######OpenITI# #META# 000.SortField :: Shamela_0030173 #META# 000.BookURI :: #0197.IbnWahbQurashi.MuwattaIbnWahb.Juz #META# 010.AuthorAKA :: NODATA #META# 010.AuthorNAME :: أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم المصري القرشي (المتوفى: 197هـ) #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 197 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: كتاب المحاربة من موطأ ابن وهب #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: الأجزاء الحديثية - مرقم آليا #META# 022.BookVOLS :: NODATA #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: NODATA #META# 030.LibURI :: Shamela_0030173 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: http://shamela.ws/browse.php/book-30173 #META# 031.LibURL :: http://shamela.ws/index.php/book/30173 #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: NODATA #META# 041.EdNUMBER :: الأولى #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: دار الغرب - بيروت #META# 044.EdPLACE :: NODATA #META# 045.EdYEAR :: NODATA #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # PageV00P000 # كتاب المحاربة من موطإ عبد الله بن وهب رواية يونس بن عبد الأعلى الصدفي ~~سمعته من أبي بكر محمد بن محمد وقابلته بكتابه حرفا بحرف، صح إن شاء الله ~~وسمعه عبد الله بن عبد الله الربعي بسم الله الرحمن الرحيم حدثني أبو بكر ~~قال: حدثني يحيى قال: حدثني سحنون، والحارث بن مسكين، وأبو الطاهر أحمد بن ~~عمرو بن سرح قالوا: وحدثني به أيضا أبو بكر، عن أحمد بن داود، عن سحنون، عن ~~ابن وهب، صح. # أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد، أنه ~~سمع سعيد بن المسيب يقول: قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض # وأخبرني حفص بن ميسرة، ويزيد بن عياض، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن ~~المسيب أنه مر برجل قد جلد، فقال ابن المسيب: ما هذا، فقالوا: رجل كان يقطع ~~الدراهم، فقال ابن المسيب: هذا الفساد في الأرض، وسمعت سفيان بن سعيد ~~الثوري يقول: حدثني عبد الرحمن بن حرملة أنه سمع سعيد بن المسيب يقول ذلك # أخبرني عبد الجبار بن عمر، عن أبي عبد الرحمن التيمي قال: كنت عند عمر بن ~~عبد العزيز قاعدا وهو إذ ذاك أمير على المدينة، فأتي برجل يقطع الدراهم، ~~وقد شهد عليه، فضربه وحلقه وأمر به فطيف به، وأمره أن يقول: هذا جزاء من ~~يقطع الدراهم، ثم أمر به أن يرد إليه، فقال: أما إنه لم يمنعني أن أقطع يدك ~~إلا إني لم أكن تقدمت في ذلك قبل اليوم، وقد تقدمت في ذلك، فمن شاء فليقطع # حدثني عبد الله بن لهيعة، عن عبد الملك بن عبد العزيز، أن عبد الله بن ~~الزبير ضرب رجلا في قطع الدنانير والدراهم # وأخبرني داود بن قيس المدني، أنه سمع زيد بن أسلم يقول في قول الله: ~~{قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ~~ما نشاء} [هود: 87] قال زيد: كان من ذلك قطع الدراهم. # قال زيد بن أسلم: وذلك من الفساد ms01 في الأرض 7 - قال: وسألت مالكا عن ذلك، ~~فقرأ قول الله: {قالوا يا شعيب} [هود: 87] ، مثل ما قال زيد بن أسلم. # - قال: وقال لي مالك: وذلك من الفساد في الأرض، وفي ذلك العقوبة من ~~السلطان لمن قدر عليه يقطع الدنانير والدراهم. # - قال: وسمعت الليث يقول ذلك. # ما جاء في المحارب والقاطع للسبيل 10 - ابن وهب: وقال عبد العزيز بن أبي ~~سلمة: ما كان من قتل غيلة عن غير ظنة ولا عداوة ولا نائرة، أو محاربة ~~للمسلمين بلصوصية عن غير تأويل في دين ولا شبهة إلا خلوعا وفسقا ومحاربة ~~للمسلمين ومروقا، فإنه ليس لأهل الدم في ذلك قبض ولا شرط من عفو ولا غيره، ~~إنما ولي ذلك الإمام. # - قال: قال مالك: قتل الغيلة أن يقتل رجل رجلا على غير ذحل ولا عداوة، ~~وأن يقتل رجل على ماله، فإن ذلك ليس يعفى عنه، ليس بمنزلة قتل العمد على ~~وجه العداوة والنائرة، وإنما قاتل الغيلة يعد من المحاربة، فما كان من قتل ~~غيلة عن غير ظنة ولا عداوة ولا نائرة إلا محاربة للمسلمين بلصوصية، فإنما ~~ولي ذلك الإمام. # ابن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب قال: بلغنا عن علمائنا ~~أنهم كانوا يقولون: من حارب الدين فقتل قتيلا أو قتل رجلا غيلة على ماله، ~~فالسلطان يقتل به، ليس إلى ولي القتيل من حياته ولا موته شيء، وإن كان أباه ~~أو أخاه 13 - وقال ابن شهاب فيمن حارب جماعة المسلمين في علانية أو غيلة أو ~~فساد، قال ابن شهاب: والإمام ولي عقوبته يقتله بقتل إن قتل في علانية أو ~~غيلة بالفساد بما فرض الله على أهل الفساد، من ذلك قتل المسلم على المال ~~يكون معه، أو قطع السبيل بالخرابة أو اللصوصية في العلانية، أو الغيلة أو ~~الغارة على المسلمين وأهل الذمة، والفساد المشهور في الأرض، والردع الذي ~~يعادي فيه ولي الأمر، ويظهر فيه معصيته حتى يعظم فيه الفساد، كل هذا مما ~~ذكر الله في الآية. # ابن وهب قال: أخبرني ابن سمعان، أن ms02 ابن شهاب أخبره أنه قال: مضت السنة في ~~المحارب الخارب إذا قتل عدوانا وبغيا وفسادا في الأرض وغيلة في الدين ولم ~~يصب من الأموال شيئا أن الأئمة ولاة قبله يقتلونه، لا يصلح للإمام ~~استبقاءه، وإن قتل أبا رجل أو أخاه وعفا عنه فليس ذلك إليه، خالف الإمام ~~السنة إن أحياه. # وإذا أصاب الأموال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وإذا أخذ في تهمة في ~~الخرابة ولم تقم عليه بينة إلا بحق قام عدائه، وظهور الفسق في أمره نكل ~~ونفي إلى بلد سواه، وحبس في السجن ولم ينبغ للوالي أن يرسل ببلده من يتخوفه ~~المسلمون على دمائهم وأموالهم # وأخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب أنه قال: نرى أن يقتل من قتل، ويقطع ~~من غصب الأموال، ويجتهد في من أخاف الناس، وإن قطع فيهما الإمام أو رأى غير ~~ذلك اتبع فيهم رأيه وينكل من يأوي من أحدث في الدين # PageV01P001 ### | 16 - # أخبرنا عبد الله بن عمر بن حفص وغيره، عن حميد الطويل، عن أنس ابن مالك، ~~أن ناسا من عرينة قدموا على رسول الله عليه السلام، فاجتووا المدينة ### | ، فبعثهم رسول الله إلى ذود له، فشربوا من ألبانها وأبوالها، فلما صحوا ارتدوا عن الإسلام # وقتلوا راعي رسول الله عليه السلام مؤمنا واستاقوا الإبل، فبعث إليهم ~~رسول الله عليه السلام في آثارهم فأخذوا، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ~~وصلبهم # PageV00P000 ### | 17 - # أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني جرير بن حازم، عن أيوب السختياني، عن أبي ~~قلابة، عن أنس بن مالك، قال ### | : قدم ثمانية رهط من عكل فاستوخموا المدينة، ثم ذكر الحديث، قال أبو قلابة: ثم ارتدوا عن # الإسلام وقتلوا أو سرقوا، وقال في الحديث: وتركوا حتى ماتوا # PageV00P000 ### | 18 - # أخبرني معاوية بن صالح، ويحيى بن أيوب، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن ~~المسيب، أنه قال: قدم ناس من العرب على رسول الله فأسلموا ثم مرضوا ~~بالمدينة واستوبئوها ### | ، فبعث بهم رسول الله عليه السلام إلى لقاح له، ليشربوا من ألبانها فكانوا فيها، ثم عمدوا إلى # الراعي، ms03 غلام لرسول الله عليه السلام فقتلوه واستاقوا اللقاح، فزعم أن ~~رسول الله عليه السلام قال: عطش الله من عطش آل محمد الليلة، فبعث رسول ~~الله عليه السلام في طلبهم، فأخذوا، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم، ~~وبعضهم يزيد على بعض، إلا أن معاوية قال في الحديث: استاقوها إلى أرض أهل ~~الشرك # PageV00P000 ### | 19 - # وأخبرني عبد الله بن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة بن الزبير، وأخبرني ~~يحيى بن عبد الله بن سالم، وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي، وابن سمعان، عن ~~هشام بن عروة، عن أبيه أنه قال: أغار ناس من عرينة على لقاح رسول الله عليه ~~السلام ### | واستاقوها وقتلوا غلاما له فيها، فبعث في آثارهم فأخذوا، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل # أعينهم # PageV00P000 ### | 20 - # ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال، عن أبي ~~الزناد، عن عبد الله بن عبيد الله، عن عبد الله بن عمر، عن رسول الله عليه ~~السلام ### | ، ونزلت فيهم آية المحاربة # PageV00P000 ### | 21 - # ابن وهب قال: أخبرني الليث بن سعد، عن محمد بن عجلان، عن أبي الزناد، أن ~~رسول الله عليه السلام لما ### | قطع الذين سرقوا لقاحه وسمل أعينهم بالنار، عاتبه الله في ذلك فأنزل الله: {إنما جزاء الذين # يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا} [المائدة: 33] ، الآية كلها # ابن وهب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أنه قال في رجل قتل أو زنا أو ~~سرق فهرب إلى أرض الكفر وأعطي أمانا قبل أن يؤخذ، هل يؤخذ بشيء من تلك ~~الحدود أم ينجيه الأمان والعهد، قال ابن شهاب: بلغنا عن علمائنا أنهم كانوا ~~يقولون: من حارب الدين فقتل قتيلا، أو قتل رجل على ماله غيلة فالسلطان يقتل ~~به، وليس إلى ولي القتيل من حياته شيء وإن كان أباه أو أخاه، قال يونس: ~~وقال أبو الزناد: إذا أخذ قبل أن يكفر أو كفر، ثم رجع فأسلم ثم أخذ، قال: ~~تقام عليه الحدود، حد الزاني إن كان زنا، ويقتل إن كان قتل، قال يونس: وقال ~~ربيعة: تقام عليه الحدود، ms04 وذلك لأنها لو عفيت لمن أصابها، ثم فر إلى أرض ~~الكفر فكفر أو أقام على إسلامه، فحمل أصحاب الحدود التنجي منها أن يخرجوا ~~إلى أرض الكفر فرارا من الإسلام وخروجا من الإسلام إلى الكفر، فمن أصاب حدا ~~بين ظهراني المسلمين فلا ينجيه منه شيء عمله ولا بلد بلغه ولا حرث دخل فيه # وأخبرني سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، وأنس بن عياض، وابن أبي الزناد أن ~~هشام بن عروة أخبرهم، أنه سأل أباه عن الرجل يتلصص فيصيب الحدود، ثم يأتي ~~تائبا، أيقام عليه شيء مما أصاب أم لا، فقال: لو قبل ذلك منهم اجترءوا عليه ~~وفعله ناس كثير، ولكن لو فر رجل إلى أرض العدو، ثم مكث فيهم، ثم جاء تائبا ~~لم أر عليه عقوبة # ابن وهب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب أنه قال في قول الله: {إنما جزاء ~~الذين يحاربون الله ورسوله} [المائدة: 33] إلى آخر الآيتين. # قال ابن شهاب: أنزلت هذه الآية في المشركين، فمن تاب من قبل أن يقدر ~~عليه، وليست تحرز هذه الآية المؤمن من حد أو قتل أو فساد في الأرض أو كفر، ~~ثم رجع من قبل أن يقدر عليه ليس يمنعه ذلك أن تقام عليه الحدود والقصاص # قال يونس: وقال أبو الزناد: اللصوص الذين يقطعون الطريق ولا يخشون ~~السلطان، وهم يقتلون ويسلبون من استطاعوا ذلك منه، فكل أولئك ينزله ~~المسلمون بمنزلة المحارب، لا يجيب دعوتهم، والقطع فيهم، ويخيف سبيلهم، فإن ~~ذلك ما فعل الوالي فيهم، فهو إن شاء الله صواب من صلب منهم أو قتل أو قطع ~~أو نفي، قال أبو الزناد: وقد كان منفى الناس من ينفوا في ذلك إلى باضع من ~~أرض الحبشة، ودهلك، وتلك الناحية من أقصى تهامة اليمن # قال يونس: وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: أما المحارب من أهل الذمة يقطع ~~أو يعاون على عورة من عورات المسلمين أو دين بين ظهرانيهم أو بعض ما يكون ~~فيه نقض ذمته، فرض الله فيه ما فرض على قدر ذنوبه على ما استيقنوا ms05 من عمل ~~من عمل به إذا وقعت فيه تهمته، وكان سنه ما فرض الله فيه من العقول فكان ~~الذي وقعت فيه تهمته منه يسند إليه بالسوء، وينفى إلى أرض العدو، ولا يعجل ~~عليه بالقتل، لأنه لم يستيقن عمله ولم يبد أمر على التهمة إذا بدت ظنته، ~~قال الله: {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم} [المائدة: 34] . # فمن أظهر ذنبه وتاب إلى الله أمن على نفسه وصار على عهده، ومن اطلع ~~المسلمون عليه قبل ذلك كان فيه ما فرض الله من نكاله وكما أخرج رسول الله ~~عليه السلام بني الحقيق من بني النضير إلى خيبر اتهمهم، وكما أخرج عمر بن ~~الخطاب أهل فدك وأهل حنين إلى أريحا، وأهل دينهم من أهل الشام، وإنما كان ~~إخراجهم حين نفوا لما وصل إلى العرب من الأرضين لدنوهم إلى المسلمين، لأنه ~~لا يصلحهم ما تحت أيديهم، فليس اليوم ينفي أحد إلى عدو لا يبلغه مشالح ~~المسلمين ولا مساكنهم إلى ما جاوزت الدروب والبحار، ولكن يقام على ذلك من ~~أهل الذمة النكال الذي أمر الله به، والسجن في عمل يؤدي منه الجزية فيما ~~اتهموا عليه # قال يونس: وقال ربيعة: أما اللص العادي ممن يدعي بالإسلام فلو أنه تاب من ~~قبل أن يقدر عليه وعنده حق لأقيم عليه أو تباعة في جسده لأتبعت، أو مال ~~لمسلم لأخذ له منه وأدي على المسلم منه، ولا تنجيه التوبة من ذلك، ولو وضعت ~~عنه تلك الحقوق بتوبته قبل أن يقدر عليه لم يزل لصا يأخذ أموال الناس ~~المسلمين ويبلغ أنفسهم فيجترئ على حدود الله فيهم، ثم ينادي بالتوبة فيوضع ~~عنه بذلك الحقوق ونكل # قال يونس: وقال ربيعة: فإذا كان اللص عاديا لم يصب من ذلك شيئا فتاب قبل ~~أن يقدر عليه، كان قمنا من أن لا يعاقب على ما مضى، لأنه ليس عليه حق يتبع ~~به إلا رأي الإمام، وإنما يعاقب الإمام ليرجع الناس إلى طاعة الله، وإن ~~أخذه الإمام من قبل توبته ويروعه، رأى فيه من عقوبته على ms06 قدر ما بلغ من ~~الذنب، ولا ينف مسلم من بلد ولا يخرج إلى أرض العدو، فيخرج من الإسلام إلى ~~الكفر، وحرى أن يكون من أولئك من يوافقه بعض ذلك , إلا أن يسجن الرجل بأرض ~~الغربة لتضيق عليه وليبعده من رحمة القرابة # ابن وهب قال: أخبرني يحيى بن أيوب، عن يحيى ابن سعيد أنه قال في المحارب ~~لله ورسوله: إن كان فر إلى أرض العدو أو ترك دين الإسلام وصار على دين من ~~فر إليه، فإنه يقتل إذا أخذ، وإن كان خرج في أرض الإسلام فقطع الطريق ~~وأخافهم، فإنه إن أصاب دما قتل، وإن لم يصب دما قطعت يده ورجله من خلاف، ~~وإن كان خرج ولم يصب دما ولا مالا، فإن النفي فيه، فيما بلغنا، أن يخرج من ~~أرضه إلى أرض غيرها # ابن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، أن يزيد الملطي كان ~~في أصحاب له، فقطعوا السبيل وانتهبوا الأموال ولم يقتلوا، فأمر بهم عقبة بن ~~عامر الجهني صاحب رسول الله عليه السلام فقطع من كل إنسان فيهم يدا أو ~~رجلا، قال يزيد بن أبي حبيب: رأيت بعضهم. # قال يزيد بن أبي حبيب: إن الذي يفسد في الأرض، إن قتل وجب عليه القتل # ابن وهب قال: أخبرني محمد بن عمرو، عن ابن جريج، عن عطاء ابن أبي رباح ~~وعبد الكريم قالا: إن أقروا بالإسلام، ثم حاربوا فلم يقربوا دما ولا مالا ~~حتى أخذوا ففيهم حكم الله إلا أن يعفوا، أي ذلك شاء الإمام إن شاء قتلهم، ~~وإن شاء صلبهم أو قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن شاء واحدة منهن فعله ~~ويترك ما بقي، قال ابن جريج: وقال عطاء وعبد الكريم: وإن أقروا بالإسلام، ~~ثم حاربوا ولم يقربوا دما ولا مالا حتى تابوا من قبل أن يقدر عليهم، ولا ~~سبيل عليهم، وإن أصابوا دما أو مالا، ثم تابوا من قبل أن يقدر عليهم، اقتص ~~منهم ما أصابوا قط، ثم أعفوا # ابن وهب قال: أخبرني إسماعيل بن عياش، عن ms07 مجاهد، عن أبي هريرة أنه قال: ~~أيما شاء الإمام فعل في المحارب إذا أخذ 33 - ابن وهب قال: سمعت مالكا يقول ~~في المحارب الذي يقطع السبيل وينفر بالناس في كل مكان ويعظم فساده في الأرض ~~إنه إذا ظهر عليه قتل، وإن لم يقتل أحدا، وقد كان أعظم الفساد وأخاف السبيل ~~وذهب بأموال الناس. # قال: فإن قدر عليه السلطان قبل أن يأتي تائبا، فإن السلطان يرى فيه رأيه ~~في القتل أو الصلب أو القطع أو النفي. # قال مالك: ويستشير في ذلك. # وقال مالك في اللصوص يقتلون القتيل أو القتلى من الناس، ثم يؤخذون، فلا ~~يدري من الذي كان يقتل منهم، إن الإمام مخير فيهم، إن شاء قتلهم وإن شاء ~~صلبهم. # وقال مالك في المحارب المعلن لمحاربته أو من كان مستخفيا بذلك وهو يظهر ~~في الناس، قال: المعلن والمستخفي في ذلك سواء، إذا كان إنما يريد الأموال، ~~فإنه إن أخاف فقطع السبيل أو قتل، فذلك إلى السلطان يقيم عليه أي هذه ~~الخصال رأى بالاجتهاد في قدر جرمه وفساده، وليس ذلك إلى هوى الإمام ولكن ~~إلى اجتهاده، والنفي إلى أرض غربة من بلاد المسلمين، فقد نفى أبو بكر ~~الصديق من المدينة إلى فدك. # - ابن وهب قال: سمعت مالكا يقول في اللص المحارب الذي يقطع السبيل، إنه ~~إذا جاء تائبا فإن الإمام يقبل ذلك منه، ولا يعاقبه في شيء أتاه، إلا أن ~~يأتي أحد يطلبه بدم أو مال، فإن الإمام يأخذه بذلك ويقيمه عليه، وكل ما كان ~~قبله من حقوق الناس، فإن الإمام لا يضعه عنه، وإن جاء تائبا، فإن السلطان ~~يقبل منه ويضع عنه القتل والصلب والقطع والنفي، إلا أن يأتي أحد يطلبه ~~بشيء، فإن السلطان يأخذه بحقه منه، لا يضع السلطان لتوبته حقوق الناس قبله. # - قال: سمعت مالكا يقول في قول الله: {أو ينفوا من الأرض} [المائدة: 33] ~~قال: النفي في ذلك أن ينفيه السلطان من بلده ذلك إلى بلد آخر، ثم لا يتركه ~~يرجع إلى بلده حتى يعرف منه التوبة وحسن الحال. ms08 # ابن وهب قال: أخبرني مالك، عن أبي الزناد أن عاملا لعمر بن عبد العزيز ~~أخذ ناسا في حرابة ولم يقتلوا، فأراد أن يقتل أو يقطع، فكتب عمر بن عبد ~~العزيز: لو أخذت بأيسر ذلك. # قال مالك: يريد بذلك النفي # ابن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب أن الصلت كاتب حيان ~~بن شريح أخبره أن حيان كتب إلى عمر بن عبد العزيز: إن ناسا من القبط قامت ~~عليهم البينة بأنهم حاربوا الله ورسوله وسعوا في الأرض فسادا، وإن الله ~~يقول: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن ~~يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف} [المائدة: 33] ، وسكت عن ~~النفي. # وكتب: فإن رأى أمير المؤمنين أن يمضي قضاء الله فيهم فليكتب بذلك. # فلما قرأ عمر بن عبد العزيز كتابه قال: لقد اجترأ حيان، ثم كتب إليه: إنه ~~قد بلغني كتابك وفهمته، ولقد اجترأت لكأنما كتبت بكتاب يزيد بن أبي مسلم أو ~~صالح صاحب العراق من غير أن أشبهك بهما، وكتبت بأول الآية، ثم سكت عن ~~آخرها، وإن الله يقول: {أو ينفوا من الأرض} [المائدة: 33] ، فإن كانت قامت ~~عليهم البينة بما كتبت به فاعقد في أعناقهم حديدا، ثم غربهم إلى شغب وبدا # ابن وهب قال: أخبرني الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب وغيره بنحو هذا ~~الحديث قال: فكتب إليه عمر بن عبد العزيز: أما بعد، فإنك كتبت إلي تذكر قول ~~الله تبارك وتعالى في المحارب، وتركت قول الله: {أو ينفوا من الأرض} ~~[المائدة: 33] ، فبئسما أنت يا حيان بن أم حيان، لا تحرك الأشياء عن ~~مواضعها، إذ تجردت للقتل والصلب، كأنك عبد بني أبي عقيل، من غير أن أشبهك ~~به، فإذا أتاك كتابي هذا فانفهم إلى شغب 39 - قال ابن وهب: وقال عبد العزيز ~~بن أبي سلمة: قال الله في كتابه: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ~~ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا} [المائدة: 33] ، الآية كلها، ~~قال ابن أبي سلمة: فمن ms09 نزل بهذا المنزل في دار المسلمين، وإن كان من أهل ~~دعوتهم فحاربهم وقطع سبيلهم وسعى بالفساد في الأرض عليهم، فإن هذه الأحكام ~~تجري عليهم باجتهاد الإمام بعد المشورة ممن هو أهل لها، فإن قتل هذا ~~المحارب أحدا قتل به، وإن لم يقتل وقد أعظم الفساد، حل بذلك دمه، وكان ~~الإمام يرى في ذلك رأيه أن قتله أو صلبه أو قطعه، كان ذلك له، لأن الله ~~إنما قال: {ويسعون في الأرض فسادا} [المائدة: 33] ، ولم يذكر القتل بخاصة ~~إلا ما يدخل فيه القتل وغيره من جملة الفساد. # فإن قال قائل: لا ينبغي أن يقتل إلا إذا قتل، فقد أحل الله قتل النفس ~~بالفساد حين قال: {من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض} [المائدة: 32] ، ~~إنه يقول: بغير نفس أو بغير فساد في الأرض، يقول: فمن قتله ولم يقتل نفسا ~~ولم يفسد {فكأنما قتل الناس جميعا} [المائدة: 32] ، ولم يخصص الله القتل في ~~ذكر المحاربة بشيء إلا ما يجمعه وغيره من الفساد، ولكن الفساد يختلف، فمنه ~~ما يكون كبيرا عظيما، ومنه ما يكون على غير ذلك، فالإمام يجتهد في ذلك رأيه ~~في القتل أو القطع أو الصلب. # PageV00P000 ### | 40 - # ابن وهب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب قال: بلغني أن عائشة قالت لعمار ~~بن ياسر: إني سمعت رسول الله عليه السلام يقول ### | : " لا يحل قتل المؤمن إلا في ثلاث خلال: أن يقتل فيقتل به، أو بزنا بين فيرجم، أو بفساد في # الأرض "، والله، ما أتى عثمان من هؤلاء الثلاث شيئا # PageV00P000 ### | 41 - # ابن وهب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب قال: بلغني أن عثمان بن عفان قال: ~~لا نعلمه ### | يحل قتل المسلم إلا بأربعة: بأن يكفر بعد إيمانه، أو يقتل نفسا فيقاد بها، أو يزني وقد أحصن # فيرجم، أو بفساد في الأرض فيقتل بالفساد # - قال مالك: أما المحارب فرجل حمل على قوم بالسلاح فضرب رجلا على غير ~~نائرة ولا دخل ولا عداوة , أو قطع طريقا، أو أخاف المسلمين، فهذا إذا أخذ ~~فإن الإمام يلي قتله ms10 ولا ينتظر به ولا يجوز له فيه عفو، وأما المغتال فرجل ~~عرض لرجل أو صبي فخدعه حتى أدخله بيتا فقتله وأخذ متاعه، فهذه الغيلة، أو ~~رجل شد على قوم، عرض لهم في طريق، فشد عليهم فقتل وأخذ متاعا، فتلك الغيلة ~~أيضا، وهي عندي بشبه المحاربة، فإذا ظهر على هذا فقتل، ولم يكن للإمام أن ~~يعفو عنه، وإنما قاتل الغيلة يعد من المحاربة. # - قال مالك: وأما رجل دخل على رجل في حريمه مكابرا حتى ضربه أو جرحه أو ~~قتله، وخرج مكابرا ولم ينتهب متاعا، وإنما كان ضربه إياه لنائرة كانت ~~بينهما أو عداوة، فهذه النائرة لا يشك فيها أحد، أنه إذا أخذ فعليه القصاص. # قال: والعفو يجوز فيه لأولياء المقتول، إن هم عفوا وعليه العقوبة جلد ~~مائة، وحبس عام. ### | 4- # وقال مالك: إذا كان الرجل قاطعا للسبيل يحق على من لقيه قتاله والحرص على ~~سفك دمه، ولو قطع بناس، ثم رآه غيرهم كان حقا عليهم أن يتعاونوا عليه، قيل ~~له: فمن قتل على مثل ذلك، قال: قتل على خير، ولم أزل أسمع من أهل العلم أن ~~رسول الله عليه السلام قال: من قتل دون ماله ونفسه فهو شهيد. # - وقال عبد العزيز بن أبي سلمة: ما كان من قتل غيلة عن غير ظنة ولا عداوة ~~ولا نائرة، أو محاربة للمسلمين بلصوصية عن غير تأويل في دين ولا شبهة ولا ~~خلوعا وفسقا ومحاربة للمسلمين ومروقا، فإنه ليس لأهل الدم في ذلك قبض، ولا ~~شرط من عفو، ولا غيره، وإنما ولي ذلك الإمام. # - قال مالك: قتل الغيلة أن يقتل رجل رجلا على غير ذحل ولا عداوة، وأن ~~يقتل رجل على ماله، وإن ذلك ليس بعفو عنه، ليس بمنزلة قتل العمد على وجه ~~العداوة والنائرة، وإنما قاتل الغيلة يعد من المحاربة، وما كان من قتل غيلة ~~عن غير ظنة ولا عداوة ولا نائرة إلا محاربة للمسلمين بلصوصية فإنما ولي ذلك ~~الإمام. # PageV00P000 ### | 47 - # ابن وهب قال: أخبرني خالد بن حميد، أن إسحاق بن أبي سليمان الأنصاري ~~حدثهم، ms11 أنه سأل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن رجل عرض له لص ليغصبه ماله، ~~فرماه فنزع عينه، هل عليه دية، فقال: لا، ولا نفسه، فقلت لربيعة: عن من ~~تذكر ذلك، فقال: كان سعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف يخبران عن رسول ~~الله عليه السلام أنه قال ### | : «من قتل دون ماله فأفضل شهيد قتل في الإسلام بعد أن يتعوذ بالله وبالإسلام ثلاث مرات، وإن قتل # الرجل اللص فشر قتيل قتل في الإسلام» . # قال إسحاق: وكان مسلم بن أبي مريم يرى هذا أيضا # PageV00P000 ### | 48 - # ابن وهب قال: أخبرني عمر بن محمد بن زيد العمري، عن عاصم بن عبيد الله، ~~عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، قال: قال رسول الله عليه السلام ### | : «من قاتل دون ماله حتى يقتل فهو شهيد» # ابن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة , عن عبيد الله بن أبي # جعفر قال: سألت نافعا مولى عبد الله بن عمر عن لص إما مسلما وإما كافرا ~~لقي رجلا مسلما فأراد أن يأخذ ماله أو يهريق دمه قال: لو كنت أنا امتنعت، ~~قال الله: {والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون} [الشورى: 39] ، وهذا الذي ~~يستقتلني، يريد تهريق دمي ويأخذ مالي، ليس بمسلم # أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني جرير بن حازم، عن يحيى بن عتيق قال: ~~قلت للحسن، يا أبا سعيد، إنا نخرج تجارا يعرض لنا قوم يقطعون علينا السبيل ~~من أهل الإسلام، قال: أيها الرجل، قاتل عن نفسك ومالك # أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني أشهل بن حاتم، عن عبد الله بن عون، ~~عن محمد بن سيرين أنه قال: ما علمت أحدا من الناس ترك قتال من يريد نفسه ~~وماله تأثما، وكانوا يكرهون قتال الأمراء # ابن وهب قال: أخبرني جرير بن حازم، عن أيوب السختياني، عن ابن سيرين أنه ~~قال: ما علمت أحدا ترك قتال الحرورية واللصوص تخرجا إلا أن يجبن رجل، فإن ~~ذلك المسكين لا يلام # PageV00P000 ### | 53 - # ابن وهب قال: أخبرني محمد بن عمرو، عن ابن جريج، ms12 عن عمرو بن شعيب قال: ~~قال رسول الله عليه السلام ### | : «من حمل علينا السلاح فليس منا، ولا راصد بطريق» # PageV00P000 ### | 54 - # ابن وهب قال: أخبرني عبد الله بن عمر، ومالك بن أنس، ويونس بن يزيد، ~~وأسامة بن زيد وغيرهم، أن نافعا أخبرهم، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ~~عليه السلام قال ### | : «من حمل علينا السلاح فليس منا» # وأخبرني ابن سمعان قال: كان مجاهد بن جبر يقول في المحارب # المرتد عن الإسلام المشرك أن يصلب فيقتل مصلوبا # وأخبرني ابن سمعان أن غالب بن عبيد الله أخبره أنه سمع من أدرك من ~~العلماء أنه مضت السنة في المحارب الخارب إذا قتل وأصاب الأموال أن يصلب ~~فيقتل مصلوبا 57 - قال: وسمعت الليث بن سعد يقول في الذي يقتل ويأخذ المال ~~أنه يصلب حيا ويطعن بالحربة حتى يموت، والذي يقتل بغير صلب أنه يقتل ~~بالسيف. # ما جاء في قتل الحرورية # قال: وأخبرني محمد بن عمرو، عن ابن جريج قال: قلت لعطاء بن أبي رباح: ما ~~يحل لي قتال الحرورية قال: إذا قطعوا السبيل وأخافوا الآمن، قال: فقلت ~~لعطاء: فقاتلت الحرورية، ثم أخذوا، قال: يقتل منهم من قتل، ويؤخذ المتاع ~~ممن أخذه منهم، ولا يقطع، ويسجن من نفي، ويستتابون ولا يقتلون. # قال ابن جريج: وقاله عبد الكريم 59 - قال ابن وهب: وبلغني عن عمر بن عبد ~~العزيز أنه كتب في خارجي خرج بخرسان فأشار بسيفه فأخذ، إن كان قتل قتل، وإن ~~كان جرح جرح، وإلا استودع السجن، فاجعلوا أهله قريبا منه حتى يتوب من رأيه ~~السوء. # وقال الضحاك بن مزاحم مثله. # ابن وهب قال: أخبرني مسلمة بن علي، وغيره، عن الأوزاعي أنه قال في ~~الحرورية: إذا خرجوا فسفكوا الدماء فقتالهم حلال. # قال: وسمعت من أرضى من أهل العلم يقول ذلك # وحدثني سفيان بن عيينة، عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: ذكرت الخوارج ~~واجتهادهم عند ابن عباس وأنا عنده، قال: فسمعته يقول: ليسوا بأشد اجتهادا ~~من اليهود والنصارى، ثم هم يضلون # ابن وهب قال: ms13 أخبرني محمد بن عمرو، عن ابن جريج، عن عبد الكريم أن ~~الحرورية خرجت فنازعوا عليا وفارقوه وشهدوا عليه بالشرك، فلم يهجهم، ثم ~~خرجوا إلى حروراء، فأتي علي بن أبي طالب فأخبر أنهم يتجهزون من الكوفة، ~~فقال: دعوهم، ثم خرجوا فنزلوا بالنهروان فمكثوا به شهرا، فقيل له: أغزهم ~~الآن، فقال: لا، حتى يهريقوا الدماء ويقطعوا السبيل ويخيفوا الأمن، فلم ~~يهجهم حتى قتلوا، فأغزاهم، فقتلوا # PageV00P000 ### | 63 - # ابن وهب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد ~~الرحمن بن عوف، عن أبي سعيد الخدري، قال: بينا نحن عند رسول الله عليه ~~السلام، وهو يقسم قسما، أتاه ذو الخويصرة، وهو رجل من بني تميم، فقال: يا ~~رسول الله، أعدل، فقال رسول الله عليه السلام: ويلك ### | ، ومن يعدل إذا لم أعدل، قد خبت وخسرت إن لم أعدل، قال عمر: يا رسول الله، ائذن لي فيه أضرب # عنقه، قال: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع ~~صيامهم، يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم ~~من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد ~~فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه فلا يوجد فيه شيء، وهو القدح، ثم ينظر إلى قذذه ~~فلا يوجد فيه شيء، سبق الفرث والدم، آيتهم رجل أسود، إحدى عضديه مثل ثدي ~~المرأة، أو مثل البضعة تدردر، يخرجون على خير فرقة من الناس. # قال أبو سعيد الخدري: فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله، وأشهد أن علي بن ~~أبي طالب قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل، فالتمس فوجد فأتي به حتى نظرت ~~إليه على نعت رسول الله عليه السلام الذي نعت # PageV00P000 ### | 64 - # وأخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن بسر بن سعيد، عن عبيد الله ~~بن أبي رافع مولى رسول الله عليه السلام يقول: إن الحرورية لما خرجت وهو مع ~~علي بن أبي طالب فقالوا: لا حكم إلا لله، قال علي: كلمة حق أريد بها ms14 باطل، ~~إن رسول الله ### | وصف ناسا، إني لأعرف صفتهم في هؤلاء، يقولون الحق بألسنتهم لا يجاوز هذا منهم، وأشار إلى # حلقه، من أبغض خلق الله إليه منهم أسود إحدى يديه طبي شاة أو حلمة ثدي، ~~فلما قتلهم علي بن أبي طالب قال: انظروا، فنظروا فلم يجدوا شيئا، قال: ~~ارجعوا فوالله , ما كذبت ولا كذبت، مرتين أو ثلاثا، ثم وجدوه في خربة فأتوا ~~به حتى وضعوه بين يديه. # فقال عبيد الله: أنا حاضر ذلك من أمرهم وقول علي فيهم. # قال بكير: وحدثني رجل عن ابن حنين أنه قال: رأيت ذلك الأسود # ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، أن ~~رجلا حدثه عن عبد الله بن عباس أنه قال: أرسلني علي بن أبي طالب إلى ~~الحرورية لأكلمهم، فلما قالوا: لا حكم إلا لله، قلت: أجل صدقتم، لا حكم إلا ~~لله , إن الله قد حكم في رجل وامرأة، وحكم في قتل الصيد، فالحكم في رجل ~~وامرأة وصيد أفضل أم الحكم في الأمة ترجع به وتحقن دماؤها ويلم شعثها، قال ~~ابن الكواء، دعوه فإن الله قد أنبأكم أنهم {قوم خصمون} [الزخرف: 58] # PageV00P000 ### | 66 - # وأخبرني عمر بن محمد العمري بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن ~~أبيه، عن عبد الله بن عمر وذكر الحرورية، فقال: قال رسول الله عليه السلام ### | : «يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية» # وأخبرني عمرو بن الحارث، أن بكيرا حدثه أنه سأل # نافعا: كيف كان رأي عبد الله بن عمر في الحرورية، قال: يراهم شرار خلق ~~الله، قال: إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين # ابن وهب قال: أخبرني ابن سمعان , أن نافعا أخبره أن عبد الله بن عمر كان ~~إذا سئل عن الحرورية فقال: يكفرون المسلمين، ويستحلون دماءهم وأموالهم، ~~وينكحون النساء في عددهم، وتأتيهم المرأة فينكحها الرجل منهم ولها زوج، ~~فتكون المرأة عندهم لها زوجان، فلا أعلم أحدا أحق بالقتال والقتل من ~~الحرورية # ابن وهب قال: أخبرني يونس ms15 بن يزيد، عن نافع مولى عبد الله بن عمر قال: ~~قدم جيش من الحرورية في الفتنة وهم من أهل اليمامة، فأغاروا ليأخذوا أموال ~~المسلمين ويقتلوا من دفع عن ماله ونفسه، حتى دنوا من المدينة فكانوا منها ~~مسيرة ليلة ويوم، فدعا عبد الله بن عمر عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة ~~فقال: اخرج إلى الناس وكلمهم، فإن كان عندهم قتال لهؤلاء قمنا فقاتلنا ~~معهم، وإن كان ليس عندهم قتال خرجنا إلى مكة ولم نعرضهم ديننا ودماءنا، ~~وكان ذلك من أمرهم بحدثان ما أصيب أهل المدينة بالحرة، فقال ابن عياش: ~~الناس حديثو عهد بنكبة شديدة، وإنك إن تكلمهم يقولوا: نعم، ثم يفروا عنك ~~ولا يقاتلوا معك، فلما رأيا ذلك ارتحلا من ليلتهما وأنا معهما وناس، فلحقوا ~~بمكة، ثم رد الله أولئك الحرورية عن المدينة فلم يقدموها # ابن وهب: وحدثني أسامة بن زيد الليثي، عن نافع أن جيش الحرورية نزلوا ~~بنخل بينه وبين المدينة ليلتان، ثم ذكر نحو هذا الحديث 71 - وأخبرني الليث ~~بن سعد قال: خرج أربعون حروريا في زمان عمر بن عبد العزيز، فكتب إليهم ~~يدعوهم إلى الجماعة وينكر عليهم خروجهم خلافا للحق والسنة، وأنتم قليل ~~أذلة، فكتبوا إليه جوابا أبلغوا فيه فقالوا: أما ما ذكرت من قلتنا وذلتنا ~~فإن الله قال لأصحاب رسول الله عليه السلام: {واذكروا إذ أنتم قليل ~~مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره} [الأنفال: ~~26] ، فنحن نرجو ذلك. # فبعث إليهم عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، فلما قدم عليهم قال ~~لهم: قاتلتم دهركم كله على أن يعمل بالذي عمل به عمر بن عبد العزيز، فلما ~~جاء رأيكم الذي كنتم تطلبون، وقال الناس: هذا، والله , رأيهم، كنتم أول من ~~نفر عنه، قالوا: والله , لقد صدقت ما كنا نطلب إلا الذي عمل به، ولكنه لم ~~يتبرأ من الذين كانوا قبله، ولم يلعنهم , فقلت: هل أنتم صادقي عما أسألكم ~~عنه، فقالوا: نعم، لم تسألنا عن شيء إلا صدقناك، فقلت: متى عهدكم بلعن ~~هامان؟ ms16 فقالوا: ما لعناه قط فقلت لهم: أفيسعكم أن تتركوا وزير فرعون المنفذ ~~لأمره، ولا يسع عمر بن عبد العزيز أن يعمل بالحق ويكف اللعن عن أهل قبلته ~~إن كانوا أخطئوا في شيء وعملوا بغير الحق. # فرجع إلى عمر بن عبد العزيز فأخبره، فقال: ما أحب أني بعثت إليهم غيرك، ~~فقال له: كيف فطنت لهامان، فقال: تخوفت إن ذكرت فرعون أن يقولوا قد لعناه ~~فإنه ملعن خبيث. # قال: وكتب عمر إلى يحيى بن يحيى الغساني وكان على الموصل أن أقررهم ما لم ~~يسفكوا دما أو يقطعوا سبيلا أو يخيفوا معاهدا، فإن فعلوا شيئا من ذلك فهم ~~العدو، فاقتلوهم حيث ثقفتموهم، فأمسكوا بأيديهم حتى توفي عمر بن عبد ~~العزيز. # ثم خرجوا في خلافة يزيد بن عبد الملك، فقتلوا. # ابن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب أن رجلا من الحرورية ~~قال لعبد الله بن عمر: إنك كافر، قال له عبد الله بن عمر: كذبت، ثم لقي عبد ~~الله بن عباس فقال له مثل ذلك، فقال ابن عباس: بسم الله الرحمن الرحيم قل ~~يأيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، فقرأها حتى ختمها: قال الحروري: قال ~~الله: {بل هم قوم خصمون} [الزخرف: 58] باب في قتل القدرية # ابن وهب قال: أخبرني مالك، عن عمه أبي سهيل بن مالك، قال: سألني عمر بن ~~عبد العزيز وأنا معه: ماذا ترى في هؤلاء القدرية، قال: قلت: أستتيبهم، فإن ~~قبلوا ذلك وإلا فأعرضهم على السيف، قال عمر: وأنا أرى ذلك. # قال مالك: ورأيي على ذلك # ابن وهب قال: حدثني أسامة بن زيد، عن أبي سهيل أن عمر بن عبد العزيز قال ~~له: ما الحكم في هؤلاء القدرية، قال: قلت: يستتابون، فإن تابوا قبل ذلك ~~منهم، وإن لم يتوبوا قوتلوا على وجه البغي، فقال عمر: ذلك الرأي فيهم، ~~ويحهم، فأين هم عن هذه الآية: {فإنكم وما تعبدون {161} ما أنتم عليه ~~بفاتنين {162} إلا من هو صال الجحيم {163} } [الصافات: 161-163] # ابن وهب قال: أخبرني أنس بن عياض أن رجلا ms17 من القدرية قال: إن معنا عبد ~~الله بن يزيد بن هرمز، وعمر بن عبد العزيز، فسئل ابن هرمز، فقال: كذب، ~~والله، لقد أدركت المدينة وما يذكر فيها إلا رجل واحد من جهينة يقال له ~~معبد، قال: ثم سألت أبا سهيل عم مالك بن أنس فقال: كذب، استشارني عمر بن ~~عبد العزيز فقال لي: كيف ترى في الذين يكذبون بالقدر، قال: قلت: أرى أن ~~يستتابوا، فإن تابوا وإلا ضربت رقابهم، فقال عمر: ذلك الرأي فيهم، والله، ~~لو لم تكن هذه الآية لكفى بها حجة عليهم: {فإنكم وما تعبدون {161} ما أنتم ~~عليه بفاتنين {162} إلا من هو صال الجحيم {163} } [الصافات: 161-163] ، ابن ~~وهب قال: أخبرني الليث بن سعد، عن عمر مولى غفرة، عن أبي سهيل بن مالك، عن ~~عمر بن عبد العزيز أنه قال ذلك: ولم يذكر الآية باب في المرتد عن الإسلام # PageV00P000 ### | 77 - # ابن وهب قال: أخبرني مالك بن أنس، وهشام بن سعد، وداود بن قيس، أن زيد بن ~~أسلم حدثهم أن رسول الله عليه السلام قال ### | : «من غير دينه فاقتلوه» ، قال مالك: فإنما يعني بذلك من خرج من الإسلام وكفر بالله، ولم يعن بذلك # من انتقل من اليهود والنصارى والمجوس إلى دين آخر، أن يتهود النصراني أو ~~يتنصر اليهودي أو المجوسي # ابن وهب قال: أخبرني عبد الله بن يزيد، عن من أخبره، عن سماك بن حرب، أن ~~محمد بن أبي بكر كتب إلى علي بن أبي طالب يسأله عن نصراني تحول يهوديا أو ~~مجوسيا، أو يهودي تحول نصرانيا أو مجوسيا، قال: فكتب إليه: إنما تحول من ~~كفر إلى كفر، ليس عليه شيء # PageV00P000 ### | 79 - # ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث، وابن سمعان أن رسول الله عليه ~~السلام قال ### | : «من كفر بالله من بعد إيمانه طائعا فاقتلوه» ، قال ابن سمعان: ولا أعلم إلا أن نافعا، وزيد بن # أسلم حدثاني هذا الحديث # PageV00P000 ### | 80 - # ابن وهب قال: أخبرني الحارث بن نبهان، عن أيوب السختياني، عن عكرمة، عن ~~ابن عباس، أن رسول الله عليه السلام ms18 قال ### | : «من بدل دينه فاقتلوه، ولا تعذبوا بعذاب الله» # ابن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد، وابن سمعان، # عن ابن شهاب أنه قال: هاجت الفتنة الأولى فأدركت رجالا ذوي عدد من أصحاب ~~رسول الله ممن شهد بدرا مع رسول الله عليه السلام، فبلغنا أنهم كانوا يرون ~~أن يهدم أمر الفتنة فلا يقام فيها على رجل قاتل في تأويل القرآن قصاص فيمن ~~قتل، ولا حد في سبي امرأة سبيت، ولا نرى عليه حدا، ولا نرى بينها وبين ~~زوجها ملاعنة، ولا نرى أن يقذفها أحد إلا جلد الحد، ونرى أن ترد إلى زوجها ~~الأول بعد أن تعتد فتنقضي عدتها من زوجها الآخر، ونرى أن ترث زوجها الأول # ابن وهب قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن رجال شهدوا بدرا أنهم ~~كانوا يقولون: لو أن رجلا تأول مع الحرورية فقاتل وقتل، ثم مات، أو امرأة ~~تأولت القرآن فخرجت حتى لحقت بالخوارج وتركت زوجها وقاتلت معهم وتزوجت ~~فيهم، ثم جاءت تائبة لم يكن عليها حد، وكان على من قذفها الحد، ولم تكن ~~بينها وبين زوجها ملاعنة، وحبست عن زوجها حتى تستبرأ، ثم ترجع إلى زوجها ~~الأول # ابن وهب قال: سمعت ابن سمعان يقول: أخبرني ابن شهاب أن الفرقة وقعت بعد ~~رسول الله عليه السلام وأصحاب النبي متوافرون، فاجتمع الأمر فيهم ألا يحد ~~فرج استحل بتأويل القرآن، ولا يقاد ولا يودى ما استحل بتأويل القرآن ولا ~~يضمن مال ذهب إلا إن يضمن شيء بعينه فيرد إلى أهله # ابن وهب قال: أخبرني ابن سمعان أن من أدرك من السلف كانوا يقولون: هما ~~ردتان، ردة كفر يستحل بها القتل والسبي وقطع المواريث، وردة انتقاض شرائع ~~الإسلام، فقاتل عليها أهلها لا يحل سبيهم ولا أخذ أموالهم، وهي سيرة أبي ~~بكر الصديق في من ارتد في زمانه # ابن وهب قال: أخبرني الحارث بن نبهان، عن أيوب السختياني يحدث عن ابن ~~سيرين أن علقمة بن علاثة ارتد عند وفاة النبي عليه السلام فانطلق حتى لحق ~~بهرقل أو بقيصر، ms19 فأرسل أبو بكر الصديق إلى امرأته وابنته وخيرهن، فقالت ~~امرأته: إن كان علقمة كفر ما كفرت أنا ولا ابنتي، فتركهن، فقدم علقمة في ~~خلافة عمر بن الخطاب، فجعل يشد عليه في القول، فقال: حسبك سائر اليوم، ~~بايعني 86 - ابن وهب قال: أخبرني الليث بن سعد قال: كتب إلي ربيعة في أهل ~~قرية أسلموا وأسلم نساؤهم وذراريهم، ثم ارتدوا عن الإسلام بعد ذلك فكفروا ~~وقاتلوا فقتلت طائفة منهم وأسرت طائفة، فهل يحل سبيهم أم لا ينبغي أن يقبل ~~منهم إلا الإسلام، فقال ربيعة: يقتل الرجال والنساء وكل من بلغ من الذرية ~~من رجل أو امرأة صاغرا قمئا، إلا كل ذرية ولدت بعد أن أسلموا، ثم كفروا ~~وقاتلوا قبل أن تبلغ تلك الذرية بكامل السن التي تقع عندها الحدود وتكامل ~~الفرائض، وذلك لأنهم ولدوا في حجور المؤمنين ولأنهم ولدوا في حجور مسلمة، ~~فليس لهم أن ينقضوا عليهم ولم يبلغوا السن، فيكونوا هم نقضوا على أنفسهم، ~~فأولئك مسلمون أحرارا. # أما كل ذرية ولدت في حجورهم وهم كفار ثم أسلموا فكانوا على ذراريهم ~~وأنفسهم ثم نقضوا فقد نقضوا عن من دخل في الإسلام أدخلوهم، وكان في الكفر ~~قبل ذلك معهم، فقد نقضوا عليهم وأخرجوهم كما كانوا أدخلوهم فأولئك يسبون، ~~ليسوا كهبة من ولد بعد إسلامهم ولم يدرك حتى نقضوا، إسلام تلك الذرية إسلام ~~المسلمين كلهم , فهم أحرار ولا يسبون. # PageV00P000 ### | 87 - # أخبرني عبد الله بن لهيعة، عن الحارث بن يزيد الحضرمي , أن عبد الله بن ~~سعد كان قد ارتد عن الإسلام فأمر النبي عليه السلام بقتله إن وجد، فلما كان ~~يوم الفتح استجار بعثمان بن عفان وكان أخاه من الرضاعة , فاستجار له عثمان ~~من رسول الله عليه السلام قال: فسكت رسول الله ساعة , ثم كلمه عثمان فيه , ~~فآمنه رسول الله عليه السلام، فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، ~~ائذن لي فيه أضرب عنقه، فقال: الآن، ألم تر كيف سكت، فقال: يا رسول الله، ~~انتظرت أن تومئ إلي , فقال رسول الله ### | ### | : لا يحل لنبي ms20 أن يومئ # # PageV00P000 ### | 88 - # وحدثني عبد الله بن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، أن رسول الله عليه ~~السلام قال ### | : «لا يحل لنبي أن يومئ» # وحدثني ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، وغيره , أن الأشعث بن قيس الكندي ~~كان أسلم في زمان رسول الله عليه السلام وقدم عليه , فلما ارتدت العرب بعد ~~وفاة رسول الله عليه السلام ارتد فيمن ارتد، فلما قاتلهم أبو بكر وقتل قوم ~~الأشعث فأتي به أسيرا إلى أبي بكر، قال لأبي بكر: إن رأيت أن تستبقيني على ~~العدو أو تنكحني أختك أم فروة بنت أبي قحافة، قال: فاستبقاه أبو بكر وأنكحه ~~أخته، فولدت منه محمد بن الأشعث 90 - قال: وحدثني أيضا أن علي بن أبي طالب ~~قال للأشعث بن قيس: إني لأرى في عقبك غدره يوم النجير , قال: فكان ابنه عبد ~~الرحمن بن محمد بن الأشعث افتتن في زمان عبد الملك بن مروان , فخرج على ~~الحجاج بن يوسف فقاتله سنتين أو نحو ذلك , ثم انهزم بعد فهلك. # PageV00P000 ### | 91 - # ابن وهب قال: أخبرني مسلمة بن علي , عن غير واحد، عن ابن شهاب قال: أتي ~~رسول الله عليه السلام بنبهان ### | أسيرا فأسلم , فخلى سبيله فكفر , ثم أتي به فأسلم , ثم كفر، أربعا أو خمسا , ثم قال: اللهم # أمكني من نبهان في حبل أبرق , فتغير حبل رسول الله عليه السلام , فأتوا ~~به في حبل أبرق , فقال رسول الله عليه السلام: اضربوا عنقه , فلما ولي قال: ~~ما يريد مني ابن عبد المطلب , فأنا أشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول ~~الله , قال النبي عليه السلام: ما يقول؟ فأخبروه بقوله , فخلى سبيله # PageV00P000 ### | 92 - # ابن وهب قال: أخبرني سفيان الثوري , عن رجل , عن عبد الله بن عبيد بن ~~عمير الليثي أن رسول الله عليه السلام ### | استتاب نبهان أربع مرات , وكان نبهان قد ارتد # قال سفيان: وأخبرني عمر بن قيس، عن إبراهيم بن # يزيد أنه قال: المرتد يستتاب أبدا كلما رجع قال: وسألت مالكا فقال لي: ~~يستتاب كلما رجع. # قال مالك: ms21 وقد قال عمر بن الخطاب: ألا استتبتموه ثلاثا. # قال: وأخبرني ابن لهيعة، عن أبي الأسود محمد بن الرحمن , عن عروة بن ~~الزبير , أن أبا بكر الصديق أمر خالد بن الوليد حين بعثه إلى من ارتد من ~~العرب أن يدعوهم بدعاية الإسلام وينبئهم بالذي لهم فيه وعليهم ويحرص على ~~هداهم , فمن أجابه من الناس كلهم أحمرهم وأسودهم فليقبل ذلك منه , فإنه ~~إنما يقاتل من كفر بالله على الإيمان بالله , فإذا أجاب المدعو إلى الإسلام ~~وصدق إيمانه لم يكن عليه سبيل , وكان الله هو حسبه , ومن لم يجبه إلى ما ~~دعاه إليه من الإسلام ممن رجع عنه أن يقتله # قال: وحدثني يحيى بن عبد الله بن سالم , ويعقوب بن عبد الرحمن الزهري , ~~ومالك بن أنس , عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد القاري , عن أبيه , عن جده , ~~عن عمر بن الخطاب أنه قدم عليه رجل من قبل أبي موسى الأشعري فسأله عن الناس ~~فأخبره , ثم قال: هل كان فيكم من مغربة خبر , قال: نعم , رجل كفر بعد ~~إسلامه قال: فماذا فعلتم به، قال: قربناه فضربنا عنقه , فقال عمر: فهلا ~~حبستموه ثلاثا وطينتم عليه بيتا , وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله ~~يتوب ويراجع أمر الله , اللهم إني لم أحضر , ولم آمر , ولم أرض إذ بلغني، ~~قال: وسمعت الليث يحدث عن عبد الله بن نافع مولى عبد الله بن عمر , عن أبيه ~~, عن عمر بن الخطاب بنحو ذلك , وقال: اللهم , إني أبرأ إليك من دمه 97 - ~~ابن وهب قال: أخبرني يزيد بن أبي حبيب , قال: كتب صاحب فلسطين إلى عمر بن ~~عبد العزيز أن رجلا مجوسيا ممن قبله أسلم , ثم كفر بعد إسلامه , واستشار ~~عمر بن عبد العزيز الناس في ذلك , فقال أبو قلابة الجرمي: فتح حصن من ~~الحصون في زمان عمر بن الخطاب فوجدوا فيه رجلا قد كفر بعد إسلامه فقتلوه , ~~فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فقال: ألا أعطشتموه وجوعتموه , ثم أقلتموه الإسلام ~~, إني أبرأ إلى الله منه , فكتب عمر بن عبد العزيز ms22 أن احبسه , ثم جوعه ~~وأعطشه , فإن تاب فكسبيل ذلك وإن لم يفعل فاكتب إلي بأمره. # ابن وهب قال: أخبرني مخرمة بن بكير , عن أبيه , عن عمرو بن شعيب , أنه ~~قال: كتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب في رجل كان مسلما , ثم تنصر , ~~فكتب إليه عمر بن الخطاب أن أعرض عليه الإسلام، فإن أبى فاقتله , فعرض عليه ~~الإسلام فأبى , فقتله # قال: وأخبرني ابن سمعان قال: بلغنا أن علي بن أبي طالب أتي برجل كان أسلم ~~, ثم كفر , فاستتابه , وأمره بالرجعة إلى الإسلام , فأبى فضربه علي بيده , ~~وضربه الناس حين رأوا عليا ضربه حتى قتلوه # ابن وهب قال: أخبرني يحيى بن أيوب , أن عبد الله بن شبرمة حدثه أن علي بن ~~أبي طالب أتي بيهودي أسلم , ثم تهود , فاستتابه فأبى أن يتوب , وقال: يحسب ~~أن هؤلاء كلهم مؤمنون , فغضب علي فأمر به فقتل , ثم تخوف أن يفتنوا فيه ~~لشدة نفسه وجرأته , فأمر به فأدرج في حصيرة , ثم أحرقه بالنار # عبد الله بن وهب , قال: أخبرني يونس بن يزيد , عن ابن شهاب , عن عبيد ~~الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود , أن عبد الله بن مسعود أخذ بالكوفة ~~رجالا ينعشون حديث مسيلمة الكذاب يدعون إليه , فكتب فيهم إلى عثمان بن عفان ~~, فكتب عثمان أن أعرض عليهم دين الحق وشهادة ألا إله إلا الله وأن محمدا ~~رسول الله , فمن قبلها وتبرأ من مسيلمة فلا تقتله , ومن لزم دين مسيلمة ~~فاقتله , فقبلها رجال منهم فتركوا , ولزم دين مسيلمة رجال فقتلوا # أخبرنا عبد الله بن وهب , قال: أخبرني الحارث بن نبهان , عن محمد بن عبيد ~~الله , عن أبي إسحاق الهمداني , عن الحارثة بن مضرب , قال: ذهبت بفرس لي ~~أريد أنزي عليها في بني حنيفة , فأقيمت الصلاة فدخلت أصلي , فإذا إمامهم ~~يقرأ بسجع مسيلمة الكذاب , فخرجت , فأتيت ابن مسعود فأخبرته , فبعث معي ~~ناسا فأتيناهم للغد فوجدناه يقرأ بتلك القراءة , فرجعوا إلى ابن مسعود , ~~فاستتاب الرجال والنساء وقال: إن لم تفعلوا قتلتكم , فتابوا إلا الإمام ms23 , ~~فقدمه فضرب عنقه # ابن وهب قال: أخبرني محمد بن عمرو , عن ابن جريج , عن سليمان بن موسى أنه ~~بلغه أن عثمان بن عفان دعا إنسانا كفر بعد إسلامه فدعاه إلى الإسلام ثلاثا ~~, فأبى , فقتله 104 - قال: وقال ابن شهاب: إذا أشرك المسلم دعي إلى الإسلام ~~ثلاث مرات , فإن أبى ضربت عنقه. # ابن وهب قال: أخبرني مسيلمة بن علي , عن رجل حدثه , عن قتادة , أن رجلا ~~يهوديا أسلم , ثم ارتد عن الإسلام، فحبسه أبو موسى أربعين يوما يدعوه إلى ~~الإسلام , فأتاه معاذ بن جبل فرآه عنده فقال: لا أنزل حتى تضرب عنقه , فلم ~~ينزل حتى ضربت عنقه، قال قتادة: وقال عمر بن عبد العزيز: إن كفر بعد إسلامه ~~استتيب , فإن أبى أن يتوب قتل , واعتدت امرأته عدة المطلقة وميراثه لأهل ~~دينه الذي اختار 106 - قال عبد الله بن وهب: لا أعمل بهذا، وقال مالك: ~~ميراثه للمسلمين. # ابن وهب قال: أخبرني الليث بن سعد , وعمرو بن الحارث وغيرهما أن يحيى بن ~~سعيد أخبرهم , أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عروة بن محمد بن سعد صاحب ~~اليمن في رجل تهود بعد إسلامه أن يدعوه إلى الإسلام , فإن أسلم تركه , وإن ~~أبى قتله , قال: فأمر أميرهم إذا رفع على الخشبة أن يرسل إليه , فلما رفع ~~جاء , فلم يزل به ويقول له: ويحك , إن لك أولادا , فلم يزل به حتى تاب , ~~فأنزل ولم يقتل. # وبعضهم يزيد على بعض في الحديث، ابن وهب قال: أخبرني عبد الله بن لهيعة , ~~عن يزيد بن أبي حبيب , قال: وأخبرني جرير بن حازم , عن أيوب السختياني , ~~قال: وأخبرني الليث بن سعد , عن عبيد الله بن أبي جعفر , كلهم عن عمر بن ~~عبد العزيز بذلك. # ابن وهب قال: أخبرني عبد الجبار بن عمر أن رزيق بن الحكيم حدثه أن عمر بن ~~عبد العزيز كتب إليه في ابن عارق بمثل ذلك 110 - ابن وهب قال: أخبرني عبد ~~الجبار بن عمر أن رجلا من النبط كفر بعد إسلامه , فأمر سعيد بن عبد ms24 الملك ~~الرماحس أن يستتيبه , فإن تاب , وإلا قتله , قال: فلم يتب , فقتله الرماحس ~~بأمر سعيد. # ابن وهب قال: أخبرني يونس , عن ابن شهاب أنه قال في نصراني أسلم , ثم ~~تنصر , قال: يعرض عليه الإسلام ويستتاب , فإن أسلم قبل ذلك منه , وإن أبى ~~إلا الإقامة على الكفر بعد الإسلام , فإنا نرى أن يقتل باستحبابه الكفر على ~~الإيمان 112 - قال: وأخبرني ابن سمعان قال: سمعت رجالا من أهل العلم يحدثون ~~عن سلفنا أنهم كانوا يقولون: يستتاب من كفر بعد إيمانه ممن دخل في الإسلام ~~من أهل الإيمان من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم بجهالتهم بالدين , ثم ~~يفقهون ويعلمون شرائع الإسلام , ويستتاب من كفر من بعد إيمانه ممن ولد في ~~الإسلام وثبت عليه , فإن تاب قبل منه , وإن أبى قتل , وقد بلغنا أن عمر بن ~~الخطاب أمر باستتابتهم ثلاثة أيام. # ابن وهب قال: أخبرني الليث بن سعد، قال: كتب إلي ربيعة يقول في ناس من ~~قبط مصر يسلمون , ثم يتنصرون , قال: لولا ما خلى بينهم وبين الناس من ذلك ~~حتى أصابتهم غرته وأمنوا جهده لرأيت عليهم القتل صغرة قمئة , ولا يحييهم , ~~قد كان لهم عذر بترك الناس إياهم وقلة معاتبتهم في ذلك إذا نزعوا عن ~~الإسلام , فالرأي أن يتقدم إليهم وأن يعلموا الذي في النزوع عن الإسلام ~~عليهم فلذلك أحذر ألا يدخل في الإسلام إلا أهل النية , وأن تكون على من خرج ~~من الإسلام الحجة. # وقال ربيعة: إنه لا يلتمس من المسلم سوى الإجابة إلى الإسلام، قد ستر من ~~استجن بالإسلام من غيبه أبين في غشم الإسلام عند من ستره منه ما استجن , ~~فستر المنافقين عند رسول الله ما أعلنوا به من الإسلام وهو يعرفهم بسيماهم ~~ويعرفهم في لحن القول وتأتيه أنباؤهم , ولا تبتغي علة على من أظهر الإسلام ~~ولا يصدق , وعليهم في أمر الإسلام غرة بأن يخرجوا من أوطانهم ويسكنوا أرض ~~الغربة , إذا كان نكاح النصراني جائزا فإنه أجوز له , والإسلام يلبسه ولا ~~يمتحن كل المسلمين بأن يستقرأ ويسأل عن الفقه ما أكثر ms25 من المسلمين من لا ~~يتهم على الإسلام , وعسى ألا يكون قارئا ولا فقيها 114 - قال مالك: في الذي ~~يكون كافرا فيسلم حتى يحسن إسلامه , ثم يكفر , إنه إن لم يتب قتل , قال: ~~والعبد والحر في ذلك سواء , إن لم يتب العبد قتل. # باب في المرأة ترتد عن الإسلام # PageV00P000 ### | 115 - # أخبرنا عبد الله بن وهب , قال: أخبرني من سمع عباد بن كثير يحدث , عن ~~الحسن , أن رسول الله عليه السلام قال ### | : " إذا ارتدت المرأة عن الإسلام قتلت # وأخبرني الليث بن سعد , أن سعيد بن عبد العزيز التنوخي # حدثه أن امرأة يقال لها أم قرفة كفرت بعد إسلامها , فاستتابها أبو بكر ~~الصديق فلم تتب , فقتلها , وقال لي الليث: وذلك الذي سمعنا , وهو رأيي. # ابن وهب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب أنه كان يقول ذلك، ابن وهب قال: ~~أخبرني جرير بن حازم , أن النخعي كان يقول ذلك ويقول: إنما هو حد من حدود ~~الله وقع عليها 118 - وقال لي مالك في المرأة المسلمة تتنصر: إنها إن لم ~~تتب قتلت كما يصنع بالرجل. # باب في الزنادقة # أخبرنا عبد الله بن وهب , قال: أخبرني الحارث بن نبهان , عن محمد بن عبيد ~~الله , عن عون بن أبي جحيفة , عن أبيه , عن علي بن أبي طالب أنه أتي ~~بزنادقة يعبدون وثنا بالكوفة , فخرج بهم فحفر لهم حفرة وأمر بضرب أعناقهم ~~120 - قال: وسمعت مالكا يقول: أما من أسر الكفر وأظهر الإسلام مثل الزنادقة ~~وأشباههم فأولئك إذا ظهر عليهم قتلوا ولم ينتظر بهم شيئا لأنهم لا تعرف ~~توبتهم , وإنهم قد كانوا على الكفر وهم يظهرون الإسلام , فأما من أظهر ~~الكفر وأعلن به بعد الإسلام فإنه لو اجتمعت على ذلك جماعة من الناس كان ~~ينبغي أن يقاتلوا وأن يدعوا ويستتابوا قبل أن يقاتلوا , الواحد منهم مثل ~~الجماعة , يستتاب قبل أن يقتل. # - قال: وسمعت الليث بن سعد يقول في الزنادقة مثل قول مالك. # قال: وسمعت الليث بن سعد يقول: حدثني عبد ربه بن سعيد الأنصاري , عن ابن ~~شهاب , أنه ms26 قال في الزنديقي: إما هو جاء جاحدا وقد قامت عليه البينة , فإنه ~~يقتل ولا يستتاب , وإما هو جاء تائبا معترفا , فإنه يترك # وأخبرني خالد بن حميد , عن عقيل بن خالد , عن ابن شهاب , أنه قال: لا ~~يخرج العبد من الإسلام حتى يخرج كما دخل إلا سجودا لغير الله أو جحودا لله ~~باب في سب النبي عليه السلام والولاة # وأخبرني خالد بن حميد , عن عمر بن عبد الله , عن عبد الحميد بن عبد ~~الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه كان على الكوفة في عهد عمر بن عبد العزيز , ~~فكتب إليه عمر بن عبد العزيز: إني وجدت رجلا بالكناسة سوق من أسواق الكوفة ~~يسبك , وقد قامت عليه البينة , فهممت بقتله أو قطع يده أو لسانه أو جلده , ~~ثم بدا لي أن أراجعك فيه , فكتب إليه عمر بن عبد العزيز: سلام عليك , أما ~~بعد , فوالذي نفسي بيده , لو قتلته لقتلتك به , ولو قطعته لقطعتك به , ولو ~~جلدته أقدته منك , فإذا جاءك كتابي هذا فاخرج به إلى الكناسة فسبه كالذي ~~سبني , أو أعف عنه , فإن ذلك أحب إلي , فإنه لا يحل قتل امرئ مسلم يسب أحدا ~~من الناس إلا رجل سب رسول الله عليه السلام , فمن سب رسول الله فقد حل دمه # وأخبرنا سفيان بن عيينة , عن رجل , عن مجاهد , قال: ذكر عند عبد الله بن ~~عمر راهب تناول رسول الله عليه السلام , فقال عبد الله بن عمر: فهلا ~~قتلتموه 126 - وسألت مالكا فقال: لا يستتاب من سب النبي عليه السلام من ~~المسلمين أو الكفار. # باب في قتل السحار # قال: وأخبرني مالك بن أنس , عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن أنه بلغه ~~أن جارية كانت لحفصة زوج النبي مدبرة , فسحرتها , فأمرت بها حفصة فقتلت # وحدثني عبد الله بن عمر، وأسامة بن زيد , عن نافع , عن عبد الله بن عمر , ~~أن حفصة أمرت بها , فقتلت # فأخبرني ابن لهيعة , عن محمد بن عبد الرحمن الأسدي , أنه كان يقتل السحار ~~عندهم , وأن مروان بن الحكم قتل ms27 ساحرا كان منزله قريبا من منزل عروة بن ~~الزبير، ولم يزالوا يقتلون # ابن وهب قال: أخبرني مسلمة بن علي , ويحيى بن أيوب، عن المثنى بن الصباح ~~, عن عمرو بن شعيب , عن سعيد بن المسيب , أنه قال: الساحر يقتل إن اعترف # وأخبرني ابن لهيعة , عن يزيد بن أبي حبيب , عن ابن شهاب , أنه قال: عقوبة ~~الساحر القتل ابن وهب: وفي كتاب جاء من ابن أبي سبرة القرشي , عن ربيعة , ~~وأبي الزناد مثله: إذا قامت البينة بذلك عليه وعرف. # PageV00P000 ### | 132 - # وأخبرني الليث بن سعد , عن بعض أشياخ أهل مصر أن رسول الله عليه السلام ~~قاد يوما أو ليلة بالركب فجعل يقول ### | : " جندب , وما جندب , وما يدريك ما جندب , يضربه ضربة يفرق فيها بين الحق والباطل # فلم يدر الناس # ما ذلك الأمر حتى كان في زمان زياد بن أبي سفيان , فدخل عليه إنسان يلعب ~~بأشياء يعلم الناس أنها لا تكون , يدخل حصاة من دماغه ويخرجها من فيه , ~~ويأخذ الشيء فيحرقه , ثم يأتي به كما هو على حاله , وأشباه هذا النحو , ~~فخرج الناس من عنده يتعجبون لشيء لم يروا مثله , فجلس بعض من خرج من عند ~~زياد إلى مجلس فيه رجل يقال له جندب من أهل العراق , فحدثهم بالذي رأى , ~~فقال له جندب: في الإسلام يعمل بهذا , فقال: نعم , ابق عند الأمير , قال: ~~فمتى تراه يعود , قال: بالغداة أرى , قال: واشتمل جندب على سيفه ودخل مع ~~الناس , وجاء ذلك الرجل فعمل بمثل عمله , فلما عاينه جندب وثب إليه بالسيف ~~فضربه حتى ثرد , وهرب زياد وظن أنه يريده فقال: إني لم أرد زيادا , إنما ~~أردت هذا الذي يعمل علانية في الإسلام بالسحر. # وحدثنا سفيان بن عيينة , عن عمرو بن دينار , عن بجالة بن عبدة قال: كنت ~~كاتب جزء بن معاوية , فكتب إلينا عمر بن الخطاب قبل قتله بسنة أن اقتلوا كل ~~ساحر , وفرقوا بين المجوس وذوات المحارم في كتاب الله وامنعوهم الزمزمة , ~~قال: وقتلنا ثلاث سواحر , وفرقنا بين كل رجل وحريمته في كتاب الله , وجعل ms28 ~~طعاما ووضع السيف على فخذه , ثم دعاهم , فأكلوا بغير زمزمة , وأتوا بوقر ~~بغل أو بغلين ورقا قال: ولم يكن عمر يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد ~~الرحمن بن عوف أن رسول الله عليه السلام أخذها من مجوس هجر، فأخذها عمر بن ~~الخطاب. # - وقال مالك: إن الساحر إذا سحر هو نفسه لا يعمل ذلك له غيره، السحر الذي ~~ذكر الله في كتابه , قال: {ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق} ~~[البقرة: 102] , إن عليه القتل إذا عمل ذلك هو نفسه. # قال مالك: وأراه كالزنديق الذي يظهر الإسلام ويستر الكفر , فكيف يستتاب. # PageV00P000 ### | 135 - # ابن وهب قال: أخبرني يونس , عن ابن شهاب , أنه سئل عن من ### | سحر من أهل العهد أعليه قتل , قال: بلغنا أن رسول الله عليه السلام قد صنع له ذلك , فلم يقتل # من صنعه وكان من أهل الكتاب # - وقال مالك: لا أرى أن يقتل سحار أهل العهد إلا أن يدخلوا على المسلمين ~~بسحرهم ضررا لم يعاهدوهم عليه. # - قال مالك: ولا يؤخذ كافر بشيء صنعه في كفره إذا أسلم , وذلك أن الله ~~يقول: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت ~~سنة الأولين} [الأنفال: 38] . # باب في ضرب العبيد وجراحاتهم # PageV00P000 ### | 138 - # أخبرني ابن سمعان قال: بلغنا أن رسول الله ### | أتي برجل ضرب مملوكا له فقتله , فجلده رسول الله عليه السلام مائة، وأخبرني الحارث بن نبهان # , عن محمد بن عبيد الله , عن عمرو بن شعيب , عن سعيد بن المسيب , عن أبي ~~بكر الصديق , وعمر بن الخطاب مثله # قال: وأخبرني شبيب بن سعيد التميمي , عن يحيى بن أبي أنيسة الجزري , عن ~~عمرو بن شعيب , عن أبيه , عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قتل رجل عبدا ~~عمدا في ولاية أبي بكر الصديق , فضربه أبو بكر مائة , وأغرمه ثمنه , ولم ~~يجعل أبو بكر بينهما قودا # ابن وهب قال: أخبرني مخرمة بن بكير , عن أبيه , قال: سمعت سليمان بن يسار ~~واستفتي: هل يقتل الرجل بعبده , فقال: ms29 لا , ولكنه يجلد، قال بكير: وقال ذلك ~~ابن قسيط # ابن وهب قال: أخبرني ابن سمعان قال: سمعت رجالا من علمائنا يقولون: من ~~ضرب مملوكا له فقتله فليستحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما أراد قتله , فإن ~~حلف أمر بالكفارة , وإن نكل جلد مائة # ابن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد , عن ابن شهاب أنه قال: إن قتل عبده ~~عمدا عوقب بجلد وجيع وسجن , وأمر بعتق رقبة , فإن لم يجد فصيام شهرين ~~متتابعين 144 - وقال ابن شهاب في الرجل يقتل المملوك عمدا , قال: يعاقب ~~عقوبة موجعة منكلة في شعره وشرائه , ويسمع به ويغرم أغلى ثمن العبد يوم ~~قتله من ماله خالصا , وإن كان ثمنه ألف دينار , ثم يدفع ذلك إلى سيد العبد. # قال ابن شهاب: ونرى أن يضمن السجن حتى يدي الجزاء والصغار إلا أن يتوب ~~توبة ترضى منه فيطلق لتوبته ويكفر بالكفارة التي أمر الله بها في القتل. # ابن وهب قال: أخبرني ابن سمعان، عن ابن شهاب أنه كان يقول في الرجل الحر ~~المسلم يقتل العبد عمدا مثل ذلك , قال: ويعاقب بمائة جلدة 146 - قال: وسمعت ~~مالكا يقول في الذي يقتل عبده عمدا: إن عليه العقوبة من السلطان مع الحبس ~~وعليه الكفارة مع ذلك عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. # قال: وإن ضرب عبدا لغيره فقتله أعطى سيده ثمنه , قال: يعتق رقبة. # قال: وأخبرني يونس , عن ابن شهاب , أنه قال: إن قتل عبده خطأ أمر بعتق ~~رقبة أو صيام شهرين متتابعين , ولم يكن عليه جلد # ابن وهب قال: أخبرني ابن سمعان، عن ابن شهاب أنه كان يقول: إن قتل رجل ~~عبدا خطأ , فقيمته يوم أصيب عليه , إن ارتفع ثمنه بالغا ما يبلغ , وإن رخص ~~ثمنه رخص عقله , ويكفر بالكفارة التي أمر الله بها في القتل بعتق رقبة ~~مؤمنة , فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين 149 - قال: وسئل مالك عن الرجل ~~يقتل العبد خطأ , أعليه كفارة , قال مالك: أما الذي جاء فيه القرآن فهو ~~الحر , وذلك أن الله يقول: {فدية ms30 مسلمة} [النساء: 92] . # قال مالك: فأنا أرى الكفارة في قتل العمد حسنا. # - وقال مالك في الرجل أو المرأة يبعث إلى جارها يضرب غلامها , فيضربه ~~فينزي في ضربه فيهلك , أو يستعير الرجل الرجل على ضرب غلامه , قال: ليس على ~~واحد منهما ضمان ولكن عليهما أن يكفرا , إنما أمر الله به من الكفارة في ~~قتل النفس. # ابن وهب قال: أخبرني يحيى بن أيوب , عن جعفر بن ربيعة , أن سليمان بن ~~سنان المزني حدثه أنه استفتى عبد الله بن عباس , عن رجل نوط عبدا له فمات ~~ولم يرد قتله , قال له عبد الله بن عباس: ليعتق رقبة أو ليصم شهرين ~~متتابعين # قال: وأخبرني يونس بن يزيد , عن نافع مولى عبد الله بن عمر أنه سئل عن ~~رجل ضرب أمته فألقت ما في بطنها , أفيه كفارة , قال نافع: ما سمعت أحدا ~~يذكر من هذا شيئا , ولو كنت مكانه أعتقت الوليدة، قال نافع: أعتق عبد الله ~~بن عمر وليدة لبعض بينة جلدها جلدا شديدا وليس بها حمل # ابن وهب قال: أخبرني محمد بن عمرو , عن ابن جريج قال: سأل حيان عطاء بن ~~أبي رباح عن رجل شج عبدا له أو كسره , قال: ليكسه ثوبا أو ليعطه. # قال حيان: هكذا أخبرنا جابر بن زيد , عن عبد الله بن عباس # ابن وهب قال: أخبرني الليث بن سعد أنه سمع يحيى بن سعيد يقول في رجل كره ~~من غلامه بعض الأمر فضربه بحجر أو بعصى فقتله , فقال: ربما ضرب الرجل بعض ~~رقيقه فدمي في يده فمات , فليس عليه من السلطان عقوبة , فأمره إلى الله , ~~وإن مثل به أو قتله بسلاح فذلك الذي يعاقبه السلطان 155 - وقال مالك في ~~العبد يكون بين الرجلين , لا يضربه أحدهما إلا برضاء صاحبه , فإن فعل ضمن ~~إلا أن يكون ضربا دويا، ليس مثله يعنت أحدا في ذلك. # ابن وهب قال: أخبرني الليث بن سعد , وابن سمعان , عن يحيى بن سعيد , عن ~~سعيد بن المسيب , أنه كان يقول: عقل العبد المملوك في ثمنه يوم يصاب ms31 # وأخبرني الليث بن سعد , ويونس , وابن سمعان , عن ابن شهاب أنه قال: سمعت ~~رجالا من أهل العلم يقولون: تقام سلعة من السلع , ثم عقله في ثمنه يوم يصاب ~~, إن قتل أو جرح , وبعضهم يزيد على بعض في الحديث # ابن وهب قال: أخبرني مالك قال: بلغني أن مروان بن الحكم كان يقضي في ~~العبد يصاب بالجرح أن على الذي أصابه قدر ما نقص منه، وأخبرني ابن لهيعة , ~~عن خالد بن أبي عمران , عن القاسم بن محمد , وسالم بن عبد الله. # قال: وأخبرني مخرمة بن بكير , عن أبيه , عن عبد الرحمن بن القاسم , وابن ~~قسيط. # وأخبرني الليث , ويونس , عن ربيعة. # وأخبرني يونس , عن ابن شهاب. # وأخبرني الحارث بن نبهان , عن محمد بن سعيد , عن عبادة بن نسي. # عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري , عن معاذ بن جبل. # وأخبرني جرير بن حازم , عن الحسن بن عمارة , عن علي بن أبي طالب. # وأخبرني ابن لهيعة، عن بكير بن الأشج، عن عمر بن عبد العزيز: والمتاع ~~مثله # وأخبرني شبيب بن سعيد التميمي، عن يحيى بن أبي أنيسة الجزري، عن ابن شهاب ~~, عن سعيد بن المسيب , عن عمر بن الخطاب، أنهم كانوا يقولون: الرقيق مال، ~~قيمته بالغ ما بلغ في نفسه وجراحه وقال ابن غنم: فقلت لمعاذ بن جبل: إنهم ~~يقولون: لا يجاوز دية الحر، فقال: سبحان الله، إن قتل فرسه كانت قيمته، ~~إنما غلامه مال فهو قيمته. # ابن وهب قال: أخبرني إسماعيل بن عياش، أن علي بن أبي طالب قال: قيمته ما ~~بلغت، إنما هو مال، وإن بلغ ثلاثين ألفا # ابن وهب قال: أخبرني الليث بن سعد، عن ربيعة، أنه قال: يرد على السيد، ~~وإن كان الثمن أربعة آلاف دينار أو أكثر من ذلك # ابن وهب قال: أخبرني ابن سمعان قال: سمعت رجالا من أهل العلم كانوا ~~يقولون فيمن أصاب عبدا مملوكا أو وليدة فكسر يدا أو رجلا أو فقأ عينا أو ~~أصابه بجراح: لها عقل، إن عقله على قدر ثمنه، إن علا المملوك أو ms32 هان، كان ~~بمنزلة الدار يحرقها، أو الفرس يقتله، أو المتاع يفسده، فيغرم ثمنه 164 - ~~ابن وهب قال: أخبرني مالك قال: الأمر عندنا أن موضحة العبد نصف عشر ثمنه، ~~وفي منقلته عشر ونصف عشر ثمنه، وفي مأمومته وجائفته في كل واحدة منهما ثلث ~~ثمنه، وفيما سوى هذه الخصال مما يصاب به العبد ما نقص من ثمنه مما يصاب، ~~ينظر كم ذلك بعد ما يصح العبد، فينظر إلى قيمة العبد اليوم بعد ما أصابه ~~هذا وإياه، وقيمته صحيحا قبل أن يصيبه هذا، ثم يغرم ما بين القيمتين. # ابن وهب قال: أخبرني مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن سعيد بن المسيب , ~~وسليمان بن يسار أنهما قالا: إذا شج العبد موضحة فله فيها نصف عشر ثمنه # وأخبرني مالك قال: بلغني عن سعيد بن المسيب , وسليمان بن يسار، أنهما ~~كانا يقولان في موضحة العبد نصف عشر ثمنه 167 - قال مالك في الجائفة ~~والمأمومة والمنقلة والموضحة في ثمن العبد بمنزلتهن في دية الحر، فالموضحة ~~في دية الحر نصف عشر ديته، وكذلك في ثمن العبد والمأمومة ثلث دية الحر، وهي ~~ثلث ثمن العبد. # - قال مالك: وإذا كان في جائفة العبد أو مأمومته أو موضحته عيب وعثم، ~~فإنه لا يراه لذلك العيب شيئا سوى عقل ذلك الجرح. # - قال مالك: وإذا كسرت يدا العبد أو رجلاه فليس على من أصابه شيء إذا صح ~~كسره ذلك، وإن أصاب كسره ذلك نقص أو عيب كان على من أصابه قدر ما نقص من ~~ثمنه. # - قال مالك في العبد: إنما هو مال من الأموال، إذا أصيب العبد عمدا أو ~~خطأ فجاء سيده بشاهد واحد حلف مع شاهده، ثم كان له ثمن عبده إن قتل، وإنما ~~هو مال يحلف عليه سيده، وليس في العبيد قسامة لأنه لا يحلف مع سيد المقتول ~~أحد من قومه، إنما هو مال يأخذه، وليس يغرم مع سيد القاتل أحد من عشيرته، ~~وإنما يحلف سيده يمينا واحدة ويستحق ثمنه، فإن قتل عمدا لم تكن فيه أيضا ~~قسامة ولا يمين ولم ms33 يستحق سيده ذلك، هذا أحسن ما سمعت فيه. # - وقال مالك في العبد يجرح خطأ فيأتي سيده بشاهد واحد قال: يحلف سيد ~~العبد يمينا ويستحق دية جرح عبده. # ابن وهب قال: أخبرني محمد بن عمرو، عن ابن جريج قال: قال لي ابن شهاب: ~~ليس في العبيد قسامة وترديد، إنما هي الأيمان كهبة الحق تدعى 173 - وقال لي ~~عبد العزيز بن أبي سلمة: وجراح العبد قيمته يقام صحيحا أو يقام مجروحا، ثم ~~ينظر ما بين ذلك، فيغرمه الجارح، لا نعلم شيئا أعدل من ذلك. # وذلك من أجل أن اليد من العبد والرجل إذا قطعت تدخل مصيبتها بأعظم من نصف ~~ثمنه، ثم لا يكون لها بعد ثمن، وإن أذنه تدخل مصيبتها بأدنى من نصف ثمنه ~~إذا كان غلاما ينسج الديباج والطراز، أو كان عاملا بغير ذلك مما يرتفع في ~~ثمنه، فإذا أقيمت المصيبة ما بلغت فلم يظلم السيد ولم يظلم له، وإن كانت ~~تلك المصيبة قليلا، فقليلا، وإن كانت كثيرا فكثيرا، إلا أن موضحة العبد ~~ومنقلته ومأمومته وجائفته لا بد لهن من أن يكون فيهن شيء، فإن أخذن بالقيمة ~~لم تكن لهن قيمة لأنهن لا يرجعن بمصيبته، ولا يكون فيها عيب ولا نقص إلا ما ~~لا ذكر له، ولها موضع من الرأس والدماغ، فربما أفضى إلى العظم من النفس، ~~فنرى أن يجعل في ثمنه على مثل حسابه من عقل الحر. # ابن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد، وابن أبي الزناد، عن أبي الزناد، أنه ~~قال: إن شج الحر العبد موضحة فلسيد العبد على الحر الجارح نصف عشر قيمة ~~العبد يوم يصاب # ابن وهب قال: أخبرني محمد بن عمرو، عن ابن جريج، عن عبد الكريم، عن علي ~~بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وشريح، في دية العبد: ثمنه , وإن خلف، ~~دية الحر # وأخبرني ابن لهيعة، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، أنه ~~قال في جائفة العبد ومأمومته ومنقلته وموضحته: إنما ذلك كله في ثمنه، وهو ~~سلعة من السلع يرتفع ms34 وينخفض 177 - ابن وهب قال: أخبرني مالك بن أنس قال: ~~قال الله: {الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى} [البقرة: 178] فإذا ~~قتل العبد العبد عمدا خير سيد العبد المقتول، فإن شاء قتل العبد القاتل، ~~وإن كان أفضل منه بأضعاف، وإن شاء قبل العقل، فإن أخذ العقل أخذ قيمة عبده ~~المقتول، وإن شاء أرباب العبد القاتل أن يعطوه ثمن العبد المقتول فعلوا، ~~وإن أسلموا عبدهم فليس عليهم إلا ذلك، وليس لأرباب العبد المقتول، إذا ~~أخذوا العبد القاتل ورضوا بالعقل، أن يقتلوا العبد القاتل الذي يأخذون. # قال: وذلك في القصاص كله بين العبدين في القتل وفي قطع اليد والرجل ~~وأشباه ذلك. # - قال: وأخبرني مالك قال: الأمر المجتمع عليه عندنا أن العبد إذا جرح بزة ~~لا يعقله إلا سيده، كل جرح جرحه العبد من قتل أو غيره فسيده في ذلك ~~بالخيار: إن شاء أن يجرح ذلك العقل ويمسك غلامه فعل، وإن شاء أن يسلم عبده ~~أسلمه , ولا يكون عليه إلا ذلك، وليس على السيد أكثر من ثمن عبده فيما أصاب ~~به من الجراحات. # - قال: وسمعت مالكا يقول فيمن كان له عبد وله مال فجرح العبد، إن العبد ~~وماله لصاحب الجرح مع رقبته في جريرته إلا أن يقيد به سيده. # - ابن وهب قال: أخبرني مالك قال: الأمر عندنا في القصاص في المماليك ~~بينهم كهيئته في الأحرار، نفس الأمة بنفس العبيد وجرحها بجرحه، قال: وأقاده ~~العبيد بعضهم من بعض في الجراح، يخير سيد المجروح: إن شاء استقاد، وإن شاء ~~أخذ العقل. # ابن وهب قال: أخبرني مخرمة بن بكير، عن أبيه قال: سمعت سعيد بن عبد الله ~~بن جابر يقول: سمعت عروة بن الزبير يقول: إذا قتل العبد العبد عمدا فهو به، ~~وإذا قتله خطأ فإن كان القاتل هو أغلى ثمنا من المقتول أقيم المقتول قيمة ~~عدل، ثم أعطوا ثمنه، وإن كان المقتول هو أفضل من القاتل لم يكن لأهل ~~المقتول إلا قاتل عبدهم، قال بكير: وقال ذلك ابن شهاب # ابن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد، ms35 عن ابن شهاب أنه قال في مملوكين قتلا ~~مملوكا عمدا، فأراد ولي المقتول أن يسترقهما ولا يقتلهما، قال ابن شهاب: إن ~~قتلهما قودا خلى بينه وبين قتلهما، وإن أراد استرقاقهما، واستحياءهما فليس ~~له فيهما إلا ثمن ما أصابا 183 - وقال ابن شهاب في حر وعبد قتلا حرا أو ~~عبدا عمدا، قال: سنتهما سنة إلى قومهما. # ابن وهب قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن نوفل بن ~~مساحق أنه كان يقيد العبيد بعضهم من بعض # وأخبرني محمد بن عمرو، عن ابن جريج، قال: كتب عمر بن عبد العزيز، أن ~~العبدين قصاص في العمد أنفسهما، فما دون ذلك من جراحهما. # قال ابن جريج: وقال ذلك سالم بن عبد الله بن عمر # قال ابن جريج: وأخبرني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، أن في كتاب لعمر ~~بن عبد العزيز , عن عمر بن الخطاب أنه قال: يقاد المملوك من المملوك في كل ~~عمد يبلغ نفسه، فما دون ذلك من الجراح فإن اصطلحوا فيه على العقل فقيمة ~~المقتول على أهل القاتل أو الجارح # ابن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، أنه قال: يقاد العبد من ~~العبد في القتل عمدا، ويقاد العبد من العبد في الجراح عمدا، فإن قبل العقل ~~من العبد كان عقل الجراح للمملوك، كل واحد منهما في ثمنه بقيمة عدل، وإن ~~قتل عبد عبدا عمدا أقيد به في القتل، وإن أراد صاحبه أن يستحيي العبد أعطي ~~قيمة عبده المقتول في ثمن العبد القاتل، لا يزاد على ذلك إلا إن يحب أهله ~~أن يسلموه بجريرته، وأهل العبد القاتل أملك بأن يفدوه بعقل العبد المقتول ~~أو يسلموا العبد القاتل بجريرته إن شاءوا 188 - وقال ابن أبي سلمة: القصاص ~~بين العبيد، قال الله تبارك وتعالى: {والعبد بالعبد} [البقرة: 178] ، ~~{والجروح قصاص} [المائدة: 45] . # ابن وهب: وقال ابن أبي الزناد، عن أبيه، في عبد قتل عبدا عمدا: يسلم ~~القاتل إلى سيد العبد المقتول فيقتله، فإن أراد أن يستحييه فيكون عبدا له، ms36 ~~لم يكن ذلك له إلا عن طيب نفس من سيده # ابن وهب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب أنه قال في حر وعبد قتلا رجلا حرا ~~خطأ: على الحر نصف الدية وتغلق رقبة العبد، فإن كان العبد خيرا من نصف ~~الدية فليس عليه إلا نصف الدية # ابن وهب قال: أخبرني محمد بن عمرو، عن ابن جريج قال: قلت لعطاء بن أبي ~~رباح: حر وعبد قتلا رجلا حرا عمدا قال: الحر يقتل به، والعبد لأهله. # قال: قلت: فعبد قتل حرا عمدا , قال: العبد لهم، قلت: فأراد سيد العبد أن ~~يعطي الدية، ويقضي عبده، وأبى أهل الحر إلا العبد، قال: فهم أحق به، هو ~~لهم. # قال: قلت لعطاء: إن قتل حر وعبد حرا خطأ قال: فديته من حساب ثمن العبد، ~~فحصته دية الحر 192 - وقال عبد العزيز بن أبي سلمة: إذا جرح العبد الحر خطأ ~~أو عمدا، فإن سيد العبد بالخيار بين أن يسلم عبده أو يؤدي عقل جراح الحر ما ~~كانت. # ابن وهب قال: أخبرني عبد الجبار بن عمر، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن ~~مروان بن الحكم قضى في العبد يجرح الحر أن العبد يباع فيعطى المجروح ثمن ~~جرحه، ولا يسلم إليه لئلا يمثل بالعبد أو يعذبه # قال: وسمعت شمر بن نمير يحدث، عن الحسين بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، ~~عن علي بن أبي طالب أنه قال: إذا جنى العبد فليس على سيده غرم فوق رقبته، ~~إن أحب أن يفتديه افتداه، وإن أحب أن يسلمه أسلمه # ابن وهب قال: أخبرني يزيد بن عياض، عن عبد الملك بن عبيد، عن مجاهد، عن ~~عبد الله بن عباس أنه كان يقول: العبد لا يغرم سيده فوق نفسه شيئا، وإن ~~كانت دية المجروح أكثر من رقبة العبد فلا زيادة له 196 - قال: وقال مالك في ~~العبد يقتل الحر عمدا فيستحييه أهل المقتول، أيكون لسيده أن يأخذه بقيمته ~~أو بالعقل كاملا أو يباع عليهم، قال: إذا استحيوه خير سيد العبد بين أن ms37 ~~يعطي القوم الدية كاملة وبين أن يسلم غلامه إليهم. # - قال مالك: وإن جرح عبد يهوديا أو نصرانيا عقل عنه سيده ما أصاب، وإلا ~~أسلمه يباع، ثم يدفع ثمنه إلى اليهودي أو النصراني، ولا يعطي اليهودي ولا ~~النصراني العبد المسلم. # - قال: وسمعت مالكا يقول في جناية العبد: إن ما أصاب من جرح جرح به ~~إنسانا، أو شيء اختلسه من إنسان، أو بعير احترسه، أو ثمر معلق أخذه، أو ~~سرقة سرقه لا قطع فيها، إن ذلك في رقبة العبد إن شاء سيده أن يعطي قيمة ما ~~أخذ أو أفسد أو جرح، وإن شاء أسلمه فسيده في ذلك بالخيار، فأما ما دفع إليه ~~بعمله أو أدان به، فإن ذلك يكون في ذمته. # قال مالك: وذلك الأمر عندنا. # - وقال مالك في العبد الذي يؤذن له في التجارة يجني الجناية يحيط برقبته ~~وعليه ديون الناس، فيجتمع أهل الجناية وغرماء العبد، قال: يؤخذ العبد ~~بجنايته. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~PageV00P000 ms38