القبلة او غير مستقبليها # قال مالك قال نافع لا ارى عبد الله بن عمر الا حدثه عن رسول الله صلى ~~الله عليه واله وسلم وكذلك ايضا # اخبرنا ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم في صلاة الخوف الا انه لم يذكر فان ~~كان خوفا اشد من ذلك صلوا رجالا او ركبانا الى اخر الحديث انما ذكر الامام ~~والذين معه كيف يصلون صلاة الخوف # واخبرنا ابو حنيفة عن ابن عباس مثل قول ابراهيم فكيف PageV01P344 # يكون ترك اهل المدينة قول ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وأخذوا بغيره ~~والذي اخذوا به عندنا خلاف ما عليه السنة من امر الصلاة لان القوم يصلون ~~ركعة من الصلاة قبل امامهم # واخبرنا ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم النخعي انه قال في صلاة الخوف اذا ~~صلى الامام بأصحابه فلتقم طائفة منهم مع الامام وطائفة بازاء العدو فيصلي ~~الامام بالطائفة الذين معه ركعة ثم ينصرف الطائفة الذين صلوا مع الامام من ~~غير ان يتكلموا حتى يقوموا مقام اصحابهم وتأتي الطائفة الاخرى فيصلون مع ~~الامام الركعة الاخرى ثم ينصرفون من غير ان يتكلموا حتى يقوموا في مقام ~~اصحابهم وتأتي الطائفة الاولى فيصلون ركعة وحدانا ثم ينصرفون فيقومون مقام ~~اصحابهم وتأتي الطائفة الاخرى حتى يقضوا الركعة التي بقيت عليهم وحدانا # اخبرنا ابوحنيفة رضي الله عنه قال حدثنا الحارث بن عبد الرحمن عن PageV01P345 # ابن عباس رضي الله عنه مثل ذلك # اخبرنا الثقة من اصحابنا قال اخبرنا محمد بن جابر الحنفي عن ابي اسحاق ~~الهمداني PageV01P346 # عن سليم بن عبد قال كنا عند سعيد بن العاص بطبرستان فحضرت الصلاة ونحن ~~نقاتل العدو ومعنا رجال من اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حذيفة ~~وغير ms097 واحد فقال ايكم شهد صلاة الخوف مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ~~فقال حذيفة انا قال فكيف تأمرهم قال يلبسون اسلحتهم فتقوم طائفة مما يلي ~~العدو وطائفة معك في الصلاة وتأمرهم ان حمل عليهم العدو ان يتكلموا ويسلموا ~~فتصلي بالذين معك ركعة وتسجد بهم سجدتين ثم يقومون مصاف الذين لم يصلوا ~~ويأتون فيصلون معك ركعة وسجدتين ثم يرجعون الى مصاف اصحابهم ويأتون فيركعون ~~ركعة وسجدتين PageV01P347 # ويسلمون فيرجعون إلى مصاف اصحابهم ويأتون فيركعون ركعة وسجدتين ويسلمون ~~وقد قضوا الصلاة ### || باب غسل الميت # قال ابو حنيفة رضي الله عنه في غسل الميت يجرد ثيابه ويطرح على عورته ~~خرقة ويوضع على تخت ويوضأ وضوءه للصلاة ولا يمضمض ولا يستنشق ويغسل رأسه ~~ولحيته بالخطمى ولا يسرح ويبدأ في ذلك كله بميامنه ثم يغسل عورته من تحت ~~الخرقة ثم يضجع على شقه الايسر فيغسل شعة الايمن بالماء القراح حتى تنقيه ~~وترى ان الماء قد خلص الى ما يلي التخت ثم تضجعه على شقه الايمن وقد امرت ~~قبل ذلك بماء فاغلي بسدر فان لم يكن PageV01P348 # سدر فحرض وان لم يكن واحد منهما فالماء القراح اجزئ فتغسل شقة الايسر ~~بذلك الماء حتى تنقيه وترى ان الماء قد خلص الى ما يلي التخت منه ثم تسنده ~~الى صدرك فتمسح بطنه مسحا رقيقا فان خرج منه شيء مسحته ثم تضجعه على شقه ~~الايسر فتغسل شقه الايمن بالماء القراح حتى تنقيه وترى ان الماء قد خلص الى ~~ما يلي التخت منه ثم تنشفه في ثوب وقد امرت بسريره قبل ذلك فاجمر وامرت ~~بأكفانه فاجمرت وترا ثم تبسط اكفانه بسطا وهو الرداء ثم الازار فوقها ثم ~~تلبسه قميصه ثم تضع الحنوط في لحيته PageV01P349 # ورأسه وتضع الكافور ان كان على مساجده ثم تعطف الازار من شقه الايسر ثم ~~تثنيه من قبل الايمن ثم تفعل بالرداء كذلك على رأسه وسائر جسده ثم تحمله ~~على سريره ولا تتبعه نارا الى قبره فان ذلك يكره # وقال اهل المدينة ليس لغسل الميت شيء موقت ms098 عندنا وليس في ذلك صفة معلومة ~~ولكن يغسل فيطهر # وقال محمد بن الحسن سبحان الله العظيم كيف لم يعرف اهل المدينة غسل الميت ~~حتى قالوا فيه هذا القول والآثار فيه كثيرة مبينة وغسل الميت واضح في ايدي ~~الفقهاء قال ذلك عبد الله بن مسعود ابراهيم النخعي ومحمد بن سيرين وغيرهم ~~من الفقهاء والامر فيه اشهر من ان يذكر جملة كما ذكر اهل المدينة # اخبرنا يحيى بن سلمة بن كهيل عن ابيه عن ابي الزعراء عن عبد الله ابن ~~مسعود رضي الله عنه انه قال يغسل ثلاثا الوسطى منها بسدر PageV01P350 ### || باب غسل المحرم وكفنه وحنوطه # قال ابو حنيفة اذا مات الرجل والمرأة وهما محرمان فقد ذهب عنهما احرامهما ~~فيصنع بهما كما يصنع بالميت الذي ليس بمحرم من الكفن وتغيطة الراس والوجه ~~ولا باس بان يحنطوه الا ان يكونوا محرمين PageV01P351 # لانه يكره لهم مس الطيب فان لم يكونوا محرمين فانا لا نكره لهم مس الطيب # وقال اهل الحجاز مالك وغيره لا يغطى رأس المحرم اذا مات ولا يحنط # وقال محمد بن الحسن اخبرنا اسرائيل بن يونس قال حدثنا منصور بن المعتمر ~~عن ابراهيم النخعي عن الاسود بن يزيد قال سألت عائشة رضي الله عنها عن ~~المحرم يموت فقالت انما هو جسدا فعلوا به كما تفعلون بموتاكم PageV01P352 # اخبرنا اسماعيل بن رافع المديني عن القاسم بن محمد ان عبد الله بن عمر ~~رضي الله عنهما مات ابنه واقد بن عبد الله وهو محرم في طريق مكة فكفنه عبد ~~الله بن عمر رضي الله عنهما وغطى راسه # اخبرنا مالك بن انس قال حدثنا نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ~~كفن ابنه واقد بن عبد الله ومات محرما بالجحفة وخمر رأسه # اخبرنا خالد بن عبد الله عن المغيرة عن ابراهيم عن عائشة رضي الله عنها ~~في المحرم يموت قالت اصنعوا به كما تصنعون بموتاكم PageV01P353 ### || باب غسل قطاع الطريق وموت الرجل وهو مسافر والمرأة تيمم وفيه الشهيد # قال ابو حنيفة رضي الله عنه في ms099 الرجل يلقى اللصوص فيقتل في الطريق وهو ~~مسافر دون ماله انه يدفن بدمه وثيابه كما يصنع بالشهيد ولا يغسل PageV01P356 # وقال اهل المدينة في الذي يقتله اللصوص انه يغسل ويكبر عليه # وقال محمد بن الحسن واي شهيد افضل من هذا فقد قال رسول الله صلى الله ~~عليه واله وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد رجل لقيه قوم من فساق الكفار من ~~اهل الذمة فراودوه عن اهله وماله فأبى ذلك عليهم فضربوه بأسيافهم حتى قتلوه ~~أي شهيد ينبغي ان يكون افضل من هذا ينبغي ان يصنع به نحو ما يصنع بالشهداء # وقال ابو حنيفة رضي الله عنه اذا ماتت المرأة في السفر وليس معها نساء ~~يغسلنها تيممت صعيدا طيبا من وراء الثوب فوضع الرجل الثوب على كفيه ثم يضرب ~~ضربة على الارض ثم ينفضها نفضة خفيفة فيمسح بهما وجهها ثم يضرب ضربة اخرى ~~ثم ينفضها نفضة خفيفة فيمسح كفيها وذراعيها الى المرفقين من تحت كفيها # وقال أبو حنيفة وكذلك إذا هلك الرجل مع النساء وليس فيهن إمراته # وقال أهل المدينة إذا ماتت المراة وليس معها نساء يغسلنها ولا من ذوي ~~الرحم من الرجال أحد يلي ذلك منها ولا زوج يلي ذلك منها تيممت صعيدا طيبا ~~فيمسح بوجهها وكفيها من الصعيد قالوا وكذلك الرجل PageV01P357 # وليس معه أحد الا النساء وليس فيهن إمراته ومن ذوات المحرم من يغسله ~~يممنه أيضا # وقال محمد بن الحسن ليس ينبغي أن يغسل الرجل من النساء الا إمراته فأما ~~ذوات المحرم فليس ينبغي أن يغسلنه وهن لا يحل لهن أن ينظرن منه في الحياة ~~الا إلى الوجه والرأس ونحو ذلك وأما العورة فلا ينبغي أن ينظرن إليها في ~~الحياة فكيف يغسلنه في الموت وإنما جاء الأثر PageV01P358 # في المرأة لانها زوجتها وعليها منه عدة فلذلك غسلته وقد كانت تنظر في ~~الحياة وهي يحل لها ان تنظر إلى ما لا يحل لغيرها من لنظر اليه # وقال ابو حنيفة رضي الله عنه في الشهيد يقتل في المعركة يدفن في دمه ~~وثيابه ms100 ولا يغسل الا انه ينزع عنه الجلد والسلاح ويزيدون ما شاؤا وينقصون ~~ما شاؤا ويصلي على الشهيد # وقال اهل المدينة لا يغسل الشهيد ولا يصلي عليه # وقال محمد بن الحسن سبحان الله العظيم وكيف تترك الصلاة على الشهيد وقد ~~جاءت الاثار المعروفة المشهورة التي لا خلاف فيها ان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم صلى على شهداء احد فصلى يومئذ على حمزة بن عبد المطلب سبعين صلاة ~~وذلك انه صلى على حمزة ثم كان يؤتى بالرجل منهم فيوضع مع حمزة فيصلي عليهما ~~حتى صلى عليهم جميعا وصلى على حمزة سبعين صلاة ما كنت اظن ان بين الناس في ~~هذا اختلاف PageV01P359 # اخبرنا محمد بن ابان عن حماد عن ابراهيم النخعي في الشهيد يموت مكانه ~~فقال ينزع عنه خفاه وقلنسوته ويحنط ويصلي عليه ويكفن في ثيابه التي PageV01P360 # اصيب فيها الا أن تكون شفعا فان كانت شفعا نزع منها ثوب او زيد فيها ثوب ~~وان رفع من مكانه ذلك فمات بعد ذلك بساعة او اكثر صنع به ما يصنع بالميت في ~~اهله وقال ابو حنيفة رحمة الله نأخذ بهذا الحديث كله الا الكفن فان شئت ~~فكفنه بوتر وان شئت فكفنه بشفع # اخبرنا اسمعيل بن عياش قال حدثني عبد العزيز بن عبيد الله عن الشعبي ~~والحكم قالا الشهيد اذا مات في مكانه الذي قتل فيه فانه يدفن في يابه ودمه ~~غير كمته وخفيه وسراويله ولا يغسل ويصلي عليه وإن حملوه وبه رمق فأكل أو ~~شرب ثم مات فإنه يغسل ويكفن ويدفن ويصلى عليه # اخبرنا اسمعيل بن عياش قال حدثني هشام بن الغاز عن مكحول قال ينزع عن ~~الشهيد اذا مات في المعركة خاتمة ومنطقة وما كان عليه من جلد PageV01P361 # وكمته ويصلي عليه ولا يغسل وان حملوه وبه رمق فاكل او شرب فليصنع به ما ~~يصنع بالحي اذا مات ### || باب رفع اليدين في صلاة الجنازة # وقال ابو حنيفة رحمه الله لا يرفع يديه الا في التكبيرة الاولى وكذلك قال ~~مالك بن انس وقال محمد بن ms101 الحسن قد جاء فيه آثار # اخبرنا محمد بن ابان عن عبد العزيز بن حكيم الحضرمي قال رايت PageV01P362 # عبد الله بن عمر اذا صلى على الجنازة رفع يديه في التكبيرة الاولى ولا ~~يرفع في غيرها # اخبرنا الوليد بن عبد الله بن جميع قال رايت ابراهيم النخعي صلى على PageV01P363 # الجنازة فكبر عليها اربعا رفع يديه في التكبيرة الاولى ولم يرفعهما فيما ~~سوى ذلك # وقال ابو حنيفة رضي الله عنه في الرجل فاتته تكبيرة مع الامام ينتظر حتى ~~يكبر الامام فيكبر معه ثم يقضي ما فاته بعد سلام الامام وكذلك قال اهل ~~المدينة مالك وغيره وقال محمد بن الحسن وقد جاء PageV01P364 # فيه آثار # اخبرنا محمد بن ابان عن حماد عن ابراهيم قال اذا جئت وقد فاتك شيء من ~~التكبير فتابع التكبير حتى يتم الامام # اخبرنا سفيان الثوري قال عن ابراهيم وحماد عن ابراهيم قال ما فاتك PageV01P365 # من التكبير فاقضه يعني على الجنازة ### || باب المشي مع الجنازة # قال ابو حنيفة رضي الله عنه في المشي مع الجنازة المشي خلفها افضل من ~~المشي امامها وان مشى امامها فلا بأس ما لم يتغيب عنها ويكره ان يتقدمها ~~الراكب PageV01P366 # وقال اهل المدينة المشي امامها افضل من المشي خلفها وقال محمد فكيف يكون ~~المشي امامها افضل قالوا لان عمر رضي الله عنه بلغنا انه كان يضرب الناس ~~امام جنازة زينب بنت جحش وبلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر ~~وعمر كانوا يمشون امام الجنازة # قيل لهم اما ما ذكرتم ان عمر رضي الله عنه كان يضرب الناس امام جنازة ~~زينب بنت جحش فانه بلغنا ان الناس قد كثروا في جنازتها فضربهم PageV01P367 # ليتقدموا حتى لا يزدحموا وبلغنا ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه سئل عن ~~المشي مع الجنازة خلفها افضل ام امامها فقال المشي خلفها افضل فقيل ان ابا ~~بكر وعمر كان يمشيان امام الجنازة فقال علي رضي الله عنه انها يعلمان ان ~~المشي خلفها افضل من المشي امامها ولكنهما ييسران ميسران احبا ان ms102 ييسرا على ~~الناس PageV01P368 # وقد بلغنا عن ابن مسعود انه كان يقول الجنازة متبوعة وليست بتابعة # اخبرنا اسمعيل بن عياش قال حدثني صفوان بن عمرو عن المشيخة ان عثمان بن ~~عفان قال ان جنائز المسلمين نور فقدموا نوركم بين ايديكم وامشوا خلفها وان ~~جنائز المشركين لا نور لها يمشون امامها وجعلونها خلفهم فخالفوهم # اخبرنا خالد بن عبد الله عن يحيى الجابر عن ابي ماجدة عن عبد الله ابن ~~مسعود قال سألنا نبيا صلى الله عليه وسلم عن السير بالجنازة فقال ما دون ~~الخبب ان يك خيرا يتعجل اليه وان يك شرا فبعدا لأهل النار الجنازة متبوعة ~~وليست بتابعة وليس منها من تقدمها PageV01P369 # اخبرنا خالد بن عبد الله عن يزيد بن ابي زياد مولى بني هاشم عن عبد ~~الرحمن بن ابي ليلى عن عبد الرحمن بن ابزي قال بينا انا امشي مع علي بن ابي ~~طالب رضي الله عنه خلف الجنازة وابو بكر وعمر رضي الله عنهما يمشيان امام ~~الجنازة قال فقلت ما بال ابي بكر وعمر رضي الله عنهما يمشيان امامها وانت ~~تمشي خلفها قال اما انهما يعلمان ان المشي خلفها افضل من المشي امامها كفضل ~~صلاة الجماعة على صلاة الفذ لكنهما يسران ميسران يحبان ان ييسرا على الناس ### || باب كيف يدخل الميت في القبر # قال ابو حنيفة رضي الله عنه يدخل الميت من قبل القبلة ولا يسل سلا من قبل ~~الرجلين وقال اهل الحجاز سل الميت سلا من قبل رأسه وقال محمد بن الحسن كيف ~~قالوا ذلك وقد جاء فيما قال ابو حنيفة اثار كثيرة PageV01P370 # اخبرنا محمد بن ابان عن حماد قال قلت لأبراهيم النخعي من أين يدخل الميت ~~قال من قبل القبلة ولا يسل من قبل رجليه # اخبرنا سفيان الثوري قال حدثنا عمران بن ابي عطاء قال شهدت محمد ابن ~~الحنيفة وصلى علي ابن عباس رضي الله عنهما فكبر عليه اربعا وادخله من قبل ~~القبلة وضرب عليه فسطاطا ثلاثة ايام # اخبرنا سفيان الثوري قال حدثنا الحسن بن عبيد الله ms103 عن ابراهيم النخعي انه ~~قال خذ الجنازة من قبل القبلة # اخبرنا سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن عمير بن سعيد النخعي قال قال ~~علي بن ابي طالب رضي الله عنه يدخل الجنازة من قبل القبلة PageV01P371 # اخبرنا ابو مالك النخعي قال حدثنا عثمان بن عمير ابو اليقظان عن PageV01P372 # زاذان ابو عمر عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~اللحد لنا والشق لغيرنا ### || باب اقتناء الخصيان # وقال محمد لا بأس باقتناء الخصيان ولا باس بدخولهم على النساء PageV01P373 # مالم يبلغوا الحنث فاذا بلغوا الحنث لا ينبغي ان يدخلوا على الحرائر وهن ~~مكشوفات الرؤس والبلوغ عندنا اذا بلغ الخصى خمسة عشرة سنة فأتمها لانه لا ~~يحتلم فيبلغ قبلها فاذ تمت له خمسة عشر سنة لم يدخل على النساء وهن مكشوفات ~~الرؤس وفصل واقتناء الواحد والكثير سواء في هذا # وقال مالك بن انس اكره اقتناء الخصيان لانا لولا نقتنيهم لم يخصوا PageV01P374 # ثم رجع عن هذا بعد ذلك وقال لا بأس باقتناء الخصي الواحد فأما اكثر من ~~ذلك فهو مكروه # وقال محمد بن الحسن فان كان انما كره اكثر من واحد لانهم انما يخصون لانا ~~نقتنيهم فلو ان كل رجل من المسلمين اتخذ خصيا واحدا PageV01P375 # وكان ذلك واسعا لم يخرج مالك بن انس مما قال لان المسلمين اكثر مما يخصى ~~من المشركين فان جاز لكل مسلم ان يتخذ خصيا واحدا كانت الحال على ما كره ~~مالك بن انس من ذلك PageV01P376 ### | كتاب الصيام ### || باب الرجل يصوم يوم الفطر وهو يظن انه من شهر رمضان # قال ابو حنيفة رضي الله عنه اذا صام الناس يوم الفطر وهم يظنون انه من ~~شهر رمضان فجاءهم ثبت بان هلال شهر رمضان قد رؤى قبل ان يصوموا بيوم وان ~~يومهم ذلك احد وثلاثون فانهم يفطرون ذلك اليوم اية ساعة جاءهم الخبر فان ~~كان الخبر جاءهم قبل زوال الشمس افطروا وخرج بهم امامهم فيصلي بهم العيد ~~وان جاءهم الخبر بعد زوال الشمس افطروا وخرجوا من الغد ms104 # وقال اهل المدينة بقول ابي حنيفة من الفطر غير انهم قالوا لا يصلون صلاة ~~العيد ان جاءهم ذلك بعد الزوال # وقال محمد بن الحسن قد جاء في هذا يعينه اثر عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم روته الثقات ان شهودا اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية فأخبروه ~~انهم رأوا الهلال بالامس فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ان ~~يفطروا وان يخرجوا من الغد لعيدهم PageV01P377 # اخبنرنا بذلك شعبة بن الحجاج عن ابي بشر جعفر بن اياس عن ابي عمير ابن ~~انس بن مالك عن عمومة له من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رهطا ~~شهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم من اخر النهار انهم رأوا الهلال بالامس ~~فأمر الناس ان يفطروا وقال اغدوا غدا إلى المصلى ### || باب صوم رمضان في السفر # قال ابو حنيفة رضي الله عنه في صوم شهر رمضان كل ذلك والحمد لله واسع ان ~~شئت فصم وان شئت فافطر واحب إلى في ذلك الصيام في السفر لمن قوي عليه # وقال بعض اهل المدينة منهم مالك بن انس ذلك واسع واحب الى في ذلك الصيام ~~في السفر ان قوى عليه وكذلك رمضان PageV01P378 # وقال غيره لا يصوم في السفر فان صام فعليه البدل لان الله تعالى يقول ~~{فعدة من أيام أخر} على وجه الرجعة # اما ان يقول يقضي من صام فليس على هذا جاءت السنة # بلغنا ان حمزة بن عمرو الاسلمي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم في ~~السفر فقال ان شئت فصم وان شئت فأفطر PageV01P379 # اخبرنا عباد بن العوام قال حدثنا عاصم بن سليمان قال سألت انس PageV01P380 # ابن مالك عن الصوم في السفر قال ان افطرت فرخصة الله وان صمت فالصوم افضل ~~وقال محمد بن سيرين قال عثمان بن ابي العاص ان صمت فالصوم افضل ### || باب الرجل يقدم من سفره وهو مفطر # قال ابو حنيفة في الرجل يقدم من سفره وهو مفطر وامرأته مفطرة حين طهرت من ~~حيضها نهارا ms105 انه لا يستحب له ان يجامعها وهو في المصر لانهما مسلمان مقيمان ~~في منزلهما في شهر رمضان والناس صيام فكان يقول يستحب لهما ان يكفا عما يكف ~~عنه الصائم وان فعلا فلا شيء عليهما # وقال اهل المدينة لا باس على زوجها ان يصيبها # وقال محمد بن الحسن قول ابي حنيفة احسن واشبه بالأثر PageV01P381 # ولقد بلغنا في نحو منه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه بعث إلى اهل ~~العوالي في يوم عاشوراء من لم يطعم فليصم ومن كان قد طعم فليدع الطعام ~~والشراب بقية يومه وهذا فيما يروي قبل ان ينزل صيام شهر رمضان فاذا كان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر ذلك يوم عاشوراء ان من طعم يدع الطعام ~~والشراب بقية يومه فنيبغي ان من قدم من سفره في شهر رمضان ان يدع الطعام ~~والشراب والجماع بقية يومه فان الصوم في شهر رمضان اوجب الصومين واحرى ان ~~يؤمر بهذا فيه فأي شيء يكون اقبح من رجل اصبح مقيما في اهله في شهر رمضان ~~يأكل ويشرب ويجامع نهارا # اخبرنا محمد بن ابان عن حماد عن ابراهيم انه كان يكره اذا قدم من سفره ~~مفطرا في رمضان ان ياكل بقية يومه واذا تطهرت الحائض في رمضان ان تأكل بقية ~~يومها PageV01P382 ### || باب الرجل ينسى صيام ثلاثة ايام في الحج وقد وجب عليه # وقال ابو حنيفة في الذي ينسى صيام ثلاثة ايام في الحج قد وجب عليه او مرض ~~فيها وانه لم يصم الى الثلاثة ايام حتى يوم النحر فلابد من هدي وهو دين ~~عليه # وقال اهل المدينة يصوم ايام مني وان نسيها ايضا فان كان بمكة فليصم ~~الايام الثلاثة بها وليصم سبعا ذا رجع قالوا وان كان قد رجع الى اهله فليصم ~~ثلاثة ايام في بلده وسبعة بعد ذلك # وقال محمد بن الحسن وكيف يصوم ثلاثة ايام بعد النحر وقد قال الله تعالى ~~{فصيام ثلاثة أيام في الحج} PageV01P383 # وفات الصوم وانما قال الله تعالى {الحج أشهر معلومات} ففسرها المفسرون PageV01P384 # بأنها ms106 شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة فهذه اشهر الحج وهي PageV01P385 # ايام الحج فاذا فات الصوم في هذه الايام فلابد من الدم قالوا وهذه الايام ~~يجب في اشهر الحج كما زعمتم ولكنها اذا فاتت قضيت في غيرها وليست بأعظم ~~حرمة من شهر رمضان فان شهر رمضان يفوت فيقضي في غيره # قيل لهم ان هذه ليست كشهر رمضان فان شهر رمضان لم يجب فيه الا الصوم فلما ~~فات قيل له اقض ما فات وان المتمتع انما وجب عليه ما استيسر من الهدى كما ~~قال الله تعالى {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد ~~فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم} PageV01P386 # فجعل الصوم مكان الهدى فلما ضيع موضع الصوم وفاته رجع الى الكفارة الاولى ~~لان الكفارة الثانية انما جعلت مكان الاولى فلما لم يقضها في وقتها صارت ~~الاولى هي الواجبة وصارت دينا عليه حتى يقضيها لان الامرين جميعا قد صارا ~~دينا فصار الاول اولى ان يقضي من الاخر لان الاخر انما جعل لو لم يجد الاول # وقال اهل المدينة اعجب من هذا زعموا انه يقضي ذلك في ايام التشريق وهذه ~~ايام نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومها بحديث معروف PageV01P387 # ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث غير واحد فيهم عبد الله بن حذافة ~~السهمي رضي الله عنه ينادي في الناس ايام منى انها ايام اكل وشرب وذكر الله ~~يعني ايام منى PageV01P388 # اخبرنا الربيع بن صبيح عن يزيد الرقاشي عن انس بن مالك رضي الله عنه PageV01P389 # ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم خمسة ايام يوم الفطر ويوم ~~النحر وايام التشريق فكيف يصام ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ~~صومه لئن جاز للمتمتع ان يصوم ايام التشريق ليجوزنه له ان يصوم يوم النحر ~~وليجوزن للذي يقضي شهر رمضان ان يصوم ذلك في يوم النحر في يوم الفطر وايام ~~التشريق وقد جاء في المتمتع بعينه زيادة اذا دخل ms107 يوم النحر قبل ان يصوم ~~ثلاثة ايام فلابد من دم # اخبرنا خالد بن عبد الله عن ليث بن ابي سليم عن مجاهد وعطاء بن ابي رباح ~~وطاوس انهم قالوا في المتمتع اذا لم يصم حتى يمضي العشر فلابد من دم يهريقه # اخبرنا خالد بن عبد الله عن يزيد بن ابي زياد عن مجاهد قال من لم يصم ~~التروية ويوما قبله ويوم عرفة فقد فاته الصوم # اخبرنا عباد بن العوام قال اخبرنا الحجاج بن ارطاة عن عمرو بن شعيب عن ~~سعيد بن المسيب ان رجلا اتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد تمتع PageV01P390 # ففاته الصوم في العشر فقال اهد هديا فقال لا اجد قال سل في قومك قال ليس ~~ههنا من قومي من أساله قال يا معيقيب اعطه ثمن شاة # اخبرنا عباد بن العوام قال أخبرنا سعيد ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن ~~إبراهيم أنه قال اذا فات المتمتع الصوم اهراق دما ولو ان يبيع ثوبه او يسأل ~~فيه # اخبرنا ابو حنيفة قال حدثنا حماد عن ابراهيم في الرجل يفوته صوم ثلاثة ~~ايام في الحج قال عليه الهدي ولابد منه ولو ان يبيع ثوبه ### || باب الرجل يأكل او يشرب ناسيا # قال ابو حنيفة رضي الله عنه من اكل او شرب في رمضان ناسيا او في ما كان ~~من صيام عليه او تطوع فلا قضاء عليه في ذلك وذلك يجزئ عنه # وقال اهل المدينة من اكل او شرب في رمضان ساهيا او ناسيا PageV01P391 # او ما كان من صيام واجب عليه كان عليه القضاء # وقال محمد بن الحسن كيف قالت اهل المدينة هذا القول ما سمعنا ان احدا ~~يزعم انه من اكل او شرب ناسيا ان عليه القضاء ولقد جاءت الاثار في ذلك ~~والناس يجمعون عليها وان من اكل ناسيا او شرب ناسيا فانما ذلك طعمه اطعمها ~~الله اياه وسقاه وان اهل المدينة ليعلمون ان هذا لا ينبغي ان يؤخذ بالرأي ~~للاثار التي جاءت مما لا يقدر على رده احد # وقال ms108 ابو حنيفة لولا ما جاء في هذا من الاثار لامرت بالقضاء PageV01P392 # وقال اهل المدينة فهل رأيتم شيئا يبطل الصوم في شهر رمضان اذا تعمده ولا ~~يبطله اذا كان بغير تعمد قيل لهم نعم انتم تروون عن ابن عمر رضي الله عنهما ~~انه قال اذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه اذا استقاء متعمدا فعليه القضاء ~~فانما يتبع في هذا الاثار وكذلك الاول # اخبرنا سلام بن سليم الحنفي عن ابي اسحاق السبيعي عن كريم عن الحارث عن ~~علي بن ابي طالب رضي الله عنه في الرجل يأكل وهو صائم ناسيا PageV01P393 # قال لا يفطر فانما هي طعمة اطعمها الله اياه # اخبرنا ابو معاوية المكفوف عن الاعمش عن ابراهيم النخعي عن علقمة ابن قيس ~~قال اذا اكل الرجل الصائم ناسيا فانما هو رزق الله ساقه الله اليه واذا ~~تقيأ الرجل وهو صائم فعليه القضاء واذا ذرعه القئ فقاء وهو صام فليس عليه ~~القضاء # اخبرنا عبد الله بن المبارك عن معتمر عن ابن ابي نجيح عن مجاهد في PageV01P394 # الصائم يجامع ناسيا ليس عليه شيء # اخبرنا الربيع بين صبيح قال حدثنا الحسن البصري قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم اذا اكل احدكم او شرب ناسيا وهو صائم في شهر رمضان او غير ~~رمضان فان الله اطعمه وسقاه فليمض في صومه ### || باب الرجل يصيبه امر يقطع صيامه # قال ابو حنيفة في من اصابه امر يقطع صيامه وهو متطوع من غير عذر ساهيا او ~~ناسيا ان عليه قضاء ذلك الصيام PageV01P395 # وقال اهل المدينة ان اكل ساهيا او ناسيا او شرب في صيام التطوع فلا قضاء ~~عليه وليتم صيام يومه ذلك الذي اكل فيه او شرب ناسيا فهو متطوع ولا يفطر ~~وقالوا ايضا ليس على من اصابه امر يقطع صيامه وهو متطوع قضاء اذا كان انما ~~افطر من اكل لامر اصابه وان كان غير ناس # وقال محمد بن الحسن انما رخص في هذا للناسي شيء خاصته فاما من اتى ذلك ~~على ذكر منه فان كان في عذر ms109 فهو مفطر ولو كان كذلك PageV01P396 # مفطرا ناسيا عليه القضاء ولكنه يقول هو صائم على حاله فلذلك جوزنا له ~~صيامه وانما من افطر لمرض او عذر فقد صار مفطرا ولا يقال له اتم صيامك كما ~~قيل له في النسيان فلذلك امرناه بالقضاء وقد فرق اهل المدينة بين الناس بان ~~يتم في التطوع والمفطر من العذر فأمروه في النسيان بان يصوم يومه ذلك ولا ~~يفطره وجعلوه في الافطار من العذر مفطرا فلذلك اختلفنا في هذا وفي الواجب ### || باب الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الصوم # قال ابو حنيفة في الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الصوم لكبر يأتي عليه ~~شهر رمضان انه يطعم مكان كل يوم مسكينا نصف صاع من حنطة PageV01P397 # او صاعا من شعير او تمر # وقال اهل المدينة لا نرى الفداء واجبا على الناسى واحب الينا ان يقضيه من ~~قوي عليه فمن فدى فانما يطعم مكان كل يوم مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم # وقال محمد بن الحسن انما قال الله تبارك وتعالى في كتابه {وعلى الذين ~~يطيقونه} ففسرها عبد الله بن عباس يطوقونه فدية طعام مسكين وطعام المسكين ~~لا يكون هذا القدر أليس قد قال الله تعالى في كتابه في اطعام اليمين {إطعام ~~عشرة مساكين} أفليس يطعم كل مسكين نصف صاع من بر بصاع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم او يشبع مرتين لغدائه وعشائه فكذلك ينبغي ان يطعم ما يشبعه ~~لغدائه وعشائه او يعطى نصف صاع من PageV01P398 # بر او صاعا من تمر او شعير ### || باب المرأة الحامل تخاف على ولدها فتفطر # قال ابو حنيفة رضي الله عنه في امرأة خافت على ولدها واشتد عليها الصوم ~~في شهر رمضان فلتفطر وعليها القضاء ولا صدقة عليها وانما هذا مرض من ~~الامراض فليست فيه صدقة # وقال اهل المدينة اذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام فانها تفطر ~~وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة بمد النبي صلى الله عليه وسلم PageV01P399 # ويرون عليها القضاء مع ذلك لانه مرض من الامراض ms110 # وقال محمد بن الحسن اذا كان ذلك عندكم مرض من الامراض فلاي شيء تطعم انما ~~قال الله تعالى {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} ولم يذكر ~~مع ذلك صدقة فاذا عددتموه مرضا من الامراض ورأيتم فيه القضاء فلا صدقة فيه PageV01P400 ### || باب الرجل يكون عليه صيام من شهر رمضان فيفرط فيه # قال ابو حنيفة من كان عليه صيام شهر رمضان ففرط فيه وهو قوي على الصيام ~~حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر صام هذا الداخل عليه وقضى ما عليه من الاول ~~اذا صام هذا الداخل عليه ولا صدقة عليه مع القضاء فان حضرته وفاته قبل ان ~~يصوم ما فطر فيه امر ان يقضي عنه ما فرط من الشهر الاول بصدقة يطعم عن كل ~~يوم مسكينا نصف صاع من بر او صاع من شعير او تمر # وقال اهل المدينة من كان عليه صيام من رمضان وفرط فيه وهو PageV01P401 # قوي على الصيام حتى يدخل عليه رمضان اخر فدي مكان كل يوم مسكينا مدا من ~~حنطة وكان عليه القضاء قالوا وانما أطعم عن هذا الذي فرط فيه اذا غشيه ~~رمضان اخر لانه يخاف عليه الموت قبل ان يقضيه # وقال محمد بن الحسن لئن كان الطعام يجب عليه قبل خروج هذا الشهر الداخل ~~عليه ما يبطله ولئن كان لا يجب عليه فينبغي ان ما يؤمر بذلك الا ان يقول ~~قائل استحب ذلك له من غير امر واجب عليه فهذا ما امر به من طاعة الله اذا ~~خير صاحبه انه غير فريضة عليه فلا باس به # ارايتم رجلا افطر شهر رمضان من مرض او سفر ثم صح بعد ذلك فلم يستطع الصوم ~~أتأمرونه ان يتصدق عن كل يوم كما يتصدق الذي دخل عليه شهر رمضان من قابل ~~لانه يخاف على نفسه الموت قبل ان يصومه لانهم متى زعموا ان ذلك يجب عليه ~~فكذلك ان لم يمرض ولكنه سافر انه PageV01P402 # ينبغي لكم ان تأمروه ان يتصدق عن كل يوم ما دام مسافرا ms111 فاذا اقام قضى وما ~~بين هذا وبين الذي فرط في الصيام ما عليه من شهر رمضان حتى يدخل عليه شهر ~~رمضان اخر فرق ### || باب الرجل يصوم اليوم يشك فيه # قال ابو حنيفة اكره ان يصوم اليوم الذي شك فيه من شعبان اذا نوى به صيام ~~شهر رمضان فان صامه صائم على غيره رؤية فقد اساء فان جاء البينة بعد ذلك ~~انه من شهر رمضان فلا قضاء عليه ولا ارى بصيامه تطوعا باسا PageV01P403 # وقال اهل المدينة يكره ان يصوم اليوم الذي يشك فيه من شعبان فنوى به شهر ~~رمضان ونرى ان على من صامه على غير رؤية ثم جاء البينة انه من شهر رمضان ~~القضاء وما نرى بصيامه تطوعا بأسا # وقال محمد بن الحسن فكيف يقضي من صام ذلك اليوم ثم علم انه من شهر رمضان ~~أليس قد صام يوما من شهر رمضان فكيف يقضيه انما يكره PageV01P404 # له ان يتقدم الناس بصيامه فاما إذا صامه ثم علم انه من شهر رمضان اجزاه ~~ذلك ولكنه آثم بدوبه يوما اترك الى شهر رمضان من يوم هو من شهر رمضان فكيف ~~يقضي يوما قد صامه من شهر رمضان في يوم من غير شهر رمضان # ارايتم رجلا ابصر هلال شهر رمضان فرد الامام شهادته عليه اليس ينبغي له ~~ان يصوم قالوا بلى قلنا لهم فإن سمع مقالته رجل PageV01P405 # آخر فأخذ بقوله وخالف الامام فصام ثم جاء البينة انه من شهر رمضان يجزئ ~~الذي رآه ولا يجزئ الاخر وقد صام يوم واحدا هذا كله يجزئ الا انه يكره ان ~~يتقدم الشهر PageV01P406 ### || باب الرجل يصوم يوم الجمعة # قال أبو حنيفة لا ارى بصيام يوم الجمعة باسا فان تحراه رجل وصامه تطوعا ~~مفردا فلا بأس به وقال أهل المدينة مثل ذلك PageV01P407 # وقال أهل المدينة يكره صيام الستة الايام بعد الفطر من شهر رمضان # وقال مالك بن انس ما رايت احدا من اهل الفقه والعلم يصومها ولم يبلغا ذلك ~~عن احد من السلف وان اهل العلم يكرهون ويخافون بدعته ms112 وان يلحق برمضان ما ~~ليس منه اهل الجفاء والمجانة لو رأوا في ذلك رخصة عند اهل العلم ورأوهم ~~يفعلون ذلك PageV01P408 ### || باب السواك للصائم # قال ابو حنيفة لا باس بالسواك للصائم في اية ساعة من ساعات النهار في ~~اوله وفي آخره وقال اهل المدينة بقول ابي حنيفة رحمه الله تعالى PageV01P411 ### || باب الاعتكاف # قال ابو حنيفة لا يكون المعتكف معتكفا حتى يجتنب ما يجتنبه المعتكف PageV01P412 # ولا يخرج من المسجد الا لغائط او بول او جمعة يخرج عند الزوال ولا ينبغي ~~له ان يخرج لعيادة مريض ولا لصلاة جنازة # وقال اهل المدينة لا يكون المعتكف معتكفا حتى يجتنب ما يجتنبه PageV01P413 # المتعكف من عيادة المريض والصلاة على الجنازة واتباعها ودخول البيت الا ~~لحاجة الانسان واشباه ذلك وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا ~~اعتكف لم يدخل البيت الا لحاجة الانسان PageV01P414 ### || باب الاعتكاف في كل مسجد تجمع فيه الصلاة # قال ابو حنيفة لا باس بالاعتكاف في مسجد تجمع فيه الصلاة يصلون فيه بامام ~~ومؤذن وكان يكره ان يعتكف في مسجد بيته وفي PageV01P415 # مسجد ليس بمسجد جماعة تقام فيه الصلاة # وقال اهل المدينة لا يعتكف الا في مسجد فيه جماعة اذا كان في موضع تجب ~~فيه الجمعة فأما اذا كان في موضع لست فيه جمعة فلا باس بأن يعتكف في مسجد ~~يكون فيه جماعة كما قال ابو حنيفة # وقال محمد بن الحسن لا بأس بالاعتكاف في مساجد القبائل ويخرج منها إلى ~~الجمعة لان هذه فريضة لا ينبغي تركها وهو يقدر على ذلك لانه لابد له منه ~~كما لابد له PageV01P416 # من الخروج لحاجة الانسان وبلغنا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV01P417 # وقال ابن مسعود لحذيفة بن اليمان لا يصلح الاعتكاف الا في المسجد الحرام PageV01P418 # او في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له حذيفة بل كل مسجد له ~~امام يقام فيه الصلاة ففيه الاعتكاف ### || باب لا اعتكاف الا بصوم # قال ابو حنيفة لا اعتكاف الا بصوم وكذلك قال اهل المدينة ms113 ### || باب الرجل يعتكف تطوعا # قال ابو حنيفة المتطوع في الاعتكاف ينبغي له ان يصنع في اعتكافه كما يصنع ~~الذي عليه الاعتكاف في ترك الخروج من المسجد والصوم PageV01P420 # وغير ذلك # وقال اهل المدينة المتطوع في الاعتكاف والذي عليه الاعتكاف امرهما واحد ~~فيما يحل لهما ويحرم عليهما # وقال محمد بن الحسن هكذا ينبغي ان يكون لان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~كان اعتكافه فيما نرى تطوعا فاجتنب فيما روته الفقهاء فينبغي ان يجتنب في ~~التطوع ما يجتنب في الفريضة (آخر كتاب الصوم) PageV01P421 ### | كتاب الزكاة # قال ابو حنيفة في رجل له خمسة دنانير من فائدة او غيرها لا مال له غيرها ~~فاتجر فيها فلم يأت الحول حتى بلغت فيه الزكاة انه لا يزكيها حتى يحول عليه ~~الحول مذيوم صار له ما تجب فيه الزكاة ينظر الى يوم صار في يده عشرين ~~مثقالا او ما يساوي عشرين دينارا من العروض التي كانت تبتاع # ويحفظ ذلك اليوم ثم اذا حال عليها الحول من ذلك اليوم زكى ماله يوم يحول ~~عليه الحول وان كان قد اضعف اضعافا كثيرة فان جاء الحول من ذلك وقد نقص ~~ماله من عشرين مثقالا من الذهب فليس عليه زكاة فيه # وقال اهل المدينة اذا كانت له خمسة دنانير من فائدة او غيرها فاتجر PageV01P422 # فيها فلم يأتي الحول حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة فانه يزكيها وان لم تتم ~~الا قبل ان يحول عليها الحول بيوم واحد او بد ما يحول عليها الحول بيوم ~~واحد ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت # وقال محمد بن الحسن وكيف قال اهل المدينة هذا وهم لا يخالفوننا في ان ~~الرجل اذا أفاد مالا كثيرا لم يزكه حتى يحول يحول عليه الحول مذ يوم أفاده ~~فإن قالوا لأن هذا عنده أصل مال في ماله حتى يحول الحول عليه اذا كان عنده ~~أصل مال # قيل لهم أنه أصل المال الذي كان عنده لم يكن مال يجب فيه الزكاة إنما زكى ~~ما أفاده ms114 في مال تجب في مثله الزكاة فان كان عنده مال تجب فيه الزكاة فأفاد ~~فيه مالا قبل ان يحول PageV01P423 # الحول ولو بيوم زكاه مع ماله فأما ان يكون عنده مال لا يجب في مثله ~~الزكاة فيفيد فيه مالا يجب فيه الزكاة فانه لا زكاة فيه عليه حتى يحول ~~الحول عليه فقد صار يجب فيه الزكاة PageV01P424 # وقد وافقنا اهل المدينة فيمن افاد ماشية سائمة لا يجب فيها الزكاة من ابل ~~او بقرا او غنم انه لا صدقة عليه فيها حتى يحول الحول عليها من يوم افادها ~~الا ان يكون له مثلها ماشية يجب فيها الصدقة اما خمسة ذود من الابل واما ~~ثلاثون بقرة واما اربعون شاة وان كان للرجل من الصنف الواحد من ذلك ثم افاد ~~اليه شيئا اخر من صنفه بشراء او هبة او ميراث زكى ما افاد من ذلك مع ماله ~~الاول حين يصدقه وان لم يحل على ما افاد من ذلك الحول ولو كان الملك الاولى ~~مما لا زكاة فيه فلا زكاة على هذا حتى يحول عليه الحول مذ افاد ما يجب عليه ~~الزكاة فها الصواب وهذا نقض لقولهم الاول ومن قال PageV01P425 # هذا فقد رجع عن الاول PageV01P426 ### || باب من الزكاة # قال ابو حنيفة في الرجل إذا كان له عشرة دنانير فحال عليها الحول ثم ~~اشترى بها سلعة فربح فيها عشرة دنانير اخرى انه لا يزكيها حتى يحول عليها ~~الحول مذ صارت عشرين دينارا # وقال اهل المدينة انه يزكيها مكانها ولا ينتظر بها ان يحول عليها الحول ~~مذ يوم بلغت ما تجب فيه الزكاة لان الحول قد حال عليها وهي عنده عشرون ~~دينارا ثم لا زكاة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت وقال محمد ~~بن الحسن وهذه المسألة ايضا مثل الاولى # ينبغي لمن قال هذا في المال ان يقول مثله في الماشية وقد فرق اهل المدينة ~~بينهما وليس بينهما فرق PageV01P427 ### || باب ما يخرج من المعادن من الذهب والورق # وقال ابو حنيفة فيما يخرج من المعادن من ms115 الذهب والفضة والورق في كل قليل ~~وكثير يخرج من ذلك الخمس # وقال اهل المدينة لا يؤخذ من المعادن مما يخرج منها شيء حتى يبلغ ما يخرج ~~منها قدر عشرين دينارا عينا او مائتي درهم فاذا بلغ ذلك ففيه الزكاة مكانة ~~فما زاد على ذلك اخذ بحساب ذلك ما دام في المعدن نيل فان انقطع عرقه ثم جاء ~~بعد ذلك نيل آخر فهو مثل الاول يبتدأ فيه الزكاة كما ابتدئ في الاول PageV01P428 # وقال محمد بن الحسن ما شأن المعدن شأنه الزكاة انما المعدن مثل المغنم ~~ففي قليله وكثيرة الخمس # وكذلك بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال في الركاز PageV01P429 # الخمس فقيل يا رسول الله وما الركاز فقال المال الذي خلقه الله تعالى في ~~الارض يوم خلق السموات والارض في هذه المعادن ففيها الخمس # وقال اهل المدينة انما الركاز المال المدفون من دفن الجاهلية ما لم يطلب PageV01P430 # بمال ولم يتكلف فيه نفقته ولا كثير عمل واما ما طلب بمال وتكلف فيه عمل ~~كثير فأصيب مرة واخطئ مرة فليس بركاز # وقال ابو حنيفة هذا والمعدن سواء ما طلب منه بعمل كثير وبمال يوجد وما ~~وجد من غير طلب فهو سواء فيه وفيما استخرج من المعدن الخمس PageV01P431 # وقال محمد بن الحسن انما الركاز ما وجد في المعدن وانما المال المدفون ~~جعل نظير المال يستخرج من المعدن # هذا امر لم يكن ارى ان أهل المدينة يخالفونه من كلام العرب انما يقال ~~اركز المعدن يعنون انه استخرج مال منه كثير وفي الحديث المعروف PageV01P432 # عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأله المرأ ما تقول فيما وجد في ~~القرية غير المسكونة فقال صلى الله عليه وسلم فيه وفي الركاز الخمس فجعله ~~غير الركاز PageV01P433 # اخبرنا هشام بن سعد المدني قال اخبرنا عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاه PageV01P434 # رجل فقال رسول الله كيف ترى في المتاع يوجد في الطريق الميتاء او في ~~القرية المسكونة قال عرفه ms116 سنة فان جاء باغيه فادفعه اليه والا فشانك به وما ~~كان في الطريق غير الميتاء او في القرية غير PageV01P435 # المسكونة ففيه وفي الركاز الخمس فقال يا رسول الله كيف ترى في ضالة الابل ~~قال ما لك ولها ومعها سقاءها وحذاءها ولا يخاف عليها الذئب تأكل الكلا وترد ~~الماء دعها حتى يأتي طالبها فقال يا رسول الله كيف ترى في ضالة الغنم قال ~~لك او لاخيك او للذئب فاحبس على اخيك ضالته قال يا رسول الله كيف ترى في ~~حريسة PageV01P436 # الجبل قال فيها غرامة مثلها وجلد النكال وليس في شيء من الماشية قطع الا ~~فيما اواه المراح فسرقها احد من المراح وبلغ ثمن المجن ففيه القطع وما لم ~~يبغ ثمن المجن ففيه غرامة مثله والنكال وليس في شيء من الثمر قطع الا فيما ~~اوى الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال # اخبرنا ابو حنيفة قال حدثنا حماد عن ابراهيم PageV01P437 # النخعي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال PageV01P438 # العجماء جبار والقليب جبار والرجل جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس PageV01P439 # اخبرنا قيس بن الربيع الاسدي عن عبد الله بن بشر عن جبلة بن حممه PageV01P444 # شيخ منهم قال خرجت في يوم مطير الى دير جرير فرفعت منه PageV01P445 # ثلمة قال فإذا أنا بجرة فيها اربعة الاف مثقال فأتيت بها علي بن ابي طالب ~~رضي الله عنه فقلت له اصبت اربعة الاف مثقال في بناء من بناء الاعاجم فقال ~~اربعة اخماسهما لك والخمس الباقي اقسمه في فقراء اهلك PageV01P446 ### || باب ما جاء من زكاة الحلي والتبر # قال ابو حنيفة من كان عنده تبر او حلي من ذهب او فضة لا ينتفع بهما للبس ~~او ينتفع بهما للبس فان عليه فيه الزكاة في كل عام يوزن فيؤخذ منه ربع ~~العشر الا ان ينقص من وزن عشرين دينارا عينا او من وزن مائتي درهم فان نقص ~~من ذلك شيء بطلت عنه الزكاة # وقال اهل المدينة مثل قول ابي حنيفة اذا كان يمسكه لغير اللبس فاما التبر ms117 ~~المكسور الذي يريد اهله اصلاحه ولبسه فانما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند ~~اهله فليس على اهله فيه زكاة # وقال محمد بن الحسن كيف يكون يبطل الزكاة عنه وهو تبر لا يلبس للنية التي ~~نواها فيه وانما يجب عليه الزكاة بالنيات اليس ينبغي ان تؤخذ الزكاة ~~بالنيات PageV01P448 # ارايتم من كان عنده دنانير مضروبة وهو ينوي ان يجعلها حليا ايبطل عنه ~~الزكاة وقد مكثت عنده حولين او ثلاثة للنية التي نواها فان زعمتم ان النية ~~لا تبطل الزكاة ههنا فنبغي ان تجب الزكاة في التبر الذي ليس بمصوغ ولا تبطل ~~عنه الزكاة بالنية التي نوى ان يجعلهما حليا مع ان الحلي من الذهب والفضة ~~فيه الزكاة وان كان مصوغا # وقال ابو حنيفة ليس من ذهب ولا فضة حلي ولا غيره يبلغ ما يجب فيه الزكاة ~~الا وجب فيه الزكاة ولا يشبه الذهب والفضة ما سواهما # وقال محمد بن الحسن اخبرنا محمد بن راشد عن مكحول ان امرأة كانت تطوف ~~بالبيت ومعها ابنة لها في يدها سوار من ذهب فقال لها رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم اتحبين ان يكون لك سوار من نار قالت لا يا رسول الله قال فأدى ~~زكاته فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد امر بزكاة الحلي PageV01P449 # فكيف تقولون ليس في التبر الذي ليس بحلي زكاة اذا كانوا يريدون ان يصنعوه ~~حليا في احاديث كثيرة PageV01P450 # اخبرنا ابو حنيفة قال حدثنا حماد عن ابراهيم عن عبد الله بن مسعود رضي ~~الله عنه ان امرأة قالت له ان لي حليا فهل على فيه زكاة PageV01P451 # فقال لها نعم ادي فقالت ان لي ابنى اخ يتيمين في حجري أفتجزئ عني ان اجعل ~~ذلك فيهما قال نعم # اخبرنا محمد بن ابان بن صالح القرشي عن ابي جعفر الفراء عن عبد الله ابن ~~شداد بن الهاد انه قال في الحلي زكاة PageV01P452 # اخبرنا محمد بن ابان بن صالح قال سمعت حمادا يذكر عن ابراهيم النخعي قال ~~اتت امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله ms118 عنه فقالت PageV01P453 # أفي الحلي زكاة قال نعم قالت فأجعلها لابني اخ لي يتيمين فقال نعم وصدقة ~~على ذي القرابة تضعف في الاجر # اخبرنا اسرائيل بن يونس قال حدثنا منصور بن المعتمر عن الشعبي PageV01P455 # انه قال في الذهب والفضة وحلية السيوف فيه الزكاة اذا بلغ مائتي درهم او ~~عشرين دينارا # اخبرنا اسمعيل بن عياش قال حدثني محمد بن زياد قال سمعت ابا امامة رضي ~~الله عنه يقول حلية السيوف من الكنوز # اخبرنا عباد بن العوام قال اخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن ابي معشر PageV01P456 # عن إبراهيم النخعي أن امرأة أبن مسعود كان لها طوق فيه عشرون مثقالا ~~فأمرها عبد الله رضي الله عنه أن تزكيه وقال أبو حنيفة ليس في اللؤلؤ ولا ~~في المسك ولا في العنبر زكاة ووافقه أهل المدينة ### || باب زكاة اموال اليتامى # قال أبو حنيفة لا زكاة في مال اليتيم ولا يحب عليه الزكاة حتى تجب عليه ~~الصلاة وكذلك اخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم وقال أهل المدينة نرى أن ~~تؤخذ زكاة مال اليتيم وقال محمد بن الحسن قد جاءت في هذا PageV01P457 # أثار مختلفة وأحبها ألينا أن لا تزكى حتى يبلغ وقد ذكر عن عبد الله بن ~~مسعود رضي الله عنه انه سئل عن زكاة مال اليتيم فقال أحص زكاة ماله ولا ~~تزكه فإذا بلغ فادفع إليه وأخبره بذلك # اخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال ليس في مال اليتيم زكاة ولا تجب ~~عليه زكاة حتى تجب عليه الصلاة # اخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا ليث بن أبي سليم عن PageV01P458 # مجاهد عن أبن مسعود رضي الله عنه قال ليس في مال اليتيم زكاة # اخبرنا أبو معاوية المكفوف عن الأعمش عن إبراهيم عن النخعي قال ليس في ~~مال اليتيم زكاة حتى يدرك # اخبرنا أبو بكر بن عبد الله النهشلي عن حماد عن إبراهيم قال ليس على مال ~~الصبي زكاة حتى تجب عليه الصلاة # اخبرنا اسرائيل بن يونس قال حدثنا منصور عن إبراهيم قال ليس في مال ~~اليتيم زكاة ms119 # اخبرنا خالد بن عبد الله عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري أنه كان لا يرى ~~في مال اليتيم زكاة # وذكر عبد الله بن المبارك قال اخبرنا مجالد عن الشعبي قال PageV01P459 # ليس في مال اليتيم زكاة وذكر عبد الله بن المبارك عن وقاء الأسدي عن سعيد ~~قال ليس في مال اليتيم زكاة # اخبرنا الثقة من أصحابنا قال اخبرنا أبن لهيعة عن أبي الأسود عن عكرمة عن ~~أبن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ليس في مال اليتيم زكاة PageV01P460 # اخبرنا الثقة من اصحابنا قال اخبرنا أبن لهيعة عن خالد بن أبي عمران قال ~~سئل سليمان بن يسار عن زكاة مال اليتيم قال أن كنت إنما أنت خازن نفق ففيم ~~أنت من زكاة ماله # وذكر أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل قال كان عنده ثمانية الاف ~~ليتيم فكان لا يؤدي زكاته # اخبرنا الثقة من أصحابنا عن أزهر السمان قال أنبأنا أبن عون قال PageV01P461 # كان عند أبن سيرين يتيم له مال أو كان عنده مال اليتيم فدفعه مضاربه فكان ~~لا يؤدي زكاته وذكر شريك عن جابر عن عامر الشعبي وأبي جعفر وغيره قالوا ليس ~~في مال اليتيم زكاة # اخبرنا عباد بن العوام قال اخبرنا حجاج بن ارطاة عن القاسم أبن عبد الله ~~عن شريح أنه قال ليس في مال اليتيم زكاة PageV01P462 ### || باب الرجل يموت ولم يؤد زكاة ماله # قال أبو حنيفة في رجل هلك ولم يؤد زكاة ماله وقد وجبت عليه أنه أن اوصى ~~بها وأمر أن تنفذ الوصية جعلت من الثلث فأن أوصى لقوم بوصايا مختلفة فكانت ~~الوصايا تأتي على الثلث وبذلك تحاصوا لو لم يبدأ بالزكاة PageV01P463 # على غيرها من الوصايا فأن لم يأمر بها الميت ولم يوص بوصية ففعل أهله ذلك ~~فهو أقرب إلى الصواب وأن لم يفعلوا لم يلزمهم أن يفعلوا وقال أهل المدينة ~~بقول أبي حنيفة في هذا كله إلا في خصلة واحدة قالوا أن أوصى بها الميت وأمر ~~بها أن تنفذ فأنه يبدأ بها قبل ms120 الوصايا ولا يجاوز بها الثلث لأنها بمنزله ~~الذين عليه # وقال محمد بن الحسن لو كانت دينا لجعلت من جميع المال أوصى بها أو لم يوص ~~بها فأما إذا كانت لا تجب الأ أن يوصي بها فليست بدين يبدأ بها PageV01P464 # قبل الوصايا ولكنها وصية من الوصايا لا يبدأ بها قبل الوصايا الا ان يقول ~~الميت في وصية ابدؤا بها قبل الوصايا التي اوصيت بها فيفعل ما قال # ولو اوصى بها ثم اوصى بوصية اخرى وقال ابدؤا بالوصية التي اوصيت بها من ~~الثلث قبل الوصية بالزكاة اتى بها كما اوصى واخذ بالزكاة لانه لو اوصى بها ~~ثم بدا له ان يرجع عنها فرجع عنها كان له ذلك وكان بمنزلة من لم يوص فاذا ~~كان له ان يرجع عنها وان يتركها فلا يوصي بها ولا يبقى فله ان يقدم غيرها ~~من الوصايا عليها وان اوصى بغيرها معها ولم يذكر ببدئه بواحدة من الوصايا ~~تحاصوا جميعا ولم تكن اولى من الثلث من غيرها PageV01P465 ### || باب الرجل يكون له الدين على رجل ولا يقبضه الا بعد اعوام # قال ابو حنيفة في المال الكثير يكون دينا على رجل ولا يقبضه صاحبه الا ~~بعد ثلاثة اعوام انه يزكيه كله للسنة الاولى ويزكيه كله للسنة الثانية الا ~~ان يرفع عنه زكاة السنة الاولى ويزكيه للسنة الثالثة الا ان PageV01P466 # يرفع عنه زكاة السنة الاولى والسنة الثانية وكذلك ان كان له على صاحبه ~~اكثر من ذلك زكاة لذلك حتى ينقص مما تجب فيه الزكاة فاذا نقص مما تجب فيه ~~الزكاة لم يزكه لما بقي PageV01P467 # وقال ابو حنيفة ولا يشبه الدين الذي يقربه به الغريم المال الغصب المجحود # وقال لو ان رجلا افاد مالا فغصب منه غاصب حين افاده فجحده اياه او اخذ ~~منه سلطان ظلما فحبسه عنه سنين ثم رد عليه لم يكن عليه فيه زكاة فيما مضى ~~ولكنه يستأنف فيه الزكاة فاذا حال عليه الحول منذ يوم قبضه زكاه # وقال اهل المدينة في الدين الذي اقام عند الذي هو عليه ms121 سنين ذوات عدد ثم ~~قبضه صاحبه لم يجب عليه فيه الا زكاة واحدة # وقال محمد بن الحسن كيف يجب عليه زكاة واحدة وانما القول احد القولين اما ~~ان لا تكون عليه فيه زكاة حتى يقبضه ثم يستقبل حولا جديدا واما ان يزكيه ~~لما مضى حتى ينقص مما تجب فيه الزكاة PageV01P468 # ارايت ان قال قائل يزكيه للسنتين للسنة الاولى التي دفعه فيها والسنة ~~الاخيرة التي قبضه فيها لانه كان في يده في شيء من هاتين السنتين فلذلك زكى ~~لهما فاما ما سوى ذلك من السنين التي لم يكن المال في يده في شيء منهن فلا ~~زكاة عليه في ذلك # أي شيء ينبغي لنا ان نرده عليه كيف جاز لاهل المدينة ان يقولوا لسنة ~~واحدة ولم يجز لهذا ما قال وقد جاء بوجه يشبه # ارايت اهل المدينة لاي السنين يزكوا المال للسنة التي دفع فيها المال او ~~السنة التي قبض فيها المال او قالو هذه الزكاة للسنين كلها فكيف PageV01P469 # يكون زكاة واحدة للسنين كلها ليس لهذا وجه نعرفه ولكن عليه زكاة هذا ~~المال لما مضى عليه من السنين لأنه كان مالا صاحبه مقر وكان ينبغي له ان ~~يأخذه منه فهذا الذي فرط فيه # ولو كان صاحبه يجحده اياه لم يكن عليه فيه زكاة حتى يقبضه ثم يزكيه لما ~~يستقبل PageV01P470 # اخبرنا ابو حنيفة قال حثدنا الهيثم بن ابي الهيثم عن ابن سيرين عن علي بن ~~ابي طالب رضي الله عنه انه قال اذا كان الدين على الناس فقبضته تزكيه لما ~~مضى PageV01P471 # اخبرنا عبد الله بن المبارك عن اسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله ~~عنهما انه قال في الدين يرجى قال زكه كل عام وقال لا جمعة الا في المسجد ~~الاكبر وقال لا جمعة في السفر واذا مات الرجل عليه صداق امرأته فهي اسوة ~~الغرماء وان كان في بيته قمح او زبيب او نحو ذلك فهو للورثة الا ان يكون ~~سماه للتي دخل عليها وهو صحيح PageV01P472 ### || باب الرجل يكون عنده ms122 العروض للتجارة اعواما ثم يبيعها ايزكى اثمانها # قال ابو حنيفة في الرجل يكون له العروض للتجارة فمكثت عنده اعواما لا ~~يبيعها ثم يبيعها فعليه ان يزكي اثمانها لما مضى من السنين كما وصف زكاة ~~الدين المقر به فاذا نقصت اثمانها مما تجب فيه الزكاة لم يكن عليه زكاة # وقال اهل المدينة لا يكون عليه في اثمانها الا زكاة واحدة # وقال محمد بن الحسن ما في الأرض حيلة في ترك الزكاة مثل هذه ان كان كما ~~قال اهل المدينة يكون المال الكثير فيشتري به التجارات من العروض التي اذا ~~تربص بها الرجل ان زاد في ثمنها فهو يزيد سنة سنة في يده لتربصه وليس عليه ~~فيه زكاة وليس هذا بشيء ولكن عليه فيه الزكاة فان شاء ادى ربع عشر PageV01P473 # ذلك الشيء بعينه لكل سنة تأتي عليه وان شاء ادى قيمة ذلك دراهم او دنانير ~~وان شاء باع بعضه فادى زكاة ذلك فاذا كان يقدر على ان يفعل واحدة من هذه ~~الخصال فكيف بطلت عنه الزكاة وهذا مال في يده لم يعطه اياه انسان ### || باب الرجل يكون عليه الدين وعنده عروض لغير تجارة وفي بدينه # قال ابو حنيفة في الرجل يكون عليه دين وعنده من العروض لغير التجارة وفي ~~بدينه وعنده مال سوى ذلك انه يجعل الدين من المال الحاضر فان بقي منه شيء ~~تجب فيه الزكاة بعد اخراج الدين منه ففيه زكاة والا فلا زكاة عليه ولا يكون ~~الدين في العروض PageV01P474 # وقال اهل المدينة في الرجل يكون عليه دين له العروض وفي بدينه وعنده مال ~~سوى ذلك ما تجب فيه الزكاة فانه يزكى ما بيده من المال # وقال محمد بن الحسن ان الدين انما يحتسب من الاموال التي تجب فيها الزكاة ~~ولا يحتسب الدين في متاع بيت الرجل ولا في داره ولا في ثيابه ولا في عروضه # ارايت رجلا له عروض تساوي الف درهم استقرض من رجل الف درهم فحال عنده ~~حولان أعليه ان يزكي الالف التي استقرض لمكان العرض الذي ms123 كان عنده # ليس لهذا وجه تعرفه انما الدين في المال التام فان بقي منه ما يجب فيه ~~الزكاة بعد الدين زكاة # ارايتم رجلا له عروض تساوي الف درهم فاستقرض الف درهم فاشترى بها اربعين ~~شاة سائمة فحال الحول على الغنم السائمة اعليه ان يزكيها لمكان ذلك PageV01P475 # العرض الذي عنده ولمكان طعام قد جعله في بيته رزقا لعياله لسنتهم # الا ترون ان هذا لا يستقيم وليس عليه عمل الناس # هل رايتم احد احتسب دينه في مسكنه وخادمه وترك او يحتسب في مال التجارة ~~انما تحسب الديون في اموال التجارة فان بقي بعد ذلك ما يجب فيه الزكاة زكاة ### || باب الرجل يكون عنده مال يديره للتجارة # قال ابو حنيفة ما كان من مال عند رجل يديده للتجارة ولا ينض له PageV01P476 # منه شيء فيصير ورقا او ذهبا في يده انما يخرجه من تجارة الى تجارة ومن ~~متاع الى متاع فانه ينظر هل ملك ما يجب فيه الزكاة في ذلك فاذا حال عليه ~~الحول من يوم ملكه زكى ثم اذا حال الحول من يوم زكاة زكى ما في يده زكاة ~~اخرى فيقومها كذا ايضا ولا يبالي نض في يده مال او لم ينض # وقال اهل المدينة يجعل له شهرا من السنة يقوم فيه ما كان عنده من عروض ~~التجارة ويحصى ما في يده من النقد او العين فاذا بلغ ذلك كله ما تجب فيه ~~الزكاة فانه يزكيه # وقال محمد بن الحسن قد رجع اهل المدينة في هذه المسألة عن قولهم PageV01P477 # الذي قالوا في الرجل يكون له العروض للتجارة فلا يبيعها بعد اعوام انه ~~يكون عليه زكاة واحدة ينبغي في قولهم ان لا يكون في هذا المال زكاة وان ~~ادارة من يوم تجارته من تجارة الى تجارة ومن متاع الى متاع عشرين سنة حتى ~~يبيعه بناض ينض في يده فاذا باعه بذلك زكاه لسنة واحدة # ولكن اهل المدينة يفاحش عليهم قولهم يمكنهم ان يتصلوا الزكاة على ~~المسلمين # ما بين ترك التاجر ماله في التجارة الواحدة ms124 يتربص بها ويطلب بها الفضل ~~وبين ادارته ذلك من تجارة الى تجارة الا انه لا ينض منها في يده شيء فرق ~~فلئن وجبت الزكاة في احداهما لتجبن في الاخرى # ارايتم رجلا كان في يده تجارة فبارت عليه فلم يجد بها ناضا فحولها PageV01P478 # الى تجارة اخرى وكانت طعاما فاشترى بها بزا ثم بارت التي عنده فاشترى بها ~~عطر فلما يزل يحول ذلك من تجارة الى تجارة حتى اتى على ذلك عشرين سنين او ~~كان في يده بز فبار عليه فلم يأت براس ماله فامسكه رجاء الفضل ورجاء ان ~~الله يرد عليه رأس ماله فمكث عنده عشر سنين اينبغي ان يكون بين هذين فرق ~~ولئن وجبت الزكاة في احدهما لتجبن في الاخر وما امساكه هذين PageV01P479 # لرغبة يطلبها او البوار الاسواء لانه قد يقدر على ان يبيع الذي بار عليه ~~بوضيعة فيزكي ما نض في يده من الثمن فان كان اقل من رأس المال فكذلك يؤمر ~~قبل ان يبيع ان يزكى قيمة ذلك الشيء على وضيعية او ربح ثمنه بسنة ولا يزكى ~~على رأس ماله الاول PageV01P480 ### || باب زكاة الماشية # قال ابو حنيفة رضي الله عنه في الرجل يكون له الغنم والمعز والضأن والابل ~~البخت والعراب والبقر والجواميس ان ذلك يجمع بعضه الى بعض PageV01P481 # فيجمع الغنم كلها على حدة ويجمع البخت والعراب كلها على حدة ويجمع ~~الجواميس والبقر كلها على حدة ثم يعرفها المصدق فيأخذ من اوسطها الفريضة ~~التي تجب عليه فان شاء اخذ ذلك من البخت دون العراب وان شاء اخذ ذلك من ~~البقر دون الجواميس وان شاء اخذ ذلك من المعز دون الضأن ان قل احد الصنفين ~~او كثر فذلك سواء اخذ من أي الصنفين شاء لانه شيء واحد # وقال محمد بن الحسن # وقال اهل المدينة يجمع بعض ذلك الى بعض كما قال ابو حنيفة فان كان احد ~~الصنفين الذي اضيف اكثر من الاخر اخذ فريضة الله من الاكثر وان كانا سواء ~~اخذ فريضة الله من ايهما شاء PageV01P482 # وقال محمد بن الحسن ms125 كل هذا واحد ان يأخذ من أي ذلك شاء اذا كانت وسطا ولم ~~تكن التي يأخذ من حملها # ارايتم لو وجد فريضة في القليل من الصنفين ولم يجدها في الكثير منهما او ~~وجد الكثير افضل في السبق من فريضة او دون ذلك أليس يأخذ الفريضة من الصنف ~~القليل فكذلك ياخذ من ايهما شاء اذا وجد الفريضة فيهما جميعا # اخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر بن راشد عن سماك بن الفضل عن شهاب PageV01P483 # ابن عبد الله الخولاني قال خرج سعد الاعرج وكان من اصحاب يعلى ابن امية ~~حين قدم المدينة فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه اين تريد قال الجهاد قال ~~ارجع الى صاحبك ويعلى بن امية يومئذ على اليمن فان عملا بحق جهاد حسن فلما ~~اراد ان يرجع قال لهم عمر رضي الله عنه اذا مررتم بصاحب المال فلا تنسوا ~~الحسنة تحسنوها صاحبها وفرقوا المال ثلاث فرق فخيروا صاحب المال ثلثا ثم ~~اختاروا في اخذ الثلثين ثم صغروها في كذا وكذا PageV01P484 # قال فوضعها لهم قال سعد فكنا نخرج فنأخذ الصدقة ثم نقسهما فما نرجع الا ~~بسياطنا PageV01P485 ### || باب صدقة الخليطين يكون بينهما الغنم # قال ابو حنيفة لا تجب على الخليطين يكون بينهما الغنم السائمة والبقر ~~والابل الزكاة حتى يكون لكل واحد ما يجب فيه الزكاة فان كان لاحدهما ما يجب ~~فيه الزكاة ولم يكن للاخر فعلى الذي له ما يجب فيه الزكاة زكاة وليس على ~~الاخر زكاة والخليطان الشريكان في الغنم # وقال اهل المدينة بقول ابي حنيفة في ذلك كله الا انهم قالوا الخليطان ~~ليسا بشريكين انما الخليط اذا كان الراعي واحدا والدلو واحدا والمراح واحدا ~~والفحل واحد فالرجلان خليطان وان عرف كل واحد منهما ماله PageV01P486 # من مال صاحبه # وقال محمد بن الحسن وكيف يكون هذان خليطين وما لهما متفرق وانما جاء في ~~الحديث الخليطان يترادان الفضل بالسوية على عدد اموالهما فاذا كان مالهما ~~متفرقا فكيف يترادان # ارايتم ان وجد المصدق فريضتهما جميعا في غنم احدهما واغنامهما متفرقة ~~فيؤخذ ms126 فريضتهما جميعا في غنم احدهما ليس لهذا معنى نعرفه انما الخليطان ~~اللذان غنمهما واحدة وكل واحد منهما له من الغنم ما تجب فيه الزكاة واحدهما ~~اكثر غنما من الاخر يكون لاحدهما ثمانون شاة ولو احد اربعون PageV01P487 # شاة فيأخذ منهما شأتين من اغنامهما فيرد صاحب الاربعين على صاحبه ثلث ~~قيمة شاة لانه اخذ من غنمه شاة وانما له من الشأتين اللتين اخذتا ثلثا شاة ~~فهذا وشبهه الذي يتراد فيه الخليطان فاما الغنم اذا كانت متفرقة فليس يؤخذ ~~من احدى الغنمين ما تجب من الزكاة في الغنم الاخريين وكذلك الابل والبقر ### || باب ما يجب في السخال من الزكاة # قال ابو حنيفة رضي الله عنه في الرجل يكون له الغنم لا يجب فيها الصدقة ~~فتتوالد قبل ان يأتيه المصدق بيوم واحد فتبلغ ما تجب فيه الصدقة بسخالها ~~انه لا تجب فيها الصدقة حتى يحول عليها الحول منذ يوم وجب فيها الصدقة PageV01P488 # وقال اهل المدينة فيها الصدقة على صاحبها يوم يحول الحول على الاولى # وقالوا ولا يشبه الاولاد ما افدي منها بشراء او هبة او ميراث # وقال محمد بن الحسن هذا كله واحد ما افاد بشراء او هبة او ميراث وما ولدت ~~سواء # وقال اهل المدينة ايضا في العرض يكون للتجارة لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه ~~الصدقة وليس له مال غيره فيحول عليه الحول ثم يبيعه صاحبه بربح فيبلغ ربحه ~~ما تجب فيه الصدقة انه يصدق الربح مع راس PageV01P489 # المال حين يبيعه # ولو كان ربحه فائدة او ميراثا افادها لم تجب عليه فيه الصدقة حتى يحول ~~عليه الحول من يوم افاده او ورثه فغداء الغنم منها كما ان ربح المال منه # وقال ابو حنيفة هذا كله سواء الربح والولد والفائدة ولا زكاة في شيء من ~~ذلك حتى يحول الحول من يوم صار له مال تجب في مثله الزكاة # وقال محمد بن الحسن ان الربح والولد لم يكونا بمال له حتى ولد وحتى ربح ~~الربح فكيف افترق هذا والفائدة التي يفيد PageV01P490 ### || باب الرجل يكون ms127 له المال الورق والذهب ثم افاد اليهما مالا # قال ابو حنيفة في رجل يكون له مال من ذهب او ورق تجب فيهما الزكاة ثم ~~افاد اليهما مالا ذهبا او ورقا تجب فيه الزكاة او لا تجب انه يجمع ذلك كله ~~ثم يزكي مع ماله الاول يوم يزكيه والمال الثاني تبع للاول من فائدة او ~~غيرها # وقال اهل المدينة يزكي ماله الاول حين يحول عليه الحول ولا يزكي مال ~~الفائدة حتى يحول على الفائدة الحول # وقال محمد بن الحسن ينبغي لصاحب هذا المال ان يقعد حسابا يحسبون له زكاة ~~ماله متى تجب # ارايتم الرجل اذا كان يفيد اليوم الفا وغدا الفين وبعد غد ثلاثة الاف PageV01P491 # وبعد ذلك خمسة الاف وبعد ذلك بعشرين يوما عشرة الاف أينبغي له ان يزكي كل ~~مال من هذه الاموال على حدة وهذا قول ضيق لا يوافق ما عليه الناس ينبغي له ~~ان يجمع مال كله ثم يزكيه اذا وجبت الزكاة على ماله الاول ### || باب الرجل يكون له الماشية قد وجبت فيها الصدقات ثم تهلك # قال ابو حنيفة رضي الله عنه في رجل هلكت ماشيته وقد وجبت فيها الصدقة او ~~صارت الى مالا صدقة فيها انها ان هلكت كلها لم يكن عليه فيها صدقة وان بقي ~~فيه مالا يجب فيه الصدقة زكى ما بقي بحساب ذلك PageV01P492 # وقال اهل المدينة لا صدقة عليه في ذلك كله ولا ضمان عليه فيما هلك من ~~ماله # وقال محمد بن الحسن ارايتم ان ملك اربعين من الغنم فحال عليها الحول فهلك ~~منها عشرون وبقي عشرون ثم لا يؤدى عن نصف ما بقي شاة والشاة قد كانت وجبت ~~في الغنم كلها ينبغي ان يؤدى عن ما بقي نصف شاة ولا يبطل الزكاة بسخلة ~~واحدة لو نقصت من الغنم وهي اربعون ولكنه يزكي ما بقي بحساب ذلك # ارايتم اربعين شاة حال عليها الحول اليس فيها شاة قالوا بلى قيل لهم PageV01P493 # فان الذئب عدا على سخلة منها فقتلها اتبطل الزكاة عما بقي # ارايتم رجلا اخرجت ms128 ارضه خمسة اوسق حنطة او شعيرا او تمرا او زبيبا فعدا ~~رجل على صاع من ذلك فسرقه وهرب ولا يقدر عليه اتبطل الزكاة عن ما بقي لذهاب ~~ذلك الصاع # ارايتم رجلا كان له مائتا درهم فحال عليها الحول فوجب فيها خمسة دراهم ~~فسرق رجل منها درهما ثم هرب فلم يقدر عليه او ضاع منها درهم اتبطل الزكاة ~~عما بقي هذا مما ينبغي ان يؤخذ منه الزكاة بحساب ما بقي ولا تبطل زكاة ما ~~بقي لما ذهب ### || باب ما يقسم للمصدق من الورق # قال ابو حنيفة ليس للعامل على الصدقة فريضة مسماة وكذلك قال اهل المدينة ~~وقد قال بعض الناس فريضته الثمن لان الله تعالى جعل PageV01P494 # الصدقات على ثمانية اسهم # وقال ابو حنيفة في قسم الصدقات ذلك الى الوالي ولا بأس بتفضيل بعضهم على ~~بعض على قدر الحاجة وان رأى ان يعطيها صنفا واحدا لحاجتهم لا بأس بذلك PageV01P495 # وقال اهل المدينة ذلك عندنا لا يكون الا على وجه الاجتهاد PageV01P496 # من الوالي فاي الاصناف كانت فيه الحاجة والعدد اوثر ذلك الصنف بقدر ما ~~يرى الوالي وعسى ان ينتقل ذلك الى الصنف الاخر بعد عام او عامين او اعوام ~~فيؤثر اهل الحاجة والعدد حيث ما كان ذلك # وقال بعض الناس يوضع في كل صنف على عدد الاصناف وهو قياس قول الذين قالوا ~~للعاملين عليها الثمن لان الاصناف ثمانية # وقال محمد بن الحسن القول الاول احسن القولين وهو المعول الذي اجمع عليه ~~اهل الكوفة واهل المدينة ### || باب زكاة النخل والحبوب # قال ابو حنيفة فيما أخرجت الارض فيما سقت السماء والعيون والبعل PageV01P497 # العشر وما سقى من النضح والدالية والغرب نصف العشر وذلك فيما اخرجت الارض ~~من قليل او كثير وكذلك ذكر ابو حنيفة عن حماد عن PageV01P498 # ابراهيم أنه جعل العشر ونصف العشر فيما اخرجت الارض من قليل او كثير PageV01P499 # ولسنا نأخذ بهذا من قول ابي حنيفة وابراهيم ولكنا نأخذ بما روى PageV01P502 # عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة ms129 ونأخذ ~~بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV01P505 # حين بعث معاذ بن جبل الى اليمن فلم يأخذ من الخضر صدقة والوسق عندنا ستون ~~صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك قال اهل المدينة واذا كان الثمار ~~مختلفة جمع بعضها الى بعض من غير ان يخلط PageV01P507 # ثم يأخذ الصدقة اذا بلغت خمسة اوسق من وسط الثمر لا يؤخذ في صدقة النخل ~~الجعرور ولا مصران الفارة ولا عذق ابن حبيق وهو PageV01P508 # يعد على صاحب المال ولا يؤخذ منه في الصدقة وانما مثل ذلك عندهم مثل ~~السخال لا يؤخذ منها في الصدقة ويحتسب في العدد وقد يكون في الاموال ثمار ~~لا يؤخذ منها الصدقة مثل البراني وما اشبهه من خيار النخل فكذلك لا يؤخذ من ~~ادناه كما لا يؤخذ من خياره وانما تؤخذ PageV01P509 # الصدقة من وسط المال وكذلك قولنا # وقال اهل المدينة ايضا اذا كانت لرجل قطع اموال متفرقة او اشتراك في ~~اموال متفرقة لا يبلغ مال كل شريك في كل شرك منها او قطعة ما يجب فيه ~~الزكاة وكانت اذا جمع بعضها الى بعض يبلغ ما يجب فيه الزكاة فانا نجمعها ~~ونؤدي عنها الزكاة فكذلك قولنا اذا كان ذلك من صنف واحد # وقال اهل المدينة الحبوب التي تجب فيها الزكاة بعد النخل والكرم الحنطة PageV01P510 # والشعير والسلت والذرة والدخن والارز والعدس والحمص والجلجلان واللوبيا ~~والجلبان وما اشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعاما يذكر فالزكاة تؤخذ من ذلك ~~كله بعد ان تحصد وتصير حبا PageV01P511 # وكذلك قولنا ونحن نرى ايضا ان يؤخذ الصدقة عما يكتب له غلة يبقى في ايد ~~الناس من الزعفران ونحو اذا بلغ فاخرج من ذلك خمسة اوسق ادنى ما يخرج من ~~الارض من الاوسق الخمسة والزيتون عندنا وعند اهل المدينة بمنزلة التمر ~~والزبيب فيه العشر او نصف العشر اذا بلغت ثمرته خمسة اوسق وما لم يبلغ ~~ثمرته خمسة اوسق فلا زكاة فيه PageV01P512 # وقال ابو حنيفة في كثيره وقليله العشر اذا سقى بماء يجب به العشر وفيه ~~نصف ms130 العشر اذا سقى بماء يجب فيه نصف العشر من النضح والغرب ونحوهما # وقال اهل المدينة في الرجل يكون له الارض فيجد منها اربعة اوسق من التمر ~~وما يقطف منها اربعة اوسق من الزبيب ما يحصد منها اربعة اوسق من الحنطة وما ~~يحصد منها اربعة اوسق من القطنية انه PageV01P513 # لا يجمع عليه بعض ذلك الى بعض وانه ليس عليه في شيء من ذلك عشر ولا زكاة ~~حتى تكون في الصنف الواحد من التمر او في الزبيب او الحنطة او في القطنية ~~ما يبلغ الصنف الواحد منه خمسة اوسق والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله ~~عليه وسلم وكذلك قولنا ايضا # وقال اهل المدينة يجمع القطنية بعضها إلى بعض لانها صنف واحد مثل الحنطة ~~وحدها والتمر وحده والزبيب وحده وان اختلفت اسماءها والوانها والقطنية ~~الحمص والعدس واللوبيا والجلبان وكل PageV01P514 # ما ثبت معرفته عند الناس انه من ذلك الصنف فاذا حصد الرجل من ذلك خمسة ~~اوسق بالصاع الاول صاع النبي صلى الله عليه وسلم وان كان من الاصناف كلها ~~ليس من صنف واحد من القطنيه فانه يجمع ذلك بعضه الى بعض وعليه فيه الزكاة # واما نحن فانا لا نضيف بعض ذلك إلى بعض فانها اصناف مختلفة ولا نجعل في ~~شيء من ذلك عشرا حتى يبلغ كل صنف من ذلك خمسة اوسق وهذه اصناف متفرقة مثل ~~الحنطة والتمر والزبيب # وقال اهل المدينة ليست بأصناف متفرقة ولكنها صنف واحد # قلنا لهم فما تقولون تقولون في رجل اخذ من رجل اثنين من الحمص بواحد من ~~العدس يدا بيدا اترون به باسا # قالوا لا نرى باسا بذلك PageV01P515 # أفلا ترون انهما صنفان متفرقان وان هذا لا يشبه التمر المتفرق الوانه ~~واجناسه لان ذلك لا يجوز الا مثلا بمثل وكذلك العنب الأبيض منه والا سود ~~فكذلك ايضا يضاف بعضه الى بعض لانه صنف واحد # وقال اهل المدينة ارايتم الذهب بالفضة اثنين بواحد يدا بيد ما ترون فيه ~~قلنا لهم لا باس بذلك يدا بيد # قالوا فما تقولون في رجل ms131 له ذهب لا يجب في مثله زكاة وفضة لا تجب فيها ~~الزكاة وانت اذا جمعتهما وجبت فيهما الزكاة يجمع ذلك ثم يزكيه قلنا نعم # قالوا فما القطنية الا صنفا واحدا يجمع قلنا لهم فما يمنعكم ان تجمعوا ~~التمر الى الزبيب فاذا بلغا جميعا خمسة اوسق جعلتم فيها الزكاة كما جعلتم ~~في القطنية وقستم ذلك بالذهب والفضة ينبغي لمن قاس القطنية PageV01P516 # بالذهب والفضة ان يقيس التمر والزبيب بالذهب والفضة # فان فرقتم بين ذلك فمن اين افترقا # ان الذهب والفضة اصل زكاتهما واحدة # الا ترون ان ذلك يجمع مع اموال التجارات التي تدار في التجارات ثم تزكى ~~معها والتجارات ثياب وعروض ودواب فيقوم ذلك وهي مختلفة الاجناس ثم يجمع مع ~~الذهب والفضة فيزكى ذلك كله فالذهب والفضة لا يشبه الحبوب # ارايتم رجلا باع تبرا بعينه بفضة تبرا بعينها فافترقا قبل ان يتقايضا ~~اليس البيع متنقضا قالوا بلى # قلنا لهم فما تقولون في رجل باع صاعه من حمص بعينه بصاع من عدس بعينه ~~فافترقا قبل ان يتقايضا فان قلتم ان هذا جائز لا ترون انهما معه مفترقان ~~ينبغي لمن جمع القطنيه ان يجمع التمر والزبيب والا فقد ترك قوله # وقال اهل المدينة في النخيل يكون بين الرجلين فيجدان منها ثمانية PageV01P517 # اوسق من التمر لا صدقة عليهما فيها وكذلك قولنا ايضا # واما قول ابي حنيفة فعلى كل قليل وكثير من ذلك الصدقة # اخبرنا محمد بن الحسن عن اسحاق بن حازم عن عمر بن عبد الرحمن بن محيصن عن ~~عطاء بن ابي رباح قال ليس في القطنية شيء حتى يكون من كل صنف خمسة اوسق # اخبرنا محمد بن الحسن عن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الله بن عثمان PageV01P518 # ابن حنيف عن حكيم بن حكيم عن عمر بن عبد العزيز مثل هذا # اخبرنا محمد بن الحسن عن محمد بن ابي الحسن البراد عن محمد بن ابي حوملة ~~قال سألت سليمان بن يسار عن زيت الفجل بزيت الزيتون اثنين بواحد يدا بيد ~~قال لا بأس ms132 به وسألت عن الحمص بالعدس اثنين بواحد يدا بيدا فقال لا بأس به ### || باب زكاة الفطر # قال ابو حنيفة رضي الله عنه يؤدي الرجل اذا كان موسرا صدقة الفطر عن نفسه ~~وعن ولده الصغار وعن رقيقة الذين لغير التجارة فاما ما كان من PageV01P519 # رقيقة للتجارة فليس عليه ان يؤدي عنه صدقة الفطر لانه يؤدي عن ذلك زكاة ~~التجارة # وليس على الرجل ان يؤدي صدقة الفطر عن زوجته ولا عن ولده الكبير من رجل ~~وامرأة PageV01P520 # ان كان لهم مال ادوا عن انفسهم والا فليس عليه ان يؤدي عنهم # وعلى الرجل ان يؤدي صدقة الفطر عن مدبرة وام ولده لانهم رقيقة ومالهم ~~ماله # وليس ان يؤدي عن مكاتبه وان كان عبدا له # الا ترى ان المكاتب ان كسب مالا لم يكن للمولى على ذلك سبيل وكان ذلك ~~للمكاتب الا ان يؤدي عنه مكاتبته فان بقي شيء كان له فلذلك ليس على مولاه ~~ان يؤدي عنه ولا عن رقيقه صدقة الفطر وليس على المكاتب ان يؤدي عن نفسه ~~صدقة الفطر ولا عن رقيقه لانه لا يجوز له صدقة ولا هبة # وقال اهل المدينة على الرجل ان يؤدي صدقة الفطر عن كل من يضمن نفقته ~~ولابد له من ان ينفق عليه والرجل يؤدي عن مكاتبيه ومدبره PageV01P521 # ورقيقه كلهم شاهدهم وغائبهم من كان منهم مسلما ومن كان منهم للتجارة او ~~لغير التجارة # وقال محمد بن الحسن وكيف وجب على الرجل ان يؤدي صدقة الفطر عن رقيقة ~~الذين للتجارة # ارايتم رجلا يتجر في الرقيق فهو يدير الرقيق في الرقيق ولا ينض في يده ~~مال اما ينبغي له ان يزكي قيمة الرقيق في قول اهل المدينة فانهم يرون في ~~ذلك الزكاة # ارايتم إذا زكاة التجارة في كل مائتي درهم خمسة دراهم ثم جاء يوم الفطر ~~بعد ذلك بيوم ايزكيهم ايضا زكاة الفطر فيجب عليه في مال واحد زكاة مرتين في ~~يومين هذا قول لا نعلم احدا من العلماء قاله واستحسنه PageV01P522 # وينبغي لهم ان يقولوا هذا في السائمة ms133 ايضا اذا كانت للتجارة يزكونها زكاة ~~التجارة وزكاة السائمة ### || باب زكاة الفطر على عبد الرجل الكافر والمسلم # قال ابو حنيفة من كان من رقيق الرجل كافرا وهو لغير التجارة فعليه فيه ~~زكاة PageV01P523 # وقال اهل المدينة من كان منهم كافرا فلا زكاة على مولاه فيه # وقال محمد بن الحسن ولم لا تجب الزكاة فيه وان كان كافرا انما الزكاة على ~~المسلم فلا يبالي كافرا كان عبده او مسلما # الا ترى ان المولى اذا كان كافرا لم تجب عليه الزكاة فكذلك اذا كان مسلما ~~كانت عليه الزكاة ولا يبالى ما كان عبده مع ان في هذا آثارا كثيرة # اخبرنا قيس بن الربيع الاسدي عن حماد عن ابراهيم النخعي في الرجل يكون له ~~عبد نصراني او يهودي قال يؤدي عنه زكاة الفطر PageV01P524 # اخبرنا اسماعيل بن عياش الحمصي قال حدثني عمرو بن المهاجر قال قال عمر بن ~~عبد العزيز يعطى الرجل المسلم عن مملوكه النصراني صدقة الفطر # اخبرنا ابراهيم بن محمد المديني قال اخبرنا داود بن الحصين عن القاسم ابن ~~محمد بن ابي بكر قال يخرج سيد العبد اليهودي والنصراني عنه صدقة الفطر PageV01P525 ### || باب زكاة الفطر يؤديه عن اهله وخدمها # قال ابو حنيفة ليس على الرجل ان يؤدي صدقة الفطر عن امرأته ولا عن احد من ~~خدمها وليس عليه ان يؤدي صدقة الفطر الا عن نفسه PageV01P526 # وعن اولاده الصغار ورقيقة الذين لغير التجارة واما عن غيرهم من اولاده ~~الكبار فليس عليه ان يؤدي عنهم وان كان لامرأته ولاولاده الكبار مال ~~فليؤدوا عن انفسهم والا فليس عليهم ان يؤدوا شيئا PageV01P527 # وقال اهل المدينة على الرجل ان يؤدي صدقة الفطر عن امرأته وخادم واحد من ~~خدمها وليس عليه ان يؤدي عن سائر رقيقها # وقال محمد بن الحسن وكيف يجب عليه ان يؤدي صدقة الفطر عن امرأته وهي ~~امرأة قد بلغت وقد جرى عليها ما يجري على المسلمين في اموالهم من الزكاة ~~فكما ان عليها ان تزكي عن مالها فكذلك عليها ان تزكي عن نفسها # ألا ترون ms134 انه لا تجب صدقة الفطر عندنا على المعسر الذي لا يقدر فكذلك PageV01P528 # اذا كان موسرا وكانت الصدقة تجب عليه في ماله وجبت عليه في نفسه وليس على ~~غيره ان يؤدي عنه # قالوا نزعم ان كل من يجب على الرجل ان ينفق عليه وجب عليه ان يؤدي عنه ~~زكاة الفطر # قيل لهم ان النفقة انما هي معايش ولا بد للناس من معايشهم وليس ينبغي ان ~~يترك ولد صغير ولا زوجة بغير نفقة لان في ذلك تلفا لهما # واما الصدقة فهو شيء يتقرب به الى الله عز وجل فانما تجب ذلك على من تجب ~~عليه الفرائض لله تعالى فاذا وجبت الفرائض لله على عبد وامة PageV01P529 # وجب عليه صدقة الفطر في ماله كما تجب الزكاة فاذا لم يكن له مال فقد وضع ~~الله تعالى عنه زكاة المال وصدقة الفطر لانها انما تجب في المال على من تجب ~~عليه الزكاة ### || باب زكاة العبد الآبق في الفطر وغيره # وقال ابو حنيفة لا زكاة على الرجل في عبده الابق لفطر ولا غيره لانه قد ~~فاته بنفسه وكذلك لو ان رجلا غصب رجلا عبده فجحده اياه او سلطان غصب رجلا ~~عبدا فظلمه اياه لم تجب على الرجل في واحد من هؤلاء العبيد PageV01P530 # صدقة الفطر # وقال اهل المدينة في العبد الآبق ان سيده ان علم مكانه او لم يعلم وكانت ~~غيبته قريبة وهو يرجى حياته ورجعته فان على مولاه فيه صدقة الفطر وان كان ~~اباقه قد طال وأيس عنه فلا نرى ان يزكي عنه # وقال محمد بن الحسن وكيف افترق من قرب اباقه ومن طال اباقه ليس بين هذين ~~فرق وليس ينبغي ان يوجب الزكاة على المسلمين بالظنون هذا عبد قد فات بنفسه ~~فلا زكاة فيه ### || باب زكاة العبيد لغير التجارة ولعبيد العبيد # قال ابو حنيفة اذا كان للرجل عبد لغير التجارة ولعبده عبيد فعلي PageV01P531 # المولى فيهم جميعا صدقة الفطر وان كانوا للتجارة فعلى المولى فيهم صدقة ~~التجارة وليس عليه فيهم صدقة الفطر # وقال ابو حنيفة ليس على ms135 الرجل في رقيق امرأته صدقة الفطر ولكن المرأة ~~تؤدي عن نفسها وعنهم # وقال اهل المدينة ليس على الرجل صدقة الفطر في عبيد عبيده ولا في رقيق ~~امرأته الا من كان يخدمه منهم ولابد له منه PageV01P532 # وقال محمد بن الحسن لم لا تجب على الرجل صدقة الفطر في رقيق عبده اذا ~~كانوا لغير التجارة اليس رقيق عبده لو اعتقهم جاز عتقه ولو وهبهم او باعهم ~~جاز بيعه وهبته فلم لا يجب عليه فيهم الصدقة عبيد عبده بمنزلة عبيده # ولم قال اهل المدينة ان الرجل عليه في خادم امرأته اذا كانت تخدمه صدقة ~~الفطر وهو لا يملك الخادم # وانما قالوا ذلك من اجل الخدمة فهذا آجروه خدمة فتجب عليه فيه صدقة الفطر ~~فانا قد اجمعنا نحن واياهم على ان الرجل ليس عليه ان يؤدي صدقة الفطر عن ~~اجيره فكذلك خادم امرأته وليس تجب الصدقة بالخدمة PageV01P533 # وانما تجب الصدقة بالملك # فإن قالوا انما تجب عليه الصدقة في خادم امرأته لانه يجب عليه نفقة ~~الخادم # قيل لهم فما تقولون في خادم لامرأته يجامعها والزوج مستغن عن خدمتها ~~بخدمة خدمه ايجب عليه ان يؤدي عن خادم امرأته صدقة الفطر فان قولهم انه ليس ~~عليه ان يؤدي عنها الا أن تكون تخدمه وما لابد منها # فهذه الخادم يجب على الزوج نفقتها مع امرأته وليس عليه ان يؤدي عنها صدقة ~~الفطر فهذا ترك لقولهم الذي قالوا PageV01P534 # وقال بعض اهل المدينة صدقة الفطر صاع من تمر فكانهم انكروا نصف الصاع من ~~الحنطة # وقد اخبرنا يونس بن اسرائيل قال حدثنا منصور بن المعتمر PageV01P536 # السلمي عن ابراهيم النخعي عن الاسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت ~~كان الناس يعطون زكاة رمضان نصف صاع فاما اذا اوسع الله تعالى على الناس ~~فاني ارى ان يتصدق بصاع # اخبرنا اسرئيل بن يونس قال حدثنا عبد الاعلى الثعلبي عن محمد بن علي ~~الاكبر ابن الحنفية عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال زكاة الفطر على كل ~~صغير PageV01P537 # وكبير حر او ms136 عبد نصف صاع من حنطة او صاع من تمر اخبرنا سفيان الثوري قال ~~حدثنا منصور بن المعتمر عن مجاهد كل شيء سوى الحنطة فصاع وكذلك PageV01P538 # نقول اذا ادى تمرا او شعيرا او زبيبا ادى صاعا كاملا عن كل انسان وان ادى ~~حنطة ادى نصف صاع وكذلك الدقيق والسويق يكون الريع PageV01P539 # بالطحن PageV01P549 ### || باب زكاة أهل الكتاب وغيرهم من أهل الشرك # قال ابوحنيفة لا صدقة على اهل الكتاب ولا على المجوسي في شيء من اموالهم ~~ويقرون على دينهم ويكونون على ما كانوا عليه واذا اختلفوا في العام الواحد ~~مرارا الى بلاد المسلمين فليس عليهم في كل سنة الا نصف العشر من أموالهم ~~التي يختلفون بها # وقال اهل المدينة مثل قول ابي حنيفة في ذلك كله الا انهم قالوا اذا ~~اختلفوا في العام الواحد مرارا الى بلاد المسلمين التي هي غير بلادهم ~~فعليهم كلما اختلفوا العشر لان ذلك ليس مما صولحوا عليه ولا مما شرط لهم # وقال محمد بن الحسن هؤلاء قوم من اهل الذمة يجري عليهم احكام المسلمين ~~حيث ما كانوا من ارض الاسلام لا يعشرون في مال واحد في السنة PageV01P550 # الا مرة واحدة وان اختلفوا به عشرين مرة # ارايتم قول اهل المدينة ان هذا ليس مما صولحوا ولا مما شرط لهم نفسه ~~فانما يمضي عليهم الحكم كما يمضي على المسلمين فكما في المسلم لا يعشر PageV01P551 # الا مرة واحدة في السنة فكذلك الذمي لا يعشر في السنة الا مرة واحدة ~~اخبرنا ابو حنيفة قال حدثنا PageV01P552 # الهيثم عن انس بن سيرين عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان عمر رضي ~~الله عنه يبعث انسا مصدقا لاهل البصرة فسألته عن عهد عمر الذي كتب له فكتب ~~الى ان خذ من اموال المسلمين ربع العشر من اموال اهل الذمة اذا اختلفوا بها ~~للتجارة نصف العشر ومن اموال الحربي العشر PageV01P554 # اخبرنا ابو حنيفة عن ابي صخرة المحاربي عن زياد بن حدير قال بعثه PageV01P555 # عمر بن الخطاب رضي الله عنه مصدقا الى عين التمر فأمره ms137 ان يأخذ من ~~المسلمين من اموالهم ربع العشر ومن اموال اهل الذمة اذا اختلفوا بها ~~للتجارة نصف العشر ومن اموال اهل الحرب العشر # اخبرنا قيس بن الربيع الاسدي قال اخبرنا عاصم بن PageV01P556 # سليمان عن الحسن البصري قال كتب ابو موسى رضي الله عنه الى عمر بن الخطاب ~~رضي الله عنه ان تجارا من تجار المسلمين يدخلون ارض PageV01P557 # الحرب فيؤخذ منهم العشر فكتب اليه اذا دخل تجار اهل الحرب ارضك فخذ منهم ~~العشر وخذ من تجار اهل الذمة نصف العشر وخذ من اموال المسلمين من كل مائتين ~~خمسة فما زاد ففي كل اربعين درهما درهم PageV01P560 ### || باب الرجل يقول كل مال لي في سبيل الله # قال ابو حنيفة رحمه الله اذا قال الرجل كل مال لي في سبيل الله فانه ~~يتصدق بماله PageV01P562 # كله ويمسك ما يقوته فاذا افاد مالا تصدق بمثل ما كان امسك وكذلك اخبرنا ~~ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم فيمن جعل ماله صدقة في المساكين انه يتصدق به ~~ويمسك ما يقوته فاذا فاد مالا تصدق بمثل ما كان امسك PageV01P563 # وقال اهل المدينة اذا قال كل مال لي في سبيل الله ثم يحنث فانه يجعل ثلث ~~ماله في سبيل الله # وقال محمد بن الحسن وكيف قلتم ينفذ ثلث ماله في ذلك قالوا للحديث الذي ~~جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امر ابي لبابة حين تاب الله عليه # قال محمد انما قال ابو لبابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين تاب الله ~~عليه يا رسول الله اهجر دار قومي التي اصبت فيها الذنب فاجاورك وانخلع من ~~مالي صدقة الى الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزيك من ذلك الثلث ~~على وجه الابقاء عليه ولم يكن ابو لبابة جعل شيئا على نفسه PageV01P564 # ولا اوجبه انما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم انخلع من مالي ولم يقل ~~اني قد فعل ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزيك من ذلك الثلث ~~على وجه الابقاء ms138 ولم يكن ابو لبابة اوجب شيئا انما قال اريد ان افعل الا ~~ترى ان رجلا لو قال اريد ان اطلق امرأتي ثلاثا جميعا قيل له لا تفعل فان ~~هذا لا ينبغي فلو فعل وطلقها ثلاثا وجب ذلك عليه وكذا لو جاء يستفتي فقال ~~اني اريد ان اظاهر من امرأتي قيل له لا تفعل فان الله قد جعل ذلك منكرا من ~~القول وزورا فلو فعل لزمه الظهار ولزمته الكفارة # ولو ان رجلا قال اني اريد ان احلف ان لا اكلم والدي ابدا قيل له لا تفعل ~~فان هذ لا ينبغي ولو جاء يستفتي وقد حلف قيل له وجب عليك وكلمهما وكفر ~~يمينك وكذلك اذا استفتي الرجل فقال اني اريد ان PageV01P565 # انخلع من مالي وأتصدق به على المساكين قيل له ليس ينبغي ان تدع PageV01P566 # عيالك عالة وتفقر نفسك ولكن تصدق ببعض ودع بعضا فان قال في كم ترون ان ~~اتصدق قيل له تصدق بالثلث لان هذا هو الذي رخص رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم للمريض عند موته ان يجعل له ثلث ماله وابقى لورثته ثلثيه فكذلك نفسه ~~في حياته # ولو انه اوجب شيئا لوجب عليه وقد بلغنا عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ~~في رجل قال مالي في رتاج الكعبة انه يكفر ذلك ما يكفر اليمين PageV01P568 # ولو ان قائلا قال هذا كان حسنا والأمر الاول الذي قال ابو حنيفة PageV01P569 # الاخذ بالثقة الذي ليس في النفس معه شك ولا شبهة PageV01P570 ### | كتاب المناسك ### || باب القران بين الحج والعمرة # اخبرنا محمد بن الحسن قال قال أبو حنيفة القران بين الحج والعمرة افضل من ~~افراد الحج وافراد العمرة فان قرن بينهما طاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين ~~وما عجل من الاحرام فهو افضل إذا قوي عليه قبل ان يبلغ وقته ولا يجاوز وقته ~~إلى مكة إلا محرما PageV02P001 # وقال أهل المدينة افراد الحج افضل من القران ومن غيره فان قرن طاف لهما ~~طوافا واحدا وسعى لهما سعيا واحدا ولا ينبغي ان يعجل الاحرام قبل الميقات ms139 ~~وان عجل لزمه والميقات افضل وقال محمد كيف يكون الافراد بالحج افضل من ~~القران وهو يرجع بعمرة وحجة قالوا لأن من قرن وجب عليه هدي وانما يجب عليه ~~الهدي لما يدخل الحج من النقصان قيل لهم أليس هذا الهدى للمتعة ولو كان ~~للنقصان لكان المكي إذا جاء من العراق فدخل مكة بالعمرة في اشهر الحج ثم حج ~~من عامه وجب عليه الهدى لأنه صنع ما صنع الكوفي والكوفي عليه الهدى إذا فعل ~~ذلك والمكي لا هدى عليه لأنه من أهل حاضري المسجد الحرام ولو كان الهدى ~~للنقصان لما كان لهم ايضا في ذلك حجة لأن الهدى صار مكان النقصان وصار ذلك ~~الهدى وفاء بالنقصان فتم الحج بالهدى وصارت عمرة فاضلة فرجع القارن بالعمرة ~~في قولنا PageV02P002 # وقولكم جميعا ورجع بحجة تمامها الهدي فصار حجة مفردة لا هدي فيها وعمرة ~~زائدة معها وقد جاء في ذلك آثار كثيرة # اخبرنا محمد بن أبي حنيفة قال حدثنا منصور بن المعتمر عن ابراهيم PageV02P003 # عن أبي نصر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إذا اهللت بالعمرة والحج ~~جميعا فطف لهما طوافين واسع لهما سعيين بين الصفا والمروة PageV02P005 # قال منصور فلقيت مجاهدا وهو يفتى بطواف واحد لمن قرن فحدثته بهذا الحديث ~~فقال لو كنت سمعته لم أنت إلا بطوافين فأما بعد اليوم فلا أفتى إلا بهما PageV02P006 # وقال أهل المدينة نرى على القارن طوافا واحدا وسعيا واحدا PageV02P007 # أخبرنا محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن ابراهيم عن عمر ابن الخطاب ~~رضي الله عنه انه نهى عن الإفراد يعني إفرادا العمرة فأما القران فلا PageV02P008 # أخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي PageV02P009 # ابن أبي طالب رضي الله عنه قال تمام الحج والعمرة ان تحرم بهما من جوف PageV02P010 # دو يرتك PageV02P012 # اخبرنا محمد قال اخبرنا مجاهد كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما PageV02P015 # وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقدمان علينا متمعنين قال فجعل عبد ~~الله بن عمر ms140 الإهلال مرة بالحج في هلال ذي الحجة وآخر مرتين يوم التروية PageV02P016 # أخبرنا محمد قال حدثنا عمر بن ذر الهمداني عن مجاهد ان PageV02P017 # الصبي بن معبد أهل بعمرة وحجة بالعذيب فمر به زيد بن صوحان وسلمان ابن ~~ربيعة فلما سمعا الذي أهل به قالا لهذا اضل من جمل اهله أو اقل عقلا من جمل ~~اهله فاحتفظ من قولهما ومضى حتى قدم على عمر PageV02P018 # ابن الخطاب رضي الله عنه فأخبره بالذي صنع وبقولهما فقال له عمر رضي الله ~~عنه هديت لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم مرتين # اخبرنا محمد قال اخبرنا محمد بن أبان قال حدثنا محمد بن راشد السلمي عن ~~عبد الرحمن بن أبي نصر بن عمرو السلمي عن أبيه قال PageV02P019 # خرجت حاجا وأنا أريد علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأحرمت قبل ان ادخل ~~المدينة قال فدخلت المدينة حتى خرج علي رضي الله عنه فأدركته بذى الحليفة ~~وقد أهل بعمرة وحجة فقلت ما خرجت إلا إليك فأدخلني في احرامك قال وكيف ~~أدخلك في احرامي وقد أحرمت بحجة وأحرمت بحجة وعمرة ولكن اقم على إحرامك ~~وأقيم على إحرامي قال فأقمنا على إحرامنا نلبي حتى دخلنا مكة فطاف طوافين ~~بالبيت وبين الصفا والمروة طوافا لعمرته وطوافا لحجته ثم أقمنا إحرامين حتى ~~كان يوم النحر # أخبرنا محمد بن أبان عن موسى ابن أبي كثير وموسى الجهني PageV02P020 # عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر قبل أن يحج ثلاث عمر في ~~ذي القعدة ثم حج وقرن PageV02P021 # أخبرنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن الصبي ~~بن معبد قال كنت حديث عهد بالجاهلية والنصرانية فأسلمت PageV02P022 # وقرنت الحج والعمرة فأهللت بهما فمررت على زيد بن صوحان وسلمان ابن ربيعة ~~بالعذيب وان أهل بهما فقال احدهما لصاحبه لهذا اضل من بعير اهله وقال الآخر ~~ايهل بهما جميعا قال فخرجت كأني احملها على عنقي حتى دخلت على عمر رضي الله ~~عنه فذكرت له ما قالا قال إنهما لا يقولان ms141 شيئا هديت لسنة نبيك صلى الله ~~عليه وسلم PageV02P023 # اخبرنا محمد قال اخبرنا سفيان بن عيينة قال سمعت منصور بن المعتمر يذكر ~~عن إبراهيم عن مالك بن الحارث عن أبي نصر السلمي قال لقيت علي بن أبي طالب ~~رضي الله عنه وقد أهل بالعمرة والحج فقلت له إني اهللت بالحج أفأستطيع ان ~~اضم إليه عمرة فقال لا إنك لو كنت PageV02P025 # بدأت بالعمرة فأردت ان تضيف إليها حجة فقلت كيف اصنع إذا اردت ذلك قال ~~تفيض عليك إداوة ثم تهل بهما جميعا فإذا قدمت طفت لكل واحد منهما طوافا ثم ~~لا يحل منك شيء حتى يوم النحر فقال منصور فذكرت ذلك لمجاهد فقال قد كنا ~~نفتى بطواف واحد فأما PageV02P026 # الآن فلن أفتى إلا بطوافين قال محمد وبقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه ~~نأخذ يضاف الحج PageV02P032 # إلى العمرة ولا يضاف العمرة إلى الحج فإن أضاف العمرة إلى الحج قبل PageV02P034 # ان يعمل للحج لزمه ذلك وقد اساء PageV02P035 # اخبرنا محمد قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن صدقة بن يسار عن ابن عمر رضي ~~الله عنهما قال عمرة في الحج أحب إلي من عمرة في PageV02P036 # العشرين البواقي PageV02P037 # اخبرنا محمد قال اخبرنا سفيان الثوري عن بكير بن عطاء عن حريث بن سليم ~~انه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يلبي بالعمرة والحج جميعا PageV02P039 # اخبرنا محمد قال اخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن طاوس قال لو حججت الف حجة ~~لم ادع القران حتى لقد كنا ندعوه الحج الأكبر والحج الأصغر ونرى ان حج من ~~لم يقرن لم يكمل PageV02P041 # اخبرنا محمد قال اخبرنا الهيثم عن عبد الرحمن بن اذينة عن ابيه PageV02P045 # قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه من اين اعتمر قال ائت عليا PageV02P047 # رضي الله عنه فأتيت عليا رضي الله عنه فسألته فقال من حيث بدأت فأتيت عمر ~~فأخبرته فقال احسن PageV02P048 # اخبرنا محمد قال اخبرنا خالد بن عبد الله عن اسماعيل بن PageV02P049 # أبي خالد عن الشعبي قال القارن يطوف بطوافين ويسعى سعيين # اخبرنا ms142 مالك بن انس قال حدثنا نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما PageV02P050 # خرج في الفتنة معتمرا وقال ان صددت عن البيت صنعنا PageV02P051 # كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فخرج فأهل بعمرة وسار حتى ~~إذا ظهر على ظهر البيداء التفت الى اصحابه وقال ما امرهما PageV02P052 # إلا واحد اشهدكم اني قد اوجبت الحج مع العمرة قال فخرج حتى إذا اتى البيت ~~طاف به وطاف بين الصفا والمروة سبعا PageV02P053 # سبعا لم يزد عليه ورأى ذلك مجزيا عنه واهدى قال محمد فقد قرن PageV02P054 # عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بين الحج والعمرة بغير سياق وانتم تنهون PageV02P055 # عن ذلك الا بسياق فتروون الحديث ثم تدعونه عيانا الى غير حديث مثله # اخبرنا محمد قال اخبرنا مالك بن انس عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن ~~سليمان بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV02P056 # عام حجة الوداع كان من اصحابه من أهل بحجة ومنهم من اهل PageV02P057 # بعمرة ومنهم من جمع بين الحج والعمرة قال فحل من كان أهل بعمرة واما من ~~كان أهل بالحج أو جمع بين الحج والعمرة PageV02P059 # فلم يحلوا # اخبرنا مالك بن انس عن صدقة بن يسار قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله ~~عنهما ودخلنا عليه قبل يوم التروية بيومين أو ثلاثة ودخل عليه الناس ~~يسألونه فدخل عليه رجل من أهل اليمن ثائر الراس وقد ضفر رأسه فقال يا ابا ~~عبد الرحمن إني ضفرت راسي وأحرمت PageV02P061 # بعمرة مفردة فما ترى قال ابن عمر لو كنت معك حين احرمت لأمرتك ان تهل ~~بهما جميعا فإذا قدمت طفت بالبيت وبالصفا والمروة وكنت على إحرامك لا يحل ~~منك شيء حتى تحل منهما جميعا يوم النحر وتنحر هديك وقال له ابن عمر خذ ما ~~تطاير من شعرك واهد PageV02P062 # فقالت له امرأة في البيت وما هديه يا ابا عبد الرحمن قال هديه ثلاثا كل ~~ذلك يقول هديه ثم سكت ابن عمر رضي الله عنهما حتى إذا اردنا الخروج ms143 قال أما ~~والله لو لم أجد إلا شاة لكان أرى ان أذبحها أحب إلي من ان اصوم PageV02P063 # قال محمد بن الحسن فهذا ابن عمر رضي الله عنهما قال لو كنت معك لأمرتك ان ~~تهل بهما جميعا ولم يقل ان تفرد بالحج فكيف رأيتم افراد الحج دون القران ~~وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما هذا القول وأنتم الذي تروونه ثم تدعونه # اخبرنا محمد بن الحسن قال اخبرنا مالك بن انس قال حدثنا نافع ان عبد الله ~~بن عمر رضي الله عنهما خرج في الفتنة معتمرا وقال إن صددنا عن البيت صنعنا ~~كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فأهل بالعمرة حتى إذا ~~ظهرنا عل ظهر البيداء التفت إلى أصحابه وقال ما أمرهما إلا واحد اشهدوا إني ~~قد ادخلت الحج مع العمرة PageV02P064 # فخرج حتى إذا جاء البيت طاف وطفنا PageV02P066 # اخبرنا محمد قال اخبرنا مسعر بن كدام قال حدثنا عمرو بن مرة PageV02P067 # عن سعيد بن المسيب قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يلبي PageV02P068 # بهما جميعا # اخبرنا محمد قال اخبرنا مسعر بن كدام عن بكير بن عطاء الليثي ان رجلا من ~~بني عذرة قال إنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو PageV02P069 # يلبي بحجة وعمرة معا أهل بهما قلت أطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين قال ~~نعم # اخبرنا محمد قال اخبرنا خالد بن عبد الله عن يحيى بن أبي إسحاق PageV02P070 # عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم PageV02P071 # انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا # اخبرنا محمد قال اخبرنا خالد بن عبد الله عن حميد الطويل عن أنس PageV02P075 # ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعا # اخبرنا محمد قال اخبرنا خالد بن عبد الله عن يزيد بن أبي زياد PageV02P076 # عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو اعتمرت ثم رجعت إلى أهلي ثم ~~اعتمرت ورجعت إلى ms144 أهلي ثم اعتمرت ثم رجعت إلى أهلي ثم حججت حجة لجعلت معها ~~عمرة # اخبرنا محمد قال اخبرنا أبو بكر بن عبد الله النهشلي عن الهيثم قال ما ~~قدم طاوس مكة الا قارنا موافيا يعني بذلك تأخير القدوم PageV02P077 ### || باب متى يقطع الرجل التلبية في الحج والعمرة # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة قال يقطع المهل بالعمرة التلبية حين يستلم ~~الركن للطواف بالبيت لعمرته ويقطع التلبية في الحج في أول حصاة يرمي بها ~~جمرة العقبة يوم النحر # وقال أهل المدينة من اعتمر من التنعيم فانه يقطع التلبية حين يرى البيت ~~ومن اعتمر من بعض المواقيت وهو من أهل المدينة أو غيرهم فانه يقطع PageV02P080 # التلبية إذا انتهى إلى الحرم ويقطع الحاج التلبية إذا انتهى إلى الحرم ~~حين يروح إلى الموقف عشية عرفة # وقال محمد بن الحسن وكيف اختلف المهل من التنعيم والمهل من الوقت ما ~~حالهما إلا واحد أرأيتم لو أهل على مسيرة ليلة من الحرم متى يقطع التلبية ~~أو أهل من فديد أو من عسفان أو من بطن مر أو من خلف التنعيم بأميال متى ~~يقطع التلبية انه يقطع التلبية حين يستلم الركن في آثار غير واحدة كثيرة PageV02P081 # أخبرنا محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن ابراهيم قال يقطع المحرم ~~بالعمرة التلبية إذا استلم الحجر ويقطع التلبية في الحج في أول حصاة يرمي ~~بها جمرة العقبة # اخبرنا محمد قال اخبرنا عمر بن ذر الهمداني قال سألت مجاهدا متى PageV02P082 # يقطع المعتمر التلبية قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يلبي حتى يسلتم ~~الركن وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا قدم معتمرا قطع التلبية إذا ~~رأى بيوت مكة قال محمد وقول ابن عباس رضي الله عنهما احب إلينا PageV02P084 # أخبرنا محمد قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن ~~عباس رضي الله عنهما قال يلبي المعتمر حتى يستلم الركن # اخبرنا محمد قال اخبرنا سلام بن سليم الحنفي عن خصيف عن مجاهد قال قال ~~ابن عباس رضي الله ms145 عنهما يقطع التلبية المعتمر إذا استلم الحجر PageV02P086 # اخبرنا محمد قال اخبرنا محمد بن ابان بن صالح القرشي عن حماد عن إبراهيم ~~قال أفاض ابن مسعود رضي الله عنه من عرفات PageV02P087 # يلبي فجعل الناس ينظرون إليه فقال ما شأنهم أضلوا سنة PageV02P088 # نبيهم أم نسوا ثم رفع صوته فقال لبيك اللهم لبيك عدد التراب لبيك فلبى ~~حتى رمى جمرة العقبة PageV02P091 # اخبرنا محمد قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن زيد PageV02P094 # ابن اسلم عن إبراهيم بن عبد الله عن أبيه عن ابن عباس قال سمعت عمر بن ~~الخطاب رضي الله عنه يهل عند الجمرة فقلت يا أمير المؤمنين PageV02P095 # فيما إهلالك قال وهل قضينا نسكنا بعد # أخبرنا محمد قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال أخبرنا حصين ابن عبد الرحمن ~~عن كثير ابن مدرك الأشجعي عن عبد الرحمن بن يزيد قال PageV02P096 # سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يجمع وهو يقول سمعت الذي أنزلت عليه سورة ~~البقرة يقول هاهنا لبيك اللهم لبيك # اخبرنا محمد قال اخبرنا سلام بن سليم الحنفي عن الاعمش عن ابارهيم النخعي ~~عن الأسود بن يزيد قال كان عمر وعبد الله بن مسعود يلبيان ليلة عرفة # اخبرنا محمد قال اخبرنا سلام بن سليم الحنفي عن خصيف عن مجاهد PageV02P097 # قال قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال الفضل بن عباس كنت رديف ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زلت أسمعه يلبي حتى رمى جمرة العقبة فلما ~~رماها قطع التلبية PageV02P098 # أخبرنا محمد قال أخبرنا سلام بن سليم عن أبي يعفور عن هلال ابن خباب قال ~~كنا نسير مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ومحمد PageV02P099 # ابن حنيفة من منى إلى عرفات وكان ابن عمر يكبر وكان محمد يلبي # أخبرنا محمد قال أخبرنا سفيان الثوري عن حبيب ابن أبي ثابت PageV02P100 # عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لبى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم حتى رمى الجمرة PageV02P101 # أخبرنا محمد قال أخبرنا سفيان الثوري قال حدثنا عبد الكريم PageV02P102 # عن مجاهد ms146 قال حدثنا من رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يلبي بعد ما افاض ~~من جمع # أخبرنا محمد قال أخبرنا مسعر بن كدام عن عبد الرحمن بن الأسود قال أخبرني ~~من سمع ابن مسعود رضي الله عنه يلبي بعد ما أفاض من عرفات # اخبرنا محمد قال أخبرنا إسرائيل بن يونس عن عامر بن شقيق بن جمرة الاسدي ~~عن شقيق بن سلمة عن ابن مسعود رضي الله عنه انه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة ~~العقبة PageV02P104 # اخبرنا محمد قال اخبرنا ابراهيم بن يزيد المكي قال سمعت طاوسا يقول لابن ~~عباس رضي الله عنهما إن ابن عمر رضي الله عنهما يمسك عن التلبية قبل عرفة ~~قال فإني اشهدكم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإني سمعته يلبي عشية عرفة ~~عند الموقف # أخبرنا محمد قال أخبرنا مالك بن أنس عن محمد بن أبي بكر PageV02P105 # الثقفي أنه سأل أنسا وهما غاديان إلى عرفة كيف كنتم تصنعون مع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم قال كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه ~~ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه PageV02P106 # اخبرنا محمد قال اخبرنا مالك بن انس قال حدثنا ابن شهاب عن عبد الله بن ~~عمر رضي الله عنهما قال كل ذلك قد رايت الناس يفعلونه وأما نحن فنكبر PageV02P107 # قال محمد وهذان الحديثان يدلان على أن التلبية هي الواجبة في ذلك اليوم ~~إلا أن التكبير لا ينكر في حال من الحالات ولا يكره والتلبية تكره إلا في ~~مواضعها التي تنبغي فإذا كان الملبي PageV02P108 # لا ينكر عليه في ذلك الموضع فهذا دليل على ان التلبية تنبغي في ذلك ~~المكان وأما التكبير فلا ينكر في الحج كله والتهليل والتسبيح ألا ترى أن ~~المكبر لو كبر في أول الإحرام مع التلبية لم يكن بذلك بأس ولو لبى رجل بعد ~~رمي الجمرتين كره له ذلك فالتلبية تكره إلا في مواضعها والتكبير لا يكره في ~~حال من الحالات فان كان المهل لا ينكر ذلك عليه في تلك الحال ms147 فهي حال ~~التلبية وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يقدم PageV02P111 # حاجا فيطوف بحجة ويسعى فيكبر على الصفا والمروة ويرفع صوته بالتكبير ~~والتهليل والتسبيح والتحميد وهذا قبل انقطاع التلبية فالتكبير والتسبيح ~~والتهليل والتحميد لا ينكر في أول الإحرام ولا في آخره والتلبية لا تكون ~~إلا في مواضعها وهي مكروهة في سوى ذلك فأما إذا لم ينكرها فذلك موضعها # أخبرنا محمد قال أخبرنا عباد بن العوام قال حدثنا هلال بن خباب عن عكرمة ~~عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أفاض من عرفات فجعل يلبي حتى قدم جمعا ثم ~~أفاض من جمع فجعل يلبي فقلت يا ابن عباس ألا تقطع التلبية قال حججت مع عمر ~~بن الخطاب رضي الله عنه إحدى عشرة حجة فكان يلبي حتى يرمي جمرة العقبة فلبى ~~ابن عباس حتى رمى الجمرة ثم أمسك وقال تفتح الآن الحل PageV02P112 ### || باب العمرة # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة قال العمرة ليست بواجبة ومن اعتمر فقد احسن ~~واخذ بالفضل ولا بأس ان يعتمر الرجل ما احب من العمرة PageV02P114 # وقال أهل المدينة العمرة سنة ولا نعلم أحدا من المسلمين رخص في تركها ولا ~~نرى لأحد أن يعتمر في السنة مرارا # قال محمد ولا بأس بذلك أن يعتمر الرجل في السنة مرارا وقد PageV02P117 # بلغنا أن عائشة رضي الله عنها اعتمرت في السنة مرارا قالوا لان عائشة رضي ~~الله عنها قد فرطت في ذلك قبل تلك السنة فاعتمرت في تلك السنة مرارا لذلك PageV02P118 # قيل لهم فان كان هذا يجوز أن يفعله من فرط في العمرة وانما العمرة تطوع PageV02P119 # لو تركها لم يضره ولا بأس بأن يعتمر مرارا من لم يفرط وقد PageV02P122 # بلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال في كل شهر عمرة وقد بلغنا ~~عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أنه كان لا يرخص لأحد من أهل مكة يخرج من ~~الحرم إلا رجع محرما إلا الحطابين والعلافين PageV02P125 # واصحاب منافعها فهذا قد أمرهم بأن يعتمروا في الشهر الواحد أن يحرموا ~~مرارا ms148 # اخبرنا محمد قال أخبرنا سفيان الثوري عن صدقة بن يسار عن القاسم بن محمد ~~عن عائشة أنها اعتمرت في سنة ثلاث مرات # أخبرنا محمد قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن القاسم بن محمد عن عائشة مثل ~~ذلك إلا أنه قال قلت هل عاب ذلك عليها احد PageV02P126 # قال سبحان الله أم المؤمنين رضي الله عنها # اخبرنا محمد قال اخبرنا إسرائيل عن يونس بن أبي إسحاق قال أخبرنا يونس بن ~~سعيد عن محمد بن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه انه قال اعتمر في ~~الشهر مرارا إن استطعت PageV02P127 # أخبرنا محمد قال أخبرنا عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة قال أخبرنا ~~الحجاج بن أرطأة قال سألت عطاء بن أبي رباح أيعتمر الرجل في كل شهر مرة قال ~~نعم ومرتين قال وأراني لو قلت سبعا لقال سبعا # قال محمد واخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عطاء بن أبي رباح انه ~~كان لا يرى بأسا ان يعتمر الرجل في الشهر مرة ومرتين وثلاثا ### || باب المعتمر يواقع أهله # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة انه قال في المعتمر يواقع أهله قبل الطواف ان ~~عليه في ذلك هديا وعمرة اخرى ويبتدئ بها بعد اتمام التي افسد ويحرم حيث احب ~~الا انه لا يحرم بالعمرة من الحرم PageV02P129 # وقال أهل المدينة إذا وقع المعتمر بأهله فعليه هدى وعمرة اخرى يبتدئ بها ~~بعد اتمامه التي أفسد ويحرم من حيث احرم للعمرة التي افسد الا ان يكون احرم ~~من مكان ابعد من ميقاته فليس عليه ان يحرم الا من ميقاته # وقال محمد بن الحسن لئن كان يجب عليه في قضاء الإحرام على ما أحرم للعمرة ~~إنه ليجب عليه أن يحرم بعمرة القضاء من حيث احرم بالأولى ولئن لا يجب عليه ~~ذلك ان احل له لوقت لعمرته لانه يمكنه مقيم حلال حيث احل من عمرته الفاسدة ~~أرأيتم رجلا أهل بحج ففاته PageV02P130 # اليس يهل بعمرة وعليه الحج من قابل ارايتم ان اقام بمكة حتى يحرم بالحج ~~من ms149 قابل ويقضي حجته انما يجزيه ذلك حتى يرجع الى ميقاته لئن وجب عليه ان ~~يرجع الى ميقاته ليجب عليه ان يرجع الى الموضع الذي احرم منه ### || باب الرجل يدخل مكة بعمرة فيطوف البيت وهو جنب أو على غير وضوء # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة قال من دخل مكة بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين ~~الصفا والمروة وهو جنب أو على غير وضوء ناسيا ثم وقع بأهله ثم ذكر قال يجب ~~عليه هدي بالمواقعة ويعيد الطواف والسعي ويحلق رأسه وليس عليه قضاء عمرته ~~لأن الطواف وإن كان جنبا PageV02P131 # أو على غير وضوء يجزى إلا أني آمره بإعادته فإن رجع إلى أهله PageV02P133 # قبل أن يعيده فعليه دم لطوافه وسعيه جنبا أو على غير وضوء وليست PageV02P134 # عليه عمره سوى عمرته وكذلك المرأة إذا أصابها زوجها أو قد فعلت مثل الذي ~~فعل # وقال أهل المدينة من دخل مكة بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ~~وهو جنب أو على غير وضوء ناسيا ثم وقع بأهله ثم ذكر فإنه يغتسل أو يتوضأ ثم ~~يعود فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ويعتمر عمرة اخرى ويهدي قالوا وعلى ~~المرأة إذا اصابها زوجها وهي محرمة مثل ذلك # وقال أهل المدينة ايضا ومن طاف من اسبوعه اشواطا ثم احدث انتقض ذلك ولم ~~يجز به وقالوا هو بمنزلة الصلاة فما افسد الصلاة من امر الحدث افسد الطواف # وقال محمد بن الحسن وكيف شبهتم الصلاة بالطواف والرجل يطوف وهو يتحدث في ~~طوافه وهذا لو كان في الصلاة لم يجزه ارايتم رجلا لو طاف من طوافه ثلاثة ~~اشواط أو اربعة ثم اقيمت الصلاة فدخل معهم في صلاتهم ثم يسلم الامام اليس ~~يقوم فيبنى على ما مضى ولو كان PageV02P135 # صنع هذا وهو في وسط الصلاة قد دخل فيها لكانت فاسدة وكان عليه ان ~~يستقبلها فما شأن الطواف لا يكون كذلك أرأيتم رجلا طاف ستة اشواط وهو يرى ~~انه قد طاف سبعة اشواط فصلى ركعتين ثم جلس ينتظر الصلاة فصلى مع القوم ثم ~~ذكر بعد ذلك ms150 انه إنما طاف ستة اشواط اينبغي له أن يستقبل الطواف لما دخل ~~فيه من الصلاة ام يجزيه ذلك ارايتم رجلا طاف وعليه ثوب فيه دم كثيرا أو قذر ~~لا يعلم حتى فرغ من سبعة فصلى ركعتين ثم رأى ذلك ايجزيه ام يستقبل فانكم قد ~~قلتم في الصلاة انه ان رأى ذلك بعد ما مضى الوقت اجزاه فكيف يكون هذا في ~~الطواف ومتى وقت الطواف الذي يجزى وعليه الإعادة إذا لم يمض أرأيتم إن طاف ~~شوطا أو اثنين ثم رأى بثوبه دما كثيرا فألقاه فمضى ايجزيه فإنكم قد قلتم في ~~الصلاة إذا صلى ركعة ثم رأى الدم في الثوب فألقاه مضى على صلاته فكذلك ~~الطواف وان كان الصلاة والطواف سواء في هذا فأي القولين أعجب من قولكم في ~~الصلاة والطواف جميعا إلا أنه إن رأى الثوب في بعض الصلاة أو في بعض الطواف ~~وفيه الدم ألقاه وبني وإذا رآه بعد الفراغ أعاد الصلاة ما دام في الوقت ~~فإذا مضى الوقت فلا إعادة عليه فما وقت الطواف حتى نعرفه من قولكم بوقت ~~الصلاة ومن أين افترق بعض الصلاة والطواف واتمامهما في الثوب الذي فيه الدم PageV02P136 # لئن استقام ان يصلي شيئا من صلاته في ذلك الثوب أو يطوف شيئا في طوافه في ~~ذلك الثوب انه ليجزيه إذا طاف الطواف كله وصلى الصلاة كلها وما بين هذين ~~فرق ولا عندكم في افتراقهما سنة ولا اثر ولو كان لاحتججتم به والله أعلم ### || باب المرأة تهل بعمرة ثم تحيض # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة انه قال في المرأة الحائض تهل بعمرة ثم تدخل ~~مكة موافية للحج فلا تستطيع الطواف بالبيت قال تهل بالحج وترفض العمرة إذا ~~خشيت الفوات ثم تنفذ على حجتها وتقضى مناسك الحج كلها غير الطواف بالبيت ~~والسعي بين الصفا والمروة حتى تطهر لان السعي لا يكون الا بعد الطواف فإذا ~~قضت حجها خرجت الى التنعيم فأهلت منها بعمرة قضاء لعمرتها وعليها هدي ~~لرفضها العمرة # اخبرنا محمد قال اخبرنا خالد بن عبد الله قال ms151 اخبرنا خالد الحذاء PageV02P137 # عن أبي قلابة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عن PageV02P138 # عائشة رضي الله عنها في عمرتها بقرة يعني التي قدمت مع النبي صلى الله ~~عليه وسلم فيها # قال محمد وكذا قال أبو حنيفة عليها هدى العمرة لانها رفضتها ومضت في الحج ~~فعليها لرفضها هدي # وقال أهل المدينة إذا قدمت معتمرة موافية للحج وهي حائض فلم تستطع الطواف ~~بالبيت إنها إذا خشيت الفوات أهلت بالحج ثم نفذت فكانت PageV02P139 # مثل من قرن بالحج والعمرة في أمرها كله وأجزاها طواف بالبيت واحد وهو ~~طواف الزيارة لحجتها وعمرتها وكان عليها الهدي فأما العمرة من التنعيم فانه ~~من شاء ان يخرج من الحرم ثم يحرم فانه يجزى ذلك عنه ان شاء الله ولكن الفضل ~~ان يهل من الميقات الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما هو أبعد ~~من التنعيم # وقال محمد بن الحسن وكيف تكون هذه المرأة قارنة وقد بدأت PageV02P143 # بالوقف بعرفة قبل العمرة وانما السنة ان يبدأ بالعمل بالعمرة قبل العمل ~~في الحج مع ما جاء في ذك من الآثار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم حين دخل على عائشة رضي الله عنها وهي حائض فقال ارفضى عمرتك PageV02P144 # وامضى في حجتك فلما فرغت قالت يا رسول الله أترجع نساؤك بحجة وعمرة وأنا ~~أرجع بحجة فلو كانت قارنة لقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انك قضيت حجة ~~وعمرة وكان الطواف الواحد لها جميعا ولكنه لم يقل ذلك ولم يرها اعتمرت فأمر ~~عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما ان يخرجها إلى التنعيم ليعمرها فترجع ~~بعمرة وحجة كما رجع غيرها من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وهذا آخر فعل ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ولم نعلم شيئا نسخه واعجب من ~~ذلك انكم تزعمون ان الطواف يجزى لهما جميعا وانتم تأمرونها بالتقصير إذا ~~رمت وذبحت حل لها كل شيء الا الجماع والطيب ولم تطف لعمرتها بعد فأنتم ~~تأمرونها ان تقصر ms152 لعمرتها قبل ان تطوف وتسعى وتبرقع وتكون حلالا مما يحل ~~منه المعتمر غير الجماع والطيب ولم تطف بالبيت ولم تسع بين الصفا والمروة ~~لعمرتها فان قلتم ان هذا PageV02P146 # التقصير انما هو للحج خاصة فلا بد من ان تقولوا إذا طافت وسعت قصرت ~~تقصيرا آخر للعمرة ولا ينبغي ان يحل منها شيء حتى تقصر التقصير الثاني ~~وينبغي لكم ان تجعلوا عليها الهدي في التقصير الأول لأنها قصرت للحج وهي ~~محرمة فيجب عليها في قولكم التقصير رأسها وهي محرمة بالحج والعمرة هذا مما ~~لا ينبغي لاحد ان يتكلم فيه وقد جاءت فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم انه لم يرى عائشة قضت عمرة مع حج حتى امر عبد الرحمن فأعمرها عمرة ~~مكان عمرتها التي رفضتها # قال أبو عبد الله محمد بن الحسن وقد اخبرنا فقيهكم مالك بن انس قال حدثنا ~~ابن شهاب محمد عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها PageV02P147 # أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا ~~بعمرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه الهدي فليهل بالحج مع ~~العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا قالت فقدمت مكة وانا حائض ولم اطف ~~بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~فقال انقضى راسك وامتشطي واهلي بالحج ودعى العمرة قالت ففعلت فلما PageV02P148 # قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي ~~بكر رضي الله عنهما الى التنعيم فاعتمرت ثم قال هذه مكان عمرتك # قال محمد وهذا يدل على ان العمرة الأولى قد رفضت وخرجت عائشة من ان تكون ~~معتمرة محرمة لعمرتها الأولى حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي ~~العمرة وامتشطي ثم قال بعد ذلك هذه مكان عمرتك فلو كانت قد قضت عمرتها ما ~~قال لها هذه مكان عمرتك ولكانت هذه عمرة أخرى PageV02P149 ### || باب ما يأكل المحرم من الصيد وما هو ما يشتريه ms153 وهو محرم # أخبرنا محمد عن أبي حنيفة قال ما وجد المحرمون من لحوم الصيد على الطريق ~~فلا بأس بابتياعه وأكله إذا كان الذي صاده وذبحه حلالا وإن كان إنما صاده ~~وذبحه لاجله ان ذلك لا يفسد عليه شيئا لان الصائد والذابح حلال له ما فعل # وقال أهل المدينة ما وجد المحرم من الصيد على الطريق فما كان من ذلك ~~يعترض به الحاج ومن اجلهم صيد فانا نكرهه للمحرم وننهاه عن ذلك واما شيء ~~يكون عند الرجل ولم يرد به المحرمين فوجده PageV02P150 # محرم عنده فابتاعه فلا بأس به # وقال محمد ما بين هذين فرق ولئن حل احدهما ليحلن الاخر وقد ورد في ذلك ~~رخص وكراهية فأما أن يكره ذلك كله وأما أن لا يرى بذلك كله بأس # قال محمد بن الحسن وأما نحن فلا نرى بذلك كله باسا # وقال أهل المدينة انا نأخذ في هذا بقول عثمان بن عفان رضي الله عنه PageV02P151 # أنه أهدي إليه صيد وهو محرم فقال لأصحابه كلوه وقال من أجلى صيد قيل إن ~~ذلك لم يكن من عثمان بن عفان رضي الله عنه على وجه التحريم ولكن كان ذلك ~~منه على وجه التنزه لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه رد عليه يومئذ في أكل ~~لحم الصيد فنهاه عنه فتنزه PageV02P152 # عثمان عن أكله لذلك وأمر بأكله غيره من المحرمين فلو كان لا يحل له اكله ~~ما حل له ان يأمر بأكله وعلموا يقينا ان عثمان لم يصطد ذلك الصيد كله من ~~اجله ولكن اصطيد له ولاصحابه وما كا يجزى عثمان رضي الله عنه ذلك الا أقله ~~ولقد علم ان ذلك اصطيد له ولاصحابه فكيف امر اصحابه بأكله وكيف لم يترك ~~اصحابه ذلك كما ترك عثمان بن عفان PageV02P153 # رضي الله عنه انما نضع هذا من عثمان رضي الله عنه على وجه التنزه حيث عيب ~~عليه أكل الصيد وهو محرم ان صيد له أو لم يصد له قلنا نهى عن ذلك تنزها عن ~~اكله وامر اصحابه ان يأكلوه ms154 # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة في رجل محرم صيد من اجله ولم يأمر به صاده حلال ~~وصنع له من ذلك الصيد فأكل منه وهو يعلم انه من اجله صيد فلا بأس بذلك ولا ~~جزاء عليه وقال أهل المدينة عليه جزاء ذلك الصيد إذا أكل منه وهو PageV02P154 # يعلم أنه صيد من اجل صاحبه فليس عليه في ذلك شيء # وقال محمد وكيف يكون محرمان يحل الصيد لاحدهما ويحرم على الآخر ولم يصيدا ~~ولم يذبحا ولم يأمرا انما نوى الرجل الحلال ان الذابح يكون صاد وذبح ~~لاحدهما أفيجزى عن المحرم نيته عن غيره أرأيتم لو قال الذي صاده وذبحه لم ~~أصده ولم أذبحه من اجله فصدقه وأكل ثم قال بعد ذلك قد صدته من اجلك ايجب ~~عليه الجزاء أرأيتم ان لم يكن قال في الأول شيئا حتى اكل المحرم ثم قال بعد ~~ذلك PageV02P155 # أيجب عليه الجزاء بقول الرجل الذي صاد للصيد وكيف يجب الجزاء على الآكل ~~بنية غيره انما تجب الكفارة بأعمال العباد التي يعملونها فأما ان تجب ~~الكفارة على الرجل بأعمل العباد التي يعملونها فأما ان تجب الكفارة على ~~الرجل بنية غيره فهذا مما لا يكون # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة قال حدثنا أبو سلمة عن رجل عن PageV02P156 # أبي هريرة قال مررت بالبحرين فسألوني عن لحم الصيد يصيده الحلال هل يصلح ~~للمحرم ان يأكله فأفتيتهم بأكله وفي نفسي منه شيء فقدمت على عمر بن الخطاب ~~رضي الله عنه فذكرت له ما قلت لهم فقال لو قلت PageV02P157 # غير ذلك لم تقل بين اثنين ما بقيت # اخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا محمد بن المنكدر عن عثمان بن محمد أو محمد بن ~~عثمان عن طلحة بن عبيد الله قال تذاكرنا لحم الصيد يأكله PageV02P158 # المحرم والنبي صلى الله عليه وسلم نائم فارتفعت اصواتنا فاستيقط النبي ~~صلى الله عليه وسلم فقال فيم تنازعتم قلنا في لحم الصيد يأكله المحرم ~~فأمرنا بأكله PageV02P160 # اخبرنا محمد قال اخبرنا اسامة بن زيد المدني قال حدثنا سالم بن عبد الله ~~بن عمر ms155 عن أبي هريرة رضي الله عنه انه يحدث عبد الله بن عمر PageV02P161 # قال أقبلت من البحرين فسالني ناس من أهل العراق عن لحم الصيد يأكله ~~المحرم فأمرتهم بأكله ثم قدمت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسألته عن ~~ذلك فقال بم أفتيتهم قلت افتيتهم بأكله فقال لو قلت غير ذلك ما أفتيت رجلا ~~ما كنت حيا # اخبرنا محمد قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن ابيه PageV02P162 # عن رجل من بني ضمرة قال خرجنا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فافرد ~~بالمسير معه في سبعة ركب قال فآوانا الليل الى خيمة اعرابي فإذا PageV02P163 # قدر مغطى قال ما هذا قال لحم صيد صدناه بالأمس فأكل منه ونحن محرمون # وقد جاءت في لحم الصيد هذه الرخص ولم يفسروا فيقولوا لا بأس بما كان في ~~ذلك لم يصطد للمحرم ولا خير فيما اصطيد له بل قد جاءت فيه الآثار مبهمة ولا ~~تفسير في هذا فهي عندنا على جملتها حتى تأتي البينة بتفسيرها فأما ما رويتم ~~عن عثمان بن عفان رضي الله عنه فلا حجة لكم فيه PageV02P164 # أخبرنا محمد بن الحسن قال اخبرنا مالك بن انس قال حدثني ابن شهاب عن سالم ~~بن عبد الله انه سمع ابا هريرة يحدث اباه عبد الله ابن عمر رضي الله عنهم ~~انه قال مر به قوم محرمون بالربذة فاستفتوه في PageV02P165 # لحم صيد وجدوا احله يأكلونه فأفتاهم بأكله قال ثم قدم على عمر بن الخطاب ~~فسأله عن ذلك فقال عمر بما أفتيتهم قال بأكله قال عمر رضي الله عنه لو ~~افتيتهم بغيره لاوجعتك # اخبرنا محمد قال اخبرنا مالك قال حدثنا أبو النضر مولى عمر PageV02P166 # ابن عبيد الله عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة انه كان مع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض الطريق تخلف مع أصحاب له محرمين وهو ~~غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى PageV02P167 # على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوه فسألهم ان يناولوه رمحة ~~فأبوا ms156 فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض اصحاب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وأبى بعضهم فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ~~ذلك فقال إنما هي طعمة اطعكموها الله PageV02P168 # اخبرنا محمد قال اخبرنا مالك بن انس قال حدثنا زيد بن اسلم عن عطاء بن ~~يسار ان كعب الاحبار اقبل من الشام في ركب محرمين حتى إذا كانوا ببعض ~~الطريق وجدوا لحم صيد فأفتاهم كعب بأكله فلما قدموا على عمر بن الخطاب رضي ~~الله عنه ذكروا ذلك له فقال من افتاكم بهذا قالوا كعب قال فإني قد امرته ~~عليكم حتى ترجعوا ثم لما PageV02P169 # كانوا ببعض الطريق طريق مكة مرت بهم رجل من جراد فأفتاهم كعب بأن يأكلوه ~~ويأخذوه فلما قدموا على عمر رضي الله عنه ذكروا له ذلك فقال ما حملك على ان ~~تفتيهم بهذا قال هو من صيد البحر قال وما يدريك قال يا امير المؤمنين والذي ~~نفسي بيده ان هو الا نثرة حوت ينثره في كل عام مرتين PageV02P170 # قال محمد فقد امرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة بأكل ~~الصيد وحسن ذلك لهم ولم يسأل ابا قتادة أمن أجل المحرمين اصطدته أم من اجل ~~غيرهم ولو كان الأمر على ما وصف اهل PageV02P171 # المدينة ما رخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكله حتى سأل ابا ~~قتادة من اجل القوم المحرمين صاد الحمار أم من اجل غيرهم PageV02P172 ### || باب المحرم يقتل الصيد أو يدل عليه أو يضطر إلى الميتة فيأكلها # اخبرنا محمد بن الحسن عن أبي حنيفة في المحرم يضطر الى الميتة أيصيد ~~الصيد فيأكله أو يأكل الميتة قال يأكل الميتة وقال أهل المدينة مثل قول أبي ~~حنيفة # وقال أبو حنيفة ما قتل المحرم أو ذبح من الصيد فلا يحل أكله لحلال ولا ~~كمحرم لأنه ليس بذكي خطأ كان أو عمدا وكذلك قال أهل المدينة وقال مالك بن ~~انس إنه سمع ذلك من غير واحد من أهل العلم PageV02P174 و ms157 قال أبو حنيفة فى المحرم يدل الحلال على الصيد فيقتله قال : على الدال الجزاء . و قال أهل المدينة : إذا دل المحرم الحلال على الصيد لا كفارة على الدال ، ولاينبغى له أن يفعل ذلك و قال محمد : هذا لا ينبغى لأحد من أهل الفقه أن يشك فيه ، قال ابن عباس رضى الله عنهما : على الدال الجزاء1 قال محمر : وا عجبأ لاهل المدينة ! انهم يقولون فى المحرم يدل على ا الصيد فيقتل انه لا جزاء عليه ، و إن أكل من لحم صيد صاده حلال من أجله وذبحه بغير أمره ولا عليه فعليه الجزاء! أى الرجلين يرون أعظم و زرا؟ الذى يدل على الصيد حتى يقتل أو الذى يأكل من لحم صيدمضاده حلال و ذبحه؟ PageV02P176 # ما ينبغي ان يشكل على احد من الفقهاء هذا اعظم وزرا فيما صنع من الآثار ~~الكثيرة التي جاءت فيه # قال محمد وذكر شريك بن عبد الله عن الركين عن عكرمة مولى ابن عباس رضي ~~الله عنهما ان محرما اشار الى أهل ما يبيض فجعل عليه علي بن أبي طالب وابن ~~عباس رضي الله عنهم الجزاء # اخبرنا محمد قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم عن داود بن أبي هند عن بكر بن ~~عبد الله المزني قال اتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه PageV02P176 # رجل فقال يا امير المؤمنين انى اشرت الى ظبي وانا محرم فقتله صاحبي فقال ~~عمر لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما ما ترى قال شاة قال وانا ارى ذلك # قال محمد وهذا خلاف ما قال أهل المدينة قال وروى هذا عن عمرو بن دينار عن ~~ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم PageV02P178 ### || باب المحرم يقتل الصيد فيحكم عليه # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه بطعام انه يقوم ~~الصيد كم ثمنه من الطعام ثم يطعم كل مسكين نصف صاع بصاع النبي صلى الله ~~عليه وسلم وان شاء صام عن مكان كل نصف صاع يوما فينظر كم عدة المساكين فإن ~~كانوا ms158 عشرة صام عشرة أيام وإن كانوا عشرين صام عشرين يوما # وقال أهل المدينة في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه فيه أن يقوم الصيد الذي ~~أصاب فينظر كم ثمنه من الطعام فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم مكان كل مد يوما ~~وينظر كم عدة المساكين فإن كانوا عشرة صام عشرة ايام وان كانوا عشرين صام ~~عشرين يوما # قال محمد انما قال الله تعالى {فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به} PageV02P179 # {ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين} فانما طعام ~~المساكين غداء وعشاء وينظر كم يشبعه في يوم وليلة فأما المد فليس يكون شبعا ~~لاحد في يوم وليلة نعلمه قال محمد وقد جاءت الآثار في ذلك كثيرة والله أعلم PageV02P180 ### || باب الحلال يقتل الصيد في الحرم # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة في الحلال يقتل الصيد في الحرم انه يحكم عليه ~~بمنزلة ما يحكم على الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم الا في خصلة واحدة ~~الحلال إذا قتل الصيد في الحرم لم يجزه الصوم وكان بمنزلة شجرة قطعها في ~~الحرم فليس يجزى فيه الصوم انما فيها الهدي أو الطعام وقال أهل المدينة ~~يحكم على الذي يقتل الصيد في الحرم وهو حلال بمثل ما يحكم به على الذي يقتل ~~الصيد في الحرم وهو محرم PageV02P181 ### || باب المحصر في غير عدو # أخبرنا محمد عن أبي حنيفة قال من حبس عن الحج بعدما يحرم لمرض أو عن ~~العمرة بعدما يحرم بها لمرض اصابه لا يقدر على النفاذ فإنه يبعث الهدى ~~ويواعدهم فيه بيوم ينحر فيه الهدي فإذا نحر حل فإن كان أهل بعمرة فعليه ~~عمرة مكانها وإن كانت حجة فعلية حجة وعمرة مكانها اما الحجة فقضاء لحجته ~~واما العمرة فإن الرجل إذا فاته الحج حل من حجته بعمرة فجعل عليه هذه ~~العمرة لذلك وقال أهل المدينة من احتبس لمرض فليس يحل إلا بالطواف بالبيت ~~والسعي بين الصفا والمروة لا يحله هدي ينحره PageV02P182 # قال محمد إنما جاءت الآثار في المحصر أنه يحل إذا نحر ms159 هديه ولا يبالي ~~أعدو حصره أم مرض إنما يراد من ذلك العذر الذي يمنعه من الذهاب الى مكة ~~فإذا جاء من المرض ما لا يقدر معه على الانطلاق الى مكة صار كالذي حصره ~~العدو وانما ينبغي ان يقاس على ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ~~ينزل ارأيتم رجلا احصر بكسر فيرى كسره ذلك على أمر يعلم انه لا يقدر على ~~إتيان مكة على حال من الحالات ايبقى محرما حتى يموت ارأيتم ان ادخله مرضه ~~ذلك في حال الكبر حتى بلغ من كبره ان صار لا يستطيع ان يحمل إلى مكة في ~~محمل PageV02P183 # ولا غيره ايكون هذا حراما حتى يموت فهذا إن شاء الله أعذر من الذي يحبسه ~~العدو لأن العدو إن حبسه اليوم لم يحبسه الأبد وهذا قد جاوز حال انه لا ~~يقدر فيها على المضي إلى الكعبة أبدا وكيف يحل بالطواف وهو لا يقدر عليه ~~وهل كلف الله نفسا إلا وسعها مع آثار كثيرة قد جاءت في هذا # اخبرنا محمد قال اخبرنا عباد بن العوام قال حدثنا الحجاج بن أرطاة عن ابن ~~أبي مليكة عن ابن عباس وابن الزبير ومروان بن الحكم أجمعوا في امر سعيد بن ~~حزابة المخزومي وكان اصابه جدري وحصر فأجمعوا PageV02P184 # على أن يبعث بهدي فينحر عنه ويحل # أخبرنا محمد قال أخبرنا بن العوام قال أخبرنا الحجاج بن أرطاة عن من سمع ~~عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب مثل قول ابن عباس وابن الزبير ~~في المحصر PageV02P185 # أخبرنا محمد قال أخبرنا حسين بن حسان الاسدي قال حدثنا عمارة PageV02P186 # ابن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال خرجنا عمارا فلدغ صاحب لنا بذات ~~السفوق فلم نقدر على حمله فخرجنا ننظر الطريق هل نرى أحدا فنسأله فإذا نحن ~~بعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقلنا يا أبا عبد الرحمن انا خرجنا عمارا ~~فلدغ صاحب لنا بذات السفوق قال فليبعث بهدي واجعلوا بينكم وبينه يوما يحل ~~فيه ثم عليه العمرة إذا برأ ms160 PageV02P187 # اخبرنا محمد قال اخبرنا عمر بن ذر الهمداني قال سألت مجاهدا عن الرجل ~~يعرض له العرض فيحبسه من الكسر أو المرض فيبعث بهديه ويواعده يوما يحل فيه ~~ولا يبلغ الهدي في ذلك اليوم ويحل هو قال يهدي هديا مع هديه لانه حل قبل ان ~~يبلغ الهدي في ذلك اليوم ويحل هو قال يهدي هديا مع هديه لأنه حل قبل ان ~~يبلغ الهدي محله قلت فإن ضل هديه قال فعليه هدي مكان هديه # اخبرنا محمد قال اخبرنا محمد بن خازم عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمة في ~~قوله تعالى {وأتموا الحج والعمرة لله} قال هي في قراءة عبد الله ابن مسعود ~~رضي الله عنه واتموا الحج والعمرة لله إلى البيت قال PageV02P188 # لا تجاوز بالعمرة البيت قال فإن احصرتم فما استيسر من الهدى قال إذا أهل ~~بالحج فأحصر بعث بما استيسر من الهدى شاة فان هو عجل قبل أن يبلغ الهدى ~~محله فحلق رأسه وتداوى كان عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك فالصيام ثلاثة ~~ايام والصدقه ثلاثة آصع لستة مساكين لكل مسكين نصف صاع والنسك شاة قال ~~{فإذا أمنتم} قال فإذا برأ مما كان به فمضى من وجهه ذلك حتى يأتى البيت حل ~~من حجه بعمرة وكان عليه الحج من قابل وإن رجع ولم يتم إلى البيت PageV02P189 # من وجهه كان عليه لحجة وعمرة دم ودم لتأخيره العمرة فإن خرج متمتعا في ~~أشهر الحج كان عليه ما استيسر من الهدى شاة فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام في ~~الحج وسبعة إذا رجع قال محمد وقال ابراهيم آخرها يوم عرفة يعني الثلاثة قال ~~وقال ابراهيم ذكرت ذلك لسعيد فقال هكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذا ~~كله # اخبرنا محمد قال اخبرنا بكير بن عامر البجلي عن ابراهيم النخعي في المحصر ~~الذي يهل بعمرة أو حجة أو بهما جميعا ثم يحبسه عن البيت مرض أو شيء لا ~~يملكه فليقم حراما حيث اصابه ذلك أو ليرجع PageV02P190 # إلى أهله إن شاء لا يحل ms161 منه شيء ثم ليبعث بثمن هدي ان كان أهل بالعمرة ~~وحدها أو بالحج وحده وان كان أهل بهما جميعا بعث بهديين أو بثمن هديين ثم ~~يواعد صاحبه اليوم الذي ينحر فيه الهدي فإذا كان ذلك اليوم حل وكانت عليه ~~ان كان أحرم بالعمرة وحدها عمرة وان كان أهل بالحج وحده فعليه عمرة وحجة ~~وان كان احرم بهما مكان عمرته جميعا فعمرتان وحجة من عام قابل # أخبرنا محمد عن أبي حنيفة في رجل قدم معتمرا في أشهر الحج فقضى عمرته ثم ~~أهل بالحج من مكة ثم كسر أو اصابه امر لا يقدر على ان يحضر مع الناس الموقف ~~قال لا يكون الرجل محصرا بمكة يحمل حتى يشهد الموقف فان لم يفعلوا ذلك حتى ~~يطلع الفجر من يوم النحر فقد فاته PageV02P191 # الحج وليطف بالبيت أو يطاف به ان لم يقدر وبالصفا والمروة ثم يحل وعليه ~~الحج من قابل والهدي عليه وقال أهل المدينة اذ كسر أو اصابه امر لا يقدر ~~على ان يحضر مع الناس الموقف اقام حتى إذا برأ خرج الى الحل على ذلك ~~الاحرام ثم يرجع الى مكة فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يحل ثم عليه ~~الحج من قابل والهدي # وقال محمد ولم كان عليه الخروج إلى الحل وهو محرم على احرامه الأول هل ~~امر عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي فاته الحج ان يرجع الى الحل وقد روى ~~فقيهكم مالك بن انس ان PageV02P192 # هبار بن الأسود وابا ايوب الانصاري امرهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه ~~حين فاتهما الحج واتيا يوم النحر ان يحلا بعمرة ثم يرجعان حلالان حتى يحجا ~~عاما قابلا ولم يأمرهما ان يخرجا الى الحل وانما اتياه يوم النحر وهو في ~~الحرم إما يجمع وإما بمنى واما بين ذلك فكل ذلك حرم ### || باب الاحصار بالعدو # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة قال الاحصار بالعدو كالاحصار بالمرض PageV02P193 # وايما رجل أهل بعمرة فأحصر بعدو حبسه عن البيت فانه يبعث بهدي PageV02P194 # يحل به فإذا نحر عنه حل وكانت ms162 عليه عمرة مكان عمرته وقال أهل المدينة من ~~أحصر بعدو وهو محرم فإنه ينحر عنه الهدي ويحلق رأسه حيث حبس ويحل من كل شيء ~~ولا شيء عليه وان كان لا يقدر على ان يبعث هديه الى الحرم نحره في موضعه ~~وحل به ولم يكن عليه قضاء لإحرامه وذلك حجا كان أو عمرة # وقال محمد لا يجزى ان ينحر هديه ولا يكون به حلالا حتى ينحر في الحرم ~~بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر هديه يوم PageV02P195 # الحديبية في الحرم فليس يجزى محصرا نحر الهدي أو ذبحه في غير الحرم لإن ~~الله تعالى يقول في كتابه {هديا بالغ الكعبة} فلا يكون الهدي حتى يبلغ ~~الحرم وذلك تفسير قوله {بالغ الكعبة} فأما قول أهل المدينة فلا قضاء عليه ~~فكيف قالوا ذلك وانما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية على ~~شرط المشركين أنه يرجع عامهم هذا ثم يعود من قابل ثم يدخل مكة باحرام ~~ويخلون له البيت ثلاثا فإنما كانت العمرة PageV02P196 # الثانية من قابل قضاء لعمرة الحديبية هذا ما عليه الفقهاء انهم قالوا ~~إنما جعل العمرة العام الثاني مكان عمرة الحديبية وكانت تسمى عمرة القضاء ~~وفي هذا آثار كثيرة # اخبرنا محمد قال اخبرنا مسعر بن كدام قال سمعت حمادا يقول قال لي ابراهيم ~~النخعي سل سعيد بن جبير عن المحصر فسألته فقال مثل قول ابراهيم قلت يا حماد ~~وما قالا قال كما سمعتم اقول قال وسعيد يقول إذا أحرم بحجة وعمرة بعث ~~بهديين أو بثمن هديين فإذا كان يوم النحر حل وكانت عليه عمرتان وحجة وإذا ~~احرم بحجة فإذا كان يوم النحر حل وكانت عليه عمرة وحجة # اخبرنا محمد قال اخبرنا محمد بن عمر الاسلمي قال اخبرنا PageV02P197 # معمر بن راشد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من ~~احصر بالحج فليبعث بهدي فإذا نحر الهدي حل وعليه حجة وعمرة فإن مضى وقضى ~~عمرته فعليه الحج من قابل وان اخر عمرته حتى يعتمرها ms163 في اشهر الحج ثم اقام ~~حتى حج فعليه الهدي # اخبرنا محمد قال اخبرنا ابن المبارك عن معمر بن راشد عن ابن أبي نجيح عن ~~مجاهد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إذا احصر PageV02P198 # الرجل وهو حاج حل على عمرة وحجة هذا قول أبي حنيفة وقولنا فأما ما قال ~~أهل المدينة لا قضاء عليه فليس بشيء والجمع على خلاف ما قالوا # اخبرنا محمد قال اخبرنا محمد بن عمر الاسلمي قال اخبرني ابن أبي ذئب PageV02P199 # قال سمعت ابن شهاب يقول شرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اصحابه في ~~الهدي يوم الحديبية وامرهم ان يعتمروا في قابل قضاء لعمرتهم PageV02P200 # قال فعجبا لقول أهل المدينة لا قضاء لمن احصر بالعدو وهذه أحاديثهم تدل ~~على غير ذلك قال وكان ابن أبي ذئب وابن شهاب عندهم غير متهمين في حديثهم PageV02P201 ### || باب نكاح المحرم PageV02P202 # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة قال لا بأس بان يتزوج المحرم ويزوج غيره ولكن ~~لا ينبغي للذي يتزوج وهو محرم ان يقبل ولا يباشر ولا يضع شيئا مما يحل ~~للحلال ان يفعله بزوجته من القبلة واللمس وغير ذلك PageV02P209 # وقال أهل المدينة لا يتزوج المحرم وإن تزوج فالنكاح مردود # قال محمد وكيف لا يتزوج المحرم وهو لا يصنع شيئا مما حرمه الله عليه من ~~الجماع قالوا لأن هذه عقدة يحل بها الجماع قيل لهم فما تقولون في رجل اشترى ~~جارية وهو محرم من رجل أيجوز ذلك فان قالوا نعم الشراء جائز ولكن لا يطأها ~~ولا يقبلها حتى يحل قلنا قد أصبتم وتركتم قولكم في النكاح ايضا كذلك يجوز ~~التزويج وليس ينبغي له ان يتعرض لها بقبلة ولا بغيرها حتى يحل # قلنا وأخبرونا عن تحريم النكاح لاي شيء حرمتموه وكرهتموه للآثار فما روى ~~في تحليله أكثر أم الذي في تحريمه فهاتوا ما عندكم من القياس ينبغي لمن حرم ~~تزويج المحرم وان يحرم شراءه للجارية وينبغي له ان يحرم شراءه للطيب ~~والزعفران وما لا يحل للمحرم # ارأيتم رجلا ظاهر من امرأته ليست عليه ms164 حراما حتى يكفر ارأيتم ان كفر وهو ~~محرم اتجزيه تلك الكفارة وانما حصلت له وهو محرم PageV02P210 # ارأيتم رجلا طلق امرأته تطليقة يملك بها الرجعة وهو حلال ثم احرم وأشهد ~~على رجعتها وهو محرم وخاف ان تنقضي عدتها قبل PageV02P211 # الاحلال أتكون تلك الرجعة وهذا ترك لقولكم لان في الرجعة تصحيح النكاح ~~وقد قلتم ايضا انه لا يجوز للمحرم ان يزوج غيره ارأيتم عبد رجل تزوج ومولاه ~~حلال فاجاز النكاح بعدما أحرم أيجوز PageV02P212 # ارأيتم رجلا وكل رجلا بأن يزوجه فلانة وهما محرمان جميعا فلم يفعل حتى ~~حلا فزوجه ايجوز ذلك ام لا يجوز ارأيتم ان امره وهما حلالان جميعا ثم احرما ~~ثم زوجه ايجوز ارأيتم ان لم يزوجه حتى حلا ثم زوجه فكان لأمر وهما حلالان ~~والنكاح هما حلالان بينهما احرام ايجوز ذلك ينبغي لمن ابطل النكاح وهو محرم ~~ان يبطل الوكالة بالنكاح وهو محرم # وقد جاء في ذلك مع هذا آثار كثيرة واصلها ان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث رضي الله عنهما وهو محرم قالوا بلغنا انه ~~تزوجها حلالا روى ذلك سليمان بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ~~ابا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها PageV02P214 # وبلغنا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهي خالته مع فقهه وعلمه لا ~~شك فيه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم PageV02P217 # اخبرنا محمد قال اخبرنا أبو حنيفة عن الهيثم بن أبي الهيثم ان PageV02P218 # رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث بعسفان وهو محرم PageV02P219 # اخبرنا محمد قال اخبرنا محمد بن أبان عن حماد عن ابراهيم النخعي أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة ابنة الحارث رضي الله عنها وهو محرم PageV02P221 # اخبرنا محمد قال اخبرنا محمد بن ابان عن حماد قال قلت لابراهيم PageV02P222 # النخعي المحرم يتزوج قال نعم ان شاء ولكن لا يقربها بقبلة ولا غير ذلك # اخبرنا محمد قال ms165 اخبرنا جرير بن حازم عن الاعمش عن ابراهيم عن عبد الله ~~بن مسعود رضي الله عنه قال لا بأس بأن يتزوج المحرم # اخبرنا محمد قال اخبرنا ابراهيم بن محمد المديني قال حدثني عبد الله بن ~~أبي بكر بن حزم عن أبيه عن سودة بنت حارثة امرأة عمرو بن PageV02P223 # حزم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة رضي الله عنها وهو محرم PageV02P224 # اخبرنا محمد قال اخبرنا ابراهيم بن محمد قال حدثنا شريك بن أبي نمر وداود ~~بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه ~~وسلم مثل ذلك ### || باب الرجل يموت ولم يحج فيوصي أن يحج عنه # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة في الرجل يموت ولم يحج فيوصي ان يحج PageV02P225 # عنه ان ذلك من ثلثه وان لم يبلغ ذلك ثلثه احج عنه من حيث يبلغ الثلث الا ~~ان يختار الورثة ان يحجوا عنه من بلاده بما بلغ # قال محمد وقال أبو حنيفة ان تطوع رجل عن رجل فحج عنه وقد مات ولم يحج ~~فذلك جائز وليا كان له أو غير ولي فلو ان رجلا ادركه الكبر ولم يحج حجة ~~الاسلام فحج عنه بعض ولده أو ولي غيره اجزاه ذلك ان شاء الله تعالى # وقال أهل المدينة لا يجزي ان يحج حي عن حي قدر المحجوج عنه على الحج أو ~~لم يقدر فإذا مات فان كان الذي يحج عنه وليا فلا بأس بأن يتطوع عنه فأما ~~غير ولي فلا يعجبنا فان اوصى انفذت وصيته # قال محمد ما جاءت عامة الآثار الا في الحي وقد روي فقيهكم مالك ابن انس ~~عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما PageV02P227 # ان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم مستفتية فقالت يا نبي الله ~~ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يثبت ~~على الراحلة أفأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع قال محمد وهذا ms166 في آخر ~~حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV02P228 # قال محمد اخبرنا ايضا مالك بن انس عن ابن أبي تميمة عن ابن سيرين عن رجل ~~اخبره عن ابن عباس ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول ~~الله إن أمي امرأة كبيرة لا نستطيع ان PageV02P229 # نحملها على البعير وان ربطتها خفت ان تموت أفأحج عنها قال نعم # اخبرنا محمد قال اخبرنا مالك بن انس عن ابن أبي تميمة عن محمد ابن سيرين ~~ان رجلا جعل على نفسه لا يبلغ احد من ولده الحلب فيحلب ويشرب ويسقيه الا حج ~~وحج به فبلغ رجل من ولده الذي PageV02P230 # قال وقد كبر الشيخ فجاء ابنه الى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر ~~فقال ان أبي قد كبر ولا يستطيع ان يحج افأحج عنه قال صلى الله عليه وسلم ~~نعم # فهذا كله حجة عليهم في الحي وقد جاء في الميت أيضا آثار كثيرة # اخبرنا محمد قال اخبرنا عمر بن ذر الهمداني قال سالت مجاهدا عن الرجل يحج ~~عن الرجل قال لكل واحد منهما حجة توفي عن صاحبه PageV02P231 # ولا ينقص ذلك حجه # اخبرنا محمد قال اخبرنا محمد ابان عن جعفر بن محمد بن علي عن ابيه قال ~~قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لرجل كبير لم يحج انفق على رجل فليحج عنك PageV02P232 # اخبرنا محمد قال اخبرنا اسرائيل بن يونس قال حدثنا سماك بن حرب عن عكرمة ~~عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت عند ابن عباس PageV02P233 # فأتته امرأة فقالت ان امي نذرت ان تحج وانها ماتت ولم تحج قال تركت امك ~~دينا قالت نعم قال فقضيتيه قالت نعم قال خير غرمائكم الله حجي عن امك أو ~~امرأة مكانها PageV02P234 # اخبرنا محمد قال اخبرنا أبو كدينة يحيى بن المهلب البجلي عن أبي إسحاق ~~الشيباني عن يزيد بن الاصم قال كنت جالسا عند ابن عباس اذ جاء PageV02P235 # رجل فقال إن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه قال نعم فانك ان لم ms167 تزده خيرا لم ~~تزده شرا # قال محمد والآثار في هذا كثيرة وهذا الامر المجتمع عليه لا اختلاف بين ~~الفقهاء فيه الا من قال برايه ونبذ الاثار خلف ظهره # اخبرنا محمد قال اخبرنا مالك ابن انس قال حدثنا ابن شهاب ان سليمان ابن ~~يسار اخبره ان عبد الله بن عباس اخبره قال كان الفضل بن عباس رديف رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فأتته امرأة من خثعم PageV02P236 # تستفتيه قال فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه وجعل رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم يصرف وجه الفضل بيده الى الشق الآخر فقالت يا رسول الله ان فريضة ~~الله على عباده في الحج ادركت أبي شيخا كبيرا PageV02P239 # لا يستطيع ان يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع # اخبرنا محمد قال اخبرنا حنظلة بن أبي سفيان قال سمعت طاوسا PageV02P240 # يقول ان رجلا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان أبي شيخ كبير لا ~~يستطيع ان يركب الا معترضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حج عن ابيك # اخبرنا محمد قال اخبرنا حنظلة بن أبي سفيان قال سمعت طاوسا يقول PageV02P241 # إن امرأة اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي ماتت وعليها حجة ~~فقال صلى الله عليه وسلم حجي عن امك PageV02P242 ### || باب ما جاء فيما يقتل المحرم من الدواب # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة قال جاءت الآثار في خمس من الدواب من قتلهن وهو ~~محرم فلا جناح عليه الغراب والحدأة والعقرب والفارة والكلب العقور قال أبو ~~حنيفة في الذئب هو مثل الكلب العقور فأما ما سوى ذلك مثل الاسد والنمر ~~والفهد والضبع والثعلب واشباههن فكل ما لم يؤذك من ذلك فقتلته فعليك فيه ~~الهدي ولا يجاوز به الدم واما ما آذاك من ذلك فقتلته فلا شيء عليك وقال أهل ~~المدينة في الكلب العقور ان كل ما عقر الناس وعدا عليهم واخافهم مثل الاسد ~~والنمر والفهد والذئب فهو الكلب العقور واما ما كان من السباع التي لا تعدو ms168 ~~مثل الضبع والثعلب والهر وما اشبههن من السباع فلا يقتله المحرم وان قتله ~~فداه وقال محمد انما جاء الاثر في الكلب العقور وانما هو عندنا الكلب خاصة ~~وليس على غيره الا ان يعدو عليك فيكون بمنزلة الكلب العقور وانما قلنا في ~~الذئب لا شيء على من قتله وان لم يعد للأثر الذي بلغنا عن ابن عمر رضي الله ~~عنهما # اخبرنا محمد قال اخبرنا مسعر بن كدام عن وبرة بن PageV02P243 # عبد الرحمن قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول يقتل المحرم الذئب واما ~~قول أهل المدينة ان الضبع لا يعدو وانما جعلوا فيما يعدو فهي اشد عدوا ~~واخبث من الذئب وانما يؤخذ في هذا PageV02P244 # بما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قتل ضبعا وامر بكبش فذبح وقال ~~انا ابتدأت بها ولذلك نقول ما ابتدأته من السباع ولم يعد PageV02P245 # عليك فعليك فيه الفداء وما ابتدأك فقتلته فلا شيء عليك فيه وهذا قياس قول ~~عمر رضي الله عنه الذي روي عنه # وقال أهل المدينة واما ما ضر من الطير فلا يقتله المحرم الا ما سمى النبي ~~صلى الله عليه وسلم الغراب والحدأة فان قتل المحرم شيئا من الطير سواهما ~~فداه # وقال محمد بن الحسن لا يقتل المحرم من الطير شيئا لم يبتدأه PageV02P246 # بايذاء الا الغراب والحدأة فأما العقاب التي تقتل الانسان ونحوه فان اذت ~~الانسان وهو محرم فقتلها فلا شيء عليه لانها تعدو فتقتل وقد زعموا ان ما ~~عدا من السباع فلا بأس بأن يقتله المحرم وان لم يعد عليه إذا كان مما يعدو ~~عليه والعقاب تعدو فربما فقأت العين وربما ضربت الضرب الشديد ينبغي ان لا ~~يروا بقتلها باسا وان لم تعد ولكنا PageV02P247 # لا نقول هذا ان لم ترده فقتلها فعليه الجزاء وان ارادت المحرم فقتلها فلا ~~شيء عليه # اخبرنا محمد قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال كان ~~علي بن أبي طالب رضي الله عنه يجعل في الضبع كبشا إذا اصابها المحرم ms169 ويقول ~~هي صيد PageV02P248 # اخبرنا محمد قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن سهيل بن أبي صالح PageV02P250 # عن عبد الله بن يزيد السعدي قال سألت سعيد بن المسيب عن الضبع فقال لا ~~يصلح اكلها فقال له شيخ عنده ان شئت حدثتك بما سمعت ابا الدرداء رضي الله ~~عنه يقول سمعته يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل كل نهبة وعن ~~كل خطفة وعن كل مجثمة وعن كل ذي ناب من السباع قال سعيد صدقت # قال محمد قد جعلها علي بن أبي طالب رضي الله عنه صيدا وجعل فيها كبشا ~~وأكلها مكروه ولم يجعل فيها الكفارة لانها لا تعدو ولكن PageV02P251 # الكفارة جعلت فيها لانها صيد وان كان اكلها لا ينبغي وكذلك كل سبع فهو ~~صيد وان كان اكلها لا ينبغي وفيه الكفارة إذا قتله المحرم لان السنة جاءت ~~بذلك وقد حل دم من هو احرم من السبع إذا عدا ولو ان مسلما عدا على رجل ~~فقتله بسلاح حل بذلك دمه وقد كان قبل ذلك حراما قال محمد وكذلك السبع فقتله ~~مكروه للمحرم فان عدا عليه PageV02P252 # حل له من قتله ما يحل من دم الحر المسلم وقد جاءت الآثار في اشياء من ذلك ~~معلومة رخص فيها قتلها حلال ان عدت وان لم تعد الا ترى ان الغراب والحدأة ~~لا يعدوان وقد جاءت الرخصة في قتلهما للمحرم PageV02P255 ### || باب الحجامة للمحرم # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة قال لا بأس بالحجامة للمحرم اضطر أو لم يضطر ما ~~لم يحلق شعرا PageV02P256 # وقال أهل المدينة لا يحتجم المحرم الا من ضرورة قال محمد وكيف يقول هذا ~~أهل المدينة وقد احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم وما ذكر في ~~ذلك ضرورة PageV02P257 # ولا غيرها وقد ذكر ذلك فقيهكم وصاحبكم مالك بن انس عن يحيى بن سعيد عن ~~سليمان بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم فوق رأسه ~~وهو يومئذ بلحيى جمل مكان بطريق PageV02P258 # مكة فما ذكر ضرورة ولا غيرها PageV02P259 ### || باب ms170 ما يجوز للمحرم ان يفعله # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة قال لا بأس ان يقرد المحرم بعيره وينزع عنه ~~الحلمة وقال أهل المدينة احب الينا ان لا يقرد بعيره ولا ينزع عنه حلمه ~~وقال محمد هذا امر لم اكن اظن ان بين الناس فيه اختلافا PageV02P260 # للحديث المعروف فيه عن عمر رضي الله عنه انه يقرد بعيره بالسقيا وقال أهل ~~المدينة ليس على هذا العمل قال محمد اخبرونا عنه هل جاء اختلاف للحديث فيه ~~عن عمر ام جاء الحديث عن غيره من هو اوثق واقضى منه ما عندهم في ذلك حديث ~~عمن هو اوثق من عمر رضي الله عنه وما يجحدون حديثه # اخبرنا محمد قال اخبرنا عبر الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن PageV02P261 # عمر بن الخطاب عن محمد بن ابراهيم التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير ~~انه قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرد بعيرا له بالسقيا PageV02P262 # وهو محرم فيجعله في الطين قال محمد وقد روى ذلك ايضا فقيهكم مالك بن انس ~~عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم التيمي بهذا الاسناد PageV02P263 # قال محمد وقد جاء الثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما انه امر مولاه عكرمه ~~ان يقرد بعيره وهو محرم فقال له عكرمة اقرد البعير وانا محرم فقال له عبد ~~الله بن عباس يا عكرمة فانحره فقام لينحره فقال لا ام لك لو نحرته كم من ~~قراد قتلت قال محمد ولا بأس بقتل القراد والحلمة والذباب والبعوض والنملة ~~والرجل محرم PageV02P264 # اخبرنا محمد بن الحسن قال اخبرنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن العاص قال ~~سمعت ابا حرب الاموي يذكر عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما PageV02P265 # انه قال ليس في البعوض ولا في النملة ولا في الذباب فدية على المحرم # اخبرنا محمد قال اخبرنا اسامة بن زيد المديني قال حدثني عكرمة مولى ابن ~~عباس قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما هل يقرد المحرم قال فأمر بناقته ~~لتنحر كم من قراد ms171 قتلت PageV02P266 # اخبرنا محمد قال اخبرنا اسرائيل بن يونس قال حدثنا ثوير بن سعيد قال الق ~~القراد وانت محرم # اخبرنا محمد قل اخبرنا طلحة بن عمرو قال اخبرنا عطاء بن أبي رباح عن عبد ~~الله بن عباس رضي الله عنهما انه لم يكن يرى بأسا للمحرم ان يقرد بعيره PageV02P267 ### || باب النظر في المرآة للمحرم # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة قال لا بأس بأن ينظر المحرم في المرآة مخافة ان ~~يرى في وجهه شيئا أو في راسه شعثا فيصلحه قال محمد ولا بأس بذلك لو لم يأخذ ~~من شعره وان رأى في وجهه شيئا فأصلحه من غير ان يأخذ شعرا فلا بأس بذلك ~~بلغنا عن ابن عباس رضي الله عنهما PageV02P268 # انه كان يقول لا بأس ان ينظر المحرم في المرآة # اخبرنا محمد قال اخبرنا طلحة بن عمرو المكي قال اخبرنا عطاء بن أبي رباح ~~عن ابن عباس رضي الله عنهما انه لم يكن يرى بأسا لمحرم ان ينظر في المرآة ~~ما لم يصلح شيئا ما لم يسرح رأسه أو لحيته أو يأخذ من شعره شيئا فهذا لا ~~ينبغي # اخبرنا محمد قال اخبرنا جرير بن حازم قال حدثني الزبير بن الخريت عن ~~عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه كان لا يرى بأسا لمحرم ان يقلم ظفره ~~إذا انكسر ويدخل الحمام وينظر في المرآة PageV02P269 ### || باب استظلال المحرم # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة قال لا بأس بأن يستظل المحرم إذا جافى ذلك عن ~~رأسه فلم يلصقه بشيء لعذر أو غير عذر وقال أهل المدينة لا ينبغي ان يستظل ~~المحرم PageV02P270 # قال محمد الحديث المعروف عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تسدل الثوب ~~على وجهها من فوق رأسها وهي محرمة وانما الاحرام من المرأة في وجهها قالوا ~~لا نرى بذلك بأسا للمرأة ونكره هذا للرجل PageV02P271 # وان كان الرجل مزاملا لامرأته فلا بأس أن يستظل معها قيل لهم وكيف جاز ~~ذلك مع امرأته وحرم عليه خاصة في وجه ما يحرم في غيره قالوا إذا جاء ms172 بالعذر ~~عذر قيل لهم إن المحرم يعذر بالعذر ويكون عليه مع ذلك فدية ارأيتم رجلا وجد ~~البرد في رأسه فليس العمامة وهو محرم اما تجب علية الكفارة قالوا بلى قيل ~~لهم فهذا مضطر وإن كنتم رخصتم للمحرم إذا زامل امراته ان يستظل للضرورة ~~فمروه بالكفارة كما يجعل على المضطر في غير ذلك قيل لهم ارأيتم ان استظل ~~بيده بثوب أو بعود ينصبه فيستظل به قالوا هما مفترقان لأن العود يدوم واليد ~~لا يدوم قيل لهم والقليل من هذا إذا كان مكروها والكثير سواء وان كان ~~احدهما اعظم جرما في كثرته من الاخر لأن كان PageV02P272 # الكثير مكروها انه لينبغي ان يكره القليل على قدره ارايتم لو كان إذا ستر ~~بالثوب بيده فطال ذلك منه وصبر حتى يطول أيكون قريبا من العود من اين افترق ~~هذا والعود قالوا لان ابن عمر رضي الله عنهما قال PageV02P273 # اضح لما خرجت له قيل هلم والذي استتر بثوب لم يضح لما خرج له فكيف فرقتم ~~بينهما كأنكم من قولكم على غير يقين PageV02P274 # اخبرنا محمد قال اخبرنا خالد بن عبد الله عن العلاء بن المسيب بن رافع عن ~~عطاء بن أبي رباح انه قال لا بأس ان يستظل المحرم ### || باب تقليد الهدي وما استيسر من الهدى # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة قال يقلد الإبل والبقرة ولا يقلد PageV02P275 # الغنم وقال أهل المدينة لا يقلد الغنم ووافقوا ابا حنيفة PageV02P276 # وقال أبو حنيفة ما استيسر من الهدى شاة وكذلك قال أهل المدينة فمنهم مالك ~~بن انس ومن اخذ بقوله وقال بعض أهل المدينة PageV02P277 # ما استيسر من الهدى بدانة أو بقرة ### || باب الرمل في الطواف # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة انه قال الرمل في الطواف ثلاثة اشواط من الحجر ~~الأسود الى الحجر الاسود ويمشي اربعة اشواط وكذلك قال أهل المدينة وقالوا ~~وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا PageV02P278 # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة قال اكره للرجل ان يجمع بين سبعين أو ثلاثة ~~وكذلك قال أهل المدينة قالوا السنة عندنا ان ms173 يتبع كل سبع بركعتين PageV02P279 # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة قال من اصابه امر ينقض وضوءه وهو يطوف بالبيت ~~أو يسعى بين الصفا والمروة أو فيما بين ذلك فان اصابه ذلك وقد طاف بعض ~~الطواف أو كله ولم يركع ركعتي الطواف فانه يتوضأ ويبنى على طوافه ويصلي ~~الركعتين فان كان احدث توضأ وبنى PageV02P280 # في الطواف واما في الصلاة فانه يتوضأ ويستقبل الركعتين إذا كان الحدث ~~متعمدا فاما السعي بين الصفا والمروة فانه لا يقطع ذلك عليه ما اصابه من ~~انتقاض الوضوء الا ترى الحائض إذا طافت ثم حاضت قبل السعي سعت وهي حائض ~~فأجزاها فكذلك هذا وقال أهل المدينة من اصابه امر ينتقض به وضوءه وهو يطوف ~~بالبيت أو يسعى بين الصفا والمروة أو فيما بين ذلك فان من اصابه ذلك وقد ~~طاف بعض الطواف أو كله ولم يركع ركعتي الطواف فانه يتوضأ ثم يستأنف PageV02P281 # الطواف والركعتين فأما السعي بين الصفا والمروة فإنه لا يقطع ذلك عليه ما ~~اصابه من انتقاض وضوئه وقال محمد كيف افسد طوافه بعد فراغه منه قبل ان يصلي ~~ركعتين الحدث الذي احدثه بعده قالوا لأن الركعتين هما من الطراف موصولتان ~~بالطواف قيل لهم هل اتصالهما بالطواف اشد من اتصال الصلاة يوم الجمعة ~~بالخطبة فلو ان رجلا شهد الجمعة فلما فرغ الامام من الخطبة احدث فتوضأ وصلى ~~مع الامام اجزاه ذلك ولو ان الامام نفسه احدث حين فرغ من خطبته فتوضأ مكانه ~~ثم صلى بالقوم لاجزاهم ذلك فهذا احرى ان يكون PageV02P282 # موصولا بعضه ببعض لان الصلاة انما قصرت للخطبة وركعتي الطواف وقد بلغنا ~~عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه طاف اسبوعا PageV02P283 # حين صلى الفجر ثم لم يصل الركعتين حتى اتى ذي طوى وارتفعت له الشمس ثم ~~صلى الركعتين ثم قال ركعتان مكان ركعتين وقال أهل المدينة انما نزعم انه ~~يفسد الصلاة قيل لهم فالطواف بمنزلة الصلاة قالوا نعم هو بمنزلة الصلاة الا ~~ان الكلام احل فيه PageV02P284 # قيل لهم فما تقولون في الصلاة بعد صلاة الفجر ms174 تطوعا ايجوز ذلك وينبغي ان ~~يفعل قالوا لا قيل لهم فينبغي ان تكرهوا الطواف حتى يحل الصلاة فيكون ~~بمنزلة الصلاة وتروا ما صنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين طاف قبل طلوع ~~الشمس # قيل لهم فما تقولون في رجل طاف بالبيت بعض سبعة ثم اقيمت صلاة العصر أو ~~صلاة الفجر كيف يصنع قالوا يصلي مع الامام ثم يبنى على ما طاف ثم يستكمل ~~سبعا ثم لا يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب قيل لهم وهذا ايضا ترك منكم لقولكم ~~ارأيتم صلاة صلى رجل بعضها ثم دخل في صلاة اخرى وتركها حتى فرغ من الصلاة ~~التي دخل فيها أيبنى على ما صلى من الصلاة الأولى ام قد فسدت حين دخل في ~~غيرها قالوا بل قد فسدت حين دخل في غيرها متعمدا قيل لهم PageV02P294 # فينبغي ان يفسد الطواف حين دخل في الصلاة حتى يستكمل طوافه بعد فراغه من ~~صلاته والله اعلم ### || باب الذي يترك طواف الصدر # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة قال لو ان رجلا فرغ من حجه الا طواف الصدر فسار ~~قبل ان يطوف كان عليه دم فليس يرخص في طواف الصدر الا الحائض فانه قد رخص ~~لها وقال أهل المدينة لو ان رجلا جهل ان يكون اخر عهده الطواف بالبيت حتى ~~يصدر لم نر عليه شيئا الا يكون قريبا فيرجع فيطوف PageV02P295 # بالبيت ثم ينصرف إذا كان قد افاض والافاضة هي طواف الزيارة # وقال محمد كيف يرخص في هذا وقد اخبرنا ابراهيم بن يزيد المكي قال سمعت ~~طاوسا يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى PageV02P296 # رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينفر الرجل حتى يكون آخر عهده الطواف ~~بالبيت الا الحيض رخص لهن رسول الله صلى الله عليه وآله PageV02P297 # وسلم ثم حديث صفية بعد المعروف في ايدي الناس انه لا ينبغي لاحد ان ينفر ~~حتى يكون اخر عهده الطواف بالبيت فإن نفر فإن كان قريبا ما بينه وبين الوقت ~~فأفضل له ان يرجع حتى يطوف وان مضى ms175 على حاله فعليه هدي وشاة تجزيه PageV02P298 # اخبرنا محمد قال اخبرنا محمد بن أبان بن صالح عن حماد عن إبراهيم في ~~الرجل ينسى طواف الصدر قال يريق دما # اخبرنا محمد قال اخبرنا مالك بن انس قال حدثنا نافع عن عبد الله ابن عمر ~~رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب قال لا يصدر احد من الحاج حتى يطوف بالبيت ~~فان آخر النسك الطواف بالبيت PageV02P299 # قال محمد فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينهى عن ذلك فيما رواه فقيهكم ~~ومن ترك ذلك لم يكن عليه شيء في قولكم ليس الأمر على هذا ولكنه شيء من ~~النسك ترك التزاما فيه إذا ترك هديا يهديه فيه هدى يهدي صاحبه إلا الحيض ~~فإنه يرخص لهن في ذلك لمكان العذر ### || باب من انتقض وضوؤه في الطواف الواجب # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة قال من طاف بالبيت ثم انتقض وضوؤه فان كان ذلك ~~في الطواف الواجب عليه فإنه يخرج ويتوضأ ثم يبنى على طوافه وكذا لو كان ~~تطوعا # وقال أهل المدينة ان كان الطواف الواجب عليه فإنه يخرج PageV02P300 # ويتوضأ ثم يستأنف الطواف بمنزلة الصلاة المكتوبة وان كان الطواف تطوعا ~~فانتقض وضوؤه وقد طاف ثلاثة اشواط فإنه ان اراد ان يتم طوافه خرج فتوضأ ثم ~~يستأنف الطواف وان لم يرد اتمامه تركه ولم يطف وكذلك الصلاة النافلة إذا ~~انتقض وضوؤ الرجل وقد صلى بعضها فان شاء تركها ولم يجب عليه اتمامها وان ~~احب ان يتمها وجب عليه الوضوء ثم ابتدأها PageV02P301 # قال محمد وكيف يدخل في صلاته وتجب عليه ثم ينتقض وضوؤه بحدث فتبطل منه ~~أليس قد وجبت عليه وصار بمنزلة رجل قال لله على طواف بالبيت فطاف ثم احدث ~~فانتقض أو صلى بعض صلاة ثم احدث # قالوا من دخل في الصلاة تطوعا فقطعها ان شاء اعاد صلاته وان شاء لم يعدها ~~إذا دخل فيها ثم قطعها قيل لهم فما تقولون في رجل قال لله على ان اصلي ~~ركعتين تطوعا قالوا ان شاء صلى وان شاء لم يصل ms176 قيل لهم فإن قال لله علي ان ~~اصوم شهرا أو قال لله علي ان احج حجة أو اعتمر عمرة أو اتصدق بدرهم قالوا ~~هذا عليه كله # قيل لهم ارأيتم لو ان قائلا قال اوجب الصوم وابطل ما سوى ذلك اكان ذلك ~~يجوز ارايتم لو ان قائلا قال اجيز الصدقة خاصة وابطل ما سوى ذلك اكان هذا ~~يجوز لئن كان جاز لكم ما قلتم PageV02P302 # يجوز لهذا قوله إلا ان تأتوا بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ~~تأتوا بفرق بين الصلاة والصيام ان فرقتم بينهما ولن تأتوا به لأنه لو كان ~~عندكم لاحتججتم به ولسمعنا من قولكم # ارايتم رجلا دخل في صلاة تطوعا ثم قطعها متعمدا لقطعها بحدث ايجب عليه ~~قضاء الصلاة وقضاء الطواف قالوا لا يجب عليه ذلك قيل لهم فرجل دخل في صوم ~~يوم تطوعا ونواه من الليل ثم اصبح فأكل متعمدا قالوا قد قطع صومه وقد وجب ~~عليه قضاؤه قيل من اين افترق الصوم والصلاة قالوا الصلاة والطواف شيء واحد ~~والصوم يشبههما قيل لهم ومن يعجز عن هذا الكلام أليس هذا الأمر كله لله ~~تعالى قالوا بلى قيل لهم من أين افترقت هذه الأشياء ارأيتم لو ان قائلا من ~~أهل البصرة قال فاني اقول في الصوم ليس عليه قضاؤه PageV02P303 # وأقول يقضى في الصلاة والطواف أي شيء كنتم تقولون له ما لكم من الحجة في ~~مثل هذا الا مثل حجته # ارأيتم لو قال رجل من أهل مكة فإنى اقول بقضاء الطواف فانه من امر الحج ~~والحج الزم من الصلاة والصوم إذا دخل فيه الرجل ولا قضاء عليه في الصوم ولا ~~في الصلاة أي شيء كنتم تقولون له ليس ينبغي ان يتحكم على الناس هذا امر ~~واحد دخل فيه لله تعالى فان قطعه وجب عليه قضاؤه ### || باب الرجل ينسى السعي بين الصفا والمروة # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة قال من نسي السعي بين الصفا والمروة PageV02P304 # حتى يستبعد عن مكة ويجاوز وقتا من المواقيت فانه يجزيه ان يبعث بهدي ms177 يذبح ~~عنه بمكة ويتصدق به مكان سعيه لتركه للسعي بين الصفا والمروة لا شيء عليه ~~غير ذلك # وقال أهل المدينة من نسي السعي بين الصفا والمروة في عمرة فلم يذكر حتى ~~يستبعد من مكة فليرجع وليسع وان كان قد اصاب النساء فليرجع فليسع بين الصفا ~~والمروة حتى يتم ما بقي عليه من PageV02P305 # تلك العمرة فعليه العمرة والهدي وقال محمد اخلف إلى العمرة واهدي مع ~~العمرة انما هذا رجل ترك شيئا مما يجب عليه في الحج فعليه ان يقضيه أو يبعث ~~بهدي مكانه واما العمرة فكيف تجب بسعي تركه وكيف يجب معها الهدي اما ان ~~يقول قائل لابد من ان يرجع حتى يسعى أو يقول يجزيه مكان ذلك كفارة وكفارة ~~الأشياء فيما ترك أو اخر في الحج الهدي واما عمرة وهدي فإن هذا مما لا وجه ~~له # قالوا لابد من السعي فإن استبعد من مكة لم يستقم ان يدخلها إلا بعمرة قيل ~~لهم فيبغي ان دخلها بعمرة ان يطوف لعمرة ويسعى ويقضي ذلك السعي الذي بقي ~~عليه فيسعى سعيين ولا ينبغي ان يكون عليه هدي لأنه قضى ما عليه فكيف يقولون ~~هذا وهم يرون دخول مكة بغير احرام كما صنع ابن عمر حين رجع من قديد إلى مكة ~~فدخلها بغير إحرام PageV02P306 ### || باب الرجل يواقع اهله وهو محرم # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة في الرجل يقع بأهله في الحج ما بينه وبين PageV02P307 # أن يقف بعرفة انه يجب عليه الهدي ويحج من قابل وان كانت اصابته اهله بعد ~~الوقوف بعرفة فعليه بدنة وتم حجه وليس عليه غير ذلك قال محمد وكذلك اخبرنا ~~أبو حنيفة عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل يواقع اهله بعد ~~الوقوف بعرفة قال تم حجه وعليه جزور PageV02P308 # وقال أهل المدينة في الرجل يقع بأهله في ايام الحج ما بينه وبين ان يدفع ~~من عرفة ويرى الجمرة فإنه يجب عليه الهدي وحج قابل فإن كانت اصابته اهله ~~بعد رمي الجمرة فعليه ان يعتمر ويهدي وليس عليه حج ms178 من قابل قال محمد وكيف ~~قال أهل المدينة وعليه حج قابل إذا وقع ما بينه وبين أن يرمي الجمرة أليس ~~هذا الحديث المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يقدر على رده ~~احد انه قال الحج عرفة فمن أدرك عرفة بليل فقد ادرك وانما يجب القضاء PageV02P309 # إذا أفسد قبل أن يقف بعرفة وأما إذا وقف بعرفة وقد قال رسول الله PageV02P310 # صلى الله عليه وسلم الحج عرفة فقد قضى الحج فكيف يكون مفسدا له لما بقي ~~منه # قيل لهم وبعد رمى الجمرة قد بقى الطواف وغيره وقد حرم الله عليكم الجماع ~~حتى تطوفوا بالبيت فإن قالوا إنه حل له إذا رمى الجمرة الحلق وغيره غير ~~النساء والطيب قيل لهم أليست حرمة النساء والطيب فى هذه الحالة كحرمتهن قيل ~~رمى جمرة العقبة أم قد حل منهن شيء لم يكن حلالا قالوا لم يحل منهن شيء ~~إنما حل غيرهن قيل لهم فالحرمة فيهن PageV02P311 # قبل رمي الجمار وبعدها سواء قالوا نعم وحرمتهن عندك ايضا قبل رمي الجمار ~~وبعدها سواء وقبل الوقوف بعرفة قلت نعم ولم يمنعني من افساد حرمة النساء ~~لأنه حل منهن شيء ولكن لما جاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ~~الحج عرفة فكان الرجل قد وقف بعرفة فقد أدرك الحج فلذلك فسد حجه قبل الوقوف ~~وليس لأن الحرمة زادت في النساء أو نقصت # وقول آخر قلتموه اعجب من هذا من وقع بأهله بعد رمي الجمرة فعليه عمرة ~~وهدي وليس عليه حج قابل فما اختلف الى العمرة وهو PageV02P312 # في حج هل رأيتم شيئا من الحج يقضي بعمرة اما يكون مفسدا فيكون عليه قضاء ~~الحج أو يكون غير مفسد فيكون عليه كفارة المواقعة والهدي ليس في ذلك عمرة ~~ولا غيرها ارأيتم من قال عليه عمرتان وهدي بأي شيء يرد قوله فما قولكم ~~وقوله عليه عمرة وهدي الا سواء ما عندكم في هذا اثر فيوجب به ولا يشبه ~~مجمعة عليها ولا هذا شيء من أمر الحج # اخبرنا محمد ms179 قال اخبرنا سفيان الثوري قال حدثنا بكير بن عطاء قال حدثنا ~~عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه PageV02P313 # وآله وسلم فأتاه رجل من أهل نجد فقال يا رسول الله كيف الحج فأمر رجلا ~~فنادى الحج عرفة من جاء من قبل صلاة الصبح من ليلة جمع PageV02P315 # تم حجه وأيام منى ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم ~~عليه ثم أردف رجلا خلفه فجعل ينادي بذلك PageV02P316 # أخبرنا محمد قال اخبرنا مالك بن أنس قال حدثنا نافع أن عبد الله بن عمر ~~رضي الله عنهما كان يقول من وقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل ان يطلع الفجر ~~فقد ادرك الحج PageV02P317 # اخبرنا محمد قال اخبرنا خالد بن عبد الله عن ابن أبي ليلى عن عطاء قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك عرفة فقد ادرك PageV02P318 # الحج ومن فاته عرفة فقد فاته الحج # اخبرنا محمد قال اخبرنا خالد بن عبد الله المزني عن اسماعيل بن PageV02P319 # أبي خالد عن عامر الشعبي عن عروة بن مضرس الطائي أنه أتى النبي صلى الله ~~عليه وسلم بجمع وقال يا نبي الله اكللت راحلتي وأتعبت نفسي لم أدع حبلا الا ~~وقفت عليه فهل لي من حج فقال صلى الله عليه وسلم من أدرك معنا صلاتنا هذه ~~وموقفنا هذا وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه PageV02P320 # اخبرنا محمد قال اخبرنا خلف عن مطرف بن طريف عن عامر الشعبي نحو هذا PageV02P321 # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة في رجل وقع بأربع نسوة له في يوم واحد أو في ~~أيام متفرقة وهو محرم انه ليس عليه في ذلك كله إلا كفارة واحدة قال محمد ~~وقال أبو حنيفة ان كن النسوة الأربع محرمات بالحج فطاوعنه أو استكرههن في ~~مقام واحد فعلى كل واحدة منهن هدى وحج قابل والمستكرهة وغيرها في ذلك سواء ~~فيما يجب من الكفارة والقضاء وليستا سواء في المأثم لانا اخذنا بالثقة في ms180 ~~ذلك وقسنا على ما جاءت به الآثار الا ترى ان الله تبارك وتعالى جعل الكفارة ~~في جزاء الصيد على من قتله متعمدا فشددت الفقهاء في ذلك وقالوا على من قتله ~~خطأ من الكفارة كما على الذي قتله في العمد وليسا سواء في المأثم وقال أهل ~~المدينة ان طاوعنه فعلى كل واحدة منهن الهدى وحج قابل وان كان اكرههن ~~فعليهن ان يحججن ويهدي عن كل واحدة منهن الهدي وقال محمد وكيف يجب عليه ~~هديان والقضاء لئن كان فيما صنع بهن كفارة عليهن ما على الذي فعل ذلك شيء ~~من ذلك وما الكفارة الا على الذي وجبت عليه الكفارة ولئن كان لا كفارة ~~عليهن ما ينبغي ان يغرم شيئا عنهن ارأيتم رجلا استكره امرأة وهي صائمة في ~~شهر رمضان ايجب عليه ان يؤدي عنها كفارة الافطار فيعتق عنها كفارة PageV02P325 # الافطار رقبة لانها لو طاوعته وجب عليها عتق رقبة ان كانت موسرة ارأيتم ~~المحرمة المستكرهة اعليها هدي قالوا يؤدي عنها الذي استكرهها قيل لهم ايؤدي ~~عنها شيئا قد وجب عليها ام يؤدي عنها شيئا لم يجب عليها فان كان لم يجب ~~عليها أو قد وجب عليها انه لينبغي لها ان تؤديه عن نفسها ارأيتم الاداء ~~الذي يؤدي عنها ايجبر عليه في الحكم قالوا لا يجبر عليه في الحكم ولكنه ~~يقال له أده فيما بينك وبين الله قيل لهم فلا تقولوا يؤدي عنها ولكن قولوا ~~يؤدي عن نفسه فيما صنع بها فيكون عليه بما صنع كفارتان وهذا لا يكون ايجب ~~في فعل واحد كفارتان فان قلتم ان ذلك عليها انه لينبغي ان تقولوا لها ادي ~~ذلك وارجعي به عليه وتجبرونه على ذلك عسى ان يدفع ذلك اليها فأما قولكم ان ~~ذلك ليس عليها فكيف يؤدي الانسان عن الانسان لله امرا ليس هو على المؤدي ~~عنه هذا عندنا محال لا يستقيم ولا يجوز قالوا ارايتم المستكرهة أعليها اثم ~~فيما صنع بها قيل لا اثم عليها في ذلك قالوا ففيم جعلتم عليها الكفارة فيما ~~لا إثم ms181 لها فيه قيل لهم انتم تقولون ذلك PageV02P326 # أرأيتم رجلا قتل رجلا خطأ اصابه شيء فقتله ولم يرد ايجب عليه الدية كما ~~قال الله تعالى في كتابه {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة ~~إلى أهله} قالوا نعم قيل لهم فعليه في هذا إثم عندكم وهو لم يرد قتله قالوا ~~لا قيل لهم فقد جعل الله تبارك وتعالى فيه الكفارة ولذلك قالت الفقهاء ~~وقلتم انتم ايضا في المحرم يقتل الصيد ولم يرد خطأ ان عليه الكفارة وهو لا ~~اثم عليه فكذلك قلنا نحن ايضا على المستكرهة الكفارة وان كانت لا اثم عليها ~~قالوا فكيف جعلت على المستكرهة في الاحرام الكفارة ولم تجعل الكفارة على ~~المستكرهة في شهر رمضان قيل لهم ان الاشياء تقاس بما يشبهها فقد اجتمعنا ~~نحن وانتم على ان رجلا لو اكل ناسيا في شهر رمضان أو جامع ناسيا انه لا ~~كفارة عليه واجمعنا نحن وانتم ان من قتل صيدا خطأ وهو ناس لاحرامه ان عليه ~~الجزاء فالاحرام شيء واحد فكما وجب الجزاء على الناسي لاحرامه الذي يقتل ~~الصيد خطأ فكذلك وجب الكفارة على المستكرهة في الاحرام وكما لم يجب الكفارة ~~في الناسي الذي يجامع في شهر رمضان فكذلك لم يجب ذلك على المستكرهة وانما ~~يشبه بعضها بعضا والصوم شيء واحد يشبه بعضه بعضا والاحرام شيء واحد يشبه ~~بعضه بعضا وقد جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV02P327 # ان الله عز وجل نجاوز لأمتي عن ثلاث عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ~~فجعل الخطأ والنسيان شيئا واحدا والاستكراه ايضا مثله وليس PageV02P328 # ينبغي ان يفرق بين هذه الاشياء الثلاث في الكفارات فان وجب في بعضها شيء ~~وجب في كلها وان بطل في بعضها شيء بطل في كلها قالوا فقد اوجبت على ~~المستكرهة الكفارة فكيف افسدت حجها وهي غير آثمة قيل لهم ان المستكرهة في ~~شهر رمضان فجومعت نهارا وهي غير آثمة فكيف يفسد ذلك صومها ويجب عليها بذلك ~~قضاء هذا اليوم وان قالوا نعم قيل لهم ms182 فكيف التي استكرهت وهي حاجة لا يفسد ~~ذلك حجها ولا يجب عليها به القضاء وليس بينهما افتراق ولو كانت احداهما لا ~~يفسد عليها بالاستكراه ما بقي فيه لكانت الصائمة احرى ان لا يفسد صومها لأن ~~الصوم قد يتم باشياء لا يتم بها الحج PageV02P329 ### || باب الذي يفوته الحج # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة قال من احرم بحج ففاته فقدم يوم النحر ولم يدرك ~~انه يحل بعمرة ويطوف ويسعى ويحلق أو يقصر وعليه الحج من قابل وليس عليه ~~الهدي # وقال محمد جاء الاثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال PageV02P330 # في الذي يفوته الحج أنه يحل بعمرة ويحج من قابل ولم يذكر هديا وروى أهل ~~المدينة أنه يحل بعمرة ويحج من قابل ويهدي فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام في ~~الحج وسبعة إذا رجع # وقال محمد انما فرض الله الهدي وقال فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج ~~وسبعة إذا رجعتم على المتمتع لأن الله تبارك وتعالى قال {فمن تمتع بالعمرة ~~إلى الحج فما استيسر من الهدي} فهذا لم يتمتع ولم يحرم بها في أشهر الحج ~~وإنما كان عليه الحج ولا عمرة مع ذلك فكيف يكون عليه الهدي وقد مضت السنة ~~التي فاته فيها الحج ووجب عليه الحج عاما PageV02P331 # قابلا انما ينبغي إذا جاء الحديثان المختلفان ان ينظر الى اشبههما بالحق ~~فيؤخذ به ويترك ما سوى ذلك انما جاء الحديث عن عمر رضي الله عنه قال يحل ~~بعمرة ولم يذكر هديا # اخبرنا محمد بن الحسن قال اخبرنا أبو معاوية محمد بن خازم المكفوف عن ~~الأعمش عن ابراهيم عن الأسود بن يزيد قال سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه ~~عن رجل فاته الحج قال يحل بعمرة وعليه الحج من قابل قال ثم خرجت من العام ~~المقبل فلقيت زيد بن ثابت رضي الله عنه PageV02P332 # فسألته عن رجل فاته الحج قال يحل بعمرة وعليه الحج من قابل # اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال اخبرنا المغيرة الضبي عن ابراهيم عن PageV02P333 # الأسود بن يزيد ms183 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال إذا حج الرجل ~~ففاته الحج حل بعمرة وعليه الحج من قابل ولا هدي عليه وهكذا قال أبو حنيفة ~~وقولنا هو المجتمع عليه الفقهاء واما الهدي مع الحج فلا نعلم PageV02P334 # احدا قال به غير بعض أهل المدينة منهم مالك بن انس # اخبرنا محمد بن الحسن قال اخبرنا سلام بن سليم الحنفي عن المغيرة الضبي ~~عن ابراهيم النخعي عن الاسود بن يزيد قال سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه ~~عن رجل فاته الحج قال يحل بعمرة من غير هدي وعليه الحج من قابل قال ثم لقيت ~~زيد بن ثابت رضي الله عنه فسألته فقال مثل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ### || باب القارن الذي يفوته الحج # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة قال من قرن الحج مع العمرة ثم فاته الحج فعليه ~~ان يحل بعمرتين العمرة التي عليه وعمرة مكان حجته وعليه PageV02P335 # الحج من قابل ولا هدي عليه # وقال أهل المدينة من قرن الحج مع العمرة ثم فاته الحج فعليه ان يحج قابلا ~~ويقرن بين الحج والعمرة ويهدي هديين هديا لقرانه الحج مع العمرة وهديا لما ~~فاته من الحج وقال محمد بن الحسن يقرن قابلا والعمرة لم تفته وقد قضاها ~~صحيحه فإنه انما فاته الحج فعليه قضاؤه فأما العمرة التي كانت مع الحج فلم ~~تفته فكيف يكون عليه قضاؤها انما عليه ان يقضي حجة الاسلام وليس عليه هدي ~~لأنه لم يتمتع ولم يحدث حدثا في حجه وجب به عليه هدي انما هو رجل فاته الحج ~~فعليه ان يقضيه من قابل ولا شيء عليه غير ذلك PageV02P336 ### || باب الذي يواقع أهله قبل ان يطوف طواف الزيارة فيجب عليه الهدي # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة قال من وجب عليه هدي لإصابته النساء قبل ان ~~يطوف طواف الزيارة فان عليه بدنة ولا بأس بأن يشتريها بمكة وينحرها بها ~~ويتصدق بها ولا يأكل منها شيئا وقال أهل المدينة لا ينبغي له ان يشتري هديه ~~بمكة ثم ينحره ms184 بها لكنه ان لم يكن ساقه معه من اهله فيشتريه من أهل مكة ثم ~~يخرجه منها إلى الحل وليسقه منه الى مكة ثم ينحره بها قال محمد كيف صار ~~عليه ان يشتريه بمكة PageV02P337 # ثم يخرجه منها إلى الحل إما ان يكون الا بإخراجه إلى الاحرام انما PageV02P338 # بدئ الهدي ما كان هديا بالغ الكعبة لأن الله تبارك وتعالى قال {هديا بالغ ~~الكعبة} فمن اشترى من الحرم فهو بالغ الكعبة وكذلك ما اشترى في غيره مع ما ~~جاء من الرخص في الهدي ان شئت وقفته بعرفة وان شئت لم تقفه بها وذلك اشد من ~~هذا واحرى ان لا يجزى فقد جاءت PageV02P339 # فيه آثار كثيرة # اخبرنا محمد قال اخبرنا اسرائيل بن يونس قال حدثنا منصور بن المعتمر عن ~~ابراهيم الاسود انه ارسل معبدا غلامه الى عائشة رضي الله عنها ان معنا هديا ~~لا نستطيع ان نعرف به كله فقالت عرف ما شئت واترك ما شئت PageV02P340 # اخبرنا محمد قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال اخبرنا سليمان الشيباني عن ~~عبد الرحمن الاسود بن يزيد ان اباه حج وهو معه واهدي هديا فدخل على عائشة ~~رضي الله عنها ثم خرج من عندها وترك الهدي بمنى وذهب الى عرفات فقضى حجه ### || باب الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله فيحنث في يمينه # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة في الرجل والمرأة يحلف احدهما بالمشي إلى بيت ~~الله الحرام فيحنث ويعجز حتى لا يقدر ان يمشي انه يركب ويهدي هديا وشاة ~~تجزيه وقال أهل المدينة يركب ويهدي بدنة أو بقرة PageV02P341 # قال محمد وقد روى أبو حنيفة رضي الله عنه عن علي بن أبي طالب PageV02P342 # رضي الله عنه انه قال يركب ويهدي شاة # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة رضي الله عنه قال لو ان رجلا حلف بالمشي PageV02P343 # إلى بيت الله الحرام وهو يقدر على المشي فان شاء مشى وان شاء ركب PageV02P344 # واهدى هديا # واخبرنا محمد عن عمر بن ذر الهمداني قال سألت مجاهدا عن الرجل والمرأة ~~يجعل عليه المشي الى بيت ms185 الله الحرام قال يمشي ما اطاق ويركب إذا عجز ويدخل ~~ماشيا الى بيت الله ويهدي لركوبه هديا PageV02P346 ### || باب الذي يقتل الصيد فيحكم عليه جزاؤه # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة في الذي يحكم عليه بالهدي في الصيد يقتله أو ~~يجب عليه الهدي في غير ذلك ان هديه لا يكون الا بمكة لأن الله تبارك وتعالى ~~قال {هديا بالغ الكعبة} فأما ما عدل به الهدي من الصيام أو الصدقة فان ذلك ~~يكون بغير مكة حيث احب صاحبه ان يفعله فعل وقال أهل المدينة كذلك بقول أبي ~~حنيفة وهو قول محمد ### || باب ما يؤكل من الهدى وما لا يؤكل # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة قال لا يؤكل شيء من الهدي الا هديين PageV02P347 # هدي المتعة أو التطوع إذا بلغ محله وقال أهل المدينة يؤكل الهدي كله الا ~~هديين هدي جزاء الصيد وهدي الفدية لأنهما عدلا بالصدفة # قال محمد رجل اصاب اهله فوجب عليه الهدي كيف يؤكل من PageV02P348 # هذا هو كفارة لما صنع إن كل منه فكيف يكون ما أكل كفارة لما صنع أرأيتم ~~لو قدده وتزوده فكان طعاما له في طريقه إلى أهله فجعله قوتهم شهرا أكان ~~يجزيه ذلك وإنما امتنع أهل العلم أن يجعلوا هدى الجماع عدلا للصدقة لأنهم ~~عظموا الجماع عدلا للصدقة لأنهم عظموا الجماع أن يجعلوا فيه صدفه. رأينم رجلا تطيب فى إحرامه بطيب كثير أليس يجب عليه الهدى فيجزيه عنه أن يأكل منه؟ قالوا : نعم . قيل لهم : فان تطيب بشیء يسير لا يجب فيه الهدى، إنما يجب 400000 إن الكثير منه إنما أعظم * [من] أن يجعل فيه صدقة فجعل فيه الهدى تعظيما لذلك ، ولو كان قليلا لكانت PageV02P355 # فيه الصدقة افيأكل من الصدقة فان لم يجزه ان يأكل من الصدقة فالكثير الذي ~~فيه الهدي احرى ان لا يكون من كفارته لان ذلك اعظم منه بالهدي ولولا ذلك ~~لجعلت فيه الصدقة كما تجعل في القليل منه مع ما في ذلك من لآثار الكثيرة ~~المعروفة ### || باب المحرم يصيب بيض النعام # اخبرنا محمد عن ms186 أبي حنيفة في بيض النعامة يصيبه المحرم قيمتها وقال أهل ~~المدينة قيمتها عشر ثمن البدنة في النعامة لأن النعامة بمنزلة البدنة كما ~~يكون في جنين المرأة الحرة غرة عبد أو امة وقيمة الغرة خمسون دينارا وذلك ~~عشر دية امه قال محمد كيف يقاس هذا بالجنين فينبغي ان يقاس جميع PageV02P356 # البيض به فنقول لمن قال ذلك ان كسر رجل لرجل بيض دجاجة له فعليه عشر ثمن ~~الدجاجة وان كسر بيضة حمامة فعليه عشر ثمن حمامة وكذا في جميع الطير يكسر ~~الرجل لصاحبه البيض من قبضة فينبغي ان يكون عليه في قولهم عشر ثمن الذي باض ~~فإن كسر رجل لرجل عشر بيضات هن بيض دجاجة واحدة غرم قيمة الدجاجة كلها ~~لصاحبها فليس هذا بشيء وهذا ينبغي ان يستحيي من ذكره وقال محمد بلغنا ان ~~عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم قالا في بيض النعامة يصيبه ~~المحرم ان في ذلك قيمته PageV02P357 # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة عن خصيف الجزري عن أبي عبيدة بن عبد الله بن ~~مسعود عن ابيه انه قال في بيض النعام يصيبه المحرم ان فيه قيمته PageV02P358 # اخبرنا محمد قال اخبرنا عبيد الله بن محرز عن معاوية بن قرة ان سائلا سأل ~~علي بن أبي طالب رضي الله عنه في زمان رسول الله صلى الله عليه PageV02P359 # وآله وسلم عن بيض النعام يصيبه المحرم فأفتاه في ذلك بضراب ناقة فمر على ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال ~~لك علي فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلم إلى PageV02P360 # الرخصة عليك صيام يوم أو إطعام مسكين قال محمد وهذا فيما نرى PageV02P361 # القيمة ولم يقل في شيء عشر ثمن الدية كما قال أهل المدينة # اخبرنا محمد بن الحسن قال حدثنا اسرائيل بن يونس قال حدثنا منصور بن ~~المعتمر عن ابراهيم في بيض النعام يصيبه المحرم قال ثمنه # أخبرنا محمد قال اخبرنا قيس بن الربيع عن سماك بن حرب عن عكرمة ms187 PageV02P362 # قال سأل مروان بن الحكم ابن عباس رضي الله عنهما قال أرأيت ما اصبت من ~~الصيد ليس له ند من النعم قال فيه قيمته يعطاه مسكين أهل مكة قال محمد فبيض ~~النعام من الصيد وليس للبيض ند من النعم ففيه قيمته # اخبرنا محمد قال اخبرنا اسرائيل بن يونس قال حدثنا منصور عن PageV02P364 # ابراهيم قال في اليربوع والبيض وكل شيء دون الهدي ثمنه # اخبرنا محمد قال اخبرنا سفيان الثوري قال حدثنا اشعث عن عطاء ابن أبي ~~رباح قال القرد يقتل في الحرم قال فيه حكم عدل # اخبرنا خالد بن عبد الله عن داود بن أبي هند عن عامر الشعبي في بيض ~~النعام يصيبها المحرم قال عليه ثمنه PageV02P365 ### || باب الرجل يحلق رأسه من أذى وهو محرم # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة قال من حلق رأسه من اذى وهو محرم بحج أو عمرة ~~فعليه أي الكفارات شاء فدية من صيام أو صدقة أو نسك فالصدقة ثلاثة اصع على ~~ستة مسكين كل مسكن نصف صاع والصوم ثلاثة ايام والنسك شاة وقال أهل المدينة ~~مثل قول أبي حنيفة وقال محمد وهذا يدلك على خطأ قول أهل المدينة فيما جعلوا ~~من الكفارات في الطعام في جزاء الصيد مدا مدا لكل مسكين وقد جعل رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في الفدية مدين مدين لكل مسكين يروي ذلك أهل الكوفة ~~وأهل المدينة جميعا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على كعب بن عجرة ~~ورأسه يتهافت PageV02P366 # قملا فقال أيؤذيك هوام رأسك قال نعم قال فاحلق فنزلت {فمن كان منكم مريضا ~~أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} فدعاه رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فقال الصيام ثلاثة ايام والصدقة ثلاثة آصع على ستة مساكين لكل ~~مسكين نصف صاع والنسك شاة # اخبرنا محمد قال اخبرنا سيف بن سليمان المكي قال سمعت مجاهدا PageV02P367 # يقول سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى ان كعب بن عجرة رضي الله عنه يقول ذلك # اخبرنا محمد بن الحسن ms188 قال اخبرنا مالك بن انس قال حدثنا عبد الكريم ~~الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه ~~انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فآذاه القمل في PageV02P368 # رأسه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحلق رأسه وقال صم ثلاثة ~~ايام أو اطعم ستة مساكين مدين مدين أو انسك شاة أي ذلك PageV02P369 # فعلت أجزى عنك # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة قال الصدقة في ذلك حيث احب والنسك لا يكون الا ~~بمكة وقال أهل المدينة النسك والصيام والصدقة ان شاء بمكة وان شاء بغيرها ~~من البلاد وقال محمد وكيف يكون النسك بغير مكة وإنما النسك من الحج الا ترى ~~انه يقال مناسك الحج ونسك الحج وإنما هذا هدي وجب في نسك من نسك الحج ~~والكفارة من نسك الحج ولا يجزى ان يذبح ذلك النسك الا في الحرم حيث يذبح ~~الهدايا التي تجب كفارات لما اصيب في الحج والعمرة PageV02P370 ### || باب الذي يجهل فيحلق رأسه قبل ان يرمي جمرة العقبة # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة في الرجل يجهل وهو حاج فيحلق رأسه قبل ان يرمي ~~الجمرة انه لا شيء عليه وقال أهل المدينة إذا جهل PageV02P371 # الرجل فحلق رأسه قبل ان يرمي الجمرة افتدى وقال محمد الحديث عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في ذلك مشهور بين انه سئل يوم النحر عمن حلق رأسه قبل ~~ان يرمي قال ارم ولا حرج فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء ~~يومئذ قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج PageV02P372 # اخبرنا محمد قال اخبرنا مالك بن انس قال حدثنا ابن شهاب عن عيسى ابن طلحة ~~عن عبيد الله انه اخبره عن عبد الله بن عمرو بن العاص PageV02P373 # رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف للناس عام حجة ~~الوداع يسألونه فجاء رجل فقال يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل PageV02P374 # ان اذبح قال اذبح ولا حرج قال آخر ms189 يا رسول الله لم اشعر فنحرت قبل ان ~~ارمي قال ارم ولا حرج قال فما سئل رسول الله صلى الله عليه PageV02P378 # وآله وسلم يومئذ عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج # اخبرنا محمد قال اخبرنا اسامة بن زيد قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن جابر ~~بن عبد الله رضي الله عنهما قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حلق ~~ثم جلس للناس فما سئل يومئذ عن شيء الا قال PageV02P379 # لا حرج لا حرج حتى اتاه رجل فقال حلقت قبل ان انحر قال لا حرج قال ثم ~~اتاه رجل وقال يا رسول الله حلقت قبل ان ارمي قال لا حرج ثم قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عرفة كلها موقف PageV02P381 # والمزدلفة كلها موقف ومنى كلها أظنه قال منحر وكل فجاج مكة طريق ومنحر # اخبرنا محمد قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرنا عطاء بن أبي رباح عن ابن ~~عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاء رجل فقال يا رسول الله اني ~~افضت قبل ان ارمي قال ارم PageV02P382 # ولا حرج PageV02P383 ### || باب القوم المحرمين يصيبون الصيد الواحد # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة في القوم المحرمين يصيبون الصيد الواحد ان على ~~كل واحد منهم جزاء وان كانوا احلة فأصابوا في الحرم صيدا فعليهم جزاء واحد ~~بنيهم بالحصص وقال أهل المدينة في القوم يصيبون الصيد جميعا وهم محرمون بحج ~~أو عمرة أو في الحرم وهم حلال ان على كل انسان منهم جزاءه ان حكم عليهم ~~بالهدي فعلى كل انسان منهم هدي وان حكم عليهم بالصيام كان على كل انسان PageV02P388 # منهم الصيام قال محمد لا يشبهون المحرمين يقتلون الصيد في الحرم لان ~~المحرمين إذا قتلوا صيدا وهم محرمون فقد وجب على كل واحد منهم جزاء كامل ~~باحرامه واحرامه غيراحرام صاحبه فعلى كل واحد جزاء كامل واما الأحلة فإنما ~~وجب عليهم الجزاء بالحرم وهو شيء واحد فعليهم جزءا واحد لا يضرك قتله في ~~الحرم رجل أو رجلان أو ms190 ثلاثة لأنهم إنما تجب عليهم الكفارة لحرمة الحرم ~~وحرمة الحرم واحدة وإنما ذلك بمنزلة قوم احلة قطعوا شجرة في الحرم فعليهم ~~قيمتهما بالحصص ولا يكون على كل واحد منهم القيمة ومما يدل على ذلك ايضا ان ~~القارن يقتل الصيد فيجب عليه كفارتان لأنه محرم بشيئين لأنه لو كان محرما ~~بعمرة خاصة وجب عليه كفارة وان كان محرم بحج خاصة وجب عليه كفارة فإذا ~~جمعهما وجبت عليه PageV02P389 # كفارتان وكذلك المحرمون في الصيد كل واحد محرم بإحرام فجيب عليه لإحرامه ~~كفارة كاملة وإذا كانوا احله في الحرم فإنما وجب عليهم الهدي للحرم خاصة ~~وهو شيء واحد فعليهم بالحصص ولا يكون على كل واحد منهم كفارة كاملة PageV02P390 # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن ابراهيم قال إذا اهللت بهما جميعا ~~فأصبت صيد فعليك جزاءان فإن اهللت بعمرة كان عليك جزاء ولو اهللت بحج كان ~~عليك جزاء ### || باب الذي يقتل الصيد وهو محرم ثم يأكل منه # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة في الذي يقتل الصيد وهو محرم ثم يأكله عليه ~~كفارة واحدة لأكله PageV02P392 # وقال محمد عليه كفارة واحدة لقتله ولا شيء لآكله ولكنه آثم لأكله لأن صيد ~~المحرم بمنزلة الميتة لا ينبغي ان يأكله الذي قتله ولا غيره PageV02P394 # وقال أهل المدينة ان قتله المحرم وأكله فعليه كفارة واحدة مثل من قتله ~~ولم يأكل منه ### || باب الذي يصيد الصيد أو يرميه بعد ما رمى جمرة العقبة وحلاقة رأسه # أخبرنا محمد عن أبي حنيفة في رجل رمى صيدا أو صاده بعد رميه وحلاقة رأسه ~~غير انه لم يفض فيطوف طوف الزيارة انه إذا كان اصاب الصيد في الحرم فعليه ~~جزاؤه وان كان اصابه في الحل فلا جزاء عليه وقال أهل المدينة عليه الجزاء ~~في الصيد اصابه في حل أو حرم وقال محمد جاء الحديث المعروف ومن رمى جمرة ~~العقبة وحلق PageV02P395 # رأسه فقد حل له كل شيء الا النساء والطيب وأما عائشة رضي الله عنها فقالت ~~طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين لإحلاله ms191 قبل ان يزور البيت ~~قال محمد هذا الأمر مجمع عليه PageV02P396 # وقد روى عن آل عمر انهم كرهوا مع النساء الطيب فقالوا إلا النساء والطيب ~~ولم نعلم احدا قال الا النساء والطيب PageV02P397 # والصيد انما اختلف الناس في الطيب فأما الصيد في الحل فلم يختلف فيه احد PageV02P398 # وقال أهل المدينة ان الله تبارك وتعالى يقول {وإذا حللتم فاصطادوا} ومن ~~لم يفض فقد بقي عليه مس النساء والطيب # وقال محمد قد جاءت السنة المعروفة انه لا ينبغي لباس قميص ولا سراويل ولا ~~قباء ولا خفين حتى يحل الرجل من احرامه وقد رخص له في هذا فقيل لا بأس به ~~إذا رمى وحلق وجعل له حلالا فكذلك الصيد لان الأثر جاء انه قد حل له كل شيء ~~ثم استثنى بعضهم خاصة النساء وبعضهم استثنى الطيب والنساء وإنما جعل محرما ~~فيما استثنى خاصة PageV02P399 # ولم يجعل محرما فيما سوى ذلك لأن من قال قد حل فلان من كل شيء الا من كذا ~~وكذا فقد حل مما سوى ما استثناه فليس ينبغي ان يتأول عليه ما تأولتم من ~~القرآن فإن تأولتم ذلك فيه فتأولوا ذلك في جميع ما يحل للمحرم إذا رمى ~~الجمرة وحلق من لباس القمص والقلانس والخفاف وقص الاظفار وحلق العانة ~~والإحلال هذا كله لا يفعله المحرم وكذلك الصيد مع ما جاء في ذلك من الآثار ~~الكثيرة المعروفة # أخبرنا محمد قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر قال سمعت ابن ~~الزبير يقول إذا رميت الجمرة من يوم النحر فقد حل لك PageV02P400 # ما وراء النساء مما يحرم على المحرم فهو حلال لمن رمى الجمرة وحلق PageV02P401 # من الطيب وغير ذلك من الصيد إلا أنه لا ينبغي له أن يصيد الصيد في الحرم ~~فإن صاده خارجا من الحرم فذبحه حل له اكله # أخبرنا محمد قال أخبرنا محمد بن أبان بن صالح القرشي عن حماد عن ابراهيم ~~عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ان كنت لأطيب رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم بيدي هاتين لإحرامه ms192 وإفاضته بالبيت # أخبرنا محمد قال أخبرنا محمد بن أبان بن صالح القرشي قال حدثنا PageV02P402 # إسماعيل بن أمية عن عائشة ابنة سعد بن مالك قالت ان كنت PageV02P403 # لأسحق المسك لإحرام سعد ثم أضمخ به رأسه # اخبرنا محمد بن الحسن قال اخبرنا محمد بن حازم أبو معاوية المكفوف عن ~~الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لكأني أنظر الى ~~وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يهل قال محمد وإذا ~~كان الطيب يحل قبل الإفاضة فكذلك الصيد غير النساء # اخبرنا محمد قال اخبرنا مالك بن انس قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن ~~ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله PageV02P404 # عليه وآله وسلم لإحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت # اخبرنا محمد قال اخبرنا ابراهيم بن محمد المدني قال اخبرنا جعفر بن محمد ~~عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إذا رميت جمره حل لك كل شيء الا ~~النساء وكان يغتسل عند الاحرام بمنزله بمكة حين يقدم PageV02P405 # قبل ان يدخل المسجد ### || باب الذي يقطع الشجر في الحرم من حلال أو محرم # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة فيما قطع الحلال أو المحرم من الشجر في الحرم ~~الجزاء وقال أهل المدينة ليس على المحرم فيما قطع من الشجر في الحرم الجزاء ~~ولكنه بئس ما صنع وقال محمد ما كنت اظن ان احدا ينسب الى فقه يجهل مثل هذا ~~وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخطبة على الناس جميعا بمكة مكة ~~حرام لحرام الله تعالى لا يختلى خلالها ولا ينفر PageV02P406 # صيدها ولا يعضد شجرها قال العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه إلا الأذخر ~~يا رسول الله فإنه للقين والبيوت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ~~الأذخر فان قال أهل المدينة إن الشجر لم يذكر في القرآن فينبغي في الحلال PageV02P407 # يقتل الصيد في الحرم انه لا شيء عليه لأن الله تعالى لم ms193 يذكر ذلك في ~~القرآن ولم يجعل الجزاء في القرآن في الصيد الا على المحرم فإن قالوا نأخذ ~~في الحلال يقتل الصيد في الحرم بالأثر قيل لهم فالأثر فيهما واحد قال رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لا ينفر صيدها ولا يعضد شجرها فهما سواء لا ينبغي ~~ان ينفر صيدها ولا يصاد فمن صاده فعليه جزاؤه ومن قطع شجرة فعليه جزاؤها ~~وليسا يختلفان في الحديث مع ما قالت الفقهاء جميعا فجعلوا في الدوحة وغيرها ~~الجزاء فقالوا في PageV02P408 # الدوحة الجزاء كغيرها والناس لا نعلمهم اختلفوا في ذلك فيما اختلفوا فيه ~~من الأشياء فكيف جعل أهل المدينة هذا وقالوا لم يبلغنا ان احدا حكم فيه ~~بشيء # قال محمد وقد جاءت في ذلك آثار كثيرة # اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال اخبرنا يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن ~~عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة إن هذه ~~حرم الله حرمها يوم خلق السموات والأرض والشمس والقمر ووضعها بين هذين ~~الأخشبين PageV02P409 # لم تحل لأحد قبلى ولا تحل لاحد بعدي ولم تحل لي الا ساعة PageV02P410 # من النهار لا يختلي خلالها ولا يعضد شجرها ولا يرفع لقطتها إلا لمنشد ~~فقال العباس رضي الله عنه إلا الإذخر لا غنى بأهل مكة عنه لقبورهم ولبيوتهم ~~فقال صلى الله عليه وسلم الا الاذخر وقال محمد قرن صلى الله عليه وسلم ~~الصيد مع الشجر وليس بينهما افتراق ### || باب الصبي الصغير يحج به # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة قال لا بأس بأن يحج بالصغير ويجرد للاحرام ~~ويمنع الطيب وكل ما يمنع الكبير في احرامه فإن احتاج إلى شيء مما يحتاج ~~اليه الكبير مما بلغ ذلك فيه الفدية فعل ذلك به ولا فدية عليه فان قوى على ~~الطواف بالبيت وإلا طيف به محمولا ورمى عنه وطيف به بين الصفا والمروة فإن ~~اصاب صيدا وهو محرم لم يجب عليه هدي وذلك الحج لا يجزى عنه إذا بلغ وكبر من ~~حجة الإسلام وقال PageV02P411 # أهل المدينة مثل قول ms194 أبي حنيفة الا في خصلتين ان كان اصاب صيدا وهو محرم ~~اهدي عنه وقالوا ان احتاج الى شيء مما يحتاج اليه الكبير مما يجب فيه ~~الفدية فدى ذلك عنه وفعل به PageV02P412 # وقال محمد إنما الفدية في الصيد وفي غير كفارة فيما صنع والصبي لا ذنب ~~عليه فكيف يكون عليه كفارة وإنما يجتنب الحاج على وجه PageV02P413 # التطوع كالصلاة يدخل فيها ويؤمر بها فان تركها أو قطعها لم يكن عليه قضاء ~~والصيام يؤمر به في شهر رمضان ويؤدب عليه فان لم يصمه حتى يكبر لم يجب عليه ~~قضاء ويحلف باليمين فيحنث ولا يكون عليه كفارة وكذلك كفارة الصيد ونحوه ليس ~~في شيء من ذلك على الصبي ولا على المعتوه كفارة لانهم يتركون من فرائض الله ~~ما هو اوجب من ذلك ولا يكون عليهم قضاء من الصلاة والصيام ونحو ذلك PageV02P414 ### || باب الذي ينحر هديه في غير منى أيام الحج # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة في من نحر هديه في ايام الحج في غير منى ان ذلك ~~يجزيه إذا كان في الحرم وقال أهل المدينة ليس لاحد ان ينحر في ايام منى إلا ~~في منى وقال محمد افضل الهدي ان ينحر بمنى لأنها مناحر البدن في تلك PageV02P415 # الأيام ولكن لا بأس ان ينحر في الحرم حيث يحب وقد كان بعض المسلمين إذا ~~كثر هديه بعث ببعضه فنحر بمكة لفقرء أهل مكة الذين لم يحجوا فهذا مما لا ~~بأس به لأن الحرم كله مناحر الهدي لأن الله تعالى يقول {هديا بالغ الكعبة} ~~ومن دخل الحرم فقد بلغ الكعبة وبلغ محله إنما يكره ان ينحر الهدي في الحل ~~فأما إذا نحر في الحرم فان ذلك يجزيه ان شاء الله تعالى وفي ذلك آثار كثيرة # اخبرنا محمد قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن رجل عن عطاء عن PageV02P416 # ابن عباس رضي الله عنهما انه قال مكة كلها منحر الا ان الدماء نزهت عنها ~~ومنى من مكة ### || باب المريض والصبي الذي لا يستطيع رمي الجمار # اخبرنا محمد عن أبي ms195 حنيفة في المريض والصبي لا يستطيع الرمي PageV02P417 # قالوا يرمى عنه ولا شيء عليه وان صح المريض في ايام الرمي بعد ما رمى عنه ~~فلا باس وقال أهل المدينة في الصبي والمريض الذي لا يستطيع الرمي قالوا ~~يرمى عنه ويتحرى المريض حين يرمي عنه فيكبر وهو في منزله PageV02P418 # ويهريق دما فإن صح المريض في أيام منى رمى الرمي الذي رمي عنه واهدى قال ~~محمد وما له يهريق دما وقد رمى عنه فقد اجزاه ذلك لا دم عليه # وقالوا أيضا فإن صح في ايام الرمي بعد ما رمي عنه رمي الذي رمى عنه وأهدى ~~فهو ايضا ليس بشيء ارأيتم رجلا لم يجد الماء فتيمم وصلى ثم وجد الماء أعليه ~~ان يتوضأ ويعيد الصلاة ارأيتم رجلا مريضا لا يستطيع الركوع والسجود ولا ~~القيام صلى جالسا بإيماء ثم قدر على الركوع والسجود والقيام قبل خروج الوقت ~~أيجب عليه الاعادة وقد فرغ من الصلاة ارأيتم رجلا احرم بالحج فأغمي عليه ~~يوم عرفة فوقف به حتى غابت الشمس ثم أفيض به الى الزدلفة فأفاق بها في تلك ~~الليلة اينبغي له ان يرجع حتى يقف بعرفة والا لم يجزه الحج ينبغي في قولهم PageV02P419 # ان يقولوا ذلك لان وقت الوقوف لم يمض لأن من ادرك عرفة قبل طلوع الفجر من ~~يوم النحر فقد ادرك وان لم يقولوا ذلك فقد تركوا قولهم PageV02P420 ### || باب الذي يرمي الجمار بليل # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة قالا ينبغي رمي الجمرة يوم النحر حتى تطلع ~~الشمس ومن رمى قبل طلوع الشمس وبعد طلوع الفجر اجزاه ذلك وقد اساء وقال أهل ~~المدينة يكره رمي الجمرة يوم النحر حتى يطلع الفجر ومن رمى فقد حل له النحر # وقال محمد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال حمل رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم اغيلمة بني عبد المطلب على حمرات لنا من جمع PageV02P421 # فجعل يلطح افخاذنا ويقول أي بني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس # اخبرنا محمد قال اخبرنا مسعر بن كدام عن سلمة بن ms196 كهيل عن الحسن ان ابن ~~عباس رضي الله عنه اخبره بذلك PageV02P422 # اخبرنا محمد قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال لا ~~ترم الجمرة حتى تطلع الشمس ### || باب الأوقات إلى مكة والرجل يكون أهله دونها فيدخل مكة بغير احرام # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة قال من كان أهله في الوقت مثل الجحفة وذات عرق ~~وقرن ويلملم أو دون ذلك الى مكة فلا بأس ان يدخل مكة بغير احرام ومن كان ~~منزله خلف وقت من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ~~الوقت بينه وبين مكة فليس ينبغي ان يدخل مكة الا محرما وقال أهل المدينة في ~~الرجل يدخل مكة بغير احرام لا نرى بذلك بأسا قال محمد بلغنا ان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم دخل مكة PageV02P424 # عام الفتح وعلى رأسه المغفر ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما ~~فلما فرغ من حنين احرم رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV02P425 # من الجعرانة بعمرة ثم قال هذه لدخولنا مكة بغير احرام # اخبرنا محمد قال اخبرنا اسرائيل بن يونس قال حدثنا يزيد بن سعيد PageV02P426 # عن محمد بن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لا يدخل الحرم الا ~~محرم # اخبرنا محمد قال اخبرنا طلحة بن عمرو المكي قال اخبرنا عطاء بن أبي رباح ~~عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال من خرج من مكة فلا يدخلها الا محرما ~~الا الحمالين والحطابين واصحاب منافعها قال محمد فهذا الذي PageV02P427 # اخذ به أبو حنيفه لان ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن جاوز وقتا من ~~المواقيت لان قديدا لا وقت بينها وبين مكة فلا بأس ان يدخل مكة من كان ~~بقديد بغير احرام ثم الحديث المستفيض عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت لأهلها ثم قال هذه PageV02P428 # المواقيت لأهلها ولمن اتى عليها من غير اهلها # قال محمد فليس ينبغي ان يجاوز وقتا من المواقيت ms197 الى مكة بغير احرام ### || باب الصلاة بمنى يوم التروية والجمعة بعرفة ومنى والصلاة بها والصلاة بمنى # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة في امام الحج إذا وافق يوم الجمعة PageV02P429 # يوم عرفة أو يوم النحر أو بعض ايام التشريق انه لا جمعة في منى في تلك ~~الأيام الا بمنى ان كان صاحب الموسم الخليفة أو امير الحجاز أو امير مكة ~~فإنه ان كانت الجمعة بمنى جمع كان يعد منى مصرا وان كانت الجمعة بعرفة فلا ~~جمعة في ذلك وقال أهل المدينة إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم النحر ~~أو بعض ايام التشريق فلا يجمع في شيء من تلك الأيام PageV02P430 # وقال محمد بن الحسن قول أهل المدينة في هذا أعجب إلي من قول أبي حنيفة ~~وقال أبو حنيفة صلاة المغرب والعشاء عشية عرفة PageV02P431 # ليلة النحر في المزدلفة لا ينبغي ان يصلي واحدة منهما حتى يأتي المزدلفة PageV02P432 # فإذا أتاها اذن المؤذن واقام للمغرب وإذا سلم من المغرب قام وصلى العشاء ~~بغير اذان ولا اقامة يجزيه اذان المغرب واقامتها فيصلي الصلاتين جميعا ~~بأذان واحد واقامة واحدة PageV02P433 # وقال أهل المدينة يقيم الصلاة فيصلي المغرب ثم يقيم للعشاء فيصليها ولا ~~يصلي بينهما شيئا وقال محمد قد جاءت في هذه آثاره كثيرة # اخبرنا محمد بن الحسن قال اخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن ابراهيم قال إذا ~~صليتهما بجمع صليتهما بإقامة واحدة فان تطوعت بينهما بشيء فاجعل لكل واحدة ~~اقامة PageV02P434 # اخبرنا محمد بن الحسن قال اخبرنا عمر بن ذر الهمداني عن مجاهد ان رجلا ~~صلى مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما المغرب بجمع ثلاثا PageV02P435 # فلما سلم قام فصلى ركعتين فلما سلم قال له الرجل يا ابا عبد الرحمن الا ~~تصلي العشاء قال أو ليس قد صليناها وذلك بإقامة واحدة # اخبرنا محمد قال اخبرنا قيس بن الربيع عن سماك بن حرب عن النعمان بن حميد ~~أبي قدامة قال صليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بجمع ثلاثا واثنين ~~بإقامة واحدة PageV02P436 # اخبرنا قيس بن الربيع قال ms198 حدثنا غيلان عن عدي بن ثابت الانصاري PageV02P437 # عن عبد الله بن يزيد الانصاري عن أبي ايوب الأنصاري رضي الله عنهم قال ~~صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء ثلاثا واثنتين بإقامة ~~واحدة # اخبرنا محمد قال اخبرنا سفيان الثوري قال اخبرنا جابر عن عدي PageV02P438 # ابن ثابت الانصاري عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن أبي ايوب الأنصاري قال ~~صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء ثلاثا واثنتين باقامة ~~واحدة # اخبرنا محمد قال اخبرنا سفيان الثوري قال حدثنا جابر عن عدي بن ثابت ~~الأنصاري عن عبد الله بن يزيد الأنصاري عن أبي أيوب الأنصاري قال صلى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء بإقامة واحدة يعني بجمع # اخبرنا محمد قال اخبرنا سفيان الثوري قال حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن ~~عبد الله بن مالك قال صليت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما PageV02P439 # المغرب والعشاء بأذان وإقامة صلى ثلاثا ثم صلى ركعتين فسألته فقال هكذا ~~رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع # اخبرنا محمد قال اخبرنا سفيان الثوري قال حدثنا سلمة بن كهيل قال PageV02P440 # حدثنا سعيد بن جبير مثله # اخبرنا محمد قال اخبرنا سلام بن سليم الحنفي عن اشعث بن أبي الشعثاء عن ~~ابيه قال اقبلت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من عرفات إلى PageV02P441 # المزدلفة فلم يفتر من التكبير والتهليل حتى أتينا المزدلفة فأذن واقام ~~فصلى بنا العشاء ركعتين ثم دعا بعشائه # اخبرنا محمد قال اخبرنا سلام بن سليم الحنفي عن اشعث بن أبي الشعثاء PageV02P442 # عن علاج بن عمرو مثل حديث ابيه عن ابن عمر ان علاجا قال سئل ابن عمر عن ~~صلاته فقال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان هكذا # اخبرنا محمد قال اخبرنا اسرائيل بن يونس قال حدثنا منصور بن المعتمر عن ~~سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما انه كان يصليهما ~~بإقامة واحدة وهذا الأمر المجمع عليه عند ms199 الفقهاء PageV02P443 # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة قال الدفع من المزدلفة قدر صلاة الصبح المسفر ~~بها قبل ان تطلع الشمس وكذلك قال أهل المدينة وقال أبو حنيفة في صلاة أهل ~~مكة ومن كان بمكة مقيما فحج انه PageV02P444 # يصلي بمنى اربعا وكذلك يصلي بعرفة حتى يرجع الى مكة وقال أهل المدينة في ~~أهل مكة انهم يصلون بمنى إذا حجوا ركعتين حتى ينصرفوا الى مكة PageV02P445 # وقال أبو حنيفة ايضا إذا كان امير الحج من أهل مكة صلى الظهر والعصر ~~بعرفة اربع ركعات وصلى بعرفة ومنى وأهل مكة معه ما اقاموا بمنى اربعا يتمون ~~الصلاة حتى يرجعوا الى مكة وقال أهل المدينة في امير الحاج ان كان من أهل ~~مكة وغير أهل مكة إنهم يصلون بعرفات ومنى أيام منى ركعتين ركعتين يقصرون ~~الصلاة حتى يرجعوا الى مكة ومن كان ساكنا مقيما بمنى فإن ذلك يتم الصلاة ~~بمنى وان كان احد ساكنا بعرفة مقيما بها فان ذلك يم الصلاة بعرفة ايضا # وقال محمد ينبغي لأهل المدينة إذا زعموا ان الحاج من أهل مكة PageV02P466 # يقصر الصلاة في ايام الحج ان يقصرها الحاج من أهل منى وأهل عرفة لأنهم ان ~~كانوا بها يقصرون للحج فكلهم حاج وان كانوا انما يقصرون للسفر فليس فيهم ~~مسافر لان من قول أهل المدينة انه لا يقصر الرجل في اقل من اربعة برد وما ~~بين مكة وعرفات في الذهاب والرجعة لا يكون أربعة برد فلأي شيء قصرت الصلاة ~~في ذلك أللحج فينبغي لكل حاج ان يقصر أو للسفر وليس أهل مكة في قولكم ~~بمسافرين قالوا لأنه بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر ~~رضي الله عنهما صلوا بمنى ركعتين وصلى عثمان رضي الله عنه شطر امارته بمنى ~~ركعتين ثم اتمها بعد ذلك قلنا لهم ليست لكم في ذلك حجة لأن رسول الله PageV02P467 # صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر رضي الله عنهما انما كانوا يقدمون ~~مسافرين من المدينة فكانوا في سفر حتى يرجعوا اليها وإنما بلغنا ان رسول ms200 ~~الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة لصبح رابعة من ذي الحجة فهذا مسافر حتى ~~يرجع الى المدينة وليس هذا بمنزلة أهل مكة ومن كان مقيما بها لأن هؤلاء ~~مقيمون لم يخرجوا منها حتى حجوا بسفر فيجب عليهم ما يجب على المسافر ~~والاحاديث قد جاءت في ذلك كثيرة # اخبرنا محمد قال اخبرنا سويد بن ابراهيم الهذلي عن قتادة بن دعامة PageV02P468 # السدوسي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى بمكة ركعتين ثم قال يا أهل ~~مكة انا سفر فأتموا ثم صلى بمنى ركعتين ثم صلى بعرفة ركعتين ثم قال يا أهل ~~مكة انا سفر فأتموا ### || باب في هدي القارن والمفرد بالحج # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة قال لو ان رجلا قارنا للحج والعمرة PageV02P469 # لم يسق هديا ولم يشتره ولم يعرف به حتى كان يوم النحر وهو موسر فاشترى ~~يوم النحر هديا فذبحه عن قرانه اجزاه ذلك ولم يحلق حتى يذبحه وقال أهل ~~المدينة ان لم يكن معه هدي يعرف به يوم عرفة فليقصر نسكه كله من حلق الراس ~~وغيره ولا يذبحن هديا حتى تمضي ايام التشريق ويرجع الى مكة فإذا رجع الى ~~مكة اشترى هديا فأخرجه من الحرم الى الحل فساقه من الحل حتى يدخله الى ~~الحرم فيذبحه في الحرم لقرانه # وقال محمد كيف يجزيه ان يشتريه بعد يوم النحر فيذبحه قالوا لأنه لا يعرف ~~به ولا يخرجه الى الحل حتى يسوقه الى الحرم قيل لهم افلا يشتريه يوم النحر ~~ثم يأمر به فيخرج الى الحل حتى يساق بمنى فيذبحه قبل ان يحلق لأن الله ~~تعالى قال {ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله} قالوا لا لأنه لم يعرف ~~به فإذا لم يعرف به فلا يذبحه حتى يمضي ايام التشريق قيل لهم قد قلتم ~~للمعسر الذي لا يجد الهدي ولم يصم الثلاثة الأيام قبل يوم النحر انه يصوم ~~ثلاثة ايام التشريق فالهدي احرى ان يذبح في ايام النحر من صوم هذه الايام ~~التي قال PageV02P470 # رسول الله صلى الله عليه وسلم ms201 ايام منى ايام اكل وشرب فلا تصوموها فكيف ~~رخصتم في الصوم الذي لا ينبغي ان يرخص فيه وكرهتم ذبح الهدي فيها إذا لم ~~يعرف به قالوا انت تقول مثل هذا ارأيت العمرة اتقضى في ايام التشريق ام لا ~~تقضى حتى تمضي ايام التشريق قيل لهم لا تقضى العمرة حتى تمضي ايام التشريق ~~قالوا فكذلك الهدي الذي لم يعرف به لا يذبح حتى تمضي ايام التشريق وقيل لهم ~~وهذا الهدي للعمرة أو للحج فقد زعمتم انه للحج وزعمتم انكم انما كرهتم ~~القران لما يدخل الحج من النقصان وان الهدي الذي يجعل للقران إنما يجعل لما ~~يدخل الحج من النقصان قالوا اجل إنما جعل الهدي في القران PageV02P471 # لما يدخل الحج من النقصان قيل لهم فإذا كان الهدي انما هو لنقصان الحج ~~كما ذكرتم فهو من امر مناسك الحج ولم ينتظر به مضى ايام الحج ولا يذبح حتى ~~تمضي ايام الحج انما ينبغي ان يقضي مناسك الحج في ايام الحج وإذا كان هذا ~~الهدي لنقصان دخل الحج قضى في ايام الحج ليس لهذا القول معنى عندنا # الأمر في هذا كما قال أبو حنيفة يذبح يوم النحر ولا يحلق الرجل حتى يذبحه ~~لأن الله تعالى يقول {ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله} # اخبرنا محمد قال اخبرنا مالك بن انس قال اخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن ~~نوفل الاسدي ان سليمان بن يسار اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ~~حجة الوداع كان من اصحابه من أهل بالحج ومنهم من جمع الحج والعمرة ومنهم من ~~أهل بعمرة قال فحل من كان أهل بالعمرة فأما من كان أهل بالحج أو جمع الحج ~~والعمرة PageV02P472 # فلم يحل # اخبرنا محمد قال اخبرنا مالك بن انس قال اخبرنا صدقة بن يسار المكي قال ~~سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ودخلنا عليه قبل يوم التروية بيومين ~~أو ثلاثة ودخل عليه الناس يسألونه فدخل عليه رجل من أهل اليمن ثائر الرأس ~~فقال يا ابا عبد الرحمن اني ms202 ضفرت رأسي واحرمت بعمرة مفردة فماذا ترى فقال ~~ابن عمر رضي الله عنهما لو كنت معك حين احرمت لأمرتك ان تهل بهما جميعا ~~فإذا قدمت طفت بالبيت وبالصفا والمروة وكنت على احرامك لا يحل منك شيء حتى ~~تحل منهما جميعا يوم النحر وتنحر هديك وقال له ابن عمر خذ ما تطاير من شعرك PageV02P473 # واهد فقالت له امرأة في البيت وما هديه يا ابا عبد الرحمن قال هديه ثلاثا ~~كل ذلك يقول ابن عمر هديه قال ثم سكت ابن عمر حتى إذا اردنا الخروج قال اما ~~والله لو لم اجد الا شاة لكان ذبحها احب الى من ان اصوم قال محمد بن الحسن ~~فهذا ابن عمر قال لو كنت معك لأمرتك ان تهل بهما جميعا ولم يقل لأمرتك ان ~~تفرد الحج فكيف رأيتم افراد الحج دون القران وقد قال ابن عمر هذا القول ~~وانتم تروونه ثم تدعونه ### || باب الرجل الذي يمر بالمعرس من ذي الحليفة راجعا من مكة # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة في رجل مر بالمعرس من ذي الحليفة PageV02P474 # راجعا من مكة فان احب ان يعرس به حتى يصلي فيه فعل وليس ذلك بواجب عليه ~~وقال أهل المدينة لا ينبغي لأحد ان يجاوز المعرس إذا قفل حتى يصلي فيه فان ~~عرس في غير وقت صلاة فليقم حتى تحل الصلاة ثم صلى ما بدا له وقال محمد ~~بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس به PageV02P475 # وان عبد الله بن عمر اناخ به وليس هذا عندنا من الامر الواجب الذي لابد ~~منه انما هو مثل منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم من منازل الطريق ~~بمكة فقد نزل بغير منزل وقد بلغنا عن ابن عمر انه كان يتبع منازله تلك ~~فينزل بها فكذلك يتبع من المعرس ما يتبع من غيره ولا نرى ابن عمر رأى ذلك ~~واجبا على الناس ولو كان هذا من PageV02P476 # الواجب لقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه قولا ابين من ~~الفعل حتى يعرفه ms203 الناس بالقول دون الفعل تم كتاب المناسك والحمد لله رب ~~العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله واصحابه وسلم PageV02P477 ### | كتاب البيوع ### || باب ما يكره من بيع الرقيق والحيوان # اخبرنا محمد بن الحسن عن أبي حنيفة قال لا يجوز بيع شيء من الحيوان من ~~الرقيق ولا غيره بشيء من الحيوانات الرقيق ولا غيره نسيئه لان الحيوان لا ~~يجوز فيه السلم وقال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه نهى عن السلم ~~في الحيوان وقال أهل المدينة لا بأس بان يبتاع PageV02P479 # العبد الفصيح التاجر بالاعبد من الحبشة أو من جنس من الاجناس ليسوا مثله ~~في الفصاحة ولا في التجارة والنفاذ والمعرفة فلا بأس بهذا ان يشتري عينه ~~بالعبدين أو بالاعبد الى اجل معلوم إذا اختلف فبان اختلافه فان اشبه بعضه ~~بعضا حتى يتقارب فلا ياخذ منه اثنين بواحد الى اجل معلوم وان اختلفت ~~اجناسهم ولا بأس مع ذلك بان تبيع ما اشتريت من ذلك قبل ان تستوفيه إذا ~~انتقدت ثمنه من غير صاحبه الذي اشتريته منه وقال محمد بن الحسن لو جاز بيع ~~الحيوان نسيئة حتى يكون العبد والامة دينا كما يكون في الحنطة والشعير لجاز ~~للرجل ان يقترض من الرجل PageV02P480 # العبد فيكون عليه عبد مثله دينا فيستخدمه شهرا ثم ان شاء رده بعينه فقضاه ~~اياه وإن شاء اعطاه مثله ويستقرض ايضا الجارية وهي ثيب فيطأها زمانا ثم ~~يردها بغير صداق فما اعظم هذا القول ان يقول قائل ان العروض تستقرض قرضا ~~فتوطأ ثم ترد ثم قلتم ايضا لا بأس بان يبيع ذلك إذا انتقد ثمنه من غير ~~صاحبه وهو دين يؤدى # قال محمد قال أبو حنيفة لو جاز هذا ما استقام ان تبيع ما اشتريت منه الى ~~اجل معلوم من غير الذي هو عليه انتقدت ثمنه أو لم تنتقد لانه دين لا تدري ~~ايخرج ام لا يخرج فذلك غرر لا يجوز وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عن بيع الغرر وقال محمد قد جاءت PageV02P481 # في عدم جواز ms204 بيع الحيوان نسيئة آثار كثيرة لا يحتاج معها الى نظر وقياس # اخبرنا محمد قال اخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا حماد عن ابراهيم قال PageV02P482 # دفع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الى زيد بن خليدة البكري مالا مضاربة ~~فأسلم زيد الى عتريس بن عرقوب الشيباني في قلائص فلما PageV02P483 # حلت اخذ بعضا وبقي بعض فأعسر عتريس وبلغه ان المال لعبد الله ابن مسعود ~~فأتاه ليسترفقه فقال له عبد الله افعل زيد ذلك قال نعم فأرسل اليه فسأله ~~فقال له عبد الله اردد ما اخذت وخذ راس مالك ولا تسلم مالنا في شيء من ~~الحيوان # اخبرنا محمد قال اخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله PageV02P484 # ابن مسعود عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال قال عمر PageV02P485 # ابن الخطاب رضي الله عنه انكم تزعمون انا نعلم ابواب الربا ولان اكون ~~أعلمها احب الى من ان يكون لي مثل مصر وكورها ولكن منها ابواب لا يكون ~~يخفين على احد ان يبتاع الثمرة وهي معصفة PageV02P486 # لما تطب أو يسلم في شيء من السن أو يبتاع الذهب بالورق والورق بالذهب نسأ # اخبرنا محمد قال اخبرنا هشام بن أبي عبد الله صاحب الدستوائي عن قتادة عن ~~الحسن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع PageV02P487 # الحيوان بالحيوان نسيئة # اخبرنا محمد قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس انه سمع ~~ابن عمر رضي الله عنهما وسأله رجل عن البعير بالبعيرين نسيئة قال لا آمرك PageV02P488 # اخبرنا محمد قال اخبرنا ابن أبي ذئب قال اخبرنا يزيد بن عبد الله بن PageV02P489 # قسيط عن ابي الحسن البراد عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه PageV02P490 # وآله وسلم انه ينهى عن بيع الشاة بالشاتين والبعير بالبعيرين الى اجل # اخبرنا أبو حربي قال حدثني يحيى بن أبي كثير اليمامي قال حدثني PageV02P493 # رجل قال قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما وسأله عن بيع PageV02P494 # الحيوان بالحيوان نسيئة قال لا يصلح تلك ms205 بالرؤس نسيئة # اخبرنا محمد قال اخبرنا سلام بن سليم الحنفي عن المغيرة الضبي عن ابراهيم ~~قال اسلم شريح في وصيفتين صبيحتين فصيحتين من لغتهما واشترط ان يوافى بهما ~~من دون النهر بخراسان فأتى بالوصيفتين فكره ذلك فردهما واخد رأس ماله # محمد قال اخبرنا عباد بن العوام قال اخبرنا الحجاج بن أرطأة عن أبي ~~الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لا بأس بالحيوان اثنين بواحد يدا بيد ولا خير فيه نسأ PageV02P495 # محمد قال اخبرنا اسرائيل بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن رفيع عن محمد ~~بن الحنفية وسأله رجل وانا شاهد عن جمع PageV02P496 # الاختين قال حرمتهما آية واحلتهما آية اخرى وسأله عن البعير بالبعيرين ~~نسيئة قال لا يصلح PageV02P497 # محمد قال اخبرنا أبو حرة واصل بن عبد الرحمن عن محمد بن سيرين ان عتريس ~~بن عرقوب اسلف في قلائص فلما قدم الرجل وحل ماله اتاه ابن حيان فقال لا ~~تعطه شيئا حتى تأتى ابن مسعود رضي الله عنه فتساله عنه فأتى ابن مسعود رضي ~~الله عنه فقال ردوا عليه رأس ماله وكرهه # محمد قال اخبرنا ابراهيم بن محمد المدينى قال اخبرنا عبد الله بن أبي بكر ~~ابن حزم عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه انه كان يكره ~~بيع البعير بالبعيرين الى اجل والله أعلم PageV02P498 ### || باب الاقالة وما أشبهها # قال محمد عن أبي حنفة قال في الرجل يبتاع العبد أو الامة PageV02P499 # بمائة دينار الى اجل ثم يندم البائع فيسأل المبتاع ان يقيله بعشرة دنانير ~~يدفعها اليه نقدا أو الى اجل ويمحو عنه المائة دينار التي له عليه أو يندم ~~المبتاع فيسال البائع ان يقيله في الجارية أو العبد ويزيده عشرة دنانير ~~نقدا إلى اجل ابعد من الاجل الذي اشترى اليه العبد أو الجارية قال ذلك كله ~~اقالة جائزة على الثمن الأول والزيادة منهما جميعا باطلة وقال أهل المدينة ~~ان كانت الزيادة من البائع فهي جائزة وان ms206 كانت الزيادة من المبتاع فان ذلك ~~لا ينبغي وقال محمد ليس سبيلهما الا واحد لان هذا انما يكون على احدى ~~منزلتين اما ان يكون نقض بيع فيكون على الاصل ويبطل الزيادتان واما ان يكون ~~بمنزلة البيع المستقبل فيبطل الامران جميعا لانه بيع ما لم يقبض ولا يجوز ~~ما صنعا ويكون الامر على حاله PageV02P500 # الأول فمن قال بغير واحد من هذين القولين أو فرق بين الزيادتين فهو منحكم ~~في ذلك وقال أهل المدينة وانما يكره ذلك لان البائع كأنه باع PageV02P501 # ما اشترى وعشرة دنانير معه بمائة دينار الى اجل ابعد من السنة فقلنا لهم ~~وهذا لم يكن به بأس لو باع ما اشترى بعد ما قبضه وعشرة دنانير معه بمائة ~~دينار الى اجل كان جائزا إذا كانت الزيادة التي مع العبد أو الامة قد دفعها ~~اليه وكان قد قبض ثمن العبد أو الامة لان الدنانير كانت الى اجل قبل الشراء ~~فلو ان صاحبها باعها من الذي كانت عليه بجارية وعشرة دنانير فعجلها له وقبض ~~منه الدنانير العشرة جاز ذلك لان الدين إذا وقع به البيع برئ منه صاحبه ~~فصار كأنه نقد ولا يشبه هذا ان يكون منه شيء مؤخر بعد وقوع البيع تلك السنة ~~التي نهى عنها فأما ما كان من دين قبل البيع فصار الذي هو عليه ثمنا يبرأ ~~منه بوقوع البيع فلا بأس بذلك ارايتم لو ان رجلا كان له على رجل مائة دينار ~~الى اجل فباعها منه بدراهم يصرفها حالة وقبض الدراهم له يجزيه ذلك فكذا هذا PageV02P502 ### || باب الرجل يشتري عبدا فماله للبائع الا ان يشترط المبتاع # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة قال من اشترى عبدا فماله للبائع الا ان يشترط ~~المبتاع فان اشترط ذلك المبتاع نظر في ماله فان كان الثمن ورقا وكان من مال ~~العبد ورق يكون مثل الورق أو أكثر أو دين للعبد على انسان لم يحل البيع لان ~~الدين من غرر لا يدري ايخرج ام لا يخرج والورق ان كان مثل الثمن والثمن ورق ms207 ~~أو أكثر فهذا الورق بمثلها زيادة فهذا ونحوه الذي نهى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عنه وقال اهل PageV02P503 # المدينة إذا اشترط المبتاع مال العبد فهو له نقدا كان أو دينا أو عرضا ~~يعلم أو لا يعلم وان كان للعبد من المال أكثر مما اشترى به نقدا أو دينا أو ~~عرضا فهو جائز # وقال محمد بن الحسن زعم أهل المدينة ان رجلا لو اشترى من رجل عبدا وكان ~~للعبد من المال الف درهم فاشترى العبد واشترط ماله وكان اشتراه بخمسمائة ~~درهم ان ذلك جائز يكون العبد للمشتري والالف الدرهم التي له بخمسمائة ما ~~اعظم هذا القول وقالوا ايضا ان كان PageV02P504 # الالف دينا للعبد جازت في البيع اكان للمشتري العبد والالف الذي نقد ~~بخمسمائة نقدا فصار خمسمائة نقدا بالف درهم وبعبد قال وقلنا لهم ايضا ~~ارايتم رجلا اشترى عبدا واشترط ماله الف درهم فاشترى ذلك بخمسمائة فقبض ~~الالف والعبد ثم اعطى PageV02P505 # البائع من الالف بعينها الخمسمائة الثمن أليس يبقى له عبد وخمسمائة بغير ~~ثمن اداه الى البائع ويدخل عليهم ايضا اشد من هذا رجل اشترى عبدا بألف درهم ~~الى سنة واشترط ماله وللعبد الف دينار على رجل الى سنة ان ذلك في قولهم ~~جائز فيكون له العبد بألف الى سنة ويكون له الالف ايضا الى اجلها بالف الى ~~سنة بدنانير الى اجل قال ويدخل عليهم ايضا اعظم من هذا رجل اشترى من رجل ~~عبدا بخمسمائة درهم الى سنة وللعبد على المشتري الف درهم الى سنة فاشترى ~~العبد واشترط ماله فحل المال انه يؤدى خمسمائة بخمسمائة مما عليه ويكون له ~~خمسمائة ويأخذ العبد بغير شيء فإذا كانت الدراهم الدين يجوز بالدراهم الدين ~~وهي أكثر منها فأين الربا الذي نهى عنه الله عز وجل في كتابه واين الربا ~~الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فقال كل ربا PageV02P506 # موضوع تحت قدمي هاتين قالوا انما ذلك الدراهم بالدراهم الى اجل قيل لهم ~~فهذا دراهم بدراهم الى اجل فقالوا هذا اشترى العبد بماله ms208 قيل لهم وانما حلت ~~الدراهم بالدراهم الى اجل لانها معها عبد ما أهون PageV02P507 # هذه الحيلة في الربا ان كانت تجوز إذا اراد الرجلان ان يربيا ادخلا مع ~~احد المالين عبدا فان كان العبد مع أكثر المالين قالوا انما اشترى العبد ~~ولم يشرط ماله أو اشترط قالوا نعم قيل لهم افيتبعه ماله ان لم يشترطه في ~~البيع لانه لم يدخل قبل الاشتراط قالوا لا قيل لهم فانما يتبعه إذا اشترطه ~~قالوا نعم قيل لهم فهذا يدلكم على ان المال قد دخل في البيع لانه لم يدخل ~~قبل الاشتراط # ارايتم رجلا اشترى نخلة بموضعها من الارض وفيها ثمر يكون ثلاثة آصع ~~فاشتراها وثمرها بصاعين من ثمره ايجوز هذا فينبغي ان يجوز في قولكم فيكون ~~قد اخذ نخلة وموضعها من الارض وثلاثة آصع من ثمر بصاعين فيقبض ايضا النخلة ~~وثمرها فيأخذ من الثمر صاعين PageV02P508 # فيؤديه الى البائع ويبقى له نخلة واصلها وصاع من الثمر بغير شيء قالوا ~~وهذا يشبه العبد وماله قيل لهم للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~باع نخلا مؤبرا فثمرته للبائع إلا ان يشترط البيو المبتاع والحديث واحد ~~وليس ينبغي لهذين أن يتفرقا فإنما تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عندنا على ما يحل من ذلك ويجوز فيه البيع فأما ما يكون ربا فليس علي هذا تفسير الحديث - ~~والله أعلم ### || باب الرجل يشترى العبد أو الأمة بالعهدة أخبرنا محمد عن أبیى حنيفة قال : إذا اشترى الرجل العبد أو الوليدة PageV02P509 # بغير البراءة فقبض ما اشترى فأصاب العبد شيء أو حدث به عيب في الايام ~~الثلاثة أو بعد ذلك من جنون أو برص أو جذام أو غير ذلك لم يقدر المشتري على ~~ان يرد العبد بما حدث عنده لانه حدث عنده فكيف يرده بأمر قد حدث عنده وقال ~~أهل المدينة ما اصاب العبد أو الجارية عند المشتري في الايام الثلاثة حتى ~~تنقضي الثلاثة فهو من البائع فإذا مضت الثلاثة لم يرده من شيء اصاب بعد ~~الثلاثة الا ms209 من ثلاث خصال الجنون والجذام والبرص فإذا اصابه شيء من هذه ~~الثلاثة الخصال في السنة من حين يشتري رده بذلك فإذا مضت السنة فقد برئ ~~البائع من العهدة كلها ومن باع عبدا او أمة من أهل الميراث أو غيرهم ~~بالبراءة فقد برئ من كل عيب ولا عهده عليه الا ان يكون علم عيبا فكتمه فان ~~كان علم عيبا PageV02P510 # لم تنفعه البراءة وكان ذلك البيع مردودا ولا عهدة عندنا إلا في الرقيق # وقال محمد وبلغنا عن ابن عمر رضي الله عنه انه باع بالبراءة ولو لم ير ~~ابن عمر رضي الله عنهما ذلك جائزا لما باع بالبراءة فان قالوا ان ابن عمر ~~انما باع بالبراءة لانه لم يعلم عيبا قيل لهم فلم ابى ان يحلف PageV02P511 # حين استحلفه عثمان رضي الله عنه ولو يعلم فيما يرى لحلف فان قالوا بئس ما ~~وصفتم به عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حيث تزعمون انه علم عيبا ولم ~~يبينه قيل لهم ان ابن عمر رأى ان إبراء المشتري اياه من العيوب يأتي على ~~ذلك كله ورأى ذلك واسعا فيما يرى حين ابرأه المشتري من كل عيب فان قالوا ان ~~عثمان بن عفان رضي الله عنه قد رأى ما قلنا قلنا لهم اجل قد رأى ما قلتم ~~ورأى عبد الله بن عمر ما قلنا فمن اخذ بقول عبد الله بن عمر لم يسيء فهو ~~امام من ائمة المسلمين مع ما بلغنا في ذلك عن زيد بن ثابت PageV02P512 # وقال محمد ارايتم قولكم في عهدة الثلاثة وعهدة السنة فمن فسره لكم على ما ~~وصفتم فقال ما اصاب العبد أو الامة في الثلاثة بعد قبض المشتري اياه فهو من ~~مال البائع فاذ مضت الثلاث كان من المشتري ولم يرده وما كان روي في هذا ~~حديثا مفسرا كما فسرتموه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه ~~ولو كان عندكم في ذلك حديث مفسر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن PageV02P513 # احد من اصحابه لاحتججتم ms210 به وانما هذا راي منكم اصطلحتم عليه وليس يقبل ~~هذا منكم على ما ذكرتم الا بالحجة والبرهان كيف فرقتم بين الرقيق في هذا ~~وبين الدواب وهي حيوان يحدث فيها شيء كما يحدث في الحيوان ويكره فيها ~~الادواء ولا يعرف فيظهر عند المشتري كما يظهر في الرقيق فمن اين افترق هذا # ارايتم لو قال أهل البصرة فإنا نجعل العهدة في الدواب في الثلاث والسنة ~~كما قال أهل المدينة ونبطلها في الرقيق فبأي حجة كنا نرد عليهم ليس بين هذه ~~الاشياء فرق ولا يقدر المشتري بعد القبض على رد شيء مما اشترى الا بعيب ~~يعلم انه كان عند البائع وكيف ادعى أهل المدينة ان الجنون والبرص والجذام ~~لا يحدث عند المشتري في السنة التي وقتوا وقد يكون العبد والامة صحيحين ثم ~~يحدث ذلك بهما في اليوم أو في الشهر أو في السنة والجنون قد يحدث في الساعة ~~الواحدة فكيف جعل يرد بذلك وهم لا يذكرون لعل ذلك حادث قد حدث عنده في ~~السنة بغير سبب كان منه في يد البائع ما اعلمهم ردوا بذلك على البائع بيقين ~~علموه ولا بظن ظنوه PageV02P514 ### || باب الرجل يشتري الجارية فيطأها ثم يصيب بها عيبا فيريد ردها # اخبرنا محمد عن أبي حنيفة قال من اشترى وليدة فأصابها ثم وجد بها عيبا ~~وهي بكر أو ثيب فانه لا يقدر على ردها ولكنه يرجع بنقصان العيب من الثمن ~~يقسم الثمن على قيمة الجارية لا عيب فيها ثم تقوم وبها العيب الذي وجد ~~فينظر فضل ما بينهما من القيمة فيرد عليه حصة ذلك PageV02P518 # قال محمد وكذلك اخبرنا أبو حنيفة عن الهيثم عن محمد بن سيرين عن علي بن ~~أبي طالب رضي الله عنه في الرجل يشتري الجارية فيطأها ثم يجد بها عيبا قال ~~لا يستطيع ردها ويرجع بنقصان العيب # اخبرنا محمد قال اخبرنا محمد بن ابان بن صالح قال حدثنا جعفر بن PageV02P519 # محمد عن ابيه عن جده عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال من اشترى ~~جارية فوجد ms211 بها عيبا فوطئها الزمناه اياه وليس بالجارية لما نقد البائع من ~~العيب قال يقومها وليس بها عيب ويقومها وبها عيب ثم PageV02P520 # يرد على المشتري ما بين القيمتين # اخبرنا محمد قال اخبرنا سفيان الثوري قال حدثنا جعفر بن محمد بن ابيه عن ~~جده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه انه قال في الرجل يشتري الجارية ~~فيطأها ثم يجد بها عيبا قال يرجع بنقصان العيب وقال أهل المدينة ان من رد ~~وليدة من عيب وجده بها وكان قد اصابها انها ان كانت بكرا ردها وعليه ما نقص ~~من ثمنها وان كانت ثيبا فليس عليه في اصابته اياها شيء لانه كان ضامنا لها PageV02P521 # وقال محمد وكيف ترد بغير مهرها وقد اصابها المشتري هل رأيتم جماعا لا يجب ~~فيه مهر ولا حد وهو يريد ان ينقض البيع حتى يردها الى البائع ما كانت عليه ~~ويأخذ الثمن كله ان كان الوطؤ لم ينقصها فكيف يأخذ الثمن كله ويرد الجارية ~~حتى تصير في يد البائع كأنه لم يبعها وقد اصابها المشتري زمانا فلم يلزم ~~لذلك عقر وانما القول في هذا احد القولين اما قول علي بن أبي طالب رضي الله ~~عنه ان المشتري لا يستطيع ردها بوطئه اياها ولكنه يرجع بنقصان العيب المدلس ~~له من ثمنها وهذا القول الذي اخذ به أبو حنيفة واما ان يردها ويرد عقرها ~~ويأخذ PageV02P522 # الثمن كله فاما ان يردها وقد وطئها دهرا طويلا ويأخذ الثمن كله ان كان ~~الوطؤ لم ينقصها ولا يكون عليه مهرها فهذا غير مقبول من اهله لا يكون الوطؤ ~~مجانا ابدا والله اعلم ### || باب الرجل يشتري الرقيق صفقة واحدة فيجد فيهم عبدا مسروقا # قال أبو حنيفة فيمن ابتاع رقيقا في صفقة واحدة فوجد في ذلك الرقيق عبدا ~~مسروقا أو وجد بعبد منهم عيبا قال ان كان لم لم يقبض العبد فهو بالخيار ان ~~شاء اخذهم جميعا والعبد الذي به العيب معهم ولا يوضع عنه للعيب شيء وليس له ~~ان يرد بعضهم دون بعض فان كان ms212 وجد منهم عبدا مسروقا رفع عنه بقدر حصته من ~~جميع الثمن وان كان قبض جميع ما اشترى لزمه ما بقي ورجع بحصة المسروق من ~~الثمن ويرد الذي به العيب خاصة ورجع بحصته من الثمن لانه إذا قبض فقد ~~استوفى ما اشترى فليس له رد ما سلم له على شرطه فانما يرد ما لم يسلم له ~~وإذا لم يقبض فلم يسلم له ما اشترى فله ان يرد جميع ما اشترى حتى يسلم له PageV02P523 # كما اشترى وقال أهل المدينة من اشترى رقيقا في صفقة واحدة فوجد في ذلك ~~الرقيق عبدا مسروقا أو وجد بعبد منهم عيبا فانه ينظر فيما وجد مسروقا أو ~~وجد به عيبا فان كان هو وجه ذلك الرقيق أو أكثر ثمنا أو من اجله اشترى وهو ~~الذي فيه الفضل لو سلم فيما يرى الناس كان ذلك البيع مردودا كله وان كان ~~الذي وجد مسروقا أو وجد به عيبا من ذلك الرقيق في الشيء اليسير منه ليس هو ~~وجه ذلك الرقيق ولا من اجله اشترى ولا فيه فضل فيما يرى الناس رد ذلك الذي ~~وجد به العيب أو وجد مسروقا بعينه بقدر قيمته من الثمن الذي اشترى به أولئك ~~الرقيق # قال محمد كيف فرق أهل المدينة بين وجه العبد وغيره إذا لم يقبض PageV02P524 # المشتري ما اشترى أليس ما لم يسلم له ما اشترى كما اشترى فكيف يلزمه إذا ~~لم يكن بذلك وجه البيع كانهم لا يرون الثمن يقسم على الرقيق على قدر الفضل ~~وغيره فيلزم كل عبد بحصة من ذلك ويكون الرفيع بحصته والوضيع بحصته حتى لا ~~يدخل عليهم في ذلك ضرر في استحقاق الافضل وغيره فاذ كان انما يكون على قدر ~~القيم بالحصص والوضيع والرفيع في الاستحقاق سواء فيما أدخل عليه من الضرر ~~فكيف فرقوا بين هذا وليس بينهم افتراق لان الرفيع والوضيع إذا قسم الثمن ~~على قيمتهما صارت حصة الرفيع أكثر فاستوى الامران في ذلك الرفيع والوضيع ### || باب الرجل يشتري الامة ويشترط عليه ان لا يبيعها # اخبرنا محمد ms213 قال قال أبو حنيفة من اشترى جارية على شرط ان PageV02P525 # لا يبيعها ولا يهبها أو ما اشبه هذا من الشروط فانه لا ينبغي للمشتري ان ~~يطأها للشرط لانه لا يملكها ملكا تاما لانه قد استثنى عليه فيها ما ملكه ~~بيد غيره فإذا دخل هذا الشرط لم يصلح وكان البيع بيعا مكروها وكذلك قال أهل ~~المدينة في هذا بقول أبي حنيفة وقد قال غيرنا وغيرهم ان البيع جائز والشرط ~~باطل PageV02P526 ### || باب الرجل يشتري الثمرة أو البطيخ والقثاء يريد بيعه # قال محمد قال أبو حنيفة من باع ثمرة من بطيخ أو قثاء أو جزر قد بدا صلاحه ~~فبيعه حلال جائز وان شرط تركه لم يجز البيع وانما يكون له ما كان خارجا يوم ~~اشتراه فأما ما خرج بعد ذلك فليس له وان اشترط المشتري في شرائه ان يكون له ~~ما يحدث كان الشراء فاسدا لانه اشترط شيئا غررا مجهولا لا يدري يخرج أو لا ~~يخرج ولكن ان اراد ان يشتري شراء صحيحا فليشتر ما ظهر وخرج من ذلك وليسلم ~~له البائع ما بقي على وجه الصلة ولا يشترط ذلك في البيع فيكون البيع فاسدا ~~وقال أهل المدينة في بيع البطيخ والقثاء والخربز والجزر ان بيعه إذا بدا ~~صلاحه جائز ثم يكون للمشتري ما نبت بعد ذلك حتى تنقطع ثمرته ويهلك وليس في ~~ذلك وقت يوقت وذلك ان وقته في قولهم PageV02P543 # معروف عند الناس وربما دخلته العاهة فقطعت ثمرته قبل ان يأتي ذلك الوقت ~~فإذا دخلته العاهة بجائحه تبلغ الثلث أو أكثر فصاعدا كان ذلك موضوعا عن ~~الذي ابتاعه # قال محمد وكيف يجوز له ما اشترى مما لم ينبت بعد ولم يخلق ولم يكن ولم ~~يبد صلاحه ارايتم ما ينبت بعد الرجعة PageV02P544 # من الرجعة قالوا نعم ولو اصابته جائحة تبلغ الثلث أو أكثر كان من مال ~~البائع وان كان اقل من الثلث كان من مال المشتري قيل لهم فكيف جاز بيع ما ~~لم يكن وله حصة من الثمن وهو غرر لا يدري ايكون ms214 ام لا يكون وقد نهى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وبيع الغرر PageV02P545 # بيع ما لم يكن وما لم يخلق وما يدريكم ما حصته ما لم يخرج من الثمرة ~~وربما زكى فخرج كثير وربما خرج قليل بغير جائحة تجتاحه وربما خرج وسط ليس ~~بالكثير ولا بالقليل فإذا كان هكذا فما علمكم بحصة ما لم يكن وما يدريكم ~~إذا أصابته جائحة أنها تكون الثلث أو أكثر أو أقل والذي يخرج يقل أو يكثر ~~ما تقضون في هذا عندنا إلا بالظنون إذا أجيز بيع ما لم يكن ولم يخلق وجعلت ~~له حصة من الثمن فأي الغرر الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ~~نهى عن بيع الغرر وانتم لا تخالفونه في هذا الحديث ما يكون من الغرر شيء ~~اقبح من هذا لانه باع مالم يكن ولم يخلق ولا يدري ايكون ام لا يكون ~~فأخذتموه وجعلتم له حصة من الثمن لئن جاز هذا ما ينبغي ان يبطل شيء من بيع ~~الغرر PageV02P546 ### || باب بيع العرية # قال محمد قال أبو حنيفة في بع العرية ان كانت حقا لصاحبها في كل عرية ~~فكانت له نخلة باصلها في حائط رجل غيره فأخرجت PageV02P547 # ثمرا فباع صاحب النخلة ثمر النخلة من صاحب الحائط بخرصها من التمر الى ~~اجل أو حال أو الى انصرام فلا خير فيه وان كان انما PageV02P548 # عراه اياها صاحب النخل على وجه الصلة ثم كان جعل مكانها بخرصها تمرا الى ~~انصرام أو الى اجل وانما هذه صلة كلها لم تقبض وان وفى بها صاحب الحائط ~~فذلك الذي ينبغي له والا لم يجبر عليه في القضاء # وقال أهل المدينة انما العرية ان يعطى الرجل الرجل من نخله تمر نخلة منها ~~ثم يثقل عليه دخوله حائطه فيقول لك بخرصها تمرا الى انصرام PageV02P549 # فهذا جائز وهو عليه واجب يلزمه في الحكم # وقال محمد ولو كان امرا واجبا يلزمه في الحكم لكان كغيره من البيوع وما ~~جاز ان يباع تمر بخرصه الى اجل ولكنه ms215 صلة لم يقبضها الذي وصل بها لانها في ~~رأس النخلة على حالها فلو شاء صاحب النخلة ان يمنعه اياها منعه فاما ان ~~اعطاه بخرصها تمرا الى الجداد كان ذلك بمنزلة أول صلة فلذلك جوزناه ولو كان ~~امرا لازما ما جاز الا ترى PageV02P550 # ان أهل المدينة يقولون لا يجوز لصاحب العرية ان يبيعها الا ممن الحائط له ~~ممن له ثمر بخرصها حتى يقبضها المبتاع والعرية في قولهم ان يعطى الرجل شجرة ~~في حائط يأكل ثمره فهكذا زعم أهل المدينة ان العرية تكون فإذا كانت على هذا ~~فانما هي صلة من صاحب الحائط والله اعلم PageV02P552 ### || باب الرجل يشتري حائطا فيه ثمر ويقبضه ويخلى له البائع ثم يصيبه بعد القبض آفة # قال محمد قال أبو حنيفة من اشترى حائطا فيه ثمر قد بدا صلاحه فقبضه وخلى ~~البائع بينه وبين صاحبه فأصابه بعد القبض آفة اذهبت الثمر كله أو بعضه قل ~~ذلك أو كثر فجميع ما ذهب من ذلك من مال المشتري لانه قبضه وذهب ذلك وهو في ~~ضمانه وقال أهل المدينة ما ذهب من ذلك الى الثلث فهو من مال المشتري فإذا ~~كان الثلث فصاعدا وضع ذلك عن المشتري # قال محمد ما سبيل القليل والكثير في ذلك الا سواء ما فرق بين الثلث ~~فصاعدا وما بين اقل من ذلك وقد ذهب ذلك في قبض المشتري وضمانه ارايتم لو ان ~~قائلا قال فاني اجعل ذلك الى النصف فإذا بقي الأكثر وذهب اقل من النصف شيء ~~قليل الا ان الذي بقي أكثر من الذي ذهب فهو من مال المشتري وإذا كان الذي ~~ذهب أكثر من الذي بقي كان من مال البائع ولم يعرف قولكم الذي قلتم في الثلث ~~وزعم انه خطأ أي شيء كنتم تدخلون عليه ما زاد ان ادعى كما ادعيتم فقلتم الى ~~الثلث وقال هؤلاء الى النصف فلئن جازت الدعوى لاهلها بغير سنة PageV02P556 # ولا اثر لتجوزن لغيركم كما تجوز لكم ولقد جاءت الاثار عنكم بخلاف ما قلتم ~~عن عثمان بن عفان وسعد بن ms216 أبي وقاص وغيره رضي الله عنهم انما الامر في هذا ~~امر واحد إذا قبض المشتري ما اشترى وخلى البائع بينه وبينه فصار في ضمانه ~~فما هلك منه من قليل أو كثير فهو من مال المشتري وإذا لم يقبض المشتري ما ~~اشترى فما ذهب منه من قليل أو كثير فهو من مال البائع لانه هلك في ضمان ~~البائع قبل ان يسلمه الى المشتري # محمد قال اخبرني محمد بن عمر بن واقد الاسلمي قال اخبرني موسى PageV02P557 # ابن ابراهيم بن الحارث التيمي عن ابيه عن سليمان بن يسار عن سعد PageV02P558 # ابن أبي وقاص رضي الله عنه انه ابتاع من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ~~عنبا له بالعقيق فجاء بالبينة انه كان باعه على انه كان اصابه الجراد ~~فأذهبه أو اكثره فاختصما الى عثمان بن عفان رضي الله عنه فقضى بالثمن وافيا ~~على عبد الرحمن برد الثمن الى سعد وقال هو من مال الله من على هذا وابتلاك ~~به PageV02P559 # محمد قال اخبرنا محمد بن عمر بن واقد قال حدثنا عبد الحميد بن عمران ابن ~~أبي انس عن ابيه قال سالت سليمان بن يسار عن الجائحة قال يؤخذ ثمنها قال ~~قلت ان هؤلاء يقضون بها قال أخطأوا اما سعد ابن أبي وقاص فأخذها ولو كان ~~حراما لم يأخذه فإذا كان عثمان PageV02P560 # ابن عفان رضي الله عنه قد قضى بها على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في ~~جماعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم اجمعين فلم يرد ذلك ~~عليه ولم يعب به واستحل اخذ الثمن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فأين قولكم ~~ما عندكم في هذا اثر تحتجون به عن مثل هؤلاء علمته ولو كان عندكم لاحتججتم ~~به وما كنتم لتدعون ذلك فيما نرى ### || باب الرجل يبيع ثمر حائط قد بلغ ويستثنى بعضه # قال محمد قال ابو حنيفة من باع ثمر حائط قد بلغ وانتهى واستثنى بعضه فان ~~كان استثنى ثلثا أو ربعا أو نصفا أو ms217 شيئا معروفا فهو جائز وان كان استثنى ~~من الثمر شيئا مجهولا لم يجز ذلك ومن المجهول ان يقول ابيعك ثمر حائطي هذا ~~الا ثلاث نخلات من كرم النخل ولا يسميها بعينها ونحو ذلك فيكون فاسدا فان ~~سمى وقال الا هذه النخلة وهذه النخلة فلا وقال أهل المدينة في الرجل إذا ~~باع ثمر حائطه ان له ان يستثنى من ثمر حائطه ما بينه وبين ثلث الثمر لا ~~يجاوز ذلك وما كان دون PageV02P561 # ذلك فلا بأس به # وقال محمد ما سبيل الثلث وما كثر منه وما قل الا سواء فكيف افترق هذا لئن ~~جاز اقل من الثلث ليجوزن الثلث وليجوزن اكثر من الثلث ارايتم رجلا لا يريد ~~من بيع ثمر نخلة الا نصفه فباع النصف واستثنى النصف اما يجوز هذا ارايتم ان ~~قال ابيعك ثمر نخلي هذا الا نصفه فيكون بيني وبينك نقوم عليه جميعا ونجده ~~جميعا فنكون شريكين فيه ما الذي يبطل هذا اخبروني عنكم انكم تقولون هذا في ~~غير ثمر PageV02P562 # النخل ارايتم رجلا باع غنما قدم بها واستثنى نصفها اما يجوز هذا فان كان ~~هذا يجوز فكيف يبطل الأول ارايتم رجلا قدم بشيء من مصر فباع نصفه أو باع ~~كله واستثنى نصفه اما يجوز هذا فان كان هذا يجوز فهو والثمر سواء فينبغي ان ~~يجوز الثمر كلها كما يجوز هذا وان كان هذا ايضا لا يجوز فهو مثل الثمر فعمن ~~اخذتم هذا ارايتم لو ان أهل البصرة قالوا انا نجيز البيع إذا استثنى الثلث ~~أي شيء كنا نقول لهم ما حجتكم الا حجتهم وما بين الثلث والربع فرق في هذا ~~وما لكم ان تجبروا الناس على قولكم بغير بينة ولا برهان فان كان عندكم عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اثر أو عن احد من اصحابه انه اجاز ~~الاستثناء في الثلث وابطله في أكثر من ذلك فاخبرونا ما ان تقولوا الا ~~برأيكم ثم تفرقوا بين شيئين ليس بينهما افتراق هذا لا يقبل منكم ان الدعوى ~~بغير بينة لا ms218 يقضي بها لصاحبها ### || باب الرجل يشتري ثلاثة آصع رطب نخل مسمى # قال محمد قال أبو حنيفة من اشترى من رجل ثلاثة آصع من رطب نخل مسمى قد ~~بلغ رطبه أو خمسة ارطال من لبن غنم مسمى بثمن ونقد الثمن على ان يأخذ منه ~~كل يوم صاعا أو كل يوم رطلا من اللبن فذلك فاسد PageV02P563 # لانه لم يشتر شيئا من الثمر بعينه ولو اشتراه ايضا بعينه ما استقام له ~~تأخيره فاما اللبن فلا يجوز على حال لانه غرر لا يدري ايكون ام لا يكون ~~وقال محمد لو جاز بيع اللبن في الضروع أو جاز بيع ما يأتي منه وليس في ~~الضروع يوم اشترى اللبن لجاز بيع الولد في البطن وما بينهما فرق ولجاز بيع ~~اللحم قبل ان يذبح الشاة # وقال أهل المدينة البيع في الثمر واللبن الذي وصفناه جائز إذا ابتدأ ~~المشتري في اخذه عند دفعه الثمن وكذلك كل شيء كان حاضرا فيشتري على وجهه ~~مثل اللبن إذا حلب والرطب إذا جنى فيأخذ المبتاع يوما بيوم فلا بأس به فان ~~فني قبل ان يستوفى المشتري ما اشترى رد عليه البائع من الثمن بحساب ما بقي ~~أو يأخذ منه المشتري مبلغه بما بقي له PageV02P564 # يتراضيان عليه ولا يفارقه حتى يأخذها فان فارقه فان ذلك مكروه لانه يدخله ~~الدين بالدين قال محمد وكيف جاز هذا ولم يشتر رطبا بعينه انما اشترى منه ~~مكيلة غير معروفة بعينها ارايتم لو كان قبض ذلك فقبضه يوما ثم جاء من الغد ~~فوجد الرطب قد اصابته آفة أكان يجوز وقد جاء الاثر انه لا ينبغي ان يسلم في ~~زرع معلوم ولا في ثمر حائط معلوم وانما يبطل ذلك لانه لا يبقى في ايدي ~~الناس PageV02P565 # وقول أهل المدينة ايضا ان ابتدأ الاخذ جاز له بما بقي ان يأخذه ولا يأخذ ~~الا بعد ايام كيف استقام ذلك لئن كان يجوز ما يؤخذ الى شهر ما يؤخذ اليوم ~~انه ليجوز وان لم يؤخذ ما بقي ما وجب ولئن كان ما وجب ms219 يبطل فكذا هذا هل ~~رايتم شيئا من البيوع يجيزها قبض بعضها دون بعض فيبطلها قبض بعضها دون بعض ~~ويجوز اخذها بقبض أولها هذا الامر لا يستقيم ولا يجوز والله اعلم ### || باب الرجل يستأجر عبد بعينه أو يتكارى راحلة بعينها # قال محمد قال أبو حنيفة من استأجر عبدا بعينه أو تكارى راحلة بعينها الى ~~اجل فقال اتكارى مثل راحلتك هذه بكذا وكذا درهما على ان تحملني الى مكة في ~~شهر كذا وكذا بغير لشهر الذي هو فيه أو قال PageV02P566 # أستأجر منك هذا العبد يخدمني الشهر الداخل كله بكذا وكذا ان هذا جائز لا ~~بأس به # وقال أهل المدينة لا يصلح هذا وان كان قد أوفاه الكراء لانه لم يقبض ما ~~استكرى أو استأجر ولا هو سالفه في دين يكون مضمونا حتى يوفيه اياه # وقال محمد لا بأس بهذا رجل اتاه رجل له منزل فقال ان الشهر قد مضى منه ~~الايام فلست اكترى منك هذه الايام ولكن اكتري منك منزلك بسنة من أول الشهر ~~الداخل بكذا وكذا درهما واوفاه الكراء أي شيء يكره من هذا ولأي شيء PageV02P567 # كره قالوا لانه غير مضمون قيل لهم وان كان غير مضمون فما بأس بذلك قالوا ~~لانه لا يقبض ما اكترى ولم يجب له بعد وانما يجب له إذا مضى الشهر قيل لهم ~~لقد وضعتم الكراهة في غير موضعها هل سمعتم في هذا اثرا عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أو عن احد من اصحابه لو سمعتم ذلك لاحتججتم به ما زال المسلمون ~~على انه لا بأس بالسلف في الكراء الى مكة قبل الحج باشهر يعلمون ذلك ~~ويستجيزونه فيما بينهم ولو لم يجز هذا لما جاز ان يستكرى المنزل شهرين هذا ~~الشهر بخمسة دراهم والشهر الآخر بستة دراهم الا في الشهر الأول خاصة لان ~~الشهر الثاني لم يقبض وما يجوز الكراء في الشهر الاخر بان يقبض في الشهر ~~الأول وما رأينا قبض شيء اجازه غيره ما لم يقبض ما اعلم ما تقضون به في ~~بيوعكم عامة ms220 الا ادعاء تدعون به بلا بينة ولا برهان ولا أثر # وقد زعمتم انكم لستم في شيء من علمكم احسن نظرا منكم في بيوعكم وان الناس ~~يشاركونكم في بعض النظر فإذا جاءت البيوع لم يكن لاحد معكم قول ولا نظر ~~فهذه بيوعكم فعامتها ادعاء بلا حجة ولا برهان PageV02P568 # فان كان هذا يجوز للناس فكل من قال قولا بلا حجة فهو لا يشبه بعضه بعضا ~~فيفرق فيه بين مجتمع ويجمع فيه بين متفرق فهو فهمه يجوز قوله فان كان هذا ~~ومثله هكذا فما صنع الناس بالنظر وضرب الامثال في العلم حتى يشبهوا الشيء ~~بنظيره اذا استقام هذا للناس فلا حاجة للناس الى نظر ولا مثل وقد قال عمر ~~بن الخطاب رضي الله عنه خلاف ذلك في كتابه الى أبي موسى PageV02P569 # الاشعري رضي الله عنه وإلى غيره فقال الفهم الفهم عندما يتخلخل في صدرك ~~مما ليس في الكتاب ولا السنة ثم اعرف الاشباه والامثال وقس الامور عند ذلك ~~ولو كان هذا على ما تقولون من الادعاء والتفريق بين المجتمع في النظائر ~~والامثال ما احتاج عمر الى الكتاب بهذا PageV02P570 ### || باب الصرف # قال محمد قال أبو حنيفة لا بأس ان يشتري الرجل الذهب بالفضة جزافا تبرا ~~كان أو حليا أو دراهم أو دنانير إذا عزل ذلك فقال ابيعك هذا الذهب بهذه ~~الفضة أو قال ابيعك هذه الدنانير بهذه الدراهم فلا بأس بذلك وقال أهل ~~المدينة لا بأس بشراء ذلك إذا كان تبرا أو حليا مصوغا فاما دراهم بدنانير ~~فلا ينبغي لاحد ان يشتري شيئا من ذلك جزافا حتى يعلم ويعد # وقال محمد رحمه الله وكيف ابطلتم الدنانير بالدراهم جزافا واجزتم تبر ~~الذهب بتبر الفضة جزافا واجزتم تبر الفضة بتبر الذهب جزافا فان قالوا هذا ~~نقد قيل لهم فان التبر يوزن ايضا والوزن أولى في الذهب والفضة من العدد ~~ارايتم رجلا باع عشرة دراهم بعشرة دنانير اليس جائزا قالوا بلى قيل لهم فان ~~باع مائة درهم بعشرة دنانير قالوا جائز PageV02P571 # ايضا قيل لهم فان باع مائة ms221 دينار بعشرة دراهم قالوا جائز ايضا قيل لهم ~~فهل يخرج الدنانير الجزاف بالدراهم الجزاف من ان يكون على احد الخصال اما ~~ان يكون وزنا بوزن واما ان يكون احد الصنفين أكثر من صاحبه قالوا لا يخرج ~~الجزاف من احدى هذه الخصال قيل لهم فإذا لم يخرج الجزاف من احدى هذه الخصال ~~لم يفسد البيع وانتم تجيزون البيع على أي هذه الخصال كان واي شيء ابطل ~~الجزاف وهو لو كان على احدى هذه الخصال لم يفسد البيع فإذا كان ليس يبطل ~~على وجه من هذه الوجوه إذا عرف فكيف بطل حين لم يعرف وهو لم يخرج من وجه من ~~هذه الوجوه المعروفة والله اعلم بالصواب PageV02P572 ### || باب الرجل يشتري سيفا أو مصحفا أو خاتما # قال محمد قال أبو حنيفة من اشترى مصحفا أو سيفا أو خاتما فيه PageV02P573 # فص وفي شيء من ذلك فضه بدراهم نظر في تلك الدراهم فان كانت أكثر مما فيه ~~من الفضة جاز البيع لان الفضة تكون بمثلها من الدراهم فيكون فضل الدراهم ~~بالمصحف أو السيف أو الفص الذي في الخاتم وان كانت الدراهم وزنها مثل الفضة ~~أو اقل فسد البيع وان كانت لا يدري الفضة أكثر من الدراهم ام لا فسد البيع ~~ايضا وقال أهل المدينة ينظر الى قيمة ذلك الذي فيه الفضة فان كانت قيمة ذلك ~~الثلثين وقيمة ما فيه من الفضة الثلث فذلك جائز لا بأس به إذا كان يدا بيد # وقال محمد كيف ينظر في هذا الى القيمة والفضة الردية والفضة PageV02P574 # الجيدة لا يجوز الا مثلا بمثل ارايتم ان كانت الفضة الردية قيمتها الثلث ~~أليس ذلك جائزا قالوا بلى قيل لهم فان كانت فضة جيدة قيمتها أكثر من الثلث ~~بجودتها قالوا يفسد البيع قلنا لهم وكيف افترقت الفضة الجيدة والفضة الردية ~~وكيف جاز لكم ان تجيزوا الثلث وتبطلوا أكثر من ذلك هل في هذا سنة من رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أو اثر عن احد من إصحابه ان كان ذلك فاخبرونا ~~قالوا هكذا الامر ms222 عندنا قلنا لهم ارايتم ان قال غيركم نحن نراه على النصف ~~فإذا كانت القيمة النصف اجزاه وان كانت أكثر من النصف ابطلناه أي شيء ينبغي ~~لنا ان نقول لهم فقد قال قوم كثير هذا جائز وان كان فيه الف درهم بمائة ~~درهم فاي شيء يرد حكم من تحكم في هذا لئن جاز لكم الثلث ليجوزن لمن قال ~~النصف ولئن جاز لمن قال النصف ليجوزن لمن قال إذا كان في المصحف اوالسيف من ~~الفضة وزن الدراهم وقيمته مائة درهم فلا بأس بان يبيع ذلك بدراهم ليس ينظر ~~في هذا الى ما قلتم وانما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضة بالفضة ~~وزنا بوزن فإذا PageV02P575 # اشترى سيفا محلى وزن حليته مائة درهم بمائة درهم وقيمة السيف مائة درهم ~~قلنا هذا باطل لانه اشترى فضة بوزنها وبقي السيف بغير ثمن ولابد له من ~~الثمن فان جعلنا له من ثمنه صارت الفضة باقل من وزنها فيبطل البيع حتى يكون ~~الثمن من الفضة أكثر من الفضة التي في السيف فيكون الفضة بالفضة والحمائل ~~والجفن بباقي الفضة # محمد قال اخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن ابراهيم النخعي في ~~شراء السيف المحلى قال لا بأس إذا كان حليته اقل من الثمن PageV02P576 # اخبرنا محمد قال اخبرنا عباد بن العوام قال حدثنا عمر بن عامر عن حماد عن ~~ابراهيم انه يكره شراء السيف المحلى بوزن الفضة ولا يرى باسا بان يشتري ~~بأكثر من حصته فيكون الفضة بالفضة والفضل بالفضل PageV02P577 ### || باب الرجل يصطرف عند الرجل دراهم بدنانير # قال محمد قال أبو حنيفة إذا اصطرف الرجل الدراهم عند الرجل بدنانير فقبض ~~الدراهم ودفع الدنانير وتفرقا ثم وجد فيها درهما زائفا PageV02P581 # الا انه فضة غير انه زائف فضة سوء ردية فاستبدله فان كان ستوقا أو رصاصا ~~فانه يرده وينتفض من الدنانير بحسابه فان كان اصطرف عنده الدنانير بعشرة ~~دراهم رده عليه ورجع اليه بعشرة دنانير وجاز الصرف فيما بقي وقال أهل ~~المدينة إذا اصطرف الرجل دراهم بدنانير ثم ms223 وجد فيها درهمين زائفين فاراد ~~رده انتقض صرف تلك الدنانير ورد اليه ورقه واخذ منه ديناره # وقال محمد رحمه الله اخبرونا عن بقية الدراهم التي كانت بالدنانير لم ~~بطلت ولم انتقض البيع فيها ما ينبغي ان يسقط هذا عن احد قالوا لان الصرف لا ~~يكون الا مقصودا قلنا لهم صدقتم لا يكون الذهب بالورق الا هاء وهاء وقد قبض ~~هذا الدنانير وقبض الآخر الدراهم PageV02P582 # فإذا وجد فيهما درهما زائفا فهو على احدى المنزلتين اما ان تقولوا كما ~~قال أبو حنيفة وقد كان قبضه وهو فضة فوجد فيها عيبا فيرده ويستبدله واما ان ~~تقولوا برده ويبطل الصرف في حصته خاصة فاما ان يبطل الصرف في الدنانير كلها ~~فكيف كان هذا والله اعلم PageV02P583 ### || باب الرجل يراطل الرجل الذهب بالذهب # قال محمد قال أبو حنيفة من راطل ذهبا بالذهب فكان بين الذهبين فضل مثقال ~~فاعطى صاحبه قيمته من الورق أو العين أو غير ذلك فلا بأس يكون الذهب بمثله ~~والمثقال بالذي اعطاه وقال أهل المدينة لا ينبغي ان يأخذه فإن ذلك قبيح ~~وذريعة الى الربا يعني بالذريعة السبيل # قال محمد وكيف كان ذلك ذريعة الى الربا قالوا لان هذا لو جاز PageV02P584 # له ان يأخذ المثقال بقيمته حتى كأنه اشتراه على حدته جاز له ان يأخذ ~~المثقال بقيمته مرارا قلنا لهم وما بين ان يأخذ المثقال بقيمته مرارا أو ~~يأخذه مرة فرق هذا كله جائز انما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يأخذ ~~ذهبا بذهب أكثر منها وإذا اعطي بالفضل الذي مع احدهما شيئا فما بأس بذلك ~~انما فر القوم من الحرام وارادوا الدخول في الحلال فان قلتم نتهمهم على هذا ~~قلنا فليس ينبغي ان يبطل الاشياء بالتهم ولعمري انه ينبغي لكم ان تبطلوا ~~الاشياء بالتهم لانكم قد قلتم في القسامة بالتهم والقتل اشد الاشياء وكيف ~~يبطل اليقين بموضع التهمة وقد قال الله تعالى {إن الظن لا يغني من الحق ~~شيئا} # اخبرنا محمد قال اخبرنا سفيان بن سعيد الثوري قال حدثنا عثمان ms224 بن الاسود ~~عن مجاهد في الرجل يكون له على الرجل ديناران موقتان فيعطيه شاميين فيأخذ ~~فضل ما بينهما دراهم انه لا يرى بأسا PageV02P585 ### || باب الرجل يراطل الرجل فيعطيه الذهب العتق # قال محمد قال ابو حنيفة في الرجل يراطل الرجل الذهب فيعطيه الذهب العتق ~~الجياد ويجعل معها تبرا ذهبا غير جيدة ويأخذ من صاحبه ذهبا كوفية مقطعة ~~وتلك الكوفية مكروهة عند الناس فيتبايعان بذلك مثلا بمثل لا فضل بينهما في ~~الوزن ان ذلك جائز لا بأس به لان ردئ الذهب وجيد سواء وقال أهل المدينة لا ~~يجوز # وقال محمد لم لا يجوز ذلك قالوا لان صاحب الذهب الجياد اخذ فضل عيون ذهبه ~~في التبر الذي طرح مع ذهبه ولولا فضل ذهبه على ذهب صاحبه لم يراطله صاحبه ~~بتبره ذلك الى ذهبه الكوفية قيل لهم قد صدقتم الامر كما قلتم انما راطله ~~بفضل ذهبه اخبرونا منهما اليس قد تبايعا ذلك وزنا بوزن قالوا بلى قلنا فليس ~~يفسد هذا كله هكذا ما قلتم هذان رجلان ارادا ان يفرا مما نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم PageV02P586 # بأخذ الذهب أكثر من وزنها مصنعا هذا ليحل لهما الامر فاما ان يكونا ~~مأجورين فيها طلبا من الحلال والخروج مما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~عن بيع الذهب بالذهب احدهما أكثر وزنا من صاحبه ### || باب الرجل يشتري من الرجل حنطة بدنانير إلى اجل # قال محمد اخبرنا أبو حنيفة فيمن اشترى من رجل حنطة بدنانير الى PageV02P587 # اجل وقبض الحنطة المشتري ولم يدفع الدنانير حتى اشتري بها منه الذي باعه ~~الحنطة تمرا هذا ليس به بأس وقال ان اشترى بالدنانير التي باع بها الحنطة ~~تمرا من غير بيعه الذي باعه الحنطة قبل ان يقبض الدنانير واحال الذي اشترى ~~منه التمر على غريمه الذي ابتاع منه الحنطة بالدنانير التي له عليه فلا خير ~~في ذلك لانه اشترى التمر بذلك من غير الذي عليه الدين وهذا من بيع الغرر ~~لان الدين لا يدري ايخرج ام لا يخرج ولا ينبغي ms225 ان يكون الغرر على مال امرئ ~~مسلم وقال أهل المدينة ان اشترى بالدنانير الى اجل من بيعه تمرا قبل ان ~~يقبض الدنانير لا خير فيه PageV02P588 # فإن ابتاع بذلك من غيره تمرا قبل ان يقبض الدنانير واحال الذي اشترى منه ~~التمر على غريمه الذي باع منه بالدنانير فلا بأس به # وقال محمد بن الحسن كرهوا الذي لا بأس به ووسعوا في الذين لا خير فيه ~~ارايتم إذا اشترى من بيعه تمرا فانما هو بعينه ليس بدين ما بأس بذلك ولا ~~شيء يكره ذلك فان قالوا لانه غرر قيل لهم فما الغرر والمال دين عليه يكون ~~مستوفيا له من حين يقع البيع أو يقولوا هذا بيع الدين بالدين فليس هذا بيع ~~دين بدين فان قالوا هذا بمنزلة الحنطة بالتمر ولا بأس ببيع الحنطة بالتمر ~~انما ينبغي لهم ان يكرهوا ما كره أبو حنيفة ما لم يروا به بأسا ان يشترى ~~الرجل من الرجل تمرا بدين له على الاخر لا يدري ايخرج ام لا يخرج فهذا ~~الغرر الذي يكره ولا ينبغي وقد جاء في هذا آثار # اخبرنا محمد قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء ~~ان رجلا باع طعاما الى اجل فجاء يطلب حقه فقال له PageV02P589 # صاحب الطعام ليس عندي جعل ولكن خذ مني طعاما فإذا حل الاجل فيحل دينارك ~~فخذ به ما شئت ### || باب الرجل يسلف في الطعام # قال محمد قال أبو حنيفة في الرجل يسلف في الطعام بسعر معلوم الى اجل مسمى ~~فيحل الاجل ولا يجد المشتري عند البائع الا بعض ما يسلفه فيه فان اراد ان ~~يستوفي ما وجد بسعره ويقيله في ما لم يجده عنده ويأخذ منه بحساب ذلك من ~~الثمن الذي دفع اليه ان هذا جائز لا بأس به PageV02P590 # قال محمد وكذلك اخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا أبو عثمان عن سعيد ابن جبير ~~عن ابن عباس رضي الله عنهما في السلم يحل فيأخذ بعضه ويأخذ بعض راس المال ~~فيما بقي فقال ابن عباس ms226 هذا المعروف الحسن الجميل وقال PageV02P591 # أهل المدينة لا يصلح ذلك PageV02P594 # وقال محمد وكيف كرهتم هذا قالوا لان هذا يشبه ما نهى عنه من البيع والسلف ~~في ذلك ذريعة الى البيع والسلف قيل لأهل المدينة ما هذا ذريعة الى شيء وما ~~تبطلون بيوع الناس وصلحهم الا بالظنون وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ~~الصلح جائز بين الناس الا صلحا احل حراما أو حرم حلالا فهذا صلح اصطلحا ~~عليه ان يأخذ بعض سلمه وبعض رأس ماله وليس بصلح احل حراما وحرم حلالا # محمد قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن سلمة بن موسى قال سمعت سعيد بن جبير ~~قال قال ابن عباس رضي الله عنهما ذلك المعروف ان PageV02P595 # تأخذ بعض رأس مالك محمد قال اخبرنا سفيان الثوري عن عبد الاعلى عن سعيد ~~بن جبير عن ابن عباس انه قال هو المعروف محمد قال اخبرنا سفيان الثوري قال ~~اخبرنا جابر عن نافع عن ابن عمر انه قال مثل قول ابن عباس PageV02P596 # محمد قال اخبرنا اسرائيل بن يونس قال حدثنا عبد الاعلى الثعلبي عن سعيد ~~بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت عنده فأتاه رجل فقال انى اسلمت ~~الى رجل في طعام الف درهم فقضاني نصف مال فبعته بالف درهم واتيته اتقاضاه ~~وقد غلا الطعام فقال خذ مني خمسمائة درهم فقال ربحت واخذت هذا المعروف # محمد قال اخبرنا خالد بن عبد الله عن يزيد بن أبي زياد عن سعيد بن جبير ~~عن ابن عباس رضي الله عنهما في رجل اسلف عشرين درهما في طعام فلم يجد عنده ~~طعاما الا بعشرة دراهم فأخذ بعشرة دراهم طعاما واخذ عشرة دراهم فقال ذلك ~~المعروف والله اعلم ### || باب الرجل يسلف في حنطة كورة كذا وكذا # محمد قال قال أبو حنيفة من اسلم في حنطة شامية فلا بأس ان يأخذ PageV02P597 # محمولة وهي حنطة بيضاء يجاء بها من مصر بعد محل الاجل وان اسلم في العجوة ~~من التمر فلا بأس بأن ياخذ صيحانيا أو جمعا وان ms227 اسلم في حنطة فلا ينبغي ان ~~يأخذ شعيرا لان الشعير غير الحنطة وكذا لا بأس بقفيز من حنطة بقفيزين من ~~شعير يدا بيد لانهما نوعان مختلفان وقال أهل المدينة من اسلف في حنطة فلا ~~بأس بان يأخذ شعيرا بمكيلها وكذلك قالوا في الحنطة والمحمولة والصيحاني كما ~~قال أبو حنيفة وقالوا لا يصلح ان يأخذ قفيزا من حنطة بقفيزين من شعير يدا ~~بيد لان ذلك عندهم نوع واحد # قال محمد وما بين الحنطة والشعير منع مثلين بمثل قالوا لانه عندنا نوع ~~واحد قيل لهم ارايتم صدقة الفطر وغيرها من الصدقات اليس قد قيل فيها نصف ~~صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير PageV02P598 # فلو كان البر والشعير صنفا واحد كما يكون التمر كله وان اختلفت اصنافه ~~صنفا واحدا ما قيل في الصدقة في البر نصف صاع وفي الشعير صاع ويجعل ذلك ~~شيئا واحدا كما جعل ذلك في التمر شيئا واحدا واصنافه مختلفة فهذا يدلكم على ~~ان الشعير صنف غير البر فإذا كانا صنفين فلا بأس ان يبتاع احدهما بالاخر ~~يدا بيد واحدهما أكثر من الاخر مع ما قد جاء في ذلك من الاثار منها حديث ~~عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~انه قال لا خير في البر الا مثلا بمثل يدا بيد ولا بأس بالشعير اثنان بواحد ~~يدا بيد PageV02P599 # ومن غيره من الاحاديث وهذا حديث معروف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم # وما عليكم تروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه ~~أنه كره ذلك الا حديثا واحدا اخبرنا مالك بن انس حدثنا نافع ان سليمان بن ~~يسار اخبره ان عبد الرحمن بن الاسود بن عبد يغوث فني علف دابته فقال لغلامه ~~خذ من حنطه اهلك فاشتر به PageV02P600 # شعيرا ولا تأخذ الا مثلا بمثل واين هذا من الاحاديث في ذلك عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه وما جاء به من السنة ان ms228 الشعير جعل ضعف ~~الحنطة في الصدقة فقيل في صدقة الفطر نصف صاع من بر أوصاع من شعير وذكر ~~ابراهيم بن طهمان عن ايوب بن PageV02P601 # أبي تميمة عن مسلم بن يسار عن أبي الاشعث الصنعاني قال ضمنا كنيسة انا ~~وعبادة بن الصامت فسمعته يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV02P602 # لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا التمر بالتمر ولا الحنطة ~~بالحنطة ولا الشعير بالشعير ولا الملح بالملح الا سواء بسواء عينا بعين فمن ~~زاد أو استزاد فقد اربى ولكن بيعوا الذهب بالورق والحنطة بالشعير والتمر ~~بالملح يدا بيد كيف شئتم # محمد قال اخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مسلم بن يسار عن أبي ~~الاشعث الصنعاني قال خطبنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال ايها الناس ~~انكم احدثتم امرا ما ندري ما هو الا وان الذهب بالذهب وزنا بوزن تبره وعينه ~~الا وان الفضة بالفضة وزنا بوزن تبرها وعينها ولا بأس ان يبيع الذهب بالفضة ~~يدا بيد والفضة اكثرهما ولا يصلح نسيئة الا وان الحنطة بالحنطة مدا بمد يدا ~~بيد والشعير بالشعير مدا بمد يدا بيد PageV02P604 # ولا بأس ان يبيع الشعير بالحنطة يدا بيد والشعير اكثرهما ولا يصلح نسيئة ~~الا وان التمر بالتمر مدا بمد يدا بيد حتى عد الملح مثلا بمثل فمن زاد أو ~~ازداد فقد اربى # محمد قال اخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن ايوب بن أبي تميمة PageV02P605 # السختياني عن محمد بن سيرين عن مسلم بن يسار ورجل آخر عن عبادة بن الصامت ~~رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب ~~ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا ~~الملح بالملح الا سواء بسواء عينا بعين ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق ~~بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والتمر بالملح والملح بالتمر يدا بيد ~~كيف شئتم قال ونقص احدهما PageV02P606 # التمر بالملح وزاد الاخر ms229 من زاد أو ازداد فقد اربى ### || باب الرجل يشتري بثلثي دينار قمحا # قال محمد حدثنا أبو حنيفة فيمن اشترى بثلثي دينار قمحا فدفع دينارا ويأخذ ~~ما اشترى من القمح ويرد عليه صاحب القمح ثلت دينار عينا ذهبا انه لا بأس ~~بهذا وقال أهل المدينة يكره ان يعطى ذهبا ويأخذ ذهبا وحنطة وقال محمد هذا ~~من ظنونكم ايضا التي تبطلون بها البيوع ما ينبغي لاحد من الناس ان يكره هذا ~~ما هذا وما اشتراه من القمح بثلثي PageV02P607 # دينار الا سواء انما اخذ بثلثي دينار قمحا واخذ بالثلث الباقي مثل وزنه ~~ذهبا فاي شيء يكره من هذا ### || باب الرجل يسلف في طعام فلما حل جاء صاحب السلف يتقاضاه طعامه # محمد قال قال أبو حنيفة فيمن اسلف في طعام فلما حل جاء صاحب السلف يطلب ~~طعامه فقال الذي عنده الطعام ما عندي طعام بعنى طعامك الذي على الى اجل ~~فيقول صاحب الطعام هذا لا يصلح فيقول الذي عليه الطعام فبعني طعاما إلى اجل ~~حتى اقضيكه ايهما يقضيه ان اشترط في اصل البيع انه يبيعه حتى يقضيه فلا خير ~~في ذلك وان لم يكن بينهما شرط وباعه بمثل راس المال الأول أو بأقل فلا بأس ~~بذلك ولا يقضيه الطعام حتى يستوفيه فإذا استوفاه فلا بأس بأن PageV02P608 # يقبضه الاخر منه الا بكيل وقال أهل المدينة لا يصلح هذا لا بشرط ولا بغير ~~شرط فانا نراه باعه ذلك لنفسه # وقال محمد انما يكره الشرط لانه اشترط عليه شرطا لا يقدر عليه فكأنه خلى ~~بيعه اياه فإذا كان ليس بينهما شرط فان شاء المشتري الطعام إذا قبضه ان لا ~~يعيطيه اياه وان لا يعطيه غيره فعل فإذا كان هذا هكذا فليس به بأس وعلى هذا ~~عامة امر الناس ارايتم السفتجة التي يعطى الرجل الرجل الدرهم بالمدينة ~~فيكتب بماله الى الكوفة فيقبضها بالكوفة ما بينهما شرط ما بأس بهذا اليس ~~بهذا بأس فان كان اشترط عليه ان يأخذ الورق بالورق بالمدينة على ان يوفيها ~~اياه بالكوفة كان هذا ms230 فاسد فينبغي لأهل المدينة ان يفسدوا ذلك بالشرط وغير ~~الشرط PageV02P609 # وهو على الناس الذي عليه امورهم وقد سئل عن هذا بعينه عبد الله بن عباس ~~رضي الله عنهما فقال لا بأس به ما لم يكن شرطا قال ذكره الحجاج بن ارطاة عن ~~عطاء بن أبي رباح ان ابن الزبير كان يقبض من التجار الورق بمكة ويكتب بها ~~لهم الى مصعب بن الزبير فسال عن ذلك ابن عباس فقال لا بأس به ما لم يكن ~~شرطا PageV02P610 ### || باب الرجل يسلف الدراهم النقص فيقضي دراهم وازنة # محمد قال قال أبو حنيفة في من اسلف دراهم به نقص فقضى دراهم وازنة بها ~~فضل انه لا يصلح فضل الوزن الذي ازداد لانه اقتضى أكثر من حقه وقال أهل ~~المدينة لا بأس بذلك وهو جائز وقالوا لا يشبه ذلك الشراء لو اشترى دراهم ~~وازنه بنقص لم يحل ذلك # وقال محمد يمنعون من البيوع في الاشياء التي ينبغي ان يشدد فيها ثم لا ~~يبرح لهم الامور حتى يحلوا المكروه الواضح البين ارايتم رجلا يكون عليه ~~مائة درهم لرجل ينقص من الوزن درهما فيقبض مائة درهم فكيف جاز له ان يقبض ~~مائة درهم وهي لا تنقص شيئا اليس قد اخذ مثل وزن ورقه وفضلا فهذا الربا ~~عندنا ان يؤخذ بورقة مثل وزنها وفضل قيل لهم فمن اين افترق هذا والبيع ~~والاشتراط PageV02P611 # عند السلف دراهم وازنة قالوا لان ذلك على وجه المكايسة والتجارة وهذا على ~~وجه المعروف قيل لهم فكيف جاء هذا على وجه المعروف وهو يقول هذه الدراهم ~~الوازنة قضاء بدراهمك الناقصة انما وجه المعروف لو اعطاه دراهم مثل دراهمه ~~ووهب له الفضل على غير شرط كان بينهما فاما ان يقول له خذ هذه الدراهم ~~الجياد الوازنة بدراهمك الردية الناقصة فليس هذا على وجه المعروف ولكنه ~~اعطاه دراهم اوزن من دراهمه لمكان قرضه اياه الذي اقرضه PageV02P612 ### || باب السلم # محمد قال قال أبو حنيفة لا ينبغي ان يسلم في طعام ولا غيره الا بأجل ~~معلوم وكيل معلوم ومكان معلوم ms231 إذا كان له حمل ومؤنة فان لم يكن له حمل ولا ~~مؤنة فلا بأس بأن لا يسمى المكان ويوفيه في المكان الذي اسلم اليه فيه ~~ولابد من ان يقبض راس المال قبل ان يفترقا وان اسلم في طعام أو غيره ولم ~~يضرب له اجلا لم يجز لان هذا بيع ما ليس عنده وقد نهى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عن بيع ما ليس عنده وقال أهل المدينة في السلم جائز وان لم يضرب ~~له اجلا PageV02P613 # إذا نقد راس المال قبل ان يفترقا ويكون الذي اسلم فيه حالا يأخذه إذا شاء # قال محمد وكيف جاز السلم في الحال وفي الاجل فان كان السلم يجوز في الحال ~~وفي الاجل فما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى حين نهى ان يبيع ~~الرجل ما ليس عنده وهو حديث معروف مشهور قد رواه أهل العراق وأهل الحجاز # اخبرنا محمد قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن نافع PageV02P614 # ابن جبير بن مطعم قال بعت طعاما من عمرو بن عثمان منه ما ليس عندي ومنه ~~ما عندي فأتاني رسول من عند ابن عباس ومن عند ابن عمر رضي الله عنهم فقالا ~~اما ما يكون عندك فأجزه وما لم يكن عندك فاردده PageV02P615 # محمد قال اخبرنا أبو هانئ عمر بن بشير عن عامر الشعبي انه سئل عن السلم ~~فقال عامر إذا كان شيئا مسمى وقفيزا مسمى فهو حلال # محمد قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي ~~المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله PageV02P616 # صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن ~~معلوم الى اجل معلوم PageV02P617 # محمد قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس رضي ~~الله عنهما انه كان يكره ان يسلف الى العطاء أو الى العصير ms232 أو الى الاندر ~~وكان يقول اضرب له اجلا # محمد قال اخبرنا سفيان الثوري قال حدثنا أبو إسحاق قال سألت الاسود بن ~~يزيد عن السلف فقال اسلف في كيل معلوم الى اجل معلوم # محمد قال اخبرنا سفيان الثوري قال حدثنا محمد بن قيس قال سئل PageV02P618 # ابن عمر رضي الله عنهما وانا اسمع عن السلف فقال في كيل معلوم الى اجل ~~معلوم قال اخذ الرهن قال ذلك السلف مضمون والله اعلم ### || باب الرجل يأخذ الرغيف بالرغيفين # محمد قال قال أبو حنيفة لا بأس بالخبز قرص بقرصين يدا بيد ولا بأس بعظيم ~~بصغير يدا بيد وان كان بعض ذلك اكبر من بعض لان ذلك قد خرج من الكيل وليس ~~ما اصله الوزن وقال أهل المدينة لا خير في الخبز قرصا بقرصين ولا عظيم ~~بصغير إذا كان بعض ذلك اكبر من بعض فأما إذا كان يتحرى ان يكون مثلا بمثل ~~فلا بأس به وان لم يوزن # وقال محمد ان كان الخبز لا يجوز الا مثلا بمثل ما يحل التحري فيه لان ~~التحري يخطئ ويصيب ويزيد وينقص ليس بالخبز بأس يدا بيد بزيادة ولا نقصان ~~لانه قد خرج من حال الكيل وليس مما يقع عليه الوزن ما تقولون في رجل اشترى ~~من رجل قمحا بقمح وليس عندهم مكيال ولا ميزان وهم في سفر فتحريا ايجوز ذلك ~~فان اجزتم هذا فهذا مما لا ينبغي ان يشكل خطأه على احد لان التحري يزيد ~~وينقص PageV02P619 # وقد جاءت السنة في هذا لا يجوز الا مثلا بمثل وان قلتم هذا لا يجوز فكيف ~~جوزتم الخبز بالتحري وهو لا يجوز عندكم الا مثلا بمثل ليس ينبغي ان يكون ~~بين هذه الاشياء افتراق الا بسنة من قال قولا فينبغي له ان يحصل نظيره ~~بمثله ولا يتحكم فيه فان التحكم لا يقبل PageV02P620 ### || باب الرجل يبيع الطعام ولا يستثنى منه شيئا # محمد قال قال أبو حنيفة من باع طعاما جزافا ولم يستثن منه شيئا إذا انتقد ~~الثمن ثم بدا له ان يشتري منه شيئا ms233 فان كان لم يقبضه منه المشتري فليس ~~ينبغي له ان يشتري منه شيئا قليلا ولا كثيرا وان كان المشتري قد قبضه فلا ~~بأس ان يبتاع منه ما احب وقال أهل المدينة من باع طعاما جزافا ولم يستثن ~~منه شيئا ثم بدا له ان يشتري منه شيئا فلا بأس بأن يشتري منه الثلث فما ~~دونه ولا يشتري منه أكثر من ذلك # قال محمد ما فرق بين الثلث وبين اقل من الثلث وبين أكثر من الثلث لئن جاز ~~الثلث ليحلن أكثر من الثلث ولئن حرم أكثر من الثلث ليحرمن الثلث قالوا هذا ~~الامر عندنا قيل لهم فهل عندكم PageV02P621 # اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن احد من اصحابه فلو كان عندكم ~~لاحتججتم به علينا فاما قولكم هذا الامر عندنا فليس هذا بشيء بلغني عن بعض ~~فقهائكم انه كان لا يرى ثلثا وكان يكره شيئا فلما وليكم الصغير بن عبد الله ~~الذي خالفه فرجع PageV02P622 # فقيهكم الى قول الصغير بن عبد الله وقال مالك بن انس كنا لا نقتص بين ~~الاصابع حتى قضى بينها عبد العزيز بن المطلب فرأينا ان نقتص بينها فليس ~~ينبغي ان يترك ما يوافق السنة والكتاب لهذه الامور المختلطة يتبع فيها ~~الصغير بن عبد الله ودونه ### || باب الرجل يبيع الحنطة ثم يأخذ ثمنها تمرا # محمد قال قال أبو حنيفة لا بأس بأن يأخذ الرجل ثمن حنطة باعها تمرا قبل ~~ان يفارقه وبعد ما فارقه وما احب يدا بيد وقال أهل المدينة لا بأس بأن يأخذ ~~الرجل بثمن حنطة باعها تمرا قبل ان يفارقه فان فارقه PageV02P623 # بعد بيع الحنطة فلا يأخذن من ثمن الحنطة طعاما ولا اداما قال محمد فكيف ~~قلتم هذا صار صرفا فان افترقا فسد وان لم يفترقا جاز لئن جاز ان يبيعه ~~بالثمن تمرا قبل ان يفارقه انه ليجوز ان يبيعه بعد ان يفارقه # محمد قال اخبرنا عباد بن العوام قال اخبرنا هشام بن حسان عن الحسن البصري ~~قال إذا بعت بيعا نسيئا فحل الاجل فاي بيع ms234 وجدته عنده فاشتر كيف شئت ذلك ~~البيع بعينه ولا تشتريه بزيادة أو برأس المال وقال ابن سيرين إذا حل الاجل ~~فأي بيع وجدته عنده فتراضيتما على ذلك فاشتريه ### || باب الرجل يشتري الحنطة بالدقيق # محمد قال قال أبو حنيفة لا خير في شراء الحنطة بالدقيق مثلا بمثل ولا ~~بأكثر من ذلك ولا بأقل وقال أهل المدينة لا بأس ببيع الحنطة بالدقيق مثلا ~~بمثل # وقال محمد ان أهل المدينة يبطلون الذي لا بأس به ويجيزون مثل هذا PageV02P624 # او ما يعلمون ان الحنطة إذا طحنت خرج منها من الدقيق أكثر مما اعطى فكيف ~~يجوز هذا وقد صار دقيقا بدقيق وفضل ارايتم رجلا اشترى زيتونا كثيرا يكون في ~~الزيت ارطال بخمسة ارطال من الزيت أيجوز هذا ارايتم رجلا اشترى سمسما يكون ~~فيه من الدهن أكثر من عشرة ارطال من دهن السمسم بخمسة ارطال دهن السمسم ~~ايجوز هذا ارايتم رجلا اشترى سنبلا فيه من الحنطة عشرة اقفزة بخمسة اقفزة ~~ايجوز هذا فان زعمتم ان هذا يجوز فان هذا مما لا ينبغي ان يشكل خطأه على ~~احد ايجوز ان يأخذ دهنا مثل دهنه وقمحا مثل قمحه وزيتا مثل زيته وفضلا فإن ~~قلتم ان هذا لا يجوز قيل فكذلك الحنطة لانها إذا طحنت صارت أكثر من الدقيق ~~كيلا فيأخذ مثل دقيقه وفضلا قالوا إن الحنطة أخذها مثل الدقيق كيلا مثلا ~~بمثل قيل لهم صدقتم ولكن الحنطة إذا طحنت صارت أكثر من الدقيق ما تقولون في ~~قفيز تمر بقفيزين من رطب قالوا لا خير فيه قلنا لهم صدقتم فلم كرهتم ذلك ~~وهو كيل بمثله من الكيل قالوا لأن الرطب إذا جف صار اقل من التمر وهكذا قال ~~رسول الله صلى الله عليه وآله PageV02P625 # وسلم قلنا لهم فالحنطة إذا طحنت كانت أكثر من الدقيق فكما يفسد ذلك ~~نقصانه فكذلك يفسد هذا زيادته والله اعلم PageV02P626 ### || باب الرجل يبتاع الطعام جزافا # محمد قال قال أبو حنيفة من ابتاع طعاما جزافا من رجل ثم اصيب ذلك الطعام ~~فاستهلك ان البائع ان لم ms235 يكن سلمة للمشتري حتى اصيب فهو من مال البائع وقال ~~أهل المدينة الذي يبتاع الطعام من رجل جزافا ثم يصاب ذلك الطعام انه من مال ~~الذي ابتاعه قال محمد ما ابعد قولهم هذا من قولهم في الجماعة يزعمون ان ~~رجلا لو ابتاع ثمر نخل فسلم البائع ذلك للمشتري وقبضه المشتري ثم اصابته ~~جائحة اجتاحت الثمر كله أو اجتاحت منه النصف أو اقل من ذلك الثلث انه من ~~مال البائع ويقولون في هذا ولم يقبضه المشتري وهو في يد البائع انه أن اصيب ~~فهو من مال المشتري كيف افترق هذا # محمد قال اخبرنا أبو حرة عن الحسن انه سئل عن رجل ابتاع من رجل طعاما ~~والطعام في بيت فأمره ان يغلق ويدفع المفتاح اليه حتى يستوفيه فاحترق البيت ~~بما فيه من مال قال هو من مال صاحب الطعام من اجل انه لم يستوفه PageV02P639 ### || باب بيع اللحم باللحم # محمد قال قال أبو حنيفة لا بأس بلحم الابل ولحم البقر بلحم الغنم ولحم ~~الغنم بلحم الابل اثنان بواحد يدا بيد ولا خير فيه نسيئة وقال أهل المدينة ~~في لحم الابل والبقر والغنم وما اشبهه من الوحوش بمنزلة الشيء والواحد ~~ولحوم الحيتان كلها شيء واحد لا يشتري بعضه ببعض الا مثلا بمثل وزنا بوزن ~~قالوا ولا بأس وان لم يوزن إذا تحرى ان يكون مثلا بمثل يدا بيد # وقال محمد وكيف فسد لحم الارنب بلحم البقر الا مثلا بمثل وكيف فسد لحم ~~الظبي بلحم الجاموس الا مثلا بمثل اسمعوا في هذا بأثر لو كانوا سمعوا فيه ~~بأثر لسمعناه ولاحتجوا به فيما PageV02P640 # نرى هذا رأى رأوه # وقالوا ايضا ان تحرى ان يكون مثلا بمثل يدا بيد فلا بأس به وان لم بوزن ~~لئن كان الامر كما قالوا اما ان يتحرى ولا يجوز الا وزنا بوزن مثلا بمثل ~~لان التحري يزيد وينقص ويخطئ ويصيب في PageV02P641 # التحري بل ينبغي لمن اجاز في التحري هذا ان يجيز في الحنطة بالحنطة ان ~~يتحرى فيسوي بغير كيل وان يتحرى به ms236 في الذهب التبر بالذهب التبر فيسوي بغير ~~وزن وليس ينبغي ان يكون بين هذه الاشياء فرق في قولهم إذا كان ذلك لا يجوز ~~الا مثلا بمثل وهو مما يوزن واما ان يقول قائل لا يجوز هذا الا مثلا بمثل ~~وزنا بوزن ثم يقول ان تحرى فلا بأس بغير وزن وهذا مما لا يستقيم ارايتم ان ~~تحريا فتبايعا فتقابضا ثم وزن كل واحد منهما اللحم الذي اشترى فإذا احدهما ~~يزيد على صاحبه اينقض بعد اذ صار تاما أو ناقصا على تمامه وان كان ينقص ~~فينبغي PageV02P642 # ان لا يجوز أول مرة حتى يزنا وان كان البيع تاما وان زاد احدهما على ~~صاحبه فقد جاز اللحم باللحم احدهما أكثر من صاحبه وكيف قلتم في اللحم انه ~~يجوز إذا تحريا فينبغي لمن قال هذا في اللحم ان يقول في الزيت والعسل ~~والسمن وكل ما يوزن انه لا بأس به بغير وزن إذا تحريا وان ابطلتم التحري في ~~هذه الاشياء حتى يجوز واجزتموها في اللحم بالتحري فكأنكم من قولكم في اللحم ~~انه لا يجوز الا مثلا بمثل وزنا بوزن على غير ثقة القول في اللحم كما قال ~~أبو حنيفة لا يجوز لحم الغنم بلحم الغنم ولا لحم البقر بلحم البقر ولا لحم ~~الابل بلحم الابل الا مثلا بمثل وزنا بوزن ولا يجوز فيه التحري فإذا اختلف ~~اللحمان فلا بأس بلحم الابل بلحم البقر ولحم البقر بلحم الغنم اثنان بواحد ~~يدا بيد ولا خير فيه نسيئة لانه وزن كله PageV02P643 ### || باب السلف في العروض وغيرها # محمد قال قال أبو حنيفة لا بأس بان يشتري الرجل الثوب من الكتان الشطوي ~~أو القصبي بالاثواب من الاتريبي أو القسي أو الثوب من الفرير ولا بأس ~~بالشطوي بالقصبي أو بالقصبين يدا بيد ونسيئة وانما يكره الصبطوي بالشطوي ~~نسيئة والهروي بالمروي أو بالمرويين نسيئة فأما يدا بيد فلا بأس بذلك ولا ~~بأس بالهروي وبالمروي يدا بيد ونسيئة لان الهروي جنس غير المروي والشطوي ~~غير جنس القرير فإذا اختلفت الاجناس فلا بأس به ms237 واحدا باثنين ولا بأس به ~~نسيئة وإذا كان PageV02P644 # من نوع واحد هروي كله او مروي كله أو شطوي كله فلا خير فيه نسيئة # قال محمد وكذلك اخبرنا ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم إذا اختلف النوعان ~~مما لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد يدا بيد ولا خير فيه نسيئة ~~وقال أهل المدينة لا بأس بان يشتري الثوب من الكتان أو الشطوي أو القصبي ~~بالاثواب من الاتريبي أو القسي أو الزيفة أو يشتري الثوب من الهروي أو ~~المروي بالملاحف اليمانية أو الشقائق وما اشبه ذلك الواحد بالاثنين أو ~~الثلاثة يدا بيد أو الى اجل وان كان من صنف واحد فان دخل ذلك نسيئة فلا خير ~~فيه ولا يصلح حتى يختلف فيبين اختلافه فإذا اشبه بعض ذلك بعضا وان اختلف ~~اسماؤه فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى اجل وذلك ان يأخذ PageV02P645 # الرجل الثوبين من الهروي بالثوب من المروي أو القوهي الى اجل أو يأخذ ~~الثوبين من الفرقبي بالثوب من الشطوي فإذا كانت هذه الاصناف على هذه الصفة ~~فلا يشتري منها اثنين بواحد الى اجل # وقال محمد بن الحسن ما تفاوت منه وما لم يتفاوت سواء انما ينظر الى ~~الاجناس فإذا اختلفت جازت فيه النسيئة القوهي غير جنس المروي والشطوي جنس ~~غير القصبي معروف فان تفاوت المنظر انما القول في هذا قولان ان يقول قائل ~~ما اصله قطن وان اختلفت اجناسه PageV02P646 # يتفاوت ولا خير فيه الا يدا بيد وما كان اصله كتان فدخل في هذا امر قبيح ~~ان يقول لا خير في الصنعاني بالمروي نسيئة لانه قطن فهذا خطأ ليس بشيء أو ~~يقول قائل بقول أبي حنيفة فإذا اختلفت اجناس وان كان اصلها قطنا كلها أو ~~كتانا كلها فلا بأس به لانها انواع متفرقة فلا بأس بالمروي بالهروي ~~والهرويين الى اجل معلوم ونحو ذلك لان الاجناس متفرقة فاما ما قال أهل ~~المدينة فهو امر لا يقام على حده ### || باب الرجل يسلف في عرض من العروض # محمد قال قال أبو حنيفة ms238 من اسلم في عرض من العروض وكان ذلك موصوفا فأسلف ~~فيه الى اجل فحل الاجل فليس ينبغي للمشتري ان يبيع شيئا من ذلك من الذي ~~اشتراه منه بمثل ذلك الثمن الذي سلفه فيه ولا بأكثر منه ولا بأقل منه قبل ~~القبض ما اسلفه فيه وكذلك لا ينبغي ان يبيعه من غيره على واحد من الوجوه ~~حتى يقبضه PageV02P647 # وقال أهل المدينة لا ينبغي ان يبيعها من الذي هي عليه بأكثر من الثمن ~~الذي سلفه فيه قبل ان يقبض ما سلفه فيه ولا بأس بان يبيعها من غير الذي ~~اشتراها منه # قال محمد قد روى فقيهكم مالك بن انس عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد ~~انه قال سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ورجل يسأله عن رجل اسلف في ~~سبائب فاراد ان يبيعها قبل ان يقبضها PageV02P648 # فقال ابن عباس رضي الله عنهما تلك الورق بالورق وكره ذلك فكيف جوزوا بيع ~~ذلك من غير الذي هي عليه وهو لم يقبض ما اشترى وانما اخذ بذلك ورقا قبل ~~قبضه زعموا انهم يأخذون بالاثار وهم يتركون ما يروون فضلا عن غيره # قالوا انما نأخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ابتاع طعاما ~~فلا يبعه حتى يقبضه والعرض ليس بطعام قيل لهم هل قال رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم اما ما سوى الطعام فلا بأس به PageV02P649 # قالوا لم نسمع ذلك قلنا فانما ينبغي ان يقاس على حديث رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ولا يخالف فيقول قائل انما اقول ذلك فيما جاء عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم خاصة وما لم يأت فيه اثر قلت فيه برأيي وهو يشبه ما جاء فيه ~~الاثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور معروف حين بعث عتاب بن اسيد ~~رضي الله عنه الى مكة فقال اني ابعثك الى أهل الله فانههم عن اربع خصال عن ~~بيع ما لم يقبضوا وعن ربح ما لم يضمنوا وعن شرطين في بيع وعن سلف ms239 وبيع فقد ~~نهاهم عن بيع ما لم يقبضوا فجعل ذلك جملة ولم يجعله في الطعام دون غيره مع ~~ما جاء عن ابن عباس مما رويتم وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما اعرف بحديث ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم # اخبرنا محمد قال اخبرنا أبو حنيفة قال حدثني يحيى بن عبيد الله عن PageV02P650 # عامر عن رجل عن عتاب بن اسيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه PageV02P653 # قال انطلق إلى أهل الله يعني أهل مكة فانههم عن اربع خصال عن بيع ما لم ~~يقبضوا وربح ما لم يضمنوا وعن شرطين في بيع وعن سلف وبيع # اخبرنا حنظلة بن أبي سفيان الجمحي قال سمعنا القاسم بن محمد يقول كنت ~~قاعدا عند ابن عباس فسئل عن سبائب السلف فيهن PageV02P654 # ايبيعهن قبل ان يستوفيهن قال يقبضهن ### || باب الرجل يسلف ذهبا أو ورقا في عرض # محمد قال قال أبو حنيفة من سلف ذهبا أو ورقا في عرض إذا كان موصوفا إلى ~~اجل مسمى ثم حل الاجل فانه لا خير في ان يبيع المشتري تلك السلعة من البائع ~~ولا من غيره قبل ان يحل الاجل وبعد ما يحل الاجل بعرض من العروض يعجله ولا ~~يؤخرة بالغا ما بلغ ذلك العرض ولا بغير العرض وقال أهل المدينة لا بأس أن ~~يبيع المشتري ذلك العرض من البائع قبل ان يحل الاجل أو بعد ما يحل بعرض من ~~العروض يعجله ولا يؤخره بالغا ما بلغ ذلك العرض الا الطعام فإنه لا يحل ان ~~يبيعه حتى يقبضه وللمشتري ان يبيع ذلك العرض من غير صاحبه الذي ابتاعه منه ~~بذهب أو ورق أو عرض من العروض يقبض ذلك ولا يؤخره # وقال محمد كيف جاز له ان يبيع ذلك من الذي عليه العرض PageV02P655 # بعرض من العروض ولا يجوز له ان يبيعه بذهب أو ورق أو أكثر من الذي ابتاعه ~~منه وهو يجوز من غير الذي اشتراها منه ليبيعها من الذي اشتراها منه لئن جاز ~~ان يبيعها بذهب أو ورق من غير ms240 الذي اشتراها منه لبيعها من الذي اشتراها منه ~~اجوز لان ذلك مضمون على الذي هو عليه وليس يخاف في هذا الغرر وإذا باع ذلك ~~من غير الذي هو عليه كان ذلك غررا الا ترى أيخرج أم لا يخرج ليس القول في ~~هذا كما قال أهل المدينة ولكن هذا اشترى ما لم يقبض ولا يجوز ان يباع ما لم ~~يقبض ممن هو عليه ولا من غيره حتى يقبض وهو والطعام سواء PageV02P656 ### || باب الرجل يسلف في دنانير أو دراهم في اربعة اثواب موصوفة الى اجل # محمد قال قال أبو حنيفة من اسلف دنانير أو دراهم في اربعة اثواب موصوفة ~~الى اجل فلما حل الاجل تقاضى صاحبها فلم يجدها عنده ووجد عنده ثيابا دونها ~~من صنفها فقال له الذي عليه الاثواب اعطيك بها ثمانية اثواب من ثيابي هذه ~~ان هذا لا يجوز وقال أهل المدينة لا بأس بذلك إذا اخذ تلك الثياب التي ~~يعطيه قبل ان يفترقا فان دخل ذلك اجل فلا خير فيه قال محمد فكيف جاز هذا ~~وقد جاء في هذا بعينه اثر # محمد قال اخبرنا مسعر بن كدام عن عبد الملك بن ميسرة عن PageV02P657 # طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلااسلم الى اجل في حلل وفاء فلما ~~حل الاجل لم يجد عنده حللا وفاء ووجد عنده حللا خلافها فاراد ان يعطيه حلتي ~~محلة فسأل عن ذلك ابن عباس فكرهه وهذا يدل على ان ابن عباس لم يجز بيع ~~السلف من الذي هو عليه بشيء من الاشياء عرض ولا غيره حتى يقبضه ### || باب الحديد والنحاس وما اشبههما مما يوزن # محمد قال قال أبو حنيفة في الحديد والرصاص والنحاس والشبه والقت PageV02P658 # والكتان والعطل لا بأس بكل واحد من هذه الاصناف ان يأخذ رطلا منه برطل ~~مثله من صنفه والحديد بمثله والرصاص برصاص مثله وقطنا بقطن مثله والكتان ~~بالكتان مثله والقت بالقت مثلا بمثل يدا بيد ولا خير فيه اثنان بواحد لانه ~~من جنس واحد وهما مما يوزن وان اخذت رطلا ms241 من الحديد برطلين من النحاس أو ~~رطلا من كتان PageV02P659 # برطلين من قطن يدا بيد فلا بأس به لان النوعين قد اختلفا ولا خير فيه في ~~شيء من ذلك بمثله نسيئة وكذلك اخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن ابراهيم انه قال ~~اسلم ما يكال فيما يوزن وما يوزن فيما يكال ولا تسلم ما يوزن فيما يوزن ولا ~~ما يكال فيما يكال وإذا اختلف النوعان فيما لا يكال ولا يوزن فلا بأس ~~باثنين بواحد يدا بيد ولا بأس به نسيئا وإذا كان من نوع واحد مما لا يكال ~~ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد يدا بيد ولا خير فيه نسيئا وقال أهل ~~المدينة ولا بأس برطل من حديد برطلين من حديد ورطل صفر برطلي صفر واربعين ~~رطلا من قت بعشرين رطلا من قت يدا بيد ولا بأس برطل من قطن يدا بيد ولا خير ~~في شيء من ذلك نسيئة ولا بأس برطل من حديد برطلين من نحاس نسيئة ولا بأس ~~برطل من قطن برطلين من كتان نسيئة ولا بأس برطل من PageV02P660 # عنبر برطلين من مسك نسيئة # وقال محمد كيف جاز القت عشرين رطلا باربعين رطلا يدا بيد وهم يكرهون ~~قفيزا من شعير بقفيزين من شعير يدا بيد قالوا لان الشعير جاء فيه الاثر ~~بعينه قيل لهم ينبغي ان يقاس ما لم يجيء فيه الاثر بما جاء فيه الاثر الا ~~ترون ان الذهب والفضة والنحاس والحديد مخرجها مخرج واحد فكيف اختلف في ~~البيوع والاشرية الفضل الذهب والفضة عن النحاس والحديد ما سبيل الفاضل في ~~هذا وغيره الا سواء قالوا انما نقيس الحديد والنحاس بالحجارة ولا بأس بحجر ~~بحجرين يدا بيد قلنا لهم ان الحجارة لا توزن فلذلك اجزنا ذلك ولو وزنت ~~لكرهناها لانها نوع واحد واما النحاس والحديد فهما يوزنان كما يوزن الذهب ~~والفضة وكل ذلك يخرج من المعادن كما يخرج الذهب والفضة فان قالوا ن الذهب ~~والفضة هما الثمنان اللذان يشتري بهما السلع وليسا PageV02P661 # كغيرهما قيل لهم ارايتم أهل بلد جعلوا ms242 الثمن عندهم النحاس فقد جعل ذلك ~~غير أهل بلد فجعلوا الثمن عندهم الفلوس اكنتم ترون ذلك بمنزلة الذهب والفضة ~~قالوا ليس يشبه الذهب والفضة غيرهما قيل لهم هذا حكم يتحكمون به على الناس ~~يفرقون بين المجتمع ويجمعون بين المتفرق ارايتم النحاس والرصاص والحديد كيف ~~اشبه عندكم الحجارة وهو انما يخرج من الحجارة كما يخرج الذهب والفضة منها ~~وليس الحجر بعينه وانما ينبغي ان يشبه الرصاص والنحاس والحديد بالذهب ~~والفضة ولا يشبه الحجر بعينه ولكنكم اخطأتم القياس وقال أهل المدينة ما ~~اشتريت من هذه الاصناف كلها فلا بأس ان تبيعه قبل ان تقبضه من غير صاحبه ~~الذي اشتريته منه إذا قبضت ثمنه إذا كنت اشترتيه كيلا أو وزنا فإذا اشتريته ~~جزافا فبعه من غير الذي اشتريته منه PageV02P662 # بنقد أو الى اجل وقال محمد وهذا ايضا مما لا ينبغي ان يفتي به احد وان ~~يشتري شيء من الوزن أو الكيل فيباع قبل ان يقبض وهذا قد نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن بيع ما لم يقبض # محمد قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس ~~رضي الله عنهما انه قال اما الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فهو ~~الطعام ان يباع حتى يقبض PageV02P663 # وقال طاوس وقال ابن عباس برأيه ولا احسب كل شيء الا مثل ذلك وهذا ابن ~~عباس قد رأى كل شيء مثل الطعام فهل عندكم في هذا رجل مثل ابن عباس في فضله ~~وفقهه انه رخص في ذلك مع ان على PageV02P664 # الناس ان يقيسوا ما لم يأت فيه اثر بما جاء من الاثار ولم يأت عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم النهي الا في الطعام كما يقولون للعسل والزيت ونحو ~~ذلك مما عدا الطعام قالوا هذه مثل الطعام قيل لهم لا نراكم الا قد قستم ~~وعديتم الطعام الى غيره قالوا هذه تؤكل وهذا لا يؤكل قيل لهم من اين افترق ~~ما يؤكل وما لا يؤكل هذه آنية الذهب ms243 والفضة لا يجيزون البيع فيها حتى تقبض ~~وهي لا تؤكل قالوا جاء فيه الاثر بعينه قيل لهم فقيسوا عليها ما لا يؤكل ~~كما قستم على الطعام ما يؤكل فقولوا بقول ابن عباس رضي الله عنهما حين قال ~~ولا احسب كل شيء الا مثل ذلك فهذا القول هو القول # محمد قال اخبرنا خالد بن عبد الله عن عبد الملك بن أبي سليمان عن PageV02P665 # عطاء بن أبي رباح في الرجل يشتري المبيع فيبيعه قبل ان يقبضه قال لا حتى ~~يقبضه فعطاء بن أبي رباح قد اتى بالأمور جملة واحدة ### || باب بيع الغرر # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنهما لا يجوز بيع الزيتون بالزيت ولا ~~الجلجلان بدهن الجلجلان الا ان يعلم يقينا ان ما في الزيتون من الزيت اقل ~~مما اعطى من الزيت ويعلم يقينا ان ما في السمسم من الدهن اقل مما اعطى من ~~الدهن فإذا كان ذلك كذلك فلا بأس بان يكون الدهن بمثله والفضل بثفل ~~الجلجلان وبالزيتون وقال أهل المدينة هذا مكروه كله لا يحل ان كان اقل أو ~~اكثر # وقال محمد وما بأس بهذا إذا كان الدهن أكثر مما في الحب من PageV02P667 # الدهن فيكون الدهن بمثله ويكون فضل الدهن بما بقي من ثفل الحب انما يكره ~~هذا إذا كان الدهن الذي في الحب مثل الدهن الآخر فأكثر فيكون الدهن بمثله ~~ويكون الفضل بغير ثمن فهذا لا يجوز ولا ينبغي فأما إذا كان الدهن أكثر مما ~~في الحب من الدهن فكان دهن بدهن وفضل الدهن بالثفل فلا بأس به اخبرونا لم ~~كرهتم هذا قالوا لما في الزيتون من الزيت وما في الجلجلان من الدهن فلا ~~يبالي اقل أو أكثر قيل لهم فقد اجزتم قفيزا من بر بقفيز من دقيق والبر إذا ~~طحن كان الدقيق الذي فيه أكثر من الدقيق الذي اخذ فينبغي لمن ابطل الأول ~~لما فيه من الدهن ان يكون لهذا اشد ابطالا منه PageV02P668 ### || باب الرجل يبيع المتاع من بارنامجه # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله ms244 عنهما في الرجل يقدم له اصناف من البز ~~فيحضره السوام ويقرأ عليهم بارنامجه ويقول في كل عدل PageV02P670 # كذا وكذا ملحفة بصرية وكذا وكذا ريطة سابرية ذرعها كذا وكذا ويسمى اصناف ~~البز لهم باجناسه فيقول اشتروا منى على هذا الصفة فيشترون الاعدال على ما ~~وصف لهم فيفتحونها فيستغلونها ويندمون ان لهم ان يردوا لانهم اشتروا ولم ~~يكونوا راوا ما اشتروا ومن اشترى شيئا ولم يره فهو بالخيار إذا رآه ان شاء ~~اخذه وان شاء تركه وقال أهل المدينة ذلك لازم لهم إذا كان موافقا للبارنامج ~~الذي باعهم عليه وقال محمد بن الحسن الحديث المعروف الذي لا يشك فيه عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم وعليه امور المسلمين الى يومهم PageV02P671 # هذا في الافاق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى شيئا ولم ~~يره فهو بالخيار إذا رآه وقال أهل المدينة إذا PageV02P672 # وجد موافقا للبارنامجه جاز عليه انما يجده موافقا للبارنامجه التسمية ~~فلغي ان يعرفه بالصفة كما يعرفه إذا رآه فهذا لا يكون ابدا ربما وصف الرجل ~~الثوبين بصفة واحدة والذي بينهما مختلف يقول الرجل هذان الثوبان المرويان ~~جديدان طول كل واحد منهما كذا وكذا ذرعا وعرضه كذا وكذا ذرعا فهذه الصفة ~~التي لا يقدر ان يصفها بأكثر منها فإذا نظر اليهما كانا على الصفة التي وصف ~~واحدهما يساوي مائة درهم والآخر PageV02P676 # يساوي مائتي درهم وكلاهما يحتمل هذه الصفة أو يكونان الثوبان من الصنعاني ~~فيصف جودتهما وذرعهما وطولهما ونسبهما فيقف كم يكون احدهما خمسمائة دينار ~~والآخر يساوي مائتي دينار كلاهما يحتمل ان يوصف جيدا دقيقا فأي اختلاف اشد ~~من هذا ان الصفة لا تغني شيئا حتى يرى فإذا رأى فهو بالخيار ان شاء اخذ وان ~~شاء ترك وبذلك جاءت الاثار وعليه امر الناس عامة ### || باب بيع الخيار # محمد قال قال أبو حنيفة في رجل باع سلعة من رجل فقال البائع PageV02P677 # عند مواجبة البيع ابيعك على ان استشير فلانا فان رضي فقد جاز ذلك PageV02P678 # البيع وان كره فلا بيع بيننا فتبايعا ms245 على ذلك فندم المشتري قبل ان يشاور ~~البائع فلانا ان للمشتري ان يرد البيع ولو قال على ان استشير فلانا ما وبين ~~وين الليل أو ما بيني وبين ثلاثة ايام فان رضي فقد جاز البيع كان هذا بيعا ~~جائزا فان ندم المشتري لزمه البيع ولم يكن له ان يرده وقال أهل المدينة ليس ~~له ان يرجع والبيع لازم لهما على ما وصفنا فان لم يوقت وقتا والبيع على ما ~~وصفناه فلا خيار للمشتري فيه وهو لازم له ان احب الذي شرط له الخيار ان ~~يجيزه وقال محمد وكيف اجزتم هذا بغير وقت ارايتم ان قال البائع فاني لا ~~استشيره سنة وقال المستشار لا اشير عليه عشر سنين ابقي البيع موقوفا على ~~حاله ليس الامر على ما قلتم ان لم يكن في ذلك وقت PageV02P679 # قد رضي به المشتري يكون الرضى فيه فالبيع فاسد ### || باب الرجلين يتبايعان ولا يذكران خيارا # محمد قال قال أبو حنيفة إذا تبايع الرجلان ولم يذكرا فيه خيارا فقد وجب ~~البيع حين عقداه وان لم يفترقا ولا خيار لهما وقال أهل المدينة هما بالخيار ~~ما لم يفترقا عن مجلسهما ذلك أو عن مقامهما ذلك ويكون بيعهما بيع الخيار # وقال محمد وكيف قلتم إذا لم يشترطا خيارا كانا بالخيار ما لم يتفرقا PageV02P680 # قالوا للحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه نافع PageV02P681 # عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتبائعان كل واحد منهما ~~على صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا الا بيع الخيار قلنا لهم فقال رسول الله PageV02P682 # صلى الله عليه وسلم المتبائعان كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم ~~يتفرقا من مجلسهما أو مكانهما قالوا ليس هذا في الحديث ولكن معناه هذا ~~عندنا قيل لهم لقد أخطأتم عندنا المعنى في هذا البيعان كل واحد منهما ~~بالخيار ما لم يتفرقا عن منطق البيع إذا قال البائع قد بعتك فالمشتري ~~بالخيار ان شاء قبل وان شاء لم يقبل فإنا تفسير هذا الحديث PageV02P683 # البيعان كل واحد ms246 منهما بالخيار مالم يتفرقا على هذا الوجه # قال وكذلك اخبرنا بعض اصحابنا عن أبي معشر عن ابراهيم النخعي PageV02P690 # انه فسر حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا على هذا وما يدلكم على ان هذا ~~الحديث ليس معناه على ما تقولون حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المعروف ~~المشهور وهو كان اعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا وما حديث ~~عمر قلنا لهم قوله حين وضع رجله في الغرز ان الناس يقولون غدا ماذا قال عمر ~~الا ان البيع عن PageV02P691 # صفقة أو خيار فإذا وجبت الصفقة فكان فيها خيار وان لم يشترط الخيار فهذا ~~الحديث باطل انما الصفقة ان يوجب البيع البائع والمشتري وبلغنا عن شريح انه ~~قال إذا تبايع الرجلان وجب البيع ولم يكن لواحد منهما خيار قالوا فهذا ~~الامر معمول به عندنا قلنا ارايتم ان كان في البيع خيار ايكون البيعان ~~بالخيار ما لم يتفرقا قالوا لا يجزيهما ذلك الخيار قلنا لهم فان الخيار كان ~~لاحدهما ولم يكن لاخر خيار ارايتم الذي لم يخير لم يكون له الخيار ما لم ~~يتفرقا وهو لم تقع له خيار ينبغي ان يكون الذي لم يخيره صاحبه بمنزلة ~~المتبائعين اللذين PageV02P692 # لم يخير واحد منهما صاحبه فيكون الذي لم يخير بالخيار ما لم يتفرقا ويكون ~~المخير لا خيار له الا الخيار الذي اشترط فان زعمتم انهما جميعا بالخيار PageV02P693 # ما لم يتفرقا عن المجلس إذا لم يكن في البيع خيار فان شرط احدهما الخيار ~~ولم يشترطه الاخر ينبغي ان يكون الذي لم يشترطه بالخيار ما لم يتفرقا فان ~~زعمتم انه لا خيار للذي لم يشترط له الخيار والخيار للآخر فهذا ترك منكم ~~لقولكم ينبغى في قولكم ان يكون للذي لم يشترط له الخيار بالخيار ولا يبطل ~~حقه بخيار غيره ### || باب ما يجوز في الدين وما لا يجوز من ذلك # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الرجل يكون له على الرجل مائة ~~دينار الى اجل فإذا حلت قال له الذي عليه ms247 الدين بعنى سلعة يكون ثمنها مائة ~~دينار نقدا بمائة وخمسين الى اجل ان هذا جائز لانهما لم يشترطا شيئا ولم ~~يذكرا امرا يفسد به الشراء وقال أهل المدينة لا يصلح هذا قال محمد ولم لا ~~يصلح هذا أرأيتم من كان له على رجل دين فقد حرم الله عليه ان يبيعه منه ~~شيئا يربح عليه فيه قالوا لأنا نخاف ان يكون هذا ذريعة الى الربا قيل لهم ~~وانتم تبطلون بيوع الناس بالتخوف ما تظنون من غير شرط اشترطه ولا بيع فاسد ~~معروف فساده PageV02P694 # الا بما تظنون وترون رجل كان يبايع رجلا بيوعا كثيرة وكان خليطا له ~~معروفا بذلك وجب له عليه دين ثم باعه بعد ذلك سلعة تساوي بالنقد مائة دينار ~~بمائة دينار وخمسين دينارا إلى اجل وهل هكذا يتبايع الناس لانهم إذا اخروا ~~ازدادوا ما بأس بهذا لئن حرم هذا على الناس انه لينبغي ان يكون عامة البيوع ~~حراما قالوا نرى انه انما باعه لمكان دينه قيل لهم انهما لم يتذاكرا الدين ~~بقليل ولا كثير قالوا قد علمنا انهما لم يتذاكرا الدين بقليل ولا كثير ~~ولكنا نخاف ان يكون البيع كان بينهما من اجل ذلك قيل لهم ارايتم لو اجزتم ~~البيع كما نجيزه اما كان لصاحب الدين ان يأخذ دينه من صاحبه وقد حل قالوا ~~بلى له ان يأخذ دينه PageV02P695 # قيل لهم فإذا كان له ان يأخذ دينه كان البيع جائزا فباي وجه ابطلتم بيعه ~~ينبغي لكم ان تقولوا من كان له على رجل دين فليس ينبغي له ان يبايعه بشيء ~~يربح عليه فيه فاي امر اقبح من هذا ان رجلا يعامل الناس له عليهم ديون انه ~~لا يجوز ان يبيع منه متاعا ولا جارية ولا شيئا يربح عليه فيه ما ينبغي ان ~~يسقط هذا على مثلكم ولا ينبغي ان تبطل البيوع بالظنون والظن يخطيء ويصيب ### || باب ما يجوز من بيع المكايلة # محمد قال قال أبو حنيفة في الرجل يشتري الطعام فيكتاله ثم يأتيه من ~~يشتريه منه فيخبر الذي يأتيه ms248 انه قد اكتاله لنفسه واستوفاه فيريد المبتاع ~~ان يصدقه ويأخذه بكيله انه لا ينبغي ان يأخذ منه بكيله الا ان يكيله PageV02P696 # كيلا مستقبلا ويكون على المشتري نقصانه وقال أهل المدينة اما ما ابتيع ~~على هذه الصفة بنقد فلا بأس به واما ما ابتيع على هذه الصفة إلى اجل فانه ~~مكروه حتى يكتاله المشتري الاخر لنفسه # قال محمد كيف جاز بيعه بكيله بالنقد وجاز له ان يقبضه بغير كيل ولم يجز ~~ذلك بالنسيئة لئن جاز ذلك بالنقد ليجوزن بالنسيئة قالوا نخاف ان يدار ذلك ~~على هذا الوجه بغير كيل ولا وزن فإذا كان الى اجل فهو مكروه قلنا لهم وقد ~~يدار ايضا هكذا بالنقد وليس يدار بالنسيئة شيء الا دير بالنقد مثله فمن اين ~~افترقا اخبرونا لو ان غيركم قال فاني اجيزه بالنسيئة ولا اجيزه بالنقد أي ~~شيء كنتم تدخلون عليه وهل كانت حجتكم فيما فرقتم به بين النسيئة والنقد الا ~~كحجته ليس الامر كما قلتم ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى ~~طعاما كيلا فلا يبعه حتى يكيله فهذا قد اخبره كيف اكتاله وشرط له ذلك PageV02P697 # الكيل فعليه ان يكيله ولا يقبضه ولا المشتري الاخر الا بكيل مستقبل لان ~~الكيل قد يزيد وينقص ما اعيد كيل الا زاد أو نقص ارايتم لو اعيد الكيل فنقص ~~ايلزمه بجميع الثمن أو يلزمه بحصته ويحط عنه ثمن النقصان فقد اخذ البائع ~~ثمنا لا يدري اهو له كله ام لا ان لم يكتل الطعام فهذا لا ينبغي ان يترك ~~كله لانه قد يدخله النقصان فيما بين الكيلين ويسرق بعضه ويكون الطعام نديا ~~فييبس فينقص فالكيل واجب في ذلك ليعلم البائع ان الثمن الذي اخذ له كان في ~~شك مما أخذ لا يدري اهو له كله ام لا ### || باب بيع الدين # محمد قال قال ابو حنيفة لا ينبغي ان يشتري دينا على رجل حاضر ولا غائب ~~ولا على ميت باقرار من الذي عليه الدين ولا بإنكار لان ذلك كله غرر لا يدري ms249 ~~ايخرج ام لا يخرج وقال أهل المدينة لا ينبغي ان يشتري دينا على رجل حاضر ~~ولا غائب الا باقرار من الذي عليه الدين ولا يشتري دينا على ميت وان علم ~~بما ترك الميت وذلك ان PageV02P699 # اشتراءه غرر لا يدري ايتم ام لا يتم # قال محمد كيف اجزتم اشتراء الدين على الحاضر المقر الا انكم قد علمتم ~~يقينا انه يخرج قالوا لم نعلم ذلك يقينا قيل لهم فالميت له مال معروف وفيه ~~وفاء بالدين فكيف لا يجوز اشتراء الدين الذي عليه قالوا لا ندري ما يلحق ~~الميت من الدين الذي لم يعلم به فان لحق الميت دين ذهب الثمن الذي اعطاه ~~المبتاع باطلا في ذلك قلنا لهم وانتم ايضا لا تدرون لعل الحي الذي اشترى ما ~~عليه من الدين وهو مقر به سيموت ولا يدع مالا وهو اليوم لا يعلم له مال ~~وانتم لا تدرون لعل الأمر يستتم به حتى يموت ولا يدع شيئا فيذهب الثمن ~~باطلا فمن اين فرقتم بينهما وليس بينهما فرق فيما تتخوفون # محمد قال اخبرنا سفيان الثوري قال حدثنا عبد الله بن أبي السفر PageV02P700 # قال سمعت عامرا الشعبي يقول بيع الصك غرر له قيمته من النقد وانما يعني ~~بقوله له قيمته من النقد يقول إذا اشترى شيئا بدين فهو غرر والبيع فاسد فان ~~قبضه فهلك عنده فعليه قيمته من النقد PageV02P701 ### || باب الشركة والتولية # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنهما في الرجل يبيع البز PageV02P702 # المصنف ويستثني من ذلك ثيابا بغير اعيانها برقومها اشترط ان يختار ذلك من ~~الرقم أو لم يشترط ان يختار ذلك منه حين استثناه فالبيع فاسد كله لانه ~~استثنى من ذلك ثيابا غير معلومة وذلك ان الثوبين PageV02P703 # قيمتهما تكون واحدة وهما متفاوتان فلذلك فسد حين استثنى ثيابا غير معروفة ~~وقال أهل المدينة ان استثنى ثيابا برقومها فاشترط ان يختار من ذلك الرقم ~~فلا بأس به وان لم يشترط ان يختار منه حين استثنى فانا نراه شريكا في عدد ~~البز الذي اشترى # وقال محمد ms250 وكيف يكون شريك في عدد البز الذي استثنى وانما استثنى ثيابا ~~ثلاثة أو اربعة فيكون الذي استثنى ثلاثة اثواب أو اربعة شريكا في عشرين ~~ثوبا له من كل ثوب بحصته وانما اراد ان يكون له ثلاثة اثواب أو اربعة PageV02P704 # ينبغي لمن اجاز هذا ان يجئ الرجل الى الرجل عنده عدل فيه خمسون ثوبا ~~فيقول اشتري منك ثوبا من هذا العدل بكذا وكذا فيجوز ذلك ويكون شريكا في ~~الثياب بمقدار ثوب منها هذا فاسد كله لانه باع ما لا يعرف واستثنى ما لا ~~يعرف ومن اجاز هذا فقد اجاز البيع فيما لا يعلم واجاز الاستثناء فيما لا ~~يعلم وينبغي لمن اجاز هذا ان يجيز ذلك PageV02P705 # في الرقيق ايضا فإن قدم رجل بمائة راس من الرقيق فباع ذلك من رجل واستثنى ~~من ذلك جارية وغلاما كان شريكا في الجواري بالجارية التي استثنى وكان شريكا ~~في الغلمان بالغلام الذي استثنى فان كان هذا عندكم هكذا ان يستثنى جزؤ ~~يستثنى جارية فيكون له من كل جارية جزوء فهذا مما لا ينبغي ان يقال وان ~~فرقوا بين الرقيق والثياب فهذا مما لا ينبغي ان يقال فهما جميعا خارجان من ~~الوزن والكيل ### || باب الشركة والتولية والاقالة في الطعام # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنهما لا خير في الشركة والتولية في ~~الطعام وغيره من العروض حتى يقبض لان الشركة والتولية بيع فلا يجوز ذلك قبل ~~القبض واما الاقالة فلا بأس بها قبل ان يقبض لان ذلك نقض بيع فإذا قبض ما ~~اشترى جازت التولية والشركة والاقالة في ذلك وقال أهل المدينة لا بأس ~~بالشركة والتولية والاقالة في الطعام وغيره قبض أو لم يقبض إذا كان ذلك ~~بالنقد ولم يكن فيه ربح ولا وضيعة ولا تأخير للثمن فان دخل في ذلك وضيعة أو ~~ربح أو تأخير من واحد منهما فهو بيع ليس بتولية ولا شرك ولا اقالة في ~~الطعام PageV02P706 # وقال محمد بن الحسن وكيف يكون هذا في قولكم وقد رويتم عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم ms251 انه قال من اشترى طعاما كيلا فلا يبعه حتى يقبضه قالوا لان ~~التولية والشرك في الطعام على هذا الوجه الذي ذكرنا ليس ببيع قلنا لهم وكيف ~~لا تكون التولية بيعا اليس انما اعطاه ما اشترى به قالوا بلى قلنا لهم فهذا ~~رجل باعه ما اشترى مما يقوم PageV02P707 # عليه وكذلك الشرك اعطاه نصف ما اشترى بنصف الثمن ارايتم رجلا اشترى ابريق ~~فضة بدنانير وقالا لا ابريق رجل قبل ان يقبضه اليس ينبغي لكم ان تجيزوه ~~لانه ليس ببيع وان اجزتم التولية والشرك في الصرف قبل ان يقبض حين يصير ~~بغير صاحبه الذي اشتراه قبل ان يقبضه الذي اشتراه فهذا الظن مما لا يحل ~~لمسلم # قالوا فان قلنا الصرف إذا افترقا قبل القبض بطل البيع قيل لهم فانهما لم ~~يفترقا حتى قبض الذي ولي وقبض الذي اشرك ذلك فينبغي لكم ان تجيزوه لان ~~التولية والشرك بيع فلا يجوز قبل البيع ما اشد تجويزكم لما ينبغي ان يكره ~~واشد كراهتكم لما لا بأس به تبطلون البيوع الجائزة بالظنون وتجيزون البيع ~~الذي لا ينبغي ان يجاز محمد قال اخبرنا قيس بن الربيع عن اشعث عن محمد بن ~~سرين PageV02P708 # قال سألت عبيدة السلماني عن رجل ابتاع اكرارا من الحنطة فحمل على كل بعير ~~كرا فلقيه رجل فقال ولني كرا قال خذ برأس بعير قال لا حتى تكيله لان ~~التولية بيع قال محمد اخبرنا قيس بن الربيع قال اخبرنا جابر عن الشعبي قال ~~التولية بيع # اخبرنا محمد قال اخبرنا سفيان الثوري قال حدثنا سليمان التيمي PageV02P709 # عن الحسن البصري قال كان يعد التولية بيعا وكان ابن سيرين لا يكرهه ثم ~~كرهه بعد وقال أبو حنيفة من اشترى سلعة أو رقيقا فقبضه ثم سأله رجل ان ~~يشركه ففعل ونقدا جميعا الثمن البائع الأول بتراض منهما ثم ادرك السلعة شيء ~~ينتزعها من ايديهما فان المشرك يأخذ من الذي اشركه ما نقد في السلعة ويطلب ~~الذي اشرك بيعه الذي باعه السلعة بالثمن كله وقال أهل المدينة بقول أبي ~~حنيفة في ms252 هذا PageV02P710 # قال أبو حنيفة فان اشترط المشرك على الذي اشركه بحضرة البيع وعند مبايعة ~~البائع الأول وقبل ان يتفاوت ذلك إن عهدتك على الذي ابتعت منه أو اشترط ذلك ~~بعد التفاوت فكان ذلك الشرط منه في عقدة فالشركة فاسدة لان الشركة بيع ~~فاشترط فيها ما لا يجوز فافسدها ذلك الشرط وقال أهل المدينة ان اشترط ~~المشرك على الذي اشركه بحضرة البيع وعند مبايعة البائع الأول وقبل ان ~~يتفاوت ذلك ان عهدتك على الذي ابتعت منه فذلك جائز وان تفاوت ذلك وفات ~~البائع الأول فشرط البائع الاخر باطل وعليه العهدة # وقال محمد لئن جاز ان يشترط ذلك قبل رضا البائع انه ليجوز بعد التفاوت ~~وان لم يجز ذلك الا بعد رضا البائع الأول فرضي البائع انه لجائز قبل ~~التفاوت وبعد التفاوت وما يفترقان في شيء وما هذا بصرف PageV02P711 # فيقال فيه كما يقال في الصرف ان قبضا قبل ان يفترقا جاز الصرف والا لم ~~يجز ارايتم التفاوت وغير التفاوت وهل سمعتم بينهما بفرق من سنة أو اثر اني ~~لاعجب ممن احتمل هذا وكيف احتمله وكيف ظن ان هذا صواب اخبرونا عن وقت ~~التفاوت ما هو توقتون يوما أو شهرا او سنة أو مجلسا قبل الافتراق فهذا يشبه ~~الصرف وان كان على غير المجلس فما حده انما ينبغي ان يكون الامر في قولكم ~~امرا واحدا ان كان الامر يجوز بغير رضا البائع فما يضركم فات أو لم يفت إذا ~~رضي بذلك المشتري في الذي اشركه وان كان لا يجوز الا برضا البائع فهو جائز ~~ان رضي البائع ان تفاوت أو لم يتفاوت ليس الامر كما وصفتم ولكن الشركة لا ~~تجوز حتى يقبض المشتري ما اشترى فإذا قبض ذلك ثم اشرك فيه فالشركة جائزة لا ~~ان يشترط احدهما العهدة على البائع فان اشترط ذلك فالبيع فاسد الان العهدة ~~على المشتري الأول فإذا اشترطت على غيره فسد البيع والشرط # وقال أبو حنيفة رضي الله عنه من ابتاع سلعة فقبضها ووجبت له ثم قال رجل ~~اشركني ms253 بنصف هذه السلعة وانا ابيعها لك جميعا فكان PageV02P712 # ذلك شرطا منه في اصل البيع ان هذه الشركة فاسدة لانه اشترط فيها ما ليس ~~منها وقال أهل المدينة إذا قال اشركني بنصف هذه السلعة على ان ابيع لك ~~النصف الاخر فهذا لا بأس به وتفسير ذلك ان هذا بيع جديد باعه نصف السلعة ~~على ان يبيع له النصف الآخر # قال محمد اليس كان حين كان بيعا جديدا في قولكم فقد اشترط فيه بيع غيره ~~ولا يدري ايكون ذلك البيع ام لا يكون ذلك قالوا ربما يتيسر بيعه وربما لا ~~يتيسر بيعه قيل لهم فقد اشترط امرا لا يدري ايكون ام لا يكون وان كان فلا ~~يدري متى يكون فكيف كان هذا ما ينبغي ان يكون من الغرر امرا اشق من هذا ~~اخبرونا عن الشرط الذي اشترط عليه ألازم هو للذي شرط عليه قالوا نعم هو ~~جائز قيل لهم فرجل اشترى شيئا فاشترط عليه صاحبه ان يبيع له شيئا آخر ايجوز ~~هذا قالوا نعم قيل لهم ينبغي لمن اجاز هذا ان يجيز بيعا في بيع PageV02P713 # فيقول من اشترى شيئا بثمن على ان يشتري منه البائع شيئا بثمن آخر قد سماه ~~انه جائز وان يجيز ما نهى عنه عمر رضي الله عنه في قوله من اشترى جارية على ~~انه ان اراد بيعها فهو احق بها انه مكروه فينبغي لمن اجاز الأول ان يجيز ~~هذا لان هذا شرط في البيع ليس منه والأول ايضا شرط في البيع ليس منه لان ~~اشتراطه عليه ان يبيع له شيئا ليس من شروط البيع والشراء وإنما هذا اشبه ~~بالاجارة مع الذي اشترط ذلك عليه لا يدري ابيع ام لا ولا يدري متى يبيع ~~فهذا غرر وهو فاسد ### || باب إفلاس الغريم # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنهما في رجل باع من رجل متاعا فأفلس ~~المبتاع ان البائع ان وجد متاعه بعينه وقد كان المشتري قبضه فليس بأحق من ~~الغرماء لان المشتري قد قبضه وصار في ضمانه ولكنه ms254 لو لم يقبضه حتى يفلس ~~المشتري لم يكن للمشتري ولا للغرماء على البائع سبيل حتى يستوفي البائع ~~الثمن وقال أهل المدينة إذا افلس المبتاع فالبائع PageV02P714 # إذا وجد شيئا من متاعه بعينه اخذه وان كان المشتري قد باع بعضه وفرقه ~~فصاحب المتاع احق به من الغرماء لا يمنعه ما فرق المشتري ان يأخذ ما وجده ~~بعينه فان كان اقتضى البائع الأول من ثمن متاعه شيئا واحب ان يرده ويقبض ما ~~وجد من متاعه ويكون في ما لم يجد اسوة للغرماء فذلك له قالوا وان مات ~~المشتري والسلعة قائمة بعينها والبائع لم يقبض من ثمنها شيئا فهو اسوة ~~الغرماء وقال أبو حنيفة ان مات وقد قبض ما اشترى فالبائع اسوة الغرماء في ~~السلعة التي باع فان لم يكن المشتري قبض ما اشترى فالبائع احق به يباع له ~~حتى يستوفي ثمنه فان زاد ثمن السلعة على حقه كان للغرماء وان نقص كان ~~البائع اسوة الغرماء بما بقي من مال الميت PageV02P715 # قال محمد وكيف الغرماء بالافلاس احق بمتاعه من الغرماء وقد قبض ما اشترى ~~وإذا كان الموت كان اسوة الغرماء قالوا لان الاثر عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم جاء بذلك قيل لهم انا نرى ذلك في البيع الذي لم يقبض فقد جاء ~~الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه انه قال في الموت انه اسوة الغرماء ~~وعلي اعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن تروون عنه وانما تروون ~~حديثكم هذا عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة PageV02P716 # رضي الله عنه وعلي اوثق في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي ~~هريرة واعلم وليس الافلاس والتوى اشد من ان يموت الرجل PageV02P717 # ولا يدع مالا فينبغي كما قلتم في الافلاس انه ان وجد متاعه اخذه ان ~~تقولوا ذلك في الموت إذا لم يدع مالا لانه لا يكون من الافلاس وتوى المال ~~شيء اعظم من ان يموت ولا يدع شيئا # وقال قال أبو ms255 حنيفة رضي الله عنه من اشترى سلعة من السلع غزلا أو متاعا ~~أو بقعة من الارض ثم احدث في ذلك البقعة دارا أو نسج الغزل ثوبا ثم افلس ~~الذي ابتاع ذلك فليس البائع احق بذلك من الغرماء وقال أهل المدينة إذا قال ~~رب البقعة انا اخذ البقعة وما فيها من البنيان فان ذلك ليس له ولكن تقوم ~~البقعة وما فيها مما اصلح PageV02P718 # ثم ينظر ثمن البقعة وثمن البنيان من تلك القيمة ثم يكونان شريكين في ذلك ~~لصاحب البقعة بقدر حصته وللغرماء بقدر حصة البنيان وكذلك الغزل وغيره مما ~~اشبهه إذا دخله هذا فهكذا العمل فيه فاما ما بيع من السلعة التي لم يحدث ~~فيها المبتاع شيئا الا ان تلك السلعة نفقت وارتفع ثمنها فصاحبها يرغب فيها ~~والغرماء يريدون امساكها فان الغرماء يخيرون اما ان يعطوا رب السلعة الثمن ~~الذي باعها لا ينقصونه شيئا أو يسلموا اليه سلعته وان كان قد نقص ثمنها ~~فالذي باعها بالخيار ان شاء ان يأخذ سلعته ولاتباعه له في شيء من مال غريمه ~~فذلك له PageV02P719 # وان شاء ان يكون غريما من الغرماء يحاص بحقه ولا يأخذ سلعته فذلك له # وقال محمد وكيف يكون الخيار بين اخذ سلعته وبين المحاصة بالثمن هل كان ~~اشترط على المشتري رد متاعه حين باعه ان لم يستوف الثمن قالوا لم يشترط ذلك ~~قيل لهم فكيف كان احق بذلك من غيره والسلعة لو هلكت في يد المشتري هلكت في ~~ضمانه ومن ماله قالوا بالاثر الذي جاء في ذلك قلنا لهم ما اسرعكم الى ~~الاحتجاج بالاثر الذي كان عندكم فهلا احتججتم بالاثر فيما مضى مما ابطلتم ~~من البيوع بالظنون لو كان عندكم في ذلك اثار لاحتججم بها كما احتججتم في ~~هذا مع ان الاثر عن أبي هريرة رضي الله عنه لا يعدل عندنا ما قال علي بن ~~أبي طالب رضي الله عنه لان قول على رضي الله عنه عندنا اثبت من رواية أبي ~~هريرة رضي الله عنه PageV02P720 ### || باب ما يجوز في السلف وما ms256 لا يجوز # محمد قال أبو حنيفة رضي الله عنهما لا يستحب ان يستقرض رجل شيئا من ~~الحيوان لان ذلك ليس مما يكال ولا يوزن ولا يعد عددا مثل الفلوس والجوز ~~والبيض الذي يكون عدده سواء لا يفضل بعضه بعضا فاما ما يخرج من الكيل ~~والوزن والعدد المعروف الذي لا يفضل بعضه بعضا مثل الجوز والبيض والفلوس ~~فلا ينبغي ان يتقارض الناس فيما بينهم من ذلك الثياب والحيوان والعروض ~~والآنية ونحو ذلك وقال أهل المدينة PageV02P726 # من استسلف شيئا من الحيوان بصفة وبحلية معروفة فلا بأس بذلك وعليه ان يرد ~~مثله الا ما كان من الولائد فانا نخاف في ذلك الذريعة الى احلال ما لا يحل ~~فلا يصلح # وقال محمد ولئن جاز قرض العبيد ليجوزن ان تقرض الجارية وما بينهما فرق ~~ولئن جاز ان يقرض الابل والبقر والغنم ليجوزن ان يقرض العبيد والجواري فان ~~قال أهل المدينة ان بين الجواري والعبيد فرقا ولا بد من ان يفرقوا في ما ~~بين ذلك بشيء قالوا انما كرهنا ان يستسلف الرجل الجارية فيصيبها ما بدا له ~~ثم يردها الى صاحبها بعينها وهذا لا يصلح ولا يحل قيل لهم ولم كرهتم وانتم ~~لا ترون بمثله PageV02P727 # بأسا قالوا وما ذلك قلنا الرجل يشتري الجارية الثيب فيقبضها فيطأها ثم ~~يجد بها عيبا زعمتم انه يردها ويأخذ الثمن ولا يكون عليه عقر فقد رد ~~الجارية وقد وطأها زمانا بغير شيء وكذلك ينبغي ان تقولوا اذا استقرض جارية ~~فوطئها فلم ينقصها الوطىء شيئا فليردها قضاء بالقرض ولا يكون بذلك بأس ليسا ~~يفترقان في شيء ولكن هذا كله ردى وقد زعمتم PageV02P728 # بأن رجلا لو غصب غلاما او ناقة أو بعيرا واستهلكه لم يكن عليه مثله وكانت ~~عليه قيمته يوم قبضه فهذا ترك لقولكم من اجازة القرضة بالجارية ينبغي ان ~~تقولوا عليه مثل ما استهلك فان كان بعيرا كان عليه مثله وان كان عبدا كان ~~عليه مثله بمكيله قالوا بلى قيل لهم فلم لا يكون الرقيق والحيوان مثل هذا ~~وانتم تجمعون بين ms257 ذلك كله وتجعلونه سواء في القرض ### || باب جامع البيوع # محمد قال قال أبو حنيفة من اشترى ابلا أو رقيقا أو جباب بز أو قلانس أو ~~خفافا أو نعالا مجازفة فان ذك جائز لا بأس به وقال أهل المدينة لا يجوز ان ~~يشتري شيئا مجازفة ولا شيئا يقع عليه العدد PageV02P729 # إذا كان مجتمعا من هذا الضرب ومن هذا النحو قال محمد وكيف لم يجز هذا ~~مجازفة قالوا لان هذا الضرب يعد قالوا لانا نعلم ما فيه وهذا النحو إذا بيع ~~عددا انما يعتريه المقامرة والمخاطرة قيل لهم فما تقولون في بيع الطعام ~~مجازفة قالوا لا بأس به قيل لهم وكيف افترقا قالوا لأن هذا كيلى وقد جاء ~~انه يباع مجازفة وكيلا ولم نسمع احدا اجاز في مثل هذا الفرق في الرقيق ~~والنعال والقلانس مجازفة قيل لهم هل سمعتم في كراهية بيع العدد في مثل هذه ~~الاشياء مجازفة اثرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن احد من اصحابه ~~قالوا لم نسمع بذلك ولم يأت عنهم في ذلك اجازة ولا غيرها ولا نجيز ذلك فانا ~~نتخوف فيه ما ذكرنا لك وقد جاء في بيع الطعام بيع المجازفة قيل لهم فإذا ~~جاء في الطعام اجازة بيع المجازفة ولم يأت ذلك في العدد الذي ذكرتم فينبغي ~~ان يقاس ما لم يأت فيه اثر بما جاء فيه الاثار ارايتم رجلا انتهى الى رجل ~~ومعه عدل ثياب فقال صاحب العدل ما ادري كم فيه ثوبا وان فتحته فعددته اضر ~~ذلك بعدل وقد هلك البرنامج اما ينبغي ان يجوز بيع هذا ابدا حتى يفتح ويعد ~~فهذا جائز ولعمري انه لمن ظنونكم التي افسدتم بها بيوع المسلمين الجائزة ~~بينهم حتى تجعلون PageV02P730 # هذه مخاطرة ومقامرة ارايتم رجلا قدم عليه وهو من أهل المدينة بحمل من جوز ~~وهو يباع عددا اما يجوز ان يبيعه مجازفة حتى يعده ارايتم ان اجتمع عنده بيض ~~كثير فباعه مجازفة اما يجوز ذلك حتى يعده ارايتم رجلا اتى بارضه باحمال ~~كثيرة من جزر ms258 وقثاء وبطيخ اما يجوز ان يبيعها في احمالها حتى يعدها واحدا ~~واحدا فإن قلتم هذا جائز فلا بد لكم من ان تجوزوا هذا فلم لا تجوزون الأول ~~ولا فرق بين الأول وهذا ولم لم تقيسوا الأول على هذا واجزتم هذا ولو لم ~~تجيزوا بيع الجوز والبيض جزافا فقد خالفتم الامة ولكنا لا نشك انكم تجيزونه ~~فقيسوا الجباب والخفاف والقلانس وما كرهتم من ذلك على هذه الاشياء PageV02P731 # والا فأنتم متحكمون ارايتم رجلا قدم له من خراسان بجراب قوهي والقوهي إذا ~~حل اذر ذلك به اضرار شديد وصاحبه لا يدري عدد ما فيه من الثياب اما يجوز ان ~~يبيعه حتى يفتح ويعلم عدده هذا جائز كله وليس يكون من البيوع شيء اجوز من ~~بيع المجازفة الذي لا يحتاج فيه الى كيل ولا وزن ولا عدد # وقال أبو حنيفة رضي الله عنه في الرجل يعطي السلعة يبيعها له وقد قومها ~~صاحبها قيمة فقال ان بعتها بهذا الثمن الذي امرتك به فلك دينار أو شيء ~~يسميه له يتراضيان عليه وان لم تبعها فليس لك شيء إن هذا فاسد فان باعها ~~بذلك فالبيع جائز وله اجر مثله فيما باع ولا يجاوز به ما سمي له من الاجر ~~وان لم يبعها فله اجر مثله وعمله PageV02P732 # ولا يجاوز به ما شرط له وقال أهل المدينة ليس بذلك بأس إذا سمى له ثمنا ~~يبيعها له وسمى له جعلا معلوما ان باع اخذه وان لم يبع فليس له شيء قالوا ~~انما هذا كما يجعل الرجل في عبده الابق إذا كان موضعه معلوما قال محمد هذا ~~شرط شرط له وجعل جعل له على بيعه فليس ينبغي ان يذهب عمله باطلا ان لم يبع # وقال أهل المدينة لو ان رجلا جاء بعبد آبق من اهل العراق الى سيده ~~بالحجاز لم يكن له جعل الابق وقالوا لا نعرف الحديث الذي تروونه في جعل ~~الآبق قلنا لهم الاحاديث في ذلك أغزر وأشهر من ان ترد وقد رواها بعض أهل ~~العراق فلو كان الامر ms259 كما تقولون انه لا جعل PageV02P733 # للآبق كان ذلك احرى ان يكون قولكم فيما ذكرتم من قولكم ان بعته بكذا وكذا ~~فلك دينار ان ذلك اجارة لانكم لا تعرفون جعل الابق وكل شيء عدا جعل الابق ~~فهو اجارة قالوا ليس ذلك اجارة ولكنه جعل قيل لهم وكيف يكون جعلا وقد ألزمه ~~صاحب الثوب نفسه وقال هو لك على ان بعته انما يكون الجعل جعل الابق الذي ~~يلتزم صاحبه بغير التزام منه لنفسه فكذلك الجعل فأما ما ألزمه الرجل نفسه ~~على بيع متاع له فتلك اجارة فان كانت جائزة فسبيلها سبيل الاجارة الجائزة ~~وان كانت فاسدة فله اجر مثله لا يجاوز به ما سمي له لانه قد رضي بحقه ومما ~~جاء من الاثار في جعل الابق # محمد اخبرنا أبو حنيفة قال اخبرنا سعيد بن المرزبان عن أبي PageV02P734 # عمرو عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جعل الابق إذا وجد خارج ~~المصر اربعون درهما PageV02P735 # محمد قال اخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا أبو رباح عن ابي عمرو PageV02P736 # الشيباني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مثل ذلك في جعل الآبق PageV02P737 # محمد قال اخبرنا قيس بن الربيع الاسدي عن عبد الله بن رباح عن أبي عمرو ~~الشيباني قال وجدت ستة عشر عبدا اباقا فأتيت عبد الله بن مسعود رضي الله ~~عنه فذكرت ذلك له فقال اجرت وغنمت قلت PageV02P740 # يا ابا عبد الرحمن اجرت وغنمت قال فأمرني ان اخذ جعل كل واحد منهم اربعين ~~درهما # محمد قال اخبرنا قيس بن الربيع عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال جعل ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الآبق إذا وجد خارجا من الحرم دينارا # محمد بن الحسن قال اخبرنا مسعر بن كدام عن عبد الله بن رباح عن PageV02P741 # أبي عمرو الشيباني قال اصاب ابن عمر رضي الله عنهما رقيقا ببعض هذه ~~السواد فقضى له عبد الله بالجعل فقال كذا وكذا درهما لم يحفظ # محمد قال اخبرنا مسعر بن كدام عن عبد الله بن ms260 رباح عن عبد الكريم قال ~~لقيت عبد الله بن عتبة فقلت افنجعل في العبد الآبق قال PageV02P742 # نعم قلت فالحر قال لا قلت فما الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ~~عكة من عسل # محمد قال اخبرنا قيس بن الربيع الأسدي قال حدثنا حزن بن بشير PageV02P743 # الخثعمى عن بعض اشياخ منهم قال وجد مولى للحر عبدا ابقا نحو حي فكتب إلى ~~مولاه بالكوفة ان عندي عبدا لبنى فلان فانطلق فاجتعل منهم قال فانطلق مولاه ~~فاجتعل واخذ الجعل وكتب اليه اني قد اجتعلت لك فاقبل به فابق منه العبد ~~فخاصمه الى شريح فضمنه فرجع الى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال أخطأ ~~شريح واساء القضاء يحلف العبد الاحمر للعبد الاسود بالله الذي لا اله الا ~~هو لابق منه اباقا وليس عليه شيئ # وقال أبو حنيفة رضي الله عنه في الرجل يعطى السلعة فيقال له بعها ولك كذا ~~وكذا في كل دينار شيء مسمى ان ذلك لا يصلح PageV02P744 # فان باع فله اجر مثله فلا يجاوز ما سمي له وقال أهل المدينة هذا ايضا لا ~~يصلح وقال محمد هذا ترك منكم لقولكم الأول قالوا انما صار لا يصلح لانه ~~كلما نقص دينار من ثمن السلعة نقص من حقه الذي رسم له فهذا غرر لا يدري كم ~~جعل له قيل لهم انتم تزعمون ان الأول ليس باجارة انما هو جعل ثم جعلتم هذا ~~من اشد الاجارة واتيتم فيه العذر صدقتم هذا لعمري غرر والأول ايضا غرر لان ~~البيع ربما لم يتيسر ولا يبيع شيئا وربما مكث بيسير ذلك فباع من ساعته فهذا ~~غرر لا يدري أيباع ام لا يباع ولا يدري مع ذلك متى يبتاع والأول ايضا غرر ~~لا يصلح فإذا كان جعلا على غير الاجارة فأجيزوه واما ان تقولوا انما اجزنا ~~الأول لانا لم نجعله بمنزلة الاجارة وجعلناه جعلا وهذا نجعله بمنزله ~~الاجارة PageV02P745 # او نبطله للغرر فهذا لا يقبل الا ببينة وبرهان ولو قبلنا هذا نحن منكم ~~بغير حجة ما ms261 قبله الناس منا ### || باب ما باع من السلعة بأقل أو أكثر أو بمثل ذلك إلى الأجل أو بعد الاجل أو قبل الاجل # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه من اشترى سلعة بنقد أو بنسيئة ~~فقبضها ولم ينقد الثمن حتى باعها من الذي اشتراها منه باقل من الثمن فلا ~~خير فيه فان اشتراها بمثل ذلك الثمن الى ذلك الاجل أو اقل من ذلك الاجل ~~نسيئة فلا بأس به وان اشتراها منه بأكثر من ذلك الثمن الى اقرب من ذلك ~~الاجل أو الى دونه أو الى أكثر من ذلك الاجل فلا خير فيه وان اشتراها منه ~~بمثل ذلك الثمن الى دون ذلك الاجل أو مثله فلا بأس به وان اشتراها منه بمثل ~~ذلك الثمن الى الأكثر من ذلك الاجل فلا خير فيه وانما معتمده في ذلك لانه ~~لا يجيز ان يشتري السلعة باقل مما باعها به حتى يقبض الثمن وقال أهل ~~المدينة كل من باع سلعة الى اجل فلا بأس به ان يشتريها باقل أو بأكثر أو ~~بمثل ذلك الى الاجل ولا خير ان يشتريها باقل قبل الاجل ولا بأكثر بعد الاجل ~~ولا بأس باقل بعد الاجل ولا بأس بأكثر قبل الاجل وقال محمد انما نكره من ~~هذا خصلة واحدة ان يشتريه بأقل قبل PageV02P746 # أن يستوفي الثمن لانه إذا اشتراه بأقل قبل الاجل أو مع الاجل أو بعد ~~الاجل رجعت اليه سلعته وبقي له فضل على المشتري مع رجوع سلعته اليه فهذه ~~يكره من ذلك ونكره منه خصلة اخرى ان يشتري السلعة بمثل ذلك الثمن الى أكثر ~~من ذلك الاجل لانه قد يشتريها حينئذ بأقل مما باعها به فرجعت اليه سلعته ~~واستقصر الاجل وكذلك بلغنا عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها ان امرأة ~~قالت لها اني بعت زيد بن PageV02P747 # أرقم جارية بثمانمائة درهم إلى عطائه واشتريتها منه بستمائة درهم نقدا ~~فقالت عائشة رضي الله عنها بئس ما شريت وبئس ما اشتريت أبلغي زيد ابن ارقم ~~انه قد بطل جهاده ms262 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لم يتب فقالت يا ام ~~المؤمنين فان اخذت راس مالي قالت فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف # محمد قال حدثنا أبو حنيفة عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته PageV02P748 # عن عائشة بذلك # محمد قال واخبرنا ايضا يونس بن أبي إسحاق عن امه العالية ابنة ايفع عن ~~عائشة مثل ذلك فأما ما ذكر أهل المدينة من زيادة الثمن PageV02P750 # الى اجل فان بعد الأجل ليس بذلك بأس وقالوا انما ابطلنا ان يشتريها بأكثر ~~من الثمن إلى الأجل لانا نخاف ان يكون ذريعة إلى الربا فيكون بمنزلة جارية ~~نقدا وعشرة دنانير الى شهرين بعشرين دينار إلى شهرين قلنا لهم أرأيتم رجلا ~~رأى جارية ثيبا عند رجل فاعجبته فسأله ان يزوجها اياه فأبى فاشتراها منه ~~بمائة دينار إلى سنة فقبضها فوطئها فلم ينقصها ذلك شيئا ثم باعها منه ~~بخمسين دينارا إلى ذلك الاجل أليس قد رجعت له PageV02P753 # جاريته وبقي له خمسون دينارا إلى ذلك الأجل انما ينبغي لكم أن تبطلوا هذا ~~وتجعلوه كانه استأجرها بخمسين الدينار الفضل ليطأها هذا افسد ما اجزتم ~~واحرى ان يبطل فأجزتم ذلك ما ينبغي ان يبطل وابطلتم ما لا بأس به ### || باب ما جاء في ثمن الكلب # وقال محمد قال أبو حنيفة رضي الله عنه لا بأس بثمن كلب الصيد ولا بأس ~~ببيعه وقال أهل المدينة لا خير في بيع الكلب الضواري وغير الضواري قال محمد ~~ينبغي لمن لم يجز بيع الكلب الضاري الذي يتخذ للصيد ان يقول ان قتله انسان ~~لم يكن عليه شيء فان قالوا نغرمه قيمته إذا قتله ونجعله بمنزلة الحر فلا ~~نجيز بيع الحر وان قتله قاتل فعليه الدية PageV02P754 # قيل لهم ان هذا لا يشبه الحر لان الحر لا يملك وهذا يملك ارايتم لو ان ~~رجلا وهب كلبا صائدا ضاريا لرجل اما كان يجوز فان جائزا فكيف يقاس هذا ~~بالحر والحر لا يجوز هبته ولا يملك على وجه من الوجوه وينبغي لمن أبطل بيع ~~الكلب ms263 الضاري ان يبطل بيع الفهد وبيع البازي PageV02P755 # والصقر قالوا لانا لا نرى بأكلها بأسا قيل لهم وانما كرهتم بيع الكلاب ~~والسباع كلها لان اكلها مكروه قالوا نعم قيل لهم ان الشيء ربما كره اكله ~~فاشترى لمنفعة اخرى تكون فيه ارايتم بيع الحمار اليس جائزا قالوا بلى قيل ~~لهم فانتم تكرهون اكله قالوا بيعه جائز لان فيه منفعة لركوبه وغير ذلك من ~~الحمل عليه قيل لهم فالكلب الضاري وكلب الماشية فيهما منفعة مثل ركوب ~~الحمار فكيف ابطلتم بيعهما ارايتم الهر ما تقولون في بيعه ينبغي في قولكم ~~ان تكرهوا بيعه وشراءه لان الاشياء قد تشترى لمنافعها واكلها مكروه ثم لا ~~يكون بشرائها وبيعها بأس قالوا أو ليس قد جاء في الحديث من السحت ثمن الكلب ~~قيل PageV02P756 # لهم هذا منسوخ عندنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه بلغنا ~~انه كان امر بقتل الكلاب ثم نهى عنه بعد ذلك وقال اقتلوا كل PageV02P757 # اسود بهيم فانه شيطان فكان تحريم بيعها عندنا حين امر بقتلها واخراجها ~~فلما نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم نسخ تحريم بيعها PageV02P758 # ومما يدلكم على هذا ان الحديث منسوخ انه جاء في الحديث ان من السحت ثمن ~~الكلب واجر الحجام ثم رخص في اجر الحجام فكذلك PageV02P768 # رخص عندنا في بيع الكلب النافع حين نهى عن قتلها وقد بلغنا عن PageV02P769 # النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص لأهل البيت القاصي في الكلب يتخذونه ~~محمد قال اخبرنا بذلك أبو مالك النخعي عن عبد الملك بن ميسرة عن ابراهيم ~~النخعي PageV02P770 # محمد قال اخبرنا أبو حنيفة قال سمعت عطاء بن أبي رباح يقول لا بأس بثمن ~~الهر فهذه من السباع قالوا العمل عندنا ما كره اكله فلا خير في بيعه الا ~~ترى انك لا تأكل شحم الميتة وانت تنتفع به ان شئت في الدباغ أو غيره قيل ~~لهم هذا لا يشبه السباع الضواري التي نتخذ للصيد انا لا نكره الانتفاع بصيد ~~الكلاب ونرى ذلك حلالا حسنا وانتم ترونه ايضا ms264 ولو ان رجلا اراد ان ينتفع ~~بشحم ميتة للدباغ أو للسراج أو غير ذلك بشيء من ذلك وكان أكله عندنا مكروها ~~لا ينبغي له وعندكم ايضا وكل PageV02P771 # شيء كره اكله والانتفاع به على وجه من الوجوه فشراؤه وبيعه مكروه وكل شيء ~~لا بأس بالانتفاع به فلا بأس ببيعه الا ترى انك تقول لو ان زيتا كثيرا سقط ~~فيه قطرة من شحم ميتة والزيت غالبا أو فارة ماتت في ذلك انه لا بأس ~~بالاستصباح به في قولنا وقولكم فكذلك بيعه عندنا لا بأس به إذا ثبت ما فيه ~~من العيب وقد بلغنا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ان رجلا قتل كلبا لرجل ~~فأغرمه عددا من الابل مكان الكلب وقد بلغنا عن عبد الله بن عمرو بن العاص ~~رضي الله عنهما انه قال في كلب الصيد والماشية اربعون درهما فان كانت قيمته ~~يحل إذا قتل فما ينبغي ان يحرم ثمنه # آخر كتاب البيوع والحمد لله رب العالمين PageV02P772 ### | كتاب الكراهية والاستحسان ### || باب كراهة جمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته # قال محمد اكره اذا سمى الرجل محمدا ان يكنى بابي القاسم للاثار المشهورة ~~المعر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال تسموا باسمي ولا تكنوا ~~بكنيتي وقال مالك بن انس رحمه الله لا باس لمن سمى محمدا ان يكنى بابي ~~القاسم وقد سمى مالك ابنا له محمدا وكناه بأبي القاسم # محمد قال اخبرنا محمد بن ابان بن صالح عن حماد عن ابراهيم قال PageV03P001 # كان يكره ان يسمى باسم النبي صلى الله عليه وسلم ويتكنى بكنيته يجمعان ~~جميعا تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا باس ان يسمى ~~باسمه ويكنى بكنيته اذا لم يجمعا # محمد قال اخبرنا ابراهيم بن محمد المدني (قال اخبرنا ابراهيم بن محمد) PageV03P003 # ابن طلحة عن ابيه انه ذهب به الى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم PageV03P004 # فسماه محمدا وقال هذا ابو سليمان لا اجمع له اسمي وكنيتي PageV03P006 ### || باب اقتناء الخصيان # وقال ms265 محمد لا باس باقتناء الخصيان ولا باس بدخولهم على النساء ما لم ~~يبلغوا الحنث فاذا بلغوا لا ينبغي ان يدخلوا على الحرائر وهن منكشفات الرؤس ~~والبلوغ عندتا اذا بلغ الخصى خمسة عشرة سنة فاتمها لانه لا يحتلم فيبلغ ~~قبلها فاذا تمت له خمس عشرة سنة لم يدخل على النساء وهن منكشفات الرؤس وفصل ~~واقتناء الواحد والكثير سواء في هذا # وقال مالك بن انس اكره اقتناء الخصيان لانه لولا نقتنيهم لم يخصوا ثم رجع ~~عن هذا بعد ذلك قال لا بأس باقتناء الخصى الواحد فأما أكثر من ذلك فهو ~~مكروة (قال محمد) فان كان انما كره اكثر من واحد لانهم انما يخصون لانا ~~نقتنيهم فلو ان كل رجل من المسلمين اتخذ PageV03P007 # خصيا واحدا وكان ذلك واسعا لم يخرج مالك بن انس مما قال لان المسلمين ~~اكثر مما يحصى من المشركين فان جاز لكل مسلم ان يتخذ خصيا واحدا كانت الحال ~~على ما كره مالك من ذلك ### || باب ما يكره خل الخمر وما لا يكره # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه لا باس بالخمر يكون للمسلم ان يصب ~~فيها الماء او يطرح فيها الملح فيصير خلا فيؤكل ذلك الخل او يباع # وقال اهل المدينة لا يحل هذا ولا يحل بيعه ولا اكله # وقال محمد وما باس بهذا اليس جلد الميتة يدبغ وهو للمسلم فيحل الانتفاع ~~به وقد حرم الله الميتة كما حرم الخمر ارايتم ان كانت لنصراني فافسدها ~~فجعلها خلا اترون باسا للمسلم ان يشتريها فياكلها قالوا فان قلنا هذا لا ~~باس به فما تقولون قيل لهم فانما اراد المسلم حين كانت عليه حراما ان ~~يخرجها من الحرام الى الحلال كانكم ترون الخمر حلالا للكافر والخمر حرام ~~للمسلم والكافر وعلى جميع الناس عليهم ان يحرموا ما حرم PageV03P008 # القران وان يحلوا ما احل القران قالوا انا نزعم ان الخمر لا يملكها ~~المسلم فذلك لا يحل له اصلاحها قيل لهم ارايتم مسلما له عصير فصار خمرا من ~~يملك هذه الخمر ينبغي في ms266 قولكم ان تزعموا انه لا مالك لها فان قلتم ذلك فلا ~~باس ان ياخذ المسلم شيئا لا مالك له فيصلحه فيجعله حلالا ارايتم شاة ميتة ~~القاها اهلها فاخذ رجل جلدها فدبغه فصيره شيئا (حلالا) اترون به باسا ~~بالانتفاع به قالوا لا قيل لهم فاجعلوا الخمر كأنه لا مالك لها أخذها الذي ~~كان العصير له فجعلها خلا فرجعت الى امر حلال كما رجع جلد الميتة الى امر ~~حلال وقد بلغنا عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه اصطبغ بخل خمر PageV03P009 # وبلغنا ذلك عن ابن عباس وبلغنا عن ابي الدرداء انه قال لا باس بخل الخمر ~~فما فرق بين اهل الذمة وعمل المسلمين في ذلك # محمد قال اخبرنا (خالد) بن عبد الله عن عبد الله بن ابي سليمان عن عطاء ~~بن ابي رباح في رجل ورث خمرا قال يهريقها قال قلت ارايت لو صب فيها ماء ~~فتحولت خلا ان تحولت فلا باس به ان شاء باعه PageV03P010 # محمد قال اخبرنا عبد الله (بن المبارك) عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي PageV03P011 # عن عطية بن قيس الكلابي عن رجل عن حكم او مولى الحكم قال سالت PageV03P012 # أبا الدرداء عن الخل الذي يجعل من الخمر (بالشمس) والملح والحيتان فقال ~~ابو الدرداء غير خمرها الملح والشمس والحيتان فهذا احرى ان يكون من خل ~~الخمر وهذا ايضا عندنا لا باس به لانه قد تحول عن PageV03P013 # حال الخمر الى ان صار مريا فكذلك الخل بل الخل احلها لانه لم يخلطه شيء ~~آخر PageV03P014 # آخر كتاب الكراهية والاستحسان ### | كتاب المضاربة PageV03P019 # بسم الله الرحمن الرحيم ### || باب المضاربة بالعروض # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه لا ينبغي ان تكون المضاربة بالعروض ~~ولا تكون المضاربة الا بالدراهم والدنانير فان اخذ عروضا مضاربة وجهل ذلك ~~حتى عمل في ذلك فربح او وضع فذلك كله لصاحب العرض وعليه الوضيعة وللعامل ~~اجر مثله فيما عمل صاحب العرض ربح او وضع الى يوم يتفاصلان في المضاربة ~~فياخذ صاحب المال ماله # وقال اهل المدينة لا ms267 ينبغي لاحد ان يقارض احدا (الا في العين لانه لا ~~تنبغي المقارضة في العروض لان المقارضة في العروض انما تكون على احد وجهين ~~اما ان يقول له صاحب العرض خذ هذا العرض فبعه فما خرج من ثمنه فاشتر به وبع ~~على وجه القراض فقد اشترط صاحب المال فضلا لنفسه من بيع سلعته وما يكفيه من ~~مؤنتها او يقول اشتر بهذه السلعة وبع فاذا فرغت فابتع لي مثل عرضي الذي ~~دفعت اليك فان فضل شيء فهو بيني وبينك ولعل صاحب العرض ان يدفعه الى العامل ~~في زمان هو فيه نافق كثير الثمن ثم يرده العامل حين يرده وقد رخص فيشتريه ~~بثلث ثمنه او اقل من ذلك فيكون العامل قد ربح نصف ما نقص من ثمن العرض في ~~حصته من الربح او ياخذ العرض في زمان ثمنه فيه قليل فيعمل فيه حتى PageV03P020 # يكثر المال في يديه ثم يغلو ذلك العرض فيرتفع ثمنه حين يرده فيشتريه بكل ~~ما في يديه فيذهب عمله وعلاجه باطلا فهذا غرر لا يصلح) فان جهل ذلك حتى ~~يمضي نظر الى قدر اجر الذي دفع اليه القراض في بيعه اياه وعلاجه فيعطاه ثم ~~يكون المال قراضا من نض المال واجتمع عينا ويرد الى قراض مثله وقال محمد ~~كان اوله فاسدا ولم يكن مضاربه ولا قراضا وانما كان اجيرا ثم صار بعد ذلك ~~مقارضا في قولهم بغير امرا احدث منهما ارايتم العرض حين اخذه العامل يبيعه ~~فعمل به اليس كان له اجيرا قالوا بلى قيل لهم فكيف تحول مقارضا فما الامر ~~على الاصل فان كان اجيرا لم يتحول عن اجرته الى المضاربه وان كان مضاربا لم ~~يتحول الى غير ذلك ارايتم حين دفع العرض قراضا أي PageV03P021 # شيء كان راس المال فيه قالوا كان راس المال عرضا فلذلك افسدنا القراض ~~ارايتم حين اشترى به وباع فنض في يده واجتمع عينا ايتحول القراض فيكون راس ~~المال قالوا نعم قيل لهم فان كان الذي نض اقل من قيمة العرض او كان قيمته ~~اكثر ms268 من المال الذي نض في يده ايهما تجعلون راس المال الذي نض فقد نض من ~~قيمة العرض فيقسم الربح بعد ذلك فيحصل للمقارض ربح قبل ان يستوفي رب المال ~~(راس ماله) وقد اجمع اهل العلم جميعا انه لا ربح في مضاربه حتى يستوفي راس ~~المال ### || باب الشرط في المضاربة # محمد قال قال ابو حنيفة من دفع الى رجل مالا واشترط عليه ان لا يشتري ~~(بمالي) الا سلعة كذا وكذا لشيء يبقى في ايدي الناس او لا يبقى فذلك جائز ~~وهو على ما اشترطا ولا ينبغي له ان يشتري غير ما امره به وقال اهل المدينة ~~من اشترط على المضارب ان لا يشتري PageV03P022 # الا سلعة كذا وكذا فان كانت تلك السلعة مما يبقى في ايدي الناس كمثل ~~الحيوان ونحوه فقال لا تشتر الا الحيوان أو قال لا تشتر إلا البز فان هذا ~~جائز لا باس به وان قال لا يشتر الا سلعة كذا وكذا لسلعة لا تبقى في ايدي ~~الناس وتختلف في الشتاء او صيف فان ذلك مكروه لا ينبغي وقال محمد انما ~~المضارب بمنزلة الوكيل ان شاء رد المضاربة وان شاء قبلها وليس ذلك بأمر ~~لازم يؤخذ به ان وان شاء ابى فلا باس بهذا ان شاء اشترى وان شاء ترك وان ~~شاء رد المضاربة اذا فات ذلك الشيء وان شاء اخذها ما لم يشتر بها صاحبها ~~وان شاء تركها فاذا كان PageV03P023 # اخذها ليس بامر لازم لم يكن فيه شيء من هذا ان وجد ما امره به اشتراه ~~واتجر فيه وان لم يجد رد المال على صاحبه وان اراد امساك المال حتى يجده ~~فيشتريه كان لصاحب المال ان ياخذ المال فاذا كان لا يجب بفوت ذلك الشيء ~~امساك لم يفسد فوته شيئا ### || باب الرجل يشتري من مضاربة # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه لا باس بان يشتري رب المال من ~~مضاربة بعض ما اشترى من السلع اذا كان صحيحا على غير شرط وكذلك قال اهل ~~المدينة وقال بعض ms269 اصحاب ابي حنيفة لا يجوز ذلك لانه ما اشتراه بماله فلا ~~يكون ذلك شراء وهو على المضاربة على حاله # وقال محمد القول ما قال ابو حنيفة واهل المدينة ### || باب السلف في المضاربة # محمد قال قال ابو حنيفة في رجل دفع الى رجل مالا مضاربة فاخبره العامل ان ~~المال قد اجتمع عنده وساله ان يسلفه اياه ففعل ان ذلك جائز وقال اهل ~~المدينة لا يصلح ان يسلفه اياه حتى يقبض صاحب المال ماله ثم يسلفه اياه ان ~~شاء (او يمسكه) قال # محمد وما باس بهذا اذا اسلفه اياه فقد خرج من المضاربة وصار سلفا مضمونا ~~وصار ربحه للعامل ووضيعته عليه فاي شيء كرهتم PageV03P024 # من هذا ارايتم رجلا اودع رجلا ماله فساله اياه اما يجوز ذلك او حتى يقبضه ~~رب المال ثم يسلفه اياه هذا جائز فكذلك المضاربة اذا صارت في يد المضارب ~~مالا عينا كما لو دفعت اليه وهي في يده بمنزلة الوديعة اذا اسلفها اياه جاز ~~ذلك وصارت قرضا مضمونا على المضارب وخرج المال من المضاربة ### || باب الدين في المضاربة # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنهما فيمن دفع الى رجل دينا في مضاربة ~~فاشترى به سلعة ثم باع السلعة بدين وربح في المال ثم هلك ءى (الذي اخذ ~~المال) قبل ان يقبض المال ان القاضي اذا رفع ذلك اليه جعل للميت وصيا رضيا ~~لقبض المال فيدفع إلى صاحب المال رأس ماله وحصته من الربح ويدفع الى ورثة ~~الميت حصتهم من الربح وان كان الميت اوصى الى انسان فهو الذي يتقاضى المال ~~وقال اهل المدينة ان شاء ورثة العامل ان يقتضوا المال وهم على شرط ابيهم من ~~الربح (فذلك لهم) PageV03P025 # اذا كانوا امناء على ذلك وان كرهوا ان يتقاضوه (وخلوا بين صاحب المال ~~وبينه لم يكلفوا ان يقتضوه ولا شيء عليهم) ولا شيء لهم فيه اذا سلموه الى ~~رب المال وان اقتضوه فلهم فيه من الشرط (والنفقة) مثل الذي كان لابيهم (في ~~ذلك هم فيه بمنزلة ابيهم) اذا كانوا ms270 امناء فان لم يكونوا امناء (على ذلك) ~~فان عليهم ان ياتوا بامين يقبض ذلك (المال فاذا اقتضى جميع المال وجميع ~~الربح كانوا بمنزلة ابيهم) وان لم يفعلوا وخلوا بين صاحب المال وبين اقتضاء ~~المال كله PageV03P026 # الربح وغيره فذلك جائز (ولا شيء عليهم) ولا شيء لهم فيه # وقال محمد وكيف تحولت حصتهم من الربح لصاحب المال وقد وجب لابيهم قبل ~~موته ووجب لهم ميراثا بعد موت ابيهم اوهبوا ذلك فليس هذا هبة او استجاره ~~الورثة فليس هذا باجازة لهم وهذا حق لا يبطله ان اقتضاه صاحب المال او غيره ~~ولكن ان تشاحوا على اقتضائه اجبر الورثة (على) ان يقيموا وصيا للميت رضيا ~~يرضى به الفريقان جميعا يتقاضى ويرفع ذلك الى القاضي فيكون هو الذي يجعله ~~فان لم يجدوه الا باجر فاجره في مال الميت لان الميت لو كان حيا اجبر على ~~تقاضيه وان كره ذلك فكذلك صار اجره في ماله بعد موته فاما ان يكون في مال ~~من الربح وجب للمضارب قبل موته ثم تحول الى غيره فليس هذا بشيء ارايتم لو ~~كان راس المال الف درهم فربح المضارب قبل موته الف درهم وكانت المضاربة على ~~النصف اليس قد وجب للمضارب من الربح PageV03P027 # خمسمائة درهم قبل موته بعمله وبيعه وشرائه فيصير هذا المال بعد ان وجب ~~للمضارب اذا مات لورثته لا يتقاضاه رب المال بقول ورثة المضارب فابتاع ما ~~لا يخرج من ملك رجل بغير بيع ولا هبة ولا صدقة ولا اجارة ولكن التقاضي على ~~الميت بعد موته في ماله كما ان عليه في حياته يستاجر عليه من مال الميت رجل ~~امين يتقاضاه حتى يخرج فيستوفي رب المال راس ماله ويكون ما بقي من الربح ~~بين رب المال والمضارب الميت ان كان عليه دين فقضى منه والا كان ميراثا ~~لورثته ### || باب الرجل يدفع اليه مالا مضاربة فيبيع بالدين # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنهما من دفع ماله مضاربة فباع بالدين ~~فبيعه جائز ولا يضمن الا ان يكون قد نهى ms271 عن الدين وان كان قد نهى ضمن ذلك ~~وقال اهل المدينة ان باع بالدين ضمن وهو لازم له ان باع بالدين (فقد ضمنه) # وقال محمد اذا دفع اليه المال مضاربة فلم يامر بشيء ولم ينه عنه PageV03P028 # فله ان يصنع فيه ما يصنع التجار في اموالهم من البيع بالنقد والنسيئة وهل ~~يربح الناس عامة ارباحهم الا في النسيئة الا ترى ان المضارب اذا دفع اليه ~~المال مضاربة ولم يسم له ما يشتري كان له أن يشتري جميع التجارات فكذلك له ~~ان يشتري ويبيع بالنقد والنسيئة حتى ينهى عن ذلك ### || باب المحاسبة في المضاربة # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه لا يجوز للمضارب ورب المال ان ~~يتفاصلا والمال غائب عنهما حتى يحضر المال فيستوفي رب المال راس ماله ثم ~~يقسمان الربح على شرطهما وكذلك قال اهل المدينة وهو قول محمد رضي الله عنه ### || باب الرجل يدفع الى رجل مالا مضاربة ثم جاءه بمال فقال هذا حصتك من الربح # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه في رجل يدفع الى رجل مالا مضاربة ثم ~~جاءه فقال هذه حصتك من الربح وقد اخذت لنفسي مثله وراس مالك عندي وافر ما ~~وفر اني لا احب ذلك ولا يكون قسمته حتى يحضر المال كله ويحاسبه ويعلم انه ~~وافر ويصل اليه (ثم يقتسمان الربح PageV03P029 # بينهما) ثم ان شاء رده على مضاربته وان شاء امسكه وقال اهل المدينة ايضا ~~لا يستحب ذلك حتى يحضر المال كله فيحاسبه (حتى يحصل راس المال) ويعلم انه ~~وافر ويصل اليه (ثم يقتسمان الربح بينهما) ثم ان شاء رده عليه على قراضه ~~وان شاء امسكه وهذا كله وقول محمد وقول غير ابي حنيفة كله من (اهل) العراق ~~لا يضره ان لا يقبض المال منه اذا حضر واقتسما الربح وقول ابي حنيفة احب ~~الينا لا يكون لهما ربح حتى يستوفي راس المال والله اعلم ### || باب الرجل يدفع اليه المال مضاربة فيشتري منه جارية فيطأها ثم يدعى الحبل # محمد قال قال ابو ms272 حنيفة رضي الله عنه في رجل دفع الى رجل مالا مضاربة ~~فعمل فيه فربح ثم اشترى من ربح المال جارية فوطئها فحملت PageV03P030 # منه فادعى الحبل ونقص المال انه ينظر في الجارية يوم حملت وادعى الولد ~~فان كان فيها فضل عن راس المال كانت ام ولده وغرم راس المال حتى يوفيه رب ~~المال وحصته من الربح وحوسب بحصته من الربح ان كان في المال ربح وان لم يكن ~~فيها فضل راس المال يوم وطئها لم تكن ام ولده وبيعت واستوفى رب المال راس ~~ماله ولم يجز ما صنع المضارب من ذلك وقال اهل المدينة ان اشترى جارية من ~~ربح المال (او من جملته) فوطئها فحملت منه ونقص المال فان كان له مال اخذت ~~قيمة الجارية من ماله فاوفى بها المال فما كان بعد وفاء المال فهو بينهما ~~على شروطهما وان لم يكن له مال بيعت الجارية حتى يوفى المال من ثمنها # وقال محمد ان كان عتق منها شيء بحملها منه فليس ينبغي ان تباع الجارية ~~كان له مال (او لم يكن له مال) وان لم يكن جرى فيها عتق بحملها منه فلتبع ~~كان له مال او لم يكن له مال فاما ما قال اهل المدينة PageV03P031 # فليس له وجه ارايتم الجارية هل جرى فيها عتق بدعوته ما في بطنها او هل ~~صار شيء منهما بمنزلة ام الولد لا تباع ام الولد او هي امة على حالها لا بد ~~من احد هذين الامرين اما (ان) يكون جرى فيها ما جرى في ام الولد او جرى ~~(عتق) في شيء منها واما ان تكون امة تباع لم يجر فيها شيء من ذلك جرى فيها ~~فليس ينبغي ان تباع موسرا كان او معسرا فان كانت له أمة لم يجر فيها شيء من ~~ذلك فلا باس ببيعها موسرا كان المضارب او معسرا ### || باب الرجل يدفع الى رجل مالا مضاربة ويأمره ان يعمل فيه برايه # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه في رجل دفع الى رجل ms273 مالا مضاربة ~~وامره ان يعمل فيه برأيه فاشترى سلعة وزد ثمنها من عنده ان المضارب شريك ~~صاحب المال في الربح والنقصان بحساب ما زاد فيها من عنده وقال اهل المدينة ~~ان دفع اليه مالا قراضا فتعدى فاشترى به سلعة وزاد في ثمنها من عنده فصاحب ~~المال بالخيار إن بيعت سلعته بربح او نقصان او لم تبع ان شاء ان ياخذ المال ~~وقضاه ما زاد من عنده فيها وان ابي كان المقارض شريكا له (بحصته من الثمن) ~~في النماء PageV03P032 # والنقصان بحساب ما زاد (العامل) فيها من عنده # وقال محمد كيف صار هذا هكذا اما للمضارب ان يشتري بمال المضاربة الا سلعة ~~كاملة ارايتم لو اشترى بعض سلعة بمال المضاربة نصفا او ثلثا اما كان ذلك ~~جائزا فاذا كان ذلك يجوز واشترى به وبمال من ماله سلعة فلم يتعد في شيء ~~انما هذا رجل اشترى من مال المضاربة بعض هذه السلعة فيقسم السلعة النقصان ~~والنماء على قدر مالهما ولا يكون هذا في ضمان وليس لصاحب المال ان ياخذ ~~السلعة كلها انما اشترى له من ماله حصة منها والله اعلم ### || باب الرجل يدفع المال مضاربة ولم يامره ان يعمل في ذلك برايه # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه في رجل دفع الى رجل مالا مضاربة ولم ~~يامره ان يعمل برايه في ذلك ولم ياذن ان يدفعه مضاربة فدفعه المضارب الى ~~رجل اخر مضاربة فربح او وضع ان المضارب الاول ضامن لراس المال لرب المال ان ~~كان فيه ربح او وضيعة وياخذ المضارب الاول من المضارب الثاني راس المال فان ~~كان فيه نقصان فعلى المضارب PageV03P033 # الاول وان كان في ذلك ربح كان بين المضارب الاول والمضارب الاخر على ما ~~اشترطا وينبغي للمضارب الاول ان يتصدق بحصته ولا ياكله لانه ربح ما خالفه ~~وضمنه ولا شئ لرب المال من ريع المال ولو شاء رب المال ضمن راس المال ~~للضارب الاخر وللمضارب الاخر على المضارب الاول بما ضمن من ذلك لانه غره ~~منه لرب ms274 المال (وقال اهل المدينة في رجل اخذ من رجل مالا قراضا ثم دفعه الى ~~رجل اخر فعمل فيه قراضا بغير اذن صاحبه انه ضامن للمال ان نقص فعليه ~~النقصان) وان ربح فلرب المال شرطة من الربح ثم يكون للذي عمل شرطه مما بقى ~~(من الربح) # وقال محمد كيف يكون المقارض الاول ضامنا للمال لرب المال فان كان في ~~المال ربح كان شرطه لرب المال اذا وجب الضمان لرب المال على المقارض بطل ~~ربح المال ولا يجتمع لرب المال ضمان ربحه وماله وبلغنا عن رسول الله صلى ~~الله عليه واله وسلم انه نهى عن ربح PageV03P034 # ما لم يضمن فهذا المال في ضمان المقارض الاول لرب المال وكيف يكون ربحه ~~لرب المال انما يكون ربحه للذي يضمنه وقد اجتمعنا نحن واهل المدينة انه لا ~~يكون ما سلف مقارضة فهذا بمنزلة المال السلف ولا يكون مقارضة وهو مضمون لا ~~يجتمع الضمان والربح # اخبرنا محمد قال اخبرنا خالد بن عبد الله عن المغيرة الضبي عن ابراهيم ~~النخعي في رجل دفع الى رجل مالا مضاربة ونهاه عن النسيئة فقال ان شاء ضمن ~~وتصدق بربحه فكذلك نقول اذا خالف في شئ مما امره به او شئ مما نهاه عنه ~~وضمن وكان له الربح الا انه يعجبنا ان يتصدق به ولا ياكله ### || باب الرجل يدفع المال مضاربة فاستسلف منه العامل # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه في رجل دفع الى رجل مالا مضاربة ~~فاستسلف منه العامل مالا فاشترى به سلعة لنفسه بغير امر صاحبه ان استسلفه ~~باطل وما اشترى من ذلك فهو على المضاربة وان ربح فالربح بينهما على ما ~~اشترطا والوضيعة على مال المضاربة وقال اهل المدينة صاحب المال بالخيار ان ~~شاء شركه في السلعة على نحو قراضها PageV03P035 # وان شاء خلى بينه وبينها واخذ (منه) راس ماله أي ذلك شاء فعل # قال محمد اذا قال المضارب اني استسلف هذا المال بغير محضر من رب المال ~~ولا رضاه ايجوز له ما قال من ذلك ما ms275 قوله ذلك وسكوته الا سواء لان ذلك لا ~~يجوز على رب المال فاذا كان ذلك لا يجوز على رب المال فكانه لم يقله ويكون ~~ما اشترى من ذلك على المضاربة على حاله كانه لم يتكلم بذلك ارايتم رجلا دفع ~~الى رجل الف درهم وامره ان يشتري له جارية بها فقال له المامور نعم واخذ ~~المال على ذلك فلما خرج من عنده وجد جارية رخيصة فقال اشهدوا اني اشتريت ~~هذه الجارية لنفسي بمال فلان الآمر الذي امرني بشراء الجارية ثم نقد مال ~~فلان الامر واخذ الجارية ايجوز هذا للمامور وتكون له الجارية ليس هذا بشيء ~~والجارية للامر قول المأمور المامور باطل فكذلك المضاربة ### || باب الكراء في المضاربة # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه في رجل دفع الى رجل مالا مضاربة ~~فاشترى به سلعة ثم حملها الى بلدة التجارة فبارت عليه وخاف PageV03P036 # النقصان ان باع فتكارى عليها (الى) بلد اخر فباع بنقصان فاغترق الكراء ~~اصل المال كله ان جميع ما اشترى من ذلك المضارب فهو متطوع فيه ولا شيء له ~~من ثمن السلعة لانه حين اشترى بالمال سلعة كان متطوعا حتى اكترى عليها لان ~~رب المال لم يامره بذلك فيجوز على رب المال ولكنه لو اشترى السلعة ببعض ~~(المال) وبقي من المال ما يكترى به عليها فهذا يجوز له أن يرجع فيما بقي من ~~المال فأما إذا اشترى براس المال سلعة ثم اكترى من عنده فذلك شيء تطوع به ~~لا يرجع في رأس المال ولا في ربحه إن كان ولا على رب المال وقال أهل ~~المدينة اذا اشترى بالمال سلعه ثم حملها إلى بلد التجارة فبارت عليه وخاف ~~النقصان إن باعها فتكارى عليها إلى بلد آخر فباع بنقصان فاغترق الكراء أصل ~~الماء كله إنه إن كان فيما باع به وفاء بالكراء فسبيل PageV03P037 # ذلك وان بقي من الكراء شيء بعد ذلك ذهاب أصل المال كان على العامل ولم ~~يكن على رب المال منه شيء يتبع به # وقال محمد إنما أمره رب ms276 المال أن يتجر في ماله فاذا اشترى بماله كله ~~طعاما فلم يبق عنده من المال شيء ثم اكترى على الطعام في حمولة بدراهم ~~فانما ذلك عليه لأنه اكترى على ذلك بدراهم وليس في يده من المضاربة دراهم ~~إنما في يده طعام فليس له ان يكترى على المضاربة بغير ما في يده فيها فان ~~فعل فذلك شيء تطوع به أرأيتم لو اشترى جارية بدراهم يريد أن تكون على ~~المضاربة والمضاربة قد تحولت في يده أكانت الجارية من المضاربة وقد اشتراها ~~بغير ما في يده من المضاربة أفلا ترون أن ثمن الجارية في ماله خاصة ولا ~~يكون على المضاربة وتكون الجارية له فكذلك الكراء يلزمه في ماله خاصة ولا ~~يكون على المضاربة وهو متطوع فيه لانه إنما أمره رب المال أن يتجر في ماله ~~ولم يامره أن يستدين شيئا وإذا اشترى بالمال كله ثم استدان على المال ~~الكراء وغيره ورب المال لم يأمره بذلك إنما استدان على نفسه انما ينبغي له ~~إن أراد هذا أن يبقى من المال ما يتكارى به فاذا لم يبق شيئا فليبع بعض ~~السلعة التي اشتراها ثم يتكارى بثمن ذلك حتى لا يتكارى بدين إذا PageV03P038 # كان لم يأمره صاحب المال أن يستدين ### || باب اختلاف رب المال والمضارب في الربح # محمد قال قال أبو حنيفة رضي الله عنه في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة ~~فعمل به فربح فيه ربحا فقال العامل عاملتك على أن لي الثلثين وقال رب المال ~~قارضتك على أن لك النصف إن القول قول رب المال وعليه في ذلك اليمين لأن ~~المال ماله والربح ربح في ماله فالقول قوله وقال أهل المدينة القول قول ~~العامل وعليه في ذلك اليمين إذا كان ما قال يشبه قراض مثله وكان ذلك نحوا ~~مما يتعامل عليه الناس وإن جاء بأمر مستنكر وليس على مثله يتعامل الناس في ~~قدر حال قراضهما وشرطهما لم يصدق ورد إلى عمل مثله # وقال محمد كيف كان القول قول العامل في ربح مال وهو مقر ms277 بأنه PageV03P039 # ربح مال غيره أرايتم لو قال رب المال ما دفعته مقارضة ما دفعته إلا بضاعة ~~وما شرطت له ربحا وقال الآخر دفعته إلى مقارضة بالثلثين أكان يصدق على هذا ~~وقد أقر أن المال ماله والربح ربح ماله ليس يصدق على شيء من هذا أرايتم لو ~~قال رب المال كنت أجيرا في المال بعشرة دراهم كل شهر وقال العامل كل المال ~~معي مضاربة وشرطت لي الثلثين من الربح أكان يصدق على ذلك ما كان ينبغي أن ~~يشكل عليكم هذا إنما المال وربحه لرب المال والقول قوله فيما ذكر انه شرط ~~للعامل مع يمينه وعلى العامل البينة ### || باب رجل يدفع إلى رجل المال مضاربة فاشترى به السلعة فوجد المال قد سرق # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة ~~فاشترى به سلعة ثم ذهب ليدفع إلى رب السلعة المال فوجد المال قد سرق بعد ما ~~اشترى ان المضارب يرجع على رب المال بمثل ذلك المال يدفعه إلى البائع ويأخذ ~~السلعة فتكون على المضاربة فان كان في ذلك ربح فأرادا القسمة فان رأس مال ~~رب المال في المضاربة المال PageV03P040 # الذي سرق والمال الذي أعطاه ثانيا الأول والآخر ولا ربح لواحد منهما حتى ~~يستوفي رب المال المالين جميعا فاذا استوفاهما قسم ما بقي وهو الربح بينهما ~~على ما اشترطا في اصل المضاربة على الربح لأنه لا ربح في هذه المضاربة حتى ~~يستوفي رب المال جميع ماله وقال اهل المدينة يلزم العامل المشتري أداء ~~ثمنها إلى البائع ويقال لرب المال ان شئت أن تدفع الثمن إلى المقارض ~~والسلعة بينكما تكون السلعة قراضا على ما كانت عليه المائة الأولى وان شئت ~~فأبرأ من السلعة فان دفع الثمن إلى العامل كانت قراضا على سنة القراض الأول ~~وان أبى كانت السلعة PageV03P041 # للعامل وكان عليه ثمنها # وقال محمد كيف تكون السلعة للعامل وقد اشتراها يوم اشتراها لرب المال ~~بماله على المقارضة ورب المال الذي أمره بالشراء فعليه أن يخلصها فيما أمره ms278 ~~ولم يحدث المضارب حدثا يوجب عليه أداء الثمن من ماله انما اشتراه لرب المال ~~والمال يومئذ له فعليه أداء ثمنها ويكون على المضاربة ما اشتريت عليه اول ~~مرة إلا أن راس المال فيهما المالان جميعا لأن رب المال نقد في هذه ~~المضاربة مالين فراس ماله جميع ذلك ولا ربح حتى يستوفي جميع المالين أرايتم ~~المضارب إذا قال له رب المال لأعطيه الثمن قالوا إذن يكون ذلك على المضاربة ~~قيل لهم أرأيتم المضارب هل تعدي فيما أمره به قالوا لا هل رايتم أحدا أمر ~~بشراء شيء فان كان المامور اشتراه على ما أمره أما صار للآمر PageV03P042 # ما ينبغي أن يشكل هذا عليكم أرأيتم رجلا دفع إلى المأمور مائة درهم وأمره ~~أن يشتري له بها جارية بعينها فاشتراها فضاع المال فهل لا ينفذ ويجوز للآمر ~~أن يلزم المأمور بقليل أو كثير وما كان له فيها حاجة هذا مما لا ينبغي أن ~~يخفى إن هذا لا يلزم المأمور ولكن المأمور يأخذ الثمن من الامر فيدفعه إلى ~~البائع ويقبض الجارية فيدفعها إلى الآمر ### || باب إذا تفاسخا فبقي عند أحدهما شيء من المضاربة # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه في المضاربين إذا تفاصلا فبقي عند ~~العامل من المتاع الذي يعمل فيه خلق قربة أو ثوب أو أشباه ذلك إن ذلك كله ~~تافها كان أو غير تافه من مال المضاربة لا يترك PageV03P043 # منه شيء للمضارب وقال أهل المدينة إن كان ذلك تافها لاخطب له فهو للعامل # وقال محمد ما بين التافه وغير التافه فرق لئن كان للعامل التافه يكون له ~~أيضا غير التافه فان كان له غير التافه فما التافه وغير التافه وما مجراهما ~~في الحق إلا سواء وما يبطل حق امرئ مسلم لو كان تافها إذا كانت له فيه حاجة ~~يرد قليله وكثيره أخذ أهل المدينة في هذا الحكم بالصرف وكرهوا أن ينظروا في ~~القليل ونظروا في الكثير ما بين القليل والكثير في موضع الحق فرق ولرب قليل ~~أنفع لصاحبه إذا كان محتاجا ms279 إليه من كثير عند غيره لا حاجة به إليه ### || باب الرجل يدفع إلى الرجل مالا مضاربة فاشترى به سلعة فقال رب المال بعها وقال المضارب لا # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة ~~فاشترى به سلعة فقال رب المال بعها وقال المضارب لا أرى PageV03P044 # وجهه واختلفا في ذلك إن المضارب يجبر على بيعها رأى وجه بيع أو لم ير لن ~~لرب المال أن يأخذ ماله منه ولا يدعه وقال أهل المدينة لا ينظر في ذلك إلى ~~قولهما ولكنا نسأل عن ذلك أهل المعرفة والبصر بتلك السلعة فان رأوا وجه ~~البيع بيعت عليهما وإن رأوا وجه الامساك أمسكت # وقال محمد وكيف تمسك ورب المال يريد أخذ ماله أرأيتم لو لم ير لها وجه ~~بيع عشر سنين أو عشرين سنة أكانت تترك حتى يرى لها وجه بيع زمانا إذا أراد ~~صاحب المال بيعها حتى إذا راى لها وجه بيع لم يره آخر كتاب المضاربة والحمد ~~لله رب العالمين PageV03P045 # بسم الله الرحمن الرحيم ### | أول كتاب الحبس ### || باب الرجل يقول دارى حبس على فلان # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه إذا قال الرجل داري حبس على فلان ~~وعقبه من ولده لا يباع ولا يورث فهذا باطل وللذي جعلها حبسا ان يرجع فيها ~~وان مات كان ميراثا لورثته والحبس باطل وقال أهل المدينة هذا جائز فان ~~انقرض كل من جعلت له رجعت إلى أولى الناس بالذي جعلها حبسا عليهم على حالها ~~لا يباع ولا يوهب ولا يورث # وقال محمد وكيف جازت للذي حبسها عليهم وكانوا قد ملكوها لورثتهم أولى بها ~~من غيرهم ولئن كانوا لم يملكوها ما لهم ان يبطلوا ميراث الذي حبسها بغير ~~ملك صارت لهم وكيف صارت حبسا على غير من حبست عليه إذا انقرضوا لئن كان ~~إنما حبسها عليهم بسكناها إنه لينبغي إذا انقرضوا أن يرجع ميراثها لورثة ~~الذي حبسها ولا تكون حبسا لمن يحبسها عليه أرايتم رجلا قال داري هذه حبس ms280 ~~ولم يسم لمن حبسها عليه أيجوز قالوا لا وهي ميراث لورثته قيل لهم فينبغي ~~إذا جعلها PageV03P046 # حبسا على إنسان وقبضها ذلك الانسان فصيرتموها حبسا عليه ولم تملكوه ~~رقبتها ثم مات الذي حبست عليه أن يردها ميراثا لأنها إنما حبست على إنسان ~~بعينه فاذا مات فكأنما حبسها على إنسان بغير عينه فترجع ميراثا لورثه الأول PageV03P047 ### || باب الرجل يحبس داره على أصغر أولاده وعلى عقبه # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه في رجل حبس دارا له على أصغر أولاده ~~وعلى عقبه من بعده لا يباع ولا يوهب وذلك في مرضه فلم يجز الورثة ذلك إن ~~هذا باطل وهي ميراث بين ورثة الميت وقال أهل المدينة تكون حبسا على جميع ~~ورثته من الثلث على قدر مواريثهم ومن هلك من الورثة قبل هلاك الابن الأصغر ~~الذي جعلت PageV03P052 # حبسا على عقبة من بعده فكان ورثته مكانه على قدر مواريثهم فاذا انقرض ولد ~~الأصغر الذي حبست عليه فهي حبس على عقب الأصغر الموصى له خاصة دون من بقي ~~من ورثة الذي حبس من ولده الآخرين الذين لم بحسب على واحد منهم # قال محمد وكيف تصير حبسا على جميعهم من الثلث وانما حبسها على واحد منهم ~~أرأيتم حين حبسها على واحد منهم وعلى عقبه اجاز الحبس له فان كان جاز له لم ~~يدخل معه واحد في ذلك وان كان لم يجز ذلك فقد بطل الحبس الذي حبس عليه ~~فينبغي ان يرجع ذلك ويكون بمنزلة حبس لم يسم صاحبه من حبس ذلك عليه إلا أن ~~المسمى قد بطل الحبس له فصار بمنزلة حبس لم يسم صاحبه وقد قلتم اذا لم يسم ~~صاحب الحبس حتى يموت الذي حبس بطل الحبس فاذا سمى بطل الحبس الذي سمى وصار ~~مثل ما لم يحبس عليه على قدر مواريثهم فقد صيرتم الحبس ميراثا فينبغي أن ~~يبطل هذا ويرجع أصله إلى الميراث PageV03P053 ### || باب الحبس على ولد الولد ولا ولد لولده يوم حبس # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه في رجل ms281 حبس حبسا عند الموت على ولد ~~ولده ولا ولد يومئذ لولده فان هذا باطل لان الوصية لا تقع لمن لم يخلق ولم ~~يكن وقال اهل المدينة يحبس الوصية من الثلث وينتظر بها ولد الولد فن ولد ~~لولده ذلك كان حبسا على ولد ولده على ما وصفه صاحبه وان ايس ان يكون لولده ~~ولد رجعت الوصية إلى الذي حبس او ورثة ورثته ان كان له ورثة قد هلكوا وان ~~شاء الذي حبس ان يرجع فيها في حياته قبل ان يولد له فعل # وقال محمد كيف يجوز الحبس على من لم يخلق انما يجوز الحبس ان جازت اذا ~~كان فيمن حبس عليه انسان معروف يقبض ما حبس عليه وعلى اصحابه فأما ان يكون ~~اصل الحبس وقع على من لا يقبض وعلى من لم يخلق فكيف يجوز هذا أتجيزونه لانه ~~وصية عند الموت فما تقولون في رجل اوصى برقبة الحبس لولد ولده ملكا ولا ولد ~~لولده ايكون ذلك وصية لهم يحبس عليهم حتى يولد ولد لولده فيكون ذلك لهم أو ~~فتبطل الوصية ويكون ميراثا فان كان هذا الوقف عليهم PageV03P054 # حتى ينتظر أيكون له أم لا يكون فهذا أمر من الأمور التي لم ينقلها احد من ~~الفقهاء أن يجوز وصية لمن لم يخلق وان قلتم الحبس ليس يمنزلة هذا فمن اين ~~جاز الحبس لمن لم يخلق ولم يكن ولا يدري أيكون أم لا يكون ولم يكن معهم من ~~يجوز ذلك له ### || باب الرجل لا ولد له وحبس داره على ولد ولده # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه في رجل لا ولد له حبس داره على ولد ~~ولده فان هذا باطل ولد له ولد او لم يولد وذلك ان ولد لولده ولد فهذا باطل ~~وقال اهل المدينة في رجل لا ولد له حبس داره على ولده ولده ان له ان يرجع ~~في حبسه قبل ان يولد له ولد فاذا ولد له لم يكن له ان يرجع وهو على ما وضعه # وقال محمد رضي ms282 الله عنه وكيف يكون له أن يرجع ما لم يولد له ولا يكون له ~~ان يرجع اذا ولد له وهو لم يجعل الحبس لولده انما جعل ذلك لولد ولده فاذا ~~لم يولد لولد ولده ويجوز ذلك الولد إلا على ولده PageV03P055 # ويجوز ذلك ولد الولد وما ان يقول (قائل) جاز الحبس فليس له ان يرجع في ~~ذلك فاما ان يقول قائل له ان يرجع ثم حين تكلم به ما لم يولد وهو انما جعل ~~الحبس لولد الولد فهذا مما ليس له وجه يعرف ### || باب الرجل يحبس داره على ولده وولد ولده # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه في رجل حبس دارا له على ولده وولد ~~ولده قال لا يجوز وقال اهل المدينة يجوز هذا ولا يكون لولد البنات منه شيء ~~حتى يسميهن # وقال محمد وهذا ايضا خطا في قول من اجاز الحبس ينبغي اذا قال داري هذه ~~حبس على ولدي وولد ولدي ان يكون ولد البنات من ولد ولده لان الابنة من ولده ~~فولدها من ولد ولده ارايتم الابنة تجعلونها من ولده قالوا نعم قيل لهم ~~فبنتها لا يقال لها بنت بنته لا بد لمن زعم ان الابنة من ولده ان يزعم ان ~~بنت البنت من ولده والا فلا ينبغي ان تجعل الابنة من ولده والله اعلم ### || باب الرجل يحبس غلامه على رجل الى اجل # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه في رجل حبس غلامه على رجل الى اجل ~~وسلمه اليه بماله يعني بمال العبد ثم بدا له ان ياخذ ماله او لعل الغلام ان ~~يكون اكتسب عند الحبس عليه مالا فاراد سيد العبد اخذ ماله ان لسيد العبد ان ~~ياخذ العبد وماله والحبس في هذا باطل وكان ابو حنيفة رضي الله عنه لا يجيز ~~شيئا من الحبس على وجه من الوجوه PageV03P056 # الا في خصله واحدة في الوصيبة عند الموت يوصي بخدمة عبد او بسكنى داره أو ~~بظهر دابته او بغلة ارضه لرجل بعينه او يوصي بالغلة ms283 للفقراء والمساكين فانه ~~كان يجيز هذا من الثلث فاما ما سوى ذلك فانه كان يراه باطلا وقال اهل ~~المدينة يجوز (حبس) الغلام (بماله) للذي حبس عليه وليس لسيده ان ياخذ ماله ~~ما دام الغلام حيا ولا يكون ذلك الحبس عليه للخدمة وان هلك العبد وترك مالا ~~لم يكن للمحبس عليه من الخدمة من المال شيء وكان ماله لسيده الذي حبسه عليه # وقال محمد رضي الله عنه وكيف صار السيد لا يقدر على اخذ مال عبده وانما ~~حبس خدمته على المحبس عليه فليس له من رقبته شيء ولا من ماله (شيء) قالوا ~~لان العبد يتقوى بماله قيل لهم والمال للعبد حتى يتقوى به قالوا نعم قيل ~~لهم ارأيتم ان كان مال العبد كثيرا يعلم انه يقويه بعضه ولا يحتاج الى كله ~~اينبغي ان يحبس ماله وان الف درهم على تقوية سنة او نحو ذلك ليس ينبغي ان ~~يحبس مال العبد عن سيده وان جاز الحبس لان الحبس انما جاز في خدمة العبد ~~ولم يجز PageV03P057 # في رقبته (وماله) وقد جاءت في الحبس اثار كثيرة على ما قال ابو حنيفة رضي ~~الله عنه ولا نعلم ان لكم في الحبس اثرا واحدا قالوا قد جاءت الاثار عن على ~~وعمر وابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم انهم حبسوا اراضيهم قيل لهم انما ~~كان حبس القوم صدقات لهم على الفقراء والمساكين يتصدقون بغلتها في حياتهم ~~وبعد موتهم وهذا عندنا ايضا جائز من جعل غلة ارضه صدقة في حياته وبعد موته ~~(في الفقراء والمساكين) اجزنا له ذلك بعد موته كما يجيزه غيرنا فاما الحبس ~~على الولد وولد الولد ومن لا يجوز له الوصية فهاتوا في ذلك حديثا واحدا ان ~~احدا من اصحاب محمد صلى الله عليه واله وسلم جعل ارضا له او دارا له او ~~عبدا له حبسا على ولده واولاد ولده PageV03P058 # اخبرنا محمد عن مسعر بن كدام عن ابي عون محمد بن عبيد الله الثقفي PageV03P059 # عن شريح رضي الله عنه قال كان محمد صلى ms284 الله عليه واله وسلم يبيع الحبس # اخبرنا محمد قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا عطاء بن السائب قال ~~سالنا شريحا رضي الله عنه عن رجل جعل داره حبسا على الاخر فالاخر من ولده ~~فقال انما اقضى ولست افتي فاعدت عليه المسالة فقال لا حبس عن فرائض الله # محمد قال اخبرني الثقة قال حدثني ابن لهيعة قال حدثني اخي (عيسى PageV03P060 # ابن لهيعة) # قال سمعت عكرمة يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما PageV03P061 # يقول لما انزل الله سورة النساء وانزل فيها الفرائض قال رسول الله صلى ~~الله عليه واله وسلم لا حبس في الاسلام # محمد قال اخبرنا هشيم بن بشير قال اخبرنا مطرف بن PageV03P062 # طريف عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال قال عبد الله ابن ~~مسعود رضي الله عنه لا حبس في سبيل الا ما كان كراع او سلاح PageV03P063 # محمد قال اخبرنا هشيم عن اسمعيل بن ابي خالد عن الشعبي مثله اخبرنا محمد ~~عن هشيم عن المغيرة عن ابراهيم النخعي مثله # اخبرنا محمد قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن عطاء بن السائب قال قلت لشريح ~~يا ابا امية افتني قال يا ابن اخي انما انا قاض ولست بمفت فقلت اني والله ~~ما اريد خصومة ان رجلا من الحي جعل داره حبسا قال فسمعته وقد دخل وهو يقول ~~لرجل كان يقرب الخصوم اليه اخبر الرجل الا لا حبس عن فرائض الله PageV03P064 # اخبرنا محمد قال اخبرنا سلام بن سليم الحنفي عن المغيرة عن ابراهيم قال ~~كان يقال كل حبس على سهام الله الا الفرس والسلاح في سبيل الله فهذا ما ~~عليه الفقهاء واهل العلم ببلادنا قد روته الفقهاء من كل وجه # وقال محمد انما يجوز الحبس عندنا ما يكون يرجع اخره الى الفقراء ~~والمساكين وابن السبيل ولا يرجع اخره الى الميراث ابدا فهذا يجوز لانه صدقه ~~كصدقات عمر وعلي وابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم PageV03P065 # واما ما كان حبيسا على الولد او ولد أو الولد لا ms285 يرجع اخره الى ان يكون ~~صدقة في الفقراء فهو باطل اخر كتاب الحبس وصلى الله على سيدنا محمد واله ~~وصحبه وسلم ### | اول كتاب الشفعة ### || من أحق بالشفعة وما يقع فيه الشفعة # اخبرنا محمد قال قال ابو حنيفة الشريك في الدار احق بالشفعة من غيره وان ~~سلم الشفعة او لم يكن فيها شريك فالشريك في الطريق احق بالشفعة من غيره بعد ~~الشريك في الدار فان سلم او لم يكن فيها شريك في الطريق فالجار الملاصق ~~للدار احق بالشفعة من غيره وقال ابو حنيفة لا شفعة الا في ارض او دار او ~~عقار ولا شفعة في شيء من الحيوان ولا غيره وقال اهل المدينة الشفعة فيما لم ~~يقسم فاذا وقعت الحدود فلا شفعة # وقد روى اهل المدينة فيما قالوا رواية وروى اهل العراق فيما قالوا روايات ~~كثيرة فقال اهل المدينة ان رسول الله صلى الله عليه وآله PageV03P067 # وسلم لم يقض للجار بالشفعة وقال اهل العراق ان رسول الله صلى الله عليه ~~واله وسلم قضى للجار بالشفعة فاي القولين احق ان يؤخذ به وان يجوز عليه ~~الشهادة من قال ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لم يقض بكذا وكذا وما ~~اظن ان (يكون في ذلك) بين الناس خلاف ان من شهد بكذا وكذا قد كان احق ان ~~تقبل شهادته من الذي يقول ان كذا وكذا لم يكن PageV03P068 # ومن اثار اهل العراق اخبرنا محمد قال اخبرنا ابو حنيفة عن عبد الكريم عن ~~المسور بن مخرمة عن ابي رافع قال عرض على سعد PageV03P069 # بيتا له فقال خذه فاني قد اعطيت اكثر مما تعطيني به ولكنك احق به لاني ~~سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول الجار احق بالشفعة # اخبرنا محمد قال اخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلي بن كعب PageV03P072 # الثقفي عن عمرو بن الشريد عن ابيه الشريد بن سويد قال قال رسول الله صلى ~~الله عليه واله وسلم الجار احق بشفعته PageV03P073 # اخبرنا محمد قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن ms286 عمرو بن دينار عن ابي بكر بن ~~حفص عن شريح قال كتب الي عمر بن الخطاب رضي الله عنه PageV03P074 # ان اقض للجار (الملازق) بالشفعة فقال كان شريح يقضي للرجل من اهل الكوفة ~~على الرجل من اهل الشام # اخبرنا محمد قال اخبرنا خالد بن عبد الله عن عبد الملك بن ابي سليمان عن ~~عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم الجار احق بشفعته ينتظر بها وان كان غائبا اذا كان ~~طريقهما واحد PageV03P075 # وقال أبو حنيفة فيمن اشترى شقصا في ارض مشتركة بثمن الى اجل فاراد الشريك ~~ان ياخذها بالشفعة انه ان نقد الثمن حالا كان له ان ياخذ بالشفعة وان ابى ~~ان يؤديه الا الى اجله وابى البائع والمشتري ان يرضيا بالحوالة عليه قيل ~~(له) امكث الى اجلك فاذا حل فانقد الاجل وخذ PageV03P079 # بالشفعة وقال اهل المدينة ان كان الشريك مليا فله الشفعة بذلك الثمن الى ~~ذلك الاجل وان كان مخوفا (ان لا يودي الثمن الى ذلك الاجل فاذا جاءهم ملي ~~ثقة مثل الذي اشترى منه (الشقص في الارض المشتركة فذلك له # وقال محمد وكيف يجبر البائع والمشتري على ان يتحولا بمالهما على غير من ~~رضيا به) وان كان مليا اما تعلمون ان الرجل قد يكون مليا اليوم فلا يجئ ~~الاجل حتى يفلس ويذهب ماله والبائع لم يرض بان يكون ماله عليه انما رضى ~~بغيره وهذا ظلم ان اجبرتموه على ان يكون ماله على غير من رضي به قالوا لانه ~~مثل الذي بايعه قيل لهم انه لعله ان يكون اليوم مليا مثله فلا يكون غدا ~~مثله والبائع لم يرض بان يكون ماله على احد الى ذلك الاجل غير المشتري فكيف ~~يجبره على غيره PageV03P080 # انما يقال إن شئت فانقد وخذ بالشفعة وإلا كانت الدار على حالها في يد حتى ~~يحل المال فينقد ويأخذها هذا الذي لا ظلم فيه على أحد منهما إن شاء الله ~~تعالى # أرأيتم لو لم يكن ms287 الشفيع مليا ولم يجد احدا مليا يضمن عنه الثمن أتبطل ~~الشفعة أم كيف الأمر في ذلك ينبغي في قولكم ان تبطل الشفعته واي ملى يضمن ~~عن معسر مالا يتبرع به الا قليلا من الناس فينبغي ان لم يقدر على هذا ان ~~تبطل شفعته ولكن بطل الثمن عليه إلى ذلك الأجل ويكون المشتري لم يقبض ما ~~اشترى فيرضى أن يحتال بالثمن عليه إلى الأجل ويدفع إليه ما باع فيكون ذلك ~~إليه فأما ما قلتم فليس بشيء ### || باب شفعة الغائب # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه في شفعة الغائب هو على شفعته أبدا ~~حتى يعلم بالبيع فاذا علم به فان لم يقدم لذلك أو لم يبعث وكيلا فلا شفعة ~~والوقت في ذلك قدر المسير من حين علم بالشفعة وقال أهل المدينة لا ينقطع ~~شفعة الغائب وان طالت غيبته وليس لذلك PageV03P081 # حد نقطع إليه الشفعة # وقال محمد رجل علم بشراء رجل وهو معسر لا يقدر على قليل ولا كثير وهو ~~شفيع وهو غائب فكتب إليه المشتري يساله أن يقدم أو يبعث وكيلا يأخذ بالشفعة ~~فلم يفعل حتى طال زمانه وصار المشتري لا يقدر على بيع لأن الناس لا يكادون ~~يشترون شيئا يؤخذ من أيديهم بالشفعة حتى إذا طال الزمان واشتروا وصار مالا ~~لهم أقبل يطلب الشفعة أيكون له الشفعة ليس ينبغي أن يكون هذا أمر المسلمين ~~وقد قال شريح وكان قاضيا الشفعة لمن واثبها PageV03P082 ### || باب الرجل يهلك فيورث أرضه ورثته في الشفعة # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه في الرجل يورث الأرض نفرا من ولده ~~فيكون بينهم ثم يولد لأحد النفر أولاد ثم يهلك الأب الثاني فيبيع أحد ولد ~~الميت الثاني حقه في تلك الأرض إن جميع الشركاء في الأرض شركاء في الشفعة ~~ولا يكون أحدهم أحق بالشفعة من غيره لأنهم لم يقسموا وقال أهل المدينة أخوة ~~البائع أحق بالشفعة من عمومته شركاء ابيه قال محمد وكيف صار اخوته احق ~~بالشفعة قالوا لأنهم اقرب شركاء قيل لهم وكيف كانوا ms288 اقرب شركاء وليس من ~~الدار قليل أو كثير إلا ولهم فيه شركاء انما يكون احق بالشفعة اذا كان اقرب ~~شركاء في الدار اذا كان بينهما من الدار شيء ليس للآخرين PageV03P083 # فيها شرك فانه اقرب شركاء وكان احق بالشفعة من الآخرين وأما إذا كان ~~الدار بينهم ليس منها قليل ولا كثير إلا وهم فيه شركاء فهم في الشفعة سواء ~~ولو كان ينبغي لبعضهم أن يأخذ حق بعض كانت العمومة احق لأنهم اكثر نصيبا ~~ولكن هذا كله سواء قالوا فانا نقول إن هؤلاء ولد الهالك الآخر يتوارثون ~~فيما بينهم دون عمومتهم فلذلك يجعل الشفعة لهم دون عمومتهم وتبين لنا انهم ~~اقرب شركاء قيل لهم ان الشفعة لا تؤخذ على المواريث أرأيتم رجلا توفي وله ~~ثلاثة بنين اثنان منهم لام واحدة وآخر من أم أخرى وترك الميت دارا أليست ~~أثلاثا قالوا بلى قيل لهم فان باع احد الآخرين الذين تجمعهما الأم نصيبه ~~أيكون اخوة لأبيه وأمه أحق بالشفعة من الأخ لابيه هذا مما لا يقوله احد ~~لعلمه ولو مات احدهما لورثه صاحبه دو الآخر وهذا لا يمنع الآخر الذي لا يرث ~~من أن يكون شريكا أرأيتم لو كان الميت زوجته هي أم أحدهما أكان ابنها أحق ~~بالشفعة في نصيبها من اخوانه إن باعت نصيبها هذا ليس بشيء وليست الشفعة على ~~المواريث ولكنهم اذا كانوا شركاء PageV03P084 # في الدار جميعا ليس منها شيء إلا وهم فيه شركاء شركتهم في الشفعة سواء ~~ولم يكن بعضهم أحق بالشفعة من بعض ### || باب الشفعة على الرؤس # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه الشفعة على الرؤس وليس على الأنصياء ~~صاحب النصيب القليل وصاحب الكثير فيها سواء وقال اهل المدينة الشفعة بين ~~الشركاء على قدر حصصهم يأخذ كل انسان منهم على قدر نصيبه إن كان قليلا ~~فقليل وإن كان كثيرا فكثير وذلك إذا تشاحوا فيها # أرأيتم ول كره القوم أن يأخذوا بالشفعة غير أقلهم نصيبا أليس كانت تجب له ~~الشفعة كلها بنصيبه فان قالوا بلى قيل لهم فان كره ms289 القوم جميعا أن يأخذوا ~~بالشفعة كلها أو يدع قالوا بلى قيل لهم أليس PageV03P085 # كل واحد منهم كان مستحقا كحلها بنصيبه فان قالوا بلى قيل لهم فاذا طلبوا ~~جميعا أخذوا بالشفعة جميعا سواء لأن صاحب النصيب القليل يستحق بنصيبه ~~القليل ما يستحق الآخر بنصيبه الكثير ### || باب الرجل يشتري الأرض فيعمرها # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه في الرجل يشتري الأرض فيعمرها بأصل ~~نصيبه منها ثم يأتى أحد فيدرك فيها حقا فيريد ان يأخذ بالشفعة إن له أن ~~يأخذ بالشفعة فيقال للمعمر اقلع ما غرست فيها فاذهب به حيث شئت وكذلك ~~البناء يقال له اقلع بناءك يأخذ الشفيع الدار بالثمن إلا أن يتراضى المشتري ~~والشفيع على أن يأخذ المشتري ذلك بالقيمة PageV03P086 # وقال أهل المدينة من اشترى أرض فعمرها بالأصل يضعه فيها أو البئر يحفرها ~~ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا فيريد أن يأخذها بالشفعة إنه لا شفعة له فيها ~~إلا أن يعطيه قيمة ما عمر فان أعطاء كان أحق بالشفعة وإلا فلا حق له فيها # قال محمد وكيف كان هذا هكذا يشتري الرجل الأرض بالف درهم فبادر الشفيع ~~وهو غائب مخافة أن يأخذها بالشفعة فيغرس فيها غرسا لشعرة آلاف درهم فيبلغ ~~الشفيع فيبادر الأخذ بالشفعة وليس له من المال إلا ألف درهم فيجد قد غرس ~~فيها غرسا لا يقدر على ثمنه أتبطل الشفعة وقد كان الحق وجب له قبل غرس هذا ~~قالوا فينبغي أن يعمد المشتري إلى غرس قد غرس وأنفق عليه عشرة آلاف درهم ~~فيقلعه فيفسده PageV03P087 # قيل لهم ليس للشفيع في ذلك ذنب المشتري عمل ذلك بنفسه وقد كانت الشفعة ~~فيها وذلك للشفيع يوم وقع الشراء فكان ينبغي للمشتري أن لا يقدم على هذا ~~إلا بعلمه قالوا ان المشتري لم يعلم ان لهذا نصيبا يستحق به شفعة قيل لهم ~~أرأيتم إن علم فأقدم على علم ما تقولون في ذلك ما العلم وغير العلم في هذا ~~إلا سواء وما على الشفيع أن يكون المشتري فقيها عالما قد وجبت الشفعة ~~للشفيع ms290 بوجه دون الشراء فليس ينبغي للمشتري ان يبطلها بما يحدث مما لا يقوى ~~الشفيع على أخذ الشفعة بذلك أرأيتم إن قال الشفيع أنا آخذ ما غرس بقيمته ~~فقال المشتري بل أنا أقلعه وأغرسه في موضع آخر ايهما أحق به وذلك لا ينقص ~~الأرض شيئا فان قلتم للمشتري قلعه فكيف صارت شفعة الشفيع تبطل بتركه اذا ~~علم ان الشفيع لا يقوى على اخذها وهو لو ابى ان يعطيه الشفيع كان له ذلك ~~وكان احق به من الشفيع # قال محمد من وجب له أخذ أرض بشفعة فليس يقدر المشتري على ابطال حقه بحدثه ~~لا يقدر الشفيع على أخذها لمكانه PageV03P088 ### || باب الرجل يشتري شقصا في ارض مشتركة # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه من اشترى شقصا في ارض مشتركة على ~~انه فيه بالخيار فأراد شركاء البائع ان يأخذوا بالشفعة قبل ان يختار ~~المشتري ان لهم ان يأخذوا بالشفعة لان البيع قد تم من قبل البائع وانما ~~يصير الشركاء لا شفعة لهم اذا كان البائع بالخيار فأما اذا كان المشتري ~~بالخيار ولم يكن للبائع خيار فللشركاء الشفعة ان كان المشتري بالخيار ولم ~~يكن للبائع خيار حتى يأخذ المشتري ويثبت له البيع فاذا وجب له البيع فلهم ~~الشفعة # وقال محمد إذا تم البيع فلم يبق فيه الا خيار المشتري فقد وجبت صفقة ~~البيع للشفيع وصار المشتري ان شاء اخذ وان شاء ترك أرأيتم لو أن رجلا اشترى ~~ارضا او دارا لم يرها اليس كان بالخيار اذا رآها إن شاء أخذها وإن شاء ~~تركها فان قال الشفيع انا آخذها بالشفعة أما يكون له في قولكم ان يأخذ ~~بالشفعة حتى يرى المشتري فيرضى او يرد فليس هذا بشيء اذا لم يكن للبائع ~~خيار فقد تم البيع فان شاء الشركاء اخذوا بالشفعة وان شاؤا تركوا والله ~~أعلم PageV03P089 ### || باب الرجل يشتري العبد أو الدابة او الثوب إنه لا شفعة في ذلك # قال محمد قال ابو حنيفة رضي الله عنه لا شفعة عندنا في عبد ولا وليدة ولا ms291 ~~في شيء من الحيوان ولا ثوب وكذلك قال أهل المدينة وكذلك قول محمد رضي الله ~~عنه ### || باب الرجلين يكون بينهما البئر فيبيع احدهما نصيبه هل فيها شفعة # قال محمد قال ابو حنيفة رضي الله عنه في البئر يكون بين الرجلين لهما ~~بياض ارض معها او ليس له ارض فباع احدهما نصيبه من ذلك كله ان لشريكه ان ~~يأخذ بالشفعة وقال اهل المدينة في البئر ليس لها بياض انهه لا شفعة فيها ~~وقالوا انما الشفعة فيما يقسم وتقع فيه الحدود من الأرض فأما ما لا يصلح ~~فيه القسمة فلا شفعة فيها PageV03P090 # وقال محمد أخبرونا عن رجل توفي وترك ارضا صغيرة وترك ولدا كثيرا اذا قسمت ~~الأرض بينهم لصغرها وكثرتهم لم يصب كل انسان منهم شيئا ينتفع به فباع رجل ~~نصيب اما لهم ان يأخذوا بالشفعة أرأيتم حماما بين الرجلين باع احدهما نصيبه ~~وهذا لا يستقيم قسمته اما لشريكه ان يأخذ بالشفعة أرأيتم رجلين بينهما جدار ~~بأصله ليس لهما معه شيء غيره باع احدهما نصيب اما للآخر ان يأخذ بالشفعة ~~فهذا ما لا يستقيم قسمته ولا يقع فيه الحدود ولو كان من الاشياء شيء ينبغي ~~ان يكون فيه الشفعة دون ما سواه لكان ينبغي ان تكون الشفعة فيما لا يقسم ~~قسم نصيبه لقوله لا يدخل عليه في نصيبه ضرر والذي يقدر على قسمته اقرب الى ~~شفعة الجار الذي أبطلتم من الذي لا يقدر على قسمته هذا كله امر واحد ما قدر ~~على قسمته وما لم يقدر على قسمته فالشفعة فيه جائزة ثابتة ولئن كان ما قد ~~قسم لا شفعة فيه كما زعمتم انه ينبغي ان يكون ما يقسم مما لا يقسم يقرب الى ~~ان لا يكون فيه قسمة وبين الذي لا يقسم على حال لان الذي لا يقسم لا يضره ~~الاخذ بالشفعة لان نصيبه يقسم فينتفع به والذي لا يقسم لضرورة لا ينتفع به ~~بنصيبه فينبغي ان يكون هذا احق بالشفعة حتى يكثر نصيبه بما يأخذ بالشفعة ~~فينتفع به ### || باب الرجل يشتري ms292 شقصا من دار فيها شفعة # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه فيمن اشترى شقصا من دار PageV03P091 # فيها شفعة لناس حضور فعلموا بالشفعة فان لم يطلبوها حين علموا فلا شفعة ~~لهم وليس على المشتري ان يرفعهم الى السلطان بالشفعة وقال اهل المدينة ~~ينبغي للمشتري ان يكون هو الذي يرفع الشركاء الى السلطان فاما ان يستحقوه ~~واما ان يسلم له السلطان فان تركهم فلم يرفع امرهم إلى السلطان وقد علموا ~~باشترائه فتركوا ذلك حتى طال زمانه ثم جاؤا يطلبون شفعتهم فلا نرى ذلك لهم # وقال محمد كم ذلك الطول كم يوقتون أسنة أم سنتين أم عشر سنين أو أكثر أو ~~أقل وقولكم ايضا هو الذي يرفع أمرهم إلى السلطان ما ذلك على المشتري انما ~~الشفعة شفعتهم وانما الحق لهم فعليهم ان يرفعوا ذلك إلى السلطان فيطلبوا ~~شفعتهم فان لم يفعلوا فلا شفعة لهم وكذلك PageV03P092 # قال شريح الشفعة لمن واثبها ### || باب الرجل يهب الشقص في ارض مشتركه # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه من وهب شقصا في دار أو PageV03P093 # ارض مشتركه فأثابه الموهوب له بها بنقد او عرض فالهبة باطلة لانها هبة ~~غير مقبوضة ولا يجوز الهبة إلا مقسومة مقبوضة ولا شفعة في ذلك لانها فاسدة ~~وقال اهل المدينة يأخذها الشركاء بالشفعة ويدفعون للموهوب له قيمة مثوبته ~~دنانير او دراهم # وقال محمد كيف يكون ذلك والهبة لا تجوز الا مقسومة مقبوضة والهبة نحلى ~~وقد قال سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه لسيدتنا عائشة PageV03P094 # رضي الله عنها حين حضرته الوفاة يا بنتاه اني كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا ~~من مال الغابة ولم تكوني حزيته ولا جددتيه وانما هو اليوم مال الوارث فلم ~~ير ذلك حتى يحوزه ويقبضه وقد بلغنا عن النبي PageV03P095 # صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الصدقة حتى تقبض فقد اجاز اهل المدينة ~~اخذها بالشفعة وهي غي محوزة ولا مقبوضة والاخذ بالشفعة بمنزلة البيع لان ~~الشفيع كان مشتريا فينبغي لمن اجاز اخذ اذلك بالشفعة ان يجيز البيع ms293 فيجوز ~~البيع والاخذ بالشفعة في الصدقة والهبة والنحلى قبل الحيازة بالقبض وهذا ~~مما لا ينبغي ان يجوز وقد بلغنا عن عبد الله PageV03P096 # ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تجوز الصدقة الا مقبوضة وقد بلغنا ذلك عن ~~عامر الشعبي وبلغنا ذلك عن معاذ بن جبل وشريح رضي الله عنهم انهما قالا لا ~~تجوز الصدقة الا مقبوضة فاذا كان هذا غير جائز فلا شفعة فيه آخر كتاب الشفع PageV03P097 ### | كتاب النكاح ### || باب المرأة تزوج أمتها أو عبدها أو تعقد عقدة النكاح # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه لا بأس بأن تزوج المرأة أمتها أو ~~عبدها ولا باس بأن تأمر عبده فيتزوج ويزوج امتها وكذلك الرجل لا بأس بأن ~~يأمر عبده فيتزوج أو يزوج أمته وقال اهل المدينة لا تزوج المرأة الأمة ولا ~~العبد فاذا أرادت المراة أن تزوج خادمها استخلفت رجلا فزوجها وجاز تزويجه # وقال محمد ولا بأس بتزويج المرأة والعبد اذا جاز لها ان تستخلف من يزوج ~~فيجوز نكاحه جاز لها ان تلى ذلك ولو لم يجز لها ان تزوج ما جاز لها ان ~~تستخلف لان النكاح انما جاز باستخلافها قالوا لانه جاء ان النساء ليس اليهن ~~من عقدة النكاح شيء انما ذلك إلى الأولياء قيل لهم فالاستخلاف مما يتم به ~~عقدة النكاح ولولا الاستخلاف PageV03P098 # ما جازت عقدة النكاح إنما يقال الأولياء الذين هم يزوجون وليس يجوز ~~نكاحهم الا برضى النساء فللنساء في العقدة نصيب لابد من أن يستأمرن في ذلك # قال وبلغنا في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خنساء بنت ~~خدام زوجها أبوها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم PageV03P099 # فقالت إن أبي زوجني وكنت أريد أن أتزوج عم صبياني قال ففرق رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بينهما وأمرها ان تتزوج عم صبيانها قال محمد فقد جعل رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم اليها عقدة النكاح # محمد قال أخبرنا سفيان الثوري قال حدثنا ابو الحويرث عن نافع بن جبير بن ~~مطعم قال تأيمت ms294 خنساء بنت خدام رضي الله عنهما فزوجها أبوها PageV03P100 # فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان أبي زوجني ولم يستأمرني وقد ملكت ~~امري قال فلا نكاح بينكما فانكحي من شئت قال فنكحت ابا لبابة PageV03P104 # محمد قال أخبرنا إسرائيل بن يونس بن أبي اسحاق قال حدثنا عبد العزيز بن ~~رفيع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال ارادت PageV03P105 # امرأة أن تتزوج عم بنيها فزوجها أبوها غيره فأخبر رسول الله PageV03P106 # صلى الله عليه وسلم عن الخبر فأرسل إلى أبيها فقال زوجتها وهي PageV03P107 # كارهة قال نعم قال لا نكاح لك اذهبي فتزوجي من شئت PageV03P108 # وقال محمد وقد زوجت عائشة رضي الله عنها حفصة بنت عبد الرحمن ابن ابي بكر ~~المنذر بن الزبر وعبد الرحمن غائب بالشام فلما قدم PageV03P110 # قال ومثلي يصنع به هذا ويقتات عليه في بناته فقالت عائشة للمنذر لتملكن ~~عبد الرحمن أمرها فقال ما لي رغبة عنه ولكن مثلي لا يقتات عليه في بناته # محمد قال أخبرنا مالك بن أنس قال أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن ~~عائشة رضي الله عنها أنها زوجت حفصة ابنة عبد الرحمن بن ابي بكر PageV03P111 # المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب بالشام فلما قدم عبد الرحمن قال مثلي ~~يصنع به هذا ويقتات عليه ببناته فكلمت عائشة المنذر بن الزبير وقالت ~~لتملكنه أمرها فقال المنذر فان ذلك بيد عبد الرحمن فقال عبد الرحمن مالي ~~رغبة عنه ولكن ليس مثلي يقتات عليه ببناته وما كنت لارد امرا قضيته فقرت ~~امرأته تحته ولم يكن ذلك طلاقا قال محمد فهذه عائشة رضي الله عنها قد زوجت ~~المنذر بن الزبير PageV03P112 # ابنة عبد الرحمن ورأت ذلك جائزا مستقيما وقد زعمتم ان النساء ليس PageV03P113 # اليهن من النكاح شيء فما بال العبيد اذا امر العبد سيده بالنكاح لم يجز PageV03P114 # ان يزوج نفسه او يزوج مولاه وقد وكله مولاه بذلك فلم لا يجوز ذلك وقد جاء ~~في هذا الحديث وقد جاءت الآثار في تزويج المراة نفسها وغيرها من غير واحد ~~من أصحاب رسول ms295 الله صلى الله عليه وسلم عن على وغيره PageV03P115 # محمد قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود عن ~~القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنهم قال دخل ~~المسيب بن نجبة على فريعة بنت حبان وهو ابن عمها وخالها وقال PageV03P116 # يا فريعة أشعرت أنه ولدت لي جارية فقالت بارك الله لك قال فاني قد ~~انكحتها ابنك قالت قبلت ثم لبث ساعة فقال ما كنت بجاد وما كنت الا لاعبا ~~قالت قد عرضت على النكاح وقد قبلت قال بينى وبينك عبد الله بن مسعود فدخل ~~عليهما عبد الله بن مسعود فلما قصا عليه القصة قال حدثت يا مسيب بالنكاح ~~قال نعم قال فان النكاح جده ولعبه سواء كما ان الطلاق جده ولعبه سواء وأجاز ~~قول فريعة قد قبلت وكانت فريعة امرأة عبد الله PageV03P117 # محمد قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال اخبرني سليمان بن ابي سليمان ~~الشيباني عن امه عن بحريه ابنة هانئ انها انكحت نفسها القعقاع بن PageV03P118 # شور فخاصمه ابوها إلى علي بن ابي طالب رضي الله عنه فأجاز النكاح وقد كان ~~دخل بها # محمد قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال اخبرنا سليمان بن ابي سليمان PageV03P119 # الشيباني عن ابي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل ان امرأة PageV03P120 # معه في الدار زوجت ابنتها فجاء أولياؤها فخاصموا زوجها إلى علي بن ابي ~~طالب رضي الله عنه فأجاز النكاح # اخبرنا محمد قال اخبرنا سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر قال سألت ~~ابراهيم النخعي عن رجل تزوج امرأة بشهادة شاهد قال يفرق بينهما وان ظهر ~~عليهما عوقبا وأدنى ما يكون شاهدين وخاطب # محمد قال وأخبرنا ابو كدينة يحيى بن المهلب عن المطرف بن طريف عن عامر ~~الشعبي انه سئل عن رجل تزوجت ابنته وهو غائب PageV03P121 # فجاء فأنكر فقال عامر ادخل بها قال نعم قال فليسكت # اخبرنا محمد قال اخبرنا محمد بن ابان بن صالح عن حماد قال قال ابراهيم ~~اذا كان الولي غائبا ms296 فولت المرأة رجلا من قومها فزوجها ثم جاء الولي فأنكر ~~ذلك فأراد ان يرد سال الامام او القاضي عن الرجل فان PageV03P122 # كان كفؤا امر الولي ان يجيز وان أبى ان يجيز فهو مضار وأجاز ذلك الامام ~~او القاضي والله أعلم ### || باب نكاح الجد او الاخ أيهما أولى بنكاح اليتيمة الصغيرة # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه الجد اولى بنكاح اليتيمة من الاخ ~~وقال ابوحنيفة ليس إلى الأوصياء من النكاح شيء وان أوصى بذلك اليهم الميت ~~قال انما النكاح إلى الأولياء وألوى الناس بنكاح الصغيرة الأب ثم الجد أو ~~الأب ثم الأخ وقال اهل المدينة الأخ أولى بالنكاح من الجد والوصي اولى ~~بنكاح اليتيمة من اخيها اذا اوصى ابوها اليه # وقال محمد ليس من النكاح وصية انما النكاح إلى الأولياء وليس PageV03P123 # إلى الأوصياء أرأيتم الوصي تجعلونه يقوم مقام الوالد في ذلك قالوا نعم ~~اذا اوصى اليه فقد صار بمنزلته قيل لهم فان مات الوصي فأوصى إلى رجل اخر ~~بما أوصى اليه الوالد من النكاح ايكون وصي الوصي في ذلك بمنزلة الأول ويكون ~~احق بنكاح اليتيمة من اخيها وجدها فان قلتم لا نقول به هذا ليس الا في وصي ~~الأب خاصة فقد تركتم قولكم ينبغي لمن زعم ان وصى الأب احق من الجد والأخ ~~لانه قد حل محل الوالد ان يزعم ان وصى الوصي بمنزلة الوصي أرأيتم ان مات ~~الأب قبل ولم يوص الى احد اليس الأخ احق بنكاح اليتيمة من جدها ابي ابيها ~~قالوا بلى قيل لهم فان مات الأخ وأوصى بانكاحها إلى رجل ايهما احق بتزويجها ~~جدها او وصي اخيها قالوا جدها احق من وصي اخيها قيل لهم فهذا ايضا ترك ~~لقولكم كما ان الاخ احق من الجد في قولكم فينبغي ان يكون وصيه احق من الجد ~~وما بينهما فرق وزعمتم ايضا ان الاخ احق بنكاح اليتيمة من الجد ابي الاب ~~فكيف قلتم هذا وليس يرث الاخ في موضع الا ورث معه الجد ولا يفضل الاخ على ~~الجد ms297 في شيء من الميراث وقد يرث الجد ويسقط الاخ لقد ابى كثير من الفقهاء ~~ان يرث الاخ مع الجد شيئا وما قال احد من الفقهاء ان الأخ يرث دون الجد وما ~~كان الاخ في موضع عصبة الا كان الجد اولى بذلك والله أعلم PageV03P124 ### || باب أولياء النكاح على الكبيرة البالغة ما يجوز وما لا يجوز # قال محمد قال ابو حنيفة رضي الله عنه ليس لأحد من الأولياء ان يكره وليته ~~على النكاح اذا بلغت بكرا كانت او ثيبا والدا ولا غيره وقال اهل المدينة ~~ليس لاحد من الاولياء ان يكره وليته على النكاح الا الأب في ابنته البالغة ~~فإن أمره عليها جائر يثبت نكاحه ويجب الميراث بينهما # وقال محمد بن الحسن وكيف يجوز نكاح الوالد على ابنته البكر البالغة وقد ~~بلغت ولو باع واشترى لم يجز الا برضاها قالوا لان البكر قد تتكلم في الشراء ~~والبيع ولا يكون رضاها الا بالكلام قيل لهم والبكر قد جاء ان اذنها صماتها # قال محمد اخبرنا بذلك فقيهكم مالك بن انس عن عبد الله بن الفضل PageV03P126 # عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم قال الايم احق بنفسها من وليها والبكر PageV03P127 # تستأذن في نفسها واذنها صماتها قال محمد فلو كانت البكر لا تستأذن ما قيل ~~واذنها صماتها PageV03P128 # محمد قال اخبرنا رجل يكنى ابا معاوية قال اخبرنا يحيى بن ابي كثير PageV03P130 # اليمامي عن المهاجر بن عكرمة ان رجلا زوج ابنته بكرا بغير رضاها PageV03P131 # فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاحه قال محمد مع أحاديث في ذلك عن ~~غير واحد كثيرة معروفة PageV03P132 # محمد قال اخبرنا محمد بن ابان بن صالح عن الحسن بن الحر عن الحكم بن ~~عتيبة عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال لا تنكح المرأة الا بولي ولا ~~ينكحها الولي الا باذنها أب ولا أخ ولا غيره # محمد قال أخبرنا قيس بن الربيع الاسدي عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن ms298 ~~المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمر الأبكار في انفسهن ذات ~~الأب وغير الأب # قال محمد اخبرنا ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم قال لا تنكح البكر PageV03P133 # حتى تستأمر ورضاها سكوتها وقال هي أعلم بنفسها لعل بها عيبا لا تستطيع ~~بها الرجال معه # محمد قال اخبرنا اسمعيل بن عياش الحمصي قال حدثني الأوزاعي عن PageV03P134 # عطاء بن ابي رباح عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV03P135 # فرق بين امرأة بكر وبين زوجها زوجها ابوها وهي كارهة PageV03P136 ### || باب نكاح الصغير والصغيرة وما يجوز عليهما اذا ادركا وما لا يجوز # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه إذا زوج الصغيرة والصغير PageV03P140 # والدهما او الجد أب الأب إذا كان الوالد ميتا فالنكاح جائز ولا خيار لهما ~~اذا بلغا وان ماتا ورثا فان زوج الصغير والصغيرة وليهما وهو غير الوالد ~~والجد والاولى بهما اقرب منه فالنكاح جائز وان ماتا توارثا PageV03P141 # ولهما الخيار اذا ادركا ان شاءا اجاز النكاح وان شاءا رداه وقال اهل ~~المدينة لا ينبغي أن يزوج الصغار الا الآباء وينبغي للسلطان ان يتقدم في ~~ذلك ثم يفسخ ما كان من ذلك بعد التقدمة فمن انكح من الصغار ولم ينكحه ~~الآباء فهو بالخيار اذا بلغ ان شاء اجاز وان شاء رد فان PageV03P142 # كان ذلك كان فرقتهما تطليقة واحدة قالوا وليس احد في ذلك بمنزلة الآباء ~~لا اخ ولا جد ولا غيرهما لان الأب يلزمه نفقة الولد الصغير حتى يكبر فان ~~كانت امرأة فحتى تنكح وان كانت كبيرة ويلزم ولده نفقة ابيهم اذا احتاج ولا ~~يلزم نفقتهما احدا غيره ولا يلزمهم نفقة احد غير الأبوين # وقال محمد ما أعجب قول اهل المدينة يزعمون انه لا يجوز نكاح الصغار الا ن ~~ينكح الآباء وينبغي للسلطان ان يفسخ ذلك وهم يقولون ان كبر الغلام فلم يجز ~~ذلك كان فرقتهما طلاقا وكيف يكون طلاقا ان ماتا لم يتوارثا فينبغي لمن قال ~~هذا ان يزعم ان فرقتهما ليست PageV03P143 # بطلاق لانه يفارق غير امرأته ms299 وكيف يقع الطلاق على غير زوجته وانما جعل ~~الله الطلاق على الزوجة فاما ان يقول قائل انها ليست له بزوجة وفرقتهما ~~طلاق وهذا مما لاينبغي ان يسقط على احد يبصر من العلم شيئا وقد جاء في ذلك ~~آثار كثيرة في اجازة نكاح الأولياء للصغار # قال وقد اجاز الله تعالى في كتابه نكاح اليتيمة واليتيم اللذان لم يبلغا ~~لانه لا يتم بعد بلوغ ولا يكون ايضا يتيمه ولها والد قالوا فاين جاء ذلك ~~قيل لهم اخبرونا عن قول الله {ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما ~~يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن} وقد ~~فسر المفسرون قوله تعالى {لا تؤتونهن} لا تزوجوهن قالوا هذا تفسير وليس ~~بتنزيل قيل لهم قد قال الله تعالى معها غيرها وبينة واضحة فقال {لا تؤتونهن ~~ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن} فليس قد عاتب في الرغبة عن نكاحهن قالوا ~~بلى قيل لهم لا ترغبوا عن ذلك فكيف يعاتبهم في الرغبة عن نكاح من لا يجوز ~~نكاحه لو كان PageV03P144 # نكاح اليتيمة لا يجوز حتى تبلغ فترضى لم يعاتبهم الله تعالى في الرغبة عن ~~نكاحها قالوا لان الكبيرة البالغة تسمى يتيمة قيل لهم ان كانت البالغة تسمى ~~يتيمة فليست تسمى إلا بإسم الذي لم تبلغ وما الأصل في اليتيم PageV03P145 # إلا على من لم يبلغ فصيرتهم التي سميت باليتم وليست يتيمة هي اليتيمة ~~التي لا يشك احد انها يتيمة فأخرجتموها عن حد اليتيمة # قال محمد اخبرونا اشك احد من الناس ان التي لم تبلغ يتيمة قالوا لا قيل ~~لهم ابلغكم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يتم بعد البلوغ قالوا ~~نعم قيل لهم فلو ان الناس قالوا لكم ما عنى بهذه الآية إلا الصغائر التي لم ~~يبلغن لم تقدروا على رد ذك عليهم وهم يقدرون على رد ما قلتم علكيم يقولون ~~لا تسمى يتيمة بعد ما تبلغ فأفضل ما تقدرون عليه في هذا ان تزعموا ان كلتا ~~الجاريتين تسمى ms300 يتيمة فأما ان تخرجوا الصغيرة من اليتم وتجعلوا الكبيرة ~~خاصة يتيمة فهذا امر لا يكون لكم مع آثار كثيرة في هذا وفعل قد فعله ~~المسلمون واجازته ائمة الهدى PageV03P146 # محمد قال اخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر بن راشد عن ابن PageV03P147 # طاوس عن ابيه قال اذا زوج اليتيم فله الخيار اذا بلغ PageV03P148 # محمد قال اخبرنا اسماعيل بن عياش الحمصي قال اخبرني ابن جريج عن عطاء قال ~~اذا زوج اليتيم وهو صغير فهو بالخيار اذا كبر واليتيمة كذلك PageV03P149 ### || باب النفقة من يجبر عليها من ذوي الرحم المحرم وغيره # قال محمد وزعم اهل المدينة انهم لا يجبرون على النفقة الا الوالد PageV03P150 # على ولده في رضاع ولا غيره والوالد على والديه فأما غيره من ذوي القرابات PageV03P151 # الرحم المحرم فانهم لا يجبرون على النفقة في الرضاع ولا غيره # قال محمد قال ابو حنيفة رضي الله عنه يجبر الرجل على نفقة كل ذي رحم محرم ~~من صغير ليس له مال او رجل لا يقدر على PageV03P152 # العمل او امرأة صغيرة او كبيرة لا مال لها فكل هؤلاء يجبر ذو رحمه المحرم ~~على نفقته على قدر مواريثهم فان كان فيهم والد فهو احق بالنفقة من غيره ~~وقال اهل المدينة لا ينفق على احد من هؤلاء الا والد على ولده او ولد على ~~والديه وقالوا ايضا لا يجبر في نفقته جد ولا جده ولا ولد ولد صغارا كانوا ~~او كبارا نساء كانوا او زمنى من الرجال # وقال محمد بن الحسن الكتاب ينطق بخلاف ما قال اهل المدينة قال الله تعالى ~~{والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى ~~المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة ~~بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك} PageV03P153 # فقد جعل الله على الوارث مثل ما جعل على الوالد قالوا لسنا نرى PageV03P155 # الرضاع يجب على احد من ذوي الرحم المحرم إلا على الوالد قيل لهم فكيف ~~قلتم هذا وقد قال الله تعالى {وعلى الوارث ms301 مثل ذلك} قالوا وعلى هذا قولنا ~~قيل لهم فقد بلغنا عن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه PageV03P156 # ان امرأة رفعت اليه عم صبي لها ففرض عليه عمر رضي الله عنه نفقته مع ما ~~جاء في هذا من الآثار المعروفة الكثيرة # محمد قال اخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر بن راشد عن الزهري ان عمر ~~بن الخطاب رضي الله عنه أغرم ثلاثة كلهم يرث الصبي اجر رضاعه PageV03P157 ### || باب نكاح الأولياء الأخ من الأب والأم أولى من الأخ من الأب في النكاح وغيره # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه لا ولاية في النكاح للأخ من PageV03P158 # الأب مع الأخ من الأب والأم إلا أن يكون الأخ من الأب والأم غائبا غيبة ~~منقطعة فيكون الأخ من الأب وليا جائز الأمر في النكاح PageV03P160 # وقال اهل المدينة الاخوة سواء في الولاية في النكاح الأخ من الأب والأم ~~والأخ من الأب في ذلك شرعا سواء فان زوجها اخوها لابيها فلم يرض بذلك اخوها ~~لابيها وامها فذلك جائز الا ان يكون أوصى بها لأخيها لأبيها وأمها واستخلفه ~~عليها فان كان ذلك فلا نكاح لها الا برضاها الا ان يكون غائبا # وقال محمد فكيف للأخ للأب ولاية في النكاح ومعه أخ للأب والأم والأخ من ~~الأب والأم عصبة دون الاخ من الاب أرأيتم PageV03P161 # لو ماتت المرأة ثم ماتت المراة التي اعتقتها أليس كان اخوها لابيها وامها PageV03P162 # أولى بميراثها من اخيها لابيها وكذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه اذا ~~كان العصبة احدهم اقرب بأم فهو أحق فكيف للأخ من الأب ولاية مع الاخ من ~~الاب والام لئن جاز للاخ من الاب ولاية مع الاخ من الاب والام ليجوزن ذلك ~~للعم قالوا ليس يجوز للعم ولاية مع الاخ قيل لهم فكذلك الاخ من الاب لا ~~ولاية له مع الاخ من الاب والام ### || باب في الرجل يزوج ابنه وهو صغير # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه في الرجل يزوج ابنه وهو صغير وللابن ~~مال ms302 او لا مال له ان النكاح جائز والصداق على الابن وليس PageV03P163 # على الاب من الصداق شيء الا ان يكون ضمن ذلك فيلزمه بما ضمن وقال اهل ~~المدينة ان زوجه ولا مال للابن فالصداق على الاب لازم له ابدا ايسر الابن ~~بعد ذلك او لم يوسر وان كان للابن يوم زوجه ابوه مال فالصداق على ماله الا ~~ان يسمى الاب الصداق على نفسه وقالوا ذلك النكاح جائز على الولد ما كان ~~صغيرا # وقال محمد وكيف يلزم الاب الصداق ولم يضمن لهم شيئا وما بين غناء الصغير ~~ولا فقره في هذا الوجه افتراق أرايتم رجلا وكل وكيلا ان PageV03P164 # يزوجه فزوجه الموكل غنيا كان او فقيرا ايجب على الوكيل الصداق ولم يضمن ~~شيئا وكذلك الوالد انما هو معبر في النكاح عن ولده فليس يلزمه من الصداق ~~شيء الا ان يضمنه PageV03P166 ### || باب في الرجل يزوج أبنه وهو كبير # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه في الذي ينكح ابنه الكبير وهو غائب ~~فيكره ذلك الابن اذا بلغه ويرد النكاح ان النكاح يفسخ ولا يكون على الاب ~~ولا على الابن شيء ولا يكون فرقتها طلاقا وقال اهل المدينة مثل قول ابي ~~حنيفة الا انهم قالوا تكون الفرقة تطليقة # وقال محمد كيف يكون الفرقة طلاقا ولم يقع نكاح ثابت PageV03P167 # ولو ماتا لم يتوارثا قالوا لان الابن لو اجاز النكاح لجاز فلذلك جعلنا ~~الفرقة طلاقا قيل لهم فلو ان عما لرجل قد ادرك زوجه بغير امره فبلغه فاجاز ~~قالوا لا يجوز هذا النكاح ابدا وكذلك الجد والاخ وجميع الاولياء الا الوالد ~~لا يجوز على الولد اذا كان كبيرا مالكا لامره قالوا لان نكاح الوالد على ~~الصغير جائز قيل لهم ان حال الصغير غير حال الكبير اذا كبر الرجل وكان ~~عفيفا مسلما لم يملك والده من امره شيئا كان في انكاحه بمنزلة غيره فما حال ~~الوالد في انكاح الولد الكبير وغيره الا سواء ولكنا نزعم ان من انكحه ~~فنكاحه موقوف فان اجازه فهو جائز وان رده فهو ms303 مردود ولا يكون ذلك طلاقا ~~أرايتم رجلا كره نكاح ابنه وهو كبيره لامرأة اراد ابنه ان يتزوجها والأب ~~ظالم لابنه في ذلك PageV03P168 # والمرأة ابنة عمه يتيمة وقد بلغت لا احد لها غير العناء وابوه يضربها ~~واحب الابن ان يتزوجها للأب ان يمنعه عن ذلك العناء وان على جميع اموره وهو ~~عند الناس افضل من ابيه قالوا ليس لابيه ان يمنعه من ذلك قيل لهم فان الاب ~~لما علم ذلك زوجها ابنه والابن لا يعلم بعشرة آلاف درهم فرد النكاح وقال لا ~~ارضى بهذا الصداق أيفرق بينهما PageV03P169 # وتكون فرقتها تطليقة قالوا نعم قيل لهم فان الاب ايضا اعاد فزوجها اياه ~~بتسعة الاف درهم مره اخرى فبلغ الابن ايضا فرد النكاح وقال لا حاجة بهذا ~~النكاح وبهذا الصداق ايفرق بينهما قالو نعم قيل لهم فتكون تطليقة اخرى ~~قالوا نعم قيل لهم فقد كانت الجارية حراما على الابن لا تحل له حتى تنكح ~~زوجا غيره فاي قول أعجب من هذا ان الرجل اذا شاء ان يحرحم المراة على ابنه ~~فعل يزوجها ثلاث مرات PageV03P170 # على مهر يكرهه فيحرم عليه فهذا مالا ينبغي ان يتكلم به ان تصير الفرقة ~~والحرمة والطلاق بيد غير الزوج والدا كان او غير والد ### || باب الرجل يغيب وله ابنة صغيرة امر أخاه ان يزوجها من يرضاه # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه في رجل خرج الى بلد وخلف PageV03P171 # ابنة صغيرة وقد بلغت ان تجامع ولم تبلغ مبلغ النساء وامر اخاه ان جاء من ~~يرضاه يزوجها اياه فأنكحها الاب وهو غائب وانكحها اخوه فكان نكاح الاب قبل ~~أو بعد قال ابو حنيفة ان نكاح الأول منهما جائز فان دخل بها الاخر منهما ~~فرق بينهما وكان لها الصداق بما استحل من فرجها وتعتد من الذي دخل بها ثم ~~ترد الى زوجها الاول وقال اهل المدينة في رجل خرج إلى بلد وخلف ابنة وامر ~~اخاه ان جاءه من يرضاه ان يزوجها اياه فأنكحها الاب وهو غائب وانكحها اخوه ~~فكان PageV03P172 # نكاح الأب ms304 قبله او بعده انه لا ينبغي له ذلك ولم يستخلف غيره في مثل هذا ~~ان يغيب وان يزوج الا ان يعلم ان خليفته لم يزوج بعد فان مات PageV03P173 # ذلك كانت امرأة الذي دخل بها منهما قبل صاحبه ولم تنظر في ذلك الى من نكح ~~قبل وان لم يدخل بها واحد منهما كانت امرأة الأول لانه لم يدخل بها واحد ~~منهما # قيل لهم وان دخل بها الآخر كانت امرأته أرايتم قبل ان يدخل بها الآخر ~~امرأة ايهما هي قالوا امرأة الاول لأنه لم يدخل بها واحد منهما قيل لهم ~~فاذا دخل الاخر بامرأة الأول صارت امرأته بدخوله بها لو كان هذا من قول بني ~~اسرائيل لتحدث به عنهم أرايتم لو لم يدخل بها منهما حتى ماتت ايهما كان ~~يرثها وايهما يقع طلاقه عليها قالوا الأول قيل لهم فكيف تحولت من الأول إلى ~~الآخر لدخلو الاخر بها وقد كان الأول زوجها ما يستدل على هذا بشيء اقبح منه PageV03P174 ### || باب الرجل يتزوج المرأة البكر أو الثيب # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه في الذي يتزوج المرأة البكر او ~~الثيب غضبا لسطان او غير ذلك ان النكاح جائز اذا اقرت بذلك مستكرهة رضيت به ~~بعد دخولها او لم ترض وكذلك الطلاق والعتاق PageV03P175 # ولا يشبه النكاح والعتاق والطلاق غير ذلك من الأشياء لأن النكاح والعتاق ~~مما جاءت فيه الآثار ان هزله وجده فيه سواء فأما ما سوى ذلك من الأشياء من ~~شراء او بيع او تجارة او غير ذلك فليس يجوز شيء منه باستكراه السلطان PageV03P176 # وقال أهل المدينة في الذي ينكح المراة البكر او الثيب غضبا لسلطان او غير ~~ذلك يفرق بينهما ولا يقران على نكاحهما وان رضيت به بعد دخوله بها ورضي ~~وليها لان اصله حرام لا يحل قالوا ولها صداق مثلها # قال محمد بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ثلاث هزلهن جد ~~وجدهن جد الطلاق والعتاق والنكاح PageV03P177 # قال محمد أرأيتم رجلا اكره حتى طلق او اعتق اما ms305 يجوز ذلك PageV03P180 # كذلك النكاح أرأيتم لو تزوجها كارهة ثم طلقها ثلاثا لا تحل له بعد ذلك ان ~~يتزوجها وقد طلقها بعد نكاح ينبغي لمن قال ان ذلك ليس بنكاح ان لا يجعل ~~الطلاق طلاقا وينبغي لمن لم يجعل نكاح المستكرهة PageV03P182 # نكاحا ان لا يجعل عتاقه عتاقا وقد جاءت في ذلك آثار كثيرة PageV03P183 ### || باب الرجل يتزوج المرأة في عدتها # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه في الذي يتزوج المرأة في عدتها من ~~زوج غيره فيدخل بها انه يفرق بينهما ولها المهر بما استحل من PageV03P185 # فرجها فاذا انقضت عدتها من الأول تزوجها الآخر ان اراد ذلك وتابعته ~~المرأة عليه وقال اهل المدينة مثل قول ابي حنيفة إلا في حضلة واحدة قالوا ~~لا يجتمعان ابدا بنكاح مستقبل # قال محمد وكيف قلتم هذا قالوا بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه ~~قال لا يجتمعان ابدا قيل لهم وقد قال هذا عمر PageV03P186 # رضي الله عنه فيما بلغنا ثم رجع عنه PageV03P187 # محمد قال اخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن PageV03P188 # مجاهد انه قال قد رجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في التي تنكح في عدتها ~~والمفقود زوجها وفي امرأة ابي كنف إلى قول علي رضي الله عنه # محمد قال اخبرنا ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم النخعي عن PageV03P189 # علي رضي الله عنه انه قال في المرأة تتزوج في عدتها يفرق بينها وبين ~~زوجها الآخر ولها الصداق منه بما استحل من فرجها وتستكمل ما بقي من عدتها ~~من الأول وتعتد من الاخر عدة مستقبلة ثم يتزوجها الآخر ان شاء # فقال محمد قلت لهم ما تقولون في رجل زنى بامرأة ايحل له ان يتزوجها قالوا ~~نعم قيل لهم فمن اين افترق هذا والذي يتزوج في عدتها PageV03P191 # لان حرمة تلك على من يتزوجها هذه احرى ان تحرم على من وطأها أرايتم لو ~~تزوجت في عدتها فلم يدخل بها الذي تزوجها حتى انقضت عدتها فتزوجها تزويجا ~~صحيحا اليس يجوز نكاحه قالو بلى قيل ms306 لهم فانما حرم نكاح المدخول بها ~~بالجماع الحرام الذي جومعت به قالو اجل قيل لهم فنكاح الثاني احرم من هذا ~~واحرى ان يحرم نكاح الذي زنى بها قالوا ان هذا الجماع يثبت به النسب قيل ~~لهم فالجماع الذي يثبت به النسب اقرب الى النكاح الصحيح من الجماع الذي لا ~~يثبت به النسب فلما قرب إلى الجماع الحلال كان احرى ان لا تحرم به المرأة ~~على زوجها كان ينبغي لمن قال التي تتزوج في عدتها فيدخل بها زوجها انها لا ~~تحل له ابدا ان يقول في التي يزنى بها الرجل انها لا تحل له أبدا # أرأيتم رجلا تزوج امرأة وهو محرم فدخل بها الستم تقولون ان النكاح فاسد ~~والذي صنع حرام عليه قالوا بلى قيل لهم اله ان يتزوجها اذا انقضى احرامه ~~نكاحا جديدا قالوا نعم لا يحل له نكاحها حتى تنقضى عدتها منه وحتى يستبرئها ~~من الفاسد ثم قالوا بعد ذلك لا بأس ان يتزوجها حتى تنقضى عدتها منه لان نسب ~~ما في بطنها يثبت منه قيل لهم فمن اين افترق جماع هذه وقد تزوجت تزويجا ~~حراما والمرأة التي نكحت في عدتها قالوا جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ~~في الأول أثر فأخذنا به قيل لهم فهل جاء في هذا اثر أنه لا باس بنكاحها مرة ~~اخرى قالوا PageV03P192 # لا قيل لهم فينبغي ان تقيسوا على الاثر ما اشبهه # أرأيتم رجلا تزوج امرأة بغير شهود فدخل بها اليس نكاحه فاسدا قالوا بلى ~~قيل لهم افيحل له ان يتزوجها تزويجا مستقبلا قالوا نعم قيل لهم هذا ترك ~~لقولكم كله ينبغي ان يجري هذا مجرى واحدا وانما اخذتم من قول عمر رضي الله ~~عنه المتروك الذي لا يعبأ به وقد بلغنا في الحديث عن عمر رضي الله عنه في ~~التي تزوجت في عدتها انه لم يجعل لها مهرا فأخذ مهرها فجعله في بيت المال ~~فلم تأخذوا بذلك من قول عمر رضي الله عنه جعلتم المهر لها واخذتم ببعض ~~الحديث وتركتم بعضه ms307 ولم تقيسوا عليه ما اشبهه كأنكم لستم على يقين منه ### || باب في الذي يتزوج الأمة وتخبره أنها حرة # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه في الذي ينكح الأمة وتخبره أنها حرة ~~فيصدقها الصداق العظيم الذي لا يصدقه مثلها من الاماء ثم يعلم PageV03P193 # انها امة فيفرق بينهما ان لمولاها مهر مثلها وذلك ما يتزوج عليه مثلها من ~~الصداق ويأخذ الزوج ولده بالقيمة قيمتهم يوم يختصمون ويرجع الزوج بذلك ~~عليها اذا اعتقت بما غرته وقال اهل المدينة في الذي ينكح PageV03P194 # الامة فتخبره انها حرة فيصدقها الصداق العظيم الذي لا يصدق مثلها من ~~الاماء ثم يعلم انها امة فيفرق بينهما ان لها ما استحلها به من الصداق ~~ويأخذ ولده بالقيمة يوم ينزع منه ويعلم بامرها # قال محمد وكيف يكون لها جميع ما استحل به وانما اعطاها الصداق على تمام ~~النكاح وجوازه فاذا لم يجز ذلك فانما وطؤها على غير نكاح جائز فلها مهر ~~مثلها لأن الرجل قد يرغب في نكاح المرأة فيزيدها في الصداق لتمام النكاح ~~فإذا لم يتم ذك له وكان الصداق انما يجب لمجامعته اياها فان كانت امة كان ~~لمولاها صداق مثلها ولم تأخذ جميع ما اصدقت لانها انما اصدقت ذلك على تمام ~~النكاح ولم يتم PageV03P195 ### || باب الرجل يشتري جارية فيطأها ثم يعلم انها حرة # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه في رجل اشترى جارية فأصابها ثم جاء ~~العلم بانها حرة ان على الذي وطأها مهر مثلها بمسيسه اياها ان علم بحريتها ~~حين وطأها أو لم يعلم وقال اهل المدينة ان علم بحريتها حين وطأها كان لها ~~عليه مهر مثلها وان لم يعلم فليس عليه شيء وعليها ان وطأها انها حرة ان ~~تعتد عدة المطلقة # قال محمد اما قولكم ان تعتد عدة المطلقة فهو كما قلتم أرأيتم ابطالكم ~~مهرها ان لم يعلم انها حرة لاي شيء كان ذلك وكيف رايتم ان توطأ حرة بنت حرة ~~من عربية او مولاة ثم لا يكون على الذي وطأها مهر قالوا ms308 لانها اشتريت في ~~سوق المسلمين علانية فليس على من وطأها بعد شرائه اياها مهر ولو جعلنا في ~~هذا مهر لذهبت اموال الناس قيل لهم فالذي تركتم اقبح من الذي قررتم منه لان ~~الذي وطأها PageV03P196 # قد اصاب فرجا لابد فيه من مهر أرأيتم لو كانت بكرا فافتضها ثم علم انها ~~حرة اما كان عليه لاذهابه عذرتها شيء قالوا لا قيل لهم ارايتم ان قطع يدها ~~او فقا عينها او احدث فيها حدثا او نحو ذلك ثم علم انها كانت حرة الاصل ~~بالبينة العدول سرقت من والدها وهي حرة صغيرة ايبطل ماصنع بها ارايتم ان ~~جامعها فاتعبها جماعه فكسر سنا منها ثم علم انها حرة الاصل ايبطل ذلك منه ~~قالوا نعم ذلك كله باطل ولو كان هذا يلزمه لذهبت اموال الناس قيل لهم فقد ~~احللتم جميع ما حرم الله من هذه الحرة لانها سرقت وغصبت نفسها قالوا انتم ~~تقولون اعظم من هذا قيل لهم وما هو قالوا ارايتم لو ان مولاها قذفها غير ~~مره ولا سر ثم علم انها حرة الاصل ايحد لها قيل لهم ان كان قذفها بعد ما ~~وطأها لم يحد لانها قد وطئت بشبهه فيدرأ عن قاذفها الحد وان كان PageV03P197 # لم يطأها حتى علم انها حرة وخرجت من يده وقد كان قذفها قبل ذلك حد قاذفها ~~ولم تبطل حرمتها بانها سرقت صغيرة واغتصبت نفسها هل رأيتم باطلا ابطل حقا ~~قط انما كان الشراء باطلا فليس يبطل الشراء حقا من حقوقها ارايتم رجلا فقا ~~عينها او قطع يدها ثم علم انها حرة بعد ذلك قبل ان يأخذ السيد شيئا مما تجب ~~على القاطع دية حرة في يدها وعينها ام دية امة فان قلتم دية حرة فقد رجعتم ~~عن قولكم وان قلتم دية امة فينبغي ان يكون ذلك للمولى دونها # ارايتم لو ان المولى اخذ ذلك من القاطع والفاقئ ثم علم انها حرة الأصل ~~بعد ذلك ببينة قامت ايسلم للمولى ما اخذ ام يكون على القاطع في جنياة الحرة ~~فان قلتم ms309 يسلم ذلك للمولى فهذا من العجائب فان قلتم لا يسلم ذلك للمولى فقد ~~تركتم قولكم # ارأيتم لو اجتمع المولى ورجل اجنبي فقطعا جميعا يدها او فقا جميعا عينها ~~فكيف يكون حال دية يديها وعينها عليها ارايتم المولى لو زوجها رجلا فاخذ ~~صداقها ثم علم انها حرة الاصل ببينة قامت على ذلك عدول كيف يكون حال الصداق ~~ولمن يكون فان زعتم ان ذلك للمولى فهذا عظيم من القول ينبغي ان كان ذلك ~~للمولى ان يكون دية يدها وعينها ورجلها ونفسها للمولى وان قلتم ذلك لها ~~فينبغي ان يكون ذلك على المولى ان فعل مثل ذلك ما يكون على الرجل الاجنبي ~~لانه فعل PageV03P198 # ذلك بحرة وان قلتم لم تكن حرة في الحكم في تلك الحال ايضا في الرجل ~~الاجنبي فتكون الحال على ذلك واحدة وكما لا يكون على المولى شيء فيما صنع ~~فكذلك ينبغي في قولكم ان يكون ما صنع غيره للمولى ولا يكون لها منه شيء وهي ~~حرة الاصل بين عربية وعربي لم تملك قط ولا احد من آبائها ### || باب النكاح في الهزل واللعب والجد # محمد قال قال ابو حنيفة رضى الله عنه في نكاح اللعب والهزل انه جائز كما ~~يجوز نكاح الجد وقال اهل المدينة في نكاح اللعب والهزل لا يجوز منه الا ما ~~كان على وجه الجد # وقال محمد هذا لعمري قياس قولهم في المستكرهة على النكاح كما ابطلوا ذلك ~~فكذلك ينبغي ان يبطلوا نكاح الهزل وان يبطلوا اعتاق الهزل PageV03P199 # وان يبطلوا طلاق الهزل لئن جاز ان يبطل نكاح الهزل ليجوزن ان يبطل طلاق ~~الهزل وما هو الا جمع بينهما والطلاق فرقة بينهما فان جاز هذا في احدهما ~~ليجوزن في الاخر ولئن بطل في احدهما ليبطلن في الاخر وقد جاءت في ذلك اثار ~~كثيرة على وجه واحد فروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ثلاث هزلهن ~~جد وجدهن جد النكاح والطلاق والعتاق # محمد قال اخبرنا ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم عن عبد الله بن مسعود رضي ms310 ~~الله عنه انه قال ان لعب النكاح وجده سواء كما إن لعب الطلاق وجده سواء PageV03P200 # محمد قال أخبرنا سالم الخياط قال قال الحسن البصري قال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم من طلق لاعبا أو نكح لاعبا أو أعتق لاعبا فقد جاز ذلك عليه # محمد قال أخبرنا إسمعيل بن عياش قال أخبرنا عطاء بن ابي رباح عن ابن ~~مسعود رضي الله عنه أنه قال من طلق أو نكح أو أعتق وهو لاعب جاز ذلك عليه PageV03P201 # محمد قال اخبرنا ابراهيم بن محمد المدني قال حدثني محمد بن حبيب PageV03P202 # عن عطاء بن ابي رباح عن يوسف بن ماهك عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح ~~والرجعة ### || باب الرجل وكل الرجل أن يزوجه امرأة وسماها له بمهر مسمى معلوم # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه في رجل بعث رجلا وأمره ان يزوجه ~~امرأة وسماها بصداق مائة دينار ولم ترض المرأة بالمائة فزادها الرسول من ~~عنده نظرا لصاحبه فلم يجز الزيادة وكرهها قال لا يكون ذلك PageV03P203 # على الرسول ان ذلك على الزوج ان شاء رضي بالزيادة وان شاء رد النكاح فان ~~رد النكاح فهو مردود بغير طلاق لانه حين زاد عليه PageV03P204 # فكأنه انكحه بغير امره وان قالت المرأة أنا أبطل الزيادة وارضى بالنكاح ~~لم يكن ذلك اليها وكان ذلك إلى الزوج ان شاء رده وان شاء اجاز النكاح وقال ~~اهل المدينة ان لم يكن دخل بها احلفه بالله ما امره بالزيادة ثم خيرت ~~المرأة فان شاءت دخلت على المائة الدينار وان شاءت فارقته ولا شيء لها عليه ~~ولا على الرسول وكانت فرقتهما طلاقا الا ان يتم لها الزوج ما رضيت به من ~~الصداق فان فعل لم يكن لها خيار فان دخل بها ثم تذاكر احلف الزوج ايضا ما ~~أمره بالزيادة ثم اخذها من الرسول صاغرا انما اقتات على صاحبه وبقيا على ~~نكاحهما ولم يكن PageV03P205 # لها خيار وان كان ms311 الرسول معدما خيرت بين ان تقيم عنده على المائة الدينار ~~وتتبع الرسول بالزيادة وبين ان تفارقه الا ان يتم لها الزوج ما رضيت به من ~~الصداق فان فعل لم يكن لها خيار وان اختارت الفراق اخذت من الزوج المائة ~~دينارا بما استحل منها ولم يكن لها ان تتبع الرسول بالزيادة # وقال محمد ان في هذه المسألة وجوها من العجائب ما منها وجه الا لو شاء ~~القائل ان يقول هو اعجب من صاحبه لقال جعلوا في اول PageV03P206 # المسالة الخيار للمرأة وانما يكون الخيار للرجل ان رضي بالنكاح والا فلا ~~نكاح بينهما لان الوكيل اذا خالفه فزوجه على اكثر مما امره فكأنه زوجه بغير ~~امره فالخيار الى الزوج ان شاء رضي بذلك وان شاء لم يرض وان قالت المراة ان ~~احط ما زاد من الصداق لم يلفت اليها وينبغي في قياس قول اهل المدينة ان لا ~~يجيزوا هذا النكاح ابدا لانهم يقولون لو ان رجلا زوج رجلا بغير امره فبلغه ~~فرضي لم يجز ذلك ابدا فكذلك الوكيل اذا امره ان يزوج بمائة دينار فزوج ~~باكثر من ذلك فينبغي في قولهم حين خالف ما امره به ان يكون بمنزلة من زوج ~~رجلا بغير أمره أرأيتم لو امره ان يزوجه بمائة دينار فزوجه بالدراهم او ~~بدار الزوج اليس هذا بمنزلة من زوجه بغير امره فكذلك اذا زوجه باكثر مما ~~امره به # وقال اهل المدينة انما يكون فرقتها تطليقه وكيف يكون في PageV03P207 # هذا طلاق ولم يثبت نكاحها ولو ماتا لم يتوارثا # وقالوا ايضا ان دخل بها وحلف الزوج ما امر بالزيادة غرم الرسول ما غر ~~وقال محمد وكيف يغرم ذلك الرسول ما غر وانما زاد على زوجها وقد كان بين لها ~~في اول الامر ان الصداق الذي امر به مائة دينار فلم ترض فكيف يكون ذلك عليه ~~قالوا لانه زادها من عنده نظرا لصاحبه قيل لهم فان كان ذلك يلزمه بعد ~~الدخول انه لينبغي ان يلزمه قبل الدخول فيكون ذلك واجبا عليه ولا يكون ~~للزوج ms312 ولا للمرأة خيار لانها قد رضيت بزيادته وقد وجبت الزيادة على الوكيل ~~فكيف يجب ذلك عليه اذا دخل بها ولا يجب ذلك عليه اذا لم يدخل بها وما ~~حالهما الا واحد # وقال اهل المدينة ايضا اذا كان الرسول معدما خيرت بين اتباعه وتفرق زوجها ~~وكيف يكون الفراق بيدها ان كان الوكيل معدما ولم يكن بيدها ان كان موسرا ~~لان كانت الفرقة تجب لها بعسرته PageV03P208 # انها لتجب لها وان كان موسرا وما حالهما الا واحد وما اخبرها ان موسر فلا ~~غرم من ذلك فهذا قول متشتت ينقض بعضه بعضا وما عندهم في ذلك اثر يعتمدون ~~عليه ### || باب الرجل يتزوج المرأة على شيء مسمى بعضه نقد وبعضه تأخير الى أجل مسمى # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه في رجل نكح بشيء بعضه نقد PageV03P209 # وبعضه نسيئة إلى اجل مسمى على انه ان هلك فلا شيء لها من المؤخر ان ~~النكاح جائز لا يفسده هذا الشرط والشرط باطل وقال اهل المدينة لا يصح هذا ~~النكاح وهو فاسد # وقال محمد وكيف فسد النكاح وانما هو شرط في النكاح وكل شرط في النكاح ~~فليس بجائز والنكاح جائز لا يبطله ذلك الشرط الا الطلاق # وقال محمد وكذلك اخبرنا سفيان الثوري عن منصور بن PageV03P210 # المعتمر عن ابراهيم النخعي رضي الله عنه قال كل شرط في النكاح فالنكاح ~~يهدمه الا الطلاق أرأيتم رجلا تزوج امراة على ان لا يتزوج عليها او لا ~~يتسرى ايفسد هذا النكاح بهذا الشرط أرأيتم رجلا تزوج المرأة على ان يدعها ~~ان تخرج حيث احبت متى شاءت ايفسد هذا النكاح لمكان الشرط ارايتم رجلا تزوج ~~بمهر مسمى على ان لا يدع اباها ولا امها ولا اخوتها والا احدا من اهلها ~~يدخلون عليها ايفسد هذا الشرط النكاح أرأيتم رجلا تزوج امراة على ان تنفق ~~المرأة عليه او تزوجها على ان لا نفقة لها ايفسد النكاح بشيء من PageV03P211 # هذين الشرطين أرأيتم رجلا تزوج امرأة على ان ينفق عليها في كل شهر مائة ~~درهم وانما نفقة ms313 مثلها ثلاثون درهما ايفسد النكاح بهذا الشرط ولو كان شيء ~~من هذه الشروط يفسد النكاح لأفسد النكاح ان يتزوج الرجل المرأة على غير مهر ~~فقد جاء في هذا اثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرويه اهل العراق واهل ~~الحجاز ان عمر رضي الله عنه اجاز النكاح وجعل لها PageV03P212 # صداق مثلها من نسائها لا وكس ولا شطط فلو كان شيء من هذه يفسد النكاح ~~لافسده ان يتزوج من غير صداق ولكن النكاح في ذلك جائز والشرط باطل PageV03P214 ### || باب الرجل يتزوج الأمة ويشترط أن كل ولد تلده حر # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه من تزوج امة باذن مولاها على ان ما ~~ولدت من ولد فهو حر فالنكاح جائز وما ولدت من ولد فهو حر وقال اهل المدينة ~~النكاح فاسد وما ولدت من ولد فهو حر # وقال محمد ان النكاح لا يفسده الشرط ولو افسده الشرط لافسد ما هو اعظم ما ~~ذكرنا من هذه الشروط ان يتزوج المرأة ولا يسمى لها صداقا فيكون النكاح ~~جائزا ولها صداق مثلها من نسائها لا وكس ولا شطط ولو كان في بيع او غيره من ~~الاجارات واشترى رجل بغير ثمن او استأجر بغير اجر مسمى ما جاز ذلك PageV03P215 # أرأيتم رجلا تزوج امرأة على ان يمهرها درهما لا يزيدها على ذلك شيئا ما ~~تقولون فيه قالوا النكاح جائز ونرى لها ربع دينار ادنى ما يتزوج عليه قيل ~~لهم قد اصبتم في قولكم ان النكاح جائز ورجعتم PageV03P216 # عن قولكم ان النكاح يفسده الشروط الفاسده لان هذا الشرط فاسد ولم يفسد ~~النكاح في قولكم انا لا نرفعه الى ربع دينار ولكن نحن نرفعه الى عشرة دراهم ~~ولكنكم قد اصبتم في قياس قولكم لانكم تزعمون انكم PageV03P217 # تقطعون اليد في ربع دينار فكذلك رفعتموها الى ربع دينار ونحن لا نقطع ~~اليد في اقل من عشرة دراهم فلذلك رفعناها الى عشرة دراهم PageV03P218 # فكلا الفريقين قد اصاب قياس قوله في هذا # وقلنا لهم ايضا أرأيتم رجلا تزوج امرأة على ms314 انه لا مهر لها ايفسد هذا ~~النكاح فان قلتم النكاح جائز فقد رجعتم عن قولكم الاول في الشروط الفاسدة ~~وان قلتم ان النكاح لا يجوز فقد رجعتم عن قولكم ان الرجل اذا تزوج المرأة ~~على درهم ان النكاح جائز ويبلغ بها ربع دينار لان الدرهم عندكم ليس بصداق ~~فكأنه اشترط عليها ان لا صداق لها فليس هذا بشيء والنكاح كله جائز مع ~~الشروط الفاسدة وتبطل الشروط الفاسدة ويجوز النكاح PageV03P221 ### || باب نكاح السر إذا شهد عليه العدول # قال محمد قال ابو حنيفة رضي الله عنه نكاح السر جائز اذا شهد عليه العدول ~~وان استكتموا ذلك وقال اهل المدينة لا يجوز نكاح السر وان شهد عليه العدول ~~اذا استكتموا ذلك PageV03P222 # وقال محمد كيف يبطل هذا وقد شهدت عليه العدول ارايتم رجلا زوج ابنته وهي ~~ثيب برضاها وامرها بالبينة العدول رجلا كفوا صالحا الا انهم يرضون من ~~الصداق جميعا على امر استحيوا لا يعلم به الناس فسألهم ان يكتموا ذلك ايبطل ~~ذلك النكاح ارايتم رجلا مستخفيا من سلطان زوج ابنته بالبينة العدول واستكتم ~~ذلك من خوف السلطان ايبطل هذا النكاح او يزوج الرجل نفسه وهو مستخف من ~~السلطان او من دين عليه فسالهم ان يكتموا لمكان خوفه ايبطل هذا النكاح ~~قالوا قد جاء في هذا اثر فلا نخالفه قيل لهم قد سمعنا ذلك وحدثنا به فقيهكم ~~مالك بن انس ذلك الامر حق رواه مالك بن انس ان رجلا تزوج امرأة بشهادة رجل ~~وامرأة واحد فأبطل ذلك عمر رضي الله عنه وقال هذا نكاح السر لا أجيزه PageV03P224 # ولو تقدمت فيه لرجمت وهذا عندنا من النكاح الذي لا يجوز لان البينة لم ~~تتكامل فيه ولا يجوز الا بشاهدين عدلين او رجل وامرأتين ممن يرضى PageV03P225 # به من الشهداء فاذا كملت الشهادة التي يحل بها النكاح فذلك نكاح العلانية PageV03P226 # وان خفي وليس بنكاح السر الا ترى لو ان رجلا جلس وسط المسجد الحرام فنكح ~~ولم يحضر الا العبيد والنساء لم يجز النكاح وان كان ظاهرا PageV03P227 # حتى يشهد ms315 على ذلك الاحرار المسلمون أفلا ترون السر ههنا ليس على ما وصفتم ~~انما أبطل عمر رضي الله تعالى عنه نكاح السر انه نكاح لم يتكامل شهادة ~~الشهود عليه PageV03P228 # اخبرنا محمد قال اخبرنا مالك بن انس عن ابي الزبير ان عمر رضي الله عنه ~~اتى في نكاح لم يشهد عليه الا رجل وامرأة فقال عمر رضي الله عنه هذا نكاح ~~السر ولا اجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت فهذا ونحوه الذي ينبغي نكاح السر ~~ولا يجاز لان الشهادة لم تكمل فيه ولو كملت فيه الجاز PageV03P229 # محمد قال اخبرنا محمد بن ابان بن صالح القرشي عن حماد عن ابراهيم النخعي ~~ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اجاز شهادة رجل وامرأتين في النكاح والفرقة # محمد قال اخبرنا عباد بن العوام قال اخبرنا الحجاج بن أرطأة عن عطاء بن ~~ابي رباح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه كان يجيز شهادة PageV03P230 # النساء مع الرجال في النكاح ### || باب الرجل يتزوج المرأة بمهر مسمى إلى أجل # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه في الجر يتزوج المراة بمائة دينار ~~إلى سنة ان هذا النكاح جائز إن تصدقت بمهرها عليه قبل أن تستوفيه فهو جائز ~~ولا باس أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا وقال اهل المدينة مثل قول ابي ~~حنيفة الا انهم قالوا يكره للرجل ان يمس المرأة PageV03P231 # حتى يعطيها من مهرها شيئا فيستحلها به ولا نرى باسا ان تتصدق عليه بما ~~بقي اذا اخذت بعضه والذي استحلها به زوجها ادنى ما ينكح بمثله من الصداق ~~ربع دينار فصاعدا PageV03P232 # قال محمد ولم كرهتم ان يدخل عليها قبل ان يعطيها شيئا اذا رضيت بذلك ورضى ~~به اولياؤها وان كان الصداق حالا انما يكره ان يكون اصل النكاح بغير صداق ~~وقيل لا نكاح الا بصداق فأما اذا نكحها بصداق ثم تصدقت به عليه واذنت له ان ~~يدخل بها قبل ان يوفيها الصداق فلا باس عليه بذلك وقد جاء في هذا اثر عن ~~النبي صلى الله ms316 عليه وسلم وعن غيره # اخبرنا محمد قال اخبرنا سفيان بن سعيد الثوري قال حدثنا منصور بن المعتمر ~~عن طلحة بن مصرف عن خيثمة بن عبد الرحمن الجعفي ان رسول الله PageV03P233 # صلى الله عليه وسلم جهز امرأة إلى زوجها ولم يعطها شيئا PageV03P234 # محمد قال اخبنرنا ابن المبارك عن ابن جريج في امرأة وهبت لزوجها من ~~صداقها ثم خاصمته فقال قال عطاء بن ابي رباح وعبد الله بن عبيد بن عمير ليس ~~لها ذلك قال فان ادعت انه اكرهها قال افلا اشهد في السر على ذلك PageV03P235 # محمد قال سفيان الثوري قال حدثنا منصور ابن المعتمر عن ابراهيم قال لا ~~يرجع الزوج اذا وهب للمرأة شيئا ولا المراة PageV03P236 # محمد قال اخبرنا سفيان الثوري قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد ان عمر بن ~~عبد العزيز كتب بقول ابراهيم PageV03P237 # محمد قال قال عباد بن العوام قال حدثنا الحجاج بن ارطأة عن عطاء بن ابي ~~رباح في الرجل يتزوج المرأة انه لم ير بأسا ان يدخل عليها قبل ان يعطيها ~~شيئا # محمد قال اخبرنا عباد بن العوام عن الحجاج قال حدثنا من سمع PageV03P238 # سعيد بن المسيب انه لا يرى بأسا بذلك # محمد قال اخبرنا سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب في رجل ~~تزوج امرأة ثم دخل بها قبل ان يعطيها شيئا قال لا بأس به # محمد قال اخبرنا خالد بن عبد الله عن المغيرة عن ابراهيم انه كان لا يرى ~~باسا اذا ملك الرجل عقدة النكاح ان يدخل بها قبل ان يقدم لها شيئا # محمد قال اخبرنا ابو حرة عن الحسن في الرجل يتزوج المرأة فيسمى لها صداقا ~~أيدخل بها قبل ان يعطيها شيئا قال لا بأس به ان يدخل بها ولا يعطيها شيئا ### || باب الرجلين يدعيان نكاح امرأة # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه في الرجلين يدعيان نكاح PageV03P239 # امراة وياتي كل واحد منهما بالبينة على نكاحه ولا يدري ايهما نكح قيل ~~انها تسئل عن ذلك فايهما اقرت له بالنكاح ms317 فهي امراته وان كذبتهما جميعا لم ~~يكن بينها وبين واحد منهما نكاح وقال اهل المدينة تطرح شهادة شهودها جميعا ~~ثم تنكح من شاءت وشاء وليها نكاحا جديدا PageV03P240 ### || باب الرجل يريد ان يزوج ابنته البكر فتحلف بعتق مماليكها او بصدقة مالها # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه في البكر يريد ابوها ان يزوجها ~~فتحلف بعتق مماليكها او بصدقة مالها ان لا يتزوجها الذي يزوجها ابوها ثم ~~يزوجها على ذلك انه يقع عليها ما حلفت عليه من عتاق او صدقة ولا يجوز ~~النكاح الا برضاها وقال اهل المدينة النكاح جائز وليس PageV03P243 # لها يمين في عتاق ولا صدقة انه مولى عليها # وقال محمد وكيف يكون البكر البالغة مولى عليها قالوا لانه لا يجوز لها ~~مسمى حتى تحول حولا في بيت زوجها او تلد بطنا قيل لهم فانها لم تتزوج زوجا ~~وبلغت في بيت ابيها وهي بكر ستين سنة حتى كانت هي القيمة على بيت ابيها ~~انها تعمل برايها وبيتها الى امرها ايجوز ان تشتري لنفسها الرقيق وتبيع ~~قالوا هذا جائز الا ان يرده الاب فان رده الاب فهو باطل وكذلك ان اعتقت او ~~تصدقت قيل لهم فان اعتق الاب رقيقها قالوا نرى ان العتق جائز ويغرم الوالد ~~قيمة من اعتق لها ثم إنهم رجعوا عن هذا ووقفوا فيه ولم يمضوا عتقا ولم ~~يبطلوه قيل لهم هذا كله باطل وعتقها وبيعها وشراؤها وصدقتها جائزة اذا كانت ~~قد بلغت وعقلت واونس منها رشد وما المراة في هذا كالغلام اذا بلغ واونس منه ~~الرشد PageV03P245 ### || باب القسم بين النساء # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه في الرجل يتزوج المراة وعنده امراة ~~اخرى والتي تزوج بكرا او ثيبا انه لا يقيم عند التي تزوج الا كما يقيم عند ~~الاخرى فان شاء يسبع للتي تزوج ويسبع للاخرى وان شاء ثلث للتي تزوج وثلث ~~للاخرى وإن شاء فليلة ويوم للتي تزوج للاخرى مثل ذلك ولا يكون عند التي ~~تزوج الا كما يكون عند الاخرى وقال اهل ms318 المدينة ان كانت التي تزوج بكرا ~~اقام عندها سبعا وان كانت ثيبا اقام عندها ثلاثا قبل ان يقسم للتي عنده ثم ~~يقسم بينهما بعده PageV03P246 # قال محمد وكيف قلتم هذا وقد جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه واله ~~وسلم حين تزوج ام سلمة رضي الله عنها انه صلى الله عليه وسلم قال لها ان ~~شئت سبعت لك وسبعت لهن وان شئت درت عليك وعليهن # قال محمد وكذلك اخبرنا ابو حنيفة عن الهيثم بن أبي الهيثم قال PageV03P248 # لما تزوج رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ام سلمة فبنى بها اولم عليها ~~سويقا وتمرا وقال ان شئت سبعت لك وسبعت لصواحبك # وقال اهل المدينة انما نروي عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه ~~قال لام سلمة ان شئت سبعت لك وسبعت لهن وان شئت ثلثت ودرت عليهن قيل لهم ~~هذا حديث ينبغي لكم ان تعرفوا انه ليس كما رويتم PageV03P249 # ان كانت الثلاث وجبت لها عليهن فكيف يقول ان شئت سبعت لك وسبعت لهن انما ~~ينبغي ان كانت الثلاث وجبت ان يقول ان شئت ثلثت ودرت عليهن وإن شئت سبعت لك ~~فيكون لك الثلاث ثم يكون لكل واحدة منهن اربع ليال مثل ما درتك قالوا لانا ~~نقول ان سبع PageV03P250 # لها بطل الثلاث وان ثلث لهن لم يبطل قيل لهم فكيف يبطل الثلاث وهو حق لها ~~وقد بدأ لها به وانما الاربع زيادة ينبغي ان يسبع لها PageV03P251 # ان يكون اربع اربع لان الثلاث لها ولا شك فيها ولكنا نقول اذا جاء الحديث ~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختلف الرواة ظننا برسول الله صلى الله ~~عليه واله وسلم الذي هو اهنى واهدى وما حق المتزوجة والاخرى بالحرمة الا ~~سواء وما نرى ان رسول الله صلى الله PageV03P252 # عليه واله وسلم اثر متزوجة على غيرها ولا اثر بكرا على ثيب وما حدهما ~~وحرمتهما الا سواء وما نرى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لام سلمة ~~الا كما روينا ان ms319 شئت سبعت لك وسبعت لهن وان شئت درت عليك وعليهن وهذا اولى ~~برسول الله صلى اله عليه واله وسلم مما قلتم والحديث الذي رويتم معناه ~~عندنا على ما قلنا لانه قال ان شئت سبعت لك وسبعت لهن وان شئت ثلثت لك ودرت ~~عليهن فهذا معناه عندنا ان شئت ثلثت لك ودرت عليهن ثلاثا ثلاثا كما ثلثت لك ~~لان اول الحديث يدخل على اخره لانه لم يكن يرى لها تفضيلا في اوله عليهن ~~حين قال ان شئت سبعت لك وسبعت لهن فكذلك الامر في اخره انما معناه ان ادور ~~عليهن بمثل ما فعلت بك PageV03P253 ### || باب الحرة والامة تكونان تحت الحر # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه الحرة والامة تكونان تحت الحر او ~~تحت العبد ان القسم بينهما للحرة ليلتان وللامة يوم وليلة وقال اهل المدينة ~~القسم بينهما من نفسه سواء PageV03P254 # وقال محمد كيف خفي هذا على من نظر في الفقة وجالس العلماء والاثار في هذا ~~كثيرة معروفة عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وغيره انه قال لا تنكح الامة ~~على الحرة وتنكح الحرة على الامة ويقسم للحرة يومان وللامة يوم وهذا ما لا ~~اختلاف فيه عند اهل العلم فقالوا قد زعمتم انكم تسوون بين البكر والثيب ~~المتزوجين وبين التي كانت عنده كراهة الجور في ذلك وهاتان امراتان فكيف ~~فضلتم احداهما على الاخرى قيل لهم وهل كانت الحرة والامة في امر يجب الا ~~والامة فيه على النصف من امر الحرة ان كان حدا فعليها نصف حد الحرة وان ~~كانت عدة فعليها نصف عدة الحرة الا انه قيل في الحيضة حيضتان # قال محمد قال عمر رضي الله عنه فيما بلغنا لو استطعت ان اجعلها PageV03P255 # حيضة ونصفا لفعلت فصارت الأمة على النصف من الحرة في الأشياء كلها وكذلك ~~القسم بينهما للحرة مثلا ما للأمة لا تشبه الحرة في شيء من امر النكاح ~~فكذلك فرقنا بينهما في هذا فأما ما ذكرتم من المتزوجة التي كانت عنده فليسا ~~يفترقان في شيء فكيف ms320 افترقا في القسم PageV03P257 # قال ابو عبد الله محمد بن الحسن اخبرنا ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم قال ~~اذا نكح الرجل الامة على الحرة فنكاح الامة فاسد واذا نكح الحرة PageV03P258 # على الامة امسكهما جميعا وقسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة # محمد قال اخبرنا محمد بن ابان بن صالح القرشي عن جعفر بن محمد بن علي PageV03P259 # عن ابيه عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال اذا نكح الحرة على الامة ~~كان للحرة يومان وللأمة يوم # محمد قال اخبرنا محمد بن ابان بن صالح عن حماد عن ابراهيم قال يتزوج ~~الرجل الحرة على الامة ولا يتزوج الامة على الحرة وقال اذا تزوج الحرة على ~~الامة كان للحرة يومان وللأمة يوم # محمد قال اخبرنا خالد بن عبد الله الواسطي عن عبد الملك بن ابي سليمان PageV03P260 # عن عطاء انه سئل ايتزوج الرجل الحرة على الامة قال ليفضل ان شاء ويقسم ~~للحرة يومان وللأمة يوم # محمد قال اخبرنا عباد بن العوام عن الحجاج بن ارطاة عن حصين ابن عبد ~~الرحمن الحارثي عن الحارث عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه PageV03P261 # أنه قال لا تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة فيكون لها ثلثان ~~من ماله ونفسه وللأمة الثلث # محمد قال اخبرنا سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن الحسن وسعيد ابن المسيب ~~قال لا يتزوج الأمة على الحرة ويتزوجها على الأمة ان شاء PageV03P262 # ويقسم يومين ويوما محمد قال هذا فقيه اهل المدينة يقول يقسم يوما ويومين ~~فكيف خالفوه وهو افقه من كان عندهم في زمانه PageV03P263 ### || باب إنكاح الرجل أمته ابنه وعبده ابنته # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه لا بأس ان يزوج الرجل امته ابنه ~~وابنته من عبده اذا ارضيا بذلك ان كانا بالغين وان كانا صغيرين PageV03P264 # فذلك جائز ولا خيار لهما بعد البلوغ وقال اهل المدينة لا ينبغي لرجل ان ~~يزوج ابنه امته ولا ابنته عبده PageV03P265 # وقال محمد ان الحق لا يبطله شيء الا ان يكون اهل المدينة قد ms321 سمعوا احدا ~~قط فعله هذا من الامر الذي لا باس به عندنا ولئن جاز للابن الكبير ان يتزوج ~~امه رجل غير ابيه ما تزويجه امه ابيه بأس وان كان لا بأس ان يزوج الرجل ~~ابنته عبد رجل آخر بإذن مولاه ما بتزويجه عبده ابنته بأس قالوا هذان ~~مفترقان وإنما كره ههنا تزويجه ابنته عبده وامته ابنه لما يخاف من الميراث ~~وانه امر لم يسمع به قيل لهم فان كنتم انما تخافون من الميراث وليس ينبغي ~~لكم ان تبطلوا ذلك حتى يقع الميراث ما تقولون في رجل زوج امته ابن عمه وهو ~~وارثه لا وارث له غيره PageV03P266 # أينبغي ان يفسد النكاح لما يخاف من الميراث هذا امر من الأمور التي ليس ~~ينبغي ان ترد ولا تبطل فاذا ملك الرجل بعض امرأته او ملكت المراة بعض زوجها ~~فسد النكاح فأما قبل ذلك فلا باس به PageV03P267 ### || باب المرأة تزنى فيقام عليها الحد فتتزوج قبل أن تحيض # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه في المرأة تزنى فيقام عليها الحد ~~فتتزوج قبل ان تحيض ان النكاح جائز وان حملت من الزنا PageV03P269 # فتزوجت وهي حامل فالنكاح جائز ولا ينبغي لزوجها ان يطأها حتى تضع لان ~~الزانية لا عدة لها انما العدة من قبل النكاح الذي يثبت نسب PageV03P270 # الولد فيه ان كان جائزا او فاسدا وقال اهل المدينة ان تزوجت PageV03P271 # الزانية قبل ان تحيض ثلاث حيضات فالنكاح فاسد وكذلك ان تزوجت وهي حامل من ~~الزنا فالنكاح فاسد # وقال محمد كيف يكون على الزانية عدة ثلاث حيض وهي PageV03P272 # مما لا يثبت نسب ولدها انما تجب العدة على من يثبت نسب ولدها ارايتم رجلا ~~تزوج امراة فزنت اينبغي ان يكف عن جماعها حتى تحيض ثلاث حيض قالوا نعم قيل ~~لهم هذه عدة كعدة المتزوجة ارايتم امراة زنت فتزوجها رجل قبل ان تحيض ثلاث ~~حيض ثم دخل بها ثم فرق بينهما اينبغي ان يتزوجها تزويجا مستقبلا قالوا نعم ~~قيل لهم فقد تركتم قولكم من انه يتزوج في العدة ms322 اذا دخل بالمرأة لم تحل PageV03P273 # له ابدا في قولكم قالوا إن هذه ليست بعدة قيل لهم فان كانت ليست بعدة ~~فكيف فسد نكاح من تزوجها فيها قالوا يفسد النكاح لأنه استبراء وليس بعدة PageV03P274 # قيل لهم ارايتم رجلا اشترى جارية اليس عليه ان يستبرئها قالوا نعم قيل ~~لهم فان تزوجها قبل ان تحيض حيضة ايجوز النكاح قالوا لا قيل لهم فقد جعلتم ~~بهذه عدة ثانية كعدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها وليس هذا بشيء انما ~~الحيضة استبراء فان تزوجها رجل فالنكاح جائز ولا ينبغي ان يطأها حتى تحيض ~~حيضة فأما النكاح فليس يفسده الاستبراء ولا يفسد النكاح الا عدة ثبت فيها ~~نسب الولد من غير الزوج PageV03P275 # فاذا جاءت هذه العدة فسد النكاح # قيل لهم ارايتم رجلا اشترى جارية فاستبرأها بحيضة ثم تزوجها قبل ان يطأها ~~او يجوز النكاح قالوا نعم قيل لهم فان لم يزوجها حتى PageV03P276 # باعها من آخر وقبضها ايجب على المشتري الاخر ان يستبرئها بحيضة اخرى ولا ~~تجزى بالأولى قالوا نعم قيل لهم فان تزوجها الثاني قبل ان يستبرئها بحيضة ~~قالوا لا يجوز النكاح قيل لهم فان تزوجها في ملك الأول وقد استبرأها جاز ~~النكاح وان تزوجها في ملك الثاني ولم توطأ فسد النكاح فكيف كان هذا هكذا ~~وهي لم توطأ منذ اشتراها الاول انما ينبغي لمن جعل النكاح بمنزلة الشراء ان ~~يجيز النكاح كما يجيز الشراء ثم يجعل عليها استبراء بحيضة قبل ان يطأها ~~الزوج كما يجعل على المشترى ### || باب الرجل يقول كل امرأة أتزوجها فهي طالق # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه في رجل قال كل امرأة PageV03P277 # أتزوجها فهي طالق ثلاثا البتة ان ذلك كما قال فلا ينبغي له ان يتزوج ~~امرأة فانه ان فعل وقع الطلاق وبانت منه ووجب عليه PageV03P278 # نصف الصداق وقال أهل المدينة اذا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق البتة ~~فليس ذلك بشيء الا ان يسمى امرأة بعينها او قبيلة PageV03P279 # او بلدة فاذا كان ذلك فحنث وجب عليه الطلاق # وقال محمد ms323 ما بين جملة هذا وبين ما خص من ذلك فرق وما القول فيه عندنا ~~الا احد قولين اما ان يجوز ذلك كله على ما قال ابو حنيفة PageV03P280 # وإما أن يبطل ذلك كله ما خص فيه وما عم أرأيتم رجلا قال كل PageV03P281 # امرأة أتزوجها طالق البته الا قرشية ايجوز هذا القول ينبغي في قولكم ان ~~يجوز يمينه هذه لان له ان يتزوج القرشيات فلم يعم في يمينه PageV03P285 # أرايتم ان قال كل امرأة اتزوجها فهي طالق الا بنات فلان ايجوز هذا القول ~~ينبغي في قولكم ان يجوز يمينه هذه ولا تبطل ويكن الامر على ما قال لانه قد ~~بقي من النساء من يتزوجه فهذا لم يعم ارايتم PageV03P286 # ان حرم عليه هذا وجعلتم يمينه جائزة فماتت بنات فلان اللواتي استثنى ~~ايبطل يمينه ويحل له ان يتزوج من يشاء من النساء فان قلتم لا يبطل يمينه ~~فقد حرم على هذا من بقي من نساء اهل الأرض وصار بمنزلة من عم في يمينه ومن ~~زعم ان يمينه قد بطلت وحل له ان يتزوج من النساء من يشاء فهذا من العجب ان ~~يكون يمينه عليه مؤكدة ثابتة جائزة في من يشاء من النساء وان يتزوج امرأة ~~طلقت ثلاثا فان مات غيره ممن PageV03P287 # لم يدخله في اليمين بطلت اليمين على النساء اللاتي كانت عليهن اليمين ~~المؤكدة ثابتة جائزة بموت غيرهن ### || باب الرجل يقول كل امرأة أتزوجها من بني فلان فهي طالق ثلاثا البتة # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه اذا قال الرجل كل امرأة اتزوجها من ~~بني فلان فهي طالق ثلاثا البتة فانه لا يتزوج منهن امرأة الا طلقت منه ~~البتة فان عاد فنكحها بعد زوج لم تطلق لانه قد حنث فيها مرة ولا يحنث فيه ~~مرة اخرى وقال اهل المدينة تطلق ابدا كلما تزوجها PageV03P289 # وان تزوجها عشرين مرة # وقال محمد انما قال كل امرأة أتزوجها فانما التزويج على مرة واحدة وليس ~~على كل تزويج ارايتم رجلا قال لامرأة ان تزوجتك فأنت طالق ثلاثا البتة ms324 ~~فتزوجها فطلقت ثم تزوجها بعد زوج آخر اتطلق مرة اخرى PageV03P290 # وقد حنث فيها مرة فهذا مما لا يحل عندنا على احد انها لا تطلق الا مرة ~~واحدة فكذلك قوله وكل امرأة اتزوجها فهي طالق البتة فاذا تزوج امرأة فطلقت ~~فقد حنث فيها مرة ولا يحنث فيها مرة اخرى وانما قوله كل امرأة يعني به ~~جماعة النساء فالتي تزوجها من اولئك النساء فليس يقع عليها الحنث الا مرة ~~واحدة ### || باب الرجل يحلف لا يتسرى جارية # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه في الرجل يحلف ان لا يتسرى PageV03P291 # الجارية ان التسرى ان يبوئها بيتا ويحصنها ويطأها طلب ولدها او لم يطلب ~~وقال اهل المدينة الاستسرار ان يطأ جاريته التمس ولدها او لم يلتمس حصنها ~~او لم يحصنها بوأها بيتا أو لم يبوئها # وقال محمد كيف سرية وهي خادمة تستقى الماء لاهلها وتشترى PageV03P292 # لهم حوائجهم وانما السرية المحصنة التي توطأ وتبوئ البيت فهذه التي يقع ~~عليها اسم السرية فأما ما كان خادما تستقى الماء وتشترى الحوائج لاهلها ~~فهذه ليست بسرية ### || باب الرجل يقول لامرأته كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق البتة # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه في رجل قال لامرأته كل امراة ~~اتزوجها عليك فهي طالق البتة فطلق امرأته التي كانت عنده ثلاثا او واحدة ~~فانقضت عدتها ثم تزوج الاخرى ثم تزوج الاولى بعد ما تزوجت زوجا غيره ودخل ~~بها انهما امرأتاه جميعا فلا يقع على واحدة منهما طلاق وقال اهل المدينة ~~اذا قال الرجل لامرأته كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق البتة فان طلق ~~امرأته ثلاثا البتة ثم تزوج امرأة ثم PageV03P293 # تزوج امرأته التي طلق البتة بعد زوج وقد دخل بها لم يحنث وان PageV03P294 # طلق امرأته الاولى واحدة فانقضت عدتها ثم تزوج امرأة ثم انه تزوج التي ~~كان طلق وقع الحنث على المرأة التي كان كان تزوج اول مرة بعد يمينه كأنه ~~جمع بينهما قبل ان يذهب طلاق النكاح الاول كله # وقال محمد انما قال كل امرأة ms325 أتزوجها عليك فهي طالق البتة فاذا طلق ~~امرأته التي عنده واحدة او ثلاثا فانقضت عدتها ثم تزوج امرأة فلم يتزوجها ~~عليها وقد خرجت الاولى من ملكه وحل لها ان تنكح غيره فاذا تزوج امرأة ~~والاولى ليست في ملكه فقد خرج من يمينه وصار غير متزوج على لاولى فاذا تزوج ~~الاولى على الثانية ولم يتزوج الثانية على الاولى فان كان طلق الاولى واحدا ~~او ثلاثا فهو سواء فاما ما قال اهل المدينة فليس بشيء ينبغي ان جعلوا ذلك ~~تزويجا عليها ان يحنث في الوجهين فان لم يجعلوا ذلك ان لا يحنث من واحد من ~~الوجهين جميعا PageV03P295 # فأما ما قالوا ان طلاق الملك اذا ذهب كله لا يلزمه اليمين وكان حالفا اذا ~~بقي منه شيء فهذا ليس مما دخل في هذه المسألة لانه انما قال ان تزوجت عليك ~~ولم يقل ان تزوجت ما بقي من طلاقك شيء فاذا تزوج وقد خرجت الاولى عن ملكه ~~وحل لها ان تتزوج غيره فكيف يكون وقد تزوج عليها ارايتم لو قال لامرأته ان ~~تزوجت عليك PageV03P296 # فالتي أتزوج عليك طالق البتة وقال اني نويت ان اطلقها تطليقة فاذا انقضت ~~عدتها تزوج غيرها ثم تزوجها بعد فان قالوا لا تنفعه نيته هذه شيئا فان تزوج ~~امرأة بعد ما تنقضى عدتها ثم تزوجها وقع الطلاق على التي حلف عليها ولم ~~يخرجه من يمينه نيته قيل لهم هذا من الامور التي لا يحتج فهي بأقبح من هذا ~~ان الرجل ينوي شيئا مستقيما جائزا في كلام الناس فلا يجوز له ما نوى وهذا ~~عندنا لم ينو شيئا لم يكن يمينه الا على ما ذكر انه نواه لانه قد تكلم في ~~يمينه بذلك ونواه فقال كل امرأة اتزوجها عليك فاذا تزوج امرأة وليست الاولى ~~في ملكه فلم يتزوج PageV03P297 # عليها انما التزويج عليها ان يتزوج وهي في ملكه ارايتم لو لم يتزوج ~~الاولى التي طلق اتطلق الاولى التي تزوج بعد يمينه على التي تزوج آخر مرة ~~ونكاح الاخرة بعد كل نكاح ### || باب الرجل ms326 ينكح المرأة ويشترط ان نكح غيرها فهي طالق البتة # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه في رجل نكح امرأة وشرط لها ان نكح ~~عليها غيرها فهي طالق ثم نكح وقال انما اردت بقولي انها طالق واحدة ان ذلك ~~يقبل منه وتطلق التي عنده واحدة ولا تبين بها ان كان دخل بها قبل ان يتزوج ~~عليها لان قوله طالق واحدة يملك الرجعة ولم يشترط لها عند ذلك وقال اهل ~~المدينة هي املك بنفسها ان تزوج عليها وان قال اردت واحدة غير بائن لم ~~يلتفت الى قوله لان ذلك للزوج ولم تنتفع المرأة بشرطها وانما شرطته لتنتفع ~~به فلا ينكح عليها غيرها PageV03P298 # وقال محمد رحمه الله انها لم تشترط في اصل النكاح طلاقا بائنا ولا طلاقا ~~ثلاثا وهي التي صنعت ذلك وليس علينا ان نزيدها اكثر مما طلبت وانما قالت له ~~ان تزوجت على فانا طالق فقد ثبت انها لم تطلب ثلاثا وان كانت جهلت فليس ~~علينا جهلها وقد كان ينبغى لها ان تشترط طلاقا بائنا فأما ان يعطيها غير ما ~~طلبت وغير ما شرطت فهذا مالا ينبغي ان يعطاه احد وقد ذكرتم في هذا انها ~~املك بنفسها بتطليقة واحدة فكيف قلتم هذا وانتم لا تعرفون التطليقة البائنة ~~في قولكم قالوا فانا PageV03P299 # نجعل هذا بمنزلة الخلع قيل لهم وكيف يكون خلعا ولم يؤخذ عليه مال وانما ~~الخلع ما اخذ عليه المال وهكذا جاءت السنة ان ما اخذ عليه جعل فهو بائن ~~وهذا لم يؤخذ عليه جعل فكيف يكون بائنا ولقد كان ينبغي في قولكم ايضا ان ~~تفسدوا نكاحها اول ما تزوجت لانها PageV03P300 # اشترطت شرطا لا ينبغي ان يشترط وليس من شروط النكاح اليس قد زعمتم ان من ~~تزوج امة باذن مولاها على ان ما ولدت من ولد فهو حر ان النكاح فاسد قالوا ~~بلى قيل لهم فلم افسدتم ذلك النكاح لانه اشترط شرطا ليس من شروط النكاح ~~فينبغي لكم ان تفسدوا هذا النكاح ايضا فاذا تزوج امرأة وشرط لها ان ms327 نكح ~~عليها غيرها فهي طالق لان هذا ليس من شروط النكاح ان يشترط عليها طلاقها ان ~~نكح عليها فيمنعه ان يتزوج غيرها فلو قال ينبغي ان يفسد احدهما دون صاحبه ~~لكان هذا احرى من ان يفسد من رجل اشترط في نكاح الأمة ان ما ولدت من ولد ~~فهو حر لان العتاق هو قربة يتقرب بها العبد الى الله تعالى PageV03P302 # ومنعها الزوج النكاح بطلاق اشترطته يقع بغير السنة وبغير ما أمر الله من ~~طلاق السنة ينبغي ان يكون أفحش الشرطين وأقربهما من التحريم ولكن النكاح ~~جائز فيهما جميعا لا يبطله الشرط والله أعلم PageV03P303 ### || باب الرجل يقول كل امرأة أتزوجها ما عاش فلان فهي طالق البتة # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه اذا قال الرجل كل امرأة اتزوجها ما ~~عاش فلان لرجل سماه فهي طالق البتة فذلك كما قال وان تزوج امرأة طلقت البتة ~~كما حلف وقال اهل المدينة له ما عاش فلان وليس هذا عندنا بوقت PageV03P304 # قال محمد هذا ترك من اهل المدينة لقولهم لانهم يقولون لو ان رجلا قال كل ~~امراة اتزوجها الى عشر سنين فهي طالق انه لا يتزوج حتى تمضي هذه العشر ~~السنون وان لم يوقت شيئا فله ان يتزوج لان الوقت عندهم مخالف لغير الوقت ~~قيل لهم فاذا قال كل امراة اتزوجها ما عاش فلان اليس هذا وقتا وفلان لا ~~محالة ميت قالوا بلى ولكنا PageV03P305 # لا نراه وقتا في النكاح ونرى ان يتزوج من احب قبل ان يموت فلان قيل لهم ~~وانتم تجعلون ما شئتم وقتا وتبطلون الوقت اذا شئتم بغير اثر ولا سنة ارايتم ~~ما قال قول الرجل ما عاش فلان وقت بين واضح اى شيء تدخلون عليه قالوا نجيز ~~من هذا كل وقت معروف قيل لهم وقول الرجل ما عاش فلان اليس وقت معروف لانا ~~نعلم ان الموت كائن فهذا لا ينبغي لكم ان تبطلوا من الاوقات (وقتا) ### || باب المراة تعطي زوجها خادما على ان لا ينكح غيرها # محمد قال قال ابو حنيفة ms328 رضي الله عنه في الرجل اعطته امراته خادما على ان ~~لا ينكح عليها ان هذا فاسدا ويرد عليها الخادم وان هلكت الجارية في يده ~~فعليه قيمتها غنيا كان او فقيرا وان ماتت قبل ان ينكح عليها لم ينتفع بذلك PageV03P306 # ورد على ورثتها الخادم او قيمته ان كان الخادم قد هلك في يده ويرث ورثتها ~~ومما ذلك ومما تركت المراة من الميراث وقال اهل المدينة ان اعطته امراته ~~خادما عاى ان لا ينكح عليها فانا نكره هذا القول والشرط ولا نجيزه فان فات ~~ذلك ولم ينكح عليها حتى ماتت او فارقها فما اعطته من ذلك فهو جائز له فان ~~فات ذلك بعتق الجارية او ببيعها ثم نكح عليها كانت لها عليه قيمة خادمها ~~التي اعطته غنيا كان او فقيرا # وقال محمد بن الحسن قول اهل المدينة هذا ينقض بعضه بعضا زعموا في اول ذلك ~~انهم يكرهون هذا الشرط ولا يجيزونه ثم زعموا PageV03P307 # ان ذلك ان فات قبل ان ينكح عليها حتى ماتت او فارقها ان له ما اعطته ~~جائزا مستقيما فكيف كان اول الامر غير جائز ثم جاز بعد ذلك لئن كان اوله ~~غير جائز ما يجوز اخره ولئن كان في اوله جائزا ما ينبغي ان لا يجوز اخره ~~وما اخره الا تبع لاوله فهذا ينقض بعضه بعضا وليس الامر كذلك ولكن هذا امر ~~فاسد كله اوله واخره وعليه ان يرد ما قبض على كل حال اوقيمته ان كان قد هلك ~~عنده ### || باب الذي ينكح الامة ويشترط عليه ان ينفق عليها كل شهر شيئا معلوما # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه في الذي ينكح الامة ويشترط عليه ان ~~ينفق عليها كل شهر مائة دينار ولم يختلف في ذلك هي وزوجها قبل ان يدخل بها ~~او بعد ما دخل بها ان النكاح جائز ولها نفقة مثلها PageV03P308 # بالمعروف فان كانت حطت عنه من مهر مثلها لما اشترطت من فضل النفقة انه ~~لها وقال اهل المدينة اذا اختلفت هي وزوجها في ذلك ms329 قبل ان يدخل بها فان ~~النكاح لا يصلح ويقال لها ان كان لم يدخل بها PageV03P309 # شرطك هذا لم يصلح فان احببت ان تقدمي على ان لك من النفقة السداد والعدل ~~في الامر بالمعروف بين المسلمين فان فعلت كان ذلك لها وان كرهت فسخ نكاحها ~~وكانت فرقتها تطليقة فان فات ذلك حتى يدخل بها بطل شرطها واعطيت نفقة مثلها ~~ولم يكن لها خيار في نفسها في المقام عنده والفراق # وقال محمد رضي الله عنه وكبف جاز لها ان تفارقه ان لم يتم لها على شرطها ~~قبل ان يدخل بها ولم يجز لها ذلك ان دخل بها وهي لم ترض ينقض شرطها قبل ~~الدخول بها فان قالوا لان الشرط يبطل النكاح قبل الدخول قيل لهم فكيف ابطل ~~الشرط النكاح قبل الدخول بها ولم يبطله بعد ذلك وهي لم ترض بان يدخل بها ~~الا على شرطها ولم تخير خيارا يبطل شرطها لئن كان الشرط يبطل النكاح قبل ~~الدخول انه ليبطله بعد الدخول الا ان يدخل بها بغير رضي منها بترك PageV03P310 # شرطها ارايتم لو خدعها فاعطاها مائة دينار لكل شهر حتى دخل بها ثم ابى ان ~~يعطيها ذلك بعد الدخول فكيف يبطل شرطها ولم يعطها ذلك حتى دخل بها وكيف ~~زعمتم ان الشروط تبطل النكاح وقد جاءت الاثار عن عمر رضي الله عنه وغيره ~~انه اجاز النكاح وابطل الشروط PageV03P311 ### || باب الرجل يتزوج المراة ويشترط عليها ان لا نفقة لها # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه في الرجل ينكح المراة ويشترط عليها ~~ان لا نفقة لها عليه ان هذا النكاح جائز والشرط باطل دخل بها او لم يدخل ~~بها ولها نفقة مثلها بالمعروف وقال اهل المدينة هذا نكاح لا يصلح فان لم ~~يدخل بها فسخ نكاحها الا ان يرضى الزوج بالنفقة وكانت فرقتها ان افترقا ~~تطليقة وان كان قد دخل بها لزمته PageV03P312 # النفقة وطرح الشرط # محمد قال اخبرنا سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن ابراهيم انه قال كل ~~شرط في النكاح يهدمه ms330 الا الطلاق # محمد قال اخبرنا يعقوب قال اخبرنا المغيرة الضبي عن ابراهيم PageV03P313 # عن ابي ذباب عن مسلم بن يسار عن سعيد بن المسيب في رجل تزوج امراة وشرط ~~لها دارها قال له ان يخرجها والله اعلم PageV03P314 ### || باب الرجل يتزوج المراة وبها عيب # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه في الولي القريب او السلطان يزوج ~~المرأة فيوجد بها عيب إن النكاح جائز ولا ترد المرأة من عيب إن مسها زوجها ~~وقال اهل المدينة ان زوجها الولي او السلطان فيوجد PageV03P315 # بها عيب ترد منه وقد مسها زوجها فانه يفرق بينهما اذا اراد ذلك الزوج ~~ويعطي من الصداق ما استحل به المراة ربع دينار او شبه ذلك الا ان يكون ~~الولي الذي زوجها والد او اخ من الذين يبطنون من المراة PageV03P316 # مما لا يبطن به غيرهم من الاولياء فان هؤلاء اذا زوجوا كان للمراة صداقا ~~كاملا الذي اصدقها على زوجها وكان لزوجها ذلك غرما على وليها الذي زوجها ~~ومما ترد به المراة من العيوب الجذام والبرص والعفل والجنون PageV03P317 # وقال محمد وكيف ترد المرأة من بعض العيوب دون بعض لئن كانت ترد من عيب ~~واحد انه لينبغي ان ترد من العيوب كلها كما ترد الامة وان قلتم لا تزد من ~~ذلك كله فكيف ترد من البرص ولا ترد من العور PageV03P318 # والتشلل من اين افترق هذان وما فرق بينهما وقولكم ايضا ان زوجها والد او ~~اخ ضمن المهر وكان الصداق كاملا لها لم قلتم ذلك قالوا لانهم ييطنون من ~~امرها مالا يبطن به غيرهم فقد غروا قيل لهم PageV03P319 أفيعلم الاخ بأمر أخته إن كان بها برص فى موضع لا يحل له آن يراها ا منها؟ أو كان بها عفل: أينبغى لاخيها أن يعرف ذلك منها وهو لايحل له أن ينظر إليه؟ وكيفء يبطن بما فى هذا ! أرأيتم لو كان آخوها ولد بعد ما صارت امرأة وحرم عليها التكشف بن يديه أينبغى أن يؤخذ أخوها بذلك ؟! وهذا مما قد سترته المرأة من النساه من ms331 أهلها استحياء منهم فكيف ؤخذ بعلم ذلك أخوها؟ وكيف يؤخذ أبوها بذلك وقد يحدث البرص PageV03P320 بعد الكبر والعقل1؟ و6 لعل ذلك يكون بعد ما كبرت ! أرأيتم لو حلف الوالد والأخ" بالطلاق والعتاق آنهما لم يعلما4 بذاك آكنتم توقعون عليهما * الطلاق والعتاق لأنهما قد علما بذلك أم لا توقعون ذلك فان أوقعتم ذلك عليهما فقد أوقعتموه بغير علم، وإن لم توقعوه عليها انهما عندكم لم يعلما فكيف ضمنا الصداق بغير علم منهما؟ وكيف افترق الاخ والعم فى هذا وكلاهما ذو رحم" محرم ولايحل لأحد منهما أن ينظر الى شىء منها إلاحل للآخر مثله* . اخبرنا محمر قال : آخبرنا آبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم: فی الرجل PageV03P321 # يتزوج المراة فيجدها مجذومة او برصاء قال هي امرأته ان شاء طلق وان شاء ~~امسك # محمد قال اخبرنا ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم في الرجل يتزوج وهو صحيح ~~او يتزوج وبه بلاء ولم يخير امرأته ولا اهلها انها امرأته PageV03P322 # لا يجبر على طلاقها قال وان تزوجها وهي هكذا فهي بتلك المنزلة # محمد قال اخبرنا محمد بن ابان بن صالح القرشي عن حماد قال قلت لابراهيم ~~الرجل يتزوج المراة فيجد بها البرص او الجذام او الجنون قال رجل ابتلى قال ~~هي امرأته كما لو ابتليت به لم يمكن لها ان تخلص منه # محمد قال اخبرنا قيس بن الربيع الاسدي عن المغيرة عن ابراهيم انه قال لا ~~ترد الحره من داء PageV03P323 محمد قال : أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال آخبرنا المغيرة الضبى عن ابراهيم آنه قال : لا يرد النكاح من عيب . حمد قال : أحبرنا سلام بن سليم الحنفى، عن إسمعيل بن أبى خالد عن عامر الشعبى: قال : قال على بن أبی طالب رضى الله عنه : من تزوج امرأة فوجدها مجنونة أو مجذومة أو بها برص أو قرن . فهى امرأته إن شاء طلق وإن شاء امسك. PageV03P324 محمد قال : أخبرنا1 أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم فى الرجل يتزوج امرأة وبها عيب أوداء إنها امرأته طلق أو أمسك ، ولا يكون ms332 فى هذا منزلة الأامة أن يردها من عيب ؛ ثم قال: أرأيت لو كان بالزوج عيب أكان لها أن ترده . PageV03P325 ### || باب الرجل يتزوج المرأة ولم يفرض لها صداقا # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه في الرجل يتزوج المرأة ولا يسمى لها ~~شيئا ان دخل بها او مات عنها قبل ان يدخل بها ولم يطلقها فلها صداق مثلها ~~من نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث ان مات عنها وعليها العدة وقال اهل ~~المدينة ان دخل بها كان لها صداق مثلها وان مات عنها قبل ان يدخل بها فلا ~~صداق لها ولها الميراث وعليها العدة PageV03P326 # وقال محمد وكيف كان للمرأة الميراث ولم يكن لها صداق وكيف تجب على امرأة ~~عدة ولا صداق لها ليس يكون ميراث ولا عدة الا وأمام ذلك صداق وكذلك قال ~~مسروق بن الاجدع وقد بلغنا PageV03P327 ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ [و] فی ذلك آثار كثيرة معروفة م اخبرنا محمد قال أخبرنا 1 أبو حنيفة عن حماد عن إزاهيم عن عبدالله ابن مسعود رضى الله عنه أن رجلا أتاه فسأله عن رجل تزوج بامراة فلم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حى مات فقال : ما بلغنى فى هذا عن رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم ؛ قال : فقل فيها برأيك ؛ قال : رأیى أرى PageV03P329 لها الصداق كاملا ، ولها الميراث ، ر عليها العدة . فقال رجل من جلسائه1: قضيت بالذی يحلف به بقضاه رسول الله صل الله عليه واله وسلم فی يروع ابنة واشق الأشجعية ؛ قال : ففرح عبد الله بن مسعود فرحة ما فرح قبلها: مثلها* لموافقة رآيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد قال : أخبرنا أبو كدينة يحيى بن المهلب البجلى قال أخبرنا داود بن ابي هند * قال : كان أهل المدينة يقولون : إذا مات الرجل عن امرآته PageV03P332 و لم يفرض لها صداقا فلها الميراث ، ولا صداق لها . قال عامر الشعبى : قال مسروق: لايكون ميراث1 حتى يكون بين يديه مهر مد قال : آخبرنا أبو ms333 كدينة يحيى بن المهلب البجلى عن إسمعيل بن أبى خالد عن عامر الشعبىء قال : أتى عبد الله بن مسعود رضى الله عنه فى رجل توفی عن امرآته ولم يفرض لها صداقا قال : فقال : أما آنا فسأجتهد فيها برأبى* فان أخطأت فالخطأ من قبلى وإن أصبت فالصواب من الله5، لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط، ولها الميراث، وعليها العدة : قال : فقام معقل بن يسار الاشجعى" فقال هو يشهد على النبى صلى الله عليه وآله وسلم PageV03P333 انه قضى بالذى قضيت به ؛ قال : فما رايت عبد الله رضى الله عنه فرح بعد اسلامه ما فرح يوميذ . حمد قال : أخبرنا خالد بن عبد الله1 عن داءد بن أبی هند عن الشعبى عن مسروق قال : ما كمان ميراث قط حتى يكون قبله صداق حمد قال : اخبرنا خالد بن عبد الله عن يونس بن عبيد، عن الحسن PageV03P334 # أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المتوفى عنها زوجها ولم يفرض لها ~~صداقا ان لها صداق نسائها # محمد قال اخبرنا ابراهيم بن محمد المدينى قال حدثني عبد الله بن ابي بكر ~~ابن حزم عن عمر بن عبد العزيز ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لبروع ~~ابنة واشق أن لها صداق نسائها ولها الميراث وعليها العدة ولم يكن زوجها دخل ~~بها ولا سمى لها صداقا ### || باب الذي يفوض اليه في النكاح فيتزوج ولا يفرض لها صداقا # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه في الذي يفوض اليه في امر النكاح ~~فيتزوج ولا يفرض لها صداقا وقد علم زوجه انه محتاج مقل فيدخل بالمرأة ولم ~~يسم لها صداقا فان لها صداق مثلها من نسائها لا وكس ولا شطط على قدر جمالها ~~ومالها في اهل بلدها وقال اهل المدينة يفرض لها بقدر ما اريد به من الزوجين ~~فوض إليه ذلك بعد العلم بحاجته وقلة ذات يده PageV03P335 # غير ان ذلك لا يحط فيما ينكح بمثله يريدون بما لا ينكح بمثله الاقل من ~~ربع دينار PageV03P336 # وقال محمد ms334 وكيف يكون ذلك على ما قلتم ولم يفوض اليه تسمية المهر انما زوج ~~ولم يسم بينهما مهر فهذا على مهر مثلها قالوا ان الذي زوجه قد علم حاجته ~~قيل لهم فما بين في نكاحه حط من صداق او غيره قالوا لا ولكنا نراه زوجه على ~~غير تسمية وقد عرف حاجته الا وقد رضى ان يحط له من مهر مثلها قيل لهم وانما ~~هذا ظن تظنونه والظن لا يغنى من الحق شيئا وليس ينبغي من ترك حق هذه المرأة ~~بالظن ولم يسم الولي حطا من الصداق ### || باب نكاح الأحرار والاماء المسلمات ونساء أهل الكتاب # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه يكره للمسلم ان يتزوج الامة من اهل ~~الكتاب اذا لم يكن تحته حرة فان تزوجها فالنكاح جائز وهذا عندنا مكروه PageV03P337 # وقال أهل المدينة لا يحل لحر مسلم ولا لعبد مسلم نكاح الاماء من اهل ~~الكتاب PageV03P349 # لان الله تعالى انما احل من الاماء نكاح المؤمنات منهن # وقال محمد يكره نكاحهن فأما ان يكون حراما فليس عندنا بحرام ارأيتم رجلا ~~نصرانيا حرا او عبدا تزوج امة من اهل الكتاب PageV03P350 # أليس النكاح جائزا قالوا بلى قيل لهم فان اسلم بعد ذلك أتبين PageV03P351 # من زوجها حين اسلم او يكونان على نكاحهما فان زعمتم انها تبين فبأي شيء ~~بانت وقد كان اصل النكاح جائزا ولا ينبغي في قولكم ان تبين حتى يعرض عليها ~~الاسلام وقد قلتم ان الله عز وجل احل نكاح الحرائر من اهل الكتاب وحرم نكاح ~~الاماء قالوا لان الله تعالى يقول PageV03P352 # {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} وانما احل المحصنات ~~والمحصنات الحرائر قيل لهم فهل سمى تحريم الاماء في كتابه قالوا PageV03P353 # لا ولكنه احل المحصنات فعلمنا ان غيرهن حرام قيل لهم ليس هذا لكم بحجة ~~اذا احل المحصنات منهن فليس هذا بدليل على تحريم الاماء ولكن يكره تزويج ~~الاماء للولد لانه يكون مسلما للكافر فلا ينبغي هذا PageV03P354 # وهكذا قالت الفقهاء قبلنا كرهوا ذلك فأما ان يكونوا رأوه حراما فلم يروه ms335 ~~حراما ### || باب الرجل يدخل دار الحرب فيتزوج بها # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه اكره للرجل اذا دخل بأمان ارض الحرب ~~ان يتزوج بامرأة منهن من اهل الكتاب كراهة النسل وان يبقى ولده بأرض الحرب ~~وقال اهل المدينة اذا كان المسلمون PageV03P355 # يتركون اذا نكحوهن ان يخرجوا بهن وبأولادهن إلى ارض الاسلام PageV03P357 # ولا يحبسون فلا بأس بذلك فان خافوا الحبس فلا ينبغي للمسلمين ان يتركوا ~~ذراريهم في ارض الكفر # وقال محمد ليس ينبغي نكاحهن وان رجا المسلمون اخراجهن من دار الحرب لانهم ~~على غير ثقة من ذلك ولكن ان تزوجوا فالنكاح PageV03P359 # جائز وهو مكروه عندنا وكذلك نكاح إماء أهل الكتاب من اهل الحرب في دار ~~الاسلام فلم نرى بانكحتهم بأسا ### || باب نكاح العبد # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه لا يحل للعبد بان يتسرى لانه لا مال ~~له وليس ينبغي له ان يطأ فرجا الا بنكاح وقال اهل المدينة PageV03P360 # وطء العبد ما ملكت يمينه مثل الحر يحل له ما يحل للحر PageV03P361 # وقال محمد قال الله تعالى {والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ~~ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون} ~~وليس للعبد يمين انما ملك يمينه لمولاه وليس للعبد PageV03P362 # وكذلك قال الله تبارك وتعالى {ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على} PageV03P363 # {شيء} ارايتم لو اعتق جارية أكان يجوز عتقه قالوا لا قيل لهم فلو باع او ~~وهب ولم يأذن له مولاه في ذلك أكان يجوز بيعه او هبته قالوا لا قيل لهم ~~فهذا يدلكم على انه لا مال له ارايتم ان كان له جارية فلم يطأها ايحل ~~لمولاه ان يأخذها فيطأها قالو لا باس بوطئها قالوا ان المولى لم يحل له ان ~~يطأها حتى أخذها قيل لهم أرأيتم ان لم يأخذها ولكنه انتهى اليها فوطئها ~~بغير اخذ منه لها أيحرم ذلك عليه قالوا لا قيل لهم فان لم يطأها أليس للعبد ~~أن يطأها قالوا بلى قيل لهم فان اجتمع ms336 العبد ومولاه هل لواحد منهما ان ~~يطأها قالوا أيهما PageV03P364 # سبق حل له ان يطاها وحرمت على الاخر قيل لهم ارايتم ان قبلها العبد ~~والمولى حاضر ايحل للمولى ان يقبلها بعد ذلك والعبد حاضر فهذا مما لا تجدون ~~بدا ان ترخصوا فيه لان الجماع فيه استبراء والقبلة ونحوها لا استبراء فيه ~~فلا باس في قولكم بان يقبلها هذا مرة وهذا مرة ويعانقها هذا مرة وهذا مرة ~~ويجامعها هذا مرة في ما دون الفرج وهذا مرة فهذا مما ينبغي ان لا يتكلم مع ~~ما جاء في ذلك من الاثار الكثيرة المعروفة # اخبرنا محمد قال اخبرنا ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم رضي الله عنهم PageV03P365 # قال لا يحل للعبد ان يتسرى ولا يحل له فرج الا بنكاح يزوجه مولاه # محمد قال اخبرنا ابو حنيفة عن اسمعيل بن امية المكي عن سعيد ابن ابي سعيد ~~المقبري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لا يحل فرج من PageV03P366 # المملوكات الا لمن باع او وهب او تصدق او اعتق فهو جائز # محمد قال اخبرنا محمد بن ابان بن صالح القرشي عن حماد عن ابراهيم قال ~~يكره للعبد ان يتسرى السرية # محمد قال اخبرنا ابو حرة عن الحسن انه كان يكره ان يزوج الرجل عبده امته ~~بغير بينة ### || باب ما لا يجمع بينه في النكاح من الامهات والبنات # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه اذا تزوج الرجل امراة فلم يدخل بها ~~ثم تزوج امها فنكاح امها فاسد لا يحل ونكاح الابنة جائز PageV03P367 # حلال فان دخل بالام حرمت عليه الام والابنة ابدا ولم تحل له واحده منهما ~~وكذلك ان زنى بالام حرمت عليه الام والابنة ابدا ولم تحل له واحده منهما ~~وقال اهل المدينة ان زنى بالام لا تحرم عليه الابنة PageV03P369 # وكانت امراته على حالها وان تزوج بالام بعد الابنة تزويجا فالنكاح PageV03P370 # فاسد وان دخل بها حرمتا عليه جميعا ابدا ولم تحل له الام ولا الابنة وحرم ~~هذا الجماع نكاحه للابنة الصحيح الذي كان صحيحا قبل ms337 جماع الام # وقال محمد بن الحسن قد ترك اهل المدينة قولهم ان الحرام لا يحرم الحلال ~~في قولهم انه اذا تزوج امها فدخل بها حرمت عليه البنت ارايتم نكاح الام ان ~~كان حلالا فقد حل له ان يجمع بين امراة وابنتها وان كان حراما فهذا حرام قد ~~حرم الحلال قالوا انما تحرم الابنة بالنكاح دون الجماع فينبغي ان يحرموها ~~قبل الجماع وان كان ذلك ليس بنكاح PageV03P371 # قالوا ان هذا النكاح على شبه # قيل لهم فان رجلا تحته امراة فاشترى امها وهي امة فوطاها وهو يعلم انها ~~امها وكان وطؤ ابنتها قبل ذلك بالنكاح الحلال احل له وطؤ الام قالوا لا قيل ~~لهم فهل حرم وطؤ الام عليه الابنة التي كانت زوجته قالوا نعم قيل لهم فكيف ~~كان هذا يحرم النكاح الصحيح وهو نكاح حرام لا يحل ارايتم رجلا تحته امراة ~~فاشترى امها وهو يرى انها امة فوطأها وهو يعلم انها امة ثم اقامت البينة ~~انها حرة وهي معروفة انها ام امراته الا انه وطأها على وجه الشراء ثم ~~استبان له انها حرة ايحرم جماعة اياها ابنتها التي كانت تحته فان قالوا لا ~~يحل ذلك شيئا فقد PageV03P372 # تركوا ما قالوا في اول المسالة فان قالوا ان ذلك يحرم فقد زعموا ان ~~جماعها كان حراما معروفا اياه صاحبه وهو يعلم انه حرام يحرم الحلال فهذا ~~ترك لقولهم لا يحرم حرام حلالا # اخبرنا محمد بن الحسن الشيباني قال اخبرنا قيس بن الربيع الاسدي عن ابي ~~حصين عن خيثمة بن عبد الرحمن الجعفي قال مكتوب في التوراة ملعون من نظر الى ~~فرج امراة وبنتها PageV03P375 # محمد قال اخبرنا قيس بن الربيع قال اخبرنا الاعرج بن صالح عن خليفة بن ~~حصين عن ابي نصر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما PageV03P376 # قال جاء رجل من اهل خراسان الى عبد الله بن عباس فقال تحتي امراة من اجمل ~~الناس قد ولدت لي سبعة كلهم قد اطاق السلاح واني كنت PageV03P377 # قد اصبت من امها صبوة فما ترى ms338 قال كم مالك قال ثلاثمائة الف قال فبكم ~~يسرك ان تفد بها من مالك فقال بمالي كله قال قد حرمت عليك # محمد قال اخبرنا قيس بن الربيع عن القعقاع بن يزيد الضبي قال سالت الحسن ~~البصري عن رجل ضم اليه صبية بشهوة ايتزوج امها قال لا PageV03P378 # محمد فال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال اخبرنا المغيرة عن ابراهيم أنه قال ~~في رجل فجر بابنة امراته قال حرمت عليه امها # محمد قال اخبرنا ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم اذا قبل الرجل ام امراته ~~او لمسها من شهوة حرمت عليه امراته # محمد قال اخبرنا اسمعيل بن عياش الحمصي قال حدثني سعيد بن يوسف PageV03P380 # عن يحي بن ابي كثير قال سئل عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وابو سلمة بن ~~عبد الرحمن وسالم بن عبد الله عن رجل اصاب امراة حراما هل يحل له نكاح ~~امراة ارضعتها فقالوا كلهم هي حرام # محمد قال اخبرنا اسمعيل بن عياش الحمصي قال حدثني ابن جريج عن ابن طاوس ~~عن ابيه عن الرجل يزني بالمراة قال لا ينكح امها ولا ابنتها PageV03P381 # محمد قال اخبرنا اسمعيل بن عياش قال حدثنا سعيد بن ابي عروة عن قيس بن ~~سعد عن مجاهد في الرجل يفجر بالمراة قال اذا نظر الى فرجها فلا تحل لها ~~امها ولا ابنتها والله اعلم PageV03P382 ### || باب ما لا يجوز وطؤه # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه في الرجل يتزوج الامة في عدتها ~~فيدخل بها ثم يشتريها انه لا باس بان يطاها بالملك اذا انقضت عدتها من ~~الزوج الاول وقال اهل المدينة لا يحل له ابدا # وقال محمد وكيف حرمت عليه هذه وقد اشتراها وملكها قالوا لانه وطاها في ~~عدتها من غيره قيل لهم وكيف حرم عليه ذلك وطاها اذا ملكها وباي شيء صار ذلك ~~حراما عليه ابدا هل يزيد وطؤه اياها في العدة على ان يكون حراما قالوا لا ~~قيل لهم فلو ان رجلا زنى بامراة ثم اشتراها اما كان يحل له وطؤها قالوا ms339 بلى ~~قيل لهم فكيف PageV03P383 # الوطؤ في العدة يحرمها عليه ابدا والزنا (لا يحرمها ابدا لئن كان الوطؤ ~~في العدة يحرمها عليه ابدا فالزنا) احرى ان يحرمها وكيف زعمتم ان ذلك يحرم ~~وانتم تزعمون انه لا يحرم الحرام حلالا PageV03P384 ### || باب الامة تكون تحت زوج فيموت عنها او يطلقها # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه في الامة يهلك عنها زوجها او يطلقها ~~طلاقا بائنا فيطاها سيدها في عدتها انه قد اساء ولا يطاها PageV03P385 # بعد ذلك حتى تنقضي عدتها من زوجها فاذا انقضت عدتها من زوجها فلا باس بان ~~يطاها بالملك وقال اهل المدينة لا يحل له ذلك # وقال محمد بسببه ايضا لقولكم الاول تزعمون ان رجلا ياتي امته في عدة من ~~غيره انها لا تحل له ابدا فكيف كان هذا هكذا ارايتم رجلا زوج امته رجلا ثم ~~وطئها المولى وهي تحت الرجل اليس قد ركب ما لا يحل له قالوا بلى قيل لهم ~~فان طلقها الزوج او مات عنها فانقضت عدتها ايحل لمولاها وطؤها بالملك قالوا ~~نعم قيل لهم فهذا ترك لقولكم ارايتم لو كان زوجها طلقها واحدة يملك الرجعة ~~اليست المراة امراته بعد قالوا بلى قيل لهم فان وطئها المولى في العدة ثم ~~انقضت العدة ايحل له ان يطاها بالملك قالوا لا قيل لهم حلت الاولى PageV03P386 # وقد وطئها وهي امراة الزوج وحرمت هذه لهم وهل حرم على مولاها وطؤها الا ~~لانها في عدة الاولى (ليست في عدة قيل لهم وهل حرم على مولاها الا لانها في ~~عدة من زوجها) قالوا لم يحرم وطأها الا ذلك قيل لهم فإذا كانت زوجته ولم ~~يطلق اليس حرام على المولى ان يطاها قالوا بلى قيل لهم فهل بين الحرمتين ~~فرق ولو كان بينهما فرق لكانت التي لم يطلقها اعظم حرمة قالوا بلى هي اعظم ~~حرمة قيل لهم فكيف حرمت التي وطئت في العدة ولم تحرم الاخرى لئن حرمت ~~الموطوءة في العدة للاخرى احرم واحرى ان لا يطاها مولاها وما هما الا سواء ### || باب ms340 الرجل يفجر بالمرأة ثم يريد ان يتزوجها # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه في الرجل يزني بالمراة ثم يريد ان ~~يتزوجها انه لا باس بذلك وقال اهل المدينة لا يحل له ان ينكحها PageV03P387 # حتى تستبرئ رحمها من الماء الفاسد # وقال محمد ارى اهل المدينة قد جعلوا على الزانية عدة وقد جاءت السنة انه ~~لا عدة على الزانية ولو كانت عليها عدة في هذا الوجه ايضا يحل له نكاحها ~~لان العدة لو وجبت انما كانت عدة من الزوج الذي تزوجها لانه هو الذي قد زنى ~~بها وقد جاءت الاثار بخلاف ما قال اهل المدينة # الحديث المعروف عن ابي بكر رضي الله عنه انه حد امراة بكرا PageV03P388 # ورجلا بكرا في زناهما ثم زوجها منه ولم يبلغنا انه ذكر استبراء ولا عدة # وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثله PageV03P389 # وبلغنا عن ابن عباس رضي الله عنهما انه سئل عن رجل يزنى بالمراة PageV03P390 # ايحل له ان يتزوجها قال كان اوله سفاحا واخره نكاحا ولم يذكر استبراء ولا ~~غيره فلو كان لا يجوز نكاح حتى يستبرئ لقال ابن عباس PageV03P392 # وابو بكر وعمر رضي الله عنهم انه لا يجوز ذلك حتى تستبرئ وما كان يدعون ~~هذا حتى يثبتون وما كانت مسالة ابن عباس الا مرسلة قيل له رجل زنى بامراة ~~ايحل له ان يتزوجها قال اوله سفاح واخره PageV03P393 # نكاح ولو كان الامر كما قال اهل المدينة لقال لا يحل له ان يتزوجها حتى ~~يستبرئها من مائة وكيف اغفل هذا في قوله ابن عباس عند المسالة PageV03P394 # ولم يغفل ذلك اهل المدينة # اخبرنا محمد قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن ابي يزيد قال ~~سالت ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل اصاب المراة حراما ايتزوجها قال ذلك ~~حين اصاب الحلال # محمد قال اخبرنا سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن ابراهيم عن علقمة ~~سئل عن امراة فجر بها رجل ثم تزوج بها فقال وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ~~ويعفو عن السيئات ms341 ويعلم ما تفعلون PageV03P395 ### || باب الرجل يسلم وعند اربع نسوة واكثر وطلاق المشرك # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه اذا اسلم رجل وعنده خمس نسوة او ~~اختان فان كان تزوج ذلك في عقد متفرقة فنكاح الاربع PageV03P396 # الأول من الخمس جائز ونكاح الخامسة فاسد لانه تزوجها على اربع فكان اصل ~~نكاحها حراما فلا يحله الاسلام وكذلك الاختان ان تزوجهما في عقدين متفرقين ~~فنكاح الاولى جائز ونكاح الاخرة فاسد لان اصل عقدة نكاحها كان فاسدا فلا ~~يصلحه الاسلام لانه تزوج اختا على اخت فلا يحل نكاح الثانية ابدا وعنده ~~اختها وان كان قد تزوج الخمس في عقدة واحدة ثم اسلم فنكاحهن جميعا فاسد فلا ~~يحله الاسلام وقال اهل المدينة اذا اسلم الرجل وعنده اكثر من اربع نسوة ~~فانه يمسك ايتهن شاء الاولى او الاخرة في النكاح الاربع ويفارق سائرهن PageV03P397 # وقال محمد وكيف جاز له ان يمسك الخامسة وقد تزوجها بعد الاربع قالوا لان ~~نكاح الشرك ليس كنكاح الاسلام قيل لهم فما تقولون في رجل طلق امراته ثلاثا ~~وهما مشركان ثم تزوجها قبل ان تنكح زوجا غيره ثم اسلما ايكونان على نكاحهما ~~ينبغي في قولكم ان تزعموا ان النكاح جائز قالوا نعم النكاح جائز قيل لهم ~~ارايتم مشركا تزوج امراة فدخل بها ثم ماتت فتزوج ابنتها ثم اسلما ايكونان ~~على نكاحهما قالوا لا قيل لهم فهذا ترك لقولكم ينبغي ان تزعموا انه لا باس ~~به لانه تزوج الام ودخل بها في الشرك فينبغي ان لا يكون باطلا في قولكم PageV03P399 # ارايتم رجلا تزوج امراة فلم يدخل بها حتى تزوج امها وهم مشركون جميعا ثم ~~اسلم فاراد ان يقيم على الام ويدع البنت ايكون ذلك له وقد حرم الله نكاح ~~الام اذا تزوج الابنة قال تعالى {وأمهات نسائكم} مبهمة ارايتم اذا تزوج ~~الام فلم يدخل بها حتى تزوج الابنة ثم اسلما جميعا ايحل له ان يختار ايتهما ~~شاء ان شاء الاولى وان شاء الاخرى يقيم عليها وانما الامر في هذا ان ما كان ~~من ms342 ذلك حراما في حكم المسلمين واسلموا لم يزد الاسلام ذلك الا شدة وكذلك ~~جاءت الاثار في طلاق اهل الشرك انه كان يقال لم يزده الاسلام الا شدة ولئن ~~كان هذا جائزا PageV03P400 # ينبغي ان لا يحرم نكاح الشرك اذا تزوج اخته من الرضاعة ثم اسلم وقد كانت ~~الرضاعة في الشرك فهذا مما لا يجوز # اخبرنا محمد بن الحسن قال اخبرنا ابو حنيفة قال حدثنا حماد عن ابراهيم ~~النخعي في اليهودي والنصراني والمجوسي يطلقون نساءهم ثم يسلمون PageV03P401 # قال هم على طلاقهم لم يزدهم الاسلام الا شدة # محمد قال اخبرنا سفيان الثوري قال حدثنا فراس عن الشعبي في رجل PageV03P402 # طلق امراته في الشرك ثم اسلم قال لم يزده الاسلام الا شدة وحدة PageV03P403 # محمد قال اخبرنا الثقة من اصحابنا عن عبد الله بن لهيعة عن خالد ابن ابي ~~عمران عن القاسم وسالم في رجل أسلم وتحته ثمان نسوة قال PageV03P404 # نكاح الاربع الأول جائز ونكاح الاربع الاواخر باطل وقال محمد بن الحسن ~~هذا قول ابراهيم وابي حنيفة رضي الله عنهما ### || باب الرجل يكون عنده اربع نسوة فيطلق واحدة بائنة انه لا يتزوج اخرى حتى تنقضي عدة التي طلق # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه في الرجل المسلم يكون عنده اربع ~~نسوة فيطلق واحدة طلاقا بائنا انه لا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة الرابعة ~~وكذلك الرجل يكون تحته امراة قد دخل بها فيطلقها طلاقا PageV03P405 # بائنا انه لا يتزوج اختها حتى تنقضي عدتها وقال اهل المدينة لا باس بذلك ~~كله PageV03P406 # وقال محمد وقد جاءت الاثار بخلاف ما قال اهل المدينة وكيف جاز لرجل ان ~~يتزوج خامسة واربع حوامل منه فيكون ماؤه في رحم خمس نسوة وعشر نسوة من نكاح ~~ارايتم رجلا تحته اربع نسوة وقد دخل PageV03P408 # بهن فطلقهن ثلاثا في مرضه ثم برئ اليس له ان يتزوج اربعا وهن في العدة ~~فان قالوا بلى قيل لهم فانه تزوج اربعا ثم مات فمن يرثه منهن فان قالوا ~~يرثه الاول قيل لهم فكيف لم يرثه الاواخر وهن ms343 نساؤه ويحل له جماعهن فان ~~قالوا لانه اذا دخل الاواخر على الاول فلا يكون له ذلك قيل لهم هذا مما فيه ~~ترك لقولكم ينبغي لمن اجاز النكاح ان يجعلهن شركاء في الميراث ارايتم لو ~~مات قبل ان يدخل بالاربع الاواخر اليس PageV03P409 # عليهن عدة من ازواجهن قالوا بلى قيل لهم فكيف كن نساءه وانتم تزعمون ان ~~الاول احق بالميراث منهن مع اشياء كثيرة تدخل في هذا عليكم والاثار في ذلك ~~كثر من ان يحتاج فيها الى راي ولا اعلمكم تروون في ذلك اثرا عن رسول الله ~~صلى الله عليه واله وسلم ولا عن احد من اصحابه # اخبرنا محمد بن الحسن قال اخبرنا محمد بن ابان بن صالح عن حماد عن ~~ابراهيم قال اذا كان عند الرجل اربع نسوة فطلق احداهن فلا يتزوج حتى تنقضي ~~عدة المطلقة ثم ان كانت امراة فطلقها فلا يتزوج اختها ولا عمتها ولا خالتها ~~حتى تقضي عدتها # اخبرنا محمد قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم الجزري PageV03P410 # قال سالت سعيد بن المسيب رضي الله عنه عن ذلك فقال لا تنكح حتى تنقضي ~~عدتها # محمد قال اخبرنا زكريا بن اسحاق المكي البزار عن عبد الكريم الجزري انه ~~سال سعيد بن المسيب عن الرجل تكون تحته اربع نسوة فيطلق احداهن (قال) لا ~~يصلح له ان يتزوج اخرى قبل ان تنقضي عدتها # محمد قال اخبرنا محمد بن عمرو قال اخبرنا اسمعيل بن اسحاق بن PageV03P411 # ابي حازم عن ابي الزناد عن سليمان بن يسار ان خالد بن عقبة كانت PageV03P412 # تحته اربع نسوة فطلق واحدة ثلاثا فتزوج الخامسة قبل ان تنقضي العدة ففرق ~~بينهما مروان بن الحكم واصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يومئذ ~~متوافرون PageV03P413 # محمد قال اخبرنا اسمعيل بن عياش قال حدثني سعيد بن يوسف عن يحيى بن ابي ~~كثير قال قضى علي بن ابي طالب رضي الله عنه في الرجل يكون تحته اربع نسوة ~~فطلق احداهن قال لا تنكح امراة حتى يخلو الاجل التي طلق # محمد قال ms344 اخبرنا عباد بن العوام قال اخبرنا سعيد بن ابي عروبه عن قتادة ~~عن الحسن في الرجل يكون تحته اربع نسوة فيطلق احداهن ثلاثا قال كان لا يرى ~~باسا بان يتزوج خامسة ما لم تكن التي طلق حاملا PageV03P414 # وكذلك في الاختين قال سعيد وحدثنا قتادة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه ~~قال لا يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق حاملا كانت او غير حامل وكذلك ~~في الاختين # محمد قال اخبرنا عباد بن العوام عن عطاء بن ابي رباح في رجل عنده اربع ~~نسوة فطلق احداهن ثلاثا قال لا ينكح خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق # محمد قال اخبرنا خالد بن عبد الله عن عبد الملك بن ابي سليمان PageV03P415 # عن عطاء بن ابي رباح في رجل تحته اربع نسوة فطلق احداهن قال لا يتزوج ~~اخرى حتى تنقضي عدة التي طلق PageV03P416 ### || باب الرجل يزوج عبده أمته بغير مهر # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه لا ينبغي للرجل ان يزوج امته عبده ~~بغير شهود ولا بأس ان يزوج أمته عبده بغير مهر لان المهر لو سماه كان للسيد ~~ولا يكون للسيد على عبده صداق وان زوج امته رجلا PageV03P417 # آخر او عبدا لغيره فلا يكون النكاح الا بصداق وقال اهل المدينة PageV03P418 # لا يصلح للرجل ان يزوج امته غلامه الا بمهر # وقال محمد فكيف صار هذا لا ينبغي والمهر لو سمى في النكاح كان PageV03P419 # للمولى على عبده دين وكيف صار هذا لا يصلح وهو لو سمى المهر بطل المهر ~~فكل امر كان مما يجب للمولى على عبده من دين او نحوه فهذا مما لا يضر السيد ~~الا بذكره عند النكاح لانه ان ذكره عند النكاح لم يجب له عنده PageV03P420 ### || باب الرجل يعتق أمته على ان يتزوجها ويجعل صداقها عتقها # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه في الرجل يعتق امته على ان يتزوجها ~~ويجعل صداقها عتقها فرضيت بذلك انها حرة فان تزوجها فعلية صداق مستقبل ولا ~~يكون صداقها عتقها وان ابت ms345 ان تتزوجه كان عليها قيمة رقبتها لانها شرطت له ~~في عتقها شرطا لم تف به وهو النكاح وقال أهل المدينة الامر عندنا الذي لا ~~اختلاف فيه قديما ولا حديثا انه لا يصلح ان يكون عتق الامة صداقا لانها لا ~~تخلو عن احد الامرين اما نكحها مملوكة ولا ينبغي ان ينكح مملوكته واما ~~نكحها حرة فلا يكون ذلك الا بصداق بعد العتق # وقال محمد القول في ذلك ما قال اهل المدينة جميعا لانه لا يكون عتقها ~~صداقها وقد احسن في هذا اهل المدينة وقال بخلاف هذا غير ابي حنيفة من ~~اصحابنا ولا يكون عتقها صداقها وروى في ذلك آثارا PageV03P421 # عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اعتق صفية رضي الله عنها وجعل عتقها ~~صداقها قال محمد وذلك انما هو عندنا لرسول الله صلى الله عليه PageV03P422 # وآله وسلم خاصة وليس لاحد من امته ان يتزوج امرأة بغير صداق وكذلك بلغنا ~~في تفسير هذه الاية {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن ~~يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين} فروى في تفسير PageV03P423 # هذه الآية انها خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم بغير صداق فأما المسلمون PageV03P425 # فلا يكون ذلك لهم الا بصداق وكذلك صفية رضي الله عنها اعتقها النبي صلى ~~الله عليه وسلم ثم تزوجها ثم جعل عتقها صداقها فكما يجوز للنبي صلى الله ~~عليه وسلم ان يتزوج بغير صداق فكذلك يجوز له ان يتزوج على شيء فيجعله صداقا ~~وهذا مما لا يكون صداقا بين المسلمين وقد روى PageV03P426 # عن ابن عمر رضي الله عنهما نحو مما قال ابو حنيفة واهل المدينة وبلغنا ~~ايضا PageV03P427 # عن ابن سيرين انه كان يقول مهر سوى العتق اختارا نحوا من هذا ### || باب النكاح في العدة اذا تزوجت وفي اثبات النسب اذا جاء الولد # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه إذا نكح الرجل المرأة في العدة من ~~غيره في الطلاق البائن ودخل بها فرق بينهما فان استقر بها حمل PageV03P428 # نظر فان وضعت ذلك ما بينها ms346 وبين سنتين منذ فارقها الأول فليس بابنه وينظر ~~لكم جاءت به لاقل من ستة اشهر منذ اصابها الاخر ولاكثر من سنتين منذ فارقها ~~الاول لم يكن ابن واحد منهما وان جاءت به لستة اشهر فصاعدا منذ اصابها ~~الاخر ولاكثر من سنتين منذ فارقها الأول فهو PageV03P429 # ابن الاخر وان جاءت به بعد ما فرق بينهما وبين الآخر لاكثر من سنتين لم ~~يكن ابن واحد منهما وقال اهل المدينة اذا نكحت المرأة في عدتها ودخل بها ~~فرق بينهما وان استقر بها حمل نظر فان وضعت لادنى من ستة اشهر منذ دخل بها ~~زوجها الاول كان الولد للأول ولم يكن عليها من الاخرة عدة وان وضعت لستة ~~اشهر منذ دخل الاخر عليها فصاعدا دعى لولدها القافة فالحقوه بابيه الا أن ~~يأتى عليها من مهلك زوجها الأول او طلاقه اياها من الزمان مالا يحمل النساء ~~في مثله منذ دخل بها الآخر فاذا كان ذلك الحق الولد بالآخر وفرق بينهما ثم ~~اعتدت بقية عدتها من الاول واكثر ما تحمل النساء اربع سنين وقال محمد وكيف PageV03P430 # استقام هذا فيما ذكرتم قول القافة والفراش فراش الأول حتى تأتى به لما لا ~~تلده النساء منذ فارقها الاول انما ذكرتم في الرواية التي رويتم وهي عندنا ~~غير معروفة ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعى القافه إلى صبى تنازعه رجلان ~~ولم يكن لواحد منهما فراش يكون به اولى بالولد من PageV03P431 # غيره فأما الزوج الأول الذي طلق امرأته او مات عنها فانه صاحب الفراش وهو ~~أولى بالدعوة من غيره حتى تأتى بالولد لاكثر مما تلده النساء وذلك عندنا ~~سنتان لا تحمل المرأة فوق ذلك وقد بلغنا عن PageV03P432 # عائشة رضي الله عنها انها قالت لا تحمل المرأة فوق سنتين ظل مغزل PageV03P433 # وبلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه الحق ذلك بأبيه وضعت امه ~~لسنتين قد خرجت ثنياه فالحق به عمر فعمن اخذتم ان المراة تحمل اربع سنين ~~ولقد انكرت العامة علينا حمل سنتين فلم يعرفوه PageV03P434 # فكيف يقبلون اربع ms347 سنين بلا اثر ولا سنة ولا اعلم ذكرتم ذلك الا عن امرأة ~~محمد بن عجلان زعمتم انها كانت تحمل اربع سنين فكيف علمتم PageV03P435 # ذلك وزوجها حي مقيم معها والمرأة قد يرفع حيفتها الريح والداء يكون بها ~~لو كان هذا كما تقولون لكان من قبلكم اعلمكم بهذا منكم ولو كان هذا على ما ~~تقولون لكان الولد حين تلده ينبغي ان يتكلم ويمشي لان الولد لا يأتي عليه ~~ثلاث سنين حتى يتلكم او يمشي ### || باب نكاح السفيه # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه اذا تزوج الفاسق السفيه والمولى ~~عليه هذا يكون معتوها امرأة بصداق مثلها فهو جائز ولا ينبغي ان ينقض النكاح ~~وقال اهل المدينة في السفيه والمولى عليه ينكح بغير اذن وليه انه يفرق ~~الولي بينه وبين التي نكح فان لم يكن دخل بها فلا شيء لها وان كان PageV03P436 # دخل بها كان لها ادنى ما ينكح به النساء دينار بمسه اياها قال محمد وكيف ~~بطل نكاح السفيه والمولى عليه اذا تزوج امرأة بصداق مثلها ولم يأت من ذلك ~~الا بما انسه فكيف بطل النكاح وقد جاءت الاثار ان النكاح جده وهزله سواء ~~كما ان الطلاق جده وهزله سواء فكيف اجزتم PageV03P437 # طلاقه اذا نكح وهو يطلقها ولم يدخل بها فيؤخذ منه نصف الصداق بغير مسيس ~~فهذا مما فيه الاسراف منه في ماله والتبذير ان يتزوج على المال العظيم باذن ~~الولي فلا يدخل بها حتى يطلقها فيؤخذ منه نصف الصداق فان قلتم ان النكاح ~~انما بطل للاسراف في المال قلنا فهذا احرى ان يكون باطلا وقد اسرف في ماله ~~من رجل تزوج ابنة عم له في الحسب والمال ولها فضل وجمال بصداق مثلها ثم ~~اقام عليها فلم يفارقها فكيف جاز النكاح وهو يلحقه في ذلك نصف الصداق ولم ~~يجز هذا PageV03P439 # وقد صنع من ذلك ما لا يصنعه السفيه ولا المولى عليه # قال وقال ابو حنيفة في السفيه والمولى عليه يعتق وقد بلغ واحتلم ان عتقه ~~جائز لان العتق هزله وجده سواء ms348 كما ان الطلاق جده وهزله سواء وقال اهل ~~المدينة في السفيه والمولى عليه ينكح باذن وليه ان طلاقه جاءر عليه اذا ~~احتلم ولا يجوز عتاقه ما دام يولى عليه وقال محمد كيف بطل هذا العتاق قالوا ~~في هذا اتلاف لماله قيل لهم او ليس في الطلاق قبل الدخول اتلاف لماله قالوا ~~لانه نكح في ذلك بامر الولي قيل لهم فما تقولون ان اعتق باذن الولي ايجوز ~~اعتاقه فان قالوا نعم قيل لهم فقد جاز للسفيه ان يستهلك ماله باذن وليه في ~~غير تجارة ولا منفعة تعود بها على نفسه فان قالوا لا قيل لهم فكيف جاز ~~طلاقه قبل الدخول ولا يجوز عتاقه وقد اذن له الولي وما سبيلهما الا واحد ~~وما ينبغي ان يجوز بعضه ويبطل بعضه ولكنا نقول في هذه الثلاثه النكاح ~~والطلاق والعتاق سواء جدهن جد وهزلهن جد وذلك جائز كله على السفيه والمولي ~~عليه ما لا يكون معتوها او صغيرا لم يبلغ فان كان معتوها او صبيا لم يبلغ ~~لم يجز عليه PageV03P440 # طلاق يطلقه ولا نكاح ولا عتاق قالوا فقد جعلتم الصبي والمعتوه في نكاحهما ~~وعتاقهما بمنزلة قولنا في السفيه والسفيه يمنزلتهما عندنا لضعف عقله وقلة ~~نظره لنفسه قيل لهم انا ابطلنا الاشياء كلها غير هذين وابطلنا فيما ابطلنا ~~الطلاق وانتم لا تبطلون الطلاق على السفيه فكذلك افترق حال هذين وحال ~~السفيه ارايتم الصبي والمعتوه اتجيزون طلاقهما كما تجيزون طلاق السفيه فان ~~كفتم تجيزون ذلك فهذا مما لا ينبغي وان كنتم لا تجيزون طلاقهما فقد فرقتم ~~بينهما وبين السفيه في الطلاق فكذلك افترقوا في العتاق والنكاح ### || باب ما يذكر في النكاح من الجنون # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه في المجنون تخاف منه امرأته PageV03P441 # ولم يجامعها انه ان كان لا يفيق حيل بين امرأته وبين ما يخاف عليها منه ~~في حال الخوف وانفق عليها من ماله ولم يفرق بينهما الا ان يخلى بينه وبينها ~~ولا يصل اليها فإذا كان ذلك اجل سنة فان وصل اليها ms349 والا خيرت فان اختارت ~~المقام معه انفق عليها من ماله ولم يكن لها بعد ذلك خيار وان اختارت الفرقه ~~بانت منه بتطليقه وقال اهل المدينة اذا كان لا يفيق حيل بينه وبين امرأته ~~وبين ما يخاف عليها منه وانفق من ماله وضرب لها اجلا سنة يعالج فيها فان ~~برئ ردت اليه امرأته والا فرق بينهما وكانت PageV03P442 # فرقتها تطليقة فان كان يفيق احيانا ويجن احيانا لا يفرق بينه وبين امرأته ~~ولكن يحال بينها وبين ما يخاف عليها منه حين يعتريها ذلك # وقال محمد وكيف تكون الفرقة بينهما في قولكم اذا لم يفق ولا تكون بينهما ~~اذا كان يفيق في بعض الزمان وهو يجامع في الحالين كلتيهما إنما تقع الفرقة ~~اذا لم يقدر على الجماع وفي ذلك يضرب الأجل سنة وأما إذا قدر على الجماع ~~وهو معتوه فليس ينبغي أن يفرق بينهما وإن كان صحيحا لا يقدر على الجماع فرق ~~بينهما بعد ما يضرب لها الاجل سنة اذا اختارت المرأة ذلك افلا ترون المجنون ~~والصحيح في ذلك كله سواء ### || باب الرجل يتزوج وبه جنون أو جذام او برص فتكره المرأة صحبته # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه ليس للمرأة ان تفارق زوجها اذا كان ~~به داء من جنون او جذام او برص او عمى او مقعد PageV03P443 # او مفلوج او اكله بعد ان يكون يجامع وقال اهل المدينة اذا كان مجنونا لا ~~يفيق ضرب له احل سنة فان لم يبرأ فيها وان كان يجامع فرق واما المجذوم فانه ~~يفرق بينه وبين امرأته اذا طلبت ذلك وأما الابرص والمقعد والمفلوج فلا يفرق ~~بين احد منهم وبين امرأته # وقال محمد وكيف افترق المجذوم والمجنون وغيرهما من نحو الأبرص والاعمى ~~والمقعد فان قالوا انما نقول هذا في الأمر لا يحتمل قيل لهم وما تعنون ~~بقولكم لا يحتمل للتقذر او لغيره فان كان للتقذر فقد كره ان يتقذر وقدبلغنا ~~عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه PageV03P445 # ان ركبا قدموا عليه من اليمن فاتاهم بطعام فتنحى ms350 رجل منهم فقال له بعض ~~القوم ان به ضربا من الجذام فقال له ادنه فادناه فجعل ياكل الاجذم وجعل ابو ~~بكر ياكل من حيت ياكل الاجذم وبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ~~هلك المتقذر فليس ينبغي ان يفرق بين امراة وزوجها للتقذر فالمرا المسلم ~~اعظم حرمة من ان يفرق بينه وبين امراته PageV03P446 # بهذا وشبهه وان قلتم لا يحتمل لانه لا يسعى على امراته ولا يبتغي لها من ~~فضل الله فكيف يقولون ان كان موسرا كثير المال فانفق عليها اكثر مما ينفق ~~على مثلها اينبغي لكم ان تفرقوا بينها وبينه كذلك فان قلتم لا نفرق بينهما ~~لهذا فاي شئ تعنون بقولكم ذلك لا يحتمل وقد احتمله ابو بكر رضي الله عنه في ~~فضله وما كان ذلك عليه بواجب وان كان ذلك بواجب على المراة في امر زوجها ~~فقد بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم PageV03P447 # في ذلك حديث لا يرد ولا يجهل ولا يشك فيه معروف ان سائلة سالته فقالت يا ~~رسول الله ما حق الزوج على امراته قال لو سال منخراه قيحا او دما فمصت ذلك ~~ما ادت ما اوجب الله عليها من حقه فمن سال منخراه قيحا او دما فهذا من ~~الامر الذي لا يحتمل فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ان ذلك مما يفرق بين ~~المراة وزوجها ولكنه قال PageV03P449 # لو مصت ذلك ما ادت ما اوجب الله عليها من الحق فكيف يفرق بينهما بهذا ~~وشبهه وهل تعلمون ان احدا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم او في زمان ابي ~~بكر او في زمان عمر رضي الله عنهما فرق بينه وبين امراته من دانه من جذام ~~او غيره # اخبرنا محمد بن الحسن قال اخبرنا اسمعيل بن عياش قال حدثني ابن جريج عن ~~عطاء بن ابي رباح في الرجل يتزوج المراه وبه داء او جذام او برص قال لا ~~تخير PageV03P450 ### || باب الرجل يتزوج المراة لا يجد ما ينفق على امراته # محمد قال قال ابو حنيفة ms351 رضي الله عنه اذا لم يجد الحر ما ينفق على امراته ~~امة كانت او حرة لم يفرق بينهما وكذلك العبد ولكن يقرض PageV03P451 # النفقة لامرأته الحرة ولزوجته الامته اذا بوئت معه بيتا على قدر نفقة ~~مثلها بالمعروف فيكون ذلك دينا على الحر يطلبه اياها واما العبد فهو في ~~رقبته فان فدى به مولاه والا بيع في ذلك حتى تستوفي نفقتها ثم يستقبل نفقة ~~بعد ذلك ولا تقع فرقة بينهما في شئ من امر النفقة على حال وقال اهل المدينة ~~اذا لم يجد الحر ما ينفق على امراته امة كانت او حرة فرق بينهما وكذلك ~~العبد # قال محمد وكيف وقعت الفرقة اذا لم يجد النفقة ولم يوقتون له في PageV03P452 # ان لا يجد النفقة ارايتم ان كان موسرا الا ان ماله عنه غائب فلم يقدر على ~~نفقتها ولم يجد من يدينه اتفرقون بينه وبينها ارايتم ان لم يقدر على ذلك ~~يوما او يومين ايفرق بينهما ارايتم ان كان له رزق او عطاء في الديوان وابطئ ~~ذلك عنه وفيه وفاء بنفقتها ونفقته ايفرق بينهما لذلك فقد رأينا اصحاب ~~اليسار والاموال الكثيرة يعوزون في بعض الحالات حتى PageV03P453 # لا يقدرون على النفقة ارايتم ان كان رجلا من اهل العراق موسرا معروفا ~~بذلك فحج فسرقت نفقتة بالمدينة فلم يقدر على ما ينفق عليها ولم يعرف احدا ~~يقرضه فيقترض والمراة انه من اكثر الناس مالا بالعراق ايفرق بينه وبين ~~امراته لئن كان هذا ما يستقيم لرجل تكرهه امراته ان يحج بها PageV03P454 # ولا يسافر وكيف يستقيم لرجل عنه نفقتة ثم تطلب فراقه وكيف قلتم ان بالعسر ~~يفرق بينه وبين امراته وما كان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عامة الا ~~القليل منهم الا اهل العسر ما يجدون ما ياكلون ولا ما يطعمون اهاليهم ولقد ~~بلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم PageV03P455 # وان ابا بكر وعمر رضي الله عنهم اخرجهم من منازلهم الجوع ولقد بلغنا عن ~~عائشه رضي الله عنها قالت ما سبع ال محمد من خبز بر ثلاثة ايام ms352 PageV03P456 # متتابعات حتى لحق الله ولقد بلغنا عن فاطمة رضي الله عنها شكت الى على ~~الجوع في ولدها فخرج حتى اتى الى بعض اهل المدينة فاستقى له عددا من ~~الادلاء كل دلو بتمرة حتى ملا كفه ثم اتاها به فكل هؤلاء كان يجب عليه فراق ~~اهله لو طلبت ذلك منه وما كان الصالحون الا اهل الحاجة والفقر ولقد بلغنا ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم PageV03P457 # قال الفقر زين على المسلم من العذراء الحسن على الفرس الكريم ولا ادري ~~الخير الا وقد ذهب به اهل اليسار ولا يفرق بينهم وبين نسائهم واما اهل ~~العسرة فيفرق بينهم وبين نسائهم وليس لهم ما يشترون به الاماء ينتفعون بهن ~~فيبقون لا ذوى الازواج ولا ذوى الاماء ومثل هذا يخاف منه الفتنة العظيمة مع ~~الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم PageV03P458 # ان امراة اتته فقالت يا رسول الله زوجني رجلا فقام اليه PageV03P459 # رجل فساله ان يزوجها فقال له النبي صلى الله عليه واله وسلم اصدقها بشئ ~~فقال ما عندي ما اصدقها فبلغنا انه زوجها اياه على ان يعلمها سورة من ~~القران فهذا قد استبان انه لا يقدر على شيء ينفقه عليها وقد زوجه على علم ~~بذلك فان كان هذا مما ينبغي ان يفرق به بين الرجل وامراته PageV03P461 # ان هذا لا ينبغي ان يفعل بالمراة فقد كان ينبغي في قولكم ان تبطلوها فلا ~~تزوجوها من كان هكذا حتى يستامرها # قال وبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتاه يشكو PageV03P462 # اليه الحاجة فقال اذهب فتزوج أفترون ان رسول الله صلى الله عليه واله ~~وسلم كان يامر رجلا ان يغر امراة من نفسه وهل كان الصالحون من اهل الفقراء ~~اذا اراد احدهم ان يتزوج يخبر انه فقير لا يجد شيئا ام كان يتزوج ولا يخبر ~~بذلك ما سمعنا احدا ممن مضى قال هذا عند النكاح فان كانوا لا يقولون هذا ~~عند النكاح فقد غروا امرأة من انفسهم في قول اهل المدينة ولا ينبغي لمسلم ms353 ~~ان يغر من نفسه المسلم اعظم حرمة من ان يفرق بينه PageV03P463 # وبين امراته لفقر او بلاء يصيبه # محمد قال اخبرنا هشيم بن بشير قال اخبرني من اثق به عن الشعبي PageV03P465 # انه كان يقول في الرجل اذا عجز عن نفقة امراته فان وجد فلينفق فان لم يجد ~~فلا يكلف الله نفسا الا وسعها # محمد قال اخبرنا ابن المبارك عن معمر بن راشد قال كتب عمر ابن عبد العزيز ~~في الرجل يعجز عن نفقة امراته قال لا يفرق بينهما قال وكتب ايضا لا يكلف ~~الله نفسا الا وسعها قال وكان الزهري يقول ذلك PageV03P466 # محمد قال اخبرنا حماد بن زيد عن رجل لم يسمه قال كتب عمر ابن عبد العزيز ~~رضيت بيسره فلترض بعسره PageV03P467 ### || باب العبد يتزوج الحرة باذن سيده فتلزمه النفقة # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه في العبد ينكح المرأة الحرة باذن ~~سيده فتلزمه النفقة ان ذلك دين عليه في عنقه ولها ان تستبيعه في ذلك وتحول ~~بين سيده وبين استعماله حتى تستوفي حقها فان شاءت باعته فيما وجب لها من ~~ذلك ان لم يفده سيده من ذلك وقال اهل المدينة ان كان للعبد مال انفق عليها ~~وان لم يكن له مال كان سيده احق بعمله وخراجه منها فان اذن سيده ان يبعثه ~~في صنعتة او في سفره لم يكن لها ان تحبسه في نفقتها # قال محمد بينما اهل المدينة يشددون في النفقة ويزعمون انه PageV03P469 # ان لم يقدر على شئ فرق بينهما واذا هم يزعمون ان سيده احق بعمله وخراجه ~~ورقبته وجميع امره من زوجته وقد لزمه لها دين نقصن PageV03P470 # وكيف كان السيد احق بذلك من المراة والحر لو تزوج امراة فلحقه نفقة فلم ~~يؤدها حبس في السجن حتى يؤديها ان كان يقدر عليها فكذلك العبد اذا كان يقدر ~~في الشهر على ان يعمل فيؤدي النفقة فالمراة اولى بغلته وخراجه من مولاه حتى ~~تستوفي وما ذلك الا كدين لحق العبد من تجارة PageV03P471 # اذن له فيها مولاه فينبغي ان يكون ms354 الغرماء احق بكسبه حتى يؤدي PageV03P472 # ما عليه والمولى لو اراد ان يبعثه في سفر لم يكن له ذلك فكذلك ما وجب ~~للمراة من نفقة او صداق لان النكاح لم يتم الا باذن المولى ورضاه فصار ذلك ~~كاذنه له في التجارة والاستدانة والله اعلم ### || باب الرجل يغيب فتستدين المراة في غيبته # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه في المراة يغيب عنها زوجها زمانا ~~ولم يكن فرض لها نفقة ثم يقدم فتطلبه بنفقتها فاقر انه لم يكن يبعث PageV03P473 # إليها نفقة انه لا نفقة لها لانه لم يكن قدر لها قبل ذلك وكذلك ان PageV03P475 # كان شاهدا فلم تطلبه فلا نفقة لها فيما مضى وقال اهل المدينة اذا قدم ~~فقالت لم لم تبعث الى بنفقة فقال قد كنت ابعث اليك بالنفقة لم يصدق واخذ به ~~وان كان شاهدا فلم تطلبه بنفقتها واقر انه لم يعطها PageV03P477 # نفقة لما مضى لم يكن لها نفقة ما مضى وفرقوا بذلك بين الغيبة والشهادة # وقال محمد وكيف تأخذه بنفقة ما مضى إذا أقر لم يبعث إليها بنفقة ولا ~~تأخذه بذلك في المشهد قالوا لأنها في المشهد معصية وليست بمعصية في الغيبة ~~قيل لهم أو ليس من رأيكم أنها إذا رفعت أمرها إلى القاضي فرض قالوا بلى قيل ~~لهم فما حالهما إلا واحد قالوا نرى ذلك واجبا عليه في الغيبة فكذلك رأينا ~~أن تأخذه بذلك قيل لهم فحيث رأيتم PageV03P478 # أن ذلك واجب عليه فكيف صدقتموه بقوله إني كنت أبعث بالنفقة ليس ينبغي أن ~~يصدق قولكم على هذا في أمر قد وجب عليه أرأيتم لو كان فرض لها نفقة مفروضة ~~ورفعته في ذلك قبل غيبته إلى القاضي ففرض لها القاضي في كل شهر شيئا معلوما ~~ثم غاب حينا ثم قدم فقالت لم تبعث نفقة فقال قد كنت أفعل أيصدق في ذلك فإن ~~قلتم إنه يصدق فهذا مما لا ينبغي أن يشكل على أحد أن يكون رجل قد أوجب ~~لامرأته عليه نفقة وفرضها له القاضي فيصدق بقوله إني قد دفعتها ms355 ولئن صدق في ~~ذلك في الغيبة ليصدقن في المشهد إذا قال قد دفعت ذلك إليها وإن قلتم PageV03P479 # لا يصدق على ذلك لانه حق وجب لها فقد زعمتم ان لها النفقة عليه اذا كان ~~غائبا وان لم يفرض ذلك لها ولئن كان ذلك واجبا بغير فريضة فرضت لها كما ~~وجبت النفقة بالفريضة ما ينبغي ان يصدق على انه بعث بذلك اليها الا ببينة ~~وما حالهما الا سواء ولكن الامر على خلاف هذا انما تجب النفقة بالفريضة ~~فاذا فرض لها فريضة في كل شهر او فرض لها ذلك القاضي عليه فذلك دين عليه ~~ولا يصدق على دفع ذلك الا ببينة واذا لم يفرض لها ولم تطلب ذلك فيفرض لها ~~القاضي ولا نفقة لها PageV03P480 # وان اقر انه لم يبعث اليها بنفقة لم يكن لها عليه نفقة لما مضى واستقبل ~~النفقة عليها فيما يستانف # اخبرنا محمد قال اخبرنا ابو كدينة يحيى بن المهلب عن مطرف بن طريف عن ~~عامر الشعبي عن شريح انه قال اذا ادانت المراة على زوجها PageV03P481 # لم يؤخذ به ثم قال عامر ارايت لو مات على من كان هو عليها حيا وميتا # اخبرنا محمد قال اخبرنا سفيان الثوري قال حدثنا مطرف عن الشعبى PageV03P482 # قال قال شريح ليس عليه شيء الا ان يكون امرها يعني المراة اذا انفقت ~~وزوجها غائب بدين او انفقت من مالها ### || باب المراة الكبيرة يتزوجها الصغير فتطلب النفقة # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه في الكبيرة تنكح الصغير فتطلب ~~النفقة ان لها عليه النفقة لان ترك الجماع انما جاء من قبله ولم يات من PageV03P483 # قبلها ولو ان كبيرا تزوج صغيرة لا يجامع مثلها لم يكن لها نفقة حتى تبلغ ~~لان الامتناع جاء من قبلها ولم يات من قبله وقال اهل المدينة في الكبيرة ~~يتزوجها الصغير انها لا نفقة لها حتى يبلغ النكاح ويطيق الوطا # وقال محمد وكيف ابطلت نفقة الكبيرة عن الصغير وانما جاء PageV03P484 # الحبس من قبله ارايتم رجلا مجنونا تزوج امراة فرضيت بالمقام معه افلها ms356 ~~نفقة وهو لا يجامعها ارايتم رجلا فرض لامراته نفقة معلومه كل شهر ثم حبس ~~عنها في السجن او غيره او هرب منها او من غرمائه اتبطل PageV03P485 # نفقتها عنه وهو الذي ولى ذلك وفعله او فعل ذلك به ليس يبطل بذلك شيء من ~~النفقة ولو كانت هي الجارية لم تكن لها نفقة وكذلك الصغيرة PageV03P486 # التي لم تبلغ الجماع لا نفقة لها وكذلك اخبرنا ابو حنيفة عن حماد عن ~~ابراهيم في الرجل يتزوج المراة ولا يبنى بها انه قال اذا كان الحبس من قبل ~~الرجل فعليه النفقة ### || باب البكر يتزوجها الرجل وقد بلغت مبلغ النساء # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه في البكر يتزوجها الرجل وقد بلغت ~~مبلغ النساء واجتمع لها عقلها ان ما قضت في مالها فهو جائز PageV03P487 # وقال اهل المدينة لا نرى للبكر اجازة قضاء في مالها حتى تدخل بيتها وتمكث ~~فيه حولا وتملك امرها قال محمد وكيف قلتم هذا وقد تكون البكر في بيت ابيها ~~خمسين سنة واكثر من ذلك جامعة للعقل بصيرة بما تأتي وما تدع افما يجوز لهذه ~~امر حتى تتزوج ويدخل بها وربما كانت البكر التي لم تتزوج اعقل من ابيها ~~وابصر بالامور وربما لم يقطع الاب امرا دونها فكيف بطل ما صنعت هذه حتى ~~تدخل على زوجها ارايتم لو دخلت على زوجها فمكثت عنده حولا او حولين لا يصل ~~اليها وهي بكر على حالها ايجوز امرها فان قلتم يجوز امرها فباي شيء جاز ~~ابالنكاح فقد كان النكاح قبل ان يدخل بها ام بدخولها بيته قالوا ان المراة ~~اذا دخلت على زوجها فانما تصنع فيما بينها وبين زوجها على وجه المودة ~~والالفة فلا يجوز ذلك حتى تمكث في بيتها قيل لهم فقد راينا PageV03P488 # ما ذكرتم وراينا النساء لازواجهن اذا ولدن واطلقن المقام ابذل منهن قبل ~~ذلك ما لم تلد من زوجها فهي على وجل من طلاقه اياها فاذا ولدت اطمانت فكانت ~~عند ذلك ابذل فيها قبل ذلك وهذا امر قد عرفناه فيهن فان كنتم ms357 انما تبطلون ~~هذه الاشياء بما وصفتم من المودة والالفة والامر عندنا على ما وصفنا لكم ~~وبهذا تعرف نساؤنا فينبغي ان في نسائنا يغير الحكم مما في نسائكم وهذا ~~الامر كله باطل وامر المراة جائز على نفسها اذا عقلت وبلغت واجتمع لها ~~رايها # محمد قال اخبرنا اسمعيل بن عياش الحمصي قال حدثنا ابو بكر بن PageV03P489 # ابي مريم عن حبيب بن عبيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV03P491 # قال ما من امراة تصدق على زوجها بشيء من مهرها قبل ان يدخل بها PageV03P492 # الا كان بكل دينار عتق رقبة قيل يا رسول الله كيف بالهبة بعد الدخول قال ~~انما ذلك من المودة والالفة PageV03P493 ### || باب نكاح المريض وطلاقه # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه في المريض يتزوج أو المرأة تتزوج ثم ~~يموت المريض يصح ان النكاح جائز وهما يتوارثان ولهما الصداق الذي سمى لها ~~الا ان يكون زوجها في مرضه باكثر من مهر مثلها ثم يموت في مرضه ذلك فيبطل ~~من ذلك ما زاد على صداق مثلها وان صح جاز ذلك كله والنكاح جائز على كل حال ~~ويتوارثان وقال PageV03P495 # اهل المدينة في مريض يتزوج انه لا يجوز له نكاح فان فعل فعلم به قبل PageV03P496 # ان يدخل بها فرق بينهما (ولم يكن لها عليه شيء فان فات ذلك حتى يدخل بها ~~فعلم فرق بينهما) ايضا فان صح اخذت منه ما اصدقها كاملا وان مات من مرضه ~~ذلك كان ما اصدقها في ثلثه هي مبداة على العتق والوصايا ولا ميراث لها ~~وقالوا ايضا والمريضة في النكاح مثل الرجل المريض لا يجوز لها النكاح فان ~~فعلت فسخ نكاحها وفرق بينها وبين PageV03P498 # من نكحت فان لم يدخل بها فلا شيء لها فان فات ذلك ولم يعلم بها حتى تموت ~~من مرضها ذلك لم يرثها زوجها ذلك وكان عليه الصداق لورثتها بما استحل من ~~فرجها # وقال محمد زعم اهل المدينة انه لا يحل لرجل مريض ولا لامراة مريضة ان ~~يتزوج واحد منهما وقالوا ان تزوج واحد ms358 منهما فرقنا بينهما PageV03P499 # فكيف حرم نكاح المريض وبطل هل جاء في الكتاب او في السنة ان نكاح الصحيح ~~جائز ونكاح المريض فاسد انما احل الله النكاح جملة فهو حلال إلى يوم ~~القيامة للمريض والصحيح فهل سمعتم في هذا اثرا عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~او عن احد من اصحابه فلو كان هذا لاحتججتم به ولسمعناه من حديثكم ولكن ~~الآثار في ذلك عندنا مشهورة معروفة وان هذا من الأمور التي لا تحتاج فيها ~~إلى الآثار ولكنا لا ندع ان نحتج بها عليكم # وبلغنا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه انه قال في مرضه الذي مات فيه زوجوني ~~فانى اكره ان القى الله تعالى عزبا PageV03P500 # محمد قال اخبرنا ابو كدينة يحيى بن المهلب عن ابي اسحاق الشيباني قال سئل ~~عامر الشعبي عن رجل اعتق جاريته في مرضه وتزوجها فأجاز عامر عتقها ونكاحها ~~وجعل لها الصداق والميراث وجعل عليها العدة # محمد قال اخبرنا الثوري عن عبد الله بن لهيعة المصري قال حدثنا عبيد الله ~~بن ابي جعفر عن نافع قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه اذا نكح الرجل ~~امرأة وهو مريض فان صداقها من الثلث فلم يبطل عمر PageV03P501 # رضي الله عنه النكاح وزعم اهل المدينة انه باطل # محمد قال اخبرنا الثقة من اصحابنا عن هشام بن عروة عن ابيه قال دخل ~~الزبير على قدامة بن مظعون رضي الله عنه يعوده قال فبشر PageV03P502 # الزبير بجارية وهو عنده فقال قدامة زوجينها فقال له الزبير وما تصنع ~~بجارية صغيرة وانت على هذه الحالة فقال ان عشت فبنت الزبير PageV03P503 # وان مت فأحب من ورثني قال فزوجها اياه فالزبير زوج قدامة بن مظعون في ~~مرضه واهل المدينة يقولون لا يجوز نكاح المريض ### || باب فسخ النكاح # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه كل فرقة بين الرجل وامرأتة وقعت من ~~قبل الرجل فهي طلاق إلا في خصلة واحدة اذا ارتد عن PageV03P504 # الاسلام لم تكن ردته بطلاق وكل فرقة جاءت من قبل المرأة فليست بطلاق ms359 بوجه ~~من الوجوه لان الطلاق بيد الرجل لا بيد المرأة وقال اهل المدينة كل نكاح ~~يفسخ على كل حال ولا يستقيم ان يحصر على كل حال فان فسخه وفرقته ليس بطلاق ~~وكل نكاح كان اتيانه الى المرأة او إلى الولى ان شاء من ولى ذلك منهما ~~واثبته اقيم عليه وان شاء PageV03P505 # نقض وفرق بينهما وفرقته اذا هو فرق تطليقه واحدة وليس لمن ملك ذلك منهما ~~ان تبين المراة ممن نكحها بأكثر من تطليقة واحدة # وقال محمد ما تقولون في عبد تحته امة زوجها مولاها فاعتقت اليس لها ~~الخيار قالوا بلى قيل لهم فان اختارت نفسها ايكون ذلك طلاقا قالوا نعم يكون ~~طلاقا قيل لهم فما تقولون في العبد ينكح بغير اذن سيده ينكحه الحر باذنه ثم ~~يبلغ سيده فيفرق بينهما ايكون هذا طلاقا قالوا نعم لان السيد لو اجازه جاز ~~قيل لهم ارايتم النكاح قبل ان يجيز السيد اجائز هو ويحل للعبد ان يطأ ~~المرأة بذلك النكاح ام هو غير جائز فلا ينبغي للعبد ان يطأها حتى يجيز ~~السيد فان قلتم ان ذلك جائز فكيف ينقضه السيد وان قلتم غير جائز فكيف تكون ~~الفرقة طلاقا وان لم يقع نكاح ثابت فكيف تكون الفرقة في اختيار الامة نفسها ~~اذا اعتقت طلاقا والفرقة انما جاءت من قبل المرأة وهل يكون في يدي المرأة ~~من الطلاق شيء انما الطلاق بيد الرجل فما كان من فرقة من قبله فهو PageV03P506 # طلاق وما كان من فرقة من قبل المرأة ليست بطلاق انما يكون الطلاق ممن ~~يكون في يده الطلاق وكل فرقة جاءت من قبل الزوج الذي في يده الطلاق فهو ~~طلاق والمرأة ليس في يدها طلاق فكل فرقة جاءت من قبلها ولم تأت من قبل ~~الزوج فليست بطلاق # اخبرنا محمد قال اخبرنا ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم قال اذا اعتقت ~~المرأة المملوكة ولها زوج خيرت فان اختارت زوجها فهما على نكاحهما وان كان ~~قد دخل بها كان الصداق لمولاها وان اختارت نفسها فرق بينهما ولم ms360 يكن لها ~~صداق ولا لمولاها لان الفرقة جاءت من قبلها ولم تكن فرقتهما طلاقا ولها ان ~~تتزوج من يومها ان شاءت PageV03P507 # محمد قال اخبرنا ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم قال اذا جاءت الفرقة من ~~قبل الزوج فهي طلاق وإذا جاءت من قبل المرأة فليست بطلاق فان كان دخل بها ~~فلها المهر كاملا وان لم يكن دخل بها فلا صداق لها ان كانت الفرقة من قبلها PageV03P508 ### || باب العبد يتزوج بغير إذن سيده # قال محمد قال ابو حنيفة رضي الله عنه في العبد يتزوج بغير إذن سيده فلما PageV03P509 # بلغه ذلك كرهه وقال لا اجيز انه فد فسخ النكاح بقوله لا اجيز وقال اهل ~~المدينة اذا قال لا اجيز ثم كلم في ذلك فأجاز فان لم يكن عزم على فسخه حين ~~قال لا اجيزه وكان ذلك نظرا منه وذلك في مجلس واحج فلا بأس بأن يقيم العبد ~~على نكاحه وان كان قال ذلك وهو عازم على فسخ نكاحه ثم اجاز بعد ذلك فرق ~~بينهما # قال محمد واي عزم على فسخ النكاح من قوله لا اجيز PageV03P510 # وإذا قال لا اجيز فقد فسخه وإن كنتم انما تأخذون بما نطق به فقد نطق به ~~قد فسخ النكاح فان كنتم انما تنظرون الى ما في قلبه من ذلك فهذا مما لا ~~ينبغي ان يلتفت اليه أرأيتم لو عزم على فسخ النكاح بقلبه PageV03P511 # بغير منطق أكان ذلك يبطل النكاح قالوا لا قيل لهم فانما فسخ النكاح ~~المنطق ارايتم لو قال اشهدوا أني قد فسخت النكاح ولا أجيزه وقد ابطلته ثم ~~قال بعد ذلك لم ارد بنطقي ابطال النكاح ولم اعزم عليه اينبغي للعبد ان يقيم ~~على امرأته بعد ما سمع هذا المنطق من مولاه او ينبغي للحاكم ان يدعهما على ~~النكاح وقد سمع ذلك من قول المولى اني لم اعزم بهذا المنطق على الفسخ انما ~~يأخذ الحاكم في هذا بالظاهر فما جاء من الباطن خلاف ما ظهر فهو باطل ### || باب المرأة تنكح بغير اذن وليها غير كفو ms361 # قال محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه في المرأة تنكح بغير اذن وليها ~~غير كفو فتريد المراة ان تنقض ذلك قبل ان يأتى وليها ان ذلك ليس PageV03P512 # لها حتى يقدم وليها فليكن هو الذي ينقض او يجيز وقال اهل المدينة لها ان ~~تنقض ذلك ان استخلفت رجلا فزوجها ان كان كفوا او غير كفو لان ذلك ليس نكاحا # وقال محمد قد قلتم ان الفرقة في هذا تطليقة فكيف يكون هذا ليس بنكاح ~~وفرقته طلاق هذا كلام ينقض بعضه بعضا ينبغي ان زعمتم ان هذا ليس بنكاح وان ~~لها نقضه قبل مجيء الولي ان لا يكون فرقته PageV03P514 # طلاقا وكيف يكون فرقه ما ليس بنكاح طلاقا وان كان ذلك نكاحا حتى يفرق ~~بينهما الولي فليس لها ان تنقضه حتى قدم الولي فيجيز او يرد ### || باب العبد تكون تحته امة فيهب المولى الأمة للعبد فيقبلها # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه للذي يهب جاريته لزوجها وهو مملوك ~~له والزوجة ايضا مملوكة له كان هبته لاهية لا تفسد النكاح لان العبد لا ملك ~~له وقال اهل المدينة ان علم انه انما صنع ذلك لينزعها منه فليس ذلك بجائز ~~وهي امرأة العبد كما هي وان لم يعلم انه انما صنع ذلك لينزعها منه جاز ذلك ~~وبطل النكاح وحلت للعبد بملك يمينه # وقال محمد كيف اختلف اذا علم انه انما اراد ان ينزعها منه او لم يعلم ~~ارايتم ان ادعى الغلام ذلك وقال انما وهبتها لتنزعها مني وقال المولى لم ~~اهبها لذلك القول قول من هو في ذلك وكيف يملك العبد امرأته وهو لا يملك ~~نفسه وقد قال الله تعالى {ضرب الله مثلا عبدا مملوكا} PageV03P515 # لا يقدر على شيء وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره من اصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم منهم علي بن ابي طالب PageV03P517 # رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ان الرجل إذا أنكح امته لم ~~يكن اليه من طلاقها شيء ms362 فأما إذا كان يقدر على ان يهبها لعبده فتبين بذلك ~~فهذا بمنزلة رجل بيده الطلاق يفرق بينهما اذا شاء ويجمع بينهما اذا شاء ~~ارايتم لو قال المولى لعبده قد وهبت لك امرأتك فلانه فقال العبد لا أقبل ~~هبتك ايفسد النكاح بذلك ام تكون امرأته فان قلتم ان النكاح يفسد اذا لم ~~يعلم انه اراد بذلك ان ينزعها فقد جعلتم الفرقة بيد المولى وما بال المولى ~~إلا أن يكون بيده طلاق إذا كان هذه بيده وقد أبطلتم ما قال عمر بن الخطاب ~~وعلي وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم في هذا وغيرهم من الفقهاء وانتم ~~تقولون انما الطلاق بيد العبد فاذا كان المولى يقدر على الفرقة بينهما فما ~~يصنع بان يكون الطلاق بيده وان قلتم لا يكون هذا حتى يقبلها العبد فينبغي ~~في قولكم ان تبينوها من زوجها وان علمتم ان المولى لو اراد بذلك نزعها من ~~زوجها لان زوجها من قبل الهبة فهو الذي ابطل النكاح بفعله ولو شاء لم يقبل ~~فلم يبطل النكاح فينبغي ان قلتم ان الهبة لا تتم الا بقبول العبد ولا يلتفت ~~الى ما اراد المولى من نزعها من عبده PageV03P518 ### || باب النصراني تكون تحته نصرانية فتسلم النصرانية والزوج غائب ثم يسلم هو في غيبته # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه اذا اسلمت النصرانية وزوجها غائب ثم ~~اسلم هو في غيبته هي امرأته ولا تقع بينهما فرقة ولو طال ذلك PageV04P001 # ولو انقضت عدتها لم يلتفت الى ذلك انها امرأته حتى يعرض عليها الإسلام ~~فان اسلم كانت امرأته وان أبى ان يسلم فرق بينهما وكان العدة من حين فرق ~~بينهما فان اسلم بعد ذلك وهي في العدة لم يكن له ان يراجعها الا بنكاح جديد ~~وقال اهل المدينة اذا اسلمت النصرانية وزوجها غائب ثم اسلم في غيبته قبل ان ~~تنقضى عدتها انه ان أدركها قبل ان تنكح كان أحق بها # وقال محمد ان ادركها قبل ان تنكح او بعد ما نكحت فهو أحق بها # وقال ms363 محمد ويفرق بينها وبين الذي تزوجته لأنه ليس لها بزوج PageV04P002 # وكيف تكون امراة الأول ان ادركها قبل ان تنكح فاذا نكحت كان الاخر أحق ~~بها هل رايتم امراة رجل ان تزوجت كان الاخر أحق بها اذا تزوجها قبل ان يحضر ~~زوجها الأول وقد كان اسلم قبل ان يفرق ما بينهما فكيف جاز ان تكون امراة ~~الأول ان ادركها قبل ان تنكح فاذا نكحت كان الاخر أحق بها هل رايتم امراة ~~رجل ان تزوجت كان الزوج الاخر أحق بها فان ادركها قبل ان تنكح كان أحق بها ~~اما ينبغي للمراة التي لها زوج ان تكون حراما على غيره حتى يطلقها وتنقضي ~~عدتها فكيف تكون امراته ان لم يتزوجها غيره وليست بامراته ان تزوجها غيره # قال محمد وبلغنا في هذا بعينه حديث عن عمر رضي الله عنه ان رجلا من تغلب ~~تزوج ابنة زرارة بن عدس التميمي فاسلمت واتى PageV04P003 # زوجها عمر فقال له عمر لتسلمن او لنفرقن بينكما قال التغلبي لا تحدث ~~العرب اني اسلمت لبضع امراة فابى ففرق عمر رضي الله عنه بينهما فانما PageV04P005 # تكون الفرقة من اليوم الذي يفرق فيه الامام ولا ينظر الى عدة كانت قبل ~~ذلك ولا غيرها لان عمر حين قال له ما قال لم يكن ليسال عن عدة انقضت ولا عن ~~عدة لم تنقض انما قال ان اسلمت والا فرقت بينكما فهذا دليل ان الفرقة من ~~حين يفرق الامام # اخبرنا محمد قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم عن سليمان بن ابي سليمان PageV04P006 # الشيباني عن السفاح النسائي عن داود بن كردوس انه قال اسلمت امراة نصراني ~~فقال اه عمر رضي الله عنه لتسلمن او لأفرق بينكما قال لا تحدث العرب اني ~~اسلمت من اجل بضع امراة ففرق بينهما عمر PageV04P007 # رضي الله عنه قال يا امير المؤمنين صالحني على بني تغلب فانهم قد لحقوا ~~بالعدو فصالحه عمر رضي الله عنه عليهم على ان ضعف عليهم الصدقة على ان لا ~~يصبغوا الابناء في النصرانية PageV04P008 # اخبرنا محمد قال اخبرنا محمد بن ms364 ابان بن صالح عن حماد عن ابراهيم قال كتب ~~عمر بن عبد العزيز الى عبد الحميد اذا اسلمت المراة قبل زوجها عرض على ~~زوجها الإسلام فان اسلم فهما على نكاحهما الأول وان ابى ان يسلم فرق بينهما ~~قال محمد هذا اعجب الي من قول من يقول اذا اسلم ردت عليه بالنكاح الأول PageV04P009 ### || باب ارتداد الرجل عن الإسلام وامراته مسلمة # قال محمد قال ابو حنيفة رضي الله عنه اذا ارتد الرجل عن الإسلام وامراته ~~مسلمة انقطعت عصمة ما بينه وما بين المراة فان استتيب PageV04P011 # مكانه فتاب فانه لا رجعة اه عليها وان ارتدت المراة الى المجوسية PageV04P012 # وزوجها مسلم انقطعت ما بينهما وكذلك قال اهل المدينة في هذا كله مثل قول ~~ابي حنيفة وهو قول محمد رضي الله عنه ### || باب المرأة تسلم قبل أن يدخل بها زوجها وزوجها كافر يابى الإسلام # قال محمد قال ابو حنيفة رضي الله عنه في المراة تسلم وزوجها كافر قبل ان ~~يدخل بها او يمسها فيابى الزوج الإسلام فيفرق بينهما ان لها نصف الصداق وان ~~كان قد دخل بها فلها الصداق كاملا # وقال اهل المدينة ان كان لم يدخل بها فلا صداق لها وان كان قد دخل بها ~~فلها الصداق كاملا # وقال محمد وكيف لا يكون نصف الصداق اذا لم يدخل بها وانما جاءت الفرقة من ~~قبل الزوج لانه هو الذي ابى الإسلام ارايتم لو كانا مسلمين فارتد الزوج قبل ~~ان يدخل بها اما كان لها نصف الصداق لان الفرقة جاءت من قبله لان الكفر هو ~~الذي فرق بينهما فكذلك اذا اسلمت المراة وابى الزوج الإسلام فكفر الزوج هو ~~الذي فرق بينهما لثباته عليه ويكون لها نصف الصداق لان الفرقة جاءت من قبله ~~ولم تات من قبلها PageV04P013 ### || باب المجوسي تحته المجوسية فيسلم وتأبى هي الإسلام # قال محمد قال أبو حنيفة رضي الله عنه في المجوسي ينكح المجوسية فيسلم PageV04P014 # قبل ان يدخل بها وتابى هي الإسلام او تسلم هي ويابى هو الإسلام ان الزوج ~~ان كان هو الذي ms365 اسلم ففرق بينهما لا صداق لها لانها هي التي ابت الإسلام ~~فجاءت الفرقة من قبلها وان كانت هي اسلمت وابى زوجها ان يسلم فرق بينهما ~~وكان لها نصف الصداق وقال اهل المدينة لا صداق لها في الوجهين جميعا # وقال محمد وكيف استويا هذان الوجهان وفرقتهما مختلفة الاخر فرقة من قبل ~~المرأة فكيف لم يكن في واحد منهما صداق انما تحرم المرأة الصداق ولا يكون ~~لها على زوجها منه شيء ان لم يكن دخل بها اذا جاءت الفرقة من قبلها فاما ~~اذا جاءت الفرقة من قبل الزوج فلها نصف الصداق فان كان هو الذي يأبى ~~الإسلام فالفرقة جاءت من قبله لانه انما يفرق بينهما بثباته على الكفر ~~فيكون لها نصف الصداق واذا اسلم الزوج PageV04P016 # وأبت هي ان تسلم فالفرقة جاءت من قبلها لان الفرقة انما وجبت بثباتها على ~~الكفر ولا صداق لها واما من جعل هذين الامرين امراواحدا فهذا مما ينبغي ~~ليشكل على احد وكيف استووا والفرقة بينهما مختلفه اخبرنا محمد قال اخبرنا ~~ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم قال اذا كانا يهوديين او نصرانيين فاسلم ~~الزوج فهما على نكاحهما اسلمت المراة او لم تسلم واذا اسلمت المراة عرض على ~~الزوج الإسلام فان اسلم امسكها بنكاحه الأول وان ابى ان ى يسلم فرق بينهما ~~وان كانا مجوسيين فاسلم احدهما عرض الإسلام على الاخر فان اسلم كانا على ~~نكاحهما الأول فان ابى فرق بينهما واذا اسلم الرجل قبل ان يدخل نامراتة وهي ~~مجوسية عرض عليها الإسلام فان اسلمت فهي امرأتة وان ابت ان تسلم فرق بينهما ~~ولم يكن لها صداق لان الفرقة جاءت من قبلها واذا اسلمت قبل زوجها PageV04P017 # ولم يدخل بها عرض على الزوج الإسلام فان اسلم فهي امرأتة وان ابى فرق ~~بينهما وكانت تطليقة بائنة وكان لها نصف الصداق # اخبرنا محمد قال اخبرنا ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم النخعي قال اذا ~~جاءت الفرقة من قبل الزوج فهي طلاق وان جاءت من قبل المراة فليست بطلاق فان ~~كان قد دخل ms366 بها فلها المهر كاملا وان كان لم يدخل بها لا صداق اذا كانت ~~الفرقة من قبلها ### || باب الامة تكون تحت الحر فتعتق فتختار نفسها # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه في الامة تكون تحت العبد PageV04P019 # او الحر فتعتق ان لها ان تختار اذا علمت انها قد اعتقت وعلمت ان لها ~~الخيار ما دامت في مجلسها الذي علمت فيه الخيار فان قامت من مجلسها ذلك او ~~اخذت في عمل غير ما وجب لها بطل خيارها وكانت امراته وان اختارت نفسها فهي ~~فرقة بغير طلاق لان الفرقة جاءت من قبلها وكل فرقة جاءت من قبل النساء ليست ~~بطلاق وان لم تعلم ان لها خيارا لم يبطل ذلك خيارها وقال اهل المدينة اذا ~~اعتقت الامة وهي PageV04P020 # تحت الحر فلا خيار لها وان كانت تحت العبد فلها الخيار ما لم يمسها بعد ~~عتقها فان مسها فلا خيار لها # قال محمد وكيف لم يكن لها خيار اذا كانت تحت الحر قالوا لانا انما نجعل ~~لها الخيار اذا كانت تحت العبد واما الحر فقد صارت مثله حرة وصارت لا فضل ~~لها عليه ولا خيار لها قيل لهم ان الخيار لم يجب PageV04P022 # للأمة المعتقة على الوجه الذي ذهبتم اليه وانما وجب الخيار لانها زوجت ~~حين كان الامر في تزويجها الى غيرها فان كرهت ذلك اورضيت به PageV04P023 # وهي امة لم يلتفت الى ذلك منها وكان غيرها الذي يزوجها ويكرهها على ذلك ~~فلما كان الامر الى غيرها وهو المولى وكانت ان كرهت ذلك لم يلتفت الى ~~كراهتها وجاز النكاح ثم عتقت فصار الامر اليها وجب لها الخيار تحت حر كانت ~~او تحت عبد لان الامر تحول اليها وصارت مالكة لامرها فلذلك وجب لها الخيار ~~ولم يجب لحال الزوج PageV04P024 # ولد عند حر من حر مع ما جاء في ذلك من الاثار ان زوج بريرة التى خيرها ~~رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان حرا مولى PageV04P025 # آل أبي أحمد محمد قال اخبرنا محمد بن خازم ابو معاوية الضرير ms367 عن الاعمش ~~عن إبراهيم عن الاسود بن يزيد عن عائشه رضى الله عنها قالت كان زوج بريرة ~~حرا فلما اعتقت خيرها رسول الله صلي الله عليه وسلم فاختارت نفسها واراد ~~اهلها ان يبيعوها ويشترطوا الولاء PageV04P031 # فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال اشتريها واعتقيها ~~فانما الولاء لمن اعتق # اخبرنا محمد قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن PageV04P032 # ابيه في الامه اذا اعتقت قال لها الخيار وان كانت تحت رجل من قريش PageV04P033 # اخبرنا محمد قال اخبرنا محمد بن ابان بن صالح القرشي عن حماد عن ابراهيم ~~ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بريرة وكانت تحت مولى آل ابي احمد حين ~~اعتقت فاختارت نفسها وقضى الولاء لمن اعتق # محمد قال اخبرنا عباد بن العوام قال اخبرنا عاصم بن سليمان الاحول عن ~~الشعبي عن عائشة رضي الله عنها ان زوج بريرة كان حرا # اخبرنا محمد قال اخبرنا عباد بن العوام قال اخبرنا سعيد بن ابي عروبة عن ~~ابراهيم عن الاسود قال سالت عائشة رضي الله عنها عن زوج بريرة فقالت كان ~~حرا PageV04P034 # اخبرنا محمد قال اخبرنا عباد بن العوام قال اخبرنا اسماعيل بن ابي خالد ~~عن الشعبي قال اذا اعتقت الامة وهي تحت حر خيرت # اخبرنا محمد قال اخبرنا عباد بن العوام قال اخبرنا الحجاج عن الشعبي ~~وابراهيم انهما قالا تخير الامة اذا اعتقت على الحر وعلى العبد وكانا ~~يقولان ان كان طلاقا يملك الرجعة اعتدت عدة الحرة وان كان طلاقا لا يملك ~~الرجعة اعتدت عدة الأمة اذا اعتقت وقد طلقت PageV04P035 ### || باب الأمة تكون تحت الحر فتعتق ثم يسمها زوجها فتدعى أنها قد حملت # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه في الأمة تكون تحت الحر فتعلم ~~بالعتق فيسمها فتدعى انها حملت ان لها الخيار ان لها خيار العتق لانها ~~مصدقة على ذلك فلها الخيار الا بعد الميس الا ان تعلم ان لها الخيار قبل ان ~~يمسها فيبطل خيارها وقال اهل المدينة تتهم على ذلك ms368 ولا تصدق لما ادعت من ~~الجهالة ولا يكون لها الخيار بعد الميس # وقال محمد وكيف تتهم على هذا وهي لا تعلم به ينبغي في قولكم ان يكون ~~الاماء المعتقات عالمات بالفقه كعلم الفقهاء وما تدري الامة PageV04P036 # ان لها الخيار اذا اعتقت لو اعترض اهل المجلس ذو الاحساب وغيرهم من ذوي ~~الاموال ممن لمن ينظر في الفقه ما دورا أن الأمة لها خيار اذا اعتقت ام لا ~~خيار لها فكيف تعلم ذلك الاماء والنساء في بيوتهن وكل امر كان في هذا ~~فالأمة عندنا لا تعلمه في الحكم حتى تعلم انها قد علمته واذا علمت ذلك ثم ~~يمسها بعد فلا خيار لها PageV04P037 ### || باب الأمة تكون تحت العبد فأعتقت فاختارت فراقه فهي تطليقة أو هي الفرقة # قال محمد قال أبو حنيفة رضي الله عنه اذا اعتقت الأمة تحت العبد فاختارت ~~فراقة هي لم يكن ذلك طلاقا لأن الفرقة قد جاءت من قبل المرأة وقال اهل ~~المدينة اذا اختارت فراقه فهي تطليقة وهي املك لنفسها ولم يكن لزوجها عليها ~~رجعة وان اعتق مكانه بعدما اختارت فراقه # وقال محمد وكيف يكون هذا طلاقا والفرقة جاءت من قبل المرأة انما يكون ~~الطلاق والفرقة التي تأتي من قبل الرجال فأما من لم يكن في يده طلاق فكيف ~~يكون فرقته طلاقا # وقال اهل المدينة ايضا فيما يعيبون به على اهل العراق ويقولون انا لا ~~نعرف التطليقة البائن الا في الخلع الذي يؤخذ عليه الجعل فقد PageV04P038 # عرفوا بالتطليقة الاخرى البائن ولعلهم سيعرفون أشياء كثيرة مما يكون ~~تطليقة بائن ان شاء الله تعالى ### || باب الأمة تكون تحت العبد فتعتق ولا تعلم بعتقها حتى يعتق زوجها # قال محمد قال ابو حنيفة رضي الله عنه في الأمة تكون تحت العبد فتعتق ولا ~~تعلم بعتقها حتى يعتق زوجها ان لها الخيار اذا علمت بعتقها وبخيارها ما ~~دامت في مجلسها الذي علمت فيه بذلك وقال اهل المدينة لا خيار لها PageV04P039 # وقال محمد كيف بطل خيارها وقد كانت عتقت وزوجها عبد ووجب لها الخيار بعد ms369 ~~العتق فكيف بطل بعتق زوجها قالوا لان زوجها عتق قبل ان تختار نفسها قيل لهم ~~اليس قد وجب لها الخيار بعد العتق فكيف بطل بعتق زوجها قالوا لانها لا ~~تختار نفسها تحت الحر قط قيل لهم ان الخيار قد وجب لها حين اعتقت فكيف بطل ~~بعتق زوجها ولم يكن منها في ذلك رضى بالنكاح في أوله حين زوجت ولا في اخره ### || باب المرأة تطلق او يموت عنها زوجها قبلها او غاب فتدعى متاع البيت # قال محمد قال ابو حنيفة رضي الله عنه في الرجل يطلق امرأته او يموت عنها PageV04P040 # فتدعى ما في البيت من المتاع والمال والرقيق وينكر ذلك صاحبها PageV04P041 # او تنكره الورثة بعده قال ما كان من مناع النساء مما يعرف انه للنساء فهي ~~احق به الا ان يأتي الزوج أو الورثة بالبينة فانه للرجل فأما ما كان من ~~متاع الرجال فالرجل به أحق إلا أن تأتي المرأة البينة على شيء بعينه وما ~~كان مما يصلح للرجال والنساء جميعا فان كان الزوج حيا وهي PageV04P042 # الميتة فادعى ورثتها او كانت مطلقة حية فهو للزوج فان كان الزوج PageV04P043 # مات وبقيت المرأة حية فالمرأة أحق بذلك # قال محمد وكذلك أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن ابراهيم قال اذا اختلفوا في ~~متاع البيت فما كان يكون للرجال فهو للرجل وما كان يكون للنساء فهو للمرأة ~~وما كان يكون للرجال والنساء فهو للباقي منهما وان مات الرجل فهو للمرأة ~~وان ماتت المرأة فهو للرجل # وقال اهل المدينة ما كان من متاع الرجل فهو للرجل كما قال ابو حنيفة وما ~~كان من متاع النساء يعرف أنه للنساء فهو للمرأة كما قال ابو حنيفة وما كان ~~يكون للرجال والنساء فهو للرجل وان كان هو الميت كان لورثته لان البيت بيته ~~الا ان تستحق المرأة شيئا ببينة # وقال محمد قول اهل المدينة في هذا احسن عندي من قول ابي حنيفة ومما روى ~~عن حماد عن ابراهيم البيت بيت الزوج فجميع ما كان فيه للزوج او لورثته ان ms370 ~~كان قد مات الا متاع النساء فانه للمرأة وقد كنت اقول PageV04P044 # بهذا القول قبل ان اسمعه من اهل المدينة او اعلم انه من قولهم # وفي هذا أقاويل كثيرة مختلفة عن هذين القولين ايضا قال بعض فقهائنا جميع ~~ما في البيت من متاع الرجال والنساء وغير ذلك بينهما نصفين لانه في ايديهما ~~جميعا وقال بعض فقهائنا جميع ما في البيت من متاع الرجال والنساء وغير ذلك ~~للرجل الا ما كانت المراة لابسة من درع او خمار او نحو ذلك وقال غيره من ~~فقهائنا للمرأة من متاع البيت متاع النساء ما يجهز به مثلها وما بقي فهو ~~للرجال من متاع البيت وقال غيره PageV04P046 # من فقهائنا ما كان من متاع النساء فهو للمرأة وما كان من متاع الرجال فهو ~~للرجل وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما نصفين لانه في ايديهما # قال وبلغنا عن الحسن انه قال البيت بيت المرأة كأنه يريد ان المتاع لها PageV04P047 # فهذا سبعة اقاويل في هذا الوجه وقد قال به قوم يؤخذ عنهم PageV04P048 ### || باب المفقود زوجها # قال محمد قال ابو حنيفة رضي الله عنه في المفقود لا تتزوج امرأته PageV04P049 # حتى يأتيها الخبر بطلاق او وفاة فتعتد ثم تتزوج فان تزوجت امرأة PageV04P050 # المفقود ثم قدم فرق بينهما وبين زوجها الاخر فان كان قد دخل بها كان PageV04P051 # لها الصداق بما استحل من فرجها الاقل مما سمى لها ومن صداق مثلها فتعتد ~~ثلاث حيض ثم ترجع الى زوجها الأول وقال اهل المدينة في امرأة المفقود انه ~~ان ادرك امرأته قبل ان تتزوج كان احق بها وان ادركها بعد ان تزوجت بعد ~~انقضاء عدتها دخل بها الاخر او لم يدخل لا سبيل له عليها ولا مهر لها عليه ~~ولا على زوجها الآخر وهي امرأة الاخر # وقال محمد كيف امرأة الأول اذا تزوجت صارت امرأة الآخر PageV04P052 # أرأيتم في الحال الذي تزوجت فيها أكانت امرأة أول فان قالوا نعم PageV04P053 # قيل لهم فقد تزوجت ولها زوج وكيف حلت لغير زوجها وحرمت على زوجها بتزوجها ~~غيره ms371 هذا مما لا ينبغي لكم ولا لغيركم ان يشكل خطاؤه عليه قالوا اخذنا في ~~المفقود بما جاء عن عمر رضي الله عنه فما يروى PageV04P054 # عن عمر رضي الله عنه بخلاف هذا بعينه في المفقود ويروى عنه انه قال تنتظر ~~امرأته اربع سنين ثم يفرق بينهما وبينه ثم تعتد عدتها وتتزوج وليس فيما ~~روينا عن عمر رضي الله عنه ان زوجها لا يكون احق اذا قدم PageV04P056 # ثم روينا ان عمر رضي الله عنه رجع عن هذا الى قول علي رضي الله عنه PageV04P057 # وقال علي هي امرأة الأول لا تتزوج حتى يأتيها الخير بطلاقه او بموته وهذا ~~أحب القولين الينا وأشبههما بالكتاب والسنة مع ما قد جاء من PageV04P058 # رجوع عمر إلى قول علي رضي الله عنهما # اخبرنا محمد قال اخبرنا ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم في المرأة تفقد ~~زوجها قال قد بلغنى الذي ذكر الناس من أربع سنين والتربص احب الي # اخبرنا محمد قال اخبرنا محمد بن أبان عن حماد عن ابراهيم في المرأة تفقد ~~زوجها قال لا تتزوج ولا ويقسم ماله حتى يأتيها تعين خبره PageV04P059 # محمد قال اخبرنا اسرائيل بن موسى قال حدثنا سماك بن حرب عن اشياخ اهل ~~المدينة ان امرأة فقدت زوجها فتزوجت فجاء زوجها فقال علي رضي الله عنه هي ~~أمرأته وقال عمر رضي الله عنه ان أخذ امرأته رد الصداق PageV04P060 ### || باب العبد ينكح امة قوم باذن سيده # قال محمد قال ابو حنيفة رضي الله عنه في عبد نكح امة قوم باذن سيده وباذن ~~اهلها فغاب في حاجة سيده في بلاد غير البلاد التي فيها امرأته فطال ذلك ~~فأحب اهل الامة ان يفرقوا بينهما انه ليس لهم ان يفرقوا بينهما الا ان ~~يطلقها العبد لانهم حين رضوا بتزويجها فليس لهم الفرقة الا ان يطلق العبد ~~وقال اهل المدينة ان كان ذلك رفع الى السلطان يكتب الى عامل البلد الذي هو ~~فيه ان يأمر العبد بالرحيل او الفراق فأي ذلك فعل كتب به العامل فان لم ~~يفعل العبد ms372 شيئا من ذلك فرق السلطان بينهما ثم اعتدت عدة المطلقة # وقال محمد وكيف يغيب الرجل عن امرأته ويفرق بينهما ينبغى في قولكم اذا ~~قلتم هذا في العبد قلتموه في الحر ايضا ارأيتم رجلا حرا غاب عن امرأته حينا ~~في بلد معروف ليتجر فيه وهو يبعث اليها بنفقتها وكسوتها شهرا شهرا وسنة سنة ~~أيفرق بين هذا وبين امرأته فان قلتم هذا وقت بينه وبين امرأته فهذا مما لا ~~يشكل على احد من العلماء وكم وقته وان قلتم لا يشبه الحر في هذا العبد ولا ~~تشبه الحرة في هذا الامة فمن اين افترق وهذا وقد رضي مولى الامة والعبد ~~بالتزويج وصار نكاحا حلالا وهل سمعتم في هذا آثارا وهل عندكم في هذا علم عن ~~النبي صلى الله عليه PageV04P061 # وآله وسلم او غيره لو كان عندكم لا حتججتم به قلتم في المفقود ما قلتم ~~لانه لا يعلم حاله فما بال هذا وهو معروف بالاخبار معروف الموضع ### || باب ما يكون من الوقائع بين المسلمين وما يفقد من الرجال في اسفارهم # قال محمد قال ابو حنيفة رضي الله عنه فيما يكون بين المسلمين من الوقائع ~~في ارض غربة او غيرها فيما يفقد من الرجال وفيما يكون بين المسلمين ~~والمشركين من ذلك ان ذلك سواء لا ينبغي للمرأة ان تتزوج حتى يبلغها طلاقه ~~او وفاته وقال اهل المدينة ما كان من وقعة بين ظهراني المسلمين وفي بلدانهم ~~فان من فقد في اولئك علم انه مقتول وان كان القتال بأرض غربة ضرب له اجل ~~المفقود # وقال محمد بن الحسن ما سبيل الوقعتين الا سواء ولكنكم قضيتم في ذلك بالظن ~~لانكم ظننتم ان الوقعة اذا كانت قريبة كان المفقود فيها PageV04P062 # فاستحيى من هزيمته فخرج هاربا الى غير بلده فينبغي لامرأة هذا ان تتزوج ~~وان لا يكون عندنا مقتولا # وقد بلغنا عن ابن عمر رضي الله عنهما انه خرج في سرية بعثها PageV04P063 # رسول الله صلى الله عليه وسلم فهزموا فقال ابن عمر وناس من اصحابه لا ~~نرجع الى المدينة ms373 أبدا استحياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اتينا ~~المدينة فامترنا منها فلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV04P064 # فقال له عبد الله بن عمر يا رسول الله نحن الفرارون قال بل انتم الكرارون ~~وانا لكم فئة فقد اراد هؤلاء الهرب من هزيمتهم فلو كان ذلك منهم أكان ينبغي ~~لنسائهم ان يتزوجن ويكون حالهم على حال من PageV04P065 # قتل وقد كانت وقعة اقرب الوقائع بمكة قبلكم حين لقي العباس بن محمد بن ~~الحسن بن علي واصحابه ثم ظهر ادريس بن عبد الله بالمغرب وظهر اخوه يحيى ~~بالمشرق أكان ينبغي لنساء هؤلاء ان يتزوجن وقد استبان بعد ذلك انهم قد ~~انهزموا ولم يقتلوا ليس ينبغى ان يقال مثل هذا بالظن ولكن ينبغي ان يحكم في ~~مثل هذا باليقين فلا تتزوج امرأة رجل منهم حتى يأتيها خبر موته او قتله او ~~طلاقه ويخبرها بذلك اهل الثقة رجلان عدلان او اكثر من ذلك PageV04P066 ### || باب الرجل يؤسر إن امرأته لا تتزوج حتى يعلم له موت أو ارتداد أو طلاق # قال محمد قال ابو حنيفة رضي الله عنه لا تنكح امرأة الاسير أحدا حتى تعلم ~~بموت او ارتداد عن الاسلام طائعا غير مكره ولا يضرب لامرأته اجل المفقود ~~وقال اهل المدينة في هذا مثل قول ابي حنيفة PageV04P067 # وقال محمد قد اصاب اهل المدينة في هذا وتركوا قولهم في العبد الغائب في ~~حاجة مولاه ينبغي لهم كما فرقوا بين العبد وامرأته حين لم يقدم العبد اليها ~~ان يفرقوا بين الاسير وبين امراته فان قالوا ان الاسير ليس كالعبد لان ~~الاسير لا يقدر على الخروج وهذا يقدر على الخروج والمجيء قيل ل لهم وكيف ~~فرقتم بين العبد الذي ذكرتم وبين امرأته اذا PageV04P068 # كان يقدر على المجيء ينبغي لكم ان تجيزوه ان كنتم لابد فاعلين على الحر ~~او يكون هو الذي يطلق فأما ان تفرقوا انتم بينه وبينها فهذا مما لا ينبغي ### || باب النصرانية أو اليهودية تكون تحت المسلم فيطلقها ثلاثا ثم تنكح بعده نصرانيا أو يهوديا ms374 فيدخل بها ثم يفارقها إن ذلك يحلها لزوجها الأول # قال محمد قال ابو حنيفة رضي الله عنه في اليهودية او النصرانية تكون تحت ~~المسلم فيطلقها ثلاثا تنكح بعده نصرانيا او يهوديا فيدخل بها ثم يفارقها ان ~~ذلك يحلها لزوجها المسلم وقال اهل المدينة لا يحلها لزوجها الأول PageV04P069 # لأن نكاح غير المسلم لا يحصن ولا يعد نكاحا وطلاقه ليس طلاقا ولو طلق ~~نصراني نصرانية ثلاثا ثم اسلما لم يكن ذلك طلاقا # قال محمد وكيف لم يكن نكاحه نكاحا ارأيتم لو لم يطلقها حتى اسلمت اكنتم ~~تفرقون بينهما اوتدعونهما على نكاحهما قيل لهم فهذا ترك لقولكم ينبغي لمن ~~لم يجعل نكاح اهل الكفر نكاحا ان يقول اذا اسلموا ينبغي لهم ان يجددوا ~~نكاحا فان قال هذا قائل فقد خالف السنة لان اصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من المهاجرين والانصار قد اسلموا ولهم نساء اسلمن معهم فلم يؤمروا ~~بتجديد النكاح وكيف قلتم ان الطلاق من اهل الكفر في دار الاسلام وحكم ~~الاسلام لا يكون طلاقا أرأيتم نصرانيا PageV04P070 # طلق امرأته ثلاثا فأبت ان تقر معه أتجبرونها على ان يفترقا فان قلتم ~~نجبرهما على ذلك فما تقولون في امرأة نصرانية اختلعت من زوجها لما لها عليه ~~ثم اراد المقام عليها اتجبرونها على ان تقر معه وقد اخذ مالها فان قلتم لا ~~يحكم بينهما بشيء وقد كانت اقوى منه وكان لها اهل بيت فمنعوها منه ومنعوه ~~منها فجاء مستغيثا بسلطان من المسلمين اينبغي للسطان PageV04P072 # ان لا يتعرض لهما فان قلتم نعم ينبغي ان لا يتعرض لهما فينبغي ان تقولوا ~~لا يعرض السلطان ايضا لهم وان كان لم يطلق ولم تختلع فمنعته نفسها فهذا مما ~~لا يجوز ان يخلى بين اهل الذمة يظلم بعضهم بعضا انما هذه المراة من احدى ~~امراتين فان كانت امراته فليس ينبغي للسلطان ان يدعها واهل بيتها يظلمونه ~~ويقهرونه وان كانت ليست له بأمرأة وهو اقوى منها فليس ينبغي للسلطان ان ~~يقهرها ويظلمها وقد بلغنا في طلاق اهل الشرك انه كان ms375 يقال لم يزده الاسلام ~~الا شدة # اخبرنا محمد قال اسمعيل بن عياش قال حدثني عبد العزيز بن عبيد الله ابن ~~حمزة بن صهيب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن الشعبي قال PageV04P073 # اذا طلق اليهودي او النصراني او آلى او ظاهر واسلم فانه يؤخذ بذلك كله ~~فان الاسلام لا يزيده الا شدة PageV04P074 ### || باب المراة تطلق او يموت عنها زوجها فترضع ولدها ثم تطلب اجر رضاعها بعد ذلك # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه في المراة تطلق او يموت عنها PageV04P075 # زوجها فترضع ولدها ثم تطلب اجر رضاعها بعد ذلك إنه لا شيء لها لانه لم ~~تطلبه أي بعد ما ارضعت وقال اهل المدينة انما يعلم ما ارادت من ذلك بما ~~ينتهي الايام من امرها الذي آجرت به اثبات اجر رضاعها والمشارطة فيه فان ~~كان فاخبرها بذلك لغيبة من زوجها عنها او تفرق من الورثة ان كان زوجها ميتا ~~او غيبة وصى فان جاءت بعد العذر تعذر به اعطيت حقها فان كان ذلك منها على ~~وجه الابطال والترك لم نر لها شيئا # وقال محمد لئن كان اجر الرضاع لها واجبا لا يبطله تركها عليه لان من كان ~~حقه واجبا فترك طلبه لم يبطل ذلك حقه حتى يقول بلسانه قد تركته وابرأت ~~صاحبي منه وكيف اوجبتم للتي غاب زوجها او مات وتفرقت الورثة فالوصي اجر ~~الرضاع ولم توجبوه للاخرى قالوا لان تلك الاخرى كان لها عذر حين غاب زوجها ~~وتفرقت الورثة عنها PageV04P076 # (والوصي قيل لهم اما كانت تقدر ان تاتي السلطان فترفع امرها اليه وتذكر ~~شأنها وطلبها الاجر للرضاع او تشهد على ذلك لئن كانت التي غاب زوجها وتفرقت ~~الورثة والوصي عنها) يجب لها اجر الرضاع ما ينبغي ان تحرم الاخرى ولئن بطل ~~حق الاخرى ما يجب حق هذه لانها قد كانت تقدر ان ترفع امرها الى السلطان ~~ولكن الامر في هذا انه لا رضاع PageV04P077 # لها حتى تشارط عليه فاذا شورطت عليه وقد أبانها زوجها أو مات عنها وجبت ~~لها ما ms376 شورطت عليه وما يبطل حقوق المسلمين بكفهم عنها ولا بتركهم الخصومة ~~فيها ### || باب طلاق المريض البتة ثم يموت المريض من مرضه ذلك # قال محمد قال ابو حنيفة رضي الله عنه في المريض يطلق امراته البتة ثم ~~يموت من مرضه ذلك ان مات وهي في العدة ورثته وان PageV04P078 # انقضت او لم يكن دخل بها حتى طلقها لم ترث شيئا لانها قد حلت للازواج ~~فكيف ترث زوجها وهي تحت غيره وقال اهل المدينة لها الميراث PageV04P079 # في ذلك كله وان نكحت قبل موته زوجا وان كان لم يدخل بها PageV04P080 # وقد قال غير اهل المدينة من الحجاز ترث وان انقضت عدتها ما لم تتزوج فاذا ~~تزوجت فلا ميراث لها وهذا قول اهل مكة PageV04P081 # وقال محمد بن الحسن القول ما قال ابو حنيفة وهو قول اهل العراق الا ترى ~~ان المراة اذا انقضت عدتها خرجت من ملك زوجها في كل حال من حالاتها فصارت ~~لا يقع عليها طلاقه ولا يثبت نسب ولدها فكيف ترث في قول اهل المدينة في كل ~~حال من حالاتها التي طلقها ايضا وهي تحت زوج غيره ارايتم لو تزوجت قبل موت ~~الاول فمرض شهرا ثم طلقها ايضا قبل ان يدخل بها ثم تزوجت اخر فمرض ثم طلقها ~~قبل ان يدخل بها ثم مات الاول فترثه وقد ورثت زوجين بعده ينبغي في قولكم ان ~~ترث ثلاثة ازواج وكيف يستقيم هذا في السنة ان ترث المراة الواحدة ثلاثة ~~ازواج او اربعة او اكثر من ذلك مما لا يوافق عندنا الكتاب PageV04P082 # والسنة مع ما جاءت في ذلك من الآثار الكثيرة المعروفة # اخبرنا محمد قال اخبرنا ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم النخعي في الرجل ~~يطلق امراته ثلاثا وهو مريض قال ان تنقضي عدتها قبل ان يموت فلا ميراث لها ~~قال محمد فقلت لابي حنيفة ما تقول في العدة قال PageV04P083 # ابعد الاجلين وهو قول محمد ابعد الاجلين من اربعة اشهر وعشرا PageV04P084 # وما بقي من عدة الحيض منذ طلق # اخبرنا محمد قال اخبرنا ابو حنيفة عن ms377 حماد عن ابراهيم انه قال اذا طلق ~~الرجل امراته واحدة او اثنتين او ثلاثا وهو مريض ولم يكن دخل بها فلها نصف ~~الصداق ولا ميراث لها ولا عدة عليها # محمد قال اخبرنا ابو كدينة يحي بن المهلب عن مطرف بن طريف عن الشعبي قال ~~اذا طلق الرجل امراته ثلاثا وهو مريض ورثته ما دامت في عدتها لانه فار من ~~كتاب الله فاذا مضت العدة فلا ميراث لها # اخبرنا هشيم بن بشير السلمي قال اخبرنا المغيرة الضبي عن ابراهيم النخعي PageV04P085 # قال جاء عروة البارقي بخمس خصال من عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى ~~شريح في عين الدابة ربع ثمنها وان جراحات الرجال والنساء سواء PageV04P088 # في السن والموضحة وما خلا ذلك فعلى النصف وان الاصابع سواء PageV04P090 # الخنصر والابهام وان احق احوال الرجال ان يصدق عليها عند موته PageV04P092 # في ولده اذا ادعاه وان الرجل اذا طلق امراته ثلاثا وهو مريض ورثته ما ~~كانت في العدة # اخبرنا محمد قال اخبرنا هشيم عن الحجاج بن ارطاة عن ابن ابي ملكية عن عبد ~~الله بن الزبير ان عبد الرحمن بن عوف طلق امراته وهو PageV04P093 # مريض البتة فحاضت حيضتين ثم مات فورثها منه عثمان بن عفان رضي الله عنه ~~فقال ابن الزبير رضي الله عنهما فلولا ان عثمان ورثها ما راينا للمطلقة ~~الثلاث ميراثا ### || باب المراة تختلع من زوجها في مرضه فيموت في مرضه # قال محمد قال ابو حنيفة رضي الله عنه في المراة تختلع من زوجها في مرضه ~~فيموت في مرضه ذلك قبل انقضاء عدتها او بعد انقضاء عدتها او يخيرها فتختار ~~نفسها او يملكها نفسها فتطلق نفسها طلاقا بائنا انها لا ترثه PageV04P094 # في شيء من ذلك لانها هي التي اوقعت الفرقة بفعلها ولولا فعلها لم يقع ~~الطلاق وقال أهل المدينة ترثه في ذلك كله # قال محمد وكيف ترثه في ذلك كله وهي التي سألت ذلك وأوقعت الطلاق برضاها ~~قالوا لانا ان اجزنا ذلك لم نامن ان يضر المريض بامرأته اذا اكرهها حتى ~~تفتدي ms378 ونرى انها هي التي اكرهته قيل لهم فان تعلموا PageV04P095 # هذا فباي شيء تستحلون ان تضعوا ذلك منه على الاكراه ارايتم الخلع ~~اتجبرونها عليه وتلزمونها المال قالوا بلى قيل لهم فلعله اكرهها حتى اختلعت ~~وافتدت بالمال فينبغي لكم ان تبطلوا المال وتورثوها بالظن الذي ظننتم فان ~~قلتم نورثها بالظن ولا نبطل المال بالظن والمال كان احرى ان يبطل بالظن من ~~الميراث وكيف ادعتهم ذلك على المسلمين من اهل البر والتقوى ارايتم لو كان ~~عبد الله بن عمر وابوه عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في فضلهما وصلاحهما ~~سالت امراة واحد منهما في مرضه ان يخالعها واخبرت الشهود انها هي التي ~~كرهته وسالته بين ايديهم بوجه الله لما طلقها فجعل امرها اليها وخيرها ~~فكانت هي التي اختارت نفسها لما طلقها اكانت مما يجب عليكم في الحكم فيما ~~بينكم وبين الله ان تقولوا لعله اكرهها فتورثونها بالظن هذا مما لا ينبغي ~~ان يظن به المرا المسلم وليس ينبغي PageV04P096 # أن يقضي في مثل هذا بالظنون وقال الله تعالى في كتابه {إن الظن لا يغني ~~من الحق شيئا} ولا ينبغي أن يترك يقين بالظن ولو عمل بالظن في الأشياء ما ~~استقام حكم # أخبرنا محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن ابراهيم النخعي قال اذا ~~اختلعت المرأة من زوجها وهو مريض فلا ميراث لها منه ### || باب المراة تختلع من زوجها وهي مريضة ثم تموت من مرضها # قال محمد قال ابو حنيفة رضى الله عنه في المرأة تختلع من زوجها وهي مريضة ~~ثم تموت من مرضها ذلك ان زوجها لا يرثها لانه هو الذي طلقها وينظر الى ما ~~اعطته والى ميراثه منها والى ثلث مالها فيعطي الزوج اقل من ذلك كله وإن ~~انقضت عدتها قبل أن تموت أعطى الزوج الأقل مما اعطته ومن ثلث مالها وقال ~~اهل المدينة في المراة تختلع من زوجها وهي مريضة فتموت من مرضها ذلك او ~~يموت هو قبلها ان خلعها جائز ثم رجعوا عن ذلك وقالوا لا يجوز خلعها كما لا ms379 ~~يجوز طلاق الرجل وهو مريض PageV04P097 # وقال محمد ليس ما قالوا في الاولى ولا في الاخرى ولكن القول ما قال ابو ~~حنيفة لسهم المراة على ما اعطته من المال الذي اختلعت به فينظر الى ثلث ~~مالها وإلى ما اختلعت به وإلى ما كان يرث معها فيعطي الأقل من ذلك ومن ~~المال الذي اختلعت به ويبطل الفضل اذا ماتت وهي في العدة وان انقضت العدة ~~قبل الموت كان له الاقل مما اختلعت به منه ومن ثلث مالها # قال محمد وكيف قلتم في قولكم الاخر ان الخلع باطل قالوا لانا نخاف ان ~~تكون انما اختلعت ارادة ان تولج بما اختلعت به من مالها الى زوجها قيل لهم ~~فقد احتاط ابو حنيفة في ذلك فقال ان كان ما اعطته اكثر من ميراثه حط إلى ~~ميراثه الى ان يكون ثلثها اقل من ذلك PageV04P098 # فيحط الى ثلثها ويلزم الزوج الضرر في ذلك لانه صحيح وان كان ما اختلعت به ~~اقل من ميراثه منها وهو ثلث مالها اعطى ما اختلعت به منه لانا نلزمه الضرر ~~في ذلك لانه صحيح وقد رضي بذلك ويتممها للمريض فيبطل الفرض ولا يبطل الطلاق ~~ارايتم لو اختلعت منه بعشرة دراهم وهو لم يطلقها ورثها الف درهم أي شيء ~~اولجت اليه شيئا ولكنها نظرت PageV04P099 # لورثتها فاخرجته من ميراثهم قالوا فما تقولون ان اختلعت منه بالف درهم ~~وهي ثلث مالها وميراثه الربع اقل من ذلك وقد ماتت في العدة قيل لهم اذا ~~نحطه الى ميراثه منها فنعطيه من الالف التي اختلعت بها مقدار ميراثه وترد ~~الفضل على ورثتها فقد ذهب التولج في هذا الموضع PageV04P100 ### || باب الرجل يحلف بطلاق امراته البتة اذا قدم فلان فيقول ذلك في الصحة ثم يقدم فلان وهو مريض # قال محمد قال ابو حنيفة رضي الله عنه في الرجل يطلق امراته فيقول هي طالق ~~ثلاثا البتة اذا قدم فلان فيقول الزوج هذا القول وهو صحيح ويقدم فلان وهو ~~مريض ان الطلاق يقع على امراته ولا ترث لان الطلاق خرج منه وهو ms380 صحيح غير ~~فار فاذا وقع وهو مريض لم ترث PageV04P101 # وقال اهل المدينة في الرجل يحلف بطلاق امراته البتة على شيء وهو صحيح ~~فيحنث في مرضه الذي يموت فيها ترثه وهو بمنزلة من طلق وهو مريض # وقال محمد وكيف يكون هذا فارا من الميراث وقد تكلم بالطلاق وخرج منه وصار ~~لا يقدر على رده وصار الطلاق يقع بغير فعل يحدث PageV04P102 # منه قالوا اجزنا هذا للناس لحلف الرجل بطلاق امراته ثم أخرجته حنث عند ~~موته ليخرج من ميراثه قيل اذا كان الحنث اليه فالقول كما قلتم فان قال هي ~~طالق البتة ان كلمت فلانا او ضربت فلانا او دخلت دار فلان فكانت اليمين ~~إنما تقع في المرض بفعله وترثه إن مات وهي في العدة وكان ذلك بمنزلة رجل ~~طلق امراته في مرضه ارايتم رجلا قال امراته طالق ثلاثا البتة ان كلم فلانا ~~او دخل فلان دار فلان PageV04P103 # فقال الزوج هذا القول وهو صحيح وفعل ذلك المحلوف عليه في مرض الزوج اترثه ~~المراة ولم يحدث الزوج في مرضه فعلا تكون به مطلقا فهذا الذي يخالفكم فيه ~~ولا نراها ترثه فاما ما وقع به من الطلاق من فعل الزوج في مرضه فذلك بمنزلة ~~طلاقه اياها في مرضه ### || باب الرجل يطلق امراته ثلاثا فيتزوجها رجل فيدخل بها وهي حائض ثم يطلقها انها تحل للاول # قال محمد قال ابو حنيفة رضي الله عنه في رجل طلق امراته فابانها PageV04P104 # ثلاثا ثم تزوجها رجل بعد انقضاء العدة فدخل بها وهى حائض ثم طلقها انها ~~تحل لزوجها الاول لانها قد مسها وهي زوجته وقال اهل المدينة PageV04P105 # لا تحل لزوجها الاول لانه وطأها وهي حائض # قال محمد أرأيتم هذا الوطأ يوجب العدة والصداق كاملا قالوا نعم قيل لهم ~~كيف أوجب هذا ولم يوجب أن يحلها لزوجها الاول ارايتم رجلا ظاهر من امراته ~~قبل ان يمسها اينبغي له ان يمسها حتى يكفر قالوا لا قيل لهم فان جامعها ثم ~~طلقها فانقضت عدتها اتحل لزوجها الاول الذي كان ابت طلاقها فان قلتم ms381 ان ذلك ~~لايحلها لزوجها الاول فهذا مما لا ينبغي ان يشكل على العلماء وان قلتم ان ~~ذلك يحلها لزوجها الاول فقد تركتم قولكم ارايتم ان وطأها زوجها الآخر وهي ~~محرمة او وطاها وهو محرم ثم طلقها وانقضت عدتها ايحلها ذلك لزوجها الاول ~~ارايتم ان جامعها في شهر رمضان فمكث يجامعها كذلك حتى حملت منه ثم ولدت ثم ~~طلقها ايحل لزوجها الاول اذا انقضت عدتها ارايتم رجلا زنت امراته قبل ان ~~يدخل بها الستم تقولون لا يدخل بها حتى يستبرئها PageV04P106 # بثلاث حيض قالوا بلى قيل لهم فلو جامعها قبل ان يستبرئها وحملت منه ثم ~~طلقها ايحلها هذا الجماع لزوج كان قبله ينبغي في قولكم ان لا يحلها شيء من ~~هذا الجماع لزوجها الاول ### || باب نكاح الاحصان في المطلقة ثلاثا وما يحل الدخول بها # قال محمد قال ابوحنيفة رضي الله عنه في المراة يطلقها زوجها ثلاثا ثم ~~تنكح زوجا غيره فيدخل بها ويجامعها ثم يطلقها فتنقضي عدتها انها تحل لزوجها ~~الاول اذا كان النكاح الثاني صحيحا وان كانت تزوجت عبدا باذن مولاه وان ~~كانت تزوجت صغيرا يجامع فجامعها PageV04P107 # ثم ادرك فلم يجامعها حتى فارقها وانقضت عدتها فان ذلك يحلها لزوجها الاول ~~وكذلك كل جماع كان من زوجها الاخر اذا كان النكاح صحيحا وان لم تكن ~~المجامعة محصنة ولم يكن مجامعها محصنا وقال اهل المدينة من طلق امراته ~~فابتها لا تحل له إلا بعد زوج غيره انها لا تحل الا بعد نكاح PageV04P108 # جائز ومسيس نكاح احصان ليس فيه شبهة لو ان رجلا مسلما تزوج نصرانية فدخل ~~بها ثم طلقها ثلاثا فانقضت عدتها ثم تزوجت نصرانيا فدخل بها ثم طلقها ~~فانقضت عدتها لم تحل لزوجها الاول المسلم ان يراجعها PageV04P109 # لانها لا تكون محصنة بنكاح النصراني ولا يكون محصنا # وقال محمد كيف صار الزوج لا يحل له حتى يطاها زوج تكون بوطئه اياها محصنة ~~أو يكون بوطئه إياها محصنا قالوا لا يحل له الا جماع PageV04P110 # احصان قيل لهم ارايتم امة تزوجت عبدا باذن الموليين فدخل ms382 بها ثم PageV04P111 # طلقها اثنتين ثم انقضت عدتها فزوجها مولاها عبدا اخر باذن مولاه فدخل بها ~~ثم طلقها اتكون محصنة بدخول هذا الرجل بها ويكون محصنا بدخوله بها قالوا لا ~~قيل لهم فينبغي لكم ان تزعموا انها لا تحل لزوجها الاول بهذا الجماع وكذلك ~~لو تزوجها غلام لم يبلغ زوجه ابوه فدخل بها فجامعها ثم كبر فلم يصبها بعد ~~الكبر حتى طلقها فانقضت عدتها انها لا تحل للاول لانها لا تكون محصنة بهذا ~~الجماع ولا يكون محصنا بها ارايتم الحر المسلم اذا تزوج الامة النصرانية او ~~اليهودية فمسها وقد كان PageV04P112 # لها زوج قبله فطلقها ثلاثا ثم ان هذا الزوج الثاني مسها ثم فارقها فانقضت ~~عدتها اتحل للاول قالوا نعم لان الرجل يكون لها محصنا فهذا جماع احصان ~~وانما نقول هذا اذا كان ليس بجماع احصان قيل لهم ارايتم صبية تزوجها رجل ~~زوجها ابوها وطلقها ثلاثا ثم تزوجت رجلا زوجه PageV04P113 # بوها وطلقها ثلاثا ثم تزوجت رجلا اخر مسلما فجامعها ولم تبلغ ثم طلقها ~~فانقضت عدتها ايحل لزوجها الاول ان يتزوجها قالوا نعم لان الزوج الثاني ~~جامعها جماع احصان لان الرجل محصن بجماعه اياها وان لم تكن هي محصنة بجماعه ~~قيل لهم فان كان صبي زوجها اياها ابوه وهي امراة كبيرة ومثله بجامع فجامعها ~~وقد كان لها زوج قبله فطلقها ثلاثا اتكون محصنة بجماع زوجها الثاني قالوا ~~لا لان هذا ليس بجماع احصان قيل لهم فكيف قلتم ان جماع الاحصان يحلها وجماع ~~غير الاحصان PageV04P114 # لا يحلها هل سمعتم في هذا باثر انما جاءت الاثار مرسلة ليس فيها جماع ~~احصان ولا غيره # انما سئل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن من طلق امراته PageV04P115 # ثلاثا فتزوجت زوجا غيره ثم طلقها ايحل لها ان ترجع الى الاول فقال لا حتى ~~يذوق الاخر عسيلتها وسئل عن ذلك علي بن ابي طالب رضي الله عنه PageV04P119 # فقال حتى يصيبها وسئلت عن ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت لا حتى PageV04P120 # يذوق من عسيلتها وتذوق من عسيلته ولم يذكروا ms383 في ذلك احصانا ولا غيره # ارايتم رجلا تزوج امراة فجامعها وهي حائض ايكون بجماعه اياها محصنا فان ~~قلتم انها لا تحل بهذا الجماع لزوج كان قبله طلقها ثلاثا فينبغي ان تقولوا ~~لا يكون الزوج بهذا الجماع محصنا وان زنى لم يرجم ينبغي لكم ان تقولوا ان ~~جماع امراته وهو محرم او هي محرمة او هو مظاهر لم يكن لذلك محصنا ولم يكن ~~يحلها لذلك الزوج قد كان لها قبله طلقها PageV04P123 # ثلاثا فهذا من الامر الذي لا ينبغي ان يشكل على احد مع اثار قد جاءت في ~~ذلك ان يكون الصبي زوجها ويحلها جماعة لزوج كان طلقها قبل ذلك ثلاثا # اخبرنا محمد بن الحسن قال اخبرنا سفيان بن سعيد الثوري عن ابن جريح عن ~~عطاء بن ابي رباح في الصبي اذا دخل بالمراة قبل ان يجامعها زوج يعني أن ~~يحلها لزوجها الاول # اخبرنا محمد قال أخبرنا ابو حنيفة قال حدثنا حماد عن ابراهيم قال لا يحصن ~~المؤمن باليهودية ولا بالنصرانية ولا يحصن الا بالحرة # اخبرنا محمد بن الحسن قال اخبرنا محمد بن ابان بن صالح القرشي عن حماد بن ~~ابي سليمان عن ابراهيم النخعي قال لا تحصن اليهودية ولا النصرانية PageV04P124 # ولا المملوكة لرجل الا ان يكون تزوج قبلها حرة مسلمة # اخبرنا محمد قال اخبرنا اسمعيل بن عياش الحمصي قال حدثنا ابن جريج قال ~~قلت لعطاء بن ابي رباح رجل تزوج امراة فابانها ثم تزوجها غلام لم يبلغ ان ~~ينزل فاصابها ولم ينزل اتحل بذلك لزوجها الاول قال نعم فيما ارى # اخبرنا محمد بن الحسن قال اخبرنا اسمعيل بن عياش الحمصي قال حدثني عتمة ~~بن تميم التنوخي عن علي بن ابي طلحة ان PageV04P125 # ليث بن مالك اراد ان يتزوج يهودية فقال له رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم دعها عنك فانها لا تحصنك PageV04P126 ### || باب الذي يوقع الطلاق قبل ان يدخل بها ثم يجامعها بعد ذلك # قال محمد قال ابو حنيفة رضي الله عنه في رجل قال لامراته ان تزوجت فلانة ~~فهي طالق ms384 فتزوجها ثم دخل بها ان لها عليه نصف PageV04P128 # المهر الذي تزوج عليه ولها مهر مثلها بدخوله بها فيكون عليه مهر ونصف مهر ~~وقال اهل المدينة تبين المراة من زوجها قبل الوطئ وعليه مهر واحد بالنكاح ~~والدخول # قال محمد ارايتم حين تزوجها على مهر معلوم اليس قد وقع الطلاق PageV04P131 # حين تزوجها قالوا بلى قيل لهم فوجبت لها بالنكاح نصف المهر الذي تزوجها ~~عليه قالوا نعم قيل لهم فان لم يدخل بها اليس لها نصف الصداق قالوا بلى قيل ~~لهم فانه الآن جامعها اليس قد جامعها وليست له بامرأة على وجه شبهة قالوا ~~بلى قيل لهم فما يكون جماع يدرا به الحد لا صداق فيه قالوا لا قيل لهم فلا ~~بد لها من صداق بجماعه اياها فيجب بالنكاح والطلاق نصف الصداق الذي تزوجها ~~عليه ويجب بدخوله بها بها وجماعه اياها صداق مثلها وهذا مما لا بد منه # اخبرنا محمد بن الحسن قال اخبرنا سفيان بن سعيد الثوري قال حدثني حماد بن ~~ابي سليمان عن ابراهيم في الرجل يقول ان تزوجت فلانة فهي طالق ان دخل بها ~~فلها مهر ونصف PageV04P132 ### || باب الرجل يطلق امراته ثم يراجعها فيبلغها طلاقه ولا يبلغها رجعته # قال محمد قال ابو حنيفة رضي الله عنه في الذي يطلق امراته ثم يراجعها ~~فيبلغها طلاقها ولا يبلغها رجعته حتى تحل وتنكح ان زوجها الاول احق بها ان ~~دخل بها الاخر او لم يدخل بها ويفرق بينهما وبين الاخر فان كان الاخر لم ~~يدخل بها فلا شيء لها عليه وان كان قد دخل فلها الاقل مما سمى لها ومن صداق ~~مثلها وترد على زوجها الاول ولا يقربها حتى تنقضي عدتها من الاخر وقال اهل ~~المدينة اذا تزوجت ودخل بها زوجها الاخر قبل ان يدركها الاول فلا سبيل له ~~اليها وليس ارتجاعه اليها اذا لم يعلمها برجعته اليها حتى تنكح زوجا غيره ~~ويدخل بها بشء واذا لم يدخل بها الاخر وقد تزوجها ففي هذا اختلاف بين اهل ~~المدينة منهم من يقول الأول احق ms385 بها وترد على الاخر ما اخذت منه ولا تكون ~~فرقتها طلاقا هذا قول مالك بن انس ومن قال بقوله PageV04P133 # ومنهم من يقول اذا نكحت ولم يدخل بها زوجها الاخر لا سبيل لزوجها الاول ~~اليها # وقال محمد وكيف تكون امراته ان ادركها ولم تتزوج وتكون تلك رجعة جائزة ~~فان تزوجت كانت تلك الرجعة باطلة ارايتم قبل PageV04P134 # ان تتزوج الاخر وفي الحال الذي يتزوجه أي الرجلين كان زوجها قبل ان يدخل ~~بها الزوج الاخر قالوا الاول قيل لهم وهي امراة الاول قد تزوجها فاذا دخل ~~بها حرمت على الاول بدخول الثاني وحلت للاخر بدخوله بغير تزويج جديد وقد ~~زعمتم انها تزوجت الزوج الاخر وهي امراة الاول هذا من الامور التي لا ينبغي ~~ان يشكل عليكم مع اثار كثيرة في ذلك فقد روينا عن علي بن ابي طالب رضي الله ~~عنه انه قال هي امراة الاول على كل حال دخل بها الاخر او لم يدخل بها ~~ارايتم الاول حين راجعها فلم تعلم اتكون ذلك رجعة وتكون امراته حين تتزوج ~~قالوا نعم قيل لهم فانها لم تتزوج حتى طلقها بعد الرجعة تطليقة او تبين منه ~~حين طلقها او يكون عليها عدة مستقبلة قالوا فان قلنا ان عليها عدة مستقبلة ~~كما تقول قيل لهم فلا بد لكم من ان تقولوا هذا قيل لهم فان لم يطلقها ~~التطليقة الثانية PageV04P135 # اليست امراته قالوا بلى قيل لهم فان طلقها وجبت عليها عدة مستقلة فان لم ~~يطلقها حتى تزوجت ايحل هذا النكاح بغير طلاق مستقبل من غير ان تعتد عدة ~~مستقبلة ان كان هذا يستقيم فلا باس بان يتزوج المراة وهي تحت زوج فدخل بها ~~قبل ان يطلقها وقبل ان تعتد منه زعمتم ايضا ان النكاح الثاني وقع وهي امراة ~~الاول فان دخل بها الثاني خرجت من ملك الاول فلو كان الامر كما تقولون ~~وكانت تخرج من ملك الاول بدخول الاخر بها ما كان بدا من ان تعتد من الاول ~~قبل ان تحل للاخر وما تحل امراة رجل بدخول ms386 بها قد راجعها وبطلت عدتها ~~بمراجعته اياها لاحد PageV04P136 # الا بطلاق مستقبل او بعدة مستقبلة وما جاء الكتاب والسنة في الاشياء كلها ~~الا بهذا في قولنا وقولكم جميعا فكيف فرقتم بين هذا وبين غيره من الاشياء ~~التي تشبه # اخبرنا محمد بن الحسن قال اخبرنا ابو حنيفة قال حدثنا حماد بن ابي سليمان ~~عن ابراهيم النخعي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال اذا طلق الرجل ~~امراته تطليقة او تطلقتين ثم اشهد على رجعتها قبل ان تنقضي عدتها ولم ~~يبلغها ذلك حتى تزوج فانه يفرق بينها وبين زوجها الاخر ولها الصداق بما ~~استحل من فرجها وهي امراة الاول ترد اليه # تم كتاب النكاح من كتاب الحجة بعون الله وقوته وبالله التوفيق # والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين وسلم ~~تسليما كثيرا PageV04P137 ### | كتاب المساقاة # محمد بن الحسن قال ابو حنيفة رضي الله عنه لا يجيز المزارعة PageV04P138 # في الارض ولا المعاملة في النخل بالثلث ولا بالربع ولا باقل من ذلك PageV04P139 # ولا باكثر وكان يقول هذه اجارة استوجرت ببعض ما يخرج من الارض والنخل لا ~~يدري ايخرج شيئا ام لا يخرج # وقال محمد هذا كله جائز المعاملة في النخل والمزارعة في الارض بالثلث ~~والربع وغير ذلك وهذا بمنزلة مال المضاربة وقال اهل المدينة PageV04P141 # يجوز ذلك في النخل وهي المساقاة عندهم ولا يجوز ذلك في الارض PageV04P142 # البيضاء التي تستاجر بالدراهم والدنانير لانه في الارض غرر وليس ذلك في ~~النخل غررا # وقال محمد هذا كله شيء واحد لئن جاز في النخل ليجوزن في الأرض ولئن بطل ~~في النخل ليبطلن في الأرض PageV04P143 # وقال محمد في رجل ساقاه رجلا بنخل له وفيها بياض من PageV04P144 # الأرض فإن الرجل مساقاة النخل على ما اشترط ولا سبيل له على ما كان بين ~~النخل من بياض الارض وذلك لصاحب النخل يصنع به ما اجب ان شاء زرعه وان شاء ~~تركه وقال اهل المدينة اذا ساقي الرجل النخل وفيه البياض فما ازدرع الرجل ~~الداخل في البياض ms387 فهو له فإن اشترط صاحب الارض انه يزرع في البياض فذلك لا ~~يصلح لان الرجل الداخل يستقي لرب الارض فذلك زيادة ازدادها عليه PageV04P146 # وقال محمد ما سقى صاحب المساقاة لصاحب الارض شيئا (يزرع انما يسقى النخل ~~فاذا كان ذلك ينفع ما يزرع صاحب الارض شيئا) فليس ذلك على رب الارض وليست ~~الارض البيضاء الا لصاحب الارض هو الذي يزرع الارض ولا يستحقها صاحب ~~المساقاة بمساقاة النخل لنفسه خاصة مع المساقاة لكان ذلك فاسدا ولو اشترط ~~في المساقاة ان الزرع بينهما نصفين فان كانت المؤنة كلها على الداخل في ~~المال من البذر والسقي والغلام فان ذلك فاسد لا يجوز لان رب الارض استاجر PageV04P147 # المساق على ان يساقي نخله على ان اجرة ارضه بنصف ما يخرج فلا يجوز الشرط ~~على هذا وهذا فاسد كله # وقال اهل المدينة هذا جائز لان البياض تبع للنخل # وقال محمد بن الحسن كيف بطل البياض اذا كان وحده ما شرطه فيه هذا ويجوز ~~ان كان مع النخل لئن بطل وحده ليبطلن مع غيره فان كان الذي اشترط عليه ~~البذر رب النخل فان ذلك جائز لان هذا انما دفع ارضا ونخلا وبذرا على ان ~~يفعل ذلك كله له على النصف وهذا جائز لان المساقى اجير في ذلك كله وهو في ~~الوجه الاول انما استاجر على النخل على ان يستاجر الارض لان من كان البذر ~~من قبله فهو المستاجر PageV04P148 # وصاحب النخل هو المستاجر والمساقى يساقى نخله بنصف ما يخرج فذلك باطل # وقال اهل المدينة اذا اشترط البذر على رب المال فان ذلك غير جائز لانه ~~اشترط على رب المال بزيادة يزدادها عليه PageV04P149 # وقال محمد بن الحسن ليس هذا بزيادة اشترطها انما هذا رجل دفع الى رجل ~~نخلا له وارضا بيضاء ما بين النخل وبذرا على ان يعالج ذلك بالنصف فهذا جائز ~~كله لان المساقى اجير في ذلك # وقال محمد المساقاة جائزة عندنا في كل اصل نخل وكرم او زيتون او تين او ~~رمان او فرسك او ما اشبه ذلك ms388 من الاصول الثابتة PageV04P151 # قال محمد وكذلك الزرع اذا اخرج واسبل يعجز صاحبه عن سقيه وعمله وعلاجه ~~فالمساقاة جائزة في ذلك وكذلك قال اهل المدينة في ذلك كله PageV04P152 # قال محمد انما اختلفنا نحن واهل المدينة من هذا في الارض البياض يزارع ~~عليها وزعموا ان هذا لايجوز لان اجارتها بالدراهم والدنانير جائزة فلذلك ~~ابطلوها بنصف ما يخرج منها وقال محمد وراينا نحن ذلك جائزا والله اعلم PageV04P153 ### || باب الرجل يدفع الى رجل ارضا بيضاء ويشترط عليه ان يغرسها اصولا # سمعت محمدا رضي الله عنه يقول في الرجل يدفع الى الرجل ارضا بيضاء ويشترط ~~عليه ان يغرسها اصولا ويشترط اذابلغت تلك الاصول بينهما نصفان فهذا جائز ~~عندنا لا باس به وقال اهل المدينة ايضا هذا جائز لا بأس به # وقال محمد قد ترك اهل المدينة قولهم في هذة المسالة ينبغي لمن ابطل ~~المزارعة في الارض لانها تستاجر ايضا عندنا بالدراهم والدنانير السنين ~~الكثيرة على ان يغرس فيها النخل والشجر فلا يكون بذلك باس فينبغي ان يبطل ~~هذا في قولهم كما يبطل المزارعة فان قالوا لا يصلح ان يكترى الارض سنين ~~بدراهم معلومة وبدنانير فهذا احرى ان لا يؤخذ به من قولهم الاول لان ~~الفقهاء والعامة من المسلمين يجتمعون على انه لا باس باستئجار الارض عشر ~~سنين وعشرين سنة واكثر من ذلك واقل بدراهم معلومة وبدنانير معلومة ما بين ~~الناس في هذا اختلاف # وقال محمد بن الحسن اذا بلغ ثمر النخل وانتهى عظمه وبدا صلاحه فاحمر او ~~اصفر فليس ينبغي ان يساقى على هذا ولا يدفع معاملة PageV04P155 # لان هذا قد بدا صلاحه ولم يبق فيه عمل يعمل وكذلك قال اهل المدينة ايضا PageV04P156 # ومن ساقى تمرا في اصل وهو طلع او بسر اخضر لم يتناهى عظمها ولم ولم يبد ~~صلاحه فذلك جائز كله وكذلك قال اهل المدينة # وقال محمد ولا باس ان يعطي الرجل الارض البيضاء مساقاة لما جاءت في ذلك ~~من الآثار الكثيرة التي احلتها وقال اهل المدنية لا ينبغي ان تساقى الارض ~~البيضاء من ms389 ايهما كان البذر من رب الأرض او من العامل وذلك أنه يحل لصاحبها ~~كراؤها بالدراهم والدنانير وما أشبه PageV04P157 # ذلك من الاثمان المعلومة فان الذي اعطى ارضه البيضاء بالثلث او بالربع ~~مما يخرج منها فذلك مما يدخله الغرر لان الزرع يقل مرة ويكثر اخرى وربما ~~هلك راسا فيكون صاحب الارض قد ترك كراء معلوما يصلح ان يكترى به ارضه واخذ ~~غررا لا يدري ايتم ام لا # قال محمد واذا حضر الرجل وساقى فصاحب النخل على نخله فقد يدخله الغرر ~~وربما اخرج النخل شيئا وربما لم يخرج شيئا فيصير العامل قد عمل بغير اجر ~~وهو لو اجر نفسه على ان يقوم على النخل اشهرا معلومة بدراهم معلومة جاز ذلك ~~فصار عمله باطلا ان لم يخرج شيئا وصاحب المال في المعاملة قد يعمل به الحين ~~ولا يربح شيئا فيصير عمله باطلا وهو في اول ما عمل لا يدري ايربح شيئا ام ~~لا يربح فهذا ينبغي ان يكون في قولكم غررا لانه لو آجر نفسه بدراهم يعمل ~~اشهرا معلومة جازت اجارته فاذا جاز هذا وشبهه فكذلك يدفع الرجل الى الرجل ~~ارضا له وبذرا على ان يزرعه ما بقي فهذا جائز مستقيم لانه شريك يدفع ما ~~يخرج من الارض فاذا اخرجت الارض شيئا كان له ريعه والا لم يكن له شيء وهذا ~~بمنزلة مال PageV04P158 # المفاوضة انما عمل لصاحب الارض في ارضه وبذره كما عمل في اموال المفاوضة ~~وكما عمل لصاحب النخل في نخله وكما قد عمل لصاحب الزرع PageV04P159 # الذي قد قطع في زرعه وكذلك الرجل دفع الى رجل ارضا على ان يبذرها ويقوم ~~على ذلك ويسقيه سنة هذه على ان لصاحب الارض الربع وللاخر ما بقي فهذا جائز ~~وهذا بمنزلة ما وصفت لك من الامر الاول وقد جاءت في مزارعة الارض البيضاء ~~اثار كثيرة # اخبرنا سلام بن سليم الحنفي ابو الاحوص قال اخبرنا ابراهيم بن PageV04P160 # المهاجر عن موسى بن طلحة قال كان ابن مسعود وسعد بن مالك PageV04P161 # رضي الله عنهما يزرعان بالثلث والربع # اخبرنا سلام ms390 بن سليم الحنفي قال اخبرنا كليب بن وائل قال قلت PageV04P162 # لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما رجل له ارض وليس له بذر ولا بقر اعطاني ~~ارضه بالنصف فزرعتها ببذرى وبقري ثم قاسمته قال حسن # اخبرنا سلام بن سليم الحنفي قال اخبرنا زيد بن جبير قال كنت PageV04P163 # قاعدا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال له رجل ارض اتى ربها ~~فيعطيها اعمل فيها على ان لي مما يخرج منها نصيبا قال ارى عليك في ذلك # اخبرنا سفيان الثوري عن الحارث بن حصيرة عن رجل قد PageV04P164 # سماه عن عمرو بن صليع عن علي رضي الله عنه انه قال لا باس PageV04P165 # بالمزارعة بالثلث والربع # اخبرنا عبد الرحيم بن سليمان عن ليث عن طاوس قال PageV04P166 # قدم معاذ اليمن وهم يعطون ارضهم بالثلث والربع فلم يعب عليهم ذلك PageV04P167 # اخبرنا حنظلة بن ابي سفيان الجمحي قال سمعت طاوسا سئل عن المخابرة في ~~الارض فقال لهم خابروا على الشطر والثلث والربع والخمس ولا تخابروا على كيل ~~معلوم # اخبرنا عبد العزيز عن الضحاك بن مزاحم ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه PageV04P168 # كان يكترى الارض الجرز بالثلث والربع وكان لا يرى بذلك PageV04P169 # بأسا ونحو هذا # أخبرنا سفيان بن عيينة بن عمرو بن دينار عن طاوس قال قلت PageV04P170 # يا أبا عبد الرحمن لو تركت المخابرة فانهم يزعمون ان رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم نهى عنها قال أخبرني أعلمهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ~~ينه عنها ولكنه قال لان يمنح احدكم اخاه خير من أن يأخذ منه خراجا معلوما # محمد قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار انه سمع ابن عمر رضي ~~الله عنهما يقول كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع بن خديج ان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فتركناه من اجل قوله # سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار انه سمع سالم بن عبد الله بن عمر PageV04P171 # لكريها كراء الابل # محمد عن ابي ms391 حنيفة قال أخبرنا حماد أنه سأل طاوسا وسالم بن عبد الله عن ~~المزارعة بالثلث والربع فقال لا بأس به يكرى # أخبرنا محمد عن بكير بن عامر عن عبد الرحمن بن الاسود PageV04P172 # قال كنت ازرع ثم اجئ إلى علقمة والأسود فلم ينهياني عنه ### || باب المساقاة والمعاملة أيضا # سمعت محمدا يقول إذا ساقى الرجل الأرض فيها النخل والكرم وما أشبه ذلك من ~~الأصول ويكون فيها أرض بيضاء تصلح للزرع PageV04P174 # فاشترط رب الأرض على الذي يعامله مساقاة النخل على أن للعامل الثلث ~~ولصاحب النخل الثلثان وعلى أن يزرع العامل الأرض البيضاء حنطة من عنده فما ~~اخرج الله من ذلك من شيء فللعامل الثلث ولصاحب النخل الثلثان فان هذا عندنا ~~فاسد لا يجوز لان العامل استأجر صاحب النخل على ان يقوم في نخله بثلث ما ~~تخرج الارض على ان أجرة صاحب النخل بياض الأرض على ان يزرعه ببذره على ان ~~يكون لرب الارض ثلثا ما يخرج فلما قال صاحب النخل للعامل استأجرك على الفضل ~~على ان تستأجر منى البياض فهذا لا يصلح وقال اهل المدينة اذا كان البياض ~~الثلث او اقل وكان النخل الثلثين او اكثر وكان البياض تبعا للأصل من النخل ~~والكرم وما اشبه ذلك من الأصول فلا باس بذلك فاذا كان ذلك كذلك جازت ~~المساقاة وذلك ان البياض حينئذ تبع للأصل واذا كانت الأرض فيها الأصل من ~~النخل والكرم وما اشبه ذلك من الأصول PageV04P175 # فيكون ذلك الثلث أو أقل ويكون البياض الثلثين او أكثر لم تجز فيه ~~المساقاة وكان ذلك الكراء بالدراهم والدنانير PageV04P176 # وقال محمد وكيف يجوز المساقاة في البياض اذا كان الثلث او اقل ويبطل إذا ~~كان أكثر لئن جاز في القليل ليجوزن في الكثير وما بينهما فرق ثم قولا ~~قلتموه لم اكن ارى ان احدا يجيزه تقولون اذا كان النخل الثلث او اقل ~~والبياض الثلثين او اكثر فلا بأس بذلك كله بالدراهم او بالدنانير معه النخل ~~والشجر ويستأجر والنخل والشجر ولم يخرج ثمره على ان تكون الثمرة له فهل ~~اجاز ms392 هذا احد ممن مضى او رأى أنه يصلح او جاءت فيه سنة ماضية او اثر ان ~~نخلا يستأجر مع الارض بدراهم على ان يكون ثمره للذي استأجره ولو كان في هذا ~~أثر لاحتججتم به فيما نرى لا يجوز اجارة النخل ولا الشجر بدراهم ولا ~~بدنانير ولا غير ذلك قليلا كان او كثيرا كان معه بياض كثيرا او لم يكن ~~للحديث المعروف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل سنتين او ~~ثلاثا وليس PageV04P177 # في هذا بين الناس اختلاف ولم يذكروا في هذا قليلا ولا كثيرا فلا يجوز ~~قليل هذا ولا كثيره بدراهم ولا بدنانير حتى يخرج فيباع بعدما يخرج فاذا خرج ~~فاحمر او اصفر بيع ولئن جازت اجارته بالدراهم والدنانير قبل ان يخرج ليجوزن ~~بيعه قبل ان يخرج وما بينهما افتراق ليس يجوز شيء من هذا قليلا كان ولا ~~كثيرا كان معه بياض او لم يكن في اجارة ولا بيع ### || باب المساقاة وما اشترط المستأجر من رقيق المؤاجر بأعيانهم # سمعت محمدا يقول اذا دفع الرجل إلى الرجل نخلا مساقاة واشترط عليه ان ~~رقيقا بأعيانهم مسمين معلومين يعملون معه من رقيق صاحب المال كانوا يعملون ~~في ذلك النخل يوم ساقاه او كانوا يعملون في غيره او لم يكونوا يعملون في ~~شيء فان هذا جائز كله في جميع ما اشترط لانه اشترط PageV04P178 # رقيقا معلوما معروفا وقال أهل المدينة ان كان أولئك الرقيق الذي اشترطهم PageV04P179 # هم عمال الأرض فلا بأس بذلك لانهم بمنزلة المال ولا يجوز للمساقي العامل ~~ان يشترط على رب المال رقيقا يعمل بهم في الحائط ليسوا فيه حين ساقاه اياه ~~وقالوا ايضا لا ينبغي لرب المال ان يشترط على الذي دخل في ماله بمساقاة ان ~~يأخذ من رقيق المال احدا يخرجه من المال وانما مساقاة المال على حاله التي ~~هو عليها فان كان صاحب المال يريد ان يخرج من رقيقها PageV04P180 # احدا او يدخل فيها احدا فليفعل ذلك قبل المساقاة ثم يساقى ذلك # وقال محمد بن الحسن ارى ms393 رقيق المال قد صاروا للمساقى في مساقاته وان لم ~~يشترطهم في قول اهل المدينة وليس هذا كما قالوا وانما الرقيق شيء ناب به عن ~~المال فان اشتراطهم المساقى في مساقاته كان ذلك له وكذلك ان اشترط غيرهم ~~فأما ان يكونوا له من غير ان يشترطهم فهذا امر لم اكن ارى احدا يقوله ان ~~يساقى على نخل لا يذكر رقيقا فيكون له الرقيق يساقون معه ولم يشترطهم ما ~~تقولون في تاجر كان له بيت يبيع فيه البز وكان له غلمان يبيعون معه فيه ~~البز فقضى له ان مرض فدفع ماله الى رجل مقارضة PageV04P181 # فيشتري به البز ويبيع أيكون للمقارض البيت والرقيق يبيعون معه في البيت ~~كما كان عليه الامر فيما مضى او لا يكون له فان قلتم لا يكون له فأي شيء ~~يكون اقبح من هذا أرأيتم لو كان مكان رقيق صاحب المال الذي سقى عليه موال ~~لصاحب المال كانوا يقومون معه في ماله بغير اجر أيلزمهم ان يعملوا مع ~~المساقى كما يلزم الرقيق بغير اجر أرأيتم ان أبوا ذلك ايجبرون عليه ليس هذا ~~بشيء وليس يلزم الرقيق المساقاة الا ان يشترطهم في مساقاته لان الرقيق ~~ليسوا من النخل ولا من الأرض انما هو قوم يعملون في الأرض والمساقى اذا ~~أدخله رب الأرض في الأرض انما يدخله ليكفيه السقى والعلاج والمؤنة فاذا كان ~~يجب على رب الأرض ان يسلم له غلمانه يسقون له فما كان رب الأرض يضيع ~~بالمساقى حظه مما يخرج من النخل والشجر بقيامه وعمله ونفقته على سقى PageV04P182 # الأرض وتلقيحه وغير ذلك فاذا كان رقيق رب المال يكفونه فيسقون له ويلقحون ~~ويكفونه المؤنة فأي شيء له حظ من النخل والشجر ليس يجب للمساقى شيء من رقيق ~~رب المال الا ان يشترط ذلك فيجوز له ### || باب كراء الأرض بالحنطة # سمعت محمدا يقول قال أبو حنيفة رضي الله عنه لا ينبغي ان يكرى الرجل ارضه ~~بمائة صاع من حنطة مما يخرج منها وكذلك قال اهل المدينة ايضا # قال محمد وقال ابو ms394 حنيفة لا بأس بأن يكرى الرجل الأرض PageV04P183 # البيضاء بمائة صاع من حنطة جيدة يوفيها اياه في موضع كذا وكذا ولا يذكر ~~مما يخرج منها ولا من غير ذلك وقال هذا بمنزلة الدراهم والدنانير PageV04P184 # وقال أهل المدينة لا خير في هذه الاجارة ولا يصلح لان هذا مما يزرع في ~~الأرض ويخرج منها وان لم يشترط منها ولا يشبه هذه الدراهم والدنانير لان ~~الدراهم والدنانير لا تخرج من الأرض والحنطة تخرج من الأرض وكل شيء يخرج من ~~الأرض لا يصلح ان يستأجر به الأرض # وقال محمد ما بأس بذلك أن يستأجر الرجل الارض البيضاء بشيء معلوم وان كان ~~مما تخرجه الأرض اذا لم يشترط مما تخرجه الأرض انما يكره ان يشترط مما ~~تخرجه الأرض بعينها او ارض غيرها بعينها لان ذلك غرر ولا يدري ايكون أم لا ~~يكون ولا يدري اتخرج شيئا ام لا تخرجه فاما اذا لم يشترطه مما تخرجه الأرض ~~وجعله مرسلا فلا بأس به # قالوا ان في هذا ذريعة الى ان يكرى مما تخرجه الأرض قلنا ما تقولون PageV04P185 # في رجل استأجر أرضا بيضاء يرزعها الى وقت معلوم على ان يكون اجرها هذا ~~النخل بأصوله او هذا الشجر بأصوله او رقبة هذه الأرض الاخرى ايكون اخرى ~~للتي تزرع قالوا لا خير في هذه الاجارة قلنا ولم قالوا لان هذه الارض التي ~~صارت اجرا تزرع فتخرج زرعا فكأن هذه استوجرت ببعض ما تخرج الأرض فلا ينبغي ~~هذا قلنا ينبغي ان يدخل عليكم بشيء من القياس اقبح مما تأتون به رجل استأجر ~~ارضا يزرعها برقبة ارض اخرى يزعمون ان هذا فاسد ثم انهم رجعوا بعد ذلك عن ~~الأرض خاصة فقالوا لا بأس بأن يستأجر الأرض بزرع أخرى # اخبرنا محمد بن ابان بن صالح القرشي عن حماد عن ابراهيم النخعي PageV04P186 # قال لا بأس باجاره الأرض بالورق المسمى او بالكيل المسمى # اخبرنا زياد بن مسلم ابو عمرو الصنعاني قال سمعت سعيد بن جبير PageV04P187 # لا يرى بأسا باجارة الأرض بدراهم او بطعام مسمى وقال هل ms395 كان الا مثل درا ~~او بيت PageV04P188 ### || باب الرجلين يكون بينهما العين او البئر فينقطع ماؤها # - قال محمد بن الحسن في الرجلين يكون بينهما العين او البئر فينقطع ماؤها ~~فيريد احدهما ان يعمل في العين حتى يخرج الماء فيقول الاخر ما اجد ما اعمل ~~به قال ان كان للذي ابى يعمل مال اجبر على ان يعمل معه لان في هذا اضرارا ~~عاما عليهما وان لم يكن له مال قيل للذي يريد العمل انفق ان شئت يكون نصف ~~نفقتك دينا على شريكك ويكون الماء بينكما نصفين وليس لك ان تسقي بمائه حق ~~لم ياخذه وقال اهل المدنية يقال للذي يريد ان يعمل في العين اعمل وانفق ~~ويكون لك الماء PageV04P189 # كله تسقى به حتى يأتي شريكك بنصف مالك الذي انفقت ويأخذ حصته من الماء ~~وانما يعطي الأول الماء كله لانه انفق ولو لم يدرك شيئا يعمله لم يعلق ~~الاخر شيئا من نفقته # وقال محمد ارى اهل المدينة قد اجازوا له الماء كله بالنفقة به ينبغي لمن ~~اجاز هذا ان يجيز بيع الماء في العيون والابار وفي الانهار هذا امر لا يصلح ~~ولا يسلم له كله ولكن يقال للمنفق ان شئت فانفق وارجع عليه بنصف النفقة ~~دينا عليه ويكون الماء بينكما كما كان والا فدع صاحبك فينفقان جميعا # آخر كتاب المساقاة PageV04P190 ### | كتاب الفرائض من الحجج # سمعت محمدا يقول قال ابو حنيفة رضي الله عنه في امرأة توفيت PageV04P191 # وتركت زوجها وامها وإخوتها لأمها واخوتها لابيها وامها ان لزوجها النصف ~~ولامها السدس ولاخوتها لأمها الثلث وسقط اخوتها لابيها وامها وقال اهل ~~المدينة في ذلك ان لزوجها النصف ولامها السدس ولإخوتها لامها الثلث ويدخل ~~معهم الاخوة للاب والام فيصيرون PageV04P192 # جميعا اخوة لام فيصير الثلث بينهما بالسوية لا يفضل بينهما الذكر على ~~الأنثى PageV04P193 # وقال محمد هذه المشركة قال فيها اهل المدينة بقول عمر بن الخطاب PageV04P195 # رضي الله عنه وبه يقول اهل المدينة وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه ما ~~قال ابو حنيفة فلم نر أن نشرك ms396 بين الأخوة من الأب والام مع الاخوة من الام # وقال اهل المدينة فكيف قلتم ذلك وهما اخوان الأم مثل الاخوين لام ~~امنعتموهما الميراث لمكان الاب فلم يزدهما الاب الا قربا قيل لهم لم ~~نمنعهما الا لان الاب جعلهما عصبة فصار ما بقي لهما ما بقي لهما شيء PageV04P196 # لم يصر لهما شيء قالوا فانا ندخلهما مع اخوتهما لامهما قيل لهم فانتم ~~تحرمونهما لمكان ابيهما في وجه اخر قالوا ان حرمناهما كذلك فلابد ان ~~نحرمهما في هذا الوجه قيل له فما تقولون في امرأة تركت زوجها وامها واخاها ~~لابيها وإخوتها لامها وابيها قالوا لزوجها النصف ولامها السدس ولاخيها ~~لامها ولاخوتها لامها السدس بينهما نصفين PageV04P197 # قيل لهم فلو كان الاخوان من الاب والام اخوين لام ولم يكونا اخوين لاب كم ~~يكون لهما قالوا كان يكون لهما ولاخويهما الاخرة الثلث بينهم اثلاثا لكل ~~واحد منهم ثلث سهم قيل لهم فاذا كانت اخوان لاب وام واخوان لام ولم يكونا ~~لاب كان اكثر لنصيبهما واذا كانا اخوين لام واب كان اقل لنصيبهما قالوا نعم ~~قيل لهم فما نرى الاب الا قد زادهم في الميراث بعدا فكذلك اذا لم يبق شيء ~~فلا شيء لهم # أرأيتم لو ان امرأة تركت زوجها وامها واخاها لامها وعشرة اخوة لاب وام ~~كيف القول في ذلك قالوا للزوج النصف وللام السدس وللاخ من الام السدس وما ~~بقي وهو سهم فهو بين العشرة بالسوية قيل لهم فلو كان العشرة ليسوا باخوة ~~لاب اليس كان اكثر لنصيبهم قالوا بلى قيل لهم فهذا ترك لقولكم قالوا افترغب ~~عن قول عمر PageV04P198 # ابن الخطاب رضي الله عنه قيل لهم لا ينبغي لاحد ان يرغب عن قول عمر بن ~~الخطاب رضي الله عنه ولكن وجدنا قول علي بن ابي طالب رضي الله عنه فانه ~~فيها من الراسخين في العلم # ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم النخعي انه قال كان علي بن ابي طالب رضي ~~الله عنه لا يشرك # قيس بن الربيع عن اسمعيل بن ابي خالد عن حكيم ms397 بن جابر قال PageV04P199 # توفيت امرأة منا وتركت زوجها وأمها واخوتها لامها واخوتها لابيها وامها ~~فأتى فيها علي بن ابي طالب رضي الله عنه فقال للزوج النصف وللام السدس ~~ولاخوتها من امها الثلث تكاملت السهام والاخوة من الاب والام PageV04P200 # كالغانم يأخذون مرة ومرة لا يأخذون # قيس بن الربيع الاسدي عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن PageV04P201 # سلمة عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه أنه كان لا يشرك في هذه الفريضة في PageV04P202 # زوج وام واخوة لاب وام واخوة لام # سفيان الثوري قال حدثنا ابو اسحاق عن الحارث عن علي بن ابي طالب رضي الله ~~عنه انه كان لا يشرك # سفيان الثوري عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة ان علي بن ابي طالب رضي ~~الله عنه كان لا يشرك # سفيان الثوري قال حدثني ابو قيس الأودي عن هزيل بن PageV04P203 # شرحبيل قال اتينا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في زوج وام واخوين لام ~~واخوين لاب وام فلم يورث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الاخوة من الام ~~والاب شيئا وقال تكاملت السهام فلا شيء لهم وكان ابو بكر رضي الله عنه لا ~~يشرك ايضا # زمعة بن صالح عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال PageV04P204 # قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه اختلفت انا وابو بكر رضي الله عنه في ~~الكلالة والقول ما قلت زعم ان عمر يشرك بني الاب والام وبني الام في الثلث ~~وخالفه ابو بكر رضي الله عنه فقد قال بهذا القول ابو بكر وعلي بن ابي طالب ~~رضي الله عنهما وهذا قول ابي حنيفة رحمه الله تعالى ### || باب ميراث الجد # سمعت محمدا يقول قال ابو حنيفة رضي الله عنه الجد مع الاخوة بمنزلة الاب ~~لا يرث معه الاخ لاب وام ولا لاب ولا لام PageV04P205 # وقال اهل المدينة في الجد بقول زيد بن ثابت # وقال محمد بن الحسن قول ابي حنيفة قول ابي بكر وابن عباس وابن الزبير ~~وقول ms398 ام المؤمنين عائشة وقول عبد الله بن عتبة وقول الحسن البصري PageV04P206 # وقد روي ذلك عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه # قال محمد قول العامة على قول زيد بن ثابت وكل ان شاء الله PageV04P209 # حسن جميل PageV04P210 # أخبرنا قيس بن الربيع الاسدي عن عبيد الله بن الحسن عن PageV04P211 # معقل قال سألت ابن عباس عن فقال لم ينزل الله به كتابا PageV04P212 # ولا سنة نبي واكره ان احل حراما او احرم حلالا وسألته عن الثوب بالثوبين ~~والدابة بالدابتين قال لا بأس به يديا بيد وسالته عن الجد فقال أي اب لك ~~اقصى ان يقول يا بني آدم # اخبرنا الربيع بن صبيح عن عطاء بن ابي رباح قال قال ابو بكر الصديق رضي ~~الله عنه الجد اب اذا لم يكن اب دونه كما ان ابن الابن اذا لم يكن ابن فوقه # اخبرنا قيس بن الربيع قال اخبرنا اشعث عن الحسن البصري قال قضى ابو بكر ~~الصديق رضي الله عنه ان الجد اب ومضت به السنة ولكن الناس تحيروا بعده PageV04P213 # أخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال اخبرنا سليمان بن ابي سليمان الشيباني عن ~~ابي بذرة PageV04P214 # عن كردوس عن ابي موسى الاشعري ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه جعل الجد ~~ابا # اخبرنا سفيان الثوري قال حدثنا ليث عن طاوس قال انه يجحبني ابني دون ~~اخوتي ولا احجبه دون اخوته ### || باب ميراث الجدة # قال محمد قال ابو حينفة رضي الله عنه اذا كان للرجل المتوفى جدتان PageV04P215 # ام امه وام ابيه لم يرث معهما من الجدات احد وكذلك اذا كانت احداهما لم ~~يرث معها من الجدات أحد فإن انقرضتا ثم مات الرجل وترك أربع جدات جدتي ابيه ~~وجدتي امه ورثت جدتا ابيه جميعا وجدنا امه ام امها وطرح جدة امه ام ابيها ~~وقال اهل المدينة لا نورث الا جدتين لان PageV04P216 # لم نعلم ان احدا ورث غير جدتين منذ كان الاسلام الى اليوم # وممن قال ذلك مالك بن انس ومن قال بقوله وقال غيره من اهل المدينة ms399 نورث ~~الجدات اذا استوين الا انا نطرح الجدة ام اب الام اذا كانت الجدة ام الام ~~حية لم يرث معها احد من الجدات ولو كانت PageV04P217 # الجدة ام الاب حية لم تمت والجدة ام الام ميتة ولها ام ميتة ورثتا جميعا ~~يقولون اذا كانت التي من قبل الام حية لم يرث معها غيرها واذا كانت التي من ~~قبل الاب حية ورثت التي من قبل الام وان كانت جدة الام من قبل امها ويروون ~~ذلك عن زيد بن ثابت PageV04P218 # واما قول ابي حنيفة واهل العراق فان كانت الجدة ام الام او الجدة ام الاب ~~حية لم يورثوا معها احدا من الجدات ويروون ذلك عن علي بن ابي طالب رضي الله ~~عنه وعن الصحابة اجميعن PageV04P219 # ومما يرد به قول مالك بن انس ومن قال بقوله ما اخبرنا سفيان الثوري قال ~~حدثني منصور بن المعتمر عن ابراهيم النخعي قال اطعم رسول الله صلى الله ~~وآله وسلم ثلاث جدات السدس قال قلت PageV04P221 # من هن قال جدتين من قبل ابيه وجدة من قبل امه # ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم قال كانوا يورثون من الجدات ثلاثا جدتين ~~من قبل الاب وجدة من قبل الام # سفيان الثوري عن قيس بن الربيع عن اشعث عن عامر الشعبي PageV04P222 # قال جاءت اربع جدات يمشين الى مسروق بن الاجدع فالغى جدة ام اب الام وورث ~~سائرهن PageV04P223 ### || باب ولد الملاعنة إذا مات # محمد عن ابي حنيفة رضي الله عنه انه قال في ولد الملاعنة وولد الزنا PageV04P224 # ان امه ترث حقها منه ويرث اخوته لامه حقوقه منه فيكون للام السدس ان كان ~~معه اخوة لام وللاخوة من الام الثلث وان كانت الام مولاة عتاقة فلمولى الام ~~ما بقي وان كانت عربية رد ما بقي PageV04P225 # على الام فللاخوة من الام قدر مواريثهم فيكون للام ثلث جميع المال ~~وللاخوة من الام ثلثا جميع المال وقال اهل المدينة بقول ابي حنيفة ان كانت ~~الام مولاة عتقاة وان كانت عربية ورثوا ما بقي من ماله المسلمين وجعلوه ms400 في ~~بيت المال ولم يردوه على الام والاخوة PageV04P226 # وقال محمد الذي قال اهل المدينة في ذلك قباس زيد بن ثابت واما على قول ~~علي بن ابي طالب رضي الله عنه فانه كان يرد فضول المواريث على ذوي القرابة ~~على قدر مواريثهم الا انه كان لا يرد على زوج ولا على امرأة شيئا يقول ~~لانهما ليسا بذوي قرابة قال الله تعالى في كتابه {وأولو الأرحام بعضهم أولى ~~ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين} فكيف يؤخذ ما بقي فيطاه ~~المسلمين وقد جعل الله تعالى اولى الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من ~~المؤمنين والمهاجرين # اخبرنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم قال كان عبد الله رضي الله عنه ~~لا يرد على الزوج ولا على امرأة ولا على جدة ولا على اخوة لام مع ام PageV04P227 # ولا على بنات الابن مع بنات الصلب وعلى بنات الصلب ولا على اخوات من اب ~~مع اخوات لاب وام وكان علي بن ابي طالب يرد على جميعهم الا الزوج والمراة ~~قال محمد بن الحسن بقول علي بن ابي طالب رضي الله عنه نأخذ ونرد فضول ~~المواريث اذا لم يكن عصبة ولا مولى على ذوي الارحام من اهل المواريث على ~~قدر مواريثهم ولا نرد على زوج وامرأة شيئا لانهما ليسا ذوي قرابة فان لم ~~يكن بذوي قرابة لهم سهم او ذوي قرابة ممن لم يفرض لهم سهم ورثناهم على قدر ~~قرابتهم الذي يدلون بها # قيس بن الربيع الاسدي قال اخبرنا حنان الجعفي عن سويد بن PageV04P228 # غفلة عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال اتى علي بابنة وامرأة PageV04P229 # فقال للابنة النصف وللمراة الثمن ورد ما بقي على الابنة وقال شهدت عليا ~~يفعله # قال محمد عن ابي حنيفة عن حماد عن ابراهيم النخعي انه قال في ميراث ابن ~~الملاعنة اذا كانت الام وولدها ورثته فضل الميراث وان كانت الام وحدها فلها ~~الميراث كله فان ماتت الام ثم مات هو بعد ذلك فجعل ذوي قرابة من امه كأنها ms401 ~~هي الميتة ان كان اخا فله المال ### || باب الرجل يموت وليس له عصبة # محمد بن حنيفة رضي الله عنه انه قال في رجل مات وليس له PageV04P230 # عصبة ولا مولى وترك عمة وخالة ان للخالة الثلث من ميراثه وللعمة الثلثين # وقال اهل المدينة لا شيء لهما والمال كله لجماعة المسلمين في بيت مالهم # وقال محمد هذا ما تروون عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وقد جاءت الاثار ~~والسنة بخلاف ذلك قال محمد بن الحسن ابن الدحداح PageV04P231 # توفي ولم يترك وارثا فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا لبابة بن ~~عبد المنذر وكان ابن اخته فكيف ترك اهل المدينة هذا الحديث وهو حديث عندي ~~انما رواه اهل المدينة وقد سألنا عبد الرحمن بن ابي الزناد وكان من اعلمهم PageV04P232 # بالفرائض فقال هذا حديث رويناه وعرفناه ولكنا لا نأخذ به قيل له وهذا من ~~الحجج عليك انك تدع الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV04P233 # قال محمد وقد بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال انا وراث من ~~لا وراث له ارثه واعقل عنه والخال وارث من لا وارث له يرثه ويعقل عنه # سفيان بن عيينة عن عبد الله بن طاوس عن ابيه قال قال رسول الله PageV04P234 # صلى الله عليه وسلم انا مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له PageV04P235 # سفيان الثوري قال حدثنا عبد الرحمن بن الاصبهاني عن مجاهد بن وردان PageV04P236 # عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت وقع مولى للنبي صلى الله ~~عليه وسلم من عذق نخلة فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل له PageV04P237 # وارث قالوا لا قال فأعطوه بعض قرابته # ابو كدينة يحيى بن المهلب عن مطرف بن طريف عن عامر الشعبي PageV04P238 # قال اتى ابا زياد في رجل ترك خاله وعما اخا ابيه لامه فقال اما انا سأقضي ~~فيها بقضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجعل للخال PageV04P239 # الثلث نصيب اخته وجعل للعم الثلثين نصيب اخيه لامه ms402 # يعقوب بن ابراهيم عن المغيرة عن ابراهيم النخعي عن مسروق عن رجل مات وترك ~~عمه وخالة قال للعمة نصيب الاب وللخالة نصيب الام # ابو عامر عمر بن بشير عن الشعبي انه سئل عن امرأة او رجل PageV04P240 # توفي وترك خاله وعمة وليس لها وارث ولا ذو رحم محرم غير العمة قال عامر ~~كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ينزل الخال بمنزلة الام والعمة بمنزلة ~~اخيها وقال عامر قال عبد الله بن مسعود من مات وليس له وارث الا ذو رحم ~~محرم فان ذا رحمه احق بما ترك وما لم يكن ذو رحم PageV04P241 # فماله وصية حيث شاء جعله وان لم يوص ورثه المسلمون وهذا ما سئل عنها علي ~~بن ابي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه انهما قالا ~~جميعا في رجل ترك عمته وخالته ولا وارث له غيرهما للخالة الثلث وللعمة ~~الثلثان # وقال اهل المدينة الامر عندنا ببلادنا ان ابن الاخ للام والجد ابا الام ~~والعم اخا الأب لام والخال والجدة ام اب الام وبنت الاخ للاب والام والعمة ~~والخالة لا يورثون بارحامهم شيئا # قال محمد وقد رويتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اعطى ابا ~~لبابة بن عبد المنذر ميراث ثابت بن الدحداحة وكان ابن اخته PageV04P242 # فكيف تركتم ذلك الى غيره لكنا نورث هؤلاء الذين ذكرتم جميعا بقراباتهم ~~اذا لم يكن احد منهم اقرب وان مات الرجل ولم يكن له عصبة ولا عقب ولا ولاء ~~ولم يكن له قرابة ممن له سهم وممن لا سهم له ولم يوال احدا ولم يكن له عصبة ~~فجعل ميراثه لرجل من المسلمين فأوصى بماله كله جاز ذلك للموصى له # قيس بن الربيع عن ابي حصين عن الشعبي عن مسروق وعمرو بن شرحبيل عن عبد ~~الله مسعود رضي الله عنه قال اذا مات الرجل ولم يدع عصبة ولاولاء فليضع ~~ماله حيث شاء PageV04P243 # ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن همام بن الحارث عن عمرو بن شرحبيل ms403 ~~قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انكم يا معشر اليمن PageV04P244 # من احذر الناس ان يموت الرجل منكم ولا يضع عصبة فان كان ذلك يضع PageV04P245 # ماله حيث شاء # هشيم بن بشير قال اخبرنا اسمعيل بن ابي خالد عن الشعبي عن مسروق انه كان ~~يقول في الرجل اذا لم يملك ولم يكن لاحد عليه نعمة انه شاء ان يوصي بماله ~~كله فعل # ابراهيم بن محمد المدنيى قال حدثني داود بن الحصين عن عمرو بن شعيب عن ~~ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الخال وارث من PageV04P246 # لا وارث له # ابراهيم بن محمد المدينى قال حدثني من سمع محمد بن يحيى بن حبان PageV04P247 # عن عمه واسع بن حبان ان ثابت بن الدحداحة مات ولم يترك وارثا غير ابن ~~اخته ابا لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه فأعطاه النبي صلى الله عليه ~~وسلم ميراثه PageV04P248 # ابراهيم بن محمد المدينى قال اخبرنا وقر بن عقيل عن سليمان بن يسار PageV04P249 # ان رجلا جاء الى عمر رضي الله عنه فقال قدمت العمة على النبي صلى الله ~~عليه وسلم تبتغي ميراثها فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم جعلا فقال عمر ~~ما ذاك الجعل سدس او ثمن فقال لا ادري قال لا دريت # محمد عن ابي حنيفة رضي الله عنهما انه قال الجد ابو الاب اولى بالميراث ~~من ابن الاخ للاب والام واولى بولاء الموالي من ابن الاخ للاب والام # وقال اهل المدينة الجد ابو الاب اولى بالميراث من ابن الاخ للاب والام ~~وابن الاخ للاب والام اولى من الجد بولاء الموالى PageV04P250 # وقال محمد وكيف صار ابن الاخ اولى بالولاء من الجد والجد اولى PageV04P251 # بالميراث ما حالهما الا واحدا لئن كان لاولى بالولاء ولهم اقرب بالعصبة ~~من ابن الاخ ذو سهم فأعطوه سهمه اما ثلثا واما سدسا واعطوا ما بقي ابن الاخ ~~وان قلتم انه احق بما بقي لانه عصبة فهو احق بولاء الموالى بعدتيك الناس في ~~الاخ للأب والام مع الجد PageV04P252 # وقال ms404 ابو حنيفة ومن قال بقوله الجد اولى بالميراث من الاخ من الاب والام ~~واحق بولاء المولى من الاخ للاب والام لان الجد بمنزلة الوالد وقال عبد ~~الله بن عباس رضي الله عنهما الجد والد أي اب لك اكبر فان الله تعالى قال ~~{يا بني آدم} وهو قول ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه والله أعلم PageV04P253 ### | كتاب الديات والقصاص ### || باب الديات وما يجب على أهل الورق والذهب والمواشي # قال محمد بن الحسن اخبرنا ابو حنيفة رضي الله عنه في الدية على اهل PageV04P255 # الذهب الف دينار وعلى اهل الورق عشرة الاف درهم وزن سبعة PageV04P257 # وقال اهل المدينة على اهل الذهب الف دينار وعلى اهل الورق اثنا عشر الف ~~درهم # وقال محمد بن الحسن بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه PageV04P258 # انه فرض على اهل الذهب الف دينار في الدية وعلى اهل الورق عشرة الاف درهم ~~حدثنا بذلك ابو حنيفة رضي الله عنه عن الهيثم عن PageV04P259 # الشعبي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وزاد وعلى اهل البقر مائتابقرة ~~وعلى اهل الغنم الفي شاة PageV04P260 # اخبرنا سفيان الثوري قال اخبرني محمد بن عبد الرحمن عن الشعبي قال على ~~أهل الورق عشرة الاف درهم وعلى اهل الذهب الف دينار # وقال اهل المدينة ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرض على PageV04P261 # اهل الورق اثنى عشر الف درهم # وقال محمد بن الحسن كلا الفريقين روى عن عمر وانظر أي الروايتين اقرب الى ~~ما قال المسلمون في غير هذا فهو الحق اجمع المسلمون جميعا لا اختلاف بينهم ~~في القولين كافة اهل الحجاز واهل العراق على ان ليس في اقل من عشرين دينارا ~~من الذهب صدقة وليس في اقل من مائتي درهم من الورق صدقة فجعلوا لكل دينار ~~عشرة دراهم ففرضوا الزكاة على هذا فهذا لا اختلاف فيه بينهم فاذا فرضوا هذا ~~في الصدقة فكيف ينبغي لهم ان يفرضوا الدية اكل دينار بعشرة دراهم او يفرضوا ~~كل دينار باثنى عشر درهما انما ينبغي ان يفرضوا الدية ms405 بما يفرضون عليه ~~الزكاة وقد جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود رضي ~~الله عنه انهما قالا لا تقطع اليد الا في دينار او عشرة دراهم فجعلوا ~~الدينار بمنزلة العشرة PageV04P262 # الدراهم فعلى هذا الاحرى ما فرضوا في مثل هذا فإن زاد سعر او نقص لم ينظر ~~في ذلك الا ترى لو كان له مائة درهم وعشرة دنانير وجب في ذلك الزكاة وجعل ~~في كل صنف منهما زكاة وجعل دينار PageV04P263 # على عشرة دراهم فهذا امر واضح ليس ينبغي لهم ان يفرضوا الدية فيه الا على ~~ما فرضت عليه الزكاة ونحوها ونحن فيما نظن اعلم بفريضة عمر ابن الخطاب رضي ~~الله عنه حين فرض الدية الدراهم من أهل المدينة لان الدراهم على اهل العراق ~~وانما كان يؤدي الدية اهل العراق وقد صدق اهل المدينة ان عمر رضي الله عنه ~~فرض الدية اثنى عشر الف درهم ولكنه فرصها اثنى عشر الف درهم وزن ستة # اخبرنا الثوري عن المغيرة عن ابراهيم النخعي قال كانت الدية الابل فجعلت ~~الابل الصغير والكبير كل بعير بمائة وعشرين درهم وزن ستة فذلك عشرة الاف ~~درهم وقيل لشريك بن عبد الله ان رجلا من المسلمين عانق رجلا من العدو فضربه ~~فاصاب رجلا من المسلمين فقال شريك قال ابو اسحاق عانق رجل منا رجل من العدو ~~فاتى رجل منا رجل من العدو وضربه فاصاب رجلا منا فكبه على وجهه PageV04P264 # حتى وقع على حاجبيه وانفه ولحيته وصدره فقضى فيه عثمان بن عفان رضي الله ~~عنه اثني عشر الف درهم وكانت الدراهم يومئذ وزن ستة والله اعلم بالصواب ### || باب القصاص بين العبيد والاحرار # قال ابو حنيفة رضي الله عنه لا قود بني العبيد والاحرار الا في النفس PageV04P265 # فان العبد اذا قتل حرا متعمدا او قتله الحر متعمدا قتل به وقال اهل PageV04P266 # المدينة ليس بين العبيد والاحرار قود الا ان يقتل العبد الحر فيقتل العبد ~~الحر PageV04P267 # وقال محمد بن الحسن كيف يكون نفسان تقتل بصاحبتها ان قتلتها ms406 الاخرى ولا ~~تقتل بها الاخرى ان قتلتها قالوا لنقصان العبد عن نفس الحر فهذا الرجل يقتل ~~المرأة عمدا وديتها نصف دية الرجل فيقتل بها وكذلك الوجه الأول وقد بلغنا ~~عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال اذا قتل الحر العبد متعمدا قتل به # اخبرنا محمد بن ابان بن صالح القرشي عن حماد عن ابراهيم انه قال ليس بين ~~الرجال والنساء ولا بين الاحرار والمملوكين فيما بينهم قصاص فيما دون النفس ~~والله اعلم PageV04P268 ### || باب الرجلان يقتلان الرجل أحدهما ممن يجب عليه القصاص # قال ابو حنيفة رضي الله عنه في الصغير والكبير يقتلان الرجل PageV04P269 # جميعا عمدا ان على الكبير نصف الدية في ماله وعلى الصغير نصف الدية على ~~عاقلته وقال اهل المدينة يقتل الكبير ويكون على الصغير نصف الدية # قال محمد بن الحسن وكيف يقتل الكبير وقد شركه في الدم من لا قود عليه ~~أرأيم لو ان رجلا قتل نفسه هو ورجل آخر معه أكان على PageV04P270 # ذلك الرجل القود وقد شركه في دم المقتول نفسه ينبغي لمن قال القول الاول ~~ان يقول هذا ايضا أرأيتم لو ان رجلا وجب عليه القود في قطع يده فقطعت يده ~~وجاء رجل اخر فقطع رجله فمات من القطعين جميعا أيقتل الذي قطع الرجل وقد ~~شركه في الدم حد من حدود الله أرأيتم لو ان رجلا عقره سبع وشجه رجل موضحة ~~عمدا فمات من ذلك كله أيقتل صاحب PageV04P271 # الموضحة الضارب وقد شركه في الدم من ليس في فعله قود ولا ارش ينبغي PageV04P272 # لمن قال هذا ان يقول لو ان رجلا وصبيا سرقا سرقة واحدة انه يقطع الرجل ~~ويترك الصبي وينبغي له ايضا ان يقول لو ان رجلين سرقا من رجل الف درهم ~~لاحدهما فيها شرك قطع الذي لا شرك له ولا يقطع الذي له الشرك أرأيتم رجلا ~~وصبيا رفعا سيفا بأيديهما فضربا به رجلا ضربة واحدة فمات من تلك الضربة ~~أتكون ضربة واحدة بعضها عمد فيه القود وبعضها خطأ فان كان ذلك عندكم فأيها ms407 ~~العمد وايها الخطأ أرأيتم إن PageV04P273 # رفع رجلان سيفا فضربا به احدهما متعمدين لذلك فمات من تلك الضربة وهي ~~ضربته وضربة صاحبه ولم ينفرد احدهما بضربة دون صاحبه أيكون في هذا قود ليس ~~في هذا قود اذا أشرك في الدم شيء لا قود فيه ولا تبعيض في شيء من النفس ~~أرأيتم رجلا ضرب رجلا فشجه موضحة خطأ ثم ثنى فشجه موضحة عمدا فمات في مكانه ~~من ذلك جميعا ينبغي في قولكم ان تجعلوا على عاقلته نصف الدية بالشجة الخطأ ~~وتقتلوه بالشجة العمد فيكون رجل واحد عليه في نفس واحدة نصف الدية والقتل ~~وينبغي لكم ان تقولوا لو ان رجلا وجب له على رجل قصاص في شجة موضحة فاقتص ~~منه ثم زاد على حقه متعمدا فمات المقتص منه من ذلك انه يقتل الذي اقتص ~~بالزيادة التي تعمد # اخبرنا عباد بن العوام قال حدثنا هشام بن حسان عن الحسن البصري PageV04P274 # انه سئل عن قوم قتلوا رجلا عمدا فيهم مصاب قال تكون فيه الدية # اخبرنا عباد بن العوام قال اخبرنا عمر بن عامر عن ابراهيم النخعي PageV04P275 # انه قال اذا دخل خطأ في عمد فهي دية ### || باب في عقل المرأة # قال محمد قال ابو حنيفة رضي الله عنه في عقل المرأة ان عقل PageV04P276 # جميع جراحها ونفسها على النصف من عقل الرجل في جميع الاشياء PageV04P277 # وكذلك اخبرنا ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم عن علي بي ابي طالب رضي الله ~~عنه انه قال عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس وفيما دونها PageV04P278 # وقال اهل المدينة عقلها كعقله الى ثلث الدية فاصبعها كاصبعه وسنها كسنه ~~وموضحتها كموضحته ومنقلها كمنقلته فاذا كان الثلث او اكثر من الثلث كان عاى ~~النصف # قال محمد بن الحسن وقد روى الذي قال اهل المدينة عن زيد ابن ثابت رضي ~~الله عنه قال يستوي الرجل والمراة في العقل الى الثلث ثم النصف فيما بقى # اخبرنا ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم عن زيد بن ثابت انه قال يستوي الرجل ~~والمراة في ms408 العقل الى الثلث ثم النصف فيما بقى PageV04P280 # واخبرنا ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم انه قال قول علي بن ابي طالب رضي ~~الله عنه في هذا احب الي من قول زيد PageV04P282 # واخبرنا محمد بن ابان عن حماد عن ابراهيم عن عمر بن الخطاب وعلي بن ابي ~~طالب رضي الله عنهما انهما قالا عقل المراة على النصف من دية الرجل في ~~النفس وفيما دونها فقد اجتمع عمر وعلي على هذا PageV04P284 # فليس ينبغي ان يؤخذ بغيره ومما يستدل به على صواب قول عمر وعلي ان المراة ~~اذا قطعت اصبعها خطا وجب على قاطعها في قول اهل المدينة عشر دية الرجل فان ~~قطع اصبعين وجب عليه عشرا الدية فان قطع ثلاث اصابع وجب عليه ثلاثة اعشار ~~الدية وان قطع اربع اصابع وجب عليه عشر الدية فاذا عظمت الجراحة قل العقل ### || باب في الجنين # قال ابو حنيفة رضي الله عنه في الرجل يضرب بطن الامة فتلقى PageV04P285 # جنينا ميتا ان كان غلاما ففيه نصف عشر قيمته لو كان حيا وإن كان جارية ~~ففيها عشر قيمتها لو كانت حية وقال اهل المدينة فيه عشر قيمة امه وقال محمد ~~بن الحسن كيف فرض اهل المدينة في جنين الامة الذكر PageV04P286 # والانثى شيئا واحدا وانما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين ~~الحرة غرة عبدا او امة فقدر ذلك بخمسين دينارا والخمسون من دية PageV04P287 # الرجل نصف عشر ديته ومن دية المراة عشر ديتها وينبغي ان يكون ذلك ايضا من ~~قيمة الجنين لو كان حيا ليس من قيمة امه ارايتم لو القت PageV04P289 # الجنين حيا فمات كم كان يكون فيه اليس انما يكون فيه قيمته لا اختلاف ~~بيننا وبينكم في ذلك قالوا بلى قيل لهم فما تقولون ان كانت قيمته PageV04P290 # عشرين دينارا فغرم قاتله عشرين دينارا ثم القت اخر ميتا اليس يغرم في ~~قولكم عشر ثمن امه وامه جارية تساوي خمسمائة دينار قالوا بلى يغرم عشر ~~قيمتها وهو خمسون دينارا قيل لهم فيكون القاتل غرم في الذي PageV04P292 # القته حيا ms409 اقل من الذي غرم فيه ميتا وانما ينبغي ان يغرم اكثر في الذي ~~القته حيا لانه يغرم في الجنين الحر اذا القته حيا فمات الدية كاملة واذا ~~القته ميتا غرم غرة وانما ينبغي ان يقاس جنين الامة على ما قال PageV04P293 # رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين الحرة فيغرم في الميت اقل مما يغرم ~~في الحي وقد غرمتموه انتم في جنين الامة اذا ألقته ميتا اكثر مما غرمتموه ~~في جنين الامة اذا كان حيا فمات والله اعلم ### || باب الجروح في الجسد # قال محمد ابو حنيفة رضي الله عنه في الشفتين الدية وهما سواء السفلى ~~والعليا وايهما قطعت كان فيها نصف الدية وقال اهل المدينة فيهما الدية PageV04P294 # جميعا فان قطعت السفلى ففيها ثلثا الدية # قال محمد بن الحسن ولم قال اهل المدينة هذا الان السفلى انفع من العليا ~~فقد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاصبع الخنصر والابهام فريضة ~~واحدة فجعل في كل واحدة عشر الدية وروى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال الخنصر والابهام سواء مع آثار كثيرة معروفة ~~قد جاءت فيها PageV04P297 # قال محمد بن الحسن اخبرنا مالك قال حدثنا داود بن الحصين ان PageV04P299 # ابا غطفان بن طريف المرى اخبره ان مروان بن الحكم ارسله الى PageV04P300 # ابن عباس رضي الله عنهما يساله ما في الضرس فقال ابن عباس فيه خمس من ~~الابل فردني مروان الى ابن عباس فقال افتجعل مقدم الفم كالاضراس فقال ابن ~~عباس لولا انك لا تعتبر ذلك الا بالاصابع عقلها سواء فهذا مما يدلك على ان ~~الشفتين عقلهما سواء وقد جاء في الشفتين سوى هذا اثار PageV04P301 ### || باب في الاعور يفقأ عين الصحيح # قال ابو حنيفة رضي الله عنه في الاعور يفقا عين الصحيح يفقا الصحيحة من ~~عينه ان كان عمدا فللصحيح القود ولا شيء له غير ذلك PageV04P302 # وان كان خطا فان على عاقلته نصف الدية وليس له غير ذلك وقال اهل المدينة ~~في الاعور يفقا عين ms410 الصحيح ان احب ان يستقيد فله القود وان أحب فله الدية ~~الف دينار او اثنا عشر الف درهم # وقال ابو حنيفة في عين الاعور الصحيحة اذا فقئت ان كان عمدا ففيها القود ~~وان كان خطا فعلى عاقلة الذي فقاها نصف الدية وهي PageV04P303 # وعين الصحيح سواء وقال اهل المدينة في عين الاعور اذا فقئت الدية كاملة # وقال محمد بن الحسن فكيف صارت عين الاعور افضل من عين الصحيح هذا عقل ~~اوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في العينين جميعا PageV04P304 # فجعل في كل عين نصف الدية فان فقئت عين رجل فغرم الفاقيء نصف الدية ثم ان ~~رجلا اخر عدى على العين الاخرى ففقاها خطا لم يجب على الفاقيء الثاني الدية ~~كاملة فيكون الرجل قد اخذ في عينه دية ونصفا وانما اوجب فيهما دية ففي ~~الاولى نصف الدية وكذا في الثانية نصف الدية ولا يتحول ذلك يفقيء الاولى ~~ولا تزداد احداهما في عقلها على PageV04P305 # الذي اوجبه الله عز وجل شيئا بفقيء الاخرى ينبغي لمن قال هذا في العينين ~~ان يقول ذلك في اليدين وان يقول ذلك في الرجلين ليس هذا بشيء والامر الاول ~~ليس يزاد شيئا بعين فقئت ولا غير ذلك ### || باب ما لا يجب فيه ارش معلوم # قال ابو حنيفة رضي الله عنه في العين القائمة اذا فقئت وفي اليد PageV04P306 # الشلاء اذا قطعت وفي كل نافذة في عضو من الاعضاء انه ليس في شيء من ذلك ~~ارش معلوم وفي ذلك كله حكومة عدل # اخبرني ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم انه قال في العين القائمة PageV04P307 # واليد الشلاء والرجل العرجاء ولسان الاخرس وذكر الخصى حكومة عدل وقال اهل ~~المدينة مثل قول ابي حنيفة منهم مالك بن انس قال نرى في ذلك الاجتهاد وقال ~~بعضهم في العين القائمة اذا فقئت مائة دينار PageV04P308 # وكل نافذة من عضو من الاعضاء ثلث دية ذلك العضو PageV04P309 ### || باب دية الاضراس # قال ابو حنيفة رضي الله عنه في كل ضرس خمس من الابل مقدم الفم ومؤخره ~~سواء وقال بعض ms411 اهل المدينة بمثل قول ابي حنيفة منهم PageV04P310 # مالك بن انس وقال بعضهم في كل ضرس بعير وروى بعضهم ان PageV04P312 # سعيدا قال لو كنت انا لجعلت في الاضراس بعيرين بعيرين فتلك الدية سواء # اخبرنا محمد بن ابان بن صالح القرشي عن حماد عن ابراهيم في الاسنان في كل ~~سن نصف العشر مقدم الفم ومؤخره سواء # اخبرنا مالك بن انس عن داود بن الحصين ان ابا غطفان بن طريف المرى اخبره ~~ان مروان بن الحكم ارسله الى ابن عباس رضي الله عنهما يساله ما في الضرس ~~فقال ابن عباس رضي الله عنهما ان فيه خمسا من PageV04P313 # الابل قال فردني مروان الى ابن عباس فقال افتجعل مقدم الفم مثل الاضراس ~~فقال ابن عباس لولا انك لا تعتبر ذلك الا بالاصابع عقلها سواء # اخبرنا ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم عن شريح قال الاسنان عقلها سواء في ~~كل سن نصف عشر الدية # واخبرنا بكير بن عامر عن الشعبي انه قال الاسنان كلها سواء PageV04P314 # في كل سن عشر الدية ### || باب جراح العبد # قال ابو حنيفة رضي الله عنه كل شيء يصاب به العبد من يد او رجل او عين او ~~موضحة او منقلة او مأمومة او غير لك فهو من PageV04P315 # قيمته على مقدار ذلك من الحر في كل قليل وكثير له ارش معلوم من PageV04P316 # الحر السن والموضحة وما سوى ذلك ففي موضحته ارشها نصف عشر قيمته وفي يده ~~نصف قيمته وكذلك عينه وفي المأمومة والجائفة ثلث قيمته وفي منقلته عشر ونصف ~~عشر قيمته وقال اهل المدينة في موضحة العبد نصف عشر ثمنه وفي منقلته عشر ~~ونصف العشر من ثمنه ومأمومته وجائفته في كل واحدة منهما ثلث ثمنه فوافقوا ~~ابا حنيفة في هذه الخصال الاربع وقالوا فيما سوى ذلك ما نقص من ثمنه # قال محمد بن الحسن كيف جاز لاهل المدينة ان يتحكموا في هذا PageV04P317 # فيختاروا هذه الخصال الاربع من بين الخصال ارايت لو ان اهل البصرة قالوا ~~فنحن نريد خصلتين اخريين وقال اهل الشام فانا ms412 نريد ثلاث خصال اخر ما الذي ~~يرد به عليهم فينبغي ان ينصف الناس ولا يتحكم فيقول قولوا بقولي ما قلت من ~~شيء الا ان يأتى اهل المدينة فيما قالوا من هذا بأثر فنقاد له وليس عندهم ~~في هذا أثر فيفرقون به بين هذه الأشياء فلو كان عندهم جاؤنا به فيما سمعنا ~~من اثارهم فاذا لم يكن هذا فينبغي الانصاف فاما ان يكون هذا على ما قال ابو ~~حنيفة في الأشياء كلها وإما أن تكون الأشياء كلها شيئا واحدا فيكون في ذلك ~~كله من هذه الخصال اوغيرها ما نقص من العبد من قيمته PageV04P318 ### || باب القصاص بين المماليك # قال ابو حنيفة رضي الله عنه لا قصاص بين المماليك فيما بينهم الا في ~~النفس وقال اهل المدينة القصاص بين المماليك كهيئته بين الاحرار نفس الامة ~~بنفس العبد وجرحها كجرحه # وقال أبو حنيفة اذا قتل عبد عبدا متعمدا فلمولى العبد المقتول القصاص ~~وليس له غير ذلك الا ان يعفو فان عفا رجع العبد القاتل الى مولاه ولا سبيل ~~لمولى العبد المقتول عليه وقال اهل المدينة مولى العبد PageV04P319 # المقتول بالخيار فان شاء قتل وان شاء اخذ العقل فان اخذ العقل اخذ قيمة ~~عبده وان شاء رب العبد القاتل اعطى ثمن العبد المقتول وان شاء اسلم عبده ~~فاذا اسلمه فليس عليه غير ذلك وليس لرب العبد المقتول اذا اخذ العبد القاتل ~~ان يقتله وذلك كله في القصاص بين العبيد في قطع PageV04P320 # اليد والرجل واشباه ذلك بمنزلته في القتل # قال محمد بن الحسن اذا قتل العبد عمدا وجب عليه القصاص ينبغي لمن قال هذا ~~الوجه ان يقول في الحر يقتل الحر عمدا ان ولى المقتول ان شاء قتل وان شاء ~~اخذ الدية ارايتم اذا اراد ان ياخذ الدية فقال القاتل اقتل او دع ليس لك ~~غير ذلك فابى ولي المقتول ان يقتل الا ان ياخذ الدية او رايت لو ان رجلا ~~حرا قطع يد رجل حر عمدا فقال المقطوعة يده اخذ دية اليد فقال القاطع اقطع ~~او ms413 دع اكان يجبر القاطع على ان يعطيه دية اليد وليس هذا بشيء وليس له الا ~~القصاص اما ان ياخذ واما ان يعفو قال الله عز وجل في كتابه {أن النفس ~~بالنفس والعين بالعين} الاية فما استطيع فيه القصاص فليس فيه الا القصاص ~~كما قال الله عز وجل وليس فيه دية ولا مال وما كان من خطا فعليه ما سمى ~~الله في الخطا من الدية المسلمة الى اهله فمن حكم PageV04P321 # بغير هذا فهو مدع فعليه البينة في نفس العبد وغير ذلك فمن وجب له القصاص ~~في عبد او حر لم يكن له ان يصرفه الى عقل ومن وجب له عقل فليس له ان يصرفه ~~الى قود في حر ولا مملوك فمن فرق بين المملوك في هذا وبين الحر فليأت عليه ~~بالبرهان من كتاب الله عز وجل الناطق ومن السنة المعروفة ### || باب دية اهل الذمة # محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه ودية اليهودي والنصراني PageV04P322 # والمجوسي مثل دية الحر المسلم وعلى من قتله من المسلمين القود وقال اهل ~~المدينة دية اليهودي والنصراني اذا قتل احدهما نصف دية الحر المسلم ودية ~~المجوسي ثمان مائة درهم PageV04P323 # وقال اهل المدينة لا يقتل مؤمن بكافر PageV04P329 # قال محمد بن الحسن قد روى اهل المدينة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قتل مسلما بكافر وقال انا احق من اوفى بذمته PageV04P339 # قال محمد اخبرنا ابراهيم بن محمد عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن PageV04P341 # ابن البيلماني ان رجلا من المسلمين قتل رجلا من اهل الذمة فرفع ذلك PageV04P343 # الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انا احق من اوفى بذمته ثم امر به ~~فقتل فكان يقول بهذا القول فقيههم ربيعة بن ابي عبد الرحمن PageV04P344 # وقد قتله اهل المدينة اذا قتله قتل غيلة وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي ~~الله عنه انه امر ان يقتل رجل من المسلمين يقتل رجلا نصرانيا غيلة من اهل ~~الحيرة فقتله PageV04P345 # وقد بلغنا عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه ms414 كان يقول اذا قتل المسلم ~~النصراني قتل به PageV04P347 # فأما ما قالوا في الدية فقول الله عز وجل اصدق القول ذكر الله الدية في ~~كتابه فقال {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير ~~رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله} ثم ذكر اهل الميثاق فقال {وإن كان من قوم ~~بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة} فجعل في كل ~~واحدة منهما دية مسلمة ولم يقل في اهل الميثاق نصف الدية كما قال اهل ~~المدينة واهل الميثاق ليسوا مسلمين فجعل في كل واحدة PageV04P350 # منهما دية مسلمة الى اهله والاحاديث في ذلك كثيرة عن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم مشهورة معروفة انه جعل دية الكافر مثل دية المسلم وروى ذلك ~~افقههم واعلمهم في زمانه واعلمهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن ~~شهاب الزهري فذكر ان دية المعاهد في عهد ابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ~~مثل دية الحر المسلم فلما كان معاوية رضي الله عنه جعلها مثل نصف دية الحر ~~المسلم فان الزهري كان اعلمهم في زمانه بالاحاديث فكيف رغبوا عما رواه ~~افقههم الى قول معاوية PageV04P351 # أخبرنا ابن المبارك عن معمر بن راشد قال حدثني من شهد قتل رجل بذمي بكتاب ~~عمر بن عبد العزبز # أخبرنا قيس بن الربيع عن أبان بن تغلب عن الحسن بن ميمون PageV04P352 # عن عبد الله بن عبد الله مولى بني هاشم عن ابي الجنوب الاسدي قال اتى على ~~بن ابي طالب رضي الله عنه برجل من المسلمين قتل رجلا من اهل الذمة قال ~~فقامت عليه البنية فأمر بقتله فجاء أخوه فقال قد عفوت PageV04P354 # عنه قال فلعلهم هددوك او فرقوك قال لا ولكن قتله لا يرد على اخي وعوضوني ~~فرضيت قال انت اعلم من كانت له ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا # اخبرنا ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم قال دية المعاهد دية الحر المسلم # حدثنا ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم ان رجلا من بني بكر بن ms415 وائل قتل رجلا ~~من اهل الحيرة فكتب فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه PageV04P355 # ان يدفع الى اولياء المقتول فان شاؤا قتلوا وان شاؤا عفوا فدفع الرجل الى ~~ولي المقتول الى رجل يقال له حنين من اهل الحيرة فقتله فكتب عمر بعد ذلك ان ~~كان الرجل لم يقتل فلا تقتلوه فرأوا أن عمر اراد ان يرضيهم من الدية # اخبرنا محمد بن يزيد قال اخبرنا سفيان بن حسين عن الزهري ان PageV04P356 # ابن شاش الجذامي قتل رجلا من انباط الشام فرفع الى عثمان بن عفان رضي ~~الله عنه فامر بقتله فكلمه الزبير وناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فنهوه عن قتله قال فجعل ديته الف دينار # اخبرنا محمد بن يزيد قال اخبرنا سفيان بن حسين عن الزهري عن PageV04P357 # ابن المسيب قال دية كل معاهد في عهده الف دينار # واخبرنا ابن عبد الله عن المغيرة عن ابراهيم انه قال دية اليهودي ~~والنصراني والمجوسي سواء # اخبرنا خالد عن مطرف عن الشعبي مثله الا انه لم يذكر المجوسي ### || باب العقل على الرجل خاصة # قال ابو حنيفة رضي الله عنه تعقل العاقلة من الجنايات الموضحة PageV04P358 # والسن فما فوق ذلك وما كان دون ذلك فهو في مال الجاني لا تعقله العاقلة ~~وقال اهل المدينة لا تعقل العاقلة شيئا من ذلك حتى يبلغ PageV04P359 # الثلث فاذا بلغ الثلث عقلته العاقلة وكذلك ما زاد على الثلث فهو على ~~العاقلة # وقال محمد بن الحسن رحمه الله قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ~~الاصبع عشرا من الابل وفي السن خمسا من الابل وفي الموضحة خمسا فجعل ذلك في ~~مال الرجل او على عاقلته وذلك في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم لعمرو بن حزم رضي الله عنه PageV04P360 # مجتمع في العين والانف والمامومة والجائفة واليد والرجل فلم يفرق رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم بعض ذلك من بعض فكيف افترق ذلك عند أهل المدينة لو ~~كان في هذا افتراق لأوجب على العاقلة ما وجب ms416 عليها واوجب في مال الرجل ما ~~وجب عليه ليس الامر هكذا ولكن ادنى شيء فرض فيه النبي صلى الله عليه وسلم ~~الموضحة والسن فجعل ذلك على العاقلة وما كان دون ذلك فهو على الجاني في ~~ماله وقد بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأتين اللتين ضربت ~~احداهما بطن الاخرى PageV04P362 # فالقت جنينا ميتا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك بغرة على ~~العاقلة فقال اولياء المراة القاتلة من العاقلة كيف ندى من لا شرب PageV04P364 # ولا اكل ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ان هذا من اخوان الكهان فالجنين قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~على اولياء المراة ولم يقض به في مالها وانما حكم في الجنين بغرة فعدل ذلك ~~بخمسين دينارا ليس فيه اختلاف بين اهل العراق وبين اهل الحجاز فهذا اقل من ~~ثلث الدية وقد جعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم على العاقلة فهذا يبين ~~لك ما قبله مما اختلف القوم فيه # اخبرنا ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم النخعي قال تعقل العاقلة الخطأ كله ~~الا ما كان دون الموضحة والسن مما ليس فيه ارش معلوم PageV04P365 # اخبرنا محمد بن ابان بن صالح القرشي عن حماد قال لا تعقل العاقلة شيئا ~~دون الموضحة وكل شيء كان دون الموضحة ففية حكومة عدل # اخبرنا محمد بن ابان عن حماد عن ابراهيم ان امراة ضربت بطن ضرتها بعمود ~~فسطاط فالقت جنينا ميتا وماتت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بديتها ~~على العاقلة وقضى في الجنين بغرة عبد او امة على العاقلة فقالت العاقلة ~~اتكون الدية فيمن لا شرب ولا اكل ولا استهل فدم مثله يطل فقال رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم سجع PageV04P366 # كسجع الجاهلية او شعر كشعرهم كما قلت لكم فيه غرة عبد او امة فهذا قد قضى ~~فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على العاقلة بغرة عبد او امة وهو اقل من ms417 ~~ثلث الدية وهذا حديث مشهور معروف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ### || باب الحر اذا جنى على العبد # قال محمد قال ابو حنيفة في العبد يقتل خطأ ان على عاقلة القاتل القيمة PageV04P367 # بالغة ما بلغت الا انه لا يجاوز بذلك دية الحر المسلم فينقص من ذلك ما ~~تقطع فيه الكف لانه لا يكون احد من العبيد الا وفي الاحرار من هو خير منه ~~ولا يجاوز بدية الحر وان كان خيرا فاضلا ما فرض من الديات وقال اهل المدينة ~~لا تحمل عاقلة قاتل العبد من قيمة العبد PageV04P368 # شيئا وانما ذلك على القاتل في ماله بالغا ما بلغ ان كانت قيمة العبد ~~الدية او اكثر من ذلك لان العبد سلعة من السلع # وقال محمد بن الحسن رحمه الله اذا كان العبد سلعة من السلع بمنزلة المتاع ~~والثياب فلا ينبغي ان يكون على عبد قتل عبدا قود لانه بمنزلة سلعة استهلكها ~~فلا قود فيها وذكر اهل المدينة ان في العبد قيمته بالغة ما بلغت وان كانت ~~القيمة اكثر من ذلك فينبغي ان قتل رجل مولى العبد ان تكون فيه الدية ان قتل ~~العبد كانت فيه ديتان اذا بلغت عشرين الفا فيكون في العبد من دية الاكثر ~~مما يكون في سيده PageV04P369 ### || باب ميراث القاتل # قال ابو حنيفة رضي الله عنه من قتل رجلا خطأ أو عمدا فانه لا يرث PageV04P370 # من الدية ولا من القود ولا من غيره شيئا وورث ذلك اقرب الناس من المقتول ~~بعد القاتل الا ان يكون القاتل مجنونا او صبيا فانه لا يحرم PageV04P371 # الميراث بقتله اذ القلم مرفوع عنهما PageV04P372 # وقال اهل المدينة بقول ابي حنيفة في القتل عمدا وقالوا في PageV04P379 # القتل خطأ لا يرث من الدية ويرث من ماله # وقال محمد بن الحسن كيف فرقوا بين ديته وماله ينبغي ان ورث من ماله ان ~~يرث من ديته هل رايتم وارثا ورث من ميراث رجل ميراثا من بعض دون بعض اما ان ~~يرث هو من ذلك كله وإما ان لا يرث ms418 من ذلك شيئا PageV04P380 # اخبرنا ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم قال لا يرث قاتل من قتل خطأ او عمدا ~~ولكن يرثه اولى الناس به بعده # اخبرنا عباد بن العوام قال اخبرنا الحجاج بن ارطاة عن حبيب بن ابي ثابت ~~عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه سئل عن رجل قتل اخاه خطا ~~فلم يورثه وقال لا يرث قاتل شيئا PageV04P381 ### || باب قتل الغيلة وغيرها وعفو الأولياء # قال أبو حنيفة رضي الله عنه من قتل رجلا عمدا قتل غيلة أو غير غيلة فذلك ~~إلى أولياء القتيل فإن شاؤا قتلوا وإن شاؤا عفوا وقال أهل المدينة إذا قتله ~~قتل غيلة من غير نائرة ولا عداوة فإنه يقتل وليس لولاة المقتول أن يعفوا ~~عنه وذلك إلى السلطان يقتل فيه القاتل # وقال محمد بن الحسن قول الله عز وجل أصدق من غيره قال الله عز وجل {ومن ~~قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا} وقال ~~عز وجل {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد ~~بالعبد} إلى قوله {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف} فلم يسم في ذلك ~~قتل الغيلة ولا غيرها PageV04P382 # فمن قتل وليه فهو وليه في دمه دون السلطان إن شاء قتل وإن شاء عفا وليس ~~إلى السلطان من ذلك شيء # أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه PageV04P383 # اتي برجل قد قتل عمدا فامر بقتله فعفا بعض الاولياء فامر بقتله فقال ابن ~~مسعود رضي الله عنه كانت لهم النفس فلما عفا هذا احيا النفس PageV04P384 # فلا يستطيع ان ياخذ حقه حتى ياخذ غيره قال فما ترى قال ارى ان تجعل الدية ~~عليه في ماله وترفع عنه حصة الذي عفا فقال عمر PageV04P385 # وانا ارى ذلك # اخبرنا ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم قال من عفا من ذي سهم فعفوه عفو فقد ~~اجاز عمر وابن مسعود العفو من احد الاولياء PageV04P386 # ولم يسألوا اقتل ms419 غيلة كان ذلك او غيره PageV04P387 ### || باب القصاص في القتل PageV04P388 # قال ابو حنيفة رضي الله عنه لا قصاص على قاتل الا قاتل قتل بسلاح وقال ~~اهل المدينة القود بالسلاح فاذا قتل القاتل بشيء لا يعاش PageV04P389 # من مثله يقع موقع السلاح او اشد فهو بمنزلة السلاح واذا ضربه فلم يزل ~~يضربه ولم يقلع عنه حتى يجيء من ذلك شيء لا يعيش هو من مثله او يقع موقع ~~السلاح او اشد فهذا ايضا فيه القصاص # قال محمد بن الحسن من قال القصاص في السوط والعصا فقد ترك حديث رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم المشهور المعروف وخطبته يوم فتح مكة حين خطب الا ان ~~قتيل الخطا العمد مثل السوط والعصا فيه مائة من PageV04P392 # الابل منها اربعون في بطونها اولادها واذا كان ما تعمد به من عصا PageV04P395 # او حجر فقتله به ففيه القصاص بطل هذا الحديث فلم يكن له معنى الا ان قتيل ~~الخطا هو ما تعمد ضربه بالسوط أوبالعصا او نحو ذلك فأتى على نفسه فان كان ~~الامر كما قال اهل المدينة فقد بطلت الدية في شبه العمد اذا كان كل شيء ~~تعمدت به النفس من صغير او كبير فقلت به كان فيه القصاص فالدية في شبه ~~العمد في أي شيء فرضت انما هو خطا في قول PageV04P396 # اهل المدينة او عمد فشبه العمد الذي غلظت فيه الدية أي شيء هو في النفس ~~ما ينبغي ان يكون لشبه العمد في النفس معنى في قولهم # اخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال من قتل في عمية في رميا تكون بينهم بحجارة او جلد بالسوط او ضرب بعصا ~~فهو خطا عقله عقل الخطا ومن قتل عمدا فهو PageV04P397 # قود يده فمن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل منه صرف ولا عدل PageV04P398 ### || باب الرجل يمسك الرجل للرجل حتى يقتله PageV04P402 # قال ابو حنيفة رضي الله عنه في الرجل يمسك الرجل للرجل فيضربه بسلاح ~~فيموت مكانه انه لا قود ms420 على الممسك والقود على القاتل PageV04P403 # ولكن الممسك يوجع عقوبة ويسودع في السجن وقال اهل المدينة ان امسكه وهو ~~يرى انه يريد قتله قتلا به جميعا # وقال محمد بن الحسن كيف يقتل الممسك ولم يقتل واذا امسكه وهو يرى انه لا ~~يريد قتله فتقتلون الممسك قالوا لا انما نقتله اذا ظن انه يريد قتله قيل ~~لهم فلا نرى القود في قولكم يجب على الممسك الا بظنه والظن يخطئ ويصيب ~~ارايتم رجلا دل على رجل فقتله والذي دل يرى انه سيقتله ان قدر عليه ايقتل ~~الدال والقاتل جميعا وقد دل عليه في موضع لا يقدر على ان يتخلص منه ينبغي ~~في قولكم ان تقتلوا الدال كما تقتلون الممسك ارايتم رجلا امر رجلا يقتل رجل ~~فقتله ايقتل PageV04P404 # القاتل والامر ينبغي في قولهم ان يقتلا جميعا ارايتم رجلا حبس امراة لرجل ~~حتى زنى بها ايحدان جميعا او يحد الذي فعل الفعل فان كانا محصنين ايرجمان ~~جميعا ينبغي لمن قال يقتل الممسك ان يقول يقام الحد عليهما جميعا ارايتم ~~رجلا سقى رجلا خمرا ايحدان جميعا حد الخمر او يحد الشارب خاصة ارايتم رجلا ~~امر رجلا ان يفتري على رجل فافترى عليه ايحدان جميعا ام يحد القاذف خاصة ~~ينبغي في قولكم ان يحدا جميعا هذا ليس بشيء لا يحد الا الفاعل ولا يقتل الا ~~القاتل ولكن على الاخر التعزير والحبس # اخبرنا اسمعيل بن عياش الحمصي اخبرنا عبد الملك بن جريج عن عطاء بن ابي ~~رباح عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال في رجل قتل رجلا متعمدا ~~وامسكه اخر فقال يقتل القاتل ويحبس الاخر في السجن حتى يموت PageV04P405 ### || باب القود بين الرجال والنساء # قال محمد قال ابو حنيفة رضي الله عنه لا قود بين الرجال والنساء الا في ~~النفس وكذلك اخبرنا ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم # وقال اهل المدينة نفس المراة بنفس الرجل وجرحها بجرحه PageV04P406 # وقال محمد بن الحسن ارايتم المراة في العقل اليست على النصف من دية الرجل ~~قالوا بلى قيل ms421 لهم فكيف قطعت يده بيدها ويده ضعف يدها في العقل قالوا انت ~~تقول مثل هذا انت تقتله بالمراة ودية المراة على النصف من دية الرجل قيل ~~لهم ليست النفس كغيرها PageV04P407 # الا ترى ان عشرة لو قتلوا رجلا باسيافهم حتى قتلوه قتلوا به جميعا ولو ان ~~عشرة قطعوا يد رجل واحد لم تقطع ايديهم فلذلك PageV04P408 # اختلفت النفس والجراح فان قلتم انا نقطع يدي رجلين بيد رجل فاخبرونا عن ~~رجلين قطعا يد رجل جميعا جزها احدهما من اعلاها والاخر من اسفلها حتى التقف ~~الحديدتان في النصف منها أتقطع يد كل واحد منهما وانما قطع نصف يده ليس هذا ~~مما ينبغي ان يخفى على احد PageV04P411 ### || باب القصاص في اليد والرجل # قال ابو حنيفة رضي الله عنه لا قصاص على احد كسر يدا او رجلا PageV04P412 # لانه عظم ولا قود في عظم الا السن وقال اهل المدينة من كسرها يدا او رجلا ~~اقيد منه ولا يعقل ولكنه لا يقاد حتى يبرا جرح صاحبه PageV04P413 # وقال محمد بن الحسن رحمه الله تعالى الاثار في انه لا قود في عظم اكثر من ~~ذلك # اخبرنا محمد بن ابان القرشي عن حماد عن ابراهيم قال ليس في عظم قصاص الا ~~السن وقال ابو حنيفة رضي الله عنه PageV04P414 # لا قصاص في شيء من ذلك وفي اليد نصف الدية في ماله وفي الكسر حكومة عدل ~~في ماله ولم اكن لاضع الحديد في غير الموضع الذي وضعها فيه القاطع ولا اقتص ~~من عظم فلذلك جعلت في ذلك الدية # قال وقد اجتمعنا نحن واهل المدينة انه لا قود في مامومة فينبغي PageV04P415 # لمن راى القود في العظام ان يرى ذلك في المامومة لانها عظم كسر فوصل الى ~~الدماغ ولم يصب الدماغ وينبغي له ايضا ان يجعل في المنقلة القود وان اقتص ~~من عظم اليد والرجل ولم يقتص من كسر عظم الراس فقد ترك قوله وليس بينهما ~~افتراق وينبغي له ايضا ان يقتص من الهاشمة وهي الشجة التي هشمت عظم الراس ~~فان لم يقتص من هذا ms422 فقد ترك قوله في كسر اليد والرجل # وقد قال مالك بن انس رضى الله عنه ذات يوم كنا لا نقتص من الاصابع حتى ~~اقتص منها عبد العزيز بن مطلب قاض عليهم فاقتصصنا منها PageV04P416 # فليس يعدل قول اهل المدينة في الاشياء بما عمل به عامل في بلادهم ~~PageV04P417 ms423