######OpenITI# #META# comp: 1 #META# max: 76 #META# Shamela_short_metadata_record: #META# الكتاب : المدونة الصغرى لأبي غانم الخراساني ج1 ¶ ترقيم الصفحات آلي غير موافق للمطبوع #META# comments: ترقيم الصفحات آلي غير موافق للمطبوع #META# ndata: مدونة أبED0E5F85ن يومه). #META# bk: المدونة الصغرى لأبي غانم الخراساني ج1 #META# bkord: 240 #META# archive: 1 #META# الكتاب: المدونة الصغرى لأبي غانم الخراساني ج1 #META# cat: فقه #META# iso: المدونه الصغري لابي غانم الخراساني ج 1 #META# bkid: 772 #META# ScrapeDate: 13-03-2020 #META# ScrapedFrom: ShamelaIbadiyya #META#Header#End# ### | CHECK المدونة الصغرى لأبي غانم الخراساني ج1 # مدونة أبي غانم الخراساني # رحمه الله تعالى # }ص1{ # باب الوضوء (¬1) # سألت الربيع، وأبا المهاجر الكوفي (¬2) ، وأبا المؤرج، وأبا سعيد عبدالله ~~بن عبدالعزيز، وأبا غسان مخلد بن العمرد، وأبا أيوب، وحاتم بن منصور: # فمنهم من سألته مشافهة، ومنهم من أخبرني من سألهم مشافهة: عن الوضوء. # حدثني الربيع: أنه سأل أبا عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن الوضوء للصلاة ~~(¬3) ، قال: تبدأ فتغسل كفيك، ثم تستنجي، ثم تمضمض فاك، ثم تستنشق بالماء، ~~وتغسل وجهك وذراعيك إلى المرفقين، وتمسح برأسك وأذنيك ظاهرهما وباطنهما، ~~وتغسل رجليك إلى الكعبين. # قلت للربيع: أرأيت مسح الأذنين (¬4) والمضمضة والاستنشاق أواجب هو؟. # قال: نعم، من ترك شيئا من ذلك لم يتم وضوءه. # قلت: أخبرني عن مسح الرأس في الوضوء؛ أيبالغ في مسحه حتى يمس الماء شعر ~~الرأس كله؟. # }ص2{ # قال الربيع: سألت عن ذلك أبا عبيدة، قال: لا، ولكن يكفيه (¬5) أن يمسح ~~رأسه بيديه، إلا أن يكون اغتسالا من الجنابة، فلا يدع (¬6) حينئذ شعرا ولا ~~بشرا إلا مسه الماء. # قال الربيع: على المرأة في (¬7) الوضوء مثل ما # على الرجل، فإذا أرادت المرأة أن تمسح رأسها بالماء (¬8) فلتضع خمارها ~~ولتمسح بيدها شعر رأسها كله. # سألت الربيع بن حبيب: أكان يقال إن الوضوء وتر؟. # فقال: سألت عن ذلك أبا عبيدة، فقال: يكره للرجل أن يوقت على نفسه شيئا من ~~ذلك، ولكن ليتم (¬9) وضوءه شفعا أو وترا، أيهما (¬10) أحب من ذلك فليفعل. # وكذلك قال أبو المؤرج وابن عبدالعزيز عن أبي عبيدة. # قلت: ولا توقت في الوضوء للصلاة ثلاثا كما قال هؤلاء؟. # ¬__________ # (¬1) باب الصلاة والتكبير والركوع والسجود. # (¬2) بدون (الكوفي). # (¬3) والصلاة. # (¬4) المسح بالأذنين. # (¬5) يكفيك. # (¬6) يدعن. # (¬7) بدون (في). # (¬8) بدون ( بالماء). # (¬9) وليتم. # (¬10) أيما. PageV01P001 # قال: لا أوقت في ذلك وقتا، لأنه لم يأتنا في ذلك أمر ينتهى إليه (¬1) دون ~~حسن الغسل والتنظيف (¬2) فقط (¬3) ، إن== # }ص3{ # ==كان ثلاثا فثلاثا إذا كانت سابغات (¬4) ، أو اثنتين فاثنتين إذا كانتا ~~سابغتين، أو واحدة فواحدة إذا كانت سابغة، كل ذلك يجزيه، ولا يجزيه ثلاثا ~~أو ms01 أكثر من ذلك إذا لم يسبغ الوضوء وينقي، وليس في الإقلال والإكثار (¬5) ~~عندنا وقت. # قال أبو المؤرج: بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه توضأ للصلاة، ~~فغسل كفيه، ثم استنجى، ومضمض فاه مرتين، واستنشق بالماء مرتين، وغسل الوجه ~~مرتين، وغسل كل واحدة من يديه مرتين إلى المرفقين، ومسح برأسه (¬6) وأذنيه ~~ظاهرهما وباطنهما، وغسل رجليه إلى الكعبين كل هذا شفعا. # قلت: أيجزيه أن يغسل جميع ما ذكرت مرة؟ (¬7) . # قالوا جميعا: إذا أنقى ذلك كله في مرة واحدة أجزأه ذلك، وليس في ذلك ~~عندنا أمر موقت دون حسن الغسل والتنظيف، ولكن لا بد له في جميع ما ذكرت لك ~~أن يغسل كفيه قبل أن يدخلهما في الإناء، ثم يغسل كفيه أيضا بعدما يغسل ~~فرجه، ثم يستقبل حينئذ وضوءه، فإن أحدث الرجل وكفاه طاهرتان فلا بأس أن ~~(¬8) يدخلهما في الإناء ولا يغسلهما. # }ص4{ # قلت: أرأيت الأذنين؛ أيغسلهما مع الرأس؟. # قال الربيع: ظاهرهما وباطنهما مع الرأس. # قال أبو المؤرج: أي ذلك فعلت أجزأك، وقد رأيت أبا عبيدة رحمه الله فعل ~~الأمرين جميعا. # وكذلك قال ابن عبدالعزيز. # قال أبو المهاجر: أحب إلي أن يغسل باطنهما مع الوجه وظاهرهما مع الرأس. # وكذلك قال حاتم بن منصور. # قلت: فالرجل يقطع وضوءه؛ يغسل (¬9) وجهه ويتوضأ وضوءه للصلاة غير رجليه ~~فيسير فيمعن في السير، ثم يغسل رجليه، أيجزيه ذلك (¬10) ؟. # ¬__________ # (¬1) فقط) تأتي هنا. # (¬2) التنضف) وهو خطأ. # (¬3) بدون (فقط). # (¬4) بزيادة (كل ذلك). # (¬5) زيادة (في ذلك). # (¬6) رأسه. # (¬7) ما ذكرت لك مرة مرة). # (¬8) بزيادة (لا). # (¬9) أيقطع الرجل وضوءه فيغسل. # (¬10) بزيادة (عنه). PageV01P002 # قال الربيع: يعيد وضوءه، أحب إلي. # قال أبو المؤرج وابن عبدالعزيز وأبو المهاجر: يغسل رجليه وليس عليه شيء ~~غير ذلك، وكذلك (¬1) إن غسل شيئا دون شيء بنى على ما غسل واستقبل ما بقي من ~~غسله، فليس هذا بحدث يرجع فيما فرغ منه وينتقض عليه وضوءه (¬2) . # }ص5{ # قلت: فإن قدم شيئا قبل شيء؟. # قال الربيع: لا، إلا أن يتابع (¬3) وضوءه كما جاءت به السنة (¬4) . # قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: ms02 لا أبالي بأي عضو بدأت به إذا أنقيت. # وكذلك قال ابن (¬5) عبدالعزيز. # وروى لي عبدالله عن أبي نوح صالح الدهان مثل قول أبي المؤرج عن أبي عبيدة. # قلت: أيتوضأ الرجل بماء سخن ويغتسل به من الجنابة؟. # قال الربيع: لا يضره، ببارد توضأ أو بساخن (¬6) أو بأيهما اغتسل من ~~الجنابة (¬7) . # وكذلك قال أبو المؤرج عن أبي عبيدة. # قال الربيع (¬8) : وروى لي أبو عبيدة أنه بلغه عن ابن عباس في أثره أنه ~~قال: لا بأس بذلك. قال أبو عبيدة: عن ابن عباس أنه قال: كيف يكره الوضوء ~~منه والغسل به وهو يطبخ به الطعام ويغتسل به من الجنابة (¬9) . وبلغني عن ~~(¬10) ابن مسعود أنه أكل يوما قطعة من ثريد بخبز ولحم، وهو مقبل إلى ~~المسجد، ثم دعا== # }ص6{ # ==ابن مسعود بماء ومضمض فاه، وغسل أصابعه من غمر اللحم ولم يتوضأ. # قلت: أيعيد الرجل وضوءه إذا مس الجنب أو ظهر الكلب؟. # قال الربيع: أما الجنب فلا يعيد منه الوضوء، وأما ظهر الكلب فإن كان رطبا ~~من بلل فعليه إعادة الوضوء. # ¬__________ # (¬1) بدون (وكذلك). # (¬2) ينقض وضوءه). # (¬3) تتابع. # (¬4) كما جاء به السنة). # (¬5) أبو) وهو تصحيف واضح. # (¬6) بسخن. # (¬7) بدون (من الجنابة). # (¬8) بدون (قال الربيع). # (¬9) العبارة (قال أبو عبيدة عن ابن عباس: كيف يكره الوضوء منه والغسل به ~~وهو يطبخ به الطعام ويغتسل به من الجنابة وهو جائز لا بأس به) تأتي من بعد ~~في آخر الفقرة. # (¬10) وبلغه ذلك أيضا. PageV01P003 # قال أبو المؤرج: عن أبي عبيدة بلغنا عن النبي عليه الصلاة والسلام (¬1) ~~أنه توضأ يوما فخرج إلى الصلاة فرأى حذيفة بن اليمان (¬2) فأقبل عليه (¬3) ~~، فدنا نبي الله صلى الله عليه وسلم (¬4) وتأخر حذيفة، فأنكر ذلك الرسول ~~صلى الله عليه وسلم (¬5) ، فقال: (ما بالك يا حذيفة؟) فقال: يا رسول الله ~~(¬6) ؛ إني جنب. قال النبي صلى الله عليه وسلم (¬7) : (اخرج يدك يا حذيفة ~~فإن المسلم ليس بنجس). فأخرج يده فاعتمد عليه النبي عليه الصلاة والسلام ~~(¬8) وهو يمشي إلى الصلاة. # قلت: فالرجل يتوضأ (¬9) للصلاة، فيقبل جاريته أو امرأته أو يلامسها أو ms03 ~~يباشرها أو يغمزها أو يمس جسدها، كل ذلك بشهوة منه أو غير ذلك، أيعيد (¬10) ~~الوضوء؟. # قال الربيع: لا يعيد الوضوء بشيء من ذلك (¬11) إلا أن يمذي. # {ص7} # قلت: فإن لم يمذ؟. # قال (¬12) : لا إعادة عليه في شيء مما ذكرت إذا لم يمذ. # قلت: إن هؤلاء يقولون ويروون عن ابن مسعود أن الرجل إذا توضأ ثم لمس أو ~~قبل جاريته أو امرأته فعليه أن (¬13) يعيد الوضوء. # قال: ليس فيما يقولون شيء، والله أعلم بقول ابن مسعود (¬14) . # قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: إن اللمس هو الجماع. # وروى لي (¬15) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن اللمس الذي ذكر ~~الله هو الجماع، ولكن الله تبارك وتعالى يكني، وتلا هذه الآية: { وإن كنتم ~~جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو ~~لامستم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا } . # ¬__________ # (¬1) عليه السلام). # (¬2) اليماني. # (¬3) إليه. # (¬4) بدون (صلى الله عليه وسلم). # (¬5) نبي الله عليه السلام. # (¬6) يا نبي الله. # (¬7) فقال النبي عليه السلام. # (¬8) عليه السلام. # (¬9) فرجل توضأ. # (¬10) أويعيد. # (¬11) بزيادة (قلت) وهي تصحيف فيما يبدو. # (¬12) بدون (قال). # (¬13) أنه. # (¬14) زيادة (في ذلك). # (¬15) بزيادة (ذلك). PageV01P004 # قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: أو لامستم النساء يعني أو جامعتم النساء. # وسألته: أيتوضأ الرجل من الإناء الذي ولغ فيه (¬1) الكلب أو السبع؟. # {ص8} # قال: ليغسله، ثم ليتوضأ فيه (¬2) ، ولا يتوضأ فيه حتى يغسله. # قلت: أتوقت في غسله ثلاثا أو سبعا كما قال هؤلاء؟. # قال: لا أوقت في ذلك وقتا دون حسن التنقي والغسل، فإن أنقاه في مرة واحدة ~~فليتوضأ فيه. # قلت: أرأيت الرجل يتجشأ فيخرج من جوفه شيء إلى حلقه، أيعيد الوضوء؟. # قال الربيع: إذا رد جشاه ولم يخرج منه شيء إلى حلقه فليتم وضوءه، وإذا ~~خرج شيء إلى حلقه فليتوضأ، وإنما الطهر مما يخرج وليس مما يدخل. # وكذلك قال أبو المؤرج وابن عبدالعزيز وأبو المهاجر (¬3) . # قلت: وكذلك إن هو تقيأ فخرج الطعام ورمى به؟. # قالوا جميعا؛ الربيع وأبو المؤرج وابن عبدالعزيز: ms04 نعم؛ يعيد وضوءه. # قلت: فإن هو تقيأ مرا أو (¬4) بلغما أو غير ذلك؟. # {ص9} # قال الربيع: عليه في ذلك كله الوضوء. # وقال (¬5) أبو المؤرج وابن عبدالعزيز وحاتم بن منصور: ليس عليه في ~~البلغم، وفيما أشبهه مما لا يتغير به وضوءه شيء (¬6) . # سألت أبا المؤرج وابن عبدالعزيز: أيغسل الرجل (¬7) ثوبه من بول البهائم كلها؟. # قالا (¬8) : نعم؛ ومن بول الصبي المرضع. # سألت أبا المؤرج (¬9) : عن الرجل (¬10) يشرب اللبن فيقوم إلى الصلاة؛ ~~أيمضمض فاه أم لا؟. # قال: إن فعل فحسن جميل، وإن لم يفعل فلا يضره ذلك. # قال أبو المؤرج وابن عبد العزيز: ليس عليه في ذلك أن يغسل فاه. # ¬__________ # (¬1) منه. # (¬2) منه. # (¬3) أبو المؤرج وأبو المهاجر وابن عبدالعزيز) بهذا الترتيب.. # (¬4) بدلا من (أو). # (¬5) قال. # (¬6) بعد هذا يبدأ باب (الأذان) # (¬7) بدون (الرجل). # (¬8) قال) وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه من (أ). # (¬9) بدون (أبا المؤرج). # (¬10) رجل. PageV01P005 # قال (¬1) : ومما يؤمر به الرجل في (¬2) السنة عشر (¬3) خصال: خمس في ~~الرأس، وخمس في الجسد، فأما اللواتي في الرأس: فالمضمضة والاستنشاق وقص ~~الشارب وفرق الرأس والسواك،== # {ص10} # وأما اللواتي في الجسد: فتقليم الأظافر (¬4) ونتف الإبطين وحلق العانة ~~والاختتان والاستنجاء بالماء. # قلت: فإن كان الرجل على وضوء وقص شاربه أو أظافره أو أخذ من شعره (¬5) ؟. # قال أبو المؤرج: قد جاء في ذلك اختلاف بين (¬6) الفقهاء، غير أن آخر ما ~~مضى عليه الشيخ أبو عبيدة رحمه الله أن يمسح عليه بالماء ولا ينتقض الوضوء ~~(¬7) ، وإن احتجم فليغسل موضع الحجامة ثم يتوضأ. # {ص11} # باب: الوضوء من ماء البحر والاغتسال منه # سألت أبا المؤرج: عن الوضوء من ماء البحر والاغتسال منه. # قال (¬8) : حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه سئل عن ماء ~~البحر، أيتوضأ منه ويغتسل به من الجنابة، قال: نعم. وتلا هذه الآية: { هذا ~~عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج } قال ابن عباس: هما بحران، فإن توضأت ~~من ماء البحر أو اغتسلت (¬9) ، فإنه جائز حسن جميل. # قلت لأبي المؤرج: إن هؤلاء يقولون ويروون عن عبدالله بن عمر ms05 أنه كان ~~يقول: هذا بحر وتحته سبعة أبحر، وتحتها النيران، وكان ينهى عن الوضوء ~~والاغتسال بماء البحر، وكان يقول: لأن أتيمم أحب إلي من أن (¬10) أغتسل من ~~ماء البحر. # قال أبو المؤرج: لسنا نأخذ بهذا من حديث ابن عمر، وقد كان أبوه أمير ~~المؤمنين رحمة الله عليه يقول بخلاف هذا القول، ويجيز الوضوء بماء البحر ~~والاغتسال به من الجنابة.== # {ص12} # ¬__________ # (¬1) بدون (قال). # (¬2) من. # (¬3) عشرة. # (¬4) الأظفار. # (¬5) وردت العبارة (فقص شاربه وأظفاره وأخذ من شعره). # (¬6) من. # (¬7) ولا ينقض عليه وضوءه) بدلا من (ولا ينتقض الوضوء). # (¬8) فقال. # (¬9) بزيادة (به). # (¬10) بدون (أن). PageV01P006 # ==حدثني (¬1) أبو عبيدة ورفع (¬2) الحديث إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ~~أنه (¬3) مر بقوم صيادين وهم في البحر فاصطادوا شيئا من السمك، فشووه ~~وقربوه له فأكل، ثم قال: هذا الحلال من الكسب. ثم قيل له: الماء نسقيك أم ~~اللبن يا أمير المؤمنين؟ قال: اللبن عندنا أجود. قال: فسقوه لبنا. # قال قائل منهم: يا أمير المؤمنين؛ إن أناسا يأتوننا ويزعمون أن البحر لا ~~يتوضأ بمائه، ولا يغتسل به من الجنابة. قال: كذب أولئك، ءإتوني بماء البحر ~~نتوضأ به ونغتسل (¬4) به فهو الطهور ماؤه الحل (¬5) ميتته. # {ص13} # باب الأذان (¬6) # سألت الربيع بن حبيب (¬7) : كيف يؤذن المؤذن؟. # قال (¬8) : ينبغي للمؤذن أن يستقبل القبلة حتى يفرغ من التشهد "وأشهد أن ~~محمدا رسول الله" ثم ينحرف عن يمينه وعن يساره من غير أن ينحرف بجسده كله، ~~وإذا قال في الإقامة: "قد قامت الصلاة" أقبل إلى الصلاة ولا يتكلم إذا أخذ ~~في الأذان والإقامة حتى يفرغ. # وكذلك قال أبو المؤرج، وروي لي عن أبي عبيدة هكذا، كما قال الربيع. # قلت: أيعيد التشهد وغيره في الإقامة، كما يفعل في الأذان؟. # قالا جميعا الربيع وأبو المؤرج: نعم. # قلت: فإن (¬9) تكلم المؤذن في أذانه، أو في إقامته، أيبني على ما مضى من ~~أذانه وإقامته أم يستقبل؟. # {ص14} # قال الربيع: أحب إلي أن لا يتكلم إلا من حاجة لا بد منها، فإن فعل ذلك لم ~~أر عليه الإعادة، ويبني على ms06 ما مضى من أذانه وإقامته. # وقال أبو غسان: لا أرى له أن يتكلم إلا من حاجة لا بد منها، فإن فعل بغير ~~حاجة أعاد الأذان واستقبله وابتدأه ابتداء. # وكذلك قال أبو المؤرج، غير أنه قال: إن تكلم لحاجة أو لغير حاجة أعاد ~~الأذان، ولم يبن على ما مضى من أذانه قبل أن يتكلم. # ¬__________ # (¬1) بزيادة (بذلك). # (¬2) رفع. # (¬3) بدون (أنه). # (¬4) ونتطهر. # (¬5) الحلال. # (¬6) باب الأذان للصلاة). # (¬7) سئل الربيع. # (¬8) فقال. # (¬9) وإن. PageV01P007 # ورأيت أبا أيوب وائل يعجبه قول الربيع (¬1) . # سألت الربيع بن حبيب: إذا كان الرجل (¬2) إمام نفسه، أعليه أذان وإقامة؟. # قال: سألت عن ذلك أبا عبيدة فقال (¬3) : إذا كان مقيما، فأحب إلي أن يؤذن ~~ويقيم للصلاة (¬4) ، وإن هو لم يؤذن وأقام للصلاة (¬5) لم يضره، وإن هو لم ~~يؤذن ولم يقم للصلاة (¬6) وءأتم بأذان المؤذنين وإقامتهم وصلى بذلك فلا ~~يضره، وإن (¬7) كان في السفر فأحب إلي أن يؤذن ويقيم للصلاة (¬8) ثم يصلي. (¬9) # {ص15} # وسألته عن المرأة: أعليها أذان وإقامة؟. # قال: لا. # باب دعاء افتتاح الصلاة (¬10) # {ص16} # حدثني (¬11) أبو المؤرج عن أبي عبيدة رفع الحديث إلى عمر بن الخطاب رضي ~~الله عنه أنه (¬12) إذا قام إلى الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك ~~اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ثم يتعوذ من الشيطان الرجيم ويكبر. # قال: وقال (¬13) أبو عبيدة: كان (¬14) هذا توجيه عمر بن الخطاب رضي الله ~~عنه (¬15) ، وكان أبوبكر الصديق وعبد الله بن مسعود وغيرهما من الصحابة ~~يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم ~~يكبرون ثم يتعوذون من بعد التكبير. # غير أن ابن مسعود يزيد في ذلك على إثر (¬16) "لا إله غيرك" يدخل فيه "ربي ~~إني ظلمت نفسي فاغفر لي (¬17) فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت". # وكان علي بن أبي طالب يقول: إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا ~~وما أنا من المشركين. ثم يكبر ثم يستعيذ (¬18) . # ¬__________ # (¬1) أبي المؤرج) بدلا من (الربيع). # (¬2) عن الرجل إذا كان. # (¬3) بزيادة (لي). # (¬4) الصلاة. # (¬5) الصلاة. # (¬6) الصلاة. # (¬7) وإذا. # (¬8) الصلاة. # (¬9) بزيادة (وإن هو لم يؤذن ms07 فلا يدع الإقامة). # (¬10) عنوان هذا الباب لا يوجد. # (¬11) وحدثني. # (¬12) بزيادة (كان). # (¬13) بدون (وقال). # (¬14) وكان. # (¬15) بدون (رضي الله عنه). # (¬16) بزيادة (و) وتكون (ولا إله غيرك). # (¬17) بزيادة (ذنبي). # (¬18) يتعوذ. PageV01P008 # قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: لا يفرق بين القراءة والاستعاذة، يعني أن ~~الاستعاذة بعد التكبير (¬1) ، ولم يأخذ بقول== # {ص 17} # == ابن مسعود في زيادته التي زاد في التوجيه "رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، ~~فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت". # {ص 18} # باب التكبير والقراءة والركوع والسجود (¬2) # مما سألتهم عنه وأخبرني من سألهم عنه: # سألتهما: عن التكبير والقراءة (¬3) والركوع والسجود. # قال الربيع (¬4) : حدثني (¬5) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة كبر حين يقوم فيها، وإذا ~~ركع كبر، وإذا طأطأ رأسه في (¬6) السجود كبر، وإذا رفع رأسه من السجود كبر، ~~وكان النبي صلى الله عليه وسلم (¬7) يفعل هذا كله. # قلت: أيقرأ في الأولى والعصر بشيء غير الفاتحة؟. # قالوا جميعا: لا؛ إلا بفاتحة الكتاب سرا فيما بينك وبين نفسك. # قلت: أيقرأ في الأربع ركعات كلهن بأم القرآن وحدها؟. # {ص19} # قالوا جميعا: نعم؛ ذلك أحب إلينا وبه نأخذ. # وقال بعض الفقهاء: يقرأ في الأوليين (¬8) ، ولا يقرأ في الأخريين (¬9) ~~شيئا (¬10) . # قلت: فما يقول (¬11) في الركوع والسجود؟. # ¬__________ # (¬1) من بعد) بدلا من (يعني أن الاستعاذة). # (¬2) باب الصلاة والتكبير والركوع والسجود. # (¬3) بدون (والقراءة). # (¬4) بدون (قال الربيع). # (¬5) فحدثني. # (¬6) من. # (¬7) عليه السلام. # (¬8) الأولتين. # (¬9) الأخرتين. # (¬10) شئ). # (¬11) فما يقال). PageV01P009 # قال أبو المؤرج (¬1) : أما الركوع فيقول: " سبحان ربي العظيم"، وأما في ~~السجود فيقول: "سبحان ربي الأعلى"، فإذا سجدت فضع كفيك للسجود، وقل حين ~~تطأطئ رأسك للسجود: "الله أكبر"، وإذا رفعت رأسك فقل: "الله أكبر"، وإذا ~~كنت في أول ركعة (¬2) تريد القيام فانهض قائما حين (¬3) ترفع رأسك من ~~السجدة الأخيرة (¬4) قبل أن تستوي جالسا، وإذا كانت (¬5) الركعة الثانية ~~فاجلس، وتشهد في كل ركعتين تجلس فيها من الصلاة المكتوبة أو التطوع. # سألت محبوبا: عن الرجل إذا كان إمام نفسه، أتقبل صلاته ولم يقرأ فيها؟. ms08 # قال: سألت الربيع عن ذلك فقال (¬6) : لا. # سألت محبوبا: أيقرأ الرجل خلف الإمام؟. # {ص20} # قال: سألت الربيع عن ذلك فقال (¬7) : لا تدعن القراءة خلف الإمام. # قال أبو المهاجر: إذا كانت صلاة يجهر فيها بالقراءة فقد وجب عليك الإنصات ~~(¬8) ، وتلا (¬9) هذه الآية: { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ~~ترحمون } وأما إذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فاقرأ سرا فيما بينك ~~وبين نفسك. # قال أبو المهاجر: وكذلك بلغنا عن عبدالله بن مسعود. # قال أبو المؤرج: حدثني أبو عبيدة أن القراءة خلف الإمام واجبة فيما يجهر ~~فيه (¬10) ويسر، ولكن القراءة فيما يجهر فيه الإمام بأم القرآن وحدها لا ~~تزد عليها شيئا فيما يجهر فيه الإمام (¬11) ، تقرأ بقراءة الإمام تصحبه ولا ~~تسبقه بالقراءة. # قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: وكل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. # {ص21} # قلت له حينئذ: يا أبا المؤرج هذا قول قومنا. # ¬__________ # (¬1) بدون (أبو المؤرج). # (¬2) الركعة. # (¬3) حتى. # (¬4) الآخرة. # (¬5) كنت في) بدلا من (كانت). # (¬6) قال. # (¬7) قال. # (¬8) بزيادة (والاستماع) # (¬9) ويتلو. # (¬10) بزيادة (الإمام). # (¬11) بدون (فيما يجهر فيه الإمام). PageV01P010 # قال: قومك يقولون حقا كثيرا، لم يخالفهم المسلمون فيما أصابوا فيه، ولكن ~~إنما خالفوهم (¬1) فيما أخطأوا فيه وكذبوا (¬2) . # قلت: أيقرأ الرجل في التطوع بأم القرآن وحدها؟. # قال الربيع: لا؛ إلا ومعها سورة من القرآن، واقرأ في كل صلاة تطوع بفاتحة ~~الكتاب وسورة معها في كل ركعة. # سألت الربيع وأبا غسان وأبا أيوب وائل: أيقرأ الرجل السورة التي فيها ~~السجدة، ويدع ما سواها من السور؟. # قالوا جميعا: يكره أن يتعمدها الرجل ويدع ما سواها. # وكذلك قال أبو المؤرج، غير أنه يكره ذلك في الفريضة، وأما في النافلة فلا بأس. # قال الربيع بن حبيب: (¬3) بلغنا (¬4) أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ~~أنه (¬5) صلى بالناس صلاة (¬6) المغرب فلم يقرأ شيئا،== # {ص22} # ==فلما (¬7) فرغ منها وانصرف (¬8) قال له بعضهم: يا أمير المؤمنين؛ إنك ~~لم تقرأ شيئا، فهل قرأت في نفسك شيئا؟. # قال: ما قرأت في نفسي شيئا، فأخذ الله الشيطان، فإنه أتاني ms09 فذكر لي العير ~~التي سرحتها (¬9) إلى الشام، فما زلت أنزلها في حديث نفسي، منقلة منقلة ~~(¬10) ، حتى أقدمتها (¬11) الشام وذلك عند فراغي من صلاتي، وإنه لا تقبل ~~صلاة لأحد إلا بقراءة. ثم استقبل صلاته (¬12) ، فقام الناس خلفه فصلى بهم. # قال أبو المؤرج وعبدالله بن عبدالعزيز: إنما فعل ذلك عمر رضي الله عنه ~~لأنه ترك القراءة في صلاته في صلاته كلها، ولا صلاة لأحد إلا بقراءة، ثم ~~استقبل صلاته فقام الناس خلفه فصلى بهم. # ¬__________ # (¬1) خالفهم. # (¬2) بدون (وكذبوا). # (¬3) بزيادة (فإنه). # (¬4) بزيادة (في ذلك). # (¬5) بزيادة (قال). # (¬6) بدون (صلاة). # (¬7) حتى) بدلا من (فلما). # (¬8) فلما انصرف) بدلا من (وانصرف). # (¬9) حرستها. # (¬10) منقلة) بدون تكرار. # (¬11) قدمتها إلى. # (¬12) ثم استقبل صلاته فقام وقام الناس خلفه) بدلا من (ثم استقبل صلاته ~~فقام الناس خلفه). PageV01P011 # قال أبو المؤرج وعبدالله بن عبدالعزيز: إنما فعل ذلك عمر رضي الله عنه ~~لأنه ترك القراءة في صلاته كلها، ولا صلاة لأحد إلا بقراءة، فإذا انتقضت ~~صلاة الإمام من هذه الجهة انتقضت صلاة من خلفه، لأنه صلاته صلاتهم، وأن ~~السنة في المغرب أن يجهر الإمام بالقراءة في الركعتين الأوليين (¬1) بأم ~~القرآن وسورة معها (¬2) ، فإن هم (¬3) قرأوا في أنفسهم بأم القرآن في ~~الثلاث (¬4) لم يجز ذلك عنهم، ولم يجز عن الإمام لأنه لم يقرأ شيئا، ~~فصلاتهم جميعا فاسدة. # سألت أبا المؤرج: عن رجل قرأ في صلاة الصبح ب "قل يا أيها الكافرون" أو ~~(¬5) "قل هو الله أحد" ومعه من القرآن (¬6) سور كثيرة. # {ص23} # قال: قد جازت صلاته، وقد روى لي (¬7) أبو عبيدة أثرا بلغه عن عمر بن ~~الخطاب رضي الله عنه أنه خرج مسافرا فأم (¬8) بأصحابه، فقرأ (¬9) في صلاة ~~الصبح ب "قل يا أيها الكافرون" في الركعة الأولى، وفي الثانية بنحو منها. # سألت أبا المؤرج: عن رجل (¬10) قرأ في صلاته "وكان الله عزيزا حكيما" ~~وإنما (¬11) كانت الآية "وكان الله غفورا رحيما". # قال: لا يضره ذلك، حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد أنه قال: ليس الخطأ أن ~~تقرأ (¬12) القرآن ولكن الخطأ إذا قرأت آية الرحمة وجعلتها ms10 آية عذاب (¬13) ~~، أو قرأت آية العذاب فجعلتها آية الرحمة، أو قرأت ما لم ينزل الله، فهو الخطأ. # {ص24} # باب ما يكره في الصلاة أو يفسدها # سألت الربيع فقلت: أرأيت إن بدت لي حاجة وأنا (¬14) في الصلاة أأتنحنح أو ~~أشير إلى بعض من آمره بها؟. # قال الربيع: أن تقبل على صلاتك أحب إلي ولا تتعرض لشيء من ذلك. # ¬__________ # (¬1) الأولتين. # (¬2) بزيادة (في كل ركعة). # (¬3) فإنهم) بدلا من (فإن هم). # (¬4) الثالثة. # (¬5) بدلا من (أو). # (¬6) بزيادة (غير ذلك). # (¬7) بدون (لي). # (¬8) فقرأ. # (¬9) بدون (فقرأ). # (¬10) بزيادة (إذا). # (¬11) إنما) بدلا من (وإنما). # (¬12) يقرأ. # (¬13) العذاب. # (¬14) بدون (وأنا). PageV01P012 # قال (¬1) أبو غسان وأبو المهاجر: التسبيح في هذا أو (¬2) نحوه قد جاء ~~الأثر فيه أنه للرجل والتصفيق للنساء. # قال أبو المؤرج: في ذلك كله (¬3) تركه أحب إلي، والأخذ به رخصة. # قلت: أيصلي الرجل وهو واضع يديه على حقويه أو عاقص (¬4) شعره؟. # قالوا جميعا: كل ذلك يكره (¬5) . # سألت الربيع: عن رجل (¬6) يقوم في صلاته فينسى (¬7) التكبير== # {ص25} # ==الذي يفتتح به الصلاة، أو ينسى (¬8) الطهر (¬9) ، ثم يتذكر (¬10) وهو ~~في أول صلاته؟. # قال: ينصرف ويتم ما كان نسيه من التكبير أو الطهر، ثم يعيد صلاته. # قلت: فإن ضحك أينتقض (¬11) وضوءه وصلاته، أم تنتقض صلاته ولا ينتقض ~~وضوءه؟. # قال (¬12) : إذا ضحك فقهقه فليعد صلاته ووضوءه، وإن تبسم فلا يضره أن يتم ~~صلاته ولا ينصرف. # قلت (¬13) : وإن أقلس (¬14) في صلاته "والقلس التجشي؛ يتجشأ الرجل فيخرج ~~مع الجشاء ماء أو طعام"؟. # قال (¬15) : فليعد صلاته إذا كان الذي خرج وصل إلى حلقه وإلى فيه، وإن لم ~~يخرج فليتم صلاته ولا ينصرف. # قال أبو المؤرج: (كلمة في ب)؟؟؟ القهقهة إنما تنقض الصلاة ولا تنقض ~~الوضوء. # وكذلك قال ابن عبدالعزيز، وقال (¬16) : ليست من الأحداث التي تنقض ~~الوضوء. # قال عبدالله بن عبدالعزيز: إنما ينقض الوضوء ما كان ينقضه في المواطن ~~التي ليست فيها الصلاة مثل الرعاف == # {ص26} # ==والقيء والحدث، هذا كله ينقض الوضوء في الصلاة وفي غيرها (¬17) . # سألت الربيع (¬18) : عن الرجل (¬19) ينام في صلاته قاعدا أو قائما أو ~~ساجدا. أعليه ms11 الوضوء؟ # ¬__________ # (¬1) بزيادة (أبو عبيدة). # (¬2) بدلا من (أو). # (¬3) بدون (كله). # (¬4) عاقد. # (¬5) ذلك كله يكره. # (¬6) الرجل. # (¬7) فنسي. # (¬8) نسي. # (¬9) بزيادة (أو بعض الطهر). # (¬10) تذكر. # (¬11) أينقض. # (¬12) قال الربيع). # (¬13) بدون (قلت). # (¬14) قلس. # (¬15) بدون (قال). # (¬16) قال. # (¬17) غير الصلاة) بدلا من (غيرها). # (¬18) وسألت) بدلا من (سألت الربيع). # (¬19) رجل. PageV01P013 # قال: لا؛ إلا أن يحدث أو ينام (¬1) وهو واضع جنبه على الأرض فليتوضأ. # سألت الربيع: عن رجل (¬2) ضحك وهو إمام قوم فقهقه. # قال: بطلت صلاته، فليعد صلاته ووضوءه. # قلت: فالذي (¬3) من خلفه؟. # قال: يعيدون صلاتهم ولا يعيدون وضوءهم، إلا إن كانوا ضحكوا معه. # قال ابن عبدالعزيز (¬4) : وأما صلاة الإمام المقهقه وصلاة من خلفه ~~وانتقاض وضوئه، فلا نرى ذلك وإن ركبوا في (¬5) القهقهة مثل ما ركب الإمام، ~~فعلى من فعل ذلك من الأئمة والذين ءاتموا بهم من خلفهم إعادة الصلاة، ولا ~~إعادة عليهم في الوضوء. # {ص27} # سألت الربيع فقلت (¬6) : أو أرد (¬7) السلام على الرجل إذا سلم علي وأنا ~~في الصلاة؟. # قال: لا. # وكذلك قال أبو المؤرج، وروي لي عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم عليه أحد وهو في الصلاة رد عليه ~~السلام، فسلم عليه رجل وهو يصلي فلم يرد عليه شيئا، فظن الرجل أن النبي صلى ~~الله عليه وسلم (¬8) إنما منعه من رد السلام عليه سخطه له (¬9) ، فجلس ~~الرجل حتى انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعوذ بالله ونبيه من ~~سخطهما، سلمت عليك يا نبي الله فلم ترد علي شيئا، فقال عليه الصلاة والسلام ~~(¬10) : (إن في الصلاة لشغلا). # ¬__________ # (¬1) بدون (أو ينام). # (¬2) الرجل. # (¬3) فالذين. # (¬4) بدون (قال ابن عبدالعزيز)، وإنما الكلام متصل من كلام أبي المؤرج ~~وابن عبدالعزيز. # (¬5) من. # (¬6) بدون (فقلت). # (¬7) أنرد) بدلا من (أو أرد). # (¬8) النبي عليه السلام). # (¬9) من الرد عليه السلام مسخط له) وهي غير مستقيمة لركاكتها. # (¬10) عليه السلام) بدلا من (عليه الصلاة والسلام). PageV01P014 # قال أبو المؤرج: ومن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام (¬1) ناسخ ومنسوخ، ~~والقرآن قد نسخ بعضه بعضا، وقد فعل النبي عليه ms12 الصلاة والسلام (¬2) أشياء ~~مثل هذا ورجع عنها، وقد فعل أصحابه مثل ذلك أشياء كثيرة ثم رجعوا عنها، وقد ~~قال السلف من أئمة المسلمين أقاويل كثيرة ثم رجعوا عن ذلك، وقالوا بغير ~~أقاويلهم ثم رجعوا إلى بعض أقاويلهم== # {ص28} # ==وذلك كله اختلاف منهم في الرأي، ولم يكن اختلاف في كتاب ولا سنة ولا ~~أثر مجتمع عليه، إلا اختلافهم (¬3) في الرأي. # قلت: فالرجل يصلي مع الإمام فينظر (¬4) على (¬5) ثوبه ويرى فيه دما (¬6) ~~لم يكن يرآه (¬7) قبل دخوله في الصلاة. # قال: إن كان دما كثيرا يكون بقدر (¬8) ما لو اجتمع سال انتقضت صلاته، ثم ~~ينصرف فيأمر بغسل ثوبه ثم يعيد الصلاة ولا يتوضأ، إلا أن يكون هو الذي ~~غسله، وإن كان دما قليلا يكون بقدر ما لو اجتمع لم يسل فليتم صلاته ولا ينصرف. # سألت الربيع: عن الدم في البزاق والنخامة. # قال: إن قل فلا بأس، وإن كان كثيرا سائلا توضأ. # قلت: إن (¬9) خرج من أنفه قطرة دم أو رعف؟. # قال: إن كان (¬10) خرج من أنفه دم سائل فلينصرف وليعد صلاته ووضوءه، وإن ~~رعف وهو إمام قوم فسال رعافه، فليأخذ بيد رجل من خلفه وليقدمه ليتم بهم ~~الصلاة (¬11) ولينصرف، وإن توضأ ولم (¬12) يتكلم فهو بالخيار إن شاء اعتد ~~بما مضى، وإن شاء استقبل صلاته، ولكن إن تكلم فلا بد من أن يعيد صلاته. # {ص29} # سألت الربيع: عن رجل يتنخم في صلاته دما أو يتمخطه. # ¬__________ # (¬1) عليه السلام). # (¬2) بدون (ناسخ ومنسوخ، والقرآن قد نسخ بعضه بعضا، وقد فعل النبي عليه ~~الصلاة والسلام). # (¬3) اختلاف. # (¬4) فلينظر. # (¬5) إلى. # (¬6) وفيه دم) بدلا من (ويرى فيه دما). # (¬7) رآه. # (¬8) مثل. # (¬9) إنه قد) بدلا من (إن). # (¬10) بدون (كان). # (¬11) صلاتهم. # (¬12) لم) بدلا من (ولم). PageV01P015 # قال: إن كان دما قليلا مختلطا بالبصاق فلا ينقض ذلك صلاته ولا ينقض ~~وضوءه، وإن كان دما كثيرا سائلا انتقضت صلاته ووضوءه. # سألت الربيع: عن رجل يرى في ثوبه أثر الاحتلام وهو يصلي. # قال: انتقضت صلاته، ولينصرف ويغسل ثوبه ثم يصلي به، أو يأخذ غيره فيصلي به. # قلت: ms13 فإن كان احتلاما جافا فحكها حتى أذهبها، أيصلي في هذا (¬1) الثوب؟. # قال: لا (¬2) يعجبني أن يصلي به حتى يغسله. # قال ابن عبدالعزيز وأبو غسان: لا بأس بالصلاة به إذا جفت الجنابة فحكها ~~حتى أذهبها. # سألت أبا المؤرج: عن الرجل (¬3) يذكر في صلاته أنه قد أصاب ثوبه بول ولم يغسله. # {ص30} # قال: سألت عن ذلك أبا عبيدة فقال: ينصرف وليغسل ما أصابه من البول، أو ~~يغسله (¬4) غيره، فإن غسله هو فليتوضأ، وإن لم يغسله فيلقه وليأخذ غيره، ثم ~~يعيد صلاته. # قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: إن الاحتلام في الثوب أهون من الدم، ~~والدم أهون من البول، والبول أشر من ذلك كله. # سألت الربيع: عمن رأى في ثوبه دما. # قال: إن كان بقدر ما لو اجتمع سال فهو نجس، وإن كان لو اجتمع لم يسل فلا بأس. # سألت الربيع: عن رجل نسي صلاة الهاجرة، ثم ذكرها وقد صلى من العصر ~~ركعتين. # قال: قد فسدت صلاته، فلينصرف ثم يبدأ بصلاة الهاجرة فليصلها (¬5) ، ثم ~~يصلي العصر بعد ذلك. # قلت: أيعيد الوضوء؟. # قال: لا، وكذلك أي صلاة نسي فليفعل (¬6) . # وكذلك قال أبو المؤرج. # قال الربيع: وإن ذكرها وقد صلى العصر؛ وقد فرغ منها،== # {ص31} # ==فقد جازت صلاة (¬7) العصر إذا فرغ منها، وليصل الهاجرة بعدها. # قلت: أيتفل الرجل عن يمينه أو أمامه؟. # قال: لا يتفل عن يمينه ولا أمامه، ولكن يتفل عن يساره أو تحت قدمه. # وسألته: عن الركعتين بعد صلاة العصر. # ¬__________ # (¬1) بذلك) بدلا من (في هذا). # (¬2) ما. # (¬3) رجل. # (¬4) يأخذ. # (¬5) فيصليها. # (¬6) عبارة ( وأي صلاة نسي فليفعل) تأتي في نهاية الجواب. # (¬7) بدون (صلاة). PageV01P016 # قال: حدثني أبو عبيدة أن عمر بن الخطاب كان ينهى عن الصلاة بعد العصر (¬1) . # وسألته: عن ركعتين يصليها (¬2) أناس حين تغرب الشمس. # قال (¬3) : لم يكن أبو بكر ولا عمر ولا أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة ~~والسلام (¬4) يصليها (¬5) غير أبي سعيد الخدري. # سألت الربيع (¬6) : عن رجل صلى (¬7) لغير القبلة؛ وهو يحسب أنها القبلة ~~(¬8) ، ثم عرف القبلة أو (¬9) أخبر بها. # {ص32} # قال: يستقبل ms14 القبلة ولا ينصرف، فليتم ما بقي من صلاته، وليعتد بما صلى منها. # سألت أبا المؤرج: عن رجل يخشى أن (¬10) تفوته صلاة الصبح، أو يخاف أن ~~(¬11) تطلع الشمس، أيصلي الركعتين الأوليين (¬12) قبل صلاة الفجر؟. # قال: يبدأ بالمكتوبة. # قلت: أيخفف مخافة طلوع الشمس؟. # قال: نعم؛ وليتم ركوعه وسجوده. # وسألته: عن رجل غره ضوء القمر، فصلى وهو يحسب أنه قد أصبح، فضرب برأسه ~~فنام حتى طلعت الشمس، فقال له أهله: إنك قد صليت بالليل. أيمضي على صلاته؟. # قال: إن أيقن أنه صلى بليل فليعد صلاته. # سألت الربيع: أيسجد الرجل ويداه في ثوبه ولا يخرجهما؟. # {ص33} # قال: ليفض بيديه (¬13) إلى الأرض؛ أحب إلي. # قال أبو المؤرج وعبدالله بن عبدالعزيز: قد جاء في ذلك أثر عن الفقهاء، ~~وقد رأينا الأخيار من أصحابنا يفعلون ذلك، ويروونه عن فقهائهم، فلا بأس بذلك. # قال (¬14) : وقد نهي عن النوم قبل صلاة العشاء الآخرة (¬15) والسهر بعدها ~~إلا لمصل أو مسافر (¬16) . # ¬__________ # (¬1) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان ينهى عنها). # (¬2) يصليهما. # (¬3) بزيادة (لي). # (¬4) النبي عليه السلام). # (¬5) يصليهما. # (¬6) بزيادة (ابن حبيب). # (¬7) يصلي. # (¬8) قبلة. # (¬9) بدلا من (أو). # (¬10) بدون (يخشى أن). # (¬11) بدون (يخاف أن). # (¬12) الأولتين. # (¬13) بيده. # (¬14) بدون (قال)، وإنما هو تبع لكلام سابق عن أبي المؤرج. # (¬15) الآخر. # (¬16) لمسافر. PageV01P017 # قال: وبلغنا عن ابن مسعود أنه قال: لا يسجد الرجل وهو متورك ولا مضجع ~~(¬1) ، فإنه إذا أحسن السجود سجدت أعضاؤه كلها، ولا يعقد الرجل شعر رأسه ~~وهو في الصلاة؛ لأن شعره يسجد معه، ولا يصلي الرجل وهو متلثم. # قال: ويكره للرجل أن ينفخ في المكان الذي يسجد فيه أو (¬2) أن ينفخ في ~~طعامه أو (¬3) شرابه. # سألت الربيع: عن الرجل يستيقظ للصلاة (¬4) وقد بزغت الشمس، أيصليها من ~~ساعته أم ينتظر حتى تطلع الشمس ثم يصليها. # قال: ينتظر حتى تطلع الشمس ثم يصليها. # {ص34} # قال حاتم بن منصور (¬5) : بلغنا عن النبي عليه الصلاة والسلام (¬6) أنه ~~قال: "نهيت أن أصلي (¬7) خلف النيام والمتحدثين". # قال أبو المهاجر: يكره أن يستقبل الرجل رجلا بوجهه وهو يصلي، ويكره أن ms15 ~~يقلب الرجل الحصى وهو في الصلاة، أو يمسح التراب عن وجهه وهو في الصلاة، أو ~~يلتفت إلى خلفه أو عن يمنيه أو شماله وهو في الصلاة، أو يرفع بصره إلى ~~السماء وهو في الصلاة، أو يضرب بأحد نعليه على الآخر وهو في الصلاة ~~والمسجد، ويكره أن يبصق في المسجد (¬8) . # {ص35} # باب: في مسائل في (¬9) الصلاة # ¬__________ # (¬1) مضطجعا. # (¬2) بدلا من (أو). # (¬3) بدلا من (أو). # (¬4) لصلاة الصبح. # (¬5) بدون (قال حاتم بن منصور)، والسياق في (ب) يدل عليه. # (¬6) عليه السلام). # (¬7) تصلي)، وهو تصحيف فيما يبدو. # (¬8) وردت هذه المسألة كالتالي: (قال أبو المهاجر: يكره أن يستقبل الرجل ~~رجلا بوجهه وهو يصلي، ويكره أن يقيل الرجل المارة وهو في الصلاة، أو يتزوج ~~وهو في الصلاة، ويمسح التراب عن وجهه وهو في الصلاة أو يلتفت من خلفه أو عن ~~يمينه أو عن شماله هو في الصلاة، أو يرفع بصره في السماء وهو في الصلاة، ~~أويضرب بأحد نعليه على الأخرى هو في الصلاة، بل في المسجد، أو ينفخ في مكان ~~مصلاه وهو في الصلاة، ولكن ليصلح مكان مصلاه قبل أن يدخل في الصلاة، ويكره ~~أن يبصق في المسجد). # (¬9) بدون (في). PageV01P018 # قلت لأبي المؤرج (¬1) : أيبين الرجل مرفقيه عن فخذيه ثم يسجد، أو يضع ~~مرفقيه على فخذيه؟. # قال (¬2) : أي ذلك أحب فليفعل، وقد بلغنا عن عبدالله بن عمر أنه كان إذا ~~سجد يضع يديه على فخذيه ثم يسجد. # سألت الربيع: عن المرأة تمر عن يمين الرجل أو (¬3) عن يساره وهو يصلي، أو ~~كانت جالسة بقربه. # قال: لا يضره ذلك، ولكن لا تصلي المرأة حذاء الرجل إلا وبينهما شيء، ولا ~~يمر بين يديه شيء وهو يستطيع أن يمنعه وهو يصلي، فإن مر بين يديه شيء فلا ~~يضره ولا يقطع ذلك صلاته. # سألت الربيع: عن الصلاة في الثوب الواحد. # قال: نعم؛ يتوشح به توشحا (¬4) . # {ص36} # قلت: أيصلي الرجل في الثوب الواحد وله ثياب كثيرة ولم يضطر إلى ذلك؟. # قال الربيع: لا بأس بذلك. # وكذلك قال أبو المؤرج، وروي لي عن أبي ms16 عبيدة أنه رفع الحديث إلى جابر بن ~~عبدالله الأنصاري صاحب النبي عليه الصلاة والسلام (¬5) أنه قام (¬6) يصلي ~~بأصحابه في بيته في ثوب واحد، وإلى جنبه (¬7) مشجب عليه ثياب كثيرة لو شاء ~~أخذ منه رداء. # قال الربيع: عن أبي عبيدة: لا تضعن رداءك على (¬8) منكبيك وأنت في الصلاة ~~ولا ملحفتك إذا كنت متوشحا بها حتى تسلم للانصراف، كنت في جماعة أو وحدك، ~~أو في (¬9) فريضة أو نافلة. # وكذلك قال أبو المؤرج، غير أنه رخص في النافلة. # سألت محبوبا: كيف تسجد المرأة في الصلاة؟. # قال (¬10) : كيف أحبت. # وقال (¬11) أبو غسان: كل ما قدرت عليه وأيسرت فهو حسن (¬12) . # ¬__________ # (¬1) بدون (لأبي المؤرج). # (¬2) بزيادة (أبو المؤرج). # (¬3) بدلا من (أو). # (¬4) يوشح به توشيحا. # (¬5) صلى الله عليه وسلم). # (¬6) بزيادة (يوما). # (¬7) جانبه. # (¬8) عن. # (¬9) بدون (في). # (¬10) بزيادة (لي). # (¬11) قال) بدون (و). # (¬12) كل حسن ما قدرت عليه وأيسرت). PageV01P019 # قال أبو المؤرج: تضم بطنها إلى فخذيها (¬1) ، ولا تبدي (¬2) عجزها إذا ~~كان بحضرتها أحد (¬3) من ذوي محارمها أو واحدة== # {ص37} # == من النساء مخافة أن يصفنها. # سألت الربيع: عن الرجل يدرك الإمام وهو راكع. # قال: إذا أدركه ولم يرفع رأسه من الركوع فليكبر التكبيرة التي يفتتح بها ~~(¬4) الصلاة، ثم يركع (¬5) ، وليصل معه وليعتد بها، وإن أدركه وهو ساجد ~~فليكبر وليسجد. # قال أبو المهاجر (¬6) : إذا لم يدرك معه الركعة (¬7) فليلغ تلك السجدة ~~ولا يعتد بها، وليعتد بغيرها مما أدرك من الركوع مع الإمام. # قال أبو المؤرج وابن عبدالعزيز: إذا أدرك معه ركعة أو سجدة أو تشهدا اعتد ~~بذلك كله وبنى عليه. # وقال (¬8) : إذا (¬9) أدركت الإمام وقد صلى بعض صلاته فصل معه ما بقي من ~~صلاته، فإذا انصرف الإمام وسلم فقم قائما فأتم ما (¬10) بقي عليك من صلاتك، ~~وإن (¬11) أدركت الإمام ولم يبق عليه إلا ركعتان فصلهما معه. # قلت: فإن بدا لي أن أسلم مع الإمام وأجعلها تطوعا وأستقبل صلاتي. # {ص 38} # قال أبو المؤرج (¬12) : لا يصلح أن تجعل صلاة الجماعة نافلة، وقد صليتها ~~مع الإمام، ولكن صل ما بقي عليك (¬13) مما لم تدركه مع ms17 الإمام، ثم تطوع بما ~~بدا لك، إلا أن تكون صلاة العصر أو صلاة الغداة فإنه لا صلاة بعدهما. # سألت الربيع: أيخفض الرجل صوته بالقراءة في شيء من الصلاة؟. # قال: إذا كان إمام نفسه فلا يضره أن يخفض صوته بالقراءة في شيء من الصلاة ~~أو يجهر فيها. # سألت الربيع: أيؤم الرجل النسوة وليس معهن رجل غيره؟. # قال: نعم. # قلت: فإن كان رجل واحد؟. # ¬__________ # (¬1) بزيادة (وتلصق بطنها إلى فخذيها). # (¬2) لا تبد). # (¬3) بدون (أحد). # (¬4) فيها. # (¬5) ليركع. # (¬6) أبو المؤرج) بدلا من (أبو المهاجر)، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه ~~من (أ) كما يدل عليه سياق الكلام بعد ذلك. # (¬7) ركعة. # (¬8) قال). # (¬9) فإذا. # (¬10) الذي. # (¬11) وإذا. # (¬12) بدون (أبو المؤرج). # (¬13) لك. PageV01P020 # قال: فليقم إلى جانب الإمام عن يمينه. # قلت: فإن جاء رجل آخر. # {ص39} # قال: فليرجع الذي مع الإمام إلى خلفه، فيقومون جميعا خلف الإمام (¬1) . # {ص40} # فصل # في القراءة والسجود على غير طهارة # سألت أبا المؤرج: عن الجنب والمرأة الحائض؛ أيقرأون القرآن؟. ص 28 (ب) # قال: يكره للرجل الجنب والمرأة الحائض أن يقرآ القرآن. # قلت: وإن استمع السجدة رجل جنب أو رجل على غير وضوء أو امرأة حائض. # قال: أما الجنب فإذا اغتسل قرأ السجدة ثم سجد، وأما الذي على غير وضوء ~~فإنه يتوضأ ويسجد، والمرأة الحائض ليس عليها شيء، وكذلك إن كانت قد طهرت ~~ولم تغتسلا وسمعت السجدة فلا سجود عليها، وإن سمع السجدة من يحتجم فليسجد ~~إذا فرغ. # قلت: فرجل يتعلم السورة التي فيها السجدة. # قال: يسجدها مرة واحدة في أول قراءتها ثم يعيدها بعد ذلك في قراءته ~~ويدرسها ولا سجود عليه. # {ص41} # باب: التشهد # التشهد (¬2) أن تقول حين تجلس بعد (¬3) كل ركعتين: (التحيات لله والصلوات ~~الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى ~~عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن ~~محمدا عبده ورسوله) (¬4) . # ثم تدعو بعد كمال الرابعة وبعد هذا التشهد (¬5) بما بدا لك وبما يصلح لك ~~أن تدعو به. قال أبو المؤرج: قال ms18 أبو عبيدة: فهذا تشهد عبدالله بن مسعود. # ¬__________ # (¬1) جاءت العبارة هكذا (قلت: فإن جاء رجل واحد؟. قال: فليقم إلى جانب ~~الإمام إلى خلفه فيقومون جميعا إلى خلف الإمام) وواضح أن فيها سقط وتصحيف. # (¬2) والتشهد. # (¬3) في. # (¬4) التحيات المباركات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ~~ورحمة الله وبركاته وسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن ا إله ~~إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله). # (¬5) بزيادة (يدعو) وهو تصحيف كما يبدو. PageV01P021 # قال: وتشهد عبدالله بن عباس: (التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، ~~السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله ~~الصالحين، أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله) (¬1) . # قال ابن عباس: إنما كنا نقول: "السلام عليك أيها النبي" إذ كان فينا حيا، ~~فلما مات النبي عليه== # {ص42} # == الصلاة والسلام (¬2) ؛ قلنا: "السلام (¬3) على النبي ورحمة الله ~~وبركاته". # قال أبو عبيدة فيما روى عنه أبو المؤرج: إذا قال: "وحده" فقد نفى أن يكون ~~له شريك. # قال الربيع وأبو المؤرج: بلغنا عن عبدالله بن مسعود أنه كان يعلم أصحابه ~~هذه الكلمات من التشهد كما كان (¬4) يعلمهم السورة من القرآن، وكان ابن ~~مسعود يقول: (علمنيهن النبي عليه الصلاة والسلام (¬5) . # {ص 43} # باب السهو في الصلاة # سألت (¬6) حاتم بن منصور: من أين أصلي سجدتي الوهم؟ فسره (¬7) لي. # قال: حدثني غير واحد ممن أثق به من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم صلى بأصحابه يوما فنسي بعض صلاته، فلما انصرف قال له بعضهم: يا نبي ~~الله؛ لقد صليت بنا كذا وكذا، أفحدث (¬8) في الصلاة شيء أم أمرت فيها بشيء؟. # قال: (أو قد فعلت؟) قالوا: نعم. قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام (¬9) ~~: (أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، وإذا نسيت فذكروني). # ¬__________ # (¬1) التحيات المباركة لله والصلوات الطيبات، السلام على النبي ورحمة ~~الله وبركاته وسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا ~~الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله). # (¬2) النبي عليه السلام). # (¬3) بدون (السلام). # (¬4) بدون ms19 (كان). # (¬5) النبي عليه السلام). # (¬6) وسألت. # (¬7) وفسره. # (¬8) فحدث. # (¬9) النبي عليه السلام. PageV01P022 # واستقبل (¬1) القبلة بعد كلامهم إياه وكلامه إياهم، فصلى بهم ما كان نسي ~~وبنى على ما كان صلى، ثم سجد سجدتي الوهم وهو قاعد، ولم يقرأ فيها (¬2) ولم ~~يركع، ولكنه حين فرغ منها تشهد وسلم. # وهما تسميان المرغمتين (¬3) ، وهما بإذن الله يصلحان ما كان قبلهما من ~~السهو والنسيان. # قال أبو المؤرج: هذا حديث منسوخ لا يؤخذ به، وقد وجب على من تكلم في ~~صلاته أن يعيد الصلاة. # وكذلك قال مخلد بن العمرد. # {ص44} # وكان أبو أيوب يعجبه قول أبي المؤرج، قال: وروى لي ذلك (¬4) محبوب عن ~~الربيع (¬5) . # سألت (¬6) الربيع: عن رجل (¬7) يسهو في صلاته، لا يدري أركعتين صلى أم ~~واحدة أم ثلاثا. # قال: إذا كان ذلك أول ما لقيه فليعد. # قال وائل: يعيد في الأمرين جميعا أولا كان أو آخرا، حتى يعرف ما صلى. # وكذلك قال أبو غسان. # سألت الربيع: عن سجدتي الوهم فيم تجبان؟ وفسره لي (¬8) . # قال: إذا كان الرجل إمام نفسه أو إمام قوم فوهم ولم يهموا (¬9) ، فإن ~~(¬10) كان إمام قوم يصلي (¬11) بهم فنسي، فقعد في صلاته وهو ينبغي له أن ~~يقوم، أو قام وهو ينبغي له أن يقعد، أو نسي أن يقرأ وهو ينبغي له أن يقرأ، ~~أو قرأ وهو ينبغي له أن لا يقرأ (¬12) ، فسبح له من خلفه، فليسجد هاتين ~~السجدتين للنسيان بعد فراغه، ولا يسجدهما الذين من خلفه إلا من ركب مثل ما ~~ركب الإمام من السهو. # {ص45} # ¬__________ # (¬1) فاستقبل. # (¬2) فيهما. # (¬3) هما تسميان المرغمتان). # (¬4) بزيادة (أيضا). # (¬5) محبوب ابن الربيع) والعبارة فيها تصحيف واضح. # (¬6) وسألت. # (¬7) الرجل. # (¬8) بدون (لي). # (¬9) أو لم يوهم) بدلا من (ولم يهموا). # (¬10) قال إذا) بدلا من (فإن). # (¬11) فصلى # (¬12) فقعد في صلاته وهو ينبغي له أن يقرأ، أو قرأ وهو ينبغي له أن يسكت) ~~بدلا من (فقعد في صلاته وهو ينبغي له أن يقوم، أو قام وهو ينبغي له أن ~~يقعد، أو نسي أن يقرأ وهو ينبغي له أن يقرأ، أو قرأ وهو ينبغي له ms20 أن لا يقرأ). PageV01P023 # وكذلك إن (¬1) كان إمام نفسه ففعل مثل (¬2) هذا فليسجد سجدتي الوهم. # وكذلك (¬3) قال أبو المؤرج وابن عبدالعزيز، إلا أنه قال: ولا يسجد خلف ~~الإمام من لم يركب من السهو مثل ما ركب الإمام، فإني أكره ذلك. # سألت الربيع: عن رجل أدرك ركعتين من صلاة الإمام فصلاهما معه، ثم سلم ~~الإمام فسلم مع تسليمة الإمام ناسيا، ثم ذكر وهو جالس أنه لم يصل إلا ~~ركعتين ولم يتكلم. # قال: يقوم فيكبر فيصلي الركعتين الباقيتين، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته، ~~ويسجد سجدتي الوهم. # قلت: فإن كان الرجل سلم مع الإمام ناسيا، ثم قام فصلى النافلة، ثم ذكر ~~وهو يصلي النافلة أنه لم يكن صلى مع الإمام إلا ركعتين. # قال: فليعد صلاته. # {ص46} # قلت: فإن كان الرجل إمام نفسه فصلى (¬4) ركعتين من المكتوبة فسلم فيها، ~~ثم ذكر أنه لم يصل إلا ركعتين. # قال: إن كان لم يتكلم ولم ينفلت (¬5) من صلاته فليقم وليكبر وليصل ~~الركعتين الباقيتين، فإذا (¬6) فعل فقد تمت صلاته، ويسجد سجدتي الوهم. # سألت الربيع (¬7) : عن الرجل نسي الركوع (¬8) فسجد ثم ذكر بعد فراغه من ~~السجود أنه لم يركع. # قال: فليقم وليركع وليسجد ولا يعتد بالسجدة التي (¬9) سجدها، فإذا فعل ~~ذلك فقد تمت صلاته، وإذا فرغ من صلاته فليسجد سجدتي الوهم. # {ص47} # باب التسليم (¬10) # سألت الربيع بن حبيب: كيف يسلم الرجل إذا أراد أن ينصرف من صلاته؟ # قال: سألت عن ذلك أبا عبيدة فقال: إذا أراد أن ينصرف قال عن يمينه: ~~"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته" تسليمة واحدة، ثم ينصرف بوجهه عن يساره ~~حتى يرى من على يساره خده. # ¬__________ # (¬1) إذا. # (¬2) فيفعل نحو. # (¬3) وكذا. # (¬4) صلى. # (¬5) ينفتل. # (¬6) وإذا. # (¬7) وسألته) بدلا من (سألت الربيع). # (¬8) عن الركوع نسيه الرجل). # (¬9) بزيادة (كان). # (¬10) لا يوجد هذا العنوان. PageV01P024 # قال أبو المؤرج: هذا إذا كان إماما لغيره، وأما إذا كان إماما لنفسه فأتم ~~(¬1) صلاته فأراد أن ينصرف يسلم (¬2) تسليمة واحدة تلقاء وجهه أمامه، ثم ~~ينصرف على أي جهة أحب. # قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: وإن ms21 سلم عن يمينه وعن شماله أجزأه (¬3) . ~~وقال: حسن جميل. وإن سلم واحدة عن يمينه ثم ينصرف بوجهه (¬4) حتى لا يرى من ~~على يساره خده، ثم ينصرف على أي جهة أحب فليفعل. # {ص48} # قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: إذا سلم الإمام فلينحرف عن مجلسه لأنه لا ~~ينبغي لأحد أن يقوم حتى ينحرف الإمام ويقوم، وكان يقال: إن صلاة الجماعة ~~تزيد على صلاة الرجل وحده خمسة وعشرين ضعفا. # {ص49} # باب صلاة الجمعة # سألت أبا المؤرج وأبا عمرو الربيع بن حبيب: عن صلاة الجمعة. # فقلت (¬5) : إذا أدركت الإمام وقد فرغ من الخطبة والركوع والسجود وهو ~~جالس فكبر قائما، ثم كبرت وجلست قبل أن يسلم الإمام. # قالا (¬6) : إذا أدركت التشهد فقد أدركت الجمعة، وإن وجدت الإمام قد سلم ~~فصل أربع ركعات، فإنك لم تدرك الجمعة. # فقال أبو المؤرج: إن اغتسلت يوم الجمعة أو لم تغتسل فلا يضرك. # سألت أبا المؤرج فقلت (¬7) : أيتكلم الرجل يوم الجمعة وقد خرج الإمام إلى ~~الصلاة؟. # قال: لا. # قلت: فإن دخل الرجل المسجد وقد خرج الإمام أيسلم؟ # قال: نعم. (¬8) # قلت: فإن دخل المسجد رجل (¬9) فسلم؛ أنرد عليه السلام؟. # {ص50} # قال: نعم. # قلت: فإن عطس رجل فقال: الحمد لله رب العالمين. أنقول له: يرحمك الله؟. # قال: نعم. # ¬__________ # (¬1) فأكمل. # (¬2) سلم. # (¬3) بزيادة (ذلك). # (¬4) بدون (ثم ينصرف بوجهه). # (¬5) فقالا) بدلا من (فقلت) والصحيح ما أثبتاه من (أ). # (¬6) قال) وهو تصحيف كما يبدو. # (¬7) بدون (فقلت). # (¬8) هذه المسألة من (ب) ولا توجد في (أ). # (¬9) بدون (رجل). PageV01P025 # قلت (¬1) : فإن عطست أنا (¬2) ، فقال لي رجل: يرحمك الله. أأقول (¬3) له: ~~يهديكم (¬4) الله ويصلح بالك؟. # قال: نعم، ولكن أرفق ولا يشغلك عن استماع الذكر شيء. # قلت: فإن جلست حيث لا أسمع خطبة الإمام. # قال: إني لأقرأ عامة حزبي إذا جلست حيث لا أسمع الإمام (¬5) . # سألت أبا المؤرج: عن رجل يصلي يوم الجمعة ولا يستطيع أن يسجد من الزحام. # قال: سألت عن ذلك أبا عبيدة فقال: إذا قام== # {ص51} # ==الناس فليسجد. # وكذلك قال الربيع عن أبي عبيدة. # سألتهما: أيتخطى ms22 (¬6) الرجل رقاب الناس يوم الجمعة ليدنو من الإمام؟. # قال الربيع (¬7) : حدثني أبو عبيدة قال: إذا أتى أحدكم إلى المسجد يوم ~~الجمعة فليجلس حيث يدرك ولا يتخطى رقاب الناس، واحضرها (¬8) بالإنصات ~~والاستماع. # سألتهما: أيتكلم الرجل يوم الجمعة والإمام يخطب على المنبر بحاجة أو أمر ~~(¬9) يطلب إليه؟. # قال: لا يجيب أحدا سأله عن ذلك، أو كلمه في شيء مما ذكرت. # قلت (¬10) : فإن كلمه وأجابه عما سأله (¬11) ، أيبطل ذلك جمعته؟. # قال: لا؛ وبئس ما صنع، وقد أساء حيث لغا. # قلت: أو ليس قد قيل من لغا فلا جمعة له؟. # {ص52} # قال أبو المؤرج: قد جاء في ذلك أثر عن الفقهاء، وتفسير ذلك في رأينا ~~-والله أعلم- أنه لا جمعة له؛ أي ما ذكر (¬12) من فضل الجمعة فلا فضل له في ~~ذلك، والله أعلم بتحقيق التفسير، وأما أن ينقض ذلك جمعته (¬13) فلا نقول ذلك. # سألت أبا المؤرج: عن الجمعة، أفريضة هي؟. # قال: حق على المسلمين إجابتها والرغبة (¬14) والإتيان إليها. # قلت: ليس عن ذلك أسألك، ولكن (¬15) أسألك أفريضة واجبة (¬16) على الناس، ~~لا يسع أحدا تركها؟. # ¬__________ # (¬1) بدون (قلت). # (¬2) بدون (أنا). # (¬3) أنقول # (¬4) يهديك. # (¬5) هذا الجواب غير موجود. # (¬6) يتخطى. # (¬7) بدون (الربيع). # (¬8) واحضروها. # (¬9) بأمر. # (¬10) بدون (قلت). # (¬11) بزيادة (عنه). # (¬12) ذكرت. # (¬13) صلاته. # (¬14) بزيادة (فيها). # (¬15) بزيادة (إنما). # (¬16) بزيادة (هي). PageV01P026 # قال: لا ينبغي تركها ولا التخلف عنها إلا من عذر بين واضح من مرض أو شغل ~~لا يقدر عليه، أو أمر حال (¬1) بينه وبينها مما (¬2) يعذر به الناس. # قلت: إني لست (¬3) أسألك عن ما (¬4) يحسن وينبغي، ولكن (¬5) أسألك أفريضة ~~يلزم الناس وجوبها ولا (¬6) يعذرون بتركها على غير ما وصفت؟. # {ص53} # قال: هي فريضة كنحو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل ~~الله، ونحو ذلك من الفرائض التي ندب الله إليها العباد وحضهم عليها وأمرهم بها. # قلت: أيكفر من تركها؟. # قال: فما أعلم. # إلا أنه أجابني مغضبا وقال (¬7) : لقد أكثرت البحث (¬8) في المسألة يا ~~هذا، قم عني. # قلت: يرحمك الله إني لم أدخل عليك إلا ما وقع فيه الاختلاف وتفرقت فيه ~~الكلمات وتشعبت ms23 فيه الآراء (¬9) . # قال: لو علمت ذلك ما أجبتك فيها بحرف. # {ص 54} # باب الوتر # مما سألت عنه وأخبرني من سأل عنه. # سألت أبا أيوب وائل بن أيوب (¬10) : عن الوتر بثلاث (¬11) ؛ أمكروه هو ~~(¬12) أم لا؟. # قال: لا، هو (¬13) وتر العاجز (¬14) . # قال أبو المؤرج: أوتر بما أحببت بواحدة أو بثلاث أو بخمس أو بسبع (¬15) ، ~~أي ذلك أحببت فافعل، واقرأ في كل ركعة بأم القرآن وسورة معها، وأفضل الوتر ~~سبع ركعات لمن أطاق ذلك، ومن أوتر بواحدة قرأ فيها بجميع ما يقرأ في الوتر ~~مع أم القرآن، وما أحب لأحد أشفق عليه إلا أن تكون (¬16) له سبحة. # والسبحة: النافلة. # قلت لأبي المؤرج: أخبرني عن الوتر بثلاث (¬17) . # قال: حسن جميل. # {ص 55} # ¬__________ # (¬1) بزيادة (الله). # (¬2) بما. # (¬3) ليس. # (¬4) الذي. # (¬5) بزيادة (إنما). # (¬6) لا) بدلا من (ولا). # (¬7) قال) بدلا من (وقال). # (¬8) بزيادة (والحجة). # (¬9) الإملاء) وهو تصحيف واضح. # (¬10) بدون (بن أيوب). # (¬11) بثلاثة. # (¬12) بدون (هو). # (¬13) وهو. # (¬14) العاجرة) بدلا من (العاجز) وهو تصحيف كما يبدو. # (¬15) بواحدة أو بثلاثة أو بخمسة أو بسبعة). # (¬16) يكون. # (¬17) بثلاثة. PageV01P027 # قلت: أو لم (¬1) يبلغك أنه وتر الأبتر؟. # قال: ليس بالأبتر، وإنما الأبتر -فيما بلغنا والله أعلم- رجل أوتر في أول ~~الليل، ثم رزق الصلاة في آخر الليل فركع ركعة، فأضافها إلى آخر وتره فجعلها ~~شفعا، ثم أوتر (¬2) وترا آخر؛ فذلك وتر الأبتر. # وقد كرهه ابن عمر وخيار المسلمين، وكانت عائشة أم المؤمنين زوج النبي صلى ~~الله عليه وسلم ممن كرهه. # وقال: هذا يلعب بوتره (¬3) . # قلت لأبي المؤرج: أخبرني عن الوتر أواجب هو؟. # قال: نعم. # قلت: وكم فرض الله من الصلوات؛ خمس صلوات أم ستا (¬4) ؟. # قال: خمس صلوات، وجاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن ~~الله (¬5) زادني صلاة وهي الوتر، فصلوها ما بين صلاة (¬6) العشاء -وهي ~~العتمة-== # {ص56} # == إلى انشقاق الفجر). # قلت: أفريضة هي كافتراض الصلوات؟. # قال: أسائل (¬7) متفقه أم شاغل متعنت؟. # قلت: بل سائل متثبت. # قال لي: يا هذا؛ ألم أقل لك إنه واجب؟. # قلت: فترك الواجب كفر!. # فما أعلم إلا أنه حمل علي، ms24 ثم أراد أن يشتمني. # ثم قال: استغفر الله. ثم قال (¬8) : مالك (¬9) ويحك، أمسك عن هذا ونحوه ~~وإلا حلفت يمينا لا أجيبك في مسألة أبدا، فإن أردت الخصومة فاذهب إلى فلان ~~وفلان لقوم أكرهه تسميتهم. # سألت الربيع فقلت (¬10) : أأسلم (¬11) بين كل ركعتين إذا أردت أن أوتر ~~(¬12) ؟. # قال: نعم، اجلس بين كل ركعتين، وإذا (¬13) كنت توتر بسبع فافصل بين كل ~~ركعتين، ثم تسلم بعد إتمام (¬14) السابعة التي توتر (¬15) بها. # {ص 57} # ¬__________ # (¬1) ألم) بدلا من (أولم). # (¬2) بزيادة (من آخر). # (¬3) جاءت العبارة هكذا (وقد كرهه من ابن عمر، وقالت: هذا يلعب بوتره). ~~وفيها سقط كما يبدو. # (¬4) ست. # (¬5) ربي. # (¬6) بدون (صلاة). # (¬7) بدون (أسائل). # (¬8) بدون (ثم قال). # (¬9) فمالك. # (¬10) بدون (فقلت). # (¬11) أتسلم. # (¬12) توتر. # (¬13) إذا # (¬14) إكمال) بدلا من (إتمام). # (¬15) وتر. PageV01P028 # قلت: أيفصل بين الركعتين الأوليين (¬1) وبين الركعة الأخيرة التي هي تمام ~~السبع ركعات؟. # قال: نعم. # قال وقال حاتم بن منصور وغيره من فقهاء (¬2) خراسان: إن أبا عبيدة قال: ~~لا تفصل بين الثلاث (¬3) ، إذا كنت توتر بثلاث (¬4) فلا تفصل بسلام بين ~~الأوليين والثالثة (¬5) . # قال أبو المهاجر: لم أزل أسمع من غير واحد يحدث بذلك عن أبي عبيدة. # وحدثني من صلى مع أبي نوح صالح الدهان الوتر، فصلى بهم هذه الصلاة اثنتين ~~وواحدة في رمضان ولم يفصل بينهما بسلام. # قال أبو المؤرج: لا يستنكر ذلك ممن فعله، قد (¬6) فعله الشيخ أبو عبيده ~~رحمه الله غرة رمضان (¬7) غير مرة، واصل الركعة بالركعتين بغير (¬8) سلام ~~وفصل بينهما بسلام، فأي الأمرين فعلت فحسن جميل. # {ص58} # باب القنوت والدعاء في الصلاة (¬9) # سألت أبا المؤرج: هل في الصلاة قنوت؟. # قال: حدثني أبو عبيدة أنه سأل جابر بن زيد عن ذلك فقال: الصلاة كلها ~~قنوت، قال الله تبارك وتعالى: { أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما } ~~فالصلاة كلها قنوت. # قلت (¬10) : يا أبا الشعثاء؛ ليس عن هذا أسألك، ولكن إنما أسألك عن الذي ~~يفعل هؤلاء بعد الركوع، يدعون ويهللون وهم قيام (¬11) . # قال: هذا أمر محدث لا نعرفه ولا نؤثره عمن مضى من هذه الأمة. # سألت الربيع وأبا ms25 المؤرج: هل في الدعاء في الصلاة شيء مؤقت لا يدعو ~~الداعي إلى ما سواه؟. # قال: ليس عندنا في ذلك شيء مؤقت (¬12) ، غير أن أفضل== # {ص59} # ==ذلك أن يدعو بما في القرآن مما يجوز له أن يدعو به. # ¬__________ # (¬1) أتفصل بين ركعتين الأولتين). # (¬2) بزيادة (أهل). # (¬3) الثلاثة. # (¬4) بثلاثة. # (¬5) فلا تفصل بينهما بسلام) بدلا من (فلا تفصل بسلام بين الأوليين ~~والثالثة). # (¬6) وقد. # (¬7) بدون (غرة رمضان). # (¬8) غير) وهي تصفيح واضح. # (¬9) باب القنوت). # (¬10) قلنا. # (¬11) يقومون ويدعون ويتهللون وهم قيام) بدلا من (يدعون ويهللون وهم قيام). # (¬12) وقت) بدلا من (شيء مؤقت). PageV01P029 # قلت: أيصلح أن يقول في دعائه: "اللهم زوجني واكسني واجملني (¬1) وأطعمني ~~وارزقني مالا عظيما أفعل به المعروف وأصل به الرحم وأتقرب (¬2) إليك به"، ~~ثم يسهب (¬3) في الدعاء ويلح في المسألة؟. # قال: يكره ذلك إلا بما ذكر الله في القرآن، ويقول (¬4) : { ربنا آتنا في ~~الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار } ونحو ذلك مما في القرآن. # قال أبو المؤرج: ولو أنه بعدما فرغ من التشهد والثناء على الله والصلاة ~~على النبي محمد صلى الله عليه وسلم (¬5) والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات، ثم ~~يسلم، ثم يدعو (¬6) بعد التسليم بالذي ذكرت من الأمر الأول لكان حسنا جميلا. # ويستحب للإمام أن يقول في آخر صلاته حين يفرغ من التشهد ويسلم: "اللهم ~~إنك أحد واحد فرد صمد متفرد لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفوا أحد (¬7) ، ~~(¬8) اللهم اجمع على الهدى أمورنا، واجعل التقوى من الدنيا إلى الآخرة ~~زادنا، واجعل الجنة== # {ص60} # ==مأوانا، وهب لنا من لدنك المعافاة ورضاك عنا في الدنيا و (¬9) الآخرة، ~~وارض (¬10) عنا، " ثم تصلي وتسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. # {ص61} # باب في صفات الإمام (¬11) # سألت أبا المؤرج: عمن يستحق الإمامة في الصلاة. # ¬__________ # (¬1) واحملني. # (¬2) به الرحم) والظاهر أن تكرار من الناسخ. # (¬3) يسبب. # (¬4) بدون (ويقول) مع زيادة (اللهم ارزقني بغير حساب). # (¬5) بدون (صلى الله عليه وسلم). # (¬6) ثم سلم، دعا) بدلا من (ثم يسلم ثم يدعو). # (¬7) ورد هذا الدعاء هكذا (اللهم إنك أحد واحد صمد فرد منفرد، لم ms26 يلد ولم ~~يولد ولم يكن له كفوا أحد). # (¬8) بزيادة (أي) وهي لا تفيد شيئا كما يظهر. # (¬9) بزيادة (في). # (¬10) ارض) بدلا من (وارض). # (¬11) بدون هذا العنوان. PageV01P030 # قال: سألنا عن ذلك أبا عبيدة فقال (¬1) : ليؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، ~~وإن كانوا (¬2) في القراءة سواء فأعلمهم بالكتاب والسنة، فإن استووا ~~فأكبرهم سنا (¬3) . # وقال: لا يؤم الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه (¬4) . # وقال (¬5) أبو المهاجر: حدثني من أثق به أنه قال: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم ~~رؤوسهم: امرأة تعصي زوجها، وإمام قوم هم (¬6) له كارهون، والعبد الآبق حتى ~~يرجع إلى سيده. # سألت الربيع: عن العبد المملوك وولد الزنا والأعرابي؛ أيؤمون بالأحرار؟. # قال: نعم؛ إذا كانوا (¬7) يقرأون القرآن فلا بأس بذلك. # قال أبو المؤرج: عن أبي عبيدة أنه (¬8) كان يكره أن يقدمهم في الفريضة ~~ويرخص لهم في النافلة. # سألت أبا المؤرج: عن الإمام يؤم الناس؛ كيف ينبغي (¬9) أن يصلي بهم؟. # {ص62} # قال: حدثني أبو عبيدة فقال (¬10) : من (¬11) أم الناس فليخفف وليصل بأضعف ~~من خلفه، فإنه يصلي وراءه (¬12) السقيم والضعيف وذو الحاجة والكبير والمريض ~~والحامل (¬13) . # ولا أحسبه إلا وقد رفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم (¬14) . # سألت حاتم بن منصور: عن الإمام إذا أحدث في صلاته. # ¬__________ # (¬1) قال. # (¬2) استووا) بدلا من (كانوا). # (¬3) وإن كانوا علمهم بالكتاب والسنة سواء فأكبرهم سنا) بدلا من (فإن ~~استووا فأكبرهم سنا). # (¬4) هذه العبارة (وقال: لا يؤم الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه) من ~~(ب) ولا توجد في (أ). # (¬5) قال. # (¬6) وهم. # (¬7) كان. # (¬8) إنما. # (¬9) بزيادة (له). # (¬10) أنه قال) بدلا من (فقال). # (¬11) من) ساقطة. # (¬12) بزيادة (كل). # (¬13) ترتيب العبارة هكذا (السقيم والضعيف وذو الحاجة والحامل والكبير ~~والمريض). # (¬14) عليه السلام. PageV01P031 # قال: فليأخذ بيد رجل (¬1) ممن يليه (¬2) فليقدمه من غير أن يتكلم؛ فليتم ~~بهم صلاتهم، وإن تكلم قبل أن يقدمه فسدت صلاته وصلاتهم، فإذا قدموا رجلا ~~فليأخذ من حيث بلغ الإمام، وإن (¬3) خرج الإمام ولم يقدم أحدا (¬4) منهم ~~فتكلم قبل أن يقدم القوم رجلا فقد فسدت صلاته وصلاتهم، وإن رجع الإمام ولم ~~يتكلم ولم ms27 يكن القوم قدموا رجلا منهم فليصل بهم من حيث بلغ، وإن قدموا رجلا ~~منهم ليصلي (¬5) بهم ولم ينتظروا الإمام فقد جازت صلاتهم، وإن لم يفعلوا ~~وصلى كل واحد منهم وحده فقد جازت صلاتهم (¬6) . # {ص63} # قلت لأبي المؤرج: فالرجل يدرك القوم قد (¬7) ركعوا؛ كيف يصنع في ذلك؟. # قال: يكبر تكبيرتين، واحدة للإحرام والأخرى للركوع، وإن لم يقدر إلا على ~~واحدة فهي للإحرام. # {ص 64} # باب صلاة المسافر (¬8) # سألت أبا المؤرج (¬9) : عن صلاة المسافر؛ إذا طال مكثه ببلد (¬10) غير بلده. # قال: يصلي ركعتين ما دام في سفره ما لم يتخذه وطنا أو دارا، وإذا خرج ~~المسافر يريد سفرا بعيدا نائيا فخلف البيوت فليقصر الصلاة. # سألت عبدالله بن عبدالعزيز: عن إمام صلى بالناس وهو مسافر فأحدث، فخرج من ~~المسجد من غير أن يقدم رجلا منهم، وبقي القوم خلفه، كيف يصنعون؟. # قال: إن قدموا رجلا منهم ليتم (¬11) بهم بقية صلاة المسافر جاز ذلك، فإن ~~(¬12) أكمل صلاة المسافر قام وقاموا وصلوا بقية صلاتهم إذا كانوا مقيمين ~~جميعا، وإن قاموا وصلوا فرادى ولم يقدموا رجلا منهم جازت صلاتهم. # {ص65} # سألت أبا المؤرج: عن التقصير في السفر. # ¬__________ # (¬1) برجل) بدلا من (بيد رجل). # (¬2) بزيادة (من خلفه). # (¬3) وإذا. # (¬4) رجلا) بدلا من (أحدا). # (¬5) فصلى. # (¬6) فسدت صلاتهم) بدلا من (جازت صلاتهم). # (¬7) بدون (قد). # (¬8) بدون (باب صلاة المسافر). # (¬9) بدون (أبا المؤرج). # (¬10) ببلدة. # (¬11) فليتم. # (¬12) فإذا. PageV01P032 # قال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه ~~وسلم (¬1) خرج من المدينة عامدا فصلى ركعتين ركعتين غير صلاة المغرب. # قال أبو المؤرج: حدثني أبو عبيدة أنه قال: لا تقصر الصلاة في السفر دون ~~فرسخين. وهما ستة أميال. # قلت: فإن كان السفر الذي كنت أريده (¬2) نائيا بعيدا. # قال: إن كان السفر الذي تريده (¬3) نائيا بعيدا (¬4) فقصر حين تخرج من بيتك. # قلت: فإن (¬5) قدمت إلى الأرض التي (¬6) كنت أريد؛ أفأقصر؟. # قال: نعم؛ ما لم ترجع إلى وطنك إلا إن كنت تتخذها دارا أو وطنا (¬7) . # فقال له رجل من الناس (¬8) : إن هؤلاء يقولون== ms28 # {ص66} # ==ويروون عن فقهائهم إذا قدمت إلى الأرض التي كنت تريد فوضعت رحلك (¬9) ~~فيها فأتم الصلاة. # قال أبو المؤرج (¬10) : ليس فيما يذكرون شيء (¬11) ، وصلاته صلاة المسافر ~~ما لم يتخذها (¬12) دارا أو وطنا (¬13) ، وأما ما كنت (¬14) تحدث نفسك ~~بالرجوع إلى وطنك فصل ركعتين. # قلت لأبي المؤرج: فالرجل يخرج مسافرا فيصلي أربعا إلى أن يرجع من سفره؛ ~~أيجزيه ذلك؟. # قال: لا؛ ولا أراه مؤديا لفريضة الصلاة. # قلت: إن هؤلاء يقولون: لا بأس بذلك، إنما التقصير رخصة للمسافر، فإن أخذ ~~بالرخصة فذلك له، وإن أتم الصلاة في السفر فصلاته جائزة. # ¬__________ # (¬1) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه.....). # (¬2) أريد إليه) بدلا من (أريده). # (¬3) تريد. # (¬4) بعيدا نائيا. # (¬5) قلت له: فإذا) بدلا من (قلت: فإن). # (¬6) الذي) وهو تصحيف كما يبدو. # (¬7) إلا أن تتخذها وطنا) بدلا من (إلا إن كنت تتخذها دارا أو وطنا). # (¬8) فقال الرجل من الناس). # (¬9) رجلك. # (¬10) أبو المهاجر) بدلا من (أبو المؤرج). # (¬11) ليس فيما ذكروا شيئا) بدلا من (ليس فيما يذكرون شيء). # (¬12) يتخذ) بدلا (يتخذها). # (¬13) بزيادة (قرا). # (¬14) وما كنت) بدلا من (وأما ما كنت). PageV01P033 # قال: كذبوا وأثموا، وهل التقصير إلا ركعة واحدة مع الإمام في صلاة الخوف؛ ~~لكل طائفة ركعة وللإمام ركعتان (¬1) ، وهذا هو التقصير، وحدثني (¬2) بذلك ~~أبو عبيدة. # قال أبو المؤرج: أخبرني أبو عبيدة رفع الحديث إلى جابر بن زيد إلى ابن ~~عباس أن النبي== # {ص67} # ==صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوما فقال: (ألا وإن تمام الصلاة للمسافر ~~(¬3) ركعتان ونقصانها أربع، ألا وإن تمام صلاة المقيم أربع ونقصانها (¬4) ~~ركعتان). # قال أبو المؤرج: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضي الله عنها ~~(¬5) أنها قالت: (فرضت الصلاة ركعتين قبل أن تفرض أربعا، والصوم ثلاثة أيام ~~من كل شهر). قالت: (فلما فرضت الصلاة أربعا جعلت للمقيم وبقيت ركعتان ~~للمسافر). (¬6) # قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة هي (¬7) تمام ليس فيها تقصير. # قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: صلاة المسافر الأولى -أي الظهر- اثنتان، ~~والعصر والعتمة كذلك، وأما المغرب والصبح هما في الحضر والسفر ms29 واحد. # سألت أبا المؤرج وابن عبدالعزيز، وأخبرني من سأل الربيع (¬8) : أيتطوع ~~الرجل وهو مسافر قبل الصلاة وبعدها؟. # {ص68} # قالوا جميعا: نعم؛ يتطوع قبل الصلاة وبعدها ما أحب، غير أن الفريضة ~~ركعتان إلا في المغرب والصبح (¬9) . # سألتهما جميعا؛ أبا المؤرج وأبا سعيد، وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب: ~~أيصلي الرجل التطوع على ظهر دابته؟. # ¬__________ # (¬1) فلتكن لكل طائفة ركعة وللإمام ركعتين). # (¬2) حدثني. # (¬3) صلاة المسافر) بدلا من (الصلاة للمسافر). # (¬4) إنما نقصانها) بدلا من (ونقصانها). # (¬5) بدون (رضي الله عنها). # (¬6) قول السيدة عائشة ورد كالتالي: (فلما فرضت الصلاة أربعا قبل أن تفرض ~~ركعتين، والصوم ثلاثة أيام من كل شهر) قالت: (فلما فرضت الصلاة أربعا جعلت ~~للمقيم وبقيت ركعتان للمسافر). # (¬7) هما) بدلا من (هي). # (¬8) بزيادة (بن حبيب). # (¬9) بدون (إلا في المغرب والصبح). PageV01P034 # قالوا جميعا: نعم؛ لا بأس بذلك. # قلت: أيسجد؟. # قالوا: لا؛ ولكن يومي برأسه إيماء. # قلت: فإن كان (¬1) وجهه لغير القبلة. # قالوا (¬2) : لا يضره ذلك، ولكن لا يصلي المكتوبة إلا وهو على الأرض، ~~ينزل فيستقبل القبلة. # سألت أبا المؤرج: أيصلي الرجل المكتوبة والدابة تسير إلى غير القبلة؟. # {ص69} # قال: سألت عن ذلك أبا عبيدة قال: لا؛ إلا أن يكون خائفا يطلبه العدو، أو ~~يطلب العدو (¬3) ، فيصلي على ظهر دابته، وإن كان يسعى على رجليه فمثل ذلك ~~أيضا، وإن لم يستطع شيئا من ذلك فليكبر خمس تكبيرات. # {ص 70} # باب التيمم # سألت أبا المؤرج فقلت: أرأيت المسافر الذي لا يجد الماء؛ متى يتيمم؟ وكيف ~~يتيمم؟. # قال أبو المؤرج: حدثني أبو عبيدة؛ وسألته عن ذلك فقال: ينتظر إلى آخر ~~الوقت؛ وقت الصلاة التي حضرته إن رجا أن يجد الماء قبل أن يذهب وقت الصلاة، ~~فإن وجد الماء توضأ (¬4) ، فإن لم يجد الماء تيمم صعيدا طيبا كما قال الله ~~تعالى، يضع يديه (¬5) على الأرض ثم يرفعها (¬6) ويبقي عليهما شيئا من ~~الصعيد، ثم يمسح بهما وجهه وكفيه ويديه إلى موضع الرسغين، فذلك يجزيه، فإن ~~فعل ذلك مرتين أو ثلاثا فلا بأس عليه، بأي ذلك أخذ (¬7) أجزأه، وإن وضعهما ~~(¬8) ثانية ms30 وأمرهما على الصعيد، فينفضهما ثم يرفعهما فينفضهما ثانية، ثم ~~يمسح بهما وجهه وذراعيه إلى المرفقين لم يضره ذلك، وكان حسنا جميلا إن شاء الله. # غير أن أبا عبيدة حدثني أن المسح إنما هو على الوجه والكفين إلى الرسغين. # وكذلك قال عبدالله بن عبدالعزيز وأبو أيوب وائل ومحبوب عن الربيع (¬9) . # {ص71} # ¬__________ # (¬1) وإن وجهه) بدلا من (فإن كان وجهه). # (¬2) قال) والصواب ما أثبتنه من (أ). # (¬3) يطلب العدو أو يطلبه العدو). # (¬4) بزيادة ( وصلى). # (¬5) يده. # (¬6) يرفعهما. # (¬7) بزيادة (به). # (¬8) فإن وضعها. # (¬9) بدون (وأبو أيوب وائل ومحبوب عن الربيع). PageV01P035 # قلت لابن عبدالعزيز (¬1) : أرأيت كل شيء يتيمم به من التراب أو (¬2) ~~الطين أو شيء مما يكون من الأرض أيجزي التيمم به؟. # قال: نعم. # سألت عبدالله بن عبدالعزيز فقلت: أرأيت من يتيمم بشيء غير الصعيد ليس من ~~الأرض؟. # قال: لا يجزيه ذلك؛ لأن الله تعالى يقول: { فتيمموا صعيدا طيبا } فما كان ~~من الأرض فهو الصعيد، وما لم يكن من الأرض فليس بصعيد، ولا يجزئ من يتيمم به. # قلت لابن عبدالعزيز: أرأيت من يتيمم أول الوقت فصلى ثم وجد الماء بعد أن ~~(¬3) فرغ من صلاته وبعدما سلم؟. # قال: صلاته تامة. # قلت: أرأيت إن وجد الماء قبل أن يسلم بعدما قعد قدر التشهد ولم يتشهد أو ~~(¬4) قبل ذلك؟. # {ص72} # قال: صلاته فاسدة، ويتوضأ ويستقبل الصلاة. # سألت أبا المؤرج فقلت (¬5) : أرأيت المتيمم هل يصلي بالقوم المتوضئين؟. # قال: نعم. # وكذلك قال عبدالله بن عبدالعزيز. # سألت أبا غسان فقلت: أرأيت الجنب وغير الجنب أهما في التيمم سواء كما ~~وصفت لي (¬6) التيمم إلى الكفين والوجه؟. # قال: نعم. # وكذلك قال عبدالله بن عبدالعزيز؛ غير أنه قال: وإن مسح الذراعين إلى ~~المرفقين لم يكن به بأس، غير أن (¬7) الباب الأول أحب إلي وبه نأخذ. # قلت: وكذلك المرأة إذا طهرت من الحيض؟. # قال ابن عبد العزيز: نعم؛ تمسح وجهها وكفيها إلى موضع رسغ (¬8) يديها، ~~فذلك يجزئها، وهو تيمم الحائض وطهورها إن شاء الله. # {ص73} # قلت لعبدالله بن عبدالعزيز: أرأيت المريض يقيم بمصر لا يستطيع الوضوء لما ms31 ~~(¬9) به من المرض؛ أيتيمم ويجزيه ذلك؟. # قال: نعم. # ¬__________ # (¬1) بدون (قلت لابن عبدالعزيز). # (¬2) و. # (¬3) ما) بدلا من (أن). # (¬4) و. # (¬5) بدون (فقلت). # (¬6) لك) ويبدو أن الصواب (لي) كما في (أ). # (¬7) إن الباب) بدلا من (غير أن الباب). # (¬8) وضع) وهو تصحيف كما يظهر. # (¬9) بما. PageV01P036 # قال أبو المؤرج: وقد رأيت أبا عبيدة مرض مرضا أدنف فيه، وكان عنده تراب ~~في شيء موضوع، وكان إذا حضرته الصلاة وهو مقيم بالمصر تيمم بذلك الصعيد. # قلت: فإن كان جنبا من غير احتلام (¬1) ، ولا يستطيع الغسل بالماء، أيتيمم ~~أيضا كما وصفت لي (¬2) ويجزيه ذلك؟. # قال: نعم. # وقال عبدالله بن عبدالعزيز (¬3) : لا أحب للمريض أن يتيمم للجنابة ولا ~~لغيرها إلا أن يخاف على نفسه الهلاك من علة هي به؛ إن هو توضأ بالماء أو ~~تطهر به، فإذا خشي على نفسه الموت أمرته بالتيمم. # قلت: أرأيت المتيمم هل يصلي بتيممه ذلك ما لم يحدث؟. # {ص74} # قال ابن عبدالعزيز: نعم. # قلت: إن هؤلاء يروون ويقولون: إنه يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث. # قال أبو المؤرج وابن عبدالعزيز: لسنا نأخذ بذلك من قولهم، ولا ينتقض (¬4) ~~التيمم عندنا إلا بما (¬5) ينقض الوضوء من حدث أو نوم أو غير ذلك أو يقدر ~~على الماء. # قلت: فإذا وجد المسافر الماء ولم يتوضأ، ثم جاوز الماء، فحضرته الصلاة ~~الأخرى ولم يجد الماء، أيجزيه ذلك التيمم الأول أم لا؟. # قال: لا يجزيه ذلك التيمم لثانية (¬6) . # قلت: لم؟. # قال: لأنه حين وجد الماء فسد التيمم، فلا بد له من أن يتيمم ثانيا. # قلت (¬7) : فالحدث وهذا سواء؟. # {ص75} # قال: نعم. # وكذلك روى لي وائل ومحبوب عن الربيع. # قلت لأبي المؤرج: أرأيت من تيمم بأصبع واحد أو اثنين، أيجزيه ذلك؟. # قال: لا. # قلت لابن عبدالعزيز: أرأيت الرجل يتيمم وهو جنب مسافر لا يجد الماء، فصلى ~~بتيممه ذلك، فلما صلى وجد (¬8) الماء بقدر ما يتوضأ به، ولا يكفي (¬9) ما ~~يغتسل به، كيف يصنع؟. # ¬__________ # (¬1) من الاحتلام) بدلا من (غير احتلام). # (¬2) بدون (لي). # (¬3) وقال ابن عبدالعزيز. # (¬4) ينقض. # (¬5) ما. # (¬6) ثانية. # (¬7) هذه العبارة: ms32 (قلت: لم؟. قال: لأنه حين وجد الماء فسد التيمم، فلا ~~بد له من أن يتيمم ثانيا. قلت) غير موجودة. # (¬8) بزيادة (من). # (¬9) ولا يكون) بدلا من (ولا يكفي). PageV01P037 # قال: يستنجي بذلك الماء، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يتيمم ويصلي. # قلت: لم؟ أليس هو جنب بعد، فلا ينبغي له أن يتوضأ حتى يجد من (¬1) الماء ~~ما يكفيه فيغتسل (¬2) غسلا تاما؟. # قال: كذلك جاء الأثر عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد== # {ص76} # ==عن ابن عباس كما أعلمتك، لأن هذا لم يجد الماء فيغتسل به غسلا تاما، ~~ولكن (¬3) يغسل فرجه ثم يتوضأ ويتيمم. # قلت: أرأيت إن كان الماء منه قريبا وهو لا يعلم، فتيمم وصلى ثم علم ~~بالماء؟. # قال: صلاته تامة، إذا لم يعلم بالماء فهو ممن لم يجد الماء. # قلت لابن عبدالعزيز: أرأيت المسافر معه من الماء ما يكفيه للوضوء، ولكنه ~~يخاف العطش وهو في مفازة، أيتوضأ أم يتيمم؟. # قال: بل يتيمم. # سألت أبا المؤرج وابن عبدالعزيز: عن المسافر وليس معه ماء، ولكن معه رفيق ~~له (¬4) فطلب منه ماء (¬5) يتوضأ به فأبى أن يعطيه، ولا يستطيع أن يأخذه ~~منه، وقال (¬6) له رفيقه: أبيعك لوضوئك بعشرة دراهم. # قالا (¬7) : يتيمم ولا يشتري إن شاء. # {ص77} # ثم قال ابن عبدالعزيز: أرأيت لو قال صاحب الماء: أبيعك ما يكفيك بألف ~~درهم، أكان يجب (¬8) عليه أن يشتري منه؟. # قال: ليس عليه أن يشتريه منه (¬9) ، ولكنه يتيمم ويصلي. # قلت لهما: إذا وجد الماء بثمن رخيص كما يجد الناس. # قال أبو المؤرج وابن عبدالعزيز: يشتري (¬10) ويتوضأ ولا يتيمم. # سألت أبا المؤرج وابن عبدالعزيز: عن المسافر يكون في طين ورداغ ولا يجد ~~ما يتوضأ به، ولا صعيدا يتيمم به، كيف يصنع؟. # ¬__________ # (¬1) بدون (من). # (¬2) بدون (فيغتسل)، وأثبتناها من (ب). # (¬3) ولكنه. # (¬4) بزيادة (ماء). # (¬5) ما. # (¬6) فقال. # (¬7) قالا) أثبتناها من (ب)، وفي (أ) قال. # (¬8) يوجب. # (¬9) بدون العبارة (قال: ليس عليه أن يشتريه منه). # (¬10) يشتريه. PageV01P038 # قال: إن كان معه لبد يعلم به قدرا نفضه وليتيمم (¬1) بغباره، أو سرج نفضه ~~وليتيمم بغباره، وإن لم يكن ms33 معه ذلك وكان في ثوبه غبار نفضه وليتيمم به (¬2) . # قلت: فإن لم يكن في ثوبه غبار، وأصابه المطر حتى ابتلت ثيابه، ولم يكن ~~على دابته لبد ولا سرج. # قال ابن عبدالعزيز: يأخذ شيئا من الطين فينضح به ثيابه حتى إذا جف تيمم ~~به (¬3) . # {ص78} # قلت: فإن كان الطين لا يجف، ولا يجد الماء ولا صعيدا، أينتظر حتى يجف ~~الطين؟ (¬4) . # قال: بلى؛ إن علم أن الطين لا يجف حتى يذهب آخر الوقت، صلى بغير تيمم إذا ~~لم يجد الماء، فإذا وجد الماء (¬5) أو جف الطين أعاد الصلاة إذا توضأ أو ~~تيمم، أخذت له في ذلك بالثقة. # قال أبو المؤرج: سألت أبا عبيدة عن رجل كان في ثلج ولا يستطيع أن يتوضأ ~~منه ولا يجد صعيدا يتيمم به، كيف يصنع؟ (¬6) . # قال: يضرب بيديه على (¬7) الثلج، ثم يمسح بهما وجهه ويديه كما (¬8) يصنع ~~بالصعيد. # سألت وائلا ومحبوبا: عن الرجل يجد يجد سؤر الحمار؛ أيتوضا به أم يتيمم؟. # قالا: يتوضأ ويتيمم ثم يصلي، فإن كان (¬9) يجزيه سؤر الحمار على تلك ~~الحال فلا يضره التيمم،== # {ص79} # ==وإن لم يكن يجزيه ذلك كان قد تيمم، نأمره بذلك أخذا (¬10) بالثقة. # سألت أبا المؤرج وابن عبدالعزيز: عن المتيمم يصيبه البول والقذر في بعض ~~جسده ولا يجد الماء، هل ينقض ذلك تيممه؟. # ¬__________ # (¬1) ويتيمم. # (¬2) وردت العبارة (وإن لم يكن معه من ذلك شيء وكان في ثوبه غبار نفضه ~~وتيمم بغباره). # (¬3) بدون (به). # (¬4) ورد السؤال كالتالي (قلت: فإن لم يكن الطيف جف، ولا يجد ماء ولا ~~صعيدا، أينتظر حتى يجف الطين؟). # (¬5) بدون ( فإذا وجد الماء). # (¬6) وردت العبارة هكذا (ولا يجد صعيدا أيتيمم به،أم كيف يصنع؟). # (¬7) إلى. # (¬8) بزيادة (كان). # (¬9) بزيادة (لا)، والصواب ما أثبتناه من (أ) كما يدل على ذلك السياق. # (¬10) بدون (أخذا). PageV01P039 # قالا: نعم، لأنا نقول إذا مسه القذر أو البول أو أصاب جسده وكان متوضئا ~~فعليه أن يغسله ثم (¬1) يتوضأ وضوءه للصلاة بعد غسله الذي أصابه، لأنا نرى ~~ذلك حدثا. # قلت: أرأيت الرجل يتيمم للصلاة ثم يرتد عن الإسلام ms34 ثم يسلم ويتوب، أيكون ~~(¬2) على تيممه ما لم يجد الماء ولم يكن أحدث؟. # قال أبو المؤرج: نعم، أراه على تيممه والله أعلم. # قلت: وكذلك لو كان توضأ. # قال: نعم. # قلت: لم وقد حبط عمله؟. # {ص: 80} # قال: أما الذي نحب له فإعادة (¬3) الوضوء أو التيمم؛ لأنه يحب (¬4) أن ~~يتوضأ الرجل من الفرية على الله (¬5) والله أعلم. # سألت (¬6) ابن عبدالعزيز: عن النصراني يتوضأ أو يغتسل ثم يسلم، أيكون ~~عليه الوضوء أو الغسل؟. # قال: بل يتوضأ بعدما أسلم أو يتيمم، وإن كان أجنب (¬7) اغتسل وتوضأ. # قلت: أواجب ذلك عليه أم لا؟. # قال: نعم (¬8) . # سألت ابن عبدالعزيز: عن المسافر تكون معه امرأته أو جاريته، فأراد (¬9) ~~أن يطأها وهو يعلم أنه لا يجد الماء؟. # قال ابن عبدالعزيز: (¬10) يطأها إن أحب، فإنه لا بأس عليه بذلك. # وسألته عن رجل قال لرجل: علمني التيمم. فتيمم بيديه يريد بذلك تعليم ~~الرجل، هل يجزيه == # {ص: 81} # == ذلك لتيممه؟. # قال: لا. # قلت: لم؟. # قال: لأن التيمم لا يكون (¬11) إلا على نية. # قلت: فلم جاز في الوضوء إذا علمه ولا يجوز في التيمم؟. # قال: ليستا عندي سواء، والله أعلم. # ¬__________ # (¬1) بدون (إذا مسه القذر أو البول أو أصاب جسده وكان متوضئا فعليه أن ~~يغسله ثم). # (¬2) بزيادة (ذلك). # (¬3) إعادة. # (¬4) نحب. # (¬5) على الله) أثبتناها من (ب). # (¬6) وسألت. # (¬7) جنبا. # (¬8) بدون (قال: نعم). # (¬9) بدون (فأراد). # (¬10) بزيادة (نعم). # (¬11) المسألة بدون (هل يجزيه ذلك لتيممه؟. قال: لا. قلت: لم؟. قال: لأن ~~التيمم لا يكون). PageV01P040 # ألا ترى لو أن رجلا وقع في نهر وهو جنب، وهو لا يريد الغسل من الجنابة ~~ولا يذكرها، فاغتسل كما يغتسل من الجنابة، أجزأه ذلك الغسل (¬1) ، ولو أصاب ~~وجهه وذراعيه غبار كقدر ما يكفيه من التيمم لم يجزه ذلك إذا أراد الصلاة، ~~ولو أصابه مطر حتى ابتل وجهه وذراعاه ومسح برأسه وغسل رجليه وهو لا يذكر ~~الوضوء ثم جاء وقت الصلاة، أرأيت الذي صنع من ذلك يجزيه عن الوضوء لأنه قد ~~توضأ كما يتوضأ للصلاة، والوضوء لا يشبه التيمم. # قلت لأبي المؤرج: أريت الرجل ms35 تيمم (¬2) فيشك في شيء من تيممه، أهو عندك ~~والذي يشك في الوضوء سواء؟. # {ص:82} # قال: نعم. # قلت: وكل ما ينقض الوضوء ينقضه؟ (¬3) . # قال: نعم. # (ب) تم كتاب الصلاة بحمد الله وحسن عونه، وكان الفراغ منه عشية يوم الوقف ~~في عرفات يجعلنا الله وإياكم مشتركين في الأجر والثواب آمين، سنة 1325ه. # (أ) تم كتاب الصلاة بحمد الله وحسن عونه ويتلوه كتاب الزكاة من قول أبي ~~غانم رحمه الله. # تم كتاب الصلاة بحمد الله تعالى وعونه وكان الفراغ صبيحة يوم الخميس 24 ~~يوما خلت من المحرم فاتح سنة 1178ه. # التاريخ المذكور أعلاه تاريخ النسخة الخطية المجودة بدار الكتب المصرية ~~(222377/ب). # {ص 83} # باب الصلاة في السفينة (¬4) # سألت أبا المؤرج: أيصلي الرجل في السفينة؟. # قال: سألت عن ذلك أبا عبيدة قال (¬5) : لا تصلي في السفينة إلا أن لا تجد ~~من ذلك بدا، فإن لم تجد لذلك بدا فصل فيها قائما وتضع (¬6) وجهك على أرض ~~السفينة، فإن لم تستطع أن تصلي قائما فاقعد، فإن لم تستطع أن تضع وجهك على ~~أرض السفينة فضع وجهك على بواري أو قضيب (¬7) أو احمل معك طوبة بقدر ما ~~تمكن فيها جبهتك وأنفك حين تسجد. # ¬__________ # (¬1) من غسله) بدلا من (الغسل). # (¬2) يتيمم. # (¬3) ورد السؤال كالتالي: (قلت: وكل شيء ما ينقض الوضوء ينقض التيمم؟). # (¬4) باب صلاة السفينة. # (¬5) فقال) بدلا من (قال) # (¬6) تضع) بدلا من (وتضع). # (¬7) قصب. PageV01P041 # قال: فقال له رجل من الناس (¬1) : أما أسجد (¬2) على الثوب؟. # قال: لا؛ وكل هذا الذي وصفت لك خير من الثوب. # {ص 84} # باب صلاة المريض # سألت الربيع (¬3) : أيصلي المريض على مرفقيه، أو إلى (¬4) عود يتقرب إليه؟. # فقال: لا؛ وقد رأيت أبا عبيدة مرض مرضا أدنف فيه (¬5) ، فكان يصلي قاعدا ~~يومئ برأسه، ويكون في السجود أخفض من الركوع. # قلت: إن هؤلاء يقولون: يومئ برأسه في الركوع ولا يومئ برأسه (¬6) في ~~السجود، ويفضي بوجهه إلى الأرض في السجود. # قال: ليس فيما يقولون شيء، وليس في صلاة الجالس إلا الإيماء في الركوع ~~والسجود، غير أنه في السجود أخفض من ms36 الركوع. # قال أبو المؤرج: وكذلك قال أبو عبيدة في صلاة القاعد، إلا أنه قال: إلا ~~أن يكون مع جماعة إمامهم يصلي بهم قائما فلا يطيق المريض القيام، فيصلي معه ~~وهو جالس، فإذا أهوى الإمام في الركوع أومأ المريض إيماء لا يجاوز ذلك (¬7) ~~، فإذا هوى (¬8) == # {ص 85} # == الإمام للسجود سجد معه. # قال: وقال أبو عبيدة (¬9) : ليس يفعل هذا لا مع الإمام ولا مع غير ~~الإمام، فصلاته كما وصفت لك في أول المسألة (¬10) . # قال: وقال حاتم بن منصور: الأمر عندنا في صلاة المريض أنه إنما نضع عنه ~~ما لا يطيق، إن أطاق السجود ولم يطق الركوع وضعنا عنه ما لا يطيق. # ¬__________ # (¬1) الرجل من الناس) بدلا من (رجل من الناس). # (¬2) أفأسجد) بدلا من (أما أسجد). # (¬3) سألتهما) بدلا من (سألت الربيع). # (¬4) على. # (¬5) بدون (فيه). # (¬6) بدون (برأسه). # (¬7) العبارة (فإذا أهوى الإمام في الركوع أومأ المريض إيماء لا يجاوز ~~ذلك) من (ب) ولا توجد في (أ). # (¬8) أهوى. # (¬9) قال أبو عبيدة) بدلا من (قال: وقال أبو عبيدة). # (¬10) وردت العبارة هكذا (وليس يفعل هذا إلا مع الإمام، وأما مع غير ~~الإمام فصلاته كما وصفت لك في أول المسألة). PageV01P042 # وكذلك الذي يخرج في جبهته أو (¬1) أنفه خراج (¬2) لا يستطيع أن يسجد على ~~جبهته أو على أنفه، فلا نأمره بالصلاة جالسا ولكن نأمره أن يصلي قائما (¬3) ~~، وليفعل (¬4) كل ما أطاق وكل ما أمكنه، ونضع عنه ما لم يمكنه وما لم ~~يستطعه. # قال: وكذلك الرجل المسافر يصيبه المطر فيسير في الرداغ ولا يقدر على ~~الموضع الذي يجلس فيه للصلاة من الطين، فلا (¬5) نضع عنه الصلاة قائما ولا ~~نضع عنه الركوع، ولكن نأمره أن يركع ونضع عنه السجود الذي لا يمكنه، وكذلك ~~كل شيء يشبه هذا أو نحوه، يصنع فيه كما وصفت لك. # قلت: أيقصر المريض الصلاة؟. # قال: لا. # {ص: 86} # قلت: وصلاة المريض أن (¬6) يومئ برأسه بغير سجود. # قال: نعم. # سألت أبا المؤرج: عن المجروح به جرح يخاف على صاحبه الموت فيجنب، هل ~~يغتسل؟ (¬7) . # قال: حدثني أبو عبيدة فقال (¬8) : إذا أجنب الجريح ms37 فخشي على نفسه فليتيمم ~~بالصعيد. # قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة (¬9) : والمجدور يجنب مثل ذلك (¬10) . # {ص 87} # باب: المسح على الخفين # سألت أبا المؤرج: عن المسح على الخفين. # ¬__________ # (¬1) بزيادة (في). # (¬2) إخراج. # (¬3) وهو قائم) بدلا من (قائما). # (¬4) ويفعل) بدلا من (وليفعل). # (¬5) ولكن) بدلا من (فلا) وهو تصحيف واضح. # (¬6) بدون (أن). # (¬7) وردت المسألة هكذا: (سألت أبا المؤرج عن الجرح يخشى على صاحبه الموت ~~فيجنب؛ أيغتسل؟). # (¬8) بدون (فقال). # (¬9) قال أبو) وسقطت كلمة (المؤرج). # (¬10) وردت العبارة هكذا (المحدث مثل ذلك) بدلا من (والمجدور يجنب مثل ذلك). PageV01P043 # قال: أما قولنا وما جاء فيه الأثر عن ابن عباس وعائشة زوج النبي عليه ~~الصلاة والسلام (¬1) وعلي بن أبي طالب وجابر بن زيد، أن الرجل إذا أحدث نزع ~~خفيه وغسل قدميه مقيما كان أو مسافرا، إذا أتى الغائط أو البول (¬2) أو ~~أحدث (¬3) حدثا ينقض وضوءه مما ذكرنا؛ فعليه إذا توضأ للصلاة أن ينزع خفيه ~~ويغسل قدميه مقيما كان أو مسافرا، وأنه لا يمسح (¬4) على الخفين. # وذكروا عن ابن عباس أنه قال: إنما كان ذلك قبل نزول سورة المائدة، فلما ~~نزلت سورة المائدة نسخ المسح على الخفين. # وبلغنا عن عائشة أم المؤمنين (¬5) رضي الله عنها أنها قالت: قطع الله ~~رجلي يوم (¬6) أمسح على الخفين. أو قالت: وددت أن الله قطعها (¬7) قبل ذلك. # وبلغنا عن عائشة أيضا أنها قالت: والله ما لبس رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم خفين قط. أو قالت: (¬8) ما كان له خفان قط. # مع ما جاء في كتاب الله في المائدة: { فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى ~~المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين } ولا نعلم في كتاب الله شيئا ~~نسخه (¬9) ، ولا ينسخ القرآن إلا القرآن، ولا نعلم رواية نسخت القرآن، إنما ~~ينسخ القرآن القرآن، وكذلك قال الله تعالى (¬10) : { ما ننسخ من آية أو ~~ننسها نأت بخير منها أو مثلها } . # {ص 89} # باب: صلاة الخوف # سألت أبا المؤرج: عن صلاة الخوف؟. # ¬__________ # (¬1) صلى الله عليه وسلم). # (¬2) أتاه الغائط والبول) بدلا من (أتى الغائط أو البول). # (¬3) الحدث) بدلا من (أحدث). # (¬4) لا ms38 مسح) بدلا من (لا يمسح). # (¬5) بدون (أم المؤمنين). # (¬6) يوما. # (¬7) قطعهما. # (¬8) بزيادة (والله). # (¬9) ولا نعلم في كتاب الله شيئا نزل نسخه القرآن) بدلا من (ولا نعلم في ~~كتاب الله شيئا نسخه). # (¬10) قال الله في كتابه) بدلا من (قال الله تعالى). PageV01P044 # قال: سألت عن ذلك أبا عبيدة فقال: يقوم الإمام وتقوم خلفه طائفة فيصلي ~~بهم ركعة والطائفة (¬1) الأخرى قيام في نحور العدو، فإذا فرغ الإمام من هذه ~~الركعة انصرفوا وقاموا مقام أصحابهم لا يتكلمون، والإمام قائم مكانه لا ~~ينصرف (¬2) حتى تأتي الطائفة الأخرى التي تكن صلت معه، فيصلون خلفه الركعة ~~(¬3) الثانية، ثم يسلم الإمام فتكون له ركعتان (¬4) ولهؤلاء ركعة ركعة. # وقال حاتم بن منصور: يقوم الإمام فتقوم خلفه طائفة فيصلي بهم ركعة ~~والطائفة الأخرى قائمة في نحور العدو، وإذا فرغ الإمام من هذه الركعة ثبت ~~قائما، وأتموا الركعة الثانية لأنفسهم، وانصرفوا وقاموا مقام أصحابهم ولا ~~يتكلمون، والإمام قائم لا ينصرف حتى تأتي الطائفة الأخرى التي لم تكن صلت ~~معه فيصلون خلفه الركعة الثانية، ثم يثبت جالسا ويتم الركعة الثانية، ثم ~~يسلم الإمام بهم جميعا،== # {ص 90} # فيكون كل واحد من الفريقين قد صلى مع الإمام ركعة وصلى لنفسه ركعة (¬5) . # قال: وقال عبدالله بن عبدالعزيز: القول في هذا كله قول أبي المؤرج. # {ص 91} # باب: صلاة الكسوف # سألت أبا المؤرج: عن صلاة الكسوف. # ¬__________ # (¬1) وطائفة. # (¬2) والإمام قائم لا ينصرف مكانه) بدلا من (والإمام قائم مكانه لا ~~ينصرف). # (¬3) بدون (الركعة). # (¬4) ركعتين. # (¬5) وردت مسألة حاتم بن منصور كالتالي: (قال: وقال حاتم بن منصور: يقوم ~~الإمام فتقوم خلفه طائفة فيصلي بهم ركعة، والطائفة الأخرى قائمة في نحور ~~العدو، فإذا فرغ الإمام من هذه الركعة انصرفوا وقاموا مقام أصحابهم؛ ولا ~~يتكلمون والإمام قائم، فلا ينصرف حتى تأتي طائفة الأخرى التي لم تكن صلت ~~معه؛ فيصلون خلفه الثانية، ثم يسلم الإمام فينصرف الذين خلفه حتى يقوموا ~~مقام الأولين ولا يتكلمون، ويرجع الذين كانوا ركعوا الأولى مع الإمام إلى ~~مصلاهم، فيصلي كل واحد منهم لنفسه الركعة الثانية، فإذا كل واحد من ms39 ~~الفريقين صلى الإمام ركعة وصلى لنفسه ركعة). PageV01P045 # قال: سألت عن ذلك أبا عبيدة قال: ليس عندنا في ذلك أمر مؤقت (¬1) ، إلا ~~طول القراءة والركوع والسجود حتى ينجلي الكسوف. # قال: وكذلك إذا كانت رجفة أو (¬2) صيحة، فيصلى حتى تنجلي. # قال: وقال حاتم بن منصور: حدثني من أثق به أن ابن النبي صلى الله عليه ~~وسلم (¬3) توفي يوم انكسفت الشمس، فلما دفنوه قال أناس من الناس: إنما ~~انكسفت الشمس لموت ابن النبي عليه الصلاة والسلام (¬4) وتحدثوا في ذلك، ~~وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم (¬5) فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ~~ثم قال: (أيها الناس؛ إن الشمس والقمر (¬6) آيتان من آيات الله، لا ينكسفان ~~(¬7) لموت بشر، فإذا (¬8) رأيتم شيئا من (¬9) ذلك فاذكروا الله وادعوه) ثم ~~هبط وصلى بالناس ركعتين رفع فيهما صوته بالقراءة. # قال: وقال عبدالله بن عبدالعزيز: إذا انكسفت الشمس أو القمر فصليت في ~~جماعة أو وحدك، قليلا صليت أو كثيرا فحسن جميل، ليس عندنا في ذلك (¬10) وقت مؤقت. # {ص 93} # باب: غسل الميت وتكفينه (¬11) # مما سألت عنه وأخبرني من سأل عنه. # سألت أبا المؤرج: عن غسل الميت. # قال: سألت عن ذلك أبا عبيدة فقال (¬12) : ليس في ذلك عندنا أمر ينتهى ~~إليه، ولا أؤقت في ذلك وقتا دون حسن الغسل وإنقائه، غير أن غسله وتر، ~~والتدخين (¬13) عليه وتر، وأكفانه وتر (¬14) . # قلت: أيتبع الميت بمجمرة إلى قبره؟. # قال: كره ذلك أبو عبيدة؛ وقال (¬15) : لا يكون (¬16) آخر ما تزودون به ~~ميتكم نارا تتبعونه بها إلى قبره، يعني بذلك المجمرة. # ¬__________ # (¬1) عندنا في ذلك أمر مؤقت) بدلا من (ليس عندنا في ذلك أمر مؤقت). # (¬2) و. # (¬3) عليه السلام. # (¬4) عليه السلام. # (¬5) عليه السلام. # (¬6) بدون (والقمر) وهو سقط. # (¬7) لا يخسفان). # (¬8) وإذا. # (¬9) بدون (شيئا من). # (¬10) ليس في ذلك عندنا). # (¬11) واكفانه) بدلا من (وتكفينه). # (¬12) بدون (فقال). # (¬13) التدخن. # (¬14) بدون (وأكفانه وتر). # (¬15) قال. # (¬16) ولا يكون. PageV01P046 # وسألته (¬1) : أيدفن الرجل في حلة سوداء؟. # قال: لا بأس بذلك ما لم تكن حريرا. # {ص 94} # قلت: أو لا (¬2) توقت في غسل الميت وقتا أسمعه منك وأعتمد عليه ms40 ونأخذ به ~~وتؤثره (¬3) للناس؟. # قال: لا أؤقت في ذلك وقتا دون حسن الغسل والإنقاء. # قال: وكذلك قال ابن عبدالعزيز؛ إلا أنه قال: وإن أردت فوقت الذي وقته بعض ~~الفقهاء، وإن أحببت أن نصفه لك (¬4) فتعمل به فحسن جميل. # قلت: إني أحب أن تصفه لي لأعمل به وأعلمه الناس. # قال: تبدأ فتغسل وجهه ويديه، وتمسح رأسه (¬5) وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، ~~وتغسل رجليه، وتطهره كما تتطهر (¬6) للصلاة بماء قراح، ثم تستقبله فتغسل ما ~~استطعت منه، ثم تلقيه لجانبه الآخر (¬7) فتغسل منه ما لم تكن غسلت من رأسه ~~وظهره وسائر جسده إلى قدميه، ثم تجلسه فتسنده إلى صدرك وتلقي (¬8) الخرقة ~~على عورته، وتمسح بطنه مسحا رقيقا (¬9) ، ثم تغسله غسلا آخر بماء وسدر ~~(¬10) كما غسلته بماء القراح، ثم تغسله الثالثة بماء قراح، ثم تجعله في ثوب ~~نظيف،== # {ص 95} # == ثم تكفنه في ثلاثة أثواب؛ لفافتين وقميص، أو في خمسة أثواب، أو في ~~سبعة، فإن كفنته في ثلاثة أثواب؛ لفافتين (¬11) وقميص، فتبسط اللفافتين ~~إحداهما على الأخرى ثم تجعل عليهما الميت، ثم تحنطه بما أحببت؛ أقلل إن شئت ~~أو أكثر، غير أنه لا تجعل في حنوطه الزعفران ولا خلوقا (¬12) ، ثم اجعل ~~قميصه في عنقه ثم ابسطه عليه ثم لف (¬13) اللفافتين، فإذا فعلت ذلك (¬14) ~~فرغت من جهازه، وإن أنت كفنته في خمسة أثواب أو في سبعة فاجعل كل أكفانه ~~لفائف غير قميص واحد. # ¬__________ # (¬1) وسألت. # (¬2) ولا. # (¬3) نؤثره. # (¬4) وأحببت أن أوصف لك) بدلا من (وإن أحببت أن نصفه لك). # (¬5) برأسه. # (¬6) تطهر. # (¬7) بدون (فتغسل ما استطعت منه، ثم تلقيه لجانبه الآخر). # (¬8) فتلقي. # (¬9) رفيقا. # (¬10) بماء سدر) بدلا من (بماء وسدر). # (¬11) فلفافتين. # (¬12) خلفوفا. # (¬13) بزيادة (عليه). # (¬14) بزيادة (فقد). PageV01P047 # قال: وإن كفنته في لفافة واحدة جاز ذلك، وكذلك إن كفنته في ثلاث لفائف أو ~~في سبع بلا قميص كل ذلك جائز (¬1) . # قال: وقال حاتم بن منصور في غسل الميت: (¬2) فتجعل على عورته شيئا، ثم ~~تلف يدك اليسرى في خرقة، ثم تبدأ فتغسل فرجه بيسارك حتى تنقى عورته، ثم تحل ~~الخرقة من يدك فتوضئه وضوءه للصلاة ms41 من غير أن تستنشقه بالماء ولا تجعله في ~~فيه، ثم تبدأ بشقه الأيمن، فتفرغ (¬3) عليه الماء، وتغسله (¬4) ثلاث غسلات؛ ~~الأولى بماء كان من سدر أو غيره، والثانية بماء غير== # {ص 96} # == مسخن، ثم تعصره عصرا رقيقا (¬5) ولا تجلسه إلا أن لا تجد من ذلك بدا، ~~ولا تكبه على وجهه، ولا تنظر إلى عورته واستره بجهدك، ولا يغسله إلا أمين ~~مسلم أو وليه، واجعل في غسله الثالث (¬6) شيئا من الكافور، وإن أحدث في ~~الثانية أو في الثالثة فاردد عليه الغسل حتى يكون غسله وترا. # قال: والمرأة أيضا كذلك (¬7) تغسل وتحنط، وإذا حنطته حنط مكان مساجده، ~~وهي كل عضو يسجد عليه وهي سبعة: كفاه وأطراف قدميه وركبتاه وجبهته وأنفه، ~~ويكره الزعفران والخلوق في الحنوط، ولا بأس بما سواهما من الطيب، ويوضع في ~~قبره (¬8) مستقبلا القبلة وكذلك يوضع عندما يكفن. # قال أبو المهاجر: غسل الميت ثلاث مرات، وأكفانه ثلاثة أثواب، وتدخين ~~لفائفه ثلاث مرات، فإن غسل الميت وتر (¬9) ؛ فأكفانه وتر وتدخين لفائفه وتر. # ¬__________ # (¬1) وردت هذه الفقرة كالتالي: (قال: وإن كفنته في لفافة واحدة جاز ذلك، ~~وكذلك إن كفنته في ثلاثة لفائف بلا قميص، وكذلك في خمسة لفائف أو قميص؛ كل ~~ذلك جائز). # (¬2) بزيادة (تبدأ). # (¬3) ثم تفرغ) بدلا من (فتفرغ). # (¬4) ثم تغسله) بدلا من (وتغسله). # (¬5) رفيقا. # (¬6) الثاني. # (¬7) كذلك أيضا. # (¬8) ويحفر قبره) بدلا من (ويوضع في قبره). # (¬9) بدون (وتدخين لفائفه ثلاث مرات، فإن غسل الميت وتر). PageV01P048 # قال أبو المهاجر: وغسل المرأة وأكفانها (¬1) مثل ذلك، غير أن المرأة تشد ~~(¬2) أسفلها. # {ص: 97} # قلت لعبدالله بن عبدالعزيز: أي ذلك أحب إليك أن (¬3) تكفن به المرأة؟. # قال: أحب إلي أن تكفن في ثلاثة أثواب أو في خمسة أثواب: درع وإزار وخمار ~~ولفافتين، وليس كل أحد (¬4) يقدر على خمسة أثواب. # قلت: أبلغك (¬5) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن في لحد ولم يجعل له ضريح؟. # قال: قد بلغنا ذلك والله أعلم (¬6) . # قلت: فما الذي كفن فيه (¬7) النبي عليه الصلاة والسلام (¬8) فيما بلغك؟. # قال: بلغنا أنه (¬9) كفن في ثوب حبر ms42 وريطتين من بياض مصر، وقد كان رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم لبس الحبر والريطتين ولم يجهد لباسهما. # قال: وقد قال بعضهم إنه صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض ليس ~~فيها قميص ولا عمامة، وسجي ببرد حبرة. # قال: وقد قال بعضهم إنه دفن صلى الله عليه وسلم في حلة واحدة. (¬10) # {ص: 98} # وسألته: أيغتسل (¬11) الذي غسل الميت إذا فرغ من غسله؟. # قال: لا؛ وقد سمعت أبا عبيدة يقول: ليس عليه من غسل الميت المسلم غسل إلا ~~أن يكون مس منه قذرا، فليتوضأ وضوءه للصلاة. # قال: وقال أبو عبيدة: لسنا بأنجاس أحياء ولا أمواتا. # قال: وقال عبدالله بن عبدالعزيز: بلغنا عن ابن مسعود أنه قال: إن علم أن ~~(¬12) بصاحبه نجسا فليغتسل منه. # قال: وكان علي بن أبي طالب يقول: الغسل أحب إلي. # قال: وقال حاتم بن منصور: أي ذلك فعلت فحسن جميل؛ إن توضأت أو اغتسلت. # سألت أبا المؤرج: هل يقول الرجل (¬13) عند وضع الميت في قبره شيئا؟. # ¬__________ # (¬1) وكفانها. # (¬2) بها أسفلتها) بدلا من (أسفلها). # (¬3) بدون (أن). # (¬4) واحد. # (¬5) أفبلغك. # (¬6) بدون (والله أعلم). # (¬7) به. # (¬8) عليه السلام. # (¬9) قال: إنه) بدلا من (قال: بلغنا أنه). # (¬10) هذ العبارة مثبتة من (ب). # (¬11) أيغسل. # (¬12) بدون (أن). # (¬13) للرجل. PageV01P049 # قال (¬1) : سمعت أنه يقول: بسم الله وعلى ملة رسول الله. # {ص:99} # سألت عبدالله بن عبدالعزيز: عن رجل (¬2) يموت وقد طال شعره وأظافره (¬3) ~~، أيؤخذ من شعره وأظافره (¬4) وينتف إبطاه وتحلق عانته؟. # قال: لا يمس منه شيء، ولكن (¬5) يغسل ويكفن. # قال: وكذلك قال أبو غسان مخلد بن العمرد (¬6) . # قال: وقال حاتم بن منصور: بلغنا أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها دخلت ~~على أناس وهم يغسلون ميتهم، فإذا هم يمشطون رأسه، فقالت: على ماذا تفعلون ~~ذلك بميتكم (¬7) ، وإنه لسائر إلى الأرض ولا يبقى (¬8) له شعر ولا بشر. # سألت أبا المؤرج: عن رجل توفى وهو محرم؛ أيغسل؟. # قال: نعم؛ ويحنط، والمرأة كذلك أيضا تغسل وتحنط. # وسألته (¬9) : أيغسل الشهيد ويدفن في ثيابه التي قتل فيها أو غيرها؟. # {ص 100} # قال: سألت عن ذلك ms43 أبا عبيدة فقال: إن رفع من المعركة قتيلا فلا يغسلوه، ~~ولكن يحنطوه إن أحبوا، ولينظروا في ثيابه التي قتل فيها إن كانت وترا ~~فليدفنوه فيها، وإن كانت شفعا فلينقصوه ثوبا أو يزيدوه (¬10) ثوبا حتى تكون ~~وترا. ثم يدفنوه فيها. # سألت أبا المؤرج: عن امرأة توفيت مع قوم في سفر ليس معهم نساء، ومعهم ~~أبوها وأخوها وابنها أيغسلونها؟. # قال أبو المؤرج: فليغسلها زوجها، فإن لم يكن الزوج حاضرا كان الأب أولى ~~قرابتها من غيره، فليغسلونها من وراء الثياب لأن الموت كريه (¬11) . # ¬__________ # (¬1) فقال. # (¬2) الرجل. # (¬3) وأظفاره. # (¬4) وأظفاره. # (¬5) ولكنه. # (¬6) ورد كالتالي: (قال: وكذلك أبو غسان مخلد) وفيها سقط كما يظهر. # (¬7) وردت كالتالي: (فقالت: ماذا يقبضون ميتهم؟) وهي غير مفهومة. # (¬8) لا يبقى. # (¬9) وسألت. # (¬10) فلينقصوا ثوبا أو يزيدوا). # (¬11) وردت العبارة كالتالي: (قال أبو المؤرج: فليغسلها زوجها، فإن لم ~~يكن الزوج حاضرا وكان الأب أو الأخ أو قرابتنا غيرها. قال: فليغسلونها من ~~وراء الثياب فإن الموت كريهة). PageV01P050 # قال أبو المؤرج: وكذلك قال أبو عبيدة وابن عبدالعزيز. # وأخبرني وائل ومحبوب عن الربيع، كما قال أبو المؤرج. # قلت لأبي المؤرج: إن هؤلاء يقولون ويروون عن فقهائهم أنه إذا كان الأمر ~~كما وصفت لك فلا يغسلها أحد من قرابتها. # قال: فكيف إذا يصنعون بها؟. # {ص 101} # قلت: يقولون: يتيممون لها بالصعيد، ويمسحون وجهها ويديها بالصعيد ثم ~~يدفنونها. # قلت: ويقولون: إن كانت معهم امرأة من أهل الذمة أمروها أن تغسل صاحبتهم ~~ويعلمونها الغسل ثم تغسلها (¬1) . # وكذلك يقولون في الرجل إذا هو مات وليس بحضرته إلا النساء من أخواته أو ~~بناته أو أمه أو قرابته (¬2) ، فلا يغسلنه ولكن يمسحن وجهه ويديه بالصعيد، ~~وإن وجدن رجلا من أهل الذمة غسله. # قال: ليس فيما يقولون شيء، والقول عندنا ما أعلمتك به من قول أبي عبيدة. # وأما ما ذكرته (¬3) من موت الرجل إذا هو مات، وليس بحضرته إلا النساء من ~~أخواته أو قرابته أو بناته أو أمه، وإن كانت معهن امرأته غسلته، وإن لم تكن ~~امرأته حاضرة ولم يكن إلا هؤلاء اللاتي سميت لك من ms44 قرابته فليغسلنه من وراء ~~الثياب لأن الموت كريه. # حدثني أبو عبيدة في الأمرين كليهما كما وصفت لك. # {ص 102} # باب: الصلاة على الجنازة # سألت أبا المؤرج: عن الصلاة على الجنازة. # ¬__________ # (¬1) بدون (ثم تغسلها). # (¬2) ورد الترتيب كالتالي: (من أخواته أو قرابته أو بناته أو أمه). # (¬3) ذكرت. PageV01P051 # قال: سألت عن ذلك أبا عبيدة قال: تبدأ فتكبر، ثم تقرأ بأم القرآن فيما ~~بينك وبين نفسك، ثم تحمد الله وتمجده وتهلله وتعظمه وتثني عليه بما هو أهل ~~له، ثم تكبر الثانية وتعمل فيها كل ما (¬1) عملت في الأولى، ثم تصلي على ~~النبي عليه الصلاة والسلام (¬2) ، وتستغفر لنفسك وللمؤمنين وللمؤمنات (¬3) ~~، ثم تكبر الثالثة، وتستقبل شأن (¬4) الميت وتدعو له إن كان وليك، ثم تكبر ~~الرابعة، (¬5) وتسمع من خلفك السلام، وتنصرف (¬6) . # قلت: أيكبر (¬7) التكبيرة الأولى ثم يقرأ قبل أن يدعو الله سرا لنفسه ~~ويحمده؟. # قال: نعم؛ وهل يكون إلا كذلك. # {ص 103} # قلت: إن أناسا يقولون: يكبر ثم يحمد الله ثم يقرأ. # قال: الباب الأول أحب إلي، وهو رأي أبي عبيدة، وكان يقول: لا يفرق بين ~~التكبير والقراءة. # قال أبو المؤرج: وإن فعل ما ذكرت (¬8) كان جائزا غير أن أحب الأمرين ما ~~ذكرت لك. # ¬__________ # (¬1) كما) بدلا من (كل ما). # (¬2) عليه السلام. # (¬3) والمؤمنات. # (¬4) رأس. # (¬5) بزيادة (وتسلم). # (¬6) ويحمده) بدلا من (وتنصرف) وهو تصحبف واضح. # (¬7) أفيكبر. # (¬8) بزيادة (لك). PageV01P052 # قال: وقال حاتم بن منصور: حدثني الثقة من أصحابنا أن أناسا من أصحاب رسول ~~الله (¬1) صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون على الجنائز في حياة النبي عليه ~~الصلاة والسلام (¬2) بسبع تكبيرات أو بست أو بأربع (¬3) ، كلهم يزعمون أنهم ~~حفظوا ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام (¬4) حتى مضى لسبيله وهم على ذلك ~~الحال، ثم فعلوا ذلك في خلافة أبي بكر رضي الله عنه حتى مضى لسبيله، فلما ~~كان في خلافة عمر (¬5) بن الخطاب رحمة الله عليه جمع أصحابه، فقال لهم: ما ~~هذا الذي تفعلون في الصلاة على الجنائز يا أصحاب محمد؟، إنه سيكون بعدكم ~~أناس إن اجتمعتم اجتمعوا وإن اختلفتم اختلفوا. فقالوا له: ms45 ما ترى؟. قال ~~لهم: أنا كأحدكم ولست بأفضلكم رأيا فأشيروا علي وأشير عليكم. فاجتمع رأيهم ~~على أربع تكبيرات صلوا عليه نهارا أو ليلا (¬6) . # {ص 104} # قلت لأبي المؤرج: إن هؤلاء يقولون ويروون عن إبراهيم أنه قال: ليس في ~~الصلاة على الميت قراءة، ولكن يكبر الله ويحمده، ويصلي على النبي عليه ~~الصلاة والسلام (¬7) ، ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات، ويستقبل شأن (¬8) الميت ~~يدعو له بما شاء من الدعاء، ولا تصل على من خالفك. # قال: وقد بلغنا ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما ذكرت، وقد رفعوا ~~ذلك إلى ابن مسعود. # ورأي أبي عبيدة ما أعلمتك به فاقتصر عليه (¬9) . # سألت أبا المؤرج: عن الصلاة على الرجل والمرأة إذا ماتا جميعا، أيصلى ~~عليهما صلاة واحدة؟. # ¬__________ # (¬1) النبي) بدلا من (رسول الله). # (¬2) عليه السلام. # (¬3) بسبع تكبيرات وبست وبأربع) بدلا من (بسبع تكبيرات أو بست أو بأربع). # (¬4) من النبي عليه السلام. # (¬5) فلما كانت خلافة عمر) بدلا من (فلما كان في خلافة عمر). # (¬6) ليلا صلوا عليه أو نهارا). # (¬7) عليه السلام. # (¬8) لشأن. # (¬9) بدون (إلى ابن مسعود. ورأي أبي عبيدة ما أعلمتك به فاقتصر عليه). PageV01P053 # قال: حدثني أبو عبيدة: أن الرجل يكون أمام المرأة، والمرأة فيما (¬1) يلي ~~الإمام، ثم يصلى عليهما صلاة واحدة. # قلت: فإن كانوا أكثر من ذلك أيضا (¬2) ؟. # قال: الرجال (¬3) مما يلي القبلة، والنساء خلف الرجال صفا مما يلي ~~الإمام، ثم يصلي عليهم صلاة== # {ص105} # ==واحدة. # وكذلك روى لي محبوب عن الربيع. # قال: وسألت أبا غسان مخلد بن العمرد. # فقال مثل ذلك أيضا. # قال: وقال ابن عبدالعزيز وحاتم بن منصور: إذا قام (¬4) الرجل للصلاة (¬5) ~~على ميتتي الرجل والمرأة، جعل الرجل مما يلي الإمام، ثم يصلي عليهما صلاة واحدة. # قالوا: وإن كانوا أكثر من ذلك؛ جعل الرجال (¬6) مما يلي الإمام صفا، رأس ~~كل سرير منهم عند رجلي الآخر، وتجعل (¬7) النساء أمام ذلك مما يلي القبلة ~~صفا مثل ذلك، ثم يصلى عليهم صلاة واحدة. # سألت أبا المؤرج: عن القيام؛ إذا مرت بنا الجنائز (¬8) ونحن جلوس أو ركوب. # قال: سألت عن ms46 ذلك أبا عبيدة فقال: ليس هذا بشيء. # وسألته أيضا: عن المشي أمام الجنائز. # قال: لا تبالي أقدامها مشيت أم خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها بعد أن ~~تكون قريبا منها غير== # {ص106} # ==منقطع عنها، ولكن إذا ركبت فلا تمش (¬9) إلا خلف الجنازة ولا تباعد عنها. # قال: وكذلك قال عبدالله بن عبدالعزيز. # سألت أبا المؤرج: إذا أدركت الصلاة على الجنازة ولست متوضئا، وأشفقت أن ~~تفوتني الصلاة عليها قبل أن أتطهر. # قال: فتيمم بالصعيد الطيب وامسح وجهك ويديك وصل معهم. # ¬__________ # (¬1) مما. # (¬2) بدون (أيضا). # (¬3) قال: كذلك أيضا الرجل) بدلا من (قال: الرجال). # (¬4) قال) وهو تصحيف. # (¬5) بدون (للصلاة). # (¬6) الرجل. # (¬7) ويجعل. # (¬8) عن القيام على الجنائز إذا مرت بنا). # (¬9) فلا تسير) بدلا من (فلا تمش). PageV01P054 # قلت لأبي المؤرج: إذا مات الرجل وليس بحضرته إلا النساء من أخواته أو ~~قرابته أو بناته أو أمه أو زوجته، أفتصلي عليه هذه النسوة إذا لك يكن ~~بحضرته أحد من الرجال؟ (¬1) . # قال: نعم؛ وهل يكون إلا كذلك. # قلت: فكيف يصلين عليه؟. # {ص107} # قال: حدثني أبو عبيدة: أنهن يقمن جميعا إلى جنبها، وتقوم التي تلي ~~التكبير وسطا، ثم تكبر فيكبرن جميعا (¬2) . # قال: وقال عبدالله بن عبدالعزيز: قيام المرأة التي تصلي على الجنازة أو ~~تصلي بالنساء في رمضان تطوعا؛ فيقفن عن يسارها، وتكون هي عن يمينهن، فيقفن ~~جميعا على يسارها من ورائها، ولا يكون ذلك منها ومنهن إلا في التطوع، وأما ~~في الفريضة فلا تصلي امرأة بامرأة (¬3) . # قلت لأبي المؤرج: إن رجالا يقولون: إذا كنت مع جنازة فلا تجلس حتى يوضع ~~الميت في لحده. # قال: إذا وضعت الجنازة عن أعناق الرجال فاجلس إن شئت. # قلت: فكيف يقول في الدعاء للصبي (¬4) ؟. # قال: يقول (¬5) : اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وأجرا. # {ص108} # ¬__________ # (¬1) المسألة وردت هكذا (قلت لأبي المؤرج: أفيصلين عليه هؤلاء النسوة إذا ~~لم يكن أحد بحضرته من الرجال؟). # (¬2) وردت المسألة كالتالي: (قال: حدثني أبو عبيدة: أنهن يقمن جميعا إلى ~~جنبها، وتقوم التي تكبر بتكبيرها وسطا، ثم تكبر فيكون جميعا). # (¬3) وردت المسألة كالتالي: ms47 (قال: وقال عبدالله بن عبدالعزيز: قيام ~~المرأة التي على الجنازة أو تصلي بالنساء في رمضان تطوعا؛ تقوم فيقفون عن ~~يسارها، وتكون هي على يمينهن، فيقفن على يسارها من ورائها، ولا يكون ذلك ~~منها ومنهن إلا في التطوع، وأما في الفريضة فلا تصلي امرأة بامرأة) # (¬4) على الصبي) بدلا من (للصبي). # (¬5) يقال. PageV01P055 # قال أبو المؤرج: حدثني أبو عبيدة: أن الشهيد يدفن في وتر من الثياب، ثم ~~ينزع عنه ما كان من خف ومنطقة ونحو ذلك، ويصلى عليه ولا يغسل (¬1) إلا أن ~~يقدر عليه وهو حي، ثم مات بعد ذلك، فإنه يصنع به كما يصنع بغيره. # قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: الصلاة على الميت في الحضر والسفر واحدة، ~~وعلى الصغير والكبير سواء. # قلت: أبلغك أنه يقال في التكبيرات الأربع على الميت كما يقول هؤلاء ~~ويروونه عن فقهائهم؟. # قال: وما هو؟. # قلت: يقولون: ليس فيهن قراءة إلا دعاء معروف، يقولون: اللهم اغفر لحينا ~~وميتنا وذكورنا وإناثنا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من توفيته منا فتوفه على ~~الإسلام، ومن أبقيته منا فابقه على الإيمان. يقولون ذلك في ثلاث تكبيرات ~~اللاتي يلين التكبيرة الأولى، ويقرأون في التكبيرة الأولى وحدها. # {ص109} # قال: الأمر المأخوذ به ما أعلمتك به قبل هذا من قبل أبي عبيدة، فاقتصر عليه. # قلت لأبي المؤرج: وإن جاء رجل إلى الجنازة وقد فاته بعض التكبير. # قال: يصلي ما أدرك معهم ولا قضاء عليه عندنا. # قال أبو المؤرج: حدثني أبو عبيدة: أنه يكره أن تتبع الجنازة بمجمرة إلى ~~قبره، أو تتبعه صارخة تؤذي الناس، ويكره أن يجصص القبر أو يبنى عليه، أو ~~يغطى، أو يوطأ (¬2) اللحد بالآجر. # قال: وقال أبو عبيدة: ولي الجنازة أحق (¬3) بالصلاة عليها إذا كان يحسن ~~الصلاة؛ أمينا أو ليس بأمين. # قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: ولا يصلي على الجنازة من لم يحتلم. # قال: وإن أوتي بالجنازة عند غروب الشمس أو بعد غروبها بدئ بالمغرب لأنها ~~فرض، ولا صلاة قبل المغرب، وإن أوتي بها في وقت صلاة أخرى فلا بأس بأيهما ~~يبدأ ms48 (¬4) . # ¬__________ # (¬1) ولا يغسله) بدلا من (ولا يغسل). # (¬2) يغطى)، والأقرب للصواب ما أثبتناه من (ب). # (¬3) أحب)، والأقرب للصواب ما أثبتناه من (أ). # (¬4) بدأ. PageV01P056 # قال: وقال أبو عبيدة: يقوم الإمام عند رأس المرأة، وعند نحر الرجل. (¬1) # {ص 110} # باب: صلاة عيد (¬2) الفطر والأضحى # سألت أبا المؤرج وأبا سعيد عن صلاة الفطر والأضحى. # قالوا جميعا: يستفتح بتكبيرة الافتتاح (¬3) ، ثم يكبر أربع تكبيرات يوالي ~~بينهن، ثم يقرأ ويكبر ويركع ويسجد، فإذا فرغ من قراءته الثانية (¬4) كبر ~~ثلاث تكبيرات، ثم يكبر التي يركع بها، ويركع ويسجد. # قال أبو المؤرج: وهذا أحسن ما سمعت من أبي عبيدة، والذي كان عليه رأيه، ~~وقد كان يجيز التكبير بتسع، وإحدى عشرة، وثلاث عشرة، إنما يجعل الشفع أولا ~~والوتر آخرا. # قال: وإن كبرت بتسع فكبر في الأولى أربعا وفي الآخرة خمسا، وإن كبرت إحدى ~~عشرة فكبر أولا ستا ثم تستفتح القراءة، ثم تقرأ وتسجد، فإذا نهضت قائما ~~فاقرأ، فإذا فرغت من قراءتك فكبر خمسا. # وإن كبرت ثلاث عشرة فكبر أولا خمسا ثم تركع وتسجد، فإذا نهضت قائما ~~فاقرأ، فإذا فرغت من قراءتك فكبر خمسا، ثم تركع فإذا رفعت رأسك من الركوع ~~فكبر ثلاثا،== # {ص 111} # ==ولا يكبر بعد الركوع إلا الذي يكبر بثلاث عشرة تكبيرة (¬5) . # ¬__________ # (¬1) هذه المسألة أثبتناها من (ب)، ولم نجدها في (أ). # (¬2) بدون (عيد). # (¬3) افتتاح. # (¬4) بدون (الثانية). # (¬5) وردت المسألة كالتالي: (قال أبو المؤرج: وهذا أحسن ما سمع من أبي ~~عبيدة والذي كان عليه رأيه، وكان يجيز التكبير بتسعة وإحدى عشر وثلاثة عشر، ~~إنما يجعل الشفع أولا والوتر آخرا، قال: وإن كبرت بتسع فكبر أولا أربعا ~~وأخر خمسا، وإن كبرت إحدى عشرة فكبر أولا ستا وآخرا خمسا، وإن كبرت بثلاثة ~~عشر فكبر أولا ستا، ثم تستفتح بالقراءة ثم تركع وتسجد، فإذا نهضت قائما ~~فاقرأ، فإذا فرغت من قراءتك فكبر أربعا ثم تركع، فإذا رفعت رأسك ن الركوع ~~فكبر ثلاثا، ولا يكبر بعد الركوع إلا الذي يكبر بثلاثة عشرة تكبيرات). ~~وتركنا النص على أخطائه من (ب). PageV01P057 # قال أبو المؤرج: قال أبوعبيدة ms49 عن جابر بن زيد عن ابن عباس: كل ما وصفت لك ~~من هذا التكبير في صلاة الفطر والأضحى كله جائز على حال ما وصفت لك. # قال: وكان أحب إلي قول (¬1) أبي عبيدة أن يكبر سبعا؛ أربعا أولا وثلاثا ~~آخرا (¬2) . # قال: وكذلك قال ابن عبدالعزيز. # قال: وقال حاتم بن منصور: حدثني من أثق به رفع (¬3) الحديث إلى الوليد بن ~~المعيط أنه خرج إلى المسجد، وهو يومئذ عامل على الكوفة، قبل الفطر بيوم، ~~فإذا بعبدالله بن مسعود وحذيفة بن اليمان (¬4) وأبي موسى الأشعري جلوس (¬5) ~~في المسجد، فقال لهم: إن العيد غدا؛ فكيف تأمرونني أن أكبر؟. # (¬6) فقال له حذيفة: اسأل أبا عبدالرحمن. وقال له أبو موسى مثل ذلك. # قال عبدالله بن مسعود: إذا أقمت للصلاة فكبر تكبيرة افتتاح وكبر أربعا أولا. # وكذلك قال حاتم بن منصور، إلا أنه أدخل شيئا، قال: وادعو الله بين كل ~~تكبيرتين، واسأله فيما بينك وبين نفسك، فيكون التكبير في الأولى (¬7) أربع ~~تكبيرات، ثم تقرأ وتكبر وتركع وتسجد، ثم تقوم فتقرأ، فإذا فرغت == # {ص112} # ==من قراءتك فكبر ثلاث تكبيرات، وتدعو الله بين كل تكبيرتين سرا فيما ~~بينك وبين نفسك، ثم تكبر وتركع وتسجد. # قال حاتم بن منصور: قال حذيفة وأبو موسى الأشعري (¬8) مثل قول ابن مسعود. # سألت أبا المؤرج: هل يصلى يوم الفطر والأضحى قبل خروج الإمام إلى ~~المصلى؟. # قال: حدثني أبو عبيدة قال: أما صلاة الفطر فاركع قبلها وبعدها ما شئت، ~~وأما صلاة الأضحى فاركع قبلها، فإذا فرغ الإمام من صلاته فانصرف ولا تشتغل ~~بشيء غير ضحيتك حتى تفرغ من شأنها. # ¬__________ # (¬1) موضع (قول) بياض بالأصل. # (¬2) آخر. # (¬3) بدون (رفع). # (¬4) اليماني. # (¬5) جلوسا. # (¬6) بزيادة (قال). # (¬7) فيكون من تكبيرة الأولى) بدلا من (فيكون التكبير في الأولى). # (¬8) بدون (الأشعري). PageV01P058 # قال: وقال عبدالله بن عبدالعزيز: بلغنا عن عبدالله بن مسعود أنه سأله رجل ~~فقال: يا أبا عبدالرحمن كم أصلي يوم الفطر والأضحى؟. # فقال له: عن السنة تسألني؟. # فقال له الرجل: نعم. # فقال له: اقعد؛ فإذا صلى الإمام فاركع أربع ركعات. # قال: وقال حاتم ms50 بن منصور: حدثني من سأل إبراهيم (¬1) عن ذلك فقال: لا ~~صلاة قبل الفطر والأضحى قبل خروج الإمام في بيتك ولا إذا برزت إلى== # {ص 113} # == المصلى، ولكن إذا صلى الإمام وفرغ فاركع أربع ركعات. # قال أبو المؤرج: وكان رأي أبي عبيدة ما أعلمتك في أول المسألة من الصلاة ~~في الفطر قبل وبعد، وفي الأضحى قبل، وأما بعد فلا تشتغل بشيء غير ضحيتك حتى ~~تفرغ من شأنها. # {ص 114} # باب: الغسل في العيدين والأكل فيهما # قلت لأبي المؤرج: أخبرني عن الغسل في يوم الفطر والأضحى؛ والأكل فيهما. # قال: نعم؛ يستحب الغسل فيهما وليس بواجب، ولكن الغسل لهما عند طلوع الشمس ~~أو قبل ذلك، فإن قدم الغسل أو أخره قبل طلوع الشمس أو بعده فحسن جميل. # قلت: فإن اغتسل الرجل لهما بليل أو بسحر أو عند طلوع الفجر إلا أنه لم ~~يطلع الفجر. # قال: لا أرى ذلك يجزي عنه. # قلت: فإن اغتسل (¬2) كما وصفت لك. # قال: يعيد غسلا آخر. # قلت: فإن اغتسل بعد طلوع الفجر (¬3) وكان اغتساله ذلك== # {ص 115} # ==من الجنابة؟ أيجزيه ذلك عنه؟. # قال: لا أراه يجزي ذلك عنه إلا أن يخص العيد باغتسال غير اغتساله في (¬4) ~~الجنابة. # قلت: والأكل في العيدين. # قال: إن (¬5) أكلت فحسن جميل، وإن لم تأكل فلا يضرك، وكان أحب ذلك إلى ~~أبي عبيدة أن يأكل الرجل يوم الفطر قبل خروجه إلى المصلى، وأن يبعث بزكاة ~~الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى. # ¬__________ # (¬1) أبو تميم) بدلا من (إبراهيم). # (¬2) فإنه قد اغتسل) بدلا من (فإن اغتسل). # (¬3) قبل طلوع الفجر) ولعل الصواب ما أثبتناه من (أ) كما يدل على ذلك ~~السياق. # (¬4) من. # (¬5) فإن) بدلا من (قال: إن). PageV01P059 # قال: وكذلك أخبرني أبو عبيدة في الغسل يوم الفطر والأضحى وفي الغسل من ~~الجنابة (¬1) ، وفي الأكل والشرب، والاغتسال قبل (¬2) طلوع الفجر، ذلك كله ~~كما وصفت لك. # قال: وقال عبدالله بن عبدالعزيز: إن اغتسلت يوم الفطر والأضحى أو لم ~~تغتسل، وإن أكلت أو لم تأكل، فلا يضرك أي ذلك فعلت، وأحب إلي الاغتسال ~~فيهما (¬3) وليس ms51 بواجب على الناس. # وكذلك قال حاتم بن منصور. # {ص 116} # باب: صدقة الفطر # ومما سألت عنه وأخبرني من سأل عنه. # سألت أبا المؤرج: عن صدقة الفطر. # قال (¬4) : تؤدي عن (¬5) كل صغير وكبير من عيالك وعن نفسك، نصف صاع من بر ~~أو مثله من شعير أو تمر، عن كل رأس، والصاع فيما نرى الحجاجي. # قلت لأبي المؤرج: أرأيت إن كان عندي عبد يعمل لنفسه ولا أعوله ولا آخذ ~~منه (¬6) ضريبة. # قال: إن كنت أمرته أن يعطي عن نفسه فلا يضرك ذلك، وإن لم تكن أمرته فأعط عنه. # قلت (¬7) : قال أبو المؤرج: وكذلك قال لي أبو عبيدة في جميع ما ذكرت لك. # سألت ابن عبدالعزيز: عن صدقة الفطر. # {ص 117} # قال (¬8) : مكوك من بر أو قفيز من شعير أو تمر عن كل رأس. # قال لي: ويقال: صاع كل قوم بصاعهم. # وسألتهما (¬9) : أيطعم الرجل يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى؟. # قالا: إن طعم فحسن جميل، وإن لم يطعم فلا بأس، غير أن الشيخ مسلما كان ~~يستحب أن يطعم الرجل قبل أن يخرج إلى المصلى يوم الفطر، وأن يبعث بزكاة ~~الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى (¬10) . # ¬__________ # (¬1) وفي غسل الجنابة) بدلا من (وفي الغسل من الجنابة). # (¬2) بزيادة (ذلك) وهي خطأ واضح كما يدل على ذلك السياق. # (¬3) فيها. # (¬4) بدون (قال). # (¬5) على. # (¬6) له. # (¬7) بدون (قلت). # (¬8) بزيادة (لي). # (¬9) سألتهما. # (¬10) بدون عبارة (يوم الفطر، وأن يبعث بزكاة الفطر قبل أن يخرج إلى ~~المصلى.). PageV01P060 # وكذلك قول أبي أيوب وائل ومحبوب عن الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة (¬1) . # سألت أبا المؤرج: عن أهل العمود؛ هل عليهم صدقة الفطر؟. # قال: نعم؛ وإن لم يكن إلا اللبن. (لم ترد في (ب) ) # {ص 118} # باب الذبائح والأضاحي وما يحل منهما (¬2) # مما سألته (¬3) عنه وأخبرني من سأل عنه. # سألت أبا المؤرج: أيذبح الرجل ضحيته قبل أن يخرج الإمام إلى المصلى؟. # قال: لا. # وروى لي أبو المؤرج (¬4) عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد رفع الحديث إلى ~~النبي صلى الله عليه وسلم (¬5) : أن رجلا من الأنصار ذبح ms52 ضحيته ثم خرج مع ~~النبي صلى الله عليه وسلم إلى (¬6) المصلى، فلما انصرف النبي عليه الصلاة ~~والسلام، وعاب ذلك عليه أصحابه، ولم يلتفت الأنصاري إلى قولهم، فأتى النبي ~~عليه الصلاة والسلام فسأله عن ذلك، فقال له: (ما كنت جديرا أن تفعل قبل أن ~~تفرغ من نسكك، شاتك شاة اللحم). # فقال الأنصاري: يا رسول الله عندي عناق جذعة سمينة؛ أفأذبحها؟. # قال: (نعم؛ ولا أرخص لأحد من بعدك في الجذع). # قلت لأبي المؤرج: أو لا تجزيني (¬7) الجذع في المعز في الأضحى؟. # {ص 119} # قال: لا. # قال (¬8) : وحدثني (¬9) أبو عبيدة مسلم أنها لا تجزئ في الأضحى. # قال: وقال أبو عبيدة: إن الجذع من الضأن تجزئ إذا كانت سمينة. # قال: وأخبرني وائل ومحبوب عن الربيع بن حبيب أنه حدثهما بهذا الحديث عن ~~أبي عبيدة في الجذع من الضأن تجزئ إذا كانت سمينة في الضحية، ولا تجزئ ~~الجذعة من المعز (¬10) . # ¬__________ # (¬1) وردت العبارة كالتالي: (وكذلك أبي أيوب وائل ومحبوب عن الربيع عن ~~أبي عبيدة). # (¬2) ورد العنوان (باب الذبائح والأضحي وما يحل منها وما لا يحل). # (¬3) وسألته) بدلا من (مما سألته). # (¬4) بدون (أبو المؤرج). # (¬5) عليه السلام. # (¬6) بدون عبارة (أن رجلا من الأنصار ذبح ضحيته ثم خرج مع النبي صلى الله ~~عليه وسلم). # (¬7) ولا تجزي) بدلا من (أو لا تجزيني). # (¬8) بدون (قال). # (¬9) حدثني. # (¬10) بدون (من المعز). PageV01P061 # سألت أبا المؤرج وأبا سعيد عبدالله بن عبدالعزيز: أيذبح عن الصبي قبل أن ~~يخرج الإمام؟. # قال: لا يذبح عن صغير ولا كبير حتى يخرج الإمام ويفرغ من صلاته. # وسألتهما: عن لحوم (¬1) الأضاحي؛ أتمسك فوق ثلاثة أيام؟. # قالا: نعم. # قلت: إن هؤلاء يقولون ويروون عن فقهائهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~(¬2) كان ينهى عنها أن تمسك فوق ثلاثة أيام (¬3) ؟. # {ص120} # قال: وقال عبدالله بن عبدالعزيز: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~ينهى عنها فيما بلغنا، ثم رخص فيها بعد ذلك. # قلت: أيأكل الرجل من ضحيته؟. # قال: أي ذلك شاء فليفعل. # وأخبرني أبو المؤرج عن أبي عبيدة عن جابر عن ابن ms53 عباس عن النبي صلى الله ~~عليه وسلم؛ أنه خطب الناس يوم النحر بعد الصلاة فقال: (ألا (¬4) ومن ذبح ~~قبل صلاة (¬5) الإمام فليعد ذبحا آخر). # قال: وأخبرني أبو المؤرج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه ~~يكره في (¬6) الأضاحي العجفاء والجرباء والجذماء والهدماء. # قال: وأخبرني أبو غسان مخلد بن العمرد أنه قال: إن ولدت ضحيتك أو بدنتك ~~فاذبح ولدها معها، وإن اشتريت ضحيتك وأحببت أن تستبدلها بخير منها فافعل. # قال (¬7) : وأخبرني محبوب عن الربيع أنه قال: لا بأس بالضحية أن تكون ~~مجزوزة أو خصية أو مقطوعة القرن. # قال الربيع: سمعت ذلك من أبي عبيدة، وسمعته أيضا وقد سأله رجل عن كم تجزئ ~~البقرة؟. قال الربيع: قال أبو عبيدة (¬8) := # {ص 121} # == البقرة تذبح وتجزي عن سبعة، والبعير كذلك، يشتركون فيه. # ¬__________ # (¬1) إهاب) بدلا من (لحوم). # (¬2) عليه السلام. # (¬3) ثلاثة أيام) لا توجد في (أ) وأثبتناها من (ب). # (¬4) بدون (ألا). # (¬5) بدون (صلاة). # (¬6) من. # (¬7) بدون (قال). # (¬8) وردت بدون العبارة (وسمعته أيضا وقد سأله رجل عن كم تجزئ البقرة؟. ~~قال الربيع: قال أبو عبيدة). PageV01P062 # قال الربيع: لا بأس بالصكة والجماء والبتراء ما لم تبدو أحياها (¬1) ، ~~ويكره بيع مسوكها (¬2) . # قلت لأبي المؤرج: أخبرني عن قول الله تعالى (فاذكروا اسم الله عليها ~~صواف). قال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه سئل عن ذلك ~~فقال: إن قول الله (صواف) يعني (¬3) قياما معقولات. # قلت لأبي عبيدة: كيف يقول إذا أراد نحرها؟. # قال: يقول: بسم الله، الله أكبر، لا إله إلا الله، اللهم منك ولك، ~~فتقبلها من فلان. # قلت: فكيف يقول الرجل إذا أراد ذبح ضحيته؟. # قال: يقول بسم الله، اللهم تقبلها من عبدك (¬4) فلان. # {ص 122} # باب في إشعار البدن وفيمن أهل بعمرة ففسدت عليه # كان ابن عبدالعزيز يقول: لا تشعر البدن؛ لأن الإشعار مثلة. # وكان الربيع يقول: الإشعار في السنام في الجانب الأيسر. # وإذا أهل الرجل بعمرة فأفسدها فقدم مكة في قضائها فقولهما جميعا: إنه ~~يجزيه أن يقضيها من التنعيم. # وقال ابن ms54 عباد: لا يجزيه أن يقضيها إلا في وقت إهلاله. # {ص 123} # كتاب: الزكاة # من قول أبي غانم رحمه الله تعالى ورضي عنه (¬5) # باب زكاة الذهب والفضة (¬6) # مما سألتهم عنه، وأخبرني من سألهم عنه. # سألت أبا المؤرج عن زكاة الحلي. # قال (¬7) : سألت عن ذلك أبا عبيدة رحمه الله فقال: في الذهب ما بلغ عشرين ~~مثقالا ففيها (¬8) نصف مثقال، وفي الفضة ما بلغ مائتي درهم ففيها خمسة ~~دراهم (¬9) . # وأخبرني وائل عن الشيخ أبي عبيدة مثل هذا الحديث. # ¬__________ # (¬1) ما لم يبدو حياها) بدلا من (ما لم تبدو أحياها). # (¬2) سقطها)، وأثبتنا (مسوكها) من (ب). # (¬3) بزيادة (بذلك). # (¬4) بدون (عبدك). # (¬5) بدون (ورضي عنه). # (¬6) باب: زكاة الحلي) بدلا من (زكاة الذهب والفضة). # (¬7) فقال. # (¬8) بدون (ففيها). # (¬9) بدون (ففيها خمسة دراهم). PageV01P063 # وأخبرني أبو غسان مخلد بن العمرد عن هذه المسألة في الزكاة هكذا (¬1) ، ~~غير أني لم أسمعه رفع الحديث إلى أبي عبيدة إلا فتيا منه بغير إسناد إلى غيره. # سألت أبا المؤرج وعبدالله بن العزيز: عن الجوهر؛ أفيه الزكاة؟. # قالا (¬2) : لا؛ ليس في الجوهر زكاة. إلا أن عبدالله بن عبدالعزيز== # {ص 124} # == قال: إلا أن يكون للتجارة، فإن عليه زكاة التجارة. # قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: إن الزكاة في الذهب والفضة إذا بلغ المال ~~مائتي درهم فقد وجبت (¬3) فيه الزكاة، وإن زاد فليس في الزيادة شيء حتى ~~يبلغ المال أربعين درهما. # وإذا كان لرجل عشرة مثاقيل من ذهب ومائة درهم فحال عليها الحول، فقولهما ~~جميعا إن فيه الزكاة، وبه نأخذ. # وقال ابن عباد: ولا زكاة عليه في شئ من ذلك حتى يبلغ الذهب عشرين مثقالا، ~~وتبلغ الفضة مائتي درهم، ولا يضاف بعضها إلى بعض، ويقول: هذا مال مختلف، ~~وهو بمنزلة رجل له ثلاثون شاه وعشرون بقرة وأربعة أبعرة، ولا تضاف بعض هذه ~~الأموال إلى بعض. # قال ابن عباد: وما زاد على المائتين وعشرين مثقالا فبحساب ذلك قليلا كان ~~ذلك أو كثيرا. # ولسنا نأخذ بهذا من قول ابن عباد، والقول في هذا كله قول ابن عبدالعزيز، ~~وهو قول أبي عبيدة ms55 والعامة من فقهائنا. # وإذا كان لرجل ألف درهم وعليه ألف درهم؛ فقولهما إنه لا زكاة عليه فيما ~~في يده. # {ص 125} # وقال في زكاة الدين: على صاحبه الذي هو له، وكذلك بلغنا عن علي بن أبي ~~طالب، وهو قول أبي عبيدة والعامة من فقهائنا. # {ص 126} # باب في زكاة الخيل والبغال والحمير والبقر والإبل والشياه (¬4) # سألت أبا المؤرج: عن زكاة الخيل الراعية. # قال: لا زكاة عليها. # قلت: فزكاة الحمير. # قال: ليس (¬5) في الحمير زكاة، ولا في البغال الراعية زكاة. # ¬__________ # (¬1) هكذا) مثبتة من (ب). # (¬2) قالا) من (ب)، وفي (أ) (قال). # (¬3) وجب. # (¬4) ..... والإبل والبقر والشاة). # (¬5) بدون (ليس) وهو سقط واضح. PageV01P064 # قلت: أخبرني عن قول هؤلاء فيما رووه (¬1) ورفعوه إلى أبي سعيد الخدري أنه ~~قال: ليس فيما دون المائتين من الورق شئ، ولا فيما دون عشرين مثقالا من ~~الذهب شئ، ولا فيما دون الأربعين من الشياه (¬2) شئ، ولا فيما دون الثلاثين ~~من البقر شئ، ولا فيما دون خمسة من الإبل شئ، ولا فيما دون خمسة أوساق من ~~الحنطة والشعير والزبيب والتمر شئ. والوسق ستون صاعا. # قال: كل حديثهم الذي ذكرت مستقيم، غير قولهم: "ليس فيما دون ثلاثين من ~~البقر شئ"، وزكاة البقر عندنا كزكاة الإبل يؤخذ منها ما يؤخذ من الإبل، ~~ويعمل فيها ما يعمل في الإبل،== # {ص 127} # ==وسائر ما ذكرت من السنة في الذهب والورق والغنم والحنطة والإبل والشعير ~~والزبيب والتمر كما ذكرت. # وإذا كانت الأرض أرض الخراج فقولهما: إنه ليس فيها عشر، لأنه لا يجتمع ~~العشر والخراج جميعا، وبه نأخذ. # وقال ابن عباد: فيها العشر والخراج جميعا. # وقال الربيع وابن عبدالعزيز: ما زاد على المائتين فليس فيه (¬3) شئ حتى ~~يبلغ أربعة مثاقيل، وإذا كانت الأرض من أرض العشر فإن ابن عبدالعزيز كان ~~يقول: في كل قليل أو كثير خرجت الأرض من الحنطة والشعير والزبيب والذرة ~~وغير ذلك من أصناف الغلة العشر ونصف العشر والقليل والكثير في ذلك سواء، ~~وبه نأخذ. # وكان الربيع يقول: ليس في شئ من ذلك العشر إلا في الحنطة ms56 والشعير والزبيب ~~والتمر، ولا يكون فيها إلا من خمسة أوسق فصاعدا، والوسق ستون صاعا، والصاع ~~مختوم بالحجاج، وهو ربع الهاشمي الكبير، وهو ثمانية أرطال، والمد رطلان. # قال أبو المؤرج: أخبرني أبو عبيدة: أن السنة مضت في الشياه (¬4) أن يؤخذ ~~من كل الأربعين من الشياه (¬5) شاة إلى عشرين ومائة، (¬6) ليس فيها إلا ~~واحدة، فإذا (¬7) زادت واحدة == # {ص 128} # ¬__________ # (¬1) رووا. # (¬2) الشاة. # (¬3) بدون (فيه). # (¬4) الشاة. # (¬5) أربعين من الشاة) بدلا من (الأربعين من الشياه). # (¬6) بزيادة (ثم). # (¬7) فإن. PageV01P065 # == ففيها شاتان إلى المائتين، ثم ليس فيها إلا شاتان، فإن زادت واحدة ~~ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا بلغت الغنم ثلاثمائة كان في كل مائة ~~شاة، ولا يؤخذ من تسعة وتسعين شئ بعد أن تزيد على ثلاثمائة. # قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: ليس فيما دون الأربعين من الشياه (¬1) شئ ~~إلا أن تكون للتجارة، فإن كانت للتجارة قومت فإن بلغت مائتي درهم ففيها ~~الزكاة خمسة دراهم. # قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: والإبل والبقر كذلك، إذا كانت الإبل ~~والبقر (¬2) دون خمسة فليس فيها فريضة إلا أن تكون للتجارة، فإذا كانت ~~للتجارة قومت فإن بلغت مائتي درهم ففيها الزكاة. # حدثني أبو المؤرج: عن أبي عبيدة (¬3) أنه قال: في خمس من الإبل شاة، وفي ~~عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين ~~ابنة مخاض، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين، فإن زادت ~~واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإن زادت واحدة ففيها حقة إلى ~~الستين، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإن زادت واحدة== # {ص 129} # ==ففيها بنتا لبون إلى التسعين، فإن زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ~~ومائة، فإذا زادت واحدة استؤنفت الفريضة كاستئنافها في أول الشيء، ففي كل ~~أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة (¬4) . # ¬__________ # (¬1) الشاة. # (¬2) بدون (البقر). # (¬3) أبي عبيدة) أثبتناها من (ب)، وفي (أ) (عبدة) وهو تصحيف. # (¬4) وردت العبارة الأخيرة (فإن زادت واحدة على عشرين ومائة استؤنفت ~~الفريضة كاستئنافها في أول الشيء، ms57 فإذا بلغت خمسين ومائة ففي كل خمسين حق ~~أو حقة). PageV01P066 # قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: إذا أخذ المصدق سنا دون سن ردوا عليه ~~عشرة دراهم أو شاتين، ولا يؤخذ في الأسنان ذكر مكان الأنثى إلا في ابنة ~~مخاض، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر. (¬1) # قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: وليس في الأشناق شيء. # ولم أسأل أبا المؤرج عن الأشناق، غير أني سألت أبا سعيد عن الأشناق فقال ~~الأشناق (¬2) ما بين الخمسة إلى العشرة، وما بين الفريضة إلى الأخرى. # قال لي: وليس على العوامل من الإبل شيء. # سألت أبا المؤرج: عما روى الناس عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أمر أن يؤخذ من كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، ومن كل أربعين ~~مسنة، وأمره (¬3) أن لا (¬4) يؤخذ من الأوقاص شيء، وأما تفسير== # {ص 130} # ==هذه الأوقاص فإنها (¬5) ما بين الثلاثين إلى الأربعين ومن (¬6) ~~الأربعين إلى الستين ونحو ذلك، وأنه ليس في تسع وخمسين من البقر عندهم إلا ~~مسنة، فإذا كانت ستين ففيها تبيعتان إلى السبعين، فإذا بلغت السبعين ففيها ~~مسنة وتبيعة إلى الثمانين، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى التسعين، وفي ~~التسعين ثلاث متابع إلى المائة، وفي المائة مسنة وتبيعتان إلى العشرة ~~ومائة، ففي العشرة والمائة مسنتان وتبيعة إلى عشرين ومائة، ففي العشرين ~~ومائة ثلاث مسنات وتبيعة، فانزوا (¬7) على (¬8) هذا العدد وعلى هذا الحساب. # ¬__________ # (¬1) هذه المسألة (قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: إذا أخذ المصدق..... ~~فابن لبون ذكر) أثبتناها من (ب) ولا توجد في (أ). # (¬2) فقال الأشناق) أثبتناها من (ب) ولا توجد في (أ). # (¬3) وأمر. # (¬4) لا) أثبتناها من (ب) ولا توجد في (أ) وهو سقط واضح، لأن الرواية ~~المتداولة عن معاذ رضي الله عنه أنه لا يؤخذ من الأوقاص شيء، وهو المتفق مع ~~سياق الكلام. # (¬5) أنها. # (¬6) بدون (ومن). # (¬7) فانزوا) أثبتناها من (ب) ولا توجد في (أ). # (¬8) بدون (على). PageV01P067 # وإذا كان لأحد إحدى وأربعون بقرة؛ فقولهم: إنه لا شيء في الزيادة على ms58 ~~الأربعين حتى تبلغ ستين، وكان ابن عباد يقول: إذا حال عليها الحول ففيها ~~مسنة وربع عشر مسنة، وما زاد فبحساب ذلك إلى أن تبلغ ستين بقرة. # والقول عندنا في ذلك قول ابن عبدالعزيز والربيع، وهو قول أبي عبيدة ~~والعامة من فقهائنا. # وبلغنا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: (ليس في الأوقاص وهي ما ~~بين الفريضتين شيء). # قال: الأثر عند فقهائنا الذين نأخذ عنهم ونعتمد عليهم أن السنة في زكاة ~~البقر كالسنة في زكاة الإبل، يؤخذ منها ما يؤخذ من الإبل، ويعمل== # {ص 131} # ==فيها ما يعمل في الإبل، وليس بينهما (¬1) اختلاف. # وقد فرغت لك من هذا في المسألة التي (¬2) قبل هذه وفسرته لك، فأما حديث ~~معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم (¬3) الله أعلم به، ولو نعلم أن ~~ذلك جاء من رسول الله عليه الصلاة والسلام (¬4) لأخذنا به واعتمدنا عليه، ~~غير أن أصحابنا أبا عبيدة وجابر بن زيد لا يأخذون بما ذكرت وقد بلغهم قول ~~من وصفت. # {ص 132} # كتاب الصيام # سألت الربيع بن حبيب: عن الصيام قبل رؤية الهلال. # قال: سألت عن ذلك أبا عبيدة وروى لي حديثا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ~~أنه قال: الأهلة مواقيت فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حال السحاب دونه ~~فأكملوا العدة ثلاثين يوما ثم أفطروا. # قلت لأبي المؤرج وابن عبدالعزيز: ما تقولان في صيام اليوم الذي يشك فيه ~~من رمضان؟. # قالا: لا يصلح صيامه. # قال أبو المؤرج: قال أبوعبيدة رفع الحديث إلى ابن عباس؛ أنه كان يتسحر ~~وغلامان له (¬5) واقفان على رأسه ويأكلان (¬6) معه. # قال: فلم يزل يأكل حتى خشي أن يكون قد طلع الفجر، فقال لهما: انظرا هل ~~طلع الفجر== # {ص 133} # == أم لا؟ # ¬__________ # (¬1) بينهم. # (¬2) التي) أثبتناها من (ب) ولا توجد في (أ). # (¬3) عليه السلام. # (¬4) حق) بدلا من (جاء من رسول الله عليه الصلاة والسلام). # (¬5) له) أثبتناها من (ب). # (¬6) أو يأكلان. PageV01P068 # فقاما ثم رجعا إليه، فقال أحدهما: قد طلع الفجر. وقال الآخر: لم يطلع. # فأكب ابن عباس على (¬1) طعامه ms59 مليا (¬2) ، ثم قال لهما في الثانية مثل ~~قوله في (¬3) الأولى، فخرجا ثم رجعا إليه، فقال أحدهما: قد طلع الفجر. وقال ~~الآخر: لم يطلع الفجر (¬4) . # فأكب ابن عباس على طعامه مليا، ثم قال لهما في الثالثة مثل قوله في ~~الأولى والثانية، فخرجا ثم رجعا إليه، فقالا له (¬5) جميعا: قد طلع الفجر. # فرفع يده عن (¬6) الطعام ومضمض فاه وتلا هذه الآية: (وكلوا واشربوا حتى ~~يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر). # قال أبو المؤرج: والجماع مثل الأكل والشرب (¬7) . # سألت أبا المؤرج: عن عمود الصبح الذي يستطيل في السماء ولا يذهب عرضا. # قال: سألت عن ذلك أبا عبيدة فقال: إن ذلك يطلع بليل فتسحر فإنه من الليل، ~~ولكن إذا اعترض فدع الطعام والشرب فإنك قد أصبحت (¬8) . # وكذلك أخبرني محبوب عن الربيع عن أبي عبيدة. # {ص 134} # سألت أبا المؤرج فقلت (¬9) : أيباشر الرجل امرأته في ملحفة واحدة وهو صائم؟. # قال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضي الله عنها أنه سألها ~~عن ذلك فقالت: لا. # قال (¬10) لها جابر: ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم (¬11) يفعل ذلك؟ # قالت: إن النبي عليه الصلاة والسلام (¬12) كان أملك لإربه منكم. # قال أبو عبيدة عن جابر بن زيد (¬13) : (¬14) إنما كرهت ذلك رهبة أن يفسد ~~صومه، لأنه غير آمن لنفسه. # قال أبو المؤرج: قلت لأبي عبيدة: فإن كان آمنا لنفسه فلا بأس بذلك؟. # قال: نعم (¬15) . # ¬__________ # (¬1) في. # (¬2) مليا) أثبتناها من (ب). # (¬3) بدون (في). # (¬4) بدون (الفجر). # (¬5) بدون (له). # (¬6) من. # (¬7) والشراب. # (¬8) فإنه قد أصبح) بدلا من (فإنك قد أصبحت). # (¬9) بدون (فقلت). # (¬10) فقال. # (¬11) نبي الله عليه السلام. # (¬12) فقلت: إنه النبي عله السلام. # (¬13) بدون (بن زيد). # (¬14) بزيادة (كأنها). # (¬15) بدون (قال: نعم). PageV01P069 # سألت أبا المؤرج وابن عبدالعزيز: عن الرجل يقبل امرأته أو جاريته في ~~رمضان وهو صائم. # قالا: لا بأس بذلك ما لم يعدو القبلة. # { ص 135} # سألت أبا المؤرج وعبدالله بن عبدالعزيز: أيواصل الرجل الصيام؟. # قالا: حدثنا أبو عبيدة رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى ms60 ~~أصحابه عن الوصال. # قال أبو المؤرج: خصلتان من حفظهما تم له صومه إن شاء الله؛ الغيبة ~~والكذب. # قلت: أبلغك أن تعجيل الإفطار وتأخير السحور من سنن المسلمين؟. # قال: بلغنا ذلك. # سألت أبا المؤرج فقلت: أيستاك الصائم؟. # قال: نعم. # قلت: وأي ساعة يستاك؟. # قال: أول النهار إن أحب. # {ص 136} # حدثني أبو عبيدة: أن الصائم يستاك في أول النهار إن شاء برطب السواك أو ~~بيابسه (¬1) . # سألت أبا المؤرج وابن عبدالعزيز: عن صيام يوم الجمعة ويوم عرفة. # قالا: حسن جميل. # قلت لهما: إن رجالا يكرهونهما من أجل أنهما عيدان. # قال أبو المؤرج: سألت عن ذلك أبا عبيدة فقال: إن أفضل ما صمت فيه يوم ~~الجمعة ويوم عرفة، إلا أن يكون يوم الجمعة التي يكره الصيام فيها. # قلت: وما هي يا أبا عبيدة؟. # قال: يوم الفطر والأضحى، وأيام التشريق، ويوم الشك. # سألت أبا المؤرج وأبا سعيد عبدالله بن عبدالعزيز، وأخبرني محبوب عن ~~الربيع: عن قول الناس أفطر الحاجم والمحجوم. # {ص 137} # قالوا جميعا: إنما يكره ذلك للصائم مخافة أن يضعف، فإن لم يخف ضعفا ~~فليحتجم إن شاء. # سألت أبا المؤرج وابن عبدالعزيز: عن رجل تقيأ وهو صائم. # قال: إن أدركه القيء من غير أن يكون استقيأ نفسه فيتم صومه ولا يقضي، وإن ~~كان استقيأ نفسه فعليه قضاؤه. # قلت لهما: فالصائم إذا أدركه القيء لم يفطره ذلك إلا أن يكون متعمدا؟. # قالا: نعم. # قلت لهما: فإن أكره الصائم على الإفطار، فصب الشراب في فيه وهو كاره. # قالا: فليتم صوم ذلك اليوم ثم يقضيه بعد ذلك، ولا يفطر بعد ذلك فتجب عليه ~~الكفارة. # قلت: ولم لا تجعل عليه الكفارة؟. # ص{ 138} # ¬__________ # (¬1) بيابس. PageV01P070 # قالا: لأنه لم يتعمد له، وإنما أكره عليه إكراها. # قلت: فإن أخذ فصب الشراب في فيه حتى سكر؛ أتحدانه؟. # قالا: لا حد عليه في ذلك. # قلت: وكذلك إن أكره على الطعام، إنما عليه قضاء ذلك اليوم ولا كفارة عليه. # قالا: نعم. # قلت: وكذلك إن أكره على جماع امرأته. # قالا: لا يعذر بالجماع، لأنه لا يشبه ms61 ما ذكرنا لك في الطعام والشراب، لأن ~~الآكل والشارب يأكل ويشرب وهو كاره، وأما الجماع فإنه لا ينتشر إلا بالشهوة ~~منه والرغبة فيه والحرص عليه، وأما أن ينتشر للجماع وهو كاره فهذا لا يجوز ~~ولا يمكن. # غير أنا نرخص له في جماع امرأته أو جاريته إن أكره عليهما، فإن فعل ذلك ~~بامرأته أو جاريته== # {ص 139} # =أوجبنا عليه الكفارة وأبطلنا صيامه في ذلك اليوم وعليه قضاؤه، ثم ~~الكفارة بعد القضاء، لأن ذلك لا يكون إلا بالشهوة منه. # وإن وطئ امرأة غير امرأته أو جاريته بعدما أكره عليهما فهو زان ولا عذر ~~له فيما ركب. # سألت أبا المؤرج وأبا سعيد عبدالله بن عبد العزيز: عن الرجل يذوق العسل ~~والسمن والخل ونحو ذلك وهو صائم. # قالا: إن كان إنما يضعه على لسانه ثم يلفظ به ولا يجاوز ذلك فلا بأس بذلك. # وكذلك روى محبوب عن الربيع، غير أن الربيع للصائم أن يتعرض لشيء من هذا. # سألتهما: أيمضغ الرجل العلك وهو صائم؟. # قالا: لا نحب ذلك له. # قلت لهما: ويكره للصائم أن يمضع العلك وأن يستسعط. # قالا: نعم. # {ص 140} # قلت: فإن هو فعل ذلك. # قال عبدالله بن عبدالعزيز: لا ينتقض صيامه، غير أنا نكره ذلك كله. # سألتهما: عن الحصى يقلبه الرجل في فيه، والخاتم يلوكه بلسانه. # قالا: لا بأس بذلك. # سألتهما: عن الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام. # قالا: يطعم عن كل يوم مسكينا؛ نصف صاع من بر أو دقيق. # سألتهما: عن رجل حلف ليصومن كل يوم الاثنين فترك يوما واحدا. # قال أبو المؤرج: فليكفر يمينه وليصم يوما آخر مكانه. # قال: وقال عبدالله بن عبدالعزيز: عليه قضاء ذلك اليوم. PageV01P071 # ولم يقل في الكفارة شيئا، والله أعلم. # {ص 141} # قلت لأبي المؤرج: وإن ترك يوما آخر. # قال: فليصم يوما مكانه، ولا يكفر يمينه؛ لأنه قد حنث في المرة الأولى ~~وكفر يمينه، ولكن كلما ترك يوم الاثنين فليصم يوما آخر مكانه. # قلت لأبي المؤرج: فالرجل يقول: إني صائم غدا ولم يستثن. # قال: إذا ذكر الصيام غدا ولم ms62 يقل إن شاء الله فقد وجب عليه الصيام (¬1) ، ~~وإن نوى ثم أصبح مفطرا بعد قوله "إني صائم" غدا (¬2) ولم يستثن فليستغفر ~~الله وليصم يوما مكانه. # قلت: إن هؤلاء يقولون ويروون عن فقهائهم أن الرجل إذا أصبح ولم يحدث نفسه ~~بالصيام فهو بالخيار إلى ارتفاع النهار، فإن بدا له الصيام وأتم كتب له ما ~~مضى في (¬3) يومه وما بقي صياما تاما، وإن بدا له الصيام ولم يذق شيئا حتى ~~ينتصف النهار أو حتى تصفر الشمس، فإنما يكتب له من صيامه قدر ما بقي من يومه. # {ص 142} # قال: لسنا نأخذ بذلك من قولهم، ولا نأمر به أحدا، غير أن أصحابنا الذين ~~نأخذ عنهم ونعتمد عليهم قالوا: إن الصيام من الليل إلى الليل، فمن أصبح ~~صائما لم يفطر ومن أصبح مفطرا لم يصم، وكذلك الصوم عندنا، والله أعلم بقول ~~من ذكرت. # {ص 143} # باب في قضاء رمضان (¬4) # سألت عبدالله والربيع: عمن أخذ في قضاء ما عليه من شهر رمضان؛ فأفطر من ~~غير عذر. # فقالا: يستأنف ما قد كان عليه من القضاء. # قلت (¬5) : وإن مات ولم يصم ما عليه من شهر رمضان. # قال الربيع: يصوم عنه وليه، وإن لم يصم عنه وليه أطعم عن كل يوم لم يصمه ~~مسكينا. # سألت أبا المؤرج وأبا سعيد، وأخبرني وائل ومحبوب عن الربيع: في قضاء ~~رمضان؛ أمتتابع هو؟. # قالوا جميعا: يقضي أيام رمضان متتابعة. # ¬__________ # (¬1) صيام. # (¬2) غدا. # (¬3) من. # (¬4) باب الصيام. # (¬5) بدون (قلت). PageV01P072 # قلت: إن هؤلاء يقولون ويروون عن غير واحد من فقهائهم (¬1) أنه مخير في ~~ذلك، إن شاء قضاه متتابعا وإن شاء قضاه متفرقا. # {ص 144} # قال: ليس فيما يقولون شيء، وقضاء رمضان عندنا بمنزلة رمضان، لا يجوز قطعه ~~ولا تفريقه إلا بما يجوز فيه قطع رمضان وتفريقه من الأمور التي يعذر الله ~~بها العباد. # قلت لهما: فرجل عليه أيام من رمضان فأحب أن يقضيهما وهو مسافر. # قالا: فليفعل ذلك إن أحب. # {ص 145} # باب الصيام في السفر # حدثني محبوب عن الربيع أنه سئل: أيصوم الرجل رمضان وهو مسافر؟. # قال: صيامه ms63 أفضل. # قال محبوب عن الربيع: أخبرني أبو عبيدة قال: إن صمت وأنت مسافر فحسن ~~جميل، وإن أفطرت وأنت مسافر فحسن جميل، والصيام لمن أطاقه أفضل. # قال أبو المؤرج: أخبرني أبو عبيدة بمثل ذلك. # قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم (¬2) ~~أنه فتح (¬3) مكة وهو صائم. # قلت: فإن قدم رجل من سفره في رمضان، أيستحب له أن لا يأتي النساء ولا ~~يأكل ولا يشرب يومه ذلك، وكذلك المرأة تطهر نهارا من حيضتها؟. # فقالا: لا نستحب لهما ذلك، وإن فعل فأكل وشرب وجامع امرأته بعد أن تكون= # {ص 146} # =صائمة وكانت حائضا واغتسلت في حيضتها وحلت للصلاة، فلا أرى بذلك بأسا، ~~وتركها أحب إلي. # قال أبو المؤرج: قد فعل ذلك أبو عبيدة مرة، وكأني رأيته كره ذلك بعد. # {ص 147} # باب من أدركه صيام رمضان وعليه صيام قبله # سألت الربيع بن حبيب: عن رجل مرض في رمضان، فتطاول به مرضه أشهرا، فلم ~~يستطع قضاؤه حتى مات؛ أيطعم عنه المساكين؟. # قال: إن كان أوصى بذلك عند موته أطعم عنه المساكين، وإن لم يوص بذلك لم ~~يطعم عنه. # قال ابن عبدالعزيز: لا يكفر أحد عن أحد، ولا يصم أحد عن أحد. # قال أبو المؤرج مثل قول الربيع. # قلت: فرجل مرض في رمضان حتى أظله رمضان آخر. # ¬__________ # (¬1) عن فقهائهم غير واحد ) بدلا من (عن غير واحد من فقهائهم). # (¬2) عليه السلام. # (¬3) افتتح. PageV01P073 # قال: فليصم القادم الذي أظله الذي هو فيه، وليقض الأول بعد ذلك. # قال: وأخبرني محبوب عن الربيع أنه حدثه عن أبي عبيدة أنه قال: يصوم الذي ~~أظله ويطعم عن الأول. # {ص 148} # قال أبو المؤرج: قد كان ذلك رأي أبي عبيدة في أول زمانه إلا أنه رجع عنه، ~~وكان رأيه الذي فارقنا عليه ما وصفت لك، أنه يصوم هذا الداخل عليه ثم يقضي ~~الأول بعده. # قال أبو المؤرج: وأشياء كثيرة نحو هذا مما حفظناه عنه رجع عن أقاويله ~~الأولى فيها. # قلت: أخبرني عن الرجل يسافر في رمضان فيمرض ثم يقدم. ms64 # فقال: فإذا قدم فأقام في أهله فيصم ما عليه وهو صحيح. # قلت: وإن مات في مرضه. # قال أبو المؤرج: فليوص أن يصام عنه أو يتصدق عنه. # قلت: فإن قدم ولم يزل مريضا حتى مات. # قالوا جميعا: ليس عليه شيء. # قلت: فإن صح بين الرمضانين ولا صام ولا قضى ما عليه من الأول؟. # قالا: يصوم القادم الذي أظله والذي هو فيه، ويقضي الأول بعد ذلك، ويطعم ~~عن كل يوم مسكينا. # {ص 149} # قال ابن عبدالعزيز: هذا الذي نقول؛ عليه الإطعام والصيام لأنه هو المفرط ~~المضيع، لذلك يكون عليه صيام هذا الرمضان وقضاء الأول الذي مرض فيه ~~والكفارة من بعد الصيام، وأما الذي دام به المرض وتطاول عليه حتى غشيه ~~رمضان، فإنما عليه صيام الذي أظله، ثم يفطر يوم الفطر، ثم يقضي الأول ولا ~~يطعم لأنه ليس مضيعا، ولا يجوز أن يصوم هذا الذي قدم عليه ويطعم عن الأول ~~كما قال غيرنا. # قلت: فرجل مرض في رمضان فلم يزل مريضا حتى حضره رمضان آخر؛ أعليه ~~الكفارة؟. # قال: ليس عليه كفارة، ولئن مات قبل أن يبرأ فليس عليه شيء. # قلت: ولا قضاء عليه إلا أن يكون قد برئ من مرضه ولم يصم حتى مات. # قال أبو المؤرج: فليوص عند موته أن يصام عنه أو يتصدق عنه. # قال ابن عبدالعزيز: لا يصوم أحد عن أحد ولا يتصدق أحد عن أحد. # {ص 150} # قال: وأخبرني وائل ومحبوب عن الربيع أنه قال: الحي يصوم عن الميت. PageV01P074 # قال أبو غسان: هذا حديث مجمع عليه، يؤثره أصحابنا وغيرهم من الفقهاء ~~ويرفعونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. # {ص 151} # باب في الاغتسال من الجنابة في رمضان # سألت أبا المؤرج وابن عبدالعزيز: عن رجل تصيبه الجنابة في رمضان أو يطأ ~~أهله، ثم يقوم بسحر (¬1) فيأخذ في غسله وهو دائب يتنظف إلى انشقاق الفجر، ~~وكان فراغه من غسله بعد انشقاق الفجر. # قالا (¬2) : لا بأس بذلك إذا أدركه الصبح وقد فرغ من غسله. # قلت (¬3) : فما تقولان فيما مضى من صيامه قبل ذلك من الأيام؟. ms65 # قالا (¬4) : ليس عليه بأس إن شاء الله. # قلت لهما: كيف تقولان في قضاء ذلك اليوم الذي أدركه الصبح فيه وهو يغتسل ~~(¬5) ؟. # قالا: لا قضاء عليه. # {ص 152} # قلت لعبدالله بن عبدالعزيز: فما وجه قول الله تعالى: (فالآن باشروهن ~~وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من ~~الخيط الأسود من الفجر)؟. # قال: وجه ذلك؛ أن الله أحل الطعام والشراب والجماع الليل كله إلى أن ~~يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر (¬6) . # سألتهما جميعا أبا المؤرج وأبا سعيد: عما روى هؤلاء عن عائشة رضي الله ~~عنها أنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة ثم يخرج ~~من عندي إلى صلاة الصبح، ورأسه يقطر بالماء، ثم يصبح صائما. # ¬__________ # (¬1) يتسحر. # (¬2) فقالا. # (¬3) بزيادة (لهما). # (¬4) فقالا. # (¬5) يغسل. # (¬6) وردت المسألة هكذا (ثم قال عبدالله بن عبدالعزيز: فما وجه قول الله ~~تعالى: (فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين ~~لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر). قلت فما وجه ذلك؟. قال: أحل ~~الله الطعام والشراب والجماع الليل كله إلى أن يتبين لكم الخيط الأبيض من ~~الخيط الأسود من الفجر). PageV01P075 # قال: الله ورسوله أعلم، قد (¬1) رووا ذلك عمن ذكرت، ولو نعلم أن النبي ~~صلى الله عليه وسلم (¬2) فعل ذلك لأخذنا به، غير أن أصحابنا الذين نأخذ ~~عنهم ونعتمد عليهم لا يروون ذلك ولا يأخذون به، والله أعلم بهذا الحديث. # قال أبو المؤرج: حدثني أبو عبيدة: أن الصيام من الليل== # {ص153} # ==إلى الليل، فمن أصبح صائما لم يفطر، ومن أصبح مفطرا لم يصم، إلا من عذر ~~يخاف على نفسه فيه الهلاك. # قال: والذي ينوي الصيام من الليل ثم لم ينقض نيته بالصيام قبل الصبح، ثم ~~ترك الغسل ولم يأخذ فيه حتى أصبح، ثم اغتسل بعدما أصبح، وصام ذلك اليوم، ~~فلا يجزي عنه صيامه وعليه قضاؤه. # قلت: فإن كان هذا الفعل منه في رمضان بعدما مضت منه أيام، وضيع الغسل إلى ~~طلوع الفجر، ثم اغتسل ms66 بعد طلوع الفجر. # قال: هذا مضيع؛ وقد هدمت الأيام التي صامها قبل ذلك، فانظر (¬3) في ~~الكفارة، والله أعلم. # قال ابن عبدالعزيز: ليس عليه في ذلك كفارة، وليس هو عندي بمنزلة من أكل ~~وشرب وجامع نهارا في رمضان، وانظر فيها، فإنما قلت فيها برأيي، والله أعلم ~~ما بقي من يومه (¬4) . # قال: لسنا نأخذ بذلك من قولهم ولا نأمر به أحدا، غير أن أصحابنا الذي ~~نأخذ عنهم== # {ص 154} # ونعتمد عليهم قالوا: إن الصيام من الليل إلى الليل، فمن أصبح صائما لم ~~يفطر، ومن أصبح مفطرا لم يصم، وكذلك الصوم عندنا، والله أعلم بقول من ذكرت. # قلت: فرجل تصيبه الجنابة في رمضان ليلا أو نهارا، ولا يشعر بها حتى ~~استيقظ لصلاة الصبح أو لصلاة النهار، فيقوم من مكانه فيغتسل. # قالا جميعا: لا بأس، فليتم صومه ولا قضاء عليه. # قال أبو المؤرج: خصلتان من حفظهما تم له صومه إن شاء الله؛ وهي الغيبة ~~والكذب. # ¬__________ # (¬1) بدون (قد). # (¬2) عليه السلام. # (¬3) وانظر. # (¬4) وانظر فيها، فإني إنما قلت برأيي، والله أعلم) بدلا من (وانظر فيها، ~~فإنما قلت فيها برأيي، والله أعلم ما بقي من يومه).قال: الله ورسوله أعلم، ~~قد (¬1) رووا ذلك عمن ذكرت، ولو نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم (¬2) فعل ~~ذلك لأخذنا به، غير أن أصحابنا الذين نأخذ عنهم ونعتمد عليهم لا يروون ذلك ~~ولا يأخذون به، والله أعلم بهذا الحديث. # قال أبو المؤرج: حدثني أبو عبيدة: أن الصيام من الليل== # {ص153} # ==إلى الليل، فمن أصبح صائما لم يفطر، ومن أصبح مفطرا لم يصم، إلا من ~~عذر يخاف على نفسه فيه الهلاك. # قال: والذي ينوي الصيام من الليل ثم لم ينقض نيته بالصيام قبل الصبح، ثم ~~ترك الغسل ولم يأخذ فيه حتى أصبح، ثم اغتسل بعدما أصبح، وصام ذلك اليوم، ~~فلا يجزي عنه صيامه وعليه قضاؤه. # قلت: فإن كان هذا الفعل منه في رمضان بعدما مضت منه أيام، وضيع الغسل إلى ~~طلوع الفجر، ثم اغتسل بعد طلوع الفجر. # قال: هذا مضيع؛ وقد هدمت الأيام التي ms67 صامها قبل ذلك، فانظر (¬3) في ~~الكفارة، والله أعلم. # قال ابن عبدالعزيز: ليس عليه في ذلك كفارة، وليس هو عندي بمنزلة من أكل ~~وشرب وجامع نهارا في رمضان، وانظر فيها، فإنما قلت فيها برأيي، والله أعلم ~~ما بقي من يومه (¬4) . # قال: لسنا نأخذ بذلك من قولهم ولا نأمر به أحدا، غير أن أصحابنا الذي ~~نأخذ عنهم== # {ص 154} # ونعتمد عليهم قالوا: إن الصيام من الليل إلى الليل، فمن أصبح صائما لم ~~يفطر، ومن أصبح مفطرا لم يصم، وكذلك الصوم عندنا، والله أعلم بقول من ذكرت. # قلت: فرجل تصيبه الجنابة في رمضان ليلا أو نهارا، ولا يشعر بها حتى ~~استيقظ لصلاة الصبح أو لصلاة النهار، فيقوم من مكانه فيغتسل. # قالا جميعا: لا بأس، فليتم صومه ولا قضاء عليه. # قال أبو المؤرج: خصلتان من حفظهما تم له صومه إن شاء الله؛ وهي الغيبة ~~والكذب. # ¬__________ # (¬1) بدون (قد). # (¬2) عليه السلام. # (¬3) وانظر. # (¬4) وانظر فيها، فإني إنما قلت برأيي، والله أعلم) بدلا من (وانظر ~~فيها، فإنما قلت فيها برأيي، والله أعلم ما بقي من يومه). # ----NO PAGE NO------ ms68