######OpenITI# #META# 000.SortField :: JK_000439 #META# 000.BookURI :: #0204.IbnIdrisShafici.AhkamQuran #META# 010.AuthorAKA :: الشافعي #META# 010.AuthorNAME :: محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 204 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: أحكام القرآن #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: أحكام القرآن :: أحكام القرآن وغريبه :: التفاسير :: التفسير بالمأثور :: كتب التفاسير وعلوم القرآن #META# 022.BookVOLS :: 2*1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: أحكام القرآن للشافعي #META# 030.LibURI :: JK_000439 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: NODATA #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: عبد الغني عبد الخالق #META# 041.EdNUMBER :: NODATA #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: دار الكتب العلمية #META# 044.EdPLACE :: بيروت #META# 045.EdYEAR :: 1400 #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# # # | أحكام القرآن للشافعي # PageV01P001 بسم الله الرحمن الرحيم وبه العون # الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الذي خلق الإنسان من ~~طين وجعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من ورحه وجعل لهم ~~السمع والأبصار والأفئدة وبعث فيهم الرسل والأئمة مبشرين بالجنة من أطاع ~~الله ومنذرين بالنار من عصى الله وخصنا بالنبي المصطفى والرسول المجتبى أبي ~~القاسم محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب صلى الله عليه وسلم الذين هداهم الله ~~واصطفاهم من بني هاشم والمطلب أرسله بالحق إلى من جعله من أهل التكليف من ~~كافة الخلق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وأنزل معه ~~كتابا عزيزا ونورا مبينا وتبصرة وبيانا وحكمة وبرهانا ورحمة وشفا وموعظة ~~وذكرا فنقل به من أنعم عليه بتوفيقه من الكفر والضلالة إلى الرشد والهداية ~~وبين فيه ما أحل وما حرم وما حمد وما ذم وما يكون عبادة وما يكون معصية نصا ~~أو دلالة ووعد وأوعد وبشر وأنذر ووضع رسوله صلى الله عليه وسلم من دينه ~~موضع الإبانة عنه وحين قبضه الله قيض في أمته جماعة اجتهدوا في معرفة كتابه ~~وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حتى رسخوا في العلم وصاروا أئمة يهدون بأمره ~~ويبينون ما يشكل على غيرهم من أحكام القرآن وتفسيره # وقد صنف غير واحد من المتقدمين والمتأخرين في تفسير القرآن ومعانيه ~~PageV01P018 وإعرابه ومبانيه وذكر كل واحد منهم في أحكامه ما بلغه علمه ~~وربما يوافق قوله قولنا وربما يخالفه فرأيت من دلت الدلالة على صحة قوله ~~أبا عبدالله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي ابن عم محمد رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وعلى آله قد أتى على بيان ما يجب علينا معرفته من أحكام القرآن ~~وكان ذلك مفرقا في كتبه المصنفة في الأصول والأحكام فميزته وجمعته في هذه ~~الأجزاء على ترتيب المختصر ليكون طلب ذلك منه على من أراد أيسر واقتصرت في ~~حكاية كلامه على ما يتبين منه المراد دون الإطناب ونقلت من كلامه في أصول ~~الفقه واستشهاده بالآيات ms001 التي احتاج إليها من الكتاب على غاية الاختصار ما ~~يليق بهذا الكتاب وأنا أسأل الله البر الرحيم أن ينفعني والناظرين فيه بما ~~أودعته وأن يجزينا جزاء من اقتدينا به فيما نقلته فقد بالغ في الشرح ~~والبيان وأدى النصيحة في التقدير والبيان ونبه على جهة الصواب والبرهان حتى ~~أصبح من اقتدى به على ثقة من دين ربه ويقين من صحة مذهبه والحمد لله الذي ~~شرح صدرنا للرشاد ووفقنا لصحة هذا الإعتقاد وإليه الرغبة عزت قدرته في أن ~~يجري على أيدينا موجب هذا الإعتقاد ومقتضاه ويعيننا على ما فيه إذنه ورضاه ~~وإليه التضرع في أن يتغمدنا برحمته وينجينا من عقوبته إنه الغفور الودود ~~والفعال لما يريد وهو حسبنا ونعم الوكيل # أنا أبو عبدالله محمد بن عبدالحافظ أنا أبو الوليد حسان بن محمد الفقيه ~~أنا أبو بكر أحمد بن محمد بن عبيدة قال كنا نسمع من يونس بن عبد الأعلى ~~تفسير زيد بن أسلم عن ابن وهب فقال لنا يونس كنت أولا أجالس PageV01P019 ~~أصحاب التفسير وأناظر عليه وكان الشافعي إذا أخذ في التفسير كأنه شهد ~~التنزيل # أنا أبو عبدالله الحافظ أنا أبو الوليد الفقيه أنا أبو بكر حمدون قال ~~سمعت الربيع يقول قلما كنت أدخل على الشافعي رحمه الله إلا والمصحف بين ~~يديه يتتبع أحكام القرآن # | فصل فيما ذكره الشافعي رحمه الله في التحريض على تعلم أحكام القرآن # أخبرنا أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحافظ رحمه الله أنا أبو العباس ~~محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي رحمه الله في ذكر نعمة ~~الله علينا برسوله صلى الله عليه وسلم بما أنزل عليه من كتابه فقال @QB@ ~~وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم ~~حميد @QE@ فنقلهم به من الكفر والعمى إلى الضياء والهدى وبين فيه ما أحل ~~لنا بالتوسعة على خلقه وما حرم لما هو أعلم به من حظهم على الكف عنه في ~~الآخرة والأولى وابتلى طاعتهم بأن تعبدهم بقول وعمل وإمساك عن محارم وحما ms002 ~~هموها وأثابهم على طاعته من الخلود في جنته والنجاة من نقمته ما عظمت به ~~نعمته جل ثناؤه وأعلمهم ما أوجب على أهل معصيته من خلاف ما أوجب لأهل طاعته ~~ووعظهم بالإخبار عمن كان قبلهم ممن كان أكثر منهم أموالا وأولادا وأطول ~~أعمارا وأحمد آثارا فاستمتعوا بخلاقهم في حياة دنياهم فأذاقهم عند نزول ~~قضائه مناياهم دون آمالهم ونزلت بهم عقوبته عند انقضاء آجالهم ليعتبروا في ~~آنف الأوان PageV01P020 ويتفهموا بجلية التبيان وينتبهوا قبل رين الغفلة ~~ويعملوا قبل انقطاع المدة حين لا يعتب مذنب ولا تؤخذ فدية وتجد كل نفس ما ~~عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا # وكان مما أنزل في كتابه جل ثناؤه رحمة وحجة علمه من علمه وجهله من جهله # قال والناس في العلم طبقات موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به فحق ~~على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه والصبر على كل عارض ~~دون طلبه وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصا واستنباطا والرغبة إلى الله ~~في العون عليه فإنه لا يدرك خير إلا بعونه فإن من أدرك علم أحكام الله في ~~كتابه نصا واستدلالا ووفقه الله للقول والعمل لما علم منه فاز بالفضيلة في ~~دينه ودنياه وانتفت عنه الريب ونورت في قلبه الحكمة واستوجب في الدين موضع ~~الإمامة فنسأل الله المبتدئ لنا بنعمه قبل استحقاقها المديم بها علينا مع ~~تقصيرنا في الإتيان على ما أوجب من شكره لها الجاعلنا في خير أمة أخرجت ~~للناس أن يرزقنا فهما في كتابه ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقولا وعملا ~~يؤدي به عنا حقه ويوجب لنا نافلة مزيده فليست تنزل بأحد من أهل دين الله ~~نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبل الهدى فيها قال الله عز وجل @QB@ ~~الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى ~~صراط العزيز الحميد @QE@ وقال تعالى @QB@ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل ~~شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين @QE@ وقال ms003 تعالى @QB@ وأنزلنا إليك الذكر ~~لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون @QE@ PageV01P021 # قال الشافعي رحمه الله ومن جماع كتاب الله عز وجل العلم بأن جميع كتاب ~~الله إنما نزل بلسان العرب والمعرفة بناسخ كتاب الله ومنسوخه والفرض في ~~تنزيله والأدب والإرشاد والإباحة والمعرفة بالوضع الذي وضع الله نبيه صلى ~~الله عليه وسلم وما أراد بجميع فرائضه أأراد كل خلقه أم بعضهم دون بعض وما ~~افترض على الناس من طاعته والانتهاء إلى أمره ثم معرفة ما ضرب فيها من ~~الأمثال الدوال على طاعته المبينة لاجتناب معصيته وترك الغفلة عن الحظ ~~والازدياد من نوافل الفضل فالواجب على العالمين ألا يقولوا إلا من حيث ~~علموا # ثم ساق الكلام إلى أن قال والقرآن يدل على أن ليس في كتاب الله شيء إلا ~~بلسان العرب قال الله عز وجل @QB@ وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح ~~الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين @QE@ وقال الله عز وجل ~~@QB@ وكذلك أنزلناه حكما عربيا @QE@ وقال تعالى @QB@ وكذلك أوحينا إليك ~~قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها @QE@ فأقام حجته بأن كتابه عربي ثم ~~أكد ذلك بأن نفى عنه كل لسان غير لسان العرب في آيتين من كتابه فقال تبارك ~~وتعالى @QB@ ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه ~~أعجمي وهذا لسان عربي مبين @QE@ وقال تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا ~~لولا فصلت آياته إعجمي وعربي PageV01P022 # وقال ولعل من قال إن في القرآن غير لسان العرب ذهب إلى أن شيئا من القرآن ~~خاصا يجهله بعض العرب ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا ولا ~~يحيظ بجميع علمه إنسان غير نبي ولكنه لا يذهب منه شيء على عامة أهل العلم ~~كالعلم بالسنة عند أهل الفقه لا نعلم رجلا جمعها فلم يذهب منها شيء عليه ~~فإذا جمع علم عامة أهل العلم بها أتى على السنن والذي ينطق العجم بالشيء من ~~لسان العرب فلا ينكر إذا كان اللفظ قيل تعلما أو نطق به موضوعا أن يوافق ~~لسان العجم أو ms004 بعضه قليل من لسان العرب فبسط الكلام فيه # | فصل في معرفة العموم والخصوص # أنا أبو عبدالله الحافظ أنا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي رحمه ~~الله قال الله تبارك وتعالى @QB@ خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل ~~@QE@ وقال تعالى @QB@ خلق السماوات والأرض @QE@ وقال تعالى @QB@ وما من ~~دابة في الأرض إلا على الله رزقها @QE@ فهذا عام لا خاص فيه فكل شيء من ~~سماء وأرض وذي روح وشجر وغير ذلك فالله خالقه وكل دابة فعلى الله رزقها ~~ويعلم مستقرها ومستودعها وقال عز وجل @QB@ إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ~~وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم @QE@ ~~PageV01P023 وقال تعالى @QB@ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ~~لعلكم تتقون أياما معدودات @QE@ @QB@ فمن شهد منكم الشهر فليصمه @QE@ وقال ~~تعالى @QB@ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا @QE@ # قال الشافعي فبين في كتاب الله أن في هاتين الآيتين العموم والخصوص فأما ~~العموم منها ففي قوله عز وجل @QB@ إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا ~~وقبائل لتعارفوا @QE@ فكل نفس خوطب بهذا في زمان رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم وقبله وبعده مخلوقة من ذكر وأنثى وكلها شعوب وقبائل # والخاص منها في قوله عز وجل @QB@ إن أكرمكم عند الله أتقاكم @QE@ لأن ~~التقوى إنما تكون على من عقلها وكان من أهلها من البالغين من بني آدم دون ~~المخلوقين من الدواب سواهم ودون المغلوب على عقولهم منهم والأطفال الذين لم ~~يبلغوا عقل التقوى منهم فلا يجوز أن يوصف بالتقوى وخلافها إلا من عقلها ~~وكان من أهلها أو خالفها فكان من غير أهلها PageV01P024 # وفي السنة دلالة عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم # رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ والصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق # قال الشافعي رحمه الله وهكذا التنزيل في الصوم والصلاة على البالغين ~~العاقلين دون من لم يبلغ ممن غلب على عقله ودون الحيض في أيام حيضهن # قال الشافعي رحمه الله قال الله تعالى @QB@ الذين قال لهم الناس إن الناس ~~قد ms005 جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل @QE@ ~~قال الشافعي رحمه الله فإذا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس غير ~~من جمع لهم من الناس وكان المخبرون لهم ناس غير من جمع لهم وغير من معه ممن ~~جمع عليه معه وكان الجامعون لهم ناسا فالدلالة بينة لما وصفت من أنه إنما ~~جمع لهم بعض الناس دون بعض والعلم يحيط أن لم يجمع لهم الناس كلهم ولم ~~يخبرهم الناس كلهم ولم يكونوا هم الناس كلهم ولكنه لما كان اسم الناس يقع ~~على ثلاثة نفر وعلى جميع الناس وعلى من بين جميعهم وثلاثة منهم كان صحيحا ~~في لسان العرب أن يقال قال لهم الناس قال وإنما كان الذين قالوا لهم ذلك ~~أربعة نفر إن الناس قد جمعوا لكم يعنون المنصرفين من أحد وإنما هم جماعة ~~غير كثيرين من الناس جامعون منهم غير المجموع لهم والمخبرون للمجموع لهم ~~غير الطائفتين والأكثرون من الناس في بلدانهم غير الجامعين والمجموع لهم ~~ولا المخب # وقال الله عز وجل @QB@ وقودها الناس والحجارة @QE@ فدل كتاب الله عز وجل ~~على أنه إنما وقودها بعض الناس لقوله عز وجل @QB@ إن الذين سبقت لهم منا ~~الحسنى أولئك عنها مبعدون @QE@ PageV01P025 # قال الشافعي رحمه الله قال الله عز وجل @QB@ ولأبويه لكل واحد منهما ~~السدس مما ترك إن كان له ولد @QE@ وذكر سائر الآيات ثم قال فأبان أن ~~للوالدين والأزواج مما سمى في الحالات وكان عام المخرج فدلت سنة رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم على أنه إنما أريد بها بعض الوالدين والأزواج دون بعض ~~وذلك أن يكون دين الوالدين والمولود والزوجين واحدا ولا يكون الوارث منهما ~~قاتلا ولا مملوكا وقال تعالى @QB@ من بعد وصية يوصي بها أو دين @QE@ فأبان ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الوصايا يقتصر بها على الثلث ولأهل ~~الميراث الثلثان وأبان أن الدين قبل الوصايا والميراث وأن لا وصية ولا ~~ميراث حتى يستوفي أهل الدين دينهم ولولا دلالة السنة PageV01P026 ثم إجماع ~~الناس لم يكن ms006 ميراث إلا بعد وصية أو دين ولم تعدو الوصية أن تكون مقدمة على ~~الدين أو تكون والدين سواء # وذكر الشافعي رحمه الله في أمثال هذه الآية آية الوضوء وورود السنة ~~بالمسح على الخفين وآية السرقة وورود السنة بأن لا قطع في ثمر ولا كثر ~~لكونهما غير محرزين وأن لا يقطع إلا من بلغت سرقته ربع دينار وآية الجلد في ~~الزاني والزانية وبيان السنة بأن المراد بها البكران دون الثيبين وآية سهم ~~ذي القربى وبيان السنة بأنه لبني هاشم وبني عبدالمطلب دون سائر القربى وآية ~~الغنيمة وبيان السنة بأن السلب منها للقاتل وكل ذلك تخصيص للكتاب بالسنة ~~ولولا الاستدلال بالسنة كان الطهر في القدمين وإن كان لابسا للخفين وقطعنا ~~كل من لزمه اسم سارق وضربنا مائة كل من زنى وإن كان ثيبا وأعطينا سهم ذي ~~القربى من بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قرابة وخمسنا السلب لأنه من ~~الغنيمة # | فصل في فرض الله عز وجل في كتابه واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم # أنا أبو عبدالله الحافظ أنا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي رحمه ~~الله تعالى وضع الله جل ثناؤه رسوله صلى الله عليه وسلم من دينه وفرضه ~~وكتابه الموضع الذي أبان جل ثناؤه أنه جعله علما لدينه بما افترض من طاعته ~~وحرم من معصيته وأبان فضيلته بما قرر من الإيمان برسوله مع الإيمان به فقال ~~تبارك وتعالى @QB@ آمنوا بالله ورسوله @QE@ وقال تعالى @QB@ إنما المؤمنون ~~الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى ~~يستأذنوه @QE@ PageV01P027 فجعل دليل ابتداء الإيمان الذي ما سواه تبع له ~~الإيمان بالله ثم برسوله صلى الله عليه وسلم فلو آمن به عبد ولم يؤمن ~~برسوله صلى الله عليه وسلم لم يقع عليه اسم كمال الإيمان أبدا حتى يؤمن ~~برسوله عليه السلام معه # قال الشافعي رحمه الله وفرض الله تعالى على الناس اتباع وحيه وسنن رسوله ~~صلى الله عليه وسلم فقال في كتابه @QB@ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو ~~عليهم ms007 آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم @QE@ ~~وقال تعالى @QB@ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم ~~يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ~~ضلال مبين @QE@ وقال تعالى @QB@ واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله ~~والحكمة @QE@ وذكر غيرها من الآيات التي وردت في معناها قال فذكر الله ~~تعالى الكتاب وهو القرآن وذكر الحكمة فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن ~~يقول الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يشبه ما قال والله أعلم ~~بأن القرآن ذكر وأتبعته الحكمة وذكر الله عز وجل منته على خلقه بتعليمهم ~~الكتاب والحكمة فلم يجز والله أعلم أن تعد الحكمة هاهنا إلا سنة رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله وأن الله افترض طاعة ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتم على الناس اتباع أمره فلا يجوز أن يقال ~~لقول فرض إلا لكتاب الله ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV01P028 ~~مبينة عن الله ما أراد دليلا على خاصه وعامه ثم قرن الحكمة بكتابه فأتبعها ~~إياه ولم يجعل هذا لأحد من خلقه غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر ~~الشافعي رحمه الله الآيات التي وردت في فرض الله عز وجل طاعة رسوله منها ~~قوله عز وجل @QB@ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي ~~الأمر منكم @QE@ فقال بعض أهل العلم أولو الأمر أمراء سرايا رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم وهكذا أخبرنا والله أعلم وهو يشبه ما قال والله أعلم أن من ~~كان حول مكة من العرب لم يكن يعرف إمارة وكانت تأنف أن تعطى بعضها بعضا ~~طاعة الإمارة فلما دانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالطاعة لم تكن ترى ~~ذلك يصلح لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمروا أن يطيعوا أولي الأمر ~~الذين أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة مطلقة بل طاعة يستثنى ~~فيها لهم وعليهم قال ms008 تعالى @QB@ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله @QE@ ~~يعني إن اختلفتم في شيء وهذا إن شاء الله كما قال في أولي الأمر لأنه يقول ~~فإن تنازعتم في شيء يعني والله أعلم هم وأمراؤهم الذين أمروا بطاعتهم فردوه ~~إلى الله والرسول يعني والله أعلم إلى ما قال الله والرسول إن عرفتموه وإن ~~لم تعرفوه سألتم رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه إذا وصلتم إليه أو من ~~وصل إليه لأن ذلك الفرض الذي لا منازعة لكم فيه لقول الله عز وجل وما كان ~~لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن PageV01P029 يكون لهم الخيرة ~~من أمرهم ومن تنازع ممن بعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد الأمر إلى ~~قضاء الله ثم إلى قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن فيما ~~تنازعوا فيه قضاء نصا فيهما ولا في واحد منهما ردوه قياسا على أحدهما # وقال تعالى @QB@ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم @QE@ قال ~~الشافعي نزلت هذه الآية فيما بلغنا والله أعلم في رجل خاصم الزبير رضي الله ~~عنه في أرض فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بها للزبير رضي الله عنه وهذا ~~القضاء سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حكم منصوص في القرآن وقال ~~عز وجل @QB@ وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون ~~@QE@ والآيات بعدها فأعلم الله الناس أن دعاءهم إلى رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم ليحكم بينهم دعاء إلى حكم الله وإذا سلموا لحكم النبي صلى الله ~~عليه وسلم فإنما سلموا لفرض الله وبسط الكلام فيه # قال الشافعي رضي الله عنه وشهد له جل ثناؤه باستمساكه بأمره به والهدى في ~~نفسه وهداية من اتبعه فقال @QB@ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت ~~تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا ~~وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ~~ألا إلى ms009 الله تصير الأمور @QE@ PageV01P030 وذكر معها غيرها ثم قال في ~~شهادته له إنه يهدي إلى صراط مستقيم صراط الله وفيما وصفت من فرض طاعته ما ~~أقام الله به الحجة على خلقة بالتسليم لحكم رسوله واتباع أمره فما سن رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فيما ليس لله فيه حكم فحكم الله سنته ثم ذكر ~~الشافعي رحمه الله الاستدلال بسنته على الناسخ والمنسوخ من كتاب الله ثم ~~ذكر الفرائض المنصوصة التي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم معها ثم ذكر ~~الفرائض الجمل التي أبان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه كيف ~~هي ومواقيتها ثم ذكر العام من أمر الله الذي أراد به العام والعام الذي ~~أراد به الخاص ثم ذكر سنته فيما ليس فيه نص كتاب وإيراد جميع ذلك هاهنا مما ~~يطول به الكتاب وفيما ذكرناه إشارة إلى مالم نذكره # | فصل في تثبيت خبر الواحد من الكتاب # أنا أبو عبدالله الحافظ أنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن ~~سليمان قال قال الشافعي رحمه الله وفي كتاب الله عز وجل دلالة على ما وصفت ~~قال الله عز وجل @QB@ إنا أرسلنا نوحا إلى قومه @QE@ وقال تعالى @QB@ ولقد ~~أرسلنا نوحا إلى قومه @QE@ وقال عز وجل @QB@ وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل ~~@QE@ وقال تعالى @QB@ وإلى عاد أخاهم هودا @QE@ وقال تعالى @QB@ وإلى ثمود ~~أخاهم صالحا @QE@ وقال تعالى @QB@ وإلى مدين أخاهم شعيبا @QE@ وقال جل وعز ~~PageV01P031 كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم ~~رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إنا ~~أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وقال تعالى وما محمد إلا ~~رسول قد خلت من قبله الرسل # قال الشافعي فأقام جل ثناؤه حجته على خلقه في أنبيائه بالأعلام التي ~~باينوا بها خلقه سواهم وكانت الحجة على من شاهد أمور الأنبياء دلائلهم التي ~~باينوا بها غيرهم وعلى من بعدهم وكان الواحد في ذلك وأكثر منه سواء تقوم ~~الحجة بالواحد منهم قيامها ms010 بالأكثر قال تعالى @QB@ واضرب لهم مثلا أصحاب ~~القرية إذ جاءها المرسلون @QE@ إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا ~~بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قال فظاهر الحجة عليهم باثنين ثم ثالث وكذا ~~أقام الحجة على الأمم بواحد وليس الزيادة في التأكيد مانعة من أن تقوم ~~الحجة بالواحد إذا أعطاه الله ما يباين به الخلق غير النبيين واحتج الشافعي ~~بالآيات التي وردت في ا لقرآن في فرض الله طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ~~ومن بعده إلى يوم القيامة واحدا واحدا في أن على كل واحد طاعته ولم يكن أحد ~~غاب عن رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أمر رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وشرف وكرم إلا بالخبر عنه وبسط الكلام فيه PageV01P032 # | فصل في النسخ # أنا أبو عبدالله الحافظ أنا أبو العباس أنا ا لربيع قال قال الشافعي رحمه ~~الله إن الله خلق الناس لما سبق في علمه مما أراد بخلقهم وبهم لا معقب ~~لحكمه وهو سريع الحساب وأنزل الكتاب عليهم تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى ~~للمسلمين وفرض فيه فرائض أثبتها وأخرى نسخها رحمة لخلقه بالتخفيف عنهم ~~وبالتوسعة عليهم زيادة فيما ابتدأهم به من نعمه وأثابهم على الانتهاء إلى ~~ما أثبت عليهم جنته والنجاة من عذابه فعمتهم رحمته فيما أثبت ونسخ فله ~~الحمد على نعمه وأبان الله لهم أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب وأن ~~السنة لا ناسخة للكتاب وإنما هي تبع للكتاب بمثل ما نزل نصا ومفسرة معنى ما ~~أنزل الله منه جملا قال الله تعالى @QB@ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال ~~الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله ~~من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ~~@QE@ فأخبر الله عز وجل أنه فرض على نبيه اتباع ما يوحى إليه ولم يجعل له ~~تبديله من تلقاء نفسه وفي قوله @QB@ ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي ~~@QE@ بيان ما ms011 وصفت من أنه لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه كما كان المبتدئ ~~لفرضه فهو المزيل المثبت لما شاء منه جل ثناؤه ولا يكون ذلك لأحد من خلقه ~~لذلك قال @QB@ يمحو الله ما يشاء ويثبت @QE@ قيل يمحو فرض ما يشاء ويثبت ~~فرض ما يشاء وهذا يشبه ما قيل والله أعلم وفي كتاب الله دلالة عليه قال ~~PageV01P033 الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ~~فأخبر الله عز وجل أن نسخ القرآن وتأخير إنزاله لا يكون إلا بقرآن مثله ~~وقال @QB@ وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت ~~مفتر @QE@ وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينسخها إلا سنة لرسول ~~الله صلى الله عليه وسلم وبسط الكلام فيه # قال الشافعي وقد قال بعض أهل العلم في قوله تعالى قل ما يكون لي أن أبدله ~~من تلقاء نفسي والله أعلم دلالة على أن الله تعالى جعل لرسول الله صلى الله ~~عليه وسلم أن يقول من تلقاء نفسه بتوفيقه فيما لم ينزل به كتابا والله أعلم # أخبرنا أبو عبدالله الحافظ نا أبو العباس هو الأصم أنا الربيع أن الشافعي ~~رحمه الله قال قال الله تبارك وتعالى في الصلاة @QB@ إن الصلاة كانت على ~~المؤمنين كتابا موقوتا @QE@ فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز ~~وجل تلك المواقيت وصلى الصلوات لوقتها فحوصر يوم الأحزاب فلم يقدر على ~~الصلاة في وقتها فأخرها للعذر حتى صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء في ~~مقام واحد # قال الشافعي رحمه الله أنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن ~~عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى ~~كان بعد المغرب بهوي من الليل حتى كفينا وذلك قول الله عز وجل @QB@ وكفى ~~الله المؤمنين القتال @QE@ قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا ~~فأمره فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان PageV01P034 يصليها في ~~وقتها ثم أقام العصر فصلاها هكذا ms012 ثم أقام المغرب فصلاها كذلك ثم أقام ~~العشاء فصلاها كذلك أيضا وذلك قبل أن يقول الله في صلاة الخوف فرجالا أو ~~ركبانا قال الشافعي رحمه الله فبين أبو سعيد أن ذلك قبل أن ينزل الله على ~~النبي صلى الله عليه وسلم الآية التي ذكرت فيها صلاة الخوف وهي قول الله عز ~~وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن ~~يفتنكم الذين كفروا وقال تعالى @QB@ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم ~~طائفة منهم معك @QE@ وذكر الشافعي رحمه الله حديث صالح بن خوات عمن صلى مع ~~النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف يوم ذات الرقاع ثم قال وفي هذا دلالة ~~على ما وصفت من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سن سنة فأحدث الله في ~~تلك السنة نسخها أو مخرجا إلى سعة منها سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~سنة تقوم الحجة على الناس بها حتى يكونوا إنما صاروا من سنته إلى سنته التي ~~بعدها قال فنسخ الله تأخير الصلاة عن وقتها في الخوف إلى أن يصلوها كما أمر ~~الله في وقتها ونسخ رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته في تأخيرها بفرض ~~الله في كتابه ثم بسنته فصلاها في وقتها كما وصفنا PageV01P035 # قال الشافعي رحمه الله أنا مالك عن نافع عن ابن عمر أراه عن النبي صلى ~~الله عليه وسلم فذكر صلاة الخوف فقال إن كان خوفا أشد من ذلك صلوا رجالا ~~وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها قال فدلت سنة رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم على ما وصفت من أن القبلة في المكتوبة على فرضها أبدا إلا في ~~الموضع الذي لا يمكن فيه الصلاة إليها وذلك عند المسايفة والهرب وما كان في ~~المعنى الذي لا يمكن فيه الصلاة إليها وبينت السنة في هذا أن لا تترك ~~الصلاة في وقتها كيف ما أمكنت المصلي # | فصل ذكره الشافعي رحمه الله في إبطال الاستحسان واستشهد فيه بآيات من ~~القرآن # أنا أبو ms013 سعيد بن أبي عمرو أنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن ~~سليمان أنا الشافعي رحمه الله قال حكم الله ثم حكم رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم ثم حكم المسلمين دليل على أن لا يجوز لمن استأهل أن يكون حاكما أو ~~مفتيا أن يحكم ولا أن يفتي إلا من جهة خبر لازم وذلك الكتاب ثم السنة أو ما ~~قاله أهل العلم لا يختلفون فيه أو قياس على بعض هذا ولا يجوز له أن يحكم ~~ولا يفتي بالاستحسان إذ لم يكن الاستحسان واجبا ولا في واحد من هذه المعاني ~~وذكر فيما احتج به قول الله عز وجل @QB@ أيحسب الإنسان أن يترك سدى @QE@ ~~قال فلم يختلف أهل العلم بالقرآن فيما علمت أن السدى الذي لا يؤمر ولا ينهى ~~ومن أفتى أو حكم بما لم يؤمر به قد اختار لنفسه أن يكون في معاني السدى وقد ~~أعلمه عز وجل أنه لم يترك PageV01P036 سدى ورأى أن قال أقول ما شئت وادعى ~~ما نزل القرآن بخلافه قال الله جل ثناؤه لنبيه صلى الله عليه وسلم اتبع ما ~~أوحي إليك من ربك وقال تعالى وأن احكم بينهما بما أنزل الله ولا تتبع ~~أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ثم جاءه قوم فسألوه عن ~~أصحاب الكهف وغيرهم فقال أعلمكم غدا يعني أسأل جبريل عليه السلام ثم أعلمكم ~~فأنزل الله عز وجل @QB@ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ~~@QE@ وجاءته امرأة أوس بن الصامت تشكو إليه أوسا فلم يجبها حتى نزل عليه ~~@QB@ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها @QE@ وجاءه العجلاني يقذف ~~امرأته فقال لم ينزل فيكما وانتظر الوحي فلما أنزل الله عز وجل عليه دعاهما ~~ولاعن بينهما كما أمر الله عز وجل وبسط الكلام في الاستدلال بالكتاب والسنة ~~والمعقول في رد الحكم بما استحسنه الإنسان دون القياس على الكتاب والسنة ~~والإجماع # | فصل فيما يؤثر عنه من التفسير والمعاني في آيات متفرقة # أنا أبو سعيد أنا أبو ms014 العباس أنا ا لربيع أنا الشافعي قال قال الله تعالى ~~لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا ~~بكم ثم أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم أن غفر الله له ما ~~تقدم من ذنبه وما تأخر يعني والله أعلم ما تقدم PageV01P037 من ذنبه قبل ~~الوحي وما تأخر أن يعصمه فلا يذنب يعلم الله ما يفعل به من رضاه عنه وأنه ~~أول شافع وأول مشفع يوم القيامة وسيد الخلائق # وسمعت أبا عبدالله محمد بن إبراهيم بن عبدان الكرماني يقول سمعت أبا ~~الحسن محمد بن أبي إسماعيل العلوي ببخاراء يقول سمعت أحمد بن محمد بن حسان ~~المصري بمكة يقول سمعت المزني يقول سئل الشافعي عن قول الله عز وجل إنا ~~فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال معناه ما ~~تقدم من ذنب أبيك آدم وهبته لك وما تأخر من ذنوب أمتك أدخلهم الجنة بشفاعتك # قال الشيخ رحمه الله وهذا قول مستظرف والذي وضعه الشافعي في تصنيفه أصح ~~الروايتين وأشبه بظاهر الرواية والله أعلم # أنا أبو عبدالله الحافظ قال سمعت أبا بكر أحمد بن محمد المتكلم يقول سمعت ~~جعفر بن أحمد الساماقي يقول سمعت عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالحكم يقول ~~سألت الشافعي أي آية أرجي قال قوله تعالى @QB@ يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا ~~متربة @QE@ # أنا محمد بن عبدالله الحافظ أخبرني أبوبكر أحمد بن محمد بن يحيى المتكلم ~~أنا إسحاق بن إبراهيم البستي حدثني إبراهيم بن حرب البغدادي أن الشافعي ~~رحمه الله سئل بمكة في الطواف عن قول الله عز وجل إن تعذبهم فإنهم عبادك ~~قال @QB@ إن تعذبهم فإنهم عبادك @QE@ وإن تغفر لهم وتؤخر في آجالهم فتمن ~~عليهم بالتوبة والمغفرة PageV01P038 # أنا أبو عبدالرحمن محمد بن الحسين السلمي قال سمعت محمد بن عبدالله بن ~~شاذان يقول سمعت جعفر بن أحمد الخلاطي يقول سمعت الربيع بن سليمان يقول سئل ~~الشافعي عن قول الله عز وجل ms015 ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من ~~الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين قال الخوف خوف العدو والجوع جوع ~~شهر رمضان ونقص من الأموال الزكوات والأنفس الأمراض والثمرات الصدقات وبشر ~~الصابرين على أدائها # أنا أبو عبدالله الحافظ أخبرني أبو عبدالله الزبير بن عبدالواحد الحافظ ~~الأستراباد قال سمعت أبا سعيد محمد بن عقيل الفاريابي يقول قال المزني ~~والربيع كنا يوما عند الشافعي إذ جاء شيخ فقال له أسأل قال الشافعي سل قال ~~إيش الحجة في دين الله فقال الشافعي كتاب الله قال وماذا قال سنة رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قال وماذا قال اتفاق الأمة قال ومن أين قلت اتفاق الأمة ~~من كتاب الله فتدبر الشافعي رحمه الله ساعة فقال الشيخ أجلتك ثلاثة أيام ~~فتغير لون الشافعي ثم إنه ذهب فلم يخرج أياما قال فخرج من البيت في اليوم ~~الثالث فلم يكن بأسرع أن جاء الشيخ فسلم فجلس فقال حاجتي فقال الشافعي رحمه ~~الله نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز ~~وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ~~نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا لا يصليه جهنم على PageV01P039 خلاف ~~سبيل المؤمنين إلا وهو فرض قال فقال صدقت وقام وذهب قال الشافعي قرأت ~~القرآن في كل يوم وليلة ثلاث مرات حتى وقفت عليه وهذه الحكاية أبسط من هذه ~~نقلتها في كتاب المدخل # أن انا محمد بن عبدالله الحافظ قال سمعت أبا محمد جعفر بن محمد بن الحارث ~~يقول سمعت أبا عبدالله الحسين بن محمد بن الضحاك المعروف بابن بحر يقول ~~سمعت إسماعيل بن يحيى المزني يقول سمعت ابن هرم القرشي يقول سمعت الشافعي ~~يقول في قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون قال فلما حجبهم ~~في السخط كان في هذا دليل على أنهم يرونه في الرضا # أنا أبو عبدالله محمد بن حيان القاضي أنا محمد بن عبدالرحمن بن زياد قال ~~أخبرني أبو يحيى الساجي أو ms016 فيما أجاز لي مشافهة قال ثنا الربيع قال سمعت ~~الشافعي يقول في كتاب الله عز وجل المشيئة له دون خلقه والمشيئة إرادة الله ~~يقول الله عز وجل @QB@ وما تشاؤون إلا أن يشاء الله @QE@ فأعلم خلقه أن ~~المشيئة له # أنا أبو عبدالله الحافظ أخبرني أبو أحمد بن أبي الحسن أنا عبدالرحمن بن ~~محمد الحنظلي أنا أبو عبدالملك بن عبدالحميد الميموني حدثني أبو عثمان محمد ~~بن محمد بن إدريس الشافعي قال سمعت أبي يقول ليلة للحميدي ما يحج عليهم ~~يعني على أهل الإرجاء بآية أحج من قوله عز وجل @QB@ وما أمروا إلا ليعبدوا ~~الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ~~@QE@ قرأت في كتاب أبي الحسن محمد بن الحسن القاضي فيما أخبره أبو عبدالله ~~PageV01P040 محمد بن يوسف بن النضر أنا ابن الحكم قال سمعت الشافعي يقول في ~~قول الله عز وجل @QB@ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه @QE@ قال ~~معناه هو أهون عليه في العبرة عندكم لما كان يقول للشيء كن فيخرج مفصلا ~~بعينيه وأذنيه وسمعه ومفاصله وما خلق الله فيه من العروق فهذا في العبرة ~~أشد من أن يقول لشي ءقد كان عد إلى ما كنت قال فهو إنما هو أهون عليه في ~~العبرة عندكم ليس أن شيئا يعظم على الله عز وجل # أنا أبوعبدالله الحافظ أنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن ~~سليمان أنا الشافعي أنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه ~~أن النبي صلى الله عليه وسلم قال # أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يكن محرما فحرم من أجل ~~مسئلته # قال الشافعي وقال الله عز وجل @QB@ لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ~~@QE@ إلى قوله عز وجل @QB@ بها كافرين @QE@ قال كانت المسائل فيما لم ينزل ~~إذا كان الوحي ينزل مكروهة لما ذكرنا من قول الله عز وجل ثم قول رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم وغيره مما في معناه ومعنى ms017 كراهة ذلك أن يسئلوا عما لم ~~يحرم فإن حرمه الله في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم حرم أبدا ~~إلا أن ينسخ الله تحريمه في كتابه أو ينسخ على لسان رسوله سنة بسنة # أنا أبو عبدالله الحسين بن محمد بن فنجويه بالدامغان نا الفضل ~~PageV01P041 ابن الفضل الكندي ثنا زكريا بن يحيى الساجي قال سمعت أبا ~~عبدالله ابن أخي ابن وهب يقول سمعت الشافعي يقول الأمة على ثلاثة وجوه قوله ~~تعالى @QB@ إنا وجدنا آباءنا على أمة @QE@ قال على دين وقوله تعالى @QB@ ~~وادكر بعد أمة @QE@ قال بعد زمان وقوله تعالى @QB@ إن إبراهيم كان أمة ~~قانتا لله @QE@ قال معلما # أنا أبو عبدالله الحافظ حدثني أبو بكر أحمد بن محمد بن أيوب الفارسي ~~المفسر أنا أبو بكر محمد بن صالح بن الحسن البستاني بشيراز أنا الربيع بن ~~سليمان المرادي نا محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله أنا إبراهيم بن سعد عن ~~ابن شهاب عن سعيد بن مرجانة قال عكرمة لابن عباس إن ابن عمر تلا هذه الآية ~~@QB@ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله @QE@ فبكى ثم قال ~~والله لئن أخذنا الله بها لنهلكن فقال ابن عباس يرحم الله أبا عبدالرحمن قد ~~وجد المسلمون منها حين نزلت ما وجد فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه ~~وسلم فنزلت @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها @QE@ من القول والعمل وكان ~~حديث النفس مما لا يملكه أحد ولا يقدر عليه أحد PageV01P042 # | فصل فيما يؤثر عنه من التفسير والمعاني في الطهارات والصلوات # أنا محمد بن موسى بن الفضل أنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن ~~سليمان أنا الشافعي رحمه الله قال قال الله جل ثناؤه @QB@ إذا قمتم إلى ~~الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم @QE@ إلى قوله عز وجل @QB@ فلم تجدوا ماء ~~فتيمموا @QE@ قال وكان بينا عند من خوطب بالآية أن غسلهم إنما يكون بالماء ~~ثم أبان الله في هذه الاية أن الغسل بالماء وكان معقولا عند من خوطب بالآية ~~أن الماء ما خلق ms018 الله تبارك وتعالى مما لاصنعة فيه للآدميين وذكر الماء ~~عاما فكان ماء السماء وماء الأنهار والآبار والقلات والبحار العذب من جميعه ~~والأجاج سواء في أنه يطهر من توضأ واغتسل به # وقال في قوله عز وجل فاغسلوا وجوهكم لم أعلم مخالفا في أن الوجه المفروض ~~غسله في الوضوء ما ظهر دون ما بطن وقال وكان معقولا أن الوجه ما دون منابت ~~شعر الرأس إلى الأذنين واللحيين والذقن وفي قوله تعالى @QB@ وأيديكم إلى ~~المرافق @QE@ قال فلم أعلم مخالفا في أن المرافق فيما يغسل كأنهم ذهبوا إلى ~~أن معناها فاغسلوا أيديكم إلى أن تغسل المرافق PageV01P043 # وفي قوله تعالى @QB@ وامسحوا برؤوسكم @QE@ قال وكان معقولا في الآية أن ~~من مسح من رأسه شيئا فقد مسح برأسه ولم تحتمل الاية إلا هذا وهو أظهر ~~معانيها أو مسح الرأس كله قال فدلت السنة على أن ليس على المرء مسح رأسه ~~كله وإذا دلت السنة على ذلك فمعنى الآية أن من مسح شيئا من رأسه أجزأه # وفي قوله تعالى @QB@ وأرجلكم إلى الكعبين @QE@ قال الشافعي نحن نقرؤها ~~وأرجلكم على معنى اغسلوا وجوهكم وأيديكم ومأرجلكم وامسحوا برؤسكم قال ولم ~~أسمع مخالفا في أن الكعبين اللذين ذكر الله عز وجل في الوضوء الكعبان ~~الناتئان وهما مجمع مفصل الساق والقدم وأن عليهما الغسل كأنه يذهب فيهما ~~إلى اغسلوا أرجلكم حتى تغسلوا الكعبين وقال في غير هذه الرواية والكعب إنما ~~سمي كعبا لنتوئه في موضعه عما تحته وما فوقه ويقال للشيء المجتمع من السمن ~~كعب سمن وللوجه فيه نتوء وجه كعب والثدي إذا تناهدا كعب # قال الشافعي رحمه الله في روايتنا عن أبي سعيد وأصل مذهبنا أنه يأتي ~~بالغسل كيف شاء ولو قطعه لأن الله تبارك وتعالى قال @QB@ حتى تغتسلوا @QE@ ~~فهذا مغتسل وإن قطع الغسل فلا أحسبه يجوز إذا قطع الوضوء إلا مثل هذا # قال الشافعي رحمه الله وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمر الله ~~وبدأ بما بدأ الله به فأشبه والله أعلم أن يكون على المتوضئ في الوضوء ~~شيئان ms019 أن يبدأ بما بدأ الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم به منه ويأتي على ~~إكمال PageV01P044 ما أمر به وشبهه بقول الله عز وجل @QB@ إن الصفا والمروة ~~من شعائر الله @QE@ فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصفا وقال نبدأ ~~بما بدأ الله به قال الشافعي رحمه الله وذكر الله اليدين معا والرجلين معا ~~فأحب أن نبدأ باليمنى وإن بدأ باليسرى فقد أساء ولا إعادة عليه # وفي قول الله عز وجل @QB@ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم @QE@ قال ~~الشافعي رحمه الله فكان ظاهر الآية أن من قام إلى الصلاة فعليه أن يتوضأ ~~وكانت محتملة أن تكون نزلت في خاص فسمعت بعض من أرضى علمه بالقرآن يزعم ~~أنها نزلت في القائمين من النوم وأحسب ما قال كما قال لأن في السنة دليلا ~~على أن يتوضأ من قام من نومه قال الشافعي رحمه الله فكان الوضوء الذي ذكره ~~الله بدلالة السنة على من لم يحدث غائطا ولا بولا دون من أحدث غائطا أو ~~بولا لأنهما نجسان يماسان بعض البدن يعني فيكون عليه الاستنجاء فيستنجي ~~بالحجارة أو الماء قال ولو جمعه رجل ثم غسل بالماء كان أحب إلي ويقال إن ~~قوما من الأنصار استنجوا بالماء فنزلت فيهم @QB@ فيه رجال يحبون أن يتطهروا ~~والله يحب المطهرين @QE@ قال الشافعي رحمه الله ومعقول إذ ذكر الله تعالى ~~الغائط في آية الوضوء أن الغائط التخلي فمن تخلى وجب عليه الوضوء ثم ذكر ~~الحجة من غير الكتاب في إيجاب الوضوء بالريح والبول والمذي والودي وغير ذلك ~~مما يخرج من سبيل الحدث PageV01P045 # في قوله تعالى @QB@ أو لامستم النساء @QE@ قال الشافعي ذكر الله عز وجل ~~الوضوء على من قام إلى ا لصلاة فأشبه أن يكون من قام من مضجع النوم وذكر ~~طهارة الجنب ثم قال بعد ذلك @QB@ وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم ~~من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا @QE@ فأشبه أن يكون أوجب ~~الوضوء من الغائط وأوجبه من الملامسة وإنما ذكرها موصولة بالغائط ms020 بعد ذكر ~~الجنابة فأشبهت الملامسة أن تكون اللمس باليد والقبل غير الجنابة ثم استدل ~~عليه بآثار ذكرها قال الربيع اللمس بالكف ألا ترى أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم نهى عن الملامسة والملامسة أن يلمس الرجل الثوب فلا يقلبه وقال ~~الشاعر % فألمست كفي كفه أطلب الغنى % ولم أدر أن الجود من كفه يعدي % % ~~فلا أنا منه ما أفاد ذوو الغنى % أفدت واعداني فبددت ما عندي % # هكذا وجدته في كتابي وقد رواه غيره عن الربيع عن الشافعي أنا أبو ~~عبدالرحمن السلمي أنا الحسين بن رشيق المصري إجازة أنا أحمد بن محمد بن ~~حرير النحوي قال سمعت الربيع بن سليمان يقول فذكر معناه عن الشافعي # أنا أبو سعيد أنا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي قال الله تبارك ~~وتعالى @QB@ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا ~~إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا @QE@ فأوجب الله PageV01P046 جل ثناؤه الغسل من ~~الجنابة وكان معروفا في لسان العرب أن الجنابة الجماع وإن لم يكن مع الجماع ~~ماء دافق وكذلك ذلك في حد الزنا وإيجاب المهر وغيره وكل من خوطب بأن فلانا ~~أجنب من فلانة عقل أنه أصابها وإن لم يكن مقترفا يعني أنه لم ينزل # وبهذا الإسناد قال الشافعي وكان فرض الله الغسل مطلقا لم يذكر فيه شيئا ~~يبدأ فيه قبل شيء فإذا جاء المغتسل بالغسل أجزأه والله أعلم كيفما جاء به ~~وكذلك لا وقت في الماء في الغسل إلا أن يأتي بغسل جميع بدنه # أنا أبو عبدالله الحافظ أنا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي قال ~~الله تبارك وتعالى @QB@ فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ~~@QE@ قال الشافعي نزلت آية التيمم في غزوة بني المصطلق أنحل عقد لعائشة رضي ~~الله عنها فأقام الناس على التماسه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليسوا ~~على ماء وليس معهم ماء فأنزل الله عز وجل آية التيمم أخبرنا بذلك عدد من ~~قريش من أهل العلم بالمغازي وغيرهم ثم روي فيه حديث مالك ms021 وهو مذكور في كتاب ~~المعرفة # أنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي ~~رحمه الله قال الله تبارك وتعالى @QB@ فتيمموا صعيدا طيبا @QE@ قال وكل ما ~~وقع عليه اسم صعيد لم يخالطه نجاسة فهو صعيد طيب يتيمم به ولا يقع اسم صعيد ~~إلا على تراب ذي غبار فأما البطحاء PageV01P047 الغليظة والرقيقة والكثيب ~~الغليظ فلا يقع عليه اسم صعيد # وبهذا الإسناد قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة ~~الآية وقال في سياقها @QB@ وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من ~~الغائط أو لامستم النساء @QE@ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا @QB@ ~~فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه @QE@ فدل حكم الله عزوجل على أنه أباح التيمم ~~في حالين أحدهما السفر والإعواز من الماء والآخر المرض في حضر كان أو سفر ~~ودل ذلك على أن على المسافر طلب الماء لقوله @QB@ فلم تجدوا ماء فتيمموا ~~@QE@ وكان كل من خرج مجتازا من بلد إلى غيره يقع عليه اسم السفر قصر السفر ~~أو طال ولم أعلم من السنة دليلا على أن لبعض المسافرين أن يتيمم دون بعض ~~فكان ظاهر القرآن أن كل من سافر سفرا قريبا أو بعيدا يتيمم # قال وإذا كان مريضا بعض المرض تيمم حاضرا أو مسافرا أو واجدا للماء أو ~~غير واجد له والمرض اسم جامع لمعان لأمراض مختلفة فالذي سمعت أن المرض الذي ~~للمرء أن يتيمم فيه الجراح والقرح دون الغور كله مثل الجراح لأنه يخاف في ~~كله إذا ما مسه الماء أن ينطف فيكون من النطف التلف والمرض المخوف ~~PageV01P048 وقال في القديم رواية الزعفراني عنه يتيمم إن خاف إن مسه الماء ~~التلف أو شدة الضنى وقال في كتاب البويطي فخاف إن أصابه الماء أن يموت أو ~~يتراقى عليه إلى ما هو أكثر منها تيمم وصلى ولا إعادة عليه لأن الله تعالى ~~أباح للمريض التيمم وقيل ذلك المرض الجراح والجدري وما كان في معناهما من ~~المرض عندي مثلهما وليس الحمى وما أشبهها من الرمد ms022 وغيره عندي مثل ذلك قال ~~الشافعي في روايتنا جعل الله المواقيت للصلاة فلم يكن لأحد أن يصليها قبلها ~~وإنما أمر بالقيام إليها إذا دخل وقتها وكذلك أمر بالتيمم عند القيام إليها ~~والإعواز من الماء فمن تيمم لصلاة قبل دخول وقتها وطلب الماء لها لم يكن له ~~أن يصليها بذلك التيمم # أخبرنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله ~~وإنما قلت لا يتوضأ رجل بماء قد توضأ به غيره لأن الله جل ثناؤه يقول @QB@ ~~فاغسلوا وجوهكم وأيديكم @QE@ فكان معقولا أن الوجه لا يكون مغسولا إلا بأن ~~يبتدأ له بماء فيغسل به ثم عليه في اليدين عندي مثل ما عليه في الوجه من أن ~~يبتدئ لهما ماء فيغسلهما به فلو أعاد عليهما الماء PageV01P049 الذي غسل به ~~الوجه كان كأنه لم يسو بين يديه ووجهه ولا يكون مسويا بينهما حتى يبتدئ ~~لهما الماء كما ابتدأ للوجه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ لكل عضو ~~ماء جديدا # وبهذا الإسناد قال الشافعي رحمه الله قال الله عز وجل @QB@ فاغسلوا ~~وجوهكم @QE@ إلى وأرجلكم إلى الكعبين فاحتمل أمر الله تبارك وتعالى بغسل ~~القدمين أن يكون على كل متوضئ واحتمل أن يكون على بعض المتوضئين دون بعض ~~فدل مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين أنها على من لاخفين عليه ~~إذا هو لبسهما على كمال طهارة كما دل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~صلاتين بوضوء واحد وصلوات بوضوء واحد على أن فرض الوضوء ممن قام إلى الصلاة ~~على بعض القائمين دون بعض لا أن المسح خلاف لكتاب الله ولا الوضوء على ~~القدمين زاد في روايتي عن أبي عبدالله عن أبي العباس عن الربيع عنه إنما ~~يقال الغسل كمال والمسح رخصة كمال وأيهما شاء فعل PageV01P050 # أنا أبو عبدالله الحافظ نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال قال ~~الله تبارك وتعالى @QB@ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم @QE@ الآية ~~ودلت السنة على أن الوضوء من الحدث وقال الله عز ms023 وجل @QB@ لا تقربوا الصلاة ~~وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ~~@QE@ الآية فكان الوضوء عاما في كتاب الله عز وجل من الأحداث وكان أمر الله ~~الجنب بالغسل من الجنابة دليلا والله أعلم على أن لا يجب غسل إلا من جنابة ~~إلا أن تدل على غسل واجب فنوجبه بالسنة بطاعة الله في الأخذ بها ودلت السنة ~~على وجوب الغسل من الجنابة ولم أعلم دليلا بينا على أن يجب غسل غير الجنابة ~~الوجوب الذي لا يجزئ غيره وقد روي في غسل يوم الجمعة شيء فذهب ذاهب إلى غير ~~ما قلنا ولسان العرب واسع PageV01P051 ثم ذكر ما روي فيه وذكر تأويله وذكر ~~السنة التي دلت على وجوبه في الاختيار وفي النظافة ونفي تغير الريح عند ~~اجتماع الناس وهو مذكور في كتاب المعرفة # وفيما أنبأني أبو عبدالله إجازة عن الربيع قال قال الشافعي رحمه الله ~~تعالى قال الله تبارك وتعالى @QB@ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا ~~النساء في المحيض @QE@ الآية فأبان أنها حائض غير طاهر وأمرنا أن لا نقرب ~~حائضا حتى تطهر ولا إذا طهرت حتى تتطهر بالماء وتكون ممن تحل لها الصلاة # وفي قوله عز وجل @QB@ فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله @QE@ قال ~~الشافعي قال بعض أهل العلم بالقرآن فأتوهن من حيث أمركم الله أن تعتزلوهن ~~يعني في مواضع الحيض وكانت الآية محتملة لما قال ومحتملة أن اعتزالهن ~~اعتزال جميع أبدانهن ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على اعتزال ما ~~تحت الإزار منها وإباحة ما فوقها PageV01P052 قال الشافعي وكان مبينا في ~~قول الله عز وجل حتى يطهرن أنهن حيض في غير حال الطهارة وقضى الله على ~~الجنب أن لا يقرب الصلاة حتى يغتسل فكان مبينا أن لا مدة لطهارة الجنب إلا ~~الغسل ولا مدة لطهارة الحائض إلا ذهاب الحيض ثم الغسل لقول الله عز وجل حتى ~~يطهرن وذلك انقضاء الحيض فأذا تطهرن يعني بالغسل لأن السنة دلت على أن ~~طهارة الحائض الغسل ودلت ms024 على بيان ما دل عليه كتاب الله من أن لا تصلي ~~الحائض فذكر حديث عائشة رضي الله عنها ثم قال وأمر النبي صلى الله عليه ~~وسلم عائشة رضي الله عنها أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري يدل على أن لا تصلي ~~حائضا لأنها غير طاهر ما كان الحيض قائما ولذلك قال الله عز وجل حتى يطهرن # قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى @QB@ حافظوا على الصلوات والصلاة ~~الوسطى @QE@ الآيتين فلما لم يرخص الله في أن تؤخر الصلاة PageV01P053 في ~~الخوف وأرخص أن يصليها المصلي كما أمكنته رجالا وركبانا وقال إن الصلاة ~~كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وكان من عقل الصلاة من البالغين عاصيا ~~بتركها إذا جاء وقتها وذكرها وكان غير ناس لها وكانت الحائض بالغة عاقلة ~~ذاكرة للصلاة مطيقة لها وكان حكم الله أن لا يقربها زوجها حائضا ودل حكم ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه إذ احرم على زوجها أن يقربها للحيض ~~حرم عليها أن تصلي كان في هذا دليل على أن فرض الصلاة في أيام الحيض زائل ~~عنها فإذا زال عنها وهي ذاكرة عاقلة مطيقة لم يكن عليها قضاء الصلاة وكيف ~~تقضي ما ليس بفرض عليها بزوال فرضه عنها وهذا مالم أعلم فيه مخالفا # أخبرنا أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحافظ رحمه الله نا أبو العباس محمد ~~بن يعقوب الأصم أنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي ومما نقل بعض من سمعت ~~منه من أهل العلم أن الله عز وجل أنزل فرضا في الصلاة قبل فرض الصلوات ~~الخمس فقال @QB@ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا ~~أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا @QE@ PageV01P054 ثم نسخ هذا في السورة معه ~~فقال @QB@ إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من ~~الذين معك @QE@ قرأ إلى @QB@ وآتوا الزكاة @QE@ قال الشافعي ولما ذكر الله ~~عز وجل بعد أمره بقيام الليل نصفه إلا قليلا أو الزيادة عليه فقال أدنى من ~~ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة ms025 من الذين معك فخفف فقال علم أن سيكون منكم ~~مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل ~~الله فاقرؤوا ما تيسر منه كان بينا في كتاب الله عز وجل نسخ قيام الليل ~~ونصفه والنقصان من النصف والزيادة عليه بقوله عز وجل فاقرؤوا ما تيسر منه ~~ثم احتمل قول الله عز وجل فاقرؤوا ما تيسر منه معنيين أحدهما أن يكون فرضا ~~ثابتا لأنه أزيل به فرض غيره والآخر أن يكون فرضا منسوخا أزيل بغيره كما ~~أزيل به غيره وذلك لقول الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك الآية ~~PageV01P055 واحتمل قوله @QB@ ومن الليل فتهجد به نافلة لك @QE@ أن يتهجد ~~بغير الذي فرض عليه مما تيسر منه فكان الواجب طلب الاستدلال بالسنة على أحد ~~المعنيين فوجدنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن لا واجب من ~~الصلاة إلا الخمس فصرنا إلى أن الواجب الخمس وأن ما سواها من واجب من صلاة ~~قبلها منسوخ بها استدلالا بقول الله عز وجل @QB@ ومن الليل فتهجد به نافلة ~~لك @QE@ فإنها ناسخة لقيام الليل ونصفه وثلثه وما تيسر ولسنا نحب لأحد ترك ~~أن يتهجد بما يسره الله عليه من كتابه مصليا به وكيفما أكثر فهو أحب إلينا ~~ثم ذكر حديث طلحة بن عبيدالله وعبادة بن الصامت في الصلوات الخمس # أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس أنا الربيع قال قال لنا ~~الشافعي رحمه الله فذكر معنى هذا بلفظ آخر ثم قال ويقال نسخ ما وصفت المزمل ~~بقول الله عز وجل @QB@ أقم الصلاة لدلوك الشمس @QE@ ودلوك الشمس زوالها إلى ~~غسق الليل العتمة وقرآن الفجر الصبح إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل ~~فتهجد به PageV01P056 نافلة لك فأعلمه أن صلاة الليل نافلة لا فريضة وأن ~~الفرائض فيما ذكر من ليل أو نهار قال الشافعي ويقال في قول الله عز وجل ~~فسبحان الله حين تمسون المغرب والعشاء وحين تصبحون الصبح وله الحمد في ~~السموات والأرض وعشيا العصر وحين تظهرون الظهر ms026 قال الشافعي وما أشبه ما قيل ~~في هذا بما قيل والله أعلم # وبه قال قال الشافعي أحكم الله عز وجل لكتابه أن ما فرض من الصلوات موقوت ~~والموقوت والله أعلم الوقت الذي نصلي فيه وعددها فقال جل ثناؤه إن الصلاة ~~كانت على المؤمنين كتابا موقوتا # وبهذا الإسناد قال قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى @QB@ لا تقربوا ~~الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون @QE@ قال يقال نزلت قبل تحريم ~~الخمر وأيما كان نزولها قبل تحريم الخمر PageV01P057 أو بعده فمن صلى سكران ~~لم تجز صلاته لنهي الله عز وجل إياه عن الصلاة حتى يعلم ما يقول وإن معقولا ~~أن الصلاة قول وعمل وإمساك في مواضع مختلفة ولا يؤدي هذا كما أمر به إلا من ~~عقله # وبهذا الإسناد قال قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى @QB@ وإذا ناديتم ~~إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا @QE@ وقال @QB@ إذا نودي للصلاة من يوم ~~الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله @QE@ فذكر الله الأذان للصلاة وذكر يوم الجمعة ~~فكان بينا والله أعلم أنه أراد المكتوبة بالآيتين معا وسن رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم الأذان للمكتوبات ولم يحفظ عنه أحد علمته أنه أمر بالأذان ~~لغير صلاة مكتوبة # أنا أبو عبدالله الحافظ أنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي ثنا سفيان ~~بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ورفعنا لك ذكرك قال لا أذكر إلا ~~ذكرت معي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله قال الشافعي ~~يعني PageV01P058 والله أعلم ذكره عند الإيمان بالله والأذان ويحتمل ذكره ~~عند تلاوة القرآن وعند العمل بالطاعة والوقوف عن المعصية # واحتج في فضل التعجيل بالصلوات بقول الله عز وجل @QB@ أقم الصلاة لدلوك ~~الشمس إلى غسق الليل @QE@ ودلوكها ميلها وبقوله @QB@ وأقم الصلاة لذكري ~~@QE@ وبقوله حافظوا على الصلوات والمحافظة على الشيء تعجيله # وقال في موضع آخر ومن قدم الصلاة في أول وقتها كان أولى بالمحافظة عليها ~~ممن أخرها عن أول وقتها # وقال في قوله @QB@ والصلاة الوسطى @QE@ فذهبنا إلى أنها الصبح وكان أقل ms027 ~~ما في الصبح إن لم تكن هي أن تكون مما أمرنا بالمحافظة عليه # وذكر في رواية المزني وحرملة حديث أبي يونس مولى عائشة رضي الله عنها ~~أنها أملت عليه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر ثم قالت ~~سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشافعي فحديث عائشة يدل على ~~أن الصلاة الوسطى ليست صلاة PageV01P059 العصر قال واختلف بعض اصحاب رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم فروي عن علي وروي عن ابن عباس أنها الصبح وإلى هذا ~~نذهب وروي عن زيد بن ثابت الظهر وعن غيره العصر وروي فيه حديثا عن النبي ~~صلى الله عليه وسلم # قال الشيخ الذي رواه الشافعي في ذلك عن علي وابن عباس فيما رواه مالك في ~~الموطأ عنهما فيما بلغه ورويناه موصولا عن ابن عباس وابن عمر وهو قول عطاء ~~وطاووس ومجاهد وعكرمة وروينا عن عاصم عن زر بن حبيش عن علي رضي الله عنه ~~قال كنا نرى أنها صلاة الفجر حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ~~الأحزاب يقول # شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر حتى غابت الشمس ملأ الله قبورهم ~~وأجوافهم نارا # وروايته في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة عن عبيدة السلماني ~~وغيره عنه وعن مرة عن ابن مسعود وبه قال أبي بن كعب وأبو أيوب وأبو هريرة ~~وعبدالله PageV01P060 ابن عمرو وهو في إحدى الروايتين عن ابن عمر وابن عباس ~~وأبي سعيد الخدري وعائشة رضي الله عنهم # وقرأت في كتاب حرملة عن الشافعي في قول الله عز وجل @QB@ إن قرآن الفجر ~~كان مشهودا @QE@ فلم يذكر في هذه الآية مشهودا غيره والصلوات مشهودات فأشبه ~~أن يكون قوله مشهودا بأكثر مما تشهد به الصلوات أو أفضل أو مشهودا بنزول ~~الملائكة يريد صلاة الصبح # أنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله فرض ~~الله تبارك وتعالى الصلوات وأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد كل ~~واحدة منهن ووقتها وما يعمل فيهن وفي كل ms028 واحدة منهن وأبان الله عز وجل أن ~~منهن نافلة وفرضا فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم @QB@ ومن الليل فتهجد به ~~نافلة لك @QE@ الآية ثم أبان ذلك رسول الله PageV01P061 صلى الله عليه وسلم ~~فكان بينا والله أعلم إذا كان من الصلاة نافلة وفرض وكان الفرض منها مؤقتا ~~أن لا تجزي عنه صلاة إلا بأن ينويها مصليا # وبهذا الإسناد قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى @QB@ فإذا قرأت القرآن ~~فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم @QE@ قال الشافعي وأحب أن يقول حين يفتتح ~~قبل أم القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأي كلام استعاذ به أجزأه # وقال في الإملاء بهذا الإسناد ثم يبتدئ فيتعوذ ويقول أعوذ بالسميع العليم ~~أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله أن ~~يحضرون لقول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم # قال الشافعي في كتاب البويطي قال الله جل ثناؤه @QB@ ولقد آتيناك سبعا من ~~المثاني والقرآن العظيم @QE@ PageV01P062 وهي أم القرآن أولها بسم الله ~~الرحمن الرحيم # أنا أبو زكريا بن أبي إسحاق في آخرين قالوا أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ~~أنا الربيع أنا الشافعي أنا عبدالمجيد عن ابن جريج قال أخبرني أبي عن سعيد ~~بن جبير في قوله @QB@ ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم @QE@ قال ~~هي أم القرآن قال أبي وقرأها علي سعيد بن جبير حتى ختمها ثم قال بسم الله ~~الرحمن الرحيم الآية السابعة قال سعيد وقرأها علي ابن عباس كما قرأتها عليك ~~ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم الآية السابعة قال ابن عباس فذخرها الله لكم ~~فما أخرجها لأحد قبلكم # قال الشافعي في رواية حرملة عنه وكان ابن عباس يفعله يعني يفتتح القراءة ~~ببسم الله الرحمن الرحيم ويقول انتزع الشيطان منهم خير آية في القرآن وكان ~~يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف ختم السورة حتى تنزل بسم الله ~~الرحمن الرحيم PageV01P063 # أنا أبو سعيد أنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال قال الله تبارك ~~وتعالى لنبيه ms029 صلى الله عليه وسلم @QB@ ورتل القرآن ترتيلا @QE@ فأقل ~~الترتيل ترك العجلة في القرآن عن الإبانة وكلما زاد على أقل الإبانة في ~~القرآن كان أحب إلي ما لم يبلغ أن تكون الزيادة فيه تمطيطا # قرأت في كتاب المختصر الكبير فيما رواه أبو إبراهيم المزني عن الشافعي ~~رحمه الله أنه قال أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم فرض ~~القبلة بمكة فكان يصلي في ناحية يستقبل منها البيت الحرام وبيت المقدس فلما ~~هاجر إلى المدينة استقبل بيت المقدس موليا عن البيت الحرام ستة عشر شهرا ~~وهو يحب لو قضى الله إليه باستقبال البيت الحرام لأن فيه مقام أبيه إبراهيم ~~وإسماعيل وهو المثابة للناس والأمن وإليه الحج وهو المأمور به أن يطهر ~~للطائفين والعاكفين والركع السجود مع كراهية رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~لما وافق اليهود فقال لجبريل عليه السلام لوددت أن ربي صرفني عن قبلة ~~اليهود إلى غيرها فانزل الله عز وجل @QB@ ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا ~~فثم وجه الله @QE@ يعني والله أعلم فثم الوجه الذي وجهكم الله إليه فقال ~~جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أنا عبد مأمور ~~PageV01P064 مثلك لا أملك شيئا فسل الله فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه ~~أن يوجهه إلى البيت الحرام وصعد جبريل عليه السلام إلى السماء فجعل النبي ~~صلى الله عليه وسلم يديم طرفه إلى السماء رجاء أن يأتيه جبريل عليه السلام ~~بما سأل فانزل الله عز وجل @QB@ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ~~ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام @QE@ إلى قوله @QB@ فلا تخشوهم واخشوني ~~@QE@ # في قوله @QB@ وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم @QE@ يقال ~~يجدون فيما نزل عليهم أن النبي الأمي من ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهم ~~السلام يخرج من الحرم وتعو قبلته وصلاته مخرجه يعني الحرم # وفي قوله تعالى @QB@ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما ~~كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة @QE@ PageV01P065 قيل في ~~ذلك ms030 والله أعلم لا تستقبلوا المسجد الحرام من المدينة إلا وأنتم مستدبرون ~~بيت المقدس وإن جئتم من جهة نجد اليمن فكنتم تستقبلون البيت الحرام وبيت ~~المقدس إستقبلتم المسجد الحرام لا أن إرادتكم بيت المقدس وإن استقبلتموه ~~باستقبال المسجد الحرام ولأنتم كذلك تستقبلون ما دونه ووراءه لا إرادة أن ~~يكون قبلة ولكنه جهة قبلة # وقيل @QB@ لئلا يكون للناس عليكم حجة @QE@ في استقبال قبلة غيركم # وقيل في تحويلكم عن قبلتكم التي كنتم عليها إلى غيرها وهذا أشبه ما قيل ~~فيها والله أعلم لقول الله عز وجل سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن ~~قبلتهم التي كانوا عليها إلى قوله تعالى مستقيم فأعلم الله نبيه صلى الله ~~عليه وسلم أن لا حجة عليهم في التحويل يعني لا يتكلم في ذلك أحد بشيء يريد ~~الحجة إلا الذين ظلموا منهم لا أن لهم حجة لأن عليهم أن ينصرفوا عن قبلتهم ~~إلى القبلة التي أمروا بها PageV01P066 # وفي قوله تعالى @QB@ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع ~~الرسول @QE@ لقوله إلا لنعلم أن قد علمهم من يتبع الرسول وعلم الله كان قبل ~~اتباعهم وبعده سواء # وقد قال المسلمون فكيف بما مضى من صلاتنا ومن مضى منا فأعلمهم الله عز ~~وجل أن صلاتهم إيمان فقال @QB@ وما كان الله ليضيع إيمانكم @QE@ الآية # ويقال إن اليهود قالت البر في استقبال المغرب وقالت النصارى البر في ~~استقبال المشرق بكل حال فأنزل الله عز وجل فيهم @QB@ ليس البر أن تولوا ~~وجوهكم قبل المشرق والمغرب @QE@ يعني والله أعلم وأنتم مشركون لأن البر لا ~~يكتب لمشرك # فلما حول الله رسوله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام PageV01P067 ~~صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صلاته مما يلي الباب من وجه الكعبة ~~وقد صلى من ورائها والناس معه مطيفين بالكعبة مستقبليها كلها مستدبرين ما ~~وراءها من المسجد الحرام # قال وقوله عز وجل @QB@ فول وجهك شطر المسجد الحرام @QE@ فشطره وتلقاؤه ~~وجهته واحد في كلام العرب واستدل عليه ببعض ما في كتاب الرسالة # أخبرنا أبو ms031 عبدالله الحافظ نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي رحمه ~~الله قال قال الله تبارك وتعالى @QB@ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد ~~الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره @QE@ ففرض عليهم حيث ما كانوا أن ~~يولوا وجوههم شطره وشطره جهته في كلام ا لعرب إذا قلت أقصد شطر كذا معروف ~~أنك تقول أقصد قصد عين كذا يعني قصد نفس كذا وكذلك تلقاءه وجهته أي أستقبل ~~PageV01P068 تلقاءه وجهته وكلها بمعنى واحد وإن كانت بألفاظ مختلفة # قال خفاف بن ندبة % ألا من مبلغ عمرا رسولا % وما تغني الرسالة شطر عمرو ~~% # وقال ساعدة بن جؤية % أقول لأم زنباع أقيمي % صدور العيس شطر بني تميم % # وقال لقيط الإيادي % وقد أظلكم من شطر ثغركم % هول له ظلم تغشاكم قطعا % # وقال الشاعر % إن العسيب بهاداء مخامرها % فشطرها بصر العينين مسحور % # قال الشافعي رحمه الله يريد تلقاءها بصر العينين ونحوها تلقاء جهتها وهذا ~~كله مع غيره من أشقارهم يبين أن شطر الشيء قصد عين الشيء إذا كان معاينا ~~فبالصواب وإن كان PageV01P069 مغيبا فبالاجتهاد والتوجه إليه وذلك أكثر ما ~~يمكنه فيه # وقال الله تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر ~~والبحر وقال تعالى @QB@ وعلامات وبالنجم هم يهتدون @QE@ # فخلق الله لهم العلامات ونصب لهم المسجد الحرام وأمرهم أن يتوجهوا إليه ~~وإنما توجههم إليه بالعلامات التي خلق لهم والعقول التي ركبها فيهم التي ~~استدلوا بها على معرفة العلامات وكل هذا بيان ونعمة منه جل ثناؤه # قال الشافعي ووجه الله رسوله صلى الله عليه وسلم إلى القبلة في الصلاة ~~إلى بيت المقدس فكانت القبلة التي لا يحل قبل نسخها استقبال غيرها ثم نسخ ~~الله قبلة بيت المقدس ووجهه إلى البيت فلا يحل لأحد استقبال بيت المقدس ~~أبدا لمكتوبة ولا يحل أن يستقبل غير البيت الحرام وكل كان حقا في وقته ~~وأطال الكلام فيه # أنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا ~~سفيان بن عيينة عن أبي نجيح عن مجاهد قال ms032 أقرب ما يكون PageV01P070 العبد ~~من الله إذا كان ساجدا ألم تر إلى قوله @QB@ واسجد واقترب @QE@ يعني افعل ~~واقرب قال الشافعي ويشبه ما قال مجاهد والله أعلم ما قال # في رواية حرملة عنه في قوله تعالى @QB@ يخرون للأذقان سجدا @QE@ قال ~~الشافعي واحتمل السجود أن يخر وذقنه إذا خر تلى الأرض ثم يكون سجوده على ~~غير الذقن # أنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي فرض ~~الله جل ثناؤه الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله وملائكته ~~يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فلم يكن فرض ~~الصلاة عليه في موضع أولى منه في الصلاة ووجدنا الدلالة عن رسول الله ~~PageV01P071 صلى الله عليه وسلم بما وصفت من أن الصلاة على رسوله صلى الله ~~عليه وسلم فرض في الصلاة والله أعلم فذكر حديثين ذكرناهما في كتاب المعرفة # وأنا أبو محمد عبدالله بن يوسف الأصبهاني رحمه الله أنا أبو سعيد بن ~~الأعرابي أنا الحسن بن محمد الزعفراني نا محمد بن إدريس الشافعي قال أنا ~~مالك عن نعيم بن عبدالله المجمر أن محمد بن عبدالله بن زيد الأنصاري ~~وعبدالله بن زيد هو الذي كان أري النداء بالصلاة أخبره عن أبي مسعود ~~الأنصاري أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة ~~فقال له بشير بن سعد أمرنا الله أن نصلي عليك يا نبي الله فكيف نصلي عليك ~~فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله فقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم قولوا # اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد ~~وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد # PageV01P072 # ورواه المزني وحرملة عن الشافعي وزاد فيه والسلام كما قد علمتم وفي هذا ~~إشارة إلى السلام الذي في التشهد على النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في ~~الصلاة فيشبه أن تكون الصلاة التي أمر بها ms033 عليه السلام أيضا في الصلاة ~~والله أعلم # قال الشافعي رحمه الله في رواية حرملة والذي أذهب إليه من هذا حديث أبي ~~مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ذهبت إليه لأني رأيت الله عز وجل ~~ذكر ابتداء صلاته على نبيه صلى الله عليه وسلم وأمر المؤمنين بها فقال @QB@ ~~إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا ~~تسليما @QE@ وذكر صفوته من خلقه فأعلم أنهم أنبياؤه ثم ذكر صفوته من آلهم ~~فذكر أنهم أولياء أنبيائه فقال @QB@ إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم ~~وآل عمران على العالمين @QE@ وكان حديث أبي مسعود أن ذكر الصلاة على محمد ~~وآل محمد يشبه عندنا لمعنى الكتاب والله أعلم # قال الشافعي وإني لأحب أن يدخل مع آل محمد صلى الله عليه وسلم ~~PageV01P073 أزواجه وذريته حتى يكون قد أتى ما ورى عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم # قال الشافعي رحمه الله واختلف الناس في آل محمد صلى الله عليه وسلم فقال ~~منهم قائل آل محمد أهل دين محمد ومن ذهب هذا المذهب أشبه أن يقول قال الله ~~تعالى لنوح @QB@ احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك @QE@ وحكى فال إن ابني ~~من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه ~~عمل غير صالح الآية فأخرجه بالشرك عن أن يكون من أهل نوح # قال الشافعي والذي نذهب إليه في معنى هذه الآية أن قول الله عز وجل إنه ~~ليس من أهلك يعني الذين أمرناك بحملهم معك فإن قال قائل وما دل على ما وصفت ~~قيل قال الله عز وجل @QB@ وأهلك إلا من سبق عليه القول @QE@ فأعلمه أنه ~~أمره بأن يحمل من أهله من لم يسبق عليه القول أنه أهل معصية PageV01P074 ثم ~~بين له فقال إنه عمل غير صالح # قال الشافعي وقال قائل آل محمد أزواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم ~~فكأنه ذهب إلى أن الرجل يقال له ألك أهل فيقول لا وإنما يعني ليست لي زوجة ms034 # قال الشافعي وهذا معنى يحتمله اللسان ولكنه معنى كلام لا يعرف إلا أن ~~يكون له سبب كلام يدل عليه وذلك أن يقال للرجل تزوجت فيقول ما تأهلت فيعرف ~~بأول الكلام أنه أراد تزوجت أو يقول الرجل أجنبت من أهلي فيعرف أن الجنابة ~~إنما تكون من الزوجة فأما أن يبدأ الرجل فيقول أهلي ببلد كذا أو أنا أزور ~~أهلي وأنا عزيز الأهل وأنا كريم الأهل فإنما يذهب الناس في هذا إلى أهل ~~البيت # وذهب ذاهبون إلى أن آل محمد صلى الله عليه وسلم قرابة محمد صلى الله عليه ~~وسلم التي ينفرد بها دون غيرها من قرابته # قال الشافعي رحمه الله وإذا عد من آل الرجل ولده PageV01P075 الذين إليه ~~نسبهم ومن يأويه بيته من زوجه أو مملوكه أو مولى أو أحد ضمه عياله وكان هذا ~~في بعض قرابته من قبل أبيه دون قرابته من قبل أمه وكان يجمعه قرابة في بعض ~~قرابته من قبل أبيه دون بعض فلم يجز أن يستعمل على ما أراد الله عز وجل من ~~هذا ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بسنة رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد وإن الله حرم علينا الصدقة ~~وعوضنا منها الخمس دل هذا على أن آل محمد الذين حرم الله عليهم الصدقة ~~وعوضهم منها الخمس وقال الله عز وجل @QB@ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن ~~لله خمسه وللرسول ولذي القربى @QE@ فكانت هذه الآية في معنى قول النبي صلى ~~الله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد وكان الدليل عليه أن ~~لا يوجد أمر يقطع العنت ويلزم أهل العلم والله أعلم إلا الخبر عن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم فلما فرض الله على نبيه صلى الله عليه وسلم أن يؤتي ذا ~~القربى حقه وأعلمه أن لله خمسه وللرسول ولذي القربى فأعطى سهم ذي القربى في ~~بني هاشم وبني المطلب دل ذلك على أن الذين أعطاهم رسول الله صلى الله عليه ms035 ~~وسلم الخمس هم PageV01P076 آل محمد الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~بالصلاة عليهم معه والذين اصطفاهم من خلقه بعد نبيه صلى الله عليه وسلم ~~فإنه يقول @QB@ إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على ~~العالمين @QE@ فاعلم أنه اصطفى الأنبياء صلوات الله عليهم وآلهم # قال الشيخ رحمه الله قرأت في كتاب القديم رواية الزعفراني عن الشافعي في ~~قوله عز وجل @QB@ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا @QE@ فهذا عندنا على ~~القراءة التي تسمع خاصة فكيف ينصت لما لا يسمع # وهذا قول كان يذهب إليه ثم رجع عنه في آخر عمره وقال يقرأ بفاتحة الكتاب ~~في نفسه في سكتة الإمام قال أصحابنا ليكون جامعا بين الاستماع وبين قراءة ~~الفاتحة بالسنة وإن قرأ مع الإمام ولم يرفع بها صوته لم تمنعه قراءته في ~~نفسه من الاستماع لقراءة إمامه فإنما أمرنا بالإنصات عن الكلام ومالا يجوز ~~في الصلاة وهو مذكور بدلائله في غير هذا الموضع PageV01P077 # وقرأت في كتاب السنن رواية حرملة عن الشافعي رحمه الله قال قال الله ~~تبارك وتعالى @QB@ وقوموا لله قانتين @QE@ قال الشافعي من خوطب بالقنوت ~~مطلقا ذهب إلى أنه قيام في الصلاة وذلك أن القنوت قيام لمعنى طاعة الله عز ~~وجل وإذا كان هكذا فهو موضع كف عن قراءة وإذا كان هكذا أشبه أن يكون قياما ~~في صلاة لدعاء لا قراءة فهذا أظهر معانيه وعليه دلالة السنة وهو أولى ~~المعاني أن يقال به عندي والله أعلم # قال الشافعي رحمه الله وقد يحتمل القنوت القيام كله في الصلاة وروي عن ~~عبدالله بن عمر قيل أي الصلاة قال طول القنوت وقال طاوس القنوت طاعة الله ~~عز وجل # وقال الشافعي رحمه الله وما وصفت من المعنى الأول أولى المعاني به والله ~~أعلم # قال فلما كان القنوت بعض القيام دون بعض لم يجز والله أعلم أن يكون إلا ~~ما دلت عليه السنة من القنوت للدعاء دون القراءة # قال واحتمل قول الله عز وجل @QB@ وقوموا لله قانتين @QE@ قانتين ~~PageV01P078 في الصلاة كلها وفي بعضها ms036 دون بعض فلما قنت رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في الصلاة ثم ترك القنوت في بعضها وحفظ عنه القنوت في الصبح ~~بخاصة دل هذا على أنه إن كان الله أراد بالقنوت القنوت في الصلاة فإنما ~~أراد به خاصا # واحتمل أن يكون في الصلوات في النازلة واحتمل طول القنوت طول القيام ~~واحتمل القنوت طاعة الله واحتمل السكات # قال الشافعي ولا أرخص في ترك القنوت في الصبح قال لأنه إن كان اختيارا من ~~الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم لم أرخص في ترك الاختيار وإن كان فرضا ~~كان مما لا يتبين تركه ولو تركه تارك كان عليه أن يسجد للسهو كما يكون ذلك ~~عليه لو ترك ا لجلوس في شيء # قال الشيخ في قوله احتمل السكات أراد السكوت عن كلام الآدميين وقد روينا ~~عن زيد بن أرقم أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة فنزلت هذه الآية قال فنهينا ~~عن الكلام وأمرنا بالسكوت PageV01P079 # وروينا عن أبي رجاء العطاردي أنه قال صلى بنا ابن عباس صلاة الصبح وهو ~~أمير على البصرة فقنت ورفع يديه حتى لو أن رجلا بين يديه لرأى بياض إبطيه ~~فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال هذه الصلاة التي ذكرها الله عز وجل ~~في كتابه @QB@ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين @QE@ # أنا أبو علي الروذباري أنا إسماعيل الصفار نا الحسن بن الفضل بن السمح ~~ثنا سهل بن تمام نا أبو الأشهب ومسلم بن زيد عن أبي رجاء فذكره وقال قبل ~~الركوع # أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي ~~قال الله تبارك وتعالى @QB@ وقوموا لله قانتين @QE@ فقيل والله أعلم قانتين ~~مطيعين وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة قائما وإنما خوطب ~~بالفرائض من أطاقها فإذا لم يطق القيام صلى قاعدا # وبهذا الإسناد قال الشافعي قال الله عز وجل @QB@ وثيابك فطهر @QE@ ~~PageV01P080 قيل صل في ثياب طاهرة وقيل غير ذلك والأول أشبه لأن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أمر أن يغسل ms037 دم الحيض من الثوب يعني للصلاة # قال الشيخ وقد روينا عن أبي عمر صاحب ثعلب قال قال ثعلب في قوله عز وجل ~~@QB@ وثيابك فطهر @QE@ اختلف الناس فيه فقالت طائفة الثياب ههنا الساتر ~~وقالت طائفة الثياب ههنا القلب # أخبرنا علي بن محمد بن عبدالله بن بشران عن أبي عمر فذكره # أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى ثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع قال ~~قال الشافعي رحمه الله بدأ الله جل ثناؤه خلق آدم عليه السلام من ماء وطين ~~وجعلهما معا طهارة وبدأ خلق ولده من ماء دافق فكان في ابتداء خلق آدم من ~~الطاهرين اللذين هما الطهارة دلالة لابتداء خلق غيره أنه من ماء طاهر ~~PageV01P081 لا نجس # وقال في الإملاء بهذا الإسناد المني ليس بنجس لأن الله جل ثناؤه أكرم من ~~أن يبتدئ الخلق من كرمهم وجعل منهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ~~وأهل جنته من نجس فإنه يقول @QB@ ولقد كرمنا بني آدم @QE@ وقال جل ثناؤه ~~وخلق الإنسان من نطفة ألم نخلقكم من ماء مهين # ولو لم يكن في هذا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان ينبغي أن تكون ~~العقول تعلم أن الله لا يبتدئ خلق من كرمه وأسكنه جنته من نجس فكيف مع ما ~~فيه من الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في الثوب قد أصابه ~~المني فلا يغسله إنما يمسح رطبا أو يحت يابسا على معنى التنظيف PageV01P082 ~~مع ان هذا قول سعد بن أبي وقاص وابن عباس وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم # أخبرنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي قال الله ~~تبارك وتعالى @QB@ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا ~~جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا @QE@ قال الشافعي فقال بعض أهل العلم ~~بالقرآن في قول الله عز وجل @QB@ ولا جنبا إلا عابري سبيل @QE@ لا تقربوا ~~موضع الصلاة قال وما أشبه ما قال بما قال لأنه لا يكون في الصلاة عبور سبيل ~~إنما عبور السبيل في موضعها وهو ms038 المسجد فلا بأس أن يمر الجنب في المسجد ~~مارا ولا يقيم فيه لقول الله عز وجل @QB@ ولا جنبا إلا عابري سبيل @QE@ # وبهذا الإسناد قال الشافعي لا بأس أن يبيت المشرك في كل مسجد إلا المسجد ~~الحرام فإن الله عز وجل يقول @QB@ إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد ~~الحرام بعد عامهم هذا @QE@ PageV01P083 فلا ينبغي لمشرك أن يدخل المسجد ~~الحرام بحال # أخبرنا أبو سعيد أنا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله ~~ذكر الله تعالى الأذان بالصلاة فقال @QB@ وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها ~~هزوا ولعبا @QE@ وقال تعالى @QB@ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ~~ذكر الله وذروا البيع @QE@ فأوجب الله عز وجل والله أعلم إتيان الجمعة وسن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان للصلوات المكتوبات فاحتمل أن يكون ~~أوجب إتيان صلاة الجماعة في غير الجمعة كما أمرنا بإتيان الجمعة وترك ا ~~لبيع واحتمل أن يكون أذن بها لتصلى لوقتها # وقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم مسافرا ومقيما خائفا وغير خائف ~~وقال جل ثناؤه لنبيه صلى الله عليه وسلم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ~~فلتقم طائفة منهم معك الآية والتي بعدها وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~من PageV01P084 جاء الصلاة أن يأتيها وعليه السكينة ورخص في ترك إتيان صلاة ~~الجماعة في العذر بما سأذكره في موضعه # فأشبه ما وصفت من الكتاب والسنة أن لا يحل ترك أن تصلى كل مكتوبة في ~~جماعة حتى لا تخلو جماعة مقيمون ولا مسافرون من أن تصلى فيهم صلاة الجماعة # أنا أبو سعيد أنا أبو العباس أنا الربيع قال الشافعي رحمه الله ذكر الله ~~تعالى الاستئذان فقال في سياق الآية @QB@ وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم ~~فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم @QE@ وقال وابتلوا اليتامى حتى إذا ~~بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم فلم يذكر ~~PageV01P085 الرشد الذي يستوجبون به أن ندفع إليهم أموالهم إلا بعد بلوغ ~~النكاح # قال وفرض الله الجهاد فأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم ms039 أنه على من ~~استكمل خمس عشرة سنة بأن أجاز ابن عمر عام الخندق ابن خمس عشرة سنة ورده ~~عام أحد ابن أربع عشرة سنة # قال فإذا بلغ الغلام الحلم والجارية المحيض غير مغلوبين على عقولهما وجبت ~~عليهما الصلاة والفرائض كلها وإن كانا ابني أقل من خمس عشرة سنة وأمر كل ~~واحد منهما بالصلاة إذا عقلها وإذا لم يفعلا لم يكونا كمن تركها بعد البلوغ ~~وأدبا على تركها أدبا خفيفا PageV01P086 # قال ومن غلب على عقله بعارض أو مرض أي مرض كان ارتفع عنه الفرض لقول الله ~~تعالى @QB@ واتقون يا أولي الألباب @QE@ ب وقوله @QB@ إنما يتذكر أولوا ~~الألباب @QE@ وإن كان معقولا أن لا يخاطب بالأمر والنهي إلا من عقلهما # أنا أبو سعيد أنا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله وإذا ~~صلت المرأة برجال ونساء وصبيان ذكور فصلاة النساء مجزئة وصلاة الرجال ~~والصبيان الذكور غير مجزئة لأن الله تعالى جعل الرجال قوامين على النساء ~~وقصرهن عن أن يكن أولياء وغير ذلك فلا يجوز أن تكون امرأة إمام رجل في ~~الصلاة بحال أبدا وبسط الكلام في هاهنا وفي كتاب القديم # أنا أبو سعيد أنا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي PageV01P087 ~~رحمه الله التقصير لمن خرج غازيا خائفا في كتاب الله عز وجل قال الله جل ~~ثناؤه @QB@ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن ~~خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا @QE@ # قال والقصر لمن خرج في غير معصية في السنة # قال الشافعي فأما من خرج باغيا على مسلم أو معاهد أو يقطع طريقا أو يفسد ~~في الأرض أو العبد يخرج آبقا من سيده أو الرجل هاربا ليمنع دمه لزمه أوما ~~في مثل هذا المعنى أو غيره من المعصية فليس له أن يقصر فإن قصر أعاد كل ~~صلاة صلاها لأن القصر رخصة وإنما جعلت الرخصة لمن لم يكن عاصيا ألا ترى إلى ~~PageV01P088 قول الله عز وجل فمن @QB@ اضطر غير باغ ولا عاد فلا ms040 إثم عليه ~~@QE@ # قال وهكذا لا يمسح على الخفين ولا يجمع الصلاة مسافر في معصية وهكذا لا ~~يصلي لغير القبلة نافلة ولا تخفيف عمن كان سفره في معصية الله عز وجل # قال الشافعي رحمه الله وأكره ترك القصر وأنهى عنه إذا كان رغبة عن السنة ~~فيه يعني لمن خرج في غير معصية # أنا أبو عبدالله الحافظ قال وقال الحسين بن محمد فيما أخبرت عنه أنا محمد ~~بن سفيان نا يونس بن عبدالأعلى قال قال الشافعي رحمه الله في قوله تعالى ~~فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة قال نزل بعسفان موضع بخيبر فلما ثبت ~~أن PageV01P089 رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يقصر مخرجه من المدينة ~~إلى مكة كانت السنة في التقصير فلو أتم رجل متعمد من غير أن يخطئ من قصر لم ~~يكن عليه شيء فأما إن أتم متعمدا منكرا للتقصير فعليه إعادة الصلاة # وقرأت في رواية حرملة عن الشافعي يستحب للمسافر أن يقبل صدقة الله ويقصر ~~فإن أتم الصلاة عن غير رغبة عن قبول رخصة الله عز وجل فلا إعادة عليه كما ~~يكون إذا صام في السفر لا إعادة عليه وقد قال عز وجل @QB@ فمن كان منكم ~~مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر @QE@ وكما تكون الرخصة في فدية الأذى ~~فقد قال الله تعالى @QB@ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية @QE@ ~~الآية فلو ترك الحلق والفدية لم يكن عليه بأس إذا لم يدعه رغبة عن رخصة # أنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع ~~PageV01P090 ابن سليمان أنا الشافعي رحمه الله قال قال الله عز وجل @QB@ ~~وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة @QE@ الآية قال ~~فكان بينا في كتاب الله أن قصر الصلاة في الضرب في الأرض والخوف تخفيف من ~~الله عز وجل عن خلقه لا أن فرضا عليهم أن يقصروا كما كان قوله @QB@ لا جناح ~~عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا ms041 لهن فريضة @QE@ رخصة لا أن ~~حتما عليهم أن يطلقوهن في هذه الحالة وكما كان قوله تعالى @QB@ ليس عليكم ~~جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم @QE@ يريد والله أعلم أن تتجروا في الحج لا أن ~~حتما أن تتجروا وكما كان قوله ليس عليكم جناح @QB@ أن تأكلوا من بيوتكم أو ~~بيوت آبائكم @QE@ PageV01P091 لا أن حتما عليهم أن يأكلوا من بيوتهم ولا ~~بيوت غيرهم وكما كان قوله والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس ~~عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة فلو لبسن ثيابهن ولم يضعنها ~~ما أثمن وقول الله عز وجل ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على ~~المريض حرج يقال نزلت ليس عليهم حرج بترك الغزو ولو غزوا ما حرجوا # أنا أبو سعيد أنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال قال الله تبارك ~~وتعالى @QB@ وشاهد ومشهود @QE@ قال الشافعي أنا إبراهيم بن محمد حدثني ~~صفوان بن سليم عن نافع بن جبير وعطاء بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم ~~قال شاهد يوم الجمعة ومشهود يوم عرفة PageV01P092 # وبهذا الإسناد قال الشافعي قال الله عز وجل @QB@ إذا نودي للصلاة من يوم ~~الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع @QE@ والأذان الذي يجب على من عليه ~~فرض الجمعة أن يذر عنده البيع الأذان الذي كان على عهد رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وذلك الأذان الثاني بعد الزوال وجلوس الإمام على المنبر # وبهذا الإسناد قال الشافعي ومعقول أن السعي في هذا الموضع العمل لا السعي ~~على الأقدام قال الله عز وجل إن سعيكم لشتى وقال عز وجل @QB@ ومن أراد ~~الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن @QE@ وقال @QB@ وكان سعيكم مشكورا @QE@ ~~وقال تعالى @QB@ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى @QE@ وقال @QB@ وإذا تولى سعى ~~في الأرض ليفسد فيها @QE@ وقال زهير PageV01P093 % سعى بعدهم قوم لكي ~~يدركوهم % فلم يفعلوا ولم يلاموا ولم يألوا % % وما يك من خير أتوه فإنما % ~~توارثه آباء آبائهم قبل % % وهل يحمل الخطي إلا وشيجه % وتغرس إلا في ~~منابتها النخل % # وبهذا الإسناد ms042 قال الشافعي قال الله عز وجل @QB@ وإذا رأوا تجارة أو لهوا ~~انفضوا إليها وتركوك قائما @QE@ قال ولم أعلم مخالفا أنها نزلت في خطبة ~~النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة # قال الشيخ في رواية حرملة وغيره عن حصين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر أن ~~النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة PageV01P094 قائما فانفتل ~~الناس إليها حتى لم يبق معه إلا اثنا عشر رجلا فأنزلت هذه الآية # وفي حديث كعب بن عجرة دلالة على أن نزولها كان في خطيته قائما قال وفي ~~حديث حصين بينما نحن نصلي الجمعة فإنه عبر بالصلاة عن الخطبة # وبهذا الإسناد قال قال الشافعي قال الله عز وجل @QB@ وإذا كنت فيهم فأقمت ~~لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك @QE@ قال الشافعي فأمرهم خائفين محروسين ~~بالصلاة فدل ذلك على أنه أمرهم بالصلاة للجهة التي وجوههم لها من القبلة # وقال تعالى @QB@ فإن خفتم فرجالا أو ركبانا @QE@ فدل إرخاصه في أن يصلوا ~~رجالا أو ركبانا على أن الحال التي أجاز لهم فيها أن يصلوا رجالا وركبانا ~~من الخوف غير الحال الأولى التي PageV01P095 أمرهم فيها بأن يحرس بعضهم ~~بعضا فعلمنا أن الخوفين مختلفان وأن الخوف الآخر الذي أذن لهم فيه أن يصلوا ~~رجالا وركبانا لا يكون إلا أشد من الخوف الأول ودل على أن لهم أن يصلوا حيث ~~توجهوا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها في هذه الحال وقعودا على الدواب ~~وقياما عل الأقدام ودلت على ذلك السنة فذكر حديث ابن عمر في ذلك # أنا أبو عبدالله الحافظ نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي في قوله عز ~~وجل @QB@ فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم @QE@ قال فاحتمل أن يكونوا إذا ~~سجدوا ما عليهم من السجود كله كانوا من ورائهم ودلت السنة على ما احتمل ~~القرآن من هذا فكان أولى معانيه والله أعلم # أنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال قال ~~ا لله تبارك وتعالى في شهر رمضان @QB@ ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما ~~هداكم ms043 @QE@ قال فسمعت من PageV01P096 أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول @QB@ ~~ولتكملوا العدة @QE@ عدة صوم شهر رمضان @QB@ ولتكبروا الله @QE@ عند إكماله ~~@QB@ على ما هداكم @QE@ وإكماله مغيب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان وما ~~أشبه ما قال بما قال والله أعلم # أنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل أنا أبو العباس أنا الربيع أنا ~~الشافعي قال قال الله تبارك وتعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ~~لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن الآية وقال @QB@ إن في ~~خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر @QE@ ~~الآية مع ما ذكر الله من الآيات في كتابه # قال الشافعي فذكر الله الآيات ولم يذكر معها سجودا إلا مع الشمس والقمر ~~وأمر بأن لا يسجد لهما وأمر بأن يسجد له فاحتمل أمره أن يسجد له عند ذكر ~~الشمس والقمر أن PageV01P097 أمر بالصلاة عند حادث في الشمس والقمر واحتمل ~~أن يكون إنما نهى عن السجود لهما كما نهى عن عبادة ما سواه فدلت سنة رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم على أن يصلى لله عند كسوف الشمس والقمر فأشبه ذلك ~~معنيين أحدهما أن يصلى عند كسوفهما لا يختلفان في ذلك وثانيهما أن لا يؤمر ~~عند آية كانت في غيرهما بالصلاة كما أمر بها عندهما لأن الله لم يذكر في ~~شيء من الآيات صلاة والصلاة في كل حال طاعة لله تبارك وتعالى وغبطة لمن ~~صلاها فيصلى عند كسوف الشمس والقمر صلاة جماعة ولا يفعل ذلك في شيء من ~~الآيات غيرهما # وبهذا الإسناد قال الشافعي أنا الثقة أن مجاهدا كان يقول PageV01P098 ~~الرعد ملك والبرق أجنحة الملك يسقن السحاب قال الشافعي ما أشبه ما قال ~~مجاهد بظاهر القرآن # وبهذا الإسناد أنا الشافعي أنا الثقة عن مجاهد أنه قال ما سمعت بأحد ذهب ~~البرق ببصره كأنه ذهب إلى قوله تعالى @QB@ يكاد البرق يخطف أبصارهم @QE@ # قال وبلغني عن مجاهد أنه قال وقد سمعت من تصيبه الصواعق وكأنه ذهب إلى ~~قول الله عز وجل @QB@ ويرسل الصواعق فيصيب ms044 بها من يشاء @QE@ وسمعت من يقول ~~الصواعق ربما قتلت وأحرقت # وبهذا الإسناد قال أنا الشافعي أنا من لا أتهم نا العلاء بن راشد عن ~~عكرمة عن ابن العباس قال ما هبت ريح قط إلا جثا النبي صلى الله عليه وسلم ~~على ركبتيه وقال اللهم اجعلها رحمة ولا PageV01P099 تجعلها عذابا اللهم ~~اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا قال ابن عباس في كتاب الله عز وجل إنا @QB@ ~~أرسلنا عليهم ريحا صرصرا @QE@ و @QB@ أرسلنا عليهم الريح العقيم @QE@ وقال ~~@QB@ وأرسلنا الرياح لواقح @QE@ وأرسلنا @QB@ الرياح مبشرات @QE@ ~~PageV01P100 # | ما يؤثر عنه في الزكاة # أنا أبو عبدالله الحافظ أنا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي رحمه ~~الله في قوله عز وجل @QB@ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم ~~يراؤون ويمنعون الماعون @QE@ قال الشافعي وقال بعض أهل العلم هي الزكاة ~~المفروضة # أنا أبو سعيد أنا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي قال الله عز وجل ~~@QB@ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب ~~أليم @QE@ فابان أن في الذهب والفضة زكاة وقول الله عز وجل ولا ينفقونها في ~~سبيل الله يعني والله تعالى أعلم في سبيله التي فرض من الزكاة وغيرها ~~PageV01P101 فأما دفن المال فضرب من إحرازه وإذا حل إحرازه بشيء حل بالدفن ~~وغيره واحتج فيه بابن عمر وغيره # أنا أبو سعيد نا أبو العباس نا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله الناس ~~عبيد الله جل ثناؤه فملكهم ما شاء أن يملكهم وفرض عليهم فيما ملكهم ما شاء ~~لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون فكان فيما آتاهم أكثر مما جعل عليهم فيه وكل ~~أنعم به عليهم جل ثناؤه وكان فيما فرض عليهم فيما ملكهم زكاة أبان أن في ~~أموالهم حقا لغيرهم في وقت على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم PageV01P102 ~~فكان حلالا لهم ملك الأموال وحراما عليهم حبس الزكاة لأنه ملكها غيرهم في ~~وقت كما ملكهم أموالهم دون غيرهم # فكان بينا فيما وصفت وفي قول الله عز وجل @QB@ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم ~~@QE@ أن ms045 كل مالك تام الملك من حر له مال فيه زكاة وبسط الكلام فيه # وبهذا الإسناد قال الشافعي في أثناء كلامه في باب زكاة التجارة في قول ~~الله عز وجل @QB@ وآتوا حقه يوم حصاده @QE@ وهذا دلالة على أنه إنما جعل ~~الزكاة على الزرع وإنما قصد إسقاط الزكاة عن حنطة حصلت في يده من غير زراعة ~~PageV01P103 وبهذا الإسناد قال قال الشافعي قال الله عز وجل لنبيه صلى الله ~~عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن ~~لهم قال الشافعي والصلاة عليهم الدعاء لهم عند أخذ الصدقة منهم # فحق على الوالي إذا أخذ صدقة امرئ أن يدعو له وأحب أن يقول آجرك الله ~~فيما أعطيت وجعلها لك طهورا وبارك لك فيما أبقيت # أنا أبو عبدالله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا أنا أبو العباس أنا ~~الربيع بن سليمان قال قال الشافعي قال الله عز وجل @QB@ ولا تيمموا الخبيث ~~منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه @QE@ يعني والله أعلم لستم ~~بآخذيه لأنفسكم ممن لكم عليه حق فلا تنفقوا مما لم تأخذوا لأنفسكم يعني لا ~~تعطوا ما خبث عليكم والله أعلم وعندكم الطيب PageV01P104 # | ما يؤثر عنه في الصيام # قرأت في رواية المزني عن الشافعي أنه قال قال الله جل ثناؤه @QB@ كتب ~~عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات @QE@ ~~ثم أبان أن هذه الأيام شهر رمضان بقوله تعالى @QB@ شهر رمضان الذي أنزل فيه ~~القرآن @QE@ إلى قوله تعالى @QB@ فمن شهد منكم الشهر فليصمه @QE@ # وكان بينا في كتاب الله عز وجل أنه لا يجب صوم إلا صوم شهر رمضان وكان ~~علم شهر رمضان عند من خوطب باللسان أنه الذي بين شعبان وشوال # وذكره في رواية حرملة عنه بمعناه وزاد قال فلما علم الله الناس أن فرض ~~الصوم عليهم شهر رمضان وكانت الأعاجم تعد الشهور بالأيام لا بالأهلة وتذهب ~~إلى أن الحساب إذا عدت الشهور بالأهلة يختلف فأبان الله تعالى أن الأهلة هي ~~المواقيت للناس PageV01P105 والحج ms046 وذكر الشهور فقال @QB@ إن عدة الشهور عند ~~الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله @QE@ فدل على أن الشهور للأهلة إذ جعلها ~~المواقيت لا ما ذهبت إليه الأعاجم من العدد بغير الأهلة # ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على ما أنزل الله عز وجل وبين ~~أن الشهر تسع وعشرون يعني أن الشهر قد يكون تسعا وعشرين وذلك أنهم قد ~~يكونون يعلمون أن الشهر يكون ثلاثين فأعلمهم أنه قد يكون تسعا وعشرين ~~وأعلمهم أن ذلك للأهلة # أخبرنا أبو عبدالله الحافظ أنا العباس أنا الربيع قال قال الشافعي قال ~~الله تعالى في فرض الصوم @QB@ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن @QE@ إلى ~~@QB@ فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ~~@QE@ # فبين في الآية أنه فرض الصيام عليهم عدة وجعل لهم أن يفطروا فيها مرضى ~~ومسافرين ويحصوا حتى يكملوا العدة PageV01P106 وأخبر أنه أراد بهم اليسر # وكان قول الله عز وجل @QB@ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ~~@QE@ يحتمل معنيين # أحدهما أن لا يجعل عليهم صوم شهر رمضان مرضى ولا مسافرين ويجعل عليهم ~~عددا إذا مضى السفر والمرض من أيام أخر # ويحتمل أن يكون إنما أمرهم بالفطر في هاتين الحالتين على الرخصة إن شاءوا ~~لئلا يحرجوا إن فعلوا # وكان فرض الصوم والأمر بالفطر في المرض والسفر في آية واحدة ولم أعلم ~~مخالفا أن كل آية إنما أنزلت متتابعة لا مفرقة وقد تنزل الآيتان في السورة ~~مفرقتين فأما آية فلا لأن معنى الآية أنها كلام واحد غير منقطع يستأنف بعده ~~غيره # وقال في موضع آخر من هذه المسألة لأن معنى الآية معنى قطع الكلام ~~PageV01P107 فإذ صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان وفرض شهر ~~رمضان إنما أنزل في الآية علمنا أن الآية بفطر المريض والمسافر رخصة # قال الشافعي رحمه الله فمن أفطر أياما من رمضان من عذر قضاهن متفرقات أو ~~مجتمعات وذلك أن الله عز وجل قال فعدة من أيام أخر ms047 ولم يذكرهن متتابعات # وبهذا الإسناد قال قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى @QB@ وعلى الذين ~~يطيقونه فدية @QE@ فقيل يطيقونه كانوا يطيقونه ثم عجزوا فعليهم في كل يوم ~~طعام مسكين PageV01P108 # في كتاب الصيام وذلك بالإجازة قال والحال التي يترك بها الكبير الصوم أن ~~يجهده الجهد غير المحتمل وكذلك المريض والحامل إن زاد مرض المريض زيادة ~~بينة أفطر وإن كانت زيادته محتملة لم يفطر والحامل إذا خافت على ولدها ~~أفطرت وكذلك المرضع إذا أضر بلبنها الإضرار البين وبسط الكلام في شرحه # وقال في القديم رواية الزعفراني عنه سمعت من أصحابنا من نقلوا إذا سئل عن ~~تأويل قوله تعالى @QB@ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين @QE@ فكأنه ~~يتأول إذا لم يطق الصوم الفدية PageV01P109 وقرأت في كتاب حرملة فيما روي ~~عن الشافعي رحمه الله أنه قال جماع العكوف ما لزمه المرء فحبس عليه نفسه من ~~شيء برا كان أو مأثما فهو عاكف # واحتج بقوله عز وجل @QB@ فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم @QE@ وبقوله ~~تعالى حكاية عمن رضي قوله @QB@ ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون @QE@ # قيل فهل للاعتكاف المتبرر أصل في كتاب الله عز وجل قال نعم قال الله عز ~~وجل @QB@ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد @QE@ والعكوف في المساجد ~~صبر الأنفس فيها وحبسها على عبادة الله تعالى وطاعته PageV01P110 # | ما يؤثر عنه في الحج # وفيما أنبأنا أبو عبدالله الحافظ إجازة أنبأنا أبو العباس حدثهم قال أنا ~~الربيع قال قال الشافعي رحمه الله الآية التي فيها بيان فرض الحج على من ~~فرض عليه هي قول الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه ~~سبيلا وقال تعالى @QB@ وأتموا الحج والعمرة لله @QE@ # قال الشافعي أنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عكرمة قال لما نزلت ومن ~~يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه الآية قالت اليهود فنحن مسلمون فقال ~~الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فحجهم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ~~حجوا فقالوا لم يكتب علينا وأبوا أن يحجوا فقال الله تعالى ms048 @QB@ ومن كفر ~~فإن الله غني عن العالمين @QE@ PageV01P111 قال عكرمة ومن كفر من أهل الملل ~~فإن الله غني عن العالمين # قال الشافعي وما أشبه ما قال عكرمة بما قال والله أعلم لأن هذا كفر بفرض ~~الحج وقد أنزله الله والكفر بآية من كتاب الله كفر # قال الشافعي أنا مسلم بن خالد وسعيد بن سالم عن ابن جريج قال قال مجاهد ~~في قول الله @QB@ ومن كفر @QE@ قال هو فيما إن حج لم يره برا وإن جلس لم ~~يره إثما # كان سعيد بن سالم يذهب إلى أنه كفر بفرض الحج قال ومن كفر بآية من كتاب ~~الله عز وجل كان كافرا # وهذا إن شاء الله كما قال مجاهد وما قال عكرمة فيه أوضح وإن كان هذا ~~واضحا # أنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي ~~قال قال الله تبارك وتعالى @QB@ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه ~~سبيلا @QE@ PageV01P112 والاستطاعة في دلالة السنة والإجماع أن يكون الرجل ~~يقدر على مركب وزاد يبلغه ذاهبا وجائيا وهو يقوى على المركب أو أن يكون له ~~مال فيستأجر به من يحج عنه أو يكون له من إذا أمره أن يحج عنه أطاعه وأطال ~~الكلام في شرحه # وإنما أراد به الاستطاعة التي هي سبب وجوب الحج فأما الاستطاعة التي هي ~~خلق الله تعالى مع كسب العبد فقد قال الشافعي في أول كتاب الرسالة # والحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة منه توجب على مؤدي ~~ماضي نعمه بأدائها نعمة حادثة يجب عليه شكره بها # وقال بعد ذلك وأستهديه بهداه الذي لا يضل من أنعم به عليه # وقال في هذا الكتاب الناس متعبدون بأن يقولوا أو يفعلوا PageV01P113 ما ~~أمروا أ ن ينتهوا إليه لا يجاوزونه لأنهم لم يعطوا أنفسهم شيئا إنما هو ~~عطاء الله جل ثناؤه فنسأل الله عطاء مؤديا لحقه موجبا لمزيده # وكل هذا فيما أنبأنا أبو عبدالله عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي # وله في هذا الجنس ms049 كلام كثير يدل على صحة اعتقاده في التعري من حوله وقوته ~~وأنه لا يستطيع العبد أن يعمل بطاعة الله عز وجل إلا بتوفيقه وتوفيقه نعمته ~~الحادثة التي بها يؤدى شكر نعمته الماضية وعطاؤه الذي به يؤدى حقه وهداه ~~الذي به لا يضل من أنعم به عليه # أنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس أنا الربيع نا الشافعي في قوله ~~تعالى @QB@ الحج أشهر معلومات @QE@ قال أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو ~~الحجة ولا يفرض الحج إلا في PageV01P114 شوال كله وذي القعدة كله وتسع من ~~ذي الحجة ولا يفرض إذا خلت عشر ذي الحجة فهو من شهور الحج والحج بعضه دون ~~بعض # وقال في قوله تعالى @QB@ ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام @QE@ ~~فحاضره من قرب منه وهو كل من كان أهله من دون أقرب المواقيت دون ليلتين # وأنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله فيما ~~بلغه عن وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبدالله بن سلمة عن علي في هذه ~~الآية @QB@ وأتموا الحج والعمرة لله @QE@ قال أن يحرم الرجل من دويرة أهله ~~PageV01P115 # وأنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع نا الشافعي قال ولا يجب دم ~~المتعة على المتمتع حتى يهل بالحج لأن الله جل ثناؤه يقول @QB@ فمن تمتع ~~بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي @QE@ وكان بينا في كتاب الله عز وجل ~~أن التمتع هو التمتع بالإهلال من العمرة إلى أن يدخل في الإحرام بالحج وأنه ~~إذا دخل في الإحرام بالحج فقد أكمل التمتع ومضى التمتع وإذا مضى بكماله فقد ~~وجب عليه دمه وهوقول عمرو بن دينار # قال الشافعي ونحن نقول ما استيسر من الهدي شاة ويروى عن ابن عباس فمن لم ~~يجد فصيام ثلاثة أيام فيما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة فإذا لم يصم صام ~~بعد منى بمكة أو في سفره وسبعة أيام بعد ذلك # وقال في موضع آخر وسبعة في المرجع وقال في موضع آخر ms050 إذا رجع إلى أهله ~~PageV01P116 # أنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا ~~ابن عيينة نا هشام عن طاووس فيما أحسب أنه قال الحجر من البيت وقال الله ~~تعالى @QB@ وليطوفوا بالبيت العتيق @QE@ وقد طاف رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم من وراء الحجر # قال الشافعي في غير هذه الرواية سمعت عددا من أهل العلم من قريش يذكرون ~~أنه ترك من الكعبة في الحجر نحو من ستة أذرع # وقال في قوله @QB@ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه @QE@ ~~PageV01P117 أما الظاهر فإنه مأذون بحلاق الشعر للمرض والأذى في الرأس وإن ~~لم يمرض # أنبأني أبو عبدالله إجازة أن أبا العباس حدثهم أنا الربيع قال قال ~~الشافعي رحمه الله في الحج في أن للصبي حجا ولم يكتب عليه فرضه إن الله جل ~~ثناؤه بفضل نعمته أثاب الناس على الأعمال أضعافها ومن على المؤمنين بأن ~~ألحق بهم ذرياتهم ووفر عليهم أعمالهم فقال @QB@ ألحقنا بهم ذريتهم وما ~~ألتناهم من عملهم من شيء @QE@ # فكما من على الذراري بإدخالهم جنته بلا عمل كان أن من عليهم بأن يكتب ~~عليهم عمل البر في الحج وإن لم يجب عليهم من ذلك المعنى ثم استدل على ذلك ~~بالسنة PageV01P118 # أنا أبو عبدالله الحافظ أنا أبو العباس أن الربيع قال قال الشافعي رحمه ~~الله قال الله تبارك وتعالى @QB@ وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا @QE@ ~~إلى قوله @QB@ والركع السجود @QE@ # قال الشافعي المثابة في كلام العرب الموضع يثوب الناس إليه ويؤوبون ~~يعودون إليه بعد الذهاب عنه وقد يقال ثاب إليه اجتمع إليه فالمثابة تجمع ~~الاجتماع ويؤوبون يجتمعون إليه راجعين بعد ذهابهم عنه ومبتدئين قال ورقة بن ~~نوفل يذكر البيت % مثابا لأفناء القبائل كلها % تخب إليه اليعملات الذوابل ~~% وقال خداش بن زهير النصري % فما برحت بكر تثوب وتدعي % ويلحق منهم أولون ~~فآخر % PageV01P119 # قال الشافعي وقال الله تبارك وتعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ~~ويتخطف الناس من حولهم يعني والله أعلم آمنا من صار إليه لا يتخطف اختطاف ~~من ms051 حولهم # وقال عز وجل لإبراهيم خليله عليه السلام @QB@ وأذن في الناس بالحج يأتوك ~~رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق @QE@ # قال الشافعي سمعت بعض من أرضى من أهل العلم يذكر أن الله عز وجل لما أمر ~~بهذا إبراهيم عليه السلام وقف على المقام وصاح صيحة عباد الله أجيبوا داعي ~~الله فاستجاب له حتى من في أصلاب الرجال وأرحام النساء فمن حج البيت بعد ~~دعوته فهو ممن أجاب دعوته ووافاه من وافاه يقول لبيك داعي ربنا لبيك # وهذا من قوله وقال لإبراهيم خليله إجازة وما قبله قراءة # أنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع قال سألت ~~الشافعي عمن قتل من الصيد شيئا وهو محرم فقال من قتل من PageV01P120 دواب ~~الصيد شيئا جزاه بمثله من النعم لأن الله تعالى يقول @QB@ فجزاء مثل ما قتل ~~من النعم @QE@ والمثل لا يكون إلا لدواب الصيد # فأما الطائر فلا مثل له ومثله قيمته إلا أنا نقول في حمام مكة اتباعا ~~للآثار شاة # أنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو العباس الأصم أنا الربيع قال قال ~~الشافعي في قوله عز وجل ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ~~والمثل واحد لا أمثال فكيف زعمت أن عشرة لو قتلوا صيدا جزوه بعشر أمثال ~~PageV01P121 # وجرى في كلام الشافعي في الفرق بين المثل وكفارة القتل أن الكفارة موقتة ~~والمثل غير موقت فهو بالدية والقيمة أشبه # واحتج في إيجاب المثل في جزاء دواب الصيد دون اعتبار القيمة بظاهر الآية ~~فقال # قال الله عز وجل @QB@ فجزاء مثل ما قتل من النعم @QE@ وقد حكم عمر ~~وعبدالرحمن وعثمان وعلي وابن عباس وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم في بلدان ~~مختلفة وأزمان شتى بالمثل من النعم فحكم حاكمهم في النعامة ببدنة والنعامة ~~لا PageV01P122 تساوي بدنة وفي حمار الوحش ببقرة وهو لا يساوي بقرة وفي ~~الضبع بكبش وهو لا يساوي كبشا وفي الغزال بعنز وقد يكون أكثر ثمنا منها ~~أضعافا ومثلها ودونها وفي الأرنب بعناق ms052 وفي اليربوع بجفرة وهما لا يساويان ~~عناقا ولا جفرة # فهذا يدلك على أنهم إنما نظروا إلى أقرب ما قتل من الصيد شبها بالبدن من ~~النعم لا بالقيمة ولو حكموا بالقيمة PageV01P123 لاختلفت أحكامهم لاختلاف ~~أسعار ما يقتل في الأزمان والبلدان # أنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو ا لعباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا ~~سعيد بن سالم عن ابن جريج قال قلت لعطاء في قول الله عز وجل @QB@ لا تقتلوا ~~الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا @QE@ قلت له من قتله خطأ أيغرم قال ~~نعم يعظم بذلك حرمات الله ومضت به السنن # قال وأنا مسلم وسعيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال رأيت الناس يغرمون ~~في الخطأ # وروى الشافعي في ذلك حديث عمر وعبدالرحمن بن عوف PageV01P124 رضي الله ~~عنهما في رجلين أجريا فرسيهما فأصابا ظبيا وهما محرمان فحكما عليه بعنز ~~وقرأ عمر رضي الله عنه @QB@ يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة @QE@ # وقاس الشافعي ذلك في الخطأ على قتل المؤمن خطأ قال الله تعالى @QB@ ومن ~~قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة @QE@ والمنع عن قتلها عام والمسلمون لم ~~يفرقوا بين الغرم في الممنوع من الناس والأموال في العمد والخطأ # أنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال أصل ~~الصيد الذي يؤكل لحمه وإن كان غيره يسمى صيدا ألا ترى إلى قول الله تعالى ~~@QB@ وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن ~~عليكم @QE@ لأنه معقول عندهم أنه إنما يرسلونها على ما يؤكل أو لا ترى إلى ~~قول الله عز وجل PageV01P125 @QB@ ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ~~أيديكم ورماحكم @QE@ وقوله @QB@ أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم ~~وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما @QE@ فدل جل ثناؤه على أنه إنما ~~حرم عليهم في الإحرام من صيد البر ما كان حلالا لهم قبل الإحرام أن يأكلوه # زاد في موضع آخر لأنه والله أعلم لا يشبه أن يكون حرم في الإحرام ms053 خاصة ~~إلا ما كان مباحا قبله فأما ما كان محرما على الحلال فالتحريم الأول كاف ~~منه # قال ولولا أن هذا معناه ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلب ~~العقور والعقرب والغراب والحدأة والفأرة في الحل PageV01P126 والحرم ولكنه ~~إنما أباح لهم قتل ما أضر مما لا يؤكل لحمه وبسط الكلام فيه # أنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا مسلم عن ابن جريج ~~عن عطاء قال لا يفدي المحرم من الصيد إلا ما يؤكل لحمه # وفيما أنبأ أبو عبدالله إجازة أن العباس حدثهم أنا الربيع أنا الشافعي ~~أنا سعيد بن سالم عن ابن جريج قال قلت لعطاء في قول الله @QB@ عفا الله عما ~~سلف @QE@ قال عفا الله عما كان في الجاهلية قلت وقوله @QB@ ومن عاد فينتقم ~~الله منه @QE@ قال ومن عاد في الإسلام فينتقم الله منه وعليه في ذلك ~~الكفارة # وشبه الشافعي رحمه الله في ذلك بقتل الآدمي والزنا وما فيهما وفي الكفر ~~من الوعيد في قوله @QB@ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر @QE@ PageV01P127 ~~إلى قوله @QB@ ويخلد فيه مهانا @QE@ وما في كل واحد منهما من الحدود في ~~الدنيا # قال فلما أوجب الله عليهم الحدود دل هذا على أن النقمة في الآخرة لا تسقط ~~حكما غيرها في الدنيا # أنا أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو العباس الأصم نا الربيع أنا الشافعي ~~أنا سعيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال كل شيء في القرآن فيه أو له أية ~~شاء قال ابن جريج إلا قول الله عز وجل @QB@ إنما جزاء الذين يحاربون الله ~~ورسوله ويسعون في الأرض فسادا @QE@ فليس بمخير فيها # قال الشافعي كما قال ابن جريج وغيره في المحارب وغيره في هذه المسألة ~~أقول PageV01P128 # ورواه أيضا سعيد عن ابن جريج عن عطاء كل شيء في القرآن فيه أو أ و يختار ~~منه صاحبه ما شاء # واحتج الشافعي في الفدية بحديث كعب بن عجرة # وأنا أبو زكريا نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا ms054 سعيد عن ابن ~~جريج قال قلت لعطاء @QB@ فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم ~~هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما @QE@ قال من أجل ~~انه أصابه في حرم يريد البيت كفارة ذلك عند البيت # فأما الصوم فأخبرنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي ~~فإن جزاه بالصوم صام حيث شاء لأنه لا منفعة لمساكين الحرم في صيامه ~~PageV01P129 # واحتج في الصوم فيما أنبأني أبو عبدالله الحافظ إجازة عن أبي العباس عن ا ~~لربيع عن الشافعي فقال أذن الله للمتمتع أن يكون صومه ثلاثة أيام في الحج ~~وسبعة إذا رجع ولم يكن في الصوم منفعة لمساكين الحرم وكان على بدن الرجل ~~فكان عملا بغير وقت فيعمله حيث شاء # أنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال ~~الإحصار الذي ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن فقال @QB@ فإن أحصرتم فما ~~استيسر من الهدي @QE@ نزل يوم الحديبية وأحصر النبي صلى الله عليه وسلم ~~بعدو # فمن حال بينه وبين البيت مرض حابس فليس بداخل في معنى الآية لأن الآية ~~نزلت في الحائل من العدو والله أعلم PageV01P130 # وعن ابن عباس لا حصر إلا حصر العدو وعن ابن عمر وعائشة معناه # قال الشافعي ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحل وقد قيل نحر في ~~الحرم # وإنما ذهبنا إلى أنه نحر في الحل وبعض الحديبية في الحل وبعضها في الحرم ~~لأن الله تعالى يقول @QB@ وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ ~~محله @QE@ والحرم كله محله عند أهل العلم # فحيث ما أحصر الرجل قريبا كان أو بعيدا بعدو حائل مسلم أو كافر وقد أحرم ~~ذبح شاة وحل ولا قضاء عليه إلا PageV01P131 أن يكون حجه حجة الإسلام فيحجها ~~من قبل قول الله عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولم يذكر قضاء # أنا أبو سعيد أنا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي قال الله جل ~~ثناؤه @QB@ أحل لكم صيد ms055 البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة @QE@ وقال وما ~~يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج @QB@ ومن كل تأكلون ~~لحما طريا @QE@ # قال الشافعي فكل ما كان فيه صيد في بئر كان أو في PageV01P132 ماء مستنقع ~~أو عين وعذب ومالح فهو بحر في حل كان أو حرم من حوت أو ضربه مما يعيش في ~~الماء أكثر عيشه فللمحرم والحلال أن يصيبه ويأكله # فأما طائره فإنه يأوي إلى أرض فيه فهو من صيد البر إذا أصيب جزي # أنا أبو عبدالله الحافظ قال وقال الحسين بن محمد الماسرجسي فيما أخبرني ~~عنه أبو محمد بن سفيان أنا يونس بن عبدالأعلى قال قال الشافعي رحمه الله ~~تعالى في قوله تعالى @QB@ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس @QE@ PageV01P133 ~~قال كانت قريش وقبائل لا يقفون بعرفات وكانوا يقولون نحن الحمس لم نسب قط ~~ولا دخل علينا في الجاهلية وليس نفارق الحرم وكان سائر الناس يقفون بعرفات ~~فأمرهم الله عز وجل أن يقفوا بعرفة مع الناس # قال وقال لي محمد بن إدريس الأيام المعلومات أيام الشعر كلها والمعدودات ~~أيام منى فقط زاد في كتاب البويطي ويظن أنه كذلك روي عن ابن عباس ~~PageV01P134 # | ما يؤثر عنه في البيوع والمعاملات والفرائض والوصايا # أنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي ~~قال قال الله تبارك وتعالى @QB@ وأحل الله البيع وحرم الربا @QE@ فاحتمل ~~إحلال الله البيع معنيين # أحدهما أن يكون الرجل أحل كل بيع تبايعه المتبايعان جائزي الأمر فيما ~~تبايعاه عن تراض منهما وهذا أظهر معانيه # والثاني أن يكون الله أحل البيع إذا كان مما لم ينه عنه رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم المبين عن الله عز وجل معنى ما أراد # فيكون هذا من الجملة التي أحكم الله فرضها بكتابه وبين كيف هي على لسان ~~نبيه صلى الله عليه وسلم أو من العام الذي أراد به الخاص فبين رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم ما أريد بإحلاله منه وما حرم أو يكون داخلا فيهما أو ms056 من ~~العام الذي أباحه إلا ما حرم على لسان نبيه منه وما في معناه كما كان ~~الوضوء فرضا على كل متوضئ PageV01P135 لا خفين عليه لبسهما على كمال ~~الطهارة # وأي هذه المعاني كان فقد الزمه الله خلقه بما فرض من طاعة رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم # فلما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيوع تراضى بها المتبايعان ~~استدللنا على أن الله أراد بما أحل من البيوع ما لم يدل على تحريمه على ~~لسان نبيه صلى الله عليه وسلم دون ما حرم على لسانه # أنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال قال ~~الله تبارك وتعالى @QB@ إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب ~~بينكم كاتب بالعدل @QE@ وقال جل ثناؤه @QB@ وإن كنتم على سفر ولم تجدوا ~~كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته @QE@ ~~PageV01P136 قال وكان بينا في الآية الأمر بالكتاب في الحضر والسفر وذكر ~~الله عز وجل الرهن إذا كانوا مسافرين فلم يجدوا كاتبا # وكان معقولا والله أعلم فيها أنهم أمروا بالكتاب والرهن احتياطا لمالك ~~الحق بالوثيقة والمملوك عليه بأن لا ينسى ويذكر لا أنه فرض عليهم أن يكتبوا ~~أو يأخذوا رهنا لقول الله عز وجل @QB@ فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن ~~أمانته @QE@ # قال الشافعي وقول الله عز وجل إذا تداينتم بدين إلى أجل يحتمل كل دين ~~ويحتمل السلف خاصة وقد ذهب فيه ابن عباس إلى أنه في السلف وقلنا به في كل ~~دين قياسا عليه PageV01P137 لأنه في معناه # أنا أبو سعيد أنا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي قال الله تبارك ~~وتعالى @QB@ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا ~~فادفعوا إليهم أموالهم @QE@ # قال فدلت الآية على أن الحجر ثابت على اليتامى حتى يجمعوا خصلتين البلوغ ~~والرشد # فالبلوغ استكمال خمس عشرة سنة الذكر والأنثى في ذلك سواء إلا أن يحتلم ~~الرجل أو تحيض المرأة قبل خمس عشرة سنة فيكون ذلك البلوغ # قال والرشد والله ms057 أعلم الصلاح في الدين حتى تكون الشهادة جائزة وإصلاح ~~المال وإنما يعرف إصلاح المال بأن يختبر اليتيم PageV01P138 # وبهذا الإسناد قال قال الشافعي أمر الله بدفع أموالهما إليهما وسوى فيها ~~بين الرجل والمرأة # وقال @QB@ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما ~~فرضتم إلا أن يعفون @QE@ # فدلت هذه الآية على أن على الرجل أن يسلم إلى المرأة نصف مهرها كما كان ~~عليه أن يسلم إلى الأجنبيين من الرجال ما وجب لهم وأنها مسلطة على أن تعفو ~~عن مالها وندب الله عز وجل إلى العفو وذكر أنه أقرب للتقوى وسوى بين الرجل ~~والمرأة فيما يجوز من عفو كل واحد منهما ما وجب له # وقال تعالى @QB@ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا ~~فكلوه هنيئا مريئا @QE@ PageV01P139 # فجعل عليهن إيتاءهن ما فرض لهن وأحل للرجال كل ما طاب نساؤهم عنه نفسا # واحتج أيضا بآية الفدية في الخلع وبآية الوصية والدين ثم قال وإذا كان ~~هذا هكذا كان لها أن تعطي من مالها ما شاءت بغير إذن زوجها وبسط الكلام فيه # أنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي أثبت الله عز وجل ~~الولاية على السفيه والضعيف والذي PageV01P140 لا يستطيع أن يمل هو وأمر ~~وليه بالإملاء عنه لأنه أقامه فيما لا غناء له عنه من ماله مقامه # قال وقد قيل الذي لا يستطيع أن يمل يحتمل أن يكون المغلوب على عقله وهو ~~أشبه معانيه والله أعلم # وبهذا الإسناد قال الشافعي رحمه الله ولا يؤجر الحر في دين عليه إذا لم ~~يوجد له شيء قال الله جل ثناؤه @QB@ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة @QE@ ~~PageV01P141 # أنا أبو سعيد أنا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي قال الله عز وجل ~~@QB@ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام @QE@ # فهذه الحبس التي كان أهل الجاهلية يحبسونها فأبطل الله عز وجل شروطهم ~~فيها وأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبطال الله عز وجل ms058 إياها # وهي أن الرجل كان يقول إذا نتج فحل إبلي ثم ألقح فأنتج منه فهو حام أي قد ~~حمى ظهره فيحرم ركوبه ويجعل ذلك شبيها بالعتق له # ويقول في البحيرة والوصيلة على معنى يوافق بعض هذا PageV01P142 # ويقول لعبده أنت حر سائبة لا يكون لي ولاؤك ولا علي عقلك # وقيل إنه أيضا في البهائم قد سيبتك # فلما كان العتق لا يقع على البهائم رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك ~~البحيرة والوصيلة والحام إلى مالكه وأثبت العتق وجعل الولاء لمن اعتق ~~السائبة وحكم له بمثل حكم النسب # وذكر في كتاب البحيرة في تفسير البحيرة أنها الناقة تنتج بطونا فيشق ~~مالكها أذنها ويخلى سبيلها ويحلب لبنها في البطحاء ولا يستجيزون الانتفاع ~~بلبنها PageV01P143 # قال وقال بعضهم إذا كانت تلك خمسة بطون وقال بعضهم إذا كانت تلك البطون ~~كلها إناثا # قال والوصيلة الشاة تنتج الأبطن فإذا ولدت آخر بعد الأبطن التي وقتوا لها ~~قيل وصلت أخاها # وقال بعضهم تنتج الأبطن الخمسة عناقين عناقين في كل بطن فيقال هذا وصيلة ~~يصل كل ذي بطن بأخ له معه # وزاد بعضهم فقال وقد يوصلونها في ثلاثة أبطن وفي خمسة وفي سبعة # قال والحام الفحل يضرب في إبل الرجل عشر سنين فيخلى ويقال قد حمى هذا ~~ظهره فلا ينتفعون من ظهره بشيء PageV01P144 # قال وزاد بعضهم فقال يكون لهم من صلبه أو ما أنتج مما خرج من صلبه عشر من ~~الإبل فيقال قد حمى هذا ظهره # وقال في السائبة ما قدمنا ذكره ثم قال وكانوا يرجون بأدائه البركة في ~~أموالهم وينالون به عندهم مكرمة في الأخلاق مع التبرر بما صنعوا فيه وأطال ~~الكلام في شرحه وهو منقول في كتاب الولاة من المبسوط # أنا أبو عبدالله الحافظ نا أبو العباس أنا الربيع قال قال PageV01P145 ~~الشافعي قال الله تبارك وتعالى @QB@ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب ~~الله @QE@ # نزلت بأن الناس توارثوا بالحلف والنصرة ثم توارثوا بالإسلام والهجرة وكان ~~المهاجر يرث المهاجر ولا يرثه من ورثته من لم يكن مهاجرا ms059 وهو أقرب إليه من ~~ورثته فنزلت @QB@ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله @QE@ على ما ~~فرض لهم لا مطلقا # أخبرنا أبو عبدالله الحافظ قال قال الحسين بن محمد فيما أخبرت أنا محمد ~~بن سفيان نا يونس بن عبدالأعلى قال قال الشافعي في قوله عز وجل @QB@ للرجال ~~نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ~~@QE@ PageV01P146 نسخ بما جعل الله للذكر والأنثى من الفرائض # وقال لي في قوله عز وجل وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين ~~قسمة المواريث فليتق الله من حضر وليحضر بخير وليخف أن يحضر حين يخلف هو ~~أيضا بما حضر غيره # وأنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع قال قال ~~الشافعي قال الله تعالى @QB@ وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى ~~والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا @QE@ # فأمر الله عز وجل أن يرزق من القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين ~~الحاضرون القسمة ولم يكن في الأمر في الآية أن يرزق PageV01P147 من القسمة ~~من مثلهم في القرابة واليتم والمسكنة ممن لم يحضر # ولهذا أشباه وهي أن تضيف من جاءك ولا تضيف من لا يقصد قصدك ولو كان ~~محتاجا إلا أن تطوع # وجعل نظير ذلك تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بالإجلاس معه أو ترويغه ~~لقمة من ولي الطعام من مماليكه # قال الشافعي وقال لي بعض أصحابنا يعنى في الآية قسمة المواريث وقال بعضهم ~~قسمة الميراث وغيره من الغنائم فهذا أوسع # وأحب إلي أن يعطوا ما طابت به نفس المعطي ولا يوقت ولا يحرمون ~~PageV01P148 # أنا أبو سعيد محمد بن موسى نا أبو العباس الأصم أنا الربيع قال قال ~~الشافعي قال الله عز وجل @QB@ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا ~~الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين @QE@ # قال فكان فرضا في كتاب الله عز وجل على من ترك خيرا والخير المال أن يوصي ~~لوالديه وأقربيه # وزعم بعض أهل العلم بالقرآن أن الوصية للوالدين والأقربين الوارثين ~~منسوخة # واختلفوا في الأقربين غير ms060 الوارثين فأكثر من لقيت من أهل العلم وممن حفظت ~~عنه قال الوصايا منسوخة لأنه إنما أمر بها إذا كانت إنما يورث بها فلما قسم ~~الله الميراث كانت تطوعا PageV01P149 # وهذا إن شاء الله كله كما قالوا # واحتج الشافعي رحمه الله في عدم جواز الوصية للوارث بآية الميراث وبما ~~روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله # لا وصية لوارث # واحتج في جواز الوصية لغير ذي الرحم بحديث عمران ابن الحصين أن رجلا أعتق ~~ستة مملوكين له ليس له مال غيرهم فجزأهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ~~أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة # ثم قال والمعتق عربي وإنما كانت العرب تملك من PageV01P150 لا قرابة ~~بينها وبينه فلو لم تجز الوصية إلا لذي قرابة لم تجز للملوكين وقد أجازها ~~لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم # أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع قال قال ~~الشافعي في المستودع إذا دفعتها إليك فالقول قوله ولو قال أمرتني أن أدفعها ~~إلى فلان فدفعتها فالقول قول المستودع قال الله عز وجل @QB@ فإن أمن بعضكم ~~بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته @QE@ PageV01P151 وقال في اليتامى @QB@ فإذا ~~دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم @QE@ # وذلك أن ولي اليتيم إنما هو وصي أبيه أو وصي وصاه الحاكم ليس أن اليتيم ~~استودعه والمدفوع إليه غير المستودع وكان عليه أن يشهد عليه إن أراد أن ~~يبرأ و كذلك الوصي PageV01P152 # | ما يؤثر عنه في قسم الفيء والغنيمة والصدقات # أنبأني أبو عبدالله الحافظ إجازة أن أبا العباس حديهم أنا الربيع قال قال ~~الشافعي قال الله عز وجل @QB@ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ~~وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل @QE@ وقال وما أفاء ~~الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب إلى قوله تعالى ما ~~أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى ~~والمساكين وابن السبيل # قال الشافعي فالفيء والغنيمة يجتمعان في أن فيهما معا الخمس من جميعهما ~~لمن سماه الله له ms061 ومن سماه الله له في الآيتين معا PageV01P153 سواء ~~مجتمعين غير مفترقين # ثم يفترق الحكم في الأربعة الأخماس بما بين الله تبارك وتعالى على لسان ~~نبيه صلى الله عليه وسلم وفي فعله # فإنه قسم أربعة أخماس الغنيمة والغنيمة هي الموجف عليها بالخيل والركاب ~~لمن حضر من غيني وفقير # والفيء هو مالم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فكانت سنة رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم في قرى عرينة التي أفاءها الله عليه أن أربعة أخماسها لرسول الله ~~صلى الله عليه وسلم خاصة دون المسليمين يضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~حيث أراه الله تعالى # وذكر الشافعي ههنا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حيث اختصم إليه ~~العباس وعلي رضي الله عنهما في أموال النبي صلى الله عليه وسلم كانت أموال ~~بني النضير مما أفاء الله على PageV01P154 رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون ~~بخيل ولا ركاب فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا دون المسلمين ~~وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق منها على أهله نفقة سنة فما فضل ~~جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله # قال الشافعي رحمه الله هذا كلام عربي إنما يعني عمر رضي الله عنه بقوله ~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا ما كان يكون للمسلمين الموجفين وذلك ~~أربعة أخماس PageV01P155 # فاستدلت بخبر عمر على أن الكل ليس لأهل الخمس مما أوجف عليه # واستدللت بقول الله تبارك وتعالى في الحشر @QB@ فلله وللرسول ولذي القربى ~~واليتامى والمساكين وابن السبيل @QE@ على أن لهم الخمس فإن الخمس إذا كان ~~لهم فلا يشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمه لهم # واستدللنا إذ كان حكم الله في الأنفال @QB@ واعلموا أنما غنمتم من شيء ~~فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل @QE@ ~~فاتفق الحكمان في سورة الحشر وسورة الأنفال لقوم موصوفين أن مالهم من ذلك ~~PageV01P156 الخمس لا غيره وبسط الكلام في شرحه # قال الشافعي ووجدت الله عز وجل حكم في الخمس بأنه على خمسة لأن ms062 قول الله ~~عز وجل لله مفتاح كلام لله كل شيء وله الأمر من قبل ومن بعد # قال الشافعي وقد مضى من كان ينفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ~~أزواجه وغيرهن لو كان معهن # فلم أعلم أن أحدا من أهل العلم قال لورثتهم تلك النفقة التي كانت لهم ولا ~~خالف في أن تجعل تلك النفقات حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل ~~فضول غلات تلك الأموال مما فيه صلاح الأسلام وأهله وبسط الكلام فيه ~~PageV01P157 # قال الشافعي رحمه الله ويقسم سهم ذي القربى على بني هاشم وبني المطلب # واستدل بحديث جبير بن مطعم في قسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي ~~القربى بين بني هاشم وبني المطلب وقوله إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد ~~وهو مذكور بشواهده في موضعه من كتاب المبسوط والمعرفة والسنن # قال الشافعي كل ما حصل مما غنم من أهل دار الحرب قسم كله إلا الرجال ~~البالبغين فالإمام فيهم بالخيار بين أن يمن على من رأى منهم أو يقتل أو ~~يفادى أو يسبى PageV01P158 # وسبيل ما سبي وما أخذ مما فادى سبيل ما سواه من الغنيمة # واحتج في القديم بقول الله عز وجل @QB@ فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب ~~الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع ~~الحرب أوزارها @QE@ وذلك في بيان اللغة قبل انقطاع الحرب # قال وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر من عليهم ~~وفداهم والحرب بينه وبين قريش قائمة وعرض على ثمامة ابن أثال الحنفى وهو ~~يومئذ وقومه أهل اليمامة حرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمن عليه ~~وبسط الكلام فيه PageV01P159 # أخبرنا أبو عبدالله الحافظ أنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن ~~سليمان قال قال الشافعي قال الله عز وجل @QB@ إنما الصدقات للفقراء ~~والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب @QE@ الآية # فأحكم الله فرض الصدقات في كتابه ثم أكدها وشددها فقال فريضة من الله # فليس لأحد أن ms063 يقسمها على غير ما قسمها الله عز وجل عليه وذلك ما كانت ~~الأصناف موجودة لأنه إنما يعضى من وجد كقوله @QB@ للرجال نصيب مما ترك ~~الوالدان والأقربون @QE@ الآية وكقوله @QB@ ولكم نصف ما ترك أزواجكم @QE@ ~~وكقوله @QB@ ولهن الربع مما تركتم @QE@ PageV01P160 فمعقول عن الله عز وجل ~~أنه فرض هذا لمن كان موجودا يوم يموت الميت وكان معقولا عنه أن هذه السهمان ~~لمن كان موجودا يوم تؤخذ الصدقة وتقسم # فإذا أخذت صدقة قوم قسمت على من معهم في دارهم من أهل هذه السهمان ولم ~~تخرج من جيرانهم إلى أحد حتى لا يبقى منهم أحد يستحقها # ثم ذكر تفسير كل صنف من هؤلاء الأصناف الثمانية وهو فيما أنباني أبو ~~عبدالله الحافظ إجازة قال نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم أنا الربيع بن ~~سليمان قال قال الشافعي رحمه الله تعالى # فأهل السهمان نجمعهم أنهم أهل حاجة إلى مالهم منها كلهم وأسباب حاجتهم ~~مختلفة وكذلك أسباب استحقاقهم معان مختلفة يجمعها الحاجة ويفرق بينها ~~صفاتها # فإذا اجتمعوا فالفقراء الزمنى الضعاف الذين لا حرفة لهم PageV01P161 وأهل ~~الحرفة الضعيفة الذين لا تقع حرفتهم موقعا من حاجتهم ولا يسألون الناس # والمساكين السوال ومن لا يسأل ممن له حرفة تقع منه موقعا ولا تغنيه ولا ~~عياله # وقال في كتاب فرض الزكاة الفقير والله أعلم من لا مال له ولا حرفة تقع ~~منه موقعا زمنا كان أو غير زمن سائلا كان أو متعففا # والمسكين من له مال أو حرفة لا تقع منه موقعا ولا تغنيه سائلا كان أو غير ~~سائل # قال الشافعي والعاملون عليها المتولون لقبضها من أهلها PageV01P162 من ~~السعاة ومن أعانهم من عريف ومن لا يقدر على أخذها إلا بمعونته سواء كانوا ~~أغنياء أو فقراء # وقال في موضع آخر من ولاه الولي قبضها وقسمها ثم ساق الكلام إلى أن قال ~~يأخذ من الصدقة بقدر غنائه لا يزاد عليه وإن كان موسرا لأنه يأخذ على معنى ~~الإجارة # وأطال الشافعي الكلام في المؤلفة قلوبهم وقال في خلال ذلك وللمؤلفة ~~قلوبهم في قسم الصدقات ms064 سهم # والذي أحفظ فيه من متقدم الخبر أن عدي بن حاتم جاء لأبي بكر الصديق رضي ~~الله عنه أحسبه قال بثلاثمائة PageV01P163 من الإبل من صدقات قومه فأعطاه ~~أبو بكر رضي الله عنه منها ثلاثين بعيرا وأمره أن يلحق بخالد بن الوليد بمن ~~أطاعه من قومه فجاءه بزهاء ألف رجل وأبلى بلاء حسنا # قال وليس في الخبر في إعطائه إياها من أين أعطاه إياها غير أن الذي يكاد ~~يعرف القلب بالاستدلال بالأخبار والله أعلم أنه أعطاه إياها من سهم المؤلفة ~~قلوبهم # فإما زاده ليرغبه فيما صنع وإما أعطاه ليتألف به غيره من قومه ممن لا يثق ~~منه بمثل ما يثق به من عدي بن حاتم # قال فأرى أن يعطى من سهم المؤلفة قلوبهم في مثل هذا المعنى إن نزلت ~~بالمسلمين نازلة ولن تنزل إن شاء الله تعالى ثم بسط الكلام في شرح النازلة ~~PageV01P164 # قال والرقاب المكاتبون من جيران الصدقة # والغارمون صنفان صنف دانوا في مصلحتهم أو معروف وغير معصية ثم عجزوا عن ~~أداء ذلك في العرض والنقد فيعطون في غرمهم لعجزهم # وصنف دانوا في حمالات وصلاح ذات بين ومعروف ولهم عروض تحمل حمالاتهم أو ~~عامتها وإن بيعت أضر ذلك بهم وإن لم يفتقروا فيعطى هؤلاء ما يوفر عروضهم ~~PageV01P165 كما يعطى أهل الحاجة من الغارمين حتى يقضوا غرمهم # قال وسهم سبيل الله يعطى منه من أراد الغزو من جيران الصدقة فقيرا كان أو ~~غنيا # قال وابن السبيل من جيران الصدقة الذين يريدون السفر في غير معصية ~~فيعجزون عن بلوغ سفرهم إلا بمعونة على سفرهم # وقال في القديم قال بعض أصحابنا هو لمن مر بموضع المصدق ممن يعجز عن بلوغ ~~حيث يريد إلا بمعونة قال الشافعي وهذا مذهب والله أعلم # والذي قاله في القديم في غير روايتنا إنما هو في رواية الزعفراني عن ~~الشافعي PageV01P166 # | ما يؤثر عنه في النكاح والصداق وغير ذلك # أنبأني أبو عبدالله الحافظ إجازة نا أبو العباس أنا الربيع قال قال ~~الشافعي وكان مما خص الله به نبيه صلى الله ms065 عليه وسلم قوله النبي أولى ~~بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم # وقال تعالى @QB@ وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من ~~بعده أبدا @QE@ فحرم نكاح نسائه من بعده على العالمين وليس هكذا نساء أحد ~~غيره # وقال الله عز وجل @QB@ يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا ~~تخضعن بالقول @QE@ فأبانهن به من نساء العالمين # وقوله وأزواجه أمهاتهم مثل ما وصفت من اتساع لسان العرب وأن الكلمة ~~الواحدة تجمع معاني مختلفة ومما وصفت PageV01P167 من أن الله أحكم كثيرا من ~~فرائضه بوحيه وسن شرائع واختلافها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وفي ~~فعله # فقوله أمهاتهم يعني في معنى دون معنى وذلك أنه لا يحل لهم نكاحهن بحال ~~ولا يحرم عليهم نكاح بنات لو كن لهن كما يحرم عليهم نكاح بنات أمهاتهم ~~اللاتي ولدنهم أو أرضعنهم # وذكر الحجة في هذا ثم قال وقد ينزل القرآن في النازلة ينزل على ما يفهمه ~~من أنزلت فيه كالعامة في الظاهر وهي يراد بها الخاص والمعنى دون ما سواه # والعرب تقول للمرأة ترب أمرهم أمنا وأم العيال PageV01P168 وتقول كذلك ~~للرجل يتولى أن يقوتهم أم العيال بمعنى أنه وضع نفسه موضع الأم التي ترب ~~أمر العيال قال تأبط شرا وهو يذكر غزاة غزاها ورجل من أصحابه ولي قوتهم وأم ~~عيال قد شهدت تقوتهم وذكر بقية البيت وبيتين أخوين معه # قال الشافعي رحمه الله قلت الرجل يسمى أما وقد تقول العرب للناقة والبقرة ~~والشاة والأرض هذا أم عيالنا على معنى التي تقوت عيالنا PageV01P169 وقال ~~الله عز وجل @QB@ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم ~~إلا اللائي ولدنهم @QE@ # يعني أن اللائي ولدنهم أمهاتهم بكل حال الوارثات والموروثات المحرمات ~~بأنفسهن والمحرم بهن غيرهن اللائي لم يكن قط إلا أمهات ليس اللائي يحدثن ~~رضاعا للمولود فيكن به أمهات وقد كن قبل إرضاعه غير أمهات له ولا أمهات ~~المؤمنين عامة يحرمن بحرمة أحدثنها أو يحدثها الرجل أو أمهات المؤمنين حرمن ~~بأنهن أزواج النبي صلى ms066 الله عليه وسلم وأطال الكلام فيه ثم قال وفي هذا ~~دلالة على أشباه له في القرآن جهلها من قصر علمه باللسان والفقه # وبهذا الإسناد قال قال الشافعي وذكر عبدا أكرمه فقال وسيدا وحصورا ~~PageV01P170 # والحصور الذي لا يأتي النساء ولم يندبه إلى النكاح # وبهذا الإسناد قال قال الشافعي حتم لازم لأولياء الأيامى والحرائر ~~البوالغ إذا أردن النكاح ودعوا إلى رضي من الأزواج أن يزوجوهن لقول الله عز ~~وجل @QB@ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا ~~تراضوا بينهم بالمعروف @QE@ PageV01P171 # فإن شبه على أحد بأن مبتدأ الآية على ذكر الأزواج ففي الآية دلالة على ~~أنه إنما نهى عن العضل الأولياء لأن الزوج إذا طلق فبلغت المرأة الأجل فهو ~~أبعد الناس منها فكيف يعضلها من لا سبيل ولا شرك له في أن يعضلها في بعضها # فإن قال قائل قد يحتمل إذا قاربن بلوغ أجلهن لأن الله تعالى يقول للأزواج ~~وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف الآية PageV01P172 يعني إذا ~~قاربن بلوغ أجلهن # قال الشافعي فالآية تدل على أنه لم يرد بها هذا المعنى وأنها لا تحتمله ~~لأنها إذا قارب بلوغ أجلها أولم تبلغه فقد حظر الله عز وجل عليها أن تنكح ~~لقول الله عز وجل @QB@ ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله @QE@ ~~فلا يأمر بأن لا يمنع من النكاح من قد منعها منه إنما يأمر بأن لا يمتنع ~~مما أباح لها من هو بسبب من منعها # قال وقد حفظ بعض أهل العلم أن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار وذلك أنه ~~زوج أخته رجلا فطلقها وانقضت عدتها ثم PageV01P173 طلب نكاحها وطلبته فقال ~~زوجتك دون غيرك أختي ثم طلقتها لا أنكحك أبدا فنزلت @QB@ وإذا طلقتم النساء ~~فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن @QE@ # قال وهذه الآية أبين آية في كتاب الله عز وجل دلالة على أن ليس للمرأة ~~الحرة أن تنكح نفسها # وفيها دلالة على أن النكاح يتم برضا الولي مع المزوج والمزوجة # قال الشيخ رحمه الله هذا الذي ms067 نقلته من كلام الشافعي رحمه الله في أمهات ~~المؤمنين إلى ههنا بعضه في مسموع لي PageV01P174 قراءة على شيخنا وبعضه غير ~~مسموع فإنه لم يسمعه في النقل فرويت الجميع بالإجازة وبالله التوفيق # واحتج أيضا في اشتراط الولاية في النكاح بقوله عز وجل @QB@ الرجال قوامون ~~على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض @QE@ وبقوله تعالى في الإماء @QB@ ~~فانكحوهن بإذن أهلهن @QE@ # أنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس نا الربيع أنا الشافعي قال قال ~~الله عز وجل @QB@ وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم @QE@ # قال ودلت أحكام الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم على أن لا ملك للأولياء ~~آباء كانوا أو غيرهم على أياماهم وأياماهم الثيبات قال الله عز وجل @QB@ ~~وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن @QE@ وقال ~~تعالى في PageV01P175 المعتدات فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن ~~في أنفسهن الآية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم # الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها مع ما ~~سوى ذلك # ودل الكتاب والسنة على أن المماليك لمن ملكهم وأنهم لا يملكون من أنفسهم ~~شيئا # ولم أعلم دليلا على إيجاب إنكاح صالحي العبيد والإماء كما وجدت الدلالة ~~على إنكاح الحرائر إلا مطلقا # فأحب إلي أن ينكح من بلغ من العبيد والإماء ثم صالحوهم خاصة # ولا يبين لي أن يجبر أحد عليه لأن الآية محتملة أن تكون أريد بها الدلالة ~~لا الإيجاب PageV01P176 # وذهب في القديم إلى أن للعبد أن يشترى إذا أذن له سيده # وأجاب عن قوله @QB@ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء @QE@ بأن ~~قال إنما هذا عندنا عبد ضربه الله مثلا فإن كان عبدا فقد يزعم أن العبد ~~يقدر على أشياء منها ما يقربه على نفسه من الحدود التي تتلفه أو تنقصه ~~ومنها ما إذا أذن له في التجارة جاز بيعه وشراؤه وإقراره # فإن اعتل بالإذن فالشرى بإذن سيده أيضا فكيف يملك بأحد الإذنين ولا يملك ~~بالآخر # ثم رجع عن هذا ms068 في الجديد واحتج بهذه الآية وذكر قوله تعالى @QB@ والذين ~~هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ~~@QE@ PageV01P177 # ثم قال فدل كتاب الله عز وجل على أن ما أباح من الفروج فإنما أباحه من ~~أحد وجهين النكاح أو ما ملكت اليمين فلا يكون العبد مالكا بحال وبسط الكلام ~~فيه # أنا أبو زكريا بن أبي إسحاق في آخرين قالوا نا أبو العباس الأصم أنا ~~الربيع بن سليمان نا الشافعي أنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب ~~أنه قال في قول الله عز وجل @QB@ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ~~والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين @QE@ إنها ~~منسوخة نسخها قول الله PageV01P178 عز وجل @QB@ وأنكحوا الأيامى منكم @QE@ ~~فهي من أيامى المسلمين # قال الشافعي رحمه الله في غير هذه الرواية فهذا كما قال ابن المسيب إن ~~شاء الله وعليه دلائل من القرآن والسنة # وذكر الشافعي رحمه الله سائر ما قيل في هذه الآية وهو منقول في المبسوط ~~وفي كتاب المعرفة # أنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي قال ~~الله تبارك وتعالى @QB@ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن ~~خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم @QE@ PageV01P179 # فكان بينا في الاية والله أعلم أن المخاطبين بها الأحرار لقوله عز وجل ~~@QB@ فواحدة أو ما ملكت أيمانكم @QE@ لأنه لا يملك إلا الأحرار وقوله تعالى ~~@QB@ ذلك أدنى ألا تعولوا @QE@ فإنما يعول من له المال ولا مال للعبد # وبهذا الإسناد عن الشافعي أنه تلا الآيات التي وردت في القرآن في النكاح ~~والتزويج ثم قال فأسمى الله عز وجل النكاح اسمين النكاح والتزويج ~~PageV01P180 # وذكر آية الهبة وقال فأبان جل ثناؤه أن الهبة لرسول الله صلى الله عليه ~~وسلم دون المؤمنين # قال والهبة والله أعلم تجمع أن ينعقد له عليها عقدة النكاح بأن تهب نفسها ~~له بلا مهر وفي هذا دلالة على أن لا يجوز نكاح إلا باسم ms069 النكاح أو التزويج # أنا أبو سعيد أنا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي قال الله عز وجل ~~@QB@ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم @QE@ دون أدعيائكم الذين تسمونهم ~~أبناءكم PageV01P181 واحتج في كل بما هو منقول في كتاب المعرفة ثم قال ~~وحرمنا بالرضاع بما حرم الله قياسا عليه وبما قال رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة # وقال في قوله عز وجل @QB@ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد ~~سلف @QE@ وفي قوله عز وجل @QB@ وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف @QE@ ~~كان أكبر ولد الرجل يخلف على امرأة أبيه وكان الرجل يجمع بين الأختين فنهى ~~الله عز وجل عن أن يكون منهم أحد يجمع في عمره بين أختين أو ينكح ما نكح ~~أبوه إلا ما قد سلف في الجاهلية قبل علمهم بتحريمه ليس أنه أقر في أيديهم ~~ما كانوا قد جمعوا بينه قبل الإسلام كما أقرهم PageV01P182 النبي صلى الله ~~عليه وسلم على نكاح الجاهلية الذي لا يحل في الإسلام بحال # وبهذا الإسناد قال قال الشافعي من تزوج امرأة فلم يدخل بها حتى ماتت أو ~~طلقها فأبانها فلا بأس أن يتزوج ابنتها ولا يجوز له عقد نكاح أمها لأن الله ~~عز وجل قال @QB@ وأمهات نسائكم @QE@ زاد في كتاب الرضاع لأن الأم مبهمة ~~التحريم في كتاب الله عز وجل ليس فيها شرط إنما الشرط في الربائب ورواه عن ~~زيد بن ثابت # وفسر الشافعي رحمه الله في قوله عز وجل @QB@ والمحصنات من النساء إلا ما ~~ملكت أيمانكم @QE@ PageV01P183 بأن ذوات الأزواج من الحرائر والإماء محرمات ~~على غير أزواجهن حتى يفارقهن أزواجهن بموت أو فرقة طلاق أو فسخ نكاح إلا ~~السبايا فإنهن مفارقات لهن بالكتاب والسنة والإجماع # واحتج في رواية أبي عبدالرحمن الشافعي عنه بحديث أبي سعيدالخدري رضي الله ~~عنه أنه قال أصبنا سبايا لهن أزواج في الشرك فكرهنا أن نطأهن فسألنا النبي ~~صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنزل @QB@ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت ms070 ~~أيمانكم @QE@ PageV01P184 # واحتج بغير ذلك أيضا وهو منقول في كتاب المعروفه # أنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع قال قال ~~الشافعي رحمه الله قال الله عز وجل @QB@ إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات ~~فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار ~~لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن @QE@ # قال الشافعي فإن علمتموهن مؤمنات فاعرضوا عليهن الإيمان فإن قبلن وأقررن ~~به فقد علمتموهن مؤمنات وكذلك علم بني آدم الظاهر قال الله عز وجل @QB@ ~~الله أعلم بإيمانهن @QE@ يعني بسرائرهن في إيمانهن # قال الشافعي وزعم بعض أهل العلم بالقرآن أنها نزلت في مهاجة من أهل مكة ~~فسماها بعضهم ابنة عقبة بن أبي معيط وأهل مكة أهل أوثان وأن قول الله عز ~~وجل @QB@ ولا تمسكوا بعصم الكوافر @QE@ PageV01P185 قد نزلت في مهاجر أهل ~~مكة مؤمنا وإنما نزلت في الهدنة # وقال الله عز وجل @QB@ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من ~~مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ~~ولو أعجبكم @QE@ # قال الشافعي وقد قيل في هذه الآية إنها نزلت في جماعة مشركي العرب الذين ~~هم أهل الأوثان فحرم نكاح نسائهم كما حرم أن ينكح رجالهم المؤمنات # فإن كان هذا هكذا فهذه الاية ثابة ليس فيها منسوخ # وقد قيل هذه الآية في جميع المشركين ثم نزلت الرخصة بعدها PageV01P186 في ~~إحلال نكاح حرائر أهل الكتاب خاصة كما جاءت في إحلال ذبائح أهل الكتاب قال ~~الله عز وجل @QB@ أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم ~~حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ~~إذا آتيتموهن أجورهن @QE@ # قال فأيهما كان فقد أبيح فيه نكاح حرائر أهل الكتاب # وقال @QB@ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ~~أيمانكم من فتياتكم المؤمنات @QE@ إلى قوله @QB@ ذلك لمن خشي العنت منكم ~~@QE@ الآية PageV01P187 # قال ففي هذه الآية والله أعلم دلالة على أن المخاطبين بهذا الأحرار دون ~~المماليك لأنهم الواجدون للطول ms071 المالكلون للمال والمملوك لا يملك مالا بحال # ولا يحل نكاح الأمة إلا بأن لا يجد الرجل الحر بصداق أمة طولا لحرة وبأن ~~يخاف العنت والعنت الزنا # قال وفي إباحة الله الإماء المؤمنات على ما شرط لمن لم يجد طولا وخاف ~~العنت دلالة والله أعلم على تحريم نكاح إماء أهل الكتاب وعلى أن الإماء ~~المؤمنات لا يحللن إلا لمن جمع الأمرين مع إيمانهن وأطال الكلام في الحجة ~~PageV01P188 # قال الشافعي رحمه الله وإن كانت الآية نزلت في تحريم نساء المسلمين على ~~المشركين من مشركي أهل الأوثان يعني قوله عز وجل @QB@ ولا تنكحوا المشركين ~~حتى يؤمنوا @QE@ فالمسلمات محرمات على المشركين منهم بالقرآن بكل حال وعلى ~~مشركي أهل الكتاب لقطع الولاية بين المسلمين والمشركين وما لم يختلف الناس ~~فيه علمته # أنا أبو عبدالله الحافظ أنا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي في ~~قول الله عز وجل @QB@ وأحل لكم ما وراء ذلكم @QE@ معناه بما أحله الله لنا ~~من النكاح وملك اليمين في كتابه لا أنه أباحه بكل وجه # أنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله قال ~~الله تعالى تبارك وتعالى @QB@ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ~~@QE@ PageV01P189 إلى قوله @QB@ ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب ~~أجله @QE@ # قال الشافعي بلوغ الكتاب أجله والله أعلم انقضاء العدة # قال وإذا أذن الله في التعريض بالخطبة في العدة فبين أنه حظر التصريح ~~فيها قال تعالى @QB@ ولكن لا تواعدوهن سرا @QE@ يعني والله أعلم جماعا @QB@ ~~إلا أن تقولوا قولا معروفا @QE@ حسنا لا فحش فيه وذلك أن يقول رضيتك إن ~~عندي لجماعا يرضي من جومعه # وكان هذا وإن كان تعريضا كان منهيا عنه لقبحه وما PageV01P190 عرض به مما ~~سوى هذا مما تفهم المرأة به أنه يريد نكاحها فجائز له وكذلك التعريض ~~بالإجابة له جائز لها # اقال والعدة التي أذن الله بالتعريض بالخطبة فيها العدة من وفاة الزوج ~~ولا يبين أن لا يجوز ذلك في العدة من الطلاق الذي لا يملك فيه المطلق ms072 ~~الرجعة # واحتج في موضع آخر على أن السر الجماع بدلالة القرآن ثم قال فإذا أباح ~~التعريض والتعريض عند أهل العلم جائز سرا وعلانية فلا يجوز أن يتوهم أن ~~السر سر التعريض ولا بد من معنى غيره وذلك المعنى الجماع قال امرؤ القيس ~~PageV01P191 % ألا زعمت بسباسة اليوم أنني % كبرت وأن لا يحسن السر أمثالي ~~% % كذبت لقد أصبي على المرء عرسه % وأمنع عرسي أن يزن بها الخالي % # وقال جرير يرثي امرأته % كانت إذا هجر الخليل فراشها % خزن الحديث وعفت ~~الأسرار % # قال الشافعي فإذا علم أن حديثها مخزون فخزن الحديث أن لا يباح به سرا ولا ~~علانية فإذا وصفها بهذا فلا معنى للعفاف غير الأسرار والأسرار الجماع # وهذا فيما أخبرنا أبو عبدالله الحافظ أنا أبو العباس أنا الربيع قال قال ~~الشافعي فذكره PageV01P192 # أنا أبو عبدالله الحافظ أنا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي في ~~قول الله عز وجل @QB@ ولا تقربوهن حتى يطهرن @QE@ يعني والله أعلم الطهارة ~~التي تحل بها الصلاة لها الغسل والتيمم # قال الشافعي رحمه الله وتحريم الله تبارك وتعالى إتيان النساء في المحيض ~~لأذى المحيض كالدلالة على أن إتيان النساء في ادبارهن محرم # أنا أبو عبدالله أنا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي PageV01P193 ~~قال الله عز وجل @QB@ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم @QE@ # قال وبين أن موضع الحرث موضع الولد وأن الله عز وجل أباح الإتيان فيه إلا ~~في وقت الحيض وأنى شئتم من أين شئتم # قال وإباحة الإتيان في موضع الحرث يشبه أن يكون تحريم إتيان في غيره # والإتيان في الدبر حتى يبلغ منه مبلغ الإتيان في القبل محرم بدلالة ~~الكتاب ثم السنة # قال الشافعي فيما أنبأني أبو عبدالله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عنه ~~في قوله عز وجل @QB@ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت ~~أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون @QE@ ~~PageV01P194 # فكان بينا في ذكر حفظهم لفروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ~~تحريم ما سوى ms073 الأزواج وما ملكت الأيمان # وبين أن الأزواج وملك اليمين من الآدميات دون البهائم ثم أكدها فقال فمن ~~ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون # فلا يحل العمل بالذكر إلا في زوجة أو في ملك اليمين ولا يحل الاستمناء ~~والله أعلم # وقال في قوله @QB@ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من ~~فضله @QE@ # معناه والله أعلم ليصبروا حتى يغنيهم الله وهو كقوله عز وجل في مال ~~اليتيم @QB@ ومن كان غنيا فليستعفف @QE@ ليكف عن أكله بسلف أو غيره # قال وكان في قول الله عز وجل @QB@ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على ~~أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم @QE@ بيان أن المخاطبين بها الرجال لا النساء ~~PageV01P195 # فدل على أنه لا يحل للمرأة أن تكون متسرية بما ملكت يمينها لأنها متسراة ~~أو منكوحة لا ناكحة إلا بمعنى أنها منكوحة # أنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي ~~رحمه الله قال قال الله عز وجل @QB@ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة @QE@ وقال ~~@QB@ فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن @QE@ # وذكر سائر الآيات التي وردت في الصداق ثم قال فأمر الله PageV01P196 عز ~~وجل الأزواج بأن يؤتوا النساء أجورهن وصدقاتهن والأجر هو الصداق والصداق هو ~~الأجر والمهر وهي كلمة عربية تسمى بعدة أسماء # فيحتمل هذا أن يكون مأمورا بصداق من فرضه دون من لم يفرضه دخل أو لم يدخل ~~لأنه حق ألزمه المرء نفسه فلا يكون له حبس شيء منه إلا بالمعنى الذي جعله ~~الله له وهو أن يطلق قبل الدخول قال الله عز وجل @QB@ وإن طلقتموهن من قبل ~~أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي ~~بيده عقدة النكاح @QE@ # ويحتمل أن يكون يجب بالعقد وإن لم يسم مهرا ولم يدخل PageV01P197 # ويحتمل أن يكون المهر لا يلزم أبدا إلا بأن يلزمه المرء نفسه أو يدخل ~~بالمرأة وإن لم يسم مهرا # فلما احتمل المعاني الثلاث كان أولاها أن يقال به ما كانت عليه الدلالة ~~من كتاب أو سنة أو إجماع # فاستدللنا ms074 بقول الله عز وجل @QB@ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم ~~تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره @QE@ ~~أن عقد النكاح يصح بغير فريضة صداق وذلك أن الطلاق لا يقع إلا على من عقد ~~نكاحه # ثم ساق الكلام إلى أن قال وكان بينا في كتاب الله جل PageV01P198 ثناؤه ~~أن على الناكح الواطئ صداقا بفرض الله عز وجل في الإماء أن ينكحن بإذن ~~أهلهن ويؤتين أجورهن والأجر الصداق وبقوله تعالى @QB@ فما استمتعتم به منهن ~~فآتوهن أجورهن @QE@ وقال عز وجل وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد ~~النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين خالصة بهبة ولا مهر فأعلم أنها ~~للنبي صلى الله عليه وسلم دون المؤمنين # وقال مرة أخرى في هذه الآية يريد والله أعلم النكاح والمسيس بغير مهر فدل ~~على أنه ليس لأحد غير رسول الله PageV01P199 صلى الله عليه وسلم أن ينكح ~~فيمس إلا لزمه مهر مع دلالة الآي قبله # وقال في قوله عز وجل @QB@ إلا أن يعفون @QE@ يعني النساء # وفي قوله @QB@ أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح @QE@ يعني الزوج وذلك أنه ~~إنما يعفو من له ما يعفوه # ورواه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجبير بن مطعم وابن ~~سيرين وشريح وابن المسيب وسعيد بن جبير PageV01P200 ومجاهد # وقال في رواية الزعفراني عنه وسمعت من أرضى يقول الذي بيده عقدة النكاح ~~الأب في ابنته البكر والسيد في أمته فعفوه جائز # وأنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي قال الله عز وجل ~~@QB@ وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين @QE@ وقال عز وجل لا جناح ~~عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن الآية # فقال عامة من لقيت من أصحابنا المتعة هي للتي لم يدخل بها قط ولم يفرض ~~لها مهر وطلقت وللمطلقة PageV01P201 المدخول بها المفروض لها بأن الآية ~~عامة على المطلقات ورواه عن ابن عمر # وقال في كتاب الصداق بهذا الإسناد فيمن نكح امرأة ms075 بصداق فاسد فإن طلقها ~~قبل أن يدخل بها فلها نصف مهر مثلها ولا متعة لها في قول من ذهب إلى أن لا ~~متعة للتي فرض لها إذا طلقت قبل أن تمس ولها المتعة في قول من قال المتعة ~~لكل مطلقة # وروي القول الثاني عن ابن شهاب الزهري وقد ذكرنا إسناده في ذلك في كتاب ~~المعرفة PageV01P202 # وحمل المسيس المذكور في قوله @QB@ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد ~~فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم @QE@ على الوطء ورواه عن ابن عباس وشريح وهو ~~بتمامه منقول في كتاب المعرفة والمبسوط مع ما ذهب إليه في القديم # أنا أبو عبدالله الحافظ أنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال قال ~~الله عز وجل @QB@ وعاشروهن بالمعروف @QE@ وقال @QB@ ولهن مثل الذي عليهن ~~بالمعروف @QE@ # قال وجماع المعروف إتيان ذلك بما يحسن لك ثوابه وكف المكروه # وقال في موضع آخر فيما هو لي بالإجازة عن أبي عبدالله وفرض الله أن يؤدى ~~كل ما عليه بالمعروف PageV01P203 وجماع المعروف إعفاء صاحب الحق من المؤنة ~~في طلبه وأداؤه إليه بطيب النفس لا بضرورته إلى طلبه ولا تأديته بإظهار ~~الكراهية لتأديته # وأيهما ترك فظلم لأن مطل الغني ظلم ومطله تأخير الحق قال وقال الله عز ~~وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف والله أعلم أي فمالهن مثل ما عليهن من أن ~~يؤدى إليهن بالمعروف # وفي رواية المزني عن الشافعي وجماع المعروف بين الزوجين كف المكروه ~~وإعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلبه لا بإظهار الكراهية في تأديته فأيهما ~~مطل بتأخيره فمطل الغني ظلم # وهذا مما كتب إلي أبو نعيم الإسفرايني أن أبا عوانة أخبرهم عن المزني عن ~~الشافعي فذكره PageV01P204 # أنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال قال ~~الله عز وجل @QB@ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما ~~أن يصلحا بينهما صلحا @QE@ # أنا ابن عيينة عن الزهري عن ابن المسيب أن بنت محمد بن مسلمة كانت عند ~~رافع بن خديج فكره منها أمرا ms076 إما كبرا أو غيره فأراد طلاقها فقالت لا ~~تطلقني وأمسكني واقسم لي ما بدا لك فأنزل الله عز وجل @QB@ وإن امرأة خافت ~~من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا @QE@ الآية # أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع نا الشافعي ~~قال وزعم بعض أهل العلم بالتفسير أن قول الله عز وجل @QB@ ولن تستطيعوا أن ~~تعدلوا بين النساء ولو حرصتم @QE@ PageV01P205 أن تعدلوا بما في القلوب ~~لأنكم لا تملكون ما في القلوب حتى يكون مستويا # وهذا إن شاء الله عز وجل كما قالوا وقد تجاوز الله عز وجل لهذه الأمة عما ~~حدثت به نفسها ما لم تقل أو تعمل وجعل المأثم إنما هو في قول أو فعل # وزعم بعض أهل العلم بالتفسير أن قول الله عز وجل @QB@ فلا تميلوا كل ~~الميل @QE@ إن تجوز لكم عما في القلوب فتتبعوا أهواءها فتخرجوا إلى الأثرة ~~بالفعل @QB@ فتذروها كالمعلقة @QE@ PageV01P206 وهذا إن شاء الله تعالى ~~عندي كما قالوا # وعنه في موضع آخر فقال فلا تميلوا كل الميل لا تتبعوا أهواءكم أفعالكم ~~فيصير الميل بالفعل الذي ليس لكم فتذروها كالمعلقة # وما أشبه ما قالوا عندي بما قالوا لأن الله تعالى تجاوز عما في القلوب ~~وكتب على الناس الأفعال والأقاويل وإذا مال بالقول والفعل فذلك كل الميل # أنبأني أبو عبدالله الحافظ إجازة أن أبا العباس محمد بن يعقوب حدثهم أنا ~~الربيع بن سليمان أنا الشافعي قال قال الله عز وجل @QB@ الرجال قوامون على ~~النساء بما فضل الله بعضهم على بعض @QE@ إلى قوله PageV01P207 واللاتي ~~تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا ~~عليهن سبيلا # قال الشافعي قوله واللاتي تخافون نشوزهن يحتمل إذا رأى الدلالات في أفعال ~~المرأة وأقاويلها على النشوز وكان للخوف موضع أن يعظها فإن أبدت نشوزا ~~هجرها فإن أقامت عليه ضربها PageV01P208 # وذلك أن العظة مباحة قبل فعل المكروه إذا رؤيت أسبابه وأن لا مؤنة فيها ~~عليها تضر بها وإن العظة غير محرمة من المرء لأخيه فكيف ms077 لامرأته والهجر لا ~~يكون إلا بما يحل له لأن الهجرة محرمة في غير هذا الموضع فوق ثلاث والضرب ~~لا يكون إلا ببيان الفعل # فالآية في العظة والهجرة والضرب على بيان الفعل تدل على أن حالات المرأة ~~في اختلاف ما تعاتب فيه وتعاقب من العظة والهجرة والضرب مختلفة فإذا اختلفت ~~فلا يشبه معناها إلا ما وصفت # وقد يحتمل قوله تعالى @QB@ تخافون نشوزهن @QE@ إذا نشزن فخفتم ~~PageV01P209 لجاجتهن في النشوز أن يكون لكم جمع العظة والهجرة والضرب # وبإسناده قال قال الشافعي رحمه الله قال الله تبارك وتعالى @QB@ وإن خفتم ~~شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق ~~الله بينهما @QE@ الآية # الله أعلم بمعنى ما أراد من خوف الشقاق الذي إذا بلغاه أمره أن يبعث حكما ~~من أهله وحكما من أهلها # والذي يشبه ظاهر الآية فما عم الزوجين معا حتى يشتبه PageV01P210 فيه ~~حالاهما من الإباية # وذلك أني وجدت الله عز وجل أذن في نشوز الزوج بأن يصطلحا وأذن في نشوز ~~المرأة بالضرب وأذن في خوفهما أن لا يقيما حدود الله بالخلع # ثم ساق الكلام إلى أن قال فلما أمر فيمن خفنا الشقاق بينه بالحكمين دل ~~ذلك على أن حكمهما غير حكم الأزواج غيرهما أن يشتبه حالاهما في الشقاق فلا ~~يفعل الرجل الصلح PageV01P211 ولا الفرقة ولا المرأة تأدية الحق ولا الفدية ~~ويصيران من القول والفعل إلى ما لا يحل لهما ولا يحسن ويتماديان فيما ليس ~~لهما فلا يعطيان حقا ولا يتطوعان ولا واحد منهما بأمر يصيران به في معنى ~~الأزواج غيرهما # فإذا كان هكذا بعث حكما من أهله وحكما من أهلها ولا يبعثهما إلا مأمونين ~~وبرضا الزوجين ويوكلهما الزوجان بأن يجمعا أو يفرقا إذا رأيا ذلك ~~PageV01P212 # وأطال الكلام في شرح ذلك ثم قال في آخره ولو قال قائل يجبرهما السلطان ~~على الحكمين كان مذهبا # وبإسناده قال قال الشافعي قال الله عز وجل @QB@ يا أيها الذين آمنوا لا ~~يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا ms078 أن ~~يأتين بفاحشة مبينة @QE@ # يقال والله أعلم نزلت في الرجل يكره المرأة فيمنعها كراهية لها حق الله ~~عز وجل في عشرتها بالمعروف ويحبسها مانعا حقها ليرثها عن غير طيب نفس منها ~~بإمساكه إياها على المنع # فحرم الله عز وجل ذلك على هذا المعنى وحرم على الأزواج PageV01P213 أن ~~يعضلوا النساء ليذهبوا ببعض ما أوتين واستثنى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة # وإذا أتين بفاحشة مبينة وهي الزنا فأعطين بعض ما أوتين ليفارقن حل ذلك إن ~~شاء الله ولم يكن معصيتهن الزوج فيما يجب له بغير فاحشة أولى أن يحل ما ~~أعطين من أن يعصين الله عز وجل والزوج بالزنا # قال وأمر الله عز وجل في اللائي يكرههن أزواجهن ولم يأتين بفاحشة أن ~~يعاشرن بالمعروف وذلك تأدية الحق وإجمال العشرة # وقال تعالى @QB@ فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا ~~كثيرا @QE@ PageV01P214 # فأباح عشرتهن على الكراهية بالمعروف وأخبر أن الله عز وجل قد يجعل في ~~الكره خيرا كثيرا # والخير الكثير الأجر في الصبر وتأدية الحق إلى من يكره أو التطول عليه # وقد يغتبط وهو كاره لها بأخلاقها ودينها وكفاءتها وبذلها وميراث إن كان ~~لها وتصرف حالاته إلى الكراهية لها بعد الغبطة بها # وذكرها في موضع آخر هو لي مسموع عن أبي سعيد عن أبي العباس عن الربيع عن ~~الشافعي وقال فيه # وقيل إن هذه الآية نسخت وفي معنى @QB@ فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن ~~الموت أو يجعل الله لهن سبيلا @QE@ نسخت بآية الحدود فلم يكن على امرأة حبس ~~يمنع به PageV01P215 حق الزوجة على الزوج وكان عليها الحد # وأطال الكلام فيه وإنما أراد نسخ الحبس على منع حقها إذا أتت بفاحشة ~~والله أعلم # أنا أبو سعيد محمد بن موسى نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن ~~سليمان أخبرنا الشافعي رحمه الله قال قال الله عز وجل @QB@ وآتوا النساء ~~صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا @QE@ # فكان في هذه الآية إباحة أكله إذا طابت به نفسا ودليل على ms079 أنها إذا لم ~~تطب به نفسا لم يحل أكله # وقد قال الله عز وجل @QB@ وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن ~~قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا @QE@ PageV01P216 # وهذه الآية في معنى الآية التي كتبنا قبلها فإذا أراد الرجل الاستبدال ~~بزوجته ولم ترد هي فرقته لم يكن له أن يأخذ من مالها شيئا بأن يستكرهها ~~عليه ولا أن يطلقها لتعطيه فدية منه وأطال الكلام فيه # قال الشافعي رحمه الله قال الله عز وجل @QB@ ولا يحل لكم أن تأخذوا مما ~~آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود ~~الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به @QE@ # فقيل والله أعلم أن تكون المرأة تكره الرجل حتى تخاف أن لا تقيم حدود ~~الله بأداء ما يجب عليها له أو أكثره إليه ويكون الزوج غير مانع لها ما يجب ~~عليه أو أكثره # فإذا كان هذا حلت الفدية للزوج وإذا لم يقم أحدهما حدود الله فليسا معا ~~مقيمين حدود الله PageV01P217 # وقيل وهكذا قول الله عز وجل فلا جناح عليهما فيما افتدت به إذا حل ذلك ~~للزوج فليس بحرام على المرأة والمرأة في كل حال لا يحرم عليها ما أعطت من ~~مالها وإذا حل ولم يحرم عليها فلا جناح عليهما معا وهذا كلام صحيح وأطال ~~الكلام في شرحه ثم قال # وقيل أن تمتنع المرأة من أداء الحق فتخاف على الزوج أن لا يؤدي الحق إذا ~~منعته حقا فتحل الفدية # وجماع ذلك أن تكون المرأة المانعة لبعض ما يجب عليها له المفتدية تحرجا ~~من أن لا تؤدي حقه أو كراهية له فإذا كان هكذا حلت الفدية للزوج ~~PageV01P218 # | ما يؤثر عنه في الخلع والطلاق والرجعة # قرأت في كتاب أبي الحسن العاصمي # أخبرنا عبدالرحمن بن العباس الشافعي قرأت عليه بمصر قال سمعت يحيى بن ~~زكريا يقول قرأ علي يونس قال الشافعي في الرجل يحلف بطلاق المرأة قبل أن ~~ينكحها قال لا شيء عليه لأني رأيت الله عز وجل ذكر الطلاق بعد ms080 النكاح وقرأ ~~@QB@ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ~~@QE@ PageV01P219 قال الشيخ وقد روينا عن عكرمة عن ابن عباس أنه احتج في ~~ذلك أيضا بهذه الآية # أنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال قال الله تبارك ~~وتعالى @QB@ إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن @QE@ قال وقرئت لقبل عدتهن ~~وهما لا يختلفان في معنى وروي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه # قال الشافعي رحمه الله وطلاق السنة في المرأة المدخول PageV01P220 بها ~~التي تحيض أن يطلقها طاهرا من غير جماع في الطهر الذي خرجت إليه من حيضة أو ~~نفاس # قال الشافعي وقد أمر الله عز وجل بالإمساك بالمعروف والتسريح بالإحسان ~~ونهى عن الضرر # وطلاق الحائض ضرر عليها لأنها لا زوجة ولا في أيام تعتد فيها من زوج ما ~~كانت في الحيضة وهي إذا طلقت وهي تحيض بعد جماع لم تدر ولا زوجها عدتها ~~الحمل أو الحيض # ويشبه أن يكون أراد أن يعلما معا العدة ليرغب الزوج وتقصر المرأة عن ~~الطلاق إذا طلبته PageV01P221 # نا أبو عبدالله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا نا أبو العباس أنا ~~الربيع أنا الشافعي قال ذكر الله عز وجل الطلاق في كتابه بثلاثة أسماء ~~الطلاق والفراق والسراح فقال جل ثناؤه @QB@ إذا طلقتم النساء فطلقوهن ~~لعدتهن @QE@ وقال عز وجل @QB@ فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن ~~بمعروف @QE@ وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم في أزواجه @QB@ إن كنتن تردن ~~الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا @QE@ # زاد أبو سعيد في روايته قال الشافعي فمن خاطب امرأته فأفرد لها اسما من ~~هذه الأسماء لزمه الطلاق ولم ينو في الحكم ونويناه فيما بينه وبين الله عز ~~وجل PageV01P222 # أنا أبو زكريا بن أبي إسحاق في آخرين قالوا أنا أبو العباس أنا الربيع ~~أنا الشافعي قال ثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال كان الرجل إذا طلق ~~امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة فعمد ms081 ~~رجل إلى امرأة له فطلقها ثم أمهلها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها ثم ~~طلقها وقال والله لا آويك إلي ولا تحلين أبدا فأنزل الله عز وجل @QB@ ~~الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان @QE@ فاستقبل الناس الطلاق ~~جديدا من يومئذ من كان منهم طلق أو لم يطلق # قال الشافعي رحمه الله وذكر بعض أهل التفسير هذا PageV01P223 # قال الشيخ رحمه الله قد روينا عن ابن عباس في معناه # أنا أبو سعيد ثنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال قال الله عز وجل ~~@QB@ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان @QE@ # قال وللكفر أحكام كفراق الزوجة وأن يقتل الكافر ويغنم ماله # فلما وضع الله عنه سقطت عنه أحكام الإكراه على القول كله لأن الأعظم إذا ~~سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه وما يكون حكمه بثبوته عليه وأطال الكلام ~~في شرحه # أنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال قال ~~الله تبارك وتعالى @QB@ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان @QE@ ~~PageV01P224 وقال تعالى @QB@ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل ~~لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ~~وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا @QE@ # قال الشافعي في قول الله عز وجل @QB@ إن أرادوا إصلاحا @QE@ يقال إصلاح ~~الطلاق بالرجعة والله أعلم # فأيما زوج حر طلق امرأته بعد ما يصيبها واحدة أو اثنتين فهو أحق برجعتها ~~مالم تنقض عدتها بدلالة كتاب الله عز وجل # وقال في قول الله عز وجل @QB@ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن ~~بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا @QE@ PageV01P225 إذا شارفن ~~بلوغ أجلهن فراجعوهن بمعروف أو دعوهن تنقضي عددهن بمعروف ونهاهم أن يمسكوهن ~~ضرارا ليعتدوا فلا يحل إمساكهن ضرارا # زاد عل هذا في موضع آخر هو عندي بالإجازة عن أبي عبدالله بإسناده عن ~~الشافعي # والعرب تقول للرجل إذا قارب البلد يريده أو الأمر يريده قد بلغته وتقوله ~~إذا بلغه # فقوله في المطلقات @QB@ فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف ms082 أو فارقوهن ~~بمعروف @QE@ إذا قاربن بلوغ أجلهن PageV01P226 فلا يؤمر بالإمساك إلا من ~~كان يحل له الإمساك في العدة # وقوله عز وجل في المتوفى عنها زوجها @QB@ فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم ~~فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف @QE@ هذا إذا قضين أجلهن # وهذا كلام عربي والآيتان يدلان على افتراقهما بينا والكلام فيهما مثل ~~قوله عز وجل في المتوفى عنها @QB@ ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب ~~أجله @QE@ حتى تنقضي عدتها فيحل نكاحها # أنا أبو سعيد أنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي في PageV01P227 ~~المرأة يطلقها الحر ثلاثا قال فلا تحل له حتى يجامعها زوج غيره لقوله عز ~~وجل في المطلقة الثالثة فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره # قال فاحتملت الآية حتى يجامعها زوج غيره ودلت على ذلك السنة فكان أولى ~~المعاني بكتاب الله عز وجل ما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم # قال فإذا تزوجت المطلقة ثلاثا بزوج صحيح النكاح PageV01P228 فأصابها ثم ~~طلقها وانقضت عدتها حل لزوجها الأول ابتداء نكاحها لقول الله عز وجل @QB@ ~~فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره @QE@ # وقال في قول الله عز وجل فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن ~~يقيما حدود الله والله أعلم بما أراد فأما الآية فتحتمل إن أقاما الرجعة ~~لأنها من حدود الله # وهذا يشبه قول الله عز وجل @QB@ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا ~~إصلاحا @QE@ إصلاح ما أفسدوا بالطلاق بالرجعة # ثم ساق الكلام إلى أن قال فأحب لهما أن ينويا إقامة حدود الله فيما ~~بينهما وغيره من حدوده # قال الشيخ قوله فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن PageV01P229 ~~أراد به الزوج الثاني إذا طلقها طلاقا رجعيا فإقامة الرجعة مثل أن يراجعها ~~في العدة ثم تكون الحجة في رجوعها إلى الأول بنكاح مبتدإ تعليقه التحريم ~~بغايته # وإن أراد به الزوج الأول فالمراد بالتراجع النكاح الذي يكون بتراجعهما ~~وبرضاهما جميعا بعد العدة والله أعلم # أنا أبو عبدالله الحافظ ms083 أنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال قال ~~الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربض أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله ~~غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم # فقال الأكثر ممن روي عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم PageV01P230 ~~عندنا إذا مضت أربعة أشهر وقف المولى فإما أن يفيء وإما أن يطلق # وروي عن غيرهم من اصحاب النبي عزيمة الطلاق انقضاء أربعة أشهر # اقال والظاهر في الآية أن من أنظره الله أربعة أشهر في شيء لم يكن عليه ~~سبيل حتى تمضي أربعة أشهر لأنه إنما جعل عليه الفيئة أو الطلاق والفيئة ~~الجماع إن كان قادرا عليه وجعل له الخيار فيهما في وقت واحد فلا يتقدم واحد ~~PageV01P231 منهما صاحبه وقد ذكرا في وقت واحد كما يقال له افده أو نبيعه ~~عليك بلا فصل # وأطال الكلام في شرحه وبيان الاعتبار بالعزم وقال في خلال ذلك وكيف يكون ~~عازما على أن يفيء في كل يوم فإذا مضت أربعة أشهر لزمه الطلاق وهو لم يعزم ~~عليه ولم يتكلم به أترى هذا قولا يصح في العقول لأحد # وقال في موضع آخر هو لي مسموع من أبي سعيد بإسناده # ولم زعمتم أن الفيئة لا تكون إلا بشيء يحدثه من PageV01P232 جماع أو فيء ~~بلسان إن لم يقدر على الجماع وأن عزيمة الطلاق هو مضي الأربعة أشهر لا شيء ~~يحدثه هو بلسان ولا فعل # أرأيت الإيلاء طلاق هو قال لا قلنا أفرأيت كلاما قط ليس بطلاق جاءت عليه ~~مدة فجعلته طلاقا وأطال الكلام في شرحه وقد نقلته إلى المبسوط # أنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي ~~قال قال الله عز وجل @QB@ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ~~فتحرير رقبة @QE@ الآية # قال الشافعي رحمه الله سمعت من أرضى من أهل العلم PageV01P233 بالقرآن ~~يذكر أن أهل الجاهلية كانوا يطلقون بثلاث الظهار والإيلاء والطلاق فأقر ~~الله عز وجل الطلاق طلاقا وحكم في الإيلاء بأن أمهل المولي أربعة ms084 أشهر ثم ~~جعل عليه أن يفيء أو يطلق وحكم في الظهار بالكفارة وأن لا يقع به طلاق # قال الشافعي والذي حفظت مما سمعت في يعودون لما قالوا أن المتظاهر حرم مس ~~امرأته بالظهار فإذا أتت عليه مدة بعد القول بالظهار لم يحرمها بالطلاق ~~الذي يحرم به ولا بشيء يكون له مخرج من أن تحرم عليه به فقد وجبت عليه ~~كفارة الظهار PageV01P234 # كأنهم يذهبون إلى أنه إذا أمسك على نفسه أنه حلال فقد عاد لما قال فخالفه ~~فأحل ما حرم # قال ولا أعلم له معنى أولى به من هذا ولم أعلم مخالفا في ان عليه كفارة ~~الظهار وإن لم يعد بتظاهر آخر # فلم يجز أن يقال ما لم أعلم مخالفا في أنه ليس بمعنى الآية # قال الشافعي ومعنى قول الله عز وجل من قبل أن يتماسا وقت لأن يؤدي ما ~~أوجب الله عز وجل عليه من الكفارة فيها قبل المماسة فإذا كانت المماسة قبل ~~الكفارة فذهب الوقت PageV01P235 لم تبطل الكفارة ولم يزد عليه فيها وجعلها ~~قياسا على الصلاة # قال الشافعي في قول الله عز وجل @QB@ فتحرير رقبة @QE@ قال لا يجزيه ~~تحرير رقبة على غير دين الإسلام لأن الله عز وجل يقول في القتل @QB@ فتحرير ~~رقبة مؤمنة @QE@ # وكان شرط الله في رقبة القتل إذا كانت كفارة كالدليل والله أعلم على أن ~~لا تجزي رقبة في كفارة إلا مؤمنة # كما شرط الله تعالى العدل في الشهادة في موضعين وأطلق الشهود في ثلاثة ~~مواضع PageV01P236 # فلما كانت شهادة كلها اكتفينا بشرط الله فيما شرط فيه واستدللنا على أن ~~ما أطلق من الشهادات إن شاء الله عز وجل على مثل معنى ما شرط # أنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي ~~قال قال الله عز وجل @QB@ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ~~فاجلدوهم ثمانين جلدة @QE@ الآية # قال فلم أعلم خلافا في أن ذلك إذا طلبت المقذوفة PageV01P237 الحد ولم ~~يأت القاذف بأربعة شهداء يخرجونه من الحد # وقال تعالى @QB@ والذين ms085 يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ~~فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين @QE@ إلى آخرها # قال الشافعي فكان بينا في كتاب الله عز وجل أنه أخرج الزوج من قذف المرأة ~~يعني باللعان كما أخرج قاذف المحصنة غير الزوجة بأربعة شهود يشهدون عليها ~~بما قذفها به من الزنا PageV01P238 # وكانت في ذلك دلالة أن ليس على الزوج أن يلتعن حتى تطلب المرأة المقذوفة ~~حدها وقاسها أيضا على الأجنبية # قال ولما ذكر الله عز وجل اللعان على الأزواج مطلقا كان اللعان على كل ~~زوج جاز طلاقه ولزمه الفرض وعلى كل زوجة لزمها الفرض # قال الشافعي فإن قال لا ألتعن وطلبت أن يحد لها حد # قال ومتى التعن الزوج فعليها أن تلتعن فإن أبت حدت PageV01P239 # لقول الله عز وجل ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله الآية ~~والعذاب الحد # وأنبأني أبو عبدالله الحافظ ثنا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي ~~ولما حكى سهل بن سعد شهود المتلاعنين مع حداثته وحكاه ابن عمر استدللنا على ~~أن اللعان لا يكون إلا بمحضر من طائفة من المؤمنين # وكذلك جميع حدود الله يشهدها طائفة من المؤمنين أقلها أربعة لأنه لا يجوز ~~في شهادة الزنا أقل منهم PageV01P240 # وهذا يشبه قول الله عز وجل في الزانيين @QB@ وليشهد عذابهما طائفة من ~~المؤمنين @QE@ # وقال في قوله عز وجل @QB@ فلتقم طائفة منهم معك @QE@ الطائفة ثلاثة فأكثر # وإنما قال ذلك لأن القصد من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بهم حصول ~~فضيلة الجماعة لهم وأقل الجماعة إقامة ثلاثة فاستحب أن يكونوا ثلاثة فصاعدا # وذكر جهة استحبابه أن يكونوا أربعة في الحدود وليس ذلك بتوقيف في ~~الموضعين جميعا PageV01P241 # | ما يؤثر عنه في العدة وفي الرضاع وفي النفقات # أنا أبو عبدالله الحافظ قرأت عليه أنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي ~~رحمه الله قال قال الله تعالى @QB@ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ~~@QE@ # قالت عائشة رضي الله عنها الأقراء الأطهار فإذا طعنت في الدم من الحيضة ~~الثالثة فقد حلت وقال بمثل معنى ms086 PageV01P242 قولها زيد بن ثابت وعبدالله بن ~~عمر وغيرهما # وقال نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأقراء الحيض فلا تحل ~~المطلقة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة PageV01P243 بسم الله الرحمن الرحيم # ثم ذكر الشافعي حجة القولين واختار الأول واستدل عليه بأن النبي صلى الله ~~عليه وسلم أمر عمر رضي الله عنه حين طلق ابن عمر امرأته حائضا أن يأمره ~~برجعتها وحبسها حتى تطهر ثم يطلقها طاهرا من غير جماع وقال رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء # قال الشافعي يعني والله أعلم قول الله عز وجل @QB@ إذا طلقتم النساء ~~فطلقوهن لعدتهن @QE@ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أن ~~العدة الطهر دون الحيض PageV01P244 PageV01P245 بسم الله الرحمن الرحيم # واحتج بأن الله عز وجل قال ثلاثة قروء ولا معنى للغسل لأن الغسل رابع # واحتج بأن الحيض هو أن يرخي الرحم الدم حتى يظهر PageV01P246 والطهر هو ~~أن يقري الرحم الدم فلا يظهر فالقرء الحبس لا الإرسال فالطهر إذا كان يكون ~~وقتا أولى في اللسان بمعنى القرء لأنه حبس الدم وأطال الكلام في شرحه # أنبأني أبو عبدالله إجازة أنا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي قال ~~الله جل ثناؤه @QB@ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن ~~يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر @QE@ ~~PageV01P247 الآية # قال الشافعي رحمه الله فكان بينا في الآية بالتنزيل أنه لا يحل للمطلقة ~~أن تكتم ما في رحمها من المحيض فقد يحدث له عند خوفه انقضاء عدتها رأي في ~~نكاحها أو يكون طلاقه إياها أدبا لها # ثم ساق الكلام إلى أن قال وكان ذلك يحتمل الحمل مع المحيض لأن الحمل مما ~~خلق الله في أرحامهن # فإذا سأل الرجل امرأته المطلقة أحامل هي أو هل حاضت PageV01P248 فهي عندي ~~لا يحل لها أن تكتمه ولا أحدا رأت أن يعلمه # وإن لم يسألها ولا أحد يعلمه إياه فأحب إلي لو أخبرته به ms087 # ثم ساق الكلام إلى أن قال ولو كتمته بعد المسألة الحمل والأقراء حتى خلت ~~عدتها كانت عندي آثمة بالكتمان إذ سئلت وكتمت وخفت عليها الإثم إذا كتمت ~~وإن لم تسأل ولم يكن له عليها رجعة لأن الله عز وجل إنما جعلها له حتى ~~تنقضي عدتها # وروى الشافعي رحمه الله في ذلك قول عطاء ومجاهد وهو منقول في كتاب ~~المبسوط والمعرفة PageV01P249 # وبهذا الإسناد قال قال الشافعي رحمه الله سمعت من أرضى من أهل العلم يقول ~~إن أول ما أنزل الله عز وجل من العدد @QB@ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة ~~قروء @QE@ فلم يعلموا ما عدة المرأة التي لا قرء لها وهي التي لا تحيض ~~والحامل فأنزل الله عز وجل @QB@ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ~~ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن @QE@ فجعل عدة المؤيسة والتي لم ~~تحض ثلاثة أشهر وقوله إن ارتبتم فلم تدروا ما تعتد غير ذوات الأقراء وقال ~~وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن PageV01P250 # قال الشافعي وهذا والله أعلم يشبه ما قالوا # وبهذا الإسناد قال قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى @QB@ إذا نكحتم ~~المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها @QE@ # وكان بينا في حكم الله عز وجل أن لا عدة على المطلقة قبل أن تمس وأن ~~المسيس هو الإصابة ولم أعلم خلافا في هذا # وذكر الآيات في العدة ثم قال فكان بينا في حكم الله عز وجل من يوم يقع ~~الطلاق وتكون الوفاة # وبهذا الإسناد قال قال الشافعي قال الله عز وجل @QB@ والذين يتوفون منكم ~~ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح ~~عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف @QE@ PageV01P251 # قال الشافعي حفظت عن غير واحد من أهل العلم بالقرآن أن هذه الآية نزلت ~~قبل نزول آية المواريث وأنها منسوخة # وكان بعضهم يذهب إلى أنها نزلت مع الوصية للوالدين والأقربين وأن وصية ~~المرأة محدودة بمتاع سنة وذلك نفقتها وكسوتها وسكنها وأن قد حظر على أهل ~~زوجها إخراجها ms088 ولم يحظر عليها أن تخرج # قال وكان مذهبهم أن الوصية لها بالمتاع إلى الحول والسكنى منسوخة يعني ~~بآية المواريث PageV01P252 # وبين أن الله عز وجل أثبت عليها عدة أربعة أشهر PageV01P253 وعشرا ليس ~~لها الخيار في الخروج منها ولا النكاح قبلها إلا أن تكون حاملا فيكون أجلها ~~أن تضع حملها بعد أو قرب ويسقط بوضع حملها عدة أربعة أشهر وعشر # وله في سكنى المتوفى عنها قول آخر أن الاختيار لورثته أن يسكنوها وإن لم ~~يفعلوا فقد ملكوا المال دونه وقد رويناه عن عطاء ورواه الشافعي عن الشعبي ~~عن علي PageV01P254 # أنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي قال ~~الله عز وجل في المطلقات لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين ~~بفاحشة مبينة # قال الشافعي والفاحشة أن تبذو على أهل زوجها فيأتي من ذلك ما يخاف الشقاق ~~بينها وبينهم # فإذا فعلت حل لهم إخراجها وكان عليهم أن ينزلوها منزلا غيره وروى الشافعي ~~معناه بإسناده عن ابن عباس PageV01P255 # أنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي ~~قال قال الله عز وجل @QB@ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ~~@QE@ # قال الشافعي حرم الله عز وجل الأم والأخت من الرضاعة واحتمل تحريمهما ~~معنيين # أحدهما إذ ذكر الله تحريم الأم والأخت من الرضاعة فأقامهما في التحريم ~~مقام الأم والأخت من النسب أن تكون الرضاعة كلها تقوم مقام النسب فما حرم ~~بالنسب حرم بالرضاعة مثله # وبهذا نقول بدلالة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقياس على القرآن # والآخر أن يحرم من الرضاع الأم والأخت ولا يحرم سواهما PageV01P256 # ثم ذكر دلالة السنة لما اختار من المعنى الأول # قال الشافعي رحمه الله والرضاع اسم جامع يقع على المصة وأكثر منها إلى ~~كمال إرضاع الحولين ويقع على كل رضاع وإن كان بعد الحولين # فاستدللنا أن المراد بتحريم الرضاع بعض المرضعين دون بعض لا من لزمه اسم ~~رضاع # وجعل نظير ذلك آية السارق والسارقة وآية الزاني والزانية وذكر ms089 الحجة في ~~وقوع التحريم بخمس رضعات PageV01P257 # واحتج في الحولين بقول الله عز وجل @QB@ والوالدات يرضعن أولادهن حولين ~~كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة @QE@ # ثم قال فجعل عز وجل تمام الرضاعة حولين كاملين وقال @QB@ فإن أرادا فصالا ~~عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما @QE@ يعني والله أعلم قبل الحولين # فدل إرخاصه جل ثناؤه في فصال المولود عن تراضي والديه وتشاورهما قبل ~~الحولين على أن ذلك إنما يكون باجتماعهما على فصاله قبل الحولين # وذلك لا يكون والله أعلم إلا بالنظر للمولود من والديه أن يكونا يريان ~~فصاله قبل الحولين خيرا من إتمام الرضاع له لعلة PageV01P258 تكون به أو ~~بمرضعه وإنه لا يقبل رضاع غيرها وما أشبه هذا # وما جعل الله تعالى له غاية فالحكم بعد مضي الغاية فيه غيره قبل مضيها ~~قال الله عز وجل @QB@ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء @QE@ فحكمهن بعد ~~مضي ثلاثة أقراء غير حكمهن فيها وقال تعالى @QB@ وإذا ضربتم في الأرض فليس ~~عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة @QE@ فكان لهم أن يقصروا مسافرين وكان في ~~شرط القصر لهم بحال موصوفة دليل على أن حكمهم في غير تلك الصفة غير القصر ~~PageV01P259 # أنا أبو عبدالله الحافظ قراءة عليه نا أبو العباس أنا الربيع قال قال ~~الشافعي قال الله عز وجل @QB@ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ~~ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ~~@QE@ # قال وقول الله عز وجل ذلك أدنى ألا تعولوا يدل والله أعلم على أن على ~~الزوج نفقة امرأته # وقوله ألا تعولوا أي لا يكثر من تعولوا إذا اقتصر PageV01P260 المرء على ~~واحدة وإن أباح له أكثر منها # أنا أبو الحسن بن بشران العدل ببغداد أنا أبو عمر محمد بن عبدالواحد ~~اللغوي صاحب ثعلب في كتاب ياقوتة الصراط في قوله عز وجل ألا تعولوا أي أن ~~لا تجوروا وتعولوا تكثر عيالكم # وروينا عن زيد بن أسلم في هذه الآية ذلك أدنى أن لا يكثر من تعولونه # أنبأني أبو عبدالله نا أبو ms090 العباس أنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله ~~قال الله عز وجل في المطلقات @QB@ أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم @QE@ وقال ~~@QB@ وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن @QE@ PageV01P261 # قال فكان بينا والله أعلم في هذه الآية أنها في المطلقة لا يملك زوجها ~~رجعتها من قبل أن الله عز وجل لما أمر بالسكنى عاما ثم قال في النفقة @QB@ ~~وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن @QE@ دل ذلك على أن الصنف ~~الذي أمر بالنفقة على ذوات الأحمال منهن صنف دل الكتاب على أن لا نفقة على ~~غير ذوات الأحمال منهن لأنه إذا وجب لمطلقة بصفة نفقة ففي ذلك دليل على انه ~~لا يجب نفقة لمن كانت في غير صفتها من المطلقات # ولما لم أعلم مخالفا من أهل العلم في أن المطلقة التي يملك زوجها رجعتها ~~في معاني الأزواج كانت الآية على غيرها من المطلقات وأطال الكلام في شرحه ~~والحجة فيه PageV01P262 # أنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع قال قال ~~الشافعي رحمه الله قال الله تبارك وتعالى @QB@ والوالدات يرضعن أولادهن ~~حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن ~~بالمعروف @QE@ وقال تبارك وتعالى @QB@ فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا ~~بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى @QE@ # قال الشافعي ففي كتاب الله عز وجل ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم بيان أن الإجارات جائزة على ما يعرف الناس إذ قال الله @QB@ فإن أرضعن ~~لكم فآتوهن أجورهن @QE@ والرضاع يختلف فيكون صبي أكثر رضاعا من صبي وتكون ~~امرأة أكثر لبنا من امرأة ويختلف لبنها فيقل ويكثر PageV01P263 # فتجوز الإجارت على هذا لأنه لا يوجد فيه أقرب مما يحيط العلم به من هذا ~~وتجوز الإجارات على خدمة العبد قياسا على هذا وتجوز في غيره مما يعرف الناس ~~قياسا على هذا # قال وبيان أن على الوالد نفقة الولد دون أمه متزوجة أو مطلقة # وفي هذا دلالة على أن النفقة ليست على الميراث وذلك أن ms091 الأم وارثة وفرض ~~النفقة والرضاع على الأب دونها قال ابن عباس في قول الله عز وجل @QB@ وعلى ~~الوارث مثل ذلك @QE@ من أن لا تضار والدة بولدها لا أن عليها الرضاع # وبهذا الإسناد في الإملاء قال الشافعي ولا يلزم المرأة رضاع PageV01P264 ~~ولدها كانت عند زوجها أو لم تكن إلا إن شاءت وسواء كانت شريفة أو دنية أو ~~موسرة أو معسرة لقول الله عز وجل @QB@ وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى @QE@ # وزاد الشافعي على هذا في كتاب الإجارة فقال # وقد ذكر الله تعالى الإجارة في كتابه وعمل بها بعض أنبيائه قال الله ~~تعالى قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين الآية # فذكر الله عز وجل أن نبيا من أنبيائه صلى الله عليه وسلم أجر نفسه حججا ~~مسماة يملك بها بضع امرأة # فدل على تجويز الإجارة وعلى أن لا بأس بها على الحجج إذا كان على الحجج ~~استأجره وإن كان استأجره على غير حجج فهو تجويز الإجارة بكل حال # وقد قيل استأجره على أن يرعى له والله أعلم PageV01P265 # | ما يؤثر عنه في الجراح وغيره # أنا أبو عبدالله الحافظ أنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم أنا الربيع ~~بن سليمان أنا الشافعي قال قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ~~@QB@ تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ~~ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم @QE@ الآية وقال @QB@ وإذا ~~الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت @QE@ وقال @QB@ وكذلك زين لكثير من المشركين ~~قتل أولادهم شركاؤهم @QE@ # قال الشافعي كان بعض العرب يقتل الإناث من ولده صغارا خوف العيلة عليهم ~~والعار بهن فلما نهى الله عز وجل عن ذلك PageV01P266 من أولاد المشركين دل ~~ذلك على تثبيت النهي عن قتل أطفال المشركين في دار الحرب وكذلك دلت عليه ~~السنة مع ما دل عليه الكتاب من تحريم القتل بغير حق # أنا أبو عبدالله الحافظ نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي رحمه الله ~~في قول الله عز وجل @QB@ ومن قتل ms092 مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف ~~في القتل @QE@ قال لا يقتل غير قاتله وهذا يشبه ما قيل والله أعلم قال الله ~~عز وجل @QB@ كتب عليكم القصاص في القتلى @QE@ فالقصاص إنما يكون ممن فعل ما ~~فيه القصاص لا ممن لا يفعله PageV01P267 # فأحكم الله عز وجل فرض القصاص في كتابه وأبانت السنة لمن هو وعلى من هو # أنا أبو عبدالله أنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال من العلم ~~العام الذي لا اختلاف فيه بين أحد لقيته فحدثنيه وبلغني عنه من علماء العرب ~~أنها كانت قبل نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم تباين في الفضل ~~ويكون بينها ما يكون بين الجيران من قتل العمد والخطأ # وكان بعضها يعرف لبعض الفضل في الديات حتى تكون دية الرجل الشريف أضعاف ~~دية الرجل دونه # فأخذ بذلك بعض من بين أظهرها من غيرها بأقصد مما كانت تأخذ به فكانت دية ~~النضيري ضعف دية القرظي PageV01P268 # وكان الشريف من العرب إذا قتل يجاوز قاتله إلى من لم يقتله من أشراف ~~القبيلة التي قتله أحدها وربما لم يرضوا إلا بعدد يقتلونهم # فقتل بعض غني شأس بن زهير العبسي فجمع عليهم أبوه زهير بن جذيمة فقالوا ~~له أو بعض من ندب عنهم سل في قتل شأس فقال إحدى ثلاث لا يرضيني غيرها ~~فقالوا ما هي فقال تحيون لي شأسا أو تملأون ردائي من نجوم السماء أو تدفعون ~~لي غنيا بأسرها فأقتلها ثم لا أرى أني أخذت منه عوضا # وقتل كليب وائل فاقتتلوا دهرا طويلا واعتزلهم بعضهم PageV01P269 فأصابوا ~~ابنا له يقال له بجير فأتاهم فقال قد عرفتم عزلتي فبجير بكليب وهو أعز ~~العرب وكفوا عن الحرب فقالوا بجير بشسع نعل كليب فقاتلهم وكان معتزلا # قال وقال إنه نزل في ذلك وغيره مما كانوا يحكمون به في الجاهلية هذا ~~الحكم الذي أحكيه كله بعد هذا وحكم الله بالعدل فسوى في الحكم بين عباده ~~الشريف منهم والوضيع @QB@ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم ~~يوقنون @QE@ # فقال ms093 إن الإسلام نزل وبعض العرب يطلب بعضا بدماء PageV01P270 وجراح فنزل ~~فيهم @QB@ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر ~~والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى @QE@ الآية # قال وكان بدء ذلك في حيين من العرب اقتتلوا قبل الإسلام بقليل وكان لأحد ~~الحيين فضل على الآخر فأقسموا بالله ليقتلن بالأنثى الذكر وبالعبد منهم ~~الحر فلما نزلت هذه الآية رضوا وسلموا # قال الشافعي وما أشبه ما قالوا من هذا بما قالوا لأن الله عز وجل إنما ~~ألزم كل مذنب ذنبه ولم يجعل جرم أحد على غيره فقال الحر بالحر إذا كان ~~والله أعلم قاتلا له والعبد بالعبد إذا كان قاتلا له والأنثى بالأنثى إذا ~~كانت قاتلة لها لا أن يقتل PageV01P271 بأحد ممن لم يقتله لفضل المقتول على ~~القاتل وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أعدى الناس على الله عز وجل من ~~قتل غير قاتله # وما وصفت من أن لم أعلم مخالفا في أن يقتل الرجل بالمرأة دليل أن لو كانت ~~هذه الآية غير خاصة كما قال من وصفت قوله من أهل التفسير لم يقتل ذكر بأنثى # أنا أبو عبدالله الحافظ نا أبو العباس نا الربيع أنا الشافعي قال قال ~~الله تبارك وتعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ~~@QE@ # فكان ظاهر الآية والله أعلم أن القصاص إنما كتب على PageV01P272 البالغين ~~المكتوب عليهم القصاص لأنهم المخاطبون بالفرائض إذا قتلوا المؤمنين بابتداء ~~الآية وقوله @QB@ فمن عفي له من أخيه شيء @QE@ لأنه جعل الأخوة بين ~~المؤمنين فقال @QB@ إنما المؤمنون إخوة @QE@ وقطع ذلك بين المؤمنين ~~والكافرين # قال ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل ظاهر الآية # قال الشافعي قال الله جل ثناؤه في أهل التوراة @QB@ وكتبنا عليهم فيها أن ~~النفس بالنفس @QE@ الآية # قال ولا يجوز والله أعلم في حكم الله تبارك وتعالى بين أهل التوراة أن ~~كان حكما بينا إلا ما جاز في قوله ومن PageV01P273 @QB@ قتل مظلوما فقد ~~جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل @QE@ # ولا يجوز فيها إلا ms094 أن يكون كل نفس محرمة القتل فعلى من قتلها القود فيلزم ~~من هذا أن يقتل المؤمن بالكافر المعاهد والمستأمن والمرأة والصبي من أهل ~~الحرب والرجل بعبده وعبد غيره مسلما كان أو كافرا والرجل بولده إذا قتله # أو يكون قول الله عز وجل ومن قتل مظلوما ممن دمه مكافئ دم من قتله وكل ~~نفس كانت تقاد بنفس بدلالة كتاب الله أو سنة أو إجماع كما كان قول الله عز ~~وجل والأنثى بالأنثى PageV01P274 إذا كانت قاتلة خاصة لا أن ذكرا لا يقتل ~~بأنثى # وهذا أولى معانيه به والله أعلم لأن عليه دلائل منها قول رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر والإجماع على أن لا يقتل المرء بابنه ~~إذا قتله والإجماع على أن لا يقتل الرجل بعبده ولا بمستأمن من أهل دار ~~الحرب ولا بامرأة من أهل دار الحرب ولا صبي # اقال وكذلك ولا يقتل الرجل الحر بالعبد بحال # أنا أبوعبدالله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا نا أبو العباس أنا ~~الربيع أنا الشافعي أنا معاذ بن موسى عن بكير PageV01P275 ابن معروف عن ~~مقاتل بن حيان قال معاذ قال مقاتل أخذت هذا التفسير عن نفر حفظ معاذ منهم ~~مجاهدا والحسن والضحاك بن مزاحم في قوله عز وجل @QB@ فمن عفي له من أخيه ~~شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان @QE@ إلى آخر الآية # اقال كان كتب على أهل التوراة من قتل نفسا بغير نفس حق أن يقاد بها ولا ~~يعفى عنه ولا يقبل منه الدية وفرض على أهل الإنجيل أن يعفى عنه ولا يقتل ~~ورخص لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية وإن شاء ~~عفى فذلك قوله عز وجل @QB@ ذلك تخفيف من ربكم ورحمة @QE@ يقول الدية تخفيف ~~من الله إذ جعل الدية ولا يقتل ثم قال فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ~~يقول فمن قتل بعد أخذ الدية @QB@ فله عذاب أليم @QE@ PageV01P276 # وقال في قوله عز وجل @QB@ ولكم في القصاص حياة @QE@ يقول لكم في ms095 القصاص ~~حياة ينتهى بها بعضكم عن بعض أن يصيب مخافة أن يقتل # وأخبرنا أبو عبدالله وأبو زكريا قالا أنا أبو العباس أنا الربيع أنا ~~الشافعي أنا ابن عيينة أنا عمرو بن دينار قال سمعت مجاهدا يقول سمعت ابن ~~عباس يقول كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية فقال الله عز وجل ~~لهذه الأمة @QB@ كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد ~~والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء @QE@ فإن العفو أن يقبل ~~PageV01P277 الدية في العمد فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف ~~من ربكم ورحمة مما كتلب على من كان قبلكم فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم # قال الشافعي في رواية أبي عبدالله وما قال ابن عباس في هذا كما قال والله ~~أعلم وكذلك قال مقاتل وتقصي مقاتل فيه أكثر من تقصي ابن عباس # والتنزيل يدل على ما قال مقاتل لأن الله جل ثناؤه إذ ذكر القصاص ثم قال ~~فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان لم يجز والله ~~أعلم أن يقال إن عفي إن صولح على أخذ الدية لأن العفو ترك حق بلا عوض فلم ~~PageV01P278 يجز إلا أن يكون إن عفي عن القتل فإذا عفي لم يكن إليه سبيل ~~وصار لعافي القتل مال في مال القاتل وهو دية قتيله فيتبعه بمعروف ويؤدي ~~إليه القاتل بإحسان # وإن كان إذا عفا عن القاتل لم يكن له شيء لم يكن للعافي أن يتبعه ولا على ~~القاتل شيء يؤديه بإحسان # قال وقد جاءت السنة مع بيان القرآن في مثل معنى القرآن فذكر حديث أبي ~~شريح الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل بعده قتيلا فأهله بين ~~خيرتين إن PageV01P279 أحبوا قتلوه وإن أحبوا أخذوا العقل # قال الشافعي قال الله عز وجل @QB@ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ~~@QE@ وكان معلوما عند أهل العلم ممن خوطب بهذه الآية أن ولي المقتول من جعل ~~الله له ميراثا منه # وفيما أنبأني به أبو عبدالله إجازة ms096 عن أبي العباس عن الربيع قال قال ~~الشافعي ذكر الله تعالى ما فرض على أهل التوراة قال @QB@ وكتبنا عليهم فيها ~~أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن ~~والجروح قصاص @QE@ PageV01P280 # قال ولم أعلم خلافا في أن القصاص في هذه الأمة كما حكى الله عز وجل أنه ~~حكم به بين أهل التوراة # ولم أعلم مخالفا في أن القصاص بين الحرين المسلمين في النفس وما دونها من ~~الجراح التي يستطاع فيها القصاص بلا تلف يخاف على المستقاد منه من موضع ~~القود # أنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي ~~رحمه الله قال الله تبارك وتعالى @QB@ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ~~ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله @QE@ PageV01P281 # فأحكم الله جل ثناؤه في تنزيل كتابه أن على قاتل المؤمن دية مسلمة إلى ~~أهله وأبان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم كم الدية # وكان نقل عدد من أهل العلم عن عدد لا تنازع بينهم أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم قضى في دية المسلم مائة من الإبل وكان هذا أقوى من نقل الخاصة ~~وقد روي من طريق الخاصة وبه نأخذ ففي المسلم يقتل خطأ مائة من الإبل # قال الشافعي فيما يلزم العراقيين في قولهم في الدية إنها على أهل ~~PageV01P282 الورق عشرة آلاف درهم قد روي عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه ~~وسلم أنه قضى بالدية اثني عشر ألف درهم وزعم عكرمة أنه نزل فيه @QB@ وما ~~نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله @QE@ # قال الشيخ حديث عكرمة هذا رواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة مرة ~~مرسلا ومرة موصولا بذكر ابن عباس فيه ورواه محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو ~~عن عكرمة عن ابن عباس موصولا # وبهذا الإسناد قال قال الشافعي أمر الله تبارك وتعالى PageV01P283 في ~~المعاهد يقتل خطأ بدية مسلمة إلى أهله ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم على أن ms097 لا يقتل مؤمن بكافر مع ما فرق الله بين المؤمنين والكافرين # فلم يجز أن يحكم على قاتل الكافر إلا بدية ولا أن ينقص منها إلا بخبر ~~لازم # وقضى عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما في دية اليهودي ~~والنصراني بثلث دية المسلم وقضى عمر رضي الله عنه في دية المجوسي بثمانمائة ~~درهم وذلك ثلثا عشر دية المسلم لأنه كان يقول تقوم الدية اثني عشر ألف درهم # ولم نعلم أحدا قال في دياتهم بأقل من هذا وقد قيل إن PageV01P284 دياتهم ~~أكثر من هذا فألزمنا قاتل كل واحد من هؤلاء الأقل مما اجتمع عليه # وأطال الكلام فيه وناقضهم بالمؤمنة الحرة والجنين وبالعبد وقد تكون قيمته ~~عشرة دراهم يجب في قتل كل واحد منهم تحرير رقبة مؤمنة ولم يسو بينهم في ~~الدية # أنا أبو عبدالله الحافظ أنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال قال ~~الله جل ثناؤه @QB@ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ @QE@ إلى قوله فإن ~~كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة # قال الشافعي قوله من قوم يعني في قوم PageV01P285 عدو لكم # ثم ساق الكلام إلى أن قال وفي التنزيل كفاية عن التأويل لأن الله جل ~~ثناؤه إذ حكم في الآية الأولى في المؤمن يقتل خطأ بالدية والكفارة وحكم ~~بمثل ذلك في الآية بعدها في الذي بيننا وبينه ميثاق وقال بين هذين الحكمين ~~فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ولم يذكر دية ولم تحتمل ~~الآية معنى إلا أن يكون قوله من قوم يعني في قوم عدو لنا دارهم دار حرب ~~مباحة وكان من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغت الناس الدعوة أن ~~يغير عليهم غاريين PageV01P286 كان في ذلك دليل على أن لا يبيح الغارة على ~~دار وفيها من له إن قتل عقل أو قود وكان هذا حكم الله عز وجل # قال ولا يجوز أن يقال لرجل من قوم عدو لكم إلا في قوم عدو لنا وذلك ms098 أن ~~عامة المهاجرين كانوا من قريش وقريش عامة أهل مكة وقريش عدو لنا وكذلك ~~كانوا من طوائف العرب والعجم وقبائلهم أعداء للمسلمين # فإن دخل مسلم في دار حرب ثم قتله مسلم فعليه تحرير رقبة مؤمنة ولا عقل له ~~إذا قتله وهو لا يعرفه بعينه مسلما وأطال الكلام في شرحه # قال الشافعي في كتاب البويطي وكل قاتل عمد عفي عنه PageV01P287 وأخذت منه ~~الدية فعليه الكفارة لأن الله عز وجل إذ جعلها في الخطأ الذي وضع فيه الإثم ~~كان العمد أولى # والحجة في ذلك كتاب الله عز وجل حيث قال في الظهار منكرا من القول وزورا ~~وجعل فيه كفارة ومن قوله @QB@ ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من ~~النعم @QE@ ثم جعل فيه الكفارة # وذكرها أيضا في رواية المزني دون العفو وأخذ الدية PageV01P288 # | ما يؤثر عنه في قتال أهل البغي والمرتد # وفيما أنبأني أبو عبدالله إجازة أن أبا العباس حدثهم أنا الربيع قال قال ~~الشافعي قال الله عز وجل @QB@ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا ~~بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر ~~الله @QE@ الآية # فذكر الله تعالى اقتتال الطائفتين والطائفتان الممتنعتان PageV01P289 ~~الجماعتان كل واحدة تمتنع وسماهم الله عز وجل المؤمنين وأمر بالإصلاح بينهم # فحق على كل أحد دعاء المؤمنين إذا افترقوا وأرادوا القتال أن لا يقاتلوا ~~حتى يدعوا إلى الصلح # قال وأمر الله عز وجل بقتال الفئة الباغية وهي مسماة باسم الإيمان حتى ~~تفيء إلى أمر الله # فإذا فاءت لم يكن لأحد قتالها لأن الله عز وجل إنما أذن في قتالها في مدة ~~الامتناع بالبغي إلى أن تفيء # والفيء الرجعة عن القتال بالهزيمة أو التوبة وغيرها PageV01P290 وأي حال ~~ترك بها القتال فقد فاء والفيء بالرجوع عن القتال الرجوع عن معصية الله إلى ~~طاعته والكف عما حرم الله عز وجل وقال أبو ذؤيب الهذلي يعير نفرا من قومه ~~انهزموا عن رجل من أهله في وقعة فقتل % لا ينسأ الله منا معشرا شهدوا % يوم ~~الأميلح لا غابوا ms099 ولا جرحوا % PageV01P291 % عقوا بسهم فلم يشعر بهم أحد % ~~ثم استفاؤا فقالوا حبذا الوضح % # قال الشافعي فأمر الله تبارك وتعالى إن فاؤا أن يصلح بينهم بالعدل ولم ~~يذكر تباعة في دم ولا مال وإنما ذكر الله عز وجل الصلح آخرا كما ذكر ~~الإصلاح بينهم أولا قبل الإذن بقتالهم # فأشبه هذا والله أعلم أن تكون التباعات في الجراح والدماء وما فات من ~~الأموال ساقطة بينهم PageV01P292 # وقد يحتمل قول الله عز وجل فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل أن يصلح بينهم ~~بالحكم إذا كانوا قد فعلوا ما فيه حكم فيعطي بعضهم من بعض ما وجب له لقول ~~الله عز وجل بالعدل والعدل أخذ الحق لبعض الناس من بعض ثم اختار الأول وذكر ~~حجته # أنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي رحمه ~~الله قال قال الله عز وجل @QB@ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول ~~الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون @QE@ إلى قوله ~~@QB@ فهم لا يفقهون @QE@ PageV01P293 # فبين في كتاب الله عز وجل أن الله أخبر عن المنافقين أنهم اتخذوا أيمانهم ~~جنة يعني والله أعلم من القتل # ثم أخبر بالوجه الذي اتخذوا به أيمانهم جنة فقال ذلك بأنهم آمنوا ثم ~~كفروا بعد الإيمان كفرا إذا سئلوا عنه أنكروه وأظهروا الإيمان به وأظهروا ~~التوبة منه وهم مقيمون فيما بينهم وبين الله تعالى على الكفر # وقال جل ثناؤه @QB@ يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا ~~بعد إسلامهم @QE@ فأخبر بكفرهم وجحدهم الكفر وكذب سرائرهم بجحدهم # وذكر كفرهم في غير آية وسماهم بالنفاق إذ أظهروا الإيمان وكانوا على غيره ~~قال @QB@ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا @QE@ ~~PageV01P294 # فأخبر الله عز وجل عن المنافقين بالكفر وحكم فيهم بعلمه من أسرار خلقه ~~مالا يعلمه غيره بأنهم في الدرك الأسفل من النار وأنهم كاذبون بأيمانهم ~~وحكم فيهم جل ثناؤه في الدنيا أن ما أظهروا من الإيمان وإن كانوا به كاذبين ~~لهم جنة من القتل وهم المسرون الكفر ms100 المظهرون الإيمان # وبين على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم مثل ما أنزل الله عز وجل في كتابه ~~وأطال الكلام فيه # قال الشافعي وأخبر الله عز وجل عن قوم من الأعراب PageV01P295 فقال قالت ~~الأعراب آمنا قال لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ~~فأعلم أن لم يدخل الإيمان في قلوبهم وأنهم أظهروه وحقن به دماءهم # قال الشافعي قال مجاهد في قوله أسلمنا أسلمنا مخافة القتل والسبي # قال الشافعي ثم أخبر أنه يجزيهم إن أطاعوا الله ورسوله يعني إن أحدثوا ~~طاعة الله ورسوله # قال الشافعي والأعراب لا يدينون دينا يظهر بل يظهرون الإسلام ويستخفون ~~الشرك والتعطيل قال الله عز وجل @QB@ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ~~وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول @QE@ # وقال في قوله تعالى @QB@ ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ~~@QE@ PageV01P296 فأما أمره أن لا يصلي عليهم فإن صلاته بأبي هو وأمي صلى ~~الله عليه وسلم مخالفة صلاة غيره وأرجو أن يكون قضى إذ أمره بترك الصلاة ~~على المنافقين أن لا يصلي على أحد إلا غفر له وقضى أن لا يغفر لمقيم على ~~شرك فنهاه عن الصلاة على من لا يغفر له # قال الشافعي ولم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليهم ~~مسلما ولم يقتل منهم بعد هذا أحدا # قال الشافعي في غير هذا الموضع وقد قيل في قول الله عز وجل والله يشهد إن ~~المنافقين لكاذبون ما هم بمخلصين PageV01P297 # أنا أبو سعيد أنا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي قال الله عز وجل ~~@QB@ من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من ~~شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب @QE@ # فلو أن رجلا أسره العدو فأكره على الكفر لم تبن منه امرأته ولم يحكم عليه ~~بشيء من حكم المرتد # قد أكره بعض من أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الكفر فقاله ثم ~~جاء إلى النبي صلى الله عليه ms101 وسلم فذكر له ما عذب به فنزلت هذه الآية ولم ~~يأمره النبي صلى الله عليه وسلم باجتناب زوجته ولا بشيء مما على المرتد # أنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي ~~PageV01P298 قال وأبان الله عز وجل لخلقه أنه تولى الحكم فيما أثابهم ~~وعاقبهم عليه على ما علم من سرائرهم وافقت سرائرهم علانيتهم أو خالفتها ~~فإنما جزاهم بالسرائر فأحبط عمل كل من كفر به # ثم قال تبارك وتعالى فيمن فتن عن دينه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ~~فطرح عنهم حبوط أعمالهم والمأثم بالكفر إذا كانوا مكرهين وقلوبهم على ~~الطمأنينة بالإيمان وخلاف الكفر # وأمر بقتال الكافرين حتى يؤمنوا وأبان ذلك جل وعز حتى يظهروا الإيمان ثم ~~أوجب للمنافقين إذا أسروا الكفر نار جهنم فقال @QB@ إن المنافقين في الدرك ~~الأسفل من النار @QE@ وقال تعالى @QB@ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك ~~لرسول الله @QE@ إلى قوله تعالى @QB@ اتخذوا أيمانهم جنة @QE@ يعني والله ~~أعلم من القتل PageV01P299 فمنعهم من القتل ولم يزل عنهم في الدنيا أحكام ~~الإيمان بما أظهروا منه وأوجب لهم الدرك الأسفل من النار بعلمه بسرائرهم ~~وخلافها لعلانيتهم بالإيمان # وأعلم عباده مع ما أقام عليهم من الحجة بأن ليس كمثله أحد في شيء أن علمه ~~بالسرائر والعلانية واحد فقال @QB@ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به ~~نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد @QE@ وقال عز وجل يعلم خائنة الأعين وما ~~تخفي الصدور مع آيات أخر من الكتاب # قال وعرف جميع خلقه في كتابه أن لا علم لهم إلا ما علمهم فقال @QB@ والله ~~أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا @QE@ وقال ولا يحيطون بشيء من علمه ~~إلا بما شاء # ثم علمهم بما آتاهم من العلم وأمرهم بالاقتصار عليه وأن لا يتولوا غيره ~~إلا بما علمهم فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم وكذلك أوحينا إليك روحا من ~~أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب PageV01P300 ولا الإيمان الآية وقال تعالى ~~@QB@ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله @QE@ وقال عز ms102 وجل ~~ولا تقف ما ليس لك به علم # وذكر سائر الآيات التي وردت في علم الغيب وأنه حجب عن نبيه صلى الله عليه ~~وسلم علم الساعة ثم قال # فكان من جاوز ملائكة الله المقربين وأنبياءه المصطفين من عباد الله أقصر ~~علما وأولى أن لا يتعاطوا حكما PageV01P301 على غيب أحد لا بدلالة ولا ظن ~~لتقصير علمهم عن علم أنبيائه الذي فرض عليهم الوقف عما ورد عليهم حتى ~~يأتيهم أمره وبسط الكلام في هذا PageV01P302 # | ما يؤثر عنه في الحدود # أنا أبو عبدالله الحافظ أنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال قال ~~الله جل ثناؤه @QB@ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة ~~منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن ~~سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن ~~الله كان توابا رحيما @QE@ PageV01P303 # قال فكان هذا أول عقوبة الزانيين في الدنيا ثم نسخ هذا عن الزناة كلهم ~~الحر والعبد والبكر والثيب فحد الله البكرين الحرين المسلمين فقال @QB@ ~~الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة @QE@ # واحتج بحديث عبادة بن الصامت في هذه الآية حتى يتوفاهن الموت أو يجعل ~~الله لهن سبيلا قال كانوا يمسكوهن حتى نزلت آية الحدود فقال النبي صلى الله ~~عليه وسلم خذوا عني PageV01P304 قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد ~~مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم # واحتج في إثبات الرجم على الثيب ونسخ الجلد عنه بحديث عمر رضي الله عنه ~~في الرجم وبحديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن رجلا ذكر أن ابنه زنى ~~بامرأة رجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله ~~فجلد ابنه مائة وغربه عاما وأمر أنيسا أن يغدو على امرأة الآخر فإن اعترفت ~~فارجمها فاعترفت فرجمها PageV01P305 # قال الشافعي كان ابنه بكرا وامرأة الآخر ثيبا فذكر رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم عن الله جل ثناؤه حد البكر والثيب في الزنا فدل ذلك على مثل ما ~~قال عمر من حد ms103 الثيب في الزنا # وقال في موضع آخر بهذا الإسناد فثبت جلد مائة والنفي على البكرين ~~الزانيين والرجم على الثيبين الزانيين فإن كانا ممن أريدا بالجلد فقد نسخ ~~عنهما الجلد مع الرجم PageV01P306 # وإن لم يكونا أريدا بالجلد وأريد به البكران فهما مخالفان للثيبين ورجم ~~الثيبين بعد آية الجلد بما روى النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل ~~وهذا أشبه معانيه وأولاها به عندنا والله أعلم # أنا أبو عبدالله الحافظ أنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي رحمه الله ~~قال قال الله تبارك وتعالى في المملوكات @QB@ فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة ~~فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب @QE@ PageV01P307 # قال والنصف لا يكون إلا في الجلد الذي يتبعض فأما الرجم الذي هو قتل فلا ~~نصف له # ثم ساق الكلام إلى أن قال وإحصان الأمة إسلامها وإنما قلنا هذا استدلالا ~~بالسنة وإجماع أكثر أهل العلم # ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم # إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها # ولم يقل محصنة كانت أو غير محصنة استدللنا على أن قول الله عز جل في ~~الإماء فإذا PageV01P308 أحصن إذا أسلمن لا إذا نكحن فأصبن النكاح ولا إذا ~~أعتقن وإن لم يصبن # قال الشافعي وجماع الإحصان أن يكون دون المحصن مانع من تناول المحرم ~~والإسلام مانع وكذلك الحرية مانعة وكذلك الزوجية والإصابة مانع وكذلك الحبس ~~في البيوت مانع وكل ما منع أحصن قال الله تعالى @QB@ وعلمناه صنعة لبوس لكم ~~لتحصنكم من بأسكم @QE@ وقال عز وجل @QB@ لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى ~~محصنة @QE@ أي ممنوعة # قال الشافعي وآخر الكلام وأوله يدلان على أن معنى PageV01P309 الإحصان ~~المذكور عام في موضع دون غيره إذ الإحصان ههنا الإسلام دون النكاح والحرية ~~والتحصن بالحبس والعفاف وهذه الأسماء التي يجمعها اسم الإحصان PageV01P310 # قال الشافعي في قوله عز وجل @QB@ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ~~بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة @QE@ الآية المحصنات ههنا البوالغ ~~الحرائر المسلمات # أنا أبو عبدالله الحافظ قال وقال الحسين بن محمد فيما أخبرت عنه وقرأته ~~في ms104 كتابه أنا محمد بن سفيان بن سعيد أبو بكر بمصر نا يونس بن عبدالأعلى قال ~~قال الشافعي في قوله عز وجل @QB@ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ~~@QE@ ذوات الأزواج من النساء أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين محصنات ~~غير مسافحات PageV01P311 عفائف غير خبائث فإذا أحصن قال فإذا نكحن فعليهن ~~نصف ما على المحصنات غير ذوات الأزواج # أنا أبو عبدالله نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي رحمه الله قال قال ~~الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا # ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المراد بالقطع في السرقة من ~~سرق من حرز وبلغت سرقته ربع دينار دون غيرهما ممن لزمه اسم سرقة ~~PageV01P312 # أنا أبو عبدالله الحافظ أنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال قال ~~الله عز وجل @QB@ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض ~~فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من ~~الأرض @QE@ # قال الشافعي أنا إبراهيم عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس في قطاع ~~الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال ~~قتلوا ولم يصلبوا وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف ~~وإذا هربوا طلبوا حتى PageV01P313 يوجدوا فتقام عليهم الحدود وإذا أخافوا ~~السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض # قال الشافعي وبهذا نقول وهو موافق معنى كتاب الله عز وجل وذلك أن الحدود ~~إنما نزلت فيمن أسلم فأما أهل الشرك فلا حدود لهم إلا القتل والسبي والجزية # واختلاف حدودهم باختلاف أفعالهم على ما قال ابن عباس إن شاء الله عز وجل # قال الشافعي رحمه الله قال الله تعالى @QB@ إلا الذين تابوا من قبل أن ~~تقدروا عليهم @QE@ فمن تاب قبل أن يقدر عليه سقط PageV01P314 حد الله عنه ~~وأخذ بحقوق بني آدم # ولا يقطع من قطاع الطريق إلا من أخذ قيمة ربع دينار فصاعدا قياسا على ~~السنة في السارق # أنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس ms105 أنا الربيع قال قال الشافعي ~~ونفيهم أن يطلبوا فينفوا من بلد إلى بلد فإذا ظفر بهم أقيم عليهم أي هذه ~~الحدود كان حدهم # قال الشافعي وليس لأولياء الذين قتلهم قطاع الطريق عفو PageV01P315 لأن ~~الله حدهم بالقتل أو بالقتل والصلب أو القطع ولم يذكر الأولياء كما ذكرهم ~~في القصاص في الآيتين فقال @QB@ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ~~@QE@ وقال في الخطإ ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا وذكر القصاص في ~~القتلى ثم قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف # فذكر في الخطإ والعمد أهل الدم ولم يذكرهم في المحاربة فدل على أن حكم ~~قتل المحاربة مخالف لحكم قتل غيره والله أعلم # أنا أبو عبدالله الحافظ أنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي ~~PageV01P316 أنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمر بن أوس قال كان ~~الرجل يؤخذ بذنب غيره حتى جاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم وعلى آله فقال ~~الله عز وجل @QB@ وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى @QE@ # قال الشافعي رحمه الله والذي سمعت والله أعلم في قول الله عز وجل ألا تزر ~~وازرة وزر أخرى أن لا يؤخذ أحد بذنب غيره وذلك في بدنه دون ماله فإن قتل أو ~~كان حدا لم يقتل به غيره ولم يحد بذنبه فيما بينه وبين الله عز وجل لأن ~~الله جزى العباد على أعمال أنفسهم وعاقبهم عليها PageV01P317 وكذلك أموالهم ~~لا يجني أحد على أحد في مال إلا حيث خص رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ~~جناية الخطإ من الحر على الآدميين على عاقلته # فأما ما سواها فأموالهم ممنوعة من أن تؤخذ بجناية غيرهم # وعليهم في أموالهم حقوق سوى هذا من ضيافة وزكاة وغير ذلك وليس من وجه ~~الجناية بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه تم طبع الجزء الأول من أحكام ~~القرآن للإمام الشافعي رضي الله عنه ويليه الجزء الثاني وأوله ما يؤثر عنه ~~في السير والجهاد PageV01P318 # | ما يؤثر عنه في السير والجهاد وغير ذلك # أنا سعيد بن ms106 أبي عمرو نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم أنا الربيع بن ~~سليمان أنا الشافعي قال قال الله عز وجل @QB@ وما خلقت الجن والإنس إلا ~~ليعبدون @QE@ # قال الشافعي رحمه الله خلق الله الجن لعبادته ثم أبان جل ثناؤه أن خيرته ~~من خلقه أنبياؤه فقال تعالى @QB@ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين ~~مبشرين ومنذرين @QE@ فجعل النبيين صلى الله عليهم وسلم من أصفيائه دون ~~عباده بالأمانة على وحيه والقيام بحجته فيهم PageV02P003 # ثم ذكر من خاصة صفوته فقال @QB@ إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل ~~عمران على العالمين @QE@ فخص آدم ونوحا بإعادة ذكر اصطفائهما وذكر إبراهيم ~~عليه السلام فقال @QB@ واتخذ الله إبراهيم خليلا @QE@ وذكر إسماعيل بن ~~إبراهيم فقال @QB@ واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا ~~نبيا @QE@ # ثم أنعم الله عز وجل على آل إبراهيم وآل عمران في الأمم فقال @QB@ إن ~~الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من ~~بعض والله سميع عليم @QE@ # ثم اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم من خير آل إبراهيم وأنزل كتبه قبل ~~إنزال القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم بصفة فضيلته وفضيلة من اتبعه ~~فقال محمد رسول الله والذين PageV02P004 معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ~~تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر ~~السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره ~~فاستغلظ الآية وقال لأمته @QB@ كنتم خير أمة أخرجت للناس @QE@ الآية ففضلهم ~~بكينونتهم من أمته دون أمم الأنبياء قبله # ثم أخبر جل ثناؤه أنه جعله فاتح رحمته عند فترة رسله فقال @QB@ يا أهل ~~الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من ~~بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير @QE@ وقال تعالى @QB@ هو الذي بعث في ~~الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة @QE@ ~~وكان في ذلك ما دل على أنه بعثه إلى خلقه PageV02P005 لأنهم كانوا أهل كتاب ~~وأميين وأنه فتح به ms107 رحمته # وختم به نبوته قال عز وجل @QB@ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول ~~الله وخاتم النبيين @QE@ # وقضى أن أظهر دينه على الأديان فقال @QB@ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين ~~الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون @QE@ PageV02P006 # | مبتدأ التنزيل والفرض على النبي صلى الله عليه وسلم ثم على الناس # أنا أبو عبدالله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا نا أبو العباس أنا ~~الربيع قال قال الشافعي رحمه الله لما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم ~~أنزل عليه فرائضه كما شاء لا معقب لحكمه ثم أتبع كل واحد منهما فرضا بعد ~~فرض في حين غير حين الفرض قبله # قال ويقال والله أعلم إن أول ما أنزل الله عليه من كتابه @QB@ اقرأ باسم ~~ربك الذي خلق @QE@ PageV02P007 # ثم أنزل عليه ما لم يؤمر فيه بأن يدعو إليه المشركين فرمت لذلك مدة # ثم يقال أتاه جبريل عليه السلام عن الله عز وجل بأن يعلمهم نزول الوحي ~~عليه ويدعوهم إلى الإيمان به فكبر ذلك عليه وخاف التكذيب وأن يتناول فنزل ~~عليه @QB@ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت ~~رسالته والله يعصمك من الناس @QE@ فقال يعصمك من قتلهم أن يقتلوك حتى تبلغ ~~ما أنزل إليك فبلغ ما أمر به فاستهزأ به قوم فنزل عليه @QB@ فاصدع بما تؤمر ~~وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين @QE@ PageV02P008 # قال وأعلمه من علم منهم أنه لا يؤمن به فقال @QB@ وقالوا لن نؤمن لك حتى ~~تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار ~~خلالها تفجيرا @QE@ إلى قوله @QB@ هل كنت إلا بشرا رسولا @QE@ # قال الشافعي رحمه الله وأنزل إليه عز وجل فيما يثبته به إذا ضاق من أذاهم ~~@QB@ ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين ~~واعبد ربك حتى يأتيك اليقين @QE@ # ففرض عليه إبلاغهم وعبادته ولم يفرض عليه قتالهم وأبان ذلك في غير آية من ~~كتابه ولم يأمره بعزلتهم وأنزل عليه ms108 @QB@ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما ~~تعبدون @QE@ وقوله @QB@ فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن ~~تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين @QE@ وقوله @QB@ ما على ~~الرسول إلا البلاغ @QE@ PageV02P009 مع أشياء ذكرت في القرآن في غير موضع ~~في مثل هذا المعنى # وأمرهم الله عز وجل بأن لا يسبوا أندادهم فقال ولا تسبوا الذين يدعون من ~~دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم الآية مع ما يشبهها # ثم أنزل جل ثناؤه بعد هذا في الحال الذي فرض فيها عزلة المشركين فقال ~~@QB@ وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره ~~@QE@ @QB@ وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين @QE@ # وأبان لمن تبعه ما فرض عليهم مما فرض عليه قال @QB@ وقد نزل عليكم في ~~الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى ~~يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم @QE@ PageV02P010 # | الإذن بالهجرة # أنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله وكان ~~المسلمون مستضعفين بمكة زمانا لم يؤذن لهم فيه بالهجرة منها ثم أذن الله ~~لهم بالهجرة وجعل لهم مخرجا فيقال نزلت @QB@ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ~~@QE@ # فأعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قد جعل الله لهم بالهجرة مخرجا ~~قال ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة الآية وأمرهم ~~ببلاد الحبشة فهاجرت إليها منهم طائفة # ثم دخل أهل المدينة في الإسلام فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~PageV02P011 طائفة فهاجرت إليهم غير محرم على من بقي ترك الهجرة # وذكر الله عز وجل أهل الهجرة فقال @QB@ والسابقون الأولون من المهاجرين ~~والأنصار @QE@ وقال @QB@ للفقراء المهاجرين @QE@ وقال @QB@ ولا يأتل أولوا ~~الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ~~@QE@ # قال ثم أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة منها فهاجر رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم إلى المدينة # ولم يحرم في هذا على من بقي بمكة ms109 المقام بها وهي دار شرك وإن قلوا بأن ~~يفتنوا ولم يأذن لهم بجهاد PageV02P012 # ثم أذن الله عز وجل لهم بالجهاد ثم فرض بعد هذا عليهم أن يهاجروا من دار ~~الشرك وهذا موضوع في غير هذا الموضع # | مبتدأ الإذن بالقتال # وبهذا الإسناد قال الشافعي رحمه الله فأذن لهم بأحد الجهادين بالهجرة قبل ~~أن يؤذن لهم بأن يبتدئوا مشركا بقتال # ثم أذن لهم بأن يبتدئوا المشركين بقتال قال الله عز وجل @QB@ أذن للذين ~~يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير @QE@ وأباح لهم القتال بمعنى ~~أبانه في كتابه فقال @QB@ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ~~إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم @QE@ إلى @QB@ ولا تقاتلوهم ~~عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء ~~الكافرين @QE@ PageV02P013 # قال الشافعي رحمه الله يقال نزل هذا في أهل مكة وهم كانوا أشد العدو على ~~المسلمين ففرض عليهم في قتالهم ما ذكر الله عز وجل # ثم يقال نسخ هذا كله والنهي عن القتال حتى يقاتلوا PageV02P014 والنهي عن ~~القتال في الشهر الحرام بقول الله عز وجل @QB@ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ~~@QE@ # ونزول هذه الآية بعد فرض الجهاد وهي موضوعة في موضعها # | فرض الهجرة # وبهذا الإسناد قال الشافعي رحمه الله ولما فرض الله عز وجل الجهاد على ~~رسوله صلى الله عليه وسلم جهاد المشركين بعد إذا كان أباحه وأثخن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم في أهل مكة ورأوا كثرة من دخل في دين الله عز وجل ~~اشتدوا على من أسلم PageV02P015 منهم ففتنوهم عن دينهم أو من فتنوا منهم # فعذر الله عز وجل من لم يقدر على الهجرة من المفتونين فقال @QB@ إلا من ~~أكره وقلبه مطمئن بالإيمان @QE@ وبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ~~أن الله عز وجل جعل لكم مخرجا # وفرض على من قدر على الهجرة الخروج إذا كان ممن يفتتن في دنيه ولا يمنع ~~فقال في رجل منهم توفي تخلف عن الهجرة فلم يهاجر @QB@ الذين توفاهم ~~الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم ms110 كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض @QE@ ~~PageV02P016 الآية وأبان الله عز وجل عذر المستضعفين فقال @QB@ إلا ~~المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ~~فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم @QE@ الآية قال ويقال عسى من الله واجبة # ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن فرض الهجرة على من أطاقها ~~إنما هو على من فتن عن دينه بالبلدة التي يسلم بها # لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لقوم بمكة أن يقيموا بها بعد ~~إسلامهم منهم العباس بن عبدالمطلب وغيره PageV02P017 إذ لم يخافوا الفتنة ~~وكان يأمر جيوشه أن يقولوا لمن أسلم إن هاجرتم فلكم ما للمهاجرين وإن أقمتم ~~فأنتم كأعراب المسلمين وليس يخيرهم إلا فيما يحل لهم # | فصل في أصل فرض الجهاد # قال الشافعي رحمه الله ولما مضت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مدة من ~~هجرته أنعم الله فيها على جماعات باتباعه حدثت لهم بها مع عون الله عز وجل ~~قوة بالعدد لم يكن قبلها # ففرض الله عز وجل عليهم الجهاد بعد إذ كان إباحة PageV02P018 لا فرضا ~~فقال تبارك وتعالى @QB@ كتب عليكم القتال @QE@ الآية وقال جل ثناؤه @QB@ إن ~~الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة @QE@ الآية وقال ~~تبارك وتعالى وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم وقال @QB@ ~~وجاهدوا في الله حق جهاده @QE@ وقال تعالى @QB@ فإذا لقيتم الذين كفروا ~~فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق @QE@ وقال تعالى @QB@ ما لكم ~~إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض @QE@ إلى @QB@ ويستبدل ~~قوما غيركم @QE@ الآية وقال تعالى @QB@ انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا ~~بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله @QE@ الآية # ثم ذكر قوما تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن كان يظهر ~~الإسلام فقال @QB@ لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك @QE@ الآية فأبان ~~في هذه الآية أن عليهم الجهاد فيما PageV02P019 قرب وبعد مع إبانته ذلك في ~~غير مكان في قوله @QB@ ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل ~~الله ms111 @QE@ إلى أحسن ما كانوا يعملون # قال الشافعي رحمه الله سنبين من ذلك ما حضرنا على وجهه إن شاء الله عز ~~وجل # وقال جل ثناؤه @QB@ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله @QE@ إلى @QB@ ~~لو كانوا يفقهون @QE@ وقال @QB@ إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا ~~كأنهم بنيان مرصوص @QE@ وقال @QB@ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله @QE@ مع ~~ما ذكر به فرض الجهاد وأوجب على المتخلف عنه PageV02P020 # | فصل فيمن لا يجب عليه الجهاد # وبهذا الإسناد قال الشافعي فلما فرض الله عز وجل الجهاد دل في كتابه ثم ~~على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن ليس يفرض الجهاد على مملوك أو أنثى ~~بالغ ولا حر لم يبلغ # لقول الله عز وجل @QB@ انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في ~~سبيل الله @QE@ فكان حكم أن لا مال للمملوك ولم يكن مجاهد إلا وعليه في ~~الجهاد مؤنة من المال ولم يكن للمملوك مال PageV02P021 # وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم حرض المؤمنين على القتال فدل على ~~أنه أراد بذلك الذكور دون الإناث لأن الإناث المؤمنات وقال تعالى وما كان ~~المؤمنون لينفروا كافة وقال كتب عليكم القتال وكل هذا يدل على أنه أراد به ~~الذكور دون الإناث # وقال عز وجل إذ أمر بالاستئذان @QB@ وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم ~~فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم @QE@ فأعلم أن فرض الاستئذان إنما هو ~~على البالغين وقال تعالى @QB@ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن ~~آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم @QE@ فلم يجعل لرشدهم حكما تصير به ~~أموالهم إليهم إلا بعد البلوغ فدل على أن الفرض في العمل إنما هو على ~~البالغين PageV02P022 # ودلت السنة ثم ما لم أعلم فيه مخالفا من أهل العلم على مثل ما وصفت وذكر ~~حديث ابن عمر في ذلك # وبهذا الإسناد قال قال الشافعي رحمه الله قال الله جل ثناؤه في الجهاد ~~@QB@ ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج ~~إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور ms112 رحيم @QE@ إلى ~~وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون وقال عز وجل @QB@ ليس على الأعمى حرج ~~ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج @QE@ PageV02P023 # قال الشافعي وقيل الأعرج المقعد والأغلب أن العرج في الرجل الواحدة # وقيل نزلت في أن لا حرج عليهم أن لا يجاهدوا # وهو أشبه ما قالوا وغير محتملة غيره وهم داخلون في حد الضعفاء وغير ~~خارجين من فرض الحج ولا الصلاة ولا الصوم ولا الحدود فلا يحتمل والله أعلم ~~أن يكون أريد بهذه الآية إلا وضع الحرج في الجهاد دون غيره من الفرائض # وقال فيما بعد غزوه عن المغازي وهو ما كان على الليلتين PageV02P024 ~~فصاعدا إنه لا يلزم القوي السالم البدن كله إذا لم يجد مركبا وسلاحا ونفقة ~~ويدع لمن يلزمه نفقته قوته إلى قدر ما يرى أنه يلبث في غزوه وهو ممن لا يجد ~~ما ينفق قال الله عز وجل @QB@ ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا ~~أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون ~~@QE@ # أنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي PageV02P025 رحمه ~~الله غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم فغزا معه بعض من يعرف نفاقه فانخزل ~~عنه يوم أحد بثلاثمائة # ثم شهدوا معه يوم الخندق فتكلموا بما حكى الله عز وجل من قولهم @QB@ ما ~~وعدنا الله ورسوله إلا غرورا @QE@ # ثم غزا بني المصطلق فشهدها معه منهم عدد فتكلموا بما حكى الله عز وجل من ~~قولهم @QB@ لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل @QE@ وغير ذلك ~~مما حكى الله من نفاقهم PageV02P026 # ثم غزا غزوة تبوك فشهدها معه منهم قوم نفروا به ليلة العقبة ليقتلوه ~~فوقاه الله شرهم وتخلف آخرون منهم فيمن بحضرته ثم أنزل الله عز وجل عليه في ~~غزاة تبوك أو منصرفه منها ولم يكن له في تبوك قتال من أخبارهم فقال الله ~~تعالى @QB@ ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم @QE@ ~~قرأ إلى قوله @QB@ ويتولوا وهم فرحون @QE@ PageV02P027 # فأظهر الله ms113 عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم أسرارهم وخبر السماعين لهم ~~وابتغاءهم أن يفتنوا من معه بالكذب والإرجاف والتخذيل لهم فأخبر أنه كره ~~انبعاثهم فثبطهم إذ كانوا على هذه النية # فكان فيها ما دل على أن الله عز وجل أمر أن يمنع من عرف بما عرفوا به من ~~أن يغزو مع المسلمين لأنه ضرر عليهم PageV02P028 # ثم زاد في تأكيد بيان ذلك بقوله تعالى @QB@ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف ~~رسول الله @QE@ صلى الله عليه وسلم قرأ إلى قوله تعالى فاقعدوا مع الخالفين ~~وبسط الكلام فيه # وبهذا الإسناد قال قال الشافعي رحمه الله قال الله تبارك وتعالى قاتلوا ~~الذين يلونكم من الكفار # ففرض الله جهاد المشركين ثم أبان من الذين نبدأ بجهادهم PageV02P029 من ~~المشركين فأعلم أنهم الذين يلون المسلمين # وكان معقولا في فرض جهادهم أن أولاهم بأن يجاهد أقربهم من المسلمين دارا ~~لأنهم إذا قووا على جهادهم وجهاد غيرهم كانوا على جهاد من قرب منهم أقوى ~~وكان من قرب أولى أن يجاهد لقربه من عورات المسلمين فإن نكاية من قرب أكثر ~~من نكاية من بعد # أنا أبو عبدالله الحافظ نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال فرض ~~الله تعالى الجهاد في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ثم أكد ~~النفير من الجهاد فقال @QB@ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم ~~@QE@ PageV02P030 وقال وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وقال ~~تعالى @QB@ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم @QE@ الآية وقال تعالى @QB@ ~~قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر @QE@ الآية # وذكر حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم # لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله # الحديث # ثم قال وقال الله تعالى @QB@ ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ~~اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا ~~في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما @QE@ الآية وقال تعالى ~~@QB@ انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله @QE@ ~~الآية PageV02P031 # قال الشافعي رحمه الله فاحتملت الآيات ms114 أن يكون الجهاد كله والنفير خاصة ~~منه على كل مطيق له لا يسع أحدا منهم التخلف عنه كما كانت الصلاة والحج ~~والزكاة فلم يخرج أحد وجب عليه فرض منها أن يؤدي غيره الفرض عن نفسه لأن ~~عمل أحد في هذا لا يكتب لغيره # واحتملت أن يكون معنى فرضها غير معنى فرض الصلاة وذلك أن يكون قصد بالفرض ~~فيها قصد الكفاية فيكون من قام بالكفاية في جهاد من جوهد من المشركين مدركا ~~تأدية الفرض ونافلة الفضل ومخرجا من تخلف من المأثم # قال الشافعي قال الله عز وجل @QB@ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير ~~أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين ~~بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى @QE@ PageV02P032 # قال الشافعي فوعد المتخلفين عن الجهاد الحسنى على الإيمان وأبان فضيلة ~~المجاهدين على القاعدين ولو كانوا آثمين بالتخلف إذا غزا غيرهم كانت ~~العقوبة بالإثم إن لم يعف الله عنهم أولى بهم من الحسنى # قال الشافعي رحمه الله وقال الله تعالى @QB@ وما كان المؤمنون لينفروا ~~كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين @QE@ PageV02P033 # فأخبر الله عز وجل أن المسلمين لم يكونوا لينفروا كافة قال @QB@ فلولا ~~نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا @QE@ فأخبر أن النفير على بعضهم دون ~~بعض وأن التفقه إنما هو على بعضهم دون بعض # قال الشافعي وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزا PageV02P034 معه من ~~أصحابه جماعة وخلف آخرين حتى خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه في غزوة ~~تبوك # وبسط الكلام فيه وجعل نظير ذلك الصلاة على الجنازة والدفن ورد السلام ~~PageV02P035 # أنا أبو عبدالله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا نا أبو العباس هو ~~الأصم أنا الربيع أنا الشافعي قال قال الله عز وجل @QB@ يسألونك عن الأنفال ~~قل الأنفال لله والرسول @QE@ إلى إن كنتم مؤمنين فكانت غنائم بدر لرسول ~~الله صلى الله عليه وسلم يضعها حيث شاء # وإنما نزلت @QB@ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي ms115 ~~القربى @QE@ بعد بدر # وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل غنيمة بعد بدر PageV02P036 على ما ~~وصفت لك يرفع خمسها ثم يقسم أربعة أخماسها وافرا على من حضر الحرب من ~~المسلمين # إلا السلب فإنه سن للقاتل في الإقبال فكان السلب خارجا منه # وإلا الصفي فإنه قد اختلف فيه فقيل كان رسول الله PageV02P037 صلى الله ~~عليه وسلم يأخذه خارجا من الغنيمة وقيل كان يأخذه من سهمه من الخمس # وإلا البالغين من السبي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن فيهم سننا ~~فقتل بعضهم وفادى ببعضهم أسرى المسلمين # قال الشافعي فأما وقعة عبدالله بن جحش وابن الحضرمي فذلك قبل بدر وقبل ~~نزول الآية يعني في الغنيمة وكانت وقعتهم في آخر يوم من الشهر الحرام ~~فتوقفوا فيما صنعوا حتى PageV02P038 نزلت @QB@ يسألونك عن الشهر الحرام ~~قتال فيه قل قتال فيه كبير @QE@ الآية # أنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا ~~سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية إن يكن منكم ~~عشرون صابرون يغلبوا مائتين فكتب عليهم أن لا يفر العشرون من المائتين ~~PageV02P039 فأنزل الله عز وجل @QB@ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا ~~فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين @QE@ فخفف عنهم وكتب أن لا يفر مائة ~~من مائتين # قال الشافعي هذا كما قال ابن عباس إن شاء الله مستغنى فيه بالتنزيل عن ~~التأويل لما كتب الله أن لا يفر العشرون من المائتين فكان هكذا الواحد من ~~العشرة ثم خفف الله عنهم فصير الأمر إلى أن لا يفر المائة من المائتين وذلك ~~أن لا يفر الرجل من الرجلين PageV02P040 # وروى الشافعي بإسناد آخر عن ابن عباس قال من فر من ثلاثة فلم يفر ومن فر ~~من اثنين فقد فر # قال الشافعي قال الله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين ~~كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو ~~متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من ms116 الله @QE@ # قال الشافعي رحمه الله فإذا فر الواحد من اثنين فأقل متحرفا لقتال يمينا ~~وشمالا ومدبرا ونيته العودة للقتال أو PageV02P041 متحيزا إلى فئة من ~~المسلمين قلت أو كثرت كانت بحضرته أو مبينة عنه فسواء إنما يصير الأمر في ~~ذلك إلى نية المتحرف أو المتحيز فإن كان الله عز وجل يعلم أنه إنما تحرف ~~ليعود للقتال أو تحيز لذلك فهو الذي استثنى الله عز وجل فأخرجه من سخطه في ~~التحرف والتحيز # وإن كان لغير هذا المعنى فقد خفت عليه أن يكون قد باء بسخط من الله إلا ~~أن يعفو الله عنه PageV02P042 # قال وإن كان المشركون أكثر من ضعفهم لم أحب لهم أن يولوا عنهم ولا ~~يستوجبون السخط عندي من الله عز وجل لو ولوا عنهم على غير التحرف للقتال أو ~~التحيز إلى فئة لأنا بينا أن الله جل ثناؤه إنما يوجب سخطه على من ترك فرضه ~~وأن فرض الله في الجهاد إنما هو على أن يجاهد المسلمون ضعفهم من العدو # أنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي ~~PageV02P043 قال قال الله عز وجل في بني النضير حين حاربهم رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم @QB@ هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم ~~لأول الحشر @QE@ 6 إلى يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين # فوصف خرابهم منازلهم بأيديهم وإخراب المؤمنين بيوتهم ووصفه إياهم جل ~~ثناؤه كالرضا به # وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع نخل من ألوان نخلهم فأنزل الله ~~تبارك وتعالى رضا بما صنعوا @QB@ ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على ~~أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين @QE@ فرضي القطع وأباح الترك # والقطع والترك موجودان في الكتاب والسنة وذلك PageV02P044 أن رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وترك وقطع نخل غيرهم وترك وممن غزا ~~من لم يقطع نخله # أنا أبو عبدالله الحافظ أنا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي في ~~الحريي إذا أسلم وكان قد نال مسلما أو معاهدا أو مستأمنا بقتل ms117 أو جرح أو ~~مال لم يضمن منه شيئا إلا أن يوجد عنده مال رجل بعينه # واحتج بقول الله عز وجل @QB@ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد ~~سلف @QE@ قال الشافعي وما سلف ما تقضى PageV02P045 وذهب وقال @QB@ اتقوا ~~الله وذروا ما بقي من الربا @QE@ ولم يأمرهم برد ما مضى منه وبسط الكلام ~~فيه # قال الشافعي في موضع آخر بهذا الإسناد في هذه الآية ووضع رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم بحكم الله كل ربا أدركه الإسلام ولم يقبض ولم يأمر أحدا قبض ~~ربا في الجاهلية أن يرده # أنا أبو زكريا بن أبي إسحاق في آخرين قالوا أخبرنا أبو العباس الأصم أنا ~~الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ~~الحسن بن محمد عن عبيدالله بن أبي رافع قال PageV02P046 سمعت عليا رضي الله ~~عنه يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد فقال ~~انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب فخرجنا تعادى بنا ~~خيلنا فإذا نحن بظعينة فقلنا أخرجي الكتاب فقالت ما معي كتاب فقلنا لها ~~لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب فأخرجته من عقاصها فأتينا به رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين بمكة ~~يخبر ببعض أمر PageV02P047 رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا ~~حاطب فقال لا تعجل علي إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها وكان ~~من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها قرباتهم ولم يكن لي بمكة قرابة ~~فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ عندهم يدا والله ما فعلته شكا في ديني ولا رضا ~~بالكفر بعد الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد صدق فقال عمر ~~يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ~~قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم ms118 فقد ~~غفرت لكم ونزلت @QB@ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ~~تلقون إليهم بالمودة @QE@ PageV02P048 # أنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي في هذا الحديث ~~طرح الحكم باستعمال الظنون لأنه لما كان الكتاب يحتمل أن يكون ما قال حاطب ~~كما قال من أنه لم يفعله شكا في الإسلام وأنه فعله ليمنع أهله ويحتمل أن ~~يكون زلة لا رغبة عن الإسلام واحتمل المعنى الأقبح كان القول قوله فيما ~~احتمل فعيه وبسط الكلام فيه # أنا أبو سعيد محمد بن موسى نا أبو العباس الأصم أنا الربيع قال قال ~~الشافعي رحمه الله قال الله جل ثناؤه @QB@ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين ~~الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون @QE@ # قال الشافعي فقد أظهر الله جل ثناؤه دينه الذي بعث PageV02P049 به رسوله ~~صلى الله عليه وسلم على الأديان بأن أبان لكل من سمعه أنه الحق وما خالفه ~~من الأديان باطل # وأظهره بأن جماع الشرك دينان دين أهل الكتاب ودين الأميين فقهر رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم الأميين حتى دانوا بالإسلام طوعا وكرها وقتل من أهل ~~الكتاب وسبى حتى دان بعضهم بالإسلام وأعطى بعض الجزية صاغرين وجرى عليهم ~~حكمه صلى الله عليه وسلم وهذا ظهور الدين كله # قال الشافعي وقد يقال ليظهرن الله دينه على الأديان حتى لا يدان الله إلا ~~به وذلك متى شاء الله عز وجل # أنا أبو عبدالله الحافظ أنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال قال ~~الله عز وجل @QB@ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ~~@QE@ PageV02P050 # وقال جل ثناؤه @QB@ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله @QE@ # قال في موضع آخر فقيل فيه فتنة شرك ويكون الدين كله واحدا لله # وذكر حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم # لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله # قال الشافعي وقال الله تعالى @QB@ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا ~~باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون ms119 دين الحق من الذين ~~أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون @QE@ # وذكر حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء إلى PageV02P051 ~~الإسلام وقوله فإن لم يجيبوا إلى الإسلام فادعهم إلى أن يعطوا الجزية فإن ~~فعلوا فاقبل منهم ودعهم وإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم # ثم قال وليست واحدة من الآيتين ناسخة للأخرى ولا واحد من الحديثين ناسخا ~~للآخر ولا مخالفا له ولكن إحدى الآيتين والحديثين من الكلام الذي مخرجه عام ~~يراد به الخاص ومن الجمل التي يدل عليها المفسر # فأمر الله تعالى بقتال المشركين حتى يؤمنوا والله أعلم أمره بقتال ~~المشركين من أهل الأوثان وكذلك حديث أبي هريرة PageV02P052 في المشركين من ~~أهل الأوثان دون أهل الكتاب وفرض الله قتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن ~~يد وهم صاغرون إن لم يؤمنوا وكذلك حديث بريدة في أهل الأوثان خاصة # فالفرض فيمن دان وآباؤه دين أهل الأوثان من المشركين أن يقاتلوا إذ قدر ~~عليهم حتى يسلموا ولا يحل أن يقبل منهم جزية بكتاب الله وسنة نبيه # والفرض في أهل الكتاب ومن دان قبل نزول القرآن كله دينهم أن يقاتلوا حتى ~~يعطوا الجزية أو يسلموا وسواء كانوا عربا أو عجما PageV02P053 # قال الشافعي ولله عز وجل كتب نزلت قبل نزول القرآن المعروف منها عند ~~العامة التوراة والإنجيل وقد أخبر الله عز وجل أنه أنزل غيرهما فقال ألم ~~ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى وليس يعرف تلاوة كتاب إبراهيم وذكر ~~زبور داود فقال وإنه لفي زبر الأولين # قال والمجوس أهل كتاب غير التوراة والإنجيل وقد نسوا كتابهم وبدلوه وأذن ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخذ الجزية منهم PageV02P054 # قال الشافعي ودان قوم من العرب دين أهل الكتاب قبل نزول القرآن فأخذ رسول ~~الله صلى الله عليه وسلم من بعضهم الجزية وسمى منهم في موضع آخر أكيدر دومة ~~وهو رجل يقال من غسان أو كندة # أنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال PageV02P055 حكم ~~الله عز وجل ms120 في المشركين حكمين فحكم أن يقاتل أهل الأوثان حتى يسلموا وأهل ~~الكتاب حتى يعطوا الجزية إن لم يسلموا # وأحل الله نساء أهل الكتاب وطعامهم فقيل طعامهم ذبائحهم # فاحتمل كل أهل الكتاب وكل من دان دينهم # واحتمل أن يكون أراد بعضهم دون بعض # وكانت دلالة ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ما لا أعلم فيه ~~مخالفا أنه أراد أهل التوراة والإنجيل من بني إسرائيل دون المجوس ~~PageV02P056 # وبسط الكلام فيه وفرق بين بني إسرائيل ومن دان دينهم قبل الإسلام من غير ~~بني إسرائيل بما ذكر الله عز وجل من نعمته على بني إسرائيل في غير موضع من ~~كتابه وما آتاهم دون غيرهم من أهل دهرهم # فمن دان دينهم من غيرهم قبل نزول القرآن لم يكونوا أهل كتاب إلا لمعنى لا ~~أهل كتاب مطلق # فتؤخذ منهم الجزية ولا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم كالمجوس لأن الله عز ~~وجل إنما أحل لنا ذلك من أهل الكتاب PageV02P057 الذين عليهم نزل وذكر ~~الرواية فيه عن عمر وعلي رضي الله عنهما # قال الشافعي والذي عن ابن عباس في إحلال ذبائحهم وأنه تلا @QB@ ومن ~~يتولهم منكم فإنه منهم @QE@ فهو لو ثبت عن ابن عباس كان المذهب إلى قول عمر ~~وعلي رضي الله عنهما أولى ومعه المقول فأما @QB@ ومن يتولهم منكم فإنه منهم ~~@QE@ فمعناها على غير حكمهم # قال الشافعي وإن كان الصابئون والسامرة من PageV02P058 بني إسرائيل ~~ودانوا دين اليهود والنصارى نكحت نساؤهم وأكلت ذبائحهم وإن خالفوهم في فرع ~~من دينهم لأنهم فروع قد يختلفون بينهم # وإن خالفوهم في أصل الدينونة لم تؤكل ذبائحهم ولم تنكح نساؤهم # أنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي قال الله تبارك ~~وتعالى @QB@ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون @QE@ فلم يأذن الله عز وجل ~~في أن تؤخذ الجزية ممن أمر بأخذها منه حتى يعطيها عن يد صاغرا PageV02P059 # قال وسمعت رجالا من أهل العلم يقولون الصغار أن يجري عليهم حكم الإسلام ~~وما أشبه ما قالوا بما قالوا لامتناعهم ms121 من الإسلام فإذا جرى عليهم حكمه فقد ~~أصغروا بما يجري عليهم منه # قال الشافعي وكان بينا في الآية والله أعلم أن الذين فرض قتالهم حتى ~~يعطوا الجزية الذين قامت عليهم الحجة بالبلوغ فتركوا دين الله عز وجل ~~وأقاموا على ما وجدوا عليه آباءهم من أهل الكتاب # وكان بينا أن الله عز وجل أمر بقتالهم عليها الذين فيهم القتال وهم ~~الرجال البالغون ثم أبان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل معنى كتاب الله ~~عز وجل فأخذ الجزية من المحتلمين دون PageV02P060 من دونهم ودون النساء ~~وبسط الكلام فيه # وبهذا الإسناد قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى @QB@ إنما المشركون نجس ~~فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا @QE@ الآية فسمعت بعض أهل العلم ~~يقول المسجد الحرام الحرم وسمعت عددا من أهل المغازي يروون أنه كان في ~~رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع مسلم ومشرك في الحرم بعد عامهم ~~هذا PageV02P061 # وبهذا الإسناد قال الشافعي فرض الله عز وجل قتال غير أهل الكتاب حتى ~~يسلموا وأهل الكتاب حتى يعطوا الجزية وقال @QB@ لا يكلف الله نفسا إلا ~~وسعها @QE@ فبذا فرض على المسلمين ما أطاقوه فإذا عجزوا عنه فإنما كلفوا ~~منه ما أطاقوه فلا بأس أن يكفوا عن قتال الفريقين من المشركين وأن يهادنوهم # ثم ساق الكلام إلى أن قال فهادنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أهل ~~مكة بالحديبية فكانت الهدنة بينه وبينهم عشر سنين ونزل عليه في سفره في ~~أمرهم @QB@ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله @QE@ قال الشافعي قال ~~PageV02P062 ابن شهاب فما كان في الإسلام فتح أعظم منه وذكر دخول الناس في ~~الإسلام حين أمنوا # وذكر الشافعي في مهادنة من يقوى على قتاله أنه ليس له مهادنتهم على النظر ~~على غير جزية أكثر من أربعة أشهر لقوله عز وجل @QB@ براءة من الله ورسوله ~~إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر @QE@ الآية وما ~~بعدها # قال الشافعي لما قوي أهل الإسلام أنزل الله تعالى على النبي صلى الله ~~عليه ms122 وسلم مرجعه من تبوك براءة من الله ورسوله # ثم ساق الكلام إلى أن قال فقيل كان الذين عاهدوا النبي PageV02P063 صلى ~~الله عليه وسلم قوما موادعين إلى غير مدة معلومة فجعلها الله عز وجل أربعة ~~أشهر ثم جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك وأمر الله نبيه صلى الله ~~عليه وسلم في قوم عاهدهم إلى مدة قبل نزول الآية أن يتم إليهم عهدهم إلى ~~مدتهم ما استقاموا له ومن خاف منه خيانة منهم نبذ إليه فلم يجز أن يستأنف ~~مدة بعد نزول الآية وبالمسلمين قوة إلى أكثر من أربعة أشهر # وبهذا الإسناد قال الشافعي من جاء من المشركين يريد الإسلام فحق على ~~الإمام أن يؤمنه حتى يتلو عليه كتاب الله عز وجل ويدعوه إلى الإسلام ~~بالمعنى الذي يرجو أن يدخل الله به عليه الإسلام لقول الله عز وجل لنبيه ~~صلى الله عليه وسلم @QB@ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام ~~الله ثم أبلغه مأمنه @QE@ PageV02P064 وإبلاغه مأمنه أن يمنعه من المسلمين ~~والمعاهدين ما كان في بلاد الإسلام أو حيث ما يتصل ببلاد الإسلام # قال وقوله عز وجل ثم أبلغه مأمنه يعني والله أعلم منك أو ممن يقتله على ~~دينك أو ممن يطيعك لا أمانه من غيرك من عدوك وعدوه الذي لا يأمنه ولا يطيعك # أنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال جماع الوفاء ~~بالنذر والعهد كان بيمين أو غيرها في قول الله تبارك وتعالى @QB@ يا أيها ~~الذين آمنوا أوفوا @QE@ بالعقود وفي قوله تعالى @QB@ يوفون بالنذر ويخافون ~~يوما كان شره مستطيرا @QE@ PageV02P065 # وقد ذكر الله عز وجل الوفاء بالعقود بالأيمان في غير آية من كتابه منها ~~قوله عز وجل وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ثم ولا تنقضوا الأيمان بعد ~~توكيدها إلى قوله تتخذون أيمانكم دخلا بينكم الآية وقال عز وجل يوفون بعهد ~~الله ولا ينقضون الميثاق مع ما ذكر به الوفاء بالعهد # قال الشافعي هذا من سعة لسان العرب الذي خوطبت به فظاهره عام على كل عقد ms123 ~~ويشبه والله أعلم أن يكون الله تبارك وتعالى أراد أن يوفوا بكل عقد كان ~~بيمين أو غير يمين وكل عقد نذر إذا كان في العقدين لله طاعة أو لم يكن له ~~فيما أمر بالوفاء منها معصية PageV02P066 # واحتج بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح قريشا بالحديبية على أن يرد ~~من جاء منهم فأنزل الله تبارك وتعالى في امرأة جاءته منهم مسلمة سماها في ~~موضع آخر أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط @QB@ إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات ~~@QE@ إلى @QB@ فلا ترجعوهن إلى الكفار @QE@ الآية إلى قوله @QB@ وآتوهم ما ~~أنفقوا @QE@ ففرض الله عز وجل عليهم أن لا يردوا النساء وقد أعطوهم رد من ~~جاء منهم وهن منهم فحبسهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله عز وجل # قال عاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من المشركين فأنزل الله عز ~~وجل عليه @QB@ براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين @QE@ # قال الشافعي في صلح أهل الحديبية ومن صالح من PageV02P067 المشركين كان ~~صلحه لهم طاعة لله إما عن أمر الله بما صنع نصا وإما أن يكون الله عز وجل ~~جعل له أن يعقد لمن رأى بما رأى ثم أنزل قضاءه عليه فصاروا إلى قضاء الله ~~جل ثناؤه ونسخ رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله بفعله بأمر الله وكل كان ~~طاعة لله في وقته وبسط الكلام فيه # وبهذا الإسناد قال الشافعي رحمه الله وكان بينا في الآية منع المؤمنات ~~المهاجرات من أن يرددن إلى دار الكفر وقطع العصمة بالإسلام بينهن وبين ~~أزواجهن ودلت السنة على أن قطع العصمة إذا انقضت عددهن ولم يسلم أزواجهن من ~~المشركين # وكان بينا في الآية أن يرد على الأزواج نفقاتهم ومعقول فيها أن نفقاتهم ~~التي ترد نفقات اللاتي ملكوا عقدهن وهي المهور إذا كانوا قد أعطوهن إياها ~~PageV02P068 # وبين أن الأزواج الذين يعطون النفقات لأنهم الممنوعون من نسائهم وأن ~~نساءهم المأذون للمسلمين أن ينكحوهن إذا آتوهن أجورهن لأنه لا إشكال عليهم ~~في أن ينكحوا غير ذوات ms124 الأزواج إنما كان الإشكال في نكاح ذوات الأزواج حتى ~~قطع الله عصمة الأزواج بإسلام النساء وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ~~ذلك بمضي العدة قبل إسلام الأزواج # فلا يؤدي أحد نفقة في امرأة فاتت إلا ذوات الأزواج # قال الشافعي قال الله عز وجل للمسلمين @QB@ ولا تمسكوا بعصم الكوافر @QE@ ~~فأبانهن من المسلمين وأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك بمضي العدة ~~وكان الحكم في إسلام الزوج PageV02P069 الحكم في إسلام المرأة لا يختلفان # وقال الله تعالى واسئلوا @QB@ ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا @QE@ يعني ~~والله أعلم أن أزواج المشركات من المؤمنين إذا منعهن المشركون إتيان ~~أزواجهن بالإسلام أدوا ما دفع إليهن الأزواج من المهور كما يؤدي المسلمون ~~ما دفع أزواج المسلمات من المهور وجعله الله عز وجل حكما بينهم # ثم حكم لهم في مثل ذلك المعنى حكما ثانيا فقال @QB@ وإن فاتكم شيء من ~~أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم @QE@ كأنه والله أعلم يريد فلم تعفوا عنهم إذا ~~لم يعفوا عنكم مهور PageV02P070 نسائكم @QB@ فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ~~ما أنفقوا @QE@ كأنه يعني من مهورهم إذا فاتت امرأة مشرك أتتنا مسلمة قد ~~أعطاها مائة في مهرها وفاتت امرأة مشركة إلى الكفار قد أعطاها مائة حسبت ~~مائة المسلم بمائة المشرك فقيل تلك العقوبة # قال ويكتب بذلك إلى أصحاب عهود المشركين حتى يعطى المشرك ما قصصناه من ~~مهر امرأته للمسلم الذي فاتت امرأته إليهم ليس له غير ذلك # ثم بسط الكلام في التفريع على هذا القول في موضع دخول النساء في صلح ~~النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية # وقال في موضع آخر وإنما ذهبت إلى أن النساء كن في صلح PageV02P071 ~~الحديبية بأنه لو لم يدخل ردهن في الصلح لم يعط أزواجهن فيهن عوضا والله ~~أعلم # أنا أبو عبدالله الحافظ نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي قال ~~الله عز وجل @QB@ وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا ~~يحب الخائنين @QE@ نزلت في أهل هدنة بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ms125 عنهم شيء ~~استدل به على خيانتهم # فإذا جاءت دلالة على أنه لم يوف أهل الهدنة بجميع ما عاهدهم عليه فله أن ~~ينبذ إليهم ومن قلت له أن ينبذ إليه فعليه أن يلحقه بمأمنه ثم له أن يحاربه ~~كما يحارب من لا هدنة له PageV02P072 # أنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال قال الله تبارك ~~وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في أهل الكتاب @QB@ فإن جاؤوك فاحكم بينهم ~~أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ~~@QE@ # قال الشافعي في هذه الآية بيان والله أعلم أن الله عز وجل جعل لنبيه صلى ~~الله عليه وسلم الخيار في أن يحكم بينهم أو يعرض عنهم وجعل عليه إن حكم أن ~~يحكم بينهم بالقسط والقسط حكم الله الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم ~~المحض الصادق أحدث الأخبار عهدا بالله عز وجل قال الله عز وجل @QB@ وأن ~~احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم @QE@ الآية قال وفي هذه الآية ~~ما في التي قبلها من أمر الله عز وجل PageV02P073 له بالحكم بما أنزل الله ~~إليه # قال وسمعت من أرضى من أهل العلم يقول في قول الله عز وجل @QB@ وأن احكم ~~بينهم بما أنزل الله @QE@ إن حكمت لا عزما أن تحكم # ثم ساق الكلام إلى أن قال أنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيدالله بن ~~عبدالله بن عتبة عن ابن عباس أنه قال كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم ~~الذي أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار تقرءونه محضا لم ~~يشب PageV02P074 ألم يخبركم الله في كتابه أنهم حرفوا كتاب الله عز وجل ~~وبدلوا وكتبوا كتابا بأيديهم فقالوا @QB@ هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا ~~قليلا @QE@ ألا ينهاكم العلم الذي جاءكم عن مسألتهم والله ما رأينا رجلا ~~منهم قط يسألكم عما أنزل الله إليكم # هذا قوله في كتاب الحدود وبمعناه أجاب في كتاب القضاء باليمين مع الشاهد ~~وقال فيه # فسمعت من ms126 أرضى علمه يقول @QB@ وأن احكم بينهم @QE@ إن حكمت على معنى قوله ~~@QB@ فاحكم بينهم أو أعرض عنهم @QE@ فتلك مفسرة وهذه جملة # وفي قوله عز وجل @QB@ فإن تولوا @QE@ دلالة على أنهم إن تولوا لم يكن ~~عليه الحكم بينهم ولو كان قول الله عز وجل @QB@ وأن احكم بينهم بما أنزل ~~الله @QE@ إلزاما منه للحكم بينهم PageV02P075 ألزمهم الحكم متولين لأنهم ~~إنما يتولون بعد الإتيان فأما ما لم يأتوا فلا يقال لهم تولوا # وقد أخبرنا أبو سعيد في كتاب الجزية نا أبو العباس أنا الربيع أنا ~~الشافعي قال لم أعلم مخالفا من أهل العلم بالسير أن رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم لما نزل المدينة وادع يهود كافة على غير جزية وأن قول الله عز ~~وجل @QB@ فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم @QE@ إنما نزلت في اليهود ~~الموادعين الذين لم يعطوا جزية ولم يقروا بأن تجري عليهم وقال بعضهم نزلت ~~في اليهوديين الذين زنيا # قال والذي قالوا يشبه ما قالوا لقول الله عز وجل @QB@ وكيف يحكمونك ~~وعندهم التوراة فيها حكم الله @QE@ PageV02P076 وقال @QB@ وأن احكم بينهم ~~بما أنزل الله @QE@ @QB@ فإن تولوا @QE@ يعني والله أعلم فإن تولوا عن حكمك ~~بغير رضاهم فهذا يشبه أن يكون ممن أتاك غير مقهور على الحكم # والذين حاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة منهم ورجل زنيا ~~موادعون فكان في التوراة الرجم ورجوا أن لا يكون من حكم رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم فجاؤا بهما فرجمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر فيه حديث ~~ابن عمر # قال الشافعي فإذا وادع الإمام قوما من أهل الشرك PageV02P077 ولم يشترط ~~أن يجري عليهم الحكم ثم جاءوه متحاكمين فهو بالخيار بين أن يحكم بينهم أو ~~يدع الحكم فإن اختار أن يحكم بينهم حكم بينهم حكمه بين المسلمين فإن ~~امتنعوا بعد رضاهم بحكمه حاربهم # قال وليس للإمام الخيار في أحد من المعاهدين الذين يجري عليهم الحكم إذا ~~جاءوه في حد لله عز وجل وعليه أن يقيمه # قال وإذا أبى بعضهم على بعض ms127 ما فيه له حق عليه فأتى طالب الحق إلى الإمام ~~يطلب حقه فحق لازم للإمام والله أعلم أن يحكم له على من كان له عليه حق ~~منهم PageV02P078 وإن لم يأته المطلوب راضيا بحكمه وكذلك إن أظهر السخط ~~لحكمه لما وصفت من قول الله عز وجل @QB@ وهم صاغرون @QE@ فكان الصغار والله ~~أعلم أن يجري عليهم حكم الإسلام وبسط الكلام في التفريع # وكأنه وقف حين صنف كتاب الجزية أن آية الخيار وردت في الموادعين فرجع عما ~~قال في كتاب الحدود في المعاهدين فأوجب الحكم بينهم بما أنزل الله عز وجل ~~إذا ترافعوا إلينا PageV02P079 # | ما يؤثر عنه في الصيد والذبائح وفي الطعام والشراب # قرأت في كتاب السنن رواية حرملة بن يحيى عن الشافعي قال قال الله تبارك ~~وتعالى @QB@ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح ~~مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم @QE@ # قال الشافعي فكان معقولا عن الله عز وجل إذ أذن في أكل ما أمسك الجوارح ~~أنهم إنما اتخذوا الجوارح لما لم ينالوه إلا بالجوارح وإن لم ينزل ذلك نصا ~~من كتاب الله عز وجل فقال الله عز وجل @QB@ ليبلونكم الله بشيء من الصيد ~~تناله أيديكم ورماحكم @QE@ وقال تعالى @QB@ لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم @QE@ ~~وقال تعالى @QB@ وإذا حللتم فاصطادوا @QE@ # قال ولما ذكر الله عز وجل أمره بالذبح وقال @QB@ إلا ما ذكيتم @QE@ كان ~~معقولا عن الله عز وجل أنه إنما أمر به فيما يمكن فيه الذبح والذكاة وإن لم ~~يذكره PageV02P080 # فلما كان معقولا في حكم الله عز وجل ما وصفت انبغى لأهل العلم عندي أن ~~يعلموا أن ما حل من الحيوان فذكاة المقدور عليه منه مثل الذبح أو النحر ~~وذكاة غير المقدور عليه منه ما يقتل به جارح أو سلاح # أنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي ~~قال الكلب المعلم الذي إذ أشلي استشلى وإذا أخذ حبس ولم يأكل فإذا فعل هذا ~~مرة بعد مرة كان معلما يأكل صاحبه ms128 مما حبس عليه وإن قتل ما لم يأكل ~~PageV02P081 # قال الشافعي وقد تسمى جوارح لأنها تجرح فيكون اسما لازما وأحل ما أمسكن ~~مطلقا # أنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله وإذا ~~كانت الضحايا إنما هو دم يتقرب به فخير الدماء أحب إلي وقد زعم بعض ~~المفسرين أن قول الله عز وجل @QB@ ذلك ومن يعظم شعائر الله @QE@ استسمان ~~الهدي واستحسانه وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الرقاب PageV02P082 ~~أفضل فقال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها # قال والعقل مضطر إلى أن يعلم أن كل ما تقرب به إلى الله عز وجل إذا كان ~~نفيسا فكلما عظمت رزيته على المتقرب به إلى الله عز وجل كان أعظم لأجره # وقد قال الله عز وجل في المتمتع @QB@ فما استيسر من الهدي @QE@ وقال ابن ~~عباس فما استيسر من الهدي شاة وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ~~الذين تمتعوا بالعمرة إلى الحج أن يذبحوا شاة شاة وكان ذلك أقل ما يجزيهم ~~لأنه إذا أجزاه أدنى الدم فأعلاه خير منه PageV02P083 # وبهذا الإسناد قال الشافعي أحل الله جل ثناؤه طعام أهل الكتاب وكان ~~طعامهم عند بعض من حفظت عنه من أهل التفسير ذبائحهم وكانت الآثار تدل على ~~إحلال ذبائحهم # فإن كانت ذبائحهم يسمونها لله عز وجل فهي حلال وإن كان لهم ذبح آخر يسمون ~~عليه غير اسم الله عز وجل مثل اسم المسيح أو يذبحونه باسم دون الله لم يحل ~~هذا من ذبائحهم ولا أثبت أن ذبائحهم هكذا # قال الشافعي قد يباح الشيء مطلقا وإنما يراد بعضه دون بعض فإذا زعم زاعم ~~أن المسلم إن نسي اسم الله أكلت ذبيحته وإن تركه استخفافا لم تؤكل ذبيحته ~~وهو لا يدعه لشرك PageV02P084 كان من يدعه على الشرك أولى أن يترك ذبيحته # قال الشافعي وقد أحل الله جل ثناؤه لحوم البدن مطلقة فقال تعالى @QB@ ~~فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها @QE@ ووجدنا بعض المسلمين يذهب إلى أن لا يؤكل ~~من البدنة التي هي نذر ولا جزاء ms129 صيد ولا فدية فلما احتملت هذه الآية ذهبنا ~~إليه وتركنا الجملة لا أنها بخلاف القرآن ولكنها محتملة ومعقول أن من وجب ~~عليه شيء في ماله لم يكن له أن يأخذ منه شيئا فهكذا ذبائح أهل الكتاب ~~بالدلالة مشبهة لما قلنا PageV02P085 # أنا أبو عبدالله الحافظ نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي واجب ~~من أهدى نافلة أن يطعم البائس الفقير لقول الله تعالى @QB@ فكلوا منها ~~وأطعموا البائس الفقير @QE@ ولقوله عز وجل @QB@ فكلوا منها وأطعموا القانع ~~والمعتر @QE@ والقانع هو السائل والمعتر هو الزائر والمار بلا وقت ~~PageV02P086 # فإذا أطعم من هؤلاء واحدا كان من المطعمين وأحب إلي ما أكثر أن يطعم ثلثا ~~وأن يهدي ثلثا ويدخر ثلثا يهبط به حيث شاء # قال والضحايا في هذه السبيل والله أعلم # وقال في كتاب البويطي والقانع الفقير والمعتر الزائر وقد قيل الذي يتعرض ~~للعطية منهما PageV02P087 # أنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال وأهل ~~التفسير أو من سمعت منه منهم يقول في قول الله عز وجل قل @QB@ لا أجد فيما ~~أوحي إلي محرما @QE@ يعني مما كنتم تأكلون فإن العرب قد كانت تحرم أشياء ~~PageV02P088 على أنها من الخبائث وتحل أشياء على أنها من الطيبات فأحلت لهم ~~الطيبات عندهم إلا ما استثني منها وحرمت عليهم الخبائث عندهم قال الله ~~تعالى @QB@ ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث @QE@ وبسط الكلام فيه # وبهذا الإسناد قال قال الشافعي قال الله جل ثناؤه @QB@ أحل لكم صيد البحر ~~وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما @QE@ فكان ~~شيئان حلالان فأثبت تحليل أحدهما وهو صيد البحر وطعامه مالحه وكل ما قذفه ~~وهو حي متاعا لهم يستمتعون PageV02P089 بأكله وحرم صيد البر أن يستمتعوا ~~بأكله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يعني في حال الإحرام # قال وهو جل ثناؤه لا يحرم عليهم من صيد البر في الإحرام إلا ما كان حلالا ~~لهم قبل الإحرام والله أعلم # أنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع قال ms130 قال الشافعي قال الله جل ~~ثناؤه فيما حرم ولم يحل بالذكاة @QB@ وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله ~~عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه @QE@ وقال تعالى @QB@ ~~إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير @QE@ الآية وقال في ذكر ما حرم ~~@QB@ فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم @QE@ ~~PageV02P090 # قال الشافعي فيحل ما حرم من الميتة والدم ولحم الخنزير وكل ما حرم مما لا ~~يغير العقل من الخمر للمضطر # والمضطر الرجل يكون بالموضع لا طعام معه فيه ولا شيء يسد فورة جوعه من ~~لبن وما أشبهه ويبلغه الجوع ما يخاف منه الموت أو المرض وإن لم يخف الموت ~~أو يضعفه أو يضره أو يعتل أو يكون ماشيا فيضعف عن بلوغ حيث يريد أو راكبا ~~فيضعف عن ركوب دابته أو ما في هذا المعنى من الضرر البين # فأي هذا ناله فله أن يأكل من المحرم وكذلك يشرب من المحرم غير المسكر مثل ~~الماء تقع فيه الميتة وما أشبهه PageV02P091 # وأحب أن يكون آكله إن أكل وشاربه إن شرب أو جمعهما فعلى ما يقطع عنه ~~الخوف ويبلغ به بعض القوة ولا يبين أن يحرم عليه أن يشبع ويروى وإن أجزأه ~~دونه لأن التحريم قد زال عنه بالضرورة وإذا بلغ الشبع والري فليس له ~~مجاوزته لأن مجاوزته حينئذ إلى الضرر أقرب منها إلى النفع # قال الشافعي فمن خرج سفرا عاصيا لله لم يحل له شيء مما حرم عليه بحال لأن ~~الله جل ثناؤه إنما أحل ما حرم بالضرورة على شرط أن يكون المضطر غير باغ ~~ولا عاد ولا متجانف لإثم # ولو خرج عاصيا ثم تاب فأصابته الضرورة بعد التوبة رجوت أن يسعه أكل ~~المحرم وشربه PageV02P092 # ولو خرج غير عاص ثم نوى المعصية ثم أصابته ضرورة ونيته المعصية خشيت أن ~~لا يسعه المحرم لأني أنظر إلى نيته في حال الضرورة لا في حال تقدمتها ولا ~~تأخرت عنها # وبهذا الإسناد قال قال الشافعي رحمه الله والحجة في أن ما ms131 كان مباح الأصل ~~يحرم بمالكه حتى يأذن فيه مالكه يعني وهو غير محجور عليه أن الله جل ثناؤه ~~قال @QB@ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ~~@QE@ وقال وآتوا اليتامى أموالهم وقال @QB@ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة @QE@ ~~الآية مع آي كثيرة في كتاب الله عز وجل قد حظر فيها أموال الناس إلا بطيب ~~أنفسهم إلا بما فرض الله في كتابه ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وجاءت به ~~حجة PageV02P093 # قال ولو اضطر رجل فخاف الموت ثم مر بطعام لرجل لم أر بأسا أن يأكل منه ما ~~يرد من جوعه ويغرم له ثمنه وبسط الكلام في شرحه # قال وقد قيل إن من الضرورة أن يمرض الرجل المرض يقول له أهل العلم به أو ~~يكون هو من أهل العلم به قلما يبرأ من كان به مثل هذا إلا أن يأكل كذا أو ~~يشربه أو يقال له إن أعجل ما يبريك أكل كذا أو شرب كذا فيكون له أكل ذلك ~~وشربه ما لم يكن خمرا إذا بلغ ذلك منها أسكرته أوشيئا يذهب العقل من ~~المحرمات أو غيرها فإن إذهاب العقل محرم PageV02P094 # ذكر حديث العرنيين في بول الإبل وألبانها وإذن رسول الله صلى الله عليه ~~وسلم في شربها لإصلاحه لأبدانهم # أنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي قال الله تبارك ~~وتعالى @QB@ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه ~~@QE@ الآية وقال @QB@ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ~~@QE@ يعني والله أعلم طيبات كانت أحلت لهم وقال تعالى @QB@ وعلى الذين ~~هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ~~ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون @QE@ ~~PageV02P095 # قال الشافعي رحمه الله الحوايا ما حوى الطعام والشراب في البطن # فلم يزل ما حرم الله عز وجل على بني إسرائيل اليهود خاصة وغيرهم عامة ~~محرما من حين حرمه حتى بعث الله تبارك وتعالى محمدا ms132 صلى الله عليه وسلم ~~ففرض الإيمان به وأمر باتباع نبي الله صلى الله عليه وسلم وطاعة أمره وأعلم ~~خلقه أن طاعته طاعته وأن دينه الإسلام الذي نسخ به كل دين كان قبله وجعل من ~~أدركه وعلم دينه فلم يتبعه كافرا به فقال @QB@ إن الدين عند الله الإسلام ~~@QE@ # وأنزل في أهل الكتاب من المشركين @QB@ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة ~~سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا @QE@ PageV02P096 ~~الآية إلى مسلمون وأمر بقتالهم حتى يعطوا الجزية إن لم يسلموا وأنزل فيهم ~~@QB@ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة ~~والإنجيل @QE@ الآية فقيل والله أعلم أوزارهم وما منعوا بما أحدثوا قبل ما ~~شرع من دين محمد صلى الله عليه وسلم # فلم يبق خلق يعقل منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم كتابي ولا وثني ~~ولا حي بروح من جن ولا إنس بلغته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم إلا قامت ~~عليه حجة الله باتباع دينه وكان مؤمنا باتباعه وكافرا بترك اتباعه ~~PageV02P097 # ولزم كل امرئ منهم آمن به أو كفر تحريم ما حرم الله عز وجل على لسان نبيه ~~صلى الله عليه وسلم كان مباحا قبله في شيء من الملل أو غير مباح وإحلال ما ~~أحل على لسان محمد صلى الله عليه وسلم كان حراما في شيء من الملل أو غير ~~حرام # وأحل الله عز وجل طعام أهل الكتاب وقد وصف ذبائحهم ولم يستثن منها شيئا # فلا يجوز أن تحرم ذبيحة كتابي وفي الذبيحة حرام على كل مسلم مما كان حرم ~~على أهل الكتاب قبل محمد PageV02P098 صلى الله عليه وسلم ولا يجوز أن يبقى ~~شيء من شحم البقر والغنم وكذلك لو ذبحها كتابي لنفسه وأباحها لمسلم لم يجز ~~على مسلم من شحم بقر ولا غنم منها شيء # ولا يجوز أن يكون شيء حلالا من جهة الذكاة لأحد حراما على غيره لأن الله ~~عز وجل أباح ما ذكر عامة لا خاصة # وهل يحرم على أهل الكتاب ms133 ما حرم عليهم قبل محمد صلى الله عليه وسلم من ~~هذه الشحوم وغيرها إذا لم يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم # قال الشافعي قد قيل ذلك كله محرم عليهم حتى يؤمنوا PageV02P099 # ولا ينبغي أن يكون محرما عليهم وقد نسخ ما خالف دين محمد صلى الله عليه ~~وسلم بدينه كما لا يجوز إذا كانت الخمر حلالا لهم إلا أن تكون محرمة عليهم ~~إذ حرمت على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإن لم يدخلوا في دينه # أنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس أنا الربيع بن سليمان قال قال ~~الشافعي رحمه الله حرم المشركون على أنفسهم من أموالهم أشياء أبان الله عز ~~وجل أنها ليست حراما بتحريمهم وذلك مثل البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ~~كانوا يتركونها في الإبل والغنم كالعتق فيحرمون ألبانها ولحومها وملكها وقد ~~فسرته في غير هذا الموضع فقال الله جل ثناؤه @QB@ ما جعل الله من بحيرة ولا ~~سائبة ولا وصيلة ولا حام @QE@ PageV02P100 وقال تعالى @QB@ قد خسر الذين ~~قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا ~~وما كانوا مهتدين @QE@ وقال عز وجل وهو يذكر ما حرموا @QB@ وقالوا هذه ~~أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا ~~يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في ~~بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه ~~شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم @QE@ وقال @QB@ ثمانية أزواج من الضأن ~~اثنين @QE@ إلى قوله @QB@ إن الله لا يهدي القوم الظالمين @QE@ الآية بعدها ~~فأعلمهم جل ثناؤه أنه لا يحرم عليهم بماحرموا PageV02P101 # قال ويقال نزل فيهم @QB@ قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا ~~فإن شهدوا فلا تشهد معهم @QE@ فرد إليهم ما أخرجوا من البحيرة والسائبة ~~والوصيلة والحام وأعملهم أنه لم يحرم عليهم ما حرموا بتحريمهم # وقال تعالى @QB@ أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم @QE@ يعني ~~والله أعلم من الميتة # ويقال أنزلت في ms134 ذلك @QB@ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه ~~إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير ~~الله به @QE@ # وهذا يشبه ما قيل يعني قل لا أجد فيما وحي إلي من بهيمة الأنعام محرما ~~إلا ميتة أو دما مسفوحا منها وهي PageV02P102 حية أو ذبيحة كافر وذكر تحريم ~~الخنزير معها وقد قيل مما كنتم تأكلون إلا كذا # وقال تعالى @QB@ فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن ~~كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير ~~الله به @QE@ وهذه الآية في مثل معنى الآية قبلها # قال الشافعي في رواية حرملة عنه قال الله عز وجل وطعام الذين أوتوا ~~الكتاب حل لكم فاحتمل ذلك الذبائح وما سواها من طعامهم الذي لم نعتقده ~~محرما علينا فآنيتهم أولى أن لا يكون في النفس منها شيء إذا غسلت # ثم بسط الكلام في إباحة طعامهم الذي يغيبون على صنعته إذا لم PageV02P103 ~~نعلم فيه حراما وكذلك الآنية إذا لم نعلم نجاسة # ثم قال في هذا وفي مبايعة المسلم يكتسب الحرام والحلال والأسواق يدخلها ~~ثمن الحرام ولو تنزه امرؤ عن هذا وتوقاه مالم يتركه على أنه محرم كان حسنا ~~لأنه قد يحل له ترك مالا يشك في حلاله ولكني أكره أن يتركه على تحريمه ~~فيكون جهلا بالسنة أو رغبة عنها # أنا أبو عبدالله الحافظ أخبرني أبو أحمد بن أبي الحسن أنا عبدالرحمن يعني ~~ابن أبي حاتم أخبرني أبي قال سمعت يونس بن عبدالأعلى يقول قال لي الشافعي ~~رحمه الله في قوله عز وجل @QB@ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم ~~بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم @QE@ قال PageV02P104 # لا يكون في هذا المعنى إلا هذه الثلاثة الأحكام وما عداها فهو الأكل ~~بالباطل على المرء في ماله فرض من الله عز وجل لا ينبغي له التصرف فيها ~~وشيء يعطيه يريد به وجه صاحبه ومن الباطل أن يقول احزر ما في يدي ms135 وهو لك # وفيما أنبأني أبو عبدالله الحافظ إجازة أن أبا العباس محمد بن يعقوب ~~حدثهم أنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي رحمه الله جماع ما يحل أن ~~يأخذه الرجل من الرجل المسلم ثلاثة وجوه أحدها ما وجب على الناس في أموالهم ~~مما ليس لهم دفعه من جناياتهم وجنايات من يعقلون عنه وما وجب عليهم بالزكاة ~~والنذور والكفارات وما أشبه ذلك # وثانيها ما أوجبوا على أنفسهم مما أخذوا به العوض من البيوع والإجارات ~~والهبات للثواب وما في معناها # وثالثها ما أعطوا متطوعين من أموالهم التماس واحد من وجهين أحدهما طلب ~~ثواب الله والآخر PageV02P105 طلب الاستحماد إلى من أعطوه إياه وكلاهما ~~معروف حسن ونحن نرجو عليه الثواب إن شاء الله # ثم ما أعطى الناس من أموالهم من غير هذه الوجوه وما في معناها واحد من ~~وجهين أحدهما حق والآخر باطل فيما أعطوه من الباطل غير جائز لهم ولا لمن ~~أعطوه وذلك قول الله عز وجل @QB@ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل @QE@ # فالحق من هذا الوجه الذي هو خارج من هذه الوجوه التي وصفت يدل على الحق ~~في نفسه وعلى الباطل فيما خالفه # وأصل ذكره في القرآن والسنة والآثار قال الله عز وجل فيما ندب به أهل ~~دينه @QB@ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله ~~وعدوكم @QE@ فزعم PageV02P106 أهل العلم بالتفسير أن القوة هي الرمي وقال ~~الله تبارك وتعالى @QB@ وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من ~~خيل ولا ركاب @QE@ # ثم ذكر حديث أبي هريرة ثم حديث ابن عمر في السبق وذكر ما يحل منه وما ~~يحرم PageV02P107 # | ما يؤثر عنه في الأيمان والنذور # أنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي في ~~قول الله عز وجل @QB@ ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي ~~القربى @QE@ نزلت في رجل حلف أن لا ينفع رجلا فأمره الله عز وجل أن ينفعه # قال الشيخ وهذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي ms136 الله عنه حلف أن لا ~~ينفع مسطحا لما كان منه في شأن عائشة رضي الله عنها فنزلت هذه الآية ~~PageV02P108 # أنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع قال قلت للشافعي ما لغو اليمين ~~قال الله أعلم أما الذي نذهب إليه فما قالت عائشة رضي الله عنها أنا مالك ~~عن هاشم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لغو اليمين قول الإنسان ~~لا والله وبلى والله # قال الشافعي اللغو في كلام العرب الكلام غير المعقود PageV02P109 عليه ~~قلبه وجماع اللغو يكون في الخطأ # وبهذا الإسناد في موضع آخر قال الشافعي لغو اليمين كما قالت عائشة رضي ~~الله عنها والله أعلم قول الرجل لا والله وبلى والله وذلك إذا كان اللجاج ~~والغضب PageV02P110 والعجلة لا يعقد على ما حلف عليه # وعقد اليمين أن يعنيها على الشيء بعينه أن لا يفعل الشيء فيفعله أو ~~ليفعلنه فلا يفعله أو لقد كان وما كان # فهذا آثم وعليه الكفارة لما وصفت من أن الله عز وجل قد جعل الكفارات في ~~عمد المأثم قال @QB@ وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما @QE@ وقال @QB@ لا ~~تقتلوا الصيد وأنتم حرم @QE@ PageV02P111 إلى قوله @QB@ هديا بالغ الكعبة ~~أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره @QE@ ومثل قوله في ~~الظهار @QB@ وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا @QE@ ثم أمر فيه بالكفارة # قال الشافعي ويجزي بكفارة اليمين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم من ~~حنطة # قال وما يقتات أهل البلدان من شيء أجزأهم منه مد PageV02P112 # قال وأقل ما يكفي من الكسوة كل ما وقع عليه اسم كسوة من عمامة أو سراويل ~~أو إزار أو مقنعة وغير ذلك للرجل والمرأة والصبي لأن الله عز وجل أطلقه فهو ~~مطلق # قال وليس له إذا كفر بالإطعام أن يطعم أقل من عشرة أو بالكسوة أن يكسو ~~أقل من عشرة # قال وإذا أعتق في كفارة اليمين لم يجزه إلا رقبة PageV02P113 مؤمنة ويجزي ~~كل ذي نقص بعيب لا يضر بالعمل إضرارا بينا وبسط الكلام في شرحه # أنا ms137 أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله في قول ~~الله عز وجل @QB@ من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن ~~بالإيمان @QE@ # فجعل قولهم الكفر مغفورا لهم مرفوعا عنهم في الدنيا والآخرة فكان المعنى ~~الذي عقلنا أن قول المكره كما لم يقل في الحكم وعقلنا أن الإكراه هو أن ~~يغلب بغير فعل منه فإذا تلف PageV02P114 ما حلف ليفعلن فيه شيءا فقد غلب ~~بغير فعل منه وهذا في أكثر من معنى الإكراه # وقد أطلق الشافعي رحمه الله القول فيه واختار أن يمين المكره غير ثابتة ~~عليه لما احتج به من الكتاب والسنة قال الشافعي وهو قول عطاء إنه يطرح عن ~~الناس الخطأ والنسيان # وبهذا الإسناد قال قال الشافعي فيمن حلف لا يكلم رجلا فأرسل إليه رسولا ~~أو كتب إليه كتابا فالورع أن يحنث ولا يتبين أنه يحنث لأن الرسول والكتاب ~~غير الكلام وإن كان يكون كلاما في حال PageV02P115 # ومن حنثه ذهب إلى أن الله عز وجل قال @QB@ وما كان لبشر أن يكلمه الله ~~إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء @QE@ وقال إن ~~الله عز وجل يقول للمؤمنين في المنافقين @QB@ قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد ~~نبأنا الله من أخباركم @QE@ وإنما نبأهم من أخبارهم بالوحي الذي نزل به ~~جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ويخبرهم النبي صلى الله ~~عليه وسلم بوحي الله عز وجل # ومن قال لا يحنث قال لأن كلام الآدميين لا يشبه كلام الله عز وجل كلام ~~الآدميين بالمواجهة ألا ترى أنه لو هجر PageV02P116 رجلا رجلا كانت الهجرة ~~محرمة عليه فوق ثلاث ليال فكتب إليه أو أرسل إليه وهو يقدر على كلامه لم ~~يخرجه هذا من هجرته التي يأثم بها # قال الشافعي رحمه الله وإذا حلف الرجل ليضربن عبده مائة سوط فجمعها فضربه ~~بها فإن كان يحيط العلم أنه إذا ضربه بها ماسته كلها فقد بر وإن كان العلم ~~مغيبا فضربه بها ضربة ms138 لم يحنث في الحكم ويحنث في الورع # واحتج بقول الله عز وجل وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث وذكر خبر المقعد ~~الذي ضرب في الزنا PageV02P117 بإثكال النخل # | ما يؤثر عنه في القضايا والشهادات # وفيما أنبأني أبو عبدالله الحافظ إجازة أن أبا العباس حدثهم أنا الربيع ~~قال قال الشافعي رحمه الله قال الله جل ثناؤه @QB@ يا أيها الذين آمنوا إن ~~جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم ~~نادمين @QE@ وقال @QB@ إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى ~~إليكم السلام لست مؤمنا @QE@ # قال الشافعي أمر الله جل ثناؤه من يمضي أمره على أحد PageV02P118 من ~~عباده أن يكون مستثبتا قبل أن يمضيه وبسط الكلام فيه # قال الشافعي قال الله عز وجل @QB@ وشاورهم في الأمر @QE@ وأمرهم شورى ~~بينهم قال الشافعي قال الحسن إن كان النبي صلى الله عليه وسلم عن مشاورتهم ~~لغنيا PageV02P119 ولكنه أراد أن يستن بذلك الحكام بعده # قال الشافعي وإذا نزل بالحاكم أمر يحتمل وجوها أو مشكل انبغى له أن يشاور ~~من جمع العلم والأمانة وبسط الكلام فيه # أنا أبو عبدالله قراءة عليه نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي ~~رحمه الله قال الله جل ثناؤه @QB@ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم ~~بين الناس بالحق @QE@ الآية وقال في أهل الكتاب @QB@ وإن حكمت فاحكم بينهم ~~بالقسط @QE@ PageV02P120 وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم وأن احكم بينهم بما ~~أنزل الله ولا تتبع أهواءهم الآية وقال وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا ~~بالعدل # قال الشافعي فأعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن فرضا عليه وعلى من ~~قبله والناس إذا حكموا أن يحكموا بالعدل والعدل اتباع حكمه المنزل # أنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي في ~~قوله عز وجل @QB@ ولا تتبع أهواءهم @QE@ يحتمل تساهلهم في أحكامهم ويحتمل ~~ما يهوون وأيهما كان PageV02P121 فقد نهي عنه وأمر أن يحكم بينهم بما أنزل ~~الله على نبيه صلى الله عليه وسلم # أنا ms139 أبو عبدالله الحافظ نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي قال ~~الله جل ثناؤه وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم ~~وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما # قال الشافعي قال الحسن بن أبي الحسن لولا هذه الآية لرأيت أن الحكام قد ~~هلكوا ولكن الله تعالى حمد هذا بصوابه وأثنى على هذا باجتهاده PageV02P122 # وبهذا الإسناد قال قال الشافعي قال الله جل ثناؤه @QB@ أيحسب الإنسان أن ~~يترك سدى @QE@ فل يختلف أهل العلم بالقرآن فيما علمت أن السدى هو الذي لا ~~يؤمر ولا ينهى # ومما أنبأني أبو عبدالله الحافظ إجازة أن أبا العباس حدثهم أنا الربيع ~~قال قال الشافعي قال الله جل ثناؤه @QB@ وأشهدوا إذا تبايعتم @QE@ # فاحتمل أمر الله بالإشهاد عند البيع أمرين أحدهما أن PageV02P123 يكون ~~دلالة على ما فيه الحظ بالشهادة ومباح تركها لا حتما يكون من تركه عاصيا ~~بتركه واحتمل أن يكون حتما منه يعصي من تركه بتركه # والذي أختار أن لا يدع المتبايعان الإشهاد وذلك أنهما إذا أشهدا لم يبق ~~في أنفسهما شيء لأن ذلك إن كان حتما فقد أدياه وإن كان دلالة فقد أخذا ~~بالحظ فيها # قال وكل ما ندب الله عز وجل إليه من فرض أو دلالة فهو بركة على من فعله ~~ألا ترى أن الإشهاد في البيع إذا كان دلالة كان فيه أن المتبايعين أو ~~أحدهما إن أراد ظلما قامت البينة عليه فيمنع من الظلم الذي يأثم به وإن كان ~~تاركا لا يمنع منه ولو PageV02P124 نسي أو وهم فجحد منع من المأثم على ذلك ~~بالبينة وكذلك ورثتهما بعدهما # أولا ترى أنهما أو أحدهما لو وكل وكيلا أن يبيع فباع هو رجلا وباع وكيله ~~آخر ولم يعرف أي البيعين أول لم يعط الأول من المشتريين بقول البائع ولو ~~كانت بينة فأثبتت أيهما أول أعطي الأول # فالشهادة سبب قطع المظالم وتثبيت الحقوق وكل أمر الله جل ثناؤه ثم أمر ~~رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير الذي لا يعتاض منه من ms140 تركه # قال الشافعي والذي يشبه والله أعلم وإياه أسأل PageV02P125 التوفيق أن ~~يكون أمره بالإشهاد في البيع دلالة لا حتما له قال الله عز وجل @QB@ وأحل ~~الله البيع وحرم الربا @QE@ فذكر أن البيع حلال ولم يذكر مع بينة # وقال في آية الدين @QB@ إذا تداينتم بدين @QE@ والدين تبايع وقد أمر الله ~~فيه بالإشهاد فبين المعنى الذي أمر له به فدل ما بين الله في الدين على أن ~~الله أمر به على النظر والاختيار لا على الحتم قال الله تبارك وتعالى @QB@ ~~إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه @QE@ ثم قال في سياق الآية وإن ~~PageV02P126 كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا ~~فليؤد الذي اؤتمن أمانته فلما أمر إذا لم يجدوا كاتبا بالرهن ثم أباح ترك ~~الرهن وقال @QB@ فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي @QE@ فدل على أن الأمر ~~الأول دلالة على الحظ لا فرض منه يعصي من تركه والله أعلم # ثم استدل عليه بالخبر وهو مذكور في موضع آخر # وبهذا الإسناد قال قال الشافعي قال الله جل ثناؤه وابتلوا اليتامى حتى ~~إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم PageV02P127 أموالهم ~~وقال تعالى @QB@ فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا ~~@QE@ # ففي هذه الآية معنيان أحدهما الأمر بالإشهاد وهو مثل معنى الآية التي ~~قبلها والله أعلم من أن يكون الأمر بالإشهاد دلالة لا حتما وفي قول الله ~~@QB@ وكفى بالله حسيبا @QE@ كالدليل على الإرخاص في ترك الإشهاد لأن الله ~~عز وجل يقول وكفى بالله حسيبا أي إن لم يشهدوا والله أعلم # والمعنى الثاني أن يكون ولي اليتيم المأمور بالدفع إليه ماله والإشهاد ~~عليه يبرأ بالإشهاد عليه إن جحده اليتيم ولا يبرأ PageV02P128 بغيره أو ~~يكون مأمورا بالإشهاد عليه على الدلالة وقد يبرأ بغير شهادة إذ صدقه اليتيم ~~والآية محتملة المعنيين معا # واحتج الشافعي رحمه الله في رواية المزني عنه في كتاب الوكالة بهذه الآية ~~في الوكيل إذا ادعى دفع المال إلى من أمره الموكل بالدفع إليه لم يقبل منه ~~إلا ms141 ببينة فإن الذي زعم أنه دفعه إليه ليس هو الذي ائتمنه على المال كما أن ~~اليتامى ليسوا الذين ائتمنوه على المال فأمر بالإشهاد # وبهذا فرق بينه وبين قوله لمن ائتمنه قد دفعته إليك فيقبل لأنه ائتمنه # وذكر أيضا في كتاب الوديعة في رواية الربيع بمعناه # وفيما أنبأني أبو عبدالله إجازة أن أبا ا لعباس حدثهم قال أنا الربيع ~~PageV02P129 قال قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى @QB@ واللاتي يأتين ~~الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم @QE@ # فسمى الله في الشهادة في الفاحشة والفاحشة ههنا والله أعلم الزنا أربعة ~~شهود فلا تتم الشهادة في الزنا إلا بأربعة شهداء لا امرأة فيهم لأن الظاهر ~~من الشهداء الرجال خاصة دون النساء وبسط الكلام في الحجة على هذا # قال الشافعي قال الله عز وجل @QB@ فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو ~~فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم @QE@ PageV02P130 # فأمر الله جل ثناؤه في الطلاق والرجعة بالشهادة وسمى فيها عدد الشهادة ~~فانتهى إلى شاهدين # فدل ذلك على أن كمال الشهادة في الطلاق والرجعة شاهدان لا نساء فيهما لأن ~~شاهدين لا يحتمل بحال أن يكونا إلا رجلين # ودل أني لم ألق مخالفا حفظت عنه من أهل العلم أن حراما أن يطلق بغير بينة ~~على أنه والله أعلم دلالة اختيار واحتملت الشهادة على الرجعة من هذا ما ~~احتمل الطلاق # ثم ساق الكلام إلى أن قال والاختيار في هذا وفي غيره مما أمر فيه ~~بالشهادة الإشهاد PageV02P131 # وبهذا الإسناد قال الشافعي قال الله تبارك @QB@ إذا تداينتم بدين إلى أجل ~~مسمى فاكتبوه @QE@ الآية والتي بعدها وقال في سياقها @QB@ واستشهدوا شهيدين ~~من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل ~~إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى @QE@ # قال الشافعي فذكر الله عز وجل شهود الزنا وذكر شهود الطلاق والرجعة وذكر ~~شهود الوصية يعني في قوله تعالى @QB@ اثنان ذوا عدل منكم @QE@ فلم يذكر ~~معهم امرأة # فوجدنا شهود الزنا يشهدون على حد لا مال وشهود الطلاق والرجعة يشهدون على ~~تحريم بعد تحليل وتثبيت تحليل لا ms142 مال في واحد منهما PageV02P132 # وذكر شهود الوصية ولا مال للمشهود أنه وصي # ثم لم أعلم أحدا من أهل العلم خالف في أنه لا يجوز في الزنا إلا الرجال ~~وعلمت أكثرهم قال ولا في طلاق ولا رجعة إذا تناكر الزوجان وقالوا ذلك في ~~الوصية فكان ما حكيت من أقاويلهم دلالة على موافقة ظاهر كتاب الله عز وجل ~~وكان أولى الأمور أن يقاس عليه ويصار إليه # وذكر الله عز وجل شهود الدين فذكر فيهم النساء وكان الدين أخذ مال من ~~المشهود عليه # فالأمر على ما فرق الله عز وجل بينه من الأحكام في الشهادات أن ينظر كل ~~ما شهد به على أحد فكان لا يؤخذ منه بالشهادة نفسها مال وكان إنما يلزم بها ~~حق غير مال أو شهد به لرجل PageV02P133 كان لا يستحق به مالا لنفسه إنما ~~يستحق به غير مال مثل الوصية والوكالة والقصاص والحدود وما أشبه ذلك فلا ~~يجوز فيه إلا شهادة الرجال # وينظر كل ما شهد به مما أخذ به المشهود له من المشهود عليه مالا فتجاز ~~فيه شهادة النساء مع الرجال لأنه في معنى الموضع الذي أجازهن الله فيه ~~فيجوز قياسا لا يختلف هذا القول ولا يجوز غيره والله أعلم PageV02P134 # وبهذا الإسناد قال قال الشافعي رحمه الله قال الله تبارك وتعالى @QB@ ~~والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا ~~تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا @QE@ # فأمر الله عز وجل بضربه وأمر أن لا تقبل شهادته وسماه فاسقا ثم استثنى له ~~إلا أن يتوب والثنيا في سياق الكلام على أول الكلام وآخره في جميع ما يذهب ~~إليه أهل الفقه إلا أن يفرق بين ذلك خبر # وروى الشافعي قبول شهادة القاذف إذا تاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ~~وعن ابن عباس رضي الله عنه ثم عن عطاء وطاوس ومجاهد قال وسئل الشعبي عن ~~القاذف فقال PageV02P135 يقبل الله توبته ولا تقبلون شهادته # أنبأني أبو عبدالله إجازة أن أبا العباس حدثهم أنا ms143 الربيع قال قال ~~الشافعي رحمه الله قال الله جل ثناؤه @QB@ ولا تقف ما ليس لك به علم إن ~~السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا @QE@ وقال تعالى @QB@ إلا من ~~شهد بالحق وهم يعلمون @QE@ وحكى أن إخوة يوسف عليهم السلام وصفوا أن ~~شهادتهم كما ينبغي لهم فحكى أن كبيرهم قال @QB@ ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا ~~أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين @QE@ # قال الشافعي ولا يسع شاهدا أن يشهد إلا بما علم PageV02P136 والعلم من ~~ثلاثة وجوه منها ما عاينه الشاهد فيشهد بالمعاينة ومنها ما سمعه فيشهد بما ~~أثبت سمعا من المشهود عليه ومنها ما تظاهرت به الأخبار مما لا يمكن في ~~أكثره العيان وثبتت معرفته في القلوب فيشهد عليه بهذا الوجه وبسط الكلام في ~~شرحه PageV02P137 # وبهذا الإسناد قال قال الشافعي رحمه الله فيما يجب على المرء من القيام ~~بشهادته إذا شهد قال الله تبارك وتعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا كونوا ~~قوامين لله شهداء بالقسط @QE@ الآية وقال عز وجل @QB@ كونوا قوامين بالقسط ~~شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين @QE@ الآية وقال @QB@ وإذا ~~قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى @QE@ وقال تعالى @QB@ والذين هم بشهاداتهم ~~قائمون @QE@ وقال @QB@ ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه @QE@ ~~الآية وقال عز وجل وأقيموا الشهادة لله # قال الشافعي الذي أحفظ عن كل من سمعت منه من أهل PageV02P138 العلم في ~~هذه الآيات أنه في الشاهد قد لزمته الشهادة وأن فرضا عليه أن يقوم بها على ~~والديه وولده والقريب والبعيد وللبغيض البعيد والقريب ولا يكتم عن أحد ولا ~~يحابي بها ولا يمنعها أحدا # أنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع قال قال ~~الشافعي رحمه الله قال الله تبارك وتعالى ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه ~~الله يحتمل أن يكون حتما على من دعي لكتاب فإن تركه تارك كان عاصيا ~~PageV02P139 # ويحتمل أن يكون على من حضر من الكتاب أن لا يعطلوا كتاب حق بين رجلين ~~فإذا قام ms144 به واحد أجزأ عنهم كما حق عليهم أن يصلوا على الجنائز ويدفنوها ~~فإذا قام بها من يكفيها أخرج ذلك من تخلف عنها من المأثم وهذا أشبه معانيه ~~به والله أعلم # قال وقول الله عز وجل @QB@ ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا @QE@ يحتمل ما ~~وصفت من أن لا يأبى كل شاهد ابتدئ فيدعى ليشهد # ويحتمل أن يكون فرضا على من حضر الحق أن يشهد معهم من فيه الكفاية ~~للشهادة فإذا شهدوا أخرجوا غيرهم من المأثم وإن ترك من حضر الشهادة خفت ~~حرجهم بل لا أشك فيه والله أعلم PageV02P140 وهذا أشبه معانيه به والله ~~أعلم # قال فأما من سبقت شهادته بأن شهد أو علم حقا لمسلم أو معاهد فلا يسعه ~~التخلف عن تأدية الشهادة متى طلبت منه في موضع مقطع الحق # أنبأني أبو عبدالله إجازة أن أبا العباس حدثهم أنا الربيع قال قال ~~الشافعي رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى @QB@ اثنان ذوا عدل منكم ~~@QE@ وقال الله تعالى @QB@ واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين ~~فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء @QE@ # فكان الذي يعرف من خوطب بهذا أنه أريد به PageV02P141 الأحرار المرضيون ~~المسلمون من قبل أن رجالنا ومن نرضى من أهل ديننا لا المشركون لقطع الله ~~الولاية بيننا وبينهم بالدين ورجالنا أحرارنا لا مماليكنا الذين يغلبهم من ~~تملكهم على كثير من أمورهم وأنا لا نرضى أهل الفسق منا وأن الرضا إنما يقع ~~على العدول منا ولا يقع إلا على البالغين PageV02P142 لأنه إنما خوطب ~~بالفرائض البالغون دون من لم يبلغ وبسط الكلام في الدلالة عليه # أنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي رحمه ~~الله في قول الله عز وجل @QB@ واستشهدوا شهيدين من رجالكم @QE@ إلى @QB@ ~~ممن ترضون من الشهداء @QE@ وقوله تعالى @QB@ وأشهدوا ذوي عدل منكم @QE@ ~~دلالة على أن الله PageV02P143 عز وجل إنما عنى المسلمين دون غيرهم # ثم ساق الكلام إلى أن قال ومن أجاز شهادة أهل الذمة فأعدلهم عنده أعظمهم ~~بالله شركا أسجدهم للصليب وألزمهم للكنيسة ms145 # فإن قال قائل فإن الله عز وجل يقول حين الوصية PageV02P144 @QB@ اثنان ~~ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم @QE@ أي من غير أهل دينكم # قال الشافعي فقد سمعت من يتأول هذه الآية على من غير قبيلتكم من المسلمين # قال الشافعي والتنزيل والله أعلم يدل على ذلك لقول الله تعالى @QB@ ~~تحبسونهما من بعد الصلاة @QE@ والصلاة الموقتة للمسلمين ولقول الله تعالى ~~فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري PageV02P145 به ثمنا ولو كان ذا قربى ~~وإنما القرابة بين المسلمين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من ~~العرب أو بينهم وبين أهل الأوثان لا بينهم وبين أهل الذمة وقول الله @QB@ ~~ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين @QE@ فإنما يتأثم من كتمان ~~الشهادة للمسلمين المسلمون لا أهل الذمة # قال الشافعي وقد سمعت من يذكر أنها منسوخة بقول الله عز وجل @QB@ وأشهدوا ~~ذوي عدل منكم @QE@ والله أعلم # ثم جرى في سياق كلام الشافعي رحمه الله أنه قال قلت له إنما ذكر الله هذه ~~الآية في وصية مسلم أفتجيزها في وصية مسلم PageV02P146 في السفر قال لا قلت ~~أو تحلفهم إذا شهدوا قال لا قلت ولم وقد تأولت أنها في وصية مسلم قال لأنها ~~منسوخة قلت فإن نسخت فيما أنزلت فيه فلم تثبتها فيما لم تنزل فيه # وأجاب الشافعي رحمه الله عن الآية بجواب آخر على ما نقل عن مقاتل بن حيان ~~وغيره في سبب نزول الآية # وذلك فيما أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال نا أبو العباس أنا الربيع أنا ~~الشافعي أخبرني أبو سعيد معاذ بن موسى PageV02P147 الجعفري عن بكير بن ~~معروف عن مقاتل بن حيان قال بكير قال مقاتل أخذت هذا التفسير عن مجاهد ~~والحسن والضحاك في قول الله عز وجل @QB@ اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من ~~غيركم @QE@ الآية أن رجلين نصرانيين من أهل دارين أحدهما تميمي والآخر ~~يماني وقال غيره من أهل دارين أحدهما تميم والآخر عدي صحبهما PageV02P148 ~~مولى لقريش في تجارة فركبوا البحر ومع القرشي مال معلوم قد علمه أولياؤه من ms146 ~~بين آنية وبز ورقة فمرض القرشي فجعل وصيته إلى الداريين فمات وقبض الداريان ~~المال والوصية فدفعاه إلى أولياء الميت وجاءا ببعض ماله فأنكر القوم قلة ~~المال فقالوا للداريين إن صاحبنا قد خرج ومعه مال أكثر مما أتيتمونا به فهل ~~باع شيئا أو اشترى شيئا فوضع فيه أو هل طال مرضه فأنفق عل نفسه قالا لا ~~قالوا فإنكما خنتمونا فقبضوا المال ورفعوا أمرهما إلى النبي صلى الله عليه ~~وسلم فأنزل PageV02P149 الله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم ~~@QE@ إلى آخر الآية فلما نزلت @QB@ تحبسونهما من بعد الصلاة @QE@ أمر النبي ~~صلى الله عليه وسلم الداريين فقاما بعد الصلاة فحلفا بالله رب السموات ما ~~ترك مولاكم من المال إلا ما أتيناكم به وإنا لا نشتري بأيماننا ثمنا قليلا ~~من الدنيا @QB@ ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين ~~@QE@ فلما حلفا خلي سبيلهما ثم إنهم وجدوا بعد ذلك إناء من آنية الميت فأخذ ~~الداريان فقالا اشتريناه منه في حياته وكذبا فكلفا البينة فلم يقدرا عليها ~~فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل فإن عثر يقول ~~PageV02P150 فإن اطلع على أنهما استحقا إثما يعني الداريين أي كتما حقا ~~فآخران من أولياء الميت يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان ~~فيقسمان بالله فيحلفان بالله إن مال صاحبنا كان كذا وكذا وإن الذي نطلب قبل ~~الداريين لحق @QB@ وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين @QE@ فهذا قول ~~الشاهدين أولياء الميت ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها يعني الداريين ~~والناس أن يعودوا لمثل ذلك # قال الشافعي يعني من كان في مثل حال الداريين من PageV02P151 الناس ولا ~~أعلم الآية تحتمل معنى غير جملة ما قال # وإنما معنى شهادة بينكم أيمان بينكم كما سميت أيمان المتلاعنين شهادة ~~والله تعالى أعلم # وبسط الكلام فيه إلى أن قال وليس في هذا رد اليمين إنما كانت يمين ~~الداريين على ما ادعى الورثة من الخيانة ة ويمين ورثة الميت على ما ادعى ~~الداريان أنه صار لهما من ms147 قبله # وقوله عز وجل @QB@ أن ترد أيمان بعد أيمانهم @QE@ PageV02P152 فذلك والله ~~أعلم أن الأيمان كانت عليهم بدعوى الورثة أنهم اختانوا ثم صار الورثة ~~حالفين بإقرارهم أن هذا كان للميت وادعائهم شراءه منه فجاز أن يقال أن ترد ~~أيمان بعد أيمانهم تثنى عليهم الأيمان بما يجب عليهم إن صارت لهم الأيمان ~~كما يجب على من حلف لهم وذلك قوله والله أعلم يقومان مقامهما فيحلفان كما ~~أحلفا # وإذا كان هذا كما وصفت فليست هذه الآية ناسخة ولا منسوخة # قال الشيخ وقد روينا عن ابن عباس ما دل على صحة ما قال مقاتل بن حيان ~~PageV02P153 # ويحتمل أن يكون المراد بقوله تعالى @QB@ شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت ~~حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران @QE@ الشهادة نفسها وهو أن يكون ~~للمدعي اثنان ذوا عدل من المسلمين يشهدان لهم بما ادعوا على الداريين من ~~الخيانة ثم قال أو آخران من غيركم يعني إذا لم يكن للمدعين منكم بينة ~~فآخران من غيركم يعني فالداريان اللذان ادعي عليهما يحبسان من بعد الصلاة ~~فيقسمان بالله يعني يحلفان على إنكار ما ادعي عليهما على ما حكاه مقاتل ~~والله أعلم PageV02P154 # أنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي والحجة فيما وصفت ~~من أن يستحلف الناس فيما بين البيت والمقام وعلى منبر رسول الله صلى الله ~~عليه وسلم وبعد العصر قوله تبارك وتعالى @QB@ تحبسونهما من بعد الصلاة ~~فيقسمان بالله @QE@ وقال المفسرون هي صلاة العصر ثم ذكر شهادة المتلاعنين ~~وغيرهما PageV02P155 # وفيما أنبأني أبو عبدالله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أنه ~~قال زعم بعض أهل التفسير أن قول الله جل ثناؤه @QB@ ما جعل الله لرجل من ~~قلبين في جوفه @QE@ ما جعل لرجل من أبوين في الإسلام # قال الشافعي واستدل بسياق الآية قوله تعالى @QB@ ادعوهم لآبائهم هو أقسط ~~@QE@ عند الله # قال الشيخ قد روينا هذا عن مقاتل بن حيان وروي عن الزهري PageV02P156 # | ما يؤثر عنه في القرعة والعتق والولاء والكتابة # وفيما أنبأني أبو عبدالله الحافظ إجازة عن ms148 أبي العباس الأصم عن الربيع عن ~~الشافعي رحمه الله قال قال الله تبارك وتعالى @QB@ وما كنت لديهم إذ يلقون ~~أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون @QE@ وقال تعالى @QB@ وإن ~~يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين @QE@ # فأصل القرعة في كتاب الله عز وجل في قصة المقترعين على مريم والمقارعين ~~يونس عليه السلام مجتمعة PageV02P157 # ولا تكون القرعة والله أعلم إلا بين القوم مستوين في الحجة # ولا يعدو والله أعلم المقترعون على مريم عليها السلام أن يكونوا كانوا ~~سواء في كفالتها فتنافسوها لما كان أن تكون عند واحد أرفق بها لأنها لو ~~صيرت عند كل واحد يوما أو أكثر وعند غيره مثل ذلك أشبه أن يكون أضر بها من ~~قبل أن الكافل إذا كان واحدا كان أعطف له عليها وأعلم PageV02P158 له بما ~~فيه مصلحتها للعلم بأخلاقها وما تقبل وما ترد وما يحسن به اغتذاؤها وكل من ~~اعتنف كفالتها كفلها غير خابر بما يصلحها ولعله لا يقع على صلاحها حتى تصير ~~إلى غيره فيعتنف من كفالتها ما اعتنف غيره # وله وجه آخر يصح وذلك أن ولاية واحد إذا كانت صبي غير ممتنعة مما يمتنع ~~منه من عقل يستر ما ينبغي ستره كان أكرم لها وأستر عليها أن يكفلها واحد ~~دون الجماعة # ويجوز أن تكون عند كافل ويغرم من بقي مؤنتها بالحصص كما تكون الصبية عند ~~خالتها وعند أمها ومؤنتها على من عليه مؤنتها PageV02P159 # قال ولا يعدو الذين اقترعوا على كفالة مريم عليها السلام أن يكونوا ~~تشاحوا على كفالتها فهو أشبه والله أعلم أو يكونوا تدافعوا كفالتها ~~فاقترعوا أيهم تلزمه فإذا رضي من شح على كفالتها أن يمونها لم يكلف غيره أن ~~يعطيه من مؤنتها شيئا برضاه بالتطوع بإخراج ذلك من ماله # قال وأي المعنيين كان فالقرعة تلزم أحدهم ما يدفعه عن نفسه أو تخلص له ما ~~ترغب فيه نفسه وتقطع ذلك عن غيره ممن هو في مثل حاله # وهكذا معنى قرعة يونس عليه السلام لما وقفت ms149 بهم السفينة فقالوا ما يمنعها ~~أن تجري إلا علة بها وما علتها إلا ذو ذنب PageV02P160 فيها فتعالوا نقترع ~~فاقترعوا فوقعت القرعة على يونس عليه السلام فأخرجوه منها وأقاموا فيها # وهذا مثل معنى القرعة في الذين اقترعوا على كفالة مريم عليها السلام لأن ~~حالة الركبان كانت مستوية وإن لم يكن في هذا حكم يلزم أحدهم في ماله شيئا ~~لم يلزمه قبل القرعة ويزيل عن أحد شيئا كان يلزمه فهو يثبت على بعض الحق ~~ويبين في بعض أنه بريء منه كما كان في الذين اقترعوا على كفالة مريم عليها ~~السلام غرم وسقوط غرم # قال وقرعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل موضع أقرع فيه في مثل معنى ~~الذين اقترعوا على كفالة مريم عليها السلام سواء لا يخالفه # وذلك أنه عليه السلام أقرع بين مماليك أعتقوا معا فجعل العتق تاما لثلثهم ~~وأسقط عن ثلثيهم بالقرعة وذلك أن المعتق PageV02P161 في مرضه أعتق ماله ~~ومال غيره فجاز عتقه في ماله ولم يجز في مال غيره فجمع النبي صلى الله عليه ~~وسلم العتق في ثلاثة ولم يبعضه كما يجمع في القسم بين أهل المواريث ولا ~~يبعض عليهم # وكذلك كان إقراعه لنسائه أن يقسم لكل واحدة منهن في الحضر فلما كان في ~~السفر كان منزلة يضيق فيها الخروج بكلهن فأقرع بينهن فأيتهن خرج سهمها خرج ~~بها وسقط حق غيرها في غيبته بها فإذا حضر عاد للقسم لغيرها ولم يحسب عليها ~~PageV02P162 أيام سفرها # وكذلك قسم خيبر فكان أربعة أخماسها لمن حضر ثم أقرع فأيهم خرج سهمه على ~~جزء مجتمع كان له بكماله وانقطع منه حق غيره وانقطع حقه عن غيره # أنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي ~~قال قال الله عز وجل ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا الآية ~~وقال @QB@ وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر @QE@ فنسب إبراهيم PageV02P163 عليه ~~السلام إلى أبيه وأبوه كافر ونسب ابن نوح إلى أبيه وابنه كافر # وقال الله لنبيه صلى الله عليه ms150 وسلم في زيد بن حارثة @QB@ ادعوهم لآبائهم ~~هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم @QE@ ~~وقال تعالى @QB@ وإذ تقول للذي أنعم الله عليه @QE@ وأنعمت عليه فنسب ~~الموالي إلى نسبين أحدها إلى الآباء والآخر إلى الولاء وجعل الولاء بالنعمة # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن PageV02P164 أعتق # فدل الكتاب والسنة على أن الولاء إنما يكون لمتقدم فعل من المعتق كما ~~يكون النسب بمتقدم ولاد من الأب # وبسط الكلام في امتناعهم من تحويل الولاء عن المعتق إلى غيره بالشرط كما ~~يمتنع تحويل النسب بالانتساب إلى غير من ثبت له النسب PageV02P165 # أنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي رحمه ~~الله قال الله جل ثناؤه @QB@ والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم ~~فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا @QE@ # قال الشافعي في قول الله عز وجل @QB@ والذين يبتغون الكتاب @QE@ 66 دلالة ~~على أنه إنما أذن أن يكاتب من يعقل ما يطلب لا من لا يعقل أن يبتغي الكتابة ~~من صبي ولا معتوه PageV02P166 # أنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا عبدالله بن ~~الحارث بن عبدالملك عن ابن جريج أنه قال لعطاء ما الخير المال أو الصلاح أم ~~كل ذلك قال ما نراه إلا المال قلت فإن لم يكن عنده مال وكان رجل صدق قال ما ~~أحسب ما خيرا إلا ذلك المال لا الصلاح قال وقال مجاهد إن علمتم فيهم خيرا ~~المال كاينة أخلاقهم وأديانهم ما كانت # قال الشافعي الخير كلمة يعرف ما أريد بها بالمخاطبة بها PageV02P167 # قال الله تعالى @QB@ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية ~~@QE@ فعقلنا أنهم خير البرية بالإيمان وعمل الصالحات لا بالمال # وقال الله عز وجل والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فعقلنا ~~أن الخير المنفعة بالأجر لا أن في البدن لهم مالا # وقال الله عز وجل @QB@ إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا @QE@ فعقلنا أنه ~~إن ترك مالا لأن المال المتروك ms151 ولقوله @QB@ الوصية للوالدين والأقربين @QE@ # فلما قال الله عز وجل @QB@ إن علمتم فيهم خيرا @QE@ كان أظهر معانيها ~~بدلالة ما استدللنا به من الكتاب قوة على اكتساب المال وأمانة لأنه قد يكون ~~قويا فيكسب فلا يؤدي إذا لم PageV02P168 يكن ذا أمانة وأمينا فلا يكون قويا ~~على الكسب فلا يؤدي ولا يجوز عندي والله أعلم في قوله تعالى إن علمتم فيهم ~~خيرا إلا هذا # وليس الظاهر أن القول إن علمت في عبدك مالا لمعنيين أحدهما أن المال لا ~~يكون فيه إنما يكون عنده لا فيه ولكن يكون فيه الاكتساب الذي يفيده المال ~~والثاني أن المال الذي في يده لسيده فكيف يكاتبه بماله إنما يكاتبه بما ~~يفيد العبد بعد الكتابة لأنه حينئذ يمنع ما أفاد العبد لأداء الكتابة # ولعل من ذهب إلى أن الخير المال أراد أنه أفاد PageV02P169 بكسبه مالا ~~للسيد فيستدل على أنه يفيد مالا يعتق به كما أفاد أولا # قال الشافعي وإذا جمع القوة على الاكتساب والأمانة فأحب إلى سيده أن ~~يكاتبه ولا يبين لي أن يجبر عليه لأن الآية محتملة أن يكون إرشادا أو إباحة ~~لا حتما وقد ذهب هذا المذهب عدد ممن لقيت من أهل العلم # وبسط الكلام فيه واحتج في جملة ما ذكر بأنه لو كان PageV02P170 واجبا ~~لكان محدودا بأقل ما يقع عليه اسم الكتابة أو لغاية معلومة # أنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع نا الشافعي أنا الثقة عن أيوب عن ~~نافع عن ابن عمر أنه كاتب عبدا له بخمسة وثلاثين ألفا ووضع عنه خمسة آلاف ~~أحسبه قال من آخر نجومه # قال الشافعي وهذا عندي والله أعلم مثل قول الله عز وجل @QB@ وللمطلقات ~~متاع بالمعروف @QE@ فيجبر سيد المكاتب على أن يضع عنه مما عقد عليه الكتابة ~~شيئا وإذا وضع عنه شيئا ما كان لم يجبر على أكثر منه PageV02P171 # وإذا أدى المكاتب الكتابة كلها فعلى السيد أن يرد عليه منها شيئا ويعطيه ~~مما أخذ منه لأن قوله عز وجل @QB@ من مال الله الذي آتاكم @QE@ يشبه والله ~~أعلم آتاكم ms152 منها فإذا أعطاه شيئا غيره فلم يعطه من الذي أمر أن يعطيه منه ~~وبسط الكلام فيه PageV02P172 # | ما يؤثر عنه في التفسير في آيات متفرقة سوى ما مضى # أنا أبو عبدالله الحافظ في كتاب المستدرك أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ~~أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أخبرني يحيى بن سليم نا ابن جريج عن ~~عكرمة قال دخلت على ابن عباس وهو يقرأ في المصحف قبل أن يذهب بصره وهو يبكي ~~فقلت ما يبكيك يا أبا عباس جعلني الله فداك PageV02P173 فقال هل تعرف أيلة ~~قلت وما أيلة قال قرية كان بها ناس من اليهود فحرم الله عليهم الحيتان يوم ~~السبت فكانت حيتانهم تأتيهم يوم سبتهم شرعا بيض سمان كأمثال المخاض ~~بأفنياتهم وأبنياتهم فإذا كان في غير يوم السبت لم يجدوها ولم يدركوها إلا ~~في مشقة ومؤنة شديدة فقال بعضهم أو من قال ذلك منهم لعلنا لو أخذناها يوم ~~السبت PageV02P174 وأكلناها في غير يوم السبت ففعل ذلك أهل بيت منهم فأخذوا ~~فشووا فوجد جيرانهم ريح الشوي فقالوا والله ما نرى إلا أصاب بني فلان شيء ~~فأخذها آخرون حتى فشا ذلك فيهم فكثر فافترقوا فرقا ثلاثا فرقة أكلت وفرقة ~~نهت وفرقة قالت @QB@ لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا @QE@ ~~فقالت الفرقة التي نهت إنا نحذركم غضب الله وعقابه أن يصيبكم الله بخسف أو ~~قذف أو ببعض ما عنده من العذاب والله لا نبايتكم في مكان وأنتم فيه قال ~~فخرجوا من البيوت فغدوا عليهم من الغد فضربوا باب البيوت فلم يجبهم ~~PageV02P175 أحد فأتوا بسلم فأسندوه إلى البيوت ثم رقى منهم راق على السور ~~فقال يا عباد الله قردة والله لها أذناب تعاوى ثلاث مرات ثم نزل من السور ~~ففتح البيوت فدخل الناس عليهم فعرفت القرود أنسابها من الإنس ولم يعرف ~~الإنس أنسابها من القرود قال فيأتي القرد إلى نسيبه وقريبه من الإنس فيحتك ~~به ويلصق ويقول الإنسان أنت فلان فيشير براسه أي نعم ويبكي وتأتي القردة ~~إلى نسيبها وقريبها من الإنس فيقول ms153 لها الإنسان أنت فلانة فتشير برأسها أي ~~نعم وتبكي فيقول لها الإنسان إنا حذرنا كم غضب الله PageV02P176 وعقابه أن ~~يصيبكم بخسف أو مسخ أو ببعض ما عنده من العذاب # قال ابن عباس واسمع الله عز وجل يقول فأنجينا الذين ينهون عن السوء ~~وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلا أدري ما فعلت الفرقة ~~الثالثة قال ابن عباس فكم قد رأينا من منكر فلم ننه عنه قال عكرمة ألا ترى ~~جعلني الله فداك أنهم أنكروا وكرهوا حين قالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم ~~أو معذبهم عذابا شديدا فأعجبه قولي ذلك وأمر لي ببردين غليظين فكسانيهما # أنا أبو عبدالله الحافظ في آخرين قالوا أنا أبو العباس أنا الربيع أنا ~~الشافعي أنا سفيان عن الزهري عن عروة قال لم يزل PageV02P177 رسول الله صلى ~~الله عليه وسلم يسأل عن الساعة حتى أنزل عليه @QB@ فيم أنت من ذكراها @QE@ ~~فانتهى # أنا أبو عبدالله الحافظ أخبرني أبو عبدالله أحمد بن محمد بن مهدي الطوسي ~~نا محمد بن المنذر بن سعيد أنا محمد بن عبدالله بن عبدالحكم قال سمعت ~~الشافعي يقول في قول الله عز وجل @QB@ وأنتم سامدون @QE@ قال يقال هو ~~الغناء بالحميرية وقال PageV02P178 بعضهم غضاب مبرطمون # قال الشافعي من السمود وكل ما يحدث الرجل به فلها عنه ولم يستمع إليه فهو ~~السمود # أنا أبو عبدالرحمن السلمي قال سمعت أبا الحسن بن مقسم ببغداد يقول سمعت ~~أحمد بن علي بن سعيد البزار يقول سمعت أبا ثور يقول سمعت الشافعي يقول ~~الفصاحة إذا استعملتها في الطاعة أشفى وأكفى في البيان وأبلغ في الإعذار # لذلك دعا موسى ربه فقال @QB@ واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي @QE@ وقال ~~وأخي هرون هو أفصح مني لسانا لما علم أن الفصاحة أبلغ في البيان ~~PageV02P179 # أنا أبو عبدالرحمن السلمي سمعت علي بن أبي عمرو البلخي يقول سمعت ~~عبدالمنعم بن عمر الأصفهاني يقول نا أحمد بن محمد المكي نا محمد بن إسماعيل ~~والحسين بن زيد والزعفراني وأبو ثور كلهم قالوا سمعنا محمد بن إدريس ~~الشافعي ms154 يقول نزه الله عز وجل نبيه ورفع قدره وعلمه وأدبه وقال @QB@ وتوكل ~~على الحي الذي لا يموت @QE@ # وذلك أن الناس في أحوال شتى متوكل على نفسه أو على ماله أو على زرعه أو ~~على سلطان أو على عطية الناس وكل مستند إلى حي يموت أو على شيء يفنى يوشك ~~أن ينقطع به فنزه الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأمره أن يتوكل على الحي ~~الذي لا يموت # قال الشافعي واستنبطت البارحة آيتين فما أشتهي باستنباطهما الدنيا وما ~~فيها @QB@ يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه @QE@ PageV02P180 وفي ~~كتاب الله هذا كثير @QB@ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه @QE@ فتعطل ~~الشفعاء إلا بإذن الله # وقال في سورة هود عليه السلام وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم ~~متاعا حسنا إلى أجل مسمى فوعد الله كل من تاب مستغفرا التمتع إلى الموت ثم ~~قال ويؤت كل ذي فضل فضله أي في الآخرة # قال الشافعي رحمه الله فلسنا نحن تائبين على حقيقة ولكن علم علمه الله ما ~~حقيقة التائبين وقد متعنا في هذه الدنيا تمتعا حسنا PageV02P181 # أنا أبو عبدالله الحافظ قال وقال الحسن بن محمد فيما أخبرت عنه وقرأته في ~~كتابه أنا محمد بن سفيان نا يونس بن عبد الأعلى قال وقال لي الشافعي ما بعد ~~عشرين ومائة من آل عمران نزلت في أحد في أمرها وسورة الأنفال نزلت في بدر ~~وسورة الأحزاب نزلت في الخندق وهي الأحزاب وسورة الحشر نزلت في النضير ~~PageV02P182 # قال وقال الشافعي إن غنائم بدر لم تخمس البتة وإنما نزلت آية الخمس بعد ~~رجوعهم من بدر وقسم الغنائم # قال وقال الشافعي رحمه الله في قوله تعالى @QB@ لا تحلوا شعائر الله @QE@ ~~يعني لا تستحلوها وهي كل ما كان لله عز وجل من الهدي وغيره وفي قوله @QB@ ~~ولا آمين البيت الحرام @QE@ من أتاه تصدونهم عنه # قال وقال الشافعي رحمه الله في قوله عز وجل شنآن قوم على خلاف الحق وقوله ~~عز وجل إلا ما ذكيتم فما وقع عليه اسم الذكاة ms155 من هذا فهو ذكي PageV02P183 # قال وقال الشافعي الأزلام ليس لها معنى إلا القداح # قال وقال الشافعي رحمه الله في قوله عز وجل @QB@ ولا تؤتوا السفهاء ~~أموالكم @QE@ إنهم النساء والصبيان لا تملكهم ما أعطيتك من ذلك وكن أنت ~~الناظر لهم فيه # قال وقال الشافعي في قوله عز وجل والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من ~~قبلكم الحرائر من أهل الكتاب غير ذوات الأزواج محصنين غير مسافحين ~~PageV02P184 عفائف غير فواسق # قال وقال الشافعي رحمه الله في قوله عز وجل @QB@ ليس على الذين آمنوا ~~وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا @QE@ الآية قال إذا اتقوا لم يقربوا ما ~~حرم عليهم # قال وقال الشافعي رحمه الله في قوله عز وجل عليكم أنفسكم قال هذا مثل ~~قوله تعالى ليس عليك هداهم ومثل قوله عز وجل فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في ~~حديث غيره ومثل هذا في القرآن PageV02P185 على ألفاظ # قال وقال الشافعي رحمه الله في قوله عز وجل @QB@ إنما التوبة على الله ~~للذين يعملون السوء بجهالة @QE@ ذكروا فيها معنيين أحدهما أنه من عصى فقد ~~جهل من جميع الخلق والآخر أنه لا يتوب أبدا حتى يعلمه وحتى يعمله وهو لا ~~يرى أنه محرم والأول أولاهما # قال وقال الشافعي رحمه الله في قوله عز وجل @QB@ وما كان لمؤمن أن يقتل ~~مؤمنا إلا خطأ @QE@ معناه أنه ليس للمؤمن أن يقتل أخاه إلا خطأ PageV02P186 ~~قال وقال الشافعي في قوله عز وجل @QB@ قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم ~~في الكتاب @QE@ الآية قول عائشة رضي الله عنها أثبت شيء فيه وذكر لي في ~~قولها حديث الزهري # قال وقال الشافعي في قوله عز وجل @QB@ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ~~@QE@ ليس فيه إلا قول عائشة حلف الرجل على الشيء يستيقنه ثم يجده على غير ~~ذلك # قلت وهذا بخلاف رواية الربيع عن الشافعي من قول عائشة ورواية الربيع أصح ~~فهذا الذي رواه يونس عن الشافعي من قول عائشة إنما رواه عمر بن قيس عن عطاء ~~عن عائشة وعمر بن PageV02P187 قيس ضعيف وروي من وجه آخر ms156 كالمنقطع # والصحيح عن عطاء وعروة عن عائشة ما رواه في رواية الربيع والصحيح من ~~المذهب أيضا ما أجازه في رواية الربيع # قرأت في كتاب السنن رواية حرملة عن الشافعي رحمه الله قال قال الله تبارك ~~وتعالى @QB@ ووصينا الإنسان بوالديه حسنا @QE@ وقال تعالى @QB@ أن اشكر لي ~~ولوالديك @QE@ وقال جل ثناؤه @QB@ إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا ~~وقبائل لتعارفوا @QE@ # وقال تبارك اسمه @QB@ فلينظر الإنسان مم خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين ~~الصلب والترائب @QE@ فقيل يخرج من صلب الرجل وترائب المرأة # وقال @QB@ من نطفة أمشاج نبتليه @QE@ فقيل والله أعلم PageV02P188 نطفة ~~الرجل مختلطة بنطفة المرأة قال الشافعي وما اختلط سمته العرب أمشاجا # وقال الله تعالى @QB@ ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك @QE@ الآية # فأخبر جل ثناؤه أن كل آدمي مخلوق من ذكر وأنثى وسمى الذكر أبا والأنثى ~~أما # ونبه أن ما نسب من الولد إلى أبيه نعمة من نعمه فقال @QB@ فبشرناها ~~بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب @QE@ وقال يا @QB@ زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه ~~يحيى @QE@ # قال الشافعي ثم كان بينا في أحكامه جل ثناؤه أن نعمته لا تكون من جهة ~~معصيته فأحل النكاح فقال @QB@ فانكحوا ما طاب لكم من النساء @QE@ وقال ~~تبارك وتعالى @QB@ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم @QE@ ~~وحرم الزنا فقال ولا تقربوا الزنا مع ما ذكره في كتابه # فكان معقولا في كتاب الله أن ولد الزنا لا يكون منسوبا إلى PageV02P189 ~~أبيه الزاني بأمه لما وصفنا من أن نعمته إنما تكون من جهة طاعته لا من جهة ~~معصيته # ثم أبان ذلك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وبسط الكلام في شرح ذلك # أنا أبو عبدالرحمن السلمي قال حدثنا علي بن عمر الحافظ ببغداد نا عبدالله ~~بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبدالله بن محمد بن العباس الشافعي حدثنا أبي ~~عن أبيه حدثني أبي محمد بن عبدالله بن محمد قال سمعت الشافعي يقول نظرت بين ~~PageV02P190 دفتي المصحف فعرفت مراد الله عز وجل في جميع ما فيه إلا ms157 حرفين ~~ذكرهما وأنسيت أحدهما والآخر قوله تعالى @QB@ وقد خاب من دساها @QE@ فلم ~~أجده في كلام العرب فقرأت لمقاتل بن سليمان أنها لغة السودان وأن دساها ~~أغواها # قوله في كلام ا لعرب أراد لغته أو أراد فيما بلغه من كلام العرب والذي ~~ذكره مقاتل لغة السودان من كلام العرب والله أعلم # وقرأت في كتاب السنن رواية حرملة بن يحيى عن الشافعي رحمه الله قال قال ~~الله عز وجل @QB@ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين @QE@ ~~الآيتين PageV02P191 # قال يقال والله أعلم إن بعض المسلمين تأثم من صلة المشركين أحسب ذلك لما ~~نزل فرض جهادهم وقطع الولاية بينهم وبينهم ونزل @QB@ لا تجد قوما يؤمنون ~~بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله @QE@ الآية فلما خافوا أن ~~تكون المودة الصلة بالمال أنزل @QB@ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ~~في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب ~~المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم ~~وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون @QE@ ~~PageV02P192 # قال الشافعي رحمه الله وكانت الصلة بالمال والبر والإقساط ولين الكلام ~~والمراسلة بحكم الله غير ما نهوا عنه من الولاية لمن نهوا عن ولايته مع ~~المظاهرة على المسلمين # وذلك أنه أباح بر من لم يظاهر عليهم من المشركين والإقساط إليهم ولم يحرم ~~ذلك إلى من أظهر عليهم بل ذكر الذين ظاهروا عليهم فنهاهم عن ولايتهم وكان ~~الولاية غير البر والإقساط # وكان النبي صلى الله عليه وسلم فادى بعض أسارى بدر وقد كان أبو عزة ~~الجمحي ممن من عليه وقد كان معروفا بعداوته والتأليب عليه بنفسه ولسانه ومن ~~بعد بدر على ثمامة بن أثال وكان معروفا بعداوته وأمر بقتله ثم من عليه بعد ~~إساره وأسلم PageV02P193 ثمامة وحبس الميرة عن أهل مكة فسألوا رسول الله ~~صلى الله عليه وسلم أن يأذن له أن يميرهم فأذن له فمارهم # وقال الله عز وجل @QB@ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا @QE@ ~~والأسرى يكونون ms158 ممن حاد الله ورسوله # أنا أبو عبدالرحمن السلمي أنا الحسن بن رشيق إجازة قال قال عبدالرحمن بن ~~أحمد المهدي سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي رحمه الله يقول من ~~زعم من أهل العدالة أنه يرى الجن أبطلت PageV02P194 شهادته لأن الله عز وجل ~~يقول @QB@ إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم @QE@ إلا أن يكون نبيا # أنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال ثنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا ~~الشافعي رحمه الله قال أكره أن يقال للمحرم صفر ولكن يقال له المحرم # وإنما كرهت أن يقال للمحرم صفر من قبل أن أهل الجاهلية كانوا يعدون ~~فيقولون صفران للمحرم وصفر وينسئون فيحجون عاما في شهر وعاما في غيره ~~ويقولون PageV02P195 إن أخطأنا موضع المحرم في عام أصبناه في غيره فأنزل ~~الله عز وجل @QB@ إنما النسيء زيادة في الكفر @QE@ الآية # وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق ~~الله السماوات والأرض السنة اثنا عشر شهرا منها أربع حرم ثلاثة متواليات ذو ~~القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان PageV02P196 # قال الشافعي فلا شهر ينسأ وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم المحرم ~~وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين PageV02P197 ms159