######OpenITI# #META# 000.SortField :: JK_000197 #META# 000.BookURI :: #0189.MuhammadShaybani.Siyar #META# 010.AuthorAKA :: الشيباني #META# 010.AuthorNAME :: محمد بن الحسن الشيباني #META# 011.AuthorBORN :: 0 #META# 011.AuthorDIED :: 189 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: السير #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: الفقه الحنفي :: كتب التراث السياسي #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: السير #META# 030.LibURI :: JK_000197 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: NODATA #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: مجيد خدوري #META# 041.EdNUMBER :: الأولى #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: الدار المتحدة للنشر #META# 044.EdPLACE :: بيروت #META# 045.EdYEAR :: 1975 #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # # | باب ما روي عن آداب الغزو # 1 أبو سليمان الجوزجاني عن محمد بن الحسن الشيباني عن أبي حنيفة عن علقمة ~~بن مرثد عن عبدالله بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~اذا بعث جيشا أو سرية أوصى صاحبهم بتقوى الله في خاصة نفسه وأوصى من معه من ~~المسلمين خيرا ثم قال اغزوا باسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ~~لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا واذا لقيتم عدوكم من ~~المشركين فادعوهم إلى الإسلام فإن أسلموا فاقبلوا منهم وكفوا عنهم ثم ~~ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين فإن فعلوا فاقبلوا منهم ~~وكفوا عنهم وإلا فأخبروهم أنهم كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى ~~الذي يجري على المسلمين وليس لهم من الفيء ولا في الغنيمة نصيب فان أبوا ~~ذلك فادعوهم إلى اعطاء الجزية فإن فعلوا ذلك فاقبلوا منهم وكفوا عنهم واذا ~~حاصرتم أهل حصن أو مدينة فأرادوكم على أن تنزلوهم على حكم الله تعالى فلا ~~تنزلوهم فأنكم لا تدرون ما حكم الله تعالى ولكن أنزلوهم على حكمكم ثم ~~احكموا فيهم بما رأيتم واذا حاصرتم أهل حصن أو مدينة فأرادوكم على أن ~~تعطوهم ذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا تعطوهم ذمة الله ~~تعالى ولا ذمة رسوله ولكن اعطوهم ذممكم وذمم ابائكم فانكم إن تخفروا ذممكم ~~وذمم ابائكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم ~~PageV01P093 # 2 محمد عن أبي يوسف عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن الخمس كان يقسم ~~على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على خمسة اسهم لله وللرسول سهم ولذي ~~القربى سهم وللمساكين سهم ولليتامى سهم وابن السبيل سهم قال ثم قسمه أبو ~~بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين على ثلاثة أسهم لليتامى ~~والمساكين وابن السبيل # 3 محمد عن أبي يوسف عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر قال قلت لابن عباس ما ~~كان ms001 رأي على بن أبي طالب في الخمس قال كان رأيه مثل رأي أهل بيته ولكنه كره ~~ان يخالف أبا بكر وعمر # 4 محمد عن أبي يوسف عن أبي إسحاق عن اسماعيل بن أبي أمية عن عطاء ابن أبي ~~رباح عن ابن عباس قال عرض علينا عمر أن نزوج من الخمس ايمنا وأن نقضي منه ~~عن مغرمنا فأبينا إلا أن يسلمه لنا فأبى عمر ذلك علينا # 5 محمد عن أبي يوسف عن أبي يوسف عن محمد بن إسحاق عن محمد بن شهاب الزهري ~~عن سعيد بن المسيب قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس يوم خيبر ~~فقسم سهم ذوي القربي بين بني هاشم وبين بني المطلب فكلم عثمان بن عفان ~~وجبير بن مطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا نحن وبنو المطلب في ~~الجاهلية والإسلام معا # 6 محمد عن أبي يوسف عن الاشعث بن سوار عن أبي الزبير محمد بن مسلم عن ~~جابر بن عبدالله أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل الخمس في ~~سبيل الله تعالى ويعطي منه نابه القوم فلما كثر المال جعل في غير ذلك # 7 محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاووس بن ~~كيسان عن ابن عباس ان رجلا وجد بعيرا له في المغنم قد كان المشركون أصابوه ~~قبل ذلك فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن وجدته قبل القسمة ~~فهو لك وإن وجدته بعد القسمة أخذته بالثمن إن شئت PageV01P094 # 8 محمد عن أبي يوسف عن عبدالله بن عمر عن نافع عن عبدالله بن عمر أن عبدا ~~له أبق فلحق بالعدو وانفلت له فرس فأخذه العدو فظهر عليهم خالد ابن الوليد ~~فرد العبد والفرس على ابن عمر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم # 9 محمد عن أبي يوسف عن عبدالله بن عمر أن عبدا لابن عمر اخذه الروم ~~فافتداه خالد بن الوليد بروميين ثم رده على ابن عمر ms002 # 10 محمد عن أبي يوسف عن المجالد بن سعيد عن الشعبي أن عمر بن الخطاب جعل ~~أهل السواد الذمة # 11 محمد عن أبي يوسف عن هشام بن سعيد عن محمد بن زيد عن المهاجر عن عمير ~~مولى أبي اللحم قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر وهو ~~يقسم الغنيمة وأنا مملوك فسألته أن يعطيني فقال تقلد هذا السيف فتقلدته ~~فجررته على الأرض فأعطاني حرثي من خرثي المتاع # 12 محمد عن أبي يوسف عن محمد بن اسحاق عن اسماعيل بن أمية عن عطاء بن أبي ~~رباح عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كتب اليه نجدة ابن عامر ~~نحن نسأله هل للعبد في المغنم سهم وهل كن النساء حضرن الحرب مع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ومتى يجب للصبي سهم في المغنم وعن سهم ذوي القربى قال ~~فكتب اليه ابن عباس أنه لا حق للعبد في المغنم ولكن يرضخ له وكتب اليه أن ~~النساء كن يخرجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يداوين الجرحى وأنه يرضخ ~~لهن وأنه لا حق للصبي في المغنم حتى يحتلم وكتب اليه في سهم ذوي القربى أن ~~عمر عرض علينا أن نزوج منه أيمنا وأن نقضي منه عن مغرمنا فأبينا إلا أن ~~يسلمه لنا وأبى ذلك علينا # 13 محمد عن أبي يوسف عن محمد بن السائب الكلبي ومحمد بن إسحاق ان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أعطى إمرأة من قبيلة أسلم يوم خيبر قلادة من ~~المغنم # 14 محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن ارطأة عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن ~~المسيب قال قال عمر بن الخطاب لا حق للعبد في المغنم # 15 وقال محمد أما قسمة الغنيمة في أرض الحرب قال أبو يوسف فإن محمد ~~PageV01P095 ابن السائب الكلبي ومحمد بن إسحاق حدثنا أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قسم غنائم بدر بعدما قدم المدينة فسأله عثمان أن يضرب له بسهم ~~منها فقال نعم قال ms003 وأجري قال وأجرك فسأله طلحة بن عبد الله مثل ذلك ~~فأعطاهما ذلك ولم يكن عثمان وطلحة شهدا بدرا أما عثمان فكان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يخلفه على ابنته رقية التي تحته وكانت مريضة وأما طلحة فكان ~~بالشام وتوفيت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم من بدر # 16 محمد عن أبي يوسف قال حدثنا محمد بن السائب الكلبي ومحمد بن إسحاق ~~حدثنا عن أسامة بن زيد قال قدم علينا زيد بن حارثة بشيرا بفتح بدر حين ~~سوينا اللبن على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زيد قتل عتبة ~~بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف قال أسامة أحق هذا ~~يا أبت قال زيد أي والله يا بني # 17 محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن مقسم بن ~~بجرة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم بعد ما ~~انصرف من الطائف بالجعرانة بين مكة والمدينة فأما خيبر فأنه افتتح الأرض ~~وجرى حكمه عليها فكانت القسمة في المدينة فقسم رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فيها قبل أن يخرج منها وقسم غنائم بني المصطلق في بلادهم وكان قد ~~افتتحها # 18 محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم للفارس سهمان وللراجل سهم يوم ~~بدر # 19 قال محمد قال أبو يوسف حدثنا بذلك بما سبق محمد بن إسحاق ومحمد ابن ~~السائب الكلبي # 20 محمد عن أبي يوسف عن الجويبر عن الضحاك بن مزاحم أن أبا بكر الصديق ~~استشار المسلمين في سهم ذوي القربى فرأوا أن يجعلوه في الخيل والسلاح # 21 محمد عن أبي يوسف عن أبي اسحاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن ~~PageV01P096 عتيبة عن إبراهيم بن يزيد النخعي أنه كان في مسلحة فضرب عليهم ~~البعث فجعل إبراهيم وقعته # 22 محمد عن ms004 أبي يوسف عن صالح عن شيخ عن أبي إسحاق السبيعي عن من حدثه عن ~~ابن عباس أن رجلا سأله فقال تضرب علينا البعوث فضرب على العشرة خمسة أو ستة ~~أو سبعة ويجعل القاعد للشاخص قال في أي شيء يجعل للشاخص ذلك الجعل قال منهم ~~من يجعله في الكراع والسلاح ومنهم من يجعله في متاع بيته وفي خادم فقال ابن ~~عباس ما جعل من ذلك في الكراع والسلاح فلا بأس به وما صنع من ذلك في متاع ~~البيت فلا خير فيه # 23 محمد عن أبي يوسف عن من حدث عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم بن يزيد ~~النخعي أنه قال لا بأس بالتجاعل # 24 محمد عن أبي يوسف عن عاصم بن سليمان الأحول عن أبي عثمان النهدي أن ~~عمر بن الخطاب كان يغزي الأعزب عن ذي الحليلة ويعطي الغازي فرس القاعد # 25 محمد عن أبي يوسف عن شيخ عن ميمون بن مهران أنه قال لا بأس بالتجاعل ~~وأكرهه أن يأخذ جعلا ويجعل أقل من ذلك ويستفضل # 26 محمد عن أبي يوسف عن عبد الرحمن بن عبدالله عن من حدث عن جرير بن ~~عبدالله البجلي أن معاوية بن أبي سفيان ضرب بعثا على أهل الكوفة فرفع عن ~~جرير وعن ولده فقال جرير لا نقبل ذلك ولكنا نجعل من أموالنا للغازي # 27 محمد عن أبي يوسف عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق ~~مولى تجيب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه فتح قرية في ~~المغرب يقال لها جربة فقام وخطب في أصحابه فقال لا أحدثكم إلا ما سمعت من ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر سمعته يقول من كان يؤمن بالله ~~واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره ولا يحل لامرئ أن يصيب امرأة من السبي ~~حتى يستبرئها ولا يبيع المغنم حتى يقسم ولا يركب دابة من فيء المسلمين حتى ~~إذا عجفها ردها فيه ولا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى ms005 إذا أخلقه رده فيه # 28 محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطأة عن أبي الزبير محمد بن مسلم ~~PageV01P097 عن من شهد المشهد قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ~~بني قريظة قال من كانت له عانة فاقتلوه ومن لم تكن له عانة فخلوا سبيله ~~فقال الذي حدث أبا الزبير فكنت ممن لا عانة له فخلي عني # 29 محمد عن أبي يوسف عن عاصم بن سليمان الأحول عن الحسن قال نهى رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء # 30 محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطأة عن قتادة بن دعامة السدوسي عن ~~الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا المشركين إذا اسروا ~~واستحيوا شرخهم يعني به الصبيان # 31 محمد عن أبي يوسف عن يحي بن أبي أنيسة عن علقمة بن مرثد عن عبدالله بن ~~بريدة عن أبيه بريدة بن الحسيب الأسلمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~مثل حديث أبي حنيفة عن قتل النساء # 32 محمد عن أبي يوسف عن أشعث بن سوار عن محمد بن سيرين قال كان لرسول ~~الله صلى الله عليه وسلم صفي يصطفيه قبل القسمة سيف أو فرس أو درع أو غير ~~ذلك # 33 محمد عن أبي يوسف عن محمد بن إسحاق ومحمد بن السائب الكلبي أن سهم ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوم خيبر مع سهم عاصم بن عدي # 34 محمد عن أبي يوسف عن محمد بن السائب الكلبي وأبي إسحاق انهما قالا قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يصلح لي من فيئهم ولا مثل هذه ~~الوبرة الوبرة اخذها من سنام بعير إلا الخمس والخمس مردود فيكم فأدوا الخيط ~~والمخيط فإن الغلول يكون على أهله عار وشنار يوم القيامة فجاء رجل من ~~الأنصار بكبة من خيوط شعر فقال أخذت هذه الكبة لأخيط بردعة بعير لي فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أما نصيبي منها فهو لك فقال الرجل أما إذا ms006 ~~بلغ هذا فلا حاجة لي بها # 35 محمد عن أبي يوسف عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم عتيبة ~~عن مقسم بن بجرة عن أبن عباس أن رجلا من المشركين وقع في الخندق ومات فأعطي ~~المسلمون لجيفته مالا فسألوا رسول الله صلى الله عليه PageV01P098 وسلم عن ~~ذلك فنهاهم # 36 محمد عن أبي يوسف عن عبدالله عن عبدالله بن أبي حميد عن أبي مليح عن ~~أسامة أن رسول الله قال في حجة الوداع كل ربا كان في الجاهلية موضوع وأول ~~ما يوضع ربا عباس بن عبد المطلب # 37 محمد عن أبي يوسف عن محمد بن عبدالله عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ~~ابن عباس مثله # 38 محمد عن أبي يوسف عن مجالد بن سعيد عن الشعبي وزياد بن علاقة أن عمر ~~ابن الخطاب كتب إلى سعد بن أبي وقاص أني أمددتك بقوم من أهل الشام فمن أتاك ~~منهم قبل أن يتفقأ القتلى فأشركه في الغنيمة # 39 محمد عن أبي يوسف عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبدالله بن قسيط قال ~~بعث أبو بكر الصديق عكرمة بن أبي جهل في خمس مئة رجل مددا لزياد بن أسد ~~البياضي والمهاجر بن أمية المخزومي إلى اليمن حتى افتتحوا النجير قال ~~فأشركهم في الغنيمة ونفل في البداءة الربع وفي الرجعة الثلث # 40 محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة بن مقسم بن ~~بجرة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعان بيهود قينقاع على ~~بني قريظة فلم يعطهم من الغنيمة شيئا # 41 محمد عن أبي يوسف عن جويبر عن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~خرج يوم أحد فإذا كتيبة حسناء فقال ما هؤلاء قالوا إنهم كذا وكذا فقال لا ~~نستعين بالكفار # 42 محمد عن أبي يوسف عن محمد بن السائب الكلبي أن رجلين مشركين خرجا مع ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر فقال لهما رسول الله صلى ms007 الله عليه ~~وسلم أنه لا يغزو معنا إلا من كان على ديننا فأسلما # 43 محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطأة عن الحكم بن عتيبة أن أبا بكر ~~كتب اليه في أسير من الروم وكتب أن لا تفادوه وإن أعطيتم به مدين من ذهب ~~ولكن اقتلوه أو يسلم # 44 محمد عن أبي يوسف عن الأشعث بن سوار عن الحسن وعطاء بن أبي رباح أنهما ~~قالا في الأسير لا يقتل ولكنه يفادى أو يمن عليه PageV01P099 وقال أبو يوسف ~~ليس قول الحسن وعطاء هاهنا بشيء # 45 محمد عن أبي يوسف عن أبي بكر بن عبدالله عن محمد بن شهاب الزهري قال ~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعقروا الخيل في أرض العدو # 46 محمد عن أبي يوسف عن أشعث بن سوار عن محمد بن مجالد قال سألت عبدالله ~~بن أبي أوفى هل خمس طعام خيبر قال لم يخمس وكان قليلا وكان أحدنا إذا احتاج ~~إلى شيء اخذ قدر حاجته # 47 محمد عن أبي يوسف عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم قال كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إذا بعث سرية قال لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا ~~تقتلوا وليدا ولا النساء ولا الشيخ الكبير # 48 محمد عن أبي يوسف عن نافع عن ابن عمر أنه نهى أن يدخل المصحف أرض ~~العدو # 49 محمد عن أبي يوسف عن محمد عن بن إسحاق عن أبي جعفر والزهري واسماعيل ~~ابن أمية عن يزيد بن هرمز أنه قال أنا كتبت كتاب ابن عباس إلى نجدة وهو ~~كتبت تسألني عن قتل الولدان فإن عالم موسى قتل وليدا وقد نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن قتل الولدان فلو كنت تعلم في الولدان ما كان يعلم عالم ~~موسى كان لك ذلك وكتبت الي في النساء هل كن يحضرن الحرب مع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وهل كان يضرب لهن بسهم من الفيء وقد كن يحضرن الحرب مع رسول ~~الله صلى الله ms008 عليه وسلم وكان يرضخ لهن بسهم وزاد اسماعيل بن أمية في ~~الحديث وكتبت الي تسألني في العبيد هل كانوا يحضرون الحرب مع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وهل كان يضرب لهم بسهم فكتب اليه في العبيد كما كتب اليه في ~~النساء وكتبت تسألني عن اليتيم متى يخرج من اليتم إذا إحتلم خرج من اليتم ~~ويضرب له بسهم # 50 محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن ~~النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم ~~أولهم ورد عليه اقصاهم PageV01P100 # 51 الرواية هنا هي ذاتها التي وردت في الفقرة 7 # 52 محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال ~~غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المحرم في مستهل الشهر وأقام عليها ~~أربعين يوما وفتحها في صفر يعني الطائف # 53 محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال ~~النهي عن القتال في الشهر الحرام منسوخ نسخه قول الله تعالى @QB@ فاقتلوا ~~المشركين حيث وجدتموهم @QE@ سورة 94 وقال أبو يوسف وكذلك قال أبو حنيفة قال ~~أبو يوسف أما محمد بن السائب الكلبي فكان يقول ليس بمنسوخ محمد بن الحسن ~~قال أبو يوسف وليس يؤخذ بقول الكلبي # 54 محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطأة عن مكحول أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قسم يوم خيبر للفارس سهمين وللراجل سهما والله أعلم PageV01P101 # | باب الجيش إذا غزا أرض الحرب # 55 إذا غزا الجيش أرض الحرب فإن كانت أرضا قد بلغتهم الدعوة فإن هم دعوهم ~~أيضا فحسن وإن تركوا ذلك فحسن ولا بأس بأن يغيروا عليهم ليلا ونهارا بغير ~~دعوة ولا بأس بأن يحرقوا حصونهم بالنار أو يغرقوها بالماء فإذا غنموا غنيمة ~~فلا يقسموها في أرض الحرب حتى يحرزوها # 56 قال أبو يوسف سألت أبا حنيفة عما كان في الغنيمة من طعام أو علف ~~فاحتاج رجل فأكل ms009 من ذلك الطعام وأعلف دابته من ذلك العلف قال لا بأس بذلك # 57 قلت وإن كان فيها سلاح فاحتاج رجل من المسلمين إلى أن يأخذ منه شيئا ~~فيقاتل به بغير إذن الإمام قال لا بأس بذلك ولكن ليرده في الغنيمة إذا ~~انقطعت الحرب # 58 قلت لم رخصت له في الطعام والعلف قال لأنه قد بلغنا في ذلك أثرا عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القوم أصابوا يوم خيبر طعاما فأكلوا منه ~~قبل أن يقسم فالعلف عندنا بمنزلة الطعام والطعام والعلف قوة يتقوى بها ~~الرجل ولا بد له من ذلك # 59 قلت فلم رخصت له في السلاح بأن يقاتل به قال أرأيت رجلا من المسلمين ~~لو رماه المشركون بسهم فأخذه فرماهم به أو ضربه رجل بسيف فانتزعه منه فضربه ~~به هل تكره ذلك PageV01P108 قلت لا قال فهذا وذلك سواء لا بأس به # 60 قلت أرأيت الثياب والمتاع هل تكره للرجل ان ينتفع منه بشيء قبل أن ~~تقسم الغنائم قال أكره ذلك # 61 قلت فإن احتاج الناس إلى الثياب والدواب والمتاع هل ينبغي للإمام أن ~~يقسمه بينهم قبل أن يخرجوا إلى دار الإسلام قال إن احتاجوا إلى ذلك فلا بأس ~~بقسمته بينهم وإن لم يحتاجوا إليه فأني أكره لهم قسمته # 62 قلت لم قال لانهم لم يحرزوه ما داموا في دار الحرب ألا ترى لو أن جيشا ~~آخر دخلوا دار الحرب شاركوهم في تلك الغنيمة # 63 قلت أرأيت السبي هل يقسمهم الإمام قبل أن يخرجوا إلى دار الاسلام إن ~~احتاج الناس اليهم قال لا قلت فكيف يصنع الإمام بالسبي والناس عن ذلك ~~أغنياء أيبيع ذلك كله قال لو رخصت في بيعها لرخصت له أن يقسمه بينهم قلت ~~فكيف يصنع في حملهم قال إن كان معه فضل حمولة حمل ذلك عليها وإن لم يكن فضل ~~نظر هل يجد مع المسلمين فضل ظهر فإن وجد معهم فضل حمله معهم بطيبة انفسهم ~~قلت فإن لم يكن مع الإمام فضل حمولة ولم يكن مع ms010 المسلمين وكان مع خواص منهم ~~أيحملهم على دواب اولئك الخواص قال نعم إن طابت أنفسهم حمل على دوابهم وإلا ~~لم يكرههم واستأجر لها من يحملها وأما السبي فإنه يمشيهم إن كانوا يطيقون ~~ذلك قلت فإن لم يطيقوا ذلك قال يقتل الرجال ويترك النساء والصبيان واستأجر ~~لها من يحملها # 64 وقال محمد وإن قسموها في دار الحرب فهو جائز لأن الفقهاء قد اختلفوا ~~فيه PageV01P109 # 65 قلت أرأيت المسلمين إذا أصابوا غنائم فيها غنم أو دواب أو بقر فقامت ~~عليهم فلم يطيقوا اخراجها إلى دار الاسلام أو سلاحا لم يستطيعوا حمله كيف ~~يصنعون وهم في دار الحرب قال أما ما كان من سلاح أو متاع فليحرقوه بالنار ~~وأما ما كان من دابة أو شاة فليذبحوا ذلك ذبحا ثم يحرقوه بالنار قلت ولم لا ~~يعقرونه قال لان ذلك مثلة ولا ينبغي لهم أن يمثلوا وقد نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن المثلة ولا ينبغي لهم أن يتركوا شيئا من ذلك ينتفع به ~~أهل الحرب # 66 قلت وكذلك يصنعون بما قام عليهم من دوابهم وما ثقل عليهم من سلاحهم ~~ومتاعهم قال نعم # 67 قلت فهل تكره للمسلمين أن يخربوا ما مروا به من قرى أهل الحرب قال لا ~~بل أرى ذلك حسنا ألا ترى قول الله تعالى في كتابه العزيز @QB@ ما قطعتم من ~~لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين @QE@ سورة ~~595 فأنا أحب ما صنعوا من ذلك وكان فيه كيد وغيظ للعدو # 68 قلت أرأيت الإمام إذا ظهر على أرض من أرض العدو فاستأجرها أيقسم ~~الإمام الأرض كما يقسم الغنيمة قال الإمام في الأرض بالخيار إن شاء خمسها ~~وقسم أربعة أخماسها بين الجند الذين افتتحوها وإن شاء تركها كما ترك عمر بن ~~الخطاب رضي الله عنه أرض السواد قلت افيتركها وأهلها فيها يؤدون الخراج قال ~~نعم بلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعل ذلك والله أعلم PageV01P110 # | باب قسمة الخمس والسهام ومن لا سهم له # 69 قلت ms011 أرأيت الخمس كيف يقسمه الإمام وفيمن يقسمه قال يقسمه فيمن سمى ~~الله في كتابه العزيز وقد بلغنا أن أبا بكر الصديق وعمر وعلي رضي الله عنهم ~~أنهم كانوا يقسمون الخمس على ثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وابن السبيل # 70 قلت أرايت الغنيمة إذا قسمت بكم يضرب للفارس وبكم يضرب للراجل قال ~~يضرب للفارس بسهمين وللراجل بسهم قلت فالبغال عندك والراجل سواء قال نعم ~~قلت فصاحب البرذون والفرس سواء قال نعم يضرب لصاحب الفرس بسهمين ولصاحب ~~البرذون بسهمين قلت ولم ضربت للفارس بسهمين وللراجل بسهم قال لأنه بلغنا ~~ذلك عن عمر بن الخطاب وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن ~~يضرب للفارس ثلاثة أسهم سهمان لفرسه وسهم له ويضرب للراجل بسهم # 71 قلت أرأيت الرجل إذا دخل دار الحرب غازيا مع الجيش وهو فارس فنفق فرسه ~~أو عقر فأحرزت الغنيمة حين أحرزت وهو راجل وقد كان عليه فرس مكتوب في ~~الديوان أو اشترى فرسا قبل أن يدخل دار الحرب ثم نفق في الدار أيضرب له ~~بسهم فارس قال نعم PageV01P112 # 72 قلت أرأيت إن كان في الديوان راجلا ودخل أرض الحرب غازيا كذلك ثم ~~ابتاع فرسا فقاتل عليه فأحرزت الغنيمة حين احرزت وهو فارس قال لا اضرب له ~~إلا بسهم راجل # 73 قلت أرأيت القوم يغزون في السفن فيحملون معهم الخيل وفيهم الفارس ~~والراجل فيصيبون الغنيمة بكم يضرب للفارس وبكم يضرب للراجل قال يضرب للفارس ~~بسهمين وللراجل بسهم قلت لم والراجل والفارس في البحر سواء قال أرأيت لو ~~كانوا مقيمين في عسكر من أرض الحرب فخرج رجاله فأصابوا غنائم أما كنت تضرب ~~للفارس بسهمين وللراجل بسهم قلت بلى قال فهذا وذاك سواء # 74 قلت أرأيت الرجل يموت في دار الحرب أو يقتل بعدما غنموا الغنيمة قبل ~~أن يحرزوها أو يخرجوا إلى دار الإسلام هل يكون نصيبه منها ميراثا قال لا ~~قلت لم قال لأنه مات قبل أن يخرجوا الغنيمة إلى دار الإسلام قلت فإن مات ~~بعدما يخرج إلى دار الإسلام ms012 هل يكون نصيبه منها ميراثا قال نعم # 75 قلت أرأيت الجيش إذا غزا أرض الحرب فغنموا غنيمة ثم لحقهم جيش آخر قبل ~~أن يخرجوها إلى دار الإسلام ولم يلقوا عدوا حتى أخرجوها إلى دار الإسلام هل ~~يشاركونهم فيها قال نعم # 76 قلت أرايت العبد إذا قاتل مولاه عدوه هل يضرب له في الغنيمة بسهم قال ~~لا ولكن يرضخ له وكذلك المكاتب # 77 قلت أرأيت الرجل من أهل الذمة استعان به المسلمون فقاتل معهم أيضرب له ~~في الغنيمة بسهم قال لا ولكن يرضخ له PageV01P113 # 78 قلت أرأيت المرأة تداوي الجرحى وتقوم على المرضى وتنفع الناس هل يضرب ~~لها في الغنيمة بسهم قال لا ولكن يرضخ لها # 79 قلت أرأيت أهل سوق العسكر هل يضرب لهم في الغنيمة بشيء أو يرضخ لهم ~~قال لا أضرب لهم بسهم ولا أرضخ لهم إلا أن يقاتلوا فنضرب لمن قاتل بسهم # 80 قلت أرأيت العبد يكون مع مولاه يخدمه هل يرضخ له قال لا # 81 قلت أرأيت الرجل يكون له فرسان بكم يضرب له قال لا أضرب إلا بسهم فارس ~~واحد لأني إن قسمت لفرسين قسمت لثلاثة ولأكثر من ذلك وأكره أن أفضل بهيمة ~~على رجل مسلم وهذا قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وقال أبو يوسف يضرب له ~~بسهم فرسين لا يزاد على ذلك # 82 قلت أرأيت الصبي هل يضرب له بسهم في الغنيمة قال لا # 83 قلت أرأيت الرجل المجنون المغلوب هل يضرب له بسهم في الغنيمة قال لا # 84 قلت أرأيت الرجل يشهد القتال فيخرج فيكون جريحا مريضا حتى يفتح على ~~الناس وتخرج الغنيمة إلى دار الإسلام هل يضرب له بسهم في الغنيمة قال نعم # 85 قلت أرأيت السرية يبعثها الإمام من المعسكر فيغنم أهل العسكر بعد ذلك ~~غنيمة وتغنم السرية غنيمة هل يشارك بعضهم بعضا فيما أصابوا قال نعم يجمع ~~ذلك كله ثم يخمس وما بقي بعد ذلك قسم بين أهل العسكر والسرية # 86 قلت أرأيت الرجل يؤسر في القتال ثم يصيب ms013 المسلمون بعد ذلك غنيمة ثم ~~يرجع فيكون معهم فلا يلقون قتالا حتى يخرجوا بالغنيمة إلى دار الإسلام هل ~~يشاركهم فيها PageV01P114 قال نعم ويضرب له بسهمه # 87 قلت وكذلك رجل من المشركين أسلم ولحق بعسكر المسلمين قال أما هذا فلا ~~يضرب له بسهم إلا أن يلقى المسلمون بعد ذلك قتالا فيقاتل معهم # 88 قلت من أين اختلف هذا والأول قال لأن الأول كان مسلما وكان يقاتل معهم ~~عدوهم حتى أسر ولو أن عبدا جنى جناية خطأ أو أفسد متاعا فلزمه دين ثم أسره ~~العدو ثم أسلموا عليه فهو لهم والجناية باطل والدين يلحقه ولو لم يسلموا ~~عليه ولكن اشتراه رجل منهم وأصابه المسلمون في غنيمة كانت الجناية باطلا ~~والدين عليه فإن أخذه مولاه بالقيمة أو بالثمن فإن الجناية والدين يلحقانه ~~وكذلك لو وهبه أهل الحرب أو اشتراه منهم ألزم ذلك الدين وبطلت الجناية وإن ~~كانت الجناية قتل عمد لم يبطل عنه في حال من ذلك # 89 قلت أرأيت الرجل التاجر يكون في أرض الحرب وهو مسلم ويكون بها الرجل ~~قد أسلم فلحق هذا الرجل التاجر وهذا الذي أسلم بعسكر المسلمين هل يكون لهما ~~سهمان فيما أصابوا قبل ذلك قال لا # 90 قلت فإذا لقي المسلمون قتالا فقاتلا معهم هل يضرب لهما بسهمهما فيما ~~أصابوا أو فيما كانوا أصابوا قبل ذلك قال نعم # 91 قلت وكذلك أهل سوق العسكر بمنزلة هذين الرجلين في كل ما ذكرت لك قال ~~نعم قلت وكذلك رجل يرتد عن الإسلام فيدخل دار الحرب ثم يسلم ويتوب ويلحق ~~بعسكر المسلمين قال نعم PageV01P115 # | باب النفل والخروج بشيء من الغنيمة وفيها الشركة # 92 قلت أرأيت الرجل يقتل الرجل ويأخذ سلبه هل ينبغي للإمام أن ينفله إياه ~~قال ليس للإمام أن ينفل أحدا بعد ما أصابته قلت لم قال لأنها قد صارت في ~~الغنيمة للمسلمين قلت فلا ينبغي للإمام أن ينفل شيئا من الغنيمة قال لا ~~ينفل قلت لم قال لأنها صارت فيئا للمسلمين وإنما يكون النفل قبل احراز ~~الغنيمة # 93 ms014 قلت وكيف يكون النفل قال يكون النفل أن يقول الإمام من قتل قتيلا فله ~~سلبه ومن أصاب شيئا فهو له وكان يستحب ذلك لتحريضهم على القتال محمد بن ~~الحسن عن أبي حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي أنه قال ذلك # 94 قلت أرأيت الرجل يأخذ العلف من الغنيمة فيفضل معه فضل ما يخرج إلى دار ~~الإسلام ما يصنع به قال إن كانت الغنيمة لم تقسم اعاده فيها وإن كانت قد ~~قسمت باعه فتصدق به قلت فإن كان اقرضه رجلا من الجند وهو في أرض الحرب قال ~~لا ينبغي له أن يأخذ منه شيئا PageV01P118 # | باب السبايا يعتقن # 95 قلت أرأيت الجندي إذا أعتق الغلام أو الجارية من الغنيمة هل يجوز عتقه ~~قال لا قلت لم وله فيها نصيب قال لأنه لا يدري نصيبه حيث يقع # 96 قلت فلو أن رجلا وطئ جارية من الغنيمة فعلقت منه فادعى ولدها قال يدرأ ~~عنه الحد ويؤخذ منه العقر وتكون الجارية وولدها في الغنيمة حتى يقسموها بين ~~الجند ولا يثبت نسب الولد منه # 97 قلت أرأيت الرجل إذا سرق من الغنيمة هل يقطع فيها قال لا قلت ولم قال ~~لأن له فيها نصيبا قلت وكذلك لو سرق منها عبده وانما كان العبد مع مولاه ~~يخدمه في الجند قال نعم لا يقطع أيضا قلت وكذلك أبوه أو أمه أو امرأته أو ~~أخوه أو ذو رحم محرم منه قال نعم لا قطع عليهم # 98 قلت أرأيت الغنيمة إذا قسمت فوقع السبي منهم بين القوم من أهل عرافة ~~أو أهل راية فأعتق أحد منهم عبدا أو أمة هل يجوز عتقه قال نعم إذا كانوا ~~مائة أو أقل من ذلك ولست أوقت في هذا وقتا PageV01P120 قلت ويكون هذا ~~بمنزلة العبد يكون من الشركاء فيعتقه بعضهم قال نعم قلت من أين اختلف هذا ~~والباب الأول إذا أعتق قبل القسمة لم يجز قال هما في القياس سواء غير أني ~~استحسن في الباب الأول إذا أعتق قبل القسمة ألا ms015 يجوز وتركت القياس فيه # 99 قلت أرأيت الجند إذا سبوا امرأة ثم سبوا زوجها بعده بيوم أو نحو ذلك ~~أيكونان على نكاحهما قال نعم قلت فإن كان بين سبيهما أكثر من ذلك قدر ما ~~تحيض فيه ثلاث حيض أو قد حاضت في ذلك ثلاث حيض وأسلمت غير أن الجند لم ~~يخرجوا من أرض الحرب حتى سبوا زوجه ثم أسلم أيكونان على نكاحهما قال نعم ~~قلت لم قال لأنهما لم يخرجا إلى دار الإسلام بعد فهما كهيئتهما لو سبيا ~~جميعا قلت فلو سبي الزوج قبلها وهي بعده كانا على ما وصفت قال نعم قلت فلو ~~سبي أحدهما الزوج أو المرأة فأخرج إلى دار الإسلام ثم سبي الآخر بعد ذلك ~~قال لا يكون بينهما نكاح قلت لم قال إذا أخرج أحدهما إلى دار الإسلام قبل ~~صاحبه انقطعت العصمة فيما بينهما قلت ولم كان هذا هكذا قال أرأيت لو وقعت ~~المرأة في سهم رجل منهم فأسلمت أما كان له أن يطأها إن شاء أو يزوجها إن ~~شاء قلت بلى قال أولا ترى أن عصمتها قد انقطعت وأن زوجها الذي كان في دار ~~الحرب PageV01P121 لو كان على النكاح ولم تنقطع عصمتها منه لم يصلح لهذا أن ~~يطأها وأن يزوجها وإنما حلت لهذا لأن عصمتها قد انقطعت من زوجها وقد بلغنا ~~أن هذه الآية قوله تعالى @QB@ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ~~@QE@ سورة النساء 24 نزلت في المرأة تسبى ولها زوج فيستبرئها مولاها بحيضة ~~ثم يطؤها وبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن توطأ الحبالى من ~~الفيء حين يضعن ونهى أن يوطأ منهن غير ذوات الأحمال حتى يستبرئن بحيضة # 100 قلت أرأيت الغنيمة إذا أصاب الرجل منها متاعا أو ثيابا أو دابة أو ~~سلاحا قد كان المشركون أصابوه قبل ذلك منه قال إذا أصابه صاحبه قبل أن يقسم ~~أخذه بغير شيء وإن كان قد قسم فهو أحق به بالقيمة قلت فإن ادعى شيئا من ذلك ~~فهل يصدق قال لا إلا ببينة ms016 قلت فإن كان الذي اصيب له دنانير ودراهم وفلوسا ~~فقامت له عليها البينة قال إن أصابها قبل أن تقسم أخذها وإن أصابها بعد ما ~~قسمت فلا سبيل له عليها قلت ولم قال لأنها دنانير ودراهم وفلوس ولا يأخذها ~~حتى يعطي مثلها والذي يأخذ مثل الذي يعطي # 101 قلت فإن كان عبدا فأبق إلى الدار ثم أصابه المسلمون فأحرزوه فوجده في ~~الغنيمة بعد القسمة أو قبلها قال إذا كان آبقا فوجده مولاه قبل القسمة أو ~~بعدها أخذه من غير شيء وبغير قيمة قلت ولم قال لأن المشركين لم يحرزوه ولا ~~يشبه العبد الآبق اليهم كالذي يأسرونه أسرا ويحرزونه قلت فإذا وجد عبده ~~آبقا في يدي رجل قد أصابه في الغنيمة فأخذه هل PageV01P122 يعوض الذي أخذ ~~منه العبد شيئا قال نعم يعوضه الإمام قيمة ذلك العبد من بيت المال قلت فإن ~~لم يصب الرجل عبده الآبق في يدي رجل أصابه في الغنيمة ولكن أصابه في يدي ~~رجل اشتراه شراء من أهل الحرب قال إذا كان عبده آبقا أخذه بغير شيء من ~~المشتري أينما وجده لأن أهل الحرب لم يحرزوه والآبق لم يحرز وليس الآبق ~~كالعبد يأسروه وإذا كان عبده أسره المشركون أسرا فوجد في يدي رجل قد اشتراه ~~من أهل الحرب فهو أحق به بالثمن إن شاء وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ~~ومحمد إذا أبق فأخذوه أسيرا في دارهم بعد الأباق فإنه يأخذه بالثمن في ~~الوجهين جميعا قلت فإن كان أهل الحرب أسروا العبد أسرا فوهبوا به لرجل ثم ~~وجده مولاه في يده قال يأخذه من الموهوب له بقيمته قلت فإن كان الذي هو في ~~يده اشتراه من أهل الحرب بشيء من العروض أو بشيء من الكيل أو الوزن فوجده ~~مولاه في يديه بكم يأخذه قال يأخذه بقيمة تلك العروض التي اشتراه بها قلت ~~وإن كان اشتراه بشيء مما يكال أو يوزن قال يأخذه بمثل كيل ذلك ووزنه قلت ~~فإن كان الذي هو في يديه قد باعه من غيره هل ms017 يأخذه قال إن شاء أخذه وإن شاء ~~تركه قلت ويحلف الذي هو في يديه لقد اشتراه بذلك قال نعم قلت فإن أقام ~~المولى بينة أنه اشتراه بأقل من ذلك قال أخذ ببينة المولى # 102 قلت فإن أسر المشركون عبدا فباعوه من رجل من المسلمين بألف درهم ثم ~~أسروه ثانية فباعوه بخمس مائة درهم من رجل آخر ثم أن الموليين ظفرا به ~~جميعا أيهما يكون أحق به PageV01P123 قال مولاه الآخر الذي كان اشتراه بألف ~~أحق بأن يأخذه بخمسمائة درهم فإذا أخذه قيل لمولاه الأول إن شئت أن تأخذه ~~بألف وخمسمائة فخذه وإن شئت أن تتركه فاتركه قلت ولم كان هذا هكذا وكان ~~الآخر أحق به من الأول قال لأن هذا الآخر قد نقد فيه ألف درهم فهو أحق به ~~ولو قضينا به لمولاه الأول بخمسمائة درهم بطل مال هذا الذي نقد ألفا قلت ~~أرأيت إن وجده مولاه الأول في يدي هذا الذي اشتراه بألف هل عليه سبيل قال ~~لا قلت لم قال ألا ترى أنهما إذا اجتمعا أخذه مولاه الآخر الذي اشتراه بألف ~~درهم وجعلناه أحق بأن يأخذه بخمسمائة ثم يأخذه مولاه الأول بعد ذلك بألف ~~وخمسمائة درهم إن شاء وقال أبو يوسف ومحمد لو أن عبدا جنى جناية خطأ أو ~~أفسد متاعا فلحقه دين فأسره العدو فأسلموا عليه قال الجناية باطل والدين ~~يلحقه قلت وإن لم يسلموا عليه ولكن اشتراه رجل وأصابه المسلمون في غنيمة ~~قال الجناية باطل والدين عليه قلت فإذا أخذه مولاه بالقيمة أو بالثمن قال ~~الجناية والدين يلحقانه جميعا قلت وإن كانت الجناية قتل عمد قال لا يبطل ~~عنه في شيء من هذه الحالات # 103 قلت أرأيت الرجل إذا أسر العدو عبده وأصابوا له متاعا ثم غنمه ~~المسلمون فوقع في سهم رجل منهم فأعتق رجل منهم العبد أو دبره أو كانت أمة ~~فوطئها فعلقت منه واستهلك المتاع هل لصاحبه عليه سبيل قال لا وإنما يكون ~~أحق به إذا وجده قبل أن يستهلكه قائما بعينه فيأخذه بقيمته إن ms018 شاء ~~PageV01P124 قلت أرأيت إن وجد الأمة قد زوجها الذي في يديه رجلا أيأخذها ~~بقيمتها قال نعم قلت أفتفرق بينها وبين زوجها قال لا ولكنهما على نكاحهما ~~ولا سبيل له على العقر قلت أرأيت إن كانت الأمة قد ولدت من زوجها أيأخذها ~~ويأخذ معها ولدها قال نعم قلت لم قال لأنه منها وهو شيء قائم بعينه قلت فإن ~~كان المولى قد أعتق الولد أو باعه فأكل ثمنه فاستهلكه أو كان عبدا فأكل ~~غلته قال يقال لمولى الجارية إن شئت أن تأخذها بالثمن فخذها وإن شئت أن ~~تتركها فاتركها قلت فإن كان مولاها قد زوجها وأخذ عقرها أو لم يزوجها ولكن ~~قطعت يدها فأخذ أرش يدها هل يأخذ من عقرها أو من أرش يدها شيئا قال لا قلت ~~لم قال لأنه لو كان له أن يأخذ الأرش والمهر لكان له أن يأخذها إذا نقصت ~~بعيب ويطرح عنه حصة ما نقصها ذلك العيب وهذا لا يكون ولا يلقى عنه منها شيء ~~قلت فلو أن صاحبها اشتراها من العدو بألف درهم ثم عميت أو أصابها عيب ينقص ~~نصف قيمتها ثم جاء مولاها الاول لم يكن له أن يأخذها إلا بجميع الثمن أو ~~يدع قال نعم ليس له غير ذلك قلت أرأيت إن أعتقها المشتري هل يعتق قال نعم ~~PageV01P125 قلت ولم أجزت عتقه وهي لغيره قال ليست لغيره ولكنها له غير أن ~~مولاها الأول إن جاء فهو أحق بها بالثمن قلت ويحل للمشتري أن يطأها وهو ~~يعلم قصتها قال نعم # 104 قلت فلو أن جارية سباها العدو ومولاها صغير يتيم فاشتراها رجل أكان ~~لوصي اليتيم أن يأخذها بالثمن قال نعم قلت فهل للوصي أن يأخذها لنفسه قال ~~لا إنما له أن يأخذها لليتيم فأما لنفسه فلا قلت وكذلك الوالد إذا اشترى ~~جارية لإبنه وهو صغير قال نعم # 105 قلت أرأيت الجارية تكون رهنا بألف درهم وذلك قيمتها فيسبيها العدو ~~فيشتريها رجل بألف درهم أيكون مولاها أحق بالثمن قال نعم قلت فإذا أخذها ~~مولاها هل تكون ms019 رهنا على حالها الأولى قال لا ألا ترى أن مولاها إنما ~~افتكها بألف درهم فهذا بمنزلة جناية جنتها فأبى المرتهن أن يفديها وفداها ~~الراهن ولكن للمرتهن أن يؤدي الثمن الذي افتكها به المولى إلى المولى إن ~~كان أقل من الدين ويأخذ الجارية فتكون رهنا على حالها عند المرتهن وهو ~~بالخيار إن شاء أخذها وإن شاء تركها قلت أرأيت الرجل تكون عنده الجارية ~~وديعة أو العبد أو يكونا عنده بأجر أو عارية فيغلب العدو على ذلك فيحرزوه ~~فيشتريه منهم رجل أيأخذه الذي كان في يديه عارية أو وديعة أو بأجر قال فلا ~~حق له فيه PageV01P126 # | باب الشراء والبيع في دار الإسلام والحرب # 106 قلت أرأيت جارية سباها العدو وقد كان مولاها زوجها قبل ذلك ثم ~~اشتراها رجل من المسلمين فخرج بها إلى دار الإسلام وهي على دينها لم تتحول ~~عنه أتكون هي وزوجها على نكاحهما قال نعم قلت ولا يفسد السبي أشد من مولاها ~~لو باعها قال لا فلو أن مولاها قد باعها من رجل كانا على نكاحهما # 107 قلت أرأيت الرجل التاجر من المسلمين يكون في دار الحرب فيغنم ~~المشركون فيصيبون غنائم من المسلمين فيها الرقيق وغير ذلك أيحل لذلك التاجر ~~أن يشتري من اولئك الرقيق جارية فيطأها أو دابة فيركبها وهو يعلم بذلك أو ~~طعاما فيأكله وهو يعلم بذلك قال نعم ولكن أكره أن يطأ جاريته حتى يخرجها ~~قلت ولم وهذا الذي صنع المشركون لا يحل قال لأنهم أحرزوهم فصاروا لهم ألا ~~ترى لو أنهم أسلموا عليهم كان لهم وكذلك لو صالحوا أو صاروا ذمة كان لهم # 108 قلت أرأيت ما كان من إنسان حر أو أم ولد أو مدبر أو مكاتب فأحرزوه ثم ~~أسلموا عليه أو صالحوا فصاروا ذمة قال هذا يرد إلى حاله الحر حر كما كان ~~والمدبر مدبر كما كان وأم الولد أم ولد كما كانت والمكاتب مكاتب كما كان ~~PageV01P129 قلت وكذلك لو أسلموا أو باعوه قال نعم قلت ويرد على أهله بغير ~~شيء قال نعم ms020 # 109 قلت فلو أن رجلا اشترى مكاتبا من أهل الحرب قد كانوا أسروه أو حرا ~~اشتراه بأمره ثم خرج به إلى دار الإسلام أكان يكون الحر حرا كما كان ~~والمكاتب مكاتبا كما كان ويذهب مال التاجر قال لا ولكن مال التاجر على ~~المكاتب وعلى الحر كما أمراه أن يشتريهما ويعودان إلى حالهما كما كانا قلت ~~فإن كان اشتراهما بغير إذنهما قال لا حق له عليهما # 110 قلت أرأيت أهل الحرب إذا أسروا أسيرا من المسلمين والأسير عبد من ~~عبيد المسلمين فباعه ملكهم من رجل من أهل الحرب فأعتقه هل يجوز عتقه قال ~~نعم قلت لم قال ألا ترى أنه لو باعه من مسلم فأعتقه جاز عتقه وأنهم لو ~~أسلموا عليهم كان لهم قلت فلو اشتراه رجل من أهل الحرب ثم أسلم فخرج الينا ~~بأهله وماله مسلما هل يكون العبد له قال نعم قلت أفيأخذه مولاه بالثمن قال ~~لا قلت ولم قال هو بمنزلة لو أسلم أهل الدار عليه كان لهم ما أسلموا عليه ~~من ذلك قلت فلو خرج مولاه مستأمنا ولم يسلم والعبد معه يريد أن يبيعه أكان ~~مولاه أحق به بالثمن قال لا PageV01P130 قلت لم قال أرأيت لو صالح عليه أهل ~~الدار وكانوا ذمة هل يكون لهم ما صالحوا عليه من ذلك قلت نعم والمستأمن ~~منهم وهم سواء غير أنهم يجبرون على بيع ما كان في أيديهم من عبد أو أمة ~~مسلمة PageV01P131 # | باب ما يصلى عليه من السبايا # 111 قلت أرأيت الغنيمة إذا اقتسمها أهل العسكر بعدما أخرجوها إلى دار ~~الإسلام فوقع في سهم رجل منهم مسلم صبي أو صبية من السبي فلم يصف واحد ~~منهما الإسلام حتى مات هل يصلى عليه قال إن كان معه أبواه كافرين أو أحدهما ~~فهو على دينه لا يصلى عليه وإن أسلم أبواه أو أحدهما فمات الصبي صلي عليه ~~وإن أخرج الأب من ناحية والإبن من ناحية معا ثم مات الصبي لا يصلى عليه وإن ~~أخرج الأب أولا ثم الصبي فإنه لا يصلى ms021 عليه لأنه إنما أخرج إلى أب كافر ولو ~~أخرج الصبي أولا ثم أخرج الأب آخرا صلي عليه وإنما أنظر إلى الخروج ولا ~~أنظر إلى غير ذلك ولو كان أبواه في دار الحرب ثم مات بعدما أخرج إلى دار ~~الإسلام قبل أن يصف الإسلام صلي عليه قلت فإن كان أبواه قد أخذا فصارا في ~~سهم رجل مسلم ثم مات الصبي وأبوه كافر هل يصلى عليه إذا مات لا يصلى عليه ~~قلت فإن مات أبوه كافرا ثم مات الغلام بعد ذلك هل يصلى عليه قال لا قلت ولم ~~قال لأنه على دين أبيه ما لم يقر بالإسلام أو يصفه قلت فإن كان أبوه في دار ~~الحرب ثم مات قبل أن يصف الإسلام أيصلى عليه قال نعم قلت لم PageV01P132 ~~قال لأنه قد وقع في يد المسلمين وأدخل دار الإسلام فصار بمنزلة المسلم فمن ~~ثم صليت عليه # 112 قلت فإن كانت جارية يوطأ مثلها و لمولاها أن يطأها قال نعم قلت ولم ~~كان هذا هكذا ولم تقر بالإسلام ولم تصفه وقد جعلتها توطأ ويصلى عليها قال ~~لأنها قد صارت في أيدي المسلمين ألا ترى أني أكره أن يبيعها المسلم من أهل ~~الذمة # 113 قلت فإن كانت جارية قد أدركت أو غلام قد أدرك ولم يقرا بالإسلام ولم ~~يصفاه ووصفا الكفر هل يصلى عليهما قال لا قلت ولا توطأ الجارية قال ولا ~~توطأ إذا كانت من غير أهل الكتاب # 114 قلت أرأيت السبي إذا كانوا كفارا فيهم الرجال والنساء أتكره أن ~~يباعوا من أهل الذمة وقد عرض عليهم الإسلام فأبوا أن يسلموا قال لست أكره ~~ذلك وإن لم يعرض عليهم ولكني أحب إلي أن لا يفعل ذلك قلت أفتكره أن يباعوا ~~من أهل الحرب قال نعم قلت لم قال لأنهم دخلوا دار الإسلام فصاروا ذمة فأكره ~~أن يؤدوا إلى دار الحرب فيكونوا قوة لأهل الحرب على المسلمين PageV01P133 # | باب من يقتل من أهل الحرب إذا سبوا وما يحرق ويخرب من حصونهم # 115 قلت أرأيت الإمام إذا ms022 سبى السبايا وفيهم الرجال فأتى بهم الإمام وهو ~~في دار الحرب أيقتل الرجال كلهم أو يسترقهم فيقسمهم بين المسلمين قال ذلك ~~إلى الإمام إن شاء أخرجهم وقسمهم وإن شاء قتلهم قلت فأي ذلك أفضل قال ينظر ~~إلى أي ذلك كان خيرا للمسلمين فيفعله قلت فإن كان قتلهم خيرا للمسلمين ~~قتلهم قال نعم قلت فإن أسلم الرجال كلهم أله أن يقتلهم قال لا يقتلهم إذا ~~أسلموا ولكنهم فيء يقسمهم بين المسلمين قلت فإن لم يسلم الرجال ولكنهم ~~ادعوا أمانا فقال قوم من المسلمين قد كنا أمناهم هل يصدقون قال لا قلت لم ~~قال لأنهم اخبروا بذلك عن فعل أنفسهم قلت فإن شهد قوم من المسلمين على ~~طائفة أخرى من الجند عدول أنهم أمنوا هؤلاء الأسارى وهم ممتنعون هل تجوز ~~شهادتهم قال نعم قلت أفتخلي سبيل الأسارى PageV01P134 قال نعم # 117 قلت أرأيت الأعمى والمقعد والمعتوه المغلوب هل يقتلون إذا أخذوا ~~أسارى أو أصابهم الجند في الغارة قال لا يقتلون # 118 قلت فهل يرسل الماء على مدينة من مدائن أهل الحرب أو تحرق بالنار ~~أويرمون بالمجانيق وفيها العباد والنساء والشيخ الكبير والصبيان قال نعم ~~أفعل ذلك كله بهم قلت وكذلك إن كان في أيديهم أناس من المسلمين أسرى أو ~~تجار قال نعم وإن كان فيها أولئك فلا بأس بأن يفعل بهم هذا كله قلت ولم قال ~~لو كان يكف عن أهل الحرب بشيء مما ذكرت لم يقاتلوا إذا أبدا لأنه لا تخلو ~~مدينة من مدائنهم أن يكون فيها بعض ما ذكرت # 119 قلت فإن حاصر المسلمون مدينة فقام العدو على سورها ومعهم أطفال من ~~أطفال المسلمين يتترسون بهم أيحل للمسلمين أن يرموهم بالنبل والمنجنيق قال ~~نعم ولكن ليتعمدوا به أهل الحرب ولا يتعمدوا به أطفال المسلمين قلت ويحل ~~للمسلمين أن يضربوهم بالسيوف ويطعنوهم بالرماح ولا يتعمدون بذلك الأطفال ~~قال نعم قلت فما أصاب المسلمون في رميهم بالمنجنيق ورميهم بالنبل وإرسالهم ~~الماء وتحريقهم بالنار من أطفال المسلمين أو رجل من المسلمين أو امرأة من ms023 ~~أهل الحرب أو صبي أو شيخ كبير من أهل الحرب أو أعمى أو مقعد أو معتوه هل ~~عليهم في شيء من ذلك دية أو كفارة قال ليس عليهم في ذلك دية ولا كفارة ~~والله أعلم PageV01P135 # | باب الرجل من دار الإسلام يدخل دار الحرب تاجرا فيسرق أمته أو يغصبهم ~~إياها أو غيرها من نسائه ومتاعه # 120 قلت أرأيت الأمة للرجل المسلم إذا سباها العدو وقد دخل سيدها عليهم ~~تاجرا أو بأمان أيحل له أن يغصبهم إياه قال أكره له ذلك قلت وتكره له أن ~~يطأها ثم قال نعم أكره له ذلك قلت لم قال لأنهم قد أحرزوها قلت فإن كانت ~~حرة أو أم ولد أو مدبرة أو امرأته إذا كانت حرة أو مكاتبة قال كل شيء من ~~هذا فلا بأس أن يسرقه منهم أو يغصبهم إياه ويطأ أم ولده ومدبرته وامرأته ~~إذا كانت حرة ألا ترى أنهم لو أسلموا على ما في أيديهم كانت الأمة لهم لا ~~سبيل لمولاها عليها وكانت المدبرة والحرة وأم الولد والمكاتبة مردودات إلى ~~أهاليهن ولا يطأ المكاتبة إذا لم تكن امرأته أو لا ترى أن المسلمين لو ~~أصابوا ذلك في أيديهم فوجد رب الأمة أمته قد اقتسمت لم يأخذها منهم إلا ~~بقيمتها أو يدعها ولو وجد مولى المدبرة وأم الولد والمكاتبة هؤلاء أخذهن ~~بغير شيء وليس يقع على المدبرة ولا على المكاتبة ولا على الحرة ولا على أم ~~الولد شيء والأمة تباع وتسبى قلت أرأيت أن أسر هذا الرجل وأمته أله أن يسرق ~~أمته قال نعم PageV01P137 قلت ولم وهو إذا دخل بلادهم بأمان لم يكن له أن ~~يقربها قال لأنه إذا دخل بأمان لم يحل له أن يخفر ذمته ولا ينقض عهده ولا ~~يغدر بهم وكان عليه أن يفي لهم كما يفون له فإذا كان أسيرا في أيديهم ليس ~~بمستأمن فله أن يقتل منهم ما استطاع ويسرق من أموالهم ما استطاع ~~PageV01P138 # | باب الرجل من أهل الحرب يسلم على ماله وأرضه وولده وأهله ثم يظهر على ~~تلك ms024 الأرض # 121 قلت أرأيت الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب ثم ظهر المسلمون ~~على تلك الدار ما الذي ينبغي لهم أن يتركوا له من ماله وولده قال يترك له ~~ما كان في يده من ماله ومتاعه ورقيقه وما كان من ولد صغير فهم على دينه لا ~~يسبون وما كان له من ولد كبير فإنهم يسبون ويكونون فيئا قلت فما حال أرضه ~~ودوره قال هو فيء للمسلمين قلت من أين اختلف الأرض والمال قال لأن المال ~~يحول ويقدر على ان يخرجه من دار الحرب والأرض ليست كذلك قلت فما ترى في ~~امرأته وهي كافرة وهي حامل قال هي وما في بطنها فيء للمسلمين قلت وما في ~~بطنها بمنزلتها قال نعم قلت ولم وأبوه غير كافر قال لأن أمه كافرة وقد صار ~~فيئا هي وولدها الذي في بطنها بمنزلتها # 122 قلت أرأيت لو خرج رجل من أهل الحرب مستأمنا فلما دخل دار الإسلام بدا ~~له أن يسلم فأسلم ثم ظهر المسلمون على الدار ما حال أهله وماله وعياله ~~PageV01P139 قال هم فيء أجمعون قلت لم قال لأنه إنما أسلم في دار الإسلام ~~قلت ولو أنه أسلم في دار الحرب ثم دخل دار الإسلام بأمان ما حال أهله ~~وعياله وماله إذا ظهر عليهم المسلمون قال هم فيء أجمعون إلا أولاده الصغار ~~فإنهم مسلمون لا سبيل عليهم قلت فإن كان قد أخذ شيئا من ماله فاستودعه رجلا ~~من أهل الحرب ما حال ذلك المال قال هو فيء للمسلمين قلت فإن كان استودعه ~~رجلا من أهل الذمة كان تاجر في دار الحرب أو استودعه رجلا مسلما ما حال ذلك ~~المال قال يرد على صاحبه قلت من أين اختلف هذان والحربي قال إذا كان ماله ~~عند مسلم أو ذمي فهو بمنزلته لو كان عند صاحبه في دار الحرب وأما إذا كان ~~في يدي رجل من أهل الحرب فهو بمنزلته لو خرج وتركه في دار الحرب لم يحرزه # 123 قلت أرأيت الرجل المسلم أو الذمي ms025 يدخل دار الحرب بأمان فيشتري هناك ~~ويبيع فيصيب مالا ورقيقا وأرضا ودورا ثم يظهر المسلمون على ذلك كله وعلى ~~تلك الدار ما حال ما في يديه من ذلك المتاع أو رقيق أو مال قال أما ما كان ~~في يديه من متاع أو رقيق أو مال فهو له لا سبيل له عليه وأما ما كان من دور ~~أو أرضين فهو فيء كله كذلك ما كان أودع حربيا أو غيره فإنه لا يكون له ~~ويكون فيئا # 124 قلت أرأيت ما كان من رقيق كثير قد قاتل المسلمين أيكونون فيئا قال ~~نعم # 125 قلت أرأيت الرجل المسلم يدخل أرض الحرب بأمان فيشتري صبيا فيعتقه أو ~~صبية فيعتقها ثم يخرج ويتركها فيها فيكونان كافرين ثم يظهر المسلمون على ~~تلك البلاد أيكونان فيئا PageV01P140 قال نعم قلت ولا ترى عتق المسلم ~~إحرازا لهم قال لا قلت ولم قال لأن عتق المسلم في دار الحرب ليس بشيء ~~PageV01P141 # | باب الرجل يؤمن أهل الحرب # 126 قلت أرأيت الرجل المسلم التاجر يكون في دار الحرب أو الأسير المسلم ~~فيؤمنهم أي العدو الأسير أو التاجر هل يجوز أمانهما قال لا قلت ولم قال ~~لأنهما في دار الحرب غير ممتنعين فيهم # 127 قلت وكذلك لو أن رجلا من أهل الحرب أسلم ثم أمنهم كان أمانه باطلا ~~قال نعم # 128 قلت أرأيت الجند من المسلمين إذا حاصروا مدينة وأهل المدينة ممتنعون ~~فعمد رجل من المسلمين فأمن أهل تلك المدينة هل يجوز أمانه قال نعم قلت فما ~~يقال لأهل تلك المدينة قال يعرض عليهم الإسلام فإن أسلموا فلهم ما للمسلمين ~~وعليهم ما عليهم وإن أبوا عرض عليهم إعطاء الجزية فإن فعلوا قبل منهم وكف ~~عنهم وإن أبوا ذلك ألحقوا بأمانهم ثم قوتلوا قلت وكذلك لو أمنتهم امرأة من ~~المسلمين قال نعم قلت فهل بلغك في أمان الرجل والمرأة اثر قال نعم بلغنا أن ~~زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنت أبا PageV01P142 العاص بن ~~الربيع زوجها فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ms026 أمانها وبلغنا أنه قال ~~صلى الله عليه وسلم ? < المسلمون يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم > ? # 129 قلت أرأيت العبد إذا أمن هل يجوز أمانه كما ذكرت من الرجل والمرأة ~~قال إذا كان يقاتل مع مولاه فأمانه جائز وإن كان لا يقاتل مع مولاه فإنما ~~هو خادم يخدم مع مولاه فأمانه باطل وقال محمد بن الحسن أمانه جائز في ~~الوجهين جميعا # 130 قلت أرأيت أهل الذمة إذا إستعان بهم المسلمون فقاتلوا معهم هل يجوز ~~أمانهم قال لا أمانهم باطل قلت فهل بلغك في أمان العبد اثر قال نعم بلغنا ~~عن عمر بن الخطاب أن عبدا رمى بسهم فيه أمان قوم محصورين فأجاز عمر أمانه ~~PageV01P143 # | باب الرجل يصيب الجارية في أرض الحرب يخرج من عسكر المسلمين مغيرا # 131 قلت أرأيت الإمام إذا نفل أصحابه فقال من أصاب شيئا فهو له فنفلهم ~~ذلك فأصاب رجل من المسلمين جارية أيطؤها وقد استبرأها الرجل بحيضة وهي في ~~دار الحرب قال لا يطؤها قلت فإن كانت من أهل الكتاب قال وإن كانت من أهل ~~الكتاب قلت كذلك حتى يحرزها ويخرجها إلى دار الإسلام قال نعم قلت ولا ~~يبيعها أيضا حتى يخرجها إلى دار الإسلام قال نعم # 132 قلت أرأيت القوم إذا خرجوا من مسلحة أو عسكر فأصابوا غنائم وسبايا هل ~~يخمس ما أصابوا ويكون ما بقي بين أهل العسكر وبينهم قال نعم قلت وكذلك لو ~~كان رجلا واحدا قال نعم قلت فإن كانوا خرجوا من ذلك العسكر بغير إذن الإمام ~~قال وإن كانوا ففيما أصابوا الخمس قلت ولم كان هذا هكذا قال لأن المسلحة ~~والعسكر ردء لهم وأهل العسكر وأهل المسلحة شركاؤهم فيما أصابوا PageV01P145 # 133 قلت إن كانوا خرجوا من مدينة عظيمة مثل المصيصة ومثل ملطية فبعث ~~الإمام سرية منهم فأصابوا غنائم هل يشركهم أهل المدينة فيما أصابوا قال لا ~~قلت لم قال لأن هذه من المدائن العظام وهي بمنزلة غيرها من مدائن الشام # 134 قلت أرأيت الرجل والرجلين يخرجان من المدينة أو المصر فيغيران ms027 في أرض ~~الحرب فيصيبان الغنائم هل يخمس ما أصاباه قال لا يخمس ما أصاباه لان هذين ~~بمنزلة اللص فيما أصابا فهو لهما # 135 قلت فإن كان الإمام بعث رجلا طليعة من العسكر فأصاب غنيمة هل يخمس ~~تلك الغنيمة ويكون ما بقي بينه وبين أهل العسكر قال نعم قلت فمن أين اختلف ~~هذا والرجلان قال لأن هذا بعثه الإمام من العسكر والعسكر ردء له والرجلان ~~الآخران لم يخرجا من العسكر إنما خرجا من المصر أو المدينة متطوعين بغير ~~إذن الإمام # 136 قلت أرأيت هذين المتطوعين إذا غارا فأصابا جارية فاشترى أحدهما حصة ~~صاحبه منه أيطؤها وهو بعد في أرض الحرب قال لا قلت ولم وليس فيها خمس وهو ~~يملكها قال لأنه لم يحرزها ولم يخرجها إلى دار الإسلام # 137 قلت أرأيت رجلا مسلما دخل دار الحرب بأمان فاشترى منهم أمة نصرانية ~~فاستبرأها بحيضة ايطؤها قال نعم إن شاء قلت من أين اختلف هذا والباب الأول ~~قال ليسا بسواء هذا آمن فيهم يبيع ويشتري وذلك الآخر ليس بآمن الا ~~PageV01P146 ترى لو أن جيشا للمسلمين دخلوا دار الحرب فوجدوا ذينك الرجلين ~~كليهما في أرض الحرب ومعهما تلك الجارية التي أصاباها شاركوهم فيها وفيما ~~كان معهما من غنيمة غنموها ولو دخل ذلك الجيش فوجدوا ذلك المشتري الذي ~~اشتراها لم يشركوه فيما اشتروا ولم يكن لهم على شيء مما في يده سبيل وأكره ~~لكل مسلم أن يطأ امرأته أو أمته في دار الحرب مخافة أن يكون له فيها نسل # 138 قلت أرأيت الرجل يضرب له في الغنيمة بسهم وله أب محتاج شيخ كبير أو ~~ابن له هل يعطي أبويه أو إبنه من الخمس شيئا قال نعم قلت أفتقسم الخمس كما ~~تقسم الغنيمة قال لا وإنما يقسم الخمس على موضع الصدقة ولا يقسم على موضع ~~الغنيمة PageV01P147 # | باب إقامة الحدود # 139 قلت أرأيت الجند إذا غزوا أرض الحرب وعليهم أميرهم هل يقيم الحدود في ~~عسكره قال لا # 140 قلت فإن كان أمير مصر من الأمصار أو أمير ms028 الشام أو أمير العراق غزا ~~أرض الحرب أيقيم الحدود في عسكره ذلك والقصاص قال نعم قلت افيقطع اليد في ~~السرقة ويحد حد القذف قال نعم قلت حد الزنا وحد الخمر قال نعم # 141 قلت فإذا كان أمير جيش وليس بأمير شام ولا أمير عراق وهو خمسة آلاف ~~أو أربعة آلاف هل يقيم شيئا مما ذكرت لك قال لا قلت وكذلك اصحاب السرايا ~~لايقيمون شيئا من الحدود قال نعم قلت فإن كان جيش عظيم أميرهم صاحب الشام ~~أو صاحب العراق هل يجمع أو يتم الصلاة إذا حاصر مدينة أكثر من شهر قال لا ~~يتم ولا يجمع لأن هذا مسافر # 143 قلت أرأيت القوم المسلمين إذا أرادوا أن يغزوا أرض الحرب ولم يكن لهم ~~PageV01P148 قوة ولا مال ألا ترى بأسا أن يجهز بعضهم بعضا ويجعل القاعد ~~للشاخص قال لا بأس بهذا إذا كان على هذا الوجه وأما إذا كان عند الإمام مال ~~أو كانت عند المسلمين قوة فإني أكره ذلك ولا أجيزه وإذا لم يكن عند الإمام ~~مال فإني أجيز ذلك # 144 قلت فالحرس أحب اليك أم الصلاة تطوعا قال إن كان له من يكفيه الحرس ~~فالصلاة أحب إلي وإن لم يكن له من يكفيه فالحرس أحب إلي # 145 قلت أرأيت الرجل يطعن بالرمح أيكره له أن يمشي إلى صاحبه والرمح في ~~جوفه حتى يضربه بالسيف قال لا قلت ولا تراه أعان نفسه على نفسه قال لا # 146 قلت أرأيت القوم يكونون في السفينة فتحرق بالنار عليهم أيصبر الرجل ~~على النار أحب أليك أم يلقي بنفسه في البحر قال أي ذلك فعل فهو في سعة منه ~~PageV01P149 # | باب الصلح # 147 قلت أرأيت القوم إذا صالحوا فكانوا أهل ذمة أيوضع عليهم الخراج على ~~رؤوس الرجال أو على الأرض بقدر ما يطيقون قال نعم # 148 قلت فهل بلغك في خراج أهل الذمة أثر قال نعم بلغنا عن عمر بن الخطاب ~~رضي الله عنه أنه وضع على كل أرض تصلح للزرع على الجريب درهما وقفيزا ووضع ms029 ~~على الكرم على الجريب عشرة دراهم ووضع على الجريب من الرطب خمسة دراهم ~~وبلغنا انه وضع على رؤوس الرجال اثني عشر درهما أو أربعا وعشرين أو ثمانية ~~وأربعين # 149 قلت فالمعسر الذي ليس له مال وإنما يعمل بيديه أيأخذ منه اثني عشر ~~درهما والذي له مال أربعة وعشرين والغني يأخذ منه ثمانية وأربعين قال نعم # 150 قلت فهل يأخذ من الأعمى والشيخ الكبير الفاني والمجنون والمغلوب أو ~~المقعد أو من الفقير الذي لا يأخذ شيئا ولا يستطيع أن يعمل شيئا قال لا ~~يؤخذ من أحد من هؤلاء خراج رأسه ولا يؤدي عنهم مواليهم شيئا # 151 قلت أرأيت أموال أهل الذمة من الغنم والبقر والإبل والخيل والأموال ~~الصامتة هل عليهم في شيء من ذلك خراج قال لا # 152 قلت أرأيت الأرض تكون للصبي من أهل الذمة أو المرأة أو المكاتب من ~~أهل الذمة هل عليهم فيها خراج PageV01P152 قال نعم مثل خراج الرجل الصحيح ~~الكبير قلت أرأيت الرجل منهم إذا أسلم في آخر السنة أو بعد ما مضت السنة ~~ولم يؤخذ منه خراج رأسه هل يؤخذ ذلك منه بعد إسلامه قال لا قلت ولم قال لأن ~~هذا ليس بدين عليه إنما هو خراج فمتى أسلم سقط عنه فلم يؤخذ منه شيء # 153 قلت أرأيت إن مات وترك مالا وهو كافر هل يؤخذ خراج رأسه من ماله قال ~~لا قلت لم قال لأنه ليس بدين عليه # 154 قلت أرأيت لو كان عليه دين أكان يضرب مع الغرماء بخراجه قال لا قلت ~~وهذا يوضع عنه وليس عليه فيه شيء قال نعم # 155 قلت أرأيت الرجل تأتي عليه السنون لا يؤدي عن رأسه خراجا أيؤخذ منه ~~خراج تلك السنين كلها قال لا يؤخذ إنما يؤخذ بخراج تلك السنة التي هو فيها ~~لأن هذا ليس بدين لازم له أبدا وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد ~~نأخذه بخراج رأسه بما مضى إلا أن يكون لم يؤد ذلك من عذر من مرض أصابه أو ~~غيره # 156 ms030 قلت أرأيت الأرض يزرع فيها في السنة مرتين أو ثلاث مرات حنطة أو ~~غيرها أيؤخذ صاحبها بخراج ذلك كله قال لا ولكن يؤخذ بخراج واحد لكل جريب ~~درهم وقفيز # 157 قلت فالأرض يكون فيها الشجر الكثير أيوضع عليها من الخراج بقدر ما ~~تطيق قال نعم # 158 قلت أرأيت الرجل يزرع في أول السنة حنطة أو غيرها أيؤخذ بخراج ذلك ~~PageV01P153 كله قال لا ولكن عليها خراج واحد لكل جريب أرض قفيز ودرهم # 159 قلت أرأيت الأرض يغرق زرعها أو يصيبه آفة فلا يبقى منه شيء هل يؤخذ ~~صاحبها بخراجها قال لا للآفة التي أصابتها # 160 قلت فإن ترك أرضه ولم يزرعها قال عليه خراجها قلت من أين اختلفا قال ~~إذا زرعها فأصاب زرعه آفة فهذا عذر وإذا عطل الأرض ولم يزرعها فعليه خراجها ~~لأن هذا جاء من قبله ثم اختلفا # 161 قلت أرأيت الذمي إذا أسلم وفي يده أرض من أرض الخراج أيكون عليه ~~الخراج كما كان قال نعم # 162 قلت وكذلك لو أن مسلما اشترى أرضا من كافر كان على المسلم المشتري ~~خراجها كما كان قال نعم # 163 قلت ولا يكره للمسلم أن يؤدي خراج الأرض قال لا لأنه بلغنا عن ~~عبدالله بن مسعود وشريح وغيرهم أنه كانت لهم أرضون بالسواد دون خراجها ~~وكذلك بلغنا عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قلت ولا يعد هذا ~~صغارا قال لا إنما الصغار خراج الأعناق # 164 قلت ولا يكره للمسلم أن يشتري أرضا من أرض الذمة قال لا ولكن ذلك ~~جائز # 165 قلت أرأيت القوم إذا صالحوا وكانوا ذمة ثم أسلموا بعد ذلك وأسلم رجل ~~منهم لم لا ترفع عن أرضه الخراج وتجعلها من أرض العشر قال لأنه إنما أسلم ~~عليها بعد ما صارت أرض خراج PageV01P154 # 166 قلت فالذمي يشتري أرضا من أرض العشر أتجعل عليها الخراج قال نعم قلت ~~ولم ولم يكن يجري عليها الخراج في الأصل قال هي بمنزلة دار جعلها بستانا ~~فأجري عليها الخراج ولم يكن ms031 يجري عليها قبل ذلك الخراج وهذا قول أبي حنيفة ~~وقال أبو يوسف اجعل عليها العشر مضاعفا وأضعه موضع الخراج وقال محمد بن ~~الحسن عليها العشر كما كان يوضع موضع الصدقة لأن العشر على الأرض وليس على ~~الرجل ألا ترى أني آخذ عشر أرض الصبي والمكاتب PageV01P155 # | باب عشر النصراني من بني تغلب والشفعة في الأرضين # 167 قلت أرأيت رجلا نصرانيا من بني تغلب اشترى أرضا من أرض الخراج هل ~~يوضع عليه الخراج قال نعم # 168 قلت فإن اشترى أرضا من أرض العشر أيوضع عليه الخراج قال لا ولكن ~~يضاعف العشر كما ضاعف عليهم في أموالهم # 169 قلت أرأيت المرأة إذا كانت من بني تغلب نصرانية إذا اشترت أرضا من ~~أرض العشر أو أرضا من أرض الخراج قال عليها في أرض الخراج فأما إذا اشترت ~~أرضا من أرض العشر فإنه يكون عليها العشر مضاعفا هي في منزلة الرجل في هذا # 170 قلت وكذلك الصبي يشتري له أبوه أو وصيه أرضا قال نعم قال محمد إذا ~~كانت الأرض أرض عشر فهي أرض العشر أبدا لا يغيرها ملك من اشتراها وإذا كانت ~~أرض خراج فهي أرض خراج أبدا ولو كانت أرض العشر يغيرها ملك من اشتراها ~~لكانت كذلك ارض المكاتب والصبي من المسلمين والمعتوه إذا اشتراها ذمي أو ~~تغلبي أرأيت لو أن أرضا بمكة في أرض الحرم اشتراها ذمي أو تغلبي نصراني ~~أتحول عن الصدقة والعشر فهذا لا يكون ولكنها أرض العشر كما كانت # 171 قلت أرأيت المولى لبني تغلب قد اعتقوه إذا اشترى أرضا من أرض الخراج ~~أو أرضا من أرض العشر ما عليه PageV01P157 قال أما مولاهم فإنه يؤخذ منه في ~~أرض الخراج عشرا كانت أو خراجا ولا يكون مولى بني تغلب وهو نصراني أحسن ~~حالا من نصراني أعتقه مسلم فهو إن اشترى أرضا من أرض العشر أو أرضا من أرض ~~الخراج فعليه فيهما جميعا الخراج ولا يكون عليه في أرض العشر صدقة إنما ~~عليه الخراج في قول أبي حنيفة قال أبو يوسف ms032 العشر مضاعفا # 172 قلت أرأيت الرجل الذمي من بني تغلب إذا اشترى أرضا من أرض العشر ~~فأخذها رجل مسلم بشفعة أيكون عليه الخراج أو العشر قال يكون عليه العشر لأن ~~المسلم قد أخذها بالشفعة # 173 قلت وكذلك لو أن الذمي اشتراها بيعا فاسدا ثم ردها الذمي على المسلم ~~كان عليه العشر كما كان وليس عليه خراج قال نعم # 174 قلت أرأيت القوم من أهل الحرب إذا أسلموا على أرضهم ودارهم أيوضع ~~عليهم الخراج قال لا ولكن أضع عليهم العشر في أرضهم # 175 قلت فإن اشترى رجل مسلم أرضا من أرضهم قال يكون عليه العشر كما كان # 176 قلت فإن اشتراها تغلبي قال عليه العشر مضاعفا قلت فإن باعها التغلبي ~~من مسلم أو اسلم عليها قال عليها العشر مضاعفا لأنها خرجت من حالها الأولى ~~حيث اشتراها النصراني من بني تغلب فخرجت من حال العشر إلى أن ضوعف عليها ~~العشر فصار هذا بمنزلة الخراج ألا ترى أني آخذه من أرض الصبي وهذا قياس قول ~~أبي حنيفة # 178 قلت أرأيت الرجل يستأجر الأرض من أرض الخراج فيزرعها أو يأخذها ~~معاملة فيزرعها على من يكون الخراج قال على رب الأرض الذي قبلها إياه # 179 قلت وكذلك لو زرعها إياه بغير أجر PageV01P158 قال نعم # 180 قلت فإذا كانت الأرض من أرض الخراج لعبد أو مكاتب فإنا نضع عليها ~~الخراج قال نعم # 181 قلت أرأيت الرجل يخرج مستأمنا لتجارة هل يوضع عليه الخراج قال لا قلت ~~لم قال لأنه إنما استأمن للتجارة ولم يستأمن ليكون ذميا # 182 قلت أرأيت إن دخل الينا تاجرا فتزوج امرأة ذمية فطلقها ثم أراد ~~الخروج هل نمنعه من الخروج قال لا قلت أرأيت إن طال المقام وأوطن قال إذا ~~فعل ذلك وضعت الخراج عليه # 183 قلت أرأيت إن لم يطل المقام ولكنه اشترى أرضا فزرعها هل تأخذ منه ~~خراج الأرض قال نعم آخذ منه خراج الأرض وخراج رأسه لأنه إذا أقام في دار ~~الإسلام فزرع فقد أوطن # 184 قلت أرأيت المرأة ms033 تخرج الينا من أرض الحرب مستأمنة للتجارة ثم أنها ~~تزوجت ثم أرادت الخروج فأبى ذلك عليها زوجها وأراد امساكها قال ليس لها أن ~~تخرج إذا تزوجت فقد أوطنت وصارت ذمية لأن المرأة في هذا ليست كالرجل ألا ~~ترى أن المرأة لا تخرج إلا بإذن زوجها وأن الزوج لا يستأمرها ولا يؤامرها ~~في الخروج وقال أبو يوسف إذا اشترى الذمي أرض العشر ضوعف عليها العشر ~~PageV01P159 # | باب صلح الملوك # 185 قلت أرأيت ملكا من ملوك أهل الحرب يكون له الأرض الواسعة فيها قوم من ~~أهل مملكته هم له عبيد يبيعهم ويحكم فيهم ما بدا له صالح المسلمين وصار ذمة ~~لهم أيكونون عبيدا له قال نعم # 186 قلت فإن ظهر عليهم عدو ثم ظهر عليهم المسلمون فاستنقذهم أيردون على ~~ذلك الملك كما كانوا قال نعم # 178 قلت فإن وجدهم ذلك الملك قد اقتسموا كان أحق بهم بالقيمة قال نعم # 188 قلت فإن أسلم ذلك الملك أو صار ذمة وأهل أرضه أيكونون عبيدا له بهذه ~~المنزلة ايضا قال نعم قلت فإن لم يسلم ولم يعط له العهد ولم يدخل في الذمة ~~ولكن عرض على المسلمين أن يكون لهم ذمة يؤدي الخراج على أن يدعوه يحكم في ~~أهل مملكته ما بدا له من قتل أو صلب أو غيره مما لا يصلح أن يحكم به في أرض ~~الإسلام قال لا يصلح للمسلمين أن يعطوه على هذا صلحا قلت فإن فعلوا فأعطوه ~~الصلح على هذا فصار لهم ذمة قال ينظرون ما كان من شرطه مما لا يحل ولا يصلح ~~فيبطلونه ويجرون عليه الأحكام التي تصلح فإن هو رضي بذلك وإلا أبلغوه مأمنه ~~هو وأصحابه PageV01P162 # 189 قلت أرأيت إن هو صالح المسلمين فصار لهم ذمة فجعل يخبر المشركين ~~بعورة المسلمين ويدل عليها ويؤوي عيون المشركين اليه أيكون هذا نقضا منه ~~لعهده قال لا ولكن ينبغي للمسلمين أن يعاقبوه على هذا ويحبسوه # 190 قلت أرأيت إن كان لا يزال يغتال رجلا من المسلمين فيقتله أو يفعل ذلك ~~أهل أرضه ms034 أيكون هذا نقضا لعهده قال لا ولكن ينظرون من فعل ذلك منهم فقامت ~~عليه بينة اقتصوا منه وإن لم يقم عليه بينة فلا شيء عليه قلت فإن لم يعرفوا ~~رجلا قتله بعينه ولكنهم وجدوا قتيلا في قرية من قراه قال هو ضامن للدية بعد ~~القسامة يقسم بالله خمسين مرة ما قتلت ولا علمت قاتلا له ثم يغرم الدية قلت ~~لم لا يقسم معه أهل القرية قال لأنهم عبيد له ولا قسامة على العبيد ولا دية ~~قلت فإن كان أهل القرية أحرارا قال عليهم القسامة والدية قلت فهم حينئذ ~~بمنزلته قال نعم PageV01P163 # | باب موادعة أهل الحرب # 191 قلت أرأيت قوما من أهل الحرب طلبوا إلى المسلمين الموادعة سنين ~~معلومة بغير جزية أينبغي للمسلمين أن يعطوهم ذلك قال نعم ينبغي لإمام ~~المسلمين أن ينظر في ذلك فإن كانت لهم شوكة لا يستطيعهم وكانت موادعتهم ~~خيرا للمسلمين وادعهم قلت فإن وادعهم ثم نظر في ذلك فوجد موادعتهم شرا ~~للمسلمين وقد وادعهم على شيء يؤدونه اليه أينبذ اليهم ويبطل الموادعة ثم ~~يقاتلهم قال نعم # 192 قلت فإن كان المسلمون بمدينة قد حاصرهم بها العدو فسألهم العدو ~~الموادعة سنين على أن يؤدوا اليهم شيئا معلوما في كل سنة ايحل للمسلمين ان ~~يوادعوهم ويؤدوا ذلك إلى المشركين وهم يخافون الهلاك على أنفسهم وقد علموا ~~أن الصلح خير لهم قال لا بأس بهذا إذا كان على هذا الوجه قلت أرأيت القوم ~~من أهل الحرب إذا أراد المسلمون أن يوادعوهم سنين معلومة على أن يؤدي اليهم ~~أهل الحرب كل سنة شيئا معلوما على أن لا يدخل المسلمون بلادهم ولا تجري ~~عليهم أحكامهم أينبغي للمسلمين أن يصالحوهم على ذلك قال لا إلا أن يكون ذلك ~~خيرا للمسلمين قلت فإن كان ذلك خيرا للمسلمين فوقع الصلح على أن يؤدوا ~~اليهم مائة رأس كل سنة هل يصلح للمسلمين الصلح على هذا PageV01P165 قال إذا ~~كانت هذه المائة يؤدونها اليهم من أنفسهم وأبنائهم فلا خير في الصلح على ~~هذا ولا ينبغي للمسلمين أن ms035 يقتلوا من ذراريهم ولا من أنفسهم وقد أمنوهم ألا ~~ترى أن رجلا منهم لو باع رجلا من المسلمين إبنه أو أباه لم يصلح ذلك لأن ~~الصلح وقع عليهم وذراريهم بمنزلتهم قلت فإن صالحوهم على مائة رأس باعيانهم ~~أول سنة فقالوا أمنونا سنة على أن هؤلاء لكم ونصالحكم ثلاث سنين مستقبلة ~~على أن نعطيكم كل سنة مائة رأس من رقيقنا قال هذا جائز # 193 قلت فإن وقع الصلح على هذا ثم أن رجلا من المسلمين سرق منهم جارية أو ~~متاعا هل يصلح شراؤها أو شراء ذلك المتاع قال لا # 194 قلت فإن أغار عليهم قوم من أهل الحرب فسبوا منهم طائفة أيصلح أن ~~يشترى منهم ذلك السبي قال نعم لأن المسلمين لم يسبوهم إنما سباهم أهل الحرب # 195 قلت أرأيت ما حمل التجار اليهم هل يمنعون قال لا يمنعون إلا الكراع ~~والسلاح والحديد وشبه ذلك قلت ولم يمنعون الكراع قال لأنهم ليسوا بأهل ذمة ~~إنما هم موادعون # 196 قلت أرأيت إن دخل منهم إلى دار الإسلام تاجر بغير أمان إلا الموادعة ~~التي كانت لهم قال هو آمن بتلك الموادعة قلت أرأيت ما أخذه المسلمون منهم ~~من الخراج في موادعتهم هل فيه خمس قال لا إنما هذا خراج وليس في الخراج خمس ~~PageV01P166 # | باب المستأمن من أهل الحرب # 197 قلت أرأيت الرجل المستأمن من أهل الحرب يخرج مستأمنا في تجارة إلى ~~دار الإسلام فيشتري عبدا مسلما ثم يدخل به في أرض الحرب ما حال ذلك العبد ~~قال هو حر ساعة يدخل به دار الحرب قلت لم قال لأنه مسلم اشتراه من دار ~~الإسلام ألا ترى أن العبد لو قتل مولاه وأخذ ماله ثم خرج به الينا إلى دار ~~الإسلام كان كل شيء أخذ من ذلك من مال أو رقيق له كان له وكان حرا لا سبيل ~~له عليه # 198 قلت ويحل لهذا العبد أن يقتل مولاه قال نعم قلت ولا ترى الذي دخل ~~بينهما من الشراء أمانا قال لا وهذا قول أبي حنيفة ms036 وقال أبو يوسف ومحمد لا ~~يعتق العبد حتى يظهر عليه المسلمون أو يخرج إلى دار الإسلام مراغما لمولاه ~~فإذا كان على أحد هذين الوجهين فهو حر # 199 قلت أرأيت العبد إذا كان في دار الحرب مع مولاه أسلم فاشتراه مسلم من ~~مولاه ذلك وأصابه المسلمون في غارة أغاروها أيكون رقيقا ويكون فيئا ويجري ~~فيه السهام قال لا وأرى ذلك إذا كان من أمره ما ذكرت فهو حر لا سبيل عليه # 200 قلت وكذلك عبد من أهل الحرب أسلم في يدي مولاه ثم ظهر عليه المسلمون ~~PageV01P168 قال هو حر ولا يكون فيئا # 201 قلت أرأيت إن أسلم مولاه قبل أن يظهر عليه المسلمون كيف القول في ~~عبده قال هو عبد لمولاه لا يعتق قلت لم قال لأن العبد لم يخرج إلى دار ~~الإسلام ولم يقع في أيدي المسلمين حتى أسلم مولاه وقال أبو يوسف ومحمد إذا ~~أسلم أهل الحربي ثم باعه من مسلم فهو عبد لا يعتق ولكنه لو لم يبعه وظهر ~~عليه المسلمون عتق وإذا دخل الرجل من دار الحرب إلى دار الإسلام بغير أمان ~~وأخذه رجل فهو عبد له وفيه الخمس وإن أسلم قبل أن يأخذه فهو حر لا سبيل ~~عليه وهذا قول أبي يوسف ومحمد وأما قول أبي حنيفة فإنه إذا أخذه رجل من ~~المسلمين فهو فيء لجماعتهم وكذلك لو أسلم ثم أخذ كان فيئا لجماعتهم ولا ~~يكون للرجل خاصته وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإنه إذا دخل الحرم قبل أن ~~يؤخذ لم يعرض له ولم يؤخذ ولكنه لا يطعم ولا يسقى ولا يباع فإن خرج منه ~~فأخذه رجل فهو عبد له وكذلك لو أخذه في الحرم وخرج به إلى الحل كان عبدا له ~~وقد أساء في ذلك وأما في قياس قول أبي حنيفة فهو بمنزلة ذلك لا يطعم ولا ~~يسقى ولا يؤدى فإذا خرج وأخذ فهو فيء لجماعة المسلمين # 202 قلت أرأيت الرجل من أهل الحرب إذا خرج بأمان إلى دار الإسلام فاشترى ~~عبدا مسلما أو ms037 أسلم عبد ممن كان خرج معه هل يترك أن يخرج بهما إلى دار ~~الحرب قال لا قلت فما الحكم فيه وفيهما قال يجبر على بيعهما ولا يخرجهما # 203 قلت أرأيت إن أسلم الحربي في دار الإسلام والعبدان عنده قال هما على ~~حالهما قلت أرأيت إن صار ذمة ولم يسلم قال يجبر على بيعهما ولا يترك أن ~~يخرج بهما إلى دار الحرب # 204 قلت أرأيت عبدا خرج مع مولاه من دار الحرب إلى دار الإسلام لم يسلم ~~PageV01P169 فأعتقه مولاه بعدما أخرجه ثم رجع عن ذلك فحاكمه العبد هل يعتقه ~~قال نعم قلت فلو كان مولاه إنما أعتقه في دار الحرب أكان يعتقه بذلك العتق ~~قال لا قلت لم قال لأن العتق في دار الحرب ليس بشيء قلت فإن أعتقه مولاه ~~بعدما دخل دار الإسلام فعتقه جائز وهو حر فإذا أعتقه مولاه في دار الحرب لم ~~يجز عتقه ولم يلتفت إلى ذلك قال نعم قلت ولم لا يجوز عتقه في دار الحرب قال ~~لأن عتقه في دار الحرب ليس بشيء ألا ترى لو أن رجلا منهم لو أخذ رجلا فقهره ~~كان له أن يبيعه ويشتريه المسلمون منه إذا خرج به اليهم قاهرا له وهو في ~~يديه وقد كان في الأصل حرا مثله # 205 قلت أرأيت إذا خرج الحربي معه برقيق منهم قد دبره في دار الحرب ومنهم ~~أمهات الأولاد قال فله أن يبيع مدبريه وليس له أن يبيع أمهات أولاده قلت من ~~أين اختلف المدبرون وأمهات الأولاد قال لأن أم الولد بمنزلة ولدها وليس له ~~أن يبيع ولده ولا ينبغي للمسلمين أن يشتروه منه وقد أمنوه لأن ولده بمنزلته ~~وأما المدبرة فهي أمه وليس ما كان لها من التدبير في دار الحرب بشيء ~~فتدبيره لها في دار الحرب باطل وله أن يبيعها إن شاء ذلك والله أعلم ~~PageV01P170 # | باب ما يترك المستأمن إذا رجع إلى دار الحرب فيدعه في دار الإسلام أو ~~يموت في دار الإسلام # 206 قلت أرأيت المستأمن إذا خرج إلى ms038 دار الحرب وقد أدان دينا في دار ~~الإسلام وأودع ودائع من رقيق أو متاع أو غير ذلك وقد كان من رقيقه من دبره ~~في دار الحرب ومنهم قد دبره في دار الإسلام فقتل ذلك الحربي وظهر المسلمون ~~على تلك البلاد التي كان بها كيف الحكم فيما ذكرت من ماله ورقيقه ومتاعه ~~ودينه وودائعه التي في دار الإسلام قال أما ما أدان من دين فهو موضوع عن ~~أهله لا يعرض لهم في ذلك الدين وقد بطل فلا يؤدون منه شيئا وأما الودائع ~~فهي كلها فيء للمسلمين إلا الرقيق الذي دبره في دار الإسلام فهم أحرار لا ~~سبيل عليهم لأنه أعتقهم حيث يجري عليه وعليهم أحكام المسلمين قلت ولم أبطلت ~~الدين ولم تجعله فيئا قال لا يكون ذلك الدين فيئا لأنه ليس في يديه وإنما ~~هو شيء مستهلك # 207 قلت أرأيت صاحب هذه الوديعة إذا أسر أسرا ولم يقتل ما حال من سميت لك ~~من رقيقه وودائعة ودينه وماله ومدبريه قال قتله والظهور على الدار سواء ~~الحكم في الأسير كالحكم في القتل إذا ظهر على الدار # 208 قلت أرأيت الحربي إذا دخل دار الإسلام بأمان واشترى رقيقا من رقيق ~~المسلمين ورقيقا من رقيق أهل الذمة فخلفهم في دار الإسلام ولحق بدار الحرب ~~ثم أسر أيكون هؤلاء فيئا قال نعم PageV01P173 # 209 قلت أرأيت ما خلف في دار الإسلام من أمهات الأولاد ما حالهن قال ~~أحرار كلهن لا سبيل عليهن # 210 قلت أرأيت المستأمن إذا مات في دار الإسلام وترك مالا وورثة في الحرب ~~كيف يصنع بماله قال يوقف حتى يقدم ورثته قلت فإذا جاء الورثة مستأمنين ~~أيصدقهم بقولهم أم يسألهم البينة على ما ادعوا من الميراث قال لا ولكن ~~يسألون البينة قلت فإن جاءوا ببينة من أهل الذمة هل تقبل شهادتهم قال أما ~~في القياس فلا ولكن يستحسن فيجيز شهادتهم ويدفع لهم ما ترك المستأمن اليهم ~~إذا شهدوا أنهم لا يعلمون له وارثا غيرهم قلت أفتأخذ منهم كفيلا بما أدرك ~~في ذلك المال ms039 من درك قال نعم قلت أرأيت إن جاءوا بكتاب من ملك أرضهم بأنهم ~~هم الورثة أتقبل ذلك منهم قال لا أقبل ذلك قلت فإن كان في الكتاب مكتوب أنه ~~قد قامت عنده الشهود أنهم ورثته قال لا أقبل ذلك أيضا قلت فإن شهد بذلك قوم ~~من المسلمين وشهد على خاتمه قوم من المسلمين قال وإن كان ذلك فإنه لا يقبل ~~منهم قلت أرأيت إذا قامت البينة في دار الإسلام بأنهم هم الورثة فدفعت ~~اليهم ما كان من مال عين هل تدفع اليهم ما كان من دين أيضا وهم يتبعون ذلك ~~الدين ويقبضونه قال نعم PageV01P174 # | باب ما يدخل به المستأمن من دار الحرب # 211 قلت أرأيت المستأمن إذا أراد الشخوص من دار الإسلام إلى دار الحرب هل ~~يترك أن يخرج بكراع أو سلاح أو رقيق قد اشتراهم في دار الإسلام من مسلمين ~~أو كفار قال لا يترك يخرج بشيء من ذلك إلا أن يكون دخل بكراع أو سلاح فيخرج ~~ذلك معه بعينه # 212 قلت أفيترك أن يخرج بما سوى ذلك من الثياب قال نعم # 213 قلت أفتتركه يخرج بحديد قال لا قلت لم قال لأن الحديد يصنع منه ~~السلاح # 214 قلت أرأيت إن دخل بالسيف فباعه واشترى مكانه قوسا أو رمحا هل يترك أن ~~يخرج بذلك مكان سيفه قال لا لست أتركه يخرج بشيء من السلاح مكان شيء ألا ~~ترى أني أتركه يخرج بما كان معه بعينه قلت أرأيت إن استبدل بسيفه الذي كان ~~خرج به سيفا اشرى منه أيتركه والخروج به قال نعم إذا استبدل به سواه # 215 قلت أرأيت إذا أراد أن يخرج معه بمتاع غير الكراع والسلاح هل يترك أن ~~يخرج به قال نعم إذا لم يكن معه كراع أو سلاح أو حديد أو ما أشبه ذلك وأما ~~PageV01P176 الرقيق قد اشتراهم في دار الإسلام فإنه لا يترك أن يخرج معه ~~بشيء من ذلك # 216 قلت أرأيت هذا الحربي إذا مات في دار الإسلام فالورثة بمنزلته في كل ~~ما ms040 ذكرت قال نعم # 217 قلت وكذلك المسلم إذا أراد أن يخرج إلى دار الحرب لتجارة لم يتركه أن ~~يخرج بشيء معه من الكراع والسلاح قال نعم # 218 قلت أرأيت الرجل من أهل الحرب إذا بعث عبدا له تاجرا بأمان إلى دار ~~الإسلام فستأمن له ثم أسلم عبده في دار الإسلام كيف يصنع به قال يباع ويكون ~~ثمنه لمولاه PageV01P177 # | باب ما يؤخذ في دار الإسلام من أهل الحرب # 219 قلت أرأيت الرجل من أهل الحرب يوجد في دار الإسلام فيقول أنا رسول ~~ويخرج كتاب الملك معه قال إذا عرف أنه كتاب الملك كان آمنا حتى يبلغ رسالته ~~ويرجع وإن لم يعرف أنه كتاب الملك فهو فيء وجميع ما معه # 220 قلت أرأيت الرجل من أهل الحرب يؤخذ في دار الإسلام وهو يقول دخلت ~~بأمان هل يصدق قال لا ولكنه فيء وجميع ما معه قلت أرأيت القوم من أهل الحرب ~~يخرجون إلى ذوي قرابتهم من أهل الذمة فيخبر بذلك المسلمون فيأتون أهل ~~القرية فيقولون نحن أهل الذمة كلنا هل على أحد منهم سبيل قال لا إلا أن ~~يعرف رجل من أهل الحرب بعينه فيؤخذ ذلك بعينه PageV01P178 # | باب إقامة الحدود # 221 قلت أرأيت قوما من أهل الحرب خرجوا مستأمنين لتجارة وقد كان لبعضهم ~~على بعض دين في دار الحرب هل يؤخذ أحد منهم بذلك الدين الذي كان في دار ~~الحرب قال لا قلت لم قال لأنهم خرجوا مستأمنين فكل شيء كان منهم في أرض ~~الحرب لم أعرض لهم فيه # 222 قلت أرأيت إن أدان بعضهم بعضا في دار الإسلام وأدان لهم رجل من ~~المسلمين أو أدانوه قال أخذهم بذلك كله وآخذ لهم قلت وكذلك تأخذ لهم إذا ~~أدانوا المسلمين أو أدانوا أهل الذمة أيضا قال نعم # 223 قلت أرأيت إن كان رجل مسلم قد أدانهم في أرض الحرب أو أدانوه أو ~~غصبهم أو غصبوه هل تنظر في شيء من ذلك قال لا أنظر في شيء من ذلك ولا أقضي ~~به قلت وكذلك ما ms041 كان بينهم من قتل أو جراحات في أرض الحرب قال نعم ذلك كله ~~باطل قلت ولم قال لأنهم فعلوا ذلك حيث لا تجري عليهم أحكام المسلمين ~~PageV01P179 # 224 قلت أرأيت من زنا منهم في دار الإسلام أو سرق هل تقيم عليه الحد في ~~شيء من ذلك قال لا قلت لم قال لأنهم لم يصالحوا ولم يكونوا ذمة تجري عليهم ~~الأحكام ولكن أضمنهم المال إذا سرقوه ولا قطع عليهم # 225 قلت أرأيت رجلا منهم قتل رجلا من المسلمين أو من أهل الذمة عمدا أو ~~خطأ أو قطع يده عمدا أو خطأ هل تقضي له عليه في ذلك بشيء قال نعم قلت من ~~اين اختلف هذا والحدود قال الحدود لله تعالى وهذا من حقوق المسلمين وأهل ~~الذمة فلا بد من أخذها لهم # 226 قلت أرأيت رجلا من المسلمين قطع يد مستأمن أو قتله عمدا هل تقتص له ~~منه في العمد قال لا أقتص له منه قلت ولم لا يكون هذا بمنزلة أهل الذمة ~~وأنت تقتص للذمي من المسلم في النفس وما دون ذلك قال ليس هذا بمنزلة أهل ~~الذمة لأنه محارب ألا ترى أني لا أجري عليه الأحكام والحدود فما أصاب الذمي ~~والمسلم من هذا المستأمن من قطع يد أو قتل فلا قصاص عليهما فيه وعليهما ~~فيما أصابا من ذلك عمدا كان أو خطأ دية الحر المسلم # 227 قلت أرأيت مسلم بايعه الحربي بالربا والخمر والميتة هل ترد ذلك كله ~~وتبطله قال نعم إذا كان ذلك في دار الإسلام وأما إذا كان في دار الحرب فلست ~~أبطل شيئا من ذلك في قول أبي حنيفة ومحمد قلت لم وقد قلت إذا دخل المسلم ~~بلادهم فلا بأس أن يبيعهم الميتة ويبيعهم الدرهم بالدرهمين PageV01P180 قال ~~أجل لا بأس بهذا في بلادهم وليس هذا كالباب الأول وهما في دار الإسلام ~~وتجري عليهما أحكام المسلمين فلا يجوز بينهم إلا ما يجوز بين المسلمين وإذا ~~كان المسلم مستأمنا في دار الحرب فله أن يأخذ أموالهم برضاهم بما أوجب وبما ms042 ~~أعطاهم لا بأس بذلك لأن أحكام المسلمين لا تجري عليهم هناك وهذا قول أبي ~~حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف لا أرى بيعهم في دار الحرب ربا ولا خمرا ولا ~~ميتة وأرد بيع الخمر والميتة والربا والله أعلم PageV01P181 # | باب عشور أهل الحرب # 228 قلت أرأيت الرجل المستأمن من أهل الحرب إذا خرج إلى دار الإسلام ~~بأمان فعشره العاشر ثم دخل فمكث أياما في دار الحرب ثم خرج أيضا بأمان إلى ~~دار الإسلام هل يعشره العاشر هذه المرة الثانية قال نعم قلت لم قال لأنه ~~دخل حين دخل دار الحرب وقد انقطعت عنه أحكام المسلمين فإذا عاد عشره ولم ~~يحسب له ما مضى لأن أحكام المسلمين قد كانت انقطعت عنه قلت أفيأخذ منه ~~العشر كلما خرج الينا قال نعم # 229 قلت فإن كان أهل بلاده يأخذون من تجار المسلمين الخمس قال إذا آخذ ~~منهم الخمس قلت فإنما ينبغي للعاشر أن ينظر إلى ما يأخذ أهل بلاده من تجار ~~المسلمين فيأخذ منهم مثله قال نعم آخذ منه كما يأخذ أهل بلاده من تجار ~~المسلمين إن أخذوا أكثر من العشر أخذت منهم أكثر فإن أخذوا من المسلمين أقل ~~من العشر أخذت منهم الأقل آخذ منه ما يأخذون من تجار المسلمين # 230 قلت أرأيت إذا مر منهم الصبي أو المكاتب أو العبد أو المرأة على عاشر ~~المسلمين وهم يأخذون من تجار المسلمين من المرأة والمكاتب وغيرهم أيأخذ ~~منهم PageV01P182 قال نعم قلت فإن كانوا لا يأخذون من أحد منهم ممن ذكرت لك ~~قال أنا لا آخذ منهم أيضا شيئا إذا كانوا لا يأخذون وإن كانوا يأخذون أخذت # 231 قلت أرأيت الحربي يمر بأقل من مائتي درهم هل يؤخذ منه شيء قال لا قلت ~~فإن كانوا يأخذون من تجار المسلمين من أقل من مائتي درهم أيأخذ منهم قال ~~نعم إذا كانوا يأخذون من أقل من مائتي درهم أخذت أنا أيضا كما يأخذون # 232 قلت أرأيت الرجل منهم يمر بالإبل أو البقر أو الغنم أو البز فيقول ~~علي ms043 دين أو يقول لست أريد بهذا التجارة قال لا ينظر إلى قوله ولكن يعشر ما ~~معه # 233 قلت أرأيت من كان معه من الرقيق قال أعشرهم أيضا # 234 قلت فإن قال بعضهم هذا أبي أو أمي أو أم ولدي هل يعشرهم قال لا # 235 قلت أرأيت إذا كنت لا تدري كيف يأخذ أهل أرضه من تجار المسلمين من ~~عشور أموالهم كم تأخذ منهم قال إذا كنت لا أدري كم يأخذون من تجارنا أخذت ~~منهم العشر # 236 قلت فهل بلغك في هذا أثر قال نعم بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله ~~عنه أنه سأل كم يأخذ أهل الحرب من تجار المسلمين فقالوا العشر فقال عمر ~~خذوا من تجارهم العشر # 237 قلت أرأيت قولك لا يحمل اليهم كراع ولا سلاح هل بلغك فيه أثر قال نعم ~~محمد بن الحسن قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم ~~النخعي أنه قال يحمل اليهم كل شيء ما خلا الكراع والسلاح والرقيق وقال ~~إبراهيم لا يحمل اليهم شيء أحب الي PageV01P183 # | باب أم ولد المستأمن ومدبره ومعتقه وامرأته # 238 قلت أرأيت الرجل إذا دخل دار الإسلام بأمان ومعه أم ولد له فأسلمت ~~كيف القول في ذلك قال تسعى أم الولد لمولاها في ثمنها وتعتق # 239 قلت أرأيت إن دبر عبدا له في دار الإسلام فأسلم العبد قال هذا وأم ~~الولد سواء يسعى هذا المدبر في قيمته ويعتق # 240 قلت أرأيت إذا كان دبره في دار الحرب ثم خرج به إلى دار الإسلام ثم ~~أسلم العبد قال هذا يجبر مولاه على بيعه وليس هذا كالباب الأول لان تدبيره ~~في دار الحرب باطل لا يلتفت إلى تدبيره في دار الحرب # 241 قلت أرأيت هذا المولى المستأمن إن كان أسلم في جميع ما ذكرنا قبلهم ~~أو بعدهم هل يجبر على بيع أحد من هؤلاء أو يستسعي لهم منهم أحد قال لا ~~ولكنهم يكونون على حالهم الأولى له قلت فإن كان إسلامه بعدما قضى القاضي ~~بالسعاية ms044 على أم ولده ومدبره فأسلم بعد ما قضى القاضي وقد أديا طائفة أو لم ~~يؤديا شيئا قال يمضيان على سعايتهما حتى يؤديا ويعتقا ولا يردهما رقيقا بعد ~~القضاء إلا أن يعجزا عن السعاية فإن عجزا ردا رقيقا على حالهما # 242 قلت أرأيت مكاتبة إن أسلم كيف القول في ذلك ولم يسلم المولى ~~PageV01P184 قال يمضي على مكاتبته فإذا أدى أعتق وإن عجز رد رقيقا وأجبر ~~مولاه على بيعه # 243 قلت وكذلك الذمي إذا أسلمت أم ولده أو أسلم مدبره أو مكاتبه فالحكم ~~فيه كالحكم في الحربي قال نعم # 244 قلت أرأيت عبدا أسلم في دار الحرب ثم خرج إلى دار الإسلام وترك مولاه ~~في دار الحرب أيكون العبد حرا قال نعم قلت فإن خرج مولاه قبله فأسلم ثم خرج ~~العبد بعده قال هو مملوك لا يعتق # 245 قلت فإن خرج المولى بعبده ذلك وبرقيق معه للتجارة فلما دخل دار ~~الإسلام أسلم المولى ما حال العبد قال العبد عبده قلت أرايت إن دخل دار ~~الإسلام ولم يسلم ما حال العبد قال أنا أجبر المولى على بيع العبد # 246 قلت وكذلك لو أن أم ولده أسلمت ثم خرجت إلى دار الإسلام أكانت تكون ~~بمنزلة الحرة قال نعم قلت فهل لها أن تتزوج من ساعتها إن شاءت قال نعم إن ~~لم تكن حاملا قلت فهل عليها العدة إن لم تكن حاملا قال لا قلت فلو أنها ~~كانت حاملا من مولاها فتزوجت قال النكاح باطل وقال أبو يوسف ومحمد نرى ~~عليها العدة وعلى أم الولد على كل واحدة منها ثلاث حيض إن لم تكن حاملا قلت ~~وإن تزوجت قبل أن تنقض العدة قال أفسدنا النكاح PageV01P185 # | باب المرأة من أهل الحرب أسلمت ثم خرجت إلى دار الإسلام # 247 قلت أرأيت المرأة من أهل الحرب أسلمت ثم خرجت إلى دار الإسلام وتركت ~~زوجها في دار الحرب هل لها أن تتزوج من ساعتها قال نعم قلت وليس عليها عدة ~~قال لا ألا ترى أن زوجها لو طلقها لم ms045 يقع عليها طلاقه وقال أبو يوسف ومحمد ~~عليها العدة وعلى أم الولد على كل واحدة منها ثلاث حيض وإن تزوجت قبل أن ~~تنقضي العدة أبطلت النكاح وكذلك لو كانت حاملا فإن النكاح فاسد لا يجوز حتى ~~تضع حملها قلت فلو كانت حاملا فتزوجت قال النكاح فاسد لا ينبغي لها أن ~~تتزوج حتى تضع حملها # 248 قلت فلو أن زوجها خرج مسلما بعدها قبل أن تتزوج أو بعدما تزوجت قال ~~لا سبيل له عليها في الوجهين جميعا لأنها قد انقطعت العصمة فيما بينهما حين ~~خرجت إلى دار الإسلام قلت وكذلك الزوج لو كان أسلم قبلها ثم خرج إلى دار ~~الإسلام ثم أسلمت هي بعده ثم خرجت إلى دار الإسلام هل تكون بينهما عصمة قال ~~لا ولا عدة عليها قلت ولزوجها أن يتزوج أربعا سواها قال نعم PageV01P186 ~~قلت وله أن يتزوج أختها فيهن إن شاء قال نعم قلت لم كان هذا هكذا قال لأن ~~الزوج حين أسلم وخرج إلى دار الإسلام انقطعت العصمة فيما بينهما لأن أحكام ~~المسلمين لا تجري في دار الحرب ألا ترى أنه لو طلقها لم يقع طلاقه عليها ~~ولو إلى منها أو ظاهر لم يقع إيلاؤه ولا ظهاره عليها قلت فلم لا يقع عليها ~~إيلاؤه ولا ظهاره وقد أسلمت وخرجت إلى دار الإسلام قال لأنه قد انقطعت ~~العصمة فيما بينهما حين خلفها في دار الحرب لأن أحكام المسلمين لا تجري في ~~دار الحرب ولا يقع عليها طلاقه ولا ظهاره إلا بنكاح مستقبل # 249 قلت أرأيت الحربي لو خرج إلينا بأمان ومعه امرأته فكانا مستأمنين في ~~دار الإسلام جميعا فأسلم أحدهما ثم أسلم الآخر بعده بيوم قال هما على ~~نكاحهما قلت فلو كانا في أرض الحرب فأسلم أحدهما قبل صاحبه بيوم أو بشهر ~~قال هما على نكاحهما قلت فما الوقت الذي ينقطع فيه النكاح إذا أسلمت المرأة ~~قال إذا أسلمت المرأة وحاضت ثلاث حيض قبل أن يسلم الزوج فلا نكاح بينهما ~~قلت وكذلك لو أسلم الزوج ثم حاضت ثلاث ms046 حيض قبل أن تسلم المرأة قال نعم إلا ~~أن تكون امرأته من أهل الكتاب فيكونا على نكاحهما ما لم يخرج من دار الحرب ~~ويخلفها قلت فإن كان قد دخل بها أو لم يدخل بها فهو وهي في هذا سواء قال ~~نعم # 250 قلت أرأيت الرجل من أهل الحرب إذا طلق امرأته ثلاثا أو مات عنها ثم ~~أسلمت وخرجت إلى دار الإسلام هل عليها عدة قال لا قلت لم قال لأن التي خرجت ~~ولها زوج أشد حالا من هذه وليس عليها عدة وليس على واحدة منهما عدة لأن ~~أحكام المسلمين لا تجري في دار الحرب PageV01P187 # | باب نكاح أهل الحرب # 251 قلت أرأيت رجلا من أهل الحرب يسلم هو وامرأته وقد كان تزوجها بغير ~~شهود هل يفرق بينهما قال لا وهما على نكاحهما قلت ولم وهذا نكاح فاسد قال ~~لأنه كان جائزا فيما بينهم ولو أفسدت هذا واشباهه لأفسدت النكاح أيضا إذا ~~كان بشهود لأنه لا يحل لرجل من المسلمين أن ينكح امرأة من أهل الشرك سوى ~~أهل الكتاب ولو كنت أجيز بين هؤلاء ما أجيز بين المسلمين وأفسد بينهم ما ~~أفسد بين المسلمين لم يثبت نكاح واحد منهم ولو كان ايضا بشهادة شهودهم في ~~هذا باطل لا يجوز بين المسلمين ولا يجوز هذا على هذا الوجه ولكن ما يكون في ~~دينهم نكاحا فهو جائز # 252 قلت ولو تزوج امرأة في عدة وقد مات عنها زوجها أو طلقها ثم أسلما ~~جميعا أكانت تكون امرأته وكان النكاح جائز قال نعم # 253 قلت أرأيت لو طلق امرأته ثلاثا ثم تزوجها ثم أسلما جميعا أيفرق ~~بينهما قلت لم قال لأن هذه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قلت من أين اختلف ~~هذا والباب الأول قال في الباب الأول لا تحرم عليه إلا أنها لو كانت مسلمة ~~تحت مسلم كانت عليها العدة وهذا حرام عليه أبدا لا تحل له حتى تنكح زوجا ~~غيره وهذا بمنزلة رجل له امرأة قد دخل بها ثم ماتت فتزوج بعد ms047 ذلك أمها أو ~~ابنتها فيفرق بينهما لأنها لا تحل له على حال من الحالات PageV01P188 # 254 قلت أرأيت الرجل من أهل الحرب ينكح خمس نسوة في عقد واحد أو في عقود ~~متفرقة ثم يسلم هو وهن جميعا قال إن كان نكاحهن في عقد واحد فإنه يفرق بينه ~~وبينهن جميعا وإن كان نكاحهن في عقود متفرقة فنكاح الأربع الأول حلال جائز ~~ونكاح الخامسة حرام باطل يفرق بينه وبينها # 255 قلت وكذلك لو تزوج أختين في عقد واحد أو في عقدين قال نعم # 256 قلت فلو كان تزوج امرأة وابنتها في عقد واحد فرق بينه وبينهما وإن ~~كان في عقدين كانت الأولى امرأته وفرق بينه وبين الأخرى قال نعم قلت فإن ~~كان قد دخل بهما في عقدين جميعا قال يفرق بينه وبينهما جميعا # 257 قلت فإن كان قد تزوج امرأة وإبنة أختها في عقد واحد أو عقدين متفرقين ~~وقد دخل بهما أو لم يدخل بهما قال هما كالأختين في الباب الأول # 258 قلت فإن فجر بامرأة أو قبلها لشهوة أو لامسها لشهوة أو نظر إلى فرجها ~~ثم تزوج أمها وإبنتها ثم أسلموا جميعا قال نفرق بينه وبينهما لأنهما لا ~~يحلان له على حال أبدا # 259 قلت أرأيت الرجل منهم يتزوج المرأة منهم على الميتة أو على الدم أو ~~على الخنزير أو على الخمر يدفع ذلك اليها ويدخل بها ثم يسلمان ويدخلان دار ~~الإسلام كيف القول في النكاح وفي المهر قال النكاح جائز ولا مهر عليه وما ~~أعطاها فهو ماض جائز قلت ولم قال لأنهما قد تراضيا في دار الحرب على شيء ~~ودفعه اليها فليس لها شيء غيره قلت أرأيت لو تزوجها على غير مهر مسمى وهذا ~~في دينهم نكاح جائز فدخل بها ثم أسلما وخرجا إلى دار الإسلام PageV01P189 ~~قال فالنكاح جائز ولا مهر لها عليه قلت فلو تزوجها على مهر مسمى ثم أسلما ~~وخرجا إلى دار الإسلام كان لها عليه المهر تأخذه به قال نعم # 260 قلت أرأيت المرأة من أهل الحرب إذا ms048 تزوجت زوجا ولها زوج غيره ثم خرجت ~~هي وهذا الزوج الأخير إلى دار الإسلام وأسلما أيكونان على نكاحهما قال لا ~~قلت لم قال لأنه قد تزوجها ولها زوج وهذا لا يصلح على حال من الحالات أن ~~يتزوجها ولها زوج قلت فإن نكحها مستقبلا في دار الإسلام هل يكون نكاحهما ~~هذا المستقبل نكاحا جائزا قال نعم # 261 قلت أرأيت الرجل من أهل الحرب يخرج إلى دار الإسلام مستأمنا ثم يبدو ~~له فيقيم بها ويصير ذمة وله امرأة في دار الحرب ما حال امرأته قال قد ~~انقطعت العصمة فيما بينهما حين صار هذا من أهل الذمة قلت وكذلك المرأة إذا ~~خرجت مستأمنة وتركت زوجها هناك فأقامت في دار الإسلام وصارت من أهل الذمة ~~قال نعم وقال أبو يوسف ومحمد إذا أسلمت المرأة من أهل الحرب وخرجت إلى دار ~~الإسلام وخلفت زوجها في دار الحرب وليس بها حبل فلا تتزوج حتى تحيض ثلاث ~~حيض وتنقضي عدتها وإن تزوجت قبل ذلك أفسدنا نكاحها ولا نرى هذه المرأة شبه ~~السبي وإذا تزوج الحربي أربع نسوة جميعا ثم سبي هو وهن فلا نكاح بينه ~~وبينهن فإن كانت قد ماتت قبل السبي امرأتان منهن فنكاح الباقيات جائز في ~~قول أبي حنيفة PageV01P190 # | باب فيمن دخل أرض الحرب مستأمنا للتجارة # 262 قلت أرأيت الرجل المسلم يدخل أرض الحرب بأمان أيتزوج امرأة من أهل ~~الحرب وهم من أهل الكتاب قال أكره له ذلك قلت فإن تزوج هل يكون ذلك جائز ~~قال نعم قلت فلم كرهته قال لأني أكره أن يكون ولده بأرض الحرب وأكره ~~الإقامة بها # 263 قلت فهل تكره ذبائحهم إذا كانوا أهل الكتاب قال لا بأس بذبائحهم إذا ~~كانوا أهل الكتاب لأن الله تعالى قد أحل ذبائح أهل الكتاب بلغنا عن على بن ~~أبي طالب رضي الله عنه أنه سئل عن مناكحة أهل الكتاب بين أهل الحرب فكرهه ~~وسئل عن ذبائحهم فل ير بذلك بأسا قلت فإذا كانوا غير أهل الكتاب لم يحل له ~~أن يأكل ذبائحهم ولا ms049 ينكح نسائهم قال نعم لا يحل له ذلك # 264 قلت فإن اشترى أمة من إمائهم وهي على دينهم أيصلح له أن ينكحها قال ~~لا قلت فإن أخرجها إلى دار الإسلام وهي صغيرة ومثلها يجامع غير أنها لا ~~تعرف شيئا ولم تقربه أيجامعها قال نعم إن شاء PageV01P191 # 265 قلت وصلي عليها إن ماتت قال نعم إن شاء قلت ويأكل ذبيحها قال نعم # 266 قلت أرأيت إذا تزوج الرجل المسلم من أهل الكتاب امرأة كانت من أهل ~~الحرب فولدت منه وظهر المسلمون عليها وعلى ولدها وهي حامل كيف القول فيها ~~وفي أولادها وما في بطنها قال أما أولادها فأحرار مسلمون لا سبيل عليهم ~~وأما المرأة وما في بطنها فهو فيء معها لأن ما في بطنها فهو بمنزلتها # 267 قلت أرأيت الرجل إذا خرج إلى دار الإسلام مسلما وترك امرأته في دار ~~الحرب وهي نصرانية قال انقطعت عصمتها حين خرج إلى دار الإسلام قلت ولا يقع ~~طلاقه عليها ولا إيلاؤه ولا ظهاره عليها قال لا # 268 قلت فإن جاءت إلى دار الإسلام بتجارة أيطؤها زوجها بذلك النكاح قال ~~لا قلت فإن تزوجها في دار الحرب وهو مسلم وهي من أهل الكتاب وثبتت على ~~دينها أيكونان على نكاحهما قال نعم قلت وكذلك لو كانا في دار الحرب مقيمين ~~فصالح أهل تلك الدار وصاروا ذمة قال نعم PageV01P192 # | باب ما يشتري المسلم من رقيق في أرض الحرب # 269 قلت أرأيت ما اشترى المسلم من رقيق في أرض الحرب أو دارا أو أرضا كيف ~~يكون حال ذلك كله إن ظهر عليه المسلمون قال أما الأرض والدور ففيء للمسلمين ~~وأما المتاع والرقيق فهو له قلت وكلما وهب له من ذلك أو اشتراه فهو سواء ~~قال نعم قلت من أين اختلف الدور والأرضون والرقيق والمتاع قال لأنه يقدر ~~على تحويل الرقيق والمتاع إلى دار الإسلام ولا يستطيع تحويل الدور والأرضين ~~إلى دار الإسلام # 270 قلت أرأيت إن خرج المسلم إلى دار الحرب واستودع ماله هناك رجلا من ~~أهل الحرب ms050 أو من أهل الذمة ثم ظهر المسلمون عليه أيردونه عليه قال نعم قلت ~~أرأيت إن كانوا قد اقتسموه أيأخذه أيضا بغير قيمته قال نعم قلت لم قال لأنه ~~مال مسلم لم يحرزه المشركون # 271 قلت فلو أن المشركين قتلوا ذلك الرجل المسلم في دارهم وأخذوا ماله ثم ~~ظهر المسلمون عليهم وعلى ذلك المال فوجده ورثة ذلك الرجل قبل أن يقسم قال ~~فهم أحق به قلت فإن كان قد اقتسم قال إن كان ذهبا أو فضة فلا سبيل لهم عليه ~~وإن كان غير ذلك فهم أحق به PageV01P193 بالقيمة إن شاءوا قلت ولم أخذوا ~~هذا بالقيمة وفي الباب الأول لم يأخذوه بالقيمة قال لأن هذا قد أحرزه ~~المشركون حين قتلوه والباب الأول لم يحرزوه # 272 قلت أرأيت هؤلاء المشركين لو أنهم أسلموا حين قتلوا الرجل أو صالحوا ~~فكانوا ذمة قد كنت تأخذهم بشيء من ماله أو دمه قال لا قلت لم قال لأنهم ~~أصابوا ذلك في دار الحرب # 273 قلت أرأيت هذا الرجل دخل اليهم بأمان لو أنه قتل رجلا منهم في دار ~~الحرب أو غصب متاعا أو رقيقا فخرج به إلى دار الإسلام ثم إن أهل الحرب ~~أسلموا أو صاروا ذمة هل كنت ترد عليهم شيئا مما أصاب ذلك أو تضمنه شيئا من ~~ماله أو دمه قال لا قلت لم قال لأنه أصاب ذلك في دار الحرب حيث لا تجري ~~عليه أحكام المسلمين قلت فهل تكره ذلك للرجل قال نعم أكره له ذلك في دينه ~~أن يغدر بهم # 274 قلت أرأيت إن غدر بهم فأخذ مالا أو رقيقا ثم أخرجه إلى دار الإسلام ~~فاشترى رجل مسلم من أولئك الرقيق شيئا هل تجيز ذلك قال نعم ذلك كله جائز ~~قلت فهل تكره لذلك أن يشترى منه شيئا من ذلك إن كان يعلم أنه غدر بهم فأصاب ~~هذا على وجه الغدر قال نعم أكره له ذلك وإن اشتراه أجزته عليه وأكره ~~للمشتري أن يطأها # 275 قلت أرأيت هذا الذي إذا دخل عليهم بأمان ms051 فكان في بلادهم إن أصاب أهل ~~الحرب من قوم آخرين من أهل الحرب لهم سبايا هل يشتري ذلك الرجل من ذلك ~~السبي شيء قال نعم PageV01P194 قلت وكذلك لو سبى أهل الدار التي هو فيها ~~أرأيت له أن يشتري منهم قال نعم # 276 قلت وكذلك لو أن المسلمين وادعوا قوما آخرين من أهل الحرب ثم أغار ~~عليهم قوم آخرون من أهل الحرب فسبوهم هل يشتري ذلك الرجل من ذلك السبي شيئا ~~قال نعم قلت فإن كان الذين سبوهم قوما من المسلمين غدروا بأهل الموادعة ~~أترى للمسلمين أن يشتروا من ذلك السبي شيئا قال لا ينبغي لهم أن يشتروا ~~منهم شيئا وإن اشتروا رددت البيع ولا يشبه هذا دخول الرجل وحده بأمان قلت ~~لم قال لأنهم قد كانوا في أمان منهم فلا يصلح لهم أن يغدروا بهم وقد جاء ~~الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يسعى بذمتهم أدناهم فإذا ~~سباهم غيرهم من أهل الحرب فقد صاروا في أيدي قوم ليس بينهم وبينهم موادعة ~~فإن قاتلوهم وأسروهم فأصابوا ذلك منهم فلا بأس بذلك كله PageV01P195 # | باب القوم يكونون مستأمنين في دار الحرب # 277 قلت أرأيت القوم من المسلمين يكونون مستأمنين في دار الحرب فيغير ~~عليهم قوم آخرون من أهل الحرب أيحل لمن ثم من المسلمين أن يقاتلوا معهم قال ~~لا قلت لم قال لأن أحكام أهل الشرك ظاهرة غالبة و لأن المسلمين لا يستطيعون ~~أن يحكموا بأحكام أهل الإسلام قلت فإن خاف المسلمون على أنفسهم من ذلك ~~العدو أيقاتلون دفعا عن أنفسهم قال إذا كان هكذا فلا بأس بالقتال ليدفعوا ~~عن أنفسهم # 278 قلت أرأيت أهل الحرب الذين فيهم المسلمون المستأمنون إذا أغاروا على ~~دار المسلمين فأصابوا غنائم وسبايا كبيرة أحرار مسلمين فأدخلوهم دار الحرب ~~فمروا بهم على أولئك المسلمين المستأمنين أترى لهم أن ينقضوا عهدهم ~~ويقاتلوا على ذراري المسلمين قال نعم ولا يسعهم إلا ذلك إذا كانوا يطيقون ~~القتال # 279 قلت أرأيت قوما من الخوارج لو ظهروا على مدينة ms052 من مدائن المسلمين ~~فكانوا يعملون فيها بغير الحق فأغار عليهم أهل الشرك فسبوا من ذراري أولئك ~~الخوارج طائفة فأدخلوهم دار الحرب أينبغي لأولئك المسلمين المستأمنين في ~~دار الحرب أن ينقضوا عهدهم ويقاتلوا عن تلك الذراري قال نعم # 280 وكذلك لو كان في تلك المدينة قوم من المسلمين من غير الخوارج قد أغار ~~عليهم أهل الحرب أينبغي للمسلمين أن يقاتلوا مع الخوارج عن بيضة المسلمين ~~وحريمهم قال نعم لا يسعهم إلا ذلك PageV01P196 # | باب الأحكام في الإرتداد عن الإسلام # 281 قلت أرأيت الرجل المسلم إذا ارتد عن الإسلام كيف الحكم فيه قال يعرض ~~عليه الإسلام فإن أسلم وإلا قتل مكانه إلا أن يطلب أن يؤجل فتؤجله ثلاثة ~~أيام قلت فهل بلغك في هذا أثر قال نعم بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ~~في قتل المرتد نحو من هذا وبلغنا عن علي بن أبي طالب وعبدالله بن مسعود ~~ومعاذ بن جبل نحو من هذا وهذا الحكم والسنة # 282 قلت فإن أبى أن يسلم فقتله الإمام أيقسم ماله بين ورثته على فرائض ~~الله تعالى قال نعم قلت فهل بلغك في هذا أثر قال نعم بلغنا عن علي بن أبي ~~طالب أنه قتل مرتدا وقسم ماله بين ورثته على فرائض الله تعالى وبلغنا نحو ~~من ذلك عن علي كذا في الأصل وعبدالله بن مسعود # 283 قلت أرأيت الرجل إذا ارتد عن الإسلام هل تقسم ماله بين ورثته وهو ~~مقيم في الدار دار الإسلام قبل أن تقتله قال لا قلت فإن لحق بأرض الحرب ثم ~~رفع ذلك إلى الإمام هل تقسم ماله بين ورثته قال نعم قلت ويعد هذا بمنزلته ~~لو مات قال نعم PageV01P197 # 284 قلت فإن كان عليه دين وله مدبرون وأمهات أولاد ثم رفع ذلك إلى الإمام ~~وقد لحق بدار الحرب قال يعتق أمهات الأولاد ومدبروه من ثلث ماله ويقضي دينه ~~مما بقي فإن لم يكن له مال تمام الدين سعى مدبروه في الدين وفي تمام ~~الثلثين قلت أرأيت إن كان عليه دين ms053 إلى أجل جعلته حالا قال نعم # 285 قلت فإن كان قد أوصى بوصيته في إسلامه قبل أن يرتد هل تجيزها قال لا ~~أجيزها قلت من أين اختلفت الوصية والتدبير قال لأن له ان يرجع في الوصية ~~فارتداده عندي بمنزلة الرجوع ألا ترى أنه لا يملك ماله إذا ارتد ولا يستطيع ~~أن يرجع في تدبيرهم # 286 قلت فهل تورث امرأته شيئا منه قال إذا قتل وامرأته في عدة منه أو لحق ~~بدار الحرب وامرأته في عدة منه فإنني أورثها منه وأما إذ قتل وقد انقضت ~~عدتها فأني لا أورثها شيئا منه قلت فإن كان لم يدخل بها فلا ميراث لها منه ~~وليست عليها عدة قال نعم قلت من أين اختلفت المعتدة وغير المعتدة قال إذا ~~انقضت عدتها فقد حل لها الأزواج ألا ترى أنها لو شاءت تزوجت فكيف ترث زوجها ~~الأول وهي تحت غيره وأما إذا كانت عليها عدة فلها الميراث لأنها لا يحل لها ~~أن تتزوج حتى تنقضي عدتها # 287 قلت أرأيت هذا المرتد اللاحق بأرض الحرب إن رجع تائبا وقد أعتق ~~الوالي أمهات أولاده ومدبريه وقضى دينه وقسم ميراثه بين ورثته هل يرجع في ~~شيء من ذلك قال لا يرجع في شيء من ذلك ما خلا الميراث فإن وجد شيئا من ~~الميراث قائما بعينه في يدي ورثته أخذه # 288 قلت أرايت إن لم يكن الإمام أعتق أمهات أولاده ولا مدبريه ولا قضى ~~دينه حتى رجع المرتد تائبا إلى دار الإسلام وخرج من دار الحرب PageV01P198 ~~قال فأمهات أولاده ومدبروه على حالهم وماله يأخذ ذلك كله ورقيقه ودينه عليه ~~كما كان إلى أجله # 289 قلت أرأيت الرجل إذا ارتد عن الإسلام ثم باع في ردته واشترى أو وهب ~~هبة أو أعتق عبدا له أو دبره أو كاتب أمة فوطئها فعلقت منه فادعى الولد أو ~~كاتب عبدا له أو أعتقه على مال ثم أسلم أتجيز ذلك كله قال نعم # 290 قلت فإن قتل أو لحق بأرض الحرب وقسم ماله هل تجيز بيعه ms054 وشراءه وعتقه ~~وهبته وتدبيره ومكاتبته قال لا أجيز شيئا من ذلك غير الدعوى فإني أثبت نسب ~~الولد منه قلت وتورث هذا الإبن مع ورثته قال نعم قلت أرأيت إن أعتق عبدا له ~~وهو مرتد ثم أعتق إبنه ذلك العبد وليس له إبن الا إبن واحد ثم قتل المرتد ~~هل يجوز عتقه أو عتق الإبن قال لا قلت لم قال لأن الإبن لم يملكه ولأن ~~المرتد لا يجوز عتقه ألا ترى أن الإبن لو مات قبل أبيه أو قبل لحوق أبيه ~~بدار الحرب كان العبد لغيره ولو أسلم لم يكن له العبد أولا ترى أنه لا ~~يملكه # 292 قلت أرأيت الإبن إذا مات والإبن مرتد ثم قتل الأب مرتدا لمن يكون ~~ميراث الأب وللأب مولى وللإبن مولى قد أعقته غير مولى الاب قال فالميراث ~~لمولى الأب وليس لمولى الإبن منه شيء # 293 قلت أرأيت الرجل إذا ارتد عن الإسلام فاكتسب مالا في ردته أيكون ~~ميراثا بين ورثته قال لا ولكن يكون فيئا في بيت المال قلت ولم قال لأنه ~~اكتسبه وهو مرتد حلال دمه بمنزلة أهل الحرب وقال أبو يوسف ومحمد نرى أن ما ~~اكتسبه في ردته ميراث لورثته ونرى عتقه في ردته جائزا PageV01P199 ولا يكون ~~شيئا مما اكتسبه في دار الإسلام فيئا إلا أن محمدا قال في ذلك هو فيما أعتق ~~أو باع أو اشترى بمنزلة المريض # 294 قلت أرأيت المرتد هل تؤكل ذبيحته قال لا قلت وإن كان نصرانيا قال وإن ~~كان لأنه ليس بمنزلة اليهودي والنصراني ألا ترى أنه لا يترك على دينه حتى ~~يسلم أو يقتل # 295 قلت ولو تزوج امرأة مسلمة أو ذمية أو مرتدة فنكاحه فاسد قال نعم قلت ~~فإن كان له منها ولد أتثبت نسبه منها قال نعم والله أعلم PageV01P200 # | باب جنايات المرتد # 296 قلت أرأيت هذا المرتد إذا جنى جناية خطأ أو عمدا هل يعقل العاقلة ذلك ~~عنه قال لا قلت لم قال لأنه قد حل دمه وصار بمنزلة أهل الحرب قلت فما ms055 حال ~~الجناية قال عليه الأرش في ماله قلت وكذلك ما اغتصب من شيء أو أفسده قال ~~نعم قلت وتقضي بذلك قبل الميراث قال نعم قلت فإن لم يكن له مال إلا ما ~~اكتسبه في ردته أيكون عليه في ذلك المال قال نعم # 297 قلت أرأيت الرجل إذا ارتد عن الإسلام فقطع رجل يده عمدا أو خطأ أو ~~فقأ عينه أو جنى عليه جناية عمدا أو خطأ هل عليه في ذلك شيء قال لا قلت لم ~~قال لأن دمه حلال فلا شيء عليه من قطع يده أو رجله أو جنى عليه أو جرحه قلت ~~وكذلك لو أسلم وبه تلك الجراحة ثم مات منها PageV01P201 قال لا شيء على ~~فاعل ذلك # 298 قلت أرأيت رجلا قطع يد رجل وهما مسلمان جميعا عمدا أو خطأ ثم إن ~~المقطوعة يده ارتد عن الإسلام ولحق بدار الحرب فمات منها أو لم يلق بأرض ~~الحرب حتى مات منها أو أسلم ثم مات منها بعد إسلامه قال فعلى القاطع في هذه ~~الوجوه كلها دية اليد وإن كان القطع عمدا ففي ما له وإن كان خطأ فعلى ~~عاقلته ما خلا خصلة واحدة إذا قطع يده وهو مسلم ثم ارتد عن الإسلام ثم أسلم ~~ثم مات منها فإن عليه في هذه الوجوه كلها الدية كاملة في العمد والخطأ إلا ~~أن العمد في ماله والخطأ على عاقلته وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال زفر ~~ومحمد في هذه الخصلة أيضا لا يغرم الجاني فيها إلا أرش اليد خاصة لأنه حين ~~رجع فيها إلى حال يحل دمه فما حدث بعد ذلك من الجناية فهو هدر إن أسلم أو ~~لم يسلم # 299 قلت أرأيت إن كان الذي ارتد عن الإسلام هو القاطع وكان المقطوعة يده ~~على الإسلام والقطع عمدا فقتل القاطع ثم مات المقطوعة يده من ذلك القطع أو ~~برئت يده كيف القول في ذلك قال إن كان القطع عمدا فلا شيء للمقطوعة يده وإن ~~كان خطأ فعلى عاقلة القاطع دية اليد فإن ms056 مات منها فعلى عاقلة القاطع دية ~~النفس كاملة قلت ولم يجعل ذلك على عاقلته وهو مرتد قال لأنه جنى الجناية ~~وهو مسلم فلذلك ألزمناها العاقلة قلت أرأيت إن كانت الجناية وهو مرتد ~~والمسألة على حالها ثم قتل في ردته قال إن كانت عمدا فلا شيء للمقطوعة يده ~~وإن كان خطأ فعلى الجاني دية تلك اليد في ماله وإن كان المقطوعة يده قد مات ~~منها فعلى الجاني دية النفس في ماله قلت أرأيت إن لم يكن للجاني مال إلا ~~شيء اكتسبه في حال ردته أيكون عليه فيه قال نعم PageV01P202 # | باب المرأة ترتد عن الإسلام # 300 قلت أرأيت المرأة ترتد عن الإسلام كيف الحكم فيها قال قال أبو حنيفة ~~لا تقتل ولكنها تحبس أبدا حتى تسلم قلت ولا تقتل المرأة قال لا قلت لم قال ~~بلغنا عن عبدالله بن عباس أنه قال إذا ارتدت المرأة عن الإسلام حبست ولم ~~تقتل وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل نساء المشركين ~~في الحرب فدرأنا عنها بهذا # 301 قلت فكيف تصنع بمالها قال هو لها # 302 قلت أرأيت إذا ماتت في السجن أو لحقت بأرض الحرب كيف الحكم في مالها ~~قال نقسم مالها بين ورثتها على فرائض الله تعالى قلت وكذلك كل ما اكتسبته ~~في ردتها قال نعم # 303 قلت فلزوجها منها ميراث قال لا قلت لم قال لأنها قد بانت منه حين ~~ارتدت قلت فما بال الزوج جعلت لها منه ميراث حين ارتد ولم تجعل له منها ~~شيئا PageV01P204 قال ألا ترى أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا في مرضه أنها ~~ترث منه إذا مات وهي في عدة منه ولو ماتت هي لم يرثها وكذلك المرتد هو عندي ~~بمنزلة هذا المطلق في المرض # 304 قلت أرايت المرأة إذا ارتدت في مرضها فماتت في عدتها هل لزوجها منها ~~ميراث قال نعم إذا ماتت وهي في العدة قلت ومن أين اختلف ارتدادها في المرض ~~وارتدادها في الصحة قال إذا ارتدت في المرض ms057 فهي عندي بمنزلة الفارة من ~~الميراث فإذا انقضت عدتها قبل أن يموت فلا ميراث له منها # 305 قلت فإذا لحقت بأرض الحرب هل لزوجها أن يتزوج أربعا قبل أن تنقضي عدة ~~هذه قال نعم قلت لم قال لأن ارتداها ولحوقها بأرض الحرب بمنزلة موتها قلت ~~وله أن يتزوج أختها إن شاء قال نعم # 306 قلت فإذا سبيت من أرض الحرب هل تقتل قال لا ولكن تقسم مع الغنيمة ~~وتجبر على الإسلام قلت فهل يضر ذلك زوجها في نسائه اللواتي نكح بعدها قال ~~لا قلت أرأيت إن لم تسب ولكنها أسلمت ورجعت إلى دار الإسلام هل تفسد على ~~زوجها نكاحه قال لا قلت وهل لها أن تتزوج إن شاءت من ساعتها قال نعم قلت ~~وليس عليها عدة قال لا # 307 قلت أرأيت إن لم تسلم وكانت هناك بأرض الحرب فولدت ولدا ثم سبيا ~~PageV01P205 جميعا أيكونان جميعا فيئا قال نعم # 208 قلت أرأيت إذا لحقت بدار الحرب ولها مدبر فرفع ذلك إلى الإمام هل ~~يعتقه قال نعم قلت فإن كان عليها دين إلى أجل جعلته حالا قال نعم # 309 قلت ارأيت ما باعت واشترت وهي في دار الإسلام في حال ردتها هل يجيزه ~~الإمام قال نعم قلت وتجيز عتقها وهبتها وبيعها وشراءها قال نعم قلت ولا ~~تكون في هذا بمنزلة الرجل قال لا تكون بمنزلة الرجل الرجل يقتل وهذه لا ~~تقتل وإنما تحبس # 310 قلت أرأيت إذا ارتدت عن الإسلام فرفعت إلى الإمام فقالت ما ارتددت قط ~~وإنما أشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله هل يعد هذا منها توبة ~~قال نعم قلت وكذلك الرجل قال نعم # 311 قلت أرأيت المرأة إذا ارتدت عن الإسلام فتزوجت في ردتها زوجا مسلما ~~أوكافرا مرتدا أو ذميا أو غيره هل تجيز ذلك قال لا قلت وكذلك الرجل قال نعم # 312 قلت ولا تأكل ذبيحة المرتد ولا المرتدة قال لا قلت ولو كان يهوديا أو ~~نصرانيا قال وإن كان ألا ترى أني لا ms058 أترك الرجل حتى يسلم أو أقتله فلا آخذ ~~منه PageV01P206 الخراج كما آخذ من أهل الذمة وأني أحبس المرأة حتى تسلم ~~وقال أبو يوسف ومحمد المرتدة عليها القتل إذا لم تسلم وهي بمنزلة الشيخ ~~الكبير الفاني في قول أبي حنيفة PageV01P207 # | باب العبد والمكاتب والإماء يرتدون عن الإسلام # 313 قلت أرأيت العبد يرتد عن الإسلام كيف الحكم فيه قال يعرض عليه ~~الإسلام فإن أسلم وإلا قتل وكذلك المدبر والمكاتب والعبد الذي أعتق بعضه ~~وهو يسعى في بعضها # 314 قلت وهؤلاء بمنزلة الرجل الحر المسلم قال نعم # 315 قلت والأمة وأم الولد والمدبرة والمكاتبة والأمة التي قد أعتق بعضها ~~وهي تسعى في بعض قيمتها إذا ارتدت واحدة من هؤلاء كيف يحكم فيها قال يعرض ~~عليها الإسلام فإن اسلمت قبل منها وإن أبت حبست حتى تسلم ولا تقتل واحدة ~~منهن قلت فإن كانت خادما وأهلها محتاجون إلى خدمتها هل تحبس قال لا إذا ~~كانت بهذه المنزلة عرض عليها الإسلام فإن أسلمت وإلا دفعت إلى أهلها ~~وأمرتهم أن يجبروها على الإسلام # 316 قلت أرأيت العبد والأمة وأم الولد والمدبر إذا اكتسب أحد في ارتداده ~~مالا لمن يكون ذلك المال قال يكون ذلك المال الذي اكتسبه لمولاه قلت وكذلك ~~لو قتل العبد والمدبر في ردته كان ما اكتسب من مال في ردته لمولاه قال نعم # 317 قلت وكذلك المكاتب إذا اكتسب في حال ردته مالا ثم قتل على ردته ما ~~حال ما اكتسب المكاتب قال أما ما كان من كسبه حتى يبلغ أداء مكاتبته فهو ~~لمولاه كله وإن كان PageV01P208 أكثر من مكاتبته استوفى المولى مكاتبته ~~وكان ما بقي ميراثا لورثته قلت فإن لم يكن في كسبه وفاء بالمكاتبة قال هو ~~للسيد # 318 قلت فإن جنى العبد في ارتداده جناية أو جنى عليه كيف الحكم فيه قال ~~الحكم فيه كالحكم فيه إذا جنى وهو غير مرتد وأما إذا جنى عليه وهو مرتد ~~فليس على الذي جنى عليه شيء قلت فإن قتل في ارتداده وقد جنى قبل أن ms059 يجبره ~~مولاه على الإسلام هل على مولاه شيء قال لا قلت لم أبطلت ما جنى عليه وهو ~~مرتد قال ألا ترى أن الحر إذا ارتد فجني عليه فلا شيء على الجاني # 319 قلت وكذلك المكاتب والمدبر حتى إذا جني على أحد منهم جناية فلا شيء ~~على الجاني قال نعم # 320 قلت فإن جنى المكاتب جناية على رجل وهو مرتد ثم قتل أيكون ذلك في ~~ماله قال ينظر إلى الجناية والى قيمته فيكون عليه الأقل من ذلك # 321 قلت فإن كانت أمة ارتدت ثم جنت جناية قال يقال لمولاها ادفعها أو ~~أفدها قلت فإن جني عليها وهي مرتدة هل على الذي جنى به عليها شيء قال لا ~~قلت لم وأنت لا تقتل النساء قال لأن بعض الفقهاء يرى عليهن القتل فلذلك لم ~~أر على من جنى عليهن سبيل قلت وكذلك المرأة الحرة إذا ارتدت عن الإسلام ~~فقتلها رجل أو جنى عليها جناية قال نعم لست أرى عليه شيئا PageV01P209 # | باب الرجل يبيع عبدا أو أمة وهما مرتدان # 322 قلت أرأيت الأمة إذا ارتدت عن الإسلام فباعها مولاها وكتم للمشتري ~~ارتدادها أيكون هذا عيبا ترد منه قال نعم قلت فإن كان البائع قد أعلمه ذلك ~~وبرئ اليه منه هل يجوز ذلك قال نعم # 323 قلت فلو كان عبدا أكنت تعرض عليه الإسلام عند المشتري فإن أسلم وإلا ~~قتل قال نعم قلت فإن أبى أن يسلم ثم هرب فلحق بدار الحرب ثم أخذ أسيرا فمات ~~أو أسلم أيكون لمولاه على حاله قال نعم # 324 قلت فإن كان قد أصاب في أرض العدو مالا فأخذ أسيرا فأسلم وكان معه ~~ذلك المال أيدفع ماله كله إلى مولاه قال نعم قلت فإن أبى أن يسلم فقتل ~~أيدفع ماله كله إلى مولاه قال نعم # 325 قلت وكذلك المكاتب إذا ارتد ولحق بدار الحرب ثم أخذ أسيرا فأبى أن ~~يسلم فقتل أيدفع ماله كله إلى مولاه قال نعم PageV01P210 قلت فإن أسلم فما ~~كان في يده فهو على حاله قال ms060 نعم # 326 قلت وكذلك العبد يعتق نصفه وهو يسعى في نصف قيمته قال نعم # 327 قلت أرأيت الأمة والمكاتبة وأم الولد والمدبرة إذا ارتد بعضهم فلحق ~~بأرض الحرب ثم أخذها المسلمون أسيرة قال هذه تحبس حتى تسلم ولا تقتل وهي ~~لمولاها على حالها قلت فإن كان مولاها قد مات في دار الإسلام وهي مدبرة أو ~~أم ولد في أرض الحرب ثم أخذت أسيرة فأبت أن تسلم كيف الحكم فيها قال تكون ~~فيئا PageV01P211 # | باب الرجل يرتد وعبده # 328 قلت أرأيت الرجل إذا ارتد هو وعبده جميعا فلحقا بأرض الحرب المولى ~~هناك وأخذ العبد أسيرا أيكون فيئا قال نعم قلت فإن أبى أن يسلم قتل قال نعم ~~قلت ولم يكون فيئا في هذه المنزلة قال لأن مولاه دخل به أرض الحرب فكل شيء ~~دخل معه أرض الحرب فأصيب معه فهو فيء كله # 329 قلت فلو أن مولاه خرج إلينا من دار الحرب مغيرا فأخذ مالا من ماله ~~أيضا قد قسم بين ورثته فدخل به أرض الحرب فقتل هناك على كفره ثم أصيب ذلك ~~المال معه أيكون فيئا قال لا لأنه صار المال لورثته فإنما أخذ مال الورثة ~~فهم أحق بذلك المال إن وجدوه قبل القسمة وإن وجدوه بعد القسمة فهم أحق به ~~بالقيمة # 330 قلت أرأيت العبد إذا ارتد عن الإسلام ثم أخذ مالا من مال مولاه فدخل ~~به أرض الحرب ثم إن العبد قتل وأخذ ذلك المال معه أيكون فيئا قال لا ولكن ~~يرد على مولاه # 331 قلت أرايت العبد إذا ارتد عن الإسلام فباعه مولاه من رجل وكتم عن ~~المشتري ذلك أيكون هذا عيبا يرد منه قال نعم # 332 قلت فإن قتل عند المشتري وكان قد عرض عليه الإسلام فأبى أن يسلم فقتل ~~أيرجع المشتري على البائع الثمن قال نعم في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ~~ومحمد بن الحسن يقوم العبد حلال الدم وحرام الدم ويرجع بفضل ما بينهما من ~~الثمن PageV01P212 # | باب المرتدين ما يسبى منهم وما لا يسبى ms061 # 333 قلت أرأيت القوم إذا ارتدوا عن الإسلام وحاربوا المسلمين وغلبوا على ~~مدينة من مدائنهم في أرض الحرب ومعه نساؤهم وذراريهم وهم مرتدون أيضا معهم ~~وليس في المدينة رجل مسلم فكانوا فيها يقاتلون حتى ظهر المسلمون عليهم ~~فسبوا الذراري والنسوان وقتلوا الرجال أيكون ذلك كله فيئا قال نعم ويكون ~~فيه الخمس قلت وهل تجبر النساء على الإسلام قال نعم قلت ولا تقتل المرأة ~~إذا أبت أن تسلم قال لا # 334 قلت ارأيت المرأة إذا أبت أن تسلم وقد وقعت في سهم رجل أو اشتراها ~~أيحل له أن يطأها قال لا قلت فإن كانت يهودية أو نصرانية قال وإن كانت ألا ~~ترى أنها تجبر على الإسلام قلت فإن أسلمت أيطؤها مولاها بالملك قال نعم # 335 قلت فإن كان عليها دين في دار الإسلام قال هو باطل أبطله السبي # 336 قلت أرأيت إن أخذ بعض الرجال أسيرا فأبى أن يسلم أيسبى قال لا ولكنه ~~يقتل قلت ولم PageV01P213 قال لأنه ارتد وهو مسلم فلا يترك رجل في دار ~~الإسلام مرتدا حتى يسلم أو يقتل قلت فإن أسلم هل يكون فيئا قال لا ولكنه ~~يكون حرا قلت ولم قال لأنه لا يكون رجل من العرب فيئا ولكن من أبى أن يسلم ~~منهم قتل ومن أسلم فهو حر لا سبيل عليه قلت وتسبى نساؤهم وذراريهم إذا ~~كانوا في أرض الحرب قال نعم # 337 قلت أرايت أهل مدينة من المسلمين ارتدوا عن الإسلام فغلبوا على ~~مدينتهم غير أن فيها قوما من المسلمين معهم آمنين وارتدت نساؤهم معهم ايضا ~~ثم ظهر المسلمون عليهم كيف الحكم في نسائهم وذراريهم قال كلهم أحرار ولا ~~سبيل عليهم غير أنهم يجبرون على الإسلام قلت لم قال لأنهم كان معهم في ~~الدار قوم من المسلمين قلت فإن لم يكن في الدار قوم من المسلمين غير أن ~~نساءهم معهم لم يرتددن هل تسبى الذراري قال لا قلت لم قال لأنهم مسلمون على ~~دين أمهاتهم # 338 قلت أرأيت لو ارتدوا هم ونساؤهم وغلبوا على ms062 مدينة ثم ظهر عليهم ~~مكانهم وهل تسبى النساء والذراري ولم يجر حكمهم في تلك المدينة وإنما ~~دخلوها وظهروا على أهلها ساعة ثم ظهر عليهم مكانهم قال لا يسبون قلت وتجبر ~~النساء على الإسلام قال نعم قلت ويدعى الرجل إلى الإسلام فإن أسلموا قبلت ~~منهم وإن أبوا PageV01P214 قتلتهم قال نعم # 339 قلت أرأيت الرجل إذا ارتد عن الإسلام هو وامرأته ولحقا بأرض الحرب ~~ومعهما ولد صغير ثم قتل الرجل وسبيت المرأة والولد أيكونان فيئا قال نعم ~~وهي وولدها فيء # 340 قلت فإن ارتد الرجل ثم احتمل ولدا له صغيرا فدخل به دار الحرب وترك ~~امرأته في دار الإسلام مسلمة ثم قتل الرجل وسبي إبنه أيكون فيئا قال لا ~~ولكنه يرد على أمه قلت ولم وقد دخل به أبوه أرض الحرب قال لأن أمه مسلمة ~~والصبي على دين أمه قلت فلو أمه ماتت قبل أن يرتد أبوه أيكون ولده فيئا قال ~~لا يكون فيئا لأن أمه قد ماتت وهي مسلمة قبل أن يرتد أبوه قلت وكذلك لو ~~كانت امرأة نصرانية أو من أهل الكتاب أو من أهل الذمة قال نعم وهذا وتلك ~~سواء # 341 قلت فلو أن رجلا وامرأته ارتدا عن الإسلام فلحقا بأرض الحرب فولد ~~لهما هناك أولاد ثم مات الرجل وماتت المرأة وكبر أولادهم وكانوا كفارا ثم ~~ولد لأولادهم أولاد فسبي أولاد أولادهم أيكونون فيئا قال نعم قلت ولا ~~يجبرون على الإسلام قال لا قلت ولم وهم من أولاد المرتدين قال إنما يجبر ~~على الإسلام المرتد بعينه أو ولده لصلبه فأما ولد الولد فلا أجبرهم على ~~الإسلام قلت لم قال أرايت السبي إذا كان بعضهم له جد مسلم أو جدة أينبغي لي ~~أن أجبره على الإسلام إذا لا يسبى أبدا إلا وأجبره على الإسلام لأن الناس ~~كلهم أولاد آدم ونوح عليهما السلام PageV01P215 # | باب نقض أهل الذمة # 342 قلت أرأيت القوم من أهل الذمة إذا نقضوا العهد وحاربوا المسلمين ~~وغلبوا على مدينتهم فكان حكمهم فيها جائزا غير أن فيها ناسا من ms063 المسلمين ~~آمنين فظهروا عليهم هل تسبيهم قال لا قلت لم قال لأن الدار لم تصر دار حرب ~~ألا ترى أن المسلمين فيها آمنون وهي دار الإسلام التي كانت عليها بعد على ~~حالها قلت فلو كانوا قتلوا من فيها من المسلمين وسبوا الذراري ثم مكثوا ~~فيها زمانا طويلا ظاهرين عليها يحكمون فيها بحكم أهل الشرك وليس فيها أحد ~~من المسلمين آمن ولم يكن بينهم وبين أهل الحرب أحد من أهل الإسلام والذمة ~~ثم ظهر عليهم المسلمون فقتلوا المقاتلة منهم هل يسبى ذراريهم ونساؤهم قال ~~نعم # 343 قلت أرأيت أهل الذمة إذا نقضوا العهد وحاربوا المسلمين أهم والمرتدون ~~سواء إذا لحقوا بدار الحرب قال نعم قلت وتسبي نساءهم وذراريهم قال نعم قلت ~~ويسبى الرجال أيضا قال نعم وليس هؤلاء كالرجال المرتدين # 344 قلت فإن صالحوا وكانوا ذمة بعد أن نقضوا العهد وقد كان بعضهم جرح ~~PageV01P217 جراحة أو اغتصب مالا قبل أن ينقضوا أيؤخذون بذلك كله قال نعم ~~قلت ويقتص منهم في أي شيء كان فيه القصاص قال نعم # 345 قلت أرأيت ما كانوا أصابوا في حربهم من مال أو دم هل يؤخذون بشيء منه ~~قال لا قلت من أين اختلف هذا والباب الأول قال أما ما أصابوا في دار ~~الإسلام وهم على عهدهم وصالحوهم فهو عليهم لا يبطله عنهم نقضهم عهدهم وأما ~~ما أصابوا في حربهم فهو موضوع عنهم لأن الحرب ليست كالسلم قلت فإن لم ~~يصالحوهم وظهروا عليهم فصاروا فيئا هل يؤخذون بما كانوا أصابوا في دار ~~الإسلام قال لا أبطله السبي قلت والمرتدون وهؤلاء سواء قال نعم # 346 قلت أرأيت الذمي إذا نقض العهد ولحق بدار الحرب وذهب معه بنون صغار ~~ثم إنه قتل وسبي بنوه هل يكونون فيئا وأمهم مقيمة في دار الإسلام وهي ذمية ~~قل لا يكون ولده فيئا وأمهم مقيمة في دار الإسلام ولكنهم يردون على أمهم ~~وهم ذمة بمنزلتها قلت وكذلك لو كانت أمهم قد ماتت في دار الإسلام قبل أن ~~ينقض أبوهم العهد قال نعم ms064 # 347 قلت أرأيت إن نقض أبوه وأمه جميعا العهد ولحقا بأرض الحرب وخلفا هذا ~~الغلام صغيرا في دار الإسلام هل يسبى ويكون فيئا قال لا وهو على حاله ~~الأولى قلت فإن كان أبواه قد لحقا بأرض الحرب ومعهما إبن آخر صغير فأصاب ~~المسلمون إبنهما ذلك أيكون فيئا PageV01P218 قال نعم قلت لم قال لأنهما قد ~~دخلا به أرض الحرب فصار بمنزلة أهلها # 348 قلت أرايت هذا الذمي الذي صالح وصار ذمة وقد أصاب في حربه مالا أو ~~دما هل يؤخذ بشيء من ذلك قال لا # 349 قلت فإن كان قد خلف في دار الإسلام امرأة له ذمية ثم صالح أيكونان ~~على نكاحهما قال أما امرأته التي في دار الإسلام فلا نكاح بينه وبينها وأما ~~امرأته التي نقضت معه العهد فإن صالحته وخرجت معه فهما على نكاحهما قلت من ~~أين اختلف هذا والباب الاول قال لأنه إذا لحق بأرض الحرب حيث لا تجري عليه ~~أحكام المسلمين انقطعت العصمة فيما بينهما قلت وكذلك المرتد قال نعم # 350 قلت فإن كان مع المرتد امرأة له قد ارتدت معه ولحق بأرض الحرب ثم ~~أسلما جميعا أيكونان على نكاحهما قال نعم قلت فإن كان خلف هذه المرتدة في ~~دار الإسلام ثم جاء فأسلم وأسلمت معه قال لا نكاح بينه وبينها لأنه حيث لحق ~~بأرض الحرب وتركها في دار الإسلام انقطعت العصمة فيما بينهما PageV01P219 # | باب المرتدين إذا غلبوا على دارهم # 351 قلت أرأيت القوم إذا ارتدوا عن الإسلام ومنعوا دارهم وغلبوا عليها ~~ولم يبق فيها أحد من المسلمين ولا من أهل الذمة وصارت الدار دار كفر ولحقوا ~~بأرض الحرب فأصابوا فيها ولأهل الإسلام وأهل الذمة أموالا وأصابوا سبايا من ~~قوم أهل الحرب ثم إنهم أسلموا على ما في أيديهم من ذلك كله أيكون ذلك كله ~~لهم قال نعم قلت فإن كان في أيديهم حر قد أصابوه من المسلمين أو من أهل ~~الذمة أو أم ولد أو مكاتب قال يرد ذلك كله إلى أهله # 352 قلت فإن كان ms065 المسلمون قد أصابوا من هؤلاء المحاربين شيئا من أموالهم ~~وذراريهم ورقيقهم وأصابوا غنائم من أموالهم فاقتسموا ذلك كله كما تقسم ~~الغنيمة ثم أسلم هؤلاء هل ترد عليهم شيئا من ذلك قال لا قلت لم قال لأنه قد ~~كان حلالا للمسلمين حين أصابوه أن يقسموه على قسمة الغنيمة # 353 قلت أرأيت هؤلاء المرتدين إذا طلبوا إلى المسلمين أن يكونوا ذمة لهم ~~يؤدون اليهم الخراج قال لا ينبغي لهم ذلك # 354 قلت فهل ينبغي للمسلمين أن يوادعوهم سنة حتى ينظروا في أمرهم قال إن ~~كان ذلك خيرا للمسلمين أو كانوا لا طاقة لهم بهم فلا بأس أن PageV01P220 ~~يوادعوهم وإن كانوا يطيقونهم وكانت الحرب خيرا لهم من الموادعة بادروهم ~~وأخذوهم # 355 قلت فهل يأخذون منهم في الموادعة خراجا قال أكره ذلك لهم وإن أخذوه ~~أجزته والله أعلم PageV01P221 # | باب مشركي العرب # 356 قلت محمد بن الحسن عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن مقسم بن ~~بجرة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل من مشركي ~~العرب إلا الإسلام أو القتل وبهذا كان يأخذ أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن ~~الحسن # 357 قلت أرأيت مشركي العرب من لم يرد منهم الإسلام هل تقبل منهم الصلح ~~ويكونون ذمة قال لا نقبل ذلك منهم ولكن ندعوهم إلى الإسلام فإن أسلموا قبل ~~ذلك منهم وإلا يأخذونهم لانه بلغنا أن الحكم فيهم كذلك وليسوا كغيرهم من ~~المسلمين # 358 قلت وإن ظهر المسلمون وسبوا النساء والذراري وأسروا الرجال كيف الحكم ~~فيهم قال أما النساء والأولاد ففيء يقسمون كما تقسم الغنيمة بعد ما يرفع ~~منهم الخمس واما الرجال فمن أسلم منهم فهو حر لا سبيل عليه ومن أبى أن يسلم ~~قتل # 359 قلت وكيف الحكم في أهل الكتاب من العرب قال الحكم فيهم كالحكم في ~~سائر المشركين والله أعلم PageV01P222 # | باب القوم يرتدون مع المسلمين في أرض الحرب # 360 قلت ارأيت القوم يغزون أرض الحرب فارتد منهم طائفة فاعتزلوا عسكرهم ~~وحاربوهم ونابذوهم فيصيب المسلمون ms066 غنيمة من أهل الشرك ويصيب أولئك المرتدون ~~أيضا غنيمة من أهل الشرك ثم إن أولئك المرتدين أسلموا أو تابوا قبل أن ~~يخرجوا من دار الحرب هل يشاركون المسلمين في غنائهم قال لا قلت وما كانوا ~~أصابوه فهو لهم خاصة قال نعم قلت فإن لقوا العدو بعد ذلك فقاتلوهم جميعا هل ~~يشارك بعضهم بعضا فيما أصابوا قال نعم والله الموفق PageV01P223 # | باب المرتدين من يقتل منهم ومن لا يقتل # 361 قلت أرأيت القوم إذا ارتدوا عن الإسلام فأغار المسلمون عليهم ~~فقاتلوهم قبل أن يدعوهم إلى الإسلام هل عليهم في ذلك شيء قال لا قلت لم ومن ~~السنة أن يدعوهم قبل أن يقاتلوهم قال وإن كان فليس عليهم في ذلك شيء قلت ~~وكذلك لو كان رجل واحد فارتد عن الإسلام فقتله رجل قبل أن يدعوه إلى ~~الإسلام قال نعم قلت وكذلك لو كانت امرأة قال نعم قلت وكذلك لو كان عبدا أو ~~أمة قال نعم قلت لم قال أما الرجال فعليهم القتل عبيدا كانوا أو أحرار قلت ~~فما بال النساء وأنت لا تقتلهن قال لأن بعض الفقهاء يرى قتلهن إذا رجعن عن ~~الإسلام # 362 قلت أرأيت الغلام الذي لم يحتلم يرتد عن الإسلام هل تقتله قال لا قلت ~~فإن أدرك كافرا كذلك قال أحبسه ولا أقتله لانه لم يقر بالإسلام بعد ما أدرك ~~PageV01P224 قلت أرأيت هذا الغلام إذا ارتد عن الإسلام وهو يعقل ولم يحتلم ~~هل يرث أباه لو مات الأب ويصلى عليه قال أما في القياس فنعم ولكن أدع ~~القياس لفحشه فلا آكل ذبيحته ولا أصلي عليه ولا أورثه # 363 قلت أرأيت الغلام المجوسي إذا كبر وعقل غير أنه لم يحتلم فأسلم هل ~~تأكل ذبيحته وتصلي عليه إن مات قال نعم # 364 قلت فهل تورثه من أبيه وهو المجوسي أو تورث أباه منه أو أمه قال لا ~~وهذا قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وهو قول أبي يوسف الأول ثم قال أبو يوسف ~~بعد ذلك أعد إسلام الغلام الصغير إذا عقل إسلاما ms067 ولا أعد كفره كفرا # 365 قلت أرأيت الرجل إذا ارتد عن الإسلام ثم تاب وأسلم ثم ارتد عن ~~الإسلام وأسلم ففعل ذلك مرارا هل تقبل ذلك منه قال نعم قلت وإن كثر ذلك منه ~~قال وإن كثر والله أعلم PageV01P225 # | باب السكران يرتد عن الإسلام # 366 قلت أرأيت الرجل إذا شرب حتى يسكر ويذهب عقله ثم يرتد عن الإسلام في ~~حاله تلك ثم صحا فأقام على الإسلام هل تبين منه امرأته قال أما في القياس ~~فنعم ولكن أدع القياس وأستحسن لأن السكران إذا ذهب عقله فهو بمنزلة المجنون ~~في هذا الباب فلا أبينها منه # 367 قلت أرأيت ملك العدو إذا أكره رجلا من المسلمين على أن يرجع عن ~~الإسلام ففعل ثم خلى عنه فجاء إلى امرأته هل تبين منه وإنما أكره على ذلك ~~إكراها قال أما في القياس فنعم لأنا لا نعلم من سره ما يعلم هو ولكن أدع ~~القياس فلا أبينها منه # 368 قلت أرأيت رجلا ارتد عن الإسلام فاستتيب منها فقال ما ارتددت عن ~~الإسلام قط قال مقالته هذه توبة أقبلها منه # 369 قلت فإن ارتد رجل عن الإسلام ثم اكتسب مالا في ارتداده فقال ورثته ~~كان أسلم قبل أن يموت وهذا المال ميراث لنا كيف القول في ذلك قال المال فيء ~~إلا أن يقيم الورثة بينة أنه كان أسلم قبل أن يموت # 370 قلت هذا الذي ينقض العهد ويحارب المسلمين ويلحق بأرض الحرب وقد خلف ~~ههنا مالا وولدا ما يصنع بماله أيؤخذ أم يترك في أيدي ولده قال يصنع في ذلك ~~ما يصنع في مال المسلم إذا ارتد عن الإسلام ولحق بأرض الحرب قسمته بين ~~ورثته على فرائض الله تعالى قلت وإن كان عليه دين إلى أجل جعلته حالا ~~وقضيته غرما قال نعم PageV01P226 قلت وإن كان له مدبرون وأمهات أولاد أولا ~~أعتقتهم قال نعم وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن ما اكتسبه المرتد في ردته ~~فهو بمنزلة ماله الأول ولا يكون فيئا وبيعه وشراؤه وعتقه وهبته جائز ذلك ms068 ~~كله والله أعلم PageV01P227 # | باب الخوارج وأهل البغي # 371 قال أبو سليمان الجوزجاني أخبرنا محمد بن الحسن عن الأجلح بن عبدالله ~~عن سلمة بن كهيل عن كثير بن تمر الحضرمي قال دخلت مسجد الكوفة من قبل أبواب ~~كندة وإذا نفر خمسة يشتمون عليا وفيهم رجل عليه برنس يقول أعاهد الله ~~لأقتلنه قال فأتيت به عليا فقلت إني سمعت هذا يعاهد الله ليقتلنك قال فقال ~~أدن ويحك وقل من أنت قال أنا سوار المنقري قال فقال علي خل عن الرجل قال ~~فقلت أخلي عنه وقد عاهد الله ليقتلنك قال أفأقتله ولم يقتلني قال فأنه شتمك ~~قال فاشتمه إن شئت أودع وبلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه بينما ~~هو يخطب يوم الجمعة إذ حكمت الخوارج من ناحية المسجد فقال علي كلمة حق أريد ~~بها باطل لن نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسمه ولن نمنعكم الفيء ما ~~دامت أيديكم مع أيدينا ولن نقاتلكم حتى تقاتلونا ثم أخذ في خطبته وبلغنا أن ~~علي بن أبي طالب قال يوم الجمل قال لا يتبع مدبر ولا يقتل أسير ولا يؤتى ~~على جريح ولا يكشف ستر ولا يؤخذ مال # 372 قلت فلو أن طائفتين من المؤمنين إحداهما باغية والأخرى عادلة فهزمت ~~العادلة الباغية أما كان لأهل العدل أن يتبعوا مدبرا ولا يقتلوا أسيرا ولا ~~يحتروا على جريح قال لا ينبغي لهم ذلك إذا لم يبق من أهل البغي أحد ولم يكن ~~لهم فئة يرجعون اليها فأما إذا كانت لهم فئة يرجعون اليها فإن أسيرهم يقتل ~~ومدبرهم يتبع وجريحهم يحتر عليه PageV01P228 # 373 قلت أرأيت ما أصاب أهل العدل من عسكر أهل البغي من السلاح والكراع ~~وغير ذلك كيف يصنع به قال إن كان بقي من أهل البغي أحد فلا بأس بأن يستعين ~~أهل العدل بالكراع والسلاح عليهم فإذا وضعت الحرب أوزارها رد ذلك كله إلى ~~أهله وإذا كان غير السلاح والكراع فإنه يرد إلى أهله من غير أن تضع الحرب ~~أوزارها فإن كان لم ms069 يبق أحد من أهل البغي رد الكراع والسلاح وكل شيء من غير ~~ذلك إلى أهله وبلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه ألقى ما أصاب في ~~عسكر أهل النهروان في الرحبة فمن عرف شيئا أخذه حتى كان آخر من عرف شيئا ~~إنسانا عرف قدر حديد أخذها # 374 قلت أرأيت قوما من أهل البغي إذا غلبوا على بلاد كانوا فيها قاهرين ~~لأهلها فأخذوا الصدقات من الأموال من الإبل والبقر والغنم وأخذوا الخراج من ~~أهل الذمة ثم ظهر عليهم أهل العدل أيأخذون أهل الذمة بالخراج الذي أخذه أهل ~~البغي ويأخذون من الإبل والبقر والغنم الصدقة ولا يحتسبون لهم ما أخذ أهل ~~البغي قال لا يأخذون منهم شيئا من ذلك لأنهم لم يمنعوهم من أهل البغي ولم ~~تكن أحكامهم تجرى عليهم ولكن يأخذون منهم فيما يستقبلون فيما يجب عليهم من ~~ذلك # 375 قلت أرأيت المرأة تقاتل من أهل البغي فيأخذها أهل العدل أسيرة هي ~~تقتل وعسكر أهل البغي على حاله يقاتل أهل العدل قال لا تقتل ولكنها تحبس # 376 قلت أرأيت ما أخذوا من أسير حر وعبد قد كان مع أهل البغي يقاتل وأهل ~~العسكر على حاله يقاتل أهل العدل قال ما أخذوا من ذلك قتلوه قلت فإن أخذوا ~~عبدا يخدم مولاه لم يكن يقاتل أو امرأة تقاتل هل يقتل وتقتل قال لا ولكن ~~يحبس وتحبس قلت حتى متى يحبس هذا العبد وتحبس هذه المرأة PageV01P229 قال ~~حتى لا يبقى من أهل البغي أحد يقاتل # 377 قلت وكذلك ما أصاب المسلمون من كراع وسلاح منهم وليس لهم اليه حاجة ~~قال أما الكراع فيباع ثم يحبس ثمنه وأما السلاح فإذا وضعت الحرب أوزارها ~~يرد إلى أهله # 378 قلت أرأيت أهل البغي إذا طلبوا من أهل العدل أن يوادعوهم أياما أو ~~شهرا حتى ينظروا في أمرهم أينبغي لهم ذلك قال نعم إذا كان ذلك خيرا لأهل ~~العدل # 379 قلت أرأيت إن أرادوهم على ذلك أن يؤدي اليهم أهل البغي مالا مسمى هل ~~يقبل ms070 ذلك منهم قال لا قلت لم قال لأنهم مسلمون فلا يؤخذ منهم ومن أموالهم ~~شيء على هذا الوجه لأن هذا بمنزلة الخراج # 380 قلت أرايت إن تاب أهل البغي فدخلوا مع أهل العدل هل يؤخذون بشيء مما ~~أصابوا في حربهم من مال أو دم قال لا إلا أن يكون شيئا قائما بعينه فيرد ~~ذلك على أصحابه قلت وكذلك ما أصاب أهل العدل من مال فاستهلك أو دم فهو ~~موضوع عن أهل العدل لا يؤخذون بشيء منه قال نعم # 381 قلت أرأيت ما أصاب أهل البغي منهم من الجراحات وغصب الاموال قال ذلك ~~أيضا موضوع عن أهل البغي إلا أن يعرف شيء قائم بعينه فيرد إلى أصحابه # 382 قلت أرايت إن كان أهل البغي قد استعانوا بقوم من أهل الذمة على حربهم ~~فقاتلوا معهم أيكون ذلك نقضا لعهدهم قال لا قلت لم قال لانهم مع طائفة من ~~المسلمين PageV01P230 # 383 قلت فما أصاب أهل الذمة من قتل أو جراحة أو مال أصيب منهم فهم في ذلك ~~كله كأهل البغي قال نعم قلت لم لا يؤخذ أهل البغي بما أصابوا من ذلك قال ~~لأنهم لا تجري عليهم الأحكام هناك ولانهم كأهل الحرب قد باينوا قلت ولم لا ~~يؤخذ أهل العدل بما أصابوا لهم من شيء إذا تاب أهل البغي قال لأنه قد حل ~~لأهل العدل قتالهم فلذلك لا يكون عليهم شيء # 384 قلت أفينبغي لأهل العدل إذا لقوا أهل البغي أن يدعوهم إلى العدل قال ~~نعم قلت فإن قاتلوهم بغير دعوة هل عليهم في ذلك شيء قال لا قلت لم قال ~~لانهم قد عرفوا ما يدعون اليه ولكن الدعوة أحسن لهم لعلهم يرجعون # 385 قلت أفتكره لأهل العدل أن يرموهم بالنبل ويرسلوا عليهم الماء ويرموهم ~~بالمنجنيق ويحرقوهم بالنار قال لا بأس بذلك كله # 386 قلت ارأيت البيات بالليل أتكرهه قال لابأس بذلك # 387 قلت أرأيت أهل العدل إذا وادعوا أهل البغي شهرا حتى ينظروا في أمرهم ~~وأعطى كل واحد من الفريقين رهنا واشترط ms071 كل واحد من الفريقين على صاحبه أنهم ~~إن غدروا فأهل الرهن حلال لهم فغدر أهل البغي وقتلوا الرهن الذي في أيديهم ~~أينبغي لأهل العدل أن يقتلوا الرهن الذي في أيديهم قال لا قلت فما يصنعون ~~بهم قال يحبسونهم حتى يهلك أهل البغي كلهم أو يرجعون أو يتوبون عما هم ~~PageV01P231 عليه # 388 قلت وكذلك لو كان هذا الصلح بين المسلمين والمشركين فغدر المشركون ~~فقتلوا الرهن الذي في أيديهم للمسلمين أينبغي للمسلمين أن يقتلوا من في ~~أيديهم قال لا ولكنهم يحبسونهم أبدا حتى يسلموا أو يصيروا ذمة فيخلى سبيلهم # 389 قلت أرأيت الرجل من أهل البغي إذا أمنه رجل من أهل العدل هل تجيز ~~أمانه حتى يبلغه مأمنه قال نعم قلت وكذلك لو قال لا بأس قال نعم قلت وكذلك ~~لو قال بالفارسية لا بأس عليك أو بالنبطية قال نعم قلت وكذلك لو كانت امرأة ~~من أهل العدل فقالت ذلك لرجل من أهل البغي قال نعم قلت وكذلك العبد قال لا ~~إذا كان لا يقاتل مع مولاه وأما إذا كان يقاتل مع مولاه فأمانه جائز في قول ~~أبي حنيفة قلت فالذمي إذا كان يقاتل مع أهل العدل فأمن رجلا من أهل البغي ~~قال العبد إذا كان لا يقاتل والذمي إذا كان يقاتل سواء لا أمان لواحد منهما ~~وأما العبد إذا كان يقاتل معهم وهو مسلم فأمانه جائز للمشركين وأهل البغي # 390 قلت وكذلك ما ذكرت من هذا الأمان إذا كان رجل من المسلمين أو امرأة ~~أمنت رجلا من المشركين من أهل الحرب فهو جائز قال نعم # 391 قلت أرأيت أهل العدل إذا أصابوا من أهل البغي كراعا أو سلاحا وهم ~~PageV01P232 محتاجون اليه أيقسمه الإمام بينهم ويضرب فيه للفارس بسهمين ~~وللراجل بسهم بعد ما يرفع منه الخمس قال لا ليس هذا كالغنيمة تصاب من ~~المشركين إنما يعطي الإمام هذا من كان محتاجا اليه على قدر حاجته فإذا وضعت ~~الحرب أوزارها رد ذلك كله إلى أهله # 392 قلت أرأيت النساء إذا كن مع أهل ms072 البغي فقاتلن أهل العدل أيسع أهل ~~العدل أن يقتلوهن قال نعم لا يسعهم إلا أن يقتلوهن # 393 قلت أرأيت الأسرى من أهل العدل يكونون في أيدي أهل البغي أو التجار ~~من أهل العدل يكونون في عسكر أهل البغي فيقتل رجل من التجار رجلا من التجار ~~أو يقطع يده ثم يظهر عليهم أهل العدل أيقتص لبعضهم من بعض قال لا قلت وكذلك ~~الأسرى إذا فعل ذلك بعضهم ببعض قال نعم قلت لم قال لأنهم فعلوا ذلك حيث لا ~~يجري عليهم حكم المسلمين فلذلك وضعت ذلك عنهم # 394 قلت أرأيت قاضي أهل البغي إذا كتب بكتاب إلى قاضي أهل العدل بحق رجل ~~من أهل البغي بشهادة شهود أهل البغي ووكل بذلك رجلا من أهل العدل أينبغي ~~لذلك القاضي أن يجيز ذلك الكتاب وشهادة شهوده قال لا إن فعل ذلك وأجاز كتاب ~~أهل البغي على أهل العدل لذهب أهل البغي بأموال أهل العدل كلها # 395 قلت أرأيت أهل البغي إذا ظهروا على مصر من الأمصار فاستعملوا عليه ~~قاضيا من أهل المصر ليس من أهل البغي فكتب كتاب أهل البغي من أهل المصر أو ~~من أهل البغي بشهادة شهود من أهل المصر هل ينبغي لقاضي أهل العدل أن يجيز ~~ذلك إذا أتاه وكيل الطالب وشهدت عليه الشهود بذلك قال إذا كان القاضي الذي ~~أتاه الكتاب فعرف الشهود الذين شهدوا عند ذلك PageV01P233 القاضي وليس من ~~أهل البغي أجاز كتابه وإذا كان لا يعرفهم فإني لا أرى أن أجيز كتابه # 396 قلت فإن قطع رجل يد رجل في ذلك المصر الذي غلب عليه أهل البغي أو قتل ~~رجلا عمدا فرفع ذلك إلى القاضي أيحكم بينهما كما يحكم بين أهل العدل قال ~~نعم قلت ويقيم الحدود كما يقيم قاضي أهل العدل قال نعم لا يسعه إلا ذلك قلت ~~فلو كان قصاصا إقتص منه وإن كان إرثا قضى بالأرش قال نعم قلت ويقيم الحدود ~~في المصر كما يقيم قاضي أهل العدل قال نعم # 397 قلت أرأيت ما أصاب ms073 أهل البغي من الأموال والقتل قبل أن يخرجوا أو قبل ~~أن يحاربوا ثم أن الإمام صالحهم بعد ذلك الخروج على أن يبطل ذلك كله هل ~~يجوز ذلك قال لا يجوز ولا ينبغي للإمام أن يصالحهم على ذلك ولكنهم يؤخذون ~~بذلك كله قلت فما كان فيه القصاص إقتص وما كان من قتل خطأ كان على عاقلة ~~القاتل وما كان من شبه عمد دون النفس ففيه القصاص وإن كانت النفس فالدية ~~مغلظة على عاقلة القاتل ويضمنهم الأموال التي استهلكوها قال نعم قلت ولم ~~كان هكذا عندك قال لأنهم أصابوا ذلك قبل أن يحاربوا فالحكم يجرى عليهم في ~~تلك الحال كما يجري على جميع المسلمين # 398 قلت أرأيت من أصيب من أهل العدل في عسكر أهل البغي أيصنع به كما يصنع ~~بالشهيد قال نعم # 399 قلت أرأيت أهل العدل إذا ظهروا على أهل البغي وعلى قتلاهم أيصلون ~~PageV01P234 عليهم قال لا قلت ولم أليسوا مسلمين قال بلى وإن كانوا مسلمين ~~فإني أدع ذلك منهم قلت فهل تأمر بدفنهم قال نعم # 400 قلت فهل تكره أن تؤخذ رؤوسهم فيبعث بها إلى الإمام قال نعم أكره ذلك ~~لأنها مثلة ولم يبلغنا عن علي بن أبي طالب في حروبه كلها أنه صنع ذلك ولا ~~أنه أمر بحمل رأس # 401 قلت أرأيت الرجل من أهل العدل يقتل أباه أو أخاه في أهل الحرب هل ~~يرثه قال نعم قلت لم قال لأنه قتله بحق # 402 قلت أرأيت الرجل من أهل البغي يقتل أباه أو جده في الحرب هل يرثه قال ~~نعم لأنه قتله على تأويل وهذا قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وقال أبو يوسف ~~لا يرث قلت أفتكره للرجل من أهل العدل أن يقتل أباه أو أخاه من أهل البغي ~~قال نعم ويلي ذلك غيره أحب الي قلت وكذلك لو كان أبوه من أهل الشرك في ~~الحرب قال نعم قلت أفتكره له قتل الأخ والعم والخال إذا كانوا مشركين قال ~~لا بأس بذلك # 403 قلت أرأيت الوالد إذا ms074 كان مشركا محاربا فأراد قتل إبنه هل ترى للإبن ~~أن يمنع منه فيقاتله قال نعم قلت فإذا لم يقصد الوالد لإبنه كرهت لإبنه أن ~~يبتدئه قال نعم PageV01P235 # 404 قلت أرأيت الرجل من أهل العدل يكون في صف أهل البغي فيقتله رجل هل ~~عليه فيه الدية قال لا قلت لم قال لأنه يحل له أن يقتل من في صف أهل البغي # 405 قلت أرأيت الرجل من أهل البغي يستأمن فيدخل عسكر أهل العدل فيقتله ~~رجل من أهل العدل هل ترى عليه الدية قال نعم قلت لم قال لأنه دخل بأمان # 406 قلت وكذلك لو كان رجل من أهل الشرك محارب فدخل مستأمنا فقتله رجل وهو ~~مسلم قال نعم # 407 قلت أرأيت أهل العدل إذا لقوا أهل البغي فقاتلوهم فحمل رجل من أهل ~~العدل على رجل من أهل البغي فقال قد تبت وألقى السلاح أتكف عنه قال نعم قلت ~~وكذلك لو قال أكفف عني حتى أنظر في أمرك لعلي أتابعك وألقى السلاح قال نعم ~~قلت فإن قال أنا على دينك ومعه السلاح قال هو صادق وهو على دينه فلا يكف ~~عنه # 408 قلت أرأيت الرجل من أهل البغي إذا ولى مدبرا هل ينبغي لأهل العدل أن ~~يقتلوه قال نعم إذا كان لهم فئة يلجأون اليها # 409 قلت أرأيت القوم من أهل البغي إذا دخلوا مدينة فغلبوا عليها ثم جاءهم ~~قوم من أهل لبغي آخرون يقاتلونهم عليها فهزموهم فأرادوا أن يسبوا أهل تلك ~~المدينة أيحل لأهل تلك المدينة أن يقاتلوا عن الذراري قال نعم لا يسعهم إلا ~~ذلك PageV01P236 # 410 قلت أرأيت المحاربين من أهل البغي إذا صالحوا قوما من أهل الحرب من ~~المشركين فوادعوهم أياما ثم أن أهل البغي غدروا بهم فسبوهم وقتلوا رجالهم ~~أيشتري أهل العدل من ذلك السبي شيء قال لا قلت ولم وإنما صالحهم وأمنهم ~~غيرهم قال لا لأن الذي صالحهم قوم من أهل المسلمين وقد جاء الأثر عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يسعى بذمتهم أدناهم ms075 # 411 قلت فلو أن أهل البغي ظهروا على أهل العدل حتى الجأوهم إلى دار الشرك ~~فدخلوا دار الشرك أيحل لهم أن يغيروا مع أهل الشرك فيقاتلوا مع المشركين ~~قال لا قلت لم قال لأن حكم أهل الشرك ظاهر عليهم قلت أفيحل لأولئك النفر من ~~أهل العدل أن يستعينوا بأهل الشرك على أهل البغي من المسلمين وحكم أهل ~~الشرك ظاهر قال لا ينبغي لهم ذلك قلت لم قال لأن حكم أهل الشرك هو الظاهر ~~الغالب ألا ترى أن أهل العدل مستأمنون في أرضهم فأنا أكره للمسلمين أن ~~يقاتلوا أهل الشرك مع أهل الشرك فيقاتلون الإسلام مع أهل الشرك أشد # 412 قلت أرأيت إذا أغار قوم من أهل الشرك على أهل الدار التي هم فيها ~~فقاتلوهم وسبوهم فخاف المسلمون المستأمنون على أنفسهم أيقاتلون ليدفعوا عن ~~أنفسهم قال نعم لا بأس بالقتال في هذه الحال قلت وكذلك لو كان الذين غزوهم ~~أهل البغي فهزموا المشركين وسبوهم ثم خلصوا إلى أهل العدل المستأمنين ~~فأرادوا قتالهم أترى لهم أن يدفعوا عن أنفسهم قال نعم لا بأس بالقتال في ~~هذه المنزلة PageV01P237 # 413 قلت أرأيت إن كان أهل الشرك هم الذين يظهرون على أهل البغي من ~~المسلمين فسبوا الذراري من أهل البغي من المسلمين وأهل الذمة فمروا بهم على ~~أولئك المستأمنين أيسعهم أن يكفوا عن قتالهم ولهم عليهم قوة قال لا يسعهم ~~ولكن يقاتلون عن الذراري ويستنقذونهم من أيديهم قلت وينقضون العهد الذي كان ~~بينهم وبين أهل الحرب قال نعم ولا يحل إعطاء العهد # 414 قلت أرأيت أهل البغي هؤلاء إذا كانوا في مدينة معهم فيها قوم من أهل ~~العدل مقهورون فغزاهم أهل الحرب من أهل الشرك فهزموا أهل البغي فأرادوا سبي ~~الذراري أينبغي لأولئك المسلمين المقهورين أن يقاتلوا عن ذراري أهل البغي ~~قال نعم لا يسعهم إلا أن يقاتلوا المشركين عن ذراري المسلمين وحريمهم # 415 قلت أرأيت أهل العدل إذا خافوا أن يظهر أهل البغي عليهم أترى لأهل ~~العدل أن يستعينوا بأهل الذمة وحكم أهل العدل ms076 هو الظاهر قال لا بأس بذلك # 416 قلت وترى أن يستعينوا بقوم من المسلمين من أهل بغي أيضا على أهل بغي ~~آخرين قال نعم إذا كان حكم أهل العدل هو الظاهر على حكم أهل البغي قاهرين ~~له فلا بأس بأن يستعينوا بهم # 417 قلت فإذا كانت طائفتان من أهل البغي جميعا يقتتلون وطائفة من أهل ~~العدل لا تقاتل واحدة من الطائفتين أترى لهم أن ينضموا إلى إحدى الطائفتين ~~فيقاتلوا معهم وحكم أهل البغي هو الظاهر ومن شأنهم أن يفارقوا إذا وجدوا ~~قوة قال لا يسعهم القتال على هذه الصفة قلت أفيسعهم القعود إذا لم يكن لهم ~~قوة على قتال أهل البغي قال نعم والله أعلم PageV01P238 # | باب اللص والعادي والمتأول # 418 قلت أرأيت الرجل والرجلين يخرجان من المصر على تأويل فيقاتلان ~~ويقتلان ثم يستأمنان هل يؤخذان بشيء من ذلك قال نعم قلت لم قال لأنهم ليسوا ~~بأهل منعة إنما هم بمنزلة اللصوص قلت أفتقتص منهم فيما كان من جراحة فيها ~~قصاص وفيما كان من نفس وما كان من جراحة لا يستطاع فيها القصاص كان عليه ~~الأرش في ماله قال نعم # 419 قلت أرأيت إذا قاتل الرجلان وشهرا السلاح على قوم فامتنعوا منهما ~~فقاتلوهما هل عليهم شيء قال لا قلت لم قال لأنهم يسعهم أن يمتنعوا منهما ~~قلت فإن بلغوا بذلك قتلهما قال نعم # 420 قلت أرأيت الرجل يشهر في المصر على رجل بعصا أو بحجر أترى أن يقتله ~~المشهور عليه قال لا يشبه هذا ذاك قلت لم قال لأن أولئك شهروا عليهم السلاح ~~وهذا لم يشهر سلاحا قلت فلو أن المشهور عليه قتل الذي شهر بعصا كان على ~~عاقلته الأرش وإن كان بحديدة قتل به PageV01P241 قال نعم قلت وكذلك لو شهر ~~عليه بغير شيء قال نعم وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد إذا شهر ~~عليه بشيء أو بحديدة فقتله المشهور عليه فدمه هدر وينبغي له أن يقتله # 421 قلت ولو أن رجلا أغار على رجل ليلة في منزله ليسرق ms077 متاعه فكابره ~~بسلاح أو بعصا فقتله رب المنزل ثم قامت على ذلك بينة هل كنت ترى عليه شيئا ~~قال لا قلت لم قال لأن هذا كابره ليلا قلت فلو كابره نهارا بسلاح أو غيره ~~فقتله رب المنزل قال إذا كابره نهارا بسلاح فلا شيء على رب المنزل وإذا ~~كابره بغير سلاح فقتله رب المنزل بعصا كان على عاقلته الدية قلت وإن كان ~~بسلاح قتل قال نعم # 422 قلت وكذلك العبد إذا كان في هذا كله قال نعم # 423 قلت أرأيت القوم يقطعون الطريق على المسافرين فيكابرونهم بغير سلاح ~~أيحل للمسلمين أن يقاتلوهم ويمتنعوا منهم قال نعم قلت فإن قتلوا من اللصوص ~~أحدا هل عليهم شيء من ذلك قال لا # 424 قلت فلو أن رجلا قاتله رجل آخر في المصر بغير سلاح فقتله ضمنته الدية ~~إذا كان بغير سلاح وإن كان عمدا قتلته به قال نعم قلت من أين اختلفا قال ~~لأن الذين يقطعون الطريق فيكابرون ليسوا كالذين يكابرون في المصر نهارا لأن ~~هؤلاء يقدرون على الناس وعلى أن يستعينوا عليهم وأولئك PageV01P242 ليسوا ~~يقدرون على الناس ولا على أن يستعينوا بهم عليهم قلت فإذا كابره أحد ليلا ~~في منزله فقتله أبطلت دمه وكان عندك كالذي يقطع الطريق قال نعم # 425 قلت أرأيت القوم ليسوا بمتأولين وإنما هم لصوص أو شبههم إذا ظهروا ~~على بلاد فقتلوا من أهلها وأخذوا من أموال المسلمين فاستهلكوا ذلك ثم ظهر ~~عليهم أهل العدل هل تقضي بتلك الأموال والدماء لأهلها عليهم قال نعم قلت لم ~~قال لأن هؤلاء ليسوا بمنزلة المتأولين إنما هم بمنزلة اللصوص مغيرين # 426 قلت أرأيت القوم من أهل البغي إذا ظهروا على مصر من الأمصار ~~واستعملوا عليها قاضيا فقضى بأشياء من نكاح أو عتق أو طلاق أو أخذ مال أو ~~قاص فظهر أهل العدل على ذلك المصر وارتفع رجال ممن قد قضى عليهم قاضي أهل ~~البغي إلى قاضي أهل العدل فاحتج أحد الرجلين بقضاء ذلك القاضي له وجاء ~~بالبينة على ذلك هل يمضي ms078 القاضي ذلك القضاء قال إذا كان قضاؤه ذلك عدلا ~~أنفذه وأمضاه وإن كان جورا لم ينفذه وإن كان قضاؤه ذلك من رأي بعض الفقهاء ~~أنفذه أيضا والله الموفق PageV01P243 # | باب أهل البغي إذا قاتلوا المشركين مع المسلمين # 427 قلت أرأيت أهل البغي إذا كانوا قد ظهروا على مصر ثم غزوا أرض الحرب ~~وغزا أهل العدل أرض الحرب والتقى الجندان من أهل البغي وأهل العدل بأرض ~~الحرب فقتلوا المشركين وأصابوا غنائم كيف الحكم فيما أصابوا وهل يشتركون ~~فيها قال نعم قلت وتقسم تلك الغنيمة قال نعم قلت فمن يأخذ خمسها قال أهل ~~العدل فيضعون ذلك في موضعه قلت فإن أبى عليهم في ذلك أهل البغي وقالوا ~~أعطونا حصصنا من الخمس فنضعه فيمن نريد قال لا يعطون ذلك # 428 قلت وكذلك إمام غزا بنفسه أرض الحرب في جند من المسلمين فمات هناك ~~فاختلف الجند فقالت طائفة منهم نستخلف فلانا وقالت طائفة نستخلف فلانا ~~فاقتتلوا فيما بينهم ثم لقوا المشركين فقاتلوهم وأصابوا غنائم أتخمس تلك ~~الغنائم ثم يشركون فيها قال نعم # 429 قلت وكذلك لو أن طائفة منهم غنمت ولم تغنم الطائفة الأخرى ثم تعاطوا ~~الحق فيما بينهم في دار الحرب أكانت تلك الغنائم تخمس وتكون بنيهم ~~PageV01P244 قال نعم # 430 قلت فلو أن جيشا غزوا من مصر بغير إذن الإمام فأصابوا غنائم هل كان ~~يخمس ما أصابوا ويقسم ما بقي بينهم قال نعم ولا يشبه هذا الواحد والإثنين ~~يخرجان من المصر فيصيبان # 431 قلت أرأيت أهل البغي وأهل العدل الذين سألتك عنهم إذا غنم أهل العدل ~~ولم يغنم أهل البغي ثم اصطلحوا هل يشاركهم أهل البغي في تلك القسمة قال نعم # 432 قلت أرأيت أهل البغي إذا وادعوا قوما من أهل الحرب هل ينبغي لأهل ~~العدل أن يغزوهم قال لا ينبغي لهم ذلك لأنه قد وادعهم طائفة من المسلمين ~~وقد جاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يسعى بذمتهم أدناهم # 433 قلت أرأيت القوم من أهل العدل وادعوا أهل الحرب ms079 فغزاهم أهل البغي ~~فسبوا سبايا هل يشتري أهل العدل من ذلك السبي شيئا قال لا قلت لم قال لأنهم ~~قد وادعوهم ولم يكن ينبغي لأهل البغي إذا وادعهم أهل العدل أن يغزوهم # 434 قلت وكذلك لو كان أهل البغي قد وادعوا قوما من أهل الحرب ثم غدروا ~~بهم فسبوهم لم يكن لأهل العدل أن يشتروهم قال لا لأنهم قد وادعهم طائفة من ~~المسلمين # 435 قلت فإن غزا أهل البغي قوما من أهل الحرب فدخلوا عليهم دار الحرب ~~فسبوهم وقد كان أهل العدل وادعوا أولئك القوم من أهل الحرب فصالحوهم سنين ~~ثم تاب أهل البغي واصطلحوا وأولئك السبي في ايديهم هل ينبغي لأهل العدل أن ~~يردوا السبي على أهل الحرب قال نعم # 436 قلت أرأيت القوم من أهل البغي إذا استعانوا بقوم من أهل الحرب على ~~قتال أهل العدل فظهر عليهم أهل العدل أيسبون أهل الحرب الذين أعانوا عليهم ~~PageV01P245 أهل البغي قال نعم قلت ولا ترى إستعانة أهل البغي إياهم أمانا ~~قال لا # 437 قلت وكذلك أهل البغي إذا وادعوا قوما من أهل الحرب فأغار أولئك القوم ~~من أهل الحرب على أهل العدل فقاتلوهم فظهر عليهم أهل العدل فقاتلوهم ~~أيسبونهم قال نعم # 438 قلت أرأيت الرجل إذا كان في عسكر أهل العدل فلحق بعسكر أهل البغي ~~وحارب أهل العدل هل يقسم ماله بين ورثته قال لا قلت ولم لا يكون هذا ~~كالمرتد اللاحق بأرض الحرب قال ألا ترى أن امرأة هذا على نكاحها وأني أورثه ~~منها لو ماتت وأورثها فكيف يكون كالمرتد وهو على الإسلام غير أنه باغ ~~PageV01P246 # | ما زاد محمد في آخر كتاب السير # # | الغنيمة # 1 قال محمد بن الحسن قال أبو يوسف سألت أبا حنيفة عن الغنيمة يغنمها ~~المسلمون في دار الحرب من المشركين كيف يقسمونها تقسم في دار الحرب أو ~~بعدما يخرجونها إلى دار الإسلام وكيف يقسم للفارس والراجل وهل يفضل الخيل ~~بعضها على بعض وكيف يقسم الخمس وهل للعبيد في المغنم سهم وهل للمرأة في ~~المغنم سهم ms080 وكيف تكون الأرض إذا غلب عليها المسلمون أهي بمنزلة المتاع أم ~~لا فقال أبو حنيفة إذا أصاب المسلمون غنيمة فأنه لا ينبغي أن تقسم في دار ~~الحرب لأن المسلمين لم يحرزوها بعد وإحرازها أن يخرجوها إلى دار الإسلام ~~فإن اقتسموا الغنيمة في دار الحرب فجائز وأحب ذلك الي أن يقسموها إذا خرجوا ~~إلى دار الإسلام وكذلك قال أبو يوسف ومحمد وقال أبو يوسف إن لم يجد الإمام ~~لها حمولة يحملها عليها فليقسمها في دار الحرب وقال أبو حنيفة لا حق للعبد ~~في المغنم فإن قاتل رضخ له ولم يضرب له بسهم وكذلك قال في المرأة وكذلك قال ~~في المكاتب وكذلك قال أبو يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة المتطوع في الجند ~~وصاحب الديوان في الغنيمة سواء وقال في التجار الذين دخلوا في تجاراتهم وهم ~~في عسكر المسلمين ليس لهم في الغنيمة شيء وقال أبو حنيفة يقسم للفرس سهم ~~وللراجل سهم وقال أكره أن أفضل بهيمة على رجل مسلم وقال أبو يوسف ومحمد ~~نقسم للفرس سهمين وللراجل سهما نأخذ بالحديث والسنة وقال أبو حنيفة لا أقسم ~~لفرسين ولا أكثر لأني لو قسمت لفرسين PageV01P247 قسمت لثلاثة وأكثر وكذلك ~~قال محمد وقال أبو يوسف أقسم لفرسين ولا أقسم أكثر من ذلك وقال أبو حنيفة ~~الفرس العتيق والمقرف والبرذون في السهام سواء لا أفضل بعضها على بعض لقول ~~الله تعالى في كتابه العزيز @QB@ والخيل @QE@ ولم يجعل منها شيئا دون شيء ~~وكذلك قال أبو يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة إذا ظهر الإمام على بلاد من أهل ~~الشرك فهو فيها بالخيار أن يفعل فيها الذي يرى أنه أفضل وأحبه للمسلمين أن ~~يرى أن يخمس الأرض والمتاع ويقسم أربعة أخماسه بين الجند الذين افتتحوها ~~فعل ثم يقسم الخمس على ثلاثة أسهم للفقراء والمساكين وابن السبيل وقال أبو ~~حنيفة أن رأي الإمام أن يترك الأرض وأهلها فيها ويجعلهم ويضع عليهم وعلى ~~أرضهم الخراج فعل كما صنع عمر بن الخطاب بالسواد # 2 قال أبو يوسف سألت أبا حنيفة عن القوم ms081 يضرب عليهم البعث فيجعل القاعد ~~للشاخص قال أبو حنيفة إذا لم يكن للمسلمين غنيمة ولا فيء فلا بأس بأن يقوي ~~بعضهم بعضا وقال إذا كان لهم فيء يسعهم فأني أكره ذلك # 3 قال أبو يوسف وسألت أبا حنيفة عن ركوب الدابة من الفيء وليس الثوب ~~أتكره ذلك وتنهى عنه قال أبو حنيفة إذا كان به جراحة فخاف على نفسه منها ~~فلا بأس بذلك إن كان به اليه حاجة من ركوب دابة أو لبس ثوب # 4 قال وسألته عن الرجل يقاتل بالسلاح من الفيء فكره ذلك # 5 قلت أي أبو يوسف فإن احتاج إلى ذلك قال فلا بأس به إذا احتاج اليه ولم ~~يجد غيره # 6 قلت أرأيت لو رماه العدو بنشابة فرماهم بها أو انتزع سيفا من أيدي ~~العدو وضربهم به هل ترى بذلك بأسا قال لا بأس به # 7 قلت أرأيت لو عقر الرجل دابته وخاف العدو على نفسه وظهرت دابة من دواب ~~العدو فركبها ثم أقبل على أصحابه هل ترى بذلك بأسا قال لا بأس بذلك إذا كان ~~ذلك من مخافة أو مجاعة أو حاجة اليها أو غدر PageV01P248 # 8 قال أبو يوسف وسألت عن قتل النساء والصبيان والشيخ الفاني الذي لا يطيق ~~القتال والذي به زمانه لا يطيقون القتال فنهى عن ذلك وكرهه # 9 وسألت عن الرجل يأسر الرجل من العدو هل له أن يقتله ويأتي به الإمام ~~قال أبو حنيفة أي ذلك فعل فهو حسن وقال أبو يوسف ومحمد أي ذلك كان أحسن ~~وأفضل للمسلمين فليفعله # 10 قال أبو يوسف وسألته عن الرجل من أهل الحرب يقتله المسلمون هل يبيعون ~~جيفته من المشركين قال أبو حنيفة لا بأس بذلك في دار الحرب في غير عسكر ~~المسلمين ألا ترى أن أموال أهل الحرب تحل للمسلمين أن يأخذوها فإذا طابت ~~بها أنفسهم فهو جائز وقال أبو يوسف أكره ذلك وأنهي عنه ولا يجوز للمسلمين ~~بيع الميتة ولا الربا ولا الخمر ولا الخنزير من أهل الحرب ولا من غيرهم # 11 ms082 قال أبو يوسف وسألته عن الجيش يغزون أرض الحرب فيغنمون الغنيمة فيلحق ~~بهم جيش من المسلمين لم يشهدوا الحرب معهم قبل أن يخرجوا الغنيمة إلى دار ~~الإسلام وقبل أن يقتسموها فقال يشركونهم في ذلك لإن الجند الأول لم يحرزوا ~~الغنيمة بعد لأنهم في دار الحرب # 12 قال أبو يوسف وسألته عن الجند يغزون أرض الحرب هل لأميرهم أن ينفل قال ~~قبل الغنيمة فيقول من أصاب شيئا فله كذا وكذا وأما أن ينفل بعدما يصيبون ~~الغنيمة فلا ينبغي له ذلك # 13 وسألته عن المسلمين يستعينون بأهل الشرك على أهل الحرب هل ترى بذلك ~~بأسا وهل لهم سهم في الغنيمة قال لا بأس بأن يستعان بهم إذا كان الحكم حكم ~~أهل الإسلام وهو القاهر الغالب فلا بأس بأن يستعان بأهل الشرك وإن كان حكم ~~أهل الشرك هو الغالب فلا ينبغي للمسلمين أن يقاتلوا مع أهل الشرك إلا أن ~~يخافوا على أنفسهم فيدفعون عنها وقال ليس لأهل الشرك سهم ولكن يرضخ لهم # 14 قال أبو يوسف وسألته عن الأسير يقتل أو يفادى أو يقسم قال أبو حنيفة ~~لا يفادى ولكنه يقتل أو يجعل فيئا وقال أي ذلك PageV01P249 خير للمسلمين ~~عمل به الإمام # 15 قال أبو يوسف وسألته هل يفادى أسرى المشركين بأسرى المسلمين قال أبو ~~حنيفة لا بأس بذلك وكان يكره أن يفادى أسرى المشركين بمال يأخذه # 16 قال أبو يوسف وسألته عن القوم يغنمون الغنيمة فيها الإبل والبقر ~~والخيل والغنم فيعجزون عن سوقها أو دابة من دواب المسلمين تقوم عليهم قال ~~أكره أن تعرقب أو يمثل بها فلا بأس بأن تذبح وتحرق بالنار حتى لا ينتفع بها ~~العدو قال أبو حنيفة إذا أصاب المشركون عبدا أو دابة أو ثوبا فأصابه ~~المسلمون في غنيمة فوجده مولاه قبل أن يقسم فإنه يأخذه بغير شيء وإن وجده ~~بعد القسمة أخذه بقيمته إلا الذهب والفضة والكيل والوزن فإن أبا حنيفة قال ~~إذا وجده بعد القسمة لم يأخذه بشيء لأنه يعطي مثل كيله أو وزنه وقال أبو ms083 ~~حنيفة إذا أبق العبد إلى العدو فأخذه ثم ظهر المسلمون عليه فإن مولاه يأخذه ~~بغير شيء قبل القسمة وبعد القسمة ولا يشبه هذا العبد الآبق الأسير يأسرونه ~~أو المتاع يحرزونه وقال أبو حنيفة لو انفلتت اليهم دابة فأخذوها وظهر ~~المسلمون عليها قال إن وجدها صاحبها قبل القسمة أخذها بغير شيء وإن وجدها ~~بعد القسمة أخذها بالقيمة وقال أبو حنيفة العبد يخالف الدابة المنفلتة وقال ~~أبو يوسف ومحمد هذا كله واحد إذا أخذوه في بلادهم آبقا أو منفيا أو أسروه ~~فإن وجده مولاه قبل أن يقسم أخذه بغير شيء وإن وجده بعد القسمة أخذه ~~بالقيمة وقال أبو حنيفة إن خرج به رجل من المشركين بأمان فباعه في دار ~~الإسلام فلا سبيل له لمولاه عليه في قولهم جميعا إلا في الآبق فإن أبا ~~حنيفة قال يأخذه مولاه حيث ما وجده بغير شيء # ولو أن رجلا اشترى عبدا من المشركين قد كانوا أصابوه من المسلمين قبل ذلك ~~فإن أبا حنيفة قال يأخذه مولاه بالثمن إن شاء فإن لم يأخذه حتى أسره ~~المشركون ثانية فاشتراه رجل آخر فإن أبا حنيفة قال ليس لمولاه عليه سبيل ~~PageV01P250 حتى ياخذه الثاني فإن أخذه الثاني بالثمن الثاني فللأول أن ~~يأخذه بالثمن جميعا وكذلك قال أبو يوسف ومحمد # قال أبو يوسف ومحمد وكذلك لو كانت جارية فعميت عند المشتري أو أصابها عيب ~~فأراد المولى أن يأخذها بالثمن وأن يحط عنه بحساب ذلك العيب ليس له ذلك إما ~~أن يأخذها بجميع الثمن وإما أن يترك وهو قول أبي حنيفة فيما يعلم أبو يوسف ~~ألا ترى أن رجلا باع رجلا عبدا فعمي عند البائع قيل للمشتري إن شئت فخذه ~~بجميع الثمن أو دع ولو أن رجلا قطع يد هذه الجارية وأخذ مولاها الأرش منه ~~ثم جاء المولى الذي كان المشركون أصابوها منه فأراد أن يأخذها وأن يحط عنه ~~من الثمن بحساب ذلك فإنه لا يحط عنه شيء ويأخذها إن شاء بجميع الثمن أو ~~يترك ألا ترى أن الذي كانت عنده لو ms084 فقأ عينها لم يحط عنه شيء من الثمن بشيء ~~ولو كان هذا يشبه البيع في هذا الموضع لحط عنه من الثمن بحساب ذلك ولو كان ~~يشبه الشفعة لحط عنه من الثمن كالمشتري لو هدم من بناء الدار شيئا حط عن ~~الشفيع بقدر ذلك ألا ترى أن هذا المشتري من العدو لو وطئها لم يحط عن ~~مولاها من الثمن شيء ويأخذها مولاها بجميع الثمن والنكاح جائز على حاله ولو ~~ولدت ولدا فأعتقه الذي هو في يديه ثم جاء المولى أخذها المولى بجميع الثمن ~~لا يحط عنه من ذلك شيء ولو أن الولد قتل فأخذ له إرشا أخذ المولى الأم ~~بجميع الثمن أو ترك ولو ولدت ولدا فأعتق الأم فأراد المولى الأول أن يأخذ ~~الولد أخذه بجميع الثمن أو يترك ولا يشبه هذا البيع ولا الشفعة إنما هذا ~~رجل هو أحق بالمتاع بثمنه على الحال الذي يجده عليه وما تغير فلا سبيل له ~~عليه ولا يستوجب منه شيئا إلا بجميع الثمن ولو كان الثمن يقسم على الأم ~~وإرش الولد أو على الأم وإرش عينها يقسم الثمن عليها وعلى عينها إذا فقأها ~~الذي هي في يديه ويقسم الثمن عليها وعلى مهر مثلها إذا وطئها الذي هي في ~~يديه إذا كان ضامنا لها لا يملكها كلها إن حدث فيها شيء حط من الثمن بحساب ~~ذلك ولو كان هذا هكذا لم يجز عتقه فيها ألا ترى أن الشفيع يأخذ الدار ~~بالشفعة من البائع ويبطل ثمنه عن المشتري فيها وإن هذه الجارية لو أعتقها ~~صاحبها جاز عتقه ولو باعها جاز بيعه وكان لمولاها أن PageV01P251 يأخذها ~~بالثمن الثاني من المشتري ولو وهبها له جازت هبته وكان لمولاها الأول أن ~~يأخذها بقيمتها من الموهوبة له فهذا لا يشبه البيع ولا الشفعة على حال ألا ~~ترى أن رجلا لو باع أمة لم يجز أن يبيعها ثانية ولا يعتقها ولا يهبها بعد ~~بيعه الأول وهذا يجوز له بيعها وهبتها ولو وطئها فهو حلال لو ولدت منه كانت ~~أم ولد له ms085 والبائع لو وطئها وهي ما لا تحل له ولو ولدت منه لم تكن أم ولد ~~له إذا رضي المشتري أن يأخذها وولدها فهذا لا يشبه الشفعة ولا البيع ولا ~~الهبة # ولو أن رجلا وهب خادما لرجل فزادت عنده خيرا لم يكن للواهب فيه رجوع ولو ~~وهب رجل لذي رحم محرم منه هبة وقبضها لم يكن له أن يرجع في هذا وهذه الأمة ~~التي أصابها أهل الشرك لمولاها أن يأخذه من ذوي المحرم وغيره إن زادت أو ~~نقصت ويأخذها بأولادها التي ولدت وليس للواهب أن يرجع في الولد إذا حدث في ~~ملك الموهوب له # ولو أن المكاتبة رهنت في يدي رجل أصابها المشركون من أهل الإسلام ~~فاشتراها رجل منهم لم يكن لمولاها عليها سبيل حتى يأخذها المرتهن بالثمن ثم ~~يأخذها مولاها الأول بالدين والثمن وهذا لا يشبه البيع ولا الهبة ولا ~~الشفعة # ولو أن رجلا باع أمة فلم يقبضها المشتري ولم ينقده الثمن حتى اشتراها أهل ~~الحرب فاشتراها رجل لم يكن للمشترى الأول عليها سبيل حتى يأخذه البائع ~~بالثمن فإذا أخذها بالثمن كان للمشتري الأول أن يأخذها بالثمن الأول الذي ~~اشتراها به وبالثمن الآخر الذي افتكها به المولى # ولو أن عبدا في عنقه دين وجناية فأصابه أهل الحرب فاشتراه رجل منهم لزمه ~~الدين ولم تلزمه الجناية فإن أخذه مولاه بالثمن لزمته الجناية والدين هذا ~~إذا رجع إلى المالك الأول والجناية والذين في عنقه وإذا لم يرجع إلى المالك ~~الاول سقطت الجناية وثبت الدين في عنقه ألا ترى أن عبدا لو باعه مولاه ~~وعليه دين تبعه الدين ولم تتبعه الجناية إذا خرج من ملك مولاه ولا تتبعه ~~إذا أعتق ألا ترى أني قد أبطلت الرهن فيه حتى يأخذه بالثمن فيعود الرهن ثم ~~يفتكه مولاه بالدين PageV01P252 ولو أن أهل الحرب اصابوا عبدا أو أمة أو ~~متاعا للمسلمين ثم أسلموا عليه كان لهم ولا يأخذه مولاه وإن كان عبدا في ~~عنقه دين لحقه الدين ولو كان عبدا في عنقه جناية لم تلحقه الجناية وإن ms086 كان ~~متاعا ورهن لم يعد في الرهن وبطل الدين الذي كان به رهنا اذا كان قيمته ~~والدين سواء # وكل حر أصابه أهل الحرب وأسلموا عليه فإنه حر ولا يكون رقيقا وكذلك ~~المدبر وأم الولد والمكاتب يرجع إلى حاله ولا يكون رقيقا وكل ملك لا يجوز ~~فيه البيع فإن أهل الحرب لا يملكونه إذا أصابوه # ولو أن رجلا حرا أمر رجلا فاشتراه منهم كان حرا وكان للتاجر الذي اشتراه ~~منهم أن يرجع عليه بذلك الثمن وكذلك المكاتبة وأم الولد والمدبر فإنه يرجع ~~عليه بالثمن إذا أعتقها # ولو أن رجلا حرا أمر رجلا أن يشتري له رجلا حرا من دار الحرب وسماه ~~فاشتراه لم يكن على الحر المشتري من الثمن شيء وكان للمأمور أن يرجع على ~~الآمر الذي أمره إن ضمن له الثمن وقال اشتر لي وإن كان قال اشتره لنفسك ~~واحتسب فيه لم يضمن # ولو أن رجلا اشترى من المشتري عبدا كان قد اشتراه من المسلمين فرهنه ~~المشتري ثم جاء مولاه الأول لم يكن له عليه سبيل حتى يفتك هذا الرهن ويقضي ~~ما فيه ثم يأخذه بالثمن ولو أراد المولى أن يعطي المرتهن دينه ويعطي الثمن ~~وهو متطوع بالدين فذلك له ولا يجبره مولاه على افتكاكه حتى يأخذه بالدين ~~ولو كان أجره إجارة كانت الإجارة جائزة وللمولى أن يأخذه ويبطل الإجارة ~~فيما بقي منها ولا تشبه الإجارة الثمن والرهن ألا ترى أني أبغض الإجارة في ~~حال العبد فهذا من ذلك والله أعلم PageV01P253 # | باب ما يكون للملك أن يفعله في مملكته ومن يكون له من أهل مملكته رقيقا # قال محمد بن الحسن إذا غلب قوم من أهل الحرب على قوم آخرين من أهل الحرب ~~فأخذوهم عبيدا للملك ثم أن الملك وأهل أرضه أسلموا عليه فمن كان من جنده ~~الذين غلب بهم فهم أحرار لا سبيل عليهم وأما الذين غلبوا وأخذوهم عبيدا فهم ~~عبيد له يبيع من شاء منهم ويهب من شاء منهم بعد الإسلام والذمة وقبل ذلك ~~وأما جنده الذي غلب بهم ms087 فهم أحرار لا سبيل عليهم # وإن خص الملك الموروث فورث ذلك بعض ولده دون بعض فإن كان صنع هذا قبل أن ~~يسلم أو يصير ذمة ثم أسلم ولده بعد ذلك جعل الأمر على ما صنعه الملك عليه ~~وإن كان صنع ذلك بعدما صار ذمة أو صار مسلما لم يجز ما صنع من ذلك وكان ~~جميع عبيده وإمائه الذين غلب عليهم ميراثا بين ورثته على فرائض الله تعالى ~~وإن كان فعل ذلك وهو موادع للمسلمين يؤدي اليهم في كل سنة شيئا معلوما وليس ~~يجري عليهم حكم المسلمين فجميع ما صنع من ذلك جائز # وإن حضره الموت وله أولاد فقسم ملكه بينهم فجعل لكل إبن ناحية من أرضه ~~معلومة ملكه عليها وجعل ما فيها من عبيده وإمائه له خاصة فإن كان فعل ذلك ~~وهو موادع قبل أن يسلم أو يصير ذميا فجميع ما صنع من ذلك جائز على ما صنع ~~وإن كان فعل ذلك بعد ما أسلم أو صار ذميا عند ما حضره الموت فجميع ما صنع ~~من ذلك فهو باطل وجميع العبيد والإماء رقيق ميراث بين ورثته # وإن كان فعل ذلك كله لإبن من بنيه دون من سواه وهو موادع يوم صنع ذلك ~~فورثه إبن له آخر بعد موته فقتل أخاه وظهر على ما في يديه أو لم يقتله ~~ولكنه نفاه إلى أرض الإسلام أو إلى غيرها ثم أسلموا جميعا أو صاروا ذمة جاز ~~لإبنه القاهر ما صنع وكانوا جميعا عبيدا له وإماء له فإن كان ما صنع الإبن ~~القاهر صنعه بعد ما أسلم الإبن المقهور أو بعدما صار ذمة رد جميع ذلك عليه ~~PageV01P255 وأخرج منه وإن كان أخوه فعل ذلك وهو محارب للمسلمين فجميع ما ~~صنع من ذلك جائز إن أسلم أو صار ذمة # وإن ظهر المسلمون على شيء من أولئك العبيد والإماء فإن وجدهم الإبن الأول ~~قبل أن يقسموا أخذهم بغير شيء وإن وجدهم قسموا أخذهم بالقيمة إن أحب ذلك # وإن دخل تجار المسلمين إلى هذا الإبن الثاني واشتروا ms088 منه رقيقا من اولئك ~~العبيد والإماء فلا بأس بأن يشتروا ذلك فإذا اخرجوهم إلى دار الإسلام ~~فالإبن الأول المقهور بالخيار إن شاء أخذ ذلك السبي بالثمن وإن شاء ترك ذلك ~~وإن كان الإبن القاهر صنع ما صنع وهو مسلم أو ذمي وأخوه المقهور مسلم أو ~~ذمي فليس ينبغي للمسلمين أن يشتروا من ذلك السبي شيئا وإن اشتروا منه ~~واخرجوهم إلى دار الإسلام أخذهم الإبن المقهور بغير ثمن ولا قيمة # فإن كان الإبن المقهور مسلما أو ذميا يوم فعل هذا بأخيه وأخوه مسلم أو ~~ذمي ثم أن الإبن القاهر أرتد عن الإسلام أو الذمة ومنع الدار وقاتل ~~المسلمين وأجرى حكم الشرك في داره ثم ظهر على تلك الدار أو أخذ من ذلك ~~السبي شيء فإن ذلك إن وجده الإبن المقهور قبل أن يقسم أخذه بغير شيء وإن ~~وجده قد قسم أخذه بقيمته إن أحب والله أعلم والحمد لله رب العالمين وصلواته ~~على محمد النبي وآله كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في يوم ~~الأحد رابع وعشرون شهر الله المبارك رمضان سنة ثمان وثلثين وستماية والحمد ~~لله وحده وصلواته وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا ~~PageV01P256 = = # | كتاب الخراج # بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت # قال محمد بن الحسن وأرض السواد كلها وأرض الجبل وما سقت دجلة والفرات ~~فذلك كله من أرض الخراج وكل أرض غلب عليها المسلمون فهي أرض خراج فما كان ~~من أرض الخراج من غامر أو عامر مما يبلغه الماء مما يصلح للزرع ففي كل جريب ~~قفيز ودرهم في كل سنة زرع ذلك صاحبه في السنة مرة أو مرارا أو لم يزرعه كله ~~سواء وفيه كل سنة قفيز ودرهم في كل جريب أرض والقفيز قفيز الحجاج وهو ربع ~~الهاشمي وهو مثل الصاع الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية ~~أرطال وذلك قدر المكيال الذي يكال به اليوم الحنطة والشعير وزيادة حفنتين ~~يوضع ذلك على كل جريب حنطة أو ms089 شعير # وكل شيء مما يزرع من أنواع الحبوب من الأرز والسمسم والبقول والرياحين ~~وغير ذلك مما يزرع سوى الرطاب والكروم وما لم يزرعه صاحبه من أرض الخراج ~~وهو يصلح للزرع ففي كل جريب منه قفيز حنطة ودرهم وما زرعه صاحبه فأصابه آفة ~~من ترك أو حرق أو غرق أو غيره فذهب كله فليس على صاحب الأرض في ذلك خراج في ~~تلك السنة التي أصاب فيها أرضه ذلك وإن ذهب عامته وبقي منه شيء قدر ما تكون ~~قيمته في كل جريب قدر درهمين وقفيزين أو أكثر أخذ منه كل جريب قفيز ودرهم ~~وإن كانت قيمة ما في كل جريب أقل من قفيزين ودرهمين أخذ منه قيمة النصف من ~~ذلك لا يؤخذ منه غيره # وليس في النخل والشجر شيء ويوضع على الكرم على كل جريب كرم عشرة دراهم ~~وعلى كل جريب رطبة خمسة دراهم فإن أصاب ذلك آفة فلم ينتفع به PageV01P257 ~~صاحبه فليس فيه شيء وإن بقي من الكرم ما يساوي ما في كل جريب عشرين درهما ~~أو أكثر ففيه عشرة دراهم وإن كان أقل من عشرين أخذ منه النصف وإن كان بقي ~~من الرطاب عن كل جريب ما يساوي عشرة دراهم أو أكثر أخذ منه من كل جريب خمسة ~~وإن كان ما فيه لا يساوي إلا الأقل من عشرة أخذ منه النصف من ذلك # وما كان من أرض نخل أو شجر ملتف مجتمع متقارب لا يستطاع أن يزرع تحته جعل ~~على كل جريب منه بقدر ما يطيق فيجعل عليه مثل ما يجعل على جريب الكرم يجعل ~~على كل جريب منه عشرة دراهم # قال والجريب ستون ذراعا في ستين ذراعا بذراع الملك وذراع الملك سبع مساتق ~~وذلك سبع قبضات وذلك يزيد على ذراع العامة قيمة قبضة والدراهم كل درهم وزن ~~سبعة دوانيق مما يوزن بالعشرة دراهم منها سبع مثاقيل وهي على ما يرى الناس ~~اليوم وهذه الدراهم التي يتبايع بها الناس اليوم هي وزن سبعة مثاقيل # قال ولو أن رجلا كانت له ms090 أرض من أرض الخراج وقطعة من أرضه سبخة لا تصلح ~~للزرع ولا يبلغها الماء لم يكن عليها خراج وإن كانت يبلغها الماء وهي مما ~~يصلح أن يعالج ويزرعها فعليها الخراج في كل جريب قفيز ودرهم # وقال ولو أن رجلا غرس ماية جريب من أرضه كرما وهو لا يبلغ سنتين كان عليه ~~في سنة من الخراج قفيز ودرهم حتى يبلغ فإذا بلغ وأطعم كان عليه في كل جريب ~~عشرة دراهم قال وإن كان حيث أطعم لا يبلغ ما يخرج منه إلا أقل من عشرين ~~درهما من كل جريب جعل عليه في كل جريب النصف مما يخرج وإن كان ما يخرج من ~~كل جريب يساوي عشرين درهما أو أكثر جعل عليه على كل جريب عشرة دراهم وإن ~~كان ما يخرج من كل جريب يزيد على قفيز ودرهم أو أقل جعل على كل قفيز ودرهم # قال وكذلك الرطبة إذا زرعها في أرض الخراج فبلغت فخرجت متفرقة وخرج منها ~~قليل فكان ما خرج من كل جريب أقل من عشرة دراهم جعل عليها قدر النصف مما ~~يخرج من ذلك إلا أن يكون النصف من ذلك أقل من قفيز ودرهم يجعل عليها قفيز ~~ودرهم # ولو أن رجلا غرس أرضه وهي من ارض الخراج نخلا أو شجرا فكان ملتفا ~~PageV01P258 متقاربا لا يستطاع أن يزرع تحته ولا تبلغ ثمرته جعل عليه في كل ~~جريب عشرة دراهم مثلما يوضع على الكرم فإن كان حمله خصف وإنما في النخلة ~~الكباسة أو الكباستان وشبهه وإن كانت قيمة الثمر الذي يخرج من النخل من كل ~~جريب يبلغ عشرين درهما أو أكثر جعل عليه على كل جريب عشرة دراهم وأن كانت ~~قيمة ما يخرج منه من التمر أقل من عشرين درهما جعل عليه قدر قيمة النصف من ~~ذلك إلا أن تكون قيمة النصف من ذلك أقل من قفيز ودرهم فيجعل عليه في كل ~~جريب قفيز ودرهم # وأما ما سوى النخل والشجر من الزرع من الحنطة والشعير والأرز وأصناف ذلك ~~من الحبوب وغيره من ms091 البقول والرياحين والزعفران والعصفر وغير ذلك قال فيوضع ~~على كل جريب من ذلك قفيز ودرهم كثرت قيمة ذلك أو قلت # وإن كانت له أجمة في أرض الخراج فيها صيد كثير فليس في الصيد خراج فإن ~~كان فيها قصب كثير أو قليل أو طرف أو دلب أو خلاف أو صنوبر أو غيره مما ~~يقطع ويباع جعل على كل جريب من ذلك قفيز ودرهم إذا كان يبلغ ما يخرج من ~~الجريب من ذلك قيمة درهمين وقفيز أو أكثر وإن كان أقل جعل عليه نصف القيمة ~~من ذلك من كل جريب # وإن كان في أرض الخراج أرض مملحة يخرج منها ملح قليل أو كثير أو يخرج ~~منها القير والنفط وإن كان فيها نخل أو عسل أو أشباه ذلك وهي مما تصلح ~~للزرع ولا يبلغه الماء فليس في ذلك شيء وإن كان ذلك الموضع يصلح أن يزرع ~~ويبلغه الماء جعل على جريب قفيز ودرهم قال وبهذا القول كله نأخذ ~~PageV01P259 # | باب ما جاء في أرض الخراج إذا أسلم أهلها أو عجزوا عنها أو تركوها كيف ~~يصنع بهم في ذلك وما جاء في ذلك # قال وأرض السواد يجب عليها الخراج على كل من ملك من أرض الخراج شيئا من ~~مسلم أو ذمي أو مكاتب أو عبد أو رجل عليه دين أو ليس عليه دين فيجب عليه في ~~أرض الخراج إذا ملكها ما يجب على غيره على ما يشبهها على كل جريب مما يصلح ~~للزرع قفيز ودرهم وعلى الكروم على كل جريب عشرة وعلى الرطاب على كل جريب ~~خمسة ولا خراج بين النخل والشجر فإن كان نخل ملتف وشجر ملتف جعل عليه من ~~الخراج على ما فسرنا # قال وأن أسلم الرجل من أهل الذمة وله أرض من الخراج كانت أرضه له على ~~حالها يؤدي عنها الخراج ويسقط عنه خراج رأسه ولو أن مسلما أجر ارضا له من ~~أرض الخراج أو دفعها اليه مزارعة كان الخراج على رب الأرض وكذلك لو جعله ~~عليها ليطعمها كان الخراج على رب ms092 الأرض ما لم تكن كرما أو رطابا أو شجرا ~~ملتفا أو نخلا ملتفا فإن كان المستأجر أو المستعير غرس فيها كرما وجعل فيها ~~رطابا كان خراج ذلك على الذي استأجر واستعار على كل جريب من الكرم عشرة ~~دراهم وعلى كل جريب من الرطاب خمسة وكذلك النخل الملتف المتقارب والشجر ~~الملتف الذي لا يستطاع أن يزرع تحته إذا غرس ذلك المستعير أو المستأجر تحته ~~كان خراج ذلك على المستعير # قال وإن باعها أو وهبها أو تصدق بها على إبن له صغير أو على أجنبي كان ~~الخراج على الذي اشتراها للنخل والشجر وإن كان نخل ملتف وشجر ملتف جعل عليه ~~من الخراج على ما فسرنا # قال وإن هو باعها أو تصدق بها قبل أن يوضع الخراج كان الخراج على ~~PageV01P261 الذي اشتراها وعلى الذي تصدق بها عليه # قال ولو أن أرضا من أرض الخراج عجز عنها صاحبها أو عطلها وتركها كان ~~للإمام أن يأخذها ويدفعها إلى من يقوم عليها وأن لم يجد من يأخذها ويؤدي ~~عنها الخراج دفعها إلى من يزرعها على الثلث أو الربع أو أقل من ذلك على قدر ~~ما تحتمل وعلى قدر ما يحتمل من يأخذها لذلك وكذلك النخل والشجر الذي كان ~~فيها له أن يدفع ذلك معاملة على النصف والثلث وأقل من ذلك على قدر ما يرى ~~وما يحتمل وعلى قدر من يجد ممن يعمله فيدفع ذلك على قدر ما يرى من ذلك # قال وإن اشترى التغلبي والنجراني أرضا من أرض الخراج وجب عليه فيها ~~الخراج كما يجب على المسلمين وإن صارت لصبي أو ليتيم أو لمرأة أو لذمية يجب ~~عليهم في ذلك من الخراج مثل ما يجب على المسلمين وبهذا القول نأخذ والله ~~أعلم PageV01P262 # | باب ما جاء في خراج رؤوس الرجال والجزية التي توضع على الرؤوس وكم يوضع ~~عليهم وكيف ينبغي أن يوضع مما نأخذ من الآثار والرأي # قال ويجب على أهل السواد وغيرهم من أهل الذمة من أهل الحيرة وغيرهم من ~~أهل البلدان من أهل الذمة من ms093 اليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان يجب ~~على الرجال منهم الجزية ما خلا نصارى بني تغلب وأهل نجران فتوضع الجزية على ~~رؤوس الرجال يؤدونها كل سنة توضع على الموسر منهم ثمان وأربعون درهما وعلى ~~الوسط أربعة وعشرون وعلى المحترف والمحتاج اثنا عشر درهما يؤخذ ذلك منهم كل ~~سنة وإن جاءوا بعرض قبل منهم إذا لم يقدروا على غيره نأخذه منهم بما يساوي ~~ولا نأخذ منهم خنزيرا ولا ميتة ولا خمرا في جزيتهم # فإن أخر أحد منهم من جزيته شيئا حتى تحول السنة يؤخذ بالمال الذي يبقى ~~عليه من الجزية السنة الماضية وإن مات أحد منهم وقد بقي عليه شيء من جزية ~~رأسه لم يؤخذ ذلك من ورثته ولم يؤخذ ذلك من تركته لأن ذلك ليس بدين عليه ~~وإن أسلم أحد منهم وقد بقي عليه شيء من جزية رأسه لم يؤخذ بذلك ويسقط عنه ~~ولم يؤخذ بشيء فيما يستقبل وهو مسلم وكذلك إن عمي أو صار فقيرا لا يقدر على ~~شيء وقد بقي عليه شيء من جزية رأسه لم يؤخذ بذلك وسقط عنه # ولا تؤخذ من نساء أهل الذمة ولا من صبيانهم جزية رؤوسهم ولا يؤخذ من ~~الأعمى من أهل الذمة ولا من المقعد ولا من المجنون المغلوب على عقله ولا من ~~الزمن ولا من الشيخ الكبير الفاني الذي لا يستطيع أن يعمل ولا من المحتاج ~~الذي لا يقدر على شيء لا يؤخذ من أحد منهم جزية رأسه # قال ويؤخذ من قسيسهم ورهبانهم وأصحاب الصوامع منهم إذا كان لهم مال أخذت ~~منهم جزية رؤوسهم ولا يؤخذ من عبد ذمي ولا من مدبر ولا من PageV01P263 ~~مكاتب جزية رأسه وإن احتلم غلام من أهل ذمة في أول سنة قبل أن توضع الجزية ~~على رؤوس الرجال وهو موسر وضعت عليه الجزية وأخذت منه لتلك السنة وإن إحتلم ~~في آخر السنة بعدما وضعت الجزية على رؤوس الرجال لم تؤخذ منه الجزية لتلك ~~السنة وأخذت منه للسنة المستقبلة # وكذلك لو أن مملوكا ذميا أعتق في أول السنة ms094 وهو محترف قبل أن توضع الجزية ~~على رؤوس الرجال وضعت عليه الجزية وإن أعتق في آخر السنة بعد ما وضعت ~~الجزية على رؤوس الرجال لم توضع عليه الجزية لتلك السنة ووضعت عليه الجزية ~~في السنة المستقبلة # قال ولو أن فقيرا من أهل الذمة غير محترف أصاب مالا في أول السنة أو في ~~آخرها وضعت عليه الجزية لتلك السنة ولو أن قوما من أهل الحرب صاروا ذمة في ~~أول السنة قبل أن توضع الجزية على رؤوس الرجال توضع عليهم الجزية لتلك ~~السنة وتوضع في السنة المستقبلة وما بعدها # قال وأما الاعمى والمقعد والزمن والمعتوه فإنه إن كان أحد منهم موسرا فلا ~~توضع عليه الجزية في رأسه قال وأما المصاب فإن مكث سنين مصابا لا يفيق نقول ~~لم تجعل عليه الجزية وإن أفاق في أول السنة قبل أن توضع الجزية لم توضع ~~عليه الجزية وإن تم على إفاقته وضع عليه في السنة المستقبلة وما بعدها وأما ~~النصارى من بني تغلب فلا توضع عليهم جزية رؤوسهم لأنهم صولحوا على أن يؤخذ ~~منهم من أرضهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين ولا تؤخذ أيضا من نصارى أهل نجران ~~الجزية في رؤوسهم دراهم إنما عليهم الجزية في رؤوسهم الحلل التي وضعها ~~عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رؤوسهم وعلى ارضهم والله أعلم ~~PageV01P264 # | باب ما جاء في أهل الذمة أنهم لا يتركون أن يشبهوا بالمسلمين في لباسهم ~~وركوبهم مما نأخذه من الآثار والرأي # قال وينبغي أن لا يترك أحد من أهل الذمة أن يتشبه بالمسلمين في لباسه ولا ~~في مركبه ولا في هيئته قال وينبغي أن يؤخذوا حتى يجعل كل إنسان منهم في ~~وسطه كستيجا من الخيط الغليظ يعقده على وسطه وأن يؤخذوا بأن يلبسوا قلانس ~~مضربة وأن يركبوا السروج على قربوس السرج مثل الرمانة وأن يجعلوا شراك ~~نعالهم مثنية ولا يحذو حذو المسلم ولا يلبسوا طيالسة مثل طيالسة المسلين ~~ولا أرديتهم # قال ولا ينبغي أن يتركوا يحدثون بيعة ولا كنيسة إلا ما كان من ms095 كنيسة أو ~~بيعة قديمة فصاروا ذمة وهي بيعة لهم أو كنيسة وهي في غير مصر من أمصار ~~المسلمين ولا ينبغي أن يتركوا يسكنون في مصر من أمصار المسلمين لأن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أجلاهم من المدينة وجاء عن علي رضي الله عنه أيضا ~~أنه أجلاهم من الكوفة وإن كان لأحد منهم دار في مصر من أمصار المسلمين يجبر ~~على بيعها وأن اشتري دارا في مصر من أمصار المسلمين كان الشراء جائزا وأجبر ~~على بيعها ولا بأس إذا سكنوا خارجا من المصر أن يفدوا إلى المصر فيتسوقوا ~~منه يومهم ثم يرحوا إلى مساكنهم # قال ولا ينبغي أن يتركوا يبنون بيعة ولا كنيسة ولا بيت نار في مصر من ~~أمصار المسلمين ولا غير مصر من دار المسلمين وإن كان لهم كنيسة أو بيعة أو ~~بيت نار فصولحوا عليه فكان ذلك في غير مصر ترك ذلك لهم وإن انهدم ذلك تركوا ~~أن يعيدوه وأن اتخذ المسلمون في ذلك الموضع مصرا أخذوا وهدمت بيعهم ~~وكنائسهم من ذلك الموضع وتركوا أن يبنوا مثلها في غير المصر وبهذا القول ~~نأخذ PageV01P265 # | باب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وأصحابه في أهل نجران وبني تغلب ~~وكيف الحكم فيهم والثمرة التي تؤخذ منهم # بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب محمد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل ~~نجران إذا كان له عليهم حكمه في كل ثمرة صفراء أو بيضاء أو دقيق فأفضل ذلك ~~عليهم وترك ذلك كله لهم على الفي حلة من حلل الأواقي في كل رجب ألف حلة وفي ~~كل صفر ألف حلة كل حلة أوقية فما زادت حلل الخراج أو نقصت عن الأواقي ~~فبالحساب وما قبضوا من درع أو خيل أو ركاب أو عرض أو أخذ من أحد منهم ~~فبالحساب وعلى أهل نجران مؤونة رسلي ومنعتهم عشرين يوما فما دون ذلك ولا ~~يحبس رسلي فوق شهر وعليهم عارية ثلاثون درعا وثلاثون فرسا وثلاثون بعيرا ~~إذا كان باليمن كيد ذو مغدرة وما هلك مما يعار رسلي ms096 من دروع أو خيل أو ركاب ~~فهو ضامن على رسلي حتى يؤدوه اليهم ولنجران وحاشيتهم جوار الله تعالى وذمة ~~محمد النبي صلى الله عليه رسول الله على أنفسهم وأموالهم وأرضهم وملتهم ~~وغائبهم وشاهدهم وعماراتهم وبيعهم وسلمهم لا يغير أسقف من أسقفيته ولا راهب ~~من رهبانيته ولا واقتة من وقتها وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير وليس ~~عليهم دنية ولا دم جاهلية ولا يحشرون ولا يعشرون ولا يطأ أرضهم جيش ومن سأل ~~منهم حقا فلهم النصف غير ظالمين ولا مظلومين بنجران ومن أكل ربا من ذي قبل ~~فذمتي منه برية ولا يؤخذ رجل منهم بظلم آخر وعلى ما في هذا الكتاب جوار ~~الله وذمة محمد النبي صلى الله عليه أبدا حتى يقضى الله بأمره ما نصحوا ~~وأصلحوا ما عليهم غير منقلبين بظلم شهد أبو سفيان بن حرب وغيلان بن عمرو ~~ومالك بن عوف من بني نصر والأقرع بن حابس الحنظلي والمغيرة PageV01P267 # وكتب أبو بكر رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب عبدالله أبي ~~بكر خليفة محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل ~~نجران أجارهم بجوار الله تعالى وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ~~أنفسهم وأراضيهم وملتهم وأموالهم وحاشيتهم وعماراتهم وغائبهم وشاهدهم ~~وأساقفتهم ورهبانهم وبيعهم وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير ولا يحشرون ~~ولا يعشرون ولا يغير أسقف من أسقفيته ولا راهب من رهبانيته وفاء لهم بكل ما ~~كتب لهم محمد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما في هذه الصحيفة جوار الله ~~تعالى وذمة محمد صلى الله عليه وسلم أبدا وعليهم النصح والإصلاح فيما عليهم ~~من الحق وشهد المستورد بن عمرو وعمر مولى أبي بكر وراشد بن حذيفة والمغيرة # وكتب عمر بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما كتب عمر أمير المؤمنين لأهل ~~نجران من شاء منهم آمن بأمان الله تعالى لا يضره أحد من المسلمين ووفي لهم ~~بما كتب لهم محمد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ms097 أما بعد فمن وقفوا به ~~من أمير الشام وأمير العراق فليوسعهم من حرث الأرض فما أعملوا بين ذلك فهو ~~لهم صدقة لوجه الله تعالى وعقبى لهم مكان أرضهم لا سبيل عليهم فيه لأحد ولا ~~معترض أما بعد فمن حضرهم من رجل مسلم فلينصرهم على من ظلمهم فإنهم أقوام ~~لهم الذمة وجزيتهم عنهم متروكة أربعة وعشرين شهرا بعد أن يقدموا ولا يكلفوا ~~إلا من بعد صنعهم البر غير مظلومين ولا معنوفا عليهم شهد عثمان بن عفان # وقال الشيباني ويجب على أرض نجران في رؤوس الرجال منهم وجميع أراضيهم ~~التي من أرض نجران الحلل النجرانية فيجب في كل سنة ألفا حلة نجرانية كل حلة ~~قيمتها خمسون درهما فما زاد ولا تقبل منهم حلة قيمتها أقل من خمسين فيجعل ~~عليهم ألف منها في صفر وألف في رجب تقسم على رؤوس الرجال منهم الذين لم ~~يسلموا وعلى أراضيهم التي من أرض نجران وإن كان منهم من باع أرضه من مسلم ~~أو ذمي أومن تغلبي قيمة الألفي حلة على قدر أراضيهم وعلى قدر رقاب الرجال ~~الذين لم يسلموا منهم فما أصاب الأرضين من PageV01P268 الحلل قسم ذلك على ~~جميع الأرضين النجرانية وما أصاب الرجال جعل عليهم على قدر عددهم فمن أسلم ~~منهم وضع عنه خراج رأسه وجعل ما كان على رأسه من الحلل فجعل ذلك على من بقي ~~منهم وعلى الأرض النجرانية يقسم ذلك عليهم # قال الشيباني ولو أن نجرانيا اشترى أرضا من أرض الخراج خارج نجران كان ~~عليه الخراج القفيز والدرهم ولم يكن عليه حلل على قدر ما يصيبها من ألفي ~~حلة كان الذي اشتراها عبدا أو حرا أو مكاتبا أو ذميا أو صبيا أو امرأة # قال وليس على أهل نجران اليوم ضيافة تلزمهم لأحد ولا الرسل تأتيهم ولا ~~الوالي يولى عليهم وإنما كان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ورسل النبي صلى الله عليه وسلم وهي من نجران إلى قرب اليمن وأما اليوم فليس ~~عليهم شيء من ذلك يلزمهم وينبغي لهم ms098 أن يرفق بهم ويحسن اليهم ويوفى لهم ~~بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كتبه لهم فمن تعدى ذلك فقد أساء وأثم ~~وعمل بغير الحق # قال وينبغي لهم أن يوفى لهم بما كتب لهم به النبي صلى الله عليه لا يجعل ~~على شيبهم ولا على صبيانهم جزية في رؤوسهم من حلل ولا غيرها ولا يمنعوا أن ~~يجعلوا بيعا في أراضيهم ولا صوامع ولا كنائس ولا يحشرون ولا يعشرون وأن ~~يبعث اليهم من يجبيهم في بلادهم وإن عجز أحد منهم في أرضه وتركها فللإمام ~~أن يدفعها إلى من رأى يعامله إن رأى على النصف أو الثلث أو أكثر من ذلك أو ~~أقل ويدفع النخل والشجر إلى من يقوم عليه ويعامله بالثلث أو الربع أو أكثر ~~من ذلك أو أقل على قدر ما يحتمل وإن رأى أن يدفعها على أن يؤدي عنها الخراج ~~فعل أو مقاطعة على شيء مما يخرج فعل # قال وبنو تغلب يجعل عليهم في أرضهم ضعف ما يجعل على المسلم في أرضه إذا ~~كانت من أرض الخراج كان عليهم الخراج قال وإن باع أحد منهم أرضه من مسلم ~~كان عليه فيها العشر مضاعفا وكذلك لو باعها من ذمي كان على الذمي فيها ~~العشر مضاعفا كما كان على التغلبي فيها قال وموالي بني تغلب إذا كانوا ~~نصارى جعل عليهم الجزية في رؤوسهم كما يجعل على أهل الذمة ويجعل عليهم في ~~أراضيهم كما يجعل على أهل الذمة في أراضيهم وبهذا القول نأخذ PageV01P269 # | باب ما جاء في تولي الخراج وكيف ينبغي له أن يعمل في ذلك ومن ينبغي أن ~~يكون على الخراج وما في ذلك مما يؤخذ به من الآثار والرأي # قال وينبغي للوالي أن يولي الخراج رجلا يرفق بهم ويعدل عليهم في خراجهم ~~وأن يأخذوهم بالخراج كلما خرجت غلة أحدهم في خراجهم وأن يأخذهم بالخراج ~~كلما خرجت غلة واحد منهم بقدر ذلك حتى يستوفى منهم الخراج في آخر عمله ~~والخراج على ما وقع خمسة دراهم على كل جريب غامر أو عامر ms099 مما يصلح للزرع ~~وعلى كل جريب من الكرم عشرة دراهم وعلى كل جريب من الرطبة خمسة دراهم وإن ~~كسروا من الخراج شيئا لم يبع لهم عوضا أولم يهنهم فيه ولم يعذبهم وله أن ~~يحول بينهم وبين غلاتهم حتى يستوفي الخراج فإن صار على أحد منهم مأتية ~~بعدما مضت السنة لم يأخذه بالمأتية وبهذا القول نأخذ والله سبحانه أعلم ~~PageV01P272 # | باب ما جاء في الأرض تقطع وما يجوز أن يقطع من أرض العشر وأرض الموات # قال وما كان في سواد الكوفة أو بالجبل أو بغيرهما من البلدان من أرض ليس ~~يبلغها الماء ولا ينتفع بها فللإمام أن يقطع بها من أراد ممن يعمر ويقوم ~~عليها أو يؤدي عنها العشر ومن استخرج منها شيئا بغير أمر الإمام فعمره ~~وأحياه فهو له يؤدي عنه العشر وكذلك أرض الخراج الصحاري التي ليس فيها ماء ~~فمن استخرج منها عينا أو بئرا فله أن يعمرها ويحييها ويؤدي عنها العشر ومن ~~استخرج عينا حتى يخرج الماء منها وهي في صحراء أو برية أو بأرض موات فهي له ~~وحريمها خمس مائة ذراع من حولها ليس لأحد أن يتخذ حولها على خمس ماية ذراع ~~من جوانبها عينا في الأرض ولصاحبها أن يحي ما حولها خمس ماية ذراع ومن كرى ~~نهرا أو اتخذ قناة فأجرى اليها الماء من ماء الفرات أو دجلة أو غيرها وكراه ~~أي النهر واستخرجه في أرض موات فهو له يحيي ما حوله وحريمه خمس ماية ذراع ~~من جانبيه من كل جانب خمس مائة ذراع ليس لأحد أن يتخذ على خمس مائة ذراع من ~~كل جانب منه شيئا # قال ومن اتخذ بئرا يستقي على بعير منها بأرض فلاة أو صحراء أو بارض ~~البادية أو في موضع ليس بملك لأحد فاستخرج شيئا حتى يخرج منها الماء فله ~~حريمها ستون ذراعا من حولها يحي ذلك إن شاء ويعمره ويضع فيه ما شاء وأحب ~~وإن استخرج بئرا لماشيته ليستقي منها للإبل والبقر والغنم فحريمها أربعون ~~ذراعا من حولها ليس لأحد أن ms100 يدخل عليه في شيء من ذلك وله أن يصنع فيه ما ~~بدا له قال وبهذا القول كله نأخذ PageV01P273 # | باب ما جاء في أرض العشر وما يجب على من أحياها بإذن الإمام أو أقطعها # قال وفي أرض العشر ما سقي منها بدالية أو بغرب أو بالسواني ففيه نصف ~~العشر وما سقى سيحا أو سقته الأنهر أو الأودية سيحا أو سقته السماء ففيه ~~العشر وما خرج من أرض العشر من قليل أو كثير من الحنطة والشعير والأرز ~~والبسور والتمر والزبيب والبقول كلها والرياحين والشجر كلها مما أخرج الله ~~تعالى منه من الفواكه من شيء من قليل أو كثير ففيه العشر إن كان يسقى سيحا ~~أو سقته السماء وإن كان يسقى بغرب أو بدالية ففيه نصف العشر # قال وكذلك ما أخرج الله تعالى منها من ثمرة أو قرطم أو لوبياء أو باقلاء ~~أو كتان أو قطن أو زعفران أو عصفر أو غير ذلك ففي القليل منه والكثير العشر ~~إن كان يسقى سيحا أو سقته السماء وإن كان يسقى بغرب أو دالية ففيه نصف ~~العشر # قال وإذا خرجت دستجة من بقل أو ريحان ففيه العشر أو نصف العشر وليس في ~~التبن ولا في النخل ولا في الحطب ولا في الحشيش عشر ولا في سعف النخل ولا ~~في القصب ولا في الطرفاء ولا في الكراث ولا في الصنوبر ولا في الخلاف عشر ~~ولا في شيء من الحطب # قال وإن كانت أرض العشر لتجارة أو اشتريت في مضاربة أو كانت في يدي وكيل ~~مستأجر أو يتيم أو مكاتب أو عبد أو مدبر ففيها العشر أو نصف العشر قال فإن ~~أخرجها صاحبها كان العشر على المستعير # قال وأرض بني تغلب عليهم فيما أخرجت من شيء مما يجب على المسلمين في مثله ~~فما أخرجت أرض التغلبي من ذلك فعليه الضعف مما على المسلمين فما أخرجت مما ~~سقي سيحا أو سقته السماء ففيه عشران وذلك الخمس وما خرج من ذلك مما سقي ~~بغرب أو دالية ففيه العشر تماما # وقال ms101 الصبي والمرأة والرجل والمكاتب والمجنون والعبد من بني تغلب يجب ~~عليهم في أرضهم إذا كانت من أرض العشر وجب على جميعهم كما يجب على ~~PageV01P275 رجالهم كان عليهم دين أو لم يكن عليهم دين في جميعا ما سمينا # قال ولو أن أرضا لتغلبي اشتراها منه مسلم وهي من أرض العشر كان عليه عشر ~~واحد فإن اشترى تغلبي من مسلم أرضا من أرض العشر كان عليه العشر مضاعفا # قال ولو أن تغلبيا اشترى من نصراني أرضا من أرض الخراج أو اشترى النصراني ~~من التغلبي أرضا من أرض العشر كان عليه العشر مضاعفا كما يكون على التغلبي # وقال في أرض العشر لمسلم اشتراها من نصراني كان عليها العشر مضاعفا # قال وإن اشترى المسلم من نصراني أرضا من أرض العشر أو اشتراها من التغلبي ~~كان عليه عشر واحد سقيت سيحا أو سقتها السماء وإن سقيت بغرب أو بدالية ففيه ~~نصف العشر # قال وموالي التغلبي إذا كانوا نصارى فهم بمنزلة النصراني من أهل الذمة ~~عليهم في أرضهم ما على أهل الذمة وكذلك إن كانوا موالي مسلمين وهو نصراني ~~كانوا بمنزلة أهل الذمة في أرضهم قال وعلى بني تغلب في أرضهم إذا أسلموا ~~عشر واحد وبهذا القول كله نأخذ # قال ولو أن رجلا له أرض من أرض العشر فينبغي أن لا يغيب منه شيئا ولا ~~يكتمه حتى يعطي عشره ولا ينبغي له أن يعطي من رديئة دون جيدة وإن ترك له ~~شيء من العشر أو غيبه فلم يظهر عليه أنه ينبغي له فيما بينه وبين الله ~~تعالى أن يتصدق به ولا يسعه أن يأكله حتى يتصدق به # قال وكذلك الخراج لو ترك له أو غيبه أو هرب من الوالي حتى لم يظفر به أنه ~~ينبغي له أن يتصدق به ولا يسعه أن يأكل عليها حتى يؤدي خراجها # قال ولو أن لرجل قرية فيها سوق ومنازل ودور في أرضه من أرض خراج كان فيها ~~بيوت ومنازل يستغلها أو لم يكن فليس فيها خراج وكذلك لو كانت من ms102 أرض العشر ~~وله فيها قرية لم يكن في القرية ولا في ارضها خراج كان يستغلها أو لم يكن ~~يستغلها # قال ولو أن رجلا له دار في مصر من الأمصار من الخطط فجعل فيها بستانا ~~PageV01P276 أو غرس فيها نخلا وأخرجها من منزله أنه لا عشر عليه في نخلها ~~ولا في شجرها عشر ولا خراج وإن جعل الدار كلها بأسرها بستانا وأصلها من ~~الخطط كان فيها العشر وبهذا القول كله نأخذ # قال ولو أن لرجل أرضا من أرض العشر أو أرض الخراج وكان فيها صيد سمك أو ~~غيره من الظباء وغيرها فليس في ذلك عشر وإن كان في أرض الخراج # قال وإن كان في أرضه ملاحة تخرج الملح أو قيارة تخرج القار أو الزفت أو ~~النفط أو في أرضه عسالة فيها النحل لم يكن في شيء من ذلك عشر ولا خراج ~~وبهذا القول كله نأخذ تم كتاب الخراج والحمد لله رب العالمين وصلواته على ~~سيدنا محمد وآله وسلم كتبه أبو بكر أحمد الطلحي الأصفهاني في رمضان سنة ~~ثمان وثلاثين وستمائة % أموت ويبقى كل ما قد كتبته % فيا ليت من يتلو كتابي ~~دعا ليا % % لعل إلهي يعف عني بفضله % ويغفر آثامي وسوء فعاليا % ~~PageV01P277 = = # | كتاب العشر # بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالله # داوود بن رشيد قال سمعت محمد بن الحسن رحمه الله يقول قال أبو حنيفة رحمه ~~الله في أرض العشر ما أخرجت الأرض من قليل أو كثير مما له ثمر باق أو لا ~~ثمر من الخضر وغيرها إن كانت الأرض تسقى سيحا أو سقته السماء ففيما أخرجت ~~في ذلك كله العشر وما كان من ذلك يسقى بغرب أو دالية ففيه نصف العشر إلا ~~الحطب والحشيش والتبن فإنه لم يكن يرى فيه شيئا وكان يأخذ في ذلك بما روي ~~عن إبراهيم النخعي أنه كان يقول فيما أخرجت الأرض نصف العشر على ما وصفت لك ~~وروي ذلك عن مجاهد أنه كان يقول ولسنا نأخذ بهذا الحديث # المعروف عن رسول الله صلى الله عليه ms103 وسلم أنه قال ليس فيما دون خمس ذود ~~صدقة وليس فيما دون خمس أواقي صدقة والحديث الآخر معروف ايضا أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل إلى الجبل فأمره أن لا يأخذ من الخضر صدقة ~~والخضر عندنا ما لم يكن له ثمرة باقية مثل البقول والرطاب والبطيخ والخيار ~~والقثاء والبصل والثوم وأشباه ذلك من الرياحين كلها من الآس والخيري والورد ~~والوسمة ونحو ذلك فليس في شيء من هذا صدقة إذا كان في أرض العشر وكذلك ~~البزور كلها التي لا ينتفع بها إلا البزر مثل بزر الرطبة وبزر البقول ~~والبطيخ ونحوه فليس في شيء من هذه البزور كلها صدقة عشر ولا غيره إذا ~~أخرجته الأرض قليلا كان أو كثيرا # إذا أخرجت الأرض من أرض العشر مما له ثمر باق مثل الحنطة والشعير والتين ~~والزبيب والأرز والذرة والسلب ونحو ذلك من الجوز واللوز والفستق والجلوز ~~الحبة الخضراء وغير ذلك ففيما أخرجت الأرض العشر منه PageV01P279 # وما كان دون خمسة أوسق فلا شيء فيه حتى يبلغ ما يخرج منه خمسة أوسق ~~والوسق ستون صاعا بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم والصاع عندنا ثمانية ~~أرطال بالعراقي وهو قول أبي يوسف رحمه الله أما قول أهل الحجاز فالصاع خمسة ~~أرطال وثلث بالعراقي فإذا أخرجت الأرض شيئا من هذا الذي وصف لك فبلغ خمسة ~~أوسق فإذ كان مما لا يسقى سيحا أو تسقيه السماء ففيه العشر كاملا وما سقي ~~بغرب أو دالية ففيه نصف العشر # وكذلك كل ما كان له ثمرة باقية مما يقع في الكيل فليس فيما أخرجت الأرض ~~منه شيء حتى يبلغ خمسة أوسق كما وصفت لك كل منها ستون صاعا إنما ننظر فيه ~~إلى الكيل ولا ننظر إلى ما خرج من الزيت فإن كان الزيتون خمسة أوسق ففيه ~~العشر وإن كان دون ذلك لم يكن فيه عشر # فإن أخرجت الأرض وسقين من ثمر ووسقين من حنطة ووسقين من زبيب لم يضم بعض ~~هذا إلى بعض ولم يكن في هذا شيء ms104 يبلغ التمر خمسة أوسق والزبيب خمسة أوسق ~~والحنطة خمسة أوسق # وكذلك القطنية كلها من العدس والباقلاء واللوبيا والماش ونحو ذلك فإنه لا ~~يضاف بعضه إلى بعض حتى تخرج الأرض من هذا من كل واحد خمسة أوسق على حده ~~فإذا أخرجت ذلك فكان أسود وأبيض فإن ذلك يضاف بعضه إلى بعض فإن أخرجت منه ~~مقدار خمسة أوسق من التمر الجاف أو الزبيب كان فيه العشر فإن بيع رطبا أو ~~عنبا أو بسرا يخرص ذلك تمر جافا أو زبيبا فإذا بلغ الخرص خمسة أوسق أخذ منه ~~العشر وإن كان لا يبلغ في الخرص ذلك لم يؤخذ منه شيء # إذا كان في أرض العشر والزعفران والورس وكل ما يوزن وزنا بالأرطال ~~والأمناء فإن هذا مما لا يقع في الكيل وإنما يؤخذ ذلك بأكثر وزنه وأكثر وزن ~~العسل الأفراق وكل ما حصل ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وكذلك العسل ليس ~~فيما دون خمسة أفراق من العسل صدقة # وكذلك الزعفران والورس أكثر وزنه الأمناء فليس فيما دون خمسة أمناء من ~~الزعفران والورس صدقة فإذا بلغ خمسة أمنان ففيه الصدقة وكذلك القطن ليس ~~فيما دون خمسة أحمال منه صدقة والحمل ثلثمائة من الغزل PageV01P280 # وأما العصفر والكتان فلهما جميعا بزر يقع في الكيل فإذا خرج من العصفر ~~خمسة أوسق فهو كما في القرطم وفي عصفره العشر أو نصف العشر والعصفر يتبع ~~القرطم فإن أخرجت الأرض أقل من خمسة أوسق من القرطم لم يكن فيه شيء ولا في ~~عصفره صدقة # وكذلك الكتان إذا أخرجت الأرض من بزره خمسة أوسق كان فيه وفي كتانه العشر ~~وإذا أخرجت منه أقل من خمسة أوسق لم يكن فيه ولا في كتانه شيء # أما القنب فإذا أخرجت الأرض من حبه خمسة أوسق ففيه العشر فإذا أخرجت أقل ~~من ذلك فلا شيء عليه وأما القنب فلا شيء فيه على حال لأنه نحو الخشب وليس ~~في الخشب ولا في النخل صدقة ألا ترى أنا نأخذ الصدقة من الحنطة ولا نأخذها ~~من التبن وكذلك الخشب ms105 والقطران الذي يخرج منه الزفت وليس فيه شيء وكل شيء ~~خرج من الخشب فلا شيء فيه والصنوبر ما خرج منه وبلغ خمسة أوسق ففيه الصدقة ~~وما كان أقل من ذلك فلا صدقة فيه وليس في خشبه صدقة على كل حال ولا يكون ~~العشر ونصف العشر إلا فيما تنبت الأرض # وأما الملح ونحوه فلا شيء فيه وكذلك القير والنفط إنما كان ذلك بمنزلة ~~الماء ولا شيء وأما ما أخرجت الأرض مما يأكله الناس والبهائم مما له ثمرة ~~باقية فذلك الذي فيه العشر ونصف العشر وأما قصب السكر فما كان منه لا يخرج ~~السكر فلا شيء فيه وما أخرج السكر ففي عسله العشر إذا بلغ خمسة أفراق ~~والفرق ستة وثلاثون رطلا بالعراقي وما خرج من ذلك أقل من خمسة أفراق فلا ~~شيء عليه # وأما الكراويا والكمون والكزبرة والخردل والصعتر فما بلغ من ذلك خمسة ~~أوسق ففيه الصدقة وأما الناخوا والخردل والصعتر والأبهل وما أشبه ذلك فلا ~~شيء في ذلك لأن هذه أدوية والأول الغالب عليه أنه طعام والأنجذان بمنزلة ~~الكزبرة والخطمى والسرو والأشنان ونحو ذلك فلا شيء فيه لأنه يقتل ولو كان ~~فيه شيء كان في الرطبة ولكن ذلك كله شيء واحد # وما كان من الرمان ستين حبة يباع يابسا ففيه العشر إذا خرص حبه خمسة أوسق ~~وما لم يكن حبه باقيا ولم يكن يدخر فلا شيء فيه وهو بمنزلة الفاكهة التي لا ~~تبقى PageV01P281 # والتين والإجاص بمنزلة التمر مما بلغ خمسة أوسق ففيه الصدقة وكذلك العناب ~~وأما الخوخ والكمثرى والتفاح والنبق والمشمش والتوت فلا شيء في ذلك في ورقه ~~ولا في ثمره لأن الغالب عليه أنه لا يدخر وييبس # وكذلك الموز والهلج والخرنوب فلا شيء فيه والحلبة والكبر فلا شيء فيه ~~وكذلك الصمخ # وإذا كان للرجل أرضان في نهرين متفرقين فأخرجت الأرضان جميعا خمسة أوسق ~~مما يجب فيه الصدقة ففي ذلك العشر وإن تفرقت الأرضان وكانتا في مصرين ~~مختلفين وكذلك إن كانت أرضون عددا جمع بعضها إلى بعض فإذا أخرجت خمسة أوسق ms106 ~~مما فيه الصدقة أخذت منه الصدقة وإنما نظر في ذلك إلى المالك فإذا كان ~~واحدا لم يلتفت إلى تفرق الأرضين والبلدان ولو كانت أرضا واحدة بين رجلين ~~لم تقسم فأخرجت خمسة أوسق مما يجب فيه الصدقة لم يكن في شيء من ذلك صدقة ~~حتى يخرج نصيب كل واحد خمسة أوسق فيكون في ذلك صدقة # وأما ما استخرج من الجبال من الذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد ~~والزئبق ففي كل قليل أو كثير أخرج من ذلك الخمس وأما الزرنيخ والكحل والبزم ~~والزاج ونحوه فليس في شيء من هذا عشر ولا شبهه وكذلك ما استخرج من الجبال ~~من الياقوت والزبرجد والفيروز فلا شيء فيه وهو كله لمن وجده # بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس في الحجر صدقة فبهذا نأخذ ~~وكذلك ما أستخرج من البحر من العنبر واللؤلؤ والسمك وغير ذلك فليس فيه صدقة ~~وهذا كله لمن استخرجه # داود بن رشيد قال حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال أخبرنا سفيان ابن ~~عيينة عن عمرو بن دينار عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن ~~العنبر هل فيه خمس قال هو شيء دثره البحر وكذلك نقول لا شيء فيه هذا قول ~~أبي حنيفة رضي الله عنه وقولنا وقال أبو يوسف رحمه الله بذلك زمانا ثم قال ~~في اللؤلؤ والعنبر يستخرج من البحر الخمس وأما السمك فلا شيء فيه لأنه ليس ~~ينبت # PageV01P282 وقال ليس في الذريرة شيء ولا في قصبها لأن ذلك بمنزلة ~~الريحان والأبخرة فلا شيء فيه وهذا كله قولنا وهو على قياس قول أبي حنيفة ~~وأبي يوسف رحمهما الله على ما وصفت لك # قيل لمحمد بن الحسن في العنبر شيء قال نعم قيل له أرأيت كلما أوجبت فيه ~~العشر كان في ملك إنسان أو لم يكن في ملك إنسان فهو سواء وفيه العشر قال ~~نعم # والله سبحانه وتعالى الهادي للصواب تم كتاب العشر بحمد الله وعونه والحمد ~~لله وحده وصلواته وسلامه على نبيه محمد وآله وصحبه ms107 وسلم تسليما كثيرا كتبه ~~أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في يوم الخميس آخر شهر الله ~~المبارك رمضان سنة ثمان وثلاث وستمائة PageV01P283 ms108