######OpenITI# #META# 001.AuthorNAME :: محمد ابن الحسن الشيباني #META# 002.AuthorSHORTNAME :: الشيباني #META# 003.AuthorSHORTNAMEtrans :: al-Shaybānī #META# 004.AuthorBORN :: 131 #META# 005.MULTIPLEBIRTHDATES :: False #META# 006.AuthorDIED :: 189 #META# 007.MULTIPLEDEATHDATES :: False #META# 008.LEGALSCHOOL :: الحنفي #META# 009.LEGALSCHOOLtrans :: al-Ḥanafī #META# 010.BookTITLE :: الجامع الصغير #META# 011.BookSHORTTITLE :: الجامع الصغير #META# 012.BookSHORTTITLEtrans :: al-Jāmiʿ al-Ṣaghīr #META# 013.EdPUBLISHER :: عالم الكتب، بيروت، 1990 #META# 014.BookVOLS :: 1 #META# 015.BookGENRE :: فقه #META# 016.BookGENREtrans :: Fiqh #META# 017.BookGENREEng :: Fiqh / Furūʿ (general) #META# 018.RELATIONSHIP :: n/a #META# 019.LibURI :: Shamela_0006160 #META#Header#End# ### |PARATEXT| # بسم الله الرحمن الرحيم # الحمد لله رب العالمين وصلاته على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين # وبعد فإن محمد بن الحسن (رحمه الله) وضع كتابا في الفقه وسماه الجامع ~~الصغير قد جمع فيه أربعين كتابا من كتب الفقه ولم PageV01P067 يبوب الأبواب لكل كتاب منها كما بوب كتب المبسوط ثم ~~إن القاضي الإمام أبا طاهر الدباس بوبه ورتبه ليسهل على المتعلمين حفظه ~~ودراسته PageV01P068 ثم ان الفقيه احمد بن عبد الله بن محمود تلميذه كتبه ~~عنه ببغداد في داره وقرأه عليه في شهور سنة اثنين وعشرين وثلاث مائة والله ~~أعلم PageV01P069 ### | كتاب الصلاة ### || باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في رجل قلس PageV01P071 أقل من ملأ فيه قال لا ينقض وضوءه وإن قلس ملأ فيه ~~مرة أو طعاما أو ماء نقض الوضوء وإن كان بلغما نقض في قول أبي يوسف ولم ~~ينقض في قول أبي حنيفة ومحمد (رحمهما الله) # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في نفطة قشرت فسال منها ماء ~~أو دم أو غيره عن رأس الجراح نقض الوضوء وإن لم يسل لم ينقض دابة خرجت من ~~رأس الجرح أو اللحم سقط لم ينقض الوضوء وإن خرجت من الدبر نقضت PageV01P072 ### || باب المستحاضة # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في مستحاضة توضأت لوقت صلاة أجزاها حتى يدخل ~~وقت صلاة أخرى فإن توضأت لصلاة الصبح أجزاها حتى تطلع الشمس فإن توضات حين ~~تطلع الشمس أجزاها حتى يذهب وقت الظهر وكذلك المرأة يطلقها زوجها فينقطع ~~الدم عنها حين تطلع الشمس فإن زوجها يملك الرجعة حتى يذهب وقت الظهر أو ~~تغتسل قبل ذلك PageV01P073 ### || باب ما يجوز به الوضوء وما لا يجوز # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل لم يجد إلا سؤر الكلب قال لا يتوضأ به ~~ويتيمم فإن لم يجد إلا سؤر الحمار توضأ وتيمم فإن لم يجد إلا نبيذ التمر ~~توضأ ولم يتيمم وقال أبو يوسف يتيمم ولا يتوضأ وقال ms001 محمد يتوضأ به ثم يتيمم ~~ولا يتوضأ بشيء من الأشربة غير نبيذ التمر وإن توضأ بسؤر سباع الطير أو ~~الفأرة أو الحية أو السنور كره وأجزاه PageV01P074 وإن توضأ بماء في إناء نظيف لم يجز لغيره أن يتوضأ ~~منه والله أعلم PageV01P075 ### || باب فيمن تيمم ثم ارتد عن الإسلام # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في مسلم تيمم ثم ارتد عن الإسلام ثم أسلم فهو ~~على تيممه نصراني تيمم ينوى بتيممه الإسلام ثم أسلم لم يكن متيمما وهو قول ~~محمد وقال أبو يوسف هو متيمم نصراني توضأ لا يريد الوضوء ثم أسلم فهو متوضئ ~~إمام صلى في مصلى الكوفة فأحدث أو أحدث رجل خلفه تيمم وبنى رجل في رحله ماء ~~قد نسيه فتيمم وصلى ثم ذكره في الوقت فقد تمت صلاته وهو قول محمد وقال أبو ~~يوسف لا يجزيه PageV01P076 ### || باب في النجاسة تقع في الماء # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في عقرب أو نحوها مما لا دم له يموت في الماء ~~فإنه لا يفسد الماء ضفدع أو نحوه مما يعيش في الماء PageV01P077 يموت في الجب فإنه لا يفسده بعرة أو بعرتان تسقطان في ~~بئر أوخرؤ حمام أوعصفور يقع في الماء لم يفسد الماء شاة بالت في بئر فإنها ~~تنزح وقال محمد لا ينجسها ذلك عصفور أو فارة ماتت في بئر فأخرجت حين ماتت ~~يستقى منها عشرون دلوا إلى ثلاثين وانها كانت دجاجة أو سنور فأربعون أو ~~خمسون وإن كانت شاة نزحت حتى يغلب الماء وكذلك إن انتفخت شيء من ذلك أو ~~تفسخ PageV01P078 ### || باب افي النجاسة تصيب الثوب أو الخف أو النعل # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في ثوب أصابه من دم السمك أكثر من قدر الدرهم ~~لم ينجسه وإن أصابه من الروث واخثاء البقر وخرء PageV01P079 الدجاج أكثر من قدر الدرهم لم يجز الصلاة فيه وكذلك ~~الخف والنعل وقال أبو يوسف ومحمد يجزئ في الروث وأخثاء القر حتى يفحش ثوب ~~أصابه بول فرس لم يفسده حتى يفحش وهو قول أي يوسف ms002 وبول الحمار إذا أصابه ~~أكثر من قدر الدرهم أفسده وقال محمد بول الفرس لا يفسده وإن فحش خف أصابه ~~روث أو عذرة أو دم أو مني فيبس فحكه أجزاه وفي الرطب لا يجزى حتى يغسل ~~والثوب لا PageV01P080 يجزى فيه إلا الغسل وإن يبس إلا في المني خاصة وقال ~~محمد لا يجزى في الخف أيضا وإن يبس حتى يغسل إلا المنى خف أصابه بول فيبس ~~لم يجزه حتى يغسله ثوب أصابه من خرء ما لا يؤكل لحمه من الطير أكثر من قدر ~~الدرهم جازت الصلاة فيه وقال محمد لا يجزى ثوب أصابه من بول ما يؤكل لحمه ~~أجزأت الصلاة فيه حتى يفحش وقال محمد يجزى وإن فحش ثوب أصابه من لعاب ~~الحمار أو البغل أكثر من قدر الدرهم أجزأت الصلاة فيه ثوب انتضح عليه من ~~البول مثل رؤوس الامر فذلك ليس بشيء PageV01P081 ### || باب في صلاة المرأة وربع ساقها مكشوف # محمد يقعوب عن أبي حنيفة في امرأة صلت وربع ساقها مكشوف تعيد وإن كان أقل ~~من الربع لم تعد والشعر والبطن والفخذ كذلك وهو قول محمد وقال أبو يوسف لا ~~تعيد إذا كان أقل من النصف جنب أخذ صرة من الدراهم فيها سورة من القرآن أو ~~المصحف بغلافه فلا بأس ولا يأخذها في غير صرة ولا المصحف في غير غلاف قال ~~أبو يوسف ومحمد والذي على غير وضوء وكذلك ويكره استقبال القبلة بالفرج في ~~الخلاء والله أعلم PageV01P082 ### || باب الأذان # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة الأفضل للمؤذن أن يجعل إصبعيه في أذنيه وإن ~~لم يفعل فحسن ويستقبل بالشهادتين القبلة ويحول رأسه يمينا وشمالا بالصلاة ~~والفلاح وإن استدار في الصومعة فحسن (والتثويب في الفجر حي على الصلاة حي ~~على الفلاح مرتين بين الأذان والإقامة حسن وكره في سائر الصلوات وقال أبو ~~يوسف لا أرى بأسا أن يقول المؤذن السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله ~~وبركاته حي PageV01P083 على الصلاة حي على الفلاح على الصلاة يرحمك الله مؤذن ~~أذن على غير وضوء وأقام قال لا ms003 يعيد والجنب إلى أن يعيد وإن لم يعد أجزاه ~~وكذلك المرأة تؤذن ويترسل في الأذان ويحدر في الإقامة ويجلس بين الأذان ~~والإقامة إلا في المغرب قال يعقوب رأيت أبا حنيفة يؤذن في المغرب ويقيم ولا ~~يجلس وقال أبو يوسف ومحمد يجلس أيضا PageV01P084 في المغرب جلسة خفيفة رجل صلى في بيته أو صلى في سفر ~~بغير أذان وإقامة كره وتجزيه رجل صلى في مسجد قد صلى فيه أهله فبغير أذان PageV01P085 ### || باب في الإمام أين يستحب له أن يقوم وما يكره له أن ~~يصلي إليه # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة لا بأس أن يكون مقام الإمام في المسجد وسجوده ~~في الطاق ويكره أن يقوم في الطاق ولا بأس أن يصلي إلى ظهر رجل قاعد يتحدث ~~وأن يصلي وبين يديه مصحف معلق أو سيف أو يصلي على بساط فيه تصاوير ولا يسجد ~~على التصاوير وأن يكون سجوده دون وسادة فيها تصاوير ويكره أن يكون فوق رأسه ~~فى السقف أو PageV01P086 بين يديه أو بحذائه تصاوير أو صورة معلقة ولا تفسد ~~صلاته في الفصول كلها ويكره التصاوير في الثوب ولا تكره في البساط وإذا كان ~~رأس الصورة مقطوعا فليس بتمثال وإن مرت امرأة بين يديه لم يقطع الصلاة ~~ويدرؤها ### || باب في تكبير الركوع والسجود # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة يصلي ويكبر مع الانحطاط ويقول سمع الله لمن ~~حمده مع الرفع ويحذف التكبير حذفا ويقول الإمام سمع الله لمن حمده ويقول من ~~خلفه ربنا لك الحمد ولا PageV01P087 يقولها هو وقال أبو يوسف ومحمد يقولها هو وقال أبو ~~يوسف سألت أبا حنيفة عن الرجل يرفع رأسه من الركوع في الفريضة أيقول اللهم ~~اغفر لي قال يقول ربنا لك الحمد ويسكت وكذلك بين السجدتين يسكت رجل ركع قبل ~~الإمام أو سجد فأدركه الإمام بالركوع والسجود أجزاه رجل انتهى إلى الإمام ~~وهو راكع فكبر ووقف حتى رفع رأسه وأمكنه الركوع لم يعتد بها رجل أحدث في ~~ركوعه أو سجوده توضأ وبنى ولا يعتد بالركعة التي أحدث فيها ms004 رجل ذكر وهو ~~راكع أو ساجد أن عليه سجدة فانحط من ركوعه فسجدها أو رفع من سجوده فسجدها ~~فإنه يعيد الركعة والسجدة فإن لم يعد أجزاه PageV01P088 ### || باب الرجل يدرك الفريضة في جماعة وقد صلى بعض صلاته # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل صلى من الظهر ركعة PageV01P089 ثم أقيمت الصلاة فإنه يصلي أخرى ثم يدخل مع القوم ~~والتي صلى وحده نافلة وإن كان قد صلى ثلاثا من الظهر أتمها أربعا ودخل مع ~~القوم في الصلاة متطوعا وإن صلى من الفجر ركعة ثم أقيمت قطع الصلاة ودخل ~~معهم رجل دخل مسجدا قد أذن فيه كره له أن يخرج حتى يصلي فإن كان قد صلى ~~وكانت الظهر أو العشاء فلا يأس بأن يخرج ما لم يأخذ في الإقامة فإن أخذ ~~فيها لم يخرج حتى يصليها تطوعا وإن كانت العصر أو المغرب أو الفجر خرج ولم ~~يصل رجل انتهى إلى الإمام في الفجر ولم يصل ركتي الفجر فخشى أن يفوته ركعة ~~ويدرك الأخرى فإن يصلي ركعتي الفجر عند باب المسجد فإن خشي فوتهما دخل مع ~~الإمام ولم يصل PageV01P090 ركعتي الفجر ولم يقضهما وهو قول أبي يوسف وقال محمد ~~أحب إلى أن يقضيهما إذا ارتفعت الشمس رجل أدرك من الظهر ركعة ولم يدرك ~~الثلاث فإنه لم يصل الظهر في جماعة وقال محمد قد أدرك فضل الجماعة رجل أتى ~~مسجدا قد صلى فيه فلا بأس أن يتطوع قبل المكتوبة ما بدأ له ما دام في الوقت ~~والله أعلم PageV01P091 ### || باب ما يفسد الصلاة وما لايفسده # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل أن في الصلاة أو تأوه أو بكى فارتفع ~~بكاؤه قال إن كان من ذكر الجنة أو النار لم يقطعها وإن PageV01P092 كان من وجع أو مصيبة قطعها رجل تنحنح في الصلاة لعذر ~~به فحصل منه حروف فهو عفو وإن كان لغيره عذر ينبغي أن تفسد الصلاة عندهما ~~رجل عطس فقال له رجل في الصلاة يرحمك الله أو استفتح ففتح عليه في صلاته أو ms005 ~~أجاب رجلا في الصلاة بلآ إله إلا الله فهذا كلام وإن فتح على الإمام لم يكن PageV01P093 وهو قول محمد وقال أبو يوسف إذا أجاب بلآ إله إلا ~~الله لم يكن كلاما وليدع في الصلاة بكل شيء في القرآن وما أشبه الدعا ولم ~~يشبه الحديث إمام قرأ آية الترغيب أو الترهيب قال يستمع من خلفه ويسكت ~~وكذلك الخطبة وكذلك إن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم رجل صلى الفجر خلف ~~إمام يقنت قال يسكت وهو قول محمد وقال أبو يوسف يتبعه ### || باب في تكبيرة الافتتاح # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل افتتح الصلاة بالفارسية أو قرأ فيها ~~بالفارسية أو ذبح وسمى بالفارسية وهو يحسن العربية أجزاه وقال أبو يوسف ~~ومحمد لا يجزيه وإن لم يحسن العربية PageV01P094 أجزاه رجل افتتح الصلاة بلآ إله إلا الله أو بغيره من ~~أسماء الله (تعالى) أجزاه وإن افتتح باللهم اغفر لي لم يجزه وهو قول محمد ~~وقال أبو يوسف (رحمه الله) إن كان يحسن التكبير لم يجزه إلا الله أكبر ~~والله الكبير رجل افتتح الظهر وصلى ركعة ثم افتتح العصر أو التطوع فقد نقض ~~الظهر وإن افتتح الظهر بعدما صلى منها ركعة فهي هي ويجتزأ بتلك الركعة ### || باب في القراءة في الصلاة # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) قال في القراءة في الصلاة في ~~السفر سواء تقرأ بفاتحة الكتاب وأي سورة شئت ويقرأ في PageV01P095 الحضر في الفجر في الركعتين بأربعين أو خمسين آية سوى ~~فاتحة الكتاب وكذلك في الظهر والعصر والعشاء سواء وفي المغرب دون ذلك ويطول ~~الركعة الأولى من الفجر على الثانية وركعتا الظهر سواء وقال محمد (رحمه ~~الله) أحب إلي أن يطول الركعة الأولى على الثانية في الصلوات كلها رجل قرأ ~~في العشاء في الأوليين سورة ولم يقرأ بفاتحة الكتاب لم يعد في الآخرين وإن ~~قرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب ولم يزد عليها قرأ في الآخريين بفاتحة ~~الكتاب وسورة وجهر رجل فاتته العشاء فصلاها بعد طلوع PageV01P096 # الشمس فإن ms006 أم فيها جهر وإن كان وحده خافت إمام قرأ في المصحف فصلاته ~~فاسدة وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) هي تامة ويكره ويكره أن يوقت شيئا ~~من القرآن لشيء من الصلوات أمي صلي بقوم يقرؤن ويقوم أميين فصلاتهم فاسدة ~~وقال أبو يوسف (رحمه الله) صلاة PageV01P097 الإمام ومن لا يقرأ تامة إمام قرأ في الأوليين ثم قدم ~~في الآخريين أميا فسدت صلاتهم وإن قدمه في التشهد وكذلك قال أبو يوسف ومحمد ~~(رحمهما الله) إلا أن يقدمه بعد الفراغ من التشهد إمام حصر فقدم غيره ~~أجزاهم وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) لا يجزيهم رجل صلى أربع ركعات ~~تطوعا لم يقرأ فيهن شيئا أعاد ركعتين وإن لم يقرأ في الثانية والرابعة PageV01P098 أعاد أربعا وإن لم يقرأ في الأوليين أو في الآخريين ~~أعاد اللتين لم يقرأ فيهما وهو قول محمد (رحمه الله) إلا إذا لم يقرأ في ~~الثانية والرابعة فإنه يعيد ركعتين وقال أبو يوسف (رحمه الله) يعيد أربعا ~~وإن لم يقرأ فيهن جميعا وتفسير قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي بعد صلاة ~~مثلها يعني ركعتين بقراءة وركعتين بغير قراءة PageV01P099 ### || باب ما يكره من العمل في الصلاة # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) قال لا بأس بقتل الحية ~~والعقرب في الصلاة ويكره عد الآي والتسبيح فيها رجل ظن أنه أحدث فخرج من ~~المسجد ثم علم أنه لم يحدث فإنه يستقبل وإن لم يكن خرج من المسجد صلى ما ~~يقي رجل صلى تطوعا ركعة راكبا ثم نزل PageV01P100 فإنه يبني وإن صلى ركعة نازلا ثم ركب استقبل رجل صلى ~~بقوم ركعة ثم دخل رجل معه في الصلاة فأحدث الإمام فقدمه فأتم صلاة الإمام ~~ثم قهقه أو أحدث متعمدا أو تكلم أو خرج من المسجد فسدت صلاته وصلاة القوم ~~تامة فإن لم يحدث الإمام وقعد قدر التشهد ثم قهقه أو أحدث متعمدا فسدت صلاة ~~الذي لم يدرك أول الصلاة وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) لا تفسد وإن ~~تكلم الإمام أو خرج ms007 من المسجد لم تفسد في قولهم PageV01P101 ### || باب في سجدة التلاوة # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رحمهم الله) في رجل قرأ سجدة خلف الإمام قال ~~لا يسجدها الإمام ولا هو ولا أحد من القوم ولا إذا فرغوا وقال محمد (رحمه ~~الله) يسجدها من سمع بعد فراغه وإن سمعوها من رجل ليس معهم سجدوها في ~~صلاتهم لم تجزهم ولم تفسد إذا فرغوا فإن سجدوها في صلاتهم وأعادوها وإن ~~قرأها الإمام فسمعها رجل ليس معه في الصلاة فدخل معه ب سجدها لم يكن عليه ~~أن يسجدها هو وأن دخل فيها قبل ان يسجدها سجده معه إن لم يدخل معه PageV01P102 سجدها وكل سجدة وجبت في الصلاة فلم يسجدها فيها لم ~~يقض والسجدة واجبة رجل قرأ سجدة فسجدها ثم قرأها في مجلسه فليس عليه أن ~~يسجدها فإن قرأها ولم يسجدها حتى قرأها ثانية في مجلسه فعليه سجدة واحدة ~~وإن قرأها فسجدها ثم ذهب فرجع فقرأها سجدها ثانية وإن لم يسجد للأولى حتى ~~رجع فقرأها سجد سجدتين ويكره أن يقرأ السورة في الصلاة أو غيرها ويدع ~~السجدة وكان لا يرى بأسا باختصار السجود في غير الصلاة وهو أن يقرأ السجدة ~~من بين السورة قال أحب إلى أن يقرأ قبلها آية والله أعلم PageV01P103 ### || باب السهو في الصلاة والتسليم فيها # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رحمهم الله) في رجل صلى الظهر خمسا وقعد في ~~الرابعة قدر التشهد قال يضيف إليها ركعة أخرى ثم يتشهد ثم يسلم ثم يسجد سجد ~~السهو ثم يتشهد ثم يسلم رجل صلى PageV01P104 وما ركعتين تطوعا فسهي فيها ثم سجد للسهو ثم أراد أن ~~يصلي أخريين لم بين رجل سلم عليه سجدة السهو فدخل رجل في صلاته بعد التسليم ~~فإن سجد الإمام كان داخلا وإلا لم يكن داخلا وقال محمد داخل هو سجد الإمام ~~أو لم يسجد رجل سلم يريد قطع الصلاة وعليه سهو فعليه أن يسجد للسهو وينوي ~~بالتسليمة الاولى من عن يمينه من الرجال والنساء والحفظه وكذلك في الثانية ~~وإن كان ms008 الإمام في الجانب الايمن او الايسر نواه PageV01P105 ### || باب فيمن تفوته الصلاه # محمد عن يقوب عن أبي حنيفة رحمهم الله في رجل فاتته صلاة يوم وليلة أو ~~أقل فصلى صلاة دخل وقتها قبل أن يبدأ بما فاته لم يجز وإن فاته أكثر من يوم ~~وليلة أجزته التي بدأ بها رجل صلى العصر وهو ذاكر أنه لم يصل الظهر أو صلى ~~الفجر وهو ذاكر أنه لم يوتر فهي فاسدة إلا أن يكون في آخر الوقت وقال أبو ~~يوسف ومحمد رحمهما الله ترك الوتر لا يفسد الفجر PageV01P106 ### || باب في المريض يصلي قاعدا # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة قال لا يؤم القاعد الذي يؤمي القوم قياما ~~يركعون ويسجدون ولا قوما قعودا يركعون ويسجدون ويؤم قوما يؤمون مثله رجل ~~افتتح الصلاة تطوعا ثم أعيى قال لا بأس أن يتوكأ على عصا أو على حائط أو ~~يقعد وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) يكره إلا لمن به علة فإن لم يكن به ~~علة لم يجز رجل صلى في السفينة قاعدا PageV01P107 من غير علة أجزاه والقيام أفضل وقال أبو يوسف ومحمد ~~(رحمهما الله) لا يجزيه إلا من عذر قال ويوجه المريض إلى القبلة كما يوضح ~~في اللحد وإذا وجه للصلاة جعل وجهه قبل القبلة والله أعلم ### || باب في صلاة السفر # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رحمهم الله) رجل خرج من PageV01P108 الكوفة إلى المدائن قال قصر وأفطر ويقصر في مسيرة ~~ثلاثة أيام ولياليها سير الإبل ومشي الأقدام قوم حاصروا في أرض الحرب مدينة ~~أو حاصروا أهل البغي في دار الإسلام في غير مصر أو حاصروا في البحر فنووا ~~إقامة خمسة عشر يوما فإنهم يقصرون ويفطرون والله أعلم # مسائل لم تدخل في الأبواب # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في رجل أم قوما في ليلة ~~مظلمة فتحرى القبلة وصلى إلى المشرق وتحرى من خلفه فصلى PageV01P109 بعضهم إلى المغرب وبعضهم إلى القبلة وبعضهم إلى دبر ~~القبلة وكلهم خلف الإمام لا يعلمون ما صنع الإمام أجزاهم ms009 رجل صلى ولم ينو ~~أن يؤم النساء فدخلت امرأة في صلاته ثم قامت إلى جنبه لم تفسد عليه صلاته ~~ولم تجزها صلاتها رجل أم رجلا واحدا فأحدث فخرج فالمأموم إمام نوى أو لم ~~ينو وصلاة الليل إن شئت فصل بتكبيرة ركعتين وان شئتت PageV01P110 أربعا وإن شئت ستا وذكر في الإملاء ثماني ركعات وصلاة ~~النهار ركعتان وأربع ويكره أن تزيد وإن فعلت لزمك وقال أبو يوسف ومحمد ~~(رحمهما الله) صلاة الليل مثنى مثنى والأذنان من الرأس يمسح مقدمهما ~~ومؤخرهما مع الرأس ### || باب في صلاة الجمعة # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رحمهم الله) في إمام صلى الجمعة فنفر الناس ~~عنه قبل أن يركع ويسجد إلا النساء الصبيان استقبل PageV01P111 الظهر وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) إذا افتتح ~~الصلاة ثم نفر الناس عنه صلى الجمعة وإن نفروا عنه بعدما ركع وسجد سجدة أو ~~نفروا إلا المسافرين والعبيد أو بقي من الرجال ثلاثة وذلك أدنى ما يكون بقي ~~على الجمعة أمر عبدا أو مسافرا يخطب ويصلي الجمعة أجزاهم رجل صلى الظهر يوم ~~الجمعة ثم خرج يريد الجمعة انتقض الظهر وقالا لا ينتقض حتى يدخل في الجمعة ~~ويكره أن يصلي الظهر في جماعة يوم الجمعة في سجن وغير سجن فإن صلى قوم ~~أجزاهم في الجمعة بمنا إن كان الإمام أمير الحجاز أو كان الخليفة مسافرا ~~جمع وإن كان غير الخليفة وغير أمير الحجاز وهو مسافر فلا جمعة فيها وقال ~~محمد (رحمه الله) لا جمعة بمنا ولا جمعة بعرفات في قولهم جميعا إمام خطب ~~يوم الجمعة بتسبيحة أجزته وقالا (رحمهما الله) لا تجزيه حتى يكن كلاما يسمى ~~خطبة PageV01P112 ### || باب في العيدين والصلاة بعرفات والتكبير في أيام ~~التشريق # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) عيدان اجتمعا في يوم واحد ~~فالأول سنة والآخر فريضة ولا يترك واحد منهما ويجهر PageV01P113 بالقراءة في العيدين والجمعة ولا يجهر في الظهر ~~والعصر يوم عرفة وإن صلى الإمام الظهر والعصر بعرفات بغير خطبة أجزاه محرم ~~صلى الظهر يوم عرفة ms010 في منزله والعصر مع الإمام لم تجزه العصر وقال أبو يوسف ~~ومحمد (رحمهما الله) تجزيه وتكبير التشريق من صلاة الفجر من يوم عرفة إلى ~~صلاة العصر من يوم النحر وهو أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله الا الله PageV01P114 والله أكبر الله أكبر ولله الحمد مرة واحدة وهذا على ~~المقيمين في الجماعات المكتوبة وليس على جماعات النساء إذا لم يكن معهن رجل ~~وقال ابو يوسف ومحمد (رحمها الله) التكبير من صلاة الفجر من يوم عرفة إلى ~~صلاة العصر من آخر أيام التشريق على كل من صلى صلاة مكتوبة قال يعقوب صليت ~~بهم المغرب فقمت فسهوت أن أكبر فكبر أبو حنيفة (رضي الله عنه) قال والتعريف ~~الذي يصنعه الناس ليس بشيء والله أعلم ### || باب في حمل الجنازة والصلاة عليها # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة قال يقوم الذي يصلي على الرجل والمرأة بحذاء ~~الصدر قوم صلوا على جنازة ركبانا اجزاهم في PageV01P115 في القياس ولا يجزيهم في الاستحسان ولا بأس بالإذن في ~~صلاة الجنازة صبي سبى معه أحد أبويه فمات لم يصل عليه حتى يقربا لإسلام وهو ~~يعقل وإن لم يسب معه أبويه صلى عليه أدنى ما تكفن المرأة في ثلاث PageV01P116 أثواب ثوبين وخمار والرجل في ثوبين والسنة في المرأة ~~خمسة أثواب درع وخمار وإزار ولفافة وخرقة تربط على ثدييها والبطن والسنة في ~~الرجل إزار وقميص ولفاقة وتضع مقدم الجنازة على يمينك ثم مؤخرها على يمينك ~~ثم مقدمها على يسارك ثم مؤخرها على PageV01P117 يسارك قال محمد (رحمه الله) رأيت أبا حنيفة (رضي الله ~~عنه) يصنع هذا ويقوله ويكره أن يوضع مقدم السرير أو مؤخره على اصل العنق او ~~على الصدر ويسجى قبر المرأة بثوب حتى يجعل اللبن على اللحد ولا يسجى قبر ~~الرجل ويكره الآجر على القبر ويستحب اللبن والقصب كافر مات وله ولي مسلم ~~فإنه يغسله ويتبعه ويدفنه ### || باب الشهيد يغسل أم لا # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في مسلم قتله اهل الحرب او PageV01P118 اهل البغي او قطاع الطريق ms011 فبأي شيء قتلوه لم يغسل ومن ~~وجد في المعركة قتيلا لم يغسل ومن وجد جريحا فارتث فمات بعدما أرتث من ~~الجراحة غسل وإن مات في المعركة لم يغسل ودفن في ثيابه ونزع عنه الحشو ~~والجلد والفرو والسلاح والقلنسوة وقال محمد (رحمه الله) في PageV01P119 السير الكبير ينزع عنه السراويل ويزيدون وينقصون ما ~~شاؤوا ومن وجد في المصر قتيلا غسل إلا أن يعلم أنه قتل بحديدة مظلوما جنب ~~قتل شهيدا غسل وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) لا يغسل ### || باب في حكم المسجد # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في رجل جعل بيته مسجدا وتحته ~~سرداب أو فوقه بيت وجعل باب المسجد إلى الطريق وعزله فله أن يبيعه وإن مات ~~ورث عنه وكذلك إن اتخذ وسط داره مسجدا وأذن للناس بالصلاة فيه وقال محمد ~~(رحمه الله) لا يباع ولا PageV01P120 ولا يوهب رجل اتخذ أرضه مسجدا لم يكن له أن يرجع فيه ~~ولا يبيعه ولا يورث عنه ويكره المجامعة فوق المسجد والبول والتخلي ولا بأس ~~بالبول فوق بيت فيه مسجد ولا بأس بأن ينقش المسجد بالجص والساج وماء الذهب ~~وإذا كان التمثال مقطوع الرأس فليس بتمثال ويكره غلق باب المسجد والله اعلم PageV01P121 ### | كتاب الزكاة ### || باب زكاة المال والخمس والصدقات # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في رجل له على رجل ألف درهم ~~فجحده سنين ثم أقام بها بينة قال لم يكن عليه زكاة لما مضى رجل اشترى جارية ~~للتجارية فنواها للخدمة بطلت الزكاة فإن نواها بعد ذلك للتجارة حتى يبيعها ~~فيكون في الثمن الزكاة مع ما له ويعطي الرجل الزكاة كل فقير إلا امرأته ~~وولده وولد الابن والابنة ووالده ووالدته ولا يعطي مكاتبه ولا مدبره ولا أم ~~ولده ولا عبدا قد أعتق PageV01P122 بعضه ولا تعطي المرأة زوجها وقال أبو يوسف ومحمد ~~(رحمهما الله) تعطيها وكذلك عبدهما الذي أعتق بعضه ولا يعطي ذميا من الزكاة ~~ويعطيه ما سوى الزكاة كصدقة الفطر وغيرها ولا يحل الزكاة لمن له مائتا ms012 درهم ~~ولا بأس به لمن له أقل من مائتي درهم ويكره أن يعطي من الزكاة إنسانا مائتي ~~درهم أو أكثر وإن أعطيت أجزاك ولا بأس بأن يعطي أقل من مائتي PageV01P123 درهم وأن تغني بها إنسانا أحب إلي ويقسم الخمس على ~~ثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وابن السبيل والصدقات على ثمانية إلا أن ~~المؤلفة قلوبهم قد ذهبوا ويعطي العامل عليها ما يسعه وأعوانه وإن كان أقل ~~من الثمن أو أكثر وإن أعطيت الصدقة لصنف واحد اجزاك PageV01P124 ### || باب زكاة السوائم # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) قال ليس في الفصلان والحملان ~~والعجاجيل صدقة وهو قول محمد (رحمه الله) وقال ابو يوسف (رحنه الله) فهيا ~~الزكاة منها خوارج ظهروا على أرض فأخذوا الصدقات منها من البقر والإبل ~~والغنم والخراج لا يثني عليهم امرأة أو صبي من بني تغلب له سائمة فليس على ~~الصبي شيء وعلى المرأة ما على الرجل والله أعلم PageV01P125 باب فيمن يمر على العاشر بمال # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في رجل مر PageV01P126 على العاشر بمال فقال أصبت منذ شهر او على دين أو قال ~~أديت الزكاة إلى عاشر آخر أو أديت زكاته أنا وحلف قال صدق وكذلك صدقة ~~السوئم إلا إذا قال أديت زكاتها أو أخذها مصدق آخر فإنه لا يصدق إلا أن ~~يعلم أنه كان في تلك السنة مصدق آخر فيحلف ويصدق وإن لم يكن معه براءة وما ~~صدق فيه المسلم صدق فيه الذمي ولا يصدق فيه PageV01P127 الحربي إلا في الجواري يقول هن أمهات أولادي ويؤخذ من ~~المسلم ربع العشر ومن الذمي نصف العشر ومن الحربي العشر فإن مر حربي بخمسين ~~درهما لم يؤخذ منه شيء إلا أن يكونوا يأخذون منا من مثلها وإن مر حربي ~~بمائتي درهم ولا يعلم كم يأخذون منا أخذ منه العشر وإن لم يأخذوا منا شيئا ~~لم يؤخذ منهم شيء امرأة وصبي من بني تغلب مرا على عاشر بمال التجارة قال ~~ليس على الصبي شيء وعلى المرأة ما ms013 على الرجل حري مر على عاشر فعشره ثم مر ~~مرة أخرى لم يعشره حتى يحول الحول فإن عشره فرجع إلى دار الحرب ثم خرج من ~~يومه عشرة ايضا رجل PageV01P128 مر على عاشر بمائة درهم وأخبر العاشر أن له في منزله ~~مائة أخرى قد حال عليها الحول لم يزك هذه المائة رجل مر على عاشر الخوارج ~~في أرض غلبوا عليها فعشره فإنه يثني عليه الصدقة رجل مر على عاشر بمائتي ~~درهم بضاعة لم يعشرها وكلك المضاربة وكان مرة يقول يعشرها ثم PageV01P129 رجع عبد مأذون له مائتا درهم وليس عليه دين مر بعاشر ~~فإنها تعشر وقال أبو يوسف (رحمه الله) لا أعلمه رجع عن هذا أم لا وقياس ~~الثاني في المضاربة هو قول أبي يوسف ومحمد (رحمهما الله) أنها لا تعشر ذمي ~~مر على عاشر بخمر وخنازير عشر الخمر ولم يعشر الخنازير ### || باب في عشر الأرضين وخراجها وخراج رؤوس أهل الذمة # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في كل شيء أخرجت الأرض العشر ~~إلا الحطب والقصب والحشيش وقال ابو يوسف ومحمد (رحمها الله) ليس في شيء مما ~~اخرجت الارض العشر حتى PageV01P130 يبلغ خمسة أوسق (والوسق ستون صاعا بصاع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم) وهذا في التمر والزبيب والحنطة والشعير والسمسم والأرز ~~والذرة وأشباه ذلك من الحبوب وليس في الخضراوات عشر ولا في فاكهة ليست لها ~~ثمرة باقية مثل البطيخ ونحوه وكل شيء أخرجته الأرض مما فيه العشر لا يحسب ~~فيه أجر العمال ولا نفقة البقر تغلبي له أرض عليه العشر مضاعفا اشتراها منه ~~مسلم أو ذمي أو أسلم التغلبي فهي على حالها مسلم له أرض عشر باعها من ~~نصراني وقبضها فأخذها أو كان النصرانى اشتراها بيعا فاسدا فردت على PageV01P131 المسلم فهي أرض عشر مسلم له دار خطة فجعلها بستانا ~~ففيه العشر وليس على المجوسي في داره شيء فإن جعلها بستانا فعليه الخراج ~~وفي أرض الصبي والمرأة التغلبيين ما في أرض الرجال رجل له أرض خراج فعطلها ~~فعليه الخراج ms014 فإن زرعها فاصطلمتها آفة بطل عنها الخراج ويوضع على الزعفران ~~وعلى البستان في أرض الخراج من الخراج PageV01P132 بقدر ما تطيق وليس في عين القبر وفي عين النفط في ارض ~~العشر شيء وعليه في ارض الخراج الخراج تحت في ارض خراج فليس فيه شيء وإن ~~كان في أرض العشر ففيه العشر وخراج رؤوس أهل الذمة ليس إلا على الذمي ~~المعتمل على المعسر اثنا عشر درهما وعلى المتوسط أربعة وعشرون درهما وعلى ~~الغني ثمانية وأربعون ويوضع على مولى التغلبي الخراج بمنزلة مولى القرشي ### || باب في المعدن والركاز # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في معدن ذهب أو فضة أو حديد ~~او رصاص او صفر وحد في ارض خراج او PageV01P133 عشر قال فيه الخمس وروى محمد (رحمه الله) في الأمالي ~~عن أبي يوسف (رحمه الله) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثل قول أبي ~~حنيفة رضي الله عنه رجل وجد في داره معدن ذهب فليس فيه شيء وقال ابو يوسف PageV01P134 ومحمد (رحمهما الله) فيه الخمس رجل وجد في داره ركازا ~~فهو للذي اختطها وفيه الخمس وهو قول محمد (رحمه الله وقال أبو يوسف (رحمه ~~الله) هو لمن وجده رجل دخل دار الحرب بأمان فوجد ركازا في دار بعضهم رده ~~عليهم وإن وجده في صحراء فهو له ولا شيء عليه وليس في الفيروزج الذي يوجد ~~في الجبال ولا في اللؤلؤ والعنبر وكل حلية تخرج من البحر الخمس متاع وجد ~~ركازا فهو للذي وجده وفيه الخمس والله اعلم PageV01P135 ### || باب صدقة الفطر # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في صدقة الفطر قال فيه نصف ~~صاع من بر أو دقيق أو سويق أو زبيب أو صاع من تمر أو صاع من شعير وقال أبو ~~يوسف ومحمد (رحمهما الله) الزبيب بمنزلة الشعير وروى الحسن بن زياد (رحمه ~~الله) في المجرد عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه قال صاع من زبيب مثل قولهما PageV01P136 ### | كتاب الصوم ### || باب صوم يوم الشك # محمد ms015 عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) قال لا يصام اليوم الذي يشك ~~فيه أنه من رمضان إلا تطوعا رجل نوى الإفطار في يوم الشك فتبين له أنه في ~~رمضان فنوى الصوم قبل نصف النهار أجزاه وإن لم ينو حتى زالت الشمس لم يجزه ~~ولا يأكل بقية يومه PageV01P137 ### || باب من أغمي عليه أو جن والغلام يبلغ والنصراني يسلم والمسافر يقدم # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في رجل جن رمضان كله قال ليس ~~عليه قضاءه وإن أفاق شيئا منه قضاه كله وإن أغمي عليه شهر رمضان كله قضاه ~~وإن أغمي عليه كله غير أول ليلة منه قضاه كله غير يوم تلك الليلة رجل لم ~~ينو في رمضان كله الصوم ولا الفطر فعليه PageV01P138 قضاءه غلام بلغ في النصف من رمضان في نصف النهار أو ~~نصراني أسلم لم يأكل بقية يومه ولا قضاء عليه فيما مضى وإن أكل في يومه ذلك ~~لم يكن عليه قضاءه مسافر نوى الإفطار ثم قدم المصر قبل الزوال فنوى الصوم ~~أجزاه والله أعلم بالصواب ### || باب فيما يوجب القضاء والكفارة وفيما لا يوجبه # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في رجل اكل PageV01P139 ناسيا او شرب او جامع فلا شيء عليه وإن فعل ذلك ~~متعمدا فعليه القضاء والكفارة صائم دخل حلقه ذباب وهو ذاكر أو نظر بشهوة ~~فأمنى أو قلس أقل من ملأ فيه فعاد بعضه وهو ذاكر أو أكل لحما من بين أسنانه ~~متعمدا فلا قضاء عليه ولا كفارة وقال محمد (رحمه الله) في النوادر ان PageV01P140 أعاده هو فعليه القضاء وإن لمس بشهوة فأمنى فعليه ~~القضاء ولا كفارة عليه نائمة أو مجنونة جامعها زوجها وهي صائمة أو رجل اكل ~~في رمضان ناسيا فطن ان ذلك يفطره فأكل متعمدا او بلغ حصاة أو حديدا وهو ~~ذاكر للصوم أو قاء متعمدا فعليه القضاء ولا كفارة عليه رجل خاف ان لم يفطر ~~يزادا عينه وجعا أو حماه شدة فإنه يفطر ولا بأس بالكحل ودهن ms016 الشارب والسواك ~~الرطب بالغداة والعشي للصائم ويكره مضغ العلك للصائم ### || باب من يوجب الصيام على نفسه # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في رجل قال PageV01P141 لله على صوم يوم النحر قال يفطر ويقضي وإن نوى يمينا ~~فعليه يمين وقال أبو يوسف (رحمه الله) إذا قال لله علي أن أصوم يوم النحر ~~وأراد يمينا كان يمينا خاصا وإن قال لله علي صوم هذه السنة افطر يوم PageV01P142 الفطر ويوم النحر وأيام التشريق وقضاها وعليه يمين إن ~~أرادها رجل أصبح يوم النحر صائما ثم افطر فلا شيء عليه PageV01P143 ### | كتاب الحج # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في رجل توجه يريد حجة ~~الإسلام فأغمي عليه فأهل عنه أصحابه قال أجزاه وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما ~~الله) لا يجزيه صبي أحرم بالحج فبلغ فمضى فيه أو أحرم به عبد فأعتق فمضى ~~فيه لم يجزهما من حجة الاسلام والله اعلم بالصواب PageV01P144 ### || باب فيمن جاوز الميقات أو دخل مكة بغير إحرام # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في كوفي أتى بستان بني عامر ~~فأحرم بعمرة فإن رجع إلى ذات عرق ولبى قال بل عنه دم الوقت وإن رجع إليها ~~فلم يلب حتى دخل مكة وطاف لعمرته فعليه دم وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما ~~الله) اذا رجع اليها فلا شيء عليه لبى أو لم يلب مكي خرج من الحرم يريد ~~الحج فأحرم فلم يعد إلى الحرم حتى وقف بعرفة فعليه شاة وإن خرج لحاجة فأحرم ~~بالحج ووقف بعرفة فلا PageV01P145 شيء عليه متمتع فرغ من عمرته فخرج من الحرم فأحرم ~~بالحج ووقف بعرفة فعليه دم وإن رجع إلى الحرم فأهل فيه قبل الوقوف بعرفة ~~فلا شيء عليه رجل دخل بستان بني عامر لحاجة فله أن يدخل مكة بغير إحرام ~~ووقتة البسات وهو وصاحب المنزل سواء إن أحرما من الحل ثم وقفا بعرفة لم PageV01P146 يكن عليهما شيء رجل دخل مكة بغير إحرام فخرج من عامه ~~إلى الوقت فأحرم بحجة عليه أجزاه ms017 من دخوله مكة بغير إحرام وإن تحولت السنة ~~فخرج فأحرم بحجة عليه لم يجزه من دخوله بغير إحرام وعليه لدخول مكة PageV01P147 بغير إحرام حجة أو عمرة رجل جاوز الوقت فأحرم بعمرة ~~فأفسدها مضى فيها وقضاها وليس عليه دم لترك الوقت والله أعلم ### || باب في تقليد البدن # محمد يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في رجل قلد بدنة تطوعا او نذرا ~~اوجزاء صيد أو شيئا من الأشياء وتوجه معها يريد PageV01P148 الحج قال فقد أحرم وإن بعث بها ثم توجه لم يكو محرما ~~حتى يلحقها إلا بدنة المتعة فإنه محرم حين توجه وإن جلل بدنة أو أشعرها أو ~~قلد شاة وتوجه معها لم يكن محرما ويكره الإشعار وقال أبو يوسف ومحمد ~~(رحمهما الله) هو حسن والبدن من الابل والبقر والهدى منهما ومن الغنم ~~ولأجزي في الهدى والضحايا إلا الجذع العظيم من الضأن او الثني من المعز ~~الابل والبقر PageV01P149 ### || باب من جزاء الصيد # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في محرم قتل صيدا قال عليه ~~قيمته يحكم به ذوا عدل في المكان الذي أصابه فيه فإن شاء أهدى وإن شاء صام ~~وإن شاء تصدق وإن ذبح الهدى بالكوفة أجزاه من الطعام ولم يجزه من الهدى ولا ~~يجزي من الطعام أن يطعم مسكينا أقل من نصف صاع أو قيمته ولا يحل أكل ذلك ~~الصيد فان اكل المحرم PageV01P150 الذابح منه شيئا فعليه جزاء ما أكل وقال أبو يوسف ~~ومحمد (رحمهما الله) ليس عليه جزاء ما أكل وإن أكل منه محرم آخر فليس عليه ~~في قولهم محرم قلع شجرة من الحرم أو شوى بيض صيد في غير الحرم أو حلب صيدا ~~أو شوى جرادة فعليه الجزاء ويكره له بيعه فإن باعه جاز وجعل ثمنه في الفداء ~~إن شاء محرم قتل سبعا فعليه جزاؤه ولا يجاوز به دم وإن كان قارنا فجزاءان ~~لا يجاوز بهما دمان وان ابتداء السبع فلا شيء PageV01P151 عليه وإن قتله محرمان فعلى كل واحد منهما جزاء لا ~~يجاوز به ms018 دم حلال أصاب صيدا ثم أحرم فأرسله من يده إنسان ضمنه له وإن صاده ~~محرم فأرسله من يده إنسان لم يضمن وإن قتله محرم آخر في يده فعلى كل واحد ~~منهما جزاء والذي قتله له ضامن وهو قول أبي يوسف ومحمد (رحمهما الله) إلا ~~إذا صاده حلال فأرسله إنسان من يده فإنه لا يضمنه استحسانا ذكره في المناسك ~~رجل أحرم ومعه قفص فيه صيد أو في بيته صيد فليس عليه أن يرسله وإن كان في ~~يده أرسله محرم ذبح بطا من بط الناس أو دجاجة فلا شيء عليه وإن ذبح طيرا ~~مسرولا فعليه جزاؤه محرم دل حلالا على صيد فذبحه فعلى الدال الجزاء رجل ~~أخرج عنزا من PageV01P152 الظباء من الحرم فولدت ثم ماتت هي وأولادها فعليه ~~جزاءهن وإن أدى الجزاء ثم ولدت لم يكن عليه في الولد شيء محرم قتل برغوثا ~~أو نملة أو بقا فلا شيء عليه وإن قملة أطعم شيئا والله أعلم PageV01P153 باب المحرم إذا قلم أظافيره أو حلق شعره # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في محرم حلق مواضع المحاجم ~~أو أدهن بزيت قال عليه دم وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) عليه صدقة ~~محرم قلم اطفار كف فعليه دم وان قم من كل كف ورجل أربعا فعليه الإطعام الا ~~ان يبلغ دما فيطعم ما شاء وقال PageV01P154 محمد (رحمه الله) اذ قلم خمسة اطافر من يد واحدة أو ~~يدين أو يد ورجل فعليه دم محرم أخذ من رأسه أو من لحيته ثلثا أو ربعا فعليه ~~دم محرم أخذ من شاربه فعليه حكومة عدل وإن حلق الإبطين أو أحدهما فعليه دم ~~وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) إذا حلق عضوا فعليه دم وإن كان أقل ~~فإطعام محرم أخذ من شارب حلال أو قلم اظافيره اطعم ما شاء PageV01P155 محرم نظر إلى فرج امرأة بشهوة فأمنى فليس عليه شيء ~~وإن لمس بشهوة فأمنى فعليه دم رجل وامرأة أفسدا حجهما فعادا يقضيان قال لا ~~يفترقان محرم خضب رأسه ms019 بالحناء فعليه دم والله اعلم بالصواب ### || باب في الإحصار # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في محصر بعث PageV01P156 بالهدى وواعد أن ينحر عنه في أول يوم من العشر ثم قدر ~~على الذهاب وأدرك الحج ولم يقدر أن يبلغ الهدى قبل أن ينحر أجزاه أن يتحلل ~~وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) لا ينحر دون يوم ينحر ولا يتحلل دون يوم ~~النحر محصر بعمرة ينحر هديه متى شاء ولا ينحر دون الحرم رجل وقف بعرفة ثم ~~أحصر لم يكن محصرا وهو محرم من النساء حى يطوف طواف الزيارة محصر بحجة أو ~~عمرة قدر أن يدرك هديه فليس بمحصر ### || باب في التمتع # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في كوفي قدم PageV01P157 مكة بعمرة في أشهر الحج ففرغ منها وقصر ثم اتخذ مكة ~~أو البصرة دارا ثم حج من عامه ذلك قال فهو متمتع وإن قدم بعموة فأفسدها ~~ففرغ منها وقصر ثم اتخذ البصر دارا ثم اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه لم ~~يكن متمتعا وقالا هو متمتع وإن رجع إلى أهله ثم اعتمر في أشهر الحج وحج من ~~عامه فهو متمتع في قولهم جميعا وإن قدم في اشهر الحج PageV01P158 بعمرة ولم يفسدها وحل منها ورجع إلى أهله ثم حج من ~~عامه لم يكن متمتعا رجل اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه ذلك فأيهما أفسد ~~مضى فيه ويسقط عن دم المتعة مكي قدم متمتعا وقد ساق الهدى وحج من عامه أو ~~لم يسق وحج من عامه فليس بمتمتع والقرآن أفضل فإن دخل بعمرة فما عجل من ~~الإحرام بالحج فهو أفضل رجل أراد التمتع فصام ثلاثة أيام من شوال ثم اعتمر ~~لم يجزه الثلاثة وإن صامها بعدها أحرم بالعمرة PageV01P159 أجزته امرأة تمتعت فضحت بشاة لم تجزها من المتعة ~~والله أعلم ### || باب في الطواف والسعي # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في رجل طاف الطواف الواجب في ~~جوف الحجر قال فإن كان بمكة أعاد ms020 وإن أعاد على الحجر أجزاه وإن رجع إلى ~~أهله ولم يعد فعليه دم رجل طاف طواف الزيارة على غير وضوء وطواف الصدر ~~طاهرا في آخر أيام التشريق فعليه PageV01P160 دم وإن طاف طواف الزيارة جنبا وطواف الصدر طاهرا في ~~آخر أيام التشريق فعليه دمان وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) عليه دم ~~واحد وإن طاف طوافين لعمرته وحجته وسعي سعيين فقد أساء ويجزيه كوفي حج ~~فاتخذ مكة دارا فليس عليه طواف الصدر رجل طاف لعمرته PageV01P161 وسعى على غير وضوء وحل وهو بمكة فإنه يعيد الطواف ~~والسعي ولا شيء عليه وإن رجع إلى أهله ولم يعد فعليه دم رجل أهل بالحج في ~~رمضان وطاف وسعى في رمضان لم يجزه ذلك السعي عن سعي يوم النحر ### || باب في الرجل يضيف إلى إحرامه إحراما # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في مكي أحرم لعمرة وطاف لها ~~شوطا ثم أحرم بالحج قال يرفض الحج وعليه دم PageV01P162 لرفضه وحجة عمرة وإن مضى عليها أجزاه وعليه لجمعه ~~بينهما دم وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله أحب إلينا أن يرفض العمرة وعليه ~~قضاؤها ودم محرم بالحج أحرم يوم النحر بحجة فإن كان حلق في الأولى لزمه ~~الأخرى ولا شيء عليه وإن لم يكن حلق في الأولى لزمته الاخرى وعليه PageV01P163 دم قصر أو لم يقصر وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) ~~إن لم يقصر فلا شيء عليه رجل فرغ من عمرته إلا التقصير فأحرم بأخرى فعليه ~~دم لإحرامه قبل الحلق مهل بالحج أحرم بعمرة لزماه فإن وقف بعرفات فهو رافض ~~لعمرته وإن توجه إليها لم يكن رافضا حتى يقف فإن طاف للحج ثم أحرم بعمرة ~~فمضى عليهما أجزاه وعليه دم لجمعه بينهما ويستحب ان PageV01P164 يرفض عمرته ويقضيها وعليه دم وكذلك إن اهل بعمرة بوم ~~النحر في أيام التشريق محرم فاته الحج فأحرم أو حجة فإنه يرفضها ### || باب في الحلق والتقصير # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في معتمر طاف وسعى وخرج من ~~الحرم ms021 وقصر قال فعليه دم وهو قول محمد (رحمه الله) وقال أبو يوسف (رحمه ~~الله) لا شيء عليه فإن لم يقصر حتى رجع فقصر فلا شيء عليه في قولهم جميعا ~~قارن حلق قبل أن يذبح فعليه دمان وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) دم ~~واحد حاج حلق في ايام النحر في غير المحرم فعليه دم والله اعلم بالصواب PageV01P165 ### || باب في الرجل يحج عن آخر # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في رجلين أمرا رجلا أن يحج ~~عن كل واحد منهما حجو فأهل بحجة عنهما فهو عن الحاج ويضمن النفقة رجل أمر ~~رجلا أن يقرن عنه فالدم على الذي أحرم وكذلك إن أمره رجل أن يحج عنه وأمره ~~آخر أن يعتمر عنه وأذنا له في القران فالدم عليه رجل أوصى أن يحج عنه ~~فأحجوا عنه رجلا فأحصر PageV01P166 فعليهم أن يبعثوا الشاة من مال الميت فيحلوه بها وأما ~~دم الجماع فعلى الحاج ويضمن النفقة رجل أوصى أن يحج عنه فأحجوا عنه رجلا ~~فلما بلغ الكوفة مات أو سرقت نفقته وقد انفق النصف عن الميت من منزله بثلث ~~ما بقي وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) يحج عنه من حيث مات الأول رجل ~~أهل بحجة عن أبويه أجزاه أن يجعله عن احدهما والله أعلم PageV01P167 مسائل لم تدخل في الأبواب # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في اهل عرفة وقفوا في يوم ~~عرفة فشهد قوم أنهم وقفوا في يوم النحر أجزاهم رجل رمى في اليوم الثاني ~~الجمرة الوسطى والثالثة ولم يرم الأولى واستفتى في يومه فإن رمى الأولى ثم ~~الباقيتين فحسن وإن رمى الأولى أجزاه رجل جعل لله عليه أن يحج ماشيا فإنه ~~لا يركب حتى يطوف للزيارة رجل باع جارية محرمة أذن لها في ذلك فللمشتري أن ~~يحللها ويجامعها رجل ذبح يوم النحر بعدما PageV01P168 صلى في أحد المسجدين قبل الخطبة أجزاه والله اعلم PageV01P169 ### | كتاب النكاح ### || باب في تزويج البكر والصغيرين # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله ms022 عنهم) في بكر قال لها وليها فلان ~~يذكرك فسكتت فزوجها فقالت لا أرضى فالنكاح جائز وإن فعل هذا غير ولي أو ~~أولي غيره أولى منه لم يكن رضا حتى تتكلم رجل زوج ابنة أخيه ابن أخيه وهما ~~صغيران جاز ولهما الخيار إذا بلغا PageV01P170 خلافا لأبي يوسف (رحمه الله) فإذا علمت بالنكاح فسكتت ~~فهو رضا وإن لم تعلم بالنكاح فلها الخيار حتى تعلم وللغلام الخيار ما لم ~~يقل قد رضيت أو يجيء منه ما لم يعلم أنه رضا وكذلك الجارية إذا دخل بها ~~الزوج قبل البلوغ وان مات احدهما قبل البلوغ ورثه الآخر وان زوج ابنته ابن ~~اخيه فلا خنار لها ولابن الأخ الخيار وقال أبو يوسف (رحمه الله) لا خيار ~~لابن الأخ أيضا فإن رده لم يكن ردا حتى ينقصه القاضي رجل PageV01P171 زوج ابنته وهي صغيرة على عشرة دراهم ومهر مثلها ألف ~~أو زوج ابنا له وهو صغير بمائة الف ومهرمثلها عشرة آلاف جائز وقال أبو يوسف ~~ومحمد (رحمهما الله) لا يجوز أن يحط من مهر الابنة ولا أن يزيد على الابن ~~إلا بما يتغابن الناس فيه رجل أمر رجلا أن يزوج بنتا له صغيرة فزوجها والأب ~~حاضر جازت شهادة المزوج وإن كان الأب غائبا لم تجز نصراني له بنت صغيرة ~~مسلمة فزوجها لم يجز رجل زوج بنته وهي صغيرة عبدا أو زوج PageV01P172 ابنه وهو صغير أمة فهو جائز والله أعلم بالصواب ### || باب في الإكفاء # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهما) قال قريش بعضهم اكفاء بعض ~~والعرب بعضهم أكفاء لبعض ومن كان له ابوان في PageV01P173 الإسلام فصاعدا من الموالي فهم أكفاء ولا يكون كفوا ~~في شيء إن لم يجد مهرا ولا نفقة والله أعلم ### || باب في الرجل يتزوج المرأة بغير وكالة والرجل يؤكل بالتزويج # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في رجل قال اشهدوا أني قد ~~تزوجت فلانة فبلغها فأجازت قال فهو باطل وإن قال آخر اشهدوا أني قد زوجتها ~~منه فبلغها فأجازت جاز ms023 وكذلك إن كانت المرأة هي التي قالت جميع ذلك وقال ~~أبو يوسف (رحمه الله) إذا PageV01P174 زوجت نفسها غائبا فبلغه فأجازه جاز وكذلك إن زوجها ~~وليها فبلغها فأجازت جاز رجل امر رجلا يزوجه امرأة فزوجه اثنين في عقدة لم ~~تلزمه واحدة منهما أمير أمر رجلا أن يزوجه امرأة فزوجه أمة لغيره جاز وقال ~~أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) لا يجوز إلا أن يزوجه كفؤا والله أعلم ### || باب في النكاح الفاسد # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في امرأة PageV01P175 تزوجت وبها حبل من الزنا قال النكاح جائز ولا يطأها ~~حتى تضع وإن كان حملها ثابت النسب فالنكاح باطل وقال أبو يوسف (رحمه الله) ~~النكاح فاسد في الوجهين رجل تزوج امرأة من السبي وهي حامل فالنكاح فاسد رجل ~~زوج أم ولده وهي حامل منه فالنكاح باطل رجل تزوج أختين في عقدتين لا يدري ~~أيهما أول فرق بينهما ولهما نصف المهر رجل تزوج أمة على حرة PageV01P176 في عدة من طلاق بائن لم يجز وقال أبو يوسف ومحمد ~~(رحمهما الله) هو جائز رجل تزوج امرأة بشهادة الشهود عشرة أيام فهو باطل ~~رجل تزوج صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة ولم يدخل بالكبيرة وقد علمت ~~الكبيرة أن الصغيرة امرأته فعليه للصغيرة نصف المهر ولا يرجع به على ~~الكبيرة الا ان تكون تعمدت الفساد ولا شيء للكبيرة في الوجهين PageV01P177 رجل ادعى على امرأة أنه تزوجها وأقام بينة فجعلها ~~القاضي امرأته ولم يكن تزوجها وسعها المقام معه وأن تدعه يجامعها غلام لم ~~يبلغ ومثله يجامع جامع امرأته وجب عليها الغسل وأحلها ذلك لزوج قد طلقها ~~ثلاثا # امرأة مست رجلا بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها رجل تزوج أخت أمة له وقد ~~وطئها لم يطأ التي تزوج حتى يخرج التي وطأ عن ملكه ولا يطأ الأمة وإن كان ~~لم يطأ التي تزوج رجل تزوج امرأة فأغلق بابا وأرخى سترا PageV01P178 ثم طلقها وقال لم أجامعها وصدقته أو كذبته لم يتزوج ~~أختها حتى تنقضي عدتها # رجل رأى امرأة تزني فتزوجها ms024 فله أن يطأها ولا يستبرئها وكذلك رجل وطأ ~~أمته ثم زوجها رجلا والله أعلم ### || باب في المهور # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في رجل تزوج امرأة ثم اختلفا ~~في المهر قال القول قول المرأة إلى مهر مثلها والقول PageV01P179 قول الزوج فيما زاد وإن طلقها قبل الدخول بها فالقول ~~قوله في نصف المهر هو قول محمد (رحمه الله) وقال أبو يوسف (رحمه الله) ~~القول قوله بعد الطلاق وقبله الا ان يأتي بشيء قليل # رجل تزوج امرأة على هذين العبدين فإذا أحدهما حر فليس لها إلا الباقي إذا ~~ساوى عشرة دراهم ولها في قول أبي يوسف (رحمه الله) العبد وقيمة الحر عبدا ~~وقال محمد (رحمه الله) لهما العبد الباقي وتمام مهر مثلها PageV01P180 إن كان مهر مثلها أكثر من العبد كذلك إذا تزوجها على ~~بيت وخادم والخادم حر رجل تزوج امرأة على ألأف درهم إن أقام بها وعلى ألفين ~~إن أخرجها فإن أقام بها فلها ألف وإن أخرجها فلها مهر مثلها لا يزاد على ~~ألفين ولا ينقص عن ألف وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) الشرطان جميعا ~~جائزان PageV01P181 رجل تزوج امرأة على هذا العبد أو هذا العبد فإن كان ~~مهر مثلها أقل من أوكسهما فلها الأوكس وإن كان أكثر من أرفعهما فلها الأرفع ~~وإن كان بينهما فلها مهر مثلها وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) لها ~~الأوكس في ذلك كله وإن طلقها قبل الدخول بها فلها نصف الاوكس في ذلك كله ~~امرأة تزوجت تفؤا بأقل من مهر مثلها فللأولياء أن يبلغوا بها مهر مثلها رجل ~~تزوج امرأة على غير مهر ثم جعل لها هذا العبد مهرا فهو PageV01P182 جائز فإن طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة امرأة قد ~~دخل بها فلها أن تمنع نفسها حتى تأخذ المهر ولها أن تمنعه أن يخرجها للسفر ~~وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) إذا دخل بها فليس لها أن تمنع نفسها # رجل تزوج امرأة على ألف درهم فقبضتها ووهبتها ثم طلقها قبل الدخول رجع ms025 ~~عليها بخمس مائة فإن لم تقبض الألف وقبضت خمس مائة فوهبت له الألف ثم طلقها ~~قبل الدخول لم يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما ~~الله) يرجع عليها بنصف ما قبضت وإن تزوجها على عرض فقبضت أو لم تقبض فوهبته ~~له ثم طلقها قبل الدخول بها لم يرجع عليها بشيء في قولهم جميعا رجل تزوج ~~امرأة PageV01P183 على خدمتها سنة فإن كان حرا فعليه مهر مثلها وإن كان ~~عبدا فلها خدمته وقال محمد (رحمه الله) لها في الحر قيمة الخدمة # رجل وامرأته قد ماتا وقد سمى لها مهرا فلورثتها أن يأخذوا ذلك من ميراث ~~الزوج وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا شيء لورثتها وقال ابو يوسف ومحمد (رحمه ~~الله) لورثتها المهر في الوجهين جميعا رجل تزوج امرأة على هذا العبد فإذا ~~هو حر أو على هذا الدن من الخل فإذا هو خمر عند PageV01P184 أبي حنيفة رضي الله عنه يجب مهر المثل وعند أبي يوسف ~~(رحمه الله) في العبد القيمة وفي الدن الخل ومحمد (رحمه الله) مع أبي حنيفة ~~رضي الله عنه في الحر ومع أبي يوسف (رحمه الله) في الدن # رجل بعث إلى امرأته بشيء فقالت هو هدية فقال الزوج هو من المهر فالقول ~~قوله إنه مهر إلا في الطعام الذي يؤكل فإن القول قولها نصراني تزوج نصرانية ~~على ميتة أو على غير مهر وذلك في دينهم جائز فدخل بها أو طلقها قبل الدخول ~~أو مات عنها فليس لها مهر وكذلك PageV01P185 الحربيان في دار الحرب وهو قول أبي يوسف ومحمد ~~(رحمهما الله) في الحربيين وأما الذميان فلها مهر مثلها والمتعة إن طلقها ~~قبل الدخول بها # ذمي تزوج على خمر أو خنزير بعينه أو بغير عينه ثم أسلما أو أسلم أحدهما ~~فلها الخمر والخنزير ان كان بعينهما ولها في الخمر القيمة وفي الخنزير مهر ~~مثلها إذا كان بغير عينه ولها في الوجهين مهرمثلها على قول أبي يوسف (رحمه ~~الله) وقال ابو محمد (رحمه الله) لها القيمة في ms026 الوجهين # رجل خلا بامرأته وأحدهما محرم بفرض أو تطوع أو صائم في رمضان أو مريض لا ~~يقدر على الجماع أو هي حائض ثم طلقها فلها نصف المهر وإن كان أحدهما صائما ~~تطوعا فلها المهر كله محبوب خلا بامرأته ثم طلقها فلها المهر كاملا وقال ~~ابو يوسف ومحمد (رحمهما الله) PageV01P186 لها نصف المهروعليها العدة في هذه المسائل احتياطا ~~وليس بقياس ذكره في كتاب الطلاق ### || باب تزويج العبد والأمة # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في رجل له عبد فتزوج بغير ~~إذن مولاه فقال المولى طلقها أو فارقها قال ليس هذا PageV01P187 بإجازة وإن قال طلقها تطليقة تملك الرجعة فهذا اجازة ~~رجل تزوج امة بالاذن في العزل لابى المولى وإن طلقها وقال قد راجعتك في ~~العدة وأنكرت وصدقه المولى فالقول قولها # وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) القول قول المولى وإن قالت قد انقضت ~~عدتي وقال الزوج أو المولى لم تنقض فالقول قولها رجل قال لعبده تزوج هذه ~~الامة PageV01P188 فتزوجها نكاحا فاسدا ودخل بها فإنه يباع في المهر ~~وقال في المهر وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) يؤخذ منه إذا أعتق # رجل زوج أمته ثم قتلها قبل أن يدخل بها زوجها فلا مهر لها وقال أبو يوسف ~~ومحمد (رحمهما الله) عليه المهر لمولاها وإن قتلت حرة نفسها قبل أن يدخل ~~بها زوجها فلها المهر في قولهم أمة تزوجت بغير إذن سيدها على ألف ومهر ~~مثلها ألف فدخل بها الزوج ثم أعتقها مولاها فالنكاح جائز ولا خيار لها ~~والمهر للمولى وإن لم يدخل بها حتى أعتقها فلا خيار لها ولها الألف رجل زوج ~~عبدا مأذونا له عليه دين فالمرأة PageV01P189 أسوة الغرماء في حقها ومهرها مكاتبة تزوجت بإذن ~~المولى فأعتقت فلها الخيار رجل تزوج أمة فإن بواها المولى معه بيتا فلها ~~النفقة والسكنى وإلا فلا # رجل وطئ أمة ابنه فولدت منه فهي أم ولد له وعليه قيمتها ولا مهر عليه فإن ~~كان الابن زوجها إياه فولدت لم تصر أم ولد له ولا ms027 قيمة عليه وعليه المهر ~~وولدها حر حرة تحت عبد قالت لمولاه أعتقه عني بألف ففعل فسد النكاح والولاء ~~لها وإن قالت أعتقه عني ولم يسم مالا لم يفسد النكاح PageV01P190 ### | كتاب الطلاق ### || باب طلاق السنة # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في رجل قال لامرأته وهي من ~~ذوات الحيض أنت طالق ثلاثا للسنة ولا نية له فهي طالق عند كل طهر تطليقة ~~فإن نوى ان تقع الثلاث ساعات أو رأس كل شهر واحدة وقعن على ما نوى وإن كانت ~~آيسة أو كانت من ذوات الشهور ### || باب طلاق السنة # قوله عند كل طهرالخ الان السنة في الإيقاع تفريقها على الأطهار # قوله وقعن على ما نوى لأنه نوى ما يحتمله اللفظ وقال زفر لا يصح لأنه نوى ~~ضد السنة وإنا نقول بأنه لما نوى الثلاث فقد نوى السنة من طريق الوقوع دون ~~الإيقاع فكان المنوي من محتملات لفظه فيصح وكذلك إذا نوى أن يقع عند رأس كل ~~شهر تطليقة واحدة لأن ذلك يحتمل ان يقع في الطهر فيكون سنيا في الوقوع ~~والإيقاع وقد يحتمل أن يقع في الحيض فيكون سنيا في الوقوع دون الإيقاع # قوله لا تطلق إلا واحدة وذلك لأن الأصل في الطلاق الخطر # لقوله (عليه الصلاة والسلام) أبغض الحلال إلى الله الطلاق وقد ورد الشرع ~~بالتفريق PageV01P191 وقع الساعة الواحدة وبعد شهر أخرى وبعد شهر أخرى وإن ~~نوى الثلاث الساعة وقعن وتطلق الحامل للسنة واحدة وبعد شهر أخرى وبعد شهر ~~أخرى وهو قول ابو يوسف (رحمه الله) وقال محمد (رحمه الله) لا تطلق إلا ~~واحدة وهو قول زفر (رحمه الله) رجل قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق فتزوج ~~امرأة فطلقت ثم تزوجها لم تطلق وان قال كلما تزوجت PageV01P192 امرأة فهي طالق طالقت في كل مرة يتزوجها فإن طلقها ~~ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج آخر طلقت وإن قال إن تزوجت فلانة فهي طالق فتزوجها ~~فجاءت بولد لستة أشهر من يوم تزوجها فهو ابنه وعليه مهر واحد قال في ~~الأمالي مهر ms028 ونصف مهر للدخول ومهر للتزويج رجل قال لامرأة إن تزوجت عليك ~~فالتي أتزوجها طالق فتزوج عليها في عدتها من طلاق بائن لم تطلق التي تزوج ### || باب إيقاع الطلاق # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في رجل قال لامرأته أنت طالق ~~فأي شيء نوى لم تكن إلا واحدة يملك الرجعة وإن PageV01P193 قال أنت طالق طلاقا أو أنت طالق الطلاق أو أنت الطلاق ~~ونوى واحدة أو اثنتين فهي واحدة يملك الرجعة وإن نوى ثلاث فثلاث وإن قال ~~أنت طالق واحدة أولا فليس بشيء وإن قال لها ولم يدخل بها أنت طالق واحدة مع ~~واحدة أو معها واحدة أو قبلها واحدة أو واحدة بعد واحدة PageV01P194 فهي اثنتان وإن قال واحدة بعدها واحدة أو واحدة واحدة ~~أو واحدة قبل واحدة فهي واحدة وإن قال أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين فهي ~~ثلاث وإن قال أنت طالق من واحدة إلى اثنتين أو ما بين واحدة إلى اثنتين فهي ~~واحدة وإن قال من واحدة إلى ثلاث أو ما بين واحدة إلى ثلاث فهي ثنتان وقال ~~أبو يوسف ومحمد (رحمه الله) إذا قال من واحدة إلى اثنتين فهي اثنتان وإن ~~قال إلى ثلاث فهي ثلاث رجل قال لامرأته أنت طالق واحدة في اثنتين ونوى ~~الضرب والحساب أو لم تكن له PageV01P195 نية فهى واحدة وإن نوى واحدة واثنتين فهى ثلاث وإن ~~قال اثنتين فى اثنتين ونوى الضرب فهي اثنتان وإن قال أنت طالق أمس وقد ~~تزوجها اليوم لم يقع شيء وإن كان تزوجها أول من أمس وقع الساعة وإن قال أنت ~~طالق قبل أن اتزوجك لم يقع شيء وإن قال أنت طالق اليوم غدا أو غدا اليوم ~~فإنه يؤخذ بأول الوقتين الذي تفوه به وإن قال أنت طالق متى لم أطلقك أو متى ~~ما لم أطلقك وسكت طلقت ولو قال إذا لك أطلقك أو إن لم أطلقك لم تطلق حتى ~~يموت وإن قال أنت طالق متى لم أطلقك أنت طالق فهي طالق هذه التطليقة وكذلك ~~قال ms029 ابو يوسف ومحمد PageV01P196 (رحمهما الله) إلا في قوله أنت طالق إذا لم أطلقك ~~فإنها تطلق حين يسكت # رجل قال لامرأته أنت طالق في الغد ولا نية له يقع في أول النهار وإن قال ~~نويت في آخر النهار صدق في القضاء وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) لا ~~يدين في القضاء خاصة وإن قال انت طالق غدا لم يدين القضاء في قولهم ولو قال ~~أنت طالق وأنت مريضة يعني إذا مرضت لم يدين في القضاء # قوله ولو قال أنت طالق بائن أو البتة فهي طالق واحدة بائنة إن PageV01P197 لم يكن له نية وإن قال رجل لامرأته أنت طالق أشد ~~الطلاق أو أنت طالق كألف أو ملأ البيت فهي واحدة بائنة إلا أن ينوي ثلاثا ~~وإن قال أنت طالق تطليقة شديدية أو عريضة أو طويلة فهي واحدة بائنة # وإن قال أنت طالق من ههنا إلى الشام ينوي واحدة فهي واحدة يملك الرجعة ~~وإن قال أنت طالق مع موتي أو مع موتك قال ليس بشيء وإن قال لها وهي أمة أنت ~~طالق اثنتين مع عتق مولاك فأعتقها فإنه يملك الرجعة # قوله وذا قال لها إذا جاء غد فأنت طالق اثنتين وقال لها مولاها PageV01P198 إذا جاء غد فأنت حرة فجاء غد عتقت وطلقت اثنتني ولا ~~يجل للزوج حتى تنكح زوجا غيره وعدتها ثلاث حيض وقال محمد (رحمه الله) هما ~~سواء ويملك الرجعة # رجل قال لامرأته ولم يدخل بها أنت طالق واحدة فماتت بعد قوله طالق قبل أن ~~يقول واحدة أو قال أنت طالق ثلاثا إن شاء الله فماتت بعد قوله ثلاثاقبل ~~الاستثناء لم يقع شيء رجل قال لامرأته أنت طالق هكذا يشير بالإبهام ~~والسبابة والوسطى فهي ثلاث رجل اشترى امرأته ثم طلقها لم يقع شيء PageV01P199 رجل قال لامرأته أنا منك طالق فليس بشيء وإن نوى ~~طلاقا وإن قال أنا منك بائن أو عليك حرام ينوي الطلاق فهي طالق رجل قال ~~لامرأة يوم أتزوجك فأنت طالق فتزوجها ليلا طلقت والله أعلم بالصواب وإليه ~~المرجع والمآب ms030 ### || باب الأيمان في الطلاق # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في رجل قال PageV01P200 لامرأته إذا ولدت غلاما فأنت طالق واحدة وإذا ولدت ~~جارية فأنت طالق اثنتين فولدت غلاما وجارية لا يدري أيهما أول لزمه في ~~القضاء تطليقة وفي التنزه تطليقتان وانقضت العدة بوضع الحمل # قوله رجل قال لامرأته إن كلمت أبا عمرو وأبا يوسف فأنت طالق ثلاثا ثم ~~طلقها واحدة فبانت وانقضت عدتها فكملت أبا عمرو ثم تزوجها فكلمت أبا يوسف ~~فهي طالق ثلاثا مع الواحدة الأولى رجل قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق ~~ثلاثا فطلقها اثنتين وتزوجت غيره ودخل بها ثم رجعت إلى الأول فدخلت الدار ~~طلقت ثلاثا PageV01P201 وقال محمد (رحمه الله) هي طالق ما بقي من الطلاق وإن ~~طلقها ثلاثا فتزوجت غيره ودخل بها ثم رجعت إلى الأول فدخلت الدار لم يقع ~~شيء # رجل قال لامرأته إن جامعتك فأنت طالق ثلاثا فجامعها فلما التقى الختانان ~~لبث ساعة لم يجب عليه المهر وإن أخرجه ثم أدخله وجب عليه المهر وكذلك إن ~~قال لأمته إن جامعتك فأنت حرة # رجل قال لامرأته إذا حضت فأنت طالق طلقت حين ترى الدم وإذا قال إذا حضت ~~حيضة لم تطلق حتى تطهر وإذا قال أنت طالق إذا صمت يوما طلقت حين تغيب الشمس ~~من اليوم الذي تصوم ولو قال انت طالق PageV01P202 إذا صمت فشرعت في الصوم طلقت لوجود الشرط # رجل قال لامرأته إن كنت تحبين ان يعذبك الله بنارجهنم فأنت طالق ثلاثا ~~وعبدي حر فقالت أحب أو قال إذا حضت فأنت طالق وهذه معك فقالت قد حضت أو قال ~~إن كنت تحبيني فأنت طالق وهذه معك فقالت أحبك طلقت ولم يعتق العبد ولم تطلق ~~صاحبتها وهذا محمول على ما إذا كذبها الزوج وإن قال إن كنت تحبيني بقلبك ~~فقالت أحبك وكانت كاذبة وقع الطلاق وعند محمد (رحمه الله) لا يقع والله ~~أعلم ### || باب الكنايات # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) رجل قال PageV01P203 لامرأته اختاري ونوى الطلاق فقالت ms031 أنا أختار نفسي فهي ~~طالق وإن قال اختاري اختاري اختاري فقالت اخترت الأولى أو الوسطى أو ~~الأخيرة طلقت في قول أبي حنيفة (رضي الله عنه) ثلاثا وواحدة في قول أبي ~~يوسف ومحمد (رحمهما الله) وإن قالت قد اخترت اختيارة فهي PageV01P204 ثلاث في قولهم جميعا وإن قالت قد طلقت نفسي واحدة أو ~~اخترت نفسي بتطليقة فهي واحدة لا يملك الرجعة وإن قال أمرك بيدك في تطليقة ~~أو اختاري تطليقة فاختارت نفسها فهي واحدة يملك الرجعة # وإن قال لها أنت خلية أو برية أو بتة او بائن او حرام او PageV01P205 اعتدي أو أمرك بيدك أو اختاري فاختارت نفسها وقال لم ~~أنو الطلاق فالقول قوله وإن كان في ذكر الطلاق لم يدين في شيء من ذلك وإن ~~كان في غضب لم يدين في قوله اعتدي وأمرك بيدك واختاري ودين فيما بقي وإن ~~نوى في الخلية والبرية والبتة والبائن والحرام ثلاثا أو واحدة بائنة فهو ~~على ما نوى واعتدي لا يكون إلا واحدة يملك الرجعة # وإن قال لها أخرجي أو اذهبي أو اغربي أو قومي أو تقنعي أو استتري أو ~~تخمري أو أنت حرة ينوي ثلاثا فهي ثلاث وإن نوى اثنين فهي واحدة بائنة وإن ~~نوى لم ينو عددا فواحدة بائنة وإن قال لأمته أنت طالق أو تخمري أو بائن ~~ينوي العتق لم تعتق وإن قال لزوجته انت بائن PageV01P206 ينوي انثين لم يكن اثنين وإن قال لها اعتدي اعتدي ~~اعتدي وقال نويت بالأولى طلاقا وبالباقيتين الحيض دين القضاء وإن قال لم ~~أنو بالباقيتين شيئا فهي ثلاث وإن قال أمرك بيدك اليوم وبعد غد لم يدخل ~~الليل في ذلك وإن ردت الأمر في يومها بطل أمر ذلك اليوم وكان بيدها بعد غد ~~وإن قال أمرك بيدك اليوم وغدا دخل الليل في ذلك ولو قال أمرك بيدك اليوم ~~كان الأمر بيدها إلى غروب الشمس ولو قال في اليوم يخرج الأمر من يدها ~~بقيامها من المجلس # ولو قال أمرك بيدك يوم يقدم فلان فلم تعلم بقدومه حتى ms032 مضى ذلك اليوم ~~وعلمت بقدومه بالليل فلا خيار لها ولو قال لامرأة يوم أتزوجك فأنت طالق ~~فتزوجها ليلا حنث وإن جعل امرها بيدها فمكث يوما لم PageV01P207 تقم فالامر ما لم تأخذ في عمل آخر وإن كانت قائمة ~~فجلست أو قاعدة فاتكأت أو متكئة فقعدت أو قالت أدع إلى أبي أستشيره أو ~~شهودا أشهدهم فهي على خيارها وإن كانت تسير على دابة أو في محمل فوقفت فهي ~~على خيارها وإن سارت بطل الخيار والسفينة بمنزلة البيت # وإن قال لها أمرك بيدك ينوي ثلاثا فقالت اخترت نفسي بواحدة PageV01P208 فهي ثلاث وإن قالت قد طلقت نفسي واحدة أو قد اخترت ~~نفسي بتطليقة فهي واحدة بائنة وإن قال لها اختاري فقالت قد اخترت فهو باطل ~~وإن قال اختاري نفسك أو اختاري اختيارة فقالت قد اخترت فهي واحدة بائنة وإن ~~قال لها أنت واحدة ينوي الطلاق فهي واحدة يملك الرجعة والله أعلم بالصواب ### || باب المشية # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في رجل قال لامرأته طلقي ~~نفسك ينوي ثلاثا فقالت قد طلقت نفسي ثلاثا فهي PageV01P209 ثلاث وإن طلقت نفسها واحدة ولا نية للزوج في العدد أو ~~نوى واحدة فهي واحدة يملك الرجعة وإن قال لها طلقي نفسك فقالت أبنت نفسي ~~طلقت وإن قالت قد اخترت نفسي لم تطلق وإن قال لها طلقي نفسك فليس له أن ~~يرجع فيه وإن قامت من مجلسها بطل الأمر وكذلك إذا قال لرجل طلقها إن شئت ~~وإن قال لرجل طلقها فله أن يطلقها في المجلس وغيره ما لم ينهه # وإن قال لها طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة فهي واحدة وإن أمر بواحدة فطلقت ~~ثلاثا لم يقع شيء وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) يقع واحدة وان امرها ~~ان تطلق طلاقا بملك الرجعة فطلقت بائنة PageV01P210 أو أمرها أن تطلق بائنة فطلقت رجعية وقع عليها ما أمر ~~به الزوج وإن قال لها طلقي نفسك ثلاثا إن شئت فطلقت واحدة لم يقع شيء وكذلك ~~إن قال لها طلقي نفسك واحدة ms033 ان شئت فطلقت ثلاثا لم يقع شيء وقال أبو يوسف ~~ومحمد (رحمهما الله) يقع في هذا الوجه واحدة # وإن قال لها أنت طالق إن شئت فقالت قد شئت إن شئت فقال قد شئت ينوي ~~الطلاق لم يقع إلا أن يقول مجيبا لها قد شئت طلاقك فيقع حينئذ ولو قال ~~لزوجته أنت طالق إذا شئت فقال قد شئت إن شاء أبي لم تطلق ولو قالت قد شئت ~~إن كان كذا لشيء قد مضى طلقت # ولو قال لها أنت طالق إذا شئت أو إذا ما شئت او متى شئت او PageV01P211 متى ما شئت فردت الأمر لم يكن ردا فإن قامت أو أخذت ~~في عمل آخر أو في كلام آخر فلها أن تطلق نفسها ولا تطلق إلا واحدة وإن قال ~~لها أنت طالق كلما شئت فلها أن تطلق نفسها واحدة بعد واحدة حتى تطلق نفسها ~~ثلاثا وإن تزوجها بعد زوج آخر فطلقت نفسها لم يقع شيء وليس لها أن تطلق ~~نفسها ثلاثا بكلمة PageV01P212 وإن قال لها أنت طالق حيث شئت أو أين شئت لم تطلق حتى ~~تشاء فإن قامت من مجلسها فلا مشية لها وإن قال لها أنت طالق كيف شئت طلقت ~~تطليقة يملك الرجعة فإن قالت قد شئت واحدة بائنة أو ثلاثا وقال ذلك نويت ~~فهو كما قال وإن قال أنت طالق كم شئت أو ما شئت طلقت نفسها ما شاءت فإن ~~قامت من مجلسها بطل الامر وان ردت PageV01P213 كان ردا وإن قال لها طلقي نفسك من ثلاث ما شئت فلها ~~أن تطلق نفسها واحدة واثنتين ولا تطلق ثلاثا وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما ~~الله تطلق ثلاثا إن شاءت والله أعلم بالصواب ### || باب الخلع # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في رجل خلع امرأته على خمر ~~بينها أو خنزير أو ميتة فالخلع واقع ولا شيء له وإن كاتب عبدا على ذلك ~~فالكتابة فاسدة فإن اداء عتق وعليه القيمة رجل PageV01P214 خلع ابنته بمهرها وهي صغيرة لم يجز فإن خلعها على ms034 ألف ~~على أنه ضامن فالخلع واقع والألف عليه رجل قال لامرأته أنت طالق على ألف ~~فقبلت طلقت وعليها الألف وهو كقوله أنت طالق بألف وإن قال لها أنت طالق ~~وعليك ألف فقبلت أو قال لعبده أنت حر وعليك ألف فقبل عتق العبد وطلقت ~~المرأة للرجعة ولا شيء عليهما وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) على كل ~~واحد منهما ألف درهم ولو لم يقبلا طلقت PageV01P215 المرأة وعتق العبد عند أبي حنيفة (رضي الله عنه) وقال ~~أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) إذا لم يقبلا لا تطلق المرأة ولا يعتق العبد # امرأة اختلعت على أكثر من مهرها والنشوز منها طاب الفضل للزوج وإن كان ~~النشوز منه كره له الفضل وجاز في القضاء امرأة قالت لزوجها اخلعني على ما ~~في يدي من الدراهم ففعل ولم يكن في يدها شيء فإنها تعطيه ثلاثة دراهم رجل ~~قال لامرأته طلقتك أمس على ألف فلم تقبلي فقالت فالقول قول الزوج وإن قال ~~لرجل بعتك هذا العبد بألف درهم أمس فلم تقبل وقال المشتري قبلت فالقول قول ~~المشتري رجل قال لامرأته أنت طالق على ألف درهم على أني بالخيار أو على أنك ~~بالخيار PageV01P216 ثلاثة فقبلت فالخيار باطل إذا كان للزوج وهو جائز إذا ~~كان للمرأة فإن ردت الخيار في الثلاث بطل الخيار وقال أبو يوسف ومحمد ~~الطلاق واقع وعليها ألف درهم رجل تزوج امرأة وأحدهما بالخيار جاز النكاح ~~وبطل الخيار في القولين جميعا امرأة قالت لزوجها طلقني ثلاثا على ألف فقال ~~أنت طالق واحدة فهي واحدة يملك الرجعة بغير شيء وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما ~~الله له ثلث الألف وإن قالت طلقني ثلاثا بألف فقال أنت طالق واحدة فله ثلث ~~الألف في قولهم جميعا امرأة PageV01P217 اختلعت على عبد لها آبق على أنها بريئة من ضمانه لم ~~تبرأ وعليها الوفاء بالعبد او بقيمته والله اعلم PageV01P218 ### | كتاب الإيلاء # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في رجل قال لامرأته والله لا ~~أقربك شهرين وشهرين بعد هذين الشهرين فهو مول ms035 فإن مكث يوما ثم قال والله لا ~~أقربك شهرين بعد الشهرين الأولين لم يكن موليا وإن قال والله لا أقربك سنة ~~إلا يوما لم يكن موليا وان قال PageV01P219 لاجنبية والله لا اقربك وانت علي كظهرامي ثم تزوجها ~~لم يكن موليا ولا مظاهرا وإن قربها كفر في اليمين وإن قال وهو بالبصرة ~~والله لا أدخل الكوفة وامرأته بها لما يكن موليا وذا حلف بيمين بقدر ان ~~يجامعها في الاربعة اشهر بغير حنث لم يكن موليا وإن آلى منها وهو مريض او PageV01P220 امرأته رتقاء أو صغيرة لا تجامع أو بينه وبينها مسيرة ~~أربعة أشهر ففيئه أن يقول فئت إليها فإن قدر على الجماع في الأربعة الأشهر ~~بطل الفيء باللسان ولم يكن فيئه الا الجماع والله اعلم PageV01P221 ### | كتاب الظهار # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في رجل قال لامرأته أنت علي ~~كظهر أمي لم يكن إلا ظهارا وإن قال أنت علي كفرجها ولا نية له فهو مظاهر ~~وإن قال أنت علي مثل أمي أو حرام كأمي ونوى طهارا أو طلاقا فهو على ما نوى ~~وإن قال علي حرام كظهر أمي أو حرام مثل ظهر امي نوى طلاقا أو إيلاء لم يكن ~~إلا ظهارا وقال PageV01P222 أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) هو على ما نوى وإن ظاهر ~~من أمته لم يكن مظاهرا وإن أمر إنسانا أن يطعم عنه من ظهاره ففعل أجزاه وإن ~~أعتق عبدا عن ظهاره من امرأتين أجزاه أن يجعله عن أحدهما وإن أعتقه عن ظهار ~~وعن قتل لم يجز عن واحد منهما وان اعتق نصف عبده عن ظهاره ثم أعتق النصف ~~الآخر أيضا عن ذلك الظهار أجزاه وإن أعتق نصف عبد بينه وبين اخر وهو ميسور ~~فضمنه صاحبه نصف قيمته وأعتق النصف الآخر ايضا عن PageV01P223 ذلك الظهار لم يجزه وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما ~~الله) يجزيه وإن أطعم عن ظهارين ستين مسكينا في كل يوم مسكينا صاعا لم يجزه ~~إلا عن أحدهما وهو قول أبي يوسف (رحمه الله) وقال ms036 محمد (رحمه الله) يجزيه ~~عنهما وإن أطعم ذلك عن إفطار وظهار أجزاه عنهما في قولهم جميعا والله أعلم ### || باب طلاق المريض # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في مريض طلق PageV01P224 امرأته ثلاثا بأمرها أو قال لها اختاري فاختارت نفسها ~~أو اختلعت منه ثم مات وهي في العدة لم ترث منه وإن قالت طلقني للرجعة ~~فطلقها ثلاثا ورثته وإن قال لها طلقتك ثلاثا في صحتي وانقضت عدتك فصدفته ثم ~~أقر لها بدين أو أوصى لها بوصية فلها الأقل من ذلك ومن الميراث وقال أبو ~~يوسف ومحمد إقراره جائز ووصيته وإن طلقها في مرضه ثلاثا بأمرها ثم أقر لها ~~بدين أو أوصى لها فلها الأقل من ذلك ومن الميراث في قولهم رجل محصور أو في ~~صف القتال طلق امرأته ثلاثا لم PageV01P225 ترثه وان كان قد بار رجلا أو قدم ليقتل في قصاص أو ~~رجم ورثت إن مات من ذلك الوجه # رجل صحيح قال لامرأته إذا جاء رأس الشهر أو إذا دخلت الدار فأنت طالق أو ~~إذا صلى فلان الظهر أو إذا دخل فلان الدار فأنت طالق فكانت هذه الأشياء ~~والزوج مريض لم ترث وإن كان القول في المرض ورثت إلا في قوله إن دخلت الدار ~~فإن قال لها وهو صحيح إذا صليت الظهر أو إذا أصليت أنا الظهر أو إذا دخلت ~~الدار أنا فأنت طالق ثلاثا فكانت هذه الأشياء والزوج مريض ثم مات ورثت وقال ~~محمد (رحمه الله) PageV01P226 إذا صلف الظهر وهو مريض واليمين في الصحة لم ترث مريض ~~طلق امرأته ثم صح ثم مات لم ترث وإن طلقها ثلاثا في مرضه فارتدت ثم أسلمت ~~ثم مات لم ترث فإن لم ترتد بل طاوعت ابن زوجها في الجماع ورثت رجل قذف وهو ~~صحيح ولاعن في المرض ورثت وقال محمد (رحمه الله) لا ترث وإن كان القذف ايضا ~~في المرض ورثت في قول أبي حنيفة (رضي الله عنه) وقولهما فإن آلى وهو صحيح ~~فبانت في مدة الإيلاء وهو مريض لم ms037 ترث وإن كان الإيلاء في المرض أيضا ورثت ~~والطلاق الذي يملك الرجعة فيه ترث به في جميع الوجوه وكل ما ذكرنا أنها ترث ~~فإنما ترث إذا مات وهي في العدة والله اعلم بالصواب PageV01P227 ### || باب في الرجعة # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في رجل طلق امرأته فليس له ~~أن يسافر بها حتى يشهد على رجعتها رجل طلق امرأته وهي PageV01P228 حامل أو قد ولدت منه وقال لم أدخل بها فله عليها رجعة ~~فإن خلا بها وأغلق بابا وأرخى سترا وقال لم أجامعها لم يملك الرجعة فإن ~~راجعها ثم جاءت بولد لأقل من سنتين فهي رجعة رجل قال لامرأته إذا ولدت فأنت ~~طالق فولدت ثم اتت بولد آخر من سنتين ولم تقر بانقضاء العدة فهي رجعة وإن ~~قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ثلاثة أولاد في بطون مختلفة فالولد ~~الثاني رجعة وكذلك الولد الثالث PageV01P229 ### || باب العدة # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة الطلاق والعدة بالنساء عندنا امرأة قالت قد ~~انقضت عدتي وقال الزوج لم تنقض فإنها تستخلف امرأة طلقت وقد أتت عليها ~~ثلاثون سنة ولم تحض فعدتها الشهور صبي مات عن امرأته وهي حامل فعدتها أن ~~تضع حملها وإن حبلت بعد موته PageV01P230 فعدتها أربعة أشهر وعشرا ولا يثبت النسب في الوجهين ~~جميعا وقال يعقوب ومحمد (رحمهما الله) في زوجة الكبير تأتي بولد بعد موته ~~لأكثر من سنتين وقد تزوجت بعد مضي أربعة أشهر وعشر إن النكاح جائز جربية ~~دخلت الينا مسلمة ولها زوج فلا عدة عليها وإن تزوجت جاز إن لم تكن حاملا ~~وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) عليها العدة ولا تخرج PageV01P231 المطلقة ليلا ولا نهارا والمتوفى عنها زوجها تخرج ولا ~~تبيت امرأة خرجت مع زوجها إلى مكة فطلقها ثلاثا أو مات عنها فإن كان بينها ~~وبين مصرها أقل من ثلاثة أيام رجعت إلى مصرها وإن كانت ثلاثة أيام إن شاءت ~~رجعت وإن شاءت مضت كان معها ولي أو لم يكن إلا أن يكون طلقها أو مات ms038 عنها ~~في مصر فإنها لا تخرج عنه حتى تعتد وتخرج ان كان معها PageV01P232 محرم بعد انقضاء العدة وقال أبو يوسف (رحمهما الله) ~~إن كان معها محرم فلا بأس بأن تخرج من المصر قبل أن تعتد والمبتوتة ~~والمتوفى عنها زوجها لا تدهنان بزيت مطيب ولا غير مطيب ولا بشيء من الأدهان ~~إلا من وجع أمة طلقت اثنتين فإنها تجتنب الحرة من الزينة والصغيرة والتي ~~نكاحها فاسد لا تجتنبان PageV01P233 ### || باب ثبوت النسب والشهادة في الولادة # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) امرأة جاءت بولد فقال الزوج ~~تزوجتك منذ اربعة اشهر وقالت منذ سنة فالقول قولها وهو ابنه رجل تزوج أمة ~~فطلقها ثم اشتراها فإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ اشتراها لزمه وإلا ~~فلا امرأة أتت بولد بعد وفاة الزوج ما بينها وبين سنتين فصدقها الورثة ولم ~~يشهد على الولادة أحد فهو ابنه في PageV01P234 قولهم وإن لم تصدق الورثة لم يقبل الا بشهادة الرجلين ~~أو رجل أو امرأتين إلا أن يكون حبلا ظاهرا أو يكون الزوج أقر بالحبل فتقبل ~~شهادة امرأة عدلة وكذلك الطلاق البائن وإن أقر الزوج بالحبل فجاءت بولد ~~فنفاه وقد شهدت امرأة على الولادة فإن الزوج يلاعن # وإذا قال الزوج لها اذا ولدت فأتت طالق فشهدت امرأة على الولادة لم تطلق ~~وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) تطلق فإن كان الرجل قد أقر بالحبل فقالت ~~قد ولدت طلقت وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) في جميع هذه الوجوه لا ~~تصدق على الولادة حتى تشهد امرأة عدلة رجل PageV01P235 مات عن امرأة فأقرت بعد أربعة وعشر بانقضاء العدة ثم ~~جاءت بعد الإقرار لستة أشهر لم يلزمه امرأة لم تبلغ ومثلها تجامع طلقت ~~طلاقا بائنا فجاءت بولد بعد انقضاء العدة لم تلزمه حتى تأتي به لأقل رجل ~~قال لأمته إن كان في بطنك ولد فهو مني فشهدت على الولادة امرأة فهي أم ولد ~~له رجل قال هذا ابني ثم مات فجاءت أم الغلام فقالت أنا امرأته فهي امرأته ms039 ~~ويرثانه ذكر في النوادر أنه استحسان والقياس أن لا يكون لها الميراث لأنه ~~يجوز وطئها بشبهة وإذا لم يعلم أنها حرة وقال الورثة انت ام ولد فلا مثراث ~~لها والله أعلم ### || باب الولد من أحق به # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) امرأة طلقت PageV01P236 ولها ولد فقالت أرضعه بغير أجر أو بدرهيمن فأبى الزوج ~~أن ترضعه وأراد أن ترضعه غيرها بدرهمين فالأم أحق به رجل تزوج امرأة من أهل ~~الشام بالشام فقدم بها الكوفة وطلقها وقد ولدت منه فلها أن تخرج بالولد إلى ~~الشام وإن كان تزوجها في غير الشام أو بالكوفة وهي من أهل الشام لم يكن لها ~~أن تخرج بالولد من الكوفة والأم أحق بالولد ثم الجدة التي من قبل الأم ثم ~~الجدة من قبل الأب ثم الخالة ثم العمة والام والجدتان PageV01P237 احق بالغلام حتى يستغني بأن يأكل وبشرب ويلبس وحده ~~وبالجارية حتى تحيض والخالة والعمة أحق بهما حتى يستغنيا ومن تزوجت فلا حق ~~لها في الولد والذمية وأم الولد يموت مولاها بمنزلة الحرة المسلمة ولا خيار PageV01P238 للغلام والجارية فإن كان خالات أو عمات متفرقات فالتي ~~من قبل الأب والأم أولى بالولد ### || باب الاختلاف في متاع البيت # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) رجل وامرأته مات احدجهما ~~واختلف الورثة والباقي منهم في متاع البيت فما يكون للرجل فهو للرجل وما ~~للنساء فهو للمرأة وما يكون لهما فهو للباقي وإن كانا حيين وهي امرأته أو ~~مطلقته فهو كذلك إلا فيما يكون لهما فهو للرجل وقال PageV01P239 محمد (رحمه الله) في الموت والحياة ما كان لهما فهو ~~للرجل وقال أبو يوسف (رحمه الله) تعطي المرأة ما يجهز به مثلها وما بقي ~~فللزوج وإن كان أحدهما مملوكا فالمتاع للحر في الحياة والموت وقال أبو يوسف ~~ومحمد (رحمهما الله) العبد المأذون له في التجارة والمكاتب بمنزلة الحر ~~والله أعلم ### || باب الحيض والنفاس # محمد عن يعقوب عن ابي حنيفة (رضى الله عنهم) الكررة والصفرة والحمرة في ~~أيام الحيض ms040 حيض وقال ابو يوسف (رحمه الله) لا PageV01P240 تكون الكدرة حيضا إلا بعد الدم امرأة أيامها خمسة ~~فرأت الدم عشرة أيام فهو حيض وإن زاد فهي استحاضة إلا في ايامها الخمسة ~~حامل رأت الدم فليس بشيء وإن ولدت وفي بطنها ولد آخر فالنفاس من الولد ~~الأول وكذلك إن كان بين الولدين أربعون يوما وتنقضي العدة بالولد الاخر ~~وقال ابو محمد وزفر (رحمهما الله) النفاس من الولد الآخر وبه تنقضي العدة ~~والله أعلم # مسائل من كتاب الطلاق لم تدخل في الأبواب # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) عنين اجل سنة PageV01P241 فقال قد جامعتها وأنكرت نظر إليها النساء فإن قلن هي ~~بكر خيرت وإن كان ثيبافي الأصل فالقول قول الزوج فإن قال بعد الحول لم ~~أجامعها واختارت نفسها فهي تطليقة بائنة وان اختارته لم بكن لها بعد ذلك ~~خيار رجل لاعن امرأته لم يقع فرقة حتى يفرق القاضي فإن فرق فهي تطليقة ~~بائنة وهو خاطب إذا أكذب نفسه وهو قول محمد (رحمه الله) PageV01P242 وقال أبو يوسف (رحمه الله) لا يجتمعان نصراني له أخت ~~مسلمة لا يجبر على نفقتها رجل اشترى أمة فلم يقبضها حتى حاضت فعليه أن ~~يستبرئها بحيضة أخرى والله اعلم PageV01P243 ### | كتاب العتاق # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) عبد بين رجلين أعتقه أحدهما ~~وهو معسر فإن شاء الآخر اعتق االعبد وإن شاء استسعى العبد في نصف قيمته ~~والولاء بينهما في الوجهين وإن كان موسرا فاختار العتق أو السعاية فهو كذلك ~~وإن شاء ضمن المعتق ورجع المعتق PageV01P244 على العبد والولاء للمعتق وقال أبو يوسف ومحمد ~~(رحمهما الله) ام كان المعتق موسرا ضمن نصف قيمته وإن كان معسرا سعى العبد ~~في ذلك ولا يرجع العبد على المعتق ولا المعتق على العبد والولاء للمعتق # عبد بين ثلاثة دبره أحدهم وهو موسر ثم أعتقه الآخر وهو موسر وأرادوا ~~الضمان فللذي لم يدبر ولم يعتق أن يضمن الذي دبر ولا يضمن PageV01P245 الذي أعتق وللذي دبر أن يضمن الذي أعتق ثلث ms041 قيمته ~~مدبرا ولا يضمنه الثلث الذي ضمن وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) هو مدبر ~~للذي دبره أول مرة ويضمن ثلثي قيمته لشريكه موسرا كان أو معسرا جارية بين ~~شريكين زعم أحدهما أنها أم ولد لصاحبه وأنكر صاحبه فهي موقوفة يوما وتخدم ~~المنكر يوما وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) إن شاء المنكر استسعى ~~الجارية في نصف قيمتها ثم تكون حرة لا سبيل عليها أم ولد بين رجلين أعتقها ~~أحدهما وهو موسر فلا ضمان عليه وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) يضمن نصف ~~قيمتها # يدخل فلان غدا هذا الدار فهو حر وقال الآخر إن دخل فهو حر PageV01P246 فمضى ولا يدري دخل أم لا عتق النصف منهما ويسعى لها ~~في النصف وإن حلفا على عبدين كل واحد منهما على حدة لم يعتق واحد منهما ~~رجلان اشتريا ابن أحدهما والأب موسر والشريك لا يعلم أن العبد ابن شريكه أو ~~يعلم فلا ضمان على الأب وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) يضمن نصف قيمته ~~إن كان موسرا وإن كان معسرا سعى الابن لشريك PageV01P247 أبيه في نصف قيمته وإن بدأ الأجنبي فاشترى نصفه ثم ~~اشترى الأب النصف الآخر وهو موسر فالأجنبي بالخيار إن شاء ضمن الأب وإن شاء ~~استسعى الابن في نصف قيمته رجل اشترى نصف ابنه وهو موسر فلا ضمان عليه وقال ~~أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) يضمن إن كان موسرا والله أعلم ### || باب الحلف بالعتق # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) رجل قال إذا دخلت الدار فكل ~~مملوك لي يومئذ حر وليس له مملوك فاشترى مملوكا ثم دخل عتق ولو لم يكن قال ~~في يمينه يومئذ لم يعتق رجل قال كل مملوك لي ذكر فهو حر وله جارية حامل ~~فولدت ذكرا لم يعتق رجل قال كل PageV01P248 مملوك أملكه حر بعد غد وله مملوك فاشترى آخر ثم جاء ~~بعد غد عتق الذي ملكه يوم حلف ### || باب عتق أحد العبدين # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) رجل له ms042 ثلاثة عبد دخل عليه ~~اثنان فقال أحدكما حر فخرج أحدهما ودخل الآخر فقال أحدكما حر ثم مات ولم ~~يبين قال يعتق من الذي أعيد عليه ثلاثة أرباعه ونصف كل واحد من الآخرين وهو ~~قول أبي يوسف (رحمه الله) وقال محمد كذلك إلا في العبد الأخير فإنه يعتق ~~ربعه فإن كان القول PageV01P249 في المرض قسم الثلاث كذلك على هذا رجل قال لعبديه ~~أحدكما حر فباع أحدهما أو مات أو قال أنت حر بعد موتي عتق الآخر وكذلك إن ~~قال لامرأتيه إحداكما طالق ثم ماتت إحداهما وإن قال لأمتيه إحداكما حرة ثم ~~جامع إحداهما لا تعتق الأخرى وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) تعتق رجل ~~قال لأمته إن كان أول ولد تلدينه غلاما فأنت حرة فولدت غلاما وجارية لا ~~يدري أيهما أول عتق نصف الأم ونصف الجارية والغلام عبد فإن قال المولى ~~الجارية اول قفالقول قوله مع يمنيه على علمه وان نكل PageV01P250 عتقت الام والابنة والغلام عبد رجلان شهد على رجل أنه ~~أعتق عبديه فالشهادة باطلة الا ان يكون في وصية استحسان ذكره في العتاق وإن ~~شهدا أنه طلق إحدى امرأتيه جازت الشهادة ويجبر أن يطلق أحداهما وقال أبو ~~يوسف ومحمد (رحمهما الله) الشهادة في العتق كذلك والله أعلم بالصواب وإليه ~~المرجع والمآب ### || باب العتق على جعل والكتابة # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) رجل قال لعبده أنت حر بعد ~~موتي على ألف درهم فالقبول بعد الموت رجل اعتق عبده PageV01P251 على خدمته أربع سنين فقبل العبد فعتق ثم مات من ساعته ~~فعليه قيمة نفسه في ماله وهو قول أبي يوسف (رحمه الله) وقال محمد (رحمة ~~الله عليه) قيمة خدمته أربع سنين رجل قال لآخر أعتق أمتك على الف درهم على ~~ان اتزوجها ففعل فأبت أن تتزوجه فالعتق جائز ولا شيء على الآمر وإن قال عني ~~على الف والمسئلة بحالها قسمت الالف على PageV01P252 قيمتها ومهر مثلها فما صار القيمة أداه الآمر وما ~~أصاب المهر بطل عنه رجل دبر عبده ثم ms043 كاتبه على مائة وقيمته ثلاث مائة ثم ~~مات فإن شاء سعى في الكتابة كلها وإن شاء سعى في ثلثي القيمة وإن كان ~~التدبير بعد الكتابة فإن شاء سعى في ثلثي القيمة وإن شاء في ثلثي بدل ~~الكتابة وقال أبو يوسف ومحمد (رحمها الله) يسعى في الأقل ### || باب الولاء # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة نبطي كافر تزوج بمعتقة قوم ثم أسلم النبطي ~~ووالى رجلا ثم ولدت اولادا فمواليهم امهم وقال ابو PageV01P253 يوسف موالى أبيهم والخالة والعمة أحق بالميراث من ~~موالى الموالاة ومولى العتاقة أحق به من العمة والخالة معتقى ولدت من عبد ~~فجنى الولد فعقل عنه مولى الأم ثم أعتق العبد جر ولاء الولد ولم يرجع عاقلة ~~الأم على عاقلة الاب والله اعلم PageV01P254 ### | كتاب الأيمان # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) رجل قال إن أكلت أو لبست أو ~~شربت فامرأتي طالق وقال عنيت شيئا دون شيء لم يدين في القضاء ولا في غيره ~~وإن قال إن لبست ثوبا أو أكلت PageV01P255 طعاما أو شربت شرابا لم يدين في القضاء خاصة وإن حلف ~~لا يأكل لحما فأكل سمكا طريا لم يحنث وإن أكل لحم خنزير أو لحم إنسان أو ~~كبدا أو كرشا حنث وإن حلف لا يأكل أو لا يشتري شحما لم يحنث إلا في شحم ~~البطن وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) يحنث في شحم الظهر أيضا 0 وإن حلف ~~لا يشتري لحما أو شحما فاشترى الية لم يحنث وان حلف لا يشتري رأسا فهو على ~~رؤس البقر والعلم وقال ابو يوسف PageV01P256 ومحمد (رحمهما الله) هو على رؤس الغنم خاصة وإن حلف ~~لا يأكل هذا الدقيق فأكله خبزا حنث وإن حلف لا يأكل هذه الحنطة لم يحنث حتى ~~يقضمها وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) إن أكلها خبزا حنث أيضا # وإن حلف لا يأكل فاكهة فأكل عنبا أو رمانا أو رطبا أو قثاء أو خيارا لم ~~يحنث وإن أكل تفاحا أو بطيخا أو مشمشا حنث وقال أبو يوسف ms044 ومحمد رحمهما الله ~~يحنث في الرمان والعنب والرطب ايضال وان حلف لا يأتدم فكل شيء اصطبغ به فهو ~~إدام والشواء ليس بإدام PageV01P257 والملح إدام وقال محمد رحمه الله الشواء إدام وإن حلف ~~لا يأكل بسرا ولا رطبا فأكل مذنبا حنش وإن حلف لا يشتري رطبا فاشترى كباسة ~~بسر فيها رطب لم يحنث ولو قال إن أكلت من هذا الرطب شيئا أو من هذا البن ~~شيئا فامرأتي طالق فصار تمرا أو صار اللبن شيرازا فأكله لم يحنث وإن قال إن ~~لم أشرب الماء الذي في هذا الكوز اليوم فامرأتي طالق وليس في الكوز ماء لم ~~يحنث وإن كان فيه ماء فأهريق قبل الليل PageV01P258 لم يحنث وهو قول محمد (رحمه الله) وقال أبو يوسف ~~(رحمه الله) يحنث في هذا كله والله أعلم ### || باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والركوب # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في رجل حلف لا يدخل هذه ~~الدار فصارت صحراء فدخلها أو بنيت دارا أخرى فدخلها حنث وإن جعلت مسجدا أو ~~بستانا أو حماما فدخل لم يحنث وإن PageV01P259 حلف لا يدخل هذا البيت فصار صحراء أو بنى بيتا آخر ~~فدخله لم يحنث وإن حلف لا يدخل بيتا فدخل الكعبة أو مسجدا أو بيعة أو كنيسة ~~أو دهليزا أو ظلة باب الدار لم يحنث وإن دخل صفة حنث وإن قال لامرأته إن ~~دخلت الدار فأنت طالق وهي داخلة لم يحنث حتى تخرج وتدخل استحسانا والقياس ~~أن يحنث ذكره في كتاب الطلاق وإن قال لها وهي راكبة إن ركبت فأنت طالق ~~فمكثت ساعة طلقت وإن أخذت في النزول حين حلف لم يحنث وكذلك اللبس PageV01P260 وإن حلف لا يخرج من المسجد فأمر انسان فحمله وأخرجه ~~حنث وإن أخرجه مكرها لم يحنث وإن حلف لا يخرج من داره إلا إلى جنازة فخرج ~~إلى الجنازة ثم اتى منزله فتغذى لم يحنث وان حلف لا سكن هذه الدار فخرج ~~ومتاعه وأهله فيها ولم يرد إلى حاجة أخرى لم يحنث ولو حلف ms045 لا يخرج إلى مكة ~~فخرج يريدها ثم رجع حنث حلف لا يأتيها لم يحنث حتى يدخلها وإن أرادت المرأة ~~الخروج فقال إن خرجت فأنت PageV01P261 طالق فجلست ثم خرجت لم يحنث وكذلك إن أراد رجل ضرب ~~عبده فقال إن ضربته فعبدي حر فرجع إلى منزله ثم ضربه # وإن قال له رجل اجلس فتغد عندي فقال ان تغذيت عندك فعبدي حر فرجع إلى ~~الرجوع إليها حنث وإن حلف لا يركب دابة لرجل فركب دابة عبد مأذون له في ~~التجارة عليه دين أو لا دين عليه لم يحنث وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما ~~الله) يحنث وإن قال لرجل إن لم آتك غدا ان استطعت PageV01P262 فامرأته طالق فلم يمرض ولم يمنعه سلطان ولا مجيء ام ~~لا بقدر على إتيانه فلم يأته حنث وإن عنى استطاعة القضاء دين فيما بينه ~~وبين الله تعالى ### || باب اليمين في الكلام # محمد عن يعقوب عن أي حنيفة رضي الله عنهم) في رجل حلف لا يكلم فلانا شهرا ~~فهو من حين حلف وإن حلف لا يتكلم فقرأ القرآن في صلاته لم يحنث وإن قرأ في ~~غير صلاته حنث وإن قال يوم أكلمك فامرأته طالق فهو على الليل والنهار وإن ~~عنى النهار خاصة دين في القضاء PageV01P263 وقال ليلة اكملمك فهو على الليل خاصة وإن قال إن كلمت ~~فلانا إلى أن يقدم فلان أو قال حتى يقدم فلان أو قال إلا أن يأذن لي فلان ~~أو حتى يأذن لي فلان فامرأته طالق فكلمه قبل القدوم والإذن حنث وإن مات ~~فلان سقطت اليمين وقال أبو يوسف رحمه الله يحنث إذا مات فلان وإن حلف لا ~~يكلم عبد فلان ولم ينو عبدا بعينه أو امرأة فلان او صديق PageV01P264 فلان فباع فلان عنده أو طلق امرأته فبانت منه أو عادى ~~صديقه فكلمهم لم يحنث وإن كانت يمينه على عبد بعينه أو امرأة بعينها أو ~~صديق بعينه لم يحنث في العبد وحنث في الصديق والمرأة وقال محمد (رحمه الله) ~~يحنث في العبد أيضا وإن حلف لا ms046 يكلم صاحب هذا الطيلسان فباع الطيلسان فكلمه ~~حنث ### || باب اليمين على الحين والزمان # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في رجل حلف ليصومن حينا أو ~~زمانا فهو على ما نوى وإن لم يكن له نية فهو على ستة PageV01P265 أشهر ودهرا لا أدري ما هو وقال أبو يوسف ومحمد ~~(رحمهما الله) هو مثل الزمان رجل قال لعبده إن خدمتني أياما كثيرة فأنت حر ~~فأكثر الأيام عشرة أيام وقال أبو يوسف (رحمه الله) هو سبعة أيام ### || باب اليمين في العتق # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في رجل قال لامرأته إذا ولدت ~~ولدا فأنت طالق فولدت ولدا ميتا طلقت وكذلك إذا قال لأمته إذا ولدت فأنت ~~حرة وإن قال لها إذا ولدت ولدا فهو حر فولدت ولدا ميتا ثم آخر حيا عتق الحي ~~وحده وقال أبو يوسف ومحمد PageV01P266 (رحمهما الله) لا يعتق واحد منهما وإن قال أول عبد ~~أشتريه فهو حر فاشترى عبدا عتق وإن اشترى عبدين معا ثم اشترى آخر لم يعتق ~~وإن قال أول عبد أشتريه وحده فهو حر فاشترى عبدين ثم عبدا عتق الثالث وإن ~~قال آخر عبد أشتريه فهو حر فاشترى عبدا ثم عبدا آخر ثم مات عنق الآخر يوم ~~اشتراه وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) يعتق يوم مات PageV01P267 وإن قال كل عبد بشرني بولادة فلانة فهو حر فبشره ~~ثلاثة متفرقين عتق الأول فإن بشروه معا عتقوا وإن قال إن اشتريت فلانا فهو ~~حر فاشتراه ينويه عن كفارة يمينه لم يجزه وإن اشترى أباه ينوي عن كفارة ~~يمينه أجزاه وإن اشترى أم ولده لم يجزه رجل قال إن تسريت جارية فهي حرة ~~فتسرى جارية كانت في ملكه عتقت وإن اشترى جارية فتسراها لم تعتق ### || باب اليمين في البيع والشراء # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم رجل قال لآخر إن بعت لك هذا ~~الثوب فامرأتي طالق فدس المحلوف عليه ثوبه في PageV01P268 ثياب الحالف فباعه ولم يعلم لم يحنث وإن ms047 قال إن بعت ~~ثوبا لك والمسئلة بحالها حنث وإن كان الفعل لا يقبل النيابة حنث قدم الفعل ~~أو أخر رجل قال هذا العبد حر إن بعته فباعه على أنه بالخيار عتق وكذلك إن ~~قال المشتري إن اشتريته فهو حر فاشتراه على أنه بالخيار وإن قال إن لم أبع ~~هذا العبد أو هذه الجارية فامرأتي طالق فأعتق او دبر طلقت والله اعلم PageV01P269 ### || باب اليمين في الحج # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) رجل قال وهو في الكعبة علي ~~المشي إلى بيت الله تعالى أو إلى الكعبة فعليه حجة وعمرة ماشيا وإن شاء ركب ~~وأهراق دما رجل قال علي الخروج أو الذهاب إلى بيت الله تعالى أو قال علي ~~المشي إلى الحرم أو إلى الصفا والمروة فلا شيء عليه وقال أبو يوسف ومحمد ~~(رحمهما الله) PageV01P270 عليه في قوله علي المشي إلى الحرم حجة أو عمرة رجل ~~قال عبدي حر إن لم أحج العام فقال قد حججت فشهد شاهدان أنه ضحى بالكوفة لم ~~يعتق وقال محمد رحمه الله يعتق ### || باب اليمين في لبس الثياب والحلي # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله عنهم رجل قال إن لبست من غزل فلانة ~~ثوبا فهو هدى فاشترى قطنا فعزلته ونسج فلبسه قال فهو هدى وقال أبو يوسف ~~ومحمد (رحمهما الله) ليس بهدى حتى تغزله من قطن ملكه يوم حلف رجل حلف لا ~~يلبس حليا فلبس خاتم فضة لم يحنث وإن كان من ذهب حنث امرأة حلفت لا تلبس ~~حليا PageV01P271 فليست لؤلؤ بلا ذهب لم تحنث وقال أبو يوسف ومحمد ~~(رحمهما الله) تحنث والله أعلم ### || باب اليمين فى القتل والضرب # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) رجل قال PageV01P272 لآخر إن ضربتك فعبدي حر فمات فضربه قال فهو على ~~الحياة وكذلك الكسوة والكلام والدخول رجل حلف لا يضرب امرأته فمد شعرها أو ~~خنقها أو عضها حنث رجل قال إن لم أقتل فلانا فامرأتي طالق وفلان ميت وهو ~~يعلم حنث وإن لم ms048 يعلم لا يحنث PageV01P273 ### || مسائل من كتاب الأيمان لم تدخل في الأبواب # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم في رجل قال إن لم أقض دراهمك ~~فعبدي حر فباعه بها عبدا وقبضه أو قضاه زيوفا بر وإن وهبها له أو قضاه ~~ستوقة لم يبر وإن حلف لا يطلق أو لا يعتق أو لا يتزوج فأمر بذلك إنسانا ~~ففعل وقال عنيت أن لا أتكلم به لم يدين في القضاء خاصة وصدق ديانة رجل حلف ~~لا يضرب عبده قال في الأصل إذا أمر غيره فضربه حنث وإن حلف الا يضرب ولده ~~فأمر إنسانا فضربه لم يحنث وجعل العلة فيه الملك فإن كان المضروب ولده فأمر ~~انسانا فضربه لم يحنث وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) إذا حلف لا يضرب ~~عبده أو لا يذبح شاته فأمر غيره ففعل وقال PageV01P274 عنيت أن لا أفعل ذلك بنفسي دين في القضاء رجل حلف أن ~~يهب عبده لفلان فوهبه ولم يتقبل بر # وإن حلف لا يصوم فنوى الصوم وصام ساعة ثم أفطر في يومه حنث وإن حلف أن لا ~~يصوم يوما أو صوما فصام ساعة ثم أفطر في يومه لم يحنث وإن حلف لا يصلي فقام ~~وقرأ وركع لم يحنث وإن سجد مع ذلك ثم قطع حنث رجل قال إن كان لي إلا مائة ~~درهم فامرأتي طالق فلا يملك إلا خمسين درهما لم يحنث وكذلك إن قال غير مائة ~~وأو سوى مائة وان حلف لاي شم ريحانا فشم وردا وياسمينا لم يحنث وإن حلف لا ~~يشتري بنفسجا ولا نية له فاليمين على دهنه وإن حلف على الورد فاليمين على ~~الورق امرأة قالت لزوجها تزوجت علي فقال كل امرأة لي طالق PageV01P275 ثلاثا طلقت هذه في القضاء رجل قال كل مملوك لي فهو حر ~~فإنه يعتق أمهات أولاده ومدبروه ولا يعتق مكاتبوه وعبد قد اعتق بعضه الا ان ~~ينوي PageV01P276 ### | كتاب الحدود # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) رجل شهد عليه الشهود بسرقة ~~أو بشرب خمر ms049 أو زنا بعد حين لم يؤخذ به وضمن السرقة وإن أقر بذلك أخذ به ~~إلا في شرب الخمر فانه لا يؤخذ PageV01P277 به إلا أن يقر وريحها يوجد أو جاؤا به سكران وهو قول ~~أبي يوسف (رحمه الله) وقال محمد (رحمه الله) يؤخذ باقراره في الخمر ايضا ~~قان شهد عليه الشهود بشرب الخمر وريحها يوجد منه أو جاؤا به سكران حد وإن ~~شهدوا بعدما ذهب ريحها والسكر لم يحد وهو قول ابي يوسف (رحه الله) وقال ~~محمد (رحمه الله) يحد فإن أخذه الشهود وريحها يوجد أو هو سكران فذهبوا به ~~من مصر إلى مصر فيه الإمام فانقطع ذلك قبل أن ينتهوا به حد في قولهم جميعا ~~والسكران الذي يحد هو الذي لا يعقل منطقا PageV01P278 قليلا ولا كثيرا ولا يعرف الرجل من المرأة ولا يحد ~~السكران بإقراره على نفسه والله اعلم ### || باب الإحصان # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) قال لا يكون الإحصان إلا بين ~~الحرين المسلمين العاقلين البالغين قد جامعها بعد بلوغهما وهما على هذه ~~الصفة قال أربعة شهدوا على رجل بالزنا فأنكر الإحصان وله امرأة قد ولدت منه ~~فإنه يرجم فإن لم تكن ولدت منه وشهد عليه بالإحصان رجل وامرأتان رجم وإن ~~رجع شهود الاحصان فلا شيء عليهم والله اعلم PageV01P279 ### || باب الوطئ الذي يوجب الحد وما لا يوجبه # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) رجل طلق امرأته ثلاثا ثم ~~وطئها في العدة وقال علمت أنها على حرام فإنه يحد وإن قال ظننت أنها تحل لي ~~لا يجب عليه الحد وإن قال لها أنت خلية أو برية أو أمرك بيدك فاختارت نفسها ~~فوطئها في العدة وقال علمت انها على حرام لم يحد ورجل وطئ جارية أمه أو ~~ابيه أو ولده PageV01P280 أو امرأته وقال ظنت أنها تحل لي فلا حد عليه ولا على ~~قاذفه وإن قال علمت أنها علي حرام حد ولم يثبت نسب الولد إلا في جارية ~~الولد فإنه لا يحد ويثبت نسب الولد وعليه ms050 قيمة الجارية # صبي أو مجنون زنى بامرأة طاوعته فلا حد عليه ولا عليها وإن زنى صحيح ~~بمجنونة أو بصغيرة تجامع مثلها حد الرجل خاصة حربي دخل دارنا بأمان فزنى ~~بذمية أو ذمي زنى بحربية فإنه يحد الذمى والذمية وفي قول محمد (رحمه الله) ~~لا تحد الذمية ويحد الذمي وقال أبو يوسف (رحمه الله) يحدون كلهم رجل أكرهه ~~سلطان حتى زنى فلا حد عليه وان PageV01P281 أكرهه غير سلطان حد رجل أقر أربع مرات في مجالس ~~مختلفة أنه زنى بفلانة وقالت هي تزوجني أو أقرت المرأة بالزنا وقال الرجل ~~تزوجتها فلا حد في ذلك وعليه المهر رجل عمل عمل قوم لوط فإنه يعزر ويودع في ~~السجن وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) يحد رجل زنى بجارية فقتلها فإنه ~~يحد ويضمن القيمة وكل شيء صنعه الإمام الذي ليس عليه إمام فلا حد عليه إلا ~~في القصاص فإنه يؤخذ به وبالأموال الله أعلم ### || باب الشهادة فى الزنى # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) اربعة شهدوا PageV01P282 على رجل أنه زنى بفلانة وفلانة غائبة فإنه يحد وإن ~~شهدوا أنه سرق من فلان وفلان غائب لم يقطع وإن شهدوا أنه زنى بامرأة لا ~~يعرفونها لم يحد وإن أقر بذلك حد وإن شهدا أنه زنى بفلانه واستكرهها وآخران ~~انها طاوعته درئ الحد عنهما جميعا ولو شهد شاهدان أنه زنى بامرأة بالكوفة ~~وآخران أنه زنى بالبصرة درىء الحد عنهما وإن اختلفوا في بيت PageV01P283 واحد حد الرجل والمرأة وإن شهد أربعة أنه زنى بامرأة ~~بالنخيلة عند طلوع الشمس وأربعة أنه زنى بها عند طلوع الشمس بدير هند درئ ~~الحد عنهم جميعا واربعة شهدوا على امرأة بالزنى وهي بكر درئ الحد عنهما ولا ~~يحد الشهود شهد أربعة بالزنى وقالوا تعمدنا النظر قبلت شهادتهم PageV01P284 أربعة عميان أو محدودون في القذف أو أحدهم عبد أو ~~محدود شهدوا على رجل بالزنى فإنهم يحدون وإن شهدوا وهم فسقة لم يحدوا أربعة ~~شهدوا على رجل بالزنى فضرب بشهادتهم ثم وجد أحدهم عبدا أو ms051 محدودا في قذف ~~فإنهم يحدون وليس عليهم ولا على بيت المال أرش الضرب وإن رجم فديته على بيت ~~المال وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) أرش الضرب على بيت المال أيضا ~~أربعة شهدوا على شهادة أربعة على رجل بالزنى لم يحد فإن جاء الأولون فشهدوا ~~على المعاينة في ذلك المكان لم يحد ايضا PageV01P285 أربعة شهدوا على رجل بالزنى فرجم فكلما رجع واحد غرم ~~ربع الدية وحد فإن لم يحد المشهود عليه حتى رجع أحدهم حدوا جميعا فإن كانوا ~~خمسة فرجع أحدهم فلا شيء عليه وإن رجع آخر حدا أو غرما ربع الدية أربعة ~~شهدوا على رجل بالزنى فزكوا فرجم فإذا الشهود مجوس أو عبيد فالدية على ~~المزكين وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) الدية على بيت المال أربعة ~~شهدوا على رجل بالزنى فأمر الإمام برجمه فضرب رجل عنقه ثم وجد الشهود عبيدا ~~فعلى القاتل الدية وإن PageV01P286 رجم ثم وجدوا عبيدا فالدية على بيت المال ### || باب الحد كيف يقام # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) قال لا يبلغ بالتعزير أربعين ~~سوطا وهو أشد الضرب وضرب الزاني أشد من ضرب الشارب وضرب الشارب أشد من ضرب ~~القاذف ويضرب في ذلك قائما مجردا غير ممدود القاذف فإنه يضرب وعليه ثيابه ~~وينزع عنه الفرو والحشو ويضرب في الحدود كلها الأعضاء كلها إلا الفرج ~~والرأس والوجه وهو قول محمد (رحمه الله) وقال أبو يوسف (رحمه الله) يضرب PageV01P287 الرأس أيضا والمرأة بمنزلة الرجل إلا أنها تضرب جالسة ~~وعليها ثيابها إلا الفرو والحشو ويحفر للمرجومة وإن لم يحفر لها جاز ولا ~~يحفر للرجل ### || باب في القذف # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) رجل قذف امرأة معها ولدها لا ~~يعرف له اب او قذف امرأة لا عنت بولد او قذف رجلا PageV01P288 وطئ جارية بينه وبين آخر أو قذف مسلمة زنت في ~~نصرانيتها أو قذف مكاتبا مات وترك وفاء فلا حد عليه وإن قذف رجلا وطئ أمة ~~له مجوسية أو امرأته وهي حائض ms052 أو مكاتبة له أو قذف امرأة لاعنت بغير ولد أو ~~قذف مجوسيا تزوج بأمه ثم أسلم فعليه الحد وكذلك قول أبي يوسف ومحمد (رحمهما ~~الله) إلا في المجوسي الذي اسلم فانه يلاعن وان نفاه ثم اقربه حد والولد ~~ولده في الوجهين وإن قال ليس بابني ولا ابنك فلا حد ولا لعان رجل PageV01P289 قال لآخر يازاني فقال لا بل أنت فإنهما يحدان وإن قال ~~امرأته يا زانية فقالت لا بل أنت حدت المرأة ولا لعان وإن قالت زنيت بك فلا ~~حد ولا لعن رجل قال في غضب لست بابن فلان لأبيه الذي يد عاله فإنه يحد وإن ~~قال أنت ابن فلان لعمه أو خاله أو زوج أمه أو قال لست بابن فلان يعني حده ~~لم يحد رجل قال لآخر زنأت في الجبل وقال عنيت صعودا حد وقال محمد (رحمه ~~الله) لا يحد رجل قال لأمة أو أم ولد لرجل يا زانية أو قال PageV01P290 المسلم يا فاسق أو يا خبيث أو يا سارق فإنه يعزر رجل ~~قذف أم عبد أو أم نصراني وقد ماتت حرة مسلمة فللابن أن يأخذه بحدها فإن كان ~~القاذف مولى العبد لم يأخذه رجل قذف ميتا محصنا يجب الحد ولا يأخذ بالحد ~~إلا الولد أو الوالد رجل قذف رجلا فمات المقذوف بطل الحد PageV01P291 حربي دخل بأمان فقذف مسلما حد إذا ضرب ذمي في قذف لم ~~تجز شهادته على أهل الذمة فإن أسلم جازت عليهم وعلى المسلمين وإن ضرب سوطا ~~في قذف فأسلم ثم ضرب ما بقي جازت شهادته والله أعلم بالصواب ### || باب فيه مسائل متفرقة # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) رجل قذف او PageV01P292 زنى أو سرق أو شرب غير مرة فحد فهو لذلك كله رجل سرق ~~سرقات ن فقطع في إحداها فهو للسرقات كلها ولا يضمن شيئا رجلان أقرا بسرقة ~~مائة درهم ثم قال أحدهما هو مالي لم يقطعا فإن سرقا ثم غاب أحدهما قطع ~~الحاضر وهو الآخر وهو قول أبي يوسف ومحمد (رحمهما ms053 الله) رجل سرق ثوبا قد ~~قطع فيه لم يقطع وإن سرق ثوبا قد قطع في غزله قطع حاكم قال للحداد اقطع ~~يمين هذا في سرقة سرقها فقطع يساره عمدا فلا شيء عليه وقال أبو يوسف ومحمد ~~(رحمهما الله) لا شيء عليه PageV01P293 في الخطأ ويضمن في العمد عبد محجور أقر بسرقة عشرة ~~دراهم بعينها يقطع ويرد العشرة إلى المسروق منه وقال أبو يوسف (رحمه الله) ~~أقطعه والعشرة للمولى وقال محمد (رحمه الله) لا أقطعه والعشرة للمولى هو ~~قول زفر (رحمه الله) رجل قضي عليه بالقطع في سرقة فوهبت له لم يقطع رجل سرق ~~من أمه من الرضاعة قطع رجل خنق رجلا حتى قتله فالدية على عاقتله وإن خنق في ~~المصر غير مرة قتل به والله أعلم PageV01P294 ### | كتاب السرقة ### || باب ما يقطع فيه # وما لا يقطع # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) رجل سرق صيدا أو فاكهة تفسد ~~أو طيرا أو لحما أو خشبا غير الساج أو مصحفا مفضضا أو نورة أو مغرة أو ~~زرنيخا أو أبواب المساجد أو بريطا أو طبلا لم يقطع وكذلك لو سرق شرابا وهو ~~من خواص هذا الكتاب # وإن سرق من خشب الساج ما يساوي عشرة دراهم أو سرق بابا من أي PageV01P295 خشب كان أو سرق من الفصوص الخضر أو الياقوت أو ~~الزبرجد قطع رجل له على رجل عشرة دراهم فسرق منه مثلها لم يقطع وإن سرق منه ~~عروضا قطع رجل سرق سرقة فردها قبل الارتفاع إلى الحاكم لم يقطع ولا يقطع في ~~أقل من عشرة دراهم فإن أقر سارق بسرقة مرة قطع وهو قول محمد (رحمه الله) ~~وقال أبو يوسف (رحمه الله) لا يقطع حتى يقر مرتين وإن سرق من ذي رحم لم ~~يقطع وإن سرق وإبهامه اليسرى مقطوعة أو إصبعان منها سوى الإبهام لم يقطع ~~وإن كانت إصبعا واحدة قطع PageV01P296 رجل سرق سرقة ولم يخرجها من الدار لم يقطع وإن كانت ~~الدار فيها مقاصير وأخرجها من مقصورة إلى الدار قطع وإن أغار ms054 إنسان من أهل ~~المقاصير على مقصورة فسرق منها قطع رجل سرق فرمى به خارجا ثم أتبعه فأخذه ~~قطع وإن ناوله صاحبا له خارجا لم يقطع وإن سرق من القطار بعيرا أو حملا لم ~~يقطع وإن شق جوالقا فسرق ما فيه قطع وإن سرق جوالقا فيه متاع وصاحبه يحفظه ~~أو نائم عليه قطع وإن طر صرة خارجة من الكم لم يقطع وإن أدخل يده في الكم ~~قطع وإن سرق قوم تولى أحدهم PageV01P297 أخذ المتاع قطعوا استحسانا والقياس أن يقطع الحامل ~~وحده ذكره في السرقة وإن سرق رجل ثوبه فشقه في الدار بنصفين ثم أخرجه وهو ~~يساوي عشرة دراهم قطع وإن سرق شاة فذبحها ثم أخرجها لم يقطع وللمستودع ~~والغاصب وصاحب الربا أن يقطعوا السارق منهم ولرب الوديعة والغصب أن يقطعه ~~أيضا وإن قطع سارق بسرقة فسرقت منه لم يكن له ولا لرب السرقة أن يقطع ~~السارق الثاني والله أعلم ### || باب ما يقطع فيه # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في رجل سرق PageV01P298 فضة أو ذهبا فطبها دراهم أو دنانير فإنه يقطع ويرد ~~الدراهم والدنانير إلى المسروق منه وقال أيو يوسف ومحمد (رحمها الله) لا ~~سبيل للمسروق منه عليها فإن سرق ثوبا فصبغه أحمر فقطع لم يؤخذ منه الثوب ~~ويعطى ما زاد الصبغ فيه وإن صبغه أسود أخذ منه الثوب في المذهبين رجل قطع ~~في سرقة وهي قائمة ردت على صاحبها وإن كانت مستهلكة لم يضمن ### || باب في قطع الطريق # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في رجل قطع PageV01P299 الطريق ليلا أو نهارا بالبصرة أو بين الكوفة والحيرة ~~فليس بقاطع طريق استحسانا والقياس أن يكون هو قاطع الطريق ذكره في السرقة ~~رجل قطع الطريق فأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف وإن قتل ولم ~~يأخذ المال قتله الإمام وإن قتل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف ويقتل ~~ويصلب وإن شاء الإمام لم يقطعه وقتله أو صلبه وقال محمد (رحمه الله) يصلب ~~ولا يقطع ms055 وإذا قتل الإمام قاطع الطريق فلا ضمان عليه في مال أخذه ولا في ~~النفس وإن ولي القتل رجل منهم قتلوا جميعا وإن كان في الذين قطع عليهم ذو ~~رحم محرم من أحدهم لم يقم عليهم الحد PageV01P300 وقتل الذي ولي القتل وذلك إلى الأولياء والقتل إن كان ~~بحجر أو عصا أو سيف فهو سواء وإن لم يقتل ولم يأخذ المال حتى أخذ وقد جرح ~~اقتص منه مما فيه القصاص وأخذ الأرش مما فيه الأرش وذلك إلى الأولياء وإن ~~أخذ مالا ثم جرح قطعت يده ورجله من خلاف وبطلت الجراحات وإن لم يجرح ولم ~~يأخذ المال طلب وأوجع ضربا ولم يبلغ به أربعين سوطا وأودع في السجن حتى ~~يحدث توبة وإن أخذ بعدما تاب وقد قتل تحديدة PageV01P301 عمدا فإن شاء الأولياء قتلوه وإن شاؤا عفوا عنه رجل ~~شهر على رجل سلاحا ليلا أو نهارا أو شهر عليه عصا بالليل أو في غير المصر ~~نهارا فقتله المشهور عليه فلا شيء عليه وإن شهر عليه عصا نهارا في مصر ~~فقتله المشهور عليه قتل به والله أعلم PageV01P302 ### | كتاب السير ### || باب الارتداد واللحاق بدار الحرب # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) رجل وامرأته ارتدا ولحقا ~~بدار الحرب فحملت في دار الحرب وولدت ولدا وولد لولدها ولد فظهر عليهم ~~جميعا قال الولدان فيء ويجبر الولد الأول على الإسلام ولا يجبر ولد الولد ~~قوم عرب من أهل الحرب من أهل الكتاب أرادوا أن يؤدوا الخراج ويكونوا ذمة ~~فلا بأس بذلك وإن ظهر PageV01P303 عليهم قبل ذلك فهم ونساءهم وصبيانهم فيء وإن أراد ~~مشركوا العرب أن يصيروا ذمة ويعطوا الخراج لم يفعل ذلك وإن ظهر عليهم ~~فنساءهم وصبيانهم فيء ومن لم يسلم من رجالهم قتل ولم يكونوا فيئا وكذلك إن ~~ارتد قوم ونساءهم فصاروا أهل حرب إلا أن نساءهم وصبيانهم يجبرون على ~~الإسلام وإن رأى الإمام موادعة أهل الحرب وأن يأخذ على ذلك مالا فلا بأس ~~وأما المرتدون فيوادعهم حتى ينظروا في أمرهم ولا يأخذ عليهم مالا ms056 فإن أخذه ~~لم يرده # رجل ارتد ولحق بدار الحرب فإنه يقضي يعتق أمهات أولاده ويعتق مدبروه من ~~الثلث ويحل ما عليه من الدين ويقضي عنه PageV01P304 ويقسم ماله بين ورثته فإن جاء مسلما بعد ذلك نفذ ذلك ~~كله فإن وجد شيئا من ماله بعينه في يد ورثته أخذه وإن جاء مسلما قبل أن ~~يقضي بذلك فكأنه لم يزل مسلما مرتد لحق بماله ثم ظهر على ذلك المال فهو فيء ~~فإن لحق ثم رجع وأخذ مالا ثم ظهر على المال فوجدته الورثة قبل أن يقسم رد ~~عليهم مرتد أعتق أو وهب أو باع أو اشترى ثم أسلم جاز ما صنع وإن لحق أو مات ~~على ردته بطل ذلك كله وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) يجوز ما صنع في ~~الوجهين وقال محمد (رحمه الله) هو في ذلك بمنزلة المريض PageV01P305 ويعرض على المرتد حرا أو عبدا الإسلام فإن أبى قتل ~~وتجبر المرتدة على الإسلام ولا تقتل حرة أو أمة والأمة يجبرها مولاها # وارتداد الصبي الذي يعقل ارتداد عند أبي حنيفة ومحمد (رحمهما الله) ويجبر ~~على الإسلام ولا يقتل وإسلامه إسلام ولا يرث أبويه إن كانا كافرين وهو قول ~~محمد (رحمه الله) وقال أبو يوسف (رحمه الله) ارتداده ليس بارتداد وإسلامه ~~إسلام ذمي نقض العهد ولحق فهو بمنزلة المرتد مرتد لحق وله عبد فقضى به ~~لابنه فكاتبه ثم جاء المرتد مسلما فالكتابة جائزة والولاء للمرتد الذي أسلم PageV01P306 مرتد له مال اكتسبه في حال الإسلام ومال اكتسبه في ~~حال الردة فأسلم فهو له وإن لحق بدار الحرب أو مات على ردته فما كان له حال ~~الإسلام فهو لورثته وما كان في حال الردة فهو فيء وقال أبو يوسف ومحمد ~~(رحمهما الله) جميع ذلك لورثته مرتد وطئ جارية نصرانية كانت له في الإسلام ~~فجاءت بولد لأكثر من ستة أشهر بعدما ارتد فادعاه فهي أم ولد له والولد حر ~~وهو ابنه ولا يرثه وإن كانت الجارية مسلمة ورثت الإبن مات على ردته أو لحق PageV01P307 مرتدا قتل رجل ms057 خطأ ثم قتل على ردته أو لحق فالدية ~~فيما اكتسبه في حال الإسلام خاصة وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) فيما ~~اكتسبه في حال الإسلام والردة مسلم قطعت يده ثم ارتد فمات من ذلك على ردته ~~أو لحق ثم جاء مسلما فمات من ذلك فعلى القاطع نصف الدية في ماله لورثته وإن ~~لم يلحق فأسلم ثم مات فعليه الدية كاملة وقال PageV01P308 محمد وزفر (رحمها الله) عليه في جميع ذلك نصف الدية ~~مكاتب ارتد ولحق وكسب مالا فأخذ مع المال فأبى أن يسلم فقتل فإنه يوفي ~~مولاه كتابته وما بقي فللورثة # رجل وامرأته ارتدا معا وأسلما معا فهما على نكاحهما وإن ارتد أحدهما قبل ~~الآخر فسد النكاح وإن ارتد الزوج وحده فهو فرقة بغير طلاق وإن أسلمت ~~نصرانية وأبى زوجها أن يسلم فرق بينهما وهي تطليقة بائنة PageV01P309 وقال أبو يوسف (رحمه الله) هي فرقة بغير طلاق وقال ~~محمد (رحمه الله) هي فرقة بطلاق في الوجهين حربي أسلم وله امرأة فهي امرأته ~~ما لم تحض ثلاث حيض فإذا حاضتها بانت والله أعلم ### || باب الأرض يسلم عليها أهلها أو تفتح عنوة # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) جيش ظهروا PageV01P310 على مدينة من الروم فإن شاء الإمام جعلهم ذمة ووضع ~~عليهم وعلى أراضيهم الخراج وإن شاء خمسهم وقسم ما بقي بين الذين أصابوه وكل ~~أرض فتحت عنوة فوصل إليها ماء الأنهار فهي أرض خراج وما لم يصل إليها ماء ~~الأنهار فاستخرج منها عين فهي أرض عشر وما أسلم عليها أهلها فهي أرض عشر ~~ومن أحبى أرضا بغير إذا الإمام لم تكن له حتى يجعلها الإمام له وقال يعقوب ~~ومحمد (رحمهما الله) هي له وإن لم يجعلها الإمام والله أعلم بالصواب ### || باب فيما يحرزه العدو من عبيد المسلمين ومتاعهم # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) عبد أسره PageV01P311 العدو فاشتراه رجل فأخرجه ففقئت عينه فأخذ أرشها فإن ~~المولى يأخذه بالثمن الذي أخذه به من العدو ولا يأخذ الأرش عبد أبق ms058 إلى دار ~~الحرب وذهب معه بفرس ومتاع فأخذ المشركون كله فاشترى رجل ذلك كله وأخرجه ~~فإن المولى يأخذ العبد بغير شيء والفرس والمتاع بالثمن وقال أبو يوسف ومحمد ~~(رحمهما الله) يأخذ العبد وما معه بالثمن بعيرند فدخل دار الحرب فأخذه ~~المشركون فاشتراه رجل أخذه صاحبه بالثمن # عبد أسره المشركون فاشتراه رجل بألف درهم فأسروه ثانيا فاشتراه آخر بألف ~~فليس للمولى الأول أن يأخذه من الثاني وللمشتري الأول أن يأخذه من الثاني ~~بالثمن ثم يأخذه المولى بألفين إن شاء حربي دخل PageV01P312 درانا بأمان فاشترى عبدا وأدخله دار الحرب عتق وقال ~~يعقوب ومحمد (رحمهما الله) لا يعتق عبد حربي أسلم ثم خرج إلينا أو ظهر على ~~الدار فهو حر ### || باب من الديون والغصوب وغيرها من الأحكام # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) مسلم دخل دار الحرب بأمان ~~فأدانه حربي أو أدان هو حربيا أو غصب أحدهما صاحبه ثم خرج إلينا واستأمن ~~الحربي لم يقض لواحد منهما على صاحبه بشيء PageV01P313 وكذلك لو كان حربيين ففعلا ذلك ثم استأمنا فإن خرجا ~~مسلمين قضيت بالدين بينهما ولم أقض بالغصب مسلم دخل دار الحرب بأمان فغصب ~~خربيا ثم خرجا إلينا مسلمين أمر برد الغصب ولم أقض عليه حربي أسلم في دار ~~الحرب فقتله مسلم عمدا أو خطأ وله ورثة مسلمون في دار الحرب فلا شيء عليه ~~إلا الكفارة في الخطأ # رجل قتل مسلما لا ولي له خطأ أو حربيا دخل دارنا بأمان فأسلم PageV01P314 فالدية على عاقلته للإمام وعليه الكفارة في الخطأ ~~وإذا قتل اللقيط قال أبو يوسف (رحمه الله) لا قصاص على قاتله وقال أبو ~~حنيفة ومحمد (رحمهما الله) عليه القصاص إن كان عمدا فإن شاء الإمام قتله ~~وإن شاء أخذ الدية وليس له أن يعفو # مسلمان دخلا دار الحرب بأمان فقتل أحدهما صاحبه عمدا أو خطأ PageV01P315 فعلى القاتل الدية في ماله وعليه الكفارة في الخطأ ~~وان كانا سيرين فلا شيء على القاتل إلا الكفارة في الخطأ وقال ابو يوسف ~~ومحمد (رحمهما الله) ms059 في الاسرين أيضا الدية في العمد والخطأ حربي دخل إلينا ~~بأمان PageV01P316 فأودع رجلا او اقراضه ثم لحق بدار الحرب فأخذ أسيرا ~~أو ظهر على الدار فقتل فالوديعة فيء وبطل القرض وإن قتل ولم يظهر على الدار ~~فالقرض والوديعة لورثته # حربي دخل إلينا بأمان وله امرأة في دار الحرب وأولاد صغار وكبار ومال ~~أودع بعضه حربيا وبعضه ذميا وبعضه مسلما فأسلم ههنا ثم ظهر على الدار فهو ~~فيء كله وإن أسلم في دار الحرب ثم جاء فظهر على الدار فأولاده الصغار أحرار ~~مسلمون وما كان من مال أودعه ذميا أو مسلما فهو له وما سوى ذلك فهو فيء وإن ~~أسلم في دار الحرب وظهر PageV01P317 على الدار فما كان في يده من مال فهو له إلا العقار ~~فإنه فيء وما ليس في يده فيء وما في يد مودعه الحربي فهو فيء وأولاده ~~الكبار وامرأته وما في بطنها فيء ومن قاتل من عبيده فيء وأولاده الصغار ~~أحرار مسلمون # رجل قتل رجلا وهما من عسكر أهل البغي ثم ظهر عليهم فليس عليه شيء وإن ~~غلبوا على مصر فقتل رجل من أهل المصر رجلا من أهل المصر عمدا ثم ظهر على ~~المصر فإنه يقتص منه له رجل من أهل العدل قتل باغيا فإنه يرثه وإن قتله ~~الباغي فقال كنت على حق وانا الآن على PageV01P318 حق ورثه وإن قال قتلت وأنا أعلم اني على باطل ولم ~~يرثه وهو قول محمد (رحمه الله) وقال أبو يوسف (رحمه الله) لا يرث الباغي في ~~الوجهين جميعا ويكره بيع السلاح ويكره بيع السلاح من أهل الفتنة في عساكرهم ~~وليس ببيعه بالكوفة ممن لم يعرفه من اهل الفتنة بأس ويكره ان يبتدئ الرجل ~~أباه من المشركين فيقتله وإن أدركه امتنع عنه حتى يقتله غيره ولا بأس أن ~~يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ### || باب الإسهام للخيل # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في رجل جاوز PageV01P319 الدرب فارسا فنفق فرسه أو عقر فله سهم فارس وإن دخل ~~أرض العدو راجلا ms060 ثم اشترى فرسا فله سهم راجل رجل مات قبل الخروج إلى دار ~~السلام فلا شيء له في الغنيمة وإن مات بعد الخروج فله سهمه رجل مات في نصف ~~السنة فلا شيء له في العطاء ويكره الجعل ما كان للمسلمين فيء فإذا لم يكن ~~فلا بأس بأن يقوي المسلمون بعضهم بعضا ### || باب الحربي يدخل بأمان متى يصير ذميا # محمد عن يعقوب عن ابي حنيفية (رضي الله عنهم) في حربي دخل بأمان فتقدم ~~إليه الإمام في أن يخرج أو يكون ذميا فمكث بعد PageV01P320 دخل سنة فهو ذمي وعليه الخراج حربي دخل بأمان فاشترى ~~أرض خراج فإذا وضع عليه الخراج فهو ذمي حربية دخلت بأمان فتزوجت ذميا صارت ~~ذمية وإن دخل حربي فتزوج ذمية لم يكن ذميا والله اعلم PageV01P321 ### | كتاب البيوع ### || باب السلم # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في رجل أسلم إلى رجل عشرة ~~دراهم في كرحنطة فقال المسلم إليه شرطت لك رديا وقال رب السلم بل لم تشترط ~~شيئا فالقول قول المسلم اليه وإن قال PageV01P322 المسلم إليه لم يكن فيه أجل وقال رب السلم ك بل كان ~~فيه أجل فالقول قول رب السلم رجل أسلم إلى رجل مائتي درهم في كرحنطة مائة ~~منها دين على المسلم إليه ومائة نقد فالسلم في حصة الدين باطل رجل أسلم إلى ~~رجل في حنطة بقفيز لا يعلم معياره فلا خير فيه وان باعه بهذا القفيز جاز ~~وكل شيء أسلم فيه له حمل ومؤنة ولم يشرط مكان الإيفاء فهو فاسد وما لم يكن ~~له حمل ومؤنة فهو جائز ويوفيه في المكان الذي أسلم فيه وهذا قول أبي حنيفة ~~(رضي الله عنه) وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) وكذلك ماله حمل ومؤنة ~~فهو جائز وان يشرط مكان الايفاء PageV01P323 ولا بأس بالسلم في البيض والجوز والفلوس عددا وفي ~~السمك المالك وزنا وضربا معلوما وصغير البيض وكبيره سواء ولا خير في السمك ~~الطري إلا في حينه وزمانه وزنا وضربا معلوما ولا خير في السلم في اللحم ms061 ~~وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) إذا وصف من اللحم موضعا معلوما بصفة ~~معلومة جاز ولا بأس بالسلم في طشت أو قمقم أو خفين أو نحو ذلك إن كان يعرف ~~وإن كان لا يعرف فلا خير فيه وإن استصنع رجل شيئا من ذلك بغير أجل فهو ~~بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء تركه PageV01P324 رجل اسلم في كرحنطة فلما حل اجل اشترى المسلم إليه من ~~رجل كرا فأمر رب السلم بقبضه لم يكن قبضا وإن أمره أن يقبضه له ثم يقبضه ~~لنفسه فاكتاله له ثم اكتاله لنفسه جاز وإن لم يكن سلما وكان قرضا فأمره ~~بقبض الكرجاز رجل اسلم فر كر فأمر رب السلم المسلم إليه أن يكيله في غرائر ~~رب السلم ففعل ذلك ورب السلم غائب لم يكن ذلك قبضا ولو اشترى الكر معينا ~~فكاله في غرائر المشتري والمسئلة لحالها كان قبضا PageV01P325 رجل دفع إلى الصائغ دينارا وأمره أن يزيد من عنده نصف ~~دينار فزاد جاز رجل أسلم جارية في كر وقبضها المسلم إليه ثم تقايلا فماتت ~~في يد المسلم إليه فعليه قيمتها يوم قبضها وكذلك لو تقايلا بعد موتها فعليه ~~القيمة أيضا وإن اشتراها بألف درهم فقبضها ثم تقايلا ايضا فماتت في يد PageV01P326 بطلت الإقالة وإن تقايلا بعد موتها فالإقالة باطلة ~~رجل اسلم إلى رجل عرة دراهم في كرحنطة ثم تقايلا لم يكن له اين يشترى من ~~المسلم إليه برأس المال شيئا حتى يقبضه رجل باع دينارا بعشرة دراهم فباعه ~~الذي عليه العشرة دينارا بعشرة دراهم ودفع الدينار وتقاصا بالعشرة فهو جائز ~~والله اعلم بالصواب PageV01P327 ### || باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) قال لا يجوز بيع المراعي ولا ~~إجارتها ولا بيع سمك في حظيرة لا يستطيع الخروج منها ولا يؤخذ إلا بصيد فإن ~~قدر عليه بغير صيد جاز بيعه ولا يجوز بيع النحل ولا بيع الآبق ولا يجوز بيع ~~لين امرأة في قدح حرة كانت أو أمة ولا شعر الخنزير ms062 ويجوز الانتفاع به للخرز ~~ولا يجوز بيع شعر الانسان PageV01P328 والانتفاع به ولا بيع جلود الميتة قبل أن تدبغ فإذا ~~دبغت فلا بأس ببيعها والانتفاع بها ولا بأس ببيع عظام الميتة وعصبها وعقبها ~~وصوفها وشعرها وقرنها ووبرها والانتفاع بذلك كله عبد أبق فباعه مولاه من ~~رجل زعم أنه عنده فهو جائز فإن قال هو عند فلان فبعني وصدقه فلان فباعه منه ~~لم يجز # رجل باع جارية فإذا هو غلام فلا بيع بينهما ولو اشترى بهيمة على انها ذكر ~~فإذا ذكر فإذا هي أنثى صح البيع وله الخيار PageV01P329 رجل باع إلى النيروز أو إلى المهرجان أو إلى الحصاد ~~والدياس أو إلى الجزاز فالبيع فاسد فإن كفل إلى هذه الأوقات جاز سفل وعلو ~~بين رجلين انهدما فباع صاحب العلو علوه لم يجز وبيع الطريق وهبته جائز وبيع ~~مسيل الماء وهبته باطل اذا اشترى عبدا بخمر او خنزير PageV01P330 فقبضه وأعتقه أو وهبه فهو جائز وعليه القيمة مسلم أمر ~~نصرانيا ببيع خمر أو شرائها فهو جائز وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) لا ~~يجوز على المسلم # رجل اشترى جارية بيعا فاسدا وتقابضا فليس للبائع أن يأخذها حتى يرد الثمن ~~وإن مات البائع فالمشتري أحق بها حتى يستوفي الثمن رجل باع دارا بيعا فاسدا ~~فبناها المشتري فعليه قيمتها شك يعقوب (رحمه الله) في الرواية وقال يعقوب ~~ومحمد (رحمهما الله) ينقض البناء ويرد الدار رجل PageV01P331 # اشترى دارا فباعها قبل القبض فهو جائز وهو قول أبي يوسف (رحمه الله) وقال ~~محمد (رحمه الله) لا يجوز # سلطان أكره رجلا حتى باع عبد اله أو وهب لم يجز وإن أكرهه على طلاق أو ~~عتاق أو نكاح فهو جائز رجل اشترى جارية بألف درهم ولم ينقد الثمن ثم باعها ~~من البائع بخمسمائة درهم قال البيع الثاني باطل رجل اشترى جارية ~~بخمسمائة وقبضها ثم باعها وأخرى معها من البائع قبل PageV01P332 ان ينقده الثمن بخمسائة فالبيع بخمسمائة فالبيع جائز ~~في التي لم يشترها من البائع ويبطل في الأخرى # رجل اشترى جارية شراء فاسدا ms063 وتقابضا فباع الجارية وربح فيها تصدق بالربح ~~ويطيب للبائع ما ربح في الثمن وكذلك رجل ادعى على آخر مالا فقضاه إياه ~~وتصادقا أنه لم يكن عليه شيء وقد ربح المدعي في الدراهم رجل اشترى جارية في ~~عنقها طوق قيمته ألف مثقال وقيمة الجارية PageV01P333 ألف مثقال بألفي مثقال فضة ونقده من الثمن الف مقال ~~ثم افترقا فالذي نقد ثمن الفضة وكذلك لو اشتراها بالفي مثقال الف نسئية ~~والف نقد فالنقد ثمن الطوق وجل باع ام ولده او مدبرته فماتا في يد المشتري ~~فلا ضمان عليه وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) عليه قيمتها ### || باب البيع فيما يكال أو يوزن # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) رجل PageV01P334 رطلين من شجم البطن برطل من إلية أو باع رطلين من لحم ~~برطل من شحم البطن أو بيضة ببيضتين أو جوزة بجوزتين أو فلسا بفلسين أو تمرة ~~بتمرتين يدا بيد بأعيانها يجوز وهو قول أبي يوسف (رحمه الله) وقال محمد ~~(رحمه الله) لا يجوز فلس بفلسين ويجوز تمرة بتمرتين وكل شيء ينسب إلى الرطل ~~فهو وزني رجل اشتى شيئا مما يكال أو يوزن أو يعد فباعه قبل أن يكله أو يزنه ~~أو يعده فالبيع فاسد فيما يكال أو يوزن وإن اشترى شيئا مذارعة فباعه قبل ~~الذرع جاز PageV01P335 رجل اشترى شيئا مما يكال أو يوزن ن فوجد ببعضه عيبا ~~رده كله أو أخذه كله وإن استحق بعضه فلا خيار له في رد ما بقي وإن كان ثوبا ~~فله الخيار رجل اشترى زيتا على أن يزنه بظرفه فيطرح عنه مكان كل ظرف خمسين ~~رطلا فهو فاسد وإن اشترى على أن يطرح عنه بوزن الظرف جاز رجل اشترى عشرة ~~أذرع من مائة ذراع من دار أو حمام فالبيع فاسد وقال أبو يوسف ومحمد 0 ~~رحمهما الله) هو جائز وإن اشترى عشرة اسهم من سهم جاز في قولهم جميعا PageV01P336 رجل اشترى دارا على أنها ألف ذراع فوجدها أكثر فهي ~~كلها له ولو اشتراها على أنها ألف ms064 كل ذراع بدرهم فزادت فهو بالخيار إن شاء ~~أخذها وزاد في الثمن بحساب ذلك وإن شاء تركها وإن نقصت أخذها بحصتها إن شاء ~~وقال يعقوب ومحمد (رحمهما الله) الثوب بمنزلة الدار رجل باع ذراعا من ثوب ~~من أوله على أن يقطعه البائع أو المشتري أو لم يذكرا قطعا فالبيع باطل PageV01P337 رجل اشترى ثوبا كل ذارع بدرهم ولا يعلم عدد الذرعان ~~فالبيع فاسد فإذا علم فهو بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك وقال أبو يوسف ~~ومحمد (رحمهما الله) يلزمه الثوب كل ذراع بدرهم علم أو لم يعلم رجل اشترى ~~طعاما كل قفيز بدرهم فالبيع وقع على قفيز فإن كاله ودفع اليه كل PageV01P338 قفيز بدرهم جاز وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) ~~البيع جائز على جميع الطعام كل قفيز بدرهم رجل اشترى سمنا في زق فرد الظرف ~~وهو عشرة أرطال فقال البائع الزق غير هذا وهو خمسة أرطال فالقول قول ~~المشتري ### || باب اختلاف البائع والمشتري في الثمن # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) رجل اشترى عبدين وقبضهما ~~فمات أحدهما فاختلفا في الثمن فالقول قول PageV01P339 إلا أن يشاء البائع أن يأخذ الحي ولا شيء له وقال أبو ~~يوسف (رحمه الله) القول قول المشتري في الهالك ويتحالفان على الباقي ~~ويترادان وقال محمد (رحمه الله) يتحالفان عليهما وعلى المشتري قيمة الهالك ~~ز رجل اشترى جارية وقبضها ثم تقابلا ثم اختلفان في الثمن فإنهما يتحالفان ~~ويترادان ويعود البيع الأول رجل اشترى عبدين وقبضهما ثم رد أحدهما بالعيب ~~وهلك الآخر عند المشتري فعليه ثمن الهالك ويسقط ثمن الذي رد إذا لم يؤد ~~وينقسم الثمن على قيمتهما رجل اسلم عشرة دراهم PageV01P340 كر حنطة ثم تقابلا ثم اختلفا في الثمن فالقول قول ~~المسلم إليه ولا يعود السلم ### || باب في خيار الرؤية وخيار الشرط # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) رجل اشترى طعاما لم يره وقال ~~قد رضيته ثم رآه فلم يرضه فله أن يرده فإن وكل وكيلا بقبضه فقبضه ونظر إليه ~~لم ms065 يكن له أن يرده إلا من عيب وإن أرسل رسولا وقبضه فله أن يرده وقال أبو ~~يوسف ومحمد (رحمها الله) الوكيل PageV01P341 بمنزلة الرسول وله أن يرده وإبطال الخيار ليس من ~~القبض رجل اشترى عدل زطي ولم يره فباع منه ثوبا أو وهبه وسلمه ولم يرده ~~شيئا منها إلا من عيب وكذلك خيار الشرط رجل أعمى اشترى فنظره جسه إن كان ~~مما يجس وقال أبو يوسف (رحمه الله) إن كان الأعمى في موضع لو كان بصيرا ~~لرآه فقال قد رضيته لم يكن له ان يرده PageV01P342 رجل اشترى عبدا واشترط الخيار لغيره فأيهما أجاز جاز ~~وأيهما نقض انتقض رجل باع عبدا على أنه بالخيار ثلاثة أيام فقال في الثلاث ~~قد رددته بغير محضر من المشتري لم يكن ذلك نقضا وهو قول محمد (رحمه الله) ~~وقال أبو يوسف (رحمه الله) هو نقض فإن مات في الثلاث بعد القبض فعلى ~~المشتري قيمته وإن مات بعد الثلاث فعليه الثمن وإن كان الخيار للمشتري فمات ~~في الثلاث أو مضت الثلاث ولم يقل شيئا أو أجاز في الثلاث فعيله الثمن وإن ~~اشترط الخيار أربعة أيام فالبيع فاسد وإن أجاز في الثلاث جاز وكذلك إن كان ~~الخيار للبائع وقال أبو يوسف ومحمد PageV01P343 رحمها الله) إن اشترط الخيار عشرة أيام أو أكثر جاز ~~فلو أسقط هذا الخيار قبل مضي الثلاث عن أبي حنيفة (رضي الله عنه) ينقلب ~~جائزا # رجل اشترى امرأته على أنه بالخيار ثلاثة أيام لم يفسد النكاح وإن وطئها ~~فله أن يردها وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) يفسد النكاح وإن وطئها لم ~~يردها رجل باع عبدين بألف على أنه بالخيار في أحدهما ثلاثة أيام فالبيع ~~فاسد وإن باع كل واحد منها بخمس مائة على أنه بالخيار في أحدهما بعينه جاز ~~رجل باع عبدا وأحدهما بالخيار فصدقة الفطر على الذي العبد له رجل اشترى أحد ~~ثوبين على أن يأخذ أيهما شاء بعشرة هو بالخيار PageV01P344 ثلاثة أيام فهو جائز وكذلك الثلاثة وإن كانت أربعة ~~أثواب فالبيع فاسد # رجل ms066 اشترى دارا على انه بالخيرا فبيعت دار بجنبها فأخذ بالشفعة فهو رضا ~~رجلان اشتريا غلاما على أنهما بالخيار فرضي أحدهما فليس للآخر أن يرده وقال ~~أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) له أن يرده رجل اشترى جارية على أنه إن لم ~~ينقده الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما فهو جائز وإن اشترط أربعة أيام ~~فالبيع فاسد عن أبي حنيفة وأبي يوسف (رحمهما PageV01P345 الله) فإن نقد الثمن في الثلاث فالبيع جائز وقال محمد ~~رحمه الله) يجوز أربعة أيام وأكثر منه ### || باب في المرابحة والتولية # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) رجل اشتر ثوبا فباعه بربح ثم ~~اشتراه فإن باعه بربح طرح عنه كل ربح ربح فيه قبل ذلك وإن كان استغرق الثمن ~~لم يبعه مرابحة وقال ابو يوسف ومحمد PageV01P346 (رحمهما الله) يبيعه مرابحة على الثمن الآخر عبد مأذن ~~عليه دين يحيط برقته اشترى ثوبا بعشرة دراهم فباعه من المولى بخمسة عشرة ~~فإن المولى يبيعه مرابحة على عشرة وكذلك إن كان المولى اشتراه فباعه من ~~العبد مضارب معه عشرة دراهم بالنصف اشترى بها ثوبا فباعه من رب المال بخمسة ~~عشر فإنه يبيعه مرابحة على اثني عشرة نصف وقال زفر (رحمه الله) لا يجوز بيع ~~المضار من رب المال ولا بيع رب المال من المضارب # رجل اشترى جارية فاعورت أو وطئها وهي ثيب فإنه يبعها مرابحة PageV01P347 ولا يبين وإن فقأ عينها أو فقأها أجنبي فأخذ أرشها أو ~~وطئها وهي بكر لم يكن له أن يبيعها مرابحة حتى يبين رجل اشترى غلاما بألف ~~درهم نسئة فباعه بربح مائة درهم ولم يبين فعلم المشتري فإن شاء أخذه وإن ~~شاء رده وإن استهلكه ثم علم لزمه ألف ومائة وان ولاه اياه ولم يبين وان ~~شاءه رده وإن شاء أخذه فإن استهلكه ثم علم لزمه ألف حالة رجل ولى رجلا شيئا ~~ولا يعلم المشتري بكم يقوم عليه فالبيع فاسد وإن أعلمه إن شاء أخذه وان شاء ~~تركه والله اعلم PageV01P348 ### || باب في العيوب # محمد عن ms067 يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) جارية بالغة لا تحيض أو هي ~~مستحاضة أو زانية أو ذمية قال هو عيب وإن كان عبدا لا يرده بالزنا والجنون ~~في الصغير عيب أبدا والإباق والبول عيب ما دام صغيرا فإن اشتراه وقد أبق ~~وهو صغير أو بال ثم أبق عنده أو بال بعد البلوغ لم يكن له أن يرده رجل ~~اشترى عبدا وقبضه فادعى عيبا لم يجبر المشتري على دفع الثمر حتى يحلف ~~البائع أو يقيم المشتري البينة لانه PageV01P349 بدعوى العيب أنكر وجوب دفع الثمن ولو قال شهودي ~~بالشام استحلف البائع ودفع المشتري الثمن # رجل اشترى عبدا فادعى إباقا لم يحلف البائع حتى يقيم المشتري البينة أنه ~~أبق عنده فإذا أقامها حلف بالله لقد باعه وقبضه وما أبق قط رجل اشترى جارية ~~وتقابضا فوجد بها عيبا فقال البائع بعتك هذه وأخرى معها وقال المشتري بعتني ~~هذه وحدها فالقول قول المشتري رجل اشترى PageV01P350 جوازا أو بطيخا أو خيارا أو قثاء أو بيضا فسكره فوجده ~~فاسدا فإن له ينتفع به رجع بالثمن كله وإن انتفع به رجع بنقصان العيب # رجل اشترى عبدين صفقة فقبض أحدهما ووجد بالآخر عيبا فإنه يأخذهما أو ~~يدعهما رجل اشترى جارية فوجد بها قرحا فداواها أو دابة فركبها في حاجته فهو ~~رضا وإن ركبها ليردها أو ليسقيها أو ليشترى لها علفا فليس برضا رجل اشترى ~~ثوبا فقطعه ولم يخطه فوجد به عيبا رجع PageV01P351 لحق بالعيب فإن قال الباع ان أقبله كذلك كان له ذلك ~~وإن باعه المشتري لم يرجع بشيء علم أو لم يعلم وإن اشترى ثوبا فصبغه أحمر ~~ثم وجد به عيبا رجع بنقصان العيب وليس للبائع أن يقول أنا أقبله كذلك وإن ~~باع بعدما رأى العيب رجع بالنقصان # رجل اشترى عبدا قد سرق ولم يعلم فقع في يد المشتري له أن يرده ويأخذ ~~الثمن وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) ليس له ذلك ويرجع بما بين قيمته ~~سارقا إلى غير سارق رجل رد عليه عبده بعيب بقضاء ms068 PageV01P352 قاض بإقراره أو بإباء يمين أو ببينة فله أن يخاصم ~~الذي باعه وإن رد عليه بغير قضاء بعيب لا يحدث مثله لم يكن له أن يخاصم ~~الذي باعه وإن رد عليه بغير قضاء بعيب لا يحدث مثله لم يكن له أن يخاصم ~~الذي باعه رجل اشترى عبدا فأعتقه على مال فوجد به عيبا لم يرجع به والله ~~أعلم ### || باب الوكالة بالشراء والبيع # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) رجل دفع إلى آخر دراهم فقال ~~اشتر لي بها طعاما فهو على الحنطة ودقيقها رجل أمر رجلا ببيع دار فباع ~~نصفاها فهو جائز وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) لا يجوز حتى يبيع النصف ~~الآخر وان امره بشراء دار فاشترى نصفها PageV01P353 لم يجز وإن اشترى شقصا شقصا جاز رجل أمر رجلا بشرى ~~عبد بألف درهم فقال قد فعلت ومات عندي وقال الآمر اشتريته لنفسك فالقول قول ~~المأمور # رجل قال لآخر يعني هذا العبد لفلان فباعه ثم أنكر أن يكون فلان امره فان ~~فلانا يأخذ فإن قال فلان لم آمره لم يكن له إلا أن يسلمه المشتري له فيكون ~~بيعا ويكون العهدة عليه رجل أمر رجلا ببيع عبده فباعه وقبض الثمن أو لم ~~يقبضه فرده المشتري عليه بعيب لا يحدث مثله ببينة أو بإباء يمين أو بإقرار ~~فإنه يرده على الآمر وكذلك إن رده عليه بعيب يحدث مثله ببينة أو بإباء يمين ~~فإن رده بإقرار لزم المأمور # رجل قال لعبد اشتر لي نفسك من مولاك فقال نعم فقال للموالي PageV01P354 بعني نفسي لفلان بكذا فهو للآمر فإن قال بعني نفسي ~~ولم يقل لفلان فهو حر رجل وكل رجلا بقبض مال فادعى الغريم أن صاحب المال ~~استوفاه فإنه يدفع المال إلى الوكيل ويتبع رب المال فيستحلفه جمعا بينها ~~وإن وكله بعيب في جارية ليردها فادعى البائع رضا المشتري لم ترد عليه حتى ~~يحلف المشتري والله اعلم PageV01P355 ### || باب لحقوق التي تتبع الدار والمنزل # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) رجل ms069 اشترى منزلا فوقه منزل ~~فليس له الأعلى إلا أن يشتريه بكل حق هو له أو بمرافقه أو بكل قليل وكثير ~~هو له فيه أو منه وإن اشترى بيتا فوقه بيت بكل حق لا يكون له الأعلى وإن ~~اشترى دارا بحدودها فله العلو والكنيف وليس له الظلة إلا أن يقول بكل حق هو ~~لها أو بمرافقها أو بكل قليل وكثير هو فيها أو منها فيكون له الظلة وقال ~~أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) له الظلة وإن لم يشترط شيئا من ذلك وإن اشترى ~~بيتا في دار أو منزلا أو مسكنا لم يكن له الطريق إلا أن يشتريه بكل حق او ~~بمرافقه او بكل PageV01P356 قليل وكثير والله أعلم بالصواب ### || باب الاستحقاق # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) رجل اشترى جارية فولدت عنده ~~فستحقها رجل ببينة فانه يأخذها وولدها وان اقربها لم يتبعها الولد رجل ~~اشترى غلاما فشهد رجل على ذلك وختم فليس ذلك بتسليم وهو على دعواه رجل ~~اشترى عبدا فإذا هو حر وقد قال للمشتري اشتريني فإني عبد قال إن كان البائع ~~حاضرا أو غائبا غيبة معروفة لم يكن له على العبد شيء وإن كان البائع لا ~~يدري أين هو رجع المشتري PageV01P357 على العبد ورجع هو على البائع وإن ارتهن عبدا مقرا ~~بالعبودية فوجد حرا لم يرجع عليه على كل حال # رجل ادعى حقا في دار فصالحه الذي هي في يده على مائة فاستحقت الدار إلا ~~ذراعا منها لم يرجع بشيء وإن ادعاها كلها فصالحه على مائة فاستحق منها شيء ~~رجع بحسابه رجل باع عبدا ولد عنده PageV01P358 وباعه المشتري من آخر ثم ادعى البائع الأول أنه ابنه ~~فهو جائز ويبطل البيع أجمع ### || باب في الرجل يغصب شيئا فيبيعه أو يبيع عبدا لغيره بغير أمره # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) رجل غصب عبدا فباعه فأعتقه ~~المشتري ثم أجاز المولى البيع فالعتق جائز استحسانا وقال محمد (رحمه الله) ~~لا يجوز وإن قطعت يد العبد فأخذ أرشها ms070 ثم أجاز البيع فالأرش للمشتري ويتصدق ~~بما زاد على نصف الثمن وإن باع المشتري من آخر ثم أجاز المولى البيع لم يجز ~~البيع الثاني وإن لم يبعه المشتري ومات في يده أو قتله ثم أجاز البيع لم ~~يجز # رجل باع عبد رجل بغير أمره فأقام المشتري بينه على إقرار PageV01P359 البائع أو رب العبد أنه لم يأمره بالبيع وأراد رد ~~البيع لم تقبل بينته وإن أقر البائع بذلك بطل البيع إن طلب المشتري ذلك رجل ~~غصب أم ولد أو مدبرة فماتتا في يده ضمن قيمة المدبرة ولم يضمن قيمة أم ~~الولد وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) يضمن قيمتها رجل باع داراص لرجل ~~فأدخلها المشتري في بنائه لم يضمن البائع وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما ~~الله) يضمن قيمتها ثم رجع أبو يوسف ومحمد (رحمه الله) إلى قول أبي حنيفة ~~رضي الله عنه والله أعلم ### || باب الشفعة # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) خمسة اشتروا من رجل دارا ~~فللشفيع أن يأخذ نصيب أحدهم وإن اشتراها رجل من PageV01P360 خمسة أخذها كلها أوتركها رجل اشترى أرضا ونخلا فيها ~~ثمر أخذ الشفيع جميع ذلك وكذلك إن اشتراها وليس في النخل ثمر فأثمرت في يد ~~المشتري ولم يقطعها فإن كان قد قطعها أخذها الشفيع بالثمن سوى الثمر رجل ~~اشترى نصف دار غير مقسوم فقاسمه البائع أخذ الشفيع النصف الذي صار للمشتري ~~أو يدع # رجل اشترى دارا فقال الشفيع اشتريتها بألف وقال المشتري بألفين فأقاما ~~البينة فالبينة الشفيع رجل باع دارا وله عبد مأذون عليه دين فله الشفعة ~~وكذلك إن كان العبد هو البائع فللمولى الشفعة ولا يكون PageV01P361 الرجل بالجذوع في الحائط شفيع شركة ولكنه شفيع جوار ~~ولا شفعة في قسمة ولا خيرا رؤية وتسليم الأب والوصي الشفعة على الصغير جائز ~~وهو قول أبي يوسف (رحمه الله) وقال محمد وزفر (رحمهما الله) هو على شفعته ~~إذا بلغ والشريك في الطريق أحق بالشفعة من الجار فأما الشريك في الخشبة ~~تكون على حائط الدار فهو جار ms071 والله أعلم PageV01P362 ### || باب المأذون يبيعه مولاه أو يعتقه # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) عبد المأذون عليه دين يحيط ~~برقبته باعه مولاه وقبضه المشتري فغيبه فإن شاء الغرماء ضمنوا البائع قيمته ~~وإن شاؤا ضمنوا المشتري وإن شاؤا أجازوا البيع وأخذوا الثمن فإن ضمنوا ~~البائع القيمة ثم رد على المولى بعيب فللمولى أن يرجع بالقيمة ويكون حق ~~الغرماء في العبد عبد مأذون له قيمته ألف وله عبد قيمته ألف وعليه دين ألف ~~فأعتق المولى عبد المأذون جاز عتقه وإن كان الدين مثل قيمتها لم يجز عتقه ~~وقال أبو يوسف ومحمد PageV01P363 (رحمهما الله) يجوز عتقه في الوجهين وعليه قيمته ~~والله أعلم ### || مسائل من كتاب البيوع لم تشاكل الأبواب # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) رجل قال لآخر بع عبدك من ~~فلان بألف على أني ضامن لك من الثمن خمسمائة سوى الألف فهو جائز ويأخذ ~~الألف من المشتري والخمسمائة من الضامن وإن قال على أني ضامن لك خمسمائة ~~سوى الألف ولم يقل من الثمن PageV01P364 جاز البيع بالألف ولا شيء على الضامن رجل اشترى جارية ~~بألف وقبضهان ثم أقال البائع بخمس مائة أو بألف وخمس مائة فالإقالة بالثمن ~~الأول فإن كان قد حدث بالجارية عيب جازت الإقالة بأقل الثمن ولم تجز بأكثر ~~من الثمن فإن أقاله بأكثر من الثمن فهو بالثمن الأول رجل في يده دار أقام ~~البينة أنه اشتراها من فلان بألف ونقده الثمن وأقام فلان البينة أنه ~~اشتراها منه بألف ونقد الثمن فهي للذي في يده في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ~~(رحمهما الله) وقال محمد (رحمه الله) هي للمدعي والألف بالألف قصاص PageV01P365 رجل اشترى جارية بألف فلم يقبضها حتى زوجها فوطئها ~~الزوج فالنكاح جائز وهذا قبض وإن لم يطأها فليس بقبض رجل اشترى عبدا فغاب ~~قبل إبقاء الثمن فأقام البائع البينة أنه باعه إياه فإن كانت غيبته معروفة ~~لم يبع في دين البائع وإن لم يدر أين هو بيع وأوفى الثمن رجلان اشتريا عبدا ~~فغاب ms072 أحدهما فللحاضر أن يدفع الثمن كله ويقبضهن فإذا حضر الآخر لم يأخذ ~~نصيبه حتى ينقد شريكه الثمن وهو قول محمد (رحمه الله) وقال أبو يوسف (رحمه ~~الله) إذا دفع الحاضر الثمن كله لم يقبض إلا نصيبه وكان متطوعا فيما أدى عن ~~صاحبه PageV01P366 رجل تزوج امرأة بغير أمرها ثم ظاهر منها ثم أجازت ~~النكاح فالظهار باطل ورجل اشترى جارية بألف مثقال ذهب وفضة فهما نصفان رجل ~~له على آخر عشرة دراهم فقضاه زيوفا وهو لا يعلم فأنفقها أو هلكت فهو قضاء ~~وقال أبو يوسف (رحمه الله) يرد مثل زيوفه ويرجع بدراهمه طير فرخ في أرض رجل ~~فهو لمن أخذه وكذلك إن تكنس فيها طبي عبد بين رجلين اشترى أب العبد نصيب ~~أحدهما وهو موسر فللشريك الذي PageV01P367 لم يبع أن يضمن الأب ولا بأس ببيع من يزيد في السلعة ~~رجل اشترى دارا فرأى خارجها أو اشترى ثيابا فرأى ظهورها ومواضع الطي منها ~~فلا خيار له رجل اشترى من رجل جارية بألف وقبضها ثم باعها منه قبل أن ينقده ~~الألف بخمس مائة فإنه لا يجوز والله أعلم PageV01P368 ### | كتاب الكفالة ### || باب الكفالة بالنفس # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) رجل أخذ من رجل كفيلا بنفسه ~~ثم ذهب فأخذ منه كفيلا آخر فهما كفيلان رجل كفل نفس رجل ولم يقل إذا دفعت ~~إليك فأنا بريء فدفع إليه فهو بريء ولا كفالة في الحدود والقصاص ولا يحبس ~~فيها حتى يشهد شاهدان أو شاهد عدل يعرفه القاضي والرهن والكفيل جائز في ~~الخراج رجل له على آخر PageV01P369 مائة درهم فكفل رجل بنفسه على أنه لم يواف به غدا ~~فعليه المائة فهو جائز فإن لم يواف به فعليه المال # رجل كفل بنفس رجل على أنه إن لم يواف به فعليه المال فإن مات المكفول عنه ~~ضمن الكفيل رجل ادعى على آخر مائة دينار وبينها أو PageV01P370 لم يبينها وكفل رجل به إن لم يواف به غدا فعليه ~~المائة فلم يواف به غدا فعليه المائة وهو قول يعقوب ms073 (رحمه الله) وقال محمد ~~(رحمه الله) إن لم يبينها حتى كفل له لم يلتفت إلى دعواه ### || باب الكفالة بالمال # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) رجل كفل عن رجل بمال فأخره ~~صاحب المال فهو تأخير عن كفيله وإن أخر عن الكفيل لم يكن تأخيرا عن الذي ~~عليه الأصل رجل كفل عن رجل بألف PageV01P371 عليه بأمره فقضاه الألف قبل أن يعطي هو صاحب المالي ~~فليس له أن يأخذها منه فإن ربح ربحا فهو له ولا يتصدق به فإن كانت الكفالة ~~بكر حنطة فقبضها وباعها فربح فيها فالربح له في الحكم ويستحب أن يرده على ~~الذي قضاه الكر ولا يجب عليه في الحكم وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) ~~هو له ولا يرده على الذي قضاه # رجل قال لكفيل ضمن له مالا برئت إلي من المال رجع الكفيل PageV01P372 على المكفول عنه وإن قال قد أبرأتك لم يرجع على ~~المكفول عنه ولو قال برئت فعند أبي يوسف (رحمه الله) يرجع وعند محمد (رحمه ~~الله) لا يرجع رجل كفل عن رجل بأمره فأمره أن يتعين عليه حريرا فالشرى ~~للكفيل والربح الذي ربحه البائع فهو عليه رجل كفل عن رجل بما ذاب له عليه ~~أو ما قضى له عليه فغاب المكفول عنه فأقام المدعي بينة على الكفيل بألف لم ~~تقبل رجل أقام البينة أن له على فلان كذا وأن هذا كفل عنه بأمره فإنه يقضي ~~على الكفيل وعلى المكفول PageV01P373 عنه وإن كانت الكفالة بغيره أمره قضى على الكفيل خاصة ~~كفيل صالح رب المال من ألف على خمسمائة فقد برىء الكفيل والذي عليه الأصل ~~رجل باع دارا وكفل رجل بالدرك فهو تسليم وإن لم يكفل ولكنه أشهد فختم لم ~~يكن تسليما ### || باب الرجلين يكون بينهما المال فيقبضه أحدهما # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في متفاوضين افترقا فلأصحاب ~~الديون أن يأخذوا أيهما شاؤا بجميع الدين ولا يرجع أحدهما على صاحبه حتى ~~يؤدي أكثر من النصف رجلان كفلا عن رجل بمال ms074 على أن كل واحد منهما كفيل عن ~~صاحبه PageV01P374 فكل شيء أداه أحدهما رجع على شريكه بنصفه وإن شاء رجع ~~بالجميع على المكفول عنه وإن أبرأ رب المال أحدهما أخذ الآخر بالجميع رجلان ~~اشتريا عبدا بألف وكفل كل واحد منهما عن صاحبه لم يرجع واحد منهما على ~~صاحبه حتى يؤدي أكثر من النصف مكاتبان كتابة واحدة كل واحد منهما كفيل عن ~~صاحبه فكل شيء أداه أحدهما رجع PageV01P375 على صاحبه بنصفه وإن لم يؤديا شيئا حتى أعتق المولى ~~أحدهما جاز العتق وللمولى أن يأخذ بحصة الذي لم يعتق أيهما شاء قال في ~~العتاق القياس أن الضمان باطل ويصير بعد عتقه لأحدهما كحر ضمن ما على ~~المكاتب ولكنى أستحسن في المكاتبين كتابة واحدة فإن أخذ الذي أعتق رجع على ~~صاحبه بما يؤدي وإن أخذ عن الآخر لم يرجع بشيء متفاوضان كفل أحدهما بمال ~~لزم صاحبه وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) لا يلزم صاحبه ### || باب كفالة العبد والكفالة عنه # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) رجل ادعى على عبد مالا فكفل ~~عنه رجل بنفسه فمات العبد قال بريء الكفيل PageV01P376 وإن ادعى رقبة العبد فكفل عنه رجل فمات العبد فأقام ~~المدعي البينة أنه كان له ضمن الكفيل قيمته عبد كفل عن مولاه بأمره فعتق ~~فأدى أو كان المولى كفل عنه فأداه بعد العتق لم يرجع واحد منهما على صاحبه ~~والله أعلم PageV01P377 ### | كتاب الحوالة # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) رجل أحال رجلا على رجل بألف ~~درهم فقال المحيل هو مالي وقال المحتال هو مالي فالقول قول المحيل رجل أودع ~~رجلا ألفا وأحال بها عليه آخر فهو جائز فإن هلكت بريء المودع والله أعلم # شرح المتن ### | كتاب الحوالة # قوله فقال المحيل هو مالي معناه أن المحيل يقول لا شيء لك علي وإنما أنت ~~وكيلي في قبض مالي على فلان وقال المحتال لا بل ديني عليك أحلتني به على ~~فلان (ولك على فلان دين مثله) على أن يؤديه إلي وإنما ms075 جعل القول قول المحيل ~~لأن الحوالة قد تستعمل في نقل التصرف على سبيل التوكيل أشار إليه في كتاب ~~المضاربة وقد تستعمل في نقل الديون فلم يكن حجة للمحتال على المحيل على ~~كونه معترفا بالدين ولو اختلفت المحيل والمحتال بعدما أدى المحتال عليه ~~وأراد الرجوع على المحيل فقال له المحيل إنما أحلته بمال لي عليك فليس لك ~~علي رجوع وقال المحتال عليه لا بل أديت دينك بأمرك وعلي أن أرجع عليك ~~فالقول قول المحتال عليه نص عليه في كتاب الكفالة في باب الحوالة من الأصل ~~لأنه قضى دينه عنه بأمه فله أن يرجع إلا أن يثبت ما يبطل حقه # قوله برئ المودع لأن المودع التزم الأداء من عين ذلك المال فبرأ بهلاكه PageV01P378 ### | كتاب الضمان # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) رجل باع لرجل ثوبا وضمن له ~~الثمن أو مضارب ضمن ثمن ما باع أو رجلان باعا عبدا صفقة واحدة وضمن أحدهما ~~لصاحبه حصته من الثمن فالضمان باطل رجل ضمن عن عبد مالا لا يجب عليه حتى ~~يعتق ولم يسم حالا ولا غيره فهو حال رجل ضمن عن آخر خراجه ونوائبه وقسمته ~~فهو جائز رجل قال لآخر لك علي مائة إلى شهر فقال المدعي هي حالة PageV01P379 فالقول قول المدعي وإن قال ضمنت لك عن فلان مائة إلى ~~شهر فالقول قول الضامن رجل اشترى جارية وكفل له رجل بالدرك فاستحقت لم يأخذ ~~الكفيل حتى يقضي له على البائع رجل اشترى عبدا فضمن له رجل العهدة فهو باطل ~~مسلم كسر لمسلم بربطا أو دفا أو أهراق له سكرا أو منصفا فهو ضامن وبيع هذه ~~الأشياء جائز PageV01P380 وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) لا يضمن كاسره ولا ~~يجوز البيع PageV01P381 ### | كتاب القضاء ### || باب الدعوى # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في رجل أودع رجلا ألف درهم ~~فخلطها المودع بألف له فالألف دين عليه لا سبيل للمودع عليها وقال أبو يوسف ~~ومحمد (رحمهما الله) إن شاء صار شريكا له رجل في ms076 ديه صبي يعبر عن نفسه فقال ~~أنا حر فالقول قوله له وإن قال أنا عبد لفلان فهو عبد للذي هو في يده حائط ~~لرجل عليه جذوع PageV01P382 أو متصل ببنائه ولآخر عليه هرادى فهو لصاحب الجدوع أو ~~الاتصال وصاحب الهرادى ليس بشيء # نهر لرجل إلى جانبه مسناة وخلف المسناة أرض لرجل ملاصقة لها وليست ~~المسناة في يد واحد منهما فهي لصاحب الأرض ولا يحفرها حتى يسيل الماء وقال ~~أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) هي لصاحب النهر حريما لملقى طينه وغير ذلك ~~دار في يد رجل منها عشرة أبيات وفي يد آخر بيت فالساحة بينهما نصفان أرض ~~ادعاها رجلان PageV01P383 لم نقض أنها في يد أحدهما حتى يقيما البينة أنها في ~~أيديهما فإن أقام أحدهما البينة ولم يقمها الآخر فقضى أنها في يد الذي أقام ~~البينة وإن أراد القسمة لم تقسم حتى يقيما البينة أنها لهما وكل شيء في ~~أيديهما سوى العقار فإنه يقسم وإن كان أحدهما قد لبن في الأرض أو بنى أو ~~حفر فهي في يده # ثوب في يد رجل وطرف منه في يد آخر فهو بينهما نصفان وإن كان في يد أحدهما ~~أكثر علو لرجل وسفل لآخر فليس لصاحب السفل أن يتد فيه وتدا ولا أن يثقب كوة ~~وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) يصنع ما لا يضر بالعلو زائغة مستطيلة ~~ينشعب منها زائغة مستطيلة وهي PageV01P384 غير نافذة فليس لأهل الزائغة الأولى أن يفتحوا بابا ~~في الزائغة القصوى فإن كانت مستديرة قد لصق طرفاها فلهم أن يفتحوا عبد في ~~يد رجل أقام رجلان عليه البينة أحدهما يغصب والآخر بوديعة فهو بينهما # رجل ادعى في دار دعوى فأنكرها الذي هي في يده ثم صالحه منها فهو جائز رجل ~~ادعى دارا في يد رجل أنه وهبها له في وقت فسئل البينة فقال جحد الهبة ~~فاشتريتها منه فأقام بينة على الشراء قبل الوقت الذي ادعى فيه الهبة لم ~~يقبل بينته رجل في يده دار ادعى رجل أنه اشتراها من فلان وأقام بينة وقال ms077 ~~الذي هي في يده فلان ذلك PageV01P385 أودعينها فلا خصومة بينهما رجل قال لآخر اشتريت مني ~~هذه الجارية فأنكر فأجمع على ترك خصومته وسعه أن يطأها رجل أقر أنه قبض من ~~فلان عشرة دارهم ثم ادعى أنها زيوف صدق رجل قال لآخر لك علي ألف درهم فقال ~~ليس لي عليك شيء ثم قال في مكانه بل لي عليك ألف فليس عليه شيء PageV01P386 رجل ادعى على آخر مالا فقال ما كان لك علي شيء قط ~~فأقام المدعي البينة وأقام هو بينة على القضاء قبلت بينته وإن قال ما كان ~~لك علي شيء قط ولا أعرفك لم تقبل بينته على القضاء رجل ادعى على آخر أنه ~~باعه جاريته فقال لم أبعها منك قط فأقام بينة على الشراء فوجد بها إصبعا ~~زائدة فأقام البائع البينة أنه برئ إليه من كل عيب لم تقبل بينة البائع ~~والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب PageV01P387 ### || باب القضاء في الأيمان # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) قال لا يمين في حد إلا أن ~~السارق يستحلف فإن نكل عن اليمين ضمن ولم يقطع ولا يمين في نكاح ولا رجعة ~~ولا في ادعاء نسب ولا في الاستيلاد ولا فيء الإيلاء ولا في اللعان وقال أبو ~~يوسف ومحمد (رحمهما الله) في ذلك كله يمين إلا اللعان امرأة ادعت طلاقا قبل ~~الدخول استخلف PageV01P388 الزوج فإن نكل ضمن نصف المهر في قولهم وكل شيء ادعى ~~على رجل من عمد دون النفس فنكل اقتص منه فإن نكل في النفس حبس حتى يقر أو ~~يحلف وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) في النفس وغيرها يقضى عليه بالأش ~~ولم يقتص منه رجل ورث عبدا فادعاه آخر استحلف على عمله وإن وهب له عبد ~~افقبضه أو اشتراه فاليمين على البتات رجل ادعى على آخر مالا فاقتدى يمينه ~~أو صالحه منها على عشرة دراهم فهو جائز وليس له أن يستحلف على تلك اليمين ~~أبدا ### || باب القضاء في الشهادة # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله ms078 عنهم) في رجل في PageV01P389 يده شيء سوى العبد والأمة فإنه يسعك أن تشهد أنه له ~~رجلان شهدا أن أباهما أوصى إلى فلان والوصي يدعي فهو جائز استحسانا ذكره في ~~الوصايا وإن أنكر الوصي لم يجز وإن شهدا أن أباهما وكله بقبض ديونه بالكوفة ~~وادعى الوكيل أو أنكر لم يجز شهادتهما رجل أقام البينة أن المدعي استأجر ~~الشهود لم تقبل وشهادة العمال جائزة ورجل شهد ولم يبرح حتى قال أوهمت بعض ~~شهادتي فإن كان عدلا جازت شهادته ومن رآى أن يسأل عن الشهود لم يقبل قول ~~الخصم إنه عدل حتى يسأل عن الشهود PageV01P390 رجلان شهدا على رجل بقرض ألف درهم وشهد أحدهما أنه ~~قضاها فالشهادة جائزة على القرض شاهدان شهد أحدهما بألف والآخر بألف وخمس ~~مائة والمدعي يقول لم يكن لي إلا الألف فشهادة الذي شهد بألف وخمس مائة ~~باطلة شاهدان أقرا أنهما شهدا يزور لم يضربا وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما ~~الله) يضربان شاهدان شهدا على رجل أنه سرق بقرة واختلفا في لونها قطع وإن ~~قال أحدهما بقرة والآخر ثور لم يقطع وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) لا ~~يقطع في الوجهين جميعا PageV01P391 وشهادة الرجال مع النساء والشهادة على الشهادة وكتاب ~~القاضي إلى القاضي جائز إلى في الحدود والقصاص ولا يجوز الشهادة على ~~الشهادة حتى يكون المشهود على شهادته على مسيرة ثلاثة أيام ولياليهن أو ~~يكون مريضا بالمصر رجل قال أشهدني فلان على نفسه بكذا لم يشهد السامع على ~~شهادته حتى يقول اشهد على شهادتي ولو قال الرجل اشهد على شهادتي فسمع رجل ~~آخر لم يشهد على شهادته # ولا يسأل القاضي عن الشهود حتى يطعن المشهود عليه فإن طعن سأل PageV01P392 عنهما في السر وزكاهما في العلانية إلا شهود الحدود ~~والقصاص فإنه يسأل عنهما في السر ويزكيها في العلانية وإن لم يطعن الخصم ~~وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) يسأل في ذلك كله طعن الخصم أو لم يطعن # رجل شهد لرجل أنه اشترى عبد فلان بألف وشهد الآخر أنه اشتراه بألف ms079 وخمس ~~مائة والمدعي يدعي شراه بألف وخمس مائة فالشهادة باطلة PageV01P393 وكذلك الكتابة والعتق على مال والخلع فأما النكاح فإن ~~الشهادة تجوز بألف وذكر في الدعوى في الأمالي قول أبي يوسف (رحمه الله) مثل ~~قول أبي حنيفة رضي الله عنه وقال أبو يوسف (رحمه الله) الشهادة في النكاح ~~أيضا باطلة # رجلان شهدا على شهادة رجلين على فلانة بنت فلان الفلانية بألف درهم وقالا ~~أخبرانا أنهما يعرفانها فجيء بامرأة فقالا لا ندري هي هذه أم لا فإنه يقال ~~للمدعي هات شاهدين أنها فلانة وكذلك كتاب PageV01P394 # القاضي فإن قالا في هذين البابين فلانة التميمية لم ~~يجز حتى ينسباها إلى فخذها رجل كتب على نفسه ذكر حق وكتب في أسفله ومن قام ~~بهذا الذكر فهو ولي ما فيه إن شاء الله أو كتب في شرى فعلى فلان خلاص ذلك ~~وتسليمه إن شاء الله بطل ذلك كله وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) إن شاء ~~الله هو على الخلاص وعلى من قام بذكر الحق وقولهما هذا استحسان ذكره في ~~كتاب الإقرار PageV01P395 ### || باب القضاء في المواريث والوصايا # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله عنهم) في نصراني مات فجاءت امرأته ~~مسلمة فقالت أسلمت بعد موته وقالت الورثة أسلمت قبل موته فالقول قول الورثة ~~رجل مات وله في يد رجل ألف درهم وديعة فقال المستودع هذا ابن الميت لا وارث ~~له غيره فإنه يدفع المال إليه وإن قال لآخر هذا أيضا ابنه وقال الأول ليس ~~له ابن غيري قضي بالمال للأول ميراث قسم بين الغرماء فإنه لا يؤخذ منهم ~~كفيل ولا من وارث وهذا شيء احتاط به بعض القضاة وهو ظلم PageV01P396 دار في يد رجل أقام آخر البينة أن أباه مات وتركها ~~ميراثا بينه وبين أخيه فلان قضى له بالنصف وترك النصف في يد الذي هو في يده ~~ولا يستوثق منه وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) إن كان الذي في يده ~~جاحدا أخذ منه وجعل في يد أمين وإن لم يجحد ترك في يده ms080 # رجل أقام البينة على دار أنها كانت لأبيه أعارها أو أودعها الذي هي في ~~يده فإنه يأخذها منه ولا يكلف البينة أنه مات وتركها ميراثا وإن شهدوا أنها ~~كانت في يد أبيه فلان مات وهي في يده جازت الشهادة وإن قالوا PageV01P397 الرجل حي أنها كانت في يد المدعي لم تقبل وإن أقر ~~بذلك المدعى عليه دفعت إلى المدعي وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) إن ~~شهد شاهدان أنه أقر أنها كانت في يد المدعي دفعت إليه # رجل قال ما لي في المساكين صدقة فهو على ما فيه الزكاة وإن أوصى بثلث ~~ماله فهو على كل شيء رجل أوصى إليه ولم يعلم حتى باع شيئا من التركة فهو ~~وصي والبيع جائز ولا يجوز بيع الوكيل حتى يعلم PageV01P398 وإن أعلمه إنسان جاز ولا يجوز النهي عن الوكالة حتى ~~يشهد عنده عدل أو شاهدان وكذلك المولى يخبر بجناية عبده فيعتقه ### || باب من القضاء # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله عنهم) كل شيء قضى به القاضي في ~~الظاهر بتحريم فهو في الباطن كذلك ويقرض القاضي أموال اليتامى ويكتب فيها ~~ذكر الحقوق وإن أقرض الوصي ضمن ولا يجوز للقاضي أن يأمر إنسانا يقضي بين ~~اثنين إلا أن يكون الخليفة جعل إليه أن يولي القضاء وما اختلف فيه الفقهاء ~~فقضى به القاضي ثم جاء قاض خر غير ذلك أمضاه أب أو وصي سلم شفعة الصغير جاز ~~وهو قول PageV01P399 أبي يوسف (رحمه الله) وقال محمد وزفر (رحمهما الله) ~~لا يجوز والصغير على الشفعة إذا بلغ # وإذا قال القاضي قضيت على هذا بالرجم فارجمه أو بالقطع فاقطعه أو بالضرب ~~فاضربه وسعك أن تفعل قاض عزل فقال لرجل أخذت منك ألفا ودفعت إلا فلان قضيت ~~له بها عليك فقال الرجل أخذتها بغير حق فالقول قول القاضي وكذلك إن قال ~~قضيت بقطع يدك PageV01P400 في حق إن كان الذي قطعت يده أو الذي أخذه منه الألف ~~مقرا بأنه فعل ذلك وهو قاض وإذا كان رسول القاضي الذي يسأل عن ms081 الشهود واحدا ~~جاز والإثنان أفضل وهو قول أبي يوسف (رحمه الله) وقال محمد (رحمه الله) لا ~~يجوز # رجل أقر عند قاض بدين فإنه يحبسه به ثم يسأل عنه فإن كان معسرا خلى سبيله ~~وإن كان له دراهم أو دنانير باعها وأوفى صاحب الدين حقه وإن كان له عروض لم ~~يبعها وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما PageV01P401 الله) يبيع العروض أيضا قاض أو أمينه باع عبدا ~~للغرماء وأخذ المال فضاع واستحق العبد لم يضمن ويرجع المشتري على الغرماء ~~وإن أمر القاضي الوصي ببيعه للغرماء ثم استحق أو مات قبل القبض أو ضاع ~~المال رجع المشتري على الوصي ويرجع الوصي على الغرماء ويكره تلقين الشاهد ~~والله أعلم ### || مسائل من كتاب القضاء لم تدخل في الأبواب # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله عنهم) يجبر ذو الرحم PageV01P402 المحرم على النفقة على قدر مواريثهم رجل اشترى جارية ~~فولدت منه فاستحقها رجل غرم الأب قيمة الولد فإن جاء المولى وقد مات الولد ~~وترك عشرة آلاف درهم فليس على الأب قيمته وإن جاء وقد قتل الولد وأخذ ديته ~~غرم الأب قيمة الولد # رجل ادعى أن فلانا وكله بقبض ماله على فلان فصدقه الغريم دفع المال إليه ~~فإن ضاع في يده فجاء صاحب المال وأنكر الوكالة أخذ المال من الغريم ولم ~~يرجع الغريم على الوكيل إلا أن يكون قد ضمنه عند الدفع PageV01P403 ولو كان الغريم لم يصدقه على الوكالة ودفعه إليه على ~~ادعائه فإن رجع صاحب المال على الغريم رجع الغريم على الوكيل # متفاوضان أذن أحدهما لصاحبه أن يشتري جارية فيطأها ففعل فهي له بغير شيء ~~وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) يرجع عليه بنصف الثمن رجل أودع رجلا ~~ألفا فخلطها بألف أخرى له فلا سبيل للمودع عليها وهي دين على المستودع وقال ~~أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) يشركه إن شاء والله أعلم PageV01P404 ### | كتاب الوكالة ### || باب الوكالة بقبض مال أو عبد # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله عنهم) رجل وكل رجلا بقبض عبد له ~~فأقام ms082 الذي هو في يده البينة أن الموكل باعه إياه وقف الأمر حتى يحضر ~~الغائب وكذلك الطلاق والعتاق وغير ذلك إلا الدين فإن وكله بقبض دين فأقام ~~المدعى عليه بينة أنه قد أوفاه قبلت بينته وبرئ وقال أبو يوسف ومحمد ~~(رحمهما الله) هذا والأول سواء PageV01P405 # رجل وكل بخصومة في مال فأقر عند القاضي أن الموكل قد قبضه فقضى على ~~الموكل بذلك وإن أقر عند غير قاض لم يقض عليه استحسانا والقياس أن يكون ~~إقراره عند القاضي وعند غير القاضي سواء مثل قول أبي يوسف (رحمه الله) قاله ~~في الشفعة إلا أنه لا يقضى للوكيل بدفع المال وهو قول محمد (رحمه الله) ~~وقال أبو يوسف (رحمه الله) إقراره عند القاضي وغير القاضي سواء رجل كفل عن ~~رجل بمال فوكله صاحب المال بقبضه من الغريم لم يكن وكيلا في ذلك أبدا ~~والوكيل بالخصومة وكيل بقبض الدين PageV01P406 رجلان وكلا بالخصومة في دين وفي قبضه فلأحدهما أن ~~يخاصم ولا يقبضان إلا مع رجل دفع إلى رجل عشرة دراهم ينفقها على أهله فأنفق ~~عليهم عشرة من عنده فالعشرة بعشرته ولا يجوز وكالة باستيفاء حد أو قصاص إلا ~~في إقامة الشهود وقال أبو يوسف (رحمه الله) لا تجوز في إقامة الشهود أيضا ~~والله أعلم بالصواب ### || باب الوكالة بالبيع والشراء # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله عنهم) رجل أمر رجلا PageV01P407 أن يشتري له عبدين بأعيانهما ولم يسم له ثمنا فاشترى ~~له أحدهما جاز وإن أمره أن يشتريهما بألف وقيمتهما سواء فاشترى أحدهما بخمس ~~مائة أو أقل جاز وإن اشترى بأكثر من خمس مائة لم يلزم الآمر إلا أن يشتري ~~والباقب ببقية الألف وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) إن اشترى أحدهما ~~بأكثر من نصف الألف بما يتغابن الناس فيه وقد بقي من الألف ما يشتري بمثله ~~الباقي جاز رجل أمر رجلا أن يبيع عبدا له فباعه PageV01P408 بقليل أو كثير أو بعرض أو باع نصفه جاز وقال أبو يوسف ~~ومحمد (رحمهما الله) لا يبيعه إلا بدراهم أو ms083 دنانير بما يتغابن الناس فيه ~~ولا يجوز أن يبيع نصفه إلا أن يبيع النصف الآخر منه قبل أن يختصما # رجل أمر عبدا محجورا عليه أو صبيا ببيع عبد فباعه جاز والعهدة على الآمر ~~عبد قال لرجل اشتر لي نفسي من مولاي بألف ودفعها إليه فإن قال الرجل للمولى ~~اشتريته لنفسه فباعه على هذا فهو حر والولاء للمولى وإن لم لم يبين للمولى ~~فهو عبد للمشتري والألف للمولى وعلى المشتري ألف مثلها رجل قال لآخر أمرتك ~~ببيع عبدي بالنقد فبعته بالنسئة وقال المأمور أمرتني ببيعه ولم تقل شيئا ~~فالقول قول الآمر وإن اختلف في PageV01P409 ذلك مضارب ورب المال فالقول قول المضارب # رجل له على رجل ألف فأمره أن يشتري له بها هذا العبد فاشتراه جاز وإن ~~أمره أن يشتري بها عبدا بغير عينه فاشتراه فمات في يده قبل أن يقبضه الآمر ~~مات من مال المشتري وإذا قبضه الآمر فهو له وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما ~~الله) هو لازم للآمر إذ قبضه المأمور رجل دفع إلى رجل ألفا وأمره أن يشتري ~~بها جارية فاشتراها فقال الآمر اشتريتها بخمس مائة وقال المأمور اشتريتها ~~بألف فالقول قول المأمور هذا إذا كانت الجارية تساوي ألفا وإن كانت تساوي ~~خمس مائة فالقول قول الآمر وإن لم يكن دفع ثمن الجارية للمأمور فهو مشتر ~~لنفسه # رجل قال لرجل اشتر لي ثوبا أو دابة أو دارا فاشتراه فالوكالة PageV01P410 باطلة وإن سمى ثمن الدار ووصف جنس الدابة والثوب جاز ~~رجل أمر آخر أن يشتري له هذا العبد بألف درهم أو لم يسم الثمن فاشتراه فقال ~~الآمر اشتريته بخمسمائة وقال المأمور بألف وصدق البائع المأمور فالقول قول ~~المأمور رجل وكل رجلا ببيع عبد فأمر الوكيل رجلا ليبيعه فباعه والوكيل حاضر ~~أو باعه رجل فبلغ الوكيل فأجاز فهو جائز وإن وكله بشراء ثوب هروي فأمر ~~الوكيل رجلا فاشتراه والوكيل حاضر فهو جائز وإن كان غائبا لم يجز PageV01P411 مكاتب أو عبد أو ذمي زوج ابنته وهي صغيرة حرة مسلمة ~~أو باع لها ms084 أو اشترى لم يجز وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) المرتد إذا ~~قتل على ردته والحربي كذلك وصي احتال بمال اليتيم فإن كان ذلك خيرا لليتيم ~~جاز رجل أمر رجلا ببيع عبده فباعه وأخذ بالثمن رهنا فضاع في يده أو أخذ به ~~كفيلا جاز ولا ضمان عليه رجل وكل رجلين ببيع عبد بألف فباع أحدهما بذلك لم ~~يجز وكذلك الخلع والله أعلم بالصواب PageV01P412 ### | كتاب الدعوى # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله عنهم) جارية حملت في ملك رجل فباعها ~~فولدت في يد المشتري فادعى البائع الولد وقد أعتق المشتري الأم فهو ابنه ~~يرد عليه بجميع الثمن وعندهما يرد عليه بحصته من الثمن وإن كان المشتري ~~أعتق الولد فدعواه باطل صبي في يد رجل قال هو ابن عبدي فلان الغائب ثم قال ~~هو ابني لم يكن ابنه أبدا وإن جحد العبد أن يكون ابنه وقال أبو يوسف ومحمد ~~(رحمهما الله) إذا جحد العبد أن يكون ابنه فهو ابن المولى رجل في يده ~~غلامان توأمان ولد عنده فباع أحدهما فأعتقه المشتري ثم ادعى البائع الغلام ~~الذي هو في يده PageV01P413 فهما ابناه وبطل عتق المشتري والبيع أيضا # صبي في يد مسلم ونصراني قال النصراني هذا ابني وقال المسلم هو عبدي فهو ~~ابن النصراني امرأة ادعت صبيا أنه ابنها لم يجز دعواها حتى تشهد امرأة على ~~الولادة فإن كان لها زوج فزعمت أنه ابنها منه وصدقها فهو ابنهما وإن لم ~~تشهد امرأة وإن كان الصبي في أيديهما فزعم الزوج أنه ابنه من غيرها وزعمت ~~أنه ابنها من غيره فهو ابنهما جارية قال أنا أم ولد لمولاي وهذا ابني منه ~~وأنكر المولى فلا يمين عليه PageV01P414 في قول أبي حنيفة (رضي الله عنه) ويستحلف في قول أبي ~~يوسف ومحمد (رحمهما الله) والله أعلم PageV01P415 ### | كتاب الإقرار # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله عنهم) في رجل قال لأخر أخذت منك ~~ألفا وديعة فهلكت فقال أخذتها غصبا فهو ضامن وإن قال أعطيتنيها وديعة فقال ~~غصبتهالم يضمن ms085 رجل قال هذه الألف كانت وديعة لي عند فلان فأخذتها وقال فلان ~~هذه لي فإن فلانا يأخذها وإن قال أعرت دابتي هذه فلانا فركبها ورده أو ثوبي ~~هذه فلبسه ورده علي فالقول قوله وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) القول ~~قول الذي أخذ منه الثوب والدابة # رجل قال لفلان علي ألف درهم من ثمن متاع أو قرض ثم قال PageV01P416 هي زيوف أو نبهرجة لم يصدق وذلك إن قال أقرضني ألفا ~~زيوفا أو قال علي ألف زيوف ثمن متاع وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) إذا ~~وصل صدق فإن قال اغتصبت منه ألفا أو قال أودعني ألفا ثم قال هي زيوف صدق ~~وإن قال في هذا كله ألفا ثم قال ينقص كذا لم يصدق وإن وصل صدق # رجل مات وله على رجل مائة درهم وله ابنان فقال أحدهما قبض أبي منها خمسين ~~فلا شيء للمقر وللآخر خمسون رجل قال لفلان علي ما بين درهم إلى عشرة دراهم ~~فعليه تسعة دراهم وإن قال ما بين PageV01P417 عشرة إلى عشرين فعليه تسعة عشر وقال أبو يوسف ومحمد ~~(رحمهما الله) يلزمه جميع ما أقر به رجل قال لفلان من داري ما بين هذا ~~الحائط إلى هذا الحائط فله ما بينهما وليس له من الحائط شيء PageV01P418 ### | كتاب الصلح # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله عنهم) في رجل له على آخر ألف درهم ~~فقال له أد إلي غدا خمس مائة على أنك بريء من الباقي ففعل فهو بريء وإن لم ~~يدفع إليه غدا خمس مائة عاد عليه الألف وهو قول محمد (رحمه الله) وقال أبو ~~يوسف (رحمه الله) لا يعود عليه عبد مأذون له قتل رجلا عمدا لم يجز له أن ~~يصالح عن نفسه وإن قتل عبده رجلا عمدا فصالح عنه جاز PageV01P419 غصب ثوبا يهوديا قيمته أقل من مائة درهم فاستهلكه ~~فصالح منه على مائة درهم جاز وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) يبطل الفضل ~~على قيمته بما لا يتغابن الناس فيه عبد بين رجلين ms086 أعتقه أحدهما وهو موسى ~~فصالحه الآخر على أكثر من نصف قيمته فالفضل باطل وإن صالحه على عرض جاز رجل ~~قال لآخر لا أقر لك بما لك حتى تؤخره عني أو تحط عني ففعل ذلك جاز PageV01P420 ### | كتاب المضاربة # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله عنهم) مضارب أدان وفي المضاربة فضل ~~فإنه يجبر على التقاضي وإن لم يكن فضل لم يجبر ويحيل رب المال مضارب معه ~~ألف بالنصف اشترى بها جارية قيمتها ألف فوطئها فجاءت بولد يساوي ألفا ~~فادعاه ثم بلغت قيمة الغلام وخمس مائة والمدعي موسر فإن شاء رب المال ~~استسعى الغلام في ألف ومئتين وخمسين وإن شاء أعتق وإذا قبض ألفا ضمن المدعي ~~نصف قيمة الأم PageV01P421 مضارب في يده ألف بالنصف اشترى بها بزا فباعه بألفين ~~فاشترى بهما عبدا فلم ينقدهما حتى ضاعا فإنه يغرم رب المال ألفا وخمس مائة ~~والمضارب خمس مائة ويكون ربع العبد للمضارب وثلاثة أرباعه على المضاربة ~~ورأس المال فيها ألفان وخمس مائة ولا يبيعه مرابحة إلا على ألفين مضارب معه ~~ألف بالنصف اشترى بها عبدا قيمته ألفان فقتل العبد رجلا خطأ فثلاثة أرباع ~~الفداء على رب المال وربعه على المضارب فإذا فديا فثلاثة أرباعه لرب المال ~~وربعه للمضارب يخدم رب المال ثلاثة أيام والمضارب يوما PageV01P422 # مضارب معه ألف بالنصف اشترى بها عبدا من رب المال كان ~~رب المال اشتراه بخمس مائة فإنه يبيعه مرابحة على خمس مائة وإن اشترى بها ~~المضارب عبدا فباعه من رب المال بألف ومائتين باعه رب المال بألف ومائة ~~مضارب دفع من مال المضاربة شيئا إلى رب المال بضاعة فاشترى به رب المال ~~وباع فهو على المضاربة # مضارب عمل في المصر فليست نفقته في المال وإن سافر فطعامه وشرابه وكسوته ~~وزكاته في المال وأما الدواء ففي ماله فإذا ربح أخذ رب PageV01P423 المال ما أنفق من رأس ماله وإن باع المتاع مرابحة حسب ~~ما أنفق على المتاع من الحملان وغيره ولا يحسب عليه ما أنفق على نفسه مضارب ~~معه ms087 ألف اشترى بها ثيابا فقصرها أو حملها بمائة من عنده وقد قيل له اعمل ~~برائك فهو متطوع وإن صبغها حمراء فهو شريك بما زاد الصبغ في الثياب ولا ~~يضمن # مضارب اشترط نصف الربح وزيادة عشرة دراهم فله أجر مثله PageV01P424 والمضاربة فاسدة مضارب اشترط عليه أن يبيع بالكوفة ~~فخرج إلى البصرة فاشترى بالمال ضمن ليفيد التقييد والضمان يتعلق بالإخراج ~~والتقرر يتعلق بالشراء فكنى بالضمان عن التقرر مضار قيل له اعمل برائك فما ~~ربحت من شيء فبيني وبينك نصفان فدفع إلى آخر مضاربة بالنصف فربح الآخر فله ~~نصف الربح والنصف بين رب المال وبين الأول نصفان ولو قال رب المال للأول ما ~~كان من فضل فبيني وبينك نصفان والمسئلة بحالها فنصف الربح للآخر ونصفه لرب ~~المال PageV01P425 ولا تكون المفاوضة إلا بين حرين كبيرين مسلمين أو ~~ذميين ولا تكون بين المسلم والذمى ولا تكون مفاوضة حتى يستوي مالهما فإن ~~ورث أحدهما عروضا وهبت له فهي له ولا تفسد المفاوضة وإن ورث دراهم أو ~~دنانير أو وهبت له فسدت المفاوضة ولا تكون مضاربة إلا بدراهم أو دنانير ولا ~~تكون بمثاقيل ذهب أو فضة PageV01P426 مضارب معه ألفان فقال لرب المال دفعت إلي ألفا وربحت ~~ألفا وقال رب المال دفعت ألفين فالقول قول المضارب رجل معه ألف درهم قال هي ~~مضاربة لفلان بالنصف وقد ربحت ألفا وقال رب المال هي بضاعة فالقول قول رب ~~المال مضارب معه ألف درهم مضاربة فاشترى بها عبدا فلم ينقدها حتى هلكت فإنه ~~يدفع إليه رب المال ألفا PageV01P427 أخرى أبدا ورأس المال جميع ما يدفع رب المال والربح ~~يقتسمانه # مضارب اشترط لرب المال ثلث الربح ولعبد رب المال ثلث الربح على أن يعمل ~~العبد معه ولنفسه ثلث الربح فإنه جائز وللمضارب أن ويودع ويبضع ولا يدفع ~~مضاربة إلا أن يقول له اعمل برائك رجل دفع إليه PageV01P428 ألف درهم مضاربة فاشترى رب المال عبدا بخمس مائة درهم ~~فباعه إياه بألف فإنه يبيعه مرابحة على خمس مائة والله أعلم بالصواب PageV01P429 ### | كتاب الوديعة # محمد ms088 عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله عنهم) في رجل في يده ألف ادعاها ~~رجلان كل واحد منهما أنها له أودعها إياه فأبى أن يحلف لهما فالألف بينهما ~~وعليه ألف أخرى وللمستودع أن يخرج بالوديعة حيث شاء ويضعها حيث شاء ويدفعها ~~إلى من شاء من عياله فإن نهاه المودع أن يخرج بها فخرج بها ضمن وإن نهاه أن ~~يدفعها إلى أحد من عياله فدفعها PageV01P430 إلى من لا بد له منه لم يضمن وإن كان له منه بد ضمن ~~وإن نهاه أن بجعلها في دار فجعلها فيها ضمن وإن كان بيتان فنهاه أن يجعلها ~~في أحدهما فجعلها فيه لم يضمن # ثلاثة استودعوا رجلا ألفا فغاب اثنان فليس للحاضر أن يأخذ نصيبه وقال أبو ~~يوسف ومحمد (رحمها الله) له ذلك رجل أودع رجلا ألفا PageV01P431 فأودعها آخر فهلكت فلرب المال أن يضمن الأول وليس له ~~أن يضمن الآخر وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) له أن يضمن أيهما شاء فإن ~~ضمن الآخر رجع على الأول والله أعلم PageV01P432 ### | كتاب العارية # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله عنهم) في رجل استعار دابة فله أن ~~يعيرها وليس له أن يؤاجرها فإن آجرها فعطبت ضمن استعار دابة ليركبها فردها ~~مع عبده أو أجيره أو عبد رب الدابة أو أجيره فلا ضمان عليه وإن ردها مع ~~أجنبي ضمن رجل أعار أرضا PageV01P433 بيضاء فإنه يكتب إنك أطعمتني وقال أبو يوسف ومحمد ~~(رحمهما الله) يكتب إنك أعرتني والله أعلم PageV01P434 ### | كتاب الهبة # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله عنهم) في رجل وهب لرجل عبدا على أن ~~يهب له عبدا فليس بشيء حتى يتقابضا ثم هو كالبيع يردان بالعيب رجل وهب لرجل ~~دارا فعوضه عن نصفها عبدا فله أن يرجع في النصف الذي لم يعوضه رجل وهب لرجل ~~دارا أو تصدق عليه بدار على أن يرد عليه شيئا منها أو يعوضه شيئا منها أو ~~وهب له جارية على أن PageV01P435 يردها عليه أو على أن يعتقها أو على أن ms089 يتخذها أم ولد ~~فالهبة جائزة والشرط باطل رجل وهب لرجل أرضا بيضاء فأنبت في ناحية منها ~~نخلا أو بنى بيتا أو دكانا أو أريا وكان ذلك زيادة فيها فليس له أن يرجع في ~~شيء منها وإن باع نصفها غير مقسوم فله أن يرجع في الباقي وإن لم يبع شيئا ~~منها فله أن يرجع في نصفها # رجل قال لآخر داري لك هبة سكنى أو سكني هبة فهو PageV01P436 سكنى وإن قال هبة تسكنها فهي هبة رجل تصدق على ~~محتاجين بعشرة دراهم أو وهبها لهما جاز وإن تصدق بها على غنيين أو وهبها ~~لهما لم يجز وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) يجوز للغنيين أيضا رجل له ~~على آخر ألف درهم قال إذا جاء غد فهي لك أو أنت منها بريء أو قال إذا أديت ~~إلى نصفها أو أنت بريء من نصفها فهو باطل والله أعلم PageV01P437 ### | كتاب الاجارات ### || باب ما ينقض بعذر وما لا ينقض # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله عنهم) في رجل اكترى إبلا فأراد أن ~~يقعدن فهو عذر وإن أراد الجمال ذلك فليس بعذر رجل آخر عبده ثم باع فليس ~~بعذر خياط استأجر غلاما ليخيط معه PageV01P438 فليس بعذر رجل استأجر غلاما يخدمه في المصر ثم سافر ~~فهو عذر وكل ما ذكرنا أنه عذر فإن الإجارة فيه تنتقض والله أعلم بالصواب ### || باب الإجارة الفاسدة # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله عنهم) في رجل دفع غزلا PageV01P439 إلى حائك ينسجه بالنصف قال فللحائك أجر مثله وكذلك إن ~~استأجر رجلا ليحمل له طعاما بقفيز منه وكذلك إن استأجر من رجل حمارا يحمل ~~له طعاما بقفيز منه فالإجارة فاسدة ولا يجاوز بالأجر قفيز رجل استأجر رجلا ~~يخبز له هذه العشرة المخاتيم هذا اليوم بدرهم فهو فاسد رجل استأجر أرضا على ~~أن يكربها ويزرعها ويسقيها فهو جائز فإن اشترط أن PageV01P440 يثنيها أو يكري أنهارها أو يسرقنها فهو فاسد # رجلان بينهما طعام استأجر أحدهما صاحبه أو حمار صاحبه على أن يحمل نصيبه ~~فحمل ms090 الطعام كله فلا أجر له رجل استأجر ظئرا بطعامها وكسوتها فهو جائز ~~استحسانا وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) لا يجوز فإن سمى الطعام وزنا ~~ووصف جنس الكسوة وأجلها وزرعها فهو جائز رجل استأجر أرضا ليزرع بزراعة أرض ~~أخرى فلا خير فيه رجل آخر نصف داره مشاعا لم يجز وقال أبو يوسف ومحمد ~~(رحمهما الله) هو جائز رجل استأجر أرضا ولم يذكر أنه يزرعها فالإجارة فاسدة ~~فإن زرعها PageV01P441 ومضى الأجل فله ما سمى رجل استأجر دابة إلى بغداد ~~بدراهم ولم يسم ما يحمل عليها فحمل ما يحمل الناس فنفقت في بعض الطريق فلا ~~ضمان عليه وإن بلغ بغداد فله الأجر المسمى في الإستحسان وإن اختصما قبل أن ~~يحمل عليها نقضت الإجارة رجل استأجر بيتا ولم يسم شيئا فهو جائز وليس له أن ~~يجعل فيه حدادا ولا قصارا ولا طحانا رجل استأجر أرضا ليزرعها فله الشرب ~~والطريق وإن لم يشترط إجارة انتقضت وفي الأرض رطبة فإنها تقلع والله أعلم ### || باب الإجارة على شرطين # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله عنهم) في رجل PageV01P442 أعطى خياطا ثوبا فقال إن خطته اليوم فلك درهم وإن خطه ~~غدا فلك نصف درهم فإن خاطه اليوم فله درهم وإن خاطه غدا فله أجر مثله لا ~~ينقص من نصف درهم ولا يزاد على درهم وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) ~~الشرطان جائزان رجل استأجر بيتا على أنه إن سكن فيه فبدرهم وإن أسكن فيه ~~حدادا فبدرهمين فهو جائز وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) لا يجوز رجل ~~استأجر دابة إلى الحيرة بدرهم وإلى القادسية بدرهمين فهو جائز وإن استأجر ~~دابة إلى الحيرة على أنه إن حمل PageV01P443 عليها شعيرا فبنصف درهم وإن حمل حنطة فبدرهم فهو جائز ~~في قوله الآخر وقال يعقوب ومحمد (رحمهما الله) لا يجوز # رجل استأجر رجلا ليذهب إلى البصرة فيجيء بعياله فذهب فوجد بعضهم قد مات ~~فجاءت بمن بقي فله من الأجر بحسابه وإن استأجره ليذهب بكتابه إلى فلان ~~بالبصرة ويجيء بجوابه فذهب ms091 فوجد فلانا ميتا فرد الكتاب فلا أجر له وقال ~~محمد (رحمه الله) له الأجر في الذهب وإن استأجر رجلا ليذهب بطعام إلى فلان ~~بالبصرة فوجد فلانا ميتا فرده فلا أجر له في قولهم جميعا ### || باب إجارة العبد # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله عنهم) في رجل PageV01P444 استأجر عبدا محجورا عليه شهرا فعمل فأعطاه الأجر فهو ~~جائز وليس للمستأجر أن يأخذه منه رجل غصب عبدا فآجر العبد نفسه فأخذ الغاصب ~~الأجر فأكله فلا ضمان عليه وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) هو ضامن وإن ~~وجد المولى الأجر قائما أخذه ويجوز قبض العبد الآجر في قولهم جميعا # رجل استأجر عبدا هذين الشهرين شهرا بأربعة وشهرا بخمسة فهو جائز والأول ~~منهما بأربعة رجل استأجر عبدا شهرا بدرهمين فقبضه في أول الشهر ثم جاء آخر ~~الشهر وهو آبق أو مريض فقال أبق أو مرض حين أخذته وقال المولى لم يكن ذلك ~~إلا قبل أن تأتيني بساعة فالقول قول المستأجر وإن جاء وهو صحيح فالقول قول ~~الآجر والله أعلم PageV01P445 ### || باب ما يضمن فيه المستأجر وما لا يضمن مما يخالف # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله عنهم) في رجل استأجر دابة إلى ~~الحيرة فجاوز بها إلى القادسية ثم ردها إلى الحيرة فنفقت فهو ضامن والعارية ~~كذلك رجل اكترى حمارا بسرج فنزع السرج PageV01P446 وأسرجه بسرج مثله فلا ضمان عليه وإن كان لا يسرج مثله ~~به ضمن وإن أوكفه بإكاف يوكف بمثله ضمن وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) ~~يضمن بحساب ذلك # رجل استأجر رجلا يحمل له متاعا في طريق كذا فأخذ في طريق غيره يسلكه ~~الناس فهلك المتاع فلا ضمان عليه وإن بلغ فله الأجر وإن حمله في البحر فيما ~~يحمله الناس ضمن وإن بلغ فله الأجر رجل استأجر أرضا ليزرعها حنطة فزرعها ~~رطبة ضمن ما نقصها ولا أجر عليه رجل دفع إلى خياط ثوبا ليخيطه قميصا بدرهم ~~فخاطه قباء فإن شاء ضمنه قيمة الثوب وإن شاء أخذ القباء وأعطاه أجر مثله ~~ولا ms092 يجاوز به درهما والله أعلم بالصواب PageV01P447 ### || باب جناية المستأجر # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله عنهم) في رجل استأجر رجلا ليحمل له ~~دنا من الفرات فوقع في بعض الطريق فانكسر فإن شاء ضمنه قيمته في المكان ~~الذي حمله ولا أجر له وإن شاء ضمنه في الموضع الذي انكسر وأعطاه أجره بحساب ~~ذلك وكل أجير مشترك ضامن لما جنت يده خالف أو لم يخالف وما هلك في يده من ~~غير صنعه فلا ضمان عليه ولا أجر له وقال يعقوب ومحمد (رحمهما الله) يضمن ما ~~هلك أيضا PageV01P448 قصار حبس ثوبا لأجر فله ذلك فإن ضاع فلا ضمان عليه ~~ولا أجر له وإن دق الثوب فخرقه فهو ضامن رجل استأجر رجلا يخبز له فلما أخرج ~~الخبز من التنور احترق من غير فعله فله الأجر ولا ضمان عليه بيطار بزغ دابة ~~رجل بدانق بأمره فنفقت أو حجام حجم عبدا بأمر مولاه فمات فلا ضمان عليه ### || مسائل من كتاب الإجارات لم تدخل في الأبواب # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في رجل PageV01P449 استأجر أرضا أو استعارها فأحرق الحصائد فاحترق شيء في ~~أرض أخرى فلا ضمان عليه رجل استأجررحا فانقضت الإجارة فردها على المؤاجر ~~وإن كانت عارية فردها على المستعير يعني حجر الرحا لأن في حمل ذلك مؤنة ~~خياط أو صائغ أقعد في الحنوت من يطرح عليه العمل بالنصف فهو جائز # رجل استأجر بيتا شهرا بدرهم فكلما سكن يوما فعليه الأجر بحسابه وكذا ~~إكراء الإبل إلى مكة وإجارة الأرض رجل اكترى من رجل إبلا بغير PageV01P450 أعيانها إلى مكة فكفل له رجل بالحملان فهو جائز وله ~~أن يأخذ أيهما شاء بالحملان رجل استأجر عبدا يخدمه فكفل له رجل بالخدمة فهو ~~باطل والله أعلم PageV01P451 ### | كتاب المكاتب ### || باب في الكتابة الفاسدة # محمد عن بعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في رجل كاتب عبدا له على ~~مائة دينار على أن يرده المولى عبدا بغير عينه فالكتابة فاسدة وهو قول محمد ~~(رحمه الله) وقال أبو ms093 يوسف (رحمه الله) يقسم المائة دينار على قيمة المكاتب ~~وعلى قيمة عبد وسط فيبطل منها حصة العبد ويكون مكاتبا بما بقي رجل كاتب ~~عبده على قيمته أو كاتبه على PageV01P452 شيء بعينه لم يجز نصاني كاتب عبده على خمر فهو جائز ~~أيهما أسلم فللمولى قيمة الخمر وإذا قبضها عتق ### || باب في الحر يكاتب العبد والعبد يكاتب عن نفسه وغيره # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في حر كاتب عن عبد فإن أدى ~~عنه عتق وإن بلغ العبد فقبل فهو مكاتب عبد كاتب عن نفسه وعن عبد آخر لمولاه ~~غائب فإن أدى الشاهدة عتقا وأيهما أدى لم يرجع PageV01P453 على صاحبه ولا يأخذ المولى الغائب بشيء وإن قبل ~~الغائب أو لم يقبل فليس بشيء والكتابة لازمة للشاهد أمة كاتبت عن نفسها وعن ~~ابنين صغيرين لها فهو جائز وأيهم أدى لم يرجع على صاحبه ### || باب في العبد بين رجلين يكاتبانه أو يكاتبه أحدهما # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) عبد بين رجلين أذن أحدهم ~~لصاحبه أن يكاتب نصيبه بألف ويقبض فكاتب وقبض PageV01P454 بعض الألف ثم عجز فالمال للذي قبض وقال أبو يوسف ~~ومحمد (رحمهما الله) هو مكاتب بينهما وما أدى فهو بينهما # جارية بين رجلين كاتباها فوطئها أحدهما فجاءت بولد فادعاه ثم وطئها الآخر ~~فجاءت بولد فادعاه ثم عجزت فهي أم ولد للأول ويضمن هو لشريكه نصف عقرها ~~ونصف قيمتها ويضمن شريكه عقرها وقيمة الولد ويكون ابنه وأيهما دفع العقر ~~إلى المكاتب جاز وإن كان الثاني لم يطأها لكن دبرها ثم عجزت بطل التدبير ~~وهي أم ولد للأول ويضمن لشريكه نصف عقرها ونصف قيمتها والولد ولد الأول ~~وقال أبو يوسف PageV01P455 ومحمد (رحمهما الله) إن وطئها أحدهما فجاءت بولد ~~فاداعه فهي أم ولد له ويضمن لشريكه في قياس قول أبي يوسف (رحمه الله) نصف ~~قيمتها وفي قول محمد (رحمه الله) الأقل من نصف قيمتها ومن نصف ما بقي من ~~بدل الكتابة ولا يجوز وطيء الآخر ولا يثبت نسب الولد ms094 ولا يكون الولد له ~~بالقيمة ويغرم لها العقر في قولهما # جارية بين رجلين كاتباها ثم أعتقها أحدهما وهو موسر ثم عجزت ضمن المعتق ~~لشريكه نصف قيمتها ويرجع بذلك عليها وقال أبو يوسف PageV01P456 ومحمد (رحمهماالله) لايرجع عليها عبد بين رجلين دبره ~~أحدهما ثم أعتقه الآخر وهو موسر فإن شاء الذي دبره ضمن المعتق نصف قيمته ~~وإن شاء استعسى العبد وإن شاء أعتق فإن أعتقه أحدهما ثم دبره الآخر لم يكن ~~له أني ضمن المعتق ويستسعى العبد في نصف قيمته أو يعتق وقال أبو يوسف ومحمد ~~(رحمهما الله) إذا دبره أحدهما فعتق الآخر باطل ويضمن نصف قيمته موسرا كان ~~أو معسرا وإن أعتقه أحدهما فهو حر كله من قبله وتدبير الآخر باطل فإن كان ~~المعتق موسرا ضمن نصف قيمته وإن كان معسرا سعى العبد في ذلك ### || باب في المكاتب يعجز أو يموت فيترك وفاء أو لا يترك # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في مكاتب PageV01P457 عجز فقال أخروني قال إن كان له مال حاضر أو غائب يرجى ~~قدومه أخر يومين أو ثلاثة لا يزاد على ذلك وهو قول محمد (رحمه الله) وقال ~~أبو يوسف (رحمه الله) لا يرد رقيقا حتى يتوالى عليه نجمان مكاتب أجل بنجم ~~عند غير سلطان فعجز فرده مولاه برضاه فهو جائز مكاتب اشترى ابنه ثم مات ~~وترك وفاء ورثه ابنه وكذلك إن كان هو وابنه مكاتبين كتابة واحدة PageV01P458 مكاتب مات وله ولد من حرة وترك دينا فيه وفاء بكتابته ~~فجنى الولد فقضى به على عاقلة الأم لم يكن ذلك قضاء بعجز المكاتب وإن اختصم ~~موالي الأم وموالي الأب في ولائه فقضي به لموالي الأم فهو قضاء بالعجز ~~مكاتب أدى إلى مولاه من الصدقات ثم عجز فهو طيب للمولى عبد جنى فكاتبه ~~المولى ولم يعلم بالجناية ثم عجز فإنه يدفع أو يفدي وكذلك مكاتب جنى فلم ~~يقض به حتى عجز وإن قضى به عليه في كتابته فهو دين يباع فيه رجع أبو يوسف ~~(رحمه الله) إليه ms095 والله أعلم ### || باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله وما لا يجوز # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) مكاتب اشترط PageV01P459 عليه أن يخرج من الكوفة إلا بإذن سيده فله أن يخرج ~~استحسانا مكاتب كاتب عبده جاز وإن أعتقه على مال أو باعه نفسه منه لم يجز ~~وإن زوج أمته جاز وإن زوج عبده لم يجز وكذلك الأب والوصي في رقيق الصغير ~~فأما المأذون فليس له شيء من ذلك وهو قول محمد (رحمه الله) وقال أبو يوسف ~~(رحمه الله) للمأذون أن يزوج أمته مكاتب تزوج بإذن مولاه امرأة زعمت أنها ~~حرة فولدت منه ثم استحقت فأولادها عبيد ولا يأخذهم بالقيمة وكذلك العبد ~~يأذن له المولى في التزويج PageV01P460 مكاتب وطئ أمة على وجه الملك بغير إذن المولى ثم ~~استحقت فعليه العقر ويؤخذ به في الكتابة وإن وطئها على وجه النكاح لم يؤخذ ~~به حتى يعتق وكذلك المأذون له مكاتب اشترى جارية بيعا فاسدا فوطئها ثم ردها ~~أخذ بالعقر في الكتابة وكذلك العبد المأذون ### || مسائل من كتاب المكاتب لم تشاكل ما في الأبواب # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) أم ولدت كاتبها مولاها ثم ~~مات عتقت وبطلت الكتابة أم ولد النصراني أسلمت فعليها أن تسعى في قيمتها ~~رجل قال لعبده قد جعلت عليك ألفا تؤديها إلى نجوما PageV01P461 أول النجم كذا وآخره كذا فإذا أديتها فأنت حر وإن ~~عجزت فأنت رقيق قال هذه مكاتبة رجل كاتب عبده على ألف إلى سنة ثم صالحه على ~~خمس مائة معجلة فهو جائز # مريض كاتب عبده على ألفين إلى سنة وقيمته ألف ثم مات فلم يجز الوثة فإنه ~~يؤدي ثلثي الألفين حالا والثلث الى الأجل أو يرد رقيقا وهو قول أبي يوسف ~~(رحمه الله) وقال محمد (رحمه الله) يؤدي ثلثي القيمة حالا والباقي إلى ~~الأجل وإلا رد رقيقا وإن كاتبه على ألف إلى سنة وقيمته ألفان أدى ثلثي ~~القيمة حالا أو يرد رقيقا في قولهم جميعا والله أعلم PageV01P462 ### | كتاب المأذون # محمد عن يعقوب ms096 عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) قال ليس للمأذون ولا للمكاتب ~~أن يقرضا فإن فعلا فهو باطل رجل قدم مصرا فقال أنا عبد فلان فاشترى وباع ~~لزمه كل شيء من التجارة إلا أنه لا يباع حتى يحضر مولاه فإن حضر وقال هو ~~مأذون بيع في الدين جارية أذن لها مولاها في التجارة فاستدانت أكثر من ~~قيمتها ثم دبرها المولى فهي مأذون لها على حالها والمولى ضامن قيمتها ~~للغرماء وإن وطئها المولى فجاءت بولد فادعاه ولم يدبرها فهذا حجر عليها ~~ويضمن المولى قيمتها PageV01P463 مأذون باع عبدا بألف ثم حط من الثمن شيئا يحط التجار ~~مثله في العيب فهو جائز مأذون عليه دين باعه المولى من رجل وأعمله بالدين ~~فللغرماء أن يردوا البيع يريد به إذا لم يصلوا إلى الثمن فإن كان البائع ~~غائبا فلا خصومة بينهم وبين المشتري وهو قول محمد (رحمه الله) وقال أبو ~~يوسف (رحمه الله) المشتري خصم ويقضى لهم بدينهم والله أعلم PageV01P464 ### | كتاب الغصب # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في رجل غصب عبدا فباعه فضمنه ~~المولى قيمته جاز بيعه وإن أعتقه الغاصب ثم ضمن القيمة لم يجز عتقه وإن غصب ~~عبدا فباعه فأعتقه المشتري ثم أجاز المولى بالبيع جاز العتق في قول أبي ~~حنيفة وأبي يوسف (رحمهما الله) وقال محمد (رحمه الله) لا يجوز عتقه وكل شيء ~~من مكيل أو موزون PageV01P465 مسلم غصب مسلما خمرا فخللها أو جلد ميتة فدبغه جاز ~~لصاحب الخمر أن يأخذ الخل بغير شيء ويأخذ جلد الميتة ويرد عليه ما زاد ~~الدباغ فيه وإن استهلكها ضمن الخل ولم يضمن قيمة الجلد وقال أبو يوسف ومحمد ~~(رحمهما الله) يضمن قيمة الجلد مدبوغا ويعطي ما زاد الدباغ فيه PageV01P468 ### | كتاب المزارعة # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) قال المزارعة فاسدة فإن سقى ~~الأرض وكربها ولم تخرج شيئا فله أجر مثله وفي قياس قول من أجازا لمزارعة لا ~~تجوز حتى تكون الأشياء يعني الآلات من الذي أخذ الأرض أو من صاحب ms097 الأرض ~~والله أعلم PageV01P469 منزوع أو قرن أو عظم أو سن منزوعة ذبح به فأنهر الدم ~~وأفرى الأوداج لم يكن بأكله بأس وأكره هذا الذبح وإن ذبح بظفر أو بسن غير ~~منزوعة فهي ميتة # شاة ذبحت فقطع منها نصف الحلقوم ونصف الأوداج لم تؤكل وإن قطع أكثر من ~~النصف من الأوداج والحلقوم قبل أن تموت أكلت وإن ماتت قبل ذلك لم تؤكل PageV01P472 سبعة اشتروا بقرة ليضحوا بها فمات أحدهم قبل يوم ~~النحر فقالت الورثة اذبحوها عنه وعنكم أجزاهم وإن كان شريك الستة نصرانيا ~~أو رجلا يريد اللحم لم يجز عن أحد منهم # وتجزى الثولاء والعرجاء إذا مشت على رجلها إلى المنسك وإن قطع من الذنب ~~أو الأذن أو الألية الثلث أو أقل أجزاه وإن كان أكثر لم يجز PageV01P473 ومحمد (رحمهما الله) لا بأس بأبوال الإبل ولحم الفرس ~~محرم ذبح سلحفاة فلا شيء عليه رجل أرسل أجيرا له مجوسيا أو خادما فاشترى ~~لحما فقال اشتريته من يهودي أو نصراني أو مسلم وسعه أن يأكل ### || باب الكراهية في اللبس # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) قال يكره لبس الحرير ولا بأس ~~بتوسده والنوم عليه في قول أبي حنيفة (رضي الله عنه) PageV01P476 وقال محمد (رحمه الله) يكره ذلك كله ولا بأس بلبس ما ~~سداه حرير ولحمته غير ذلك ويكره ما لحمته حرير في غير الحرب ولا بأس به في ~~الحرب ويكره في الحرب ما هو حرير كله وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) لا ~~بأس بلبس الحرير والديباج في الحرب ولا يتختم إلا بالفضة ولا بأس بمسمار ~~الذهب يجعل في حجر الفص ولا تسد الأسنان بالذهب وتشد بالفضة وقال محمد ~~(رحمه الله) لا بأس بالذهب أيضا PageV01P477 بالمصافحة ولا بأس بأن تسافر الأمة وأم الولد بغير ~~محرم ### || باب الكراهية في البيع # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) لا بأس ببيع السرقين ويكره ~~بيع العذرة رجل علم جارية أنها لرجل فرأى آخر يبيعها فقال صاحبها وكلني ~~ببيعها فإنه يسعه أن ms098 يبتاعها ويطأها مسلم باع خمرا وأخذ ثمنا وعليه دين ~~فإنه يكره لصاحب الدين أن يأخذ منه ذلك وإن PageV01P480 كان البائع نصرانيا فلا بأس وإذا كان الاحتكار ~~والتلقي في بلد لا يضر فلا بأس وإذا أضر فهو مكروه ولا بأس ببيع بناء بيوت ~~مكة ويكره بيع أرضها والله أعلم ### || مسائل من كتاب الكراهية لم تشاكل ما في الأبواب # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في جارية قالت لرجل بعثني ~~مولاي إليك هدية وسعه أن يأخذها رجل دعى إلى وليمة أو طعام فوجد هناك لعبا ~~أو غناء فلا بأس بأن يقعد ويأكل قال أبو PageV01P481 حنيفة رضى الله عنه ابتليت بهذا مرة ولا بأس بعيادة ~~اليهودى والنصرانى ويكره أن يقول الرجل فى دعائه أسألك بمعقد العز من عرشك ~~وتكره الصلاة على الجنازة فى المسجد ويكره اللعب بالنرد والشطرنج والأربعة ~~عشر وكل لهو ولا بأس بأن يدخل أهل الذمة PageV01P482 المسجد الحرام ولا بأس بقبول هديه العبد التاجر ~~وإجابة دعوته واستعارة دابته ويكره كسوته الثوب وهديته الدراهم والدنانير ~~ردل في يده لقيط فإنه يجوز قبض الهبة والصدقة له ولا يجوز أن يؤاجره ويجوز ~~للأم أن تؤاجر ابنها ويكره أن يجعل الرجل في عنق عبده الراية ولا يكره أن ~~يقيده PageV01P483 رجل حمل لذمى خمرا فإنه يطيب الأجر ويكره له ذلك فى ~~قول أبى يوسف ومحمد (رحمهما الله) ولا بأس بالحقنة ولا بأس برزق القاضي من ~~بيت المال والله أعلم بالصواب ### || باب العتق # محمد عن يعقوب عن أبى حنيفة (رضى الله عنهم) رجل قال كل مملوك أملكه أو ~~قال كل مملوك لي حر بعد موتى وله مملوك فاشترى آخر فالذى كان عنده مدبر ~~والذى اشتراه ليس بمدبر وإن مات عتقا من الثلث وقال أبو يوسف (رحمه الله) ~~فى النوادر يعتق ما كان فى ملكه يوم حلف ولا يعتق ما استفاد بعد يمينه ~~والله أعلم PageV01P484 ### | كتاب الأشربة # محمد عن يعقوب عن أبي حينفة (رضي الله عنهم) قال الخمر حرام قليلها ~~وكثيرها والسكر وهو التي من ms099 ماء التمر ونقيع الزبيب إذا اشتد حرام مكروه ~~والطلا وهو الذي ذهب أقل من ثلثيه من ماء العنب وما سوى ذلك من الأشربة فلا ~~بأس به وقال أبو يوسف (رحمه الله) ما كان من الأشربة يبقى بعد عشرة أيام ~~فإني أكرهه وهو قول محمد (رحمه الله) وأما الأوعية فلا تحل شيئا ولا تحرمه ~~في قولهم جميعا وقال محمد (رحمه PageV01P485 الله) رجع أبو يوسف (رحمه الله) عن ذلك إلى قول أبى ~~حنيفة رضي الله عنه ويكره شرب دردى الخمر والامتشاط به ولا يحد شاربه إن لم ~~يسكر غلام أحد أبويه مجوسي والآخر من أهل الكتاب فهو من أهل الكتاب وإن كان ~~مسلما فهو مسلم PageV01P486 ### | كتاب الصيد # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) مسلم أرسل كلبه فزجره مجوسي ~~فانزجر فلا بأس بصيده وإن أرسله مجوسي فزجره مسلم فانزجر فأخذ الصيد لم ~~يؤكل وإن لم يرسله أحد فزجره مسلم فانزجر فأخذ الصيد فلا بأس بأكله والله ~~أعلم PageV01P487 ### | كتاب الرهن # محمد عن يعقوب عن أبى حنيفة (رضى الله عنهم) قال الرهن بالدرك باطل وكل ~~شيء رهن فليس برهن حتى يقبض رجل رهن رجلا عصيرا قيمته عشرة بعشرة دراهم ~~للمرتهن عليه فصار خمرا ثم صار خلا فهو رهن بالعشرة ولو رهن شاة قيمتها ~~عشرة فماتت فدبغ جلدها فصار يساوى درهما فهو رهن بدرهم أمة رهنت بألف ~~وقيمتها ألف فماتت لم PageV01P488 يضمن المرتهن ولكن الدين يبطل بموتها وكذلك الرهن ~~بالمسلم فيه يبطل المسلم فيه بهلاكه رجل رهن رجلا عبدا يساوي ألفا بألف ثم ~~أعطاه عبدا آخر قيمته ألف رهنا مكان الأول فالأول رهن حتى يرده إلى الراهن ~~والمرتهن في الآخر أمين حتى يجعله رهنا مكان الأول # رجل رهن رجلا عبدا يساوي ألفا بألف ثم زاده عبدا يساوي ألفا فكل واحد ~~منهما رهن بخمسمائة والزيادة في الدين باطل وهو قول محمد PageV01P489 (رحمه الله) وقال أبو يوسف (رحمه الله) هي جائزة رجل ~~رهن رجلا عبدا قيمته ألف بألف فمات ثم استحقه رجل وضمن الراهن القيمة ms100 فقد ~~مات العبد بالدين وإن ضمن المرتهن القيمة رجع بالقيمة التي ضمن وبالدين ~~رجلان أقام كل واحد منهما البينة على رجل أنه رهنه عبده الذي فى يده وقبضه ~~فهو باطل كله وإن مات الراهن والعبد فى أيديهما فأقاما بينة على ما وصفنا ~~كان في يد كل واحد منهما نصفه رهنا استحسانا # رجل وضع على يده رهن وأمر ببيعه إذا حل الأجل فحل وأبى أن PageV01P490 يبيع والراهن غائب فإنه يجبر على بيعه وكذلك رجل وكل ~~رجلا بخصومة المدعي فغاب الموكل فأبى الوكيل أن يخاصم أجبر على الخصومة رجل ~~اشترى شيئا بدرهم فقال للبائع أمسك هذا الثوب حتى أعطيك الثمن فالثوب رهن ~~رجل رهن عبدا لابن صغير له بمال على الأب فهو جائز رجل رهن جارية قيمته ألف ~~بألف ووكل المرتهن بيعها إنسانا فمات الراهن أو المرتهن فالوكيل على وكالته ~~ولو مات الوكيل انقضت الوكالة وليس للمرتهن أن يبيعها إلا برضا الراهن # رجل رهن عبدا يساوي ألفا بألف فنقض في السعر فرجعت قيمته إلى مائة فقتله ~~رجل فغرم قيمته مائة فإن المرتهن يقبض المائة قضاء من حقه PageV01P491 ولا يرجع على الراهن بشيء فإن قتله عبد قيمته مائة ~~فدفع مكانه افتكه بجميع الدين وهو قول أبى يوسف (رحمه الله) وقال محمد ~~(رحمه الله) إذا قتله عبد فالراهن بالخيار إن شاء افتكه بالدين وإن شاء سلم ~~العبد المدفوع للمرتهن بماله وإن أمره الراهن أن يبيعه فباعه بمائة قبض ~~المائة قضاء من حقه ورجع بتسع مائة # رجل رهن رجلا إبريق فضة وزنه عشرة بعشرة فضاع فهو بما فيه رجل سلط ~~المرتهن على بيع الرهن ثم مات الراهن فله أن يبيعه بغير محضر الورثة عدل ~~باع الرهن وأوفى المرتهن الثمن ثم استحق الرهن فضمن المستحق العدل فإن شاء ~~العدل ضمن الراهن القيمة وإن شاء المرتهن الثمن الذي أعطاه والله أعلم PageV01P492 ### | كتاب الجنايات ### || باب ما يجب فيه القصاص وما لا يجب وتجب الدية # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في رجل شج نفسه وشجه ms101 رجل ~~وعقره أسد وأصابته حية فمات من ذلك كله فعلى الأجنبي ثلث الدية رجل ضرب ~~رجلا بمر فقتله فإن أصابه بالحديدة قتل به وإن أصابه بالعود فعليه الدية ~~رجل أحمى تنورا فألقى فيه إنسانا أو ألقاه في نار لا يستطيع الخروج منها ~~فعليه القصاص رجل غرق صبيا أو PageV01P493 رجلا فى البحر فلا قصاص عليه وقال أبو يوسف ومحمد ~~(رحمهما الله) يقتص منه رجل ذبح رجلا بليطة قصب فعليه القصاص # صفان من المسلمين والمشركين التقيا فقتل مسلم مسلما ظن أنه مشرك فلا قود ~~عليه وعليه الكفارة مسلم دخل أرض الحرب فقتل حربيا قد أسلم خطأ قال عليه ~~الكفارة ولا دية عليه وإن قتله عمدا فلا كفارة ولا دية ولا قود PageV01P494 رجل قتل ابنه عمدا فعليه الدية في ماله في ثلاث سنين ~~وكذلك إذا أقر رجل بالقتل خطأ معتوه قتل وليه فلأبيه أن يقتل بالمقتول ~~ويصالح وليس له أن يعفو وكذلك إن قطعت يد المعتوه عمدا والوصي بمنزلة الأب ~~إلا أنه لا يقتل رجل قتل وله أولياء صغار وكبار فللكبار أن يقتلوا القاتل ~~وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) ليس لهم ذلك حتى يدرك الصغار ### || باب الشهادة في القتل # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) رجل قتل وله PageV01P495 ابنان أحدهما غائب فأقام الحاضر البينة على القتل ثم ~~قدم الغائب فإنه يعيد البينة وإن كان خطأ لم يعدها وكذلك الدين يكون ~~لأبيهما على رجل رجل قتل وله ابنان وأحدهما غائب فأقام القاتل البينة أن ~~الغائب قد عفا فالشاهد خصم وكذلك عبد بين رجلين وإذ أشهد الشهود أنه ضربه ~~فلم يزل صاحب فراش حتى مات ففيه القود وإن اختلف الشاهدان في الأيام أو PageV01P496 في البلدان أو في الذي كان القتل به فقال أحدهما قتله ~~بعصا وقال الآخر لا أدري بأي شيء قتله فهو باطل وإن شهدا أنه قتله وقالا لا ~~ندري بأي شيء قتله ففيه الدية رجلان أقر كل واحد منهما أنه قتل فلانا فقال ~~الولي قتلتماه جميعا فله أن يقتلهما ms102 وإن شهدوا على رجل أنه قتل فلانا وشهد ~~آخرون على آخر بقتله وقال الولي قتلتماه جميعا بطل ذلك كله رجل قتل رجلا ~~عمدا وللمقتول ثلاثة أولياء فشهد اثنان على الآخر أنه عفى فشهادتهما باطلة ~~فإن صدقهما القاتل فالدية بينهم أثلاثا وإن كذبهما فلا شيء لهما وللآخر ثلث ~~الدية والله أعلم PageV01P497 ### || باب في اعتبار حالة القتل # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) رجل رمى مسلما فارتد المرمي ~~إليه ثم وقع به السهم فعلى الرامي الدية وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) ~~لا شيء عليه وإن رمى وهو مرتد فأسلم ثم وقع به السهم فلا شيء عليه في قولهم ~~وكذلك إن رمى حربيا فأسلم وإن رمى عبدا فأعتقه مولاه ثم وقع به السهم فعليه ~~قيمته للمولى وقال محمد (رحمه الله) عليه فضل ما بين قيمته مرميا إلى غير ~~مرمي # رجل قضى عليه بالرجم فرماه رجل ثم رجع أحد الشهود ثم وقع به PageV01P498 الحجر فلا شيء على الرامي مجوسي رمى صيدا ثم أسلم ثم ~~وقعت الرمية بالصيد لم يؤكل وإن رماه وهو مسلم ثم تمجس أكل محرم رمى صيدا ~~ثم حل فوقعت الرمية بالصيد فعليه الجزاء وإن رمى حلال ثم أحرم فلا شيء عليه ~~والله أعلم ### || باب الرجل يقطع يد إنسان ثم يقتله # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) رجل قطع يد رجل خطأ ثم قتله ~~عمدا قبل أن تبرأ يده أو قطع يده عمدا ثم قتله خطأ أو PageV01P499 قطع يده عمدا فبرأت ثم قتله عمدا أو قطع يده خطأ ~~فبرأت يده ثم قتله خطأ فإنه يؤخذ بالأمرين جميعا وإن قطع يده عمدا ثم قتله ~~عمدا قبل أن يبرأ يده فإن شاء الإمام قال اقطعوا يده ثم اقتلوه وإن شاء قال ~~اقتلوه وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) يقتل ولا يقطع يده # رجل ضرب رجلا مائة سوط فبرأ من تسعين ومات من عشرة ففيه دية واحدة رجل ~~قطع يد رجل فعفا المقطوع عن القطع ثم مات من ms103 ذلك PageV01P500 فعلى القاطع الدية في ماله استحسانا والقياس أن يقتل ~~ذكرها في كتاب الزيادات وإن عفا عن القطع وما يحدث منه أو عن الجناية ثم ~~مات من ذلك فهو عفو عن النفس استحسانا والقياس أن لا يكون عفوا كالولي يعفو ~~قبل موت المجروح فإن كان خطأ فمن الثلث وإن كان عمدا فمن جميع المال وقال ~~أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) إذا عفا عن القطع فهو عفو عن النفس # امرأة قطعت يد رجل فتزوجها على يده ثم مات منها فلها مهر مثلها وعلى ~~عاقتلها الدية إن كان خطأ وإن كان عمدا ففي مالها وإن تزوجها على PageV01P501 اليد وما يحدث منها أو على الجناية ثم مات من ذلك ~~والقطع عمد فلها مهر مثلها ولا شيء عليها وإن كان خطأ رفع عن العاقلة مهر ~~مثلها ولهم ثلث ما ترك الميت وصية وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) وكذلك ~~إذا تزوجها على اليد رجل قطعت يده فاقتص له من اليد ثم مات فإنه يقتل ~~المقتص منه والله أعلم ### || باب فى القتيل يوجد فى الدار والمحلة # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) فى رجل اشترى دارا فلم ~~يقبضها حتى وجد فيها قتيل فهو على عاقلة البائع وإن كان في البيع خيار ~~لأحدهما فهو على عاقلة الذي الدار فى يده وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما ~~الله) إذا لم يكن خيار فعلى عاقلة المشترى وإن كان خيار فعلى عاقلة الذي ~~تصير الدار له قوم باعوا دورهم إلا رجلا بقي له PageV01P502 شقص فوجد في المحلة قتيل فهو على أهل الخطة الذين ~~صاحب الشقص منهم وإن باعوا كلهم فهو على المشتري # دار نصفها لرجل وعشرها لآخر ولآخر ما بقي وجد فيها قتيل فهو على رؤس ~~الرجال قتيل مر في الفرات بين قريتين فلا شيء على أحد وإن مرت دابة بين ~~قريتين عليها قتيل فهو على أقربهما قوم التقوا بالسيوف فأجلوا عن قتيل فهو ~~على أهل المحلة إلا أن يدعي أولياؤه على أولئك أو على رجل بعينه ms104 فلا يكون ~~على أهل المحلة ولا على أولئك شيء حتى يقيموا البينة رجل في يده دار وجد ~~فيها قتيل لم تعقله العاقلة حتى يشهد الشهود أنها للذي في يده والله أعلم PageV01P503 باب الجراحات التي هي دون النفس # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) فى رجل نزع سن رجل فانتزع ~~المنزوعة سنه سن النازع فنبتت سن الأول فعلى الأول لصاحبه خمس مائة رجل قتل ~~وليه فقطع يد قاتله ثم عفا عنه وقد قضى له بالقصاص أو لم يقض فعلى قاطع ~~اليد دية اليد فى ماله وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) لا شيء عليه رجل ~~شج رجلا موضحة فذهبت عيناه فلا قصاص في شيء من ذلك ويجب أرش الموضحة وقال ~~أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) فى الموضحة القصاص رجل قطع إصبع رجل من ~~المفصل الأعلى فشل ما بقي من الإصابع أو اليد كله فلا قصاص فى ذلك وكذلك إن ~~كسر نصف سن فاسود ما بقي PageV01P504 رجل ضرب رجلا مائة سوط فجرحته وبرأ منها وعليه أرش ~~الضرب رجل قطع ذكر مولود فإن كان الذكر قد تحرك فعليه القصاص في العمد ~~والدية في الخطأ وإن لم يتحرك فيه حكومة عدل وفي لسانه إن كان قد استهل ~~حكومة عدل وإن تكلم فالدية في الخطأ وفي بصره حكومة عدل إلا أن يكون قد ~~أبصر # رجل كسر سن رجل وسنه أكبر من سن المجني عليه فإنه يقتص منه وكذلك اليد ~~إذا كانت يده أكبر من يده رجل قطع كف رجل من المفصل وليس في الكف إلا إصبع ~~ففيه عشر الدية وإن كانت إصبعان فالخمس ولا شيء في الكف وقال أبو يوسف ~~ومحمد (رحمهما الله) ينظر إلى أرش الإصبع والكف فيكون الأكثر عليه ويدخل ~~القليل في الكثير والله أعلم بالصواب PageV01P505 ### || باب في جنابة العبد المكاتب # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) رجل قال لعبده إن قتلت فلانا ~~أو رميته أو شججته فأنت حر ففعل فهو مختار للفداء رجل قطع يد عبد ms105 عمدا ~~فأعتقه المولى ثم مات من ذلك فإن كان له ورثة غير المولى فلا قصاص فيه وإلا ~~اقتص منه وهو قول أبي يوسف (رحمه الله) وقال محمد (رحمه الله) لا قصاص فى ~~ذلك وعلى القاطع أرش اليد وما نقصه ذلك إلى أن أعتقه ويبطل الفضل رجل قتل ~~مكاتبا عمدا فإن ترك ورثة أحرارا أو ترك وفاء فلا قصاص فيه وإن لم يترك ~~وفاء وله ورثة أحرارا اقتص منه في قولهم جميعا وإن لم يترك وارثا غير ~~المولى PageV01P506 وترك وفاء اقتص منه في قول أبي حنيفة (رضي الله عنه) ~~وأبي يوسف (رحمه الله) وقال محمد (رحمه الله) لا أرى في هذا قصاصا أمة أذن ~~لها في التجارة فاستدانت ثم ولدت فإنه يباع الولد معها في الدين وإن جنت ~~جناية لم يدفع الولد معها # مكاتب جنى ثم عجز فإنه يدفع أو يفدي فإن قضا بالجناية قبل العجز بيع فيها ~~عبد لرجل زعم رجل أن مولاه أعتقه فقتل العبد وليا لذلك الرجل خطأ فلا شيء ~~عليه رجل قال لعبديه أحدكما حر ثم شجا فأوقع العتق على أحدهما فأرشهما ~~للمولى عبد أعتق فقال لرجل قتلت أخاك خطأ وأنا عبد فقال ذلك الرجل قتلته ~~وأنت حر فالقول قول العبد PageV01P507 رجل أعتق جارية ثم قال لها قطعت يدك وأنت أمتي وقالت ~~الجارية قطعت يدي وأنا حرة فالقول قولها وكذلك كل ما أخذ منها إلا الجماع ~~والغلة وهو قول أبي يوسف (رحمه الله) وقال محمد (رحمه الله) لا يضمن إلا ~~شيئا قائما بعينه فيؤمر برده عليها عبد قطع يد رجل عمدا فدفع إليه بقضاء أو ~~بغير قضاء فأعتقه ثم مات من اليد فالعبد صلح بالجناية وإن كان لم يعتقه أمر ~~برده على المولى وقيل للأولياء اقتلوه أو اعفوا عنه # مكاتب قتل عبدا فلا قود عليه عبد محجور عليه أمر صبيا حرا فقتل رجلا فعلى ~~عاقلة الصبي الدية ولا شيء على الآمر وكذلك إن أمر عبد عبدا عبد مأذون له ~~عليه ألف درهم جنى جناية خطأ فأعتقه المولى ms106 ولم PageV01P508 يعلم بالجناية فعليه قيمتان عبد قتل رجلين لكل واحد ~~منهما وليان فعفى أحد وليي كل واحد منهما فإن المولى يدفع نصفه إلى الآخرين ~~أو يفديه بعشرة آلاف درهم # رجل فقأ عيني عبد فإن شاء المولى دفع عبده وأخذ قيمه وإن شاء أمسكه ولا ~~شيء له من النقصان وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) إن شاء أخذ ما نقصه ~~به عبد قتل رجلا خطأ وآخر عمدا فعفى أحد وليي العمد فإن فداه المولى فداه ~~بخمسة عشر ألفا خمسة آلاف للذي لم يعف من ولي العمد وعشرة آلاف لولي الخطأ ~~وإن دفعه دفعه إليهم أثلاثا ثلثاه لولي الخطأ وثلثه للولي الذي لم يعف وقال ~~أبو يوسف (رحمه الله) يدفعه أرباعا ثلاثة أرباعه لولي الخطأ وربعه لولي ~~العمد PageV01P509 عبد بين رجلين قتل مولى لهما فعفى أحدهما بطل الجميع ~~وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) يدفع الذي عفى عنه نصف نصيبه إلى الآخر ~~أو يفديه بربع الدية رجل قتل عبدا أو جارية قيمته عشرون ألفا خطأ فعلى ~~عاقلته فى العبد عشرة آلاف درهم إلا عشرة وفى الجارية خمسة آلاف درهم إلا ~~عشرة روى ذلك عن عبد الله وإبراهيم (رضى الله عنهما) فى الديات وقال أبو ~~يوسف (رحمه الله) عليه القيمة بالغة ما بلغت وإن غصب جارية قيمتها عشرون ~~فماتت فى يده فعليه عشرون ألفا ### || باب فى غصب المدبر والعبد والجناية فى ذلك # محمد عن يعقوب عن أبى حنيفة (رضي الله عنهم) عبد قطعت PageV01P510 يده ثم غصبه رجل فمات في يده من القطع فعليه قيمته ~~أقطع وإن غصبه وهو صحيح فقطع المولى يده في يد الغاصب فمات من ذلك في يد ~~الغاصب فلا شيء عليه عبد محجور عليه غصب عبدا محجورا عليه فمات في يده فهو ~~ضامن رجل غصب مدبرا فجنى عنده جناية ثم رده على المولى فجنى عنده جناية ~~أخرى فعلى المولى قيمته بينهما نصفان ويرجع بنصف القيمة على الغاصب فيدفعه ~~إلى ولي الجناية الأولى ثم يرجع بذلك على الغاصب رجل غصب عبدا ms107 فجنى في يده ~~ثم رده فجنى جناية أخرى فإن المولى يدفعه إلى ولي الجنايتين ثم يرجع على ~~الغاصب بنصف القيمة فيدفعه إلى الأول ويرجع به على الغاصب وقال محمد (رحمه ~~الله) يرجع بنصف القيمة فيسلم له وإن جنى عند المولى فغصبه PageV01P511 رجل ثم جنى فى يده رجع المولى بنصف قيمته فيدفعه إلى ~~الأول ولا يرجع به # رجل غصب مدبرا فجنى عنده جناية ثم رده على المولى ثم غصبه أيضا فجنى عنده ~~جناية ثم رده على المولى فعلى المولى قيمته بينهما نصفان ثم يرجع بقيمته ~~على الغاصب فيدفع نصفها إلى الأول ويرجع بذلك النصف على الغاصب رجل غصب ~~صبيا حرا فمات فى يده فجأة أو بحمى فليس عليه شيء وإن مات من صاعقة أو ~~نهسته حية فعلى عاقلة الغاصب الدية صبي يعقل أودع عبدا فقتله فعلى عاقلته ~~القيمة وإن أودع طعاما فأكله لم يضمن وإن استهلك مالا ضمن PageV01P512 ### || باب في الرجل شهر سلاحا واللص يدخل دارا # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) رجل شهر سيفا على المسلمين ~~فلهم أن يقتلوه ولا شيء عليهم رجل دخل على رجل ليلا فأخرج السرقة ليلا ~~فاتبعه الرجل فقتله فلا شيء عليه رجل شهر على رجل سلاحا فضربه فقتله الآخر ~~بعد ذلك فعلى القاتل القصاص ### || باب في جناية الحائط والجناح # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) رجل أخرج إلى الطريق الأعظم ~~كنيفا أو ميزابا أو جرصنا أو بنى دكانا فللرجل من عرض الناس أن ينزع ذلك ~~ويسع الذي عمل ذلك أن ينتفع به ما لم يضر PageV01P513 بالمسلمين فإذا ضر بالمسلمين كره ذلك وكذلك البالوعة ~~يحفرها في الطريق فإن كان السلطان أمره بحفرها أو أجبره على ذلك فلا ضمان ~~عليه وإن حفر بغير أمره ضمن وليس لأحد من أهل الدرب الذي ليس بنافذ أن يشرع ~~كنيفا أو ميزابا إلا بإذن جميع أهل الدرب حائط مائل بين خمسة رجال أشهد على ~~أحدهم ثم سقط فقتل إنسانا ضمن خمس الدية # دار بين ثلاثة ms108 نفر حفر أحدهم فيها بئرا أو بنى حائطا بغير إذن صاحبه فعطب ~~به إنسان فهو ضامن له رجل حمل شيئا في الطريق PageV01P514 فسقط فعطب به إنسان فهو ضامن وإن كان رداء قد لبسه ~~فسقط لم يضمن رجل جعل قنطرة على نهر بغير إذن الإمام فتعمد رجل المرور ~~عليها فعطب فلا ضمان على الذي قنطر وكذلك إن وضع خشبة على الطريق فتعمد رجل ~~المرور عليها مسجد لعشيرة علق رجل منهم قنديلا أو جعل فيه بواري أو حصا ~~فعطب به رجل لم يضمن وإن كان الذي فعل ذلك من غير العشيرة ضمن وإن جلس رجل ~~من العشيرة في المسجد فعطب به رجل لم يضمن إن كان في الصلاة وإن كان في غير ~~الصلاة ضمن سواء كان جلوسه للصلاة أو لغيرها وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما ~~الله) لا يضمن على كل حال والله أعلم ### || باب في جناية البهيمة والجناية عليها # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في رجل ساق PageV01P515 دابة فوقع السرج على رجل فقتله ضمن السائق رجل سار ~~على دابته فوقف لروث أو لبول فعطب إنسان بروثها أو بولها لم يضمن وإن ~~أوقفها لغير ذلك فعطب بروثها أو بولها إنسان يضمن رجل سار على دابة فأصابت ~~بيدها أو رجلها حصاة أو نواة أو أثارت غبارا أو حجرا صغيرا ففقأ عين إنسان ~~لم يضمن وإن كان حجرا كبيرا ضمن ويضمن كل شيء أصابت بيدها أو رجلها أو ~~رأسها وكذلك إن كدمت أو خبطت إلا النفحة بالرجل والذنب وإن وقفها فى الطريق ~~ضمن النفحة أيضا وكل شيء ضمنه الراكب ضمنه السائق والقائد وعلى الراكب ~~الكفارة وليست عليهما PageV01P516 رجل أرسل بهيمة يريد به كلبا وكان لها سائقا فأصابت ~~في فورها ضمن وإن أرسل طيرا أي بازيا لم يضمن وكذلك إن أرسل كلبا ولم يكن ~~سائقا رجل قاد قطارا فأوطأ بعير إنسانا فقتله فعلى عاقلته الدية وإن ربط ~~إنسان بعيرا بالقطار فوطئ المربوط إنسانا فقتله فعلى عاقلة القائد الدية ~~وترجع بها على عاقلة ms109 الرابط شاة لقصاب فقئت عينها ففيها ما نقصها وفي عين ~~بقرة الجزار وعين جزورها ربع قيمتها وكذلك عين الحمار والبغل والفرس ### || مسائل من كتاب الجنايات لم تدخل في الأبواب # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) رجل وجب PageV01P517 عليه حد أو قصاص ثم دخل الحرم لا يقام ذلك كله عليه ~~ولا يكلم ولا يبايع ولا يشاري حتى يخرج من الحرم فيقام عليه ذلك كله وإن ~~أصاب ذلك فى الحرم أقيم ذلك كله عليه رجل وجب عليه رقبة مؤمنة فإنه يجزيه ~~رضيع أحد أبويه مسلم ولا يجزيه عتق ما في البطن رجل صالح من دم عمد ولم ~~يذكر مؤجلا ولا حالا فهو حال حر وعبد قتلا رجلا فأمر مولى العبد والحر رجلا ~~أن يصالح من دمهما على ألف فالألف على المولى والحر نصفان # رجل ضرب بطن امرأته فألقت ابنه ميتا فعلى عاقلة الأب غرة لا يرث PageV01P518 منها ولا كفارة عليه رجل ضرب بطن أمه فأعتق المولى ما ~~في بطنها ثم ألقته حيا ثم مات ففيه قيمته حيا رجل افتض بكرا بطريق الزنا ~~فأفضاها فإن كانت مطاوعة من غير دعوى الشبهة فعليهما الحد ولا عقر ولا شيء ~~في الإفضاء وإن كانت مكرهة من غير دعوى الشبهة وجب عليه الحد دونها ولا عقر ~~ويجب أرش الإفضاء إن كانت تستمسك فثلث الدية وإن كانت لا تستمسك فكل الدية ~~والله أعلم PageV01P519 ### | كتاب الوصايا ### || باب الوصية بثلث المال # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في رجل أوصى لأمهات أولاده ~~بثلث ماله (وهن ثلاث) وللفقراء والمساكين فلهن ثلاثة أسهم من خمسة أسهم ~~وللفقراء سهم وللمساكين سهم وإن أوصى بثلثه لفلان وللمساكين فنصفه لفلان ~~ونصفه للمساكين رجل أوصى لرجل بمائة ولآخر بمائة ثم قال لآخر قد أشركتك ~~معهما فله ثلث كل مائة PageV01P520 وقال يعقوب ومحمد (رحمها الله) إن أوصى بأربعمائة ~~لرجل ولآخر بمائتين ثم قال لآخر قد أشركتك معهما فله نصف ما لكل واحد منهما ~~رجل قال سدس مالي لفلان ثم قال في ms110 ذلك المجلس أو في مجلس آخر له ثلث مالي ~~وأجازت الورثة فله ثلث المال ولو قال سدس مالي لفلان ثم قال في ذلك المجلس ~~أو في مجلس آخر سدس مالي لفلان فليس له إلا سدس واحد # رجل أوصى لرجل بجزء من ماله فإن الورثة يعطونه ما شاؤوا وإن أوصى بسهم من ~~ماله فله مثل نصيب أحد الورثة ولا يزاد على السدس PageV01P521 وقال يعقوب ومحمد (رحمهما الله) مثل نصيب أحدهم لا ~~يزاد على الثلث إلا أن يجيزه الورثة رجل قال لفلان علي دين فصدقوه فإنه ~~يصدق إلى الثلث فإن أوصى بوصايا غير ذلك عزلت الثلث لأصحاب الوصايا ~~والثلثين للورثة فإذا أفرزنا وقد علمنا أن في التركة دينا شائعا أمروا ~~بالبيان فقيل لأصحاب الوصايا صدقوه فيما شئتم وللورثة صدقوه فيما شئتم وما ~~بقي من الثلث فأصحاب الوصايا أحق به # رجل أوصى لوارث ولأجنبي فإنه للأجنبي نصف الوصية وتبطل وصية الوارث رجل ~~له ثلاثة أثواب جيد ووسط وردي فأوصى بكل PageV01P522 واحد لرجل فضاع ثوب لا يدري أيها هو والورثة تجحد ~~فالوصية باطلة إلا أن تسلم لهم الورثة الثوبين الباقيين فإن سلموا فلصاحب ~~الجيد ثلثا الثوب الأجود ولصاحب الوسط ثلث الأجود وثلث الأدون ولصاحب ~~الأدون ثلثا الثوب الأدون دار بين رجلين أوصى أحدهما ببيت منها بعينه لرجل ~~فإنها تقسم فإن وقع البيت في نصيب الموصي فهو للموصى له وإن وقع في نصيب ~~الآخر فلموصى له مثل ذرع البيت وهو قول أبي يوسف (رحمه الله) وقال محمد ~~(رحمه الله) له مثل ذرع نصف البيت # رجل أوصى في مال رجل لرجل بألف درهم فأجاز صاحب المال بعد موت الموصي فإن ~~دفعه فهو جائز وله أن يمنع ابنان اقتسما تركة الأب PageV01P523 ألفا ثم أقر أحدهما لرجل أن الأب أوصى له بثلث ماله ~~فإن المقر يعطيه ثلث ما في يده رجل أوصى بثلث ثلاثة دراهم لرجل فهلك درهمان ~~وبقي درهم وهو يخرج من الثلث فله الدرهم كله وكذلك الثياب من صنف واحد رجل ~~أوصى بثلث ثلاثة من رقيقه ms111 فمات اثنان لم يكن له إلا ثلث الباقي وكذلك الدور ~~المختلفة # رجل أوصى لرجل فقبوله ورده فى حياة الموصي باطل وتجوز الوصية لما في ~~البطن ولا تجوز له الهبة والوصية لأهل الحرب باطلة فإن دخل حربي دار ~~الإسلام بأمان فأوصى لمسلم أو ذمي جاز رجل له ستمائة درهم وأمة تساوي ثلاث ~~مائة فأوصى بالجارية لرجل ثم مات فولدت ولدا يساوي ثلاث مائة قبل القسمة ~~فللموصى له الأم وثلث الولد وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) له ثلثا كل ~~واحد منهما وإن ولدت بعد القسمة فهو للموصى له والله أعلم PageV01P524 ### || باب العتق في المرض والوصية بالعتق # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) مريض أقر بدين لامرأة أو ~~أوصى لها بشيء أو وهبها ثم تزوجها جاز الإقرار وبطلت الوصية مريض أقر لابنه ~~بدين وابنه نصراني أو وهب له أو أوصى له فأسلم الإبن قبل موت الأب يبطل ذلك ~~وكذلك لو كان الإبن عبدا فأعتق قال والمفلوج والمقعد والأشل والمسلول إذا ~~تطاول فلم يخف فهبته من جميع المال فإن وهب عندما أصابه ذلك ومات من أيامه ~~فهو من الثلث # رجل أوصى أن يعتق عنه بهذه المائة درهم عبد فهلك منها درهم لم يعتق عنه ~~وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) يعتق عنه بما بقي وإن كانت الوصية بحجة ~~يحج عنه بما بقي من حيث بلغ في قولهم وإن لم PageV01P525 يهلك منها شيء حج بها فإن فضل شيء رد على الورثة رجل ~~ترك ابنين وترك مائة دينار وعبدا قيمته مائة دينار وقد كان أعتقه فى مرضه ~~فأجاز الوارثان ذلك لم يسع في شيء # رجل أوصى بعتق عبده ثم مات فجنى العبد فدفع بالجناية بطلت الوصية وإن ~~فداه الورثة كان الفداء فى أموالهم ونفذت الوصية رجل أوصى بثلث ماله لرجل ~~فأقر الموصى له والوارث أن الميت أعتق هذا العبد فقال الموصى له أعتقه في ~~الصحة وقال الوارث أعتقه في المرض فالقول قول الوراث ولا شيء له إلا أن ~~يفضل من الثلث شيء ms112 أو يقيم الموصى له بينة أن العتق في الصحة رجل ترك عبدا ~~وإبنا فقال للوارث أعتقني أبوك فى الصحة وقال رجل لي على أبيك ألف مثقال ~~فقال صدقتما فإن العبد يسعى في قيمته وقالا لا يعتق ولا يسعى في شيء PageV01P526 ### || باب الوصية بثمرة البستان وغلته # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في رجل أوصى لآخر بثمرة ~~بستانه ثم مات وفيه ثمرة فله هذه الثمرة وحدها وإن قال له ثمرة بستاني أبدا ~~فله هذه الثمرة وثمرته فيما يستقبل ما عاش وإن أوصى له بغلة بستانه كان له ~~هذه الغلة القائمة وغلته فيما يستقبل رجل أوصي بصوف غنمه أبدا وبأولادها أو ~~باللبن ثم مات فله ما في بطونها من الولد وما في ضروعها من اللبن وما على ~~ظهورها من الصوف يوم يموت الموصي ### || باب الوصية الذمي ببيعة أو كنيسة # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في يهودي أو PageV01P527 نصراني صنع بيعة أو كنيسة فى صحته فهو ميراث وإذا ~~أوصى بذلك لقوم مسمين فهو من الثلث وإذا أوصى بداره كنيسة لقوم غير مسمين ~~جازت الوصية وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) لا يجوز والله أعلم ### || باب بيع الأوصياء والوصية إليهم # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضى الله عنهم) مقاسمة الوصي للموصى له عن ~~الورثة جائزة والمقاسمة للورثة عن الموصى له باطلة فإن قاسم الورثة وأخذ ~~نصيب الموصى له فضاع رجع الموصى له بثلث ما بقي PageV01P528 وإن أوصى بحجة فقاسم الوصي الورثة فهلك ما في يده حج ~~عن الميت من ثلث ما يبقى وكذلك إن دفعه إلى رجل ليحج به فضاع من يده وقال ~~أبو يوسف (رحمه الله) إن كان ذلك مستغرقا للثلث لم يرجع بشيء وإلا رجع ~~بتمام الثلث وقال محمد (رحمه الله) لا يرجع بشيء لأن مقاسمة الوصي الورثة ~~جائزة # رجل أوصى بثلث ألف درهم فدفعها الورثة إلى القاضي فقسمها القاضي والموصى ~~له غائب فقسمته جائزة رجل أوصى إلى رجل فقبل في حياة الموصي فقد ms113 لزمته وإن ~~ردها في حياته في غير وجهه لم يكن ردا وإن رد في وجهه فهو رد وإن لم يقبل ~~حتى مات الموصي فقال لا أقبل ثم PageV01P529 قال أقبل فله ذلك إن لم يكن القاضي أخرجه حين قال لا ~~أقبل وصي باع عبدا من التركة بغير محضر الغرماء فهو جائز وليس لأحد الوصيين ~~أن يشتري للصغار شيئا إلا الكسوة والطعام وهو قول محمد (رحمه الله) وقال ~~أبو يوسف (رحمه الله) فعل أحدهما كفعلهما فإن اشترى أحدهما أو أحد الورثة ~~كفنا للميت فهو جائز # رجل أوصى أن يباع عبده ويتصدق بثمنه على المساكين فباع الوصي وقبض الثمن ~~فضاع من يده واستحق العبد ضمن الوصي ويرجع فيما ترك الميت وإن قسم الوصي ~~الميراث فأصاب صغيرا من الورثة عبد فباعه وقبض الثمن فهلك واستحق العبد رجع ~~فى مال الصغير ورجع الصغير بحصته على الورثة وصي احتال بمال اليتيم فإن كان ~~ذلك خيرا له جاز PageV01P530 ولا يجوز بيع الوصي ولا شراءه إلا فيما يتغابن الناس ~~فيه ويجوز بيع المكاتب والمأذون له بما لا يتغابن الناس فيه وقال أبو يوسف ~~ومحمد (رحمهما الله) لا يجوز بيع المكاتب وشراءه والعبد المأذون له إلا ~~فيما يتغابن الناس فيه وإذا كتب شرى على وصي كتب كتاب الوصية علي حدة وبيع ~~الوصي على الكبير الغائب جائز في كل شيء إلا العقار ولا يتجر في المال وقال ~~أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) وصي الأخ في الصغير والكبير الغائب منزلة وصي ~~الأب في الكبير الغائب # ويقسم كل شيء بين رجلين من صنف واحد ولا يقسم الرقيق والدور المختلفة ~~وقال يعقوب ومحمد (رحمهما الله) يقسم الرقيق وينظر في الدور فإن كان أفضل ~~الأمرين أن يقسم كل دار علي حدة قسمت كذلك PageV01P531 وإن كان الأفضل أن يجمع نصيب كل واحد في دار واحدة ~~قسمت كذلك والوصي أحق بمال الصغير من الجد وإن لم يوص الأب إلى أحد فالجد ~~بمنزلة الأب وصيان شهدا أن الميت أوصى إلى فلان فالشهادة باطلة إلا أن ~~يدعيها المشهود ms114 له وكذلك الإبنان # وصيان شهدا لوارث صغير بشيء من مال الميت أو غيره فشهادتهما باطلة وإن ~~شهدا لوارث كبير فى مال الميت لم يجز شهادتهما وإن كان في غير مال الميت ~~جاز وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) شهادتهما للوارث الكبير جائزة في ~~الوجهين جميعا رجلان شهدا لرجلين على ميت بألف وشهد الآخران للأولين بمثل ~~ذلك جازت شهادتهم وإن كانت شهادة كل فريق منهم للآخر بوصية الألف لم يجز ~~المسلم إذا أوصى إلى ذمي أو عبد فالوصية باطلة وذكر في كتاب القسمة ما يدل ~~على صحة الإيصاء إلى الذمي والعبد PageV01P532 ### || باب البازي # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) قال لا بأس بصيد البازي وإن ~~أكل منه والكلب والفهد إن أكلا منه لم يؤكل وكل شيء علمته من ذي ناب من ~~السباع أو ذي مخلب من الطير فلا بأس بصيده ولا خير فيما سوى ذلك إلا أن ~~تدرك ذكاته ### || مسائل متفرقة ليست لها أبواب # محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) قال إذا احتقن للصبي باللبن ~~فلا يحرم شيئا أخرس قريء عليه كتاب وصية فقيل له نشهد عليك فأومى برأسه أي ~~نعم فإذا جاء من ذلك ما يعرف أنه إقرار فهو جائز ولا يجوز ذلك في الذي ~~يعتقل لسانه أخرس يكتب كتابا أو يؤمي برأسه إيماء يعرف فإنه يجوز نكاحه ~~وطلاقه وعتقه وبيعه PageV01P533 وشراءه ويقتص منه وله ولا يحد له وإن صمت رجل يوما ~~إلى الليل لم يجز شيء من ذلك غنم مذبوحة وفيها ميتة فإن كانت المذبوحة أكثر ~~تحرى فيها وأكل وإن كانت الميتة أكثر أو نصفين لم تؤكل # ويكره أن يلبس الذكور من الصبيان الحرير والذهب رجل استأجر بيتا ليتخذ ~~فيه بيت نار أو بيعة أو كنيسة أو يباع فيه الخمر بالسواد فلا بأس به وقال ~~أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) لا يكرى لشيء من ذلك ولا يعق عن الغلام ولا ~~عن الجارية ويكره التعشير والنقط فى المصحف سلطان قال لرجل لتكفرن بالله أو ms115 ~~لأقتلنك فإنه يسعه ذلك ويؤخذ أهل الذمة بإظهار الكستيجات والركوب على ~~السروج التي كهيئة الأكف والجهاد واجب إلا أن المسلمين فى عذر حتى يحتاج ~~إليهم والله أعلم PageV01P534 ms116