######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shamela_0007231 #META# 000.BookURI :: #0189.MuhammadShaybani.Siyar #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (المتوفى: 189هـ) #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 189 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: السير #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: فقه حنفي #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shamela_0007231 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shamela.ws/browse.php/book-7231 #META# 031.LibURL :: http://shamela.ws/index.php/book/7231 #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: مجيد خدوري #META# 041.EdNUMBER :: الأولى، 1975 #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: الدار المتحدة للنشر - بيروت #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: NODATA #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # PageV00P000 ### | باب ما روي عن آداب الغزو ### | 1 - # أبو سليمان الجوزجاني عن محمد بن الحسن الشيباني عن أبي حنيفة عن علقمة ~~بن مرثد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم اذا بعث جيشا أو سرية أوصى صاحبهم بتقوى الله في خاصة نفسه وأوصى من ~~معه من المسلمين خيرا ثم قال اغزوا باسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر ~~بالله لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا واذا لقيتم عدوكم ~~من المشركين فادعوهم الى الإسلام فإن أسلموا فاقبلوا منهم وكفوا عنهم ثم ~~ادعوهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين فإن فعلوا فاقبلوا منهم ~~وكفوا عنهم وإلا فأخبروهم أنهم كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى ~~الذي يجري على المسلمين وليس لهم من الفيء ولا في الغنيمة نصيب فان أبوا ~~ذلك فادعوهم الى اعطاء الجزية فإن فعلوا ذلك فاقبلوا منهم وكفوا عنهم واذا ~~حاصرتم أهل حصن أو مدينة فأرادوكم على أن تنزلوهم على حكم الله تعالى فلا ~~تنزلوهم فأنكم لا تدرون ما حكم الله تعالى ولكن أنزلوهم على حكمكم ثم ~~احكموا فيهم بما رأيتم واذا حاصرتم أهل حصن أو مدينة فأرادوكم على أن ~~تعطوهم ذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا تعطوهم ذمة الله ~~تعالى ولا ذمة رسوله ولكن اعطوهم ذممكم وذمم ابائكم فانكم إن تخفروا ذممكم ~~وذمم ابائكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم # PageV00P000 ### | 2 - # محمد عن أبي يوسف عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن الخمس كان يقسم ~~على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على خمسة اسهم لله وللرسول سهم ولذي ~~القربى سهم وللمساكين سهم ولليتامى سهم وابن السبيل سهم قال ثم قسمه أبو ~~بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين على ثلاثة أسهم لليتامى ~~والمساكين وابن السبيل ### | 3 - # محمد عن أبي يوسف عن محمد بن اسحق عن أبي جعفر قال قلت لابن عباس ما ms001 كان ~~رأي على بن ابي طالب في الخمس قال كان رأيه مثل رأي أهل بيته ولكنه كره ان ~~يخالف أبا بكر وعمر ### | 4 - # محمد عن أبي يوسف عن أبي اسحق عن اسماعيل بن أبي أمية عن عطاء ابن أبي ~~رباح عن ابن عباس قال عرض علينا عمر أن نزوج من الخمس ايمنا وأن نقضي منه ~~عن مغرمنا فأبينا إلا أن يسلمه لنا فأبى عمر ذلك علينا ### | 5 - # محمد عن أبي يوسف عن أبي يوسف عن محمد بن اسحق عن محمد بن شهاب الزهري عن ~~سعيد بن المسيب قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس يوم خيبر فقسم ~~سهم ذوي القربي بين بني هاشم وبين بني المطلب فكلم عثمان بن عفان وجبير بن ~~مطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا نحن وبنو المطلب في الجاهلية ~~والإسلام معا ### | 6 - # محمد عن أبي يوسف عن الاشعث بن سوار عن أبي الزبير محمد بن مسلم عن جابر ~~بن عبد الله أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل الخمس في سبيل ~~الله تعالى ويعطي منه نابه القوم فلما كثر المال جعل في غير ذلك ### | 7 - # محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاووس بن ~~كيسان عن ابن عباس ان رجلا وجد بعيرا له في المغنم قد كان المشركون أصابوه ~~قبل ذلك فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن وجدته قبل القسمة ~~فهو لك وإن وجدته بعد القسمة أخذته بالثمن إن شئت # PageV00P000 ### | 8 - # محمد عن أبي يوسف عن عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عبدا ~~له أبق فلحق بالعدو وانفلت له فرس فأخذه العدو فظهر عليهم خالد ابن الوليد ~~فرد العبد والفرس على ابن عمر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ### | 9 - # محمد عن أبي يوسف عن عبد الله بن عمر أن عبدا لابن عمر اخذه الروم ~~فافتداه خالد بن الوليد بروميين ms002 ثم رده على ابن عمر ### | 10 - # محمد عن أبي يوسف عن المجالد بن سعيد عن الشعبي أن عمر بن الخطاب جعل أهل ~~السواد الذمة ### | 11 - # محمد عن أبي يوسف عن هشام بن سعيد عن محمد بن زيد عن المهاجر عن عمير ~~مولى أبي اللحم قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر وهو ~~يقسم الغنيمة وأنا مملوك فسألته أن يعطيني فقال تقلد هذا السيف فتقلدته ~~فجررته على الأرض فأعطاني حرثي من خرثي المتاع ### | 12 - # محمد عن أبي يوسف عن محمد بن اسحاق عن اسماعيل بن أمية عن عطاء بن أبي ~~رباح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كتب اليه نجدة ابن عامر ~~نحن نسأله هل للعبد في المغنم سهم وهل كن النساء حضرن الحرب مع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ومتى يجب للصبي سهم في المغنم وعن سهم ذوي القربى قال ~~فكتب اليه ابن عباس أنه لا حق للعبد في المغنم ولكن يرضخ له وكتب اليه أن ~~النساء كن يخرجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يداوين الجرحى وأنه يرضخ ~~لهن وأنه لا حق للصبي في المغنم حتى يحتلم وكتب اليه في سهم ذوي القربى أن ~~عمر عرض علينا أن نزوج منه أيمنا وأن نقضي منه عن مغرمنا فأبينا إلا أن ~~يسلمه لنا وأبى ذلك علينا ### | 13 - # محمد عن أبي يوسف عن محمد بن السائب الكلبي ومحمد بن اسحق ان رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أعطى إمرأة من قبيلة أسلم يوم خيبر قلادة من المغنم ### | 14 - # محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن ارطأة عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب ~~قال قال عمر بن الخطاب لا حق للعبد في المغنم ### | 15 - # وقال محمد أما قسمة الغنيمة في أرض الحرب قال أبو يوسف فإن محمد # PageV00P000 # ابن السائب الكلبي ومحمد بن اسحق حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~قسم غنائم بدر بعدما قدم المدينة فسأله عثمان أن يضرب ms003 له بسهم منها فقال ~~نعم قال وأجري قال وأجرك فسأله طلحة بن عبد الله مثل ذلك فأعطاهما ذلك ولم ~~يكن عثمان وطلحة شهدا بدرا أما عثمان فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~يخلفه على ابنته رقية التي تحته وكانت مريضة وأما طلحة فكان بالشام وتوفيت ~~بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم من بدر ### | 16 - # محمد عن أبي يوسف قال حدثنا محمد بن السائب الكلبي ومحمد بن اسحق حدثنا ~~عن أسامة بن زيد قال قدم علينا زيد بن حارثة بشيرا بفتح بدر حين سوينا ~~اللبن على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زيد قتل عتبة بن ~~ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف قال أسامة أحق هذا يا ~~أبت قال زيد أي والله يا بني ### | 17 - # محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن مقسم بن بجرة ~~عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم بعد ما انصرف من ~~الطائف بالجعرانة بين مكة والمدينة فأما خيبر فأنه افتتح الأرض وجرى حكمه ~~عليها فكانت القسمة في المدينة فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها قبل ~~أن يخرج منها وقسم غنائم بني المصطلق في بلادهم وكان قد افتتحها ### | 18 - # محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم للفارس سهمان وللراجل سهم يوم ~~بدر ### | 19 - # قال محمد قال أبو يوسف حدثنا بذلك بما سبق محمد بن اسحق ومحمد ابن السائب ~~الكلبي ### | 20 - # محمد عن أبي يوسف عن الجويبر عن الضحاك بن مزاحم أن أبا بكر الصديق ~~استشار المسلمين في سهم ذوي القربى فرأوا أن يجعلوه في الخيل والسلاح ### | 21 - # محمد عن أبي يوسف عن أبي اسحاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن # PageV00P000 # عتيبة عن ابراهيم بن يزيد النخعي أنه كان في مسلحة فضرب عليهم البعث ms004 فجعل ~~ابراهيم وقعته ### | 22 - # محمد عن أبي يوسف عن صالح عن شيخ عن أبي اسحق السبيعي عن من حدثه عن ابن ~~عباس أن رجلا سأله فقال تضرب علينا البعوث فضرب على العشرة خمسة أو ستة أو ~~سبعة ويجعل القاعد للشاخص قال في أي شيء يجعل للشاخص ذلك الجعل قال منهم من ~~يجعله في الكراع والسلاح ومنهم من يجعله في متاع بيته وفي خادم فقال ابن ~~عباس ما جعل من ذلك في الكراع والسلاح فلا بأس به وما صنع من ذلك في متاع ~~البيت فلا خير فيه ### | 23 - # محمد عن أبي يوسف عن من حدث عن حماد بن أبي سليمان عن ابراهيم بن يزيد ~~النخعي أنه قال لا بأس بالتجاعل ### | 24 - # محمد عن ابي يوسف عن عاصم بن سليمان الأحول عن أبي عثمان النهدي أن عمر ~~بن الخطاب كان يغزي الأعزب عن ذي الحليلة ويعطي الغازي فرس القاعد ### | 25 - # محمد عن ابي يوسف عن شيخ عن ميمون بن مهران أنه قال لا بأس بالتجاعل ~~وأكرهه أن يأخذ جعلا ويجعل أقل من ذلك ويستفضل ### | 26 - # محمد عن أبي يوسف عن عبد الرحمن بن عبد الله عن من حدث عن جرير بن عبد ~~الله البجلي أن معاوية بن أبي سفيان ضرب بعثا على أهل الكوفة فرفع عن جرير ~~وعن ولده فقال جرير لا نقبل ذلك ولكنا نجعل من أموالنا للغازي ### | 27 - # محمد عن أبي يوسف عن محمد بن اسحق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق مولى ~~تجيب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه فتح قرية في المغرب ~~يقال لها جربة فقام وخطب في أصحابه فقال لا أحدثكم إلا ما سمعت من رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر سمعته يقول من كان يؤمن بالله واليوم ~~الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره ولا يحل لامرئ أن يصيب امرأة من السبي حتى ~~يستبرئها ولا يبيع المغنم حتى يقسم ولا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا ~~عجفها ردها ms005 فيه ولا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه ### | 28 - # محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطأة عن أبي الزبير محمد بن مسلم # PageV00P000 # عن من شهد المشهد قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة ~~قال من كانت له عانة فاقتلوه ومن لم تكن له عانة فخلوا سبيله فقال الذي حدث ~~أبا الزبير فكنت ممن لا عانة له فخلي عني ### | 29 - # محمد عن أبي يوسف عن عاصم بن سليمان الأحول عن الحسن قال نهى رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء ### | 30 - # محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطأة عن قتادة بن دعامة السدوسي عن الحسن ~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا المشركين إذا اسروا واستحيوا ~~شرخهم يعني به الصبيان ### | 31 - # محمد عن أبي يوسف عن يحي بن أبي أنيسة عن علقمة بن مرثد عن عبد الله بن ~~بريدة عن أبيه بريدة بن الحسيب الأسلمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~مثل حديث أبي حنيفة عن قتل النساء ### | 32 - # محمد عن أبي يوسف عن أشعث بن سوار عن محمد بن سيرين قال كان لرسول الله ~~صلى الله عليه وسلم صفي يصطفيه قبل القسمة سيف أو فرس أو درع أو غير ذلك ### | 33 - # محمد عن أبي يوسف عن محمد بن اسحق ومحمد بن السائب الكلبي أن سهم رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم كان يوم خيبر مع سهم عاصم بن عدي ### | 34 - # محمد عن أبي يوسف عن محمد بن السائب الكلبي وأبي اسحق انهما قالا قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يصلح لي من فيئهم ولا مثل هذه ~~الوبرة الوبرة اخذها من سنام بعير إلا الخمس والخمس مردود فيكم فأدوا الخيط ~~والمخيط فإن الغلول يكون على أهله عار وشنار يوم القيامة فجاء رجل من ~~الأنصار بكبة من خيوط شعر فقال أخذت هذه الكبة لأخيط بردعة بعير لي فقال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ms006 أما نصيبي منها فهو لك فقال الرجل أما إذا ~~بلغ هذا فلا حاجة لي بها ### | 35 - # محمد عن أبي يوسف عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم عتيبة عن ~~مقسم بن بجرة عن أبن عباس أن رجلا من المشركين وقع في الخندق ومات فأعطي ~~المسلمون لجيفته مالا فسألوا رسول الله صلى الله عليه # PageV00P000 # وسلم عن ذلك فنهاهم ### | 36 - # محمد عن أبي يوسف عن عبد الله عن عبد الله بن أبي حميد عن أبي مليح عن ~~أسامة أن رسول الله قال في حجة الوداع كل ربا كان في الجاهلية موضوع وأول ~~ما يوضع ربا عباس بن عبد المطلب ### | 37 - # محمد عن أبي يوسف عن محمد بن عبد الله عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن ~~عباس مثله ### | 38 - # محمد عن أبي يوسف عن مجالد بن سعيد عن الشعبي وزياد بن علاقة أن عمر ابن ~~الخطاب كتب إلى سعد بن أبي وقاص أني أمددتك بقوم من أهل الشام فمن أتاك ~~منهم قبل أن يتفقأ القتلى فأشركه في الغنيمة ### | 39 - # محمد عن أبي يوسف عن محمد بن اسحق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط قال بعث ~~أبو بكر الصديق عكرمة بن أبي جهل في خمس مئة رجل مددا لزياد بن أسد البياضي ~~والمهاجر بن أمية المخزومي إلى اليمن حتى افتتحوا النجير قال فأشركهم في ~~الغنيمة ونفل في البداءة الربع وفي الرجعة الثلث ### | 40 - # محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة بن مقسم بن بجرة ~~عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعان بيهود قينقاع على بني ~~قريظة فلم يعطهم من الغنيمة شيئا ### | 41 - # محمد عن أبي يوسف عن جويبر عن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~خرج يوم أحد فإذا كتيبة حسناء فقال ما هؤلاء قالوا إنهم كذا وكذا فقال لا ~~نستعين بالكفار ### | 42 - # محمد عن أبي يوسف عن محمد بن السائب الكلبي أن رجلين مشركين خرجا مع ms007 رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أنه لا يغزو معنا إلا من كان على ديننا فأسلما ### | 43 - # محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطأة عن الحكم بن عتيبة أن أبا بكر كتب ~~اليه في أسير من الروم وكتب أن لا تفادوه وإن أعطيتم به مدين من ذهب ولكن ~~اقتلوه او يسلم ### | 44 - # محمد عن أبي يوسف عن الأشعث بن سوار عن الحسن وعطاء بن أبي رباح أنهما ~~قالا في الأسير لا يقتل ولكنه يفادى او يمن عليه # PageV00P000 # وقال أبو يوسف ليس قول الحسن وعطاء هاهنا بشيء ### | 45 - # محمد عن أبي يوسف عن أبي بكر بن عبد الله عن محمد بن شهاب الزهري قال قال ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعقروا الخيل في أرض العدو ### | 46 - # محمد عن أبي يوسف عن أشعث بن سوار عن محمد بن مجالد قال سألت عبد الله بن ~~أبي أوفى هل خمس طعام خيبر قال لم يخمس وكان قليلا وكان أحدنا إذا احتاج ~~الى شيء اخذ قدر حاجته ### | 47 - # محمد عن أبي يوسف عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم قال كان رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم إذا بعث سرية قال لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا ~~تقتلوا وليدا ولا النساء ولا الشيخ الكبير ### | 48 - # محمد عن أبي يوسف عن نافع عن ابن عمر أنه نهى أن يدخل المصحف أرض العدو ### | 49 - # محمد عن أبي يوسف عن محمد عن بن اسحق عن أبي جعفر والزهري واسماعيل ابن ~~أمية عن يزيد بن هرمز أنه قال أنا كتبت كتاب ابن عباس الى نجدة وهو كتبت ~~تسألني عن قتل الولدان فإن عالم موسى قتل وليدا وقد نهى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عن قتل الولدان فلو كنت تعلم في الولدان ما كان يعلم عالم موسى ~~كان لك ذلك وكتبت الي في النساء هل كن يحضرن الحرب مع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وهل ms008 كان يضرب لهن بسهم من الفيء وقد كن يحضرن الحرب مع رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وكان يرضخ لهن بسهم وزاد اسماعيل بن أمية في الحديث ~~وكتبت الي تسألني في العبيد هل كانوا يحضرون الحرب مع رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وهل كان يضرب لهم بسهم فكتب اليه في العبيد كما كتب اليه في ~~النساء وكتبت تسألني عن اليتيم متى يخرج من اليتم إذا إحتلم خرج من اليتم ~~ويضرب له بسهم ### | 50 - # محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم قال المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم أولهم ~~ورد عليه اقصاهم # PageV00P000 ### | 51 - # الرواية هنا هي ذاتها التي وردت في الفقرة 7 ### | 52 - # محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال ~~غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المحرم في مستهل الشهر وأقام عليها ~~أربعين يوما وفتحها في صفر يعني الطائف ### | 53 - # محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال النهي ~~عن القتال في الشهر الحرام منسوخ نسخه قول الله تعالى {فاقتلوا المشركين ~~حيث وجدتموهم} سورة 94 وقال أبو يوسف وكذلك قال أبو حنيفة قال أبو يوسف أما ~~محمد بن السائب الكلبي فكان يقول ليس بمنسوخ محمد بن الحسن قال أبو يوسف ~~وليس يؤخذ بقول الكلبي ### | 54 - # محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطأة عن مكحول أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قسم يوم خيبر للفارس سهمين وللراجل سهما والله أعلم # PageV00P000 ### | باب الجيش إذا غزا أرض الحرب ### | 55 - # إذا غزا الجيش أرض الحرب فإن كانت أرضا قد بلغتهم الدعوة فإن هم دعوهم ~~أيضا فحسن وإن تركوا ذلك فحسن ولا بأس بأن يغيروا عليهم ليلا ونهارا بغير ~~دعوة ولا بأس بأن يحرقوا حصونهم بالنار أو يغرقوها بالماء فإذا غنموا غنيمة ~~فلا يقسموها في أرض الحرب حتى يحرزوها ### | 56 - # قال أبو ms009 يوسف سألت أبا حنيفة عما كان في الغنيمة من طعام أو علف فاحتاج ~~رجل فأكل من ذلك الطعام وأعلف دابته من ذلك العلف قال لا بأس بذلك ### | 57 - # قلت وإن كان فيها سلاح فاحتاج رجل من المسلمين الى أن يأخذ منه شيئا ~~فيقاتل به بغير إذن الإمام قال لا بأس بذلك ولكن ليرده في الغنيمة إذا ~~انقطعت الحرب ### | 58 - # قلت لم رخصت له في الطعام والعلف قال لأنه قد بلغنا في ذلك أثرا عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أن القوم أصابوا يوم خيبر طعاما فأكلوا منه قبل أن ~~يقسم فالعلف عندنا بمنزلة الطعام والطعام والعلف قوة يتقوى بها الرجل ولا ~~بد له من ذلك ### | 59 - # قلت فلم رخصت له في السلاح بأن يقاتل به قال أرأيت رجلا من المسلمين لو ~~رماه المشركون بسهم فأخذه فرماهم به أو ضربه رجل بسيف فانتزعه منه فضربه به ~~هل تكره ذلك # PageV00P000 # قلت لا قال فهذا وذلك سواء لا بأس به ### | 60 - # قلت أرأيت الثياب والمتاع هل تكره للرجل ان ينتفع منه بشيء قبل أن تقسم ~~الغنائم قال أكره ذلك ### | 61 - # قلت فإن احتاج الناس الى الثياب والدواب والمتاع هل ينبغي للإمام أن ~~يقسمه بينهم قبل أن يخرجوا الى دار الإسلام قال إن احتاجوا الى ذلك فلا بأس ~~بقسمته بينهم وإن لم يحتاجوا إليه فأني أكره لهم قسمته ### | 62 - # قلت لم قال لانهم لم يحرزوه ما داموا في دار الحرب ألا ترى لو أن جيشا ~~آخر دخلوا دار الحرب شاركوهم في تلك الغنيمة ### | 63 - # قلت أرأيت السبي هل يقسمهم الإمام قبل أن يخرجوا الى دار الاسلام إن ~~احتاج الناس اليهم قال لا قلت فكيف يصنع الإمام بالسبي والناس عن ذلك ~~أغنياء أيبيع ذلك كله قال لو رخصت في بيعها لرخصت له أن يقسمه بينهم قلت ~~فكيف يصنع في حملهم قال إن كان معه فضل حمولة حمل ذلك عليها وإن لم يكن فضل ~~نظر هل يجد مع المسلمين فضل ظهر فإن وجد معهم فضل ms010 حمله معهم بطيبة انفسهم ~~قلت فإن لم يكن مع الإمام فضل حمولة ولم يكن مع المسلمين وكان مع خواص منهم ~~أيحملهم على دواب اولئك الخواص قال نعم إن طابت أنفسهم حمل على دوابهم وإلا ~~لم يكرههم واستأجر لها من يحملها وأما السبي فإنه يمشيهم إن كانوا يطيقون ~~ذلك قلت فإن لم يطيقوا ذلك قال يقتل الرجال ويترك النساء والصبيان واستأجر ~~لها من يحملها ### | 64 - # وقال محمد وإن قسموها في دار الحرب فهو جائز لأن الفقهاء قد اختلفوا فيه # PageV00P000 ### | 65 - # قلت أرأيت المسلمين إذا أصابوا غنائم فيها غنم أو دواب أو بقر فقامت ~~عليهم فلم يطيقوا اخراجها الى دار الاسلام أو سلاحا لم يستطيعوا حمله كيف ~~يصنعون وهم في دار الحرب قال أما ما كان من سلاح أو متاع فليحرقوه بالنار ~~وأما ما كان من دابة أو شاة فليذبحوا ذلك ذبحا ثم يحرقوه بالنار قلت ولم لا ~~يعقرونه قال لان ذلك مثلة ولا ينبغي لهم أن يمثلوا وقد نهى رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم عن المثلة ولا ينبغي لهم أن يتركوا شيئا من ذلك ينتفع به ~~أهل الحرب ### | 66 - # قلت وكذلك يصنعون بما قام عليهم من دوابهم وما ثقل عليهم من سلاحهم ~~ومتاعهم قال نعم ### | 67 - # قلت فهل تكره للمسلمين أن يخربوا ما مروا به من قرى أهل الحرب قال لا بل ~~أرى ذلك حسنا ألا ترى قول الله تعالى في كتابه العزيز {ما قطعتم من لينة أو ~~تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين} سورة 595 فأنا أحب ~~ما صنعوا من ذلك وكان فيه كيد وغيظ للعدو ### | 68 - # قلت أرأيت الإمام إذا ظهر على أرض من أرض العدو فاستأجرها أيقسم الإمام ~~الأرض كما يقسم الغنيمة قال الإمام في الأرض بالخيار إن شاء خمسها وقسم ~~أربعة أخماسها بين الجند الذين افتتحوها وإن شاء تركها كما ترك عمر بن ~~الخطاب رضي الله عنه أرض السواد قلت افيتركها وأهلها فيها يؤدون الخراج قال ~~نعم بلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله ms011 عنه فعل ذلك والله أعلم # PageV00P000 ### | باب قسمة الخمس والسهام ومن لا سهم له ### | 69 - # قلت أرأيت الخمس كيف يقسمه الإمام وفيمن يقسمه قال يقسمه فيمن سمى الله ~~في كتابه العزيز وقد بلغنا أن أبا بكر الصديق وعمر وعلي رضي الله عنهم أنهم ~~كانوا يقسمون الخمس على ثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وابن السبيل ### | 70 - # قلت أرايت الغنيمة إذا قسمت بكم يضرب للفارس وبكم يضرب للراجل قال يضرب ~~للفارس بسهمين وللراجل بسهم قلت فالبغال عندك والراجل سواء قال نعم قلت ~~فصاحب البرذون والفرس سواء قال نعم يضرب لصاحب الفرس بسهمين ولصاحب البرذون ~~بسهمين قلت ولم ضربت للفارس بسهمين وللراجل بسهم قال لأنه بلغنا ذلك عن عمر ~~بن الخطاب وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن يضرب للفارس ~~ثلاثة أسهم سهمان لفرسه وسهم له ويضرب للراجل بسهم ### | 71 - # قلت أرأيت الرجل إذا دخل دار الحرب غازيا مع الجيش وهو فارس فنفق فرسه أو ~~عقر فأحرزت الغنيمة حين أحرزت وهو راجل وقد كان عليه فرس مكتوب في الديوان ~~او اشترى فرسا قبل أن يدخل دار الحرب ثم نفق في الدار أيضرب له بسهم فارس ~~قال نعم # PageV00P000 ### | 72 - # قلت أرأيت إن كان في الديوان راجلا ودخل أرض الحرب غازيا كذلك ثم ابتاع ~~فرسا فقاتل عليه فأحرزت الغنيمة حين احرزت وهو فارس قال لا اضرب له إلا ~~بسهم راجل ### | 73 - # قلت أرأيت القوم يغزون في السفن فيحملون معهم الخيل وفيهم الفارس والراجل ~~فيصيبون الغنيمة بكم يضرب للفارس وبكم يضرب للراجل قال يضرب للفارس بسهمين ~~وللراجل بسهم قلت لم والراجل والفارس في البحر سواء قال أرأيت لو كانوا ~~مقيمين في عسكر من أرض الحرب فخرج رجاله فأصابوا غنائم أما كنت تضرب للفارس ~~بسهمين وللراجل بسهم قلت بلى قال فهذا وذاك سواء ### | 74 - # قلت أرأيت الرجل يموت في دار الحرب أو يقتل بعدما غنموا الغنيمة قبل أن ~~يحرزوها أو يخرجوا الى دار الإسلام هل يكون نصيبه منها ميراثا قال لا قلت ~~لم قال لأنه مات ms012 قبل أن يخرجوا الغنيمة الى دار الإسلام قلت فإن مات بعدما ~~يخرج الى دار الإسلام هل يكون نصيبه منها ميراثا قال نعم ### | 75 - # قلت أرأيت الجيش إذا غزا أرض الحرب فغنموا غنيمة ثم لحقهم جيش آخر قبل أن ~~يخرجوها الى دار الإسلام ولم يلقوا عدوا حتى أخرجوها الى دار الإسلام هل ~~يشاركونهم فيها قال نعم ### | 76 - # قلت أرايت العبد إذا قاتل مولاه عدوه هل يضرب له في الغنيمة بسهم قال لا ~~ولكن يرضخ له وكذلك المكاتب ### | 77 - # قلت أرأيت الرجل من أهل الذمة استعان به المسلمون فقاتل معهم أيضرب له في ~~الغنيمة بسهم قال لا ولكن يرضخ له # PageV00P000 ### | 78 - # قلت أرأيت المرأة تداوي الجرحى وتقوم على المرضى وتنفع الناس هل يضرب لها ~~في الغنيمة بسهم قال لا ولكن يرضخ لها ### | 79 - # قلت أرأيت أهل سوق العسكر هل يضرب لهم في الغنيمة بشيء أو يرضخ لهم قال ~~لا أضرب لهم بسهم ولا أرضخ لهم إلا أن يقاتلوا فنضرب لمن قاتل بسهم ### | 80 - # قلت أرأيت العبد يكون مع مولاه يخدمه هل يرضخ له قال لا ### | 81 - # قلت أرأيت الرجل يكون له فرسان بكم يضرب له قال لا أضرب إلا بسهم فارس ~~واحد لأني إن قسمت لفرسين قسمت لثلاثة ولأكثر من ذلك وأكره أن أفضل بهيمة ~~على رجل مسلم وهذا قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وقال أبو يوسف يضرب له ~~بسهم فرسين لا يزاد على ذلك ### | 82 - # قلت أرأيت الصبي هل يضرب له بسهم في الغنيمة قال لا ### | 83 - # قلت أرأيت الرجل المجنون المغلوب هل يضرب له بسهم في الغنيمة قال لا ### | 84 - # قلت أرأيت الرجل يشهد القتال فيخرج فيكون جريحا مريضا حتى يفتح على الناس ~~وتخرج الغنيمة الى دار الإسلام هل يضرب له بسهم في الغنيمة قال نعم ### | 85 - # قلت أرأيت السرية يبعثها الإمام من المعسكر فيغنم أهل العسكر بعد ذلك ~~غنيمة وتغنم السرية غنيمة هل يشارك بعضهم بعضا فيما أصابوا قال نعم يجمع ~~ذلك كله ثم يخمس وما بقي بعد ms013 ذلك قسم بين أهل العسكر والسرية ### | 86 - # قلت أرأيت الرجل يؤسر في القتال ثم يصيب المسلمون بعد ذلك غنيمة ثم يرجع ~~فيكون معهم فلا يلقون قتالا حتى يخرجوا بالغنيمة الى دار الإسلام هل ~~يشاركهم فيها # PageV00P000 # قال نعم ويضرب له بسهمه ### | 87 - # قلت وكذلك رجل من المشركين أسلم ولحق بعسكر المسلمين قال أما هذا فلا ~~يضرب له بسهم إلا أن يلقى المسلمون بعد ذلك قتالا فيقاتل معهم ### | 88 - # قلت من أين اختلف هذا والأول قال لأن الأول كان مسلما وكان يقاتل معهم ~~عدوهم حتى أسر ولو أن عبدا جنى جناية خطأ أو أفسد متاعا فلزمه دين ثم أسره ~~العدو ثم أسلموا عليه فهو لهم والجناية باطل والدين يلحقه ولو لم يسلموا ~~عليه ولكن اشتراه رجل منهم وأصابه المسلمون في غنيمة كانت الجناية باطلا ~~والدين عليه فإن أخذه مولاه بالقيمة أو بالثمن فإن الجناية والدين يلحقانه ~~وكذلك لو وهبه أهل الحرب او اشتراه منهم ألزم ذلك الدين وبطلت الجناية وإن ~~كانت الجناية قتل عمد لم يبطل عنه في حال من ذلك ### | 89 - # قلت أرأيت الرجل التاجر يكون في أرض الحرب وهو مسلم ويكون بها الرجل قد ~~أسلم فلحق هذا الرجل التاجر وهذا الذي أسلم بعسكر المسلمين هل يكون لهما ~~سهمان فيما أصابوا قبل ذلك قال لا ### | 90 - # قلت فإذا لقي المسلمون قتالا فقاتلا معهم هل يضرب لهما بسهمهما فيما ~~أصابوا أو فيما كانوا أصابوا قبل ذلك قال نعم ### | 91 - # قلت وكذلك أهل سوق العسكر بمنزلة هذين الرجلين في كل ما ذكرت لك قال نعم ~~قلت وكذلك رجل يرتد عن الإسلام فيدخل دار الحرب ثم يسلم ويتوب ويلحق بعسكر ~~المسلمين قال نعم # PageV00P000 ### | باب النفل والخروج بشيء من الغنيمة وفيها الشركة ### | 92 - # قلت أرأيت الرجل يقتل الرجل ويأخذ سلبه هل ينبغي للإمام أن ينفله إياه ~~قال ليس للإمام أن ينفل أحدا بعد ما أصابته قلت لم قال لأنها قد صارت في ~~الغنيمة للمسلمين قلت فلا ينبغي للإمام أن ينفل شيئا من الغنيمة قال لا ms014 ~~ينفل قلت لم قال لأنها صارت فيئا للمسلمين وإنما يكون النفل قبل احراز ~~الغنيمة ### | 93 - # قلت وكيف يكون النفل قال يكون النفل أن يقول الإمام من قتل قتيلا فله ~~سلبه ومن أصاب شيئا فهو له وكان يستحب ذلك لتحريضهم على القتال محمد بن ~~الحسن عن أبي حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن ابراهيم النخعي أنه قال ذلك ### | 94 - # قلت أرأيت الرجل يأخذ العلف من الغنيمة فيفضل معه فضل ما يخرج الى دار ~~الإسلام ما يصنع به قال إن كانت الغنيمة لم تقسم اعاده فيها وإن كانت قد ~~قسمت باعه فتصدق به قلت فإن كان اقرضه رجلا من الجند وهو في أرض الحرب قال ~~لا ينبغي له أن يأخذ منه شيئا # PageV00P000 ### | باب السبايا يعتقن ### | 95 - # قلت أرأيت الجندي إذا أعتق الغلام أو الجارية من الغنيمة هل يجوز عتقه ~~قال لا قلت لم وله فيها نصيب قال لأنه لا يدري نصيبه حيث يقع ### | 96 - # قلت فلو أن رجلا وطئ جارية من الغنيمة فعلقت منه فادعى ولدها قال يدرأ ~~عنه الحد ويؤخذ منه العقر وتكون الجارية وولدها في الغنيمة حتى يقسموها بين ~~الجند ولا يثبت نسب الولد منه ### | 97 - # قلت أرأيت الرجل إذا سرق من الغنيمة هل يقطع فيها قال لا قلت ولم قال لأن ~~له فيها نصيبا قلت وكذلك لو سرق منها عبده وانما كان العبد مع مولاه يخدمه ~~في الجند قال نعم لا يقطع أيضا قلت وكذلك أبوه أو أمه أو امرأته أو أخوه أو ~~ذو رحم محرم منه قال نعم لا قطع عليهم ### | 98 - # قلت أرأيت الغنيمة إذا قسمت فوقع السبي منهم بين القوم من أهل عرافة أو ~~أهل راية فأعتق أحد منهم عبدا أو أمة هل يجوز عتقه قال نعم إذا كانوا مائة ~~أو أقل من ذلك ولست أوقت في هذا وقتا # PageV00P000 # قلت ويكون هذا بمنزلة العبد يكون من الشركاء فيعتقه بعضهم قال نعم قلت من ~~أين اختلف هذا والباب الأول إذا أعتق قبل القسمة لم يجز قال ms015 هما في القياس ~~سواء غير أني استحسن في الباب الأول إذا أعتق قبل القسمة ألا يجوز وتركت ~~القياس فيه ### | 99 - # قلت أرأيت الجند إذا سبوا امرأة ثم سبوا زوجها بعده بيوم أو نحو ذلك ~~أيكونان على نكاحهما قال نعم قلت فإن كان بين سبيهما أكثر من ذلك قدر ما ~~تحيض فيه ثلاث حيض أو قد حاضت في ذلك ثلاث حيض وأسلمت غير أن الجند لم ~~يخرجوا من أرض الحرب حتى سبوا زوجه ثم أسلم أيكونان على نكاحهما قال نعم ~~قلت لم قال لأنهما لم يخرجا الى دار الإسلام بعد فهما كهيئتهما لو سبيا ~~جميعا قلت فلو سبي الزوج قبلها وهي بعده كانا على ما وصفت قال نعم قلت فلو ~~سبي أحدهما الزوج أو المرأة فأخرج الى دار الإسلام ثم سبي الآخر بعد ذلك ~~قال لا يكون بينهما نكاح قلت لم قال إذا أخرج أحدهما الى دار الإسلام قبل ~~صاحبه انقطعت العصمة فيما بينهما قلت ولم كان هذا هكذا قال أرأيت لو وقعت ~~المرأة في سهم رجل منهم فأسلمت أما كان له أن يطأها إن شاء أو يزوجها إن ~~شاء قلت بلى قال أولا ترى أن عصمتها قد انقطعت وأن زوجها الذي كان في دار ~~الحرب # PageV00P000 # لو كان على النكاح ولم تنقطع عصمتها منه لم يصلح لهذا أن يطأها وأن ~~يزوجها وإنما حلت لهذا لأن عصمتها قد انقطعت من زوجها وقد بلغنا أن هذه ~~الآية قوله تعالى {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} سورة النساء ~~24 نزلت في المرأة تسبى ولها زوج فيستبرئها مولاها بحيضة ثم يطؤها وبلغنا ~~عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن توطأ الحبالى من الفيء حين يضعن ~~ونهى أن يوطأ منهن غير ذوات الأحمال حتى يستبرئن بحيضة ### | 100 - # قلت أرأيت الغنيمة إذا أصاب الرجل منها متاعا أو ثيابا أو دابة أو سلاحا ~~قد كان المشركون أصابوه قبل ذلك منه قال إذا أصابه صاحبه قبل أن يقسم أخذه ~~بغير شيء وإن كان قد قسم فهو ms016 أحق به بالقيمة قلت فإن ادعى شيئا من ذلك فهل ~~يصدق قال لا إلا ببينة قلت فإن كان الذي اصيب له دنانير ودراهم وفلوسا ~~فقامت له عليها البينة قال إن أصابها قبل أن تقسم أخذها وإن أصابها بعد ما ~~قسمت فلا سبيل له عليها قلت ولم قال لأنها دنانير ودراهم وفلوس ولا يأخذها ~~حتى يعطي مثلها والذي يأخذ مثل الذي يعطي ### | 101 - # قلت فإن كان عبدا فأبق الى الدار ثم أصابه المسلمون فأحرزوه فوجده في ~~الغنيمة بعد القسمة أو قبلها قال إذا كان آبقا فوجده مولاه قبل القسمة أو ~~بعدها أخذه من غير شيء وبغير قيمة قلت ولم قال لأن المشركين لم يحرزوه ولا ~~يشبه العبد الآبق اليهم كالذي يأسرونه أسرا ويحرزونه قلت فإذا وجد عبده ~~آبقا في يدي رجل قد أصابه في الغنيمة فأخذه هل # PageV00P000 # يعوض الذي أخذ منه العبد شيئا قال نعم يعوضه الإمام قيمة ذلك العبد من ~~بيت المال قلت فإن لم يصب الرجل عبده الآبق في يدي رجل أصابه في الغنيمة ~~ولكن أصابه في يدي رجل اشتراه شراء من أهل الحرب قال إذا كان عبده آبقا ~~أخذه بغير شيء من المشتري أينما وجده لأن أهل الحرب لم يحرزوه والآبق لم ~~يحرز وليس الآبق كالعبد يأسروه وإذا كان عبده أسره المشركون أسرا فوجد في ~~يدي رجل قد اشتراه من أهل الحرب فهو أحق به بالثمن إن شاء وهذا قول أبي ~~حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد إذا أبق فأخذوه أسيرا في دارهم بعد الأباق فإنه ~~يأخذه بالثمن في الوجهين جميعا قلت فإن كان أهل الحرب أسروا العبد أسرا ~~فوهبوا به لرجل ثم وجده مولاه في يده قال يأخذه من الموهوب له بقيمته قلت ~~فإن كان الذي هو في يده اشتراه من أهل الحرب بشيء من العروض او بشيء من ~~الكيل او الوزن فوجده مولاه في يديه بكم يأخذه قال يأخذه بقيمة تلك العروض ~~التي اشتراه بها قلت وإن كان اشتراه بشيء مما يكال او يوزن قال يأخذه بمثل ms017 ~~كيل ذلك ووزنه قلت فإن كان الذي هو في يديه قد باعه من غيره هل يأخذه قال ~~إن شاء أخذه وإن شاء تركه قلت ويحلف الذي هو في يديه لقد اشتراه بذلك قال ~~نعم قلت فإن أقام المولى بينة أنه اشتراه بأقل من ذلك قال أخذ ببينة المولى ### | 102 - # قلت فإن أسر المشركون عبدا فباعوه من رجل من المسلمين بألف درهم ثم أسروه ~~ثانية فباعوه بخمس مائة درهم من رجل آخر ثم أن الموليين ظفرا به جميعا ~~أيهما يكون أحق به # PageV00P000 # قال مولاه الآخر الذي كان اشتراه بألف أحق بأن يأخذه بخمسمائة درهم فإذا ~~أخذه قيل لمولاه الأول إن شئت أن تأخذه بألف وخمسمائة فخذه وإن شئت أن ~~تتركه فاتركه قلت ولم كان هذا هكذا وكان الآخر أحق به من الأول قال لأن هذا ~~الآخر قد نقد فيه ألف درهم فهو أحق به ولو قضينا به لمولاه الأول بخمسمائة ~~درهم بطل مال هذا الذي نقد ألفا قلت أرأيت إن وجده مولاه الأول في يدي هذا ~~الذي اشتراه بألف هل عليه سبيل قال لا قلت لم قال ألا ترى أنهما إذا اجتمعا ~~أخذه مولاه الآخر الذي اشتراه بألف درهم وجعلناه أحق بأن يأخذه بخمسمائة ثم ~~يأخذه مولاه الأول بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم إن شاء وقال أبو يوسف ومحمد ~~لو أن عبدا جنى جناية خطأ أو أفسد متاعا فلحقه دين فأسره العدو فأسلموا ~~عليه قال الجناية باطل والدين يلحقه قلت وإن لم يسلموا عليه ولكن اشتراه ~~رجل وأصابه المسلمون في غنيمة قال الجناية باطل والدين عليه قلت فإذا أخذه ~~مولاه بالقيمة أو بالثمن قال الجناية والدين يلحقانه جميعا قلت وإن كانت ~~الجناية قتل عمد قال لا يبطل عنه في شيء من هذه الحالات ### | 103 - # قلت أرأيت الرجل إذا أسر العدو عبده وأصابوا له متاعا ثم غنمه المسلمون ~~فوقع في سهم رجل منهم فأعتق رجل منهم العبد أو دبره أو كانت أمة فوطئها ~~فعلقت منه واستهلك المتاع هل لصاحبه عليه سبيل قال ms018 لا وإنما يكون أحق به ~~إذا وجده قبل أن يستهلكه قائما بعينه فيأخذه بقيمته إن شاء # PageV00P000 # قلت أرأيت إن وجد الأمة قد زوجها الذي في يديه رجلا أيأخذها بقيمتها قال ~~نعم قلت أفتفرق بينها وبين زوجها قال لا ولكنهما على نكاحهما ولا سبيل له ~~على العقر قلت أرأيت إن كانت الأمة قد ولدت من زوجها أيأخذها ويأخذ معها ~~ولدها قال نعم قلت لم قال لأنه منها وهو شيء قائم بعينه قلت فإن كان المولى ~~قد أعتق الولد أو باعه فأكل ثمنه فاستهلكه أو كان عبدا فأكل غلته قال يقال ~~لمولى الجارية إن شئت أن تأخذها بالثمن فخذها وإن شئت أن تتركها فاتركها ~~قلت فإن كان مولاها قد زوجها وأخذ عقرها أو لم يزوجها ولكن قطعت يدها فأخذ ~~أرش يدها هل يأخذ من عقرها أو من أرش يدها شيئا قال لا قلت لم قال لأنه لو ~~كان له أن يأخذ الأرش والمهر لكان له أن يأخذها إذا نقصت بعيب ويطرح عنه ~~حصة ما نقصها ذلك العيب وهذا لا يكون ولا يلقى عنه منها شيء قلت فلو أن ~~صاحبها اشتراها من العدو بألف درهم ثم عميت أو أصابها عيب ينقص نصف قيمتها ~~ثم جاء مولاها الاول لم يكن له أن يأخذها إلا بجميع الثمن أو يدع قال نعم ~~ليس له غير ذلك قلت أرأيت إن أعتقها المشتري هل يعتق قال نعم # PageV01P125 # قلت ولم أجزت عتقه وهي لغيره قال ليست لغيره ولكنها له غير أن مولاها ~~الأول إن جاء فهو أحق بها بالثمن قلت ويحل للمشتري أن يطأها وهو يعلم قصتها ~~قال نعم ### | 104 - # قلت فلو أن جارية سباها العدو ومولاها صغير يتيم فاشتراها رجل أكان لوصي ~~اليتيم أن يأخذها بالثمن قال نعم قلت فهل للوصي أن يأخذها لنفسه قال لا ~~إنما له أن يأخذها لليتيم فأما لنفسه فلا قلت وكذلك الوالد إذا اشترى جارية ~~لإبنه وهو صغير قال نعم ### | 105 - # قلت أرأيت الجارية تكون رهنا بألف درهم وذلك قيمتها فيسبيها العدو ~~فيشتريها ms019 رجل بألف درهم أيكون مولاها أحق بالثمن قال نعم قلت فإذا أخذها ~~مولاها هل تكون رهنا على حالها الأولى قال لا ألا ترى أن مولاها إنما ~~افتكها بألف درهم فهذا بمنزلة جناية جنتها فأبى المرتهن أن يفديها وفداها ~~الراهن ولكن للمرتهن أن يؤدي الثمن الذي افتكها به المولى الى المولى إن ~~كان أقل من الدين ويأخذ الجارية فتكون رهنا على حالها عند المرتهن وهو ~~بالخيار إن شاء أخذها وإن شاء تركها قلت أرأيت الرجل تكون عنده الجارية ~~وديعة أو العبد أو يكونا عنده بأجر أو عارية فيغلب العدو على ذلك فيحرزوه ~~فيشتريه منهم رجل أيأخذه الذي كان في يديه عارية أو وديعة أو بأجر قال فلا ~~حق له فيه # PageV00P000 ### | باب الشراء والبيع في دار الإسلام والحرب ### | 106 - # قلت أرأيت جارية سباها العدو وقد كان مولاها زوجها قبل ذلك ثم اشتراها ~~رجل من المسلمين فخرج بها الى دار الإسلام وهي على دينها لم تتحول عنه ~~أتكون هي وزوجها على نكاحهما قال نعم قلت ولا يفسد السبي أشد من مولاها لو ~~باعها قال لا فلو أن مولاها قد باعها من رجل كانا على نكاحهما ### | 107 - # قلت أرأيت الرجل التاجر من المسلمين يكون في دار الحرب فيغنم المشركون ~~فيصيبون غنائم من المسلمين فيها الرقيق وغير ذلك أيحل لذلك التاجر أن يشتري ~~من اولئك الرقيق جارية فيطأها او دابة فيركبها وهو يعلم بذلك أو طعاما ~~فيأكله وهو يعلم بذلك قال نعم ولكن أكره أن يطأ جاريته حتى يخرجها قلت ولم ~~وهذا الذي صنع المشركون لا يحل قال لأنهم أحرزوهم فصاروا لهم ألا ترى لو ~~أنهم أسلموا عليهم كان لهم وكذلك لو صالحوا أو صاروا ذمة كان لهم ### | 108 - # قلت أرأيت ما كان من إنسان حر أو أم ولد أو مدبر أو مكاتب فأحرزوه ثم ~~أسلموا عليه أو صالحوا فصاروا ذمة قال هذا يرد الى حاله الحر حر كما كان ~~والمدبر مدبر كما كان وأم الولد أم ولد كما كانت والمكاتب مكاتب كما كان # PageV00P000 # قلت ms020 وكذلك لو أسلموا أو باعوه قال نعم قلت ويرد على أهله بغير شيء قال ~~نعم ### | 109 - # قلت فلو أن رجلا اشترى مكاتبا من أهل الحرب قد كانوا أسروه أو حرا اشتراه ~~بأمره ثم خرج به الى دار الإسلام أكان يكون الحر حرا كما كان والمكاتب ~~مكاتبا كما كان ويذهب مال التاجر قال لا ولكن مال التاجر على المكاتب وعلى ~~الحر كما أمراه أن يشتريهما ويعودان الى حالهما كما كانا قلت فإن كان ~~اشتراهما بغير إذنهما قال لا حق له عليهما ### | 110 - # قلت أرأيت أهل الحرب إذا أسروا أسيرا من المسلمين والأسير عبد من عبيد ~~المسلمين فباعه ملكهم من رجل من أهل الحرب فأعتقه هل يجوز عتقه قال نعم قلت ~~لم قال ألا ترى أنه لو باعه من مسلم فأعتقه جاز عتقه وأنهم لو أسلموا عليهم ~~كان لهم قلت فلو اشتراه رجل من أهل الحرب ثم أسلم فخرج الينا بأهله وماله ~~مسلما هل يكون العبد له قال نعم قلت أفيأخذه مولاه بالثمن قال لا قلت ولم ~~قال هو بمنزلة لو أسلم أهل الدار عليه كان لهم ما أسلموا عليه من ذلك قلت ~~فلو خرج مولاه مستأمنا ولم يسلم والعبد معه يريد أن يبيعه أكان مولاه أحق ~~به بالثمن قال لا # PageV00P000 # قلت لم قال أرأيت لو صالح عليه أهل الدار وكانوا ذمة هل يكون لهم ما ~~صالحوا عليه من ذلك قلت نعم والمستأمن منهم وهم سواء غير أنهم يجبرون على ~~بيع ما كان في أيديهم من عبد أو أمة مسلمة # PageV01P131 ### | باب ما يصلى عليه من السبايا ### | 111 - # قلت أرأيت الغنيمة إذا اقتسمها أهل العسكر بعدما أخرجوها الى دار الإسلام ~~فوقع في سهم رجل منهم مسلم صبي أو صبية من السبي فلم يصف واحد منهما ~~الإسلام حتى مات هل يصلى عليه قال إن كان معه أبواه كافرين أو أحدهما فهو ~~على دينه لا يصلى عليه وإن أسلم أبواه أو أحدهما فمات الصبي صلي عليه وإن ~~أخرج الأب من ناحية والإبن من ناحية معا ms021 ثم مات الصبي لا يصلى عليه وإن ~~أخرج الأب أولا ثم الصبي فإنه لا يصلى عليه لأنه إنما أخرج الى أب كافر ولو ~~أخرج الصبي أولا ثم أخرج الأب آخرا صلي عليه وإنما أنظر الى الخروج ولا ~~أنظر الى غير ذلك ولو كان أبواه في دار الحرب ثم مات بعدما أخرج الى دار ~~الإسلام قبل أن يصف الإسلام صلي عليه قلت فإن كان أبواه قد أخذا فصارا في ~~سهم رجل مسلم ثم مات الصبي وأبوه كافر هل يصلى عليه إذا مات لا يصلى عليه ~~قلت فإن مات أبوه كافرا ثم مات الغلام بعد ذلك هل يصلى عليه قال لا قلت ولم ~~قال لأنه على دين أبيه ما لم يقر بالإسلام أو يصفه قلت فإن كان أبوه في دار ~~الحرب ثم مات قبل أن يصف الإسلام أيصلى عليه قال نعم قلت لم # PageV00P000 # قال لأنه قد وقع في يد المسلمين وأدخل دار الإسلام فصار بمنزلة المسلم ~~فمن ثم صليت عليه ### | 112 - # قلت فإن كانت جارية يوطأ مثلها ولمولاها أن يطأها قال نعم قلت ولم كان ~~هذا هكذا ولم تقر بالإسلام ولم تصفه وقد جعلتها توطأ ويصلى عليها قال لأنها ~~قد صارت في أيدي المسلمين ألا ترى أني أكره أن يبيعها المسلم من أهل الذمة ### | 113 - # قلت فإن كانت جارية قد أدركت أو غلام قد أدرك ولم يقرا بالإسلام ولم ~~يصفاه ووصفا الكفر هل يصلى عليهما قال لا قلت ولا توطأ الجارية قال ولا ~~توطأ إذا كانت من غير أهل الكتاب ### | 114 - # قلت أرأيت السبي إذا كانوا كفارا فيهم الرجال والنساء أتكره أن يباعوا من ~~أهل الذمة وقد عرض عليهم الإسلام فأبوا أن يسلموا قال لست أكره ذلك وإن لم ~~يعرض عليهم ولكني أحب إلي أن لا يفعل ذلك قلت أفتكره أن يباعوا من أهل ~~الحرب قال نعم قلت لم قال لأنهم دخلوا دار الإسلام فصاروا ذمة فأكره أن ~~يؤدوا الى دار الحرب فيكونوا قوة لأهل الحرب على المسلمين # PageV00P000 ### | باب من يقتل من ms022 أهل الحرب إذا سبوا وما يحرق ويخرب من حصونهم ### | 115 - # قلت أرأيت الإمام إذا سبى السبايا وفيهم الرجال فأتى بهم الإمام وهو في ~~دار الحرب أيقتل الرجال كلهم أو يسترقهم فيقسمهم بين المسلمين قال ذلك الى ~~الإمام إن شاء أخرجهم وقسمهم وإن شاء قتلهم قلت فأي ذلك أفضل قال ينظر الى ~~أي ذلك كان خيرا للمسلمين فيفعله قلت فإن كان قتلهم خيرا للمسلمين قتلهم ~~قال نعم قلت فإن أسلم الرجال كلهم أله أن يقتلهم قال لا يقتلهم إذا أسلموا ~~ولكنهم فيء يقسمهم بين المسلمين قلت فإن لم يسلم الرجال ولكنهم ادعوا أمانا ~~فقال قوم من المسلمين قد كنا أمناهم هل يصدقون قال لا قلت لم قال لأنهم ~~اخبروا بذلك عن فعل أنفسهم قلت فإن شهد قوم من المسلمين على طائفة أخرى من ~~الجند عدول أنهم أمنوا هؤلاء الأسارى وهم ممتنعون هل تجوز شهادتهم قال نعم ~~قلت أفتخلي سبيل الأسارى # PageV00P000 # قال نعم ### | 117 - # قلت أرأيت الأعمى والمقعد والمعتوه المغلوب هل يقتلون إذا أخذوا أسارى أو ~~أصابهم الجند في الغارة قال لا يقتلون ### | 118 - # قلت فهل يرسل الماء على مدينة من مدائن أهل الحرب أو تحرق بالنار أويرمون ~~بالمجانيق وفيها العباد والنساء والشيخ الكبير والصبيان قال نعم أفعل ذلك ~~كله بهم قلت وكذلك إن كان في أيديهم أناس من المسلمين أسرى أو تجار قال نعم ~~وإن كان فيها أولئك فلا بأس بأن يفعل بهم هذا كله قلت ولم قال لو كان يكف ~~عن أهل الحرب بشيء مما ذكرت لم يقاتلوا إذا أبدا لأنه لا تخلو مدينة من ~~مدائنهم أن يكون فيها بعض ما ذكرت ### | 119 - # قلت فإن حاصر المسلمون مدينة فقام العدو على سورها ومعهم أطفال من أطفال ~~المسلمين يتترسون بهم أيحل للمسلمين أن يرموهم بالنبل والمنجنيق قال نعم ~~ولكن ليتعمدوا به أهل الحرب ولا يتعمدوا به أطفال المسلمين قلت ويحل ~~للمسلمين أن يضربوهم بالسيوف ويطعنوهم بالرماح ولا يتعمدون بذلك الأطفال ~~قال نعم قلت فما أصاب المسلمون في رميهم بالمنجنيق ورميهم بالنبل ms023 وإرسالهم ~~الماء وتحريقهم بالنار من أطفال المسلمين او رجل من المسلمين او امرأة من ~~أهل الحرب أو صبي أو شيخ كبير من أهل الحرب أو أعمى أو مقعد أو معتوه هل ~~عليهم في شيء من ذلك دية أو كفارة قال ليس عليهم في ذلك دية ولا كفارة ~~والله أعلم # PageV00P000 ### | باب الرجل من دار الإسلام يدخل دار الحرب تاجرا فيسرق أمته أو يغصبهم إياها أو غيرها من نسائه ومتاعه ### | 120 - # قلت أرأيت الأمة للرجل المسلم إذا سباها العدو وقد دخل سيدها عليهم تاجرا ~~او بأمان أيحل له أن يغصبهم إياه قال أكره له ذلك قلت وتكره له أن يطأها ثم ~~قال نعم أكره له ذلك قلت لم قال لأنهم قد أحرزوها قلت فإن كانت حرة أو أم ~~ولد أو مدبرة أو امرأته إذا كانت حرة أو مكاتبة قال كل شيء من هذا فلا بأس ~~أن يسرقه منهم أو يغصبهم إياه ويطأ أم ولده ومدبرته وامرأته إذا كانت حرة ~~ألا ترى أنهم لو أسلموا على ما في أيديهم كانت الأمة لهم لا سبيل لمولاها ~~عليها وكانت المدبرة والحرة وأم الولد والمكاتبة مردودات الى أهاليهن ولا ~~يطأ المكاتبة إذا لم تكن امرأته أو لا ترى أن المسلمين لو أصابوا ذلك في ~~أيديهم فوجد رب الأمة أمته قد اقتسمت لم يأخذها منهم إلا بقيمتها أو يدعها ~~ولو وجد مولى المدبرة وأم الولد والمكاتبة هؤلاء أخذهن بغير شيء وليس يقع ~~على المدبرة ولا على المكاتبة ولا على الحرة ولا على أم الولد شيء والأمة ~~تباع وتسبى قلت أرأيت أن أسر هذا الرجل وأمته أله أن يسرق أمته قال نعم # PageV00P000 # قلت ولم وهو إذا دخل بلادهم بأمان لم يكن له أن يقربها قال لأنه إذا دخل ~~بأمان لم يحل له أن يخفر ذمته ولا ينقض عهده ولا يغدر بهم وكان عليه أن يفي ~~لهم كما يفون له فإذا كان أسيرا في أيديهم ليس بمستأمن فله أن يقتل منهم ما ~~استطاع ويسرق من أموالهم ما استطاع # PageV01P138 ### | باب ms024 الرجل من أهل الحرب يسلم على ماله وأرضه وولده وأهله ثم يظهر على تلك الارض ### | 121 - # قلت أرأيت الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب ثم ظهر المسلمون على ~~تلك الدار ما الذي ينبغي لهم أن يتركوا له من ماله وولده قال يترك له ما ~~كان في يده من ماله ومتاعه ورقيقه وما كان من ولد صغير فهم على دينه لا ~~يسبون وما كان له من ولد كبير فإنهم يسبون ويكونون فيئا قلت فما حال أرضه ~~ودوره قال هو فيء للمسلمين قلت من أين اختلف الأرض والمال قال لأن المال ~~يحول ويقدر على ان يخرجه من دار الحرب والأرض ليست كذلك قلت فما ترى في ~~امرأته وهي كافرة وهي حامل قال هي وما في بطنها فيء للمسلمين قلت وما في ~~بطنها بمنزلتها قال نعم قلت ولم وأبوه غير كافر قال لأن أمه كافرة وقد صار ~~فيئا هي وولدها الذي في بطنها بمنزلتها ### | 122 - # قلت أرأيت لو خرج رجل من أهل الحرب مستأمنا فلما دخل دار الإسلام بدا له ~~أن يسلم فأسلم ثم ظهر المسلمون على الدار ما حال أهله وماله وعياله # PageV00P000 # قال هم فيء أجمعون قلت لم قال لأنه إنما أسلم في دار الإسلام قلت ولو أنه ~~أسلم في دار الحرب ثم دخل دار الإسلام بأمان ما حال أهله وعياله وماله إذا ~~ظهر عليهم المسلمون قال هم فيء أجمعون إلا أولاده الصغار فإنهم مسلمون لا ~~سبيل عليهم قلت فإن كان قد أخذ شيئا من ماله فاستودعه رجلا من أهل الحرب ما ~~حال ذلك المال قال هو فيء للمسلمين قلت فإن كان استودعه رجلا من أهل الذمة ~~كان تاجر في دار الحرب أو استودعه رجلا مسلما ما حال ذلك المال قال يرد على ~~صاحبه قلت من أين اختلف هذان والحربي قال إذا كان ماله عند مسلم أو ذمي فهو ~~بمنزلته لو كان عند صاحبه في دار الحرب وأما إذا كان في يدي رجل من أهل ~~الحرب فهو بمنزلته لو ms025 خرج وتركه في دار الحرب لم يحرزه ### | 123 - # قلت أرأيت الرجل المسلم أو الذمي يدخل دار الحرب بأمان فيشتري هناك ويبيع ~~فيصيب مالا ورقيقا وأرضا ودورا ثم يظهر المسلمون على ذلك كله وعلى تلك ~~الدار ما حال ما في يديه من ذلك المتاع أو رقيق أو مال قال أما ما كان في ~~يديه من متاع أو رقيق أو مال فهو له لا سبيل له عليه وأما ما كان من دور أو ~~أرضين فهو فيء كله كذلك ما كان أودع حربيا او غيره فإنه لا يكون له ويكون ~~فيئا ### | 124 - # قلت أرأيت ما كان من رقيق كثير قد قاتل المسلمين أيكونون فيئا قال نعم ### | 125 - # قلت أرأيت الرجل المسلم يدخل أرض الحرب بأمان فيشتري صبيا فيعتقه أو صبية ~~فيعتقها ثم يخرج ويتركها فيها فيكونان كافرين ثم يظهر المسلمون على تلك ~~البلاد أيكونان فيئا # PageV00P000 # قال نعم قلت ولا ترى عتق المسلم إحرازا لهم قال لا قلت ولم قال لأن عتق ~~المسلم في دار الحرب ليس بشيء # PageV01P141 ### | باب الرجل يؤمن أهل الحرب ### | 126 - # قلت أرأيت الرجل المسلم التاجر يكون في دار الحرب أو الأسير المسلم ~~فيؤمنهم أي العدو الأسير أو التاجر هل يجوز أمانهما قال لا قلت ولم قال ~~لأنهما في دار الحرب غير ممتنعين فيهم ### | 127 - # قلت وكذلك لو أن رجلا من أهل الحرب أسلم ثم أمنهم كان أمانه باطلا قال ~~نعم ### | 128 - # قلت أرأيت الجند من المسلمين إذا حاصروا مدينة وأهل المدينة ممتنعون فعمد ~~رجل من المسلمين فأمن أهل تلك المدينة هل يجوز أمانه قال نعم قلت فما يقال ~~لأهل تلك المدينة قال يعرض عليهم الإسلام فإن أسلموا فلهم ما للمسلمين ~~وعليهم ما عليهم وإن أبوا عرض عليهم إعطاء الجزية فإن فعلوا قبل منهم وكف ~~عنهم وإن أبوا ذلك ألحقوا بأمانهم ثم قوتلوا قلت وكذلك لو أمنتهم امرأة من ~~المسلمين قال نعم قلت فهل بلغك في أمان الرجل والمرأة اثر قال نعم بلغنا أن ~~زينب بنت رسول الله صلى الله عليه ms026 وسلم أمنت أبا # PageV00P000 # العاص بن الربيع زوجها فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانها وبلغنا ~~أنه قال صلى الله عليه وسلم {المسلمون يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم} ### | 129 - # قلت أرأيت العبد إذا أمن هل يجوز أمانه كما ذكرت من الرجل والمرأة قال ~~إذا كان يقاتل مع مولاه فأمانه جائز وإن كان لا يقاتل مع مولاه فإنما هو ~~خادم يخدم مع مولاه فأمانه باطل وقال محمد بن الحسن أمانه جائز في الوجهين ~~جميعا ### | 130 - # قلت أرأيت أهل الذمة إذا إستعان بهم المسلمون فقاتلوا معهم هل يجوز ~~أمانهم قال لا أمانهم باطل قلت فهل بلغك في أمان العبد اثر قال نعم بلغنا ~~عن عمر بن الخطاب أن عبدا رمى بسهم فيه أمان قوم محصورين فأجاز عمر أمانه # PageV00P000 ### | باب الرجل يصيب الجارية في أرض الحرب يخرج من عسكر المسلمين مغيرا ### | 131 - # قلت أرأيت الإمام إذا نفل أصحابه فقال من أصاب شيئا فهو له فنفلهم ذلك ~~فأصاب رجل من المسلمين جارية أيطؤها وقد استبرأها الرجل بحيضة وهي في دار ~~الحرب قال لا يطؤها قلت فإن كانت من أهل الكتاب قال وإن كانت من أهل الكتاب ~~قلت كذلك حتى يحرزها ويخرجها الى دار الإسلام قال نعم قلت ولا يبيعها أيضا ~~حتى يخرجها الى دار الإسلام قال نعم ### | 132 - # قلت أرأيت القوم إذا خرجوا من مسلحة أو عسكر فأصابوا غنائم وسبايا هل ~~يخمس ما أصابوا ويكون ما بقي بين أهل العسكر وبينهم قال نعم قلت وكذلك لو ~~كان رجلا واحدا قال نعم قلت فإن كانوا خرجوا من ذلك العسكر بغير إذن الإمام ~~قال وإن كانوا ففيما أصابوا الخمس قلت ولم كان هذا هكذا قال لأن المسلحة ~~والعسكر ردء لهم وأهل العسكر وأهل المسلحة شركاؤهم فيما أصابوا # PageV00P000 ### | 133 - # قلت إن كانوا خرجوا من مدينة عظيمة مثل المصيصة ومثل ملطية فبعث الإمام ~~سرية منهم فأصابوا غنائم هل يشركهم أهل المدينة فيما أصابوا قال لا قلت لم ~~قال لأن هذه من المدائن العظام وهي بمنزلة غيرها ms027 من مدائن الشام ### | 134 - # قلت أرأيت الرجل والرجلين يخرجان من المدينة أو المصر فيغيران في أرض ~~الحرب فيصيبان الغنائم هل يخمس ما أصاباه قال لا يخمس ما أصاباه لان هذين ~~بمنزلة اللص فيما أصابا فهو لهما ### | 135 - # قلت فإن كان الإمام بعث رجلا طليعة من العسكر فأصاب غنيمة هل يخمس تلك ~~الغنيمة ويكون ما بقي بينه وبين أهل العسكر قال نعم قلت فمن أين اختلف هذا ~~والرجلان قال لأن هذا بعثه الإمام من العسكر والعسكر ردء له والرجلان ~~الآخران لم يخرجا من العسكر إنما خرجا من المصر أو المدينة متطوعين بغير ~~إذن الإمام ### | 136 - # قلت أرأيت هذين المتطوعين إذا غارا فأصابا جارية فاشترى أحدهما حصة صاحبه ~~منه أيطؤها وهو بعد في أرض الحرب قال لا قلت ولم وليس فيها خمس وهو يملكها ~~قال لأنه لم يحرزها ولم يخرجها الى دار الإسلام ### | 137 - # قلت أرأيت رجلا مسلما دخل دار الحرب بأمان فاشترى منهم أمة نصرانية ~~فاستبرأها بحيضة ايطؤها قال نعم إن شاء قلت من أين اختلف هذا والباب الأول ~~قال ليسا بسواء هذا آمن فيهم يبيع ويشتري وذلك الآخر ليس بآمن الا # PageV00P000 # ترى لو أن جيشا للمسلمين دخلوا دار الحرب فوجدوا ذينك الرجلين كليهما في ~~أرض الحرب ومعهما تلك الجارية التي أصاباها شاركوهم فيها وفيما كان معهما ~~من غنيمة غنموها ولو دخل ذلك الجيش فوجدوا ذلك المشتري الذي اشتراها لم ~~يشركوه فيما اشتروا ولم يكن لهم على شيء مما في يده سبيل وأكره لكل مسلم أن ~~يطأ امرأته أو أمته في دار الحرب مخافة أن يكون له فيها نسل ### | 138 - # قلت أرأيت الرجل يضرب له في الغنيمة بسهم وله أب محتاج شيخ كبير أو ابن ~~له هل يعطي أبويه أو إبنه من الخمس شيئا قال نعم قلت أفتقسم الخمس كما تقسم ~~الغنيمة قال لا وإنما يقسم الخمس على موضع الصدقة ولا يقسم على موضع ~~الغنيمة # PageV00P000 ### | باب إقامة الحدود ### | 139 - # قلت أرأيت الجند إذا غزوا أرض الحرب وعليهم أميرهم هل يقيم الحدود ms028 في ~~عسكره قال لا ### | 140 - # قلت فإن كان أمير مصر من الأمصار أو أمير الشام أو أمير العراق غزا أرض ~~الحرب أيقيم الحدود في عسكره ذلك والقصاص قال نعم قلت افيقطع اليد في ~~السرقة ويحد حد القذف قال نعم قلت حد الزنا وحد الخمر قال نعم ### | 141 - # قلت فإذا كان أمير جيش وليس بأمير شام ولا أمير عراق وهو خمسة آلاف أو ~~أربعة آلاف هل يقيم شيئا مما ذكرت لك قال لا قلت وكذلك اصحاب السرايا ~~لايقيمون شيئا من الحدود قال نعم قلت فإن كان جيش عظيم أميرهم صاحب الشام ~~أو صاحب العراق هل يجمع أو يتم الصلاة إذا حاصر مدينة أكثر من شهر قال لا ~~يتم ولا يجمع لأن هذا مسافر ### | 143 - # قلت أرأيت القوم المسلمين إذا أرادوا أن يغزوا أرض الحرب ولم يكن لهم # PageV00P000 # قوة ولا مال ألا ترى بأسا أن يجهز بعضهم بعضا ويجعل القاعد للشاخص قال لا ~~بأس بهذا إذا كان على هذا الوجه وأما إذا كان عند الإمام مال أو كانت عند ~~المسلمين قوة فإني أكره ذلك ولا أجيزه وإذا لم يكن عند الإمام مال فإني ~~أجيز ذلك ### | 144 - # قلت فالحرس أحب اليك أم الصلاة تطوعا قال إن كان له من يكفيه الحرس ~~فالصلاة أحب إلي وإن لم يكن له من يكفيه فالحرس أحب إلي ### | 145 - # قلت أرأيت الرجل يطعن بالرمح أيكره له أن يمشي الى صاحبه والرمح في جوفه ~~حتى يضربه بالسيف قال لا قلت ولا تراه أعان نفسه على نفسه قال لا ### | 146 - # قلت أرأيت القوم يكونون في السفينة فتحرق بالنار عليهم أيصبر الرجل على ~~النار أحب أليك ام يلقي بنفسه في البحر قال أي ذلك فعل فهو في سعة منه # PageV00P000 ### | باب الصلح ### | 147 - # قلت أرأيت القوم إذا صالحوا فكانوا أهل ذمة أيوضع عليهم الخراج على رؤوس ~~الرجال أو على الأرض بقدر ما يطيقون قال نعم ### | 148 - # قلت فهل بلغك في خراج أهل الذمة أثر قال نعم بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي ms029 ~~الله عنه أنه وضع على كل أرض تصلح للزرع على الجريب درهما وقفيزا ووضع على ~~الكرم على الجريب عشرة دراهم ووضع على الجريب من الرطب خمسة دراهم وبلغنا ~~انه وضع على رؤوس الرجال اثني عشر درهما أو أربعا وعشرين أو ثمانية وأربعين ### | 149 - # قلت فالمعسر الذي ليس له مال وإنما يعمل بيديه أيأخذ منه اثني عشر درهما ~~والذي له مال أربعة وعشرين والغني يأخذ منه ثمانية وأربعين قال نعم ### | 150 - # قلت فهل يأخذ من الأعمى والشيخ الكبير الفاني والمجنون والمغلوب أو ~~المقعد أو من الفقير الذي لا يأخذ شيئا ولا يستطيع أن يعمل شيئا قال لا ~~يؤخذ من أحد من هؤلاء خراج رأسه ولا يؤدي عنهم مواليهم شيئا ### | 151 - # قلت أرأيت أموال أهل الذمة من الغنم والبقر والإبل والخيل والأموال ~~الصامتة هل عليهم في شيء من ذلك خراج قال لا ### | 152 - # قلت أرأيت الأرض تكون للصبي من أهل الذمة أو المرأة أو المكاتب من أهل ~~الذمة هل عليهم فيها خراج # PageV00P000 # قال نعم مثل خراج الرجل الصحيح الكبير قلت أرأيت الرجل منهم إذا أسلم في ~~آخر السنة أو بعد ما مضت السنة ولم يؤخذ منه خراج رأسه هل يؤخذ ذلك منه بعد ~~إسلامه قال لا قلت ولم قال لأن هذا ليس بدين عليه إنما هو خراج فمتى أسلم ~~سقط عنه فلم يؤخذ منه شيء ### | 153 - # قلت أرأيت إن مات وترك مالا وهو كافر هل يؤخذ خراج رأسه من ماله قال لا ~~قلت لم قال لأنه ليس بدين عليه ### | 154 - # قلت أرأيت لو كان عليه دين أكان يضرب مع الغرماء بخراجه قال لا قلت وهذا ~~يوضع عنه وليس عليه فيه شيء قال نعم ### | 155 - # قلت أرأيت الرجل تأتي عليه السنون لا يؤدي عن رأسه خراجا أيؤخذ منه خراج ~~تلك السنين كلها قال لا يؤخذ إنما يؤخذ بخراج تلك السنة التي هو فيها لأن ~~هذا ليس بدين لازم له أبدا وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد نأخذه ~~بخراج رأسه بما مضى ms030 إلا أن يكون لم يؤد ذلك من عذر من مرض أصابه أو غيره ### | 156 - # قلت أرأيت الأرض يزرع فيها في السنة مرتين أو ثلاث مرات حنطة أو غيرها ~~أيؤخذ صاحبها بخراج ذلك كله قال لا ولكن يؤخذ بخراج واحد لكل جريب درهم ~~وقفيز ### | 157 - # قلت فالأرض يكون فيها الشجر الكثير أيوضع عليها من الخراج بقدر ما تطيق ~~قال نعم ### | 158 - # قلت أرأيت الرجل يزرع في أول السنة حنطة أو غيرها أيؤخذ بخراج ذلك # PageV00P000 # كله قال لا ولكن عليها خراج واحد لكل جريب أرض قفيز ودرهم ### | 159 - # قلت أرأيت الأرض يغرق زرعها أو يصيبه آفة فلا يبقى منه شيء هل يؤخذ ~~صاحبها بخراجها قال لا للآفة التي أصابتها ### | 160 - # قلت فإن ترك أرضه ولم يزرعها قال عليه خراجها قلت من أين اختلفا قال إذا ~~زرعها فأصاب زرعه آفة فهذا عذر وإذا عطل الأرض ولم يزرعها فعليه خراجها لأن ~~هذا جاء من قبله ثم اختلفا ### | 161 - # قلت أرأيت الذمي إذا أسلم وفي يده أرض من أرض الخراج أيكون عليه الخراج ~~كما كان قال نعم ### | 162 - # قلت وكذلك لو أن مسلما اشترى أرضا من كافر كان على المسلم المشتري خراجها ~~كما كان قال نعم ### | 163 - # قلت ولا يكره للمسلم أن يؤدي خراج الأرض قال لا لأنه بلغنا عن عبد الله ~~بن مسعود وشريح وغيرهم أنه كانت لهم أرضون بالسواد دون خراجها وكذلك بلغنا ~~عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قلت ولا يعد هذا صغارا قال لا ~~إنما الصغار خراج الأعناق ### | 164 - # قلت ولا يكره للمسلم أن يشتري أرضا من أرض الذمة قال لا ولكن ذلك جائز ### | 165 - # قلت أرأيت القوم إذا صالحوا وكانوا ذمة ثم أسلموا بعد ذلك وأسلم رجل منهم ~~لم لا ترفع عن أرضه الخراج وتجعلها من أرض العشر قال لأنه إنما أسلم عليها ~~بعد ما صارت أرض خراج # PageV00P000 ### | 166 - # قلت فالذمي يشتري أرضا من أرض العشر أتجعل عليها الخراج قال نعم قلت ولم ~~ولم يكن يجري ms031 عليها الخراج في الأصل قال هي بمنزلة دار جعلها بستانا فأجري ~~عليها الخراج ولم يكن يجري عليها قبل ذلك الخراج وهذا قول أبي حنيفة وقال ~~أبو يوسف اجعل عليها العشر مضاعفا وأضعه موضع الخراج وقال محمد بن الحسن ~~عليها العشر كما كان يوضع موضع الصدقة لأن العشر على الأرض وليس على الرجل ~~ألا ترى أني آخذ عشر أرض الصبي والمكاتب # PageV00P000 ### | باب عشر النصراني من بني تغلب والشفعة في الأرضين ### | 167 - # قلت أرأيت رجلا نصرانيا من بني تغلب اشترى أرضا من أرض الخراج هل يوضع ~~عليه الخراج قال نعم ### | 168 - # قلت فإن اشترى أرضا من أرض العشر أيوضع عليه الخراج قال لا ولكن يضاعف ~~العشر كما ضاعف عليهم في أموالهم ### | 169 - # قلت أرأيت المرأة إذا كانت من بني تغلب نصرانية إذا اشترت أرضا من أرض ~~العشر أو أرضا من أرض الخراج قال عليها في أرض الخراج فأما إذا اشترت أرضا ~~من أرض العشر فإنه يكون عليها العشر مضاعفا هي في منزلة الرجل في هذا ### | 170 - # قلت وكذلك الصبي يشتري له أبوه أو وصيه أرضا قال نعم قال محمد إذا كانت ~~الأرض أرض عشر فهي أرض العشر أبدا لا يغيرها ملك من اشتراها وإذا كانت أرض ~~خراج فهي أرض خراج أبدا ولو كانت أرض العشر يغيرها ملك من اشتراها لكانت ~~كذلك ارض المكاتب والصبي من المسلمين والمعتوه إذا اشتراها ذمي أو تغلبي ~~أرأيت لو أن أرضا بمكة في أرض الحرم اشتراها ذمي أو تغلبي نصراني أتحول عن ~~الصدقة والعشر فهذا لا يكون ولكنها أرض العشر كما كانت ### | 171 - # قلت أرأيت المولى لبني تغلب قد اعتقوه إذا اشترى أرضا من أرض الخراج أو ~~أرضا من أرض العشر ما عليه # PageV00P000 # قال أما مولاهم فإنه يؤخذ منه في أرض الخراج عشرا كانت أو خراجا ولا يكون ~~مولى بني تغلب وهو نصراني أحسن حالا من نصراني أعتقه مسلم فهو إن اشترى ~~أرضا من أرض العشر أو أرضا من أرض الخراج فعليه فيهما جميعا الخراج ولا ~~يكون ms032 عليه في أرض العشر صدقة إنما عليه الخراج في قول أبي حنيفة قال أبو ~~يوسف العشر مضاعفا ### | 172 - # قلت أرأيت الرجل الذمي من بني تغلب إذا اشترى أرضا من أرض العشر فأخذها ~~رجل مسلم بشفعة أيكون عليه الخراج أو العشر قال يكون عليه العشر لأن المسلم ~~قد أخذها بالشفعة ### | 173 - # قلت وكذلك لو أن الذمي اشتراها بيعا فاسدا ثم ردها الذمي على المسلم كان ~~عليه العشر كما كان وليس عليه خراج قال نعم ### | 174 - # قلت أرأيت القوم من أهل الحرب إذا أسلموا على أرضهم ودارهم أيوضع عليهم ~~الخراج قال لا ولكن أضع عليهم العشر في أرضهم ### | 175 - # قلت فإن اشترى رجل مسلم أرضا من أرضهم قال يكون عليه العشر كما كان ### | 176 - # قلت فإن اشتراها تغلبي قال عليه العشر مضاعفا قلت فإن باعها التغلبي من ~~مسلم أو اسلم عليها قال عليها العشر مضاعفا لأنها خرجت من حالها الأولى حيث ~~اشتراها النصراني من بني تغلب فخرجت من حال العشر الى أن ضوعف عليها العشر ~~فصار هذا بمنزلة الخراج ألا ترى أني آخذه من أرض الصبي وهذا قياس قول أبي ~~حنيفة ### | 178 - # قلت أرأيت الرجل يستأجر الأرض من أرض الخراج فيزرعها أو يأخذها معاملة ~~فيزرعها على من يكون الخراج قال على رب الأرض الذي قبلها إياه ### | 179 - # قلت وكذلك لو زرعها إياه بغير أجر # PageV00P000 # قال نعم ### | 180 - # قلت فإذا كانت الأرض من أرض الخراج لعبد أو مكاتب فإنا نضع عليها الخراج ~~قال نعم ### | 181 - # قلت أرأيت الرجل يخرج مستأمنا لتجارة هل يوضع عليه الخراج قال لا قلت لم ~~قال لأنه إنما استأمن للتجارة ولم يستأمن ليكون ذميا ### | 182 - # قلت أرأيت إن دخل الينا تاجرا فتزوج امرأة ذمية فطلقها ثم أراد الخروج هل ~~نمنعه من الخروج قال لا قلت أرأيت إن طال المقام وأوطن قال إذا فعل ذلك ~~وضعت الخراج عليه ### | 183 - # قلت أرأيت إن لم يطل المقام ولكنه اشترى أرضا فزرعها هل تأخذ منه خراج ~~الأرض قال نعم آخذ منه خراج الأرض ms033 وخراج رأسه لأنه إذا أقام في دار الإسلام ~~فزرع فقد أوطن ### | 184 - # قلت أرأيت المرأة تخرج الينا من أرض الحرب مستأمنة للتجارة ثم أنها تزوجت ~~ثم أرادت الخروج فأبى ذلك عليها زوجها وأراد امساكها قال ليس لها أن تخرج ~~إذا تزوجت فقد أوطنت وصارت ذمية لأن المرأة في هذا ليست كالرجل ألا ترى أن ~~المرأة لا تخرج إلا بإذن زوجها وأن الزوج لا يستأمرها ولا يؤامرها في ~~الخروج وقال أبو يوسف إذا اشترى الذمي أرض العشر ضوعف عليها العشر # PageV00P000 ### | باب صلح الملوك ### | 185 - # قلت أرأيت ملكا من ملوك أهل الحرب يكون له الأرض الواسعة فيها قوم من أهل ~~مملكته هم له عبيد يبيعهم ويحكم فيهم ما بدا له صالح المسلمين وصار ذمة لهم ~~أيكونون عبيدا له قال نعم ### | 186 - # قلت فإن ظهر عليهم عدو ثم ظهر عليهم المسلمون فاستنقذهم أيردون على ذلك ~~الملك كما كانوا قال نعم ### | 178 - # قلت فإن وجدهم ذلك الملك قد اقتسموا كان أحق بهم بالقيمة قال نعم ### | 188 - # قلت فإن أسلم ذلك الملك أو صار ذمة وأهل أرضه أيكونون عبيدا له بهذه ~~المنزلة ايضا قال نعم قلت فإن لم يسلم ولم يعط له العهد ولم يدخل في الذمة ~~ولكن عرض على المسلمين أن يكون لهم ذمة يؤدي الخراج على أن يدعوه يحكم في ~~أهل مملكته ما بدا له من قتل أو صلب أو غيره مما لا يصلح أن يحكم به في أرض ~~الإسلام قال لا يصلح للمسلمين أن يعطوه على هذا صلحا قلت فإن فعلوا فأعطوه ~~الصلح على هذا فصار لهم ذمة قال ينظرون ما كان من شرطه مما لا يحل ولا يصلح ~~فيبطلونه ويجرون عليه الأحكام التي تصلح فإن هو رضي بذلك وإلا أبلغوه مأمنه ~~هو وأصحابه # PageV00P000 ### | 189 - # قلت أرأيت إن هو صالح المسلمين فصار لهم ذمة فجعل يخبر المشركين بعورة ~~المسلمين ويدل عليها ويؤوي عيون المشركين اليه أيكون هذا نقضا منه لعهده ~~قال لا ولكن ينبغي للمسلمين أن يعاقبوه على هذا ويحبسوه ### | 190 - # قلت ms034 أرأيت إن كان لا يزال يغتال رجلا من المسلمين فيقتله أو يفعل ذلك أهل ~~أرضه أيكون هذا نقضا لعهده قال لا ولكن ينظرون من فعل ذلك منهم فقامت عليه ~~بينة اقتصوا منه وإن لم يقم عليه بينة فلا شيء عليه قلت فإن لم يعرفوا رجلا ~~قتله بعينه ولكنهم وجدوا قتيلا في قرية من قراه قال هو ضامن للدية بعد ~~القسامة يقسم بالله خمسين مرة ما قتلت ولا علمت قاتلا له ثم يغرم الدية قلت ~~لم لا يقسم معه أهل القرية قال لأنهم عبيد له ولا قسامة على العبيد ولا دية ~~قلت فإن كان أهل القرية أحرارا قال عليهم القسامة والدية قلت فهم حينئذ ~~بمنزلته قال نعم # PageV00P000 ### | باب موادعة أهل الحرب ### | 191 - # قلت أرأيت قوما من أهل الحرب طلبوا الى المسلمين الموادعة سنين معلومة ~~بغير جزية أينبغي للمسلمين أن يعطوهم ذلك قال نعم ينبغي لإمام المسلمين أن ~~ينظر في ذلك فإن كانت لهم شوكة لا يستطيعهم وكانت موادعتهم خيرا للمسلمين ~~وادعهم قلت فإن وادعهم ثم نظر في ذلك فوجد موادعتهم شرا للمسلمين وقد ~~وادعهم على شيء يؤدونه اليه أينبذ اليهم ويبطل الموادعة ثم يقاتلهم قال نعم ### | 192 - # قلت فإن كان المسلمون بمدينة قد حاصرهم بها العدو فسألهم العدو الموادعة ~~سنين على أن يؤدوا اليهم شيئا معلوما في كل سنة ايحل للمسلمين ان يوادعوهم ~~ويؤدوا ذلك الى المشركين وهم يخافون الهلاك على أنفسهم وقد علموا أن الصلح ~~خير لهم قال لا بأس بهذا إذا كان على هذا الوجه قلت أرأيت القوم من أهل ~~الحرب إذا أراد المسلمون أن يوادعوهم سنين معلومة على أن يؤدي اليهم أهل ~~الحرب كل سنة شيئا معلوما على أن لا يدخل المسلمون بلادهم ولا تجري عليهم ~~أحكامهم أينبغي للمسلمين أن يصالحوهم على ذلك قال لا إلا أن يكون ذلك خيرا ~~للمسلمين قلت فإن كان ذلك خيرا للمسلمين فوقع الصلح على أن يؤدوا اليهم ~~مائة رأس كل سنة هل يصلح للمسلمين الصلح على هذا # PageV00P000 # قال إذا كانت هذه المائة ms035 يؤدونها اليهم من أنفسهم وأبنائهم فلا خير في ~~الصلح على هذا ولا ينبغي للمسلمين أن يقتلوا من ذراريهم ولا من أنفسهم وقد ~~أمنوهم ألا ترى أن رجلا منهم لو باع رجلا من المسلمين إبنه أو أباه لم يصلح ~~ذلك لأن الصلح وقع عليهم وذراريهم بمنزلتهم قلت فإن صالحوهم على مائة رأس ~~باعيانهم أول سنة فقالوا أمنونا سنة على أن هؤلاء لكم ونصالحكم ثلاث سنين ~~مستقبلة على أن نعطيكم كل سنة مائة رأس من رقيقنا قال هذا جائز ### | 193 - # قلت فإن وقع الصلح على هذا ثم أن رجلا من المسلمين سرق منهم جارية أو ~~متاعا هل يصلح شراؤها أو شراء ذلك المتاع قال لا ### | 194 - # قلت فإن أغار عليهم قوم من أهل الحرب فسبوا منهم طائفة أيصلح أن يشترى ~~منهم ذلك السبي قال نعم لأن المسلمين لم يسبوهم إنما سباهم أهل الحرب ### | 195 - # قلت أرأيت ما حمل التجار اليهم هل يمنعون قال لا يمنعون إلا الكراع ~~والسلاح والحديد وشبه ذلك قلت ولم يمنعون الكراع قال لأنهم ليسوا بأهل ذمة ~~إنما هم موادعون ### | 196 - # قلت أرأيت إن دخل منهم الى دار الإسلام تاجر بغير أمان إلا الموادعة التي ~~كانت لهم قال هو آمن بتلك الموادعة قلت أرأيت ما أخذه المسلمون منهم من ~~الخراج في موادعتهم هل فيه خمس قال لا إنما هذا خراج وليس في الخراج خمس # PageV00P000 ### | باب المستأمن من أهل الحرب ### | 197 - # قلت أرأيت الرجل المستأمن من أهل الحرب يخرج مستأمنا في تجارة الى دار ~~الإسلام فيشتري عبدا مسلما ثم يدخل به في أرض الحرب ما حال ذلك العبد قال ~~هو حر ساعة يدخل به دار الحرب قلت لم قال لأنه مسلم اشتراه من دار الإسلام ~~ألا ترى أن العبد لو قتل مولاه وأخذ ماله ثم خرج به الينا الى دار الإسلام ~~كان كل شيء أخذ من ذلك من مال أو رقيق له كان له وكان حرا لا سبيل له عليه ### | 198 - # قلت ويحل لهذا العبد أن يقتل مولاه قال نعم ms036 قلت ولا ترى الذي دخل بينهما ~~من الشراء أمانا قال لا وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد لا يعتق ~~العبد حتى يظهر عليه المسلمون أو يخرج الى دار الإسلام مراغما لمولاه فإذا ~~كان على أحد هذين الوجهين فهو حر ### | 199 - # قلت أرأيت العبد إذا كان في دار الحرب مع مولاه أسلم فاشتراه مسلم من ~~مولاه ذلك وأصابه المسلمون في غارة أغاروها أيكون رقيقا ويكون فيئا ويجري ~~فيه السهام قال لا وأرى ذلك إذا كان من أمره ما ذكرت فهو حر لا سبيل عليه ### | 200 - # قلت وكذلك عبد من أهل الحرب أسلم في يدي مولاه ثم ظهر عليه المسلمون # PageV00P000 # قال هو حر ولا يكون فيئا ### | 201 - # قلت أرأيت إن أسلم مولاه قبل أن يظهر عليه المسلمون كيف القول في عبده ~~قال هو عبد لمولاه لا يعتق قلت لم قال لأن العبد لم يخرج الى دار الإسلام ~~ولم يقع في أيدي المسلمين حتى أسلم مولاه وقال أبو يوسف ومحمد إذا أسلم أهل ~~الحربي ثم باعه من مسلم فهو عبد لا يعتق ولكنه لو لم يبعه وظهر عليه ~~المسلمون عتق وإذا دخل الرجل من دار الحرب الى دار الإسلام بغير أمان وأخذه ~~رجل فهو عبد له وفيه الخمس وإن أسلم قبل أن يأخذه فهو حر لا سبيل عليه وهذا ~~قول أبي يوسف ومحمد وأما قول أبي حنيفة فإنه إذا أخذه رجل من المسلمين فهو ~~فيء لجماعتهم وكذلك لو أسلم ثم أخذ كان فيئا لجماعتهم ولا يكون للرجل خاصته ~~وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإنه إذا دخل الحرم قبل أن يؤخذ لم يعرض له ولم ~~يؤخذ ولكنه لا يطعم ولا يسقى ولا يباع فإن خرج منه فأخذه رجل فهو عبد له ~~وكذلك لو أخذه في الحرم وخرج به الى الحل كان عبدا له وقد أساء في ذلك وأما ~~في قياس قول أبي حنيفة فهو بمنزلة ذلك لا يطعم ولا يسقى ولا يؤدى فإذا خرج ~~وأخذ فهو فيء لجماعة المسلمين ### | 202 - # قلت ms037 أرأيت الرجل من أهل الحرب إذا خرج بأمان الى دار الإسلام فاشترى عبدا ~~مسلما أو أسلم عبد ممن كان خرج معه هل يترك أن يخرج بهما الى دار الحرب قال ~~لا قلت فما الحكم فيه وفيهما قال يجبر على بيعهما ولا يخرجهما ### | 203 - # قلت أرأيت إن أسلم الحربي في دار الإسلام والعبدان عنده قال هما على ~~حالهما قلت أرأيت إن صار ذمة ولم يسلم قال يجبر على بيعهما ولا يترك أن ~~يخرج بهما الى دار الحرب ### | 204 - # قلت أرأيت عبدا خرج مع مولاه من دار الحرب الى دار الإسلام لم يسلم # PageV00P000 # فأعتقه مولاه بعدما اخرجه ثم رجع عن ذلك فحاكمه العبد هل يعتقه قال نعم ~~قلت فلو كان مولاه إنما أعتقه في دار الحرب أكان يعتقه بذلك العتق قال لا ~~قلت لم قال لأن العتق في دار الحرب ليس بشيء قلت فإن أعتقه مولاه بعدما دخل ~~دار الإسلام فعتقه جائز وهو حر فإذا أعتقه مولاه في دار الحرب لم يجز عتقه ~~ولم يلتفت الى ذلك قال نعم قلت ولم لا يجوز عتقه في دار الحرب قال لأن عتقه ~~في دار الحرب ليس بشيء ألا ترى لو أن رجلا منهم لو أخذ رجلا فقهره كان له ~~أن يبيعه ويشتريه المسلمون منه إذا خرج به اليهم قاهرا له وهو في يديه وقد ~~كان في الأصل حرا مثله ### | 205 - # قلت أرأيت إذا خرج الحربي معه برقيق منهم قد دبره في دار الحرب ومنهم ~~أمهات الأولاد قال فله أن يبيع مدبريه وليس له أن يبيع أمهات أولاده قلت من ~~أين اختلف المدبرون وأمهات الأولاد قال لأن أم الولد بمنزلة ولدها وليس له ~~أن يبيع ولده ولا ينبغي للمسلمين أن يشتروه منه وقد أمنوه لأن ولده بمنزلته ~~وأما المدبرة فهي أمه وليس ما كان لها من التدبير في دار الحرب بشيء ~~فتدبيره لها في دار الحرب باطل وله أن يبيعها إن شاء ذلك والله أعلم # PageV00P000 ### | باب ما يترك المستأمن إذا رجع الى دار الحرب فيدعه ms038 في دار الإسلام أو يموت في دار الإسلام ### | 206 - # قلت أرأيت المستأمن إذا خرج الى دار الحرب وقد أدان دينا في دار الإسلام ~~وأودع ودائع من رقيق أو متاع أو غير ذلك وقد كان من رقيقه من دبره في دار ~~الحرب ومنهم قد دبره في دار الإسلام فقتل ذلك الحربي وظهر المسلمون على تلك ~~البلاد التي كان بها كيف الحكم فيما ذكرت من ماله ورقيقه ومتاعه ودينه ~~وودائعه التي في دار الإسلام قال أما ما أدان من دين فهو موضوع عن أهله لا ~~يعرض لهم في ذلك الدين وقد بطل فلا يؤدون منه شيئا وأما الودائع فهي كلها ~~فيء للمسلمين إلا الرقيق الذي دبره في دار الإسلام فهم أحرار لا سبيل عليهم ~~لأنه أعتقهم حيث يجري عليه وعليهم أحكام المسلمين قلت ولم أبطلت الدين ولم ~~تجعله فيئا قال لا يكون ذلك الدين فيئا لأنه ليس في يديه وإنما هو شيء ~~مستهلك ### | 207 - # قلت أرأيت صاحب هذه الوديعة إذا أسر أسرا ولم يقتل ما حال من سميت لك من ~~رقيقه وودائعة ودينه وماله ومدبريه قال قتله والظهور على الدار سواء الحكم ~~في الأسير كالحكم في القتل إذا ظهر على الدار ### | 208 - # قلت أرأيت الحربي إذا دخل دار الإسلام بأمان واشترى رقيقا من رقيق ~~المسلمين ورقيقا من رقيق أهل الذمة فخلفهم في دار الإسلام ولحق بدار الحرب ~~ثم أسر أيكون هؤلاء فيئا قال نعم # PageV00P000 ### | 209 - # قلت أرأيت ما خلف في دار الإسلام من أمهات الأولاد ما حالهن قال أحرار ~~كلهن لا سبيل عليهن ### | 210 - # قلت أرأيت المستأمن إذا مات في دار الإسلام وترك مالا وورثة في الحرب كيف ~~يصنع بماله قال يوقف حتى يقدم ورثته قلت فإذا جاء الورثة مستأمنين أيصدقهم ~~بقولهم أم يسألهم البينة على ما ادعوا من الميراث قال لا ولكن يسألون ~~البينة قلت فإن جاءوا ببينة من أهل الذمة هل تقبل شهادتهم قال أما في ~~القياس فلا ولكن يستحسن فيجيز شهادتهم ويدفع لهم ما ترك المستأمن اليهم إذا ~~شهدوا ms039 أنهم لا يعلمون له وارثا غيرهم قلت أفتأخذ منهم كفيلا بما أدرك في ~~ذلك المال من درك قال نعم قلت أرأيت إن جاءوا بكتاب من ملك أرضهم بأنهم هم ~~الورثة أتقبل ذلك منهم قال لا أقبل ذلك قلت فإن كان في الكتاب مكتوب أنه قد ~~قامت عنده الشهود أنهم ورثته قال لا أقبل ذلك أيضا قلت فإن شهد بذلك قوم من ~~المسلمين وشهد على خاتمه قوم من المسلمين قال وإن كان ذلك فإنه لا يقبل ~~منهم قلت أرأيت إذا قامت البينة في دار الإسلام بأنهم هم الورثة فدفعت ~~اليهم ما كان من مال عين هل تدفع اليهم ما كان من دين أيضا وهم يتبعون ذلك ~~الدين ويقبضونه قال نعم # PageV00P000 ### | باب ما يدخل به المستأمن من دار الحرب ### | 211 - # قلت أرأيت المستأمن إذا أراد الشخوص من دار الإسلام الى دار الحرب هل ~~يترك أن يخرج بكراع أو سلاح أو رقيق قد اشتراهم في دار الإسلام من مسلمين ~~أو كفار قال لا يترك يخرج بشيء من ذلك إلا أن يكون دخل بكراع أو سلاح فيخرج ~~ذلك معه بعينه ### | 212 - # قلت أفيترك أن يخرج بما سوى ذلك من الثياب قال نعم ### | 213 - # قلت أفتتركه يخرج بحديد قال لا قلت لم قال لأن الحديد يصنع منه السلاح ### | 214 - # قلت أرأيت إن دخل بالسيف فباعه واشترى مكانه قوسا أو رمحا هل يترك أن ~~يخرج بذلك مكان سيفه قال لا لست أتركه يخرج بشيء من السلاح مكان شيء ألا ~~ترى أني أتركه يخرج بما كان معه بعينه قلت أرأيت إن استبدل بسيفه الذي كان ~~خرج به سيفا اشرى منه أيتركه والخروج به قال نعم إذا استبدل به سواه ### | 215 - # قلت أرأيت إذا أراد أن يخرج معه بمتاع غير الكراع والسلاح هل يترك أن ~~يخرج به قال نعم إذا لم يكن معه كراع أو سلاح أو حديد أو ما أشبه ذلك وأما # PageV00P000 # الرقيق قد اشتراهم في دار الإسلام فإنه لا يترك أن يخرج معه بشيء من ذلك ms040 ### | 216 - # قلت أرأيت هذا الحربي إذا مات في دار الإسلام فالورثة بمنزلته في كل ما ~~ذكرت قال نعم ### | 217 - # قلت وكذلك المسلم إذا أراد أن يخرج الى دار الحرب لتجارة لم يتركه أن ~~يخرج بشيء معه من الكراع والسلاح قال نعم ### | 218 - # قلت أرأيت الرجل من أهل الحرب إذا بعث عبدا له تاجرا بأمان الى دار ~~الإسلام فستأمن له ثم أسلم عبده في دار الإسلام كيف يصنع به قال يباع ويكون ~~ثمنه لمولاه # PageV00P000 ### | باب ما يؤخذ في دار الإسلام من أهل الحرب ### | 219 - # قلت أرأيت الرجل من أهل الحرب يوجد في دار الإسلام فيقول أنا رسول ويخرج ~~كتاب الملك معه قال إذا عرف أنه كتاب الملك كان آمنا حتى يبلغ رسالته ويرجع ~~وإن لم يعرف أنه كتاب الملك فهو فيء وجميع ما معه ### | 220 - # قلت أرأيت الرجل من أهل الحرب يؤخذ في دار الإسلام وهو يقول دخلت بأمان ~~هل يصدق قال لا ولكنه فيء وجميع ما معه قلت أرأيت القوم من أهل الحرب ~~يخرجون الى ذوي قرابتهم من أهل الذمة فيخبر بذلك المسلمون فيأتون أهل ~~القرية فيقولون نحن أهل الذمة كلنا هل على أحد منهم سبيل قال لا إلا أن ~~يعرف رجل من أهل الحرب بعينه فيؤخذ ذلك بعينه # PageV00P000 ### | باب إقامة الحدود ### | 221 - # قلت أرأيت قوما من أهل الحرب خرجوا مستأمنين لتجارة وقد كان لبعضهم على ~~بعض دين في دار الحرب هل يؤخذ أحد منهم بذلك الدين الذي كان في دار الحرب ~~قال لا قلت لم قال لأنهم خرجوا مستأمنين فكل شيء كان منهم في أرض الحرب لم ~~أعرض لهم فيه ### | 222 - # قلت أرأيت إن أدان بعضهم بعضا في دار الإسلام وأدان لهم رجل من المسلمين ~~أو أدانوه قال أخذهم بذلك كله وآخذ لهم قلت وكذلك تأخذ لهم إذا أدانوا ~~المسلمين أو أدانوا أهل الذمة أيضا قال نعم ### | 223 - # قلت أرأيت إن كان رجل مسلم قد أدانهم في أرض الحرب أو أدانوه أو غصبهم أو ~~غصبوه هل تنظر في شيء ms041 من ذلك قال لا أنظر في شيء من ذلك ولا أقضي به قلت ~~وكذلك ما كان بينهم من قتل أو جراحات في أرض الحرب قال نعم ذلك كله باطل ~~قلت ولم قال لأنهم فعلوا ذلك حيث لا تجري عليهم أحكام المسلمين # PageV00P000 ### | 224 - # قلت أرأيت من زنا منهم في دار الإسلام أو سرق هل تقيم عليه الحد في شيء ~~من ذلك قال لا قلت لم قال لأنهم لم يصالحوا ولم يكونوا ذمة تجري عليهم ~~الأحكام ولكن أضمنهم المال إذا سرقوه ولا قطع عليهم ### | 225 - # قلت أرأيت رجلا منهم قتل رجلا من المسلمين أو من أهل الذمة عمدا أو خطأ ~~أو قطع يده عمدا أو خطأ هل تقضي له عليه في ذلك بشيء قال نعم قلت من اين ~~اختلف هذا والحدود قال الحدود لله تعالى وهذا من حقوق المسلمين وأهل الذمة ~~فلا بد من أخذها لهم ### | 226 - # قلت أرأيت رجلا من المسلمين قطع يد مستأمن أو قتله عمدا هل تقتص له منه ~~في العمد قال لا أقتص له منه قلت ولم لا يكون هذا بمنزلة أهل الذمة وأنت ~~تقتص للذمي من المسلم في النفس وما دون ذلك قال ليس هذا بمنزلة أهل الذمة ~~لأنه محارب ألا ترى أني لا أجري عليه الأحكام والحدود فما أصاب الذمي ~~والمسلم من هذا المستأمن من قطع يد أو قتل فلا قصاص عليهما فيه وعليهما ~~فيما أصابا من ذلك عمدا كان أو خطأ دية الحر المسلم ### | 227 - # قلت أرأيت مسلم بايعه الحربي بالربا والخمر والميتة هل ترد ذلك كله ~~وتبطله قال نعم إذا كان ذلك في دار الإسلام وأما إذا كان في دار الحرب فلست ~~أبطل شيئا من ذلك في قول أبي حنيفة ومحمد قلت لم وقد قلت إذا دخل المسلم ~~بلادهم فلا بأس أن يبيعهم الميتة ويبيعهم الدرهم بالدرهمين # PageV00P000 # قال أجل لا بأس بهذا في بلادهم وليس هذا كالباب الأول وهما في دار ~~الإسلام وتجري عليهما أحكام المسلمين فلا يجوز بينهم إلا ما يجوز بين ~~المسلمين ms042 وإذا كان المسلم مستأمنا في دار الحرب فله أن يأخذ أموالهم برضاهم ~~بما أوجب وبما أعطاهم لا بأس بذلك لأن أحكام المسلمين لا تجري عليهم هناك ~~وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف لا أرى بيعهم في دار الحرب ربا ولا ~~خمرا ولا ميتة وأرد بيع الخمر والميتة والربا والله أعلم # PageV01P181 ### | باب عشور أهل الحرب ### | 228 - # قلت أرأيت الرجل المستأمن من أهل الحرب إذا خرج الى دار الإسلام بأمان ~~فعشره العاشر ثم دخل فمكث أياما في دار الحرب ثم خرج أيضا بأمان الى دار ~~الإسلام هل يعشره العاشر هذه المرة الثانية قال نعم قلت لم قال لأنه دخل ~~حين دخل دار الحرب وقد انقطعت عنه أحكام المسلمين فإذا عاد عشره ولم يحسب ~~له ما مضى لأن أحكام المسلمين قد كانت انقطعت عنه قلت أفيأخذ منه العشر ~~كلما خرج الينا قال نعم ### | 229 - # قلت فإن كان أهل بلاده يأخذون من تجار المسلمين الخمس قال إذا آخذ منهم ~~الخمس قلت فإنما ينبغي للعاشر أن ينظر الى ما يأخذ أهل بلاده من تجار ~~المسلمين فيأخذ منهم مثله قال نعم آخذ منه كما يأخذ أهل بلاده من تجار ~~المسلمين إن أخذوا أكثر من العشر أخذت منهم أكثر فإن أخذوا من المسلمين أقل ~~من العشر أخذت منهم الأقل آخذ منه ما يأخذون من تجار المسلمين ### | 230 - # قلت أرأيت إذا مر منهم الصبي أو المكاتب أو العبد أو المرأة على عاشر ~~المسلمين وهم يأخذون من تجار المسلمين من المرأة والمكاتب وغيرهم أيأخذ ~~منهم # PageV00P000 # قال نعم قلت فإن كانوا لا يأخذون من أحد منهم ممن ذكرت لك قال أنا لا آخذ ~~منهم أيضا شيئا إذا كانوا لا يأخذون وإن كانوا يأخذون أخذت ### | 231 - # قلت أرأيت الحربي يمر بأقل من مائتي درهم هل يؤخذ منه شيء قال لا قلت فإن ~~كانوا يأخذون من تجار المسلمين من أقل من مائتي درهم أيأخذ منهم قال نعم ~~إذا كانوا يأخذون من أقل من مائتي درهم أخذت أنا أيضا كما يأخذون ms043 ### | 232 - # قلت أرأيت الرجل منهم يمر بالإبل أو البقر أو الغنم أو البز فيقول علي ~~دين أو يقول لست أريد بهذا التجارة قال لا ينظر الى قوله ولكن يعشر ما معه ### | 233 - # قلت أرأيت من كان معه من الرقيق قال أعشرهم أيضا ### | 234 - # قلت فإن قال بعضهم هذا أبي أو أمي أو أم ولدي هل يعشرهم قال لا ### | 235 - # قلت أرأيت إذا كنت لا تدري كيف يأخذ أهل أرضه من تجار المسلمين من عشور ~~أموالهم كم تأخذ منهم قال إذا كنت لا أدري كم يأخذون من تجارنا أخذت منهم ~~العشر ### | 236 - # قلت فهل بلغك في هذا أثر قال نعم بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ~~أنه سأل كم يأخذ أهل الحرب من تجار المسلمين فقالوا العشر فقال عمر خذوا من ~~تجارهم العشر ### | 237 - # قلت أرأيت قولك لا يحمل اليهم كراع ولا سلاح هل بلغك فيه أثر قال نعم ~~محمد بن الحسن قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن ابراهيم ~~النخعي أنه قال يحمل اليهم كل شيء ما خلا الكراع والسلاح والرقيق وقال ~~ابراهيم لا يحمل اليهم شيء أحب الي # PageV00P000 ### | باب أم ولد المستأمن ومدبره ومعتقه وامرأته ### | 238 - # قلت أرأيت الرجل إذا دخل دار الإسلام بأمان ومعه أم ولد له فأسلمت كيف ~~القول في ذلك قال تسعى أم الولد لمولاها في ثمنها وتعتق ### | 239 - # قلت أرأيت إن دبر عبدا له في دار الإسلام فأسلم العبد قال هذا وأم الولد ~~سواء يسعى هذا المدبر في قيمته ويعتق ### | 240 - # قلت أرأيت إذا كان دبره في دار الحرب ثم خرج به الى دار الإسلام ثم أسلم ~~العبد قال هذا يجبر مولاه على بيعه وليس هذا كالباب الأول لان تدبيره في ~~دار الحرب باطل لا يلتفت الى تدبيره في دار الحرب ### | 241 - # قلت أرأيت هذا المولى المستأمن إن كان أسلم في جميع ما ذكرنا قبلهم أو ~~بعدهم هل يجبر على بيع أحد من هؤلاء أو يستسعي لهم منهم أحد قال ms044 لا ولكنهم ~~يكونون على حالهم الأولى له قلت فإن كان إسلامه بعدما قضى القاضي بالسعاية ~~على أم ولده ومدبره فأسلم بعد ما قضى القاضي وقد أديا طائفة أو لم يؤديا ~~شيئا قال يمضيان على سعايتهما حتى يؤديا ويعتقا ولا يردهما رقيقا بعد ~~القضاء إلا أن يعجزا عن السعاية فإن عجزا ردا رقيقا على حالهما ### | 242 - # قلت أرأيت مكاتبة إن أسلم كيف القول في ذلك ولم يسلم المولى # PageV00P000 # قال يمضي على مكاتبته فإذا أدى أعتق وإن عجز رد رقيقا وأجبر مولاه على ~~بيعه ### | 243 - # قلت وكذلك الذمي إذا أسلمت أم ولده أو أسلم مدبره أو مكاتبه فالحكم فيه ~~كالحكم في الحربي قال نعم ### | 244 - # قلت أرأيت عبدا أسلم في دار الحرب ثم خرج الى دار الإسلام وترك مولاه في ~~دار الحرب أيكون العبد حرا قال نعم قلت فإن خرج مولاه قبله فأسلم ثم خرج ~~العبد بعده قال هو مملوك لا يعتق ### | 245 - # قلت فإن خرج المولى بعبده ذلك وبرقيق معه للتجارة فلما دخل دار الإسلام ~~أسلم المولى ما حال العبد قال العبد عبده قلت أرايت إن دخل دار الإسلام ولم ~~يسلم ما حال العبد قال أنا أجبر المولى على بيع العبد ### | 246 - # قلت وكذلك لو أن أم ولده أسلمت ثم خرجت الى دار الإسلام أكانت تكون ~~بمنزلة الحرة قال نعم قلت فهل لها أن تتزوج من ساعتها إن شاءت قال نعم إن ~~لم تكن حاملا قلت فهل عليها العدة إن لم تكن حاملا قال لا قلت فلو أنها ~~كانت حاملا من مولاها فتزوجت قال النكاح باطل وقال أبو يوسف ومحمد نرى ~~عليها العدة وعلى أم الولد على كل واحدة منها ثلاث حيض إن لم تكن حاملا قلت ~~وإن تزوجت قبل أن تنقض العدة قال أفسدنا النكاح # PageV00P000 ### | باب المرأة من أهل الحرب أسلمت ثم خرجت الى دار الإسلام ### | 247 - # قلت أرأيت المرأة من أهل الحرب أسلمت ثم خرجت الى دار الإسلام وتركت ~~زوجها في دار الحرب هل لها أن تتزوج من ساعتها ms045 قال نعم قلت وليس عليها عدة ~~قال لا ألا ترى أن زوجها لو طلقها لم يقع عليها طلاقه وقال أبو يوسف ومحمد ~~عليها العدة وعلى أم الولد على كل واحدة منها ثلاث حيض وإن تزوجت قبل أن ~~تنقضي العدة أبطلت النكاح وكذلك لو كانت حاملا فإن النكاح فاسد لا يجوز حتى ~~تضع حملها قلت فلو كانت حاملا فتزوجت قال النكاح فاسد لا ينبغي لها أن ~~تتزوج حتى تضع حملها ### | 248 - # قلت فلو أن زوجها خرج مسلما بعدها قبل أن تتزوج أو بعدما تزوجت قال لا ~~سبيل له عليها في الوجهين جميعا لأنها قد انقطعت العصمة فيما بينهما حين ~~خرجت الى دار الإسلام قلت وكذلك الزوج لو كان أسلم قبلها ثم خرج الى دار ~~الإسلام ثم أسلمت هي بعده ثم خرجت الى دار الإسلام هل تكون بينهما عصمة قال ~~لا ولا عدة عليها قلت ولزوجها أن يتزوج أربعا سواها قال نعم # PageV00P000 # قلت وله أن يتزوج أختها فيهن إن شاء قال نعم قلت لم كان هذا هكذا قال لأن ~~الزوج حين أسلم وخرج الى دار الإسلام انقطعت العصمة فيما بينهما لأن أحكام ~~المسلمين لا تجري في دار الحرب ألا ترى أنه لو طلقها لم يقع طلاقه عليها ~~ولو إلى منها او ظاهر لم يقع إيلاؤه ولا ظهاره عليها قلت فلم لا يقع عليها ~~إيلاؤه ولا ظهاره وقد أسلمت وخرجت الى دار الإسلام قال لأنه قد انقطعت ~~العصمة فيما بينهما حين خلفها في دار الحرب لأن أحكام المسلمين لا تجري في ~~دار الحرب ولا يقع عليها طلاقه ولا ظهاره إلا بنكاح مستقبل ### | 249 - # قلت أرأيت الحربي لو خرج إلينا بأمان ومعه امرأته فكانا مستأمنين في دار ~~الإسلام جميعا فأسلم أحدهما ثم أسلم الآخر بعده بيوم قال هما على نكاحهما ~~قلت فلو كانا في أرض الحرب فأسلم أحدهما قبل صاحبه بيوم أو بشهر قال هما ~~على نكاحهما قلت فما الوقت الذي ينقطع فيه النكاح إذا أسلمت المرأة قال إذا ~~أسلمت المرأة وحاضت ثلاث حيض ms046 قبل أن يسلم الزوج فلا نكاح بينهما قلت وكذلك ~~لو أسلم الزوج ثم حاضت ثلاث حيض قبل أن تسلم المرأة قال نعم إلا أن تكون ~~امرأته من أهل الكتاب فيكونا على نكاحهما ما لم يخرج من دار الحرب ويخلفها ~~قلت فإن كان قد دخل بها أو لم يدخل بها فهو وهي في هذا سواء قال نعم ### | 250 - # قلت أرأيت الرجل من أهل الحرب إذا طلق امرأته ثلاثا أو مات عنها ثم أسلمت ~~وخرجت الى دار الإسلام هل عليها عدة قال لا قلت لم قال لأن التي خرجت ولها ~~زوج أشد حالا من هذه وليس عليها عدة وليس على واحدة منهما عدة لأن أحكام ~~المسلمين لا تجري في دار الحرب # PageV00P000 ### | باب نكاح أهل الحرب ### | 251 - # قلت أرأيت رجلا من أهل الحرب يسلم هو وامرأته وقد كان تزوجها بغير شهود ~~هل يفرق بينهما قال لا وهما على نكاحهما قلت ولم وهذا نكاح فاسد قال لأنه ~~كان جائزا فيما بينهم ولو أفسدت هذا واشباهه لأفسدت النكاح أيضا إذا كان ~~بشهود لأنه لا يحل لرجل من المسلمين أن ينكح امرأة من أهل الشرك سوى أهل ~~الكتاب ولو كنت أجيز بين هؤلاء ما أجيز بين المسلمين وأفسد بينهم ما أفسد ~~بين المسلمين لم يثبت نكاح واحد منهم ولو كان ايضا بشهادة شهودهم في هذا ~~باطل لا يجوز بين المسلمين ولا يجوز هذا على هذا الوجه ولكن ما يكون في ~~دينهم نكاحا فهو جائز ### | 252 - # قلت ولو تزوج امرأة في عدة وقد مات عنها زوجها أو طلقها ثم أسلما جميعا ~~أكانت تكون امرأته وكان النكاح جائز قال نعم ### | 253 - # قلت أرأيت لو طلق امرأته ثلاثا ثم تزوجها ثم أسلما جميعا أيفرق بينهما ~~قلت لم قال لأن هذه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قلت من أين اختلف هذا ~~والباب الأول قال في الباب الأول لا تحرم عليه إلا أنها لو كانت مسلمة تحت ~~مسلم كانت عليها العدة وهذا حرام عليه أبدا لا تحل له حتى ms047 تنكح زوجا غيره ~~وهذا بمنزلة رجل له امرأة قد دخل بها ثم ماتت فتزوج بعد ذلك أمها أو ابنتها ~~فيفرق بينهما لأنها لا تحل له على حال من الحالات # PageV00P000 ### | 254 - # قلت أرأيت الرجل من أهل الحرب ينكح خمس نسوة في عقد واحد أو في عقود ~~متفرقة ثم يسلم هو وهن جميعا قال إن كان نكاحهن في عقد واحد فإنه يفرق بينه ~~وبينهن جميعا وإن كان نكاحهن في عقود متفرقة فنكاح الأربع الأول حلال جائز ~~ونكاح الخامسة حرام باطل يفرق بينه وبينها ### | 255 - # قلت وكذلك لو تزوج أختين في عقد واحد أو في عقدين قال نعم ### | 256 - # قلت فلو كان تزوج امرأة وابنتها في عقد واحد فرق بينه وبينهما وإن كان في ~~عقدين كانت الأولى امرأته وفرق بينه وبين الأخرى قال نعم قلت فإن كان قد ~~دخل بهما في عقدين جميعا قال يفرق بينه وبينهما جميعا ### | 257 - # قلت فإن كان قد تزوج امرأة وإبنة أختها في عقد واحد أو عقدين متفرقين وقد ~~دخل بهما أو لم يدخل بهما قال هما كالأختين في الباب الأول ### | 258 - # قلت فإن فجر بامرأة أو قبلها لشهوة أو لامسها لشهوة أو نظر الى فرجها ثم ~~تزوج أمها وإبنتها ثم أسلموا جميعا قال نفرق بينه وبينهما لأنهما لا يحلان ~~له على حال أبدا ### | 259 - # قلت أرأيت الرجل منهم يتزوج المرأة منهم على الميتة أو على الدم أو على ~~الخنزير أو على الخمر يدفع ذلك اليها ويدخل بها ثم يسلمان ويدخلان دار ~~الإسلام كيف القول في النكاح وفي المهر قال النكاح جائز ولا مهر عليه وما ~~أعطاها فهو ماض جائز قلت ولم قال لأنهما قد تراضيا في دار الحرب على شيء ~~ودفعه اليها فليس لها شيء غيره قلت أرأيت لو تزوجها على غير مهر مسمى وهذا ~~في دينهم نكاح جائز فدخل بها ثم أسلما وخرجا الى دار الإسلام # PageV00P000 # قال فالنكاح جائز ولا مهر لها عليه قلت فلو تزوجها على مهر مسمى ثم أسلما ~~وخرجا الى دار الإسلام كان ms048 لها عليه المهر تأخذه به قال نعم ### | 260 - # قلت أرأيت المرأة من أهل الحرب إذا تزوجت زوجا ولها زوج غيره ثم خرجت هي ~~وهذا الزوج الأخير الى دار الإسلام وأسلما أيكونان على نكاحهما قال لا قلت ~~لم قال لأنه قد تزوجها ولها زوج وهذا لا يصلح على حال من الحالات أن ~~يتزوجها ولها زوج قلت فإن نكحها مستقبلا في دار الإسلام هل يكون نكاحهما ~~هذا المستقبل نكاحا جائزا قال نعم ### | 261 - # قلت أرأيت الرجل من أهل الحرب يخرج الى دار الإسلام مستأمنا ثم يبدو له ~~فيقيم بها ويصير ذمة وله امرأة في دار الحرب ما حال امرأته قال قد انقطعت ~~العصمة فيما بينهما حين صار هذا من أهل الذمة قلت وكذلك المرأة إذا خرجت ~~مستأمنة وتركت زوجها هناك فأقامت في دار الإسلام وصارت من أهل الذمة قال ~~نعم وقال أبو يوسف ومحمد إذا أسلمت المرأة من أهل الحرب وخرجت الى دار ~~الإسلام وخلفت زوجها في دار الحرب وليس بها حبل فلا تتزوج حتى تحيض ثلاث ~~حيض وتنقضي عدتها وإن تزوجت قبل ذلك أفسدنا نكاحها ولا نرى هذه المرأة شبه ~~السبي وإذا تزوج الحربي أربع نسوة جميعا ثم سبي هو وهن فلا نكاح بينه ~~وبينهن فإن كانت قد ماتت قبل السبي امرأتان منهن فنكاح الباقيات جائز في ~~قول أبي حنيفة # PageV00P000 ### | باب فيمن دخل أرض الحرب مستأمنا للتجارة ### | 262 - # قلت أرأيت الرجل المسلم يدخل أرض الحرب بأمان أيتزوج امرأة من أهل الحرب ~~وهم من أهل الكتاب قال أكره له ذلك قلت فإن تزوج هل يكون ذلك جائز قال نعم ~~قلت فلم كرهته قال لأني أكره أن يكون ولده بأرض الحرب وأكره الإقامة بها ### | 263 - # قلت فهل تكره ذبائحهم إذا كانوا أهل الكتاب قال لا بأس بذبائحهم إذا ~~كانوا أهل الكتاب لأن الله تعالى قد أحل ذبائح أهل الكتاب بلغنا عن على بن ~~أبي طالب رضي الله عنه أنه سئل عن مناكحة أهل الكتاب بين أهل الحرب فكرهه ~~وسئل عن ذبائحهم فل ير ms049 بذلك بأسا قلت فإذا كانوا غير أهل الكتاب لم يحل له ~~أن يأكل ذبائحهم ولا ينكح نسائهم قال نعم لا يحل له ذلك ### | 264 - # قلت فإن اشترى أمة من إمائهم وهي على دينهم أيصلح له أن ينكحها قال لا ~~قلت فإن أخرجها الى دار الإسلام وهي صغيرة ومثلها يجامع غير أنها لا تعرف ~~شيئا ولم تقربه أيجامعها قال نعم إن شاء # PageV00P000 ### | 265 - # قلت وصلي عليها إن ماتت قال نعم إن شاء قلت ويأكل ذبيحها قال نعم ### | 266 - # قلت أرأيت إذا تزوج الرجل المسلم من أهل الكتاب امرأة كانت من أهل الحرب ~~فولدت منه وظهر المسلمون عليها وعلى ولدها وهي حامل كيف القول فيها وفي ~~أولادها وما في بطنها قال أما أولادها فأحرار مسلمون لا سبيل عليهم وأما ~~المرأة وما في بطنها فهو فيء معها لأن ما في بطنها فهو بمنزلتها ### | 267 - # قلت أرأيت الرجل إذا خرج الى دار الإسلام مسلما وترك امرأته في دار الحرب ~~وهي نصرانية قال انقطعت عصمتها حين خرج الى دار الإسلام قلت ولا يقع طلاقه ~~عليها ولا إيلاؤه ولا ظهاره عليها قال لا ### | 268 - # قلت فإن جاءت الى دار الإسلام بتجارة أيطؤها زوجها بذلك النكاح قال لا ~~قلت فإن تزوجها في دار الحرب وهو مسلم وهي من أهل الكتاب وثبتت على دينها ~~أيكونان على نكاحهما قال نعم قلت وكذلك لو كانا في دار الحرب مقيمين فصالح ~~أهل تلك الدار وصاروا ذمة قال نعم # PageV00P000 ### | باب ما يشتري المسلم من رقيق في أرض الحرب ### | 269 - # قلت أرأيت ما اشترى المسلم من رقيق في أرض الحرب أو دارا أو أرضا كيف ~~يكون حال ذلك كله إن ظهر عليه المسلمون قال أما الأرض والدور ففيء للمسلمين ~~وأما المتاع والرقيق فهو له قلت وكلما وهب له من ذلك أو اشتراه فهو سواء ~~قال نعم قلت من أين اختلف الدور والأرضون والرقيق والمتاع قال لأنه يقدر ~~على تحويل الرقيق والمتاع الى دار الإسلام ولا يستطيع تحويل الدور والأرضين ~~الى دار الإسلام ### | 270 ms050 - # قلت أرأيت إن خرج المسلم الى دار الحرب واستودع ماله هناك رجلا من أهل ~~الحرب أو من أهل الذمة ثم ظهر المسلمون عليه أيردونه عليه قال نعم قلت ~~أرأيت إن كانوا قد اقتسموه أيأخذه أيضا بغير قيمته قال نعم قلت لم قال لأنه ~~مال مسلم لم يحرزه المشركون ### | 271 - # قلت فلو أن المشركين قتلوا ذلك الرجل المسلم في دارهم وأخذوا ماله ثم ظهر ~~المسلمون عليهم وعلى ذلك المال فوجده ورثة ذلك الرجل قبل أن يقسم قال فهم ~~أحق به قلت فإن كان قد اقتسم قال إن كان ذهبا أو فضة فلا سبيل لهم عليه وإن ~~كان غير ذلك فهم أحق به # PageV00P000 # بالقيمة إن شاءوا قلت ولم أخذوا هذا بالقيمة وفي الباب الأول لم يأخذوه ~~بالقيمة قال لأن هذا قد أحرزه المشركون حين قتلوه والباب الأول لم يحرزوه ### | 272 - # قلت أرأيت هؤلاء المشركين لو أنهم أسلموا حين قتلوا الرجل أو صالحوا ~~فكانوا ذمة قد كنت تأخذهم بشيء من ماله أو دمه قال لا قلت لم قال لأنهم ~~أصابوا ذلك في دار الحرب ### | 273 - # قلت أرأيت هذا الرجل دخل اليهم بأمان لو أنه قتل رجلا منهم في دار الحرب ~~أو غصب متاعا أو رقيقا فخرج به الى دار الإسلام ثم إن أهل الحرب أسلموا أو ~~صاروا ذمة هل كنت ترد عليهم شيئا مما أصاب ذلك أو تضمنه شيئا من ماله أو ~~دمه قال لا قلت لم قال لأنه أصاب ذلك في دار الحرب حيث لا تجري عليه أحكام ~~المسلمين قلت فهل تكره ذلك للرجل قال نعم أكره له ذلك في دينه أن يغدر بهم ### | 274 - # قلت أرأيت إن غدر بهم فأخذ مالا أو رقيقا ثم أخرجه الى دار الإسلام ~~فاشترى رجل مسلم من أولئك الرقيق شيئا هل تجيز ذلك قال نعم ذلك كله جائز ~~قلت فهل تكره لذلك أن يشترى منه شيئا من ذلك إن كان يعلم أنه غدر بهم فأصاب ~~هذا على وجه الغدر قال نعم أكره له ذلك وإن اشتراه ms051 أجزته عليه وأكره ~~للمشتري أن يطأها ### | 275 - # قلت أرأيت هذا الذي إذا دخل عليهم بأمان فكان في بلادهم إن أصاب أهل ~~الحرب من قوم آخرين من أهل الحرب لهم سبايا هل يشتري ذلك الرجل من ذلك ~~السبي شيء قال نعم # PageV00P000 # قلت وكذلك لو سبى أهل الدار التي هو فيها أرأيت له أن يشتري منهم قال نعم ### | 276 - # قلت وكذلك لو أن المسلمين وادعوا قوما آخرين من أهل الحرب ثم أغار عليهم ~~قوم آخرون من أهل الحرب فسبوهم هل يشتري ذلك الرجل من ذلك السبي شيئا قال ~~نعم قلت فإن كان الذين سبوهم قوما من المسلمين غدروا بأهل الموادعة أترى ~~للمسلمين أن يشتروا من ذلك السبي شيئا قال لا ينبغي لهم أن يشتروا منهم ~~شيئا وإن اشتروا رددت البيع ولا يشبه هذا دخول الرجل وحده بأمان قلت لم قال ~~لأنهم قد كانوا في أمان منهم فلا يصلح لهم أن يغدروا بهم وقد جاء الأثر عن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يسعى بذمتهم أدناهم فإذا سباهم غيرهم ~~من أهل الحرب فقد صاروا في أيدي قوم ليس بينهم وبينهم موادعة فإن قاتلوهم ~~وأسروهم فأصابوا ذلك منهم فلا بأس بذلك كله # PageV00P000 ### | باب القوم يكونون مستأمنين في دار الحرب ### | 277 - # قلت أرأيت القوم من المسلمين يكونون مستأمنين في دار الحرب فيغير عليهم ~~قوم آخرون من أهل الحرب أيحل لمن ثم من المسلمين أن يقاتلوا معهم قال لا ~~قلت لم قال لأن أحكام أهل الشرك ظاهرة غالبة ولأن المسلمين لا يستطيعون أن ~~يحكموا بأحكام أهل الإسلام قلت فإن خاف المسلمون على أنفسهم من ذلك العدو ~~أيقاتلون دفعا عن أنفسهم قال إذا كان هكذا فلا بأس بالقتال ليدفعوا عن ~~أنفسهم ### | 278 - # قلت أرأيت أهل الحرب الذين فيهم المسلمون المستأمنون إذا أغاروا على دار ~~المسلمين فأصابوا غنائم وسبايا كبيرة أحرار مسلمين فأدخلوهم دار الحرب ~~فمروا بهم على أولئك المسلمين المستأمنين أترى لهم أن ينقضوا عهدهم ~~ويقاتلوا على ذراري المسلمين قال نعم ولا يسعهم إلا ذلك ms052 إذا كانوا يطيقون ~~القتال ### | 279 - # قلت أرأيت قوما من الخوارج لو ظهروا على مدينة من مدائن المسلمين فكانوا ~~يعملون فيها بغير الحق فأغار عليهم أهل الشرك فسبوا من ذراري أولئك الخوارج ~~طائفة فأدخلوهم دار الحرب أينبغي لأولئك المسلمين المستأمنين في دار الحرب ~~أن ينقضوا عهدهم ويقاتلوا عن تلك الذراري قال نعم ### | 280 - # وكذلك لو كان في تلك المدينة قوم من المسلمين من غير الخوارج قد أغار ~~عليهم أهل الحرب أينبغي للمسلمين أن يقاتلوا مع الخوارج عن بيضة المسلمين ~~وحريمهم قال نعم لا يسعهم إلا ذلك # PageV00P000 ### | باب الأحكام في الإرتداد عن الإسلام ### | 281 - # قلت أرأيت الرجل المسلم إذا ارتد عن الإسلام كيف الحكم فيه قال يعرض عليه ~~الإسلام فإن أسلم وإلا قتل مكانه إلا أن يطلب أن يؤجل فتؤجله ثلاثة أيام ~~قلت فهل بلغك في هذا أثر قال نعم بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل ~~المرتد نحو من هذا وبلغنا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن ~~جبل نحو من هذا وهذا الحكم والسنة ### | 282 - # قلت فإن أبى أن يسلم فقتله الإمام أيقسم ماله بين ورثته على فرائض الله ~~تعالى قال نعم قلت فهل بلغك في هذا أثر قال نعم بلغنا عن علي بن أبي طالب ~~أنه قتل مرتدا وقسم ماله بين ورثته على فرائض الله تعالى وبلغنا نحو من ذلك ~~عن علي كذا في الأصل وعبد الله بن مسعود ### | 283 - # قلت أرأيت الرجل إذا ارتد عن الإسلام هل تقسم ماله بين ورثته وهو مقيم في ~~الدار دار الإسلام قبل أن تقتله قال لا قلت فإن لحق بأرض الحرب ثم رفع ذلك ~~الى الإمام هل تقسم ماله بين ورثته قال نعم قلت ويعد هذا بمنزلته لو مات ~~قال نعم # PageV00P000 ### | 284 - # قلت فإن كان عليه دين وله مدبرون وأمهات أولاد ثم رفع ذلك الى الإمام وقد ~~لحق بدار الحرب قال يعتق أمهات الأولاد ومدبروه من ثلث ماله ويقضي دينه مما ~~بقي فإن لم يكن له ms053 مال تمام الدين سعى مدبروه في الدين وفي تمام الثلثين ~~قلت أرأيت إن كان عليه دين الى أجل جعلته حالا قال نعم ### | 285 - # قلت فإن كان قد أوصى بوصيته في إسلامه قبل أن يرتد هل تجيزها قال لا ~~أجيزها قلت من أين اختلفت الوصية والتدبير قال لأن له ان يرجع في الوصية ~~فارتداده عندي بمنزلة الرجوع ألا ترى أنه لا يملك ماله إذا ارتد ولا يستطيع ~~أن يرجع في تدبيرهم ### | 286 - # قلت فهل تورث امرأته شيئا منه قال إذا قتل وامرأته في عدة منه أو لحق ~~بدار الحرب وامرأته في عدة منه فإنني أورثها منه وأما إذ قتل وقد انقضت ~~عدتها فأني لا أورثها شيئا منه قلت فإن كان لم يدخل بها فلا ميراث لها منه ~~وليست عليها عدة قال نعم قلت من أين اختلفت المعتدة وغير المعتدة قال إذا ~~انقضت عدتها فقد حل لها الأزواج ألا ترى أنها لو شاءت تزوجت فكيف ترث زوجها ~~الأول وهي تحت غيره وأما إذا كانت عليها عدة فلها الميراث لأنها لا يحل لها ~~أن تتزوج حتى تنقضي عدتها ### | 287 - # قلت أرأيت هذا المرتد اللاحق بأرض الحرب إن رجع تائبا وقد أعتق الوالي ~~أمهات أولاده ومدبريه وقضى دينه وقسم ميراثه بين ورثته هل يرجع في شيء من ~~ذلك قال لا يرجع في شيء من ذلك ما خلا الميراث فإن وجد شيئا من الميراث ~~قائما بعينه في يدي ورثته أخذه ### | 288 - # قلت أرايت إن لم يكن الإمام أعتق أمهات أولاده ولا مدبريه ولا قضى دينه ~~حتى رجع المرتد تائبا الى دار الإسلام وخرج من دار الحرب # PageV00P000 # قال فأمهات أولاده ومدبروه على حالهم وماله يأخذ ذلك كله ورقيقه ودينه ~~عليه كما كان الى أجله ### | 289 - # قلت أرأيت الرجل إذا ارتد عن الإسلام ثم باع في ردته واشترى أو وهب هبة ~~أو أعتق عبدا له أو دبره أو كاتب أمة فوطئها فعلقت منه فادعى الولد أو كاتب ~~عبدا له أو أعتقه على مال ثم أسلم أتجيز ذلك ms054 كله قال نعم ### | 290 - # قلت فإن قتل أو لحق بأرض الحرب وقسم ماله هل تجيز بيعه وشراءه وعتقه ~~وهبته وتدبيره ومكاتبته قال لا أجيز شيئا من ذلك غير الدعوى فإني أثبت نسب ~~الولد منه قلت وتورث هذا الإبن مع ورثته قال نعم قلت أرأيت إن أعتق عبدا له ~~وهو مرتد ثم أعتق إبنه ذلك العبد وليس له إبن الا إبن واحد ثم قتل المرتد ~~هل يجوز عتقه أو عتق الإبن قال لا قلت لم قال لأن الإبن لم يملكه ولأن ~~المرتد لا يجوز عتقه ألا ترى أن الإبن لو مات قبل أبيه أو قبل لحوق أبيه ~~بدار الحرب كان العبد لغيره ولو أسلم لم يكن له العبد أولا ترى أنه لا ~~يملكه ### | 292 - # قلت أرأيت الإبن إذا مات والإبن مرتد ثم قتل الأب مرتدا لمن يكون ميراث ~~الأب وللأب مولى وللإبن مولى قد أعقته غير مولى الاب قال فالميراث لمولى ~~الأب وليس لمولى الإبن منه شيء ### | 293 - # قلت أرأيت الرجل إذا ارتد عن الإسلام فاكتسب مالا في ردته أيكون ميراثا ~~بين ورثته قال لا ولكن يكون فيئا في بيت المال قلت ولم قال لأنه اكتسبه وهو ~~مرتد حلال دمه بمنزلة أهل الحرب وقال أبو يوسف ومحمد نرى أن ما اكتسبه في ~~ردته ميراث لورثته ونرى عتقه في ردته جائزا # PageV00P000 # ولا يكون شيئا مما اكتسبه في دار الإسلام فيئا إلا أن محمدا قال في ذلك ~~هو فيما أعتق أو باع أو اشترى بمنزلة المريض ### | 294 - # قلت أرأيت المرتد هل تؤكل ذبيحته قال لا قلت وإن كان نصرانيا قال وإن كان ~~لأنه ليس بمنزلة اليهودي والنصراني ألا ترى أنه لا يترك على دينه حتى يسلم ~~أو يقتل ### | 295 - # قلت ولو تزوج امرأة مسلمة أو ذمية أو مرتدة فنكاحه فاسد قال نعم قلت فإن ~~كان له منها ولد أتثبت نسبه منها قال نعم والله أعلم # PageV00P000 ### | باب جنايات المرتد ### | 296 - # قلت أرأيت هذا المرتد إذا جنى جناية خطأ أو عمدا هل يعقل العاقلة ذلك ms055 عنه ~~قال لا قلت لم قال لأنه قد حل دمه وصار بمنزلة أهل الحرب قلت فما حال ~~الجناية قال عليه الأرش في ماله قلت وكذلك ما اغتصب من شيء أو أفسده قال ~~نعم قلت وتقضي بذلك قبل الميراث قال نعم قلت فإن لم يكن له مال إلا ما ~~اكتسبه في ردته أيكون عليه في ذلك المال قال نعم ### | 297 - # قلت أرأيت الرجل إذا ارتد عن الإسلام فقطع رجل يده عمدا أو خطأ أو فقأ ~~عينه أو جنى عليه جناية عمدا أو خطأ هل عليه في ذلك شيء قال لا قلت لم قال ~~لأن دمه حلال فلا شيء عليه من قطع يده أو رجله أو جنى عليه أو جرحه قلت ~~وكذلك لو أسلم وبه تلك الجراحة ثم مات منها # PageV00P000 # قال لا شيء على فاعل ذلك ### | 298 - # قلت أرأيت رجلا قطع يد رجل وهما مسلمان جميعا عمدا أو خطأ ثم إن المقطوعة ~~يده ارتد عن الإسلام ولحق بدار الحرب فمات منها أو لم يلق بأرض الحرب حتى ~~مات منها أو أسلم ثم مات منها بعد إسلامه قال فعلى القاطع في هذه الوجوه ~~كلها دية اليد وإن كان القطع عمدا ففي ما له وإن كان خطأ فعلى عاقلته ما ~~خلا خصلة واحدة إذا قطع يده وهو مسلم ثم ارتد عن الإسلام ثم أسلم ثم مات ~~منها فإن عليه في هذه الوجوه كلها الدية كاملة في العمد والخطأ إلا أن ~~العمد في ماله والخطأ على عاقلته وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال زفر ~~ومحمد في هذه الخصلة أيضا لا يغرم الجاني فيها إلا أرش اليد خاصة لأنه حين ~~رجع فيها الى حال يحل دمه فما حدث بعد ذلك من الجناية فهو هدر إن أسلم أو ~~لم يسلم ### | 299 - # قلت أرأيت إن كان الذي ارتد عن الإسلام هو القاطع وكان المقطوعة يده على ~~الإسلام والقطع عمدا فقتل القاطع ثم مات المقطوعة يده من ذلك القطع أو برئت ~~يده كيف القول في ذلك قال إن ms056 كان القطع عمدا فلا شيء للمقطوعة يده وإن كان ~~خطأ فعلى عاقلة القاطع دية اليد فإن مات منها فعلى عاقلة القاطع دية النفس ~~كاملة قلت ولم يجعل ذلك على عاقلته وهو مرتد قال لأنه جنى الجناية وهو مسلم ~~فلذلك ألزمناها العاقلة قلت أرأيت إن كانت الجناية وهو مرتد والمسألة على ~~حالها ثم قتل في ردته قال إن كانت عمدا فلا شيء للمقطوعة يده وإن كان خطأ ~~فعلى الجاني دية تلك اليد في ماله وإن كان المقطوعة يده قد مات منها فعلى ~~الجاني دية النفس في ماله قلت أرأيت إن لم يكن للجاني مال إلا شيء اكتسبه ~~في حال ردته أيكون عليه فيه قال نعم # PageV00P000 ### | باب المرأة ترتد عن الإسلام ### | 300 - # قلت أرأيت المرأة ترتد عن الإسلام كيف الحكم فيها قال قال أبو حنيفة لا ~~تقتل ولكنها تحبس أبدا حتى تسلم قلت ولا تقتل المرأة قال لا قلت لم قال ~~بلغنا عن عبد الله بن عباس أنه قال إذا ارتدت المرأة عن الإسلام حبست ولم ~~تقتل وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل نساء المشركين ~~في الحرب فدرأنا عنها بهذا ### | 301 - # قلت فكيف تصنع بمالها قال هو لها ### | 302 - # قلت أرأيت إذا ماتت في السجن أو لحقت بأرض الحرب كيف الحكم في مالها قال ~~نقسم مالها بين ورثتها على فرائض الله تعالى قلت وكذلك كل ما اكتسبته في ~~ردتها قال نعم ### | 303 - # قلت فلزوجها منها ميراث قال لا قلت لم قال لأنها قد بانت منه حين ارتدت ~~قلت فما بال الزوج جعلت لها منه ميراث حين ارتد ولم تجعل له منها شيئا # PageV00P000 # قال ألا ترى أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا في مرضه أنها ترث منه إذا مات ~~وهي في عدة منه ولو ماتت هي لم يرثها وكذلك المرتد هو عندي بمنزلة هذا ~~المطلق في المرض ### | 304 - # قلت أرايت المرأة إذا ارتدت في مرضها فماتت في عدتها هل لزوجها منها ~~ميراث قال نعم إذا ماتت وهي ms057 في العدة قلت ومن أين اختلف ارتدادها في المرض ~~وارتدادها في الصحة قال إذا ارتدت في المرض فهي عندي بمنزلة الفارة من ~~الميراث فإذا انقضت عدتها قبل أن يموت فلا ميراث له منها ### | 305 - # قلت فإذا لحقت بأرض الحرب هل لزوجها أن يتزوج أربعا قبل أن تنقضي عدة هذه ~~قال نعم قلت لم قال لأن ارتداها ولحوقها بأرض الحرب بمنزلة موتها قلت وله ~~أن يتزوج أختها إن شاء قال نعم ### | 306 - # قلت فإذا سبيت من أرض الحرب هل تقتل قال لا ولكن تقسم مع الغنيمة وتجبر ~~على الإسلام قلت فهل يضر ذلك زوجها في نسائه اللواتي نكح بعدها قال لا قلت ~~أرأيت إن لم تسب ولكنها أسلمت ورجعت الى دار الإسلام هل تفسد على زوجها ~~نكاحه قال لا قلت وهل لها أن تتزوج إن شاءت من ساعتها قال نعم قلت وليس ~~عليها عدة قال لا ### | 307 - # قلت أرأيت إن لم تسلم وكانت هناك بأرض الحرب فولدت ولدا ثم سبيا # PageV00P000 # جميعا أيكونان جميعا فيئا قال نعم ### | 208 - # قلت أرأيت إذا لحقت بدار الحرب ولها مدبر فرفع ذلك الى الإمام هل يعتقه ~~قال نعم قلت فإن كان عليها دين الى أجل جعلته حالا قال نعم ### | 309 - # قلت ارأيت ما باعت واشترت وهي في دار الإسلام في حال ردتها هل يجيزه ~~الإمام قال نعم قلت وتجيز عتقها وهبتها وبيعها وشراءها قال نعم قلت ولا ~~تكون في هذا بمنزلة الرجل قال لا تكون بمنزلة الرجل الرجل يقتل وهذه لا ~~تقتل وإنما تحبس ### | 310 - # قلت أرأيت إذا ارتدت عن الإسلام فرفعت الى الإمام فقالت ما ارتددت قط ~~وإنما أشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله هل يعد هذا منها توبة ~~قال نعم قلت وكذلك الرجل قال نعم ### | 311 - # قلت أرأيت المرأة إذا ارتدت عن الإسلام فتزوجت في ردتها زوجا مسلما ~~أوكافرا مرتدا أو ذميا أو غيره هل تجيز ذلك قال لا قلت وكذلك الرجل قال نعم ### | 312 - # قلت ولا تأكل ذبيحة المرتد ms058 ولا المرتدة قال لا قلت ولو كان يهوديا أو ~~نصرانيا قال وإن كان ألا ترى أني لا أترك الرجل حتى يسلم أو أقتله فلا آخذ ~~منه # PageV00P000 # الخراج كما آخذ من أهل الذمة وأني أحبس المرأة حتى تسلم وقال أبو يوسف ~~ومحمد المرتدة عليها القتل إذا لم تسلم وهي بمنزلة الشيخ الكبير الفاني في ~~قول أبي حنيفة # PageV01P207 ### | باب العبد والمكاتب والإماء يرتدون عن الإسلام ### | 313 - # قلت أرأيت العبد يرتد عن الإسلام كيف الحكم فيه قال يعرض عليه الإسلام ~~فإن أسلم وإلا قتل وكذلك المدبر والمكاتب والعبد الذي أعتق بعضه وهو يسعى ~~في بعضها ### | 314 - # قلت وهؤلاء بمنزلة الرجل الحر المسلم قال نعم ### | 315 - # قلت والأمة وأم الولد والمدبرة والمكاتبة والأمة التي قد أعتق بعضها وهي ~~تسعى في بعض قيمتها إذا ارتدت واحدة من هؤلاء كيف يحكم فيها قال يعرض عليها ~~الإسلام فإن اسلمت قبل منها وإن أبت حبست حتى تسلم ولا تقتل واحدة منهن قلت ~~فإن كانت خادما وأهلها محتاجون الى خدمتها هل تحبس قال لا إذا كانت بهذه ~~المنزلة عرض عليها الإسلام فإن أسلمت وإلا دفعت الى أهلها وأمرتهم أن ~~يجبروها على الإسلام ### | 316 - # قلت أرأيت العبد والأمة وأم الولد والمدبر إذا اكتسب أحد في ارتداده مالا ~~لمن يكون ذلك المال قال يكون ذلك المال الذي اكتسبه لمولاه قلت وكذلك لو ~~قتل العبد والمدبر في ردته كان ما اكتسب من مال في ردته لمولاه قال نعم ### | 317 - # قلت وكذلك المكاتب إذا اكتسب في حال ردته مالا ثم قتل على ردته ما حال ما ~~اكتسب المكاتب قال أما ما كان من كسبه حتى يبلغ أداء مكاتبته فهو لمولاه ~~كله وإن كان # PageV00P000 # أكثر من مكاتبته استوفى المولى مكاتبته وكان ما بقي ميراثا لورثته قلت ~~فإن لم يكن في كسبه وفاء بالمكاتبة قال هو للسيد ### | 318 - # قلت فإن جنى العبد في ارتداده جناية أو جنى عليه كيف الحكم فيه قال الحكم ~~فيه كالحكم فيه إذا جنى وهو غير مرتد وأما إذا جنى عليه ms059 وهو مرتد فليس على ~~الذي جنى عليه شيء قلت فإن قتل في ارتداده وقد جنى قبل أن يجبره مولاه على ~~الإسلام هل على مولاه شيء قال لا قلت لم أبطلت ما جنى عليه وهو مرتد قال ~~ألا ترى أن الحر إذا ارتد فجني عليه فلا شيء على الجاني ### | 319 - # قلت وكذلك المكاتب والمدبر حتى إذا جني على أحد منهم جناية فلا شيء على ~~الجاني قال نعم ### | 320 - # قلت فإن جنى المكاتب جناية على رجل وهو مرتد ثم قتل أيكون ذلك في ماله ~~قال ينظر الى الجناية والى قيمته فيكون عليه الأقل من ذلك ### | 321 - # قلت فإن كانت أمة ارتدت ثم جنت جناية قال يقال لمولاها ادفعها أو أفدها ~~قلت فإن جني عليها وهي مرتدة هل على الذي جنى به عليها شيء قال لا قلت لم ~~وأنت لا تقتل النساء قال لأن بعض الفقهاء يرى عليهن القتل فلذلك لم أر على ~~من جنى عليهن سبيل قلت وكذلك المرأة الحرة إذا ارتدت عن الإسلام فقتلها رجل ~~أو جنى عليها جناية قال نعم لست أرى عليه شيئا # PageV00P000 ### | باب الرجل يبيع عبدا أو أمة وهما مرتدان ### | 322 - # قلت أرأيت الأمة إذا ارتدت عن الإسلام فباعها مولاها وكتم للمشتري ~~ارتدادها أيكون هذا عيبا ترد منه قال نعم قلت فإن كان البائع قد أعلمه ذلك ~~وبرئ اليه منه هل يجوز ذلك قال نعم ### | 323 - # قلت فلو كان عبدا أكنت تعرض عليه الإسلام عند المشتري فإن أسلم وإلا قتل ~~قال نعم قلت فإن أبى أن يسلم ثم هرب فلحق بدار الحرب ثم أخذ أسيرا فمات أو ~~أسلم أيكون لمولاه على حاله قال نعم ### | 324 - # قلت فإن كان قد أصاب في أرض العدو مالا فأخذ أسيرا فأسلم وكان معه ذلك ~~المال أيدفع ماله كله الى مولاه قال نعم قلت فإن أبى أن يسلم فقتل أيدفع ~~ماله كله الى مولاه قال نعم ### | 325 - # قلت وكذلك المكاتب إذا ارتد ولحق بدار الحرب ثم أخذ أسيرا فأبى أن يسلم ~~فقتل أيدفع ms060 ماله كله الى مولاه قال نعم # PageV00P000 # قلت فإن أسلم فما كان في يده فهو على حاله قال نعم ### | 326 - # قلت وكذلك العبد يعتق نصفه وهو يسعى في نصف قيمته قال نعم ### | 327 - # قلت أرأيت الأمة والمكاتبة وأم الولد والمدبرة إذا ارتد بعضهم فلحق بأرض ~~الحرب ثم أخذها المسلمون أسيرة قال هذه تحبس حتى تسلم ولا تقتل وهي لمولاها ~~على حالها قلت فإن كان مولاها قد مات في دار الإسلام وهي مدبرة أو أم ولد ~~في أرض الحرب ثم أخذت أسيرة فأبت أن تسلم كيف الحكم فيها قال تكون فيئا # PageV00P000 ### | باب الرجل يرتد وعبده ### | 328 - # قلت أرأيت الرجل إذا ارتد هو وعبده جميعا فلحقا بأرض الحرب المولى هناك ~~وأخذ العبد أسيرا أيكون فيئا قال نعم قلت فإن أبى أن يسلم قتل قال نعم قلت ~~ولم يكون فيئا في هذه المنزلة قال لأن مولاه دخل به أرض الحرب فكل شيء دخل ~~معه أرض الحرب فأصيب معه فهو فيء كله ### | 329 - # قلت فلو أن مولاه خرج إلينا من دار الحرب مغيرا فأخذ مالا من ماله أيضا ~~قد قسم بين ورثته فدخل به أرض الحرب فقتل هناك على كفره ثم أصيب ذلك المال ~~معه أيكون فيئا قال لا لأنه صار المال لورثته فإنما أخذ مال الورثة فهم أحق ~~بذلك المال إن وجدوه قبل القسمة وإن وجدوه بعد القسمة فهم أحق به بالقيمة ### | 330 - # قلت أرأيت العبد إذا ارتد عن الإسلام ثم أخذ مالا من مال مولاه فدخل به ~~أرض الحرب ثم إن العبد قتل وأخذ ذلك المال معه أيكون فيئا قال لا ولكن يرد ~~على مولاه ### | 331 - # قلت أرايت العبد إذا ارتد عن الإسلام فباعه مولاه من رجل وكتم عن المشتري ~~ذلك أيكون هذا عيبا يرد منه قال نعم ### | 332 - # قلت فإن قتل عند المشتري وكان قد عرض عليه الإسلام فأبى أن يسلم فقتل ~~أيرجع المشتري على البائع الثمن قال نعم في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ~~ومحمد بن الحسن يقوم العبد حلال ms061 الدم وحرام الدم ويرجع بفضل ما بينهما من ~~الثمن # PageV00P000 ### | باب المرتدين ما يسبى منهم وما لا يسبى ### | 333 - # قلت أرأيت القوم إذا ارتدوا عن الإسلام وحاربوا المسلمين وغلبوا على ~~مدينة من مدائنهم في أرض الحرب ومعه نساؤهم وذراريهم وهم مرتدون أيضا معهم ~~وليس في المدينة رجل مسلم فكانوا فيها يقاتلون حتى ظهر المسلمون عليهم ~~فسبوا الذراري والنسوان وقتلوا الرجال أيكون ذلك كله فيئا قال نعم ويكون ~~فيه الخمس قلت وهل تجبر النساء على الإسلام قال نعم قلت ولا تقتل المرأة ~~إذا أبت أن تسلم قال لا ### | 334 - # قلت ارأيت المرأة إذا أبت أن تسلم وقد وقعت في سهم رجل أو اشتراها أيحل ~~له أن يطأها قال لا قلت فإن كانت يهودية أو نصرانية قال وإن كانت ألا ترى ~~أنها تجبر على الإسلام قلت فإن أسلمت أيطؤها مولاها بالملك قال نعم ### | 335 - # قلت فإن كان عليها دين في دار الإسلام قال هو باطل أبطله السبي ### | 336 - # قلت أرأيت إن أخذ بعض الرجال أسيرا فأبى أن يسلم أيسبى قال لا ولكنه يقتل ~~قلت ولم # PageV00P000 # قال لأنه ارتد وهو مسلم فلا يترك رجل في دار الإسلام مرتدا حتى يسلم أو ~~يقتل قلت فإن أسلم هل يكون فيئا قال لا ولكنه يكون حرا قلت ولم قال لأنه لا ~~يكون رجل من العرب فيئا ولكن من أبى أن يسلم منهم قتل ومن أسلم فهو حر لا ~~سبيل عليه قلت وتسبى نساؤهم وذراريهم إذا كانوا في أرض الحرب قال نعم ### | 337 - # قلت أرايت أهل مدينة من المسلمين ارتدوا عن الإسلام فغلبوا على مدينتهم ~~غير أن فيها قوما من المسلمين معهم آمنين وارتدت نساؤهم معهم ايضا ثم ظهر ~~المسلمون عليهم كيف الحكم في نسائهم وذراريهم قال كلهم أحرار ولا سبيل ~~عليهم غير أنهم يجبرون على الإسلام قلت لم قال لأنهم كان معهم في الدار قوم ~~من المسلمين قلت فإن لم يكن في الدار قوم من المسلمين غير أن نساءهم معهم ~~لم يرتددن هل تسبى الذراري قال لا ms062 قلت لم قال لأنهم مسلمون على دين أمهاتهم ### | 338 - # قلت أرأيت لو ارتدوا هم ونساؤهم وغلبوا على مدينة ثم ظهر عليهم مكانهم ~~وهل تسبى النساء والذراري ولم يجر حكمهم في تلك المدينة وإنما دخلوها ~~وظهروا على أهلها ساعة ثم ظهر عليهم مكانهم قال لا يسبون قلت وتجبر النساء ~~على الإسلام قال نعم قلت ويدعى الرجل الى الإسلام فإن أسلموا قبلت منهم وإن ~~أبوا # PageV00P000 # قتلتهم قال نعم ### | 339 - # قلت أرأيت الرجل إذا ارتد عن الإسلام هو وامرأته ولحقا بأرض الحرب ومعهما ~~ولد صغير ثم قتل الرجل وسبيت المرأة والولد أيكونان فيئا قال نعم وهي ~~وولدها فيء ### | 340 - # قلت فإن ارتد الرجل ثم احتمل ولدا له صغيرا فدخل به دار الحرب وترك ~~امرأته في دار الإسلام مسلمة ثم قتل الرجل وسبي إبنه أيكون فيئا قال لا ~~ولكنه يرد على أمه قلت ولم وقد دخل به أبوه أرض الحرب قال لأن أمه مسلمة ~~والصبي على دين أمه قلت فلو أمه ماتت قبل أن يرتد أبوه أيكون ولده فيئا قال ~~لا يكون فيئا لأن أمه قد ماتت وهي مسلمة قبل أن يرتد أبوه قلت وكذلك لو ~~كانت امرأة نصرانية أو من أهل الكتاب أو من أهل الذمة قال نعم وهذا وتلك ~~سواء ### | 341 - # قلت فلو أن رجلا وامرأته ارتدا عن الإسلام فلحقا بأرض الحرب فولد لهما ~~هناك أولاد ثم مات الرجل وماتت المرأة وكبر أولادهم وكانوا كفارا ثم ولد ~~لأولادهم أولاد فسبي أولاد أولادهم أيكونون فيئا قال نعم قلت ولا يجبرون ~~على الإسلام قال لا قلت ولم وهم من أولاد المرتدين قال إنما يجبر على ~~الإسلام المرتد بعينه أو ولده لصلبه فأما ولد الولد فلا أجبرهم على الإسلام ~~قلت لم قال أرايت السبي إذا كان بعضهم له جد مسلم أو جدة أينبغي لي أن ~~أجبره على الإسلام إذا لا يسبى أبدا إلا وأجبره على الإسلام لأن الناس كلهم ~~أولاد آدم ونوح عليهما السلام # PageV00P000 ### | باب نقض أهل الذمة ### | 342 - # قلت أرأيت القوم من أهل الذمة ms063 إذا نقضوا العهد وحاربوا المسلمين وغلبوا ~~على مدينتهم فكان حكمهم فيها جائزا غير أن فيها ناسا من المسلمين آمنين ~~فظهروا عليهم هل تسبيهم قال لا قلت لم قال لأن الدار لم تصر دار حرب ألا ~~ترى أن المسلمين فيها آمنون وهي دار الإسلام التي كانت عليها بعد على حالها ~~قلت فلو كانوا قتلوا من فيها من المسلمين وسبوا الذراري ثم مكثوا فيها ~~زمانا طويلا ظاهرين عليها يحكمون فيها بحكم أهل الشرك وليس فيها أحد من ~~المسلمين آمن ولم يكن بينهم وبين أهل الحرب أحد من أهل الإسلام والذمة ثم ~~ظهر عليهم المسلمون فقتلوا المقاتلة منهم هل يسبى ذراريهم ونساؤهم قال نعم ### | 343 - # قلت أرأيت أهل الذمة إذا نقضوا العهد وحاربوا المسلمين أهم والمرتدون ~~سواء إذا لحقوا بدار الحرب قال نعم قلت وتسبي نساءهم وذراريهم قال نعم قلت ~~ويسبى الرجال أيضا قال نعم وليس هؤلاء كالرجال المرتدين ### | 344 - # قلت فإن صالحوا وكانوا ذمة بعد أن نقضوا العهد وقد كان بعضهم جرح # PageV00P000 # جراحة أو اغتصب مالا قبل أن ينقضوا أيؤخذون بذلك كله قال نعم قلت ويقتص ~~منهم في أي شيء كان فيه القصاص قال نعم ### | 345 - # قلت أرأيت ما كانوا أصابوا في حربهم من مال أو دم هل يؤخذون بشيء منه قال ~~لا قلت من أين اختلف هذا والباب الأول قال أما ما أصابوا في دار الإسلام ~~وهم على عهدهم وصالحوهم فهو عليهم لا يبطله عنهم نقضهم عهدهم وأما ما ~~أصابوا في حربهم فهو موضوع عنهم لأن الحرب ليست كالسلم قلت فإن لم يصالحوهم ~~وظهروا عليهم فصاروا فيئا هل يؤخذون بما كانوا أصابوا في دار الإسلام قال ~~لا أبطله السبي قلت والمرتدون وهؤلاء سواء قال نعم ### | 346 - # قلت أرأيت الذمي إذا نقض العهد ولحق بدار الحرب وذهب معه بنون صغار ثم ~~إنه قتل وسبي بنوه هل يكونون فيئا وأمهم مقيمة في دار الإسلام وهي ذمية قل ~~لا يكون ولده فيئا وأمهم مقيمة في دار الإسلام ولكنهم يردون على أمهم وهم ~~ذمة بمنزلتها ms064 قلت وكذلك لو كانت أمهم قد ماتت في دار الإسلام قبل أن ينقض ~~أبوهم العهد قال نعم ### | 347 - # قلت أرأيت إن نقض أبوه وأمه جميعا العهد ولحقا بأرض الحرب وخلفا هذا ~~الغلام صغيرا في دار الإسلام هل يسبى ويكون فيئا قال لا وهو على حاله ~~الأولى قلت فإن كان أبواه قد لحقا بأرض الحرب ومعهما إبن آخر صغير فأصاب ~~المسلمون إبنهما ذلك أيكون فيئا # PageV00P000 # قال نعم قلت لم قال لأنهما قد دخلا به أرض الحرب فصار بمنزلة أهلها ### | 348 - # قلت أرايت هذا الذمي الذي صالح وصار ذمة وقد أصاب في حربه مالا أو دما هل ~~يؤخذ بشيء من ذلك قال لا ### | 349 - # قلت فإن كان قد خلف في دار الإسلام امرأة له ذمية ثم صالح أيكونان على ~~نكاحهما قال أما امرأته التي في دار الإسلام فلا نكاح بينه وبينها وأما ~~امرأته التي نقضت معه العهد فإن صالحته وخرجت معه فهما على نكاحهما قلت من ~~أين اختلف هذا والباب الاول قال لأنه إذا لحق بأرض الحرب حيث لا تجري عليه ~~أحكام المسلمين انقطعت العصمة فيما بينهما قلت وكذلك المرتد قال نعم ### | 350 - # قلت فإن كان مع المرتد امرأة له قد ارتدت معه ولحق بأرض الحرب ثم أسلما ~~جميعا أيكونان على نكاحهما قال نعم قلت فإن كان خلف هذه المرتدة في دار ~~الإسلام ثم جاء فأسلم وأسلمت معه قال لا نكاح بينه وبينها لأنه حيث لحق ~~بأرض الحرب وتركها في دار الإسلام انقطعت العصمة فيما بينهما # PageV00P000 ### | باب المرتدين إذا غلبوا على دارهم ### | 351 - # قلت أرأيت القوم إذا ارتدوا عن الإسلام ومنعوا دارهم وغلبوا عليها ولم ~~يبق فيها أحد من المسلمين ولا من أهل الذمة وصارت الدار دار كفر ولحقوا ~~بأرض الحرب فأصابوا فيها ولأهل الإسلام وأهل الذمة أموالا وأصابوا سبايا من ~~قوم أهل الحرب ثم إنهم أسلموا على ما في أيديهم من ذلك كله أيكون ذلك كله ~~لهم قال نعم قلت فإن كان في أيديهم حر قد أصابوه من المسلمين أو من ms065 أهل ~~الذمة أو أم ولد أو مكاتب قال يرد ذلك كله إلى أهله ### | 352 - # قلت فإن كان المسلمون قد أصابوا من هؤلاء المحاربين شيئا من أموالهم ~~وذراريهم ورقيقهم وأصابوا غنائم من أموالهم فاقتسموا ذلك كله كما تقسم ~~الغنيمة ثم أسلم هؤلاء هل ترد عليهم شيئا من ذلك قال لا قلت لم قال لأنه قد ~~كان حلالا للمسلمين حين أصابوه أن يقسموه على قسمة الغنيمة ### | 353 - # قلت أرأيت هؤلاء المرتدين إذا طلبوا الى المسلمين أن يكونوا ذمة لهم ~~يؤدون اليهم الخراج قال لا ينبغي لهم ذلك ### | 354 - # قلت فهل ينبغي للمسلمين أن يوادعوهم سنة حتى ينظروا في أمرهم قال إن كان ~~ذلك خيرا للمسلمين أو كانوا لا طاقة لهم بهم فلا بأس أن # PageV00P000 # يوادعوهم وإن كانوا يطيقونهم وكانت الحرب خيرا لهم من الموادعة بادروهم ~~وأخذوهم ### | 355 - # قلت فهل يأخذون منهم في الموادعة خراجا قال أكره ذلك لهم وإن أخذوه أجزته ~~والله أعلم # PageV00P000 ### | باب مشركي العرب ### | 356 - # قلت محمد بن الحسن عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن مقسم بن بجرة ~~عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل من مشركي العرب ~~إلا الإسلام أو القتل وبهذا كان يأخذ أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن ### | 357 - # قلت أرأيت مشركي العرب من لم يرد منهم الإسلام هل تقبل منهم الصلح ~~ويكونون ذمة قال لا نقبل ذلك منهم ولكن ندعوهم الى الإسلام فإن أسلموا قبل ~~ذلك منهم وإلا يأخذونهم لانه بلغنا أن الحكم فيهم كذلك وليسوا كغيرهم من ~~المسلمين ### | 358 - # قلت وإن ظهر المسلمون وسبوا النساء والذراري وأسروا الرجال كيف الحكم ~~فيهم قال أما النساء والأولاد ففيء يقسمون كما تقسم الغنيمة بعد ما يرفع ~~منهم الخمس واما الرجال فمن أسلم منهم فهو حر لا سبيل عليه ومن أبى أن يسلم ~~قتل ### | 359 - # قلت وكيف الحكم في أهل الكتاب من العرب قال الحكم فيهم كالحكم في سائر ~~المشركين والله أعلم # PageV00P000 ### | باب القوم يرتدون مع المسلمين في أرض ms066 الحرب ### | 360 - # قلت ارأيت القوم يغزون أرض الحرب فارتد منهم طائفة فاعتزلوا عسكرهم ~~وحاربوهم ونابذوهم فيصيب المسلمون غنيمة من أهل الشرك ويصيب أولئك المرتدون ~~أيضا غنيمة من أهل الشرك ثم إن أولئك المرتدين أسلموا أو تابوا قبل أن ~~يخرجوا من دار الحرب هل يشاركون المسلمين في غنائهم قال لا قلت وما كانوا ~~أصابوه فهو لهم خاصة قال نعم قلت فإن لقوا العدو بعد ذلك فقاتلوهم جميعا هل ~~يشارك بعضهم بعضا فيما أصابوا قال نعم والله الموفق # PageV00P000 ### | باب المرتدين من يقتل منهم ومن لا يقتل ### | 361 - # قلت أرأيت القوم إذا ارتدوا عن الإسلام فأغار المسلمون عليهم فقاتلوهم ~~قبل أن يدعوهم الى الإسلام هل عليهم في ذلك شيء قال لا قلت لم ومن السنة أن ~~يدعوهم قبل أن يقاتلوهم قال وإن كان فليس عليهم في ذلك شيء قلت وكذلك لو ~~كان رجل واحد فارتد عن الإسلام فقتله رجل قبل أن يدعوه الى الإسلام قال نعم ~~قلت وكذلك لو كانت امرأة قال نعم قلت وكذلك لو كان عبدا أو أمة قال نعم قلت ~~لم قال أما الرجال فعليهم القتل عبيدا كانوا أو أحرار قلت فما بال النساء ~~وأنت لا تقتلهن قال لأن بعض الفقهاء يرى قتلهن إذا رجعن عن الإسلام ### | 362 - # قلت أرأيت الغلام الذي لم يحتلم يرتد عن الإسلام هل تقتله قال لا قلت فإن ~~أدرك كافرا كذلك قال أحبسه ولا أقتله لانه لم يقر بالإسلام بعد ما أدرك # PageV00P000 # قلت أرأيت هذا الغلام إذا ارتد عن الإسلام وهو يعقل ولم يحتلم هل يرث ~~أباه لو مات الأب ويصلى عليه قال أما في القياس فنعم ولكن أدع القياس لفحشه ~~فلا آكل ذبيحته ولا أصلي عليه ولا أورثه ### | 363 - # قلت أرأيت الغلام المجوسي إذا كبر وعقل غير أنه لم يحتلم فأسلم هل تأكل ~~ذبيحته وتصلي عليه إن مات قال نعم ### | 364 - # قلت فهل تورثه من أبيه وهو المجوسي أو تورث أباه منه أو أمه قال لا وهذا ~~قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وهو ms067 قول أبي يوسف الأول ثم قال أبو يوسف بعد ~~ذلك أعد إسلام الغلام الصغير إذا عقل إسلاما ولا أعد كفره كفرا ### | 365 - # قلت أرأيت الرجل إذا ارتد عن الإسلام ثم تاب وأسلم ثم ارتد عن الإسلام ~~وأسلم ففعل ذلك مرارا هل تقبل ذلك منه قال نعم قلت وإن كثر ذلك منه قال وإن ~~كثر والله أعلم # PageV00P000 ### | باب السكران يرتد عن الإسلام ### | 366 - # قلت أرأيت الرجل إذا شرب حتى يسكر ويذهب عقله ثم يرتد عن الإسلام في حاله ~~تلك ثم صحا فأقام على الإسلام هل تبين منه امرأته قال أما في القياس فنعم ~~ولكن أدع القياس وأستحسن لأن السكران إذا ذهب عقله فهو بمنزلة المجنون في ~~هذا الباب فلا أبينها منه ### | 367 - # قلت أرأيت ملك العدو إذا أكره رجلا من المسلمين على أن يرجع عن الإسلام ~~ففعل ثم خلى عنه فجاء الى امرأته هل تبين منه وإنما أكره على ذلك إكراها ~~قال أما في القياس فنعم لأنا لا نعلم من سره ما يعلم هو ولكن أدع القياس ~~فلا أبينها منه ### | 368 - # قلت أرأيت رجلا ارتد عن الإسلام فاستتيب منها فقال ما ارتددت عن الإسلام ~~قط قال مقالته هذه توبة أقبلها منه ### | 369 - # قلت فإن ارتد رجل عن الإسلام ثم اكتسب مالا في ارتداده فقال ورثته كان ~~أسلم قبل أن يموت وهذا المال ميراث لنا كيف القول في ذلك قال المال فيء إلا ~~أن يقيم الورثة بينة أنه كان أسلم قبل أن يموت ### | 370 - # قلت هذا الذي ينقض العهد ويحارب المسلمين ويلحق بأرض الحرب وقد خلف ههنا ~~مالا وولدا ما يصنع بماله أيؤخذ أم يترك في أيدي ولده قال يصنع في ذلك ما ~~يصنع في مال المسلم إذا ارتد عن الإسلام ولحق بأرض الحرب قسمته بين ورثته ~~على فرائض الله تعالى قلت وإن كان عليه دين الى أجل جعلته حالا وقضيته غرما ~~قال نعم # PageV00P000 # قلت وإن كان له مدبرون وأمهات أولاد أولا أعتقتهم قال نعم وقال أبو يوسف ~~ومحمد بن الحسن ما ms068 اكتسبه المرتد في ردته فهو بمنزلة ماله الأول ولا يكون ~~فيئا وبيعه وشراؤه وعتقه وهبته جائز ذلك كله والله أعلم # PageV01P227 ### | باب الخوارج وأهل البغي ### | 371 - # قال أبو سليمان الجوزجاني أخبرنا محمد بن الحسن عن الأجلح بن عبد الله عن ~~سلمة بن كهيل عن كثير بن تمر الحضرمي قال دخلت مسجد الكوفة من قبل أبواب ~~كندة وإذا نفر خمسة يشتمون عليا وفيهم رجل عليه برنس يقول أعاهد الله ~~لأقتلنه قال فأتيت به عليا فقلت إني سمعت هذا يعاهد الله ليقتلنك قال فقال ~~أدن ويحك وقل من أنت قال أنا سوار المنقري قال فقال علي خل عن الرجل قال ~~فقلت أخلي عنه وقد عاهد الله ليقتلنك قال أفأقتله ولم يقتلني قال فأنه شتمك ~~قال فاشتمه إن شئت أودع وبلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه بينما ~~هو يخطب يوم الجمعة إذ حكمت الخوارج من ناحية المسجد فقال علي كلمة حق أريد ~~بها باطل لن نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسمه ولن نمنعكم الفيء ما ~~دامت أيديكم مع أيدينا ولن نقاتلكم حتى تقاتلونا ثم أخذ في خطبته وبلغنا أن ~~علي بن أبي طالب قال يوم الجمل قال لا يتبع مدبر ولا يقتل أسير ولا يؤتى ~~على جريح ولا يكشف ستر ولا يؤخذ مال ### | 372 - # قلت فلو أن طائفتين من المؤمنين إحداهما باغية والأخرى عادلة فهزمت ~~العادلة الباغية أما كان لأهل العدل أن يتبعوا مدبرا ولا يقتلوا أسيرا ولا ~~يحتروا على جريح قال لا ينبغي لهم ذلك إذا لم يبق من أهل البغي أحد ولم يكن ~~لهم فئة يرجعون اليها فأما إذا كانت لهم فئة يرجعون اليها فإن أسيرهم يقتل ~~ومدبرهم يتبع وجريحهم يحتر عليه # PageV00P000 ### | 373 - # قلت أرأيت ما أصاب أهل العدل من عسكر أهل البغي من السلاح والكراع وغير ~~ذلك كيف يصنع به قال إن كان بقي من أهل البغي أحد فلا بأس بأن يستعين أهل ~~العدل بالكراع والسلاح عليهم فإذا وضعت الحرب أوزارها رد ذلك كله الى أهله ms069 ~~وإذا كان غير السلاح والكراع فإنه يرد الى أهله من غير أن تضع الحرب ~~أوزارها فإن كان لم يبق أحد من أهل البغي رد الكراع والسلاح وكل شيء من غير ~~ذلك الى أهله وبلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه ألقى ما أصاب في ~~عسكر أهل النهروان في الرحبة فمن عرف شيئا أخذه حتى كان آخر من عرف شيئا ~~إنسانا عرف قدر حديد أخذها ### | 374 - # قلت أرأيت قوما من أهل البغي إذا غلبوا على بلاد كانوا فيها قاهرين ~~لأهلها فأخذوا الصدقات من الأموال من الإبل والبقر والغنم وأخذوا الخراج من ~~أهل الذمة ثم ظهر عليهم أهل العدل أيأخذون أهل الذمة بالخراج الذي أخذه أهل ~~البغي ويأخذون من الإبل والبقر والغنم الصدقة ولا يحتسبون لهم ما أخذ أهل ~~البغي قال لا يأخذون منهم شيئا من ذلك لأنهم لم يمنعوهم من أهل البغي ولم ~~تكن أحكامهم تجرى عليهم ولكن يأخذون منهم فيما يستقبلون فيما يجب عليهم من ~~ذلك ### | 375 - # قلت أرأيت المرأة تقاتل من أهل البغي فيأخذها أهل العدل أسيرة هي تقتل ~~وعسكر أهل البغي على حاله يقاتل أهل العدل قال لا تقتل ولكنها تحبس ### | 376 - # قلت أرأيت ما أخذوا من أسير حر وعبد قد كان مع أهل البغي يقاتل وأهل ~~العسكر على حاله يقاتل أهل العدل قال ما أخذوا من ذلك قتلوه قلت فإن أخذوا ~~عبدا يخدم مولاه لم يكن يقاتل أو امرأة تقاتل هل يقتل وتقتل قال لا ولكن ~~يحبس وتحبس قلت حتى متى يحبس هذا العبد وتحبس هذه المرأة # PageV00P000 # قال حتى لا يبقى من أهل البغي أحد يقاتل ### | 377 - # قلت وكذلك ما أصاب المسلمون من كراع وسلاح منهم وليس لهم اليه حاجة قال ~~أما الكراع فيباع ثم يحبس ثمنه وأما السلاح فإذا وضعت الحرب أوزارها يرد ~~الى أهله ### | 378 - # قلت أرأيت أهل البغي إذا طلبوا من أهل العدل أن يوادعوهم أياما أو شهرا ~~حتى ينظروا في أمرهم أينبغي لهم ذلك قال نعم إذا كان ذلك خيرا ms070 لأهل العدل ### | 379 - # قلت أرأيت إن أرادوهم على ذلك أن يؤدي اليهم أهل البغي مالا مسمى هل يقبل ~~ذلك منهم قال لا قلت لم قال لأنهم مسلمون فلا يؤخذ منهم ومن أموالهم شيء ~~على هذا الوجه لأن هذا بمنزلة الخراج ### | 380 - # قلت أرايت إن تاب أهل البغي فدخلوا مع أهل العدل هل يؤخذون بشيء مما ~~أصابوا في حربهم من مال أو دم قال لا إلا أن يكون شيئا قائما بعينه فيرد ~~ذلك على أصحابه قلت وكذلك ما أصاب أهل العدل من مال فاستهلك أو دم فهو ~~موضوع عن أهل العدل لا يؤخذون بشيء منه قال نعم ### | 381 - # قلت أرأيت ما أصاب أهل البغي منهم من الجراحات وغصب الاموال قال ذلك أيضا ~~موضوع عن أهل البغي إلا أن يعرف شيء قائم بعينه فيرد الى أصحابه ### | 382 - # قلت أرايت إن كان أهل البغي قد استعانوا بقوم من أهل الذمة على حربهم ~~فقاتلوا معهم أيكون ذلك نقضا لعهدهم قال لا قلت لم قال لانهم مع طائفة من ~~المسلمين # PageV00P000 ### | 383 - # قلت فما أصاب أهل الذمة من قتل أو جراحة أو مال أصيب منهم فهم في ذلك كله ~~كأهل البغي قال نعم قلت لم لا يؤخذ أهل البغي بما أصابوا من ذلك قال لأنهم ~~لا تجري عليهم الأحكام هناك ولانهم كأهل الحرب قد باينوا قلت ولم لا يؤخذ ~~أهل العدل بما أصابوا لهم من شيء إذا تاب أهل البغي قال لأنه قد حل لأهل ~~العدل قتالهم فلذلك لا يكون عليهم شيء ### | 384 - # قلت أفينبغي لأهل العدل إذا لقوا أهل البغي أن يدعوهم الى العدل قال نعم ~~قلت فإن قاتلوهم بغير دعوة هل عليهم في ذلك شيء قال لا قلت لم قال لانهم قد ~~عرفوا ما يدعون اليه ولكن الدعوة أحسن لهم لعلهم يرجعون ### | 385 - # قلت أفتكره لأهل العدل أن يرموهم بالنبل ويرسلوا عليهم الماء ويرموهم ~~بالمنجنيق ويحرقوهم بالنار قال لا بأس بذلك كله ### | 386 - # قلت ارأيت البيات بالليل أتكرهه قال لابأس بذلك ### | 387 - # قلت أرأيت ms071 أهل العدل إذا وادعوا أهل البغي شهرا حتى ينظروا في أمرهم ~~وأعطى كل واحد من الفريقين رهنا واشترط كل واحد من الفريقين على صاحبه أنهم ~~إن غدروا فأهل الرهن حلال لهم فغدر أهل البغي وقتلوا الرهن الذي في أيديهم ~~أينبغي لأهل العدل أن يقتلوا الرهن الذي في أيديهم قال لا قلت فما يصنعون ~~بهم قال يحبسونهم حتى يهلك أهل البغي كلهم أو يرجعون أو يتوبون عما هم # PageV00P000 # عليه ### | 388 - # قلت وكذلك لو كان هذا الصلح بين المسلمين والمشركين فغدر المشركون فقتلوا ~~الرهن الذي في أيديهم للمسلمين أينبغي للمسلمين أن يقتلوا من في أيديهم قال ~~لا ولكنهم يحبسونهم أبدا حتى يسلموا أو يصيروا ذمة فيخلى سبيلهم ### | 389 - # قلت أرأيت الرجل من أهل البغي إذا أمنه رجل من أهل العدل هل تجيز أمانه ~~حتى يبلغه مأمنه قال نعم قلت وكذلك لو قال لا بأس قال نعم قلت وكذلك لو قال ~~بالفارسية لا بأس عليك أو بالنبطية قال نعم قلت وكذلك لو كانت امرأة من أهل ~~العدل فقالت ذلك لرجل من أهل البغي قال نعم قلت وكذلك العبد قال لا إذا كان ~~لا يقاتل مع مولاه وأما إذا كان يقاتل مع مولاه فأمانه جائز في قول أبي ~~حنيفة قلت فالذمي إذا كان يقاتل مع أهل العدل فأمن رجلا من أهل البغي قال ~~العبد إذا كان لا يقاتل والذمي إذا كان يقاتل سواء لا أمان لواحد منهما ~~وأما العبد إذا كان يقاتل معهم وهو مسلم فأمانه جائز للمشركين وأهل البغي ### | 390 - # قلت وكذلك ما ذكرت من هذا الأمان إذا كان رجل من المسلمين أو امرأة أمنت ~~رجلا من المشركين من أهل الحرب فهو جائز قال نعم ### | 391 - # قلت أرأيت أهل العدل إذا أصابوا من أهل البغي كراعا أو سلاحا وهم # PageV00P000 # محتاجون اليه أيقسمه الإمام بينهم ويضرب فيه للفارس بسهمين وللراجل بسهم ~~بعد ما يرفع منه الخمس قال لا ليس هذا كالغنيمة تصاب من المشركين إنما يعطي ~~الإمام هذا من كان محتاجا اليه على قدر ms072 حاجته فإذا وضعت الحرب أوزارها رد ~~ذلك كله الى أهله ### | 392 - # قلت أرأيت النساء إذا كن مع أهل البغي فقاتلن أهل العدل أيسع أهل العدل ~~أن يقتلوهن قال نعم لا يسعهم إلا أن يقتلوهن ### | 393 - # قلت أرأيت الأسرى من أهل العدل يكونون في أيدي أهل البغي أو التجار من ~~أهل العدل يكونون في عسكر أهل البغي فيقتل رجل من التجار رجلا من التجار أو ~~يقطع يده ثم يظهر عليهم أهل العدل أيقتص لبعضهم من بعض قال لا قلت وكذلك ~~الأسرى إذا فعل ذلك بعضهم ببعض قال نعم قلت لم قال لأنهم فعلوا ذلك حيث لا ~~يجري عليهم حكم المسلمين فلذلك وضعت ذلك عنهم ### | 394 - # قلت أرأيت قاضي أهل البغي إذا كتب بكتاب الى قاضي أهل العدل بحق رجل من ~~أهل البغي بشهادة شهود أهل البغي ووكل بذلك رجلا من أهل العدل أينبغي لذلك ~~القاضي أن يجيز ذلك الكتاب وشهادة شهوده قال لا إن فعل ذلك وأجاز كتاب أهل ~~البغي على أهل العدل لذهب أهل البغي بأموال أهل العدل كلها ### | 395 - # قلت أرأيت أهل البغي إذا ظهروا على مصر من الأمصار فاستعملوا عليه قاضيا ~~من أهل المصر ليس من أهل البغي فكتب كتاب أهل البغي من أهل المصر أو من أهل ~~البغي بشهادة شهود من أهل المصر هل ينبغي لقاضي أهل العدل أن يجيز ذلك إذا ~~أتاه وكيل الطالب وشهدت عليه الشهود بذلك قال إذا كان القاضي الذي أتاه ~~الكتاب فعرف الشهود الذين شهدوا عند ذلك # PageV00P000 # القاضي وليس من أهل البغي أجاز كتابه وإذا كان لا يعرفهم فإني لا أرى أن ~~أجيز كتابه ### | 396 - # قلت فإن قطع رجل يد رجل في ذلك المصر الذي غلب عليه أهل البغي أو قتل ~~رجلا عمدا فرفع ذلك الى القاضي أيحكم بينهما كما يحكم بين أهل العدل قال ~~نعم قلت ويقيم الحدود كما يقيم قاضي أهل العدل قال نعم لا يسعه إلا ذلك قلت ~~فلو كان قصاصا إقتص منه وإن كان إرثا قضى بالأرش قال ms073 نعم قلت ويقيم الحدود ~~في المصر كما يقيم قاضي أهل العدل قال نعم ### | 397 - # قلت أرأيت ما أصاب أهل البغي من الأموال والقتل قبل أن يخرجوا أو قبل أن ~~يحاربوا ثم أن الإمام صالحهم بعد ذلك الخروج على أن يبطل ذلك كله هل يجوز ~~ذلك قال لا يجوز ولا ينبغي للإمام أن يصالحهم على ذلك ولكنهم يؤخذون بذلك ~~كله قلت فما كان فيه القصاص إقتص وما كان من قتل خطأ كان على عاقلة القاتل ~~وما كان من شبه عمد دون النفس ففيه القصاص وإن كانت النفس فالدية مغلظة على ~~عاقلة القاتل ويضمنهم الأموال التي استهلكوها قال نعم قلت ولم كان هكذا ~~عندك قال لأنهم أصابوا ذلك قبل أن يحاربوا فالحكم يجرى عليهم في تلك الحال ~~كما يجري على جميع المسلمين ### | 398 - # قلت أرأيت من أصيب من أهل العدل في عسكر أهل البغي أيصنع به كما يصنع ~~بالشهيد قال نعم ### | 399 - # قلت أرأيت أهل العدل إذا ظهروا على أهل البغي وعلى قتلاهم أيصلون # PageV00P000 # عليهم قال لا قلت ولم أليسوا مسلمين قال بلى وإن كانوا مسلمين فإني أدع ~~ذلك منهم قلت فهل تأمر بدفنهم قال نعم ### | 400 - # قلت فهل تكره أن تؤخذ رؤوسهم فيبعث بها الى الإمام قال نعم أكره ذلك ~~لأنها مثلة ولم يبلغنا عن علي بن أبي طالب في حروبه كلها أنه صنع ذلك ولا ~~أنه أمر بحمل رأس ### | 401 - # قلت أرأيت الرجل من أهل العدل يقتل أباه أو أخاه في أهل الحرب هل يرثه ~~قال نعم قلت لم قال لأنه قتله بحق ### | 402 - # قلت أرأيت الرجل من أهل البغي يقتل أباه أو جده في الحرب هل يرثه قال نعم ~~لأنه قتله على تأويل وهذا قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وقال أبو يوسف لا ~~يرث قلت أفتكره للرجل من أهل العدل أن يقتل أباه أو أخاه من أهل البغي قال ~~نعم ويلي ذلك غيره أحب الي قلت وكذلك لو كان أبوه من أهل الشرك في الحرب ~~قال نعم قلت ms074 أفتكره له قتل الأخ والعم والخال إذا كانوا مشركين قال لا بأس ~~بذلك ### | 403 - # قلت أرأيت الوالد إذا كان مشركا محاربا فأراد قتل إبنه هل ترى للإبن أن ~~يمنع منه فيقاتله قال نعم قلت فإذا لم يقصد الوالد لإبنه كرهت لإبنه أن ~~يبتدئه قال نعم # PageV00P000 ### | 404 - # قلت أرأيت الرجل من أهل العدل يكون في صف أهل البغي فيقتله رجل هل عليه ~~فيه الدية قال لا قلت لم قال لأنه يحل له أن يقتل من في صف أهل البغي ### | 405 - # قلت أرأيت الرجل من أهل البغي يستأمن فيدخل عسكر أهل العدل فيقتله رجل من ~~أهل العدل هل ترى عليه الدية قال نعم قلت لم قال لأنه دخل بأمان ### | 406 - # قلت وكذلك لو كان رجل من أهل الشرك محارب فدخل مستأمنا فقتله رجل وهو ~~مسلم قال نعم ### | 407 - # قلت أرأيت أهل العدل إذا لقوا أهل البغي فقاتلوهم فحمل رجل من أهل العدل ~~على رجل من أهل البغي فقال قد تبت وألقى السلاح أتكف عنه قال نعم قلت وكذلك ~~لو قال أكفف عني حتى أنظر في أمرك لعلي أتابعك وألقى السلاح قال نعم قلت ~~فإن قال أنا على دينك ومعه السلاح قال هو صادق وهو على دينه فلا يكف عنه ### | 408 - # قلت أرأيت الرجل من أهل البغي إذا ولى مدبرا هل ينبغي لأهل العدل أن ~~يقتلوه قال نعم إذا كان لهم فئة يلجأون اليها ### | 409 - # قلت أرأيت القوم من أهل البغي إذا دخلوا مدينة فغلبوا عليها ثم جاءهم قوم ~~من أهل لبغي آخرون يقاتلونهم عليها فهزموهم فأرادوا أن يسبوا أهل تلك ~~المدينة أيحل لأهل تلك المدينة أن يقاتلوا عن الذراري قال نعم لا يسعهم إلا ~~ذلك # PageV00P000 ### | 410 - # قلت أرأيت المحاربين من أهل البغي إذا صالحوا قوما من أهل الحرب من ~~المشركين فوادعوهم أياما ثم أن أهل البغي غدروا بهم فسبوهم وقتلوا رجالهم ~~أيشتري أهل العدل من ذلك السبي شيء قال لا قلت ولم وإنما صالحهم وأمنهم ~~غيرهم قال لا لأن الذي صالحهم قوم ms075 من أهل المسلمين وقد جاء الأثر عن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يسعى بذمتهم أدناهم ### | 411 - # قلت فلو أن أهل البغي ظهروا على أهل العدل حتى الجأوهم الى دار الشرك ~~فدخلوا دار الشرك أيحل لهم أن يغيروا مع أهل الشرك فيقاتلوا مع المشركين ~~قال لا قلت لم قال لأن حكم أهل الشرك ظاهر عليهم قلت أفيحل لأولئك النفر من ~~أهل العدل أن يستعينوا بأهل الشرك على أهل البغي من المسلمين وحكم أهل ~~الشرك ظاهر قال لا ينبغي لهم ذلك قلت لم قال لأن حكم أهل الشرك هو الظاهر ~~الغالب ألا ترى أن أهل العدل مستأمنون في أرضهم فأنا أكره للمسلمين أن ~~يقاتلوا أهل الشرك مع أهل الشرك فيقاتلون الإسلام مع أهل الشرك أشد ### | 412 - # قلت أرأيت إذا أغار قوم من أهل الشرك على أهل الدار التي هم فيها ~~فقاتلوهم وسبوهم فخاف المسلمون المستأمنون على أنفسهم أيقاتلون ليدفعوا عن ~~أنفسهم قال نعم لا بأس بالقتال في هذه الحال قلت وكذلك لو كان الذين غزوهم ~~أهل البغي فهزموا المشركين وسبوهم ثم خلصوا الى أهل العدل المستأمنين ~~فأرادوا قتالهم أترى لهم أن يدفعوا عن أنفسهم قال نعم لا بأس بالقتال في ~~هذه المنزلة # PageV00P000 ### | 413 - # قلت أرأيت إن كان أهل الشرك هم الذين يظهرون على أهل البغي من المسلمين ~~فسبوا الذراري من أهل البغي من المسلمين وأهل الذمة فمروا بهم على أولئك ~~المستأمنين أيسعهم أن يكفوا عن قتالهم ولهم عليهم قوة قال لا يسعهم ولكن ~~يقاتلون عن الذراري ويستنقذونهم من أيديهم قلت وينقضون العهد الذي كان ~~بينهم وبين أهل الحرب قال نعم ولا يحل إعطاء العهد ### | 414 - # قلت أرأيت أهل البغي هؤلاء إذا كانوا في مدينة معهم فيها قوم من أهل ~~العدل مقهورون فغزاهم أهل الحرب من أهل الشرك فهزموا أهل البغي فأرادوا سبي ~~الذراري أينبغي لأولئك المسلمين المقهورين أن يقاتلوا عن ذراري أهل البغي ~~قال نعم لا يسعهم إلا أن يقاتلوا المشركين عن ذراري المسلمين وحريمهم ### | 415 - # قلت أرأيت أهل ms076 العدل إذا خافوا أن يظهر أهل البغي عليهم أترى لأهل العدل ~~أن يستعينوا بأهل الذمة وحكم أهل العدل هو الظاهر قال لا بأس بذلك ### | 416 - # قلت وترى أن يستعينوا بقوم من المسلمين من أهل بغي أيضا على أهل بغي ~~آخرين قال نعم إذا كان حكم أهل العدل هو الظاهر على حكم أهل البغي قاهرين ~~له فلا بأس بأن يستعينوا بهم ### | 417 - # قلت فإذا كانت طائفتان من أهل البغي جميعا يقتتلون وطائفة من أهل العدل ~~لا تقاتل واحدة من الطائفتين أترى لهم أن ينضموا الى إحدى الطائفتين ~~فيقاتلوا معهم وحكم أهل البغي هو الظاهر ومن شأنهم أن يفارقوا إذا وجدوا ~~قوة قال لا يسعهم القتال على هذه الصفة قلت أفيسعهم القعود إذا لم يكن لهم ~~قوة على قتال أهل البغي قال نعم والله أعلم # PageV00P000 ### | باب اللص والعادي والمتأول ### | 418 - # قلت أرأيت الرجل والرجلين يخرجان من المصر على تأويل فيقاتلان ويقتلان ثم ~~يستأمنان هل يؤخذان بشيء من ذلك قال نعم قلت لم قال لأنهم ليسوا بأهل منعة ~~إنما هم بمنزلة اللصوص قلت أفتقتص منهم فيما كان من جراحة فيها قصاص وفيما ~~كان من نفس وما كان من جراحة لا يستطاع فيها القصاص كان عليه الأرش في ماله ~~قال نعم ### | 419 - # قلت أرأيت إذا قاتل الرجلان وشهرا السلاح على قوم فامتنعوا منهما ~~فقاتلوهما هل عليهم شيء قال لا قلت لم قال لأنهم يسعهم أن يمتنعوا منهما ~~قلت فإن بلغوا بذلك قتلهما قال نعم ### | 420 - # قلت أرأيت الرجل يشهر في المصر على رجل بعصا أو بحجر أترى أن يقتله ~~المشهور عليه قال لا يشبه هذا ذاك قلت لم قال لأن أولئك شهروا عليهم السلاح ~~وهذا لم يشهر سلاحا قلت فلو أن المشهور عليه قتل الذي شهر بعصا كان على ~~عاقلته الأرش وإن كان بحديدة قتل به # PageV00P000 # قال نعم قلت وكذلك لو شهر عليه بغير شيء قال نعم وهذا قول أبي حنيفة وقال ~~أبو يوسف ومحمد إذا شهر عليه بشيء أو بحديدة فقتله المشهور عليه ms077 فدمه هدر ~~وينبغي له أن يقتله ### | 421 - # قلت ولو أن رجلا أغار على رجل ليلة في منزله ليسرق متاعه فكابره بسلاح أو ~~بعصا فقتله رب المنزل ثم قامت على ذلك بينة هل كنت ترى عليه شيئا قال لا ~~قلت لم قال لأن هذا كابره ليلا قلت فلو كابره نهارا بسلاح أو غيره فقتله رب ~~المنزل قال إذا كابره نهارا بسلاح فلا شيء على رب المنزل وإذا كابره بغير ~~سلاح فقتله رب المنزل بعصا كان على عاقلته الدية قلت وإن كان بسلاح قتل قال ~~نعم ### | 422 - # قلت وكذلك العبد إذا كان في هذا كله قال نعم ### | 423 - # قلت أرأيت القوم يقطعون الطريق على المسافرين فيكابرونهم بغير سلاح أيحل ~~للمسلمين أن يقاتلوهم ويمتنعوا منهم قال نعم قلت فإن قتلوا من اللصوص أحدا ~~هل عليهم شيء من ذلك قال لا ### | 424 - # قلت فلو أن رجلا قاتله رجل آخر في المصر بغير سلاح فقتله ضمنته الدية إذا ~~كان بغير سلاح وإن كان عمدا قتلته به قال نعم قلت من أين اختلفا قال لأن ~~الذين يقطعون الطريق فيكابرون ليسوا كالذين يكابرون في المصر نهارا لأن ~~هؤلاء يقدرون على الناس وعلى أن يستعينوا عليهم وأولئك # PageV00P000 # ليسوا يقدرون على الناس ولا على أن يستعينوا بهم عليهم قلت فإذا كابره ~~أحد ليلا في منزله فقتله أبطلت دمه وكان عندك كالذي يقطع الطريق قال نعم ### | 425 - # قلت أرأيت القوم ليسوا بمتأولين وإنما هم لصوص أو شبههم إذا ظهروا على ~~بلاد فقتلوا من أهلها وأخذوا من أموال المسلمين فاستهلكوا ذلك ثم ظهر عليهم ~~أهل العدل هل تقضي بتلك الأموال والدماء لأهلها عليهم قال نعم قلت لم قال ~~لأن هؤلاء ليسوا بمنزلة المتأولين إنما هم بمنزلة اللصوص مغيرين ### | 426 - # قلت أرأيت القوم من أهل البغي إذا ظهروا على مصر من الأمصار واستعملوا ~~عليها قاضيا فقضى بأشياء من نكاح أو عتق أو طلاق أو أخذ مال أو قاص فظهر ~~أهل العدل على ذلك المصر وارتفع رجال ممن قد قضى عليهم قاضي أهل ms078 البغي إلى ~~قاضي أهل العدل فاحتج أحد الرجلين بقضاء ذلك القاضي له وجاء بالبينة على ~~ذلك هل يمضي القاضي ذلك القضاء قال إذا كان قضاؤه ذلك عدلا أنفذه وأمضاه ~~وإن كان جورا لم ينفذه وإن كان قضاؤه ذلك من رأي بعض الفقهاء أنفذه أيضا ~~والله الموفق # PageV00P000 ### | باب أهل البغي إذا قاتلوا المشركين مع المسلمين ### | 427 - # قلت أرأيت أهل البغي إذا كانوا قد ظهروا على مصر ثم غزوا أرض الحرب وغزا ~~أهل العدل أرض الحرب والتقى الجندان من أهل البغي وأهل العدل بأرض الحرب ~~فقتلوا المشركين وأصابوا غنائم كيف الحكم فيما أصابوا وهل يشتركون فيها قال ~~نعم قلت وتقسم تلك الغنيمة قال نعم قلت فمن يأخذ خمسها قال أهل العدل ~~فيضعون ذلك في موضعه قلت فإن أبى عليهم في ذلك أهل البغي وقالوا أعطونا ~~حصصنا من الخمس فنضعه فيمن نريد قال لا يعطون ذلك ### | 428 - # قلت وكذلك إمام غزا بنفسه أرض الحرب في جند من المسلمين فمات هناك فاختلف ~~الجند فقالت طائفة منهم نستخلف فلانا وقالت طائفة نستخلف فلانا فاقتتلوا ~~فيما بينهم ثم لقوا المشركين فقاتلوهم وأصابوا غنائم أتخمس تلك الغنائم ثم ~~يشركون فيها قال نعم ### | 429 - # قلت وكذلك لو أن طائفة منهم غنمت ولم تغنم الطائفة الأخرى ثم تعاطوا الحق ~~فيما بينهم في دار الحرب أكانت تلك الغنائم تخمس وتكون بنيهم # PageV00P000 # قال نعم ### | 430 - # قلت فلو أن جيشا غزوا من مصر بغير إذن الإمام فأصابوا غنائم هل كان يخمس ~~ما أصابوا ويقسم ما بقي بينهم قال نعم ولا يشبه هذا الواحد والإثنين يخرجان ~~من المصر فيصيبان ### | 431 - # قلت أرأيت أهل البغي وأهل العدل الذين سألتك عنهم إذا غنم أهل العدل ولم ~~يغنم أهل البغي ثم اصطلحوا هل يشاركهم أهل البغي في تلك القسمة قال نعم ### | 432 - # قلت أرأيت أهل البغي إذا وادعوا قوما من أهل الحرب هل ينبغي لأهل العدل ~~أن يغزوهم قال لا ينبغي لهم ذلك لأنه قد وادعهم طائفة من المسلمين وقد جاء ~~الأثر عن رسول الله صلى ms079 الله عليه وسلم أنه قال يسعى بذمتهم أدناهم ### | 433 - # قلت أرأيت القوم من أهل العدل وادعوا أهل الحرب فغزاهم أهل البغي فسبوا ~~سبايا هل يشتري أهل العدل من ذلك السبي شيئا قال لا قلت لم قال لأنهم قد ~~وادعوهم ولم يكن ينبغي لأهل البغي إذا وادعهم أهل العدل أن يغزوهم ### | 434 - # قلت وكذلك لو كان أهل البغي قد وادعوا قوما من أهل الحرب ثم غدروا بهم ~~فسبوهم لم يكن لأهل العدل أن يشتروهم قال لا لأنهم قد وادعهم طائفة من ~~المسلمين ### | 435 - # قلت فإن غزا أهل البغي قوما من أهل الحرب فدخلوا عليهم دار الحرب فسبوهم ~~وقد كان أهل العدل وادعوا أولئك القوم من أهل الحرب فصالحوهم سنين ثم تاب ~~أهل البغي واصطلحوا وأولئك السبي في ايديهم هل ينبغي لأهل العدل أن يردوا ~~السبي على أهل الحرب قال نعم ### | 436 - # قلت أرأيت القوم من أهل البغي إذا استعانوا بقوم من أهل الحرب على قتال ~~أهل العدل فظهر عليهم أهل العدل أيسبون أهل الحرب الذين أعانوا عليهم # PageV00P000 # أهل البغي قال نعم قلت ولا ترى إستعانة أهل البغي إياهم أمانا قال لا ### | 437 - # قلت وكذلك أهل البغي إذا وادعوا قوما من أهل الحرب فأغار أولئك القوم من ~~أهل الحرب على أهل العدل فقاتلوهم فظهر عليهم أهل العدل فقاتلوهم أيسبونهم ~~قال نعم ### | 438 - # قلت أرأيت الرجل إذا كان في عسكر أهل العدل فلحق بعسكر أهل البغي وحارب ~~أهل العدل هل يقسم ماله بين ورثته قال لا قلت ولم لا يكون هذا كالمرتد ~~اللاحق بأرض الحرب قال ألا ترى أن امرأة هذا على نكاحها وأني أورثه منها لو ~~ماتت وأورثها فكيف يكون كالمرتد وهو على الإسلام غير أنه باغ # PageV00P000 ### | ما زاد محمد في آخر كتاب السير ### | الغنيمة ### | 1 - # قال محمد بن الحسن قال أبو يوسف سألت أبا حنيفة عن الغنيمة يغنمها ~~المسلمون في دار الحرب من المشركين كيف يقسمونها تقسم في دار الحرب أو ~~بعدما يخرجونها الى دار الإسلام وكيف يقسم للفارس والراجل وهل ms080 يفضل الخيل ~~بعضها على بعض وكيف يقسم الخمس وهل للعبيد في المغنم سهم وهل للمرأة في ~~المغنم سهم وكيف تكون الأرض إذا غلب عليها المسلمون أهي بمنزلة المتاع أم ~~لا فقال أبو حنيفة إذا أصاب المسلمون غنيمة فأنه لا ينبغي أن تقسم في دار ~~الحرب لأن المسلمين لم يحرزوها بعد وإحرازها أن يخرجوها الى دار الإسلام ~~فإن اقتسموا الغنيمة في دار الحرب فجائز وأحب ذلك الي أن يقسموها إذا خرجوا ~~الى دار الإسلام وكذلك قال أبو يوسف ومحمد وقال أبو يوسف إن لم يجد الإمام ~~لها حمولة يحملها عليها فليقسمها في دار الحرب وقال أبو حنيفة لا حق للعبد ~~في المغنم فإن قاتل رضخ له ولم يضرب له بسهم وكذلك قال في المرأة وكذلك قال ~~في المكاتب وكذلك قال أبو يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة المتطوع في الجند ~~وصاحب الديوان في الغنيمة سواء وقال في التجار الذين دخلوا في تجاراتهم وهم ~~في عسكر المسلمين ليس لهم في الغنيمة شيء وقال أبو حنيفة يقسم للفرس سهم ~~وللراجل سهم وقال أكره أن أفضل بهيمة على رجل مسلم وقال أبو يوسف ومحمد ~~نقسم للفرس سهمين وللراجل سهما نأخذ بالحديث والسنة وقال أبو حنيفة لا أقسم ~~لفرسين ولا أكثر لأني لو قسمت لفرسين # PageV01P247 # قسمت لثلاثة وأكثر وكذلك قال محمد وقال أبو يوسف أقسم لفرسين ولا أقسم ~~أكثر من ذلك وقال أبو حنيفة الفرس العتيق والمقرف والبرذون في السهام سواء ~~لا أفضل بعضها على بعض لقول الله تعالى في كتابه العزيز {والخيل} ولم يجعل ~~منها شيئا دون شيء وكذلك قال أبو يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة إذا ظهر الإمام ~~على بلاد من أهل الشرك فهو فيها بالخيار أن يفعل فيها الذي يرى أنه أفضل ~~وأحبه للمسلمين أن يرى أن يخمس الأرض والمتاع ويقسم أربعة أخماسه بين الجند ~~الذين افتتحوها فعل ثم يقسم الخمس على ثلاثة أسهم للفقراء والمساكين وابن ~~السبيل وقال أبو حنيفة أن رأي الإمام أن يترك الأرض وأهلها فيها ويجعلهم ~~ويضع عليهم وعلى ms081 أرضهم الخراج فعل كما صنع عمر بن الخطاب بالسواد ### | 2 - # قال أبو يوسف سألت أبا حنيفة عن القوم يضرب عليهم البعث فيجعل القاعد ~~للشاخص قال أبو حنيفة إذا لم يكن للمسلمين غنيمة ولا فيء فلا بأس بأن يقوي ~~بعضهم بعضا وقال إذا كان لهم فيء يسعهم فأني أكره ذلك ### | 3 - # قال أبو يوسف وسألت أبا حنيفة عن ركوب الدابة من الفيء وليس الثوب أتكره ~~ذلك وتنهى عنه قال أبو حنيفة إذا كان به جراحة فخاف على نفسه منها فلا بأس ~~بذلك إن كان به اليه حاجة من ركوب دابة أو لبس ثوب ### | 4 - # قال وسألته عن الرجل يقاتل بالسلاح من الفيء فكره ذلك ### | 5 - # قلت أي أبو يوسف فإن احتاج إلى ذلك قال فلا بأس به إذا احتاج اليه ولم ~~يجد غيره ### | 6 - # قلت أرأيت لو رماه العدو بنشابة فرماهم بها أو انتزع سيفا من أيدي العدو ~~وضربهم به هل ترى بذلك بأسا قال لا بأس به ### | 7 - # قلت أرأيت لو عقر الرجل دابته وخاف العدو على نفسه وظهرت دابة من دواب ~~العدو فركبها ثم أقبل على أصحابه هل ترى بذلك بأسا قال لا بأس بذلك إذا كان ~~ذلك من مخافة أو مجاعة أو حاجة اليها أو غدر # PageV01P248 ### | 8 - # قال أبو يوسف وسألت عن قتل النساء والصبيان والشيخ الفاني الذي لا يطيق ~~القتال والذي به زمانه لا يطيقون القتال فنهى عن ذلك وكرهه ### | 9 - # وسألت عن الرجل يأسر الرجل من العدو هل له أن يقتله ويأتي به الإمام قال ~~أبو حنيفة أي ذلك فعل فهو حسن وقال أبو يوسف ومحمد أي ذلك كان أحسن وأفضل ~~للمسلمين فليفعله ### | 10 - # قال أبو يوسف وسألته عن الرجل من أهل الحرب يقتله المسلمون هل يبيعون ~~جيفته من المشركين قال أبو حنيفة لا بأس بذلك في دار الحرب في غير عسكر ~~المسلمين ألا ترى أن أموال أهل الحرب تحل للمسلمين أن يأخذوها فإذا طابت ~~بها أنفسهم فهو جائز وقال أبو يوسف أكره ذلك وأنهي عنه ms082 ولا يجوز للمسلمين ~~بيع الميتة ولا الربا ولا الخمر ولا الخنزير من أهل الحرب ولا من غيرهم ### | 11 - # قال أبو يوسف وسألته عن الجيش يغزون أرض الحرب فيغنمون الغنيمة فيلحق بهم ~~جيش من المسلمين لم يشهدوا الحرب معهم قبل أن يخرجوا الغنيمة الى دار ~~الإسلام وقبل أن يقتسموها فقال يشركونهم في ذلك لإن الجند الأول لم يحرزوا ~~الغنيمة بعد لأنهم في دار الحرب ### | 12 - # قال أبو يوسف وسألته عن الجند يغزون أرض الحرب هل لأميرهم أن ينفل قال ~~قبل الغنيمة فيقول من أصاب شيئا فله كذا وكذا وأما أن ينفل بعدما يصيبون ~~الغنيمة فلا ينبغي له ذلك ### | 13 - # وسألته عن المسلمين يستعينون بأهل الشرك على أهل الحرب هل ترى بذلك بأسا ~~وهل لهم سهم في الغنيمة قال لا بأس بأن يستعان بهم إذا كان الحكم حكم أهل ~~الإسلام وهو القاهر الغالب فلا بأس بأن يستعان بأهل الشرك وإن كان حكم أهل ~~الشرك هو الغالب فلا ينبغي للمسلمين أن يقاتلوا مع أهل الشرك إلا أن يخافوا ~~على أنفسهم فيدفعون عنها وقال ليس لأهل الشرك سهم ولكن يرضخ لهم ### | 14 - # قال أبو يوسف وسألته عن الأسير يقتل أو يفادى أو يقسم قال أبو حنيفة لا ~~يفادى ولكنه يقتل أو يجعل فيئا وقال أي ذلك # PageV01P249 # خير للمسلمين عمل به الإمام ### | 15 - # قال أبو يوسف وسألته هل يفادى أسرى المشركين بأسرى المسلمين قال أبو ~~حنيفة لا بأس بذلك وكان يكره أن يفادى أسرى المشركين بمال يأخذه ### | 16 - # قال أبو يوسف وسألته عن القوم يغنمون الغنيمة فيها الإبل والبقر والخيل ~~والغنم فيعجزون عن سوقها أو دابة من دواب المسلمين تقوم عليهم قال أكره أن ~~تعرقب أو يمثل بها فلا بأس بأن تذبح وتحرق بالنار حتى لا ينتفع بها العدو ~~قال أبو حنيفة إذا أصاب المشركون عبدا أو دابة أو ثوبا فأصابه المسلمون في ~~غنيمة فوجده مولاه قبل أن يقسم فإنه يأخذه بغير شيء وإن وجده بعد القسمة ~~أخذه بقيمته إلا الذهب والفضة والكيل والوزن فإن ms083 أبا حنيفة قال إذا وجده ~~بعد القسمة لم يأخذه بشيء لأنه يعطي مثل كيله أو وزنه وقال أبو حنيفة إذا ~~أبق العبد الى العدو فأخذه ثم ظهر المسلمون عليه فإن مولاه يأخذه بغير شيء ~~قبل القسمة وبعد القسمة ولا يشبه هذا العبد الآبق الأسير يأسرونه أو المتاع ~~يحرزونه وقال أبو حنيفة لو انفلتت اليهم دابة فأخذوها وظهر المسلمون عليها ~~قال إن وجدها صاحبها قبل القسمة أخذها بغير شيء وإن وجدها بعد القسمة أخذها ~~بالقيمة وقال أبو حنيفة العبد يخالف الدابة المنفلتة وقال أبو يوسف ومحمد ~~هذا كله واحد إذا أخذوه في بلادهم آبقا أو منفيا أو أسروه فإن وجده مولاه ~~قبل أن يقسم أخذه بغير شيء وإن وجده بعد القسمة أخذه بالقيمة وقال أبو ~~حنيفة إن خرج به رجل من المشركين بأمان فباعه في دار الإسلام فلا سبيل له ~~لمولاه عليه في قولهم جميعا إلا في الآبق فإن أبا حنيفة قال يأخذه مولاه ~~حيث ما وجده بغير شيء # ولو أن رجلا اشترى عبدا من المشركين قد كانوا أصابوه من المسلمين قبل ذلك ~~فإن أبا حنيفة قال يأخذه مولاه بالثمن إن شاء فإن لم يأخذه حتى أسره ~~المشركون ثانية فاشتراه رجل آخر فإن أبا حنيفة قال ليس لمولاه عليه سبيل # PageV01P250 # حتى ياخذه الثاني فإن أخذه الثاني بالثمن الثاني فللأول أن يأخذه بالثمن ~~جميعا وكذلك قال أبو يوسف ومحمد # قال أبو يوسف ومحمد وكذلك لو كانت جارية فعميت عند المشتري أو أصابها عيب ~~فأراد المولى أن يأخذها بالثمن وأن يحط عنه بحساب ذلك العيب ليس له ذلك إما ~~أن يأخذها بجميع الثمن وإما أن يترك وهو قول أبي حنيفة فيما يعلم أبو يوسف ~~ألا ترى أن رجلا باع رجلا عبدا فعمي عند البائع قيل للمشتري إن شئت فخذه ~~بجميع الثمن أو دع ولو أن رجلا قطع يد هذه الجارية وأخذ مولاها الأرش منه ~~ثم جاء المولى الذي كان المشركون أصابوها منه فأراد أن يأخذها وأن يحط عنه ~~من الثمن بحساب ذلك فإنه ms084 لا يحط عنه شيء ويأخذها إن شاء بجميع الثمن أو ~~يترك ألا ترى أن الذي كانت عنده لو فقأ عينها لم يحط عنه شيء من الثمن بشيء ~~ولو كان هذا يشبه البيع في هذا الموضع لحط عنه من الثمن بحساب ذلك ولو كان ~~يشبه الشفعة لحط عنه من الثمن كالمشتري لو هدم من بناء الدار شيئا حط عن ~~الشفيع بقدر ذلك ألا ترى أن هذا المشتري من العدو لو وطئها لم يحط عن ~~مولاها من الثمن شيء ويأخذها مولاها بجميع الثمن والنكاح جائز على حاله ولو ~~ولدت ولدا فأعتقه الذي هو في يديه ثم جاء المولى أخذها المولى بجميع الثمن ~~لا يحط عنه من ذلك شيء ولو أن الولد قتل فأخذ له إرشا أخذ المولى الأم ~~بجميع الثمن أو ترك ولو ولدت ولدا فأعتق الأم فأراد المولى الأول أن يأخذ ~~الولد أخذه بجميع الثمن أو يترك ولا يشبه هذا البيع ولا الشفعة إنما هذا ~~رجل هو أحق بالمتاع بثمنه على الحال الذي يجده عليه وما تغير فلا سبيل له ~~عليه ولا يستوجب منه شيئا إلا بجميع الثمن ولو كان الثمن يقسم على الأم ~~وإرش الولد أو على الأم وإرش عينها يقسم الثمن عليها وعلى عينها إذا فقأها ~~الذي هي في يديه ويقسم الثمن عليها وعلى مهر مثلها إذا وطئها الذي هي في ~~يديه إذا كان ضامنا لها لا يملكها كلها إن حدث فيها شيء حط من الثمن بحساب ~~ذلك ولو كان هذا هكذا لم يجز عتقه فيها ألا ترى أن الشفيع يأخذ الدار ~~بالشفعة من البائع ويبطل ثمنه عن المشتري فيها وإن هذه الجارية لو أعتقها ~~صاحبها جاز عتقه ولو باعها جاز بيعه وكان لمولاها أن # PageV01P251 # يأخذها بالثمن الثاني من المشتري ولو وهبها له جازت هبته وكان لمولاها ~~الأول أن يأخذها بقيمتها من الموهوبة له فهذا لا يشبه البيع ولا الشفعة على ~~حال ألا ترى أن رجلا لو باع أمة لم يجز أن يبيعها ثانية ولا يعتقها ولا ~~يهبها بعد ms085 بيعه الأول وهذا يجوز له بيعها وهبتها ولو وطئها فهو حلال لو ~~ولدت منه كانت أم ولد له والبائع لو وطئها وهي ما لا تحل له ولو ولدت منه ~~لم تكن أم ولد له إذا رضي المشتري أن يأخذها وولدها فهذا لا يشبه الشفعة ~~ولا البيع ولا الهبة # ولو أن رجلا وهب خادما لرجل فزادت عنده خيرا لم يكن للواهب فيه رجوع ولو ~~وهب رجل لذي رحم محرم منه هبة وقبضها لم يكن له أن يرجع في هذا وهذه الأمة ~~التي أصابها أهل الشرك لمولاها أن يأخذه من ذوي المحرم وغيره إن زادت أو ~~نقصت ويأخذها بأولادها التي ولدت وليس للواهب أن يرجع في الولد إذا حدث في ~~ملك الموهوب له # ولو أن المكاتبة رهنت في يدي رجل أصابها المشركون من أهل الإسلام ~~فاشتراها رجل منهم لم يكن لمولاها عليها سبيل حتى يأخذها المرتهن بالثمن ثم ~~يأخذها مولاها الأول بالدين والثمن وهذا لا يشبه البيع ولا الهبة ولا ~~الشفعة # ولو أن رجلا باع أمة فلم يقبضها المشتري ولم ينقده الثمن حتى اشتراها أهل ~~الحرب فاشتراها رجل لم يكن للمشترى الأول عليها سبيل حتى يأخذه البائع ~~بالثمن فإذا أخذها بالثمن كان للمشتري الأول أن يأخذها بالثمن الأول الذي ~~اشتراها به وبالثمن الآخر الذي افتكها به المولى # ولو أن عبدا في عنقه دين وجناية فأصابه أهل الحرب فاشتراه رجل منهم لزمه ~~الدين ولم تلزمه الجناية فإن أخذه مولاه بالثمن لزمته الجناية والدين هذا ~~إذا رجع الى المالك الأول والجناية والذين في عنقه وإذا لم يرجع إلى المالك ~~الاول سقطت الجناية وثبت الدين في عنقه ألا ترى أن عبدا لو باعه مولاه ~~وعليه دين تبعه الدين ولم تتبعه الجناية إذا خرج من ملك مولاه ولا تتبعه ~~إذا أعتق ألا ترى أني قد أبطلت الرهن فيه حتى يأخذه بالثمن فيعود الرهن ثم ~~يفتكه مولاه بالدين # PageV01P252 # ولو أن أهل الحرب اصابوا عبدا أو أمة أو متاعا للمسلمين ثم أسلموا عليه ~~كان لهم ولا يأخذه مولاه ms086 وإن كان عبدا في عنقه دين لحقه الدين ولو كان عبدا ~~في عنقه جناية لم تلحقه الجناية وإن كان متاعا ورهن لم يعد في الرهن وبطل ~~الدين الذي كان به رهنا اذا كان قيمته والدين سواء # وكل حر أصابه أهل الحرب وأسلموا عليه فإنه حر ولا يكون رقيقا وكذلك ~~المدبر وأم الولد والمكاتب يرجع الى حاله ولا يكون رقيقا وكل ملك لا يجوز ~~فيه البيع فإن أهل الحرب لا يملكونه إذا أصابوه # ولو أن رجلا حرا أمر رجلا فاشتراه منهم كان حرا وكان للتاجر الذي اشتراه ~~منهم أن يرجع عليه بذلك الثمن وكذلك المكاتبة وأم الولد والمدبر فإنه يرجع ~~عليه بالثمن إذا أعتقها # ولو أن رجلا حرا أمر رجلا أن يشتري له رجلا حرا من دار الحرب وسماه ~~فاشتراه لم يكن على الحر المشتري من الثمن شيء وكان للمأمور أن يرجع على ~~الآمر الذي أمره إن ضمن له الثمن وقال اشتر لي وإن كان قال اشتره لنفسك ~~واحتسب فيه لم يضمن # ولو أن رجلا اشترى من المشتري عبدا كان قد اشتراه من المسلمين فرهنه ~~المشتري ثم جاء مولاه الأول لم يكن له عليه سبيل حتى يفتك هذا الرهن ويقضي ~~ما فيه ثم يأخذه بالثمن ولو أراد المولى أن يعطي المرتهن دينه ويعطي الثمن ~~وهو متطوع بالدين فذلك له ولا يجبره مولاه على افتكاكه حتى يأخذه بالدين ~~ولو كان أجره إجارة كانت الإجارة جائزة وللمولى أن يأخذه ويبطل الإجارة ~~فيما بقي منها ولا تشبه الإجارة الثمن والرهن ألا ترى أني أبغض الإجارة في ~~حال العبد فهذا من ذلك والله أعلم # PageV01P253 ### | باب ما يكون للملك أن يفعله في مملكته ومن يكون له من أهل مملكته رقيقا # قال محمد بن الحسن إذا غلب قوم من أهل الحرب على قوم آخرين من أهل الحرب ~~فأخذوهم عبيدا للملك ثم أن الملك وأهل أرضه أسلموا عليه فمن كان من جنده ~~الذين غلب بهم فهم أحرار لا سبيل عليهم وأما الذين غلبوا وأخذوهم عبيدا فهم ~~عبيد له ms087 يبيع من شاء منهم ويهب من شاء منهم بعد الإسلام والذمة وقبل ذلك ~~وأما جنده الذي غلب بهم فهم أحرار لا سبيل عليهم # وإن خص الملك الموروث فورث ذلك بعض ولده دون بعض فإن كان صنع هذا قبل أن ~~يسلم أو يصير ذمة ثم أسلم ولده بعد ذلك جعل الأمر على ما صنعه الملك عليه ~~وإن كان صنع ذلك بعدما صار ذمة أو صار مسلما لم يجز ما صنع من ذلك وكان ~~جميع عبيده وإمائه الذين غلب عليهم ميراثا بين ورثته على فرائض الله تعالى ~~وإن كان فعل ذلك وهو موادع للمسلمين يؤدي اليهم في كل سنة شيئا معلوما وليس ~~يجري عليهم حكم المسلمين فجميع ما صنع من ذلك جائز # وإن حضره الموت وله أولاد فقسم ملكه بينهم فجعل لكل إبن ناحية من أرضه ~~معلومة ملكه عليها وجعل ما فيها من عبيده وإمائه له خاصة فإن كان فعل ذلك ~~وهو موادع قبل أن يسلم أو يصير ذميا فجميع ما صنع من ذلك جائز على ما صنع ~~وإن كان فعل ذلك بعد ما أسلم أو صار ذميا عند ما حضره الموت فجميع ما صنع ~~من ذلك فهو باطل وجميع العبيد والإماء رقيق ميراث بين ورثته # وإن كان فعل ذلك كله لإبن من بنيه دون من سواه وهو موادع يوم صنع ذلك ~~فورثه إبن له آخر بعد موته فقتل أخاه وظهر على ما في يديه أو لم يقتله ~~ولكنه نفاه الى أرض الإسلام أو الى غيرها ثم أسلموا جميعا أو صاروا ذمة جاز ~~لإبنه القاهر ما صنع وكانوا جميعا عبيدا له وإماء له فإن كان ما صنع الإبن ~~القاهر صنعه بعد ما أسلم الإبن المقهور أو بعدما صار ذمة رد جميع ذلك عليه # PageV01P255 # وأخرج منه وإن كان أخوه فعل ذلك وهو محارب للمسلمين فجميع ما صنع من ذلك ~~جائز إن أسلم أو صار ذمة # وإن ظهر المسلمون على شيء من أولئك العبيد والإماء فإن وجدهم الإبن الأول ~~قبل أن يقسموا أخذهم بغير ms088 شيء وإن وجدهم قسموا أخذهم بالقيمة إن أحب ذلك # وإن دخل تجار المسلمين الى هذا الإبن الثاني واشتروا منه رقيقا من اولئك ~~العبيد والإماء فلا بأس بأن يشتروا ذلك فإذا اخرجوهم الى دار الإسلام ~~فالإبن الأول المقهور بالخيار إن شاء أخذ ذلك السبي بالثمن وإن شاء ترك ذلك ~~وإن كان الإبن القاهر صنع ما صنع وهو مسلم أو ذمي وأخوه المقهور مسلم أو ~~ذمي فليس ينبغي للمسلمين أن يشتروا من ذلك السبي شيئا وإن اشتروا منه ~~واخرجوهم الى دار الإسلام أخذهم الإبن المقهور بغير ثمن ولا قيمة # فإن كان الإبن المقهور مسلما أو ذميا يوم فعل هذا بأخيه وأخوه مسلم أو ~~ذمي ثم أن الإبن القاهر أرتد عن الإسلام أو الذمة ومنع الدار وقاتل ~~المسلمين وأجرى حكم الشرك في داره ثم ظهر على تلك الدار أو أخذ من ذلك ~~السبي شيء فإن ذلك إن وجده الإبن المقهور قبل أن يقسم أخذه بغير شيء وإن ~~وجده قد قسم أخذه بقيمته إن أحب والله أعلم والحمد لله رب العالمين وصلواته ~~على محمد النبي وآله كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في يوم ~~الأحد رابع وعشرون شهر الله المبارك رمضان سنة ثمان وثلثين وستماية والحمد ~~لله وحده وصلواته وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا # PageV01P256 # = = ### | كتاب الخراج # بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت # قال محمد بن الحسن وأرض السواد كلها وأرض الجبل وما سقت دجلة والفرات ~~فذلك كله من أرض الخراج وكل أرض غلب عليها المسلمون فهي أرض خراج فما كان ~~من أرض الخراج من غامر أو عامر مما يبلغه الماء مما يصلح للزرع ففي كل جريب ~~قفيز ودرهم في كل سنة زرع ذلك صاحبه في السنة مرة أو مرارا أو لم يزرعه كله ~~سواء وفيه كل سنة قفيز ودرهم في كل جريب أرض والقفيز قفيز الحجاج وهو ربع ~~الهاشمي وهو مثل الصاع الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية ~~أرطال ms089 وذلك قدر المكيال الذي يكال به اليوم الحنطة والشعير وزيادة حفنتين ~~يوضع ذلك على كل جريب حنطة أو شعير # وكل شيء مما يزرع من أنواع الحبوب من الأرز والسمسم والبقول والرياحين ~~وغير ذلك مما يزرع سوى الرطاب والكروم وما لم يزرعه صاحبه من أرض الخراج ~~وهو يصلح للزرع ففي كل جريب منه قفيز حنطة ودرهم وما زرعه صاحبه فأصابه آفة ~~من ترك أو حرق أو غرق أو غيره فذهب كله فليس على صاحب الأرض في ذلك خراج في ~~تلك السنة التي أصاب فيها أرضه ذلك وإن ذهب عامته وبقي منه شيء قدر ما تكون ~~قيمته في كل جريب قدر درهمين وقفيزين أو أكثر أخذ منه كل جريب قفيز ودرهم ~~وإن كانت قيمة ما في كل جريب أقل من قفيزين ودرهمين أخذ منه قيمة النصف من ~~ذلك لا يؤخذ منه غيره # وليس في النخل والشجر شيء ويوضع على الكرم على كل جريب كرم عشرة دراهم ~~وعلى كل جريب رطبة خمسة دراهم فإن أصاب ذلك آفة فلم ينتفع به # PageV01P257 # صاحبه فليس فيه شيء وإن بقي من الكرم ما يساوي ما في كل جريب عشرين درهما ~~أو أكثر ففيه عشرة دراهم وإن كان أقل من عشرين أخذ منه النصف وإن كان بقي ~~من الرطاب عن كل جريب ما يساوي عشرة دراهم أو أكثر أخذ منه من كل جريب خمسة ~~وإن كان ما فيه لا يساوي إلا الأقل من عشرة أخذ منه النصف من ذلك # وما كان من أرض نخل أو شجر ملتف مجتمع متقارب لا يستطاع أن يزرع تحته جعل ~~على كل جريب منه بقدر ما يطيق فيجعل عليه مثل ما يجعل على جريب الكرم يجعل ~~على كل جريب منه عشرة دراهم # قال والجريب ستون ذراعا في ستين ذراعا بذراع الملك وذراع الملك سبع مساتق ~~وذلك سبع قبضات وذلك يزيد على ذراع العامة قيمة قبضة والدراهم كل درهم وزن ~~سبعة دوانيق مما يوزن بالعشرة دراهم منها سبع مثاقيل وهي على ما يرى الناس ms090 ~~اليوم وهذه الدراهم التي يتبايع بها الناس اليوم هي وزن سبعة مثاقيل # قال ولو أن رجلا كانت له أرض من أرض الخراج وقطعة من أرضه سبخة لا تصلح ~~للزرع ولا يبلغها الماء لم يكن عليها خراج وإن كانت يبلغها الماء وهي مما ~~يصلح أن يعالج ويزرعها فعليها الخراج في كل جريب قفيز ودرهم # وقال ولو أن رجلا غرس ماية جريب من أرضه كرما وهو لا يبلغ سنتين كان عليه ~~في سنة من الخراج قفيز ودرهم حتى يبلغ فإذا بلغ وأطعم كان عليه في كل جريب ~~عشرة دراهم قال وإن كان حيث أطعم لا يبلغ ما يخرج منه إلا أقل من عشرين ~~درهما من كل جريب جعل عليه في كل جريب النصف مما يخرج وإن كان ما يخرج من ~~كل جريب يساوي عشرين درهما أو أكثر جعل عليه على كل جريب عشرة دراهم وإن ~~كان ما يخرج من كل جريب يزيد على قفيز ودرهم أو أقل جعل على كل قفيز ودرهم # قال وكذلك الرطبة إذا زرعها في أرض الخراج فبلغت فخرجت متفرقة وخرج منها ~~قليل فكان ما خرج من كل جريب أقل من عشرة دراهم جعل عليها قدر النصف مما ~~يخرج من ذلك إلا أن يكون النصف من ذلك أقل من قفيز ودرهم يجعل عليها قفيز ~~ودرهم # ولو أن رجلا غرس أرضه وهي من ارض الخراج نخلا أو شجرا فكان ملتفا # PageV01P258 # متقاربا لا يستطاع أن يزرع تحته ولا تبلغ ثمرته جعل عليه في كل جريب عشرة ~~دراهم مثلما يوضع على الكرم فإن كان حمله خصف وإنما في النخلة الكباسة أو ~~الكباستان وشبهه وإن كانت قيمة الثمر الذي يخرج من النخل من كل جريب يبلغ ~~عشرين درهما أو أكثر جعل عليه على كل جريب عشرة دراهم وأن كانت قيمة ما ~~يخرج منه من التمر أقل من عشرين درهما جعل عليه قدر قيمة النصف من ذلك إلا ~~أن تكون قيمة النصف من ذلك أقل من قفيز ودرهم فيجعل عليه في كل جريب قفيز ms091 ~~ودرهم # وأما ما سوى النخل والشجر من الزرع من الحنطة والشعير والأرز وأصناف ذلك ~~من الحبوب وغيره من البقول والرياحين والزعفران والعصفر وغير ذلك قال فيوضع ~~على كل جريب من ذلك قفيز ودرهم كثرت قيمة ذلك أو قلت # وإن كانت له أجمة في أرض الخراج فيها صيد كثير فليس في الصيد خراج فإن ~~كان فيها قصب كثير أو قليل أو طرف أو دلب أو خلاف أو صنوبر أو غيره مما ~~يقطع ويباع جعل على كل جريب من ذلك قفيز ودرهم إذا كان يبلغ ما يخرج من ~~الجريب من ذلك قيمة درهمين وقفيز أو أكثر وإن كان أقل جعل عليه نصف القيمة ~~من ذلك من كل جريب # وإن كان في أرض الخراج أرض مملحة يخرج منها ملح قليل أو كثير أو يخرج ~~منها القير والنفط وإن كان فيها نخل أو عسل أو أشباه ذلك وهي مما تصلح ~~للزرع ولا يبلغه الماء فليس في ذلك شيء وإن كان ذلك الموضع يصلح أن يزرع ~~ويبلغه الماء جعل على جريب قفيز ودرهم قال وبهذا القول كله نأخذ # PageV01P259 ### | باب ما جاء في أرض الخراج إذا أسلم أهلها أو عجزوا عنها أو تركوها كيف يصنع بهم في ذلك وما جاء في ذلك # قال وأرض السواد يجب عليها الخراج على كل من ملك من أرض الخراج شيئا من ~~مسلم أو ذمي أو مكاتب أو عبد أو رجل عليه دين أو ليس عليه دين فيجب عليه في ~~أرض الخراج إذا ملكها ما يجب على غيره على ما يشبهها على كل جريب مما يصلح ~~للزرع قفيز ودرهم وعلى الكروم على كل جريب عشرة وعلى الرطاب على كل جريب ~~خمسة ولا خراج بين النخل والشجر فإن كان نخل ملتف وشجر ملتف جعل عليه من ~~الخراج على ما فسرنا # قال وأن أسلم الرجل من أهل الذمة وله أرض من الخراج كانت أرضه له على ~~حالها يؤدي عنها الخراج ويسقط عنه خراج رأسه ولو أن مسلما أجر ارضا له من ~~أرض الخراج ms092 أو دفعها اليه مزارعة كان الخراج على رب الأرض وكذلك لو جعله ~~عليها ليطعمها كان الخراج على رب الأرض ما لم تكن كرما أو رطابا أو شجرا ~~ملتفا أو نخلا ملتفا فإن كان المستأجر أو المستعير غرس فيها كرما وجعل فيها ~~رطابا كان خراج ذلك على الذي استأجر واستعار على كل جريب من الكرم عشرة ~~دراهم وعلى كل جريب من الرطاب خمسة وكذلك النخل الملتف المتقارب والشجر ~~الملتف الذي لا يستطاع أن يزرع تحته إذا غرس ذلك المستعير أو المستأجر تحته ~~كان خراج ذلك على المستعير # قال وإن باعها أو وهبها أو تصدق بها على إبن له صغير أو على أجنبي كان ~~الخراج على الذي اشتراها للنخل والشجر وإن كان نخل ملتف وشجر ملتف جعل عليه ~~من الخراج على ما فسرنا # قال وإن هو باعها أو تصدق بها قبل أن يوضع الخراج كان الخراج على # PageV01P261 # الذي اشتراها وعلى الذي تصدق بها عليه # قال ولو أن أرضا من أرض الخراج عجز عنها صاحبها أو عطلها وتركها كان ~~للإمام أن يأخذها ويدفعها الى من يقوم عليها وأن لم يجد من يأخذها ويؤدي ~~عنها الخراج دفعها الى من يزرعها على الثلث أو الربع أو أقل من ذلك على قدر ~~ما تحتمل وعلى قدر ما يحتمل من يأخذها لذلك وكذلك النخل والشجر الذي كان ~~فيها له أن يدفع ذلك معاملة على النصف والثلث وأقل من ذلك على قدر ما يرى ~~وما يحتمل وعلى قدر من يجد ممن يعمله فيدفع ذلك على قدر ما يرى من ذلك # قال وإن اشترى التغلبي والنجراني أرضا من أرض الخراج وجب عليه فيها ~~الخراج كما يجب على المسلمين وإن صارت لصبي أو ليتيم أو لمرأة أو لذمية يجب ~~عليهم في ذلك من الخراج مثل ما يجب على المسلمين وبهذا القول نأخذ والله ~~أعلم # PageV01P262 ### | باب ما جاء في خراج رؤوس الرجال والجزية التي توضع على الرؤوس وكم يوضع عليهم وكيف ينبغي أن يوضع مما نأخذ من الآثار والرأي # قال ويجب ms093 على أهل السواد وغيرهم من أهل الذمة من أهل الحيرة وغيرهم من ~~أهل البلدان من أهل الذمة من اليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان يجب ~~على الرجال منهم الجزية ما خلا نصارى بني تغلب وأهل نجران فتوضع الجزية على ~~رؤوس الرجال يؤدونها كل سنة توضع على الموسر منهم ثمان وأربعون درهما وعلى ~~الوسط أربعة وعشرون وعلى المحترف والمحتاج اثنا عشر درهما يؤخذ ذلك منهم كل ~~سنة وإن جاءوا بعرض قبل منهم إذا لم يقدروا على غيره نأخذه منهم بما يساوي ~~ولا نأخذ منهم خنزيرا ولا ميتة ولا خمرا في جزيتهم # فإن أخر أحد منهم من جزيته شيئا حتى تحول السنة يؤخذ بالمال الذي يبقى ~~عليه من الجزية السنة الماضية وإن مات أحد منهم وقد بقي عليه شيء من جزية ~~رأسه لم يؤخذ ذلك من ورثته ولم يؤخذ ذلك من تركته لأن ذلك ليس بدين عليه ~~وإن أسلم أحد منهم وقد بقي عليه شيء من جزية رأسه لم يؤخذ بذلك ويسقط عنه ~~ولم يؤخذ بشيء فيما يستقبل وهو مسلم وكذلك إن عمي أو صار فقيرا لا يقدر على ~~شيء وقد بقي عليه شيء من جزية رأسه لم يؤخذ بذلك وسقط عنه # ولا تؤخذ من نساء أهل الذمة ولا من صبيانهم جزية رؤوسهم ولا يؤخذ من ~~الأعمى من أهل الذمة ولا من المقعد ولا من المجنون المغلوب على عقله ولا من ~~الزمن ولا من الشيخ الكبير الفاني الذي لا يستطيع أن يعمل ولا من المحتاج ~~الذي لا يقدر على شيء لا يؤخذ من أحد منهم جزية رأسه # قال ويؤخذ من قسيسهم ورهبانهم وأصحاب الصوامع منهم إذا كان لهم مال أخذت ~~منهم جزية رؤوسهم ولا يؤخذ من عبد ذمي ولا من مدبر ولا من # PageV01P263 # مكاتب جزية رأسه وإن احتلم غلام من أهل ذمة في أول سنة قبل أن توضع ~~الجزية على رؤوس الرجال وهو موسر وضعت عليه الجزية وأخذت منه لتلك السنة ~~وإن إحتلم في آخر السنة بعدما وضعت الجزية على رؤوس الرجال لم ms094 تؤخذ منه ~~الجزية لتلك السنة وأخذت منه للسنة المستقبلة # وكذلك لو أن مملوكا ذميا أعتق في أول السنة وهو محترف قبل أن توضع الجزية ~~على رؤوس الرجال وضعت عليه الجزية وإن أعتق في آخر السنة بعد ما وضعت ~~الجزية على رؤوس الرجال لم توضع عليه الجزية لتلك السنة ووضعت عليه الجزية ~~في السنة المستقبلة # قال ولو أن فقيرا من أهل الذمة غير محترف أصاب مالا في أول السنة أو في ~~آخرها وضعت عليه الجزية لتلك السنة ولو أن قوما من أهل الحرب صاروا ذمة في ~~أول السنة قبل أن توضع الجزية على رؤوس الرجال توضع عليهم الجزية لتلك ~~السنة وتوضع في السنة المستقبلة وما بعدها # قال وأما الاعمى والمقعد والزمن والمعتوه فإنه إن كان أحد منهم موسرا فلا ~~توضع عليه الجزية في رأسه قال وأما المصاب فإن مكث سنين مصابا لا يفيق نقول ~~لم تجعل عليه الجزية وإن أفاق في أول السنة قبل أن توضع الجزية لم توضع ~~عليه الجزية وإن تم على إفاقته وضع عليه في السنة المستقبلة وما بعدها وأما ~~النصارى من بني تغلب فلا توضع عليهم جزية رؤوسهم لأنهم صولحوا على أن يؤخذ ~~منهم من أرضهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين ولا تؤخذ أيضا من نصارى أهل نجران ~~الجزية في رؤوسهم دراهم إنما عليهم الجزية في رؤوسهم الحلل التي وضعها ~~عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رؤوسهم وعلى ارضهم والله أعلم # PageV01P264 ### | باب ما جاء في أهل الذمة أنهم لا يتركون أن يشبهوا بالمسلمين في لباسهم وركوبهم مما نأخذه من الآثار والرأي # قال وينبغي أن لا يترك أحد من أهل الذمة أن يتشبه بالمسلمين في لباسه ولا ~~في مركبه ولا في هيئته قال وينبغي أن يؤخذوا حتى يجعل كل إنسان منهم في ~~وسطه كستيجا من الخيط الغليظ يعقده على وسطه وأن يؤخذوا بأن يلبسوا قلانس ~~مضربة وأن يركبوا السروج على قربوس السرج مثل الرمانة وأن يجعلوا شراك ~~نعالهم مثنية ولا يحذو حذو المسلم ولا يلبسوا طيالسة ms095 مثل طيالسة المسلين ~~ولا أرديتهم # قال ولا ينبغي أن يتركوا يحدثون بيعة ولا كنيسة إلا ما كان من كنيسة أو ~~بيعة قديمة فصاروا ذمة وهي بيعة لهم أو كنيسة وهي في غير مصر من أمصار ~~المسلمين ولا ينبغي أن يتركوا يسكنون في مصر من أمصار المسلمين لأن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم أجلاهم من المدينة وجاء عن علي رضي الله عنه أيضا ~~أنه أجلاهم من الكوفة وإن كان لأحد منهم دار في مصر من أمصار المسلمين يجبر ~~على بيعها وأن اشتري دارا في مصر من أمصار المسلمين كان الشراء جائزا وأجبر ~~على بيعها ولا بأس إذا سكنوا خارجا من المصر أن يفدوا الى المصر فيتسوقوا ~~منه يومهم ثم يرحوا الى مساكنهم # قال ولا ينبغي أن يتركوا يبنون بيعة ولا كنيسة ولا بيت نار في مصر من ~~أمصار المسلمين ولا غير مصر من دار المسلمين وإن كان لهم كنيسة أو بيعة أو ~~بيت نار فصولحوا عليه فكان ذلك في غير مصر ترك ذلك لهم وإن انهدم ذلك تركوا ~~أن يعيدوه وأن اتخذ المسلمون في ذلك الموضع مصرا أخذوا وهدمت بيعهم ~~وكنائسهم من ذلك الموضع وتركوا أن يبنوا مثلها في غير المصر وبهذا القول ~~نأخذ # PageV01P265 ### | باب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وأصحابه في أهل نجران وبني تغلب وكيف الحكم فيهم والثمرة التي تؤخذ منهم # بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب محمد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل ~~نجران إذا كان له عليهم حكمه في كل ثمرة صفراء أو بيضاء أو دقيق فأفضل ذلك ~~عليهم وترك ذلك كله لهم على الفي حلة من حلل الأواقي في كل رجب ألف حلة وفي ~~كل صفر ألف حلة كل حلة أوقية فما زادت حلل الخراج أو نقصت عن الأواقي ~~فبالحساب وما قبضوا من درع أو خيل أو ركاب أو عرض أو أخذ من أحد منهم ~~فبالحساب وعلى أهل نجران مؤونة رسلي ومنعتهم عشرين يوما فما دون ذلك ولا ~~يحبس رسلي فوق شهر وعليهم ms096 عارية ثلاثون درعا وثلاثون فرسا وثلاثون بعيرا ~~إذا كان باليمن كيد ذو مغدرة وما هلك مما يعار رسلي من دروع أو خيل أو ركاب ~~فهو ضامن على رسلي حتى يؤدوه اليهم ولنجران وحاشيتهم جوار الله تعالى وذمة ~~محمد النبي صلى الله عليه رسول الله على أنفسهم وأموالهم وأرضهم وملتهم ~~وغائبهم وشاهدهم وعماراتهم وبيعهم وسلمهم لا يغير أسقف من أسقفيته ولا راهب ~~من رهبانيته ولا واقتة من وقتها وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير وليس ~~عليهم دنية ولا دم جاهلية ولا يحشرون ولا يعشرون ولا يطأ أرضهم جيش ومن سأل ~~منهم حقا فلهم النصف غير ظالمين ولا مظلومين بنجران ومن أكل ربا من ذي قبل ~~فذمتي منه برية ولا يؤخذ رجل منهم بظلم آخر وعلى ما في هذا الكتاب جوار ~~الله وذمة محمد النبي صلى الله عليه أبدا حتى يقضى الله بأمره ما نصحوا ~~وأصلحوا ما عليهم غير منقلبين بظلم شهد أبو سفيان بن حرب وغيلان بن عمرو ~~ومالك بن عوف من بني نصر والأقرع بن حابس الحنظلي والمغيرة # PageV01P267 # وكتب أبو بكر رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب عبد الله أبي ~~بكر خليفة محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل ~~نجران أجارهم بجوار الله تعالى وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ~~أنفسهم وأراضيهم وملتهم وأموالهم وحاشيتهم وعماراتهم وغائبهم وشاهدهم ~~وأساقفتهم ورهبانهم وبيعهم وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير ولا يحشرون ~~ولا يعشرون ولا يغير أسقف من أسقفيته ولا راهب من رهبانيته وفاء لهم بكل ما ~~كتب لهم محمد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما في هذه الصحيفة جوار الله ~~تعالى وذمة محمد صلى الله عليه وسلم أبدا وعليهم النصح والإصلاح فيما عليهم ~~من الحق وشهد المستورد بن عمرو وعمر مولى أبي بكر وراشد بن حذيفة والمغيرة # وكتب عمر بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما كتب عمر أمير المؤمنين لأهل ~~نجران من شاء منهم آمن بأمان الله ms097 تعالى لا يضره أحد من المسلمين ووفي لهم ~~بما كتب لهم محمد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أما بعد فمن وقفوا به ~~من أمير الشام وأمير العراق فليوسعهم من حرث الأرض فما أعملوا بين ذلك فهو ~~لهم صدقة لوجه الله تعالى وعقبى لهم مكان أرضهم لا سبيل عليهم فيه لأحد ولا ~~معترض أما بعد فمن حضرهم من رجل مسلم فلينصرهم على من ظلمهم فإنهم أقوام ~~لهم الذمة وجزيتهم عنهم متروكة أربعة وعشرين شهرا بعد أن يقدموا ولا يكلفوا ~~إلا من بعد صنعهم البر غير مظلومين ولا معنوفا عليهم شهد عثمان بن عفان # وقال الشيباني ويجب على أرض نجران في رؤوس الرجال منهم وجميع أراضيهم ~~التي من أرض نجران الحلل النجرانية فيجب في كل سنة ألفا حلة نجرانية كل حلة ~~قيمتها خمسون درهما فما زاد ولا تقبل منهم حلة قيمتها أقل من خمسين فيجعل ~~عليهم ألف منها في صفر وألف في رجب تقسم على رؤوس الرجال منهم الذين لم ~~يسلموا وعلى أراضيهم التي من أرض نجران وإن كان منهم من باع أرضه من مسلم ~~أو ذمي أومن تغلبي قيمة الألفي حلة على قدر أراضيهم وعلى قدر رقاب الرجال ~~الذين لم يسلموا منهم فما أصاب الأرضين من # PageV01P268 # الحلل قسم ذلك على جميع الأرضين النجرانية وما أصاب الرجال جعل عليهم على ~~قدر عددهم فمن أسلم منهم وضع عنه خراج رأسه وجعل ما كان على رأسه من الحلل ~~فجعل ذلك على من بقي منهم وعلى الأرض النجرانية يقسم ذلك عليهم # قال الشيباني ولو أن نجرانيا اشترى أرضا من أرض الخراج خارج نجران كان ~~عليه الخراج القفيز والدرهم ولم يكن عليه حلل على قدر ما يصيبها من ألفي ~~حلة كان الذي اشتراها عبدا أو حرا أو مكاتبا أو ذميا أو صبيا أو امرأة # قال وليس على أهل نجران اليوم ضيافة تلزمهم لأحد ولا الرسل تأتيهم ولا ~~الوالي يولى عليهم وإنما كان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ورسل النبي صلى ms098 الله عليه وسلم وهي من نجران الى قرب اليمن وأما اليوم فليس ~~عليهم شيء من ذلك يلزمهم وينبغي لهم أن يرفق بهم ويحسن اليهم ويوفى لهم ~~بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كتبه لهم فمن تعدى ذلك فقد أساء وأثم ~~وعمل بغير الحق # قال وينبغي لهم أن يوفى لهم بما كتب لهم به النبي صلى الله عليه لا يجعل ~~على شيبهم ولا على صبيانهم جزية في رؤوسهم من حلل ولا غيرها ولا يمنعوا أن ~~يجعلوا بيعا في أراضيهم ولا صوامع ولا كنائس ولا يحشرون ولا يعشرون وأن ~~يبعث اليهم من يجبيهم في بلادهم وإن عجز أحد منهم في أرضه وتركها فللإمام ~~أن يدفعها الى من رأى يعامله إن رأى على النصف أو الثلث أو أكثر من ذلك أو ~~أقل ويدفع النخل والشجر إلى من يقوم عليه ويعامله بالثلث أو الربع أو أكثر ~~من ذلك أو أقل على قدر ما يحتمل وإن رأى أن يدفعها على أن يؤدي عنها الخراج ~~فعل أو مقاطعة على شيء مما يخرج فعل # قال وبنو تغلب يجعل عليهم في أرضهم ضعف ما يجعل على المسلم في أرضه إذا ~~كانت من أرض الخراج كان عليهم الخراج قال وإن باع أحد منهم أرضه من مسلم ~~كان عليه فيها العشر مضاعفا وكذلك لو باعها من ذمي كان على الذمي فيها ~~العشر مضاعفا كما كان على التغلبي فيها قال وموالي بني تغلب إذا كانوا ~~نصارى جعل عليهم الجزية في رؤوسهم كما يجعل على أهل الذمة ويجعل عليهم في ~~أراضيهم كما يجعل على أهل الذمة في أراضيهم وبهذا القول نأخذ # PageV01P269 ### | باب ما جاء في تولي الخراج وكيف ينبغي له أن يعمل في ذلك ومن ينبغي أن يكون على الخراج وما في ذلك مما يؤخذ به من الآثار والرأي # قال وينبغي للوالي أن يولي الخراج رجلا يرفق بهم ويعدل عليهم في خراجهم ~~وأن يأخذوهم بالخراج كلما خرجت غلة أحدهم في خراجهم وأن يأخذهم بالخراج ~~كلما خرجت غلة واحد منهم بقدر ذلك ms099 حتى يستوفى منهم الخراج في آخر عمله ~~والخراج على ما وقع خمسة دراهم على كل جريب غامر أو عامر مما يصلح للزرع ~~وعلى كل جريب من الكرم عشرة دراهم وعلى كل جريب من الرطبة خمسة دراهم وإن ~~كسروا من الخراج شيئا لم يبع لهم عوضا أولم يهنهم فيه ولم يعذبهم وله أن ~~يحول بينهم وبين غلاتهم حتى يستوفي الخراج فإن صار على أحد منهم مأتية ~~بعدما مضت السنة لم يأخذه بالمأتية وبهذا القول نأخذ والله سبحانه أعلم # PageV01P272 ### | باب ما جاء في الأرض تقطع وما يجوز أن يقطع من أرض العشر وأرض الموات # قال وما كان في سواد الكوفة أو بالجبل أو بغيرهما من البلدان من أرض ليس ~~يبلغها الماء ولا ينتفع بها فللإمام أن يقطع بها من أراد ممن يعمر ويقوم ~~عليها أو يؤدي عنها العشر ومن استخرج منها شيئا بغير أمر الإمام فعمره ~~وأحياه فهو له يؤدي عنه العشر وكذلك أرض الخراج الصحاري التي ليس فيها ماء ~~فمن استخرج منها عينا أو بئرا فله أن يعمرها ويحييها ويؤدي عنها العشر ومن ~~استخرج عينا حتى يخرج الماء منها وهي في صحراء أو برية أو بأرض موات فهي له ~~وحريمها خمس مائة ذراع من حولها ليس لأحد أن يتخذ حولها على خمس ماية ذراع ~~من جوانبها عينا في الأرض ولصاحبها أن يحي ما حولها خمس ماية ذراع ومن كرى ~~نهرا أو اتخذ قناة فأجرى اليها الماء من ماء الفرات أو دجلة أو غيرها وكراه ~~أي النهر واستخرجه في أرض موات فهو له يحيي ما حوله وحريمه خمس ماية ذراع ~~من جانبيه من كل جانب خمس مائة ذراع ليس لأحد أن يتخذ على خمس مائة ذراع من ~~كل جانب منه شيئا # قال ومن اتخذ بئرا يستقي على بعير منها بأرض فلاة أو صحراء أو بارض ~~البادية أو في موضع ليس بملك لأحد فاستخرج شيئا حتى يخرج منها الماء فله ~~حريمها ستون ذراعا من حولها يحي ذلك إن شاء ويعمره ويضع فيه ما ms100 شاء وأحب ~~وإن استخرج بئرا لماشيته ليستقي منها للإبل والبقر والغنم فحريمها أربعون ~~ذراعا من حولها ليس لأحد أن يدخل عليه في شيء من ذلك وله أن يصنع فيه ما ~~بدا له قال وبهذا القول كله نأخذ # PageV01P273 ### | باب ما جاء في أرض العشر وما يجب على من أحياها بإذن الإمام أو أقطعها # قال وفي أرض العشر ما سقي منها بدالية أو بغرب أو بالسواني ففيه نصف ~~العشر وما سقى سيحا أو سقته الأنهر أو الأودية سيحا أو سقته السماء ففيه ~~العشر وما خرج من أرض العشر من قليل أو كثير من الحنطة والشعير والأرز ~~والبسور والتمر والزبيب والبقول كلها والرياحين والشجر كلها مما أخرج الله ~~تعالى منه من الفواكه من شيء من قليل أو كثير ففيه العشر إن كان يسقى سيحا ~~أو سقته السماء وإن كان يسقى بغرب أو بدالية ففيه نصف العشر # قال وكذلك ما أخرج الله تعالى منها من ثمرة أو قرطم أو لوبياء أو باقلاء ~~أو كتان أو قطن أو زعفران أو عصفر أو غير ذلك ففي القليل منه والكثير العشر ~~إن كان يسقى سيحا أو سقته السماء وإن كان يسقى بغرب أو دالية ففيه نصف ~~العشر # قال وإذا خرجت دستجة من بقل أو ريحان ففيه العشر أو نصف العشر وليس في ~~التبن ولا في النخل ولا في الحطب ولا في الحشيش عشر ولا في سعف النخل ولا ~~في القصب ولا في الطرفاء ولا في الكراث ولا في الصنوبر ولا في الخلاف عشر ~~ولا في شيء من الحطب # قال وإن كانت أرض العشر لتجارة أو اشتريت في مضاربة أو كانت في يدي وكيل ~~مستأجر أو يتيم أو مكاتب أو عبد أو مدبر ففيها العشر أو نصف العشر قال فإن ~~أخرجها صاحبها كان العشر على المستعير # قال وأرض بني تغلب عليهم فيما أخرجت من شيء مما يجب على المسلمين في مثله ~~فما أخرجت أرض التغلبي من ذلك فعليه الضعف مما على المسلمين فما أخرجت مما ~~سقي سيحا أو ms101 سقته السماء ففيه عشران وذلك الخمس وما خرج من ذلك مما سقي ~~بغرب أو دالية ففيه العشر تماما # وقال الصبي والمرأة والرجل والمكاتب والمجنون والعبد من بني تغلب يجب ~~عليهم في أرضهم إذا كانت من أرض العشر وجب على جميعهم كما يجب على # PageV01P275 # رجالهم كان عليهم دين أو لم يكن عليهم دين في جميعا ما سمينا # قال ولو أن أرضا لتغلبي اشتراها منه مسلم وهي من أرض العشر كان عليه عشر ~~واحد فإن اشترى تغلبي من مسلم أرضا من أرض العشر كان عليه العشر مضاعفا # قال ولو أن تغلبيا اشترى من نصراني أرضا من أرض الخراج أو اشترى النصراني ~~من التغلبي أرضا من أرض العشر كان عليه العشر مضاعفا كما يكون على التغلبي # وقال في أرض العشر لمسلم اشتراها من نصراني كان عليها العشر مضاعفا # قال وإن اشترى المسلم من نصراني أرضا من أرض العشر أو اشتراها من التغلبي ~~كان عليه عشر واحد سقيت سيحا أو سقتها السماء وإن سقيت بغرب أو بدالية ففيه ~~نصف العشر # قال وموالي التغلبي إذا كانوا نصارى فهم بمنزلة النصراني من أهل الذمة ~~عليهم في أرضهم ما على أهل الذمة وكذلك إن كانوا موالي مسلمين وهو نصراني ~~كانوا بمنزلة أهل الذمة في أرضهم قال وعلى بني تغلب في أرضهم إذا أسلموا ~~عشر واحد وبهذا القول كله نأخذ # قال ولو أن رجلا له أرض من أرض العشر فينبغي أن لا يغيب منه شيئا ولا ~~يكتمه حتى يعطي عشره ولا ينبغي له أن يعطي من رديئة دون جيدة وإن ترك له ~~شيء من العشر أو غيبه فلم يظهر عليه أنه ينبغي له فيما بينه وبين الله ~~تعالى أن يتصدق به ولا يسعه أن يأكله حتى يتصدق به # قال وكذلك الخراج لو ترك له أو غيبه أو هرب من الوالي حتى لم يظفر به أنه ~~ينبغي له أن يتصدق به ولا يسعه أن يأكل عليها حتى يؤدي خراجها # قال ولو أن لرجل قرية فيها سوق ومنازل ودور في ms102 أرضه من أرض خراج كان فيها ~~بيوت ومنازل يستغلها أو لم يكن فليس فيها خراج وكذلك لو كانت من أرض العشر ~~وله فيها قرية لم يكن في القرية ولا في ارضها خراج كان يستغلها أو لم يكن ~~يستغلها # قال ولو أن رجلا له دار في مصر من الأمصار من الخطط فجعل فيها بستانا # PageV01P276 # أو غرس فيها نخلا وأخرجها من منزله أنه لا عشر عليه في نخلها ولا في ~~شجرها عشر ولا خراج وإن جعل الدار كلها بأسرها بستانا وأصلها من الخطط كان ~~فيها العشر وبهذا القول كله نأخذ # قال ولو أن لرجل أرضا من أرض العشر أو أرض الخراج وكان فيها صيد سمك أو ~~غيره من الظباء وغيرها فليس في ذلك عشر وإن كان في أرض الخراج # قال وإن كان في أرضه ملاحة تخرج الملح أو قيارة تخرج القار أو الزفت أو ~~النفط أو في أرضه عسالة فيها النحل لم يكن في شيء من ذلك عشر ولا خراج ~~وبهذا القول كله نأخذ تم كتاب الخراج والحمد لله رب العالمين وصلواته على ~~سيدنا محمد وآله وسلم كتبه أبو بكر أحمد الطلحي الأصفهاني في رمضان سنة ~~ثمان وثلاثين وستمائة ... أموت ويبقى كل ما قد كتبته ... فيا ليت من يتلو ~~كتابي دعا ليا # لعل إلهي يعف عني بفضله ... ويغفر آثامي وسوء فعاليا ... # PageV01P277 # = = ### | كتاب العشر # بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالله # داوود بن رشيد قال سمعت محمد بن الحسن رحمه الله يقول قال أبو حنيفة رحمه ~~الله في أرض العشر ما أخرجت الأرض من قليل او كثير مما له ثمر باق أو لا ~~ثمر من الخضر وغيرها إن كانت الأرض تسقى سيحا أو سقته السماء ففيما أخرجت ~~في ذلك كله العشر وما كان من ذلك يسقى بغرب أو دالية ففيه نصف العشر إلا ~~الحطب والحشيش والتبن فإنه لم يكن يرى فيه شيئا وكان يأخذ في ذلك بما روي ~~عن إبراهيم النخعي أنه كان يقول فيما أخرجت الارض نصف العشر على ما وصفت ms103 لك ~~وروي ذلك عن مجاهد أنه كان يقول ولسنا نأخذ بهذا الحديث # المعروف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس فيما دون خمس ذود ~~صدقة وليس فيما دون خمس أواقي صدقة والحديث الآخر معروف ايضا أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل الى الجبل فأمره أن لا يأخذ من الخضر صدقة ~~والخضر عندنا ما لم يكن له ثمرة باقية مثل البقول والرطاب والبطيخ والخيار ~~والقثاء والبصل والثوم وأشباه ذلك من الرياحين كلها من الآس والخيري والورد ~~والوسمة ونحو ذلك فليس في شيء من هذا صدقة إذا كان في أرض العشر وكذلك ~~البزور كلها التي لا ينتفع بها إلا البزر مثل بزر الرطبة وبزر البقول ~~والبطيخ ونحوه فليس في شيء من هذه البزور كلها صدقة عشر ولا غيره إذا ~~أخرجته الأرض قليلا كان أو كثيرا # إذا أخرجت الأرض من أرض العشر مما له ثمر باق مثل الحنطة والشعير والتين ~~والزبيب والأرز والذرة والسلب ونحو ذلك من الجوز واللوز والفستق والجلوز ~~الحبة الخضراء وغير ذلك ففيما أخرجت الأرض العشر منه # PageV01P279 # وما كان دون خمسة أوسق فلا شيء فيه حتى يبلغ ما يخرج منه خمسة أوسق ~~والوسق ستون صاعا بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم والصاع عندنا ثمانية ~~أرطال بالعراقي وهو قول أبي يوسف رحمه الله أما قول أهل الحجاز فالصاع خمسة ~~أرطال وثلث بالعراقي فإذا أخرجت الأرض شيئا من هذا الذي وصف لك فبلغ خمسة ~~أوسق فإذ كان مما لا يسقى سيحا أو تسقيه السماء ففيه العشر كاملا وما سقي ~~بغرب أو دالية ففيه نصف العشر # وكذلك كل ما كان له ثمرة باقية مما يقع في الكيل فليس فيما أخرجت الأرض ~~منه شيء حتى يبلغ خمسة أوسق كما وصفت لك كل منها ستون صاعا إنما ننظر فيه ~~الى الكيل ولا ننظر الى ما خرج من الزيت فإن كان الزيتون خمسة أوسق ففيه ~~العشر وإن كان دون ذلك لم يكن فيه عشر # فإن أخرجت الأرض وسقين ms104 من ثمر ووسقين من حنطة ووسقين من زبيب لم يضم بعض ~~هذا إلى بعض ولم يكن في هذا شيء يبلغ التمر خمسة أوسق والزبيب خمسة أوسق ~~والحنطة خمسة أوسق # وكذلك القطنية كلها من العدس والباقلاء واللوبيا والماش ونحو ذلك فإنه لا ~~يضاف بعضه الى بعض حتى تخرج الأرض من هذا من كل واحد خمسة أوسق على حده ~~فإذا أخرجت ذلك فكان أسود وأبيض فإن ذلك يضاف بعضه الى بعض فإن أخرجت منه ~~مقدار خمسة أوسق من التمر الجاف أو الزبيب كان فيه العشر فإن بيع رطبا أو ~~عنبا أو بسرا يخرص ذلك تمر جافا او زبيبا فإذا بلغ الخرص خمسة أوسق أخذ منه ~~العشر وإن كان لا يبلغ في الخرص ذلك لم يؤخذ منه شيء # إذا كان في أرض العشر والزعفران والورس وكل ما يوزن وزنا بالأرطال ~~والأمناء فإن هذا مما لا يقع في الكيل وإنما يؤخذ ذلك بأكثر وزنه وأكثر وزن ~~العسل الأفراق وكل ما حصل ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وكذلك العسل ليس ~~فيما دون خمسة أفراق من العسل صدقة # وكذلك الزعفران والورس أكثر وزنه الأمناء فليس فيما دون خمسة أمناء من ~~الزعفران والورس صدقة فإذا بلغ خمسة أمنان ففيه الصدقة وكذلك القطن ليس ~~فيما دون خمسة أحمال منه صدقة والحمل ثلثمائة من الغزل # PageV01P280 # وأما العصفر والكتان فلهما جميعا بزر يقع في الكيل فإذا خرج من العصفر ~~خمسة أوسق فهو كما في القرطم وفي عصفره العشر أو نصف العشر والعصفر يتبع ~~القرطم فإن أخرجت الأرض أقل من خمسة أوسق من القرطم لم يكن فيه شيء ولا في ~~عصفره صدقة # وكذلك الكتان إذا أخرجت الأرض من بزره خمسة أوسق كان فيه وفي كتانه العشر ~~وإذا أخرجت منه أقل من خمسة أوسق لم يكن فيه ولا في كتانه شيء # أما القنب فإذا أخرجت الأرض من حبه خمسة أوسق ففيه العشر فإذا أخرجت أقل ~~من ذلك فلا شيء عليه وأما القنب فلا شيء فيه على حال لأنه نحو الخشب وليس ms105 ~~في الخشب ولا في النخل صدقة ألا ترى أنا نأخذ الصدقة من الحنطة ولا نأخذها ~~من التبن وكذلك الخشب والقطران الذي يخرج منه الزفت وليس فيه شيء وكل شيء ~~خرج من الخشب فلا شيء فيه والصنوبر ما خرج منه وبلغ خمسة أوسق ففيه الصدقة ~~وما كان أقل من ذلك فلا صدقة فيه وليس في خشبه صدقة على كل حال ولا يكون ~~العشر ونصف العشر إلا فيما تنبت الأرض # وأما الملح ونحوه فلا شيء فيه وكذلك القير والنفط إنما كان ذلك بمنزلة ~~الماء ولا شيء وأما ما أخرجت الأرض مما يأكله الناس والبهائم مما له ثمرة ~~باقية فذلك الذي فيه العشر ونصف العشر وأما قصب السكر فما كان منه لا يخرج ~~السكر فلا شيء فيه وما أخرج السكر ففي عسله العشر إذا بلغ خمسة أفراق ~~والفرق ستة وثلاثون رطلا بالعراقي وما خرج من ذلك أقل من خمسة أفراق فلا ~~شيء عليه # وأما الكراويا والكمون والكزبرة والخردل والصعتر فما بلغ من ذلك خمسة ~~أوسق ففيه الصدقة وأما الناخوا والخردل والصعتر والأبهل وما أشبه ذلك فلا ~~شيء في ذلك لأن هذه أدوية والأول الغالب عليه أنه طعام والأنجذان بمنزلة ~~الكزبرة والخطمى والسرو والأشنان ونحو ذلك فلا شيء فيه لأنه يقتل ولو كان ~~فيه شيء كان في الرطبة ولكن ذلك كله شيء واحد # وما كان من الرمان ستين حبة يباع يابسا ففيه العشر إذا خرص حبه خمسة أوسق ~~وما لم يكن حبه باقيا ولم يكن يدخر فلا شيء فيه وهو بمنزلة الفاكهة التي لا ~~تبقى # PageV01P281 # والتين والإجاص بمنزلة التمر مما بلغ خمسة أوسق ففيه الصدقة وكذلك العناب ~~وأما الخوخ والكمثرى والتفاح والنبق والمشمش والتوت فلا شيء في ذلك في ورقه ~~ولا في ثمره لأن الغالب عليه أنه لا يدخر وييبس # وكذلك الموز والهلج والخرنوب فلا شيء فيه والحلبة والكبر فلا شيء فيه ~~وكذلك الصمخ # وإذا كان للرجل أرضان في نهرين متفرقين فأخرجت الأرضان جميعا خمسة أوسق ~~مما يجب فيه الصدقة ففي ذلك العشر وإن ms106 تفرقت الأرضان وكانتا في مصرين ~~مختلفين وكذلك إن كانت أرضون عددا جمع بعضها الى بعض فإذا أخرجت خمسة أوسق ~~مما فيه الصدقة أخذت منه الصدقة وإنما نظر في ذلك الى المالك فإذا كان ~~واحدا لم يلتفت الى تفرق الأرضين والبلدان ولو كانت أرضا واحدة بين رجلين ~~لم تقسم فأخرجت خمسة أوسق مما يجب فيه الصدقة لم يكن في شيء من ذلك صدقة ~~حتى يخرج نصيب كل واحد خمسة أوسق فيكون في ذلك صدقة # وأما ما استخرج من الجبال من الذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد ~~والزئبق ففي كل قليل أو كثير أخرج من ذلك الخمس وأما الزرنيخ والكحل والبزم ~~والزاج ونحوه فليس في شيء من هذا عشر ولا شبهه وكذلك ما استخرج من الجبال ~~من الياقوت والزبرجد والفيروز فلا شيء فيه وهو كله لمن وجده # بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس في الحجر صدقة فبهذا نأخذ ~~وكذلك ما أستخرج من البحر من العنبر واللؤلؤ والسمك وغير ذلك فليس فيه صدقة ~~وهذا كله لمن استخرجه # داود بن رشيد قال حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال أخبرنا سفيان ابن ~~عيينة عن عمرو بن دينار عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن ~~العنبر هل فيه خمس قال هو شيء دثره البحر وكذلك نقول لا شيء فيه هذا قول ~~أبي حنيفة رضي الله عنه وقولنا وقال أبو يوسف رحمه الله بذلك زمانا ثم قال ~~في اللؤلؤ والعنبر يستخرج من البحر الخمس وأما السمك فلا شيء فيه لأنه ليس ~~ينبت # PageV01P282 # وقال ليس في الذريرة شيء ولا في قصبها لأن ذلك بمنزلة الريحان والأبخرة ~~فلا شيء فيه وهذا كله قولنا وهو على قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما ~~الله على ما وصفت لك # قيل لمحمد بن الحسن في العنبر شيء قال نعم قيل له أرأيت كلما أوجبت فيه ~~العشر كان في ملك إنسان أو لم يكن في ملك إنسان فهو سواء وفيه العشر قال ~~نعم # والله سبحانه ms107 وتعالى الهادي للصواب تم كتاب العشر بحمد الله وعونه والحمد ~~لله وحده وصلواته وسلامه على نبيه محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كتبه ~~أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في يوم الخميس آخر شهر الله ~~المبارك رمضان سنة ثمان وثلاث وستمائة PageV01P283 ms108