######OpenITI# #META# Origin: converted with Kraken (ocr model: 04-01-2021_ArabPersGeneralized.mlmodel, segmentation model: DEFAULT) #META# Date: 2021-08-09 #META#Header#End# ~~ ~~م ~~4 ~~ك ~~مخ ه ~~2114 ~~28723 ~~ن:: ~~نت ~~ه ~~2 ~~471 ~~ه ~~12 ~~ه ~~ت ~~2 ~~4 ~~8 ~~482 ~~47 ~~4 ~~29 ~~8 ~~9 ~~3 ~~244 ~~2 ~~49 ~~هه ~~244 ~~ه بن ~~294 ~~ن ~~ه ~~ضة ~~2 ~~444 ~~4 ~~1 ~~28 ~~348 ~~8 ~~ه ~~ود چ ~~4 ~~244 ~~ه ~~2 ~~18 ~~28 ~~845 ~~2 ~~ق ~~8 ~~248 ~~4 ~~23 ~~88 ~~7 ~~241 ~~ك حن ته ~~ة ~~8* ~~4 ~~29 ~~14 ~~1 ~~ر ~~1 ~~24 ~~7 ~~41 ~~ا ~~81 ~~ة ~~ه ~~1 ~~ه ~~5 ~~و: ز ~~21 ~~ا ~~ة ~~2 ~~28 ~~د ~~28 ~~:. # ح ~~ا ~~: ا: PageV00P001 ~~============================================================ ~~م ~~ا ~~ال ~~ما ~~اناة PageV00P002 ~~============================================================ ~~خ ال ~~ح ~~الي ~~وا ب ل بن تين اليث القرشى لدايكى ~~لتووناك ~~حقي ~~لا عبر لرفين PageV00P003 ~~============================================================ ~~ج خ ويروات ~~الط ~~چقوق تطج چقوط ~~ااا سهم ~~ها140160140نله1 ~~ه دود ~~اتا ~~برج (1) وحدة (503) ~~ااش ولي العهد- حداتق القبة- القاهرة ~~هوربة مصر العربية ~~167 (320) 22497570/960 -11555007 ~~8222722-18816- 881 ~~قل16600 0181 - 1988081 ~~160190r6 0 11826-104اق ~~76: 2212662893030 -6288 ~~11 ~~انواكشوط -1104- حي المدارس - مقابل المتحف الوطني ~~الجمهورية الاسلامية الموريعانية ~~14: (4222) 6387373- 529891 ~~11ععق2086060 ~~الطبعة الاولى) (حطهم ~~1432ه/52611 PageV00P004 ~~============================================================ ~~ال ~~ا ~~مه PageV00P005 ~~============================================================ ~~22 ~~70 ~~1 ~~28 ~~24 ~~1288 ~~608 ~~لحد ~~286 ~~2 ~~40 ~~24 ~~2 ~~88 ~~18 ~~2 ~~ضاله ~~1 ~~228 ~~لتان ~~68 ~~4 ~~ن8 ~~0 ~~1 ~~4 ~~0 ~~04 ~~2 ~~7 ~~0لة ~~08 ~~2 ~~8 ~~6 ~~14 PageV00P006 ~~============================================================ ~~المقدمة التحقيقية ~~ا ~~اقول -مستعينا بالله تعالى- بعد حمده كما ينبغي لجلاله، والصلاة والسلام على نبيه ~~المصطفى وصحبه واله: ~~لايخفى -على ذي نظر- ما عرف به السادة المالكية من العناية بالاختصار ~~وتصنيف المختصرات، منذ ظهور المذهب وحتى العصور المتآخرة، وقد لا نكون ~~مبالغين إن جزمنا باعتبار موطأ إمام دار الهجرة مختصرا حديثيا إذا قارناه بغيره من كتب ~~الصحاح من حيث عدد الأحاديث المروية فيه. # اما في فقه المذهب؛ فلا خلاف في كون ابن عبد الحكم أول من وضع مؤلفا مختصرا ~~في الفقه جمعه من سماعه وسماع غيره من إمام دار الهجرة، وأودع بين دفتيه خلاصة فقهه ms001 ~~وكثيرا من روايته عن الإمام مالك. # وينسب المؤرخون إلى ابن عبد الحكم ثلاثة بختصرات في المذهب: ~~قال عياض(2): ومن تواليف عبد الله بن عبدالحكم المختصر الكبير؛ يقال أنه نحا ~~به اختصار كتب أشهب، والمختصر الأوسط، والمختصر الأصغر؛ قصره على علم ~~الوطأ، والمختصر الأوسط صنفان؛ فالذي في رواية القراطيي(3) فيه زيادة الآثار ~~(1) هو : أبو الفضل، عياض بن مرسى بن عياض بن عمرون، اليخصي، التتي، القاضي المتوفى سنة: 594 ه ~~كان عالم المغرب في وقته، فقبها محدثا. من مصنفاته : الشفا بتعريف حقوق المصطفى وبه اشتهر، والاعلام ~~بحدود فواعد الإسلام، ومشارق الأنوار على صحاح الآثار، وترتيب المدارك وتقريب المسالك في ذكرفقهاء ~~ملهب مالك، واكمال المعلم بفوائد مسلم، والالماع إلى معرفة أصول الرواية وتقيد السماع: ~~انظر ترجمته في: الغنية، وهو فهرس شيرخ القاضي عياض، وأزهار الرياض في أخبار القاضي عياض، ~~لمقري، والدياج، لابن فرحون: 169/7، وشجرة التور، لمخلوف: 196/1، وجذوة الاقتباس، لابن ~~القاضي المكناسي: 499/2، وسلوة الأنفاس، للكتاني: 262/7، والإعلام، للسملالي: 319/9. . # (2) هو: أبوزيد، يزيدبن كامل بن حكيم القراطيي، مولى عبد العزيزبن مروان، المتوفى سنة: 287ه ~~وأصله من الروم، روى عن: عبد الله بن عبد الحكم، وأسد بن موسى، وروى عنه: ابن أبي الأصبغ، ~~وابن الورد. # انظر ترجمته في: ترتبب المدارك، لعياض: 189/9، وسير أعلام النبلاء، للذهبي: 455/73، وفهرسة ~~ابن خير الاشبيلي، ص: 134. PageV00P007 # ============================================================ ~~المختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~خلاف الذي في رواية محمد ابنه(2)، وسعيد بن حسان(2)... وذكر بعضهم أن مسائل ~~المختصر الكبير ثمانية عشر ألف مسألة، وفي الأوسط أربعة آلاف مسألة، وفي الصغير ~~ألف ومائتا مسألة(3) ~~ومما يؤسف له أننا عدمنا المختصر الأوسط لابن عبد الحكم، فلم نجدله ذكرا إلا ~~في كتب التراجم، ولم نقف على شيء منه مخطوطا رغم البحث والتنقيب عنه في مظانه ~~من خزانات العالم العامة والخاصة، غير أننا وجدنا بعض ما رجونا من مخطوطات ~~الختصرين الآخرين، فحمدنا الله على ما وفقنا إليه، وسلينا النفس بما وجدنا عتما فقدنا، ~~كيف وقد عز الحصول على هذه المختصرات - كما هو شأن الكثير من ms002 مصنفات السادة ~~المالكية المتقدمين وأعيان ترائهم وأمهات كتبهم -أو الوصول إلى نسخ خطية لأي ~~منها- في العصور المتأخرة على الأقل - واستحال الاطلاع عليها، أو الوقوف على شيء ~~منه إلا بواسطة ناقل أو شارح، مع أن تعاقب الأيادي والنقلة على القول الواحد -عبر ~~القرون - مظنة خفة الضبط المؤدية إلى اختلاف الألفاظ، وربما إحالة المعاني عن وجهها، ~~وهو ما جعلنا -أحيانا - نجد القول ونقيضه منسوبين إلى الإمام في كتابين يحكيان قوله ~~(1) هو: أبو عبد الله، محمد بن عبد الله ين عبد الحكم المصري، الفقيه، المتوفى سنة: 268ه سمع من: ابن ~~وهب، ومن أبي ضمرة الليني، وابن أبي فديك، وأشهب بن عبد العزيز، ووالده عبد الله بن عبد الحكم، ~~والشافعي، روى عنه النسائي في سنته، وابن خزيمة، وابن صاعد، وآخرون، له تصانيف كثيرة، منها: الرد ~~على الشافعي، وأحكام القرآن، والردعلى فقهاءالعراق، وغير ذلك ~~انظر ترجمته في: ترتيب المدارك، لعياض: 157/9، والديباج، لابن فرحون: 163/2، وشجرة النور، ~~لمخلوف: 67/7، وطبقات الفقهاء، للشيرازي، ص : 99، والجرح والتعديل، لاين أبي حاتم: 366/7، . # وطبقات الفقهاء الشافعية، لابن الصلاح: 192/1، ووفيات الأعيان، لابن خلكان: 193/4، وسير ~~أعلام النبلاء، للذهيي: 497/12. # (2) هو: أبو عثمان، سعيد بن حسان الصائغ مولى الأمير الحكم بن هشام المتوفى سنة: 236 ه من أهل ~~قرطبة روى عن عبد الله بن نافع الزهري، وعبد الله بن عبد الحكم، وأشهب وآكثر من الرواية عنه، ولم ~~يكن في زمانه أورع منه، وكان يقال: إنه مجاب الدعاء، وكان فقيها في المسائل زاهدا فاضلا حافظا، مشاورا ~~مع يجى بن يحى وطبقته، وكان متورعافي فتياه. # انظر ترجمته في: ترتيب المدارك: 111/4، وتاريخ علماء الأندلس، لابن الفرضي: 296/1، وجذوة ~~المقتبس: 356/6، واكمال الكمال، لابن ماكولا: 233/5. # (3) انظر: ترتيب المدارك، لعياض: 365/3، والديباج، لابن فرحون، ص: 727 و389، والفكر الامي، ~~لحجوي: 94/3، وشجرة النور، لمخلوف: 59/1. PageV00P008 # ============================================================ ~~المقدمة التحقيقية ~~في المسألة الواحدة. # وأمام هذا الواقع استخرنا الله تعالى واستعنا به للقيام بالواجب - وإن كان ~~على الكفاية - في السعي إلى إخراج مختصري ابن عبد الحكم؛ الكبير ms003 والصغير ~~ونشرهما بحسب الوسع والطاقة، فصورنا النسخة الوحيدة - في علمنا - لشرح ~~اي القاسم البرقي(ن) على المختصر الصغير من مكتبة أسعد أفندي باسطنبول، ~~حيث كانت تحفظ تحت رقم (566) وشرعنا في تجريد متن المختصر من الشرح ثم ~~تحقيقه على هذه النسخة، ولكنا توقفنا بعد فترة لنتيج المجال أمام الأستاذ الباحث ~~حمد بن عبد الله الحمادي الذي يعمل على تحقيق المتن والشرح معأ في رسالة ~~اكاديمية، إيقانا منا بقدرته على أن يأتي بخير مما نقدر على الإتيان به في هذا ~~الكتاب، حيث حصل على قطعة أخرى منه عن طريق المستشرق المجري ميكلوش ~~موراني، كان صورها أو صورت له من القيروان، وكفى بحصوله على هذه القطعة ~~حافزأ له، ورافدا لعمله. # اما المختصر الكبير فقد كانت رحلتنا في طلب مخطوطاته غاية في المشقة، وقد ~~اتهت - ولله المنة والفضل - بحصولنا على ما يغلب على الظن أن لا مزيد عليه في ~~خزانات العالم، وقد كان مفرقا في ثلاث خزانات كبرى على النحو التالي: ~~في مكتبة الأزهر الشريف بالقاهرة المحروسة ثلاثة أسفار(3) من شرح أبي بكر ~~(1) هو: أبو القاسم، محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم بن أبي زرعة البرقي، المتوفى سنة: 249ه مولى بني ~~زهرة كان من أصحاب الحديث والفهم، والرواية أغلب عليه وبيته بمصر بيت علم وله تأليف في مختضر ~~ابن عبد الحكم الصغير - زاد فيه اختلاف فقهاء الأمصار، وكتاب في التاريخ، وفي الطبقات، وفي رجال ~~الوطأ، وفي غريه روى عن: عبد الله بن عبد الحكم ولم يلق ابن وهب ويروى عن اشهب وابن بكير ~~وعبد الله بن صالح وحبيب كاتب مالك ونعيم بن حماد وأصبغ بن الفرج وأسدبن موسى وعحيى بن معين ~~ومحمد بن يوسف القريابي وسعيد بن منصور وغيرهم. وروى عنه: أبو حاتم الرازي واين وضاح والخشتي ~~ومطرف بن عبد الرحمن بن قيس وعبيد الله بن مجيى بن چحيى وقاسم بن محمد وقاسم بن أصبغ وغيرهم. # انظر ترجمته في : ترتيب المدارك، لعياض: 180/4، والديباج، لابن فرحون، ص:332، ومعجم ~~المؤلفين: لعمر كحالة: 159/10 ~~(2) سميت هذه ms004 الأسفار أجزاء في فهرس المكتبة الأزهرية، وهي تسمية غير ملم بها، لتفاوت أحجامها، PageV00P009 ~~============================================================ ~~المختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~الأبهري(1) على كبير ابن عبد الحكم، تحفظ تحت رقم (1655) وفيها قدر كبير من ~~الشرح؛ ذكر أنها للثالث والسابع والثاني عشر منه، وقد عدت عليها عوادي الإهمال ~~فمزقت أوراقها وسقط بعضها، وتداخل ما سلم منها من غير ترقيم حتى آل كثيدمنه ~~الى غير موضعه، وقد عملنا على إعادة ترتيبها بعناية وتأن حتى استوت على شوقها، ثم ~~استنسخنا منها متن المختصر دون الشرح، فاستخرجنا منها الأبواب التالية (أمهات ~~الأولاد، العتق، الولاء، الحج، المكاتب، المدبر، الإباق، الأضاحي، البضائع، البيوع، ~~التفليس، الحمالة، الخلع، الدعوى والأيمان، الديون، الرهن، الزكاة، الصلح، الصيام، ~~الصيد، الطلاق، العارية، العقيقة، الغصب، اللقطة، المولى عليه، النذر ، النفقة، النكاح، ~~الوديعة، الجامع). # وفي خزانة جامع القرويين العامرة بفاس المحروسة جزء لبعض المختصر الكبير ~~حفظ تحت رقم (970)، ويقع في (32) لوحة، حصلنا على صورته بواسطة، ~~فاستنسخناه بأكمله، وقد حوى بين دفتيه الأبواب التالية (الحج، الجهاد، الوصايا، ~~المدبر، المكاتب، الجامع). # واضطراب ترتيبها، إلى جانب ما ورد في ثناياكتاب الحج من أنه من الجزء الرابع، وهو خلاف ماوردفي ~~الفهرس المذكور، وفي بداية الجزء نفسه، لذلك ترجح لدينا اعتبار تلك الأجزاء بمثابة ملفات نجمع في كل ~~منها ماتير من شرح الأبهري، من غير ترتيب دفيق. # (1) هو: أبوبكر: محمد بن عبد الله بن صالح ين عمر بن حفض بن عمر بن مصعب بن الزبير أبن كعب بن ~~زيد بن مناة بن تميم الأبهري، البغدادي، المتوفى منة: 75وه سمع أبا بكر ابن الباغتدي، وأبا القاسم ~~البغوي، وأباعروية الحرافي، وتفته ببغدادعل أبي عمر محمد بن يوسف القاضي، وولده أبي ~~الحسين،حدث عنه أبو بكر البرقاني، والدارقطني وأثنى عليه، وقال: هو إمام المالكية، إليه الرحلة من ~~اقطار الدنيا. اه وقد جمع أبو بكر بين القراءات، وعلو الاسناد، والفقه الجيد، شرح المختصر لعبد الله بن ~~عبد الحكم في أسفار كثيرة ضاع أكثرها وما فضل متها صوره الشيخ إبراهيم المريخي من المكتبة الأزهرية، ~~وصورت النصف الثاقي من تسخة ms005 حنة أجود من نسخة الأزهرية من جامعة (جوتة) بألمانيا الشرقية ~~وهو ممانتوي اخراجه بعون الله تعالى: ~~انظر ترجمته في: ترتيب المدارك، لعياض: 183/6، والديباج، لابن فرحون: 266/2، وشجرة الثور، ~~لمخلوف:96/1، وطبقات الغقهاء، للشيرازي، ص: 167، والفهرست لابن النديم، ص: 347، ~~وتاريخ بغداد، للخطيب البغدادي: 462/5، والأنساب، للسمعاني: 77/1، وسير أعلام النبلاء: ~~.33217 PageV00P010 ~~============================================================ ~~المقدمة التحقيقية ~~وفي مكتبة جامعة جوتة بألمانيا الشرقية سفر يقع في (235) لوحة من شرح أبي بكر ~~الأبهري على المختصر، يحفظ تحت رقم (7743) بعنوان (كتاب مسائل الإمام مالك ~~لأهل الأندلس)، وهو العنوان المثبت خطأ على لوحته الأولى، وبهذا العنوان ذكر ~~الكتاب في فهرس المكتبة، وقد يرنا فيها سيرتنا في التعامل مع النسخة الأزهرية، ~~فاستنسخنا منها متن المختصر دون الشرح، فاستخرجنا منها الأبواب التالية (القسامة ~~والجراح، العقول، القذف، حدود الخمر، ماجاء في القطع، أمهات الأولاد، العتق، ~~الولاء، المكاتب، المدبر، الفرائض، الجامع، وجزءا من باب الوصايا) . # و ما سبق يتبين لنا أن النسخ الثلاث للكتاب قد اشتركت في الكتب التالية: ~~المكاتب والمدبر والجامع: ~~واشتركت نسختا المكتبة الأزهرية وجامعة جوتة في كتب أمهات الأولاد، ~~والعتق، والولاء. # واشتركت نسختا المكتبة الأزهرية وجامع القرويين في كتاب الحج: ~~واشتركت نسختا جامعة جوتة وجامع القرويين في كتابي الوصايا، والجامع: ~~ومن مجموع النسخ الثلاث حصلنا على أكثر أبواب المختصر، وإن كان في بعض ~~الأبواب سقط في مسألة أو بعض مسألة أو مسائل منه. # ولم نعثر بعد على نسخة نكمل بها النقص الذي ذهب بصدر الكتاب، فغيب ~~مسائل الطهارة والصلاة وشيئا من مسائل الزكاة، فاستعضنا عن ذلك بجمع هذه ~~المسائل من بطون الكتب التي تنقل رأي ابن عبد الحكم وتوردروايته عن مالك، حتى ~~اجتمع لنا خير كثير، سددنا به الخلة، والحمد لله. # واعتمدنا في ترتيب الأبواب على نسختي شرح الأبهري إلا في أبواب يسيرة ~~مفقودة في النسختين أو مبتورة حيث رجعنا في ترتيبها إلى المعهود في المختصرات ~~المالكية المتأخرة. # ونظرا لأن العمل في غالبه كان على نسخة واحدة - وإن اختلفت من باب إلى باب ~~سعينا إلى الجمع بين طمأنينة النفس ms006 إلى صحة ضبط المسائل من جهة، وصحة نسبتها PageV00P011 ~~============================================================ ~~الختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~الى ابن عبد الحكم من جهة أخرى، فاستعنا بمراجعة ضبطه بأخينا الباحث الشيخ ~~محمد بن بتار بن الطلبة الشنقيطي، ممثل مركز نجيبويه ورئيس فريق البحث العلمي ~~بفرع المركز في نواكشوط، الذي أطال في مراجعة الكتاب السهر، وقلب بين دفتيه ~~النظر، حتى سبر أغواره، وحل أقفاله. # كما استعنا في الرجوع إلى بطون الكتب الناقلة عن ابن عبد الحكم لتوثيق مسائله، ~~و تحقيق الطمأنينة إلى صحة نسبتها للمؤلف بفريق من الباحثين في دار نجيبويه للبرمجة ~~والدراسات والطباعة والنشر بالقاهرة فلهم منا الشكر، ومن الله الأجر: ~~واستمر العمل حتى آل الكتاب إلى حال نرجو أن تكون الأقرب والأوفق لما أراد ~~مؤلفه أن يكون عليه، بعد أن فرغنا من تحقيقه، وضبط متنه، وتعليق حواشيه، ويحسن ~~ان نوجز - في عجالة - ما عملناه فيه في الأمور التالية: ~~تجريد نص المختصر الكبير من النسختين المحفوظتين في القاهرة وجوتة، ~~واضافته إلى نسخة القرويين. # * كتابة النص بالكامل وفق قواعد الإملاء العصرية، مع التنبيه على ما أشكلت ~~علينا قراءته أو اختلف علينا رسمه، وتصويب ما أمكن من ذلك. # مقابلة الأجزاء المكررة بين النسخ واثبات ما ترجح لدينا صوابه وأنه الأقرب ~~من بينها إلى مراد المؤلف في المتن، مع الإشارة إلى الفوارق الجوهرية المؤثرة في المعنى في ~~الحواشي السفلية، وإغفال ذكركثير مما لا تترتب على ذكره فائدة، كأخطاء النساخ ~~الجلية، وفروق حروف العطف والجر التي تتعاور معانيها، وما إلى ذلك. # الابقاء على نص الكتاب كما وقفنا عليه في المخطوطات حيث تختلط أقوال ابن ~~عبد الحكم بما يرويه عن الإمام مالك، وقليلا ما ينسب القبول إلى قائله في صدور ~~المسائل ~~تجميع مسائل الطهارة والصلاة والزكاة المنسوبة صراحة إلى المختصر الكبير أو ~~ال ابن عبد الحكم وليست في المختصر الصغير، من بطون الكتب والمصادر، واثباتها في ~~صدر الكتاب، تعويضا عن النقص الواقع في النسخ الخطية. PageV00P012 # ============================================================ ~~المقدمة التحقيقية ~~وضع عناوين مناسبة بين معكوفتين للمسائل المندرجة تحت باب لم نجد بدايته ~~في الأصول ms007 عزو كل مسألة بمفردها إلى موضع أو مواضع ورودها في النسخ الخطية، ~~عوضا عن الإشارة إلى بدايات اللوحات أو نهاياتها؛ لأن ذلك لا يفيد مع كثرة تفرد ~~النسخ واختلال ترتيب الألواح في بعضها، مع الاضطراب في ترتيب المسائل تقديما ~~وتأخيرا داخل النسخة الواحدة، وربما اللوحة الواحدة من النسخة. # كتابة الآيات القرآنية وأجزائها بالخط العثماني، وعزوها إلى مواضعها في كتاب ~~الله تعالى، بذكر اسم السورة ورقم الآية التي وردت فيها، بدءا بالسورة ضمن ~~معكوفتين، هكذا: [السورة: رقم الآية]، وجعلنا ذلك عقب ذكر الآية مباشرة، وليس ~~في الحواشي السفلية. # تخريج الأحاديث التي أوردها المؤلف في النص، أو أحال عليها أو أشار إليها ~~بدون إيرادنصها. # توثيق النقول من الكتب التي نقل مؤلفوها عن ابن عبد الحكم بحسب الوسع ~~والطاقة، وإثبات مواضع ورودها في تلك الكتب في الحواشي السفلية، مع التركيز على ~~كتب المتقدمين الأقرب إلى عصر المؤلف والاكثر نقلا عنه قدر الإمكان. # ايراد تراجم وافية كافية لأعلام السادة المالكية المذكورين في الكتاب: ~~التعليق بما يفيد على بعض المسائل والألفاظ حين الاقتضاء على وجه الأيجاز. # * إضافة ملحق بالكتاب، جعلناه قسما ثالثا، بعد المسائل المجمعة لما سقط من أول ~~المخطوط، والنص المحقق، وقد جمعنا في الملحق المسائل التي عزاها ابن أبي زيد ~~القيرواني - في نوادره واختصاره للمدونة - إلى ابن عبد الحكم أو مختصره، للاحتمال ~~الراجح أن تكون تلك المسائل من مسائل "المختبصر الكبير" حسب ما يستفاد من ~~م قدمة "النوادر والزيادات" واصطلاح ابن أبي زيد فيها، وتجنبنا -كما في القسم الأول ~~- ايراد المسائل التي تندرج يقينا في المختصر الصغير بعد التثبت من ذلك بالرجوع إلى ~~خطوط شرح البرقي عليه. PageV00P013 # ============================================================ ~~المختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~تصدير الكتاب بترجمة موجزة لمؤلفه تخلله، والحاق فهارس عامة به. # هذا، وإننا إذ نقدم هذا الكتاب النفيس إلى المكتبة الإسلامية على ما فتح الله علينا ~~فيه، لنعد القارئ بنشر ما تيسر لنا جمعه من شرج الإمام الأبهري عليه، بعد فراغنا من ~~تحقيقه، ونسأل الله تعالى أن يتقبل ما بذلناه فيه بقبول حسن، ms008 وأن يشملنا ومؤلفه ومن ~~اعتنى به بالمغفرة والنعماء والمنن، وظننا بمن وقف على خلل في عملنا أن يبادر إلى ~~الصلاحه، وأن يشعرنا به لتعديله، إذ إن الكمال عزيز، والمؤمن مرآة أخيه، والدين ~~التصيحة. # والحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات: ~~حق ~~القاهرة ~~ام بد حبد الحريع نجيب الشريف ~~الأحد، 18 من ذي العقدة1432ه ~~الموافق 16 من أكتوبر 2677م PageV00P014 ~~============================================================ ~~القدمة التحقيقية ~~جق المنف ~~اب ممد عبدالله بن عبد الححع ~~ابن اعين المحوير ~~وفيها سبعة مطالب: ~~المطلب الأول: اسمه، ونسبه، وعائلته. # المطلب الثاني: مولده، ونشأته، وطلبه للعلم. # المطلب الثالث: شيوخه، وتلاميذه. # المطلب الرابع: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه. # المطلب الخامس: آثاره العلمية. # المطلب السادس: وظائفه، والمناصب التي عرضت عليه. # المطلب السابع: وفاته. # الطلب الأول: اببممهة، ونبعبة وعاثلته ~~هو عبد الله بن عبدالحكم بن أعين بن ليث، الحقلي(3)، المصري مولى رافع(3)، ~~(1) هذه الترجمة أفدناها بتمامها كما وردت إلينا من الأخ الباحث محمد بن عيد الله الحتمادي (محقق المختصضر ~~الصغير لابن عبد الحكم بزيادة البرقى مذاهب علماء الأمصار عليه)، وقد أثبتناء - إلافيماقل وندر -كما ~~وصلتنا مراسلة من الباحث بعد إجازته لنا بنشرها في هذا الموضع، فله منا الشكر، ومن الله الأجر: ~~(2) الحقلي - بفتح الحاء الهملة، وسكون القاف، وفي آخرها اللام -: نسبة إلى حقل، وهي قرية بجنب ~~ايلة على البحر، وهي المعروفة اليوم، بالعقبة. وقدنبه إلى هذه القرية ابن ماكولا، والتمعاني، وياقوت ~~الحتموي، وابن الجزري. ينظر: ابن ماكولا، علي بن هبة الله: ت: 475ه نهذيب مستمر الأوهام، دار ~~الكتب العلمية، ييروت، ط7، 7410ه - 1990م، ص: 247. السمعاني، عبد الكريم، بن محمد، ~~ت562ه الأنساب، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط2، 1400ه - 1980 م: 129/4 الحموي، معجم ~~البلدان:219/2. ابن اخزري: علي بن محمد:ت: 630ه اللياب في تهذيب الأنساب، دار صادر، ~~ببروت، ط3، 51414 -1954م: 377/1. البلادي، عاتق بن غيث، معجم المعالم الجفرافية الواردة في ~~السيرة النبوية، دار مكة للنشر، ط1، 1402ه -1982م، ص: 308.. # (3) في وفيات الأعيان لابن خلكان، وحسن المحاضرة للسيوطي. "ليث بن رافع" والظاهر أنه تصحيف في PageV00P015 ~~============================================================ ~~26/69ff19.2106201.2 ~~مكتبة ms009 الففه المانكى ~~المختصر الكبير لابن عبد الحكم ~~مولى عثمان بن عفان فحه القرشي ~~هكذا ذكر العلماء رحمهم الله نسب عبد الله بن عبد الحكم. # ولما كانت لعائلة عبد الحكم مكانة علمية، ووجاهة اجتماعية في المجتمع المصري، ~~فقد اعتنى أهل السير بترجمة جده ووالده. # فدماجده فف ~~اعين بن ليث(4)، أصله من أهل حقل، قدم مصر، وسكن الإسكندرية، وكانت ~~وفاته سنة132ه. # واها والاهنمن ~~(و) و1 ~~اابو عثمان، عبدالحكمبن أغين بن ليث القرشي مولاهم(ق)، ولد في ~~المطبوع، والصواب أنه ليث مونى رافع، كذا أثبته أبو عمر الكندي في كتاب أعيان الموالي بمصر، وابن ~~ماكولا، والسمعاني وابن اجزري. ابن ماكولا، تهذيب مستمر الأوهام، ص 247. السمعاني، الأنساب: ~~17914. ابن الجزري، اللباب: 377/7. ابن خلكان، أحمد بن محمد، ت: 681ه وفيات الأعيان، دار ~~صادر، بيروت: 34/3. وبنظر كلام أبي عمر الكندي: المزي، نهذيب الكمال: 227/10. السيوطي، ~~عبد الرحمن بن أبي بكر، ت 911ه حن المحاضرة، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي ~~وشركاه، ط1، 1387ه_ 1967م:303/7. # وفي ترتيب المدارك، قال عياض: "مولى عميرة امرأة من موالي عثمان بن عفان، ويقال مولى رافع مولى ~~عثمان، قاله ابن شغبان" القاضي عياض، ترتيب المدارك: 363/3. # (1) رفع الشافعي تخلله نسب ابن عبدالحكم إلى قريش في وصيته، حيث قال: "وجعل محمد بن إدريس إنفاذ ~~ما كان من وصاباه بمصر وولاية جميع تركته بها إلى الله تعالى ، ثم إلى عبد الله بن عبد الحكم، القرشي، ~~الشافعي محمدبن إدريس،ت: 209ف الأم، دار الوفاء، مصر، النضورة، ط1422،1ه -2697م: . # .2651 ~~(2) ترجمته: الصفدي، الوافي بالوفيات: 293/9. مغلطاي بن قليج، ت: 62 "ه إكمال نهذيب الكمال، ~~مكتبة الفاروق الحديثة، مصر، ط1422،1ه - 2001م:25/8. # (3) ترجمته: ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد،ت 27 وه الجرح والتعديل، طبع مجلس دائرة المعارف ~~العثمانية، حيدر آباد، الهند، ط36/6،1. الفاضي عياض، ترتبب المدارك: 660/3. السمعاني، الأناب: ~~17514 الذهبي، تاريخ الاسلام [وفيات: 142 -170]، ص: 320، [وفيات: 177 -186]،. # ص231. PageV00P016 # ============================================================ ~~المقدمة التحقيقية ~~الإسكندرية(1)، واشتغل بالتكشب والتجارة، فأثرى وصار له مال، واشتغل بالعلم ~~والفقه، فسمع من مالك بن أنس ms010 وأبي حنيفة اليمامي ~~قال القاضي عياض: له عن مالك مسائل في المدبر وغيرها(5)، وفي موضع آخر قال ~~عنه: ذكر ابن القاسم عنه في المدونة مسألة(4) ~~وعذه القاضي عياض في الطبقة الأولى من أصحاب مالك، حيث قال في بداية ذكر ~~الطبقات: "وهذا حين أبتدئ بترتيب الطبقات المقصودة على الفهود المغهودة، وقد ~~وجدنا أصحاب مالك من الفقهاء ثلاث طبقات، أولاها: من كان له ظهور في العلم ~~مدة حياته، وقاربت وفاته وفاته"(دا ثم ذكر عبد الحكم في الطبقة الأولى من أهل ~~(6) ~~صت ~~قال القاضي عياض: "قال بعضهم: كان عاقلا أديبا، أغجلته المنية عن إتقان ~~مذهب مالك"(3) ~~وقال ابن بكير: "كان مداعبا للناس"5 ~~(1) كذا ذكره ابن يونس في تاريخه، فقال: "سكن أعين الإسكندرية فولد بها عبد الحكم"، ينظر: مغلطاي، ~~اكمال تهذيب الكمال: 25/9. وأما كلام، أبي عمر الكندي في كتابه "أعيان الموللي بمصر" فيقهم، منه أنه ~~ولد بحقل وانتقل هو ووالده أغين إلى الإسكندرية، وقداعتمدهذا القول الذهبي في التاريخ، فقال: ~~لانزيل الإسكندرية" الزي، تهذيب الكمال: 279/20. الذهبي، تاريخ الإسلام، وفيات: 167 -170] . # ص371. # () هو ناشرة بن عبد الله، يروي عن ابن طاووس، ويروي عنه ابن المبارك. ابن حيان، الثقات: 595/7. . # (3) القاضى عياض، ترتيب المدارك: 368/4. # (4) القاضي عياض، ترتيب المدارك: 60/3، ويمكن الوقوف على بعض مسائل ابن القاسم عنه في: ~~سخون، عبد السلام بن سعيد، ت240ه المدونة، دار الفكر، درط: 1406ه_ -1986م: 455/4. # الأنهري، محتد بن عبدالله،ت: 325ه شرح ختصر ابن عبداحكم الكبير، مخطوط، نسخة مكتبة ~~جوتة، ألماني: (3/أ ~~(5) القاضي عياض، ترتيب المدارك: 1/3 ~~(6) القاضي عياض، ترتبب المدارك: 65/3. # (7) القاضيي عياض، ترتيب المدارك: 60/3. # (9) القاضي عياض، ترتيبالمدارك: 60/3. PageV00P017 # ============================================================ ~~26/69ff19.2106201.2 ~~مكتبة الففه المانكى ~~الختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~وقد ذكره الرشيد العطار، في "مجرد أسماء الرواة عن مالك" وروى من طريق عبد ~~الرحمن بن عبد الحكم عن أبيه قال: "كان فتى عند مالك بن أنس، فقال: كان لأبي بغلة ~~إذاجاء وقت الصلاة دقت الباب بحافرها؟! # فقال له مالك: فأبوك إذا لا يحتاج إلى ديك"1(1) ~~و مما يدل على ms011 عنايته بالعلم اعتماد الخافظ أبي زرعة الرازي قوله في تجريح يزيد بن ~~عياض المدني ثم البصري(14، قال أبو زرعة: حدثنا محمد بن عبد الله ابن عبد الحكم، ~~قال: آخبرني عبد الرحمن بن أبي الشيخ، قال: سمعت عبد الحكم بن آغين يقول. يزيد ~~ابن عياض من اكذب آهل المدينةن ~~اختلف في سنة وفاته، فقيل إنه توفي سنة 167 ه ولذا أورده الذهبئ في وفيات ~~هذه السنة ~~م أورده في وفيات سنة آ"آه وقال: يقال توفي سنة إحدى وسبعين ومائة ~~وهذا الذي مشى عليه القاضي عياض(5)، والسمعاني(1)، وابن فرحون ~~ابناع عبد اللهبن عبد الحهن ~~وإذا كان ابن عبد الحكم من أسرة علمية، فإنه أيضا قد بارك الله له في أسرت ~~وذريته، فكان بنوه كلهم من خيرة المسلمين علما، وفقها، وديانة، قال ابن حارث: كانوا ~~(1) العطار، يحى بن عبد الله، ت: 662ف مجرد أسماء الرواة عن مالك، مكتبة الغرباء، المدينة النبوية، طأ، ~~1418ه: 1997م، ص:112 ~~(2) ترجمته: ابن أبي حاتم، اجرح والتعديل: 282/9. المزي، تهذيب الكمال: 964/26.. # (5) أبو زرعة الرازي، عبيد الله بن عبد الكريم: ت269ه الضعفاء، دار الوفاء للطباعة، مصر، المنصور، ~~2: 1409م -1589م:411/2 ~~(4) الذهيي، تاريخ الاسلام وفيات [167 -170]، ص: 326.. # (5) الذهبي، تاريخ الإسلام وفيات [177 -290]، ص: 237.. # (6) القاضي عياض، ترتيب المدارك: 60/3.. # (7) السمعاني، الأناب: 179/4 ~~(9) ابن فرحون، إبراهيم بن علي، ت: 99ره الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، مكتبة الثقافة ~~الدينية، مصر، بورسعيد، ط7، 1423ه -2003م:270/1. PageV00P018 # ============================================================ ~~المقدمة التحقيقية ~~بمصر أربعة إخوة، فقهاء، علماء، بنو عبد الله بن عبد الحكم!!(1) ~~وقد سئل عنهم الإمام الدارقطني، فقال عنهم جميعا: ثقات(،) ~~(و) ~~وقال الخليلي: وله ثلاثة من الأولادثقات؛ عبد الرحمن، ومحمد، وسعد(و ~~وقد برع كل منهم في فن من فنون العلم، وهذه بعض ترجمة آل عبد الله بن ~~س ~~عبد الحكم: ~~كبا ابنائه: عبد الحكم بن عبد الله بن عبد الحكماه ~~ولد سنة 180 ه قال ابن أبي دليم وابن حارث: "لم يكن في أبناء ابن عبد الحكم ~~افقه منه، ولا أجود خطأ، وكان خيرا فاضلا، وكان ms012 من أكابر أصحاب ابن وهب، ولم ~~يكن في أصحاب ابن وهب أتقى منه، ولا أجود خطا"(5) ~~وكان تنقلله من العلماء الذين امتحنوافي محنة خلق القرآن؛ فلم يرجع، وثبت، ~~(6)2 ~~وصبر على السنة،(5) توفي تقلةه سنة 237ه1. # دبن عبهاللهبن عبه الحكرة) ~~ولد محمد سنة182 ه. قال أبو عمر بن عبد البر: "كان فقيها، نبيلا، جليلا، ~~وجيها في زمانه". # (7) القاضي عياض، ترتبب المدارك: 155/4 . # (2) السلمي، تحمد بن الحسين، ت: 385ف سؤالات الدارفطني، دار العلوم، المملكة العربية السعودية: ~~الرياض، ط: 7، 41408 -1988م، ص: 199 ~~() الخليلي، اخليل بن عبد الله، ت : 495ه الإرشاد في معرفة علماء الحديث، مكتبة الرشد، الرياض: طا: ~~61409 - 1989م:426/1. # (4) ترجمته: القاضي عياض، ترتبب المدارك: 155/4 . الذهبي، تاريخ الإسلام، [وفيات: 231 - 240]. # .237 : ~~(5) القاضي عياض، ترتيب المدارك: 155/4. # (6) أبو العرب النميمي، محمدين أحمد،ت: ووده كتاب المحن، دار الغرب، بيروت، ط1427،1ه2. # 200م، ص: 340،218. القاضي عياض، ترتيب المدارك: 157/4. # (7) الذهيي: تاريخ الإسلام: [وفيات: 231 -240]، ص: 237.. # (5) ترجمته: القاضي عياض، ترتيب المدارك: 157/9. الذهبي، سير أعلام النبلاء:492/12.. PageV00P019 # ============================================================ ~~الختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~وقال الشيرازي: "إليه انتهت الرئاسة بمصر"، وقال الكندي(1): "كان أفقه أهل ~~زمانه، وناظره ابن ملول(2) صاحب شخنون، فقال لمن معه: صاحبكم أعلم من ~~مخنون". # وقال ابن خزيمة: "ما رأيت في فقهاء الإسلام أعرف بأقاويل الصحابة والتابعين ~~من محمدبن عبدالله بن عبد الحكم". # وكان من أصحاب الشافعي تقلل ولكنه ترك مذهب الشافعي ورجع إلى مذهب ~~اهل المدينة، وذلك لخلاف جرى بين أصحاب الشافعي فيمن يخلف مجلسه من بعده. # ورغم تركه مذهب الشافعي كان مجلا معظما للشافعي(ق). توفي سنة 269ه. # ابوالقلسم عبه الرحمن بنى عبد اللهبن عبه العكماه) ~~اشتهر أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الحكم بأنه إخباري، فهو مؤلف كتاب أخبار ~~مصر، قال ابن أبي حاتم: كتب عنه أبي بمصر في الرخلة الثانية وروى عنه، وهو ~~صدوق، وسئل أبي عنه فقال: صدوق(5)، ونقل القاضي عياض عن ابن أبي حاتم قوله ~~عن عبد الرحمن: كان يقال إنه من الأبدال(4)، وقال أبو زرعة الرازي: هو رجل صالح ms013 ~~من أفاضل المسلمين(3)، وقال الذهبي: أبو القاسم، المصري، الإخباري، صاحب ~~تاريخ مصر(ه)، وأخو فقيه مصر، وسعد، وعبد الحكم(5)، توفي في المحرم سنة 257ه. # (1) الكندي، هو: محمد بن يوسف بن يمقوب، أبو عمر الكندي، توفي في شوال سنة: 350ه تقريبا: ~~الصفدي، الوافي بالوفيات: 166/5. # (2) ابن ملول، هو: عبد الله بن أحمد بن القاسم، أبو محمد، الأنصاري، الأندلسي، سكن يصر، وتوفي بهاسنة: ~~4دف القاضي عياض، ترتيب المدارك: 283/5. # (3) البيهقي، مناقب الشافعي: 343/2. # (4) ترجمته: القاضي عياض، ترتبب المبدارك: 166/4. الذهبي، تاريخ الإسلام وفيات [251 -266]، . # ص:159 ~~(5) ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل: 252/5. # (6) القاضي عياض، ترتيب المدارك: 166/4.. # (7) القاضي عياض، ترتيب المدارك: 166/9 . # (9) وهوكتاب مطبوع عدة طبعات: ~~(9) الذهبي، تاريخ الإسلام وفيات [257 - 260]، ص: 159. . PageV00P020 # ============================================================ ~~المقدمة التحقيقية ~~عدبن عبد اللهبن عبد الحة( ~~ولدسنة 197ه قال أبو حاتم الرازي: هو صدوق2، ~~وقال الكندي كان فاضلا. # و قال أبو بكر بن خزيمة: كان أعبدهم، وأكثرهم اجتهادا وصلاة، وتوفي تقلقه قبل ~~أخيه محمد بستة أشهر، في شهر رجب سنة 268ه_. # الطلب الثاذي: مولحه، ونشاته، وعلبه للعلو ~~اختلف في مولده؛ فقيل ولد سنة 750ه وقيل سنة 155ه(3)، وزاد القاضي ~~عياض قولا آخر، فقال: وقيل سنة 156ه(4) ~~وقدنشأيقملله في بيت علم، وثراء، ومال، وفي مجتمع مليءبالعلم والعلماء، بعيدا ~~عن الفتن والتقلبات السياسية، وما من شك أن لبيته وأسرته ومجتمعه أثرا كبير في ~~توجيهه إلى العلم والتفقه، فالبيت هو الوجهة الأولى، وله الأثر الكبير في مسيرة المرء ~~المستقبلية، كان والده من أكابر أصحاب مالك يقلله ولذا فليس بغريب أن يعتني بأبنائه ~~و يربيهم على العلم وأهله، ونجد ذلك وانحا في عبارات المؤرخين، يقول ابن يونس ~~الصري في تاريخه: "وولد لعبدالحكم عبد الله، فعني به أبوه، وطلب العلم وتفقة، ~~وكان فقيها حسن العقل"(5) ~~كما نجذ هذا الاعتناء أيضا واضحا في اختيار ابن عبد الحكم المذهب المالكي، فما ~~من شك أن أباه - الذي كان من أصحاب مالك - هو الذي وجهه إلى الأخذ عن ~~شيخه مالك بن أنس تقلله. # (7) ترجمته: ابن أبي حانم، اخرح والتعديل: 92/4. ms014 القاضي عياض، ترتيب المدارك: 165/4. . # (2) ابن أبي حاتم، اجرح والتعديل: 92/9.. # (3) ذكر هذا الاختلاف: ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله، ت: 463ه الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة ~~الفقهاء، مكتبة المطيوعات الإسلامية، حلب، ط1، 1417 - 1997 م، ص : 99. . # (4) القاضي عياض، ترتيب المدارك: 369/3. # (5) مغلطاي، إكمال نهذيبالكمال: 25/8. PageV00P021 # ============================================================ ~~المختصر الكبيرلبن عبد الحكم ~~الطلب الثالث : شيون وتلاميخ ~~بد الله بد عبه الحح ~~يأتي في طليعة شيوخ عبد الله بن عبدالحكم، الإمام المحدث، الفقيه، مالك بن ~~أس تقلله حيث روى عنه كتابه الموطأ، وسمع منه المسائل في العلم، قال الشيرازي: ~~لابن عبدالحكم سماع من مالك، الموطأ، ونحوثلاثة أجزاء"(2) ~~وكذلك ذكره القاضي عياض(4)، وابن ناصر الدين الدمشقي(5) وابن عبد ~~الهادي (4)، في رواة الموطا. # و على هذا فسماعه من مالك ليس بالكثير، مثل ابن وهب، وابن القاسم، وأشهب، ~~ولذلك فإنه استعاض عن ذلك بالسماع من هؤلاء المكثرين عن مالك، قال ابن عبد ~~الر: "ئم روى عن ابن وهب، وابن القاسم، وأشهب كثيرا من رأي مالك الذي ~~سهعوه منه"(ق) ~~وقد سرد الحافظ المزي(5) وغيره شيوخ عبد الله بن عبدالحكم، وسوف أقتصر ~~على ترجمة أبرز شيوخه، فمنهم: ~~عبداللهين وهببن مننلم الفضى ابوفحةال ~~مولذه سنة 125ه طلب العلم وله سبع عشرة سنة، قال الشيرازي: صحب ابن ~~وهب مالكا عشرين سنة، وكان الإمام مالك يخلله يكثب إلى ابن وهب: إلىعبدالله بن ~~(7) القاضي عياض، ترتيب المدارك: 369/3.. # (2) المصدر السابق. # (3) الدمشقي، محمد بن عبد الله، ت: 842ه إتحاف الالك في الرواة عن مالك، المكتبة الإسلامية، القاهرة، ~~1، 1426ه 2006م، ص: 342. # (9) ابن عبداضادي، محتدبن أحمد،ت: 44 ره مناقب الأئمة الأربعة، مؤسة الرسالة، بيروت، ط1، ~~121ف ص84. # (5) ابن عبد البر، الانتقاء، ص: 99. # (6) المزي، تهذيب الكمال: 272/10.. # (7) ترجمته: ابن عبد البر، الانتقاء، ص. 92. القاضى عياض، ترتيب المدارك: 228/3. الذهبي، سير أعلام ~~النبلاء: 223/9. PageV00P022 # ============================================================ ~~المقدمة التحقيقية ~~وهب؟ مفتي أهل مصر، ولم يفعل هذا مع غيره، وقد ذكر عند مالك ابن وهب وابن ~~القاسم، فقال مالك: "ابن وهب عالم، وابن القاسم فقيه" وكان أبو مضعب الزهري(1) ~~يعظم ms015 ابن وهب، ويقول: "مسائله عن مالك صحيحة" وكان يقول: "كنا إذا شككنا في ~~شي من رآي مالك بعد موته، كتب ابن دينار(2)، والمغيرة(5)، وكبار أصحابه إلى ابن ~~وهب، فيأتينا جوابه". # عاش اثنتين وسبعين سنة، ومات في شعبان، سنة 197ه: ~~قلت: وقدأخذ ابن عبدالحكم من عبد الله بن وهب كثيرا من رأي مالك، حتى ~~قال ابن عبد البرفي ترجمة ابن عبد الحكم: "روى عن ابن وهب، وابن القاسم، وأشهب ~~كثيرا من رأي مالك الذي سمعوه منه، وصنف كتابا اختصر فيه تلك الأسمعة بألفاظ ~~9 ~~مقربة"(4) ~~بد الاحمن بن القلييم العتقي ابوعبد الله(ق) ~~يعرف ابن القاسم بصاحب مالك، وذلك لطول ضخبته له وملازمته إياه، ~~واقتصاره في العلم على مالك، فقد صحب مالكأ عشرين سنة، وتفقه به وبنظرائه، قال ~~القاضي عياض: "وبهذا الطريق رجح القاضي أبو تحمد عبد الوهاب البغدادي"5 ~~مسائل المدونة لرواية شخنون لها عن ابن القاسم، وانفرادابن القاسم بمالك، وطول ~~صحبته له، وأنه لم يخلطبه غيره إلا في شيء يسير، ثم كون سخنون أيضا مع ابن القاسم ~~(1) أبو مضعب الزهري، هو: أحمد بن أبي بكر القاسم، الزهري، أحد أصحاب الإمام مالك والرواة للموطأ، ~~توفي سنة: 241ه الذهيي، سير أعلام التبلاء: 436/11. # (2) ابن دينار: هو: محتد بن إبراهيم، أبو عبد الله الجهتي: كان مفتي أهل المدينة مع مالك، توفي سنة: 182ه ~~عياض: ترتيب المدارك: 18/3 ~~() المغيرة، هو: ابن عبد الرحمن، أبو هشام، المخزومي، كان أحد المفتين في حياة مالك في المدينة، توفي سنة: ~~19ه عياض، ترتيب المدارك: 213. # (4) ابن عبدالبر: الانتقاء في قضائل الأنمة الثلاثة الفتهاء، ص: 99. # (3) ترجمته: القاضي عياض، ترتيب المدارك: 244/3. الذهبي، سير أعلام النبلاء: 226/10.. # (6) القاضي عبد الوهاب البغدادي، مو: عبد الوهاب بن علي بن نصر، أبو محمد، له مؤلفات كثيرة في مذهب ~~مالك، توفي: 422ف الذهبي: سير أعلام النبلاء: 429/77. PageV00P023 # ============================================================ ~~26/69ff19.2106201.2 ~~مكتبة الففه المانكى ~~المختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~بهذه السبيل، مع ما كانا عليه من الفضل والعلم"() وكانت وفاته تقلله سنة 192 ~~لهجرة النبوية. # قلت: وتوجد قطعة نخطوطة من ms016 موطا ابن القاسم، تشتمل على كتاب البيوع ~~و أبوابه، موجودة في خزانة المكتبة الوطنية بتوئس، ملف 2177-218) . # ويوجد كذلك بعض الشماعات والاسئلة لابن القاسم عن مالك محفوظة في ~~المتحف البريطاني 257، إضافات 9497، الأوراق 7- 27، مدريد 4/60(27 ورقة ~~883ه)1 ~~النعببن عبه العزيزبن داون القينسي العامريم ~~ولد سنة 140ه ونتلمذ على مالك، وبرع في الفقه، حتى قال الشافعي تقلةه: ~~أفقه أصحاب مالك المصريين أشهب" وقال: "ما رأيت أفقة من أشهب"(3)، قال ابن ~~عبد البر: وصنف كتابا في الفقه رواه عنه سعيد بن حسان(6) وغيره(3)، قال ابن حارث: ~~لما كملت الأسدية أخذها أشهب وأقامها لنفسه، واحتج لبعضها، فجاء كتابا شريفا، ~~وتوفي تقلله سنة 204 للهجرة. # قلت: وقد روى ابن عبد الحكم عن أشهب مسائل كثيرة مما سمعه عن مالك، ثم ~~إنه اختصر أسمعته تلك بالفاظ مقربة في مختصره الكبير، ثم اختصر من ذلك الكتاب ~~(1) القاضى عياض، ترتبب المدارك: 294/3.. # (2) المالكى، محتدبن علوي، مقدمة موطأالإمام مالك، دار الشروق، المملكة العربية السعودية، جدة، ط، ~~1409 - 1988م، ص:11 ~~(3) نؤاد سزكين، تاربخ التراث العربي، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، مكة: 1411ه-. # 1591م: 143/4. بروكلمان، كارل، تاريخ الآدب العربي، جامعة الدول العربية، المنظمة العربية للتربية ~~والثقافة والعلوم، دار المعارف، بضر، طق، 280/3 ~~(4) القاضي عياض، ترتيب المدارك: 300/3 . الذهبي، سير أعلام النلاء: 586/9. . # (5) القاضي عياض، ترتيب المدارك: 262/3.. # (5) سعيدبن حسان، هو: أبو عثمان مولى الأمير الحكم، بن هشام، الأموي، القرطبي، كانت وفاته سنة: ~~236ه القاضي عياض، ترتيب المدارك: 111/4. # (7) ابن عبدالبر، الانتقاء، ص: 99. PageV00P024 # ============================================================ ~~المقدمة التحقيقية ~~كتابه المختصر الصغير()) ~~و في الفهرس القديم الذي حققه الدكتور إبراهيم شبوح لمكتبة القيروان جاء فيه ~~ذكربعض مصنفات أشهب يعلقه فمنها بضع عشر دفترا من سماع أشهب عن مالك1، ~~وذكر سزكين له: كتاب الحج برواية شخنون ~~ولباحث مصطفى بو عاقل رسالة ماجستير بعنوان: الإمام أشهت بن عبد ~~(9) ~~العزيز، وآراؤه الفقهية في المعاملات المالية، عقود وتصرفات ( ~~ادبن الفرات بن ببنان ابوعبدالله. القااني ثم المخربي ~~مولده بحران سنة144ه وقد سمع من مالك في المدينة، ثم رحل إلى ms017 العراق، ~~فسمع من الإمام محمدبن الحسن تقلله وأخذ عنه كتب أبي حنيفة، ثم قدم مصر ~~واجتمع بابن القاسم وعرض عليه مسائل محمد بن الحسن فأجابه، حتى دون عنه ~~الأسدية، وقدم بها إلى القيروان فأخذها، شخنون ودخل بها على ابن القاسم: فقال له ~~ابن القاسم: فيها شيء لابد من تغييره، واستدرك منها أشياء كثيرة، وكتب إلى أسد آن ~~عارض كتبك بكتب سحنون، فإني رجعت عن أشياء مما رويتها عني، فأبى أن يرجع ~~عن ذلك أسد، فلما بلغ ذلك ابن القاسم قال: "اللهم لا تبارك في الأسدية" قال ~~الشيرازي: "فهي مرفوضة إلى اليوم، واقتصر الناس على التفقه في كتب سخنون" . # قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: جاء ابن وهب إلى أبي بعد موت ابن القاسم، ~~فقال له: مات ابن القاسم في قبره، فلا ترو شيئا من الأسدية، قال محمد: فسما روى أبي ~~(61 ~~منها شيئا، إلا مثل المسألة والمسألتين على سبيل المذاكرة ~~(1) ابن عيد البر، الانتقاء، ص: 99. # (3) شبوح، إبراهيم، سجل قديم لمكتبة جامع القيروان، مطبعة مصر: 1957 م، ص : 25.22.. # (3) سزكين، تاريخ التراث العربي: 145/3 ~~(4) بو عاقل، مصطفى، الامام أشهب بن عبد العزيز وآراؤه الفقهية، دار ابن حزم، بيروت، ط1428،7ه. # 2667م ~~(5) نرجمته: القاضي عياض، ترتيب المدارك: 300/3، والذهبي، سير أعلام التبلاء: 225/70. . # (6) القاضي عياض، ترتيب المدارك: 369/3.. PageV00P025 # ============================================================ ~~الختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~تلاميذعبد اللهبن عبد الحكمن ~~اما تلاميذ عبد الله بن عبد الحكم فهم كثر جدا، وذلك لشهرة عبد الله بن عبد ~~الحكم، ومكانته العلمية والاجتماعية بمصر، وكونه شيخ المالكية، وقد اعتنى أهل ~~الحديث - رحمهم الله - بتدوين أسماء الزواة عنه. # وهذاسرد بأسماء الرواة عنه مرتبين حسب حروف المعجم: إبراهيم بن هانيء ~~النيسابوري، إبراهيم بن محمود بن حمزة، أبو إسحاق النيسابوري القطان الفقيه المالكي، ~~امد بن نصر المقرئ النيسابوري، أحمد بن يحيى بن الوزير بن سليمان المصري، بكر بن ~~اريس بن الحجاج بن هارون، خير بن عرفة المصري، الربيع بن سليمان الجيزي، سعد ~~بن عبد الله بن عبد الحكم، عبد الله بن ms018 أحمد بن زكريا بن الحارث بن أبي مسرة المكي أبو ~~يحيى، عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي، عبد الحكم بن عبد الله بن عبد الحكم، عبد ~~الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم، فهد بن موسى بن أبي رباح أبو الخير الأزدي ~~الإسكندراني القاضي، مالك بن عبد الله بن سيف التجيبي، أبو غسان محمد بن خلف ~~العسقلاني، محمد بن سعيد الصائغ القرطبي، محمد بن سهل بن عكر التميمي ~~البخاري، محمد بن عبد الله بن الحكم، محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم بن البرقي، ~~حد بن عبد الله بن نمير الكوفي، محمد بن عمرو بن تمام أبو الكروس المصري، محمد ~~ابن مسلم بن وارة الرازي، محمد بن ميمون بن مرزوق البخاري، المقدام بن داودبن ~~تليد الرعيني، هارون بن إسحاق الهمداني الكوفي، هارون بن عيسى بن يحيى المصري، ~~يزيد بن كامل آبو زيد القراطيسي، يوسف بن يزيد(11، ~~االطلب الرابع: محاتته الحلمية ونناء العلماء عليه ~~قدتواتر عن الأئمة - رحمهم الله - شهادات الثناء على أبي محمد عبد الله ابن عبد ~~الحكم علله وممن أثنى عليه شيوخه، كابن القاسم، وأشهب، وابن وهب، وهم أجل ~~أصحاب مالك يقلةه قال ابن عبدالبر. "وإليه أوصى ابن القاسم، وأشهب، وابن ~~وهب" ~~(1) المزي، تهذيب الكمال: 222/10.. # (2) القاضي عياض، ترتيب المدارك: 368/3. . PageV00P026 # ============================================================ ~~المقدمة التحقيقية ~~وقال الشيرازي: "وإليه أفضت الرئاسة بمصر بعد أشهب، وكان أعلم أصحاب ~~مالك بمختلف قوله"(2) ~~وقال محمد بن مسلم بن وارة: "كتبت عن عبد الله بن عبد الحكم، وكان شيخ ~~مصر"(2 ~~و ذكره أبو القاسم الإصبهاني في سير السلف الصالحين، فقال: "من أهل مصر، ~~كان تفقه على مذهب مالك، كبيرا في العلم"ن ~~وقال ابن كثير في حق عبدالله بنعبد الحكم: "أحد من قرأ الموطأعلى مالك، ~~اف ~~وتفقه بمذهبه، وكان معظما ببلادمصر، وله بهاثروة وأموال وافرة"1 ~~وقال ابن يونس: "وطلب العلم، وتفقه، وكان فقيها حسن العقل، وكانت ل ~~منزلة عند السلطان" ~~وقال القضاعي: "كان من ذوي الأموال والرباع، له جاء عظيم، وقدر كبير، يقال ~~إنه كان يزكي الشهودويجرحهم"(6) ms019 ~~وقال ابن حبان: "وكان ممن تفقه على مذهب مالك، وفرع على أصوله"( ~~وسئل أبو زرعة عن عبدالله بن عبدالحكم فقال: "مصري ثقة"(5) ~~وقال عنه أبو حاتم: "صدوق"51 ~~(1) الشيرازي، إبراهيم بن عليءت: 6رهه طبقات الفقهاء، دار الرائد، بيروت، ط: 1925،7م، . # ص151. # (2) ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل: 166/5. # (3) الاصيهاني، إسماعيل بن محمد، ت : 5و3ه سير السلف الصالحين، دار الراية، الرياض، ط7، 1426ه. # - 1999م:1134/3 ~~(4) ابن كثير، البداية والنهاية: 346/10. # (5) مغلطاي، إكمال تهذيب الكمال: 25/8. # (6) مغلطاي، إكمال تهذيب الكمال: 26/9.. # (7) ابن حبان، الثقات: 347/8. # (9) ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل: 265/5. # (9) المصدر السابق: PageV00P027 ~~============================================================ ~~26/69ff19.2106201.2 ~~مكتبة الففه المانكى ~~الختصر الكبيرابن عبد الحكم ~~وقال أبو عمر الكندي: "كان فقيها"(1) ~~وقال ابن عبد البر: "وكان ابن عبد الحكم رجلا صالحآثقة"(4 ~~وقال أحمدبن عبد الله العجلي: "الم أر بمصر أعقل من عبد الله بن عبد الحكم، ~~و سعيد بن أبي مريم"1د، ~~ونقل القاضي عياض عن العجلي أيضا قوله عن ابن عبد الحكم: "عاقل، حليم، ~~قة، كتبت عنه"(4) ~~وقال الخليلي في الإرشاد: "ثقة، كبيرد، متفق عليه، سمع الليث ومالكا وغيرهما، ~~وله تصانيف في الفقه والحديث" ر ~~وذكره ابن خلفون(5) في كتاب الثقات(1. # وقال المنتجيلي(9). "كان عبد الله عاقلا حكيما" ( ~~(1) المزي، نهذيب الكمال: 273/10.. # (2) ابن عبدالبر، الانتقاء، ص: 99. # (3) العجلي، أحمدبن عبد الله، ت: 261ه معرفة الثقات، مكتبة الدار، المملكة العربية العودية، المدينة ~~المنورق، طا، 1405ه -1985م:395/1. # (9) نقله القاضي عياض عن أحد بن عبد الله الكوفي، وهو العجلي فإنه كوفي نزل في طرابلس الغرب. القاضي ~~عياض، ترتبب المدارك: 369/3. # (5) الخليلي، الارشاد: 426/7 . وفي تهذيب التهذيب نقل عن الخليلي قوله: ثقة كبير مشهور. العسقلاني، ~~أحد بن علي،ت: 852ف تهذيب التهذيب، طبع مجلس دائرة المعارف النظامية، الهند، حيدر آباد، طآ، ~~132ه: 290/3. # (6) ابن خلفون، هو: أبو عبدالله، محمد بن إسماعيل بن خلفون، الأزدي، الأندلسي، فقيه، محدث، توفي سنة: ~~وقه وله كنابه المشهور: المتقى في آسماء الائمة المرضيين والثقات المحدثين والرواة المشتهرين من ~~التابعين فمن بعدهم، رحمة الله عليهم، أجمعين. الذهبي، سير أعلام النبلاء: 71/23. ms020 . # (7) مغلطاي، إكمال تهذيب الكمال: 26/9. # (9) المنتجيلي، هو: الحافظ أحمد بن سعيد بن حزم، المتتجيلي الأندلسي، توفي سنة: 50 3ه ألف كتابا كبيرا ~~جمع فيه ما أمكنه من أقوال الناس في أهل العدالة والتجريح، بلغ فيه الغاية، قال في نفح الطيب: ما وضع ~~في الرجال أحد مثله إلا ما بلغنا من تاريخ محمد بن موسى العقيلي. الضبي، بغية الملتمس في تاريخ رجال ~~اهل الأندلس، ص: 24، التلمساني، أحمد بن محمد،ت: 1041ه نفح الطيب، دار صادر، بيروت: ~~140م-1588م176/3 ~~(5) مغلطاي، إكمال تهذيب الكمال: 26/9. PageV00P028 # ============================================================ ~~المقدمة التحقيقية ~~وقال ابن فرحون: "كان رجلا صالحا، ثقة، متحققا بمذهب مالك، فقيها، ~~صدوقا، عاقلا، حليما، وإليه أفضت الرياسة بمصر بعد أشهب"(1) ~~وقال بشر بن بكر(2): "رأيت مالكا في النوم بعد أن مات بأيام، فقال لي: في بلدكم ~~رجل يقال له ابن عبدالحكم، فخذوا عنه، فإنه ثقة"(5) ~~وقال ابن الجزري: "كان إماما، فقيها، فاضلا"(4) ~~وصفه المزي بقوله: "أبو محمد الفقية"(5) ~~وقال الذهبي في السير: "الإمام، الفقية، مفتي الديار المصرية، أبو محمد المصري، ~~المالكي، صاحب مالك"(5) ~~وقال في التاريخ: "وسارت بتصانيفه الركبان، وكان محتشما، نبيلا، متمولا، رفيع ~~المنزلة"(2) ~~وقال العياشي: "العلامة، الصالح، الثقة، المحقق"(5) ~~وقد كانت له يخلله مكانته العلمية الخاصة في المذهب المالكي، إذ أفضت إليه رئاسة ~~المالكية في مصر، وكان قوله معظما مقدما عند أهل العراق، فقد اعتمد العراقيون قوله، ~~وروايته، واختياراته، واعتنوا بمدارسة كتبه غاية العناية. # قال ابن ناجي(5) في شرح التفريع لابن الجلاب المالكي العراقي: "أهل بغداد ~~(1) ابن فرحون، الديباج المذهب: 369/1. # (2) بشر بن بكر، هو: التنيي، أحد الرواة عن مالك، توفي سنة: 205ه العطار، مجرد أسماء الرواة عن ~~مالك، ص: 28. المزي، تهذيب الكمال: 59/3. # (3) القاضي عياض، ترتيب المدارك: 369/3. # (4) ابن اجزري، اللباب في تهذبب الأنساب: 377/1.. # (5) المزي، تهذيب الكمال: 276/10.. # (6) الذهبي، سير أعلام النبلاء: 226/10. # (() الذقبي، تاريخ الاسلام وفيات [261 - 226]، ص : 220.. # (9) العياشي، عبد الله بن محمد، ت : 1690ه الرحلة العياشية، دار السويدي للنشر، الإمارات العربية ~~المتحدة، أبو ظبي، ط7، 279/2،2006. # (5) ابن ناجي، هو: قاسم ين عيى، ms021 أبو القاسم، التنوخي، فقيه حافظ ولي القضاء بالقيروان، وشرح عدة PageV00P029 ~~============================================================ ~~الختصرالكبيرلابن عبد الحكم ~~اعتنوابمختصر ابن عبدالحكم أكثر من غيره، فهم إذاوجذوافي مسألة قولينلمن ذكر ~~قدمواقول ابنعبدالحكم"(1) ~~و قال القاضي عياض عن مختصرات ابن عبد الحكم: "وعلى هذين الكتابين مع ~~غيرهما معول المالكيين من البغداديين في المدارسة، وإياهما شرح أبو بكر الأبهري وغير ~~واحد من العراقيين وأهل المشرق" ~~ومع هذه المكانة في المدرسة العراقية المالكية، إلا أن المالكية في المغرب العربي لا ~~يقدمون على رواية ابن القاسم عن مالك رواية أحد من الرواة، بل رواية ابن القاسم ~~هي المقدمة عندهم، قال الخطابي: "أصحاب مالك لا يعتمدون من مذهبه إلا ماكان ~~من رواية ابن القاسم والأشهب وضربائهم من تلاد أصحابه، فإذاجاءت رواية ~~عبد الله بن عبدالحكم وأضرابه لم تكن عندهم طائلا" (ق ~~ولقد جمع الله تعالى لابن عبد الحكم بين المكانة العلمية والوجاهة الاجتماعية، فقد ~~كان تقلله معظما في أهل مصر، ذا مال ووجاهة، ومنزلة عندالخاصة والعامة، مقربا من ~~السلطان، مزكيا للشهود. # قال أبو عمر الكندي: "وبلغ بنو عبد الحكم بمصر من الجاه والتقدم مالم ~~يبلغه أحد"(4) ~~قلت: وكانت لبني عبدالحكم مقبرة خاصة بمصر، قال أبو الفضل بن أبي تصر: ~~كتب في المذهب كالمدونة والرسالة وتفريع ابن الجلاب، توفي سنة: 838ه التتبكتي، أحمد بابا،ت: ~~1636ه نيل الابتهاج بتطريز الديباج، منشورات كلية الدعوة الإسلامية، ليبيا، طرابلس، ط2، ~~41408 - 1969م، ص: 369. ابن خلوف، مجتدين محمد، ت: 1360ه شجرة النور الزكية، ~~المعلبعة السلفية القاهرة ط1349،1ه ص299. # (1) ابن ناجي، قاسم بن عيسى، ت: 938ف شرح تفريع ابن الجلاب، دار الكتب الوطتية، تونس، مخطوط ~~رقم: 5808، ص: 17. # (2) القاضى عياض، ترتيب المدارك: 369/3. # (3) الخطاب، سليمان بن حمدهت: 388ف معالم الستن، المطبعة العلمية، سوريا، حلب، ط1351،1ه-. # 153م:411. # (4) القاضي عياض، ترتيب المدارك: 369/3. PageV00P030 # ============================================================ ~~القدمة التحقيقية ~~قرأت على قبر الشافعي بمصر في مقابر بني عبد الحكم(1) ~~وقد ذكر أهل السير ما يدل على رجاحة عقله ونصحه، فقد كان متعاهدا القاضي ~~يسى بن المنكدر بالنصح فيما يراه خطأ، وقد أثبتت الأيام بغدصدق رأي ms022 ابن عبد ~~الحكم تقلله. # قال سعد بن عبد الله بن عبد الحكم: "لما ولي ابن المنكدر وكانت حاشيته ~~الصوفية - فكان إذا بلغ أبي أنه كان منه ما ينكره الناس، بعث إليه أخي عبد الحكم ينهاه ~~عن ذلك، ويأمره بما يراه، فبعث إليه مرة، فالتفت إلى أخي، وقال: ما يظن أبوك إلا أنه ~~أعتق المنكدر. # فأمسك عبد الله أن ينهاه عن شيء، وغلبت عليه الصوفية"(2) ~~ولما عزل الخليفة عبد الله بن طاهر وكان محبوبا من العامة، وولى مكانه أخاه ~~المعتصم، طلبت الصوفية من القاضي عيسى بن المنكدر أن يكتب إلى الخليفة المأمون ~~انما لا يرضون بولاية المعتصم على مصر، فنهاه ابن عبد الحكم ولكنه لم يمثل لذلك، ~~فكتب إلى المأمون أنه لا يرضى بولاية المغتصم، فلما بلغ الكتاب المأمون أطلع عليه أخاه ~~المعتصم، فقال له: ما الذي فعلت في أهل مصر؟ قال: ما فعلت بهم شيئا!! فقال: هذا ~~كتاب قاضيهم، يزعم أنه لا يرضى بولايتك عليهم، فقال: ما أسأت إلى واحدمنهم، ~~ولأفعلن بابن المنكدر وأفعلن، فلما قدم المعتصم إلى مصر عزل عيسى بن المنكدر ~~وحبسه رق ~~وقد كان تقللة بواسي نظراءه من أهل العلم بما رزقه الله من العلم والجاه، فمن ~~ذلك إحسانه إلى الشافعي تغلله لما قدم مصر ~~قال الحافظ الخليلي: وهو الذي استقبل الشافعي ومعه ألف دينار(4) ~~وقال ابن عبد البر: "وكان عبد الله صديقا للشافعي، وعليه نزل حين جاء من ~~(1) البيهقي، مناقب الشافعي: 289/2. # (2) القاضي عياض، ترتيب المدارك: 42/4. # () الكندي، الولاة والقضاة، ص : 440. # (9) الخليلي، الارشاد:427/1. PageV00P031 # ============================================================ ~~الختصر الكبيرلابن عبد العكم ~~بغداد، فأكرم مثواه وبالغ الغاية في بره، وعنده مات"(1) ~~و قال الشيرازي: "يقال إنه دفع إلى الإمام الشافعي ألف دينار من ماله، وأخذله ~~من ابن عسامة(3) التاجر ألف دينار، ومن رجلين آخرين ألف دينار"(2) ~~قد ذاع صيت الامام الشافعي تخلله قبل عجيئه إلى مصر، وانتشر عنه تقلله الانتصار ~~لمذاهب أهل الحجاز، والانتصار لقول شيخه مالك بن أنس، والردعلى مذهب ~~العراقيين، ولذا فقد كان معظما عند المالكية، فلا ريب إذا ms023 أن يحتفي به عبد الله بن عبد ~~الحكم، وأن تقوم بينه وبين الشافعي علاقة خاصة. # قال الذهبي: "وكان يحرض ولده محمد بن عبد الله على ملازمة الشافعي"(4) ~~ققت: وكان شيوخ الوقت من المالكية ينكرون عليه؛ اجتعموا إليه يوما فقالوا: يا ~~ابا محمد! إن محمدا انقطع إلى هذا الرجل - يعنون الشافعي - ويتردد إليه، فيرى الناس ~~ان هذا رغبة عن مذهب أصحابه، قال يحتدبن عبد الحكم: فجعل أبي يلاطفهم، ~~فيقول: هو حدث، وهو يحب النظر في اختلاف أقاويل الناس ومعرفة ذلك، ويقول في ~~السر: يابني!! الزم هذا الرجل، فإنه عسى أن تخرج يوما من هذا البلد، فتقول: قال ابن ~~() ~~القاسم، فيقال لك: من ابن القاسم؟(5 ~~كما كان عبد الله يثني على الشافعي ثناء عاطرا، قال عبد الرحمن بن عبد الله بن ~~(1) القضي عباض، ترتيب المدارك: 365/3. # (2) لم أنف له على ترجمته. # (3) الشيرازي، طبقات الفقهاء ص151 ~~(4) الذهبي، سير أعلام النبلاء: 222/10. # (5) وفي رواية: أنه قال له: يا بني عليك بالشافعي، فإنك لو جاوزت هذا البلد فتكلمت في مألة فقلت فيها: ~~قالأشهب، قيل لك: ومن أشهب؟ قال محمد: فلزمت الشافعي، ومازال كلام، الشيخ في قلبي، حتى ~~خرجت إلى العراق، فكلمني القاضي يحضرة جلسائه في مسألة، فقلت فيها: قال أشهب عن مالك، ~~فقال: ومن أشهب!!؟ وأقبل على جلسائه !!. ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن، ت: 577ه طيقات ~~الفقهاء الشافعية، دار البشائر الاسلامية، بيروت، ط: 1 1413ه -1992م: 193/7. البهقي، ~~مناقب الشافعي: 342/2. القاضي عياض، ترتيب المدارك: 151/4: . PageV00P032 # ============================================================ ~~المقدمة التحقيقية ~~عبد الحكم: سمعت أبي ويوسف بن يزيد(1) يقولان: ما رأينا مثل الشافعي ~~و في مناقب البيهقي، قال محمدبن عبد الله بن عبد الحكم: "قدم الشافعي مصر، ~~وكان صنف الكتب، فأعطاني أبي شيئا من الورق، فقال: مربه إلى القرشيين، وسلهم ~~ان يكتبوالك شيئا من كلامه في أحكام القرآن، فإني ما رأيت رجلا أحسن ~~استنباطا منه"1:) ~~قلت: ومما يدل على عمق العلاقة بين الشافعي تقلله وابن عبد الحكم أن الشافعي تقللة ~~لمامات جعل إنفاذ وصيته إلى ابن عبد ms024 الحكم، قال الربيع بن سليمان: هذاكتاب كتبه ~~حد بن إدريس بن العباس الشافعي في شعبان سنة ثلاث ومائتين... وجاء في هذه ~~الوصية: وجعل محمد بن إدري إنفاذ ما كان من وصاياه بمصر وولاية جميع تركته بها ~~الى الله تعالى، ثم إلى عبد الله بن عبدالحكم القرشي، ويوسف بن عمروبن يزيد ~~الفقيه(4)، وسعيد بن الجهم الأصبحي(3)، فأيهم مات، أو غاب، أو ترك القيام بالوصية ~~قام الحاضر القائم بوصيته مقامأيغنيه عمن غاب عن وصية محمدبن إدريس، ~~آو تركها(5 ~~لقد كان عبد الله بن عبد الحكم تقلله معظما، موقرا عند أهل الفقه وأصحاب ~~الحديث، على منهج السلف - رحمهم الله تعالى - ولم يجرخه أحد من أقرانه أو من جاء ~~بعدهم، غير أن كتب التواريخ ذكرت شيئا من تجريح الإمام يحيى ابن معين لة(2) ~~(1) يوسف بن يزيد، هو: أبو يزيد القراطيسي، المصري، محدث، معمز، ثقة، توفي سنة: 287ه. الذهبي، سير ~~أعلام النبلاء: 455/19. # (2) ابن عساكر، تاريخ دمشق: 395/51. # (3) البيهتي، مناقب الشافعي:263/2. # (4) يوسف بن عمرو، هو: أبو بزيد الغارسي، ثم المصري، سمع مالكا، وكان فقيها مفتبا. توفى سنة: 205ه ~~عياض، ترتيب المدارك: 284/3. # (5) سعيد بن الجهم، مولى الحارث بن ذاخر الأصبحي، فقيه مالكي، صحب مالك بن أنس. توفي سنة: ~~209ف عياض: ترتيب المدارك: 289/3.. # (6) الشافعي، الأم: 265/5 ~~(ا) يحى بن معين، هو. أبو زكريا، إمام الجرح والتعديل، توفي سنة: 293ه الذهبي، سير أعلام النبلاء: ~~.11171 PageV00P033 ~~============================================================ ~~26/69ff19.2106201.2 ~~مكتبة الففه المانكى ~~الختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~لعبد الله بن عبد الحكم، نقله الساجي(1) في الجرح والتعديل(2)، ونقله أيضا أبو الفتح ~~الأزدي(3) في كتاب الضعفاء ~~وحاصل الرواية: أن يحيى ين معين تخلله لما قدم مصر، حضر مجلس عبد الله ، ~~فأول ما حدث به كتاب فضائل عمر بن عبد العزيز، فقال. حدثني مالك، وعبد الرحمن ~~بن زيد، وفلان، وفلان، فمضى في ذلك ورقة، ثم قال: كل حدثني هذا الحديث، فقال ~~له يحى: حدثك بعض هؤلاء بجميعه، وبعضهم ببعضه؟ فقال: لا، حدثني جميعهم ~~بجميعه، فراجعه فأصر، فقام يحى، وقال للناس: يكذب ر ms025 ~~قلت: وقدرد الحفاظ والنقاد هذا التجريح من يجيى بن معين تخلقه فقد طعن ~~الحافظ الذهبي في صحة هذه القصة، فقال: لم يثبت قوليحبىبن معين: إنه كذاب(4)، ~~و في كتاب التاريخ قال: تكذيب يحيى له لم يصح(1)، ولذا أعرض يقلله عن ذكره فيا ~~ميزان الاعتدال، مع أن شرطه فيه أن يوردكل من تكلم فيه بتليين أو تجريح(4) ~~وكذلك أعرض عن ذكر هذا التجريح في كتاب الكاشف ~~(1) الساجي، هو : زكريا بن يحى، البصري، الشافعي، إمام من أئمة الجرح والتعديل، توفي. 92ده ~~الذهبي، سيرأعلام التبلاء:192/14 ~~() ابن حجر، تهذيب التهذيب: 290/5. # (() أبو الفتح الأزدي، هو: محمد بن الحسين، الأزدي، الموصلي، حافظ من أهل الحديث، لكنه ضعيف ~~الرواية، توفي: 374ه الذهبي، سير أعلام النبلاء: 349/16.. # (4) الذهبي، تاريخ الإسلام وفيات [277-226] ص221.. # (3) منلطاي، إكمال تهذيب الكمال: 26/9. ابن حجر، تهذيب التهذيب: 296/5.. # (5) الذهبي، سير أعلام التبلاه: 229/70. # (7) الذهبي، تاريخ الإسلام وفيات [211 -226] ص221.. # (9) الذمبي، محتدبن أحمد، ت: 49 ره ميزان الاعتدال، تحقيق علي محقد البجاوي، دار الفكر، بيروت: ~~2 ~~(9) الذهبي، محتدبن أحد، ت: 48 ره الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، دار القبلة ~~الاسلامية، المملكة العربية السعودية، جدة، ط7، 1413ه -1992م: 567/7. . PageV00P034 # ============================================================ ~~المقدمة التحقيقية ~~الطلب الخامى: آتاره العلمية ~~اغلب مؤلفات عبد الله بن عبد الحكم نقلله في الفقه، وهذاشأن عامة فقهاء ~~المالكية، فقد كان غالب اعتنائهم وهمتهم بحث مسائل الفقه والتي يترتب عليها أثد في ~~بان ما يحتاج إليه الناس من أمر الحلال والحرام؛ قال مالك تقلله: "لا أحب الكلام إلا ~~فيما تحته عمل، فأما الكلام في الدين وفي الله عز وجل، فالسكوت أحبت إلي، لأني رأيت ~~أهل بلدنا ينهون عن الكلام في الدين، إلا ما تحته عمل"(1 ~~وقدصنف أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم مصنفاته الغقهية العظيمة، والتي يقي ~~لها الأثر الكبير في الحركة العلمية والمذهب المالكي، فمن ذلك مختصراته الثلاثة، ومن ~~مؤلفاته نذكر ما يلي: ~~اولا: مختتر عبد اللهبن عبدالحكم الكبي: ~~هذا المختصر هو أشهركتب عبدالله بن عبدالحكم، وأعظمها، ولعله ms026 أكبرها ~~حجما، وهو تدوين لمسائل الفقه المروية عن الإمام مالك تقللة على وجه الاختصار ~~والتهذيب: ~~قال القاضي عياض: يقال إنه نحا به اختصار كتب أشهب ~~وقال ابن عبد البر: سمع من مالك سماعا نحو ثلاثة أجزاء، وسمع الموطأ، ثم ~~روى عن ابن وهب، وابن القاسم، وأشهب كثيرا من رأي مالك الذى سمعوه منه، ~~وصنف كتابا اختصر فيه تلك الأسمعة بألفاظ مقربة(3) ~~وذكربعضهم أن مسائل المختصر الكبير ثمانية عشر ألف مسألة(4) ~~هذا المختصر له مكانة جليلة عند فقهاء المالكية، لاسيما مالكية بغداد، قال القاضي ~~عياض: "وقد اعتنى الناس بمختصراته ما لم يغتن بكتاب من كتب المذهب بعد الموطا ~~(1) ابن عبدالبرء جامع بيان العلم وفضله: 983/2. . # (2) القاضي عياض، ترتيب المدارك: 365/3. # (3) ابن عبد البرء الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء، ص: 99. # (4) القاضي عياض، ترتيب المدارك: 3/ت36. PageV00P035 # ============================================================ ~~المختصرالكبيرلابن عبد الحكم ~~والمدونة"(1) ~~وقال - عن المختصرين الكبير والصغير -: "وعلى هذين الكتابين مع غيرهما معول ~~المالكيين من البغداديين في المدارسة، وإياهما شرح أبو بكر الأبهري وغير واحد من ~~العراقيين وأهل المشرق"(2 ~~وقال ابن ناجي - في شرح التفريع لابن الجلاب المالكي العراقي -: "أهل بغداد ~~اعتنوا بمختصر ابن عبد الحكم أكثر من غيره، فهم إذا وجدوافي مسألة قولين لمن ذكر ~~قدمواقول ابن عبد الحكم"(ق ~~و قال أبو بكر الأبهري: "قرأت مختصر ابن عبد الحكم خمسمائة مرة"(4) ~~و قال محمد بن أحمد البركان(ق): "عرضت مختصر عبد الله بن عبد الحكم على كتاب ~~الله وسنة رسوله - يعني مسائله - فوجدت لكلها أصلا إلا اثنتي عشرة مسألة فلم ~~أجد لها أصلا، قال: وعدد مسائله ثمانية عشر ألف مسألة"(5) ~~ومن أثنى على مختصر ابن عبد الحكم أيضا أبو محمد بن أبي زيد القيرواني، شيخ ~~المالكية، والملقب بمالك الصغير، قال في بعض رسائله مخاطبا أحد تلامذته: "وإن كانت ~~لك رغبة في الرد على المخالفين من أهل العراق والشافعي فكتاب ابن الجهم إن ~~وجدته، وإلا اكتفيت بكتاب الأبهري إن كسبته، وكتاب الأحكام لإسماعيل القاضي، ~~وإلا اكتفيت باختصارها للقاضي ابن العلاء، وكتاب الحاوي لأبي الفرج حول ms027 ~~الأحكام إن كسبته، ففيه فوائد، وإن استغنيت عنه لقلة هجك بالحجة فأنت عنه غنيى ~~(1) القاضي عياض، ترتيب المدارك: 366/3. # (2) القاضي عياض، ترتيب المدارك: 364/3. # (3) ابن ناجي، شرح تفريع ابن الجلاب، تخطوط، ص: 17. # (4) القاضي عياض، ترتيب المدارك: 186/6. # (5) البركاني - بفتح أوله وثانيه مشددا - منوب إلى بيع البركان، وهو ضرب من الاكسية، وهو: محقدبن ~~اححمد بن سهل البركاني، قاضي البصرة من أهل الفقه والنن، تفقه بالقاضي إسماعيل. القاضي عياض، ~~ترتيب المدارك: 16/5. ابن فرحون، الديباج المذهب: 169/2. المعلمي، التعليق على الأناب ~~لسمعاني:163/2. # (6) القاضي عياض، ترتبب المدارك: 16/5. ابن فرحون، الديباج المذهب: 159/2 . PageV00P036 # ============================================================ ~~المقدمة التحقيقية ~~بمختصر ابن عبدالحكم وكتاب الأنهري"(1) ~~وقد اعتمد أبو محمد بن أبي زيد تخلله مختصر ابن عبد الحكم مع بقية الدواوين ~~العظام في كتابه الموسوم ب "النوادر والزيادات على مافي المدونة وغيرها من الأمهات" ~~وذكر إسناده إلى ابن عبد الحكم(: ~~وكان الحافظ أبو عمر بن عبد البريقول: ثلاثة كتب مختصرة في معناها أوثرها ~~وأفضلها؛ مصنف أبي عيسى الترمذي في السنن، والأحكام في القرآن لابن بكي ~~و مختصر ابن عبدالحكم(5 ~~ولما صنف أبو عمر تكلله كتابه المسمى ب "الكافي في فقه أهل المدينة" قال: واقتطعته ~~من كتب المالكيين ومذهب المدنيين، واقتبصرت على الأصح علما، والأوثق نقلا، ~~فعولت منها على سبعة قوانين دون ماسواها، وهي: الموطأ، والمدونة، وكتاب ابن عبد ~~الحكم، والمبسوط لإسماعيل القاضي، والحاوي لأبي الفرج، ومحتصر أبي مصضعب ~~وموطأابن وهب ه ~~وقداعتنى فقهاء المالكية بمختصر ابن عبدالحكم هذا، بين شارح له، أومستذرك ~~عليه، فمنهم ~~اولا: ابن شعبان تحمد بن القاسم بن شعبان، بن القرطي، ت355ه(5) ~~الف ابن شعبان كتابه "مختصر ما ليس في المختصر" وهو من الكتب المشهورة في ~~المذهب، وموضوعه: الزيادة على ما في مختصر ابن عبدالحكم، والظاهر أنه زيادة على ما ~~في المختصر الكبير ~~(1) العلمي، محمد، المدرسة البغدادية للمذهب المالكي، دار البحوث والدراسات الإسلامية وإحياء التراث، ~~الامارات العربية المتحدة، دبي، ط1، 1429ه - 2003م، ص: 373. . # (2) ابن أبي زيد، عبد الله بن عبد الرحمن، ت386ف الثوادر والزيادات، دار الغرب ms028 الإسلامي، بيروت، ~~1959،1م:19/1 ~~(3) ابن خير الاشبيلي، محمد بن خير،ت: 5ركف فهرسة ابن خير الأشبيلي، مكتبة الخانجي، القامرة، طو، ~~4141 -1997م، ص:121 ~~(4) ابن عبد البر، الكافي: 117/1. # (5) القاضي عياض، ترتيب المدارك: 274/5. الذهبي، سبرأعلام النبلاء: 29/76.. PageV00P037 # ============================================================ ~~المختصر الكبيرلابن عبد العكم ~~قال أبو عمر بن عبد البر: أخبرنا إسماعيل بن عبد الرحمن بكتاب أبي إسحاق بن ~~شعبان في مختصر ما ليس في مختصر ابن عبد الحكم(1) ~~ثانيا: فحتدبن عبد الله أبوجعفر الأبهري الصغير، ويعرف بالوتلي، وابن ~~الخصاص، ت 365ه(2 ~~قال القاضي عياض: "له كتاب في مسائل الخلاف، كبير نحو مائتي جزء، وكتاب ~~تعليق المختصر الكبير مثله" (و ~~وقال أيضا بعد ذكر المختصر الكبير لابن عبد الحكم: "ولأبي جعفر بن الخصاص ~~عليه تعليق نحو مائتي جزء فيما ذكر، وقدرأيث بعضه"(" ~~ثالثا: أبو بكر الأبهري محمدبنعبداللهبن نحمدبنصالح،ت75وه(5 ~~قال القاضي عياض: شرح المختصر الكبير سنة 45 وه(5) ~~قلت: وهذا الشرح نفيس جدا، وفي غاية الأهمية والمكانة، وذلك بسبب جلالة ~~مؤلفه ومكانته من المذهب المالكي، وأيضا لما أودعه في هذا الشرح من الفوائد العلمية ~~والردود والمناقشات ما لا يوجد في غيره من الكتب. # وقد عرفت نفاسة هذا الكتاب في عصر مؤلفه حتى ذاع صيته إلى جزيرة الأندلس ~~غربا، فبعث الحكم المستنصر(3) حاكم الأندلس إلى أبي بكر الأبهري يطلب شرحه على ~~مختصر ابن عبد الحكم الكبير ~~(1) الحميدي، محتد بن فتوح، ت: 488ه جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأتدلس، مكتبة الخانجي، القاهرة ~~ص154 ~~() الشيرازي، طبقات الفقهاءص167. # (3) القاضي عياض، ترتيب المدارك: 72/7.. # (9) القاضي عياض، ترتيب المدارك: 366/3. # (5) ترجمته: القاضي عياض، ترتيب المدارك: 183/6. الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: 462/5.. # (5) القاضي عياض، ترتيب المدارك: 189/6. . # (() المستنصر، هو: الحكم بن عبد الرحمن الأموي، الملقب بأمير المؤمنين، صاحب الأندلس، وابن ملوكها، ~~قال الذهيي: وكان باذلا للذهب في استجلاب الكتب، وبعطي من يتجر فيها ماشاء، حتى ضاقت بها ~~خزائنه، لالذة له في غيرذلك. توفي سنة: 336ه الذهيي، سير أعلام النيلاء: 297/15. . # (8) ابن خلدون، عيد الرحمن بن خلدون، ث: 908ه تاريخ ابن خلدون، دار الفكر، ms029 بيروت: 1427ه-. PageV00P038 # ============================================================ ~~المقدمة التحقيقية ~~رابعا: الخقاف، محمد بن جعفر، البصري، في طبقة الأنبهري(1) ~~قال القاضي عياض: شرح مختصر ابن عبد الحكم الكبير، ونقل عن ابن حارث ~~قوله: "وهو ديوان كبير، أبان فيه" قال أبو بكر الأبهري: "ولم يشرح المختصر الكبير ~~أحد إلا الخقاف"!! وضعف فقههالأنهري، وقال: لم يكنيعرف(ق ~~انيا الاختحر الافيتط ~~ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك وقال: المختصر الأوسط صنفان، فالذي ~~من رواية القراطيسي(3) فيه زيادة الآثار، خلاف الذي من رواية محمد ابنه، وسعيد بن ~~حسان ~~قلت: وممن وقعت له رواية المختضر الأوسط من طريق سعيد بن حسان أبو عمر ~~ابن عبدالبركماذكره الحميدي(5)، قال: أخبرنا أبو عمر بن عبدالبر، قال: أخبرنا ابن ~~الجسور، وأبو الفضل التاهرتي بكتاب المختصر الأوسط لعبد الله بن عبد الحكم، عن ~~الحبيب بن أحمدبن إبراهيم بن محمدبن باز، عن سعيد بن حسان، عن عبد الله بن ~~عبد الحكم ~~فلقد ااختصه الحتخيا: ~~وهو ما وصلنا مع زيادة البرقي عليه في مخطوط يتيم يحفظ أصله باسطنبول، ~~وسيطبع قريبا إن شاء الله بتحقيق الباحث محمد بن عبد الله الحتمادي، الذي نال بتحقيقه ~~درجة التخضص (الماجستير) من جامعة الشارقة. # 20م: 188/4. التلمساني، نفح الطيب: 386/1.. # (1) القاضي عياض، ترتيب المدارك: 3. 366. 291/6. ابن حجر، ليان الميزان: 38/7.. # (2) القاضي عياض، ترتيب المدارك: 261/6. # (() القراطيي، هو: يزيد ين كامل، أبو زيد، المعمر، أصله من الروم، روى عن عبد الله بن عبد الحكم، توفي ~~سنة: 287ه عياض، ترتيب المدارك: 189/4. # (4) القاضي عياض، ترتيب المدارك: 365/3. # (5) الحميدي، جذوة المقتبس: 186/1. PageV00P039 # ============================================================ ~~الملختصرالكبيرلابن عبد الحكم ~~ابحا فضلطل عمربن عبه العزيذ يخلةه ~~وقد طبع الكتاب عن أكثر من نسخة خطية (1) ~~فخامساعتيب الموال ~~نسبه إليه القاضي عياض(3)، وابن فرحون(ق) ~~سلدسا القضاءفى البنيان ~~ذكره القاضي عياض(4)، وتابعه عليه ابن فرحون(5) ~~ممحاكب للمنفية ~~ذكره القاضي عياض(5)، وابن فرحون(2) ~~الطلب البمايحدن: الهظايف والمنايحب التي عريخت عليه ~~لقد عرض على ابن عبد الحكم أمر القضاء وتم ترشيحه لهذا المنصب، إلا أنه تنازل ~~عنه وتركه، وبذله للقاضي عيسى بن المنكدر. # قال البويطي(4): لما ولي ms030 ابن طاهر(5) إمرة مصر أمر بإحضار أهل مصر، فحضر ~~اناس، وحضر عبد الله بن عبد الحكم، فقال ابن طاهر: إن جمعي لكم لترتادوا ~~لانفسكم قاضيا، فقال البويطي: أنا أذكر للأمير ستة يجعل هذا الأمر فيمن رأى منهم، ~~(1) طبع بتحقيق أحمد عبيد، دار الفضيلة، القاهرة. # (2) القاضي عياض، ترتيب المدارك: 366/3. # (3) ابن فرحون، الديباج المذهب: 365/7. . # (9) القاضي عياض، ترتيب المدارك: 366/3. # (3) ابن فرحون، الديباج المذهب: 365/1. . # (6) القاضي عياض، ترتبب المدارك: 366/3. # (7) ابن فرحون، الديباج المذهب: 369/1. # (9) البويطي، هو: يوسف بن يحى، أبو يعقوب المصري، صاحب الشافعي، توفي: اوته الذهي، سير ~~أعلام النبلاء: 257/8. # (9) ابن طاهر، هو: الأمير عبد الله بن طاهر أمير خراسان، ومن أشهر الولاة في العصر العباسي، ولاه المأمون ~~خراسان، وكرمان، والري، والسواد، وما يتصل بتلك الأطراف. واستمر إلى أن توفي بنيابور سنة: ~~23ف الصفدي، الوافي بالوفيات: 215/77.. PageV00P040 # ============================================================ ~~المقدمة التحقيقية ~~قال: من هم؟ قال: فذكرعبدالله ابن عبدالحكم وجماعة، فأثنىابنعبدالحكم علىعيسى ~~فولاه، فقال ابن عبد الحكم: إنه مقل، فأجرى عليه سبعة دنانير في كل يوم"(1) ~~ثم أعان القاضي على القيام بما يجب عليه، فعينه القاضي ابن المنكدر قائما على ~~البائل يعدل الشهود ويجرحهم، وهذا مقام جليل، وقد قام بحق هذا المقام خير قيام ~~لم يحاب في ذلك أحدا، فأدخل في العدالة من كان من أهلها من لا قدرله ولابيت في ~~اعين كثير من الناس، مثل فلان الحائك وفلان المسلماني، وفلان البياع، فلقيه أبو خليفة ~~ح ميدبن هشام الرعيني(3)، فقال له: يا ابن عبد الحكم! كان الأمر مستورا فهتكته، ~~وأدخلت في الشهادة من ليس ها أهلا ~~فقال له ابن عبد الحكم: إن هذا الأمردين، وإنما فعلت ما يجب علي(ق ~~الطلب البتابع: وفاته علة ~~كانت وفاة عبد الله بن عبد الحكم تقلله على إثرمحنة جرت عليه لم يكن له فيها ~~ذنب، ولكن هي السياسة هكذا تفعل بأهلها فتنقلهم من حال إلى حال. # لم أراد الخليفة المأمون أن يولي أخاه المعتصم إمرة مصر، جاء أصحاب القاضي ابن ~~المنكدر إليه، وقالوا: إن أمير المؤمنين المأمون ms031 قدولى أبا إسحاق المغتصم بن الرشيد ~~مصر، وإنا نخافه ونخشى أن يشد على يد أهل العدوان، فاكتب لناكتابا إلى المأمون؛ ~~بانك لا ترضى بولايته، فقال له عبد الله بنعبدالحكم: لا تفعل: ~~لكنه لم يستجب وكتب إلى المأمون، فلتما بلغ الكتاب المأمون أحضر أبا إسحاق ~~المعتصم وقال له: ما الذي فعلت في أهل مصر؟ فقال: ما فعلث فيهم شيئا!! فقال: هذا ~~(1) الكندي، الولاة والقضاة، ص: 433. # (2) حميد بن هشام، الرعيني، هو: ابن خليفة بن زرعة، قال ابن يونس: كان حميد بن هشام عبدا صالحا، وعمر ~~طويلا إلى أن مات في شوال سنة: 249ف ابن حجر، رفع الاصر: 296/7.. # (3) ابن حجر، رفع الاصر: 296/1. وقد ذكر الحافظ هذه القصة، وتمامها: فقال أبو خليفة: أسأل الله ألا ~~يبلقك الشهادة أنت ولا أحد من ولدك. ثم قال الحافظ ابن حجر: حكى ذلك ابن قديد، وزاد، فكان ~~الأمر كذلك، لقد بلغ هو وولده بالبلد ما لم يبلغه أحد، ما قبلت لأحد منهم شهادة قط. العسقلاني، لسان ~~الميزان: 277/6. PageV00P041 # ============================================================ ~~المختصرالكبيرلابن عبد الحكم ~~كتاب قاضيهم يزعم أنه لا يرضى بولايتك عليهم، فقال: ما أسأت إلى واحدمنهم، ~~ولأفعلن بابن المنكدر وأفعلن. # لما قدم المعتصم مصر عزله وحبسه، وحبس معه عبد الله بن عبدالحكم تهمة له، ~~أقام ابن عبد الحكم في السجن أياما، ثم مرض ومات في سجنه تخلة(1) ~~ثوفي عبد الله بن عبد الحكم نقلله سنة 274ه وقيل سنة 213ه وهو ابن ستين ~~سنة، ودفن إلى جانب قبر الإمام الشافعى، وقبره هو الأوسط من القبور(ن) ~~99 ~~(1) الكندي، الولاة والقضاة ص 441 . القاضي عياض، ترتيب المدارك: 369/3. ابن حجر، رفع الآصر: ~~29811 ~~(2) الحموي، معجم الأدباء: 56/6. PageV00P042 # ============================================================ ~~حقر الهنطوطات ~~امعتمدة في التحقيق PageV00P043 ~~============================================================ ~~22 ~~70 ~~1 ~~28 ~~24 ~~1288 ~~608 ~~لحد ~~286 ~~2 ~~40 ~~24 ~~2 ~~88 ~~18 ~~2 ~~ضاله ~~1 ~~228 ~~لتان ~~68 ~~4 ~~ن8 ~~0 ~~1 ~~4 ~~0 ~~04 ~~2 ~~7 ~~0لة ~~08 ~~2 ~~8 ~~6 ~~14 PageV00P044 ~~============================================================ ~~43 ~~صورالمخعلوطان ~~عور المخطوبطات ~~447 ~~هو ~~4244 ~~414 ~~494 ~~ت ~~1 ~~4م ~~24 ms032 ~~711442442049 : ~~ااخ ارشارم رمه هكرم ~~41 ~~242474 ~~انى ~~4 ~~2 ~~اسلا ات للينه ~~لرشلا ~~ه وخ ~~حسن ~~ت ~~ا: باليرية قارها لدراسع بما ابرلر ر ياه مر اعا ال ~~ش و ~~ش ~~فوالينو اجرلم اقتلا فوادارضع حرح فتح واوا اسنون بم رك ~~ا ~~4 ~~نف: ~~ه ييا تخر ~~ارا عتان تالحره التخجاه ولفى المالزحم علانز جده ولر اعرم علن ~~ر ~~شش : ~~. # ها ~~:31 ~~ب ~~4 ~~ابر لت ره الار را لووع ير الالم فا ~~لاف ~~يفرم فاچاعنى ~~ودة ~~ا ~~1: 2 ~~اا ا ر لر طد بم الاا ه الفايا ~~ه ان ~~ن ~~لقلة طحنلان ~~142 ~~اا وبرار المخحة فاول م ~~م بر ~~3ل4له ~~4 ~~72 ~~اه ه لا كس على بما نلد جمربا ال فاب الاست ه ~~14 ~~1 ~~ابك ~~ابن ت ~~اه الاخة الو لنحه بلات عليم والبهر از خزنه اي ه ~~2 ~~ق ~~لقه1 ~~ن : ~~44 ~~اه نبه ا اناه برب بر ناى بر يو لعى ادم ل ما دو ~~4172 ~~ه ه ~~و ~~8824 ~~النها نيلاا برى مريدرمرى ~~ى لشوش ~~قبشت بعوه الحات ~~1 ~~اد جا ~~ه ~~بببطو ~~ا ~~ه ار در ار ~~ااهاشم ~~لم ميفردله ~~انهاكه ~~س ~~م ~~رهارشر ~~العد ~~ى ~~الصفحة الأولى من نميخة جامع القرويين كلمختحم PageV00P045 ~~============================================================ ~~2016794f49000807 ں ~~مكتبة الففاء الانكى ~~المختصرالكي ~~ارالكبيرفبن عبد الحكم ~~24 ~~مد ~~723 ~~.2 ~~ءته ~~2 ~~قه ~~4 ~~5 ~~تد ~~ار ~~د ~~ه ~~لهم ~~4 ~~30 ~~44 ~~5 ~~34 ~~4 ~~2 ~~اعد ~~رمح ~~4 ~~14 ~~لة ~~افتحتهناب ~~9.. # بهشهعه ~~4 ~~نهده ددهل ~~اسمل فالطار ل ~~ه ~~ماه ق ~~ا ~~عما المارردل المعانه مو ~~نضهبقدا ~~وايح ~~ر ~~كوسوت را بن ا دلا رع هل* ~~ت ~~الحد ~~2 ~~8 ~~القاام ~~ب ~~برسيدا ~~ا ~~ه ~~ااب ~~ن ~~اع اللومل الرفي ~~ة ~~عدالع ~~م الع ~~اد ~~ون ~~ر المار كرن ~~10 ~~الاما رسيرهارا ل ~~جما البام والان ~~ر ~~ة الفل ~~له ~~41 ~~اة ~~للما تج ~~مص ق ~~د ~~و لا را انور به النام ms033 رس ~~اللااخقد ~~2 ~~4 ~~ابارمر لد ~~2 ~~2 ~~: ~~4 ~~هن ب ~~120 ~~شش ~~انه1 ~~شش خس ~~24 ~~8 ~~عالبد اس ~~14 ~~الصيفحة الأخيرة من نسخة جامع القرويين ل PageV00P046 ~~============================================================ ~~صورالمخطوطات ~~ن ~~ابثبوالله ان ~~انارومزادا و النفر الرلا للا لج تابا واله بروال مز ~~نعنه الهرراذانهرا لبها فال لها فسلاو فلانتر علبه ن انما فاردك ~~1.. بب ~~ابه لتر لورلدهارتر الا الاه وهوله و لنه منوع من ~~دن ممنانزرعفبب نفذا النفز مقلا فشرى وعليه جم والهرن ~~1 ~~وازامن ى قلبه الشرر هزغيل انه فرفقلها لبفترله از تفعل فعلبا للرن ~~لنفرالةرارفعه لو إبنزابه شما لوفتلا ومترللنزفرن ~~اكلة قال ومزاطزه امرانه نافرلخجهافزوتنه فاززوفهابدره ~~اعلام درليا بعذ وستدهراز فتعت مرحمنه لفاسرة لان لع ~~نهه ~~ابعنه الخ بدل الجمة الله مترخا تد عطلمه وحروا او لها صحا ~~ابلن در كر ه ار ر ارع ا اب له ~~مثلة قارد ~~المفرون خخا فمتر فنفها ادره مرز كر ~~وزه امنه قدم ر فخاد لر عياه انانا بله بع ر و ماه ~~1ارقا رعه تهرافتسها قعلي الحها وله ر ها ام الي ~~لا ل اعلر ص امه اهلا ات ادا ما ل له ال ~~تدر و الا الا فاما الهر فعليه ذن فنز لخ مر اليسه لن ~~:االالسنة الشاية "متارايفان فش ~~الصضحة الأولى من النسخة الأزهرية للملف رقم (5) من ~~شرح الأبهري على المختصرالكبير PageV00P047 ~~============================================================ ~~الختصرالكبيرلابن عبد الحكم ~~رر ومور ببور سمازه رايرد السر عمز ا وا همفادامر اليدمه ولما لا فن ~~بو ساره نهانالمملرنها لعه كراا مم نماد وجتكا العاله ب ~~ماره وتماة بدلر سهاره اعلاليدع لمحا بهة امجفا ربهر علا صلا ~~كه بج ~~ارر شرعنزما مومرايها وا لفول لملواهلالم ها لفنهر ~~. بعاد رعدا رهرلهرن ركد وسهاره العدر عملل عد رعره ب ~~ر ال ~~41ا: ~~الالقلر م اد موا مار السلا ال ا ول م ايا ~~يها رهلا نسلر و رافانى ابعماد لى منز ك د اخر تاسير يو ته ~~مخر ~~ار سها سيه مهر علر ه مر لا تعر تدسر ms034 الته كاه مل عيد اليا ~~اسانة ابرا تو كل ل هو بو را سما ماراسبايايه ليلها ~~ههر ~~ر ا دير علوالدويرهما وحة ارا هلالعردا دراتفى ترماتهر ~~مو ل لولة المهرليعلاذوعز لزرحب ازوبهبلاقد الهو د ~~ارم مسر لر اد ار ا ا اليل ~~با ير ات ا الا ال د ا الا ا بوخ ~~ع ~~ه هو(1]د و عمر اساكهر بلسرالافر وصاتقا ارنر اح ~~احا ~~اه رن، سرم ر زقه1زآ: باركمدوا رااز فنالهرو ~~14 ~~! مداز آره صرا له لا تعرد رها ا سم ا ا با ا لا ~~متار رما غزهامم ~~11م-: (: أبي آن ذراهل لبدع لده لهرو هها رسعل ~~الله عمدد (غم ب آبا ظر اماة ال فل للهوترارالمردرالقلما ~~ر اراناهراداتهرعنصريزع تلودبه ~~الصفحة الأخيرة من النسخة الأزهرية للملف رقم (5) ~~من فرح الابهري على المختر الكبير PageV00P048 ~~============================================================ ~~صورالخماوطان ~~سمرالهالرزالرخي هسل ~~از ومرهازعلبهريزخيد بماله فزراشلذ ورهنه وفبلاشجوب ~~ملاندنرهاراولريفلتروذكك احب البباك وجه فوله انه نكون ~~سنه دلازرت ندرمافروشب فززهنه وبعلقهاله وابترله ارلحرج ~~ن الرغترهرو ازنعضهردوريوخاله اذنهره فرذككاك ووج ~~و م ي ر بز الرعلنز بلانع مرعله المير وسرله لاعارحابل ~~ددزصرفه فا لالكلوجة العللع والمعاوفه فعذلكرجبون ~~مورنهانن سسله افارومزرهزولره فوطها ~~رنارالمربهز الهح تهنه رازوصهها بفترادنه مهن ودتين ~~ماخد والمزبه الونر اناهادزلك ماز لرا يفرآنا ومرطذزالهرهن ~~د نضرالمرقوهروها ارعر عمنه ورده الرار اهز اذنه له والب ~~ه با نوكرو را لوخرفر بعنزهه دازطوزبصحا بعد زكك فدر ترضا ~~ب اببرمن تردا نر عرقا ما ازا دعبها آر مزع تادز الر ز ويى ~~ال ارتهرلم زضرن دالرفرارا لراهو ولدترعنه الماله نه ~~ف ا ارق ستر مره ومر الراير الد مة السه ال ~~لاوه محرت تن ومر الله ميه وارحل مرا افه المر الولد ~~اواورارابل ست مستدر مار وبرا هر جا ~~بايقر قعدم الز توتهبا بو بللفرةا اله لده الا وال د ~~الشيعرلد راليعن القليتر واكوت مرهار الفرها كقوه نته لوض ~~رهره دبازن ولوانكدلوندسيفدفرالرهزيهباولا وضليزا لكوابه ~~الصضحة الأولى من النسخة الأزهرية للملف رقم (7) من ~~فرح الأبهري على المختصر الكبير ms035 PageV00P049 ~~============================================================ ~~الالختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~تجروينها الرذلك ونطاجنفا والحرورة فرننفا المجعرمز اهله التن بيا ~~وفدفعجرععل انه زجع مزهذا الفور ففار كا بزوب احدالصفيغ الاابوعا ~~وهذاهوالفهاتزوهوألعجهلمانعرناةواللهاعلقى فش ~~ب ~~اوابالراز ي ولله هرارسلغ ملروحه النفترنه وبا تارن ~~وليه وه ب وابته جربخع انا فارازا بصهى وير ونبه ولبه انا عان ~~ر ان الار الوير الوالو جر ي م متاوالماب والصه م لا ال ~~1،مكن ~~ادنيد ~~ااهانجو ~~الرا ل و ا ا ام الو ا ال ~~، ~~فل ~~مقتعه وليبو العه بن لو يبنتتلرانا عارن غخراله ماما الصنرعا انا ~~منه الما ام انا ~~يقق علنها مو ~~ررببلةكى ~~فرعمرووابه ~~رضبين وقدرو را يبرالفكارع نحض ~~الالله اه المناعا الانه توان بها رواب ر ~~ر ~~م ~~ام ا ولعورابو لعن فا لحدنا بوذترهولرا برل مقع ر ا فا ~~ابلا ه بقرا العله ها ار تستا الم ال ها فا ~~تحت قر الصرم انعوت رشنحره بهرا لجير بلاراحرلقا الكا ~~اع ال اد افاتال هو ك نفسها والغوانه لنو الا ~~بانى لو لاب م بعداريهمنا تروذكر بعرا ندوع كازا ذر كحفى ~~ااف با افهروانصضرغ مزججه القبايرازابص ~~از ابعقبر ~~بجازت ~~ب قدر نخازرى الفل هرغرفه از بلغاز يكلوآزا يعنه واالبه ولبتن ~~م ~~الصفحة الأخيرة من النسخة الأزهرية للملف رقم (7) ~~من شرح الابهري على المختر الكبير PageV00P050 ~~============================================================ ~~صورالمخطوطان ~~اهات الادلاو ~~بم اله رمن بهم ~~72 ~~متاس اد امالم نفتبه مكل زاب الامة افا زلا تن ~~تا ان لاسير و اله ر بو بنم با نافا ان الواشخ أاتا فال ~~لا قلذبث لما بن الحرمة وحقه المزئن لا تقحا لى فزبتها بخر ممة الزكدا لجز الذي ~~ومتوله منا للم ببز بجما لا نهانبا ننن من ترا عثق ستبدها يفضما فوجب الر ~~ت بلها زتذ ازى خركن من خسن رينه اسين الزيه من نزكانس نالفال ال ~~اول ~~لاد بنرنلم انارفل رلذث من اننه كنى متقه من بر وزرلك ~~نانانى من بغر من عمرت ليا باويى كالات بن سيه لمافا، نه لا بيها الالخجها ~~،118 ~~ايون ms036 فاوبتم بها نامثرنا ذامات حر ~~ا ~~ا ززي الاتممنالراهم ال ~~و ~~اجا... # ل ال الار ال ال ه ن له من الان النام اا ~~ا ال الال ا ام لا تا الا ~~) چزغ ~~حا بادا ~~. با.. # اما ادر نا بلن سر يب بير رن لر ب عندر حارمنى بر هونا بقاز ~~ام فذز يه لن بي اله الت د م ا اله ليبف ~~اريد اليند د ب با ~~اخباة بزا بفظابن نانبن حبيا بن ستمالعر فاشتقنا ~~ام ا ا ا ار ا ا ~~ال ا ل ا ا ا ا ل ور اا ~~ب ~~ماب ~~ال ا الا لال ا ا ل ~~) ب ~~1 ~~الصفحة الأولى من التسخة الأزهرية للملف رقم (12) ~~من شرح الأبهري على المختضر الكبير PageV00P051 ~~============================================================ ~~الختصرالكبيرلابن عبد الحكم ~~نبن الاونهد ~~.د ر11ساراونززمزچده ~~ب: ب وهوليسننههمها فانامات قوحره. # اا ببت لهاسر الخرمته ومفر الطرب ا نفازحرمها ~~ارالجرالذربهومنولا عنها ملكزسعهاانها ويفويز ~~سهربهايهخيا فوحبعليه منزى كهاد رفدتدريريكعخين ~~عحرمب عران عهاسر فارد ما لرسولالله علالى عليه قل ~~رحر:1 منمامه در معنف عراتره وتروز ملدع ياغى مان ~~عزعهرفارا ببا ولبره ولرت مزسرها فانكه بيعها وه تها ره ~~هنفا و تسمتغ معا ماما رمار امات فوره يهے وتبز كه تعينن ه ~~اله صرواى مك عدا اسرن مادار كتر بما متكه ردر ال ~~اا ا ا ا ا ال ا ا ا م طلا ار ل ~~اعافف ~~اء اسمات اهاركار مليارفت اهامز لاست ارار قابه و سليرد ملحلك ~~اول ات اه تد ور له ا ما رر مر ا ~~ال ~~ازنا ز محو ران حاز حلت التسمر زابت ابا سعه المرتر فلعل ل ~~ات الار ما ا ام ا ا ا ~~اته ادى د ا ما ار ا ا ~~ا ا ا ا ا ~~قلا ور ا ا سا اد ~~ف ~~نه ملوا ما منرل ما الريوو الفناسه ان وتوطا ا ا ~~447 ~~الصفحة الأخيرة من النسخة الأزهرية للملف رقم (2) ~~من شرح الابهري على المختحر ms037 الكبير PageV00P052 ~~============================================================ ~~صورالمغعلوم ~~51 ~~ه وف ~~نه ~~- ~~134 ~~تاة ~~لة الوخ ~~ا ~~ت ~~دانا ل ~~4 ~~2 ~~ق ~~ون ~~را ~~ق ~~2 ~~8 ~~8 ~~ه ~~ايارد ~~دا ~~2 ~~ق ~~ببز ~~1122 ~~ة الحل ~~ن ~~شترد ~~ش ~~اشة اك ~~د ان ~~و ~~ا ~~22 ~~ف ~~داته ~~دن ~~ا ~~د ~~ل ~~ن فا ~~ب ~~1 ~~1 ~~ا ~~2 ~~قهد ~~د ~~م ~~4 ~~14 ~~دت ~~د ~~2 ~~ن ~~بة ~~صوورس ~~ة ~~ن ~~4 ~~ان ~~48 ~~11 ~~ه ~~5 ~~قة ~~:8 ~~ق ~~4 ~~ق ~~7 ~~ه34 ~~13 ~~ود ~~ر ~~اعة ~~5 ~~ة ~~2 ~~42 ~~14 ~~11 ~~ده ~~چوتة ~~ف ~~ضة الاولى ~~شالأب ~~ل المخت PageV00P053 ~~============================================================ ~~EMPTY PAGE? PageV00P054 ~~============================================================ ~~معععرال PageV00P055 ~~============================================================ ~~22 ~~70 ~~1 ~~28 ~~24 ~~1288 ~~608 ~~لحد ~~286 ~~2 ~~40 ~~24 ~~2 ~~88 ~~18 ~~2 ~~ضاله ~~1 ~~228 ~~لتان ~~68 ~~4 ~~ن8 ~~0 ~~1 ~~4 ~~0 ~~04 ~~2 ~~7 ~~0لة ~~08 ~~2 ~~8 ~~6 ~~14 PageV00P056 ~~============================================================ ~~القسم الأول:مسائل المختصرالمجمعة من بطون الكتب ~~نارج الططاية ~~* إن الماء القليل يفسده قليل النجاسة(2) ~~إن الماء الكثير لا يفسده إلا ما غلب عليه من النجاسة أو غيرها فغتره عن حاله ~~في لونه وطعمه وريحه(2، ~~قال مالك - في من أدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها، من جنب أر حائض ~~و من مس فرجه، أو أنشيه في نوم -: لا يفسد الماء، وإن كان قليلا، إلا أن يوقن بنجاسة ~~في يده، ولا يتبغي له ذلك وإن كانت يده طاهرة، وكذلك من انتقض وضوؤ:د ~~لا بأس بسؤر الفأرة في الخبز ~~* إذا وقعت أي الفأرة- في زيت أو سمن أو عسل جامد طرحت ومحولهار ~~لو ماتت فأرة في زيت طرح فلا ينتفع به بحال، ولا يحل، ولو جاز ذلك لجاز أن ينتفع ~~بشحم الميتة1 ~~ولا بأس أن يسقى العسل الذي وقعت فيه الميتة الخيل والنحل، ويعف القمح ~~البلول الذي تقع فيه ميتة للدجاج( ~~ما ماتت في آبار الدور من فأرة أو دجاجة أو شاة ولم يتغير؛ فلينسل منها ~~الثياب، وتعاد الصلاةفي الوقت، ويطعم ما عجن به للبهائم ms038 والنصارى1 ~~(1) انظر: الاستذكار، لابن عبدالبر: 166/1. . # (2) انظر: الاستذكار، لاين عبد البر: 7/ 160، والواضحة في السنن، لابن حبيب، لوحة رقم: [:1/أ، ب]. # (3) انظر: التوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 16،72/1. . # (9) انظر: اختصار المدونة، لابن أبي زيد القيرواني [مخطوط المكتبة التيمورية: 9/ب]، والجامع، ابن يونس، ~~لوحة:[19ب]، والتنبيهات المستنبطة، للقاضي عياض: [3/أ]. # (5) انظر: التوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 379/9. . # (6) انظر: الجامع، لابن يونس، لوحة: [18/أ]. واختلاف أقوال مالك وأصحابه، لابن عبد ال: ص: 34، ~~35، والتنبيهات المستتبطة، للقاضي عياض:271/ب]. # (7) انظر. النوادر والزيادات، لابن أي زيد: 386/4.. # (9) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 76/7.. PageV00P057 # ============================================================ ~~2016794f49000807 ں ~~الختصوالكبيرلابن عبد الحكم ~~* قال مالك: بولالأنعاموالوخش ممايؤكل لحمه ليس بنجس ~~* ولا بأس بالوضوء بفضل جميع الدواب والطير، إلأ أن تكون بموضع يصيب ~~يه الأذى. ولا بأس بفضل الهر، إذا لم يكن بخطمه أذى. ولا يتوضأ بفضل الكلب ~~الضاري أو غيره، ويغسل منه الإناء سبع مرات، إلا أن يكون كالحوض، فلا بأس ~~بذلك. ولا يتوضأ بفضل الخنزير. وترك الوضوءبما شرب منه النصرانيأحب إلي، فإن ~~توضأبه فلاشيء عليه. ولا بأس بفضل الجنب والحائض(4) ~~* ولا يتوضابماء وقعت فيه ميتة إلا أن يكون كثيراجدا، لا تغير منه ريحا ولا طعما، ~~لا بأس به. وإذا ماتث دجاجة في بئر، فلينزف حتى يصفو، ويغسل منه الثياب، وتعاد ~~الصلاة في الوقت، ولا يؤكل ما عجن به، وإن أخرجت حين ماتت ولم تتغير، فلينرف ~~منه، ثم يتوضأمنه، وأما الماء الغالب عليه النجاسة فتعاد منه الصلاة أبدا(3 ~~* وما وقعت فيه الخنفساء، والعقرب، والصرار، وما لالخم له، فلا بأس به. ولا ~~(4) ~~يتوضأ بما وفعت فيه حية أو وزغة، ولا شخمة الأرض إذا ماتت فيه ~~قدر الدرهم من الدم كقدر فم المخرج فلا تعاد منه الصلاة؛ لاستجازة الصلاة ~~بالاستجمار ~~(5) ~~لايستنجي بيمينه ~~(2 ~~إن استجمر المتطهر بمانهي عنه، أو بحجر واحد؛ فصلائه باطلة ~~يجزئه أن يستجمر بالأحجار، إلا أن يكون أصاب ذلك غير المخرج، وغير ما ~~ه بوم ~~(8) ~~لابد منه، فإنه يعيد في الوقت ~~(7) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 86/1. . # (2) انظر: النوادر والزيادات، ms039 لابن أبي زيذ: 72/1.. # (3) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 24/1.. # (9) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 25/1.. # (3) انظر: الذخيرة، للقراقي: 157/1، والجامع، لابن يونس، لوحة: [15/ب]. # (6) انظر: التوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 29/1. . # (7) انظر: التوضبح، لخفيل: 241/1. # (9) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 24/1.. PageV00P058 # ============================================================ ~~القسع الأول: مسائل المختصرالمجمعة من يطون الكتب ~~* من توضأبما مزجبعسل أو بغيره من الأشربة وصلى أعاد أبدا(1) ~~ليس على الذي يستبرئ البول أن ينتفض ويتنحنح، ويقوم ويقعد، ولا يمشي، ~~ويستبرئ ذلك بآيسره، بالنفض والسلت الخفيف، ~~قال مالك: جلد الميتة يطهر بالدباغ طهارة تمنع نجاستهوق ~~قال مالك: لا ينتفع بريش الميتة، لأن الميتة تسقي أصوله ولا تسقي الشعر ~~والصوف: ~~قال مالك: لا بأس أن يخرز بشعر الخنزير ~~باب ~~النية في الوخوع ~~ما كان من حياض النصارى؛ فلا يجوز الوضوء منها على حال، لادخالهم فيها ~~ايديهم، وانغماسهم فيهاوهم أجناب، والتيمم أفضل منها1 ~~* قال مالك: يدخل أصبعيه في صماخيه لا يتتبع غضونهما ~~* ومن تسوك بأصبعه فلا بأس أن يعيد في وضوئه ~~* وأرجو أن تكون صلاة الرجل بالخضاب واسعا، ولا يمسخ على الحناء في ~~(1) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 86/1.. # (2) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 22/7. # (3) انظر: المتقى، للباجي: 276/9، والتبصرة، للخمي، ص: 4283.. # (4) انظر: النوادر والزيادات: 377/4، والكافي في فقه أهل المدينة، لابن عبدالبر:676/2. . # () انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد. 72/7، والواضحة في السنن، لابن حبيب، لوحة رفم: ~~114ب]. # (6) انظر: التوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 39/7، والمتقى، للباجي: 359/6. . # والصماخ - بكثر الصاد،ويقالبالتبين، وجعلهابنالسبكيتوابن قتيية: منغلطالعامة. ويجمععلى ~~أضمخة. قال الجوهري: هو خرق الأذن، ويقال: هو الأذن نفسها. انظر: تنبيه الطالب بهامش الجامع بين ~~الأمهات بنحقيقتا، لابن عبد السلام: 72/7. # وغضون الأذن: مثانيها. انظر: تاج العروس، للزبيدي: 491/35.. # (7) انظر: النوادر والزيادات، لابن أ زيد: 26/1. PageV00P059 # ============================================================ ~~المختصرالكبيرلابن عبد الحكم ~~الوضوء ولينزغه، وليباشر الشعر(1) ~~قال مالك: ليس في الوضوء حد من العدد، ولا أحب أن يقصر عن مرتين إذا ~~عمتا ~~* يستحب له أن يجددالماء لأذنيه(و ~~لا تعاد الصلاة من قليل دم ms040 الحيض الذي وقع على ثوب المصلي ~~* ومن توضأ لنافلة، أو لجنازة، أو لمس مصحف، أو ليكون على طهر، فليصل به ~~الفريضة، وإن لم ينو شيئا من ذلك فلا يصلي به ادا ~~قال مالك: إن اشتد عليهالبرد، فقرن، جاز له ذلك، وأرجو أن يكون من ذلك ~~(514،1 ~~كله في سعة، والوضوء له أحب إلينا(ه ~~*من تطهر فمسح علىشجةأو كسر مستور، ثمبرئ فنسي غشله حتىصلى،ولم ~~يكن في موضع يأخذه غشل الوضوء بعد ذلك - فليغسله فقط، وتعيذ ما صلى، ولو ~~تركه جهلا أو تهاونا ابتدأ الغسل(3 ~~قال مالك: إن الجنب يخلل لحيته ويستحب ذلك له وليس ذلك على المتوضي، ~~قال: وكان رسول الله يخلل أصول شعره في غسله من الجنابة ~~ويحرك اللحية في الوضوء إن كانت كثيرة ولا يخللها (قال مالك: وأمافي الغسل ~~(2) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 162/1. # (2) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 31/7، والتبصرة، للخمي: ص8.. # (9) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 39/1. # (4) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 216/7.. # (5) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 45/7. . # (6) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 55/1. . # (7) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 160/7. # (9) متفق عليه، أخرجه البخاري: 95/1، في باب الوضوء قبل الغسل، من كتاب القسل، برقم: 245، ~~ومسلم: 253/1، في باب صفة غسل الجنابة، من كتاب الحيض، برقم: 316، ومالك: 99/1، في باب ~~العمل في غسل اخنابة، من كتاب الطهارة، برقم : 98: من حديث أم المؤمنين عائشة فها. PageV00P060 # ============================================================ ~~القسم الول: مسائل المختصرالجمعة من بطون الكتب ~~فليحركها وإن صغرت وتخليلها أحب إلينا](1) ~~تخليل اللحية واجب في الوضوء والغسلن ~~لايجب الدلك في غسل الجنابة(ق ~~قال مالك: أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض ولا يعد ~~خسل وجهه. # قال مالك - في من ترك المضمضة والاستنشاق باثر الوضوء-: ليتمضمض، ~~ويستنشق، ولايعيد مابعد ذلك، بخلاف ما ينسى من المفروض(ه، ~~الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعد غسل ذراعيه حتى يكون ~~غسلهما بعدوجهه إذا كان ذلك في مكانه أو بحضرة ذلكد ~~قال مالك: يمسح رأسه مسحة ms041 واحدة بدءا بمقدم رأسه إلى قفاه بيديه جميعا، ثم ~~يردهما إلى حيث بدا7 ~~من قبل امرأته، أو جاريته أو باشرها، أو لاعبها، أو جتها بيده للذة، على ~~ظهرها أو صدرها أو ردفها أو يدها أو شعرها، أو على شيء من جسدها، وإن كان ~~عليها ثيابها؛ فعليهما جميعا الوضوء، إلا أن يكون أحدهما فعل ذلك لصاحبه مكرها له ~~عليه، أو مستغفلا له فيه، ولم يطع بذلك الآخر، فعلى فاعل ذلك منهما الوضوء، وليس ~~على صاحبه شيء إلا أن يكون طاع لذلك وتراخى له، أو التذ به، فيكون عليه ~~الوضوء ~~(1) انظر: الاستذكار، لابن عبدالبر: 226/1، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 34/7. . # (2) انظر: الاستذكار، لابن عبدالبر:126/2. . # (3) انظر: التوضيح، لخليل: 167/1. . # (4) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 42/1. # (5) انظر: الاستذكار، لابن عبدالير:143/7. . # (5) انظر: اختلاف أقوال مالك، لابن عبد البر، ص41. . # (() انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 52/7، والواضحة في السنن، لابن حبيب، لوحة رقم: ~~.[1115 PageV00P061 ~~============================================================ ~~الختصرالكبيرلابن عبد الحكم ~~من رعف قبل أن يركع بعد أن أحرم؛ فإنه لا يبني ويستأنف الإقامة والإحرام ~~جملة من غير تفصيل (1 ~~قال مالك: أرجو أن يكون م الصبيان المصاحف للتعليم على غير وضوء ~~خفيفا، ولا بأس بإمساكهم الألواح( ~~باب ~~البمع علد الخنيد ~~قال مالك: يأخذ الماءبيديه، ثم يسرحه، ثم يمسح بيد من فوق الخفت، ويدمن ~~حته إلى حد الوضوء، ولا يتبع غضونه(ق ~~يجعل يده اليمنى على ظاهر أطراف أصابع رجله اليمنى، ويده اليسرى على ~~مؤخر خفه من عقبه، فيذهب بها إلى تحت خفه إلى آخر أصابعه، ويذهب باليمنى على ~~ظاهر رجله إلى عقبه؛ لأن الخقت ربما مشى به على قشب رطب، فلو مسح باليسرى ~~أاسفله من الأصابع إلى ظاهر العقب لمس عقب خفه برطوبة يده من آثار القشب() ~~ولاينسح على خف متخرفي إلاأن يكون يسيرا(5) ~~قال مالك: لايمسحعلىجوربفوقخف،ولاينسح نحرم علىخفين() ~~لو صلى بالتيمم، ثم لبس الخفين؛ لا يمسح لأن متتهى طهر التبمم فراغ تلك ~~الصلاة( ~~(1) انظر: المقدمات الممهدات، لابن رشد: 36/6. # (2) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: ms042 122/1.. # (3) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 94/1.. # (4) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 94/1، وانظر : التوضيح، لخليل: 229/1. . # (5) انظر: التوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 95/1. # (6) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 95/1. . # (7) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 97/7. . PageV00P062 # ============================================================ ~~القسم الاول: مسائل المختصرالمجمعة من بطون الكتب ~~باب التيمة ~~إذا لم يجد إلا طينا تيمم به، وجففه في يديه قليلا7(1) ~~قال مالك: مسح اليدين مع المرافق في التيمم. # قال مالك: يضع المتيمم يديه على الصعيد، ثم يرفعهما غير قابض بهما شيئا، وإن ~~علق بهما شيء من التراب فلا بأس أن ينفضهما نفضا خفيفا، ثم يمسح بهما وجهه مرة ~~واحدة، ثم يعيذهما إلى الأرض، ثم يمسح اليمنى باليسرى، ثم اليسرى باليمنى إلى ~~المرفقين، من فوق اليد وباطنهاة ~~قال مالك - فيمن تيمم بضربة واحدة للوجه واليدين-: لا إعادة عليه(ق ~~إن تيمم إلى الكوعين أعاد الصلاة في الوقت ~~لو تيمم لا ينوي الجنابة؛ لم يجزه، ويعيد ما صلى أبدا ~~وقال - فيمن تيمم للوضوء ناسيا للجنابة وصلى-: يعيد أبدا حتى ينوي به ~~الجنابة(5 ~~قال مالك: من كان جنبا وبه حدث أصغر فتيمم معتقدا بتيممه أنه عن الحدث ~~الأدنى - لم يجزئه، سواء نسي الجنابة أو كان ذاكرا لها، ولو صلى بهذا التيمم؛ أعاد ~~الصلاة في الوقت(11 ~~يؤخر الذي عنده علم من الماء ويخاف أن لا يبلغه، والذي لا علم عنده أصلا ~~(1) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 165/1. . # (2) انظر: النوادر والزيادات، لابن أي زيد: 165/1. . # (5) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 159/7. . # (4) انظر: عيون الأدلة في مسائل الخلاف، لابن القصار: 3/ 1097، والتوضيح، لخليل: 211/7، والكافي ~~في فقه أهل المدينة، لابن عبد البر: 182/1، وذكر أن قول ابن عبد الحكم إنه يعيد الصلاة أبدأ على كل ~~حال إذا لم يتيمم إلى المرفقين. # (5) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 166/7. . # (5) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 166/1. # (3) انظر: عيون الأدلة في مسائل الخلاف، لابن القصار: 1689/3. . PageV00P063 # ============================================================ ~~المختصر الكبيرلابن عبد الححم ~~الى آخر الوقت، كمن يعلم أنه يدرك الماء ms043 في الوقت، فإن تيمما في أول الوقت وصليا، ثم ~~وجدا الماء في الوقت فليعيداء فإن جهلا أن يعيدا حتى خرج الوقت؛ فلا شيء عليهما، ~~بخلاف الذي يعلم أنه يدرك الماء في الوقت( ~~قال مالك: يتيمم المسافر في أول الوقتى ~~الحضري الذي لم يجد الماء فتيمم وصلى، ثم وجد الماء بعد أن خرج الوقت ~~عليه أن يعيد؛ لأن الله تعالى إنما ذكر التيمم في المريض الحاضر والمسافر ~~قال مالك: لايصلي في الحضر على الجنازة بالتيمم وهويجد الماء ~~من لم يجد الصعيد، ووجد الثلج أو ماء جامدا، أو الحجارة؛ لا يتيمم عليه(5) ~~من لم يجد الماء أو الصعيدثم صلى بغير وضوء ثم وجد الماء يعيد أبدا ~~الخائف الذي لا يجد أن ينزل عن دابته لوضوء أو تيمم؛ يصلي كذلك وتعيد ~~ابدا، وكذلك الأسير والمريض لا يجدماءن ~~ويتيمم الخائف إذاكان يرى الماءولا يقدر أن يخرج، ويعيد إن أمن في الوقت"ه ~~المرأة لا تخرج وليس في دارها ماء، ولا تجد من يأتيها به؛ فلتؤخز إلى آخر ~~الوقت، ثم تخرج فتطلبالماء إن خافت فوات الوقت ~~على المسافر أن يطلب الماء ممن يليه، أو ممن يرجو أن يغطيه، وليس عليه أن ~~يطلب أربعين رجد5)) ~~(1) انظر: الجامع، لابن يونس، لوحة: [1/25]. # (2) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 194. # (3) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 115،159/1، والجامع، لابن يونس، لوحة: [30/أ]. . # (4) انظر: التبصرة، للخمي، ص : 191و713، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 217/1 . . # (5) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 162/2. # (6) انظر: التوضيح، لخليل: 192/1.. # (7) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 159/1. # (9) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 115/1. . # (9) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 711/1. . # (15) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 112/1. . PageV00P064 # ============================================================ ~~القسم الاول: مسائل المختصر المجمعة من بطون الكتب ~~من تيمم ونسي الماء في رخله وصلى؛ فليعذ أبدا نسيه أو خفي عنه أو لم ~~يعلم به11 ~~وليس على من لا ماء معه أن يشتريه بأضعاف ثمنه، إلآ أن يجده بثمنه، أو بما ~~و(2) ~~يتبهه ~~*وإن لم يجذإلآنبيذا أو ماءممزوجابعسل تيمم(و ms044 ~~(و) ~~قال مالك: وللمتيمم أن يتنفل به، ما لم يطل ذلك ~~باب الخصل ~~قال مالك: ويبدأ الجنب فيغسل يديه، ثم يتنظف من الأذى، ثم يتوضأ وضوء ~~الصلاة، ثم يخلل أصول شعره بالماء، وفي الحديث: ثم يفمشس يديه في الماء فيخلل ~~بأصابعه أصول شغر رأسه، حتى يشتبري البشرة، ثم يغرف على رأسه ثلاث غرفات ~~وو(ق) ~~و و ~~من ماء بيديه، ثم يفيض الماءعلى جلده كله5 ~~* ومن خرج الماءبعد غسله، فليس عليه إلا الوضوء(ه ~~لايجزئ الجنب غسل يوم الجمعة من غسل الجنابة إذا كان ناسيأ لجنابته في حين ~~النسل، ولم يقصد إلى ذلك؛ لأن الغسل للجمعة سنة والاغتسال من الجنابة فرض ~~إذا نوى المحدث حدثا أكبر الغسل للجنابة ناسيا للجمعة تجزئه عن الجنابة ~~(1) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 213/1، والتبصرة، للخمي، ص: 195، والتوضيح، لخليل: ~~.2611 ~~(2) انظر: التوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 212/1 . # (3) انظر: النوادر والزيادات، لابن أب زيد: 114/7. . # (4) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 119/1. . # (5) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 62،63/1. . # (6) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 67/7. # (7) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 47/1، واختصار المدونة، لابن أبي زيد [مخطوط المكبة ~~التيمورية: 6/ب]، والاستذكار، لابن عبدالبر: 265/1.. PageV00P065 # ============================================================ ~~2016794f49000807 ں ~~مكتبة الففاء الانكى ~~المختصر الكبير لابن عبد الحكم ~~والجمعة، وإذانوى الجمعة ناسيا للجنابة جاز عن جمعته ولم يجزه عن جنابته1،، ~~من اغتسل لتبرد، أو لتنظف، آو لجمعة، لم يجزئه من غسل الجنابة حتى ينويه ~~* إذانوت المرأة غسل الجنابة ناسية للحيض؛ يجزئها ذلك ~~قال مالك: ولا يغتسل الجنب في البثر، ولا في الماء الدائم، ولا في بركة إلا البرك ~~(4)- ~~العظام ~~(5) ~~* إن أكل دسما غسليده، وتمضمض ~~باب ~~لايجب منه الوخةء ~~القيح والصديد قلعر الدرهم يسيد لا يجب منه الوضوء ~~على المتوضئ الوضوء إن خرجت منه دودة وإن كانت نقية (لأنه يرى الوضوة ~~(714 ~~ما يخرج من السبيلين من المعتادات أو غير المعتادات]11. # من خرج من دبره دم صاف آو دود فعليه الوضوء150، وقال مالك: لا وضوء ~~(151 ~~عليه(3) ولا من قيء، ms045 ولا قلس، ولارعاف ~~* إذا دهنت امرأة رأس زوجها أو لحيته لغير لذة؛ فلا وضوء عليها، ~~(1) انظر: التوضيح، لخليل: 165/7. . # (2) انظر: الجامع، لابن يونس، لوحة: [1121]. # (3) التوضيح، خليل: 166/1. # (4) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 69/7.. # (5) انظر: التوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 147/1. # (6) اتظر: التوضيح، لخليل: 59/1. . # (7) انظر: التوضيح، لخليل: 145/1.. # (9) انظر: الذخيرة، للقرافي: 235/1.. # (9) انظر: الاستذكار، لابن عبدالبر:157/7. . # (10) انظر: التوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 48/6.. # 61) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 52/7.. PageV00P066 # ============================================================ ~~القسم الأول: مسائل المختصرالجمعة من بطون الكتب ~~قال مالك: ومن نام ساجذا أو مضطجعا توضا، ولا يتوضأ من نام جالسا، إلا ~~ان يطول نومه، وكذلك المستند، وأخف ذلك المحتبي؛ إذ لا يكاديثبت، ومن خفق - ~~يريد تلمم - فعليه الوضوء(1، ~~*لاوضوءعلى منمسفرجهبعقبه، أومس دبرهبيده ~~*قال مالك: يستحبلها الوضوءمنمسفرجهاد ~~* ولا وضوء مما مست النار، ومن أكل دسما فليغسل يده، إن كان فيها وضوء، ~~ويتمضمض، فإن لم يفعل فلاشيء عليه،وذلك أحب إلي، إن كان قريبا من أثله(4) ~~ليس على الحائض وضوء عند النوم ~~باب الحيض ~~الجفوف أبلغ في الدلالة على انقطاع الدم؛ فتطهر مغتادة القصة() به، ولا تطهر ~~معتادته بالقصة ~~يلزم الحائض تطهر ما أدركت وقته بعد فراغها من غسلها مجتهدة لغير توان، لا ~~م-(8) ~~من وقت رآت الطهر ~~قال مالك - في الحانض ترى العرق من الدم أو الكدرة أو الصفرة -: تدع ~~(7) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 56/1. . # (2) انظر: النوادر والزيادات: 55/1. # (3) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 55/7. # (4) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 56/7. # (5) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 9/1ق: ~~(6) القصة - بفتح القاف، وفتح الصاد المهملة المشددة: جمعه قصاص - بالكنير، وهي اجص - لغة ~~حجازية -، وقد قصص داره، أي: جصصها. وفي حديث: الحائض لا تغتيل حتىترى القصة البيضاء، ~~اي حتى تخرج القطنة أو الخرقة التي تحتثي بها كأنها قصة لا يحالطها صفرة، ولاترية. انظر: تنبيه الطالب ~~بهامش الجامع بين الأمهات بتحقيقنا، لابن عبد السلام: 87/6.. # (7) انظر: اختصار المدونة، لابن أبي زيد القيرواني (مخطوط المكتبة التيمورية: 12/ب]، والمقدمات ~~المهدات، لابن رشد: ms046 489/1، وشرح التلقين، للمازري: 346/6، والتوضيح، لخليل: 286/7. . # (9) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 275،274/1، والجامع، لابن يونس، لوحة: [52/ب]. PageV00P067 # ============================================================ ~~2016794f49000807 ں ~~الختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~الصلاة حتى ينقطع ذلك عنها1 ~~قال - فيمن ترى الدم في حملها والحمرة والصفرة أنها لا تصلي-: والكذرة ~~(2)- ~~إذا حاضت لقدر أربع ركعات فأدنى ناسية للظهر وقد صلت العصر؛ فإنها ~~تقضي الظهر، كما لو نسيتهما جميعا؛ لأن الظهر قد خرج وقتها وهذا وقت العصررد ~~* تستظهر(4) الحائض على أيام لداتهارد ~~*الحامل تستظهر بثلاثة أيام ~~إذا اجتمع للنفساء من أيام الدم أكثر ما تخبر النساء الدم في نفاسهن؟ اغتسلت ~~وصلت فتتوضا لكل صلاة، وإن تمادى بها( ~~فه (8) ~~* إذاطال بالنفساء الدم فلتنظر أيام الدم فتخسبه،ولا تخسب أيام الطهر(5) ~~قال مالك: لا يقرأالجنب إلأ الآيات اليسيرة( ~~(9)- ~~قال مالك: وإذا اغتسلت الخائض فليس عليها غشل ثوبها، ولتغيل ما أصاب ~~منه الدم، وتنضخ ما بقي منه، إن خافت أن يكون أصابه شيء، وليس عليها الوضوء ~~عند النوم ~~(11) ~~قال مالك: لابأس أن تقرأالحائض القرآن، بخلاف الجنب ~~(1) انظر: التبصرة، للخمي، ص : 226. # (2) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 136/6. . # (3) انظر: الجامع، لابن يونس، لوحة: [56/ب]. # (9) الاستظهار : الاحتياط والاستيثاق. انظر: تاج العروس، للزبيدي: 459/62. . # (5) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 135/2، والجامع، لابن يونس، لوحة: [33/ب]، ولداتها أي: ~~مثيلاتها. # (6) انظر: الاستذكار، لابن عبد البر: 327/7.. # (() انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 139/7. # (9) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 135/1. . # (9) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 124/7.. # (10) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 132/1. # (21) انظر : النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 123/1. . PageV00P068 # ============================================================ ~~القسم الاول: مسانل المختصرالاجمعة من بطون الكتب ~~حفاج الحلاة ~~باب ~~السنة في الحلاة ~~من صلى بالحرير مختارا وكان عليه غيره؛ لا إعادة عليه(3) ~~*لايصلي ببول الخيلوالدواب ~~من صل وفي ثوبه أو جسده نجاسة يعيدوقت غروب الشمس ~~في السيف فيه الدم: يصلى به ~~قال مالك: يصلي بالثوب الجديد يشترى من النصراني، وإن كان يشقيه للحوك ~~بماء الختمر، وأما ما لبسه، فلا يصلي فيه، وإن كان جديدا ms047 ~~الأعمى والبصير الذي لا يعرف القبلة ولا يجد من يقلده، إن لم يجد من يقلده ~~صلى إلى أي جهة شاء ~~قال مالك: لا تستقبل القبلة، ولا تستذبر لبول، أو غائط، في الفلاة، والسطوح ~~التي يقدر أن ينحرف فيها( ~~قال مالك: الانحراف عن القبلة يكون في الصحاري والسطوح التي يقدر على ~~الانحراف فيها، أما المراحيض التي قد عملت على ذلك فلا بأس ~~(1) انظر : التوضيح، لخليل: 912/1.. # (2) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 85/1. ومراده بموضع بول الخيل والدواب. # (3) انظر: التوضيح، لخليل: 311/1. . # (9) انظر: النوادر والزيادات، لابن أي زيد: 83/1. # (5) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 96/6.. # (5) انظر: شرح التلقين، للمازري: 999/2، والتوضيح، لخليل: 322/7. . # (() انظر: النوادر والزيادات، لاين أبي زيد: 27/7. # (9) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 69. ومعنى قوله جواز استقيال القبلة عند ففاء الحاجة في الكتف ~~والمراحيض المبنية: وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 21/1. PageV00P069 # ============================================================ ~~المختصر الكبيرفابن عبد الحكم ~~159 ~~من صلى الفرض على ظهر الكعبة؛ لا يعيد كما لو صلى فيهارن ~~* قال مالك: من صلى على ظهرها أعاد(2) ~~*قال مالك: وليتموابذي طوى صلواتهم؛ لأنها من مكة(ق) ~~يصلي بمالبس النصراني ~~*آخروقت صلاة الفجر الإسفار الأعلى ~~أول وقت صلاة العصر ابتداء القامة الثاتية عندنا(6) ~~* قال مالك: آخروقت العصر قامتانن ~~قال مالك: آخر وقت العصر أن يكون ظل كل شيء مثليه بعد القدر الذي ~~زالت عليه الشمس: ~~قال مالك: التكبير في الصلاة مع العمل ~~* قال مالك: يرفع يديه عند الإحرام والرفع من الركوع(5 ~~قال مالك: ترك الاعتدال رخصة، وإذا رفع الإمام رأسه من الركوع ولم يعتدل ~~قائما ثم أهوى ساجدأ قبل أن يعتدل؟ فإنه تجزئه صلاته (11) ~~قال مالك: يخير المصلي بين أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض من الصلاة، وأن ~~(1) انظر: التوضيح، لخليل: 317/7.. # (2) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 222/1. # (3) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 7/2و4. # (9) انظر: التوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 96/1، وانظر: التوضيح، لخليل: 39/6. . # (5) انظر: الاستذكار، لابن عبدالبر: 32/1. # (5) انظر: شرح التلقين، للمازري: 393/1. . # (() انظر: الجامع، لابن يونس، ms048 لوحة:[1/38]. # (9) انظر: الاستذكار، لابن عبدالبر:26/1. # (9) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 189/1. . # (16) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 229. والتوضيح، لخليل: 399/1. . # (11) انظر: الاستذكار، لابن عبد البر:165/2. PageV00P070 # ============================================================ ~~القسم الاول: مسائل المختصرالمجمعة من بطون الكتب ~~ضع ركبته قبل يديه أو يرفع يديه قبل ركبتيه(،) ~~(2)، ~~لا بأس أن يقرأ المصلي في الركعة الثانية ما قرأه في الأولى ~~إذا مس المغتم الأرض ببعض جبهته؛ أجزأه، وأما إن سجد على كورها، فإن ~~كان كثيفا أعاد في الوقت(5 ~~إن مس أنفه الأرض، وإن كان قدر الطاقة والطاقتين قذر ما يتقي به برد الأرض ~~وحرها؛ لم يعد ~~المريض يبتدي بالجنب الأيمن، فإن لم يستطع فبالأيسر، فإن لم يستطع فعلى ~~ظهره يجعل رجليه إلى القبلة ورأسه إلى الشمال ~~قال مالك: المريض يتربع في قيامه وركوعه، فإذا أراد السجود تهيا للسجود ~~فيسجد على قدر ما يطيق، وكذلك المتنفل قاعدا ~~قال مالك: لايصلي المريض على مخمله المكتوبة، وإن اشتدمرضه وكان ~~بيومي ~~إن كان لا يقدر المريض أن يصلي بالأرض؛ فله أن يصلي في المحمل بعد أن ~~81-1 ~~يوقف له البعير إلى القبلة ~~قال مالك: لا يتنفل في السفينة إلأ إلى القبلة على كل حال، بخلاف الدابة ~~(1) انظر: التوضيح، لخليل: 359/7. # (2) انظر: التوضيح، لخليل: 369/7. # (3) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 185،199/1، والجامع، لابن يونس، لوحة:[48/ب]. # (9) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 185،189/1، والجامع، لابن يونس، لوحة:[48/ب]. # (5) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 386. # (6) انظر: الاستذكار، لابن عيدالبر:193/2. . # (3) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 249/1، والتبصرة، للخمي، ص : 303، والتوضيح، لخليل: ~~.31511 ~~(8) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 249/7.. # (9) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 252/7، واختصار المدونة، لابن أبي زيد القيرواني (مخطوط ~~المكتبة التيمورية: 18/أ]. PageV00P071 # ============================================================ ~~26/69ff19.2106201.2 ~~مكتبة الففه المانكى ~~المختصرالكبيرفبن عبد الحكم ~~70 ~~قال فيمن توكأ على عصافي المكتوبة والنافلة إذا كان من ضعف: يتوكأ قائما خير ~~من جالس ~~يجوز تبليغ(2) الصلاة في الفرض والنفل ~~قال في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم: لا بأس لمن يعرض القرآن في نوافله أن ~~يقرآبها.. # العشاء أطول منهما - يقصدالقراءة في ms049 الصبح والظهر( ~~قال مالك بجواز أن يقرا في كل ركعة من الركعتين الأوليين بالسورتين ~~والثلاث ~~لا بأس أن يقرأ سورتين وثلاثا في ركعة، وبسورة واحدة أحب إلينا، ولا يقرأ ~~(2)4 ~~سورة في ركعتين، فإن فعل أجزأه1 ~~لا بأس أن يقرأ في الثانية بأطول من قراءته في الأولى، ولا بأس أن يقرأ في الثانية ~~سورة قبل التي قرأفي الأولى، وقراءته بالتي بعدها أحب إلينا(ه ~~م84) ~~قال مالك: قراءة القائم السور القصار في الصبح خير من الجالس بالسور ~~(9) ~~الطوال ~~لا بأس أن يجهر في النافلة بالليل والنهار ~~إن شاء قرأ وإن شاء دعا، وإن شاء ترك، وإن لم يفرغ منها فليبتدئ في الثانية ~~(1) انظر : النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 258،257/1.. # (2) وهو أن ييلغ أحد المصلين - رافعا لصوته - تكبير الإمام للمأمومين. # (3) انظر: التوضيح، لخليل: 496/7.. # (4) انظر : النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 122/1. . # (5) انظر: النوادر والزيادات، لابن آي زيد: 274/1.. # (2) انظر : التبصرة، للخمي، ص: 276. # (7) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 176/1. . # (9) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد:177/1.. # (9) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 175/7. . # (15) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 177/1.. PageV00P072 # ============================================================ ~~القسم الأول: مسائل المختصرالمجمعة من بطون الكتب ~~و ~~سورة أخرى أحب إلينا، وإن لم يفرغ من الآية حتى ركع الإمام، فليركع معه ولا ~~تمها(1) ~~لا يضع يديه على خاصرتيه، ولا رجلا على رجل، ولا يستند إلى جدار في ~~المكتوبة، واستخفه في النافلة، وللضعيف أن يتوكا على العصافي المكتوبة والنافلة"، ~~يعدل ظهره في الزكوع، وينصب قدميه في الشجود، ولا يرمي ببصره حيث ~~يسجد، ولا بأس أن يمد بصره أمامه، أو يصفح(5) فخذه، ما لم يلتفت ~~لينصب قدميه في الشجود، ولا يرجع بين السجدتين على ظهور قدميه ~~والجلوس في التشهد وبين السجدتين يفضي بوركه الأيسر إلأ الأرض، وينصب قدمه ~~اليمنى وباطن الإبهام إلى الأرض، ويثني اليرى، ويضع كفيه في الجلستين على ~~فخذيه، ويقبض اليمنى، ويشير بالسبابة ويبسط اليسرى، وجلسة المرأة وشأنها كله مثل ~~الرجل، وإنما تخالفه في اللباس ~~لا بأس أن يدعوبعده - أي التشهد - في ms050 الجلسة الأولى والثانية ~~قال مالك: لا يقول: وعليك التلام() ~~9 ~~لا يستتر بالمرأة، وأرجو أن يكون الستربالصبي واسعا( ~~من أخطأ القبلة فاستدبرها، أو غرب، أو شرق، أعاد في الوقت، وإن تيامن أو ~~ياسر ولم ينحرف انحرافا شديدا، فلا يعيد(ة ~~(1) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 179/1. # (2) انظر: التوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 182/2 . # (3) لعله يريد: (ينظر إلى صفحة فخذه). # (4) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 186/7. . # (5) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 187/1. . # (6) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 189/1. . # (7) انظر: النوادر والزيادات، لابن آي زيد: 196/2. . # (9) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 296/1. # (9) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زبد: 198/7.. PageV00P073 # ============================================================ ~~الختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~يجوز أن يؤم المرضى والضعفاء والميد(1) في السفينة أحدهم جالسا(ة) ~~تجوز الاجارة على الصلاة، وإن انفردت عن الأذان(و ~~قال مالك: التنحنح والنفخ في الصلاة يقطع الصلاة(4) ~~قال مالك: إذا تنحنح لرجل يسيعه، أو نفخ في موضع سجوده، فذلك ~~كالكلام(5) ~~قال مالك: من خشي على دابته الهلاك، أو على صبي رآه في الموت، فليقطع ~~صلاته لذلك(5) ~~قال فيمن ألقى رداءه على منكبيه للحر: إذا كان جالسا في النافلة، ولا يفعل ~~ذلك في قيامهر ~~قال مالك: وقت الصلاة الذي لا تحل إلآ فيه، أن لا يصلي الظهر حتى ترتفع ~~الشمس عن وسط السماء، وذلك إذا زاد الفيء بعد نقصانه، فقد حلت الصلاة، ~~و يستحب لمساجد الجماعات أن يؤخرواحتى يصير الفيء ذراعا، كما قال عمر. وآخر ~~وقت الظهر أن يزيد الظل قامة بعد الظل الذي زالت عليه الشمس، وهو أول وقت ~~العصر أيضا. ويستحب لمساجد الجماعات أن يؤخروا بعد ذلك قليلا. # واخر وقتها أن يصير ظل كل شيء مثليه بعد ظل الزوال. # (1) الميد: ما يصيب من الحيرة عن السكر أو الغثيان أو ركوب البحر . انظر: لسان العرب، لابن منظور: ~~.4121 ~~(2) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 266/1، والجامع، لاين يونس، لوحة: [49/ب]، والتوضيح، ~~لخليل: 492/7. ولفظة (جالا) لم ترد إلا في الجامع لابن يونس. # (3) انظر: الجامع، لابن يونس، ms051 لوحة: [1/92)، وشرح التلقين، للمازري: 437/7. . # (9) انظر: الاستذكار، لابن عبد البر:456/2، والكافي في فقه أهل المدينة، لابن عبد البر: 1/و24، وقارن ~~ب قول ابن عبد البرفي الكافي: "والنفخ في الصلاة عن مالك مكروه ولا يقطع الصلاة وكذلك الأتين، ذكره ~~ابن عيد الحكم عنه" ~~(5) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 229/1.. # (6) انظر: النوادر والزيادات، لابن آبي زيد: 236/1. . # (2) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 239/7. . PageV00P074 # ============================================================ ~~القسم الأول: مسائل المختصرالمجمعة من بطون الكتب ~~ووقت المغرب غيبوبة الشمس، وقت واحد، ووقت العشاء مغيب الشفق، ~~وآخرها ثلث الليل، ويستحب لمساجدالجماعةتأخيرها قليلا ما لم يضر بالناس: ~~وقت الصبح انصداع الفجر إلى الإسفار الأعلى، ويستحب التغليس. كما فعل ~~بله (1) ~~النبي ~~باب ~~الالخاة والاقامة ~~لا يجب النداء على الناس إلا في مساجد الجماعات، ومع الأئمة، ومن يجتمع إليه ~~لتأديته، وأما في غير ذلك فلا أذان عليه، ولا أذان على مسافرا ~~(3)111 ~~يؤذن للصبح إذا بقي الثلث الآخر من الليل( ~~* ليس على النساء أذان ولا إقامة ~~*قال مالك: لا أذان في نافلة، ولاعيد ولاخسوف، ولا استسقاء ~~ه ~~قال مالك: من دخل بتكبيرة في آخر جلوس الإمام، فلا ئقيم، فإن لم يكبر ~~أقام(5 ~~* قال مالك: من أذن في غير الوقت في غير الصبح أعاد الأذان(7 ~~ر8 ~~* لا بأس أن يستدير عن يمينه وشماله وخلفه. والركوع باثر الأذانواسع ~~*قال مالك: الأذان على وضوءأفضل ~~(1) كذا ورد بطوله في التوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 155/7، وقد أشكل علينا الجزم بكون الكلام ~~بطوله لابن عبد الحكم عن مالك أو فيه إدراج من كلام غيره؟ فليتنبه لذلك. # (2) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 159/7. . # (3) انظر: التوضيح، لخليل: 366/1.. # (9) انظر : التوضيح، لخليل: 292/1.. # (5) انظر: التوادر والزيادات، لاين أبي زيد: 155/1. . # (6) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 159/7. . # (7) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 266/1. # (9) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 143/7. . # (9) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 166/1. . PageV00P075 # ============================================================ ~~الختصرالكبيرلابن عيد العكم ~~* لا يؤذن حيريد: للناس- إلأ من بلغ(1) ~~لا يقيم إلا بالأرض(3) ~~قال مالك: لا يتكلم ms052 المؤذنفيأذانه، ولا يرد سلاما، ولا يأمربحاجة(ق) ~~إن أراد أن يقيم فأذن، أو يؤذنفأقام، فليعذحتىيكون علىنية ~~قال مالك: يرفع يديه حذو منكبيه. قلت: فالتوجه؟ قال: ليس بواجب، ~~والواجب التكبير، ثم القراءة(ق) ~~باب ~~الامامة فن الحلاة ونجو البعه ~~إن سبق الامام المأموم بحرف من حروف تكبيرة الاحرام صحت صلاته، وإن ~~لم يسبقه بطلت الصلاة(5) ~~* إن أحرم مع الإمام أجزأه( ~~من بمسجده إمام لا يرضى فلينتقل إلى مسجد آخر، فإن بعد عنه فلئصل ~~بمسجده ويعيد، ولايدع الجماعة ~~قال مالك: لا يؤم الجالس إلأمن ضرورة، كأهل البحر وشبههم ~~قال مالك: ما أدرك المأموم مع الإمام؛ فهو آخر صلاته ~~(1) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 167/1. . # 3) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 1689/1.. # () انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 169/7. . # (4) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 169/7. . # () انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 170/1.. # (6) انظر: التوضيح، لخليل: 415،424/7. # (() انظر: التوضيح، لخليل: 475،479/7. # (9) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 293/1، وجاء في النوادر والزيادات، عن ابن عبد الحكم - في ~~السؤال في المسجد، وهم يلحون ويبكون-: (لا يعطون في المسجد). # 9) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 261/7. . # 0:) انظر: الاستذكار، لابن عبد البر: 182/1. والمقصود: آخر صلاة المأموم وليس الامام. PageV00P076 # ============================================================ ~~القسم الأول: مسائل المختصرالمجمعة من بطون الكتب ~~*قال مالك: إذاأخرم الإمام فلا يتكلم أحد(1) ~~إذا أقام، فتأخرالإمام قليلا، أجزأهم، فإن تباعد أعاد الإقامة، ولا يقيم أحد في ~~المسجد بعد إقامة المؤذن( ~~من ابتدأ الصلاة بإمام فأتمها فذأ، أو ابتدأها فذآ فأتمها بإمام، أو قضى ما وجب ~~عليه فذا مؤم(3) كلهم سواء في إعادة الصلاة في هذا كله(4) ~~إذا صلى فذأئم أعاد في جماعة وأحدث بعد عقد ركعة - أعاد الثانية، لأنه أدرك ~~صلاة الإمام، وإذا كان قبل أن يعقد ركعة لم تلزمه إعادتهارى ~~قال مالك: من خرج من فريضة إلى نافلة، فإن لم يطل رجع إلى مكتوبته فأتمها، ~~سواء ركعها أو لم يركع، وإن أطال القيام جذا، أو ركع ركعة أطال فيها القراءة، بطلت ~~المكتوبة، وصارت ناقلة مع ما ms053 هو فيه، فيسلم، ويسجد قبل السلام، كمصلي النافلة ~~أربعاه ~~من صلى خامسة ساهيا، ثم ذكر سجدة من أول صلاته، وشك القوم، فليسجد ~~بهم قبل السلام؛ تجزئه( ~~قال مالك: إن سها المصلي عن السجود القبلي(5) وسلم وأحدث، أو طالت ~~المدة؛ سجد وصح سجوده، ولو كان على الجلوس الأول أو الفاتحة فالبطلان مطلقا ~~(2) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 167/1 . . # (2) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 162/7. # (3) نصهافي النوادر: (قال ابن عبد الحكم: من لزمه أن يقضي فذا، فقضي يإمام، بطلت صلاته). انظر: النوادر ~~والزيادات:317/1. # (9) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 316/7، 317، والتبصرة، للخمي، ص: 592، والجامع، لابن ~~ونس، لوحة: [9/ب]، والتوضيح، لخليل: 496/1.. # (5) انظر: التوضيح، لخليل: 457/1. . # (6) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 332/7، والكافي في فقه أهل المدينة، لابن عبدالبر: 1/و29. . # (2) انظر: النوادر والزيادات، لاين آبي زيد: 342/1. . # (9) لعله يريد: (سهدتي السهو اللتين تكونونان قبل السلام). # (9) انظر: التوضيح، لخليل: 387،386/7.. PageV00P077 # ============================================================ ~~الختصرالكبيرلابن عبد الحكم ~~من أحرم هو والإمام معا، أو سلما كذلك: أراه خفيفا(1) ~~من قام إلى ثالثة في نفل؛ إن كان في نهار تمادى وأتم بالرابعة، وإن كان في ليل ~~قطع متى ذكر؛ لقولهل: "صلاة اللبل مثنى مثنى"(3)(5) ~~* من صلى المكتوبة ستا أو أكثر أجزأه سجود السهورة) ~~من جعل موضع لاسمع الله لمن حمده" "الله أكبره؛ يسجد بعد السلام(ق) ~~التبسم في الصلاة لا يبطلها، ولو عمدا، ويسجد للسهو بعد الصلاة(5) ~~يسجد للقهقهة في الصلاة بعد السلام، لأنه زيادة(ن) ~~من كان مأموما فنسي الركوع، فيركع ويسجد، ويعتد بالركعة إن فرغ من فعلها ~~قبل قيام الإمام إلى الركعة الثانية، إلا أن يكون ذلك في صلاة الجمعة؛ فإنه لا يعتد ~~بالركعة ويلغيها1" ~~لو ظن المأموم أن الإمام سلم فقام؛ رجع ما لم يسلم ولا سجود عليه، فإن سلم ~~لم يعتدبما فعله قبل سلامه وكمل حينئذ، ويسجد بعده ~~إذا أتى المأموم بركعة بعد سلام الإمام في صلاة الجمعة، ثم شك في سجدة لا ~~يدري من أي ركعة هي؛ يتم عليها أربعا، أي: يتم سجودها ويأتي ms054 بثلاث ركعات(5 ~~(1) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 4/1و، والجامع، لابن يونس، لوحة: [43/ب]. # (2) انظر: التوضبح، لخليل: 405/1.. # (3) متفق عليه، أخرجه البخاري: 179/6، في باب الحلق والجلوس في المسجد، من أبواب المساجد، برقم: ~~460، ومسلم: 516/1، في باب صلاة الليل مثنى مثنى والوترركعة من آخر الليل، من كتاب صلاة ~~المسافرين وقصرها، برقم: 749، ومالك: 123/1، في باب الأمر بالوتر، من كتاب صلاة الليل، برقم: ~~. من حديث ابن عمر: ~~(4) انظر: الجامع، لابن يونس، لوحة: [79/ب]. # (5) انظر: التوضيح، لخخليل: 916/6.. # (5) انظر: التوضيح، لخليل: 418/7.. # (7) انظر: المعونة، للقاضي عبدالوهاب: 141/7، والجامع، لابن بونس، لوحة: [67/أ]. # (9) انظر: التوضيح، لخليل: 436/1، والكافي في فقه أهل المدينة، لابن عبدالبر: 235/1. # (5) انظر: التوضيح، لخليل. 437/7. # (10) انظر : التبصرة، للخمي، ص: 562. PageV00P078 # ============================================================ ~~القسم الأول: مسائل المختصرالمجمعة من بعطون الكتب ~~تعاد الصلاة في الوقت خلف المبتدع كالحروري (1) والقدري(ي ~~قال مالك: إذا ترك المصلي قراءة الفاتحة ناسيا في ركعة من صلاة ثلاثية أو رباعية ~~- يعيد(ق) الصلاة أصلا، ويسجد سجدتي السهو، وتجزئه، وقال ابن عبد الحكم قيل: ~~إنه يعيد تلك الركعة ويسجد للسهو بعد السلام، وقال ابن عبد الحكم مرة: يسجد ~~سجدتي السهو قبل السلام ثم يعيد الصلاة(4) ~~إن ذكر المأموم أنه لم يقرأ الفاتحة قبل أن يتم الركعة بسجدتيها أعاد في الركعة ~~الواحدة، وألغى في الركعتين والثلاث؛ ما لم يسلم، فإن سلم أعادى ~~إن ترك المأموم القراءة من ركعتين أتى بركعتين، فأما إن سلم منها، وذكرها ~~بقرب أو بعد؛ فليبتدي الصلاة(5) ~~إن ذكر الإمام صلاة عليه يقطع المأموم؛ لأنه لا يبني أحد بفساد صلاة إمامه، إلأ ~~في الحدث(7 ~~من ترك ركعتين من الظهر أو ركعة من الصبح، يلغي ذلك ويبني ويسجد بعد ~~السلام، ولا يعيد(") ~~(1) الخدوري - بفتح الحاء وضم الراء وتشديد الياء- منوب إلى حروراء اسم قرية، يمد ويقضر ~~والحرورية قوم اجتمعوا في هذه القرية وانحازوا إليها حين دخل علي بن أبي طالب فه الكوفة بعد ~~التحكيم بسببه وسبب معاوية؛ وكانوا ائني عشر ألفأمن القرى وغيرهم، وجعلوا عليهم شبيب بن ربعي ~~التميمي، فخرج إليهم علي ms055 بن أبي طالب هه، فكانت له معهم مناظرات، فدخلواجيعا الكوفة. انظر: ~~تنيه الطالب، لابن عبد السلام بهامش الجامع بين الأمهات بتحقيقنا: 246/7. . # (2) القدري - بفتح القاف والدال، وكثير الراء، وتشديد الياء آخر الحروف - جاحد القدر، وقدر الله ذلك ~~عليه يقدره، ويقدره قذرا وقدرا، وقدره عليه وله. انظر: تنبيه الطالب، لابن عبد اللام بهامش الجامع ~~بن الأمهات بتحقيقنا: 140/1. وانظر : التوضيح، لخليل: 965/1.. # (3) لعل الصواب: (لايعيد). # (9) انظر: الاستذكار، لابن عبدالبر: 2/ 429،428، 945، والتوضيح، لخليل: 339/7. . # (5) انظر: المقدمات الممهدات، لابن رشد: 80/1. # (6) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 356/7. . # (7) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 922/6. . # (9) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 352/7، والجامع، لابن يونس، لوحة [45/أ]، والتبصرة، PageV00P079 ~~============================================================ ~~المختصرالكبيرلابن عبد الحكم ~~من ذكر صلاتين لا يدري أيتهما قبل صاحبتها، مثل أن يذكر الظهر والعصر، أو ~~الصبح والظهر من يومين لا يدري أيتهما قبل صاحبتها يصلي الصبح والظهر، والعصر ~~والظهر(2) ~~من ذكر عند الزوال أن عليه عشر صلوات أو أكثر، وهو إن بدأ بهن فرغ منهن، ~~وادرك الظهر في وقت يجوز لمن عليه صلاة تأخيرها إليه؛ فليبدأ بهن الأولى فالأولى، ~~و كذلك ما يذكر عند غيبوبة الشفقى ~~من فارق صلاته، ثم ذكر بقية منها وقدمشى أو أكل أو شرب؛ فليبن مالم يطل، ~~وكذلك يرجع لسجوده السهو قبل السلام، فإن طال في السجود قبل السلام، فإن كان ~~ذكر القيام من اثنتين، أو لأم القرآن من ركعة؛ أعاد الصلاة أبدا، ولا يعيد لغير هذين ~~من التكبير للخفض والرفع - وإن كثر- أو غيره من سهو؟ فلا يعيد، ولكن يسجد ~~لسهو متى ما ذكر(ق) ~~من نسي بعض صلاته في نفل، ثم انتقل إلى فرض؛ فإنه يرجع إلى إصلاح ~~النافلة(4) ~~يجب سجود السهوبعد السلام، واستخين قبل السلام(ق ~~إذا عقد المأموم الركعة الأولى مع الإمام ونعس أو ضغط ونابه ذلك؛ فليتبع ~~الإامام ما لم يرفع رأسه من سجود الركعة التي نعس فيها، إلآ في الجمعة(5) ~~إن ذكر سجدة بعد أن قضى الركعة التي بقيت عليه من صلاة الجمعة، ولا ~~يدري من ms056 أي ركعة هي؛ يخر بسعجدة، ويتشهد، ويسلم، ولا يأتي بركعة، وبسجد بعد ~~للخمي، ص:271. # (1) انظر: المقدمات الممهدات، لابن رشد: 92/1. # (2) انظر: الجامع، لابن يونس، لوحة:[173ب]. # (3) انظر: التوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 360/1، 361، والتبصرة، للخمي، ص : 530. . # (4) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 533، والتوضيح، لخليل: 296/1. . # (5) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 369/7، والتبصرة، للخمي، ص : 528. . # (6) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 362/1. . PageV00P080 # ============================================================ ~~القسم الأول: مسائل المختصرالمجمعة من بطون الكتب ~~السلام، ويعيدها ظهرا(1) ~~قال - فيمن صلى بهم الإمام في أحد السفن، ففرقت الريح بينهم وبين إمامهم : ~~يستخلفوامنيتم بهم ~~قال: وليخرمالمأمومبعد أن يسكت الإمام(5) ~~من وجد الإمام في آخر صلاته جالسا، فأحب إلينا أن يكبر ويجلس، وإن وجده ~~راكعا أو ساجدا فليكبر للإحرام، ويكبر أخرى يركع بها أو يسجد، فإن لم يكبر إلأ ~~(9)4 ~~واحدة للاحرام، أجزأه1 ~~قال مالك - في السهو عن تكبيرة واحدة غير تكبيرة الإحرام -: لا سجود ~~في هذا5 ~~* قال مالك- في من نسي السلام، فرجع من قريب -: يكبر، ثم يجلس ~~* قال مالك: ومن سلم من اثتين، ثم ذكر، رجع فأتم صلاته، ما دام قريبار ~~قال في من استنكحه السهو، فيظن أنه لم يتم صلاته: لو سجد بعد السلام كان ~~(8، ~~أحب إلينا1 ~~من ذكر اللتين(5 قبل السلام بعد أن طال أو انتقض وضوؤه، فإن كانتا من ~~القيام من اثنتين، أو ترك أم القرآن من ركعة، بطلت، صلاته، وإن كانتا من غير هذين، ~~لم تبطل ~~(7) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 466/1، والجامع، لابن يونس، لوحة: [93/ب]. # (2) انظر: التوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 298/6، والجامع، لابن يونس، لوحة: [56/أ]. # (3) انظر: النوادر والزيادات، لابن آبي زيد: 299/7.. # (9) انظر : النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 922/7. . # (5) انظر: النوادر والزيادات، لابن آبي زيد: 355/2. # (6) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 359/7. . # (7) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 369/1.. # (9) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 362/7. . # (9) بريد: (سجدقي السهو اللتين قبل السلام). # (10) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 367/1، والتبصرة، للخمي، ص : 529. . PageV00P081 # ============================================================ ~~ت بان 0قال1416ق016100 ~~مكتبة الففه المالكى ~~المختصر الكبير ms057 لابن عبد الحكم ~~وقال في من لم يدر آفي الشفع هو جالس آم في الوتر: يسلم، ثم يسجد ثم ~~(1) ~~بور ~~قال مالك - في مسافر صلى بمسافرين، فتمادى بعد ركعتين، فسبحوا به، ~~فجهل، فتمادى-: يسلمواوينصرفوا ~~باب ~~الحاء ليحلاة الجمحة وعواقيتها ~~قال مالك: من كان على ثلاثة أميال، أو زاد يسيرا لزمهم السعيرد ~~إذاكانت بيوتها - أي القرية - متصلة وطرقها في وسطها، وفيها سوق ومسجد ~~جمع فيه للصلاة فليجمعوا، كان لهم وال أو لم يكن لهم ~~النداء الثاني واجب لما يتعلق به من الأحكام؛ من وجوب السعي، ~~ومنع البيع ~~قال مالك: لا أحب أن يخرج حتى يصليها، فأما إن زاغت الشمس، فواجب آن ~~لايخرج حتى يصليها ~~قال مالك: المشي إلى الجمعة أفضل، إلا أن يتعبه ذلك، من ماء أو طين آو بعد ~~مكان1 ~~قال مالك: التنقل يوم الجمعة جائز للناس حتى يجلس الإمام على المنبر، فإذا ~~جلس فلا صلاة، ولا بأس بالكلام، فإذا تكلم فلا كلام(5) ~~(2) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 369/1. . # (2) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 434/7.. # (3) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 457/1. . # (4) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 951/2. . # (5) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 576، وشرح التلقين، للمازري: 1667/3. . # (6) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 455/1. . # (7) انظر. النوادر والزيادات، لاين أبي زيد: 465/2. . # (9) انظر: النوادر والزيادات، لابن آبي زيد: 426/1.. PageV00P082 # ============================================================ ~~القسم الأول: مسائل المختصرالمجمعة من بطون الكتب ~~*قال مالك: منخطبغير متوضى ثم ذكر فتوضأ، أجزأه، وبئس ما صنع()) ~~قال مالك: إن خطب بهم محدث جاز؛ لأنه ذكر للصلاة متقدم عليها، فلم يكن ~~من شرطه الطهارة، كالأذان والإقامة( ~~* إن سبح أو هلل أجزأه(5)، لأنه لفظ فيه تعظيم وتكبير لله تعالى( ~~لو صلى بهم الإمام ركعتين بغير خطبة؛ لغيبة إمامهم، أو خطب بهم الإمام قبل ~~الزوال، وصلى بعده؛ فلا يجزئهم، وبعيدون ما بينهم وبين وقت العصر، فإن لم يعيدوها ~~حتى صلوا العصر؛ أعادوها ظهرا أربع1 ~~قال مالك - في الذي يستمع لخنطبة الجمعة -: لا يقرأ، ولا يسبح، ولا يقول لمن ~~لغا: أنصت،. # يبدأ ms058 في الخطبة بالحمد لله، ويختم بأن يقول: وأستغفر الله لي ولكم. وإن قال: ~~اذكروا الله يذكركم. فحسن1 ~~قال مالك: إذا سبح وهلل ولم يخطب، فليعذ ما لم يصل، فإذاصلى فلا ~~إعادة عليه( ~~باب ~~علاة الحيخي ~~صلاة العيدين سنة لأهل الآفاق، ويستحب الغشل والزينة والطيب في ~~(1) انظظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 426/7، وانظر: شرح التلقين، للمازري: 997/3. . # (2) انظر: اجامع، لابن يونس، لوحة: [85/ب]. وقارن هذه المسألة يالمسألة المتقدمة عليها. # (() أي: عوضا عن التكبير في الصلاة. # (9) انظر: الجامع، لابن يونس، لوحة: 1/963]، وشرح التلقين، للمازري: 996،539/3.. # (5) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 476/2.. # (6) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 424/2، وانظر: الجامع، لابن يونس، لوحة:[1/94]. # (7) انظر: النوادر والزيادات، لابن آبي زيد: 422/7. # (9) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 479/7. PageV00P083 # ============================================================ ~~26/69ff19.2106201.2 ~~مكتبة الففه المانكى ~~الختصرالكبير لابن عبد الحكم ~~كل عيد(1 ~~قال مالك: الغسل للعيدين قبل الفجرواسع، ~~قال مالك: يأتي الإمام إلى العيدين ماشيا مظهرا للتكبير حتى يدخل قبلة مصلاه ~~فيحرم للصلاة ولا يؤذن له ولايقام ~~قال مالك: التكبير في صلاة العيدين سبع في الأولى بتكبير الإحرام، وخس في ~~الأخرى سوى التكبيرة التي يقوم بها من السجود، وليس بين التكبير صمت، إلا قدر ~~م ما يكبر الناس، والتكبير قبل القراءة، فإن قرأ قبل التكبير، أعاد القراءة وسجد بعد ~~السلام ~~من فاتته أي صلاة العيدين -، فلا بأس أن يصليها في المصلى أو في غيره، فإن ~~صلى في المصلى فليصبر إلى فراغ الخطبة ~~عن مالك -في التكبير دبر الصلوات -: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله ~~اكبر الله أكبر، ولله الحمد( ~~عن مالك: يكبر تكبيره في الخطبة ~~من نسي التكبير بعد الصلاة أيام التشريق، فليكبر ما دام في مجلسه، فإذا قام منه، ~~فلاشيء عليه ويكبر الناس دبر الصلوات، ~~يفتح صلاة العيد بالتكبير ويكبربين أضعاف الخطبة بدون حدر ~~(1) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 453/1. . # (2) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 492/1، وانظر: التبصرة، للخمي، ص: 690. . # (3) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 566/2.. # (9) انظر: ms059 النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 596/7. # (5) انظر: النوادر والزيادات، لابن آبي زيد: 563/1. . # (5) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 566/1، واختصار المدونة، لابن أبي زيد القبرواني [مخطوط ~~المكتبة التيمورية: 31/أ]، والتبصرة، للخمي، ص:642. # (7) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 567/1. . # (9) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 567/1.. # 5) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 505/1، وشرح التلقين، للمازري: 1569/3. . PageV00P084 # ============================================================ ~~القسم الأول: مسانل المختصرالمجمعة من بطون الكتب ~~إذا اقتصر على التهليل والتسبيح؛ يجزيه من الخطبة(1) ~~يجوز النفل بعد صلاة العيد في المصلى( ~~باب ~~حلاة الخيعوف ~~قال مالك: صلاة الخسوف سنة، فإذا خسفت الشمس، خرج الامام إلى ~~السجد، وخرج الناس معه، فيدخل المسجد بغير أذان ولا إقامة، ثم يكبر تكبيرة ~~واحدة، ثم يقرأ سرا بأم القرآن، ثم يقرأ بعدها قراءة طويلة بنحو سورة البقرة، ثم يركع ~~طويلا نحو قراءته، ثم يرفع فيقول: سمع الله لمن حمده. ثم يقرأ بأم القرآن، ثم يقرأ قراءة ~~طويلة نحو سورة آل عمران، ثم يركع نحو قراءته، ثم يرفع فيقول: سمع الله لمن حمده. # ثم يسجد سجدتين تامتين لا تطويل فيهما، ثم يقوم فيقرأ، ويفعل كفعله في الأولى، إلأ ~~ان القراءة دون ما قبلها، يقرأ أولا بنحو سورة النساء، وبعد رفع رأسه بنحو سورة ~~لمائدة، مع أم القرآن قبل كل سورة، ثم يسجد ويتشهد، ويسلم، ويستقبل الناس، ~~فيذكرهم ويخوفهم، ويأمرهم إذا رأوا ذلك أن يدعوا الله، ويكبروا، وينصرفوا، ولا ~~يصلي في غير حين الصلاة، فان خفت فيه، فإنما فيه الدعاء، ولا قيام عليهم، ولا ~~استقبال قبلة، ولوصنعه أحد لم أربه بأسارق ~~وقتها من حين تخسف الشمس إلى أن تحرم الصلاة بعد العصر(ة) ~~قال مالك: لا يطال في السجودرق ~~(1) انظر: المعوتة، للقاضي عبد الوهاب: 169/1 . # (2) انظر: التبيهات المستتبطة، للقاضي عياض: [25/أ])، والتوضيح، لخليل: 86/2.. # (3) كذا وردبطوله في النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 568،517/7، وقد أشكل علينا الجزم بكون الكلام ~~بطوله لاين عبد الحكم عن مالك أو فيه إدراج من كلام غيره؛ فليتنبه لذلك. # (4) انظر: النوادر والزيادات، لاين أبي زيد: ms060 521/7، وشرح التلقين، للمازري: 692/3] . . # (5) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 610، ومراده في سجودهلاة الخسوف خاصة. PageV00P085 # ============================================================ ~~المختصر الكبيرلابن عبد الجكم ~~باب ~~علاة الاييتمقا ~~قال مالك: صلاة الاستسقاء سنة، فإذا خرج الإمام إليهاء خرج من منزله ~~ماشيا، متواضعا غير مظهر لفخر ولا زينة، راجيا لما عند الله عز وجل، ولا يكبر في ~~مشاه حتى يأتي مصلاه، فيقوم بالناس بلا أذان ولا إقامة، فيكبر تكبيرة واحدة، ثم ~~يقرأ بأم القرآن وسورة جهرا، ثم يركع ويسجد، ثم يصلي ركعة أخرى كذلك، ~~ويتشهد ويسلم، ويستقبل الناس للخطبة، يبدأ فيجلس، فإذا اطمأن الناس قام متوكنا ~~على عصا أو قوس، فإذا فرغ من خطبته الأولى جلس، ثم قام فخطب، فإذا فرغ من ~~خطبته استقبل القبلة فحول رداءه ما على ظهره منه يلي السماء، وما كان يلي السماء ~~جعله يلي ظهره، ثم يستسقي الله عز وجل، ويدعو، ويفعل الناس كفعله، وهو قائم، ~~وهم قعود، ثم ينزل وينصرف، وليس على الناس صيام قبل الاستسقاء، *فمن تطوع ~~خترافهوخترله (البقرة: 2199(2) ~~يحول الإمام رداءه، ولا يحول الناس أرديتهمن ~~باب ~~علاة الخوف ~~إذا كانوا طالبين وعدوهم منهزم مغلوب، إلا أن طلبهم أثخن في قتلهم ~~فصلاتهم بالأرض صلاة أمن أولى من الصلاة على الدواب وا ~~صلاة الإمام الخوف في المغرب أن يصلي بالطائفة الأولى ركعتين، ويثبت جالسا، ~~وإن شاء سكت أو دعا(ة) ~~(1) كذا وردبطوله التوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 512،519/7، وقد أشكل علينا الجزم بكون الكلام ~~بطوله لابن عبد الحكم عن مالك أو فيه إدراج من كلام غيره؛ فليتنبه لذلك. # (2) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 513/1. # (3) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد:499/7، والجامع، لابن يونس، لوحة: [97/ب]، والتبصرة، ~~لخمي، ص: 662، وشرح التلقين، للمازري: 1652/3، والتوضيح، لخليل.26/2.. # (4) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 487/1، والجامع، لابن يونس، لوحة: 1/983]. . PageV00P086 # ============================================================ ~~القسم الاول: مسائل المختصرالمجمعة من بطون الكتب ~~باب ~~ففي علاة الجمامة والبمع بيد الحلهات ~~القيحر في المفر ~~قال في المختصر: يؤم القوم أفقههم، وأفقههم أولى من أقرئهمن ~~قال مالك: ولاتؤم المرأة رجالا ولا نساء، في ms061 مكتوبة ولا نافلة(3 ~~ولا يؤم صبي لم يحتلم في مكتوبة، ولابأس به في قيام رمضان في البيوت ~~للنساء ~~* قال: ولا يؤمالأعرابي حضريين، ولا المتيممالمتوضئين، فإن فعلوا أجزأهم ~~قال مالك: ولا بأس بإمامة المجنون في حين إفاقته، وإمامة الألكن إذا كان ~~عدلا. ولا بأس أن يأتم الإمام -يعني الأمير- ببعض أصحابه. ولا بأس أن يؤم الرجل ~~نساء، لا رجل معهنان ~~* قال مالك: ولايؤم إلأبرداء، إلا منضرورة( ~~قال: وأحب للذي عليه القوس والسيف أن يطرح على عاتقه عند الصلاة ~~عمامة( ~~وقت الجمع يستوي فيه الخائف على عقله والمرتفق بالجمع؛ فيجمعان بأن تؤخر ~~الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاءل ~~قال مالك: وإذاخاف المريض أن يغلب على عقله، وشق عليه الوضوء فلا بأس ~~(1) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 296/1. . # (2) انظر: النوادر والزيادات، لابن آبي زيد: 285/7.. # (3) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 285/1. . # (4) انظر: النوادر والزيادات، لابن آبي زيد: 282/7.. # (5) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 282/1.. # (6) انظر: النوادر والزيادات، لابن آبي زيد: 296/7.. # (7) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبب زيد: 297/7.. # (9) انظر: شرح التلقين، للمازري:897/2. PageV00P087 # ============================================================ ~~26/69ff19.2106201.2 ~~المختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~ان يجمع بين الصلاتين، يؤخر الظهر إلى العصر، والمغرب إلى العشاء(1 ~~مكتبة الففه المانكى ~~سنة الجمع ليلة المطر أن يجمع بين المغرب والعشاء عند مغيب الشمس، ولا ~~يؤخر المغرب ~~من أتى - وقد صلى المغرب - فوجدهم في العشاء(ق)؛ فلا يدخل معهم(4)، ~~و ليؤخر حتى يغيب الشفق، إلا آن يكون في مسجد مكة والمدينة، فإن دخل معهم ~~آساء، ولايعيدر ~~قال مالك: إذا كان المطر تؤخر المغرب ثم تصلى، ثم يؤذن للعشاء ويطولون ~~(51 ~~حتى يغيب الشفق أو معه ثم تصلى ~~(9)،، ~~* قال مالك: إن اشتد عليه البرد فقرن(1)؛ جاز له ذلك ~~من خوطب بالصلاة مسافرا وارتفع عذره المسقط للخطاب، وقد بقي للفجر ~~مقدار ثلاث ركعات كحائض تطهر حينين أو مغمى عليه يفيق حينيذ؛ فتجب عليه ~~الصلاتان جميعا المغرب والعشاء ( ~~الذي يدخل لأربعة(15) أو يخرج لركعتين ناسيا للظهر، مصليا للعصر فالوقت ~~(1) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 262/1، ms062 والتبصرة، للخمي، ص: 447، والتوضيح، لخليل: ~~.434212 ~~(2) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 265/1، 266، والجامع، لابن يونس، لوحة:[1/65]. وهذا ~~القول نسبه ابن عبد الحكم لابن وهب، وأنه اختلف فيه قول مالك. # () يريد: وجدهم يصلون العشاء مجموعة إلى المغرب جمع تقديم: ~~(9) انظر: اختصار المدونة، لابن أبي زيد القيرواني (مخطوط المكتبة التيمورية: 26/ب] . # (5) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 265/6، 266، والجامع، لابن يونس، لوحة:[64/]]. # (6) انظر: النوادر والزيادات: لابن أبي زبد: 266/7، والتبصرة، للخمي، ص: 944، وشرح التلقين، ~~لمازري:943/2، ونصه في التبصرة: (تؤخر المغرب، ثم تصلى، ثم يؤذن للعشاء ويصلون حتى يغيب ~~الشفق أو معه، ثم يصلي، ولا يتنفل بينهما). # (7) يريد: جمع الصلاة. # (9) انظر: النوادر والزيادات: لابن أبي زيد: 59/7. # (9) انظر: الجامع، لابن يونس، لوحة: [56/ب]، ص: 360، والبيان والتحصيل، لابن زشد:183/2، . # وشرح التلقين، للمازري: 426/1. # (10) يريد: يدخل من سفر: PageV00P088 ~~============================================================ ~~القسم الأول: مسائل المختصرالمجمعة من بطون الكتب ~~لفائتة(1) ~~(24 ~~يصلي الداخل الظهر سفريا والعصر حضريا ~~(340 ~~ويصلى الخارج الظهر حضريا والعصر سفرياد ~~* إذا حضرت الصلاة مسافرا والأرض كلها طين؛ يجلس ويسجد على الطين ~~بقدر طاقته(4 ~~من قصر في ستة وثلاثين ميلا؛ يعيد في الوقت، وإن قصر في أقل من ذلك، أعاد ~~ابدا لأنه لم يختلف فيه (ا ~~(7)18)0 ~~القصر بالمجاوزة في القريتين(5) سواء ~~و و ~~قال مالك في السفري يؤم بمقيمين ومسافرين فيتم بهم: يعيد المقيمون في ~~الوقت ~~(93 ~~*لا يسلم السفريونإلأ بسلامه، ثميتثمالمقيمون أفذاذا ~~باب ~~حلاة الجمحة ~~قال مالك: إن كانت القرية لا تجب فيها الجمعة لم يجمع بهم، وإن جمع فليست ~~(1) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 79،228/2.. # (2) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 279،278/7.. # 3) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 229،278/1.. # (4) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 254/1، والجامع، لابن بونس، لوحة: [1/24] بزيادة لفظ: ~~بقدر طاقته"، وشرح التلقين، للمازري:851/2.. # (5) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 423/7، والجامع، لابن يونس، لوحة: [66/ب]، والتبصرة، ~~لخمي، ص: 462، 463، وشرح التلقين، للمازري: 885/3، والتوضيح، لخليل: 9/2]. . # (5) لعله يريد مجاوزة بنيان القرية التي خرج منها إلى ما قبل ms063 بنيان القرية التي يريدها. # (2) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 426/7.. # (9) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 436/7، 438، 439، والتبصرة، ص: و54. . # (9) انظر: التوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 436/7، 499،439. PageV00P089 # ============================================================ ~~26/69ff19.2106201.2 ~~مكتبة الففه المانكى ~~المختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~جمعة له ولالمن معه من المسافرين ولا لأهل تلك القرية، ويتم أهل تلك القرية صلاتهم ~~يبنون على الركعتين اللتين صلوا معه ظهرا، وقال - مالك - يبنون وليس عليهم آن ~~يبتدثوا، وتجزئ صلاته كل مسافر معه، إلا أنها ليست جمعة وإنما هي صلاة سفر:، ~~باب ~~علاة الوترورتححتي الفجر ~~* إن ذكر الوتر وهو في صلاة الصبح؛ فإن شاء تمادى مع الإمام، ثم أوتر وأعاد ~~الصبح، ~~* الوتر آخر الليل أفضل لمن قوي عليه ( ~~* ركعتا الفجر ليستابسنة، وهما من الرغائب ~~قال مالك في ركعتي الفجر: ليستا بسنة، وقد عمل بهما المسلمون، ولا ينبغي ~~تركهما ~~(1) انظر. الاستذكار، لابن عبدالبر:36/2، والكافي في فقه أهل المدينة، لابن عبد البر: 253/1. . # (2) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 495/6، والجامع، لابن يونس، لوحة: [72/أ]، والتوضيح، ~~لخليل: 97/2. # (5) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 494/6. . # (4) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 149/7و494، واختصار المدونة، لاين أبي زيد القيرواني ~~(اخطوط المكتبة التيمورية: 73/أ]، والمعونة على مذهب عالم المدينة، للقاضي عبد الوهاب: 118/7، ~~والجامع، لابن يونس، لوحة: [70/ب]. والرغائب: جمع رغيبة، وهي: ما جاء الترغيب فيه بقول أو ~~فعل. انظر: شرح زروق على الرسالة:968/2. # والحديث متفق عليه، أخرجه البخاري: 170/7، في باب إذا دخل المسجد فليركع ركمنين، من أبواب ~~المساجد، برقم: 433، ومسلم: 495/1، في باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل ~~صلاتهما وأنها مشروعة في جميع الأوقات، من كتاب صلاة المافرين وقصرها، برقم: 714، ومالك: ~~162/1، في ياب انتظار الصلاة والمشي إليها، من كتاب فصر الصلاة في السفر، يرقم . 386. كلهم من ~~حديث أبي قتادة الأنصاري ه، ولفظه : "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس" . # الحديث بلفظ: "إذاجاء" فغي الصحيحين أيضا لكن بسياق آخر: "إذاجاء أحدكم والاملم يخطب أو قد خرج ~~ليصل ركعنين" البخاري -والنفظ ms064 له -: 392/7، برفم . 2113، ومسلم.596/2، برقم . 875. . # (5) انظر: النوادر والزيادات، لابن ني زيد. 459/7.. PageV00P090 # ============================================================ ~~القسم الأول: مسانل المختصرالمجمعة من بطون الكتب ~~قال في من ركع ركعة قبل الفجر وركعة بعده: فلا تجزيانه(1) ~~من ركع ركعتي الفجر في بيته، ثم دخل المسجد قبل أن تقام صلاة الصبح أحب ~~الي ألا يركع. وقال مالك: يركع؛ للحديث: "إذاجاءأحدكم المشجدفليزكغ"(3) ~~باب ~~جو التلاقة ~~إذا كان القارئ ممن يتكرر عليه السجود - غالبا - كالمعلم والمتعلم وكانا بالغين؛ ~~فلاسجود عليهما ولا في أول مرةن ~~إذا مر المعلم والمتعلم المحتلم بسجدة؛ فليس ذلك عليهما أولا ولا آخرا ~~9 ~~(1) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 457/7. . # (2) انظر: الاستذكار، لابن عبدالبر:305/2، 366، والتبصرة، للخمي، ص : 492، والتوضبح، لخليل: ~~.16512 ~~(3) انظر: الجامع، لابن يونس، لوحة: [64/ب]، والتوضيح، لخليل: 117/2. . # (4) انظر: النوادر والزيادات؛ لاين أبي زيد: 515/7. . PageV00P091 # ============================================================ ~~26/69ff19.2106201.2 ~~مكتبة الففه المانكى ~~المختصر الكبيرلابن عبد العكم ~~ناج الجنائة ~~قو ~~الصلاة على الميت فريضة، بقول الله تعالى: (ولا تصل على أحدرمنهم مات أبدا ~~[التوبة: 84](1) ~~قال مالك: إن الصلاة على الجنائز جائزة في ساعات الليل والنهار وعند طلوع ~~الشمس وغروبها واستوائها ~~الصلاة على الجنازة ليست لمن إليه الصلاة؛ من صاحب شرطة الوالي الاكبر ، آو ~~قاضيه، أو خليفته، وإنما ذلك للأمير الذي تؤدى إليه الطاعة ~~ه) ~~لا يصلي الإمام على من قتل حدا ~~قال مالك: لا تترك الصلاة على أحدمات ممن يصلي إلى القبلةدد ~~إن أراد ابن المتوفاة أن يستخلف غيره؟ كان عصبة المرأة أولى من ~~المشتخلف ~~* لورد الأبعد الصلاةإلى أجنبي وأبى ذلك من دونه؛ فللأقرب الاعتراض عليه ( ~~910 ~~إذا كفن الميت ثم وجد الكفن الأول المفقود فإن الكفن الأول ميراث ~~(91-1، ~~* قال مالك: يفتسل من غسل الميت، آحب إلينا ~~(1) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 150/2، والجامع، لابن يونس، لوحة: [92/ب]، والتبصرة، ~~للخمي، ص: 648، والمقدمات الممهدات، لابن رشد: 69/7. # (2) انظر: الاستذكار، لابن عبدالبر: 109/7.. # (3) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 585/1، والجامع، لابن يونس، لوحة: [99/ب]، والتبصرة، ~~لخمي، ص: 681. # (4) انظر : التوضيح، لخليل: 151/2. # (5) انظر: الاستذكار، لابن عبدالبر: 53/3. ms065 # (6) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 583/7. . # (7) انظر: التوضيح، لخليل: 165/2. # (9) انظر: التوضيح، خليل: 140/2. # (9) انظر: الاستذكار، لابن عبدالبر12/3 PageV00P092 ~~============================================================ ~~القييم الأول: مسائل المختصرالمجمعة من بطون الكتب ~~قال مالك: لا يجاوز بالنساء إذا يممهن الرجال الكفين ويبلغ النساء بتيميم ~~الرجال إلى المرفقين، فإن كن ذوات محارم فلا بأس أن يفسلن الرجل ما لم يطلع على ~~عورته11 ~~قال مالك: لا بأس آن تغمضه الحائض والجنب، ~~يغسل الرجل ذات المحرم منه في دزعها ولا يطلع على عورتها د ~~لا يفضى بيده إلى فرجه إلا وعلى يده خرقة، إلا لأمر لا بدمته ~~قال مالك: لاباس بالحرض والنطرون إن لم يتيسر السدرن، ~~قال مالك: يغتسل من غسل ميتا أحب إلينا، وليس على من حمله وضوء ~~* قال مالك: إذاكان به قروح تنسلخ أو جراح فليؤخذ عفوه، ولا ينكأ ذلك1. # قال مالك: لا بآس أن يغسل أحد الزوجين صاحبه من غير ضرورة، ولا يطلع ~~أحدهم على عورة صاحيه" ~~إذا مات وليس معه إلا أمه آو ابنته أو أخته، فلا بأس آن يغسلنه، ما لم يطلعن ~~على عورته. وإن ماتت امرأة ومعها أبوها أو أخوها أو ابنها، ولا نساء معها، فلا بأس ~~ان يغسلها في درعها، ولا يطلع على عورتها ~~قال مالك: لا بأس أن يكفن الميت فوق القميص، ولا بأس أن يحنط بالمسك ~~(15) ~~والعنبر وما يتطيب به الحي ~~(1) انظر: الاستذكار، لابن عبدالبر:14/3. . # (2) انظر: التوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 547/1. # (3) انظر: الاستذكار، لابن عبدالبر: 19/3. # (4) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 545/7. # (5) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 544/7. # (5) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 546/1. . # (7) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 547/7. . # (9) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 545/7. . # (9) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 352/1.. # (10) انظر: النوادر والزيادات، لابن آبي زيد: 555/1. . PageV00P093 # ============================================================ ~~المختصر الكبير لابن عبد الحكم ~~ليس في كفن الميت حد، والوتر أحب إلينا، ولا بأس أن يكفن الميت في ~~غيروتر(11 ~~كفن النبي في ثلاثة أثواب، وكفن النبي الشهداء يوم أحد اثنين في ~~ثوب، وكفن ms066 ابن عمر ابنه في خمسة أثواب، وكفن أبو بكر في ثوب فيه مشق ~~قال مالك: والكفن والحنوط - يقصد كل مايجهز به الميت -من رأس ~~(5)111 ~~قال مالك: لايكفن في حرير، ولافي خز، ولا معصفر، إلا أن يضطر ~~اليه( ~~قال مالك: لا بأس بحمل سريره من داخله وخارجه، ويبدأ من أي نواحيه ~~شاء، ولا بأس بالقعود قبل أن يوضع، ولا يتبع بنار، ولا ينادي ليستغفر لها ~~قال مالك: أستحسن أن ترفع الأيدي في الصلاة على الجنائز( ~~من فاته بعض التكبير فوجد الإمام قائما يدعو؛ فليدخل معه بغير تكبير - أحب ~~ال - ثم يكبر تكبيره1 ~~قال مالك: إذا سبق الإمام ببعض التكبير؛ فليذغ الداخل في الصلاة، ولا يكبر ~~حتى يكبر الإمام فيكبر معه، فإذا سلم الإمام؛ قضى ما فاته من التكبير متتابعا. وقال - ~~مرة -: يكبرولا ينتظره. # 6م،81) ~~*والأول أحب إلينا* ~~(1) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 557/6. . # (2) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زبد: 1/ 559،552. . # (3) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 560/1. . # (9) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 563/1. . # (5) انظر: التوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 576/1.. # (5) انظر: شرح الرسالة، للقاضي عبد الوماب: 118/1. # (7) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 657. # (9) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 636/7، والجامع، لابن يونس، لوحة: [95/ب]، وشرح ~~التلقين، للمازري: 1160/3 PageV00P094 ~~============================================================ ~~القسم الأول:مسائل المختصرالمجمعة من بطون الكتب ~~قال مالك: يجتهد للميت بالدعاء بماتيسر، ولا قراعة في ذلك(1) ~~عندماتهم الشمس أن تطلع، وعندماتهم أن تغرب، ويصفر أثرها بالأرض، فلا ~~يصلى عليها، إلا أن يخاف عليها(ة) ~~999 ~~(1) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 592/7. . # (2) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 625/6. . PageV00P095 # ============================================================ ~~المختصرالكبيرلابن عبد الحكم ~~حفاج الاحاة ~~ننحاة الحلي ~~ما كسب الرجل من الحلي يرصد به امرأة يتزوجها، أو جارية يبتاعها؛ يزكيه(7) ~~حلي الكراء تجب فيه الزكاة(2) ~~قال مالك: إن كان ما في السيف والمصحف من الحلية تبعأ له؛ فلا زكاة فيه (ق) ~~نحاة الفائحة بببمبب الهيراث ~~لو ترك مال للوارث بعد علمه به سنين لبعد البلد أو لم يعلم به؛ فلا يزكه ~~الوارث حتى ms067 يقبضه هو أو وكيله ويأتنف(4) حولا من يوم يقبضه(5) ~~نحاة الحخيد ~~*قال مالك: من كان عنده عشرون فحال حولها قلم يزكها حتى اشترى بها سلعة ~~باعها بعد حول آخر بأربعين - يزكي العشرين للعامين ويستقبل بالربح، وهو تسعة ~~عشر ونصف من يوم ربعحه ~~المديان إذا حصلت عنده عروض تباع عليه في فلسه، وعنده من العين نصاب ~~فأكثر؛ فإنه يجعل الدين في العين( ~~(1) انظر: التوادر والزيادات، لابن أبي زيد:116/2. # (2) انظر:شرح الرسالة، للقاضي عبدالوهاب: 414/7. . # (3) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد:177/2، 119، والتنببهات المستنبطة، للقاضي عياض: ~~[1139 ~~(9) يأتنف: يستأنف. انظر: لسان العرب، لابن منظور: 12/9. # (5) انظر النوادر والزيادات، لابن أبي زيد:123/2 . # (6) انظر: التوادر والزيادات، لابن أبي زيد:152/2، والتبصرةه للخمي، لوحبة: [93/أ]، والتوضيح، ~~لخليل: 186/2 ~~(7) انظر: التوضيح، لخخليل: 296/2.. PageV00P096 # ============================================================ ~~القسم الأول: مسائل المختصرالمجمعة من بطون الكتب ~~نحاة القرايض ~~تلغى الزكاة بعد مفاصلة الماشية كالنفقة(2) ~~فيمد عجل إضراي زيحاته أه أخولها ~~قال مالك: إذا أخذ الساعي من المزكي الزكاة قبل إبانها؛ فإنما السبيل على الذين ~~يظلمون الناس ~~فيما يقخخ من الخصيين ~~اللا نزلها بمنحنا للتجارة ~~قال مالك في الذمي رجع إلى بلده بتجارة: لا يؤخذ منه مما قدم به شيء(ق ~~88 ~~(1) انظر: التبصرة، للخمي، ص : 932،937، والتوضيح، لخخليل: 295/2. ولفظ التوضيح: "كالخارة" ~~يدلامن والنفقة". # (2) انظر التوادر والزيادات، لابن أبي زيد:192/2. # (3) انظر: التبصرة، لنخمي، ص: 998. PageV00P097 # ============================================================ ~~0666rع ~~م هة القه العلك ~~ه PageV00P098 ~~============================================================ ~~اقمعععر القاقى PageV00P099 ~~============================================================ ~~الختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~ففاع الامةذالمببنعملة في النحفيف ~~ق -النسخة المخطوطة لأصل "المختصر الكبير" التي يحفظ أصلها تحت رقم (810) في ~~خزانة جامع القروين بفاس: ~~ز النسخة المخطوطة لشرح الأبهري على "المختصر الكبير" التي يحفظ أصلها تحت ~~رقم (1655) في مكتبة الأزهر الشريف بالقاهرة. # ج - النسخة المخطوطة لشرح الأبهري على "المختصر الكبير" التي يحفظ أصلها تحت ~~رقم (1743) في مكتبة جامعة "جوتة" بألمانيا (الشرقية سابقا). # احوجه لوحة المخطوط. # ب ظهر لوحة المخطوط. # اثلة توضرعية لاستعمال هنه الاهفان ~~[ق:29/ب]- ظهر اللوحتة رقم74 من النسخة التي يرمزلها بالرمز(ق). # (ج: 11232]- وجه اللوحة رقم 232 من النسخة المرموز لها بالرمز (ج) والتي ms068 ~~رمز فا بالرمز(ج). # (ز3: 215/أ] وجه اللوحة رقم 215 في المجلد الثالث من النسخة المرموزلها ~~بالرمز(ز). PageV00P100 # ============================================================ ~~القسع الثانى: النصالمحقق ~~حفاج الاحاة ~~باب ~~نحاة الحابحة والزيحاز ~~قال مالك: ليس في المعادن خمس وليست بركاز، وإنما فيها الزكاة(1)، وإنما هو ~~كهيية الزرع، لا يستأنى به حول إذا بلغ ما تجب فيه الزكاة عشرين مثقالا أو مائتي ~~درهم، وما زاد فبحساب ذلك ما دام نيله، فإن انقطع ذلك ثم جاء بعد نيل فهو مثل ~~الأول يبتدأ فيه الزكاة ~~وما وجد في البحر من التراب فيصنع به كما يصنع بتراب المعدن وفيه الزكاة ~~ما وجد في البحر من التمائيل ففيه الخمس ~~ما وجد في المعادن من الذهب النابت الذي ليس فيه عمل ولا كبير مؤنة ففيه ~~الخمس5 ~~من أصاب من المعدن شيئا يبلغ عشرين دينارا أو مائتي درهم؛ فإنه يؤدي الزكاة ~~ولا ينظر إلى ما أنفق ولا إلى دين إن كان عليه يخرج الزكاة وإن عظمت نفقته وكثر ~~(6) ~~دينه ~~وفي ركاز الجاهلية الخمس، والركاز دفن الجاهلية، وفي قليله وكثيره ذهبه ~~ورقه، وقد اختلف في عرضه وجوهره، وأحب إلينا أن يكون فيه لأنه أنزل منزلة ~~الفيء، وكان فيه الخخمس من هذه الجهة والخمس في كل الفيء عرضه وعينه ~~(7) انظر: المدونة: 469/10. # (2)(ز12 13/أ)، وانظر: النوادر والزيادات:264/2.. # (3) (ز12: 1/19]، وانظر: النوادر والزيادات:269،263/2.. # (9)[ز12: 24/أ)، وانظر: النوادر والزيادات:264/2.. # (5) (ز12: 19/أ)، وانظر: المدونة: 772/2، والتوادر والزبادات: 267/2.. # (6) (ز72: 5/ب]، وانظر: التوادر والزيادات: 262/2، والتنبيهات المستنبطة، للقاضي عياض:[36/أ]. # (7)[ز22: 5/ب]، وانظر: الموطأ: 245/7، والمدونة: 127/2.. PageV00P101 # ============================================================ ~~الختصرالكبيرلابن عبد الحكم ~~نحاة الماشية ~~قلت: أرأيت الإبل ما زكاتها؟ وفي كم تؤخذ منها الزكاة؟ قال مالك: في كل ~~حول مرة، وليس فيما دون خس ذود صدقة، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى تسع، فإذا ~~بلفت عشرا ففيها شاتان إلى أربع عشرة، فإذا يلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى ~~سع عشرة، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين، فإذا بلفت خمسا ~~وعشرين ففيها بنت مخاض، فإن لم توجد بنت مخاض فابن ms069 لبون... إلى خس ~~و ثلاثين(1)] فإذا كانت ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا كانت ستا ~~وأربعين ففيها حقة إلى ستين، فإذا كانت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خس وسبعين، ~~فإذا كانت ستأ وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى التسعين، فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها ~~حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ~~بنت لبون، فإن زادت واحدة على عشرين ومائة قال: فالساعي بالخيار في حقتين أو في ~~ثلاث بنات لبون)(2) ~~نحاة الخنة ~~قلت: فكم في زكاة الغنم؟ ومن كم توخذ زكاتها؟ قال مالك: زكاتها في كل ~~حول مرة، وليس فيها زكاة حتى تبلغ أربعين شاة، فإذا بلغت أربعين شاة ففيها شاة، ثم ~~لاشيء فيها إلا شاة حتى تبلغ عشرين ومائة، فإن زادت شاة ففيها شاتان إلى أن تبلغ ~~مائتي شاة، فإذا زادت شاة ففيها ثلاث شياه ثم ما زاد بعد ذلك ففي كل مائة ~~شاة شاة(3) ~~حاة البقر ~~قلت: أرأيت زكاة البقر؟ قال مالك: لا زكاة في البقر إلا في كل حول مرة، ولا ~~(1) مابين المعكوفتين تخللته كلمات غير واضحة في المخطوط. # (2) لز116:12] ~~(3) (ز1/19:12]. PageV00P102 # ============================================================ ~~107 ~~القسمالثانى:النص المحقق ~~زكاة فيها حتى تبلغ ثلاثين، فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع جذع أو جذعة ثم لا شيء فيها ~~حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة، ثم ما زاد بعد ذلك ففي كل ثلاثين ~~بيع، وفي كل أربعين مسنة(1) ~~وليس في الأوقاص من الابل والبقر والغنم شيء، والأوقاص ما بين السنين من ~~العدد ~~وإذا اجتمع في المال يبنان؛ فإن كان السنان في المال فالساعي بالخيار، أي ذلك ~~شاء أن يأخذ أخذ، وكذلك إذا لم يكن السنان في المال، فالساعي بالخيار أي ذلك أراد ~~ان يأخذ من رب المال أخذه، وإذا لم يكن في المال إلا سن واحد؛ فليس للساعي إلا ~~41 2(و) ~~ذلك الشن ~~باب ~~ننحاة الخلطاء ~~قال مالك: الخلطاء في الإبل بمنزلة الخلطاء في الغنم لا زكاة على من لم تبلغ ~~و حصته منهم ms070 ما يجب فيه الزكاة وذلك أربعون شاة أو خمس من الإبل(4)، قال: وإذا كان ~~الخلطاء لهم جميعا ما يجب فيه الصدقة وبعضهم أكثر من بعض ثم أخذ من المال زكاة ~~فانهم يترادون بينهم على عدد أموالهم بقدر ما لكل إنسان منهم ~~* وإذا كان الراعي واحدا والمرعى واحدا والمراح واحدا فهم خلطاء، وإن افترقا ~~في المبيت والحلاب فهم خلطاء، وكذلك القوم تكون لهم الأغنام يجمعها راع واحد ~~يدفع هذا غنمه وهذا غنمه، فإذا كان الليل انقلبت فدفع(5) إلى كل رجل غنمه فباتت ~~عنده فهم خلطاء وإن تفرق المبيت والحلاب ومعرفة الغنم ر ~~(7) [ز12: 19/أ)، وانظر: المدونة: 215/2، والنوادر والزيادات:215/2. . # (2)(ز3: 20/ب]، وانظر: المدونة: 226/2. # (3) (ز3: 20/ب]، وانظر: المدونة:269/2.. # (4) انظر: الموطأ: 263/7. # (5) (ز3: 1/21]، وانظر: الموطأ: 269/1، والمدونة:235/2. # (6) انظر. عيون المجالس: 507/2. # (2) (ز1/22:3)، وانظر: النوادر والزيادات:245/2.. PageV00P103 # ============================================================ ~~102 ~~الختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~وإن كان لرجل أربعون شاة خليطا لرجل بمثلها، وله في موضع آخر أربعون. ~~قال: يجمع ذلك كله في زكاة واحدة ويترادان الزكاة بينهما بالسوية(ن ~~وإن كان الخلطاء لهم من الغنم مايجب في مثله الصدقة، وإن فرق لم يكن لواحد ~~ما تجب فيه الصدقة فلا صدقة عليهم ان ~~وإن كان مائة شاة لكل واحدعشرة فأخذ منهم الساعي شاة قال يترادونها بينهم ~~بالسوية، فإن كانت ثلاثين لكل واحد منهم عشرة وأخذ الساعي منها شاة قال هي ~~م ظلمة دخلت عليهم والشاة ممن أخذت منه ولا يترادونها بينهم؛ لأنه ليس أحد يقول ~~في ثلاثين زكاة وبعض الناس يقول في الأربعين، فإن كانت لأربعة إذا كانوا خلطاء ~~ففيها الزكاة؛ فمن ثم يترادون فيما تجب فيه الزكاة ولا يترادون فيما دون ذلك(ق) ~~* ومن جمع غنمه أو إبله إلى غيره فخالطه سنة أو أقل من سنة أو قبل الحول بشهر ~~او شهرين؛ فهو بذلك كله خليط(4) ~~نناة الحواصل ~~قال مالك: الزكاة في البقر العوامل بقر السواني وبقر الحرث والابل العوامل ~~، عاملة ذلك كله كأهمالها(ق) ~~ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، وتفسير ذلك أن يكون لثلاثة ms071 نفر ~~عشرون ومائة شاة، لكل واحد منهم أربعون، فإذا أظلهم المصدق جمعوها لئلا يكون ~~عليهم إلا شاة واحدة، ولو تركوها غرموا شاة شاة فنهوا عن ذلك أن يجمعوا بين ~~متفرق خشية الصدقة(5) ~~(7)[ز3: 122ب]، وانظر: المدونة: 252/2، والبيان والتحصيل: 471/2. . # (2)(ز3: 1/23]، وانظر: المدونة: 248/2. # (3) (ز3: 23/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 250/2، واختصار المدونة، لابن أبي زيد القيرواني [خطوط ~~المكتبة التيمورية: 1/45]. # (4) (ز3: 23/ب]، وانظر: النوادر والزبادات:296/2.. # (5) (ز3: 23/ب]، وانظر: المدونة:221/2.. # (6)[ز3: 29/ب]، وانظر: الموطأ: 257/1، والمدونة: 222/2، والبيان والتحصيل: 477/2.. PageV00P104 # ============================================================ ~~1031 ~~القسم الثانى:النص المحقق ~~* وما نهي عنه أن يفرق بين مجتمع فذلك لمنزلة رجلين يكون لكل واحد منهما مائة ~~ثشاة وشاة فيكون عليهما في ذلك ثلاث شياه، فإذا أظلهما المصدق فرقا غنمهما فلم يكن ~~على واحد منهما إلا شاة فنهي عن ذلك وقيل: لا يفرق بين مجتمع(1) ~~* من كانت له غنم في بلدان شتى ضمت(2 ~~لا يقسم الساعي الصدقة أثلاثا، وتؤخذ من وسط المال، فإذا أعطي وفاء من ~~حقه قبله(ق ~~* وإذا اجتمعت الضأن والمعز فكان فيهما جميعا ما يجب فيه الزكاة، فإن كانت المعز ~~اكثر ولم يجب على ربها إلا شاة أخذ من المعز، وإن كانت الضأن أكثر أخذ منها، فإن استويا ~~فليأخذ من أيهماشاء، وكذلك الإبل كلها وأصنافها، والبقر كلها وأصنافها(") ~~ومن كانت عنده غنم لايجب فيها الصدقة فتوالدت قبل جيء الساعي بيوم أو ~~يومين فإنه يزكيها كلهان ~~ومن أفاد إبلا أو بقرا أو غنما فإنه لا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول إلا أن ~~يكون عنده ما تجب فيه الصدقة من الماشية، فإنه يضمها إليه ويزكيها إذا حال الحول على ~~الأول منهما، وإن كان إنما استفاد قبل أن يحول الحول بيوم واحد فإنه يزكيها معها حين ~~يزكيها، وإن كان إنما أفادها حين أفادها وعنده ما لا يجب في مثله الزكاة فلا يزكيهما ~~جميعا حتى يحول الحول على الآخرة منهما(ه ~~* ومن نزل به الساعي فبات عنده فزادت غنمه من ليلتها؛ توالدت أو نقصت ~~و أخبره بعددها وبالذي وجب عليه ms072 فيها فإن ذلك غير ضار ولا نافع، وإنما يأخذها ~~على عددها حين يعدها ويصدقها ولا ينظر إلى ما قبل ذلك، وإن أخذ منه صدقة غنمه ~~(7) (ز3: 29/ب)]، وانظر: الموطأ: 257/1، والمدونة: 222/2، والبيان والتحصيل: 471/2. . # (2) (ز3: 1125]، وانظر: الموطأ: 259/1، والمدونة: 221/2. # (3) (ز3: 1/25]، وانظر: الموطأ: 259/1، والمدونة: 218/2. . # (9) (ز3: 1/25]، وانظر: الموطأ: 259/1، والمدونة: 219/2. . # (5) (ز3: 125ب]، وانظر: البيان والتحصيل467/20.. # (5) (ز3: 126أ]، وانظر: الموطأ: 256/1، والمدونة: 236/2. PageV00P105 # ============================================================ ~~104 ~~الختصر الكبيرلابن عبد العكم ~~ثم توالدت فزادت بعد أخذه بيسير أو كثير فلا يثني عليه الصدقة، ولو مر الساعي ~~برجل له دون أربعين شاة فلم يكن عنده شيء فولدت بعد ذهابه عنه ثم رجع فوجدها ~~قد زادت ما يجب فيه الصدقة؛ لم يأخذ منه شيئا(2) ~~* ومن كانت له إبل صدقة فتصدق برشلها ونسلها؛ فإنه يؤخذ منه الصدقة(2) ~~ومن كان عليه دين يحيط بماله وليس له إلا ماشية أخذ منه الصدقة(ق) ~~* ومن كانت عنده خمس ذود أشهرا، ثم باع منها ثلاثة فأقام أشهرا، ثم ابتاع مثل ~~ما باع إلا أن ذلك في سنة واحدة؛ فلا زكاة عليه(4) ~~وليس على مملوك في ماشيته صدقة وليس على سيده فيهاان ~~89 ~~(7)(ز12: 1/18]، وانظر: النوادر والزيادات: 245/2.. # (2)1ز12: 3/ب]، وانظر: المدونة:216/2. # (3) (ز12: 13ب)، وانظر: النوادر والزيادات:228/2.. # (4) (ز12: 119]، وانظر: البيان والتحصيل: 436/2. # (5) [ز119:12]. PageV00P106 # ============================================================ ~~1051 ~~القسم الثانى: النصالمحقق ~~باب ~~فماغ الزحاة ~~قال مالك: من أخرج زكاة قبل محلها فلا يجزئه ذلك(2) ~~من أخرج زكاته فهلكت منه؛ فلا ضمان عليه فيها إذا أخرجها عند محلها، وإذا ~~اخرجها بعد محلها فهو ضامن لها وإن كان ذلك بأيام يسيرة ~~من وجبت عليه زكاة سنين فرط فيها فذلك دين عليه؛ يبيع في ذلك عروضه ~~ويتوخى ما عليه(ق) ~~من كانت عنده عشرون دينارا سنين لا يخرج زكاتها؛ فليس عليه أكثر من نصف ~~دينار، وإن كانت أكثر من عشرين أخرج عنها لأول سنة ما بلغت زكاتها، ثم نظر إلى ~~الفضل فأدى عنه للعام الذي بعده يعمل به هكذا حتى ينقص من عشرين دينارا ئم ms073 لا ~~زكاة عليه فيما هو أقل من عشرين دينار ~~من التقط لقطة أو استودع وديعة فلا يزكيها، فإن جاء صاحب اللقطة فليس ~~عليه فيها إلا زكاة واحدة ~~من غصب ماله سنين ثم قبضه؛ فليس عليه إلازكاة واحدة ~~باب ~~ا لايخمد من الأيحاة ~~من ذفع إليه مال يقسمه في سبيل الله عز وجل أو في المساكين فمر به حول فلا ~~(7)(ز12: 7/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 151،696/2، وعبارته في التوادر: (وروى ابن عبد الحكم، ~~عن مالك، سئل إذا أخذها منه قبل إبانها. قال: إنما البيل على الذين يظلمون الناس). # (2)(ز12: 9/أ]، وانظر: النوادر والزيادات:152/2. # (3)(ز12: 9/ب)، وانظر: النوادر والزيادات: 155/2.. # (9)(ز12: 9/ب]، وانظر: النوادر والزيادات:159/2. # (د)(ز12 9/أ]، وانظر المدونة: 419/10. # (5)[ز12: 9/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 246/2. PageV00P107 # ============================================================ ~~106 ~~المختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~زكاة فيه (1) ~~من عتق من العبيد أو المكاتبين أو المدبرين أو أسلم من النصارى؛ فإنهم ~~يستقبلون بأموالهم الحول من يوم عتقوا أو أسلموان ~~من ضاع منه مال سنين ثم وجده؛ فليس عليه إلا زكاة واحدة(ق ~~لا يخرج في الزكاة عرض، ولا يجب إلا الذهب والفضة، ولا بأس أن يخرج ~~الفضة عن الذهب، والذهب عن الفضة(4) ~~من دفع إلى رجل مالا يأكل ربحه، فلا زكاة على الذي هو في يده ولا على ~~صاحبه حتى يقبضه، فإذا قبضه أدى لسنة واحدة(ى ~~من حلت عليه الزكاة، فليخرجها حيث وجبت عليه" ~~إن لحق أهل بلدشدة شديدة؛ جاز نقلها إليهم( ~~باب ~~حاة أعوال اليتاص ~~* قال مالك: تزكى أموال اليتامى في كل عام، بلغواالحلم أو لم يبلغواه ~~من ابتاع مصاحف أو سيوفا فيها فضة للتجارة تكون تبعا لها ثم حال الحول ~~عليها؛ فلا زكاة حتى تباع السيوف ~~(7) (ز12: 1/9]، وانظر: المدونة:276/2.. # (2)[ز12: 9/أ]، وانظر: المدونة:162/2. # (3) (ز12: 9/ب]، وانظر: المدونة:126/2. . # (4) (ز12: 9/ب]، وانظر: الدونة: 110/2 ~~(5) (ز12: 16/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 375/2. # (6)(ز12: 10/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 152/2.. # (7)[ز12: 16/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 296/2.. # (9)[ز12: 10/ب]، وانظر: الموطأ: 257/1، والمدونة: 166/2. # (9)(ز12: 111ب]، وانظر: التوادر والزيادات:118/2.. PageV00P108 # ============================================================ ~~1071 ~~القسم الثانى: ms074 النص المحقق ~~(قال مالك](0): من كان عنده حلي ذهب أو فضة لا ينتفع به للبس؛ فإن فيه ~~الزكاة، فأما ما كان يلبس فلا زكاة فيه، وما كسر مما يريد أهله إصلاحه؛ فلا زكاة فيه ~~ايضا، فإذا كان الحلي فيه الذهب الكثير والجوهر إنما يؤاجر فتجلى به العرائس؛ فلا ~~زكاة فيه(2 ~~لا زكاة في لؤلؤ ولا جوهر ولا عنبر ولا خمس فيه، وإنما هو عرض من ~~العروض إلا أن يكون للتجارة؛ فيفعل فيه كما يفعل في العروض ~~باب ~~نحاة الكرث ~~من زرع مرتين أو ثلاثا في السنة؛ فعليه في كل مرة الزكاة(4) ~~لازكاة في شيء من الفواكه كلها الرمان والخوخ والتين وما أشبهه، ولا في شيء ~~من البقول كلها، ولا في الفاكهة اليابسة كلها اللوز والجوز والجلوز(5) وما آشبهه، ولا ~~في قصب السكر، ولا في القطن(5) . ونى ذذذ ~~يخرج زكاة الزيتون من زيته، وزكاة الجلجلان من زيته، وزكاة حب الفجل من ~~(1) ~~زيته. وما لم يعصر من ذلك وبيع فأرجو أن يكون واسعا لهم أن يخرجوه من ثمنه1 ~~من اشترى حائطا للتجارة ثم أثمر؛ أخرج منه الزكاة( ~~(1) زيادة من النوادر والزيادات. # (2)3ز12: 12/أ]، وانظر: الموطأ: 256/1، والنوادر والزيادات: 115/2، وفي النوادر والزيادات، عن ~~ابن عبدالحكم في ماكسب الرجل من الحلي يرصد به امرأة يتزوجها، أو جارية ييتاعها: قال:(يزكيه). # انظر: النوادر والزيادات:16/2]. # (3) [ز12: 13/أ]، وانظر: الموطأ: 256/7، والمدونة: 97/2، والنوادر والزيادات: 116/2. # (9)[ز121:12ب]. # (5) الجلوذ كينور: تبت له حب إلى الطول ماهو . انظر : تاج العروس: 30/9 (جلز) . # (5)ز12: 21/ب]، وانظر: الموطأ: 226/1. # (7)(ز2612/ب مكرر]، وانظر: الموطأ: 272/7، والنوادر والزيادات: 286،258/2.. # (8)1ز12:12ب]، وانظر: المدونة:261/2. PageV00P109 # ============================================================ ~~الختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~109 ~~من تكارى أرضا للتجارة فزرعها للتجارة؛ فإنه يخرج الزكاة من حبها، ثم إذا ~~باعه أخرج من ثمنه الزكاة إذا كان قد حال الحول على المال من يوم أدى منه العشر(1، ~~من زرع طعاما بمنزله فأكل منه ثم فضلت منه فضلة فباعها؛ فإنه يستقبل بثمنها ~~حولا من يوم نض في يده، إذا كان يجب في مثله الزكاة(2) ms075 ~~من كانت له حوائط مختلفة أو أرض مفترقة؛ فإنه يجمع ما خرج من ذلك كله ~~بعضه إلى بعض ثم يخرج منه الزكاة(3) ~~الشركاء في الحوائط والزرع إذا كان ما أخرجا جميعا من حوائطهما وأرضهما ما ~~يكون حصة كل واحد منهم خمسة أوسق فصاعدا، فعليهم الزكاة، ومن نقصت حصته ~~عن ذلك؛ فلا زكاة عليه، والزكاة على من بلغت حصته ما تجب فيه الزكاة(4) ~~* تؤخذ الزكاة من أرض الخراج وغيرها ~~من هلك وترك زرعا قديبس؛ فقد وجبت فيه الزكاة عليه، وإن مات وهو ~~أخضر؟ فالزكاة على من بلغت حصته من ورثته خمسة أوسقه ~~باب ~~ننحاة التجارة ~~قال مالك: إذا كان الرجل تاجرا يبيع العرض بالعرض ولا يبيع بشيء من ~~العين؛ فلا زكاة عليه() ~~من كان تاجرأيبيع ويشتري ولا يحصي ما يخرج منه وما يدخل عليه، إنما يبيع بعشرة ~~ويقبض عشرين، ويبيع بكثير ويأخذ قليلا مثل أهل الحوانيت، الذين لا يقدر أحدهم على ~~(7) (ز12: 3/أ]، وانظر: المدونة: 112/2، والنوادر والزيادات:134/2. . # (2)(ز12: و/أ]، وانظر:المدونة:172/2. # (3) (ز22: 9/أ]، وانظر: النوادر والزبادات:263/2. . # (9)(ز7: 149ب]، وانظر: المدونة: 276/2. # (5) [ز1: 49/ب]، وانظر: المدونة:279/2. # (6) (ز12: 45/أ]، وانظر: النوادر والزيادات:269/2.. # (7)(ز12: 15/أ]، وانظر: المدونة: 115/2، والتوادر والزيادات:276/2. PageV00P110 # ============================================================ ~~105 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~ان يحصى حول ماله - أن ذلك يجعل شهرا من التنة يحصي ما كان عنده من العين وما كان ~~له من الذين في ملاء وثقة ويقوم ما عنده من العروض ثم يخرج زكاة ذلك هكذا يعمل في ~~كل سنة، فإن باع عروضه بأكثر مماقوم أو أقل؛ فلايضرهذلك(2) ~~من كان عنده مال أو مالان إنما يضعه في سلعة أو سلعتين ثم يبيع فيعرف حول ~~كل مال منهما؛ فإنه إذا مر به اثنا عشر شهرا زكى ما في يده من العين ولا زكاة عليه فيما ~~عنده من العروض وإن أقام سنين؛ لأن هذا يحفظ ماله وأحواله، والذي يدير لا يحفظ ~~ذلك ولا يحيط به؛ فمن ثم قوم هذا ولم يقوم هذاة ~~من باع عرضأ له بعين تجب فيه الزكاة ثم أخذ بعد ms076 ذلك بذلك العين عرضا؛ فإنه ~~لازكاة عليه حتى يبيع ذلك العرض وإن أقام عنده أحوالا بما تجب في مثله الزكاة() ~~من اشترى عبدا لخدمة أو جارية لخدمة ثم باعه بعد ذلك بسنين؛ فلا زكاة عليه ~~حتى يحول على الثمن الحول، لأن العروض لا زكاة فيها ولا في أثمانها إذا كانت لغير ~~جارة، قال رسول الله: "ليس على المشلم في عبده ولا فرسه زكاة"(4) فإذا باعه ~~استقبل الحول من يوم باعه، ثم يزكي الثمن إذا حال عليه الحول" ~~(1) (ز12: 15/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 162/2.. # (2)1ز12: 15/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 162/2، وزاد في النوادر في نفس الموضع عن ابن الحكم، ~~قال مالك- في صفة المدير-: (هو الذي يبيع ويشتري، لايجحصي مايخرج منه ولاما يدخل عليه، يبيع ~~بعشرة ويقتضي عشرين، ويبيع بكثير، وبأخذ قليلا مثل أهل الحوانيت، لا يقدر أحدهم أن يحصي حول ~~ماله، فليكن له شهر من السنة تحصي فيه عينه، ويحسب دينه إن كان في ملاء وثقة ويقوم ما عنده من ~~عروض، ويزكي الجميع، وأما من كان له مال أو مالان إنتما يضعه في سلعة أو سلعتين، ثم يبيع فيعرف ~~حول كل مال، فهذا إنما يزكي العين، ولا يزكي العرض حتى يبيعه فيزكيه لعام واحد، وإن باع بعد سنين؛ ~~لان هذا يحفظ أحواله، والمدير لا يتدر أن يحفظ أحواله، ولا يحيط بها). # (3)(ز16:12/أ] ~~(4) متفق عليه، أخرجه البخاري: 461/5، في باب لي على الملم في عبده صدقة، من كتاب الزكاة، ~~برقم: 1425، ومسلم: 246/6، في باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، برقم: 2320، ومالك: ~~245/1، في باب ماجاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل، من كتاب الزكاة، برقم: 611. من حديث ~~اب هريرة ه. # (5) [ز12: 16/أ]، وانظر: انبان والتحصيل: 369/2. PageV00P111 # ============================================================ ~~المختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~قال مالك: من اشترى عبدأ لتجارة إلا أنه يختدمه ثم باعه؛ فعليه الزكاة إذا كان ~~قد حال على ثمنه الحول(2) ~~ان اقتضى من دينه عشرة دنانير فتجر فيها حولا فصارت عشرين فزكاها، فإنه ~~يزكي عن كل ما اقتضى من دينه من ms077 قليل أو كثير(2) ~~إذا كان لرجل على رجل دين كان بالدين موسرا أو معسرا، ثم وهبه الذي له ~~الدين للذي عليه الدين؛ فلا زكاة على الواهب فيه وإن كان قد أقام عند الموهوب له ~~احوالأقبل هبته؛ لأن الدين إذا وهبه فلم يقبضه فلا زكاة عليه(3) ~~باب ~~متور ألعل الخعة ~~قلت: أرأيت أهل الذمة ما عليهم من العشور والجزية؟ قال: لاجزية إلا على ~~رجال أهل الذمة، ليس على نسائهم الجزية، ولا على من لم يبلغ الحلم منهم الجزية، ولا ~~زكاة عليهم في أموالهم ولاكرومهم ولا زروعهم ولا مواشيهم، إنما الجزية عليهم هي ~~الي تلزمهم، ولو تجروا في بلادهم أعلاها وأسفلها لم يؤخذ منهم في تجارتهم عشر، ~~وكان ذلك من الاختلاف لهم مباحا، ولو تجروا إلى غير البلد الذي هم به أخذ منهم مما ~~ح ملوا من تجارتهم العشر بعد أن يبيعوا، ولا يؤخذ منهم إن كسد ذلك عليهم، أو أحبوا أن ~~يرجعوا ولا يييعوا، وإنما يؤخذ منهم بعد البيع ولا يؤخذ منهم أقل من العشر إلا في مكة ~~والمدينة خاصة، فإنه يخفف عنهم فيما حملوا من الحنطة والزيت خاصة في هذين البلدين ~~فيؤخذ منهم في ذلك نصف العشر إرادة المرفق بالناس، وأن يكثروا من حمله إذا خفف ~~عنهم من عشره؟ لأن عظم حاجة الناس إنما هو إلى الحنطة والزيت وكذلك خفف عنهم ~~عمربن الخطاب قال ويفعل في أعراصهما وقراهما مثل ما يفعل فيهماره ~~(1) لز12: 1/16]. # (2)(ز12: 69/ب]، وانظر: الموطأ: 253/1. # (3) (ز12: 15/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 395/2. . # (9)[ز12: 1/27]، وانظر: الموطأ: 279/1، وزاد في النوادر والزيادات عن ابن عبد الحكم: (ولا يزاد ~~عليهم على فرائض عمر بن الخطاب) النوادر:213/2.. PageV00P112 # ============================================================ ~~177 ~~القسعالثانى: النص المحقق ~~من اختلف من أهل الذمة إلى غير بلده بالتجارة؛ فإنه يؤخذ منه كلما جاء من ~~مرة ولا تكتب له براءة للسنة، ولكن يؤخذ منه في كل ضربة وإن اختلف في السنة ~~مرارا ~~إن باع ثم اشترى؛ لم يؤخذ منه فيما اشترى شيء إذا رجع إلى بلده، وما اشترى ~~فيما ms078 سواها من تجارة، لم يؤخذ منه شيءن ~~يؤخذ من عبيد التصارى إذا اختلفوا بالتجارات في بلدان المسلمين العشر يعشر ~~عبيدهم كما يعشر أحرارهم، هم في ذلك سواء لا فرق بينهم(ق ~~لو قدم نصراني إلى بلد من بلدان المسلمين ليشتري تجارة فلم يشتر ولم يتهيا له ~~شري؛ لم يؤخذ منه شيء، فإن اشترى أخذ منه العشر ~~*كذلك تجار الحرب؛ يؤخذ منهم العشر كلما قدمواولا يزاد عليهم، وإن اختلفوا ~~مرارا في السنة(5) ~~باب ~~قسر الححقات ~~قلت: أرأيت قسم الصدقات يقتم أجزاء ثمانية على الأصناف التي سمى الله ~~عز وجل؟ قال: لكل من سمى الله فيها حق وليس حق كل صنف من ذلك الثمن؛ إنما ~~د لنا الله تعالى على من هي له ولم يأمرنا أن نقسمها أثمانا، وإنما ذلك على وجه الاجتهاد ~~من الوالي، وأي الأصتاف كانت فيه الحاجة والفاقة أوثر ذلك الصنف بقدر ما يرى ~~أاهله لحاجته وفاقته، ولعل ذلك أن ينتقل منهم إلى غيرهم، فيؤثروا على من أوثر عليهم ~~بانتقال الحاجة منهم إليهم. وغيرها يعطى منها بقدر ما يراه الإمام وليس الثمن له في ~~(1) [ز3: 20/ب]، وانظر: الموطأ: 255/1، والنوادر والزيادات: 208/2.. # (2)(ز3: 126ب]، وانظر: النوادر والزيادات:268/2. # (3) [ز3: 27/أ]، وانظر: المدونة:267/2.. # (9) [ز3: 1/21]، وانظر: المدونة:261/2.. # (5) [ز12: 19/ب]، وانظر: المدونة: 659/2، والنوادر والزيادات:269/2.. PageV00P113 # ============================================================ ~~26/69ff19.2106201.2 ~~مكتبة الففه المانكى ~~1129 ~~الختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~ذلك بفريضة ~~لننحاة الفطرا ~~قلت: ارايت زكاة الغطر؟ قال: زكاة الفطر تخرج عن كل إنسان صاع بصاع ~~البي. قلت: فإن طاع بأكثر من ذلك؟ قال: فلا يفعل، ولا يزيد على صاع في زكاة ~~الفطر، ويتطوع بعد ذلك لنفسه ما شاء، ووقته الذي يستحب إخراجها له إذا طلع ~~)9 ~~الفجر من يوم الفطر، وإن آخرج قبل ذلك بيوم أو يومين أجزآه ذلك، ~~* زكاة الفطر على أهل البادية وأهل القرى ~~(4) ~~ليس عليه آن ينقيه إذا آخرجه إذا كان طعاما ليس بغليث ~~يؤدي المسافر عن نفسه ~~(4) ~~من فرط فيها يعني في زكاة الفطر؛ فليخرجها ~~( ~~* لا يدفع فى زكاة الفطر ثمنا ~~يؤدي التمر ms079 والشعير إذا كان يأكل منه والأرز والذرة إذا كان يأكل منها ~~وكذلك كل ما يجب فيه الزكاة؛ فإنه يخرجه في زكاة الفطر إذا كان من طعامه ، ~~(51701 ~~لا يؤدي في زكاة الفطر تينا ولا جوزا ولا لوزا ~~(1)(ز12: 19/ب]. وانظر: الموطأ: 269/6، والمدونة: 176/2. . # (2)(ز12: 1122]، وانظر: الموطأ: 299/7، والنوادر والزيادات:307/2، والان والتحصيل:459/2. . # (3) (ز12: 1/29)، وانظر: الموطأ: 285/2، والبيان والتحصيل: 249/27. . # (4)(ز12: 29) ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 962/2. والغلث: الخلط، وفي المحكم: الغلث: خلط ~~البر بالشعير أو الذرة، وفلان يأكل الغليث والغليث: الخبز المخلوط من الحنطة والشعير. انظر: لسان ~~العرب، لابن منظور:172/2 ~~(5)[ز12: 23/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 365/2.. # (5)[ز12: 23/ب]، وانظر: المدونة: 296/2، والنوادر والزيادات: 363/2.. # (7)(ز12: 23/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 363/2.. # (8)[ز12: 24/أ]، وانظر: النوادر والزبادات: 361/2.. # (9)(ز12: 24/أ]، وانظر: المدونة: 293/2، والنوادر والزيادات:302/2.. PageV00P114 # ============================================================ ~~1131 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~لا يعطي من يحرس الزكاة آجرة منها ~~(214 ~~لا يخرج في زكاة الفطر دقيقا ولا سويقا ~~يؤدي زكاة الفطر عن اليتيم ويؤدي عن الصغير والكبير ~~(4) 2 ~~يؤدي زكاة الفطر عن المولوديولد يوم الفطر ~~من هلك غداة الفطر فلتخرج عنه زكاة الفطر ~~ايسمانصراني أسلم يوم الفطر فليؤد الزكاة أحب إلينا، وماذلك عليه ~~بالواجب ~~7) ~~* إن أسلم يوم النحر فليضح ~~إذا كان العبد نصفه حر ونصفه مملوك أدى سيده عن نصفه المملوك يعني ولا ~~شيء على العبد في نصفه الحر، ليس عليه آن يخرج نصف زكاة الفطر عن نفسه بقدر ~~9) ~~ريته ~~من اشترى عبدا قبل الفطر بيوم أو يومين فعليه زكاته، وإن اشتراه ليلة الفطر ~~(914.1 ~~فالزكاة على البائع وذلك آحب إلينا ~~يخرج الرجل زكاة الفطر عن كل من يضمن نفقته وعن مكاتبيه وعن مملوكيه ~~16) ~~كلهم غائبهم وحاضرهم(00،، ولا زكاة عليه في النصارى منهم، ولا أبق إلا أن تكون ~~(7) [ز12: 124أ)، وانظر: النوادر والزيادات:374/2. # (2) [ز12 24/ب)، واتظر: المدونة: 299/2. # (3) [ز12: 124ب]، وانظر: المدونة: 294/2.. # (9)[ز12: 124ب]، وانظر: المدونة: 287/2، والنوادر والزيادات:367/2.. # (5) [ز12: 1/25)، وانظر: النوادر والزيادات:296/2. # (6)(ز12: 1/25]، وانظر: المدونة: 326/2، والنوادر والزيادات: 136/2، 369. . # (7)[ز12: ms080 25/أ]، وانظر: المدونة:326/2. # (8)3ز12: 125ب]، وانظر: المدونة: 282/2، والنوادر والزيادات: 369/2.. # (9)(ز12: 1/26]، وانظر: المدونة: 283/2. # (15) انظر: النوادر والزيادات: 55/13، وعيارته - في من أخدم عبده عمرا أو أجلا فنفقته على المخدم- PageV00P115 ~~============================================================ ~~26/69ff19.2106201.2 ~~مكتبة الففه المانكى ~~الختصرالكبيرلابن عبد الحكم ~~1149 ~~غيبته قريبة، وإن أيس منه فلا شيء عليه، وليس عليه في عبيد عبيده ولا في أجيره ولافي ~~رقيق امرأته زكاة، إلا من كان منهم يخدمه لا بد له منه، وإنما يلزمه من ذلك لواحد ~~منهم لأنه الذي تلزمه نفقته( ~~يؤدي عن أبويه زكاة الفطر، ~~ليس عليه أن يخرج زكاة الفطر عن امرأته التي لم يبن بهار ~~98 ~~قال: (وعليه زكاة الفطر عنه). # (1) (ز12: 1/26]، وانظر: الموطا: 283/7، والمدونة: 199/2. . # (2)[ز12: 27/أ]، وانظر: المدونة: 291/2، والنوادر والزيادات:365/2.. # (3)(ز12: 27/أ]، وانظر: المدونة: 296/2، والنوادر والزيادات: 367/2.. PageV00P116 # ============================================================ ~~1151 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~افقفوقات الزيحاقا ~~ولا يستحلف الناس في الصدقة(2) ~~قلت: ما الذي يؤخذ في الصدقة من الغنم؟ قال: الجذعة والثنية ولا تؤخذ ~~الأبى ولا الماخض ولا الأكولة ولا فحل الغنم قا ~~الربى: التي قدوضعت. # *الماخض: الحامل التي قددنا ولادها. # الأكولة: شاة اللحم: ~~* فحل الغنم: التيس الذي لضرابهارن ~~تعد عليهم التخلة ولا تؤخذ(ه ~~لا تؤخذ ذات عوار ولاتيس ولا هرمة إلا أن يشاء المصدق أن يأخذ عوارا أو ~~يسا أو هرمة، ومشيئته في ذلك ليس إلى ما يهوى، إنما ذلك إلى ما فيه النظر للمسلمين، ~~فإن كان أخذها خيرا أخذها، وإن كان في أخذها عليه ضرر تركها ~~من اشترى غنما للتجارة فمر به الحول قبل أن يزكيها فليخرج زكاتها وليست ~~بمنزلة العروض يحول عليها عنده الحول(5)، لأن زكاة الغنم في رقابها وزكاة العروض ~~في أثمانها( ~~من ابتاع عبدأ للتجارة ثم بداله أن يستخدمه فحبسه سنتين ثم باعه؛ زكاه حين ~~باعه لأن أصله كان للبيع" ~~(1)(ز114:12]. # (2) انظر: الموطأ: 256/6، والمدونة: 226/2.. # (3) انظرنص هذه التعريفات في: النوادر والزبادات: 226/2.. # (4) انظر: البيان والتحصيل: 306/17. # (5) جميع ما نقدم من قوله: "قلت" إلى هذا الموضع في المخطوط: [ز1:12/ب]. # (5) انظر: التوادر والزيادات:246/2.. ms081 # (7)[ز112:12]. # (9)(ز12: 16ب]، وانظر: المدونة:283/2. PageV00P117 # ============================================================ ~~المختصرالكبيرلابن عبد الحكم ~~من اشترى عبدأ للخدمة ثم بداله أن يبيعه ثم حبسه سنتين ثم باعه؛ فليس عليه ~~زكاة حتى يحول على ثمنه الحول وذلك أن أصله للقنية(2) ~~من اشترى عبيدا أو مساكن للغلة؛ فلا زكاة عليه في غلتها حتى يحول عليها ~~الحول، وإن باعها فالزكاة في أثمانها إذا كان قد حال عليها الحول، وإنما يستقبل به الحول ~~من يوم يباح المساكن تشترى للسكنى، والعبيد يشترون للخدمة(2) ~~من كان عنده مال حال عليه الحول تجب في مثله الزكاة ثم اشترى به سلعة قبل ~~ان يخرج زكاته فربح بمثله؛ فإنه يخرج زكاة المال الذي اشترى به الزكاة التي كانت عليه ~~يوم اشترى، ولا زكاة عليه فيما ربح بعد ذلك، ويستقبل به حول3ق) ~~989 ~~(1) (ز12: 6/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 252/12.. # (2)(ز12: 16ب]، وانظر. النوادر والزيادات:122/2. # (3) (ز12: 1/7]، وانظر: البيان والتحصيل: 352/72، والتبصرة، للخمي، ص: 827، ونصه: (روى ~~اشهب وابن عبد الحكم عن مالك في هذه المألة أنه قال: زكاة حول الربح من يوم ربحه). PageV00P118 # ============================================================ ~~177 ~~القسم الثانى: النصالمعقق ~~حفارج الحياع ~~قلت لمالك: أرأيت الشهادة على هلال رمضان أيقبل فيها غير العدول؟ قال: لا ~~يصام رمضان ولا يفطر منه إلا بشهادة عدول من المسلمين قلوا أو كثروا، ولا يصام ~~بشهادة الواحد وإن كان عدلا، ولا يفطر بشهادة الواحد وإن كان عدل13 ~~إن ثبتت الشهادة على هلال رمضان نهارا؛ كف الناس عن الطعام وقضوا يوما ~~سواه، وإن ثبتت الشهادة على هلال شوال نهارا؛ فإن الناس يفطرون ساعة ثبتت ~~الشهادة( ~~وكذلك لو جاءهم الثبت أن الصيام كان قبل صيامهم بيوم، غير أنهم لا يصلون ~~صلاة العيد إذا ثبتت الشهادة بعد الزوال، ولا يصلون من الغد، ولا تصلى صلاة العيد ~~في غير يوم العيداد ~~(4) ~~* من رأى هلال شوال نهارا فلا يفطر فإنما هو لليلة التي تأت ~~من رأى هلال رمضان وحده فليصم، ومن رأى هلال شوال وحده فلا يفطر ~~لأن ذلك ذريعة لأهل التهم أن يفطروا آخر يوم من رمضان ثم يدعوارؤية ms082 الهلال و ~~(5) ~~من رأى هلال رمضان نهارا، فلا يكف عن الطعام، وإنما هو لليلة التي تأتي( ~~من أصبح يوما متطوعا ولم يأكل ثم ثبت أن ذلك اليوم من رمضان؛ فليتم ~~صيامه ولا يأكل ولا يجزئه ذلك من صيام رمضان( ~~من جاءه الخبر وقد أصبح مفطرا أن ذلك اليوم من رمضان ولم يكن أكل شيئا، ~~(7)[ز12: 28/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 27/2. # (2)[ز12: 90/ب]، وانظر: الموطأ: 287/7.. # (3)(ز12: 30/ب]، وانظر: الموطأ: 287/6.. # (9)3ز12: 31/أ]، وانظر: الموطأ: 282/7، والمدونة: 12/2، والنوادر والزيادات:12/2، والبيان ~~والتحصيل:351/2. # (5)[ز12: 37/ب]، وانظر: المدونة: 9/2، والنوادر والزيادات: 6/2، والبيان والتحصيل: 356/2 . . # (6)[ز12: 127ب]، وانظر المدونة: 21/2، والنوادر والزيادات:12/2. # (3) (ز12: 31/ب]، وانظر: المدونة: 25/2، والنوادر والزيادات: 15/2، والبان والتحصيل:315/2. . PageV00P119 # ============================================================ ~~115 ~~المختصرالكبيرلابن عبد الحكم ~~فليكف عن الطعام ولا يجزئه ذلك من صيام رمضان،، ~~لا صيام لمن لم يبيت الصيام(4)، وليس على الناس تبييت في رمضان، يعني تجديد ~~النية في كل ليلة، ولا على من شأنه سرد الصيام، ولا على من شأنه صوم يوم بعينه قد ~~عوده نفسه لايدعه1 ~~والتبييت: أن يطلع الفجر وهو عازم على الصيام وهو في ذلك بالخيار يعزم ويترك ~~ما لم يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر فهو على ما عزم عليه ~~من نوى فقال: إن تسحرت صمت وإلافلا؛ فذلك له ~~من أصبح مفطرأولم يأكل ثم عزم على الصيام؛ فليس ذلك له ~~* لا بأس بصيام آخريوم من شعبان تطوع22 ~~الصيام في السفر والفطر فيه واسع لمن صام أو أفطر ~~من كان في سفر فعلم أنه يأتي أهله أول يومه، فإن طلع له الفجر قبل أن يدخل ~~(94 ~~فليدخل صائما ~~(15 ~~من طلع له الفجر وهو في أرضه فليخرج صائ ~~من دخل من سفر وهو مفطر؛ فليس عليه أن يكف بقية نهاره عن الطعام، وإن ~~(1) [ز12: 1/92]، وانظر: البيان والتحصيل: 315/2. # (2) انظر: التبصرة، للخمي، ص:2و7، والتنبيهات المستنبطة، للقاضي عياض، خطوط ميونيخ، بألمانيا: ~~(واب). ونصه في التبصرة: (قال مالك في مختصر ابن عبد الحكم: لايجزئ الصوم إلابنية قبل طلوع ~~الفجرا. # (3) (ز1/32:12]، ms083 وانظر: انظر: النوادر والزيادات: 19/2.. # (4)1ز92:12/أ)، وانظر: النوادر والزيادات:16/2.. # (5) (ز12: 1/39]، وانظر: التوادر والزيادات:15/2 ~~(6)(ز4:12وب]، وانظر: النوادر والزيادات:14/2.. # (7)[ز12: 1/95]. # (8)(ز12: 36/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 19/2، والتبصرة، للخمي: 266.. # (9)(ز12: 1/36)، وانظر: الموطأ: 295/7. # (15) [ز12: 36/ب]، وانظر: الموطأ: 296/7، والمدونة: 6/2. . PageV00P120 # ============================================================ ~~القسم الثانى: النصالمحقق ~~1151 ~~واف امرأته حين طهرت؛ فلا بأس بإصابتها(2 ~~من أصبح في سفره صائما [...](2) في رمضان ثم أفطر متعمدا، فلا يجوز ذلك له ~~وعليه القضاء لذلك اليوم، وقد قيل يتضي ويكفر كفارة من آفطر في رمضان، وذلك ~~أحب إلينا من غير أن نرى ذلك واجباد ~~من قدم مصرا؛ وهو مسافر فهو في سعة من أن يفطر ما لم يجمع إقامة ~~اربعة أيام ~~من أصبح صائما في رمضان وعزم على السفرثم دعا بطعام فأكل ثم خرج؛ ~~فعليه القضاء والكفارة، وقد أفطر يومأ من رمضاند ~~(5 ~~لا يفطر المسافر إلا في سفر يكون ثمانية وأربعين ميلا ~~(قال مالك](1): من تطوع في سفر ثم أفطر متعمدا، فليس عليه قضاؤه ~~بالواجب كما هو بالحضر، ولو أصبح صائما متطوعا ثم سافر فأفطر؛ لم أر عليه قضاءه ~~واجبا ~~من تطوع في حضر ثم آفطر عامدا فعليه القضاء وإن كان من مرض؟ فلا ~~(1) [ز12: 136ب]، وانظر: المدونة: 25/2. # (2) في هذا الموضع من المخطوط بياض بمقدار ثلاث كلمات. والمعنى مستقيم دون تقدير: ~~(3) (ز12: 58/أ]، وانظر: المدونة: 23/2، والنوادر والزيادات: 22/2. ونصه في المدونة: "فقلت ~~لمالك: فلو أن رجلا أصبح في السفر صائما في رمضان ثم أفطر متعمدا من غير علة ماذا عليه؟ (قال:) ~~القضاء مع الكفارة مثل من أفطر في الحضره. ونصه في النوادر: "ومن "المختصر"، من بيت الصوم في ~~السفر في رمضان، ثم أفطر متعمدا فعليه القضاء - واختلف قوله في الكفارة - وإن كفر فهو أحث إلينا ~~من غير إيجاب". # (9)(ز12: 38/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 26/2.. # (5)(ز12: 39/ب)، وانظر: المدونة: 29/2، والنوادر والزيادات:23/2.. # (6)(ز12: 39/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 26/2، وزاد في النوادر عن اين عيد الحكم (إنما الفطر في ~~سفر الاقصار). # (7) زيادة من: النوادر والزيادات. # (9)(ز12: ms084 39/ب)، وانظر: المدونة: 25/2، والنوادر والزيادات:32،21/2، وفيه زيادة: (عن ابن عبد ~~الحكم: يجب قضاؤة). PageV00P121 # ============================================================ ~~120 ~~المختصرالكبرلابن عبدالحكم ~~قضاء عليه( ~~الفطر في السفر لأهل البحر والبرسواء(2) ~~من قدم أهله بعد الفجر حين خرم السحور فأفطر؛ فليس عليه إلاقضاء ~~ذلك اليوم(ن ~~من قدم من الليل فظن أن ذلك اليوم له فيه رخصة فأفطر؛ فليس عليه إلا قضاء ~~ذلك اليوم ~~لا يواصل الصائم من ليل إلى ليل ولا من سحر إلى سحراق ~~لا بأس بالسواك للصائم في أي ساعات النهار شاء ما لم يكن أخضر(ة ~~لا نحب لمتطوع ولا في فريضة أن يباشر ولا يقبل، فإن فعل فلم يمذ؛ فلا شيء ~~عليه، وإن أمذى فعليه أن يصوم يوما مكانه ( ~~من أكل أو شرب ناسيا في رمضان أو في صيام هو واجب عليه؛ فعليه القضاء، ~~و إن كان تطوعا؛ فليتم على صومه ولاشييء عليه(5) ~~من تسحر في الغيم ثم اتفق أنه في الفجر؛ فإن كان في رمضان مضى وقضى يوما، ~~وإن كان في قضاء رمضان أتم صيامه ذلك اليوم أحب إلينا وقضى، وإن أفطر ذلك ~~اليوم فهو من ذلك في سعة، وإن كان متطوعا مضى على صيامه ولا قضاء عليه ~~من بقى بين أسنانه من سحوره الحبة الجذيذة فازدردها جاهلا، فأرجو أن لا ~~(7) (ز12: 39/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 72/2.. # (2)(ز12: 46/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 319/2. # (3) [ز12: 1/96]، وانظر: المدونة:96/2.. # (9) [ز62: 1/46]، وانظر: المدونة:36/2. # (5) [ز62: 96/ب]، وانظر: النوادر والزيادات:79/2.. # (5) (ز12: 96/ب]، وانظر: الموطأ: 310/7، والمدونة: 22/2.. # (7)[ز12: 46/أ)، وانظر: المدونة: 13/2، والنوادر:47/2. . # (8)(ز12: 191ب]، وانظر: المدونة: 36/2، 224/3، والنوادر والزيادات: 62/2.. # (9) (ز12: 192ب]، وانظر: النوادر والزيادات:57/2.. PageV00P122 # ============================================================ ~~127 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~يكون عليه شيء:، ~~يصام قضاءرمضان متتابعا، وان فرق من عذر وأحصى العدة؛ فذلك ~~جزئ عنه(2 ~~من أسلم في رمضان؛ فليس عليه قضاء ما مضى من الشهر ويستحب له قضاء ~~ذلك اليوم الذي أسلم فيه بعينه، وليس ذلك بواجب عليهن، ~~لا تكره الحجامة للصائم إلاخشية الضعف والتغرير بالصيام، فإن احتجم ~~وسلم فلاشيء عليه: ~~من ذرعه ms085 القيء وهو صائم فليبن على صيامه ولا قضاء عليه، ومن استقاء ~~عامدأ فعليه القضاء(5) ~~من قلس قلسا فازدرده، فإن كان ظهر على لسانه فليقض يوما مكانه، وإن لم ~~يكن ظهر فلا شيء عليه ~~م كان عليه صوم رمضان فلم يقضه حتى دخل عليه رمضان آخر؟ فليصم ثم ~~يقض ما عليه وليطعم عن كل يوم فرط فيه مسكينا مدا من حنطة، إلا أن يكون كان ~~مريضا من رمضان إلى رمضان؛ فعليه القضاء وليس عليه إطعام(1. # من مات وعليه أيام من رمضان قبل أن يقضيها، فليطعم عنه أهله مدآمن حنطة ~~لكل يوم إن كان أوصى بذلك أو تطوعوا به وذلك إذا كان قد أمكنه القضاء ثم فرط، ~~ونحب له أن يوصي بذلك عند موته. فأما من لم يفرط ولم يزل مريضا؛ فلا إطعام ~~عليه1 ~~(1) (ز12: 43/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 41،40/2، والتبصرة، للخمي، ص: 740.. # (2)(ز12: 43/أ]، وانظر: الموطأ: 369/2. # (3)(ز12: 93/أ]، وانظر: المدونة: 43/2. # (4) (ز12: 43/ب]، وانظر : الموطأ: 298/1، والمدونة:22/2 ~~(5) [ز12: 199أ]، وانظر: الموطأ: 569/1، والمدونة: 26/2، والنوادر والزيادات:45/2.. # (6)لز12: 99/ب]، وانظر: التوادر والزيادات: 46/2، والبيان والتحصيل: 566/7.. # (7)(ز12: 99/ب]، وانظر: الموطأ: 309/1، والمدونة: 52/2. . # (8)[ز12: 1/45]، وانظر: الموطأ: 309/1، والمدونة: 53/2، والنوادر والزيادات:52/2. . PageV00P123 # ============================================================ ~~26/69ff19.2106201.2 ~~مكتبة الففه المانكى ~~1221 ~~المختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~من أفطر يومأ من رمضان فعليه القضاء ويطعم ستين مسكينا [مدآ) بمد النبي. # ومن أفطر ساهيا فلا كفارة عليه وعليه القضاء(2) ~~والذي تجب به الكفارة على الصائم في رمضان الأكل والشرب، ومجاوزة الختان ~~الختان، وإنزال الماء الدافق من غير احتلام بالجسة يجسها، والنظرة يتابعها، والمباشرة، ~~وما آشبهها، ~~29 ~~(1) (ز62: 145ب]، وانظر: النوادر والزيادات:76/2.. # (2)3ز12: 45/ب]، وانظر: النوادر والزيادات:26/2. PageV00P124 # ============================================================ ~~1231 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~حناج الح ~~اخبرنا أبو العباس آحمد بن إبراهيم بن جامع. قال: أخبرنا أبو عمرو المقدام بن ~~داود بن عيسى بن تليد الرعيني. قال: أخبرنا عبد الله بن عبد الحكم. قال: قلت: آرآيت ~~من أراد أن يهل بالحج، أيغتسل من ذي الحليفة أم بالمدينة؟ قال: كل ذلك واسع ms086 ~~لا بأس أن يلبس ثيابه من اغتسل بالمدينة حتى ينزع ذلك عند حرمه، والبياض ~~في الإحرام أحب إلي(4)، وإذا ركع خرج ~~إذا استوت به راحلته أحرم وإن كان ماشيا، فإذا أخذ في المشي أحرم، وأحب ~~(41 1 ~~الينا أن يحرم على إثر نافلة، وإن أحرم على إثر مكتوبة أجزأ عنه من ليل أو نهار، ~~ليس في الركوع قبل الاحرام وقت ليركع ما شاء ~~من أتى الميقات في غير حين صلاة فليقم حتى يجيء وقت صلاة، إلا أن تأتي ~~ضرورة أو خوف أو فوات، ومن أحرم لغير صلاة فليستغفر الله ولاشيء عليه اه ~~من أهل من الجحفة فالوادي مهل كله، وأحب إلينا أن يحرم من أوله حتى يأتي ~~على ذلك محرما كله1 ~~ميقات أهل الشام ومصر: الجحفة، فإن أخروا إذا مروابذي الحليفة الاحرام إلى ~~910 ~~الجحفة؛ فلا شيء عليهم، والفضل أن يحرموا من ذي الحليفة" ~~9 ~~يحب لأهل المشرق أن يحرموا من ذي الحليفة إذا مروابها ~~(1) (ق: 1/أ]، وانظر: النوادر والزبادات:329/2.. # (2) انظر: النوادر والزيادات:341/2. # (3) (ق:1/]]. # (4)(ق: 1/1]، وانظر: المدونة: 963/2، وانظر: النوادر والزيادات:329/2.. # (5) (ق:7/]] ~~(6) (ق:1/أ)، وانظر: النوادر والزيادات:329/2.. # (7)[ق:1/7]، وانظر: النوادر والزيادات: 335/2، والبيان والتحصيل: 446/3.. # (8) (ق:1/أ]، وانظر: المدونة:326/2. # (9) (ق:1/أ]، وانظر: النوادر والزيادات:336/2. PageV00P125 # ============================================================ ~~26/69ff19.2106201.2 ~~1241 ~~مكتبة الففه المانكى ~~المختصر الكبيرلبن عبد الحكم ~~من مر بميقاته وهو مريض؛ فليحرم ولا يؤخر، فإن أصابه أمر فليلبس ~~ويتداوى إن شاء ويفتدي ~~من أهل من بلد قبل الميقات فلا بأس به، غير أنه يكره لمن قارب الميقات أن يحرم ~~2)1 ~~قبله ~~(3) ~~من كان منزله دون المواقيت إلى مكة فليحرم من منزله أو مسجده ولا يؤخراد ~~(4)1 ~~ومن كان منزله بمنى أو عرفة فليهل من منزله1 ~~(5) ~~من كان منزله حذاء الميقات فليهل من منزله، ويحرم أهل مكة من المسجد ~~من كان منن غير أهل مكة فإن أحب أن يخرج إلى ميقات بلاده فذلك له وإن ~~(8)2 ~~أحرم من مكة أجزاه ~~يهل أهل مكة إذا شاءوا ولا يجب أن يؤخروا عن هلال ذي الحجة إلى يوم ~~(91- ~~التروية ms087 ~~من تعدى الميقات رجع قبل أن يحرم، فإن كان أحرم مضى وأهدى، وإن لم يكن ~~احرم رجع إلى الميقات، إلا أن يخاف فواتا فيحرم ويهديو ~~(9)- ~~من جاوز الميقات يريد دخول مكة حلالائم بداله الإحرام فليحرم بمكةه ~~(7) (ق:11أ)، وانظر: النوادر والزيادات:338/2.. # (2) (ق:16أ)، وانظر: النوادر والزيادات:336/2. # () انظر: النوادر والزيادات:335/2. # (4)(ق:1/أ]، وانظر: التوادر والزيادات: 335/2. # (5) (ق:1/1]، وانظر: النوادر والزيادات: 395/2. # (6) (ق:1/1]، وانظر: النوادر والزيادات:335/2. # (7) (ق:1/7]، وانظر : التوادر والزيادات: 335/2. ونصه فيه قال مالك: والمواقيت في العمرة والحج سواء ~~الامن منزله في الحرم أو بمكة، فعليه في العمرة أن يخرج إلى الحل، وأقل ذلك التنعيم، وما بعد مثل ~~الجعرانة، فهو أفضل. ولو خرج الطارئ إلى ميقاته، كان أفضل، واهلال من أحرم من مكة، بالحج من ~~جوف المسجد إذا رأوا هلال ذي الحجة، وإن أخروا (إلى) يوم التروية، فأرجو أن يكون فيه شعةه. # (8) (ق:1/أ]، وانظر: التوادر والزيادات:339/2. # (9)(ق:1/2)، وانظر: النوادر والزيادات:339/2. PageV00P126 # ============================================================ ~~125 ~~القسم الثانى: النصالمحقق ~~من جاوز الميفات لحاجة حلالا ثم بدا له أن يعتمر؛ فليحرم ولا يرجع إلى ~~الميقات: ~~يهدي الذي يجاوز الميقات بعيرا آو بقرة وإن لم يجد إلا شاة آجزآته ~~لايهل آحد بالحج في غير آشهر الحج، فمن فعل لزمه، والنية في الحج آحب ~~(و) ~~الينا، وإن سمى فهو واسعر ~~من أراد أن يحرم عن رجل وهو بمكة؛ فليهل من ميقات ذلك الرجل، وإن أهل ~~(9)6 ~~من مكة آجزأه( ~~(5) ~~* إن أراد الحج وأخطا فقرن فتكلم بالعمرة ليس ذلك بشيء، وذلك إلى نيته و ~~من قرن فليقل لبيك بحجة وعمرة، ولا ينبغي لآحد آن يحرم بحج أو عمرة ثم ~~قيم بأرضه مهلا بها حتى يخرج ~~تغتسل الحائض لحرمها وتحرم من فناء مسجد ذي الحليفة، قان كانت ترجو أن ~~يحصل لها الطهر قبل الجحفة أهلت من رحلها ولا تؤخر إلى الجحفة، رجاء آن تطهر ~~وتحرم في ثياب طاهرة1 ~~81،01 ~~لا بأس أن تمتشط بحناء ليس فيه طيب، وقبل غسلها أحب إلينا ~~(1)(ق:112] وانظر: النوادروالزيادات:335/2. # (2)(ق:112)، وانظر: النوادر والزيادات:339/2. # (3) (ق:112]، وانظر: النوادر والزيادات: 369/2، واختصار ms088 المدونة، لابن أبي زيد القيرواني (خطوط ~~المكتبة التيمورية: 61/أ]. # (4)(ق:1/2، وانظر: النوادر والزيادات:397/2. # (5) (ق:1/2)، وانظر: النوادر والزيادات: 392/2، والبيان والتحصيل: 456/3 . . # (5)[ق:12أ]، وانظر: النوادروالزيادات:392/2. # (7)(ق:12أ]، وانظر: النوادر والزيادات:324/2.. # (9) (ق:12أ)، وانظر: النوادر والزيادات: 327/2، والبيان والتحصيل: 476/3. . PageV00P127 # ============================================================ ~~الختصر الكبيرلا بن عبد الحكم ~~باب ~~جاء في رفع الحقت بالالعلال ~~لا يرفع المحرم صوته بالاهلال في مساجد الجماعات إلا في مسجد منى ~~والمسجد الحرام؛ فإنه يرفع فيهما، وتسمع المرأة نفسها ولا ترفع صوتها(1، ~~التلبية على كل شرف ودبر كل صلاة(2)، وليس ذلك عليه في اصطلام ~~الرفاق(3). ويلبي الرجل في منزله(4) ~~ليس للتلبية وقت ولكن على قدر الطاقة، ويرفع صوته خلف النافلة ~~والمكتوبة(5 ~~لا بأس بتعليم المحرم التلبية(5) ~~والكف عن التلبية في الحج في الطواف أحب إلينا، فإن لبى فلا أرى ~~بذلك بأساا ~~* لا بأس بذلك على الصفاوالمروة، ولا يلبي في طواف ولا في سعي في عمرة ~~من رجع لحاجته فليلب راجعا(2) ~~* لايردملب سلاما حتى يفرغ5، ~~(1)[ق:112]، وانظر: الموطأ: 394/7. # (2) انظر: الموطأ: 334/7. # (3) انظر: النوادر والزيادات: 331/2. # (9)(ق:12أ]، وانظر: النوادر والزيادات:331/2. # (5)(ق:12أ)، وانظر: النوادر والزيادات:337/2. # (6) [ق:1/2)، وانظر: النوادر والزيادات: 396/2و932، وعبارته: (من "المختصره قال مالكك: ولابأس ~~تعليم المحرم التليية). # (7)(ق:112] ~~(9) (ق:112)، وانظر: البيان والتحصيل: 469/3. # (9)(ق:1/2)، وانظر: التوادر والزيادات:394/2. # (15) (ق:1/2]، وانظر: النوادر والزيادات:334/2. PageV00P128 # ============================================================ ~~127 ~~القسم الثانى:التص المحقق ~~يعلم العجمي التلبية بلسانه الذي يرطن به ويلبي به: ~~من جهل التلبية فأهل بالتكبير حتى يفرغ لم يكن في ذلك تلبية فليهرق دماة ~~* من بدأ بالتلبية، ثم كبربعد، وهلل فلا شيء عليه(ق ~~(4) ~~من نادى رجلا، فقال: لبيك اللهم لبيك، على وجه السفه، فلا شيء عليه1 ~~باب ~~جاء في اللبابى للصر ~~لا يلبس المحرم قميصا ولا سراويل ولاعمامة ولا برنسأ ولا خفين، إلا ألا يجد ~~نعلين فليقطعهما أسفل من الكعبين، ~~بكره آن يلبس شيئا ينتفض صبغه، ولا نحب أن يحرم بثوب له لون حتى يذهب ~~لونه](6) فإن جهده فلم يذهب صبغه بتورد أو مشق، وإنما يكره لبس المصبغات؛ لأنها ~~93 ~~تنتفض [صبغتها](2)، ولا أرى بالإحرام في الثوب فيه اللمعة ms089 من الزعفران بأسا ~~البياض في الإحرام آحب إلينا ~~(15) ~~لا ينام المحرم على مصبوغ بورس ولا وسادة ولا مجسد(25) بزعفران إلا أن ~~(114 ~~يجعل على ذلك ثوبا كثيفا ~~(1)(ق:2/أ]، وانظر: النوادر والزيادات:332/2. # (2)(ق:112]، وانظر: النوادر والزيادات:334/2. # (3) (ق:1/2]، وانظر: النوادر والزيادات:394/2.. # (4)3ق:1/2)، وانظر: النوادر والزيادات: 4/2و3. وقال ابن أبي زيد في ختام هذا الباب: "وكثير من مسائل ~~هذا الباب في امختصره ابن عبد الحكم". # (5) (ق:1/2]، وانظر: الموطا: 324/1، والنوادر والزيادات: 345/2.. # (6) ما بين المعكوفتين يقايله خرم في المخطوط. # (7) ما بين المعكوفتين يقابله خرم في المخطوط. # (8)(ق:12أ)، وانظر: النوادر والزيادات:343/2. # (9)(ق:2/ب]، وانظر: النوادر والزيادات:341/2. # (10) مجسد - يضم الميم- هو: المصبوغ المشبع بالجسد وهوالزعفران والعصفر. انظر: لسان العرب، لابن ~~منظور:120/2 ~~(17)(ق:12ب)، وانظر: التوادر والزيادات:343/2.. PageV00P129 # ============================================================ ~~ت بان 0قال1416ق016100 ~~مكتبة الففه المالكى ~~المختصر الكبيرلابن عيد العكم ~~1281 ~~لاينام المحرم على وسادة مصبوغة11، ~~لابأس بلبس المعصفرإذا لم يكن يخرج لونه على الجلد، وترك الصبغ ~~).18 ~~أعجب إلينا ~~إذا مس الثوب ريح طيب، ثم ذهب منه، فلا بآس بالاحرام فيه دد ~~(4) 1 ~~لا بأس بالاحرام في الثوب المعلم ~~لا بأس أن يغسل الرجل ثوبه إذا ألجىغ إلى ذلك لحلم أو غيره ~~(511 ~~* لا يغسله بالغاسول ~~*إن مات بعض دوابه، فلا أرى عليه شيئاد ~~لا بأس أن يبدل المحرم ثوبه ~~من لم يجد إزارا قليلبس سراويل ويفدى ر ~~لا يجوز لمحرم أن يدخل كتفيه في قباء، ولكن يرتدي يه ~~(11)- ~~لا بأس أن يرتدي الرجل بالجبة ~~قد قيل: لا يرتدي المحرم بالسراويل ~~(7)[ق:2/ب]، وانظر: النوادر والزيادات:2/و34. # (2)1ق:12ب]، وانظر: النوادر والزيادات:343/2. # (3) [ق:12ب]، وانظر: النوادر والزيادات:243/2.. # (9)(ق:12ب]. # (5) (ق:12ب]. # (5)(ق.12ب]. # (7) [ق:12ب]. # (9) [ق:12ب]. # (9)(ق:12ب]، وانظر: التوادر والزيادات:344/2. # (16)(ق:12ب]، وانظر: المدونة:458/2. # (21) [ق:12ب]. # (12)[ق:12ب]. PageV00P130 # ============================================================ ~~1251 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~لا تنتقب المرآة الحرام، ولا تتبرقع، ولا تلبس القفازين ~~* لا بآس آن تلبس السراويل والخفين ~~لا بأس أن تلبس الحرير المصبغ والوشي والحلي(5)، وترك لباس المعصفر المشبع ~~(5) ~~(4) ~~احب إلينا، الذي إذا عرقت فيه(3) خرج في جلدك، ولا بأس بما دونهاد ~~باب ~~جاء في الطيب في الك ~~ترك الطيب عند ms090 الاحرام أعجب إلينا، وأما الرازقي والبان السمح والكاذي ~~فلا بأس به، وكذلك قبل آن تفيض ~~9) ~~لا بآس بآن تختضب المرآة وتمتشط قبل الإحرام ~~(9) ~~* ولا بآس آن تسبل الثوب على وجهها إذاكانت تريد الستر ~~(15) ~~*ولا تكتحل المحرمة بإثمد فيه مسك، فإن اكتحلت فلتفتد ~~(11) ~~لا بآس أن يكتحل المحرم إذا رمد بكحل ليس فيه طيب ~~و (12) ~~إذا وجد المحرم ني عينيه حرا، فأرجو ألا يكون بالكحل له بآس ~~(1) (ق:2/ب]، وانظر: المدونة: 45/2، والنوادر والزيادات:342/2.. # (2)(ق:12ب]، وانظرة المدونة:462/2، والتوادر والزيادات:342/2. # (3) انظر: النوادر والزيادات: 342/2.. # (4) في (ق): (عرقته)، والصواب ما أثبتتا. # (5)(ق:12ب]. # (6) الكاذي. هو شجر طيب الريح يطيب به الدهن. انظر: لسان العرب، لابن منظور: 585/3.. # (7)(ق:12ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 327/2. ونصه فيه: (قال مالك، في "المختصر": وترك الطيب ~~عند الإحرامأحب إلينا، فأما الرازقي، والكاذي، والبان السمح، فلا بأس به، وكذلك قبل أن يفيض). # (8)(ق:12ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 327/2، والبيان والتحصيل: 477/3.. # (9)(ق:12ب]، وانظر: المدونة:460/2. # (15)(ق:12ب]، وانظر: المدونة:434/2. # (72)[ق:12ب]، وانظر: المدونة:454/2. # (72)(ق:12ب]، وانظر: المدونة: 454/2. PageV00P131 # ============================================================ ~~26/69ff19.2106201.2 ~~مكتبة الففه المانكى ~~المختصرالكبيرلابن عبد الحكم ~~1301 ~~* لا بأس بالكحل قبل الإحرام ~~لا يشتم المحرم الريحان ولا يفتدي إن فعل(4)، ولابأس بالسواك للمحرم ~~(3) ~~وإن أدمى ر ~~(4) ~~لا بأس أن يبيع ويشتري ~~ولا يدخل الحمام، فإن فعل وخاف آن يكون قتل دوابا فأحبت إلي أن يفتديد، ~~(6)- ~~ولا ينظر محرم ولامحرمة في مرآة، إلا من ضرورةه ~~ويحك المحرم رأسه حكا رفيقا، ولا بأس بحكه جلده وإن آدماه1 ~~لا يقص المحرم أظفاره، فإن فعل افتدى، وإن كان ظفرا واحدا أطعم مسكينا ~~فلو انكسر ظفره فلا بآس عليه آن يقصه1ه ~~ما جاء في قتل القمل ~~البراغيث للمدرم ~~لا يقتل المحرم قملة، ولا يطرحها من ثوبه ولا جلده، فإن فعل آطعم قبضة من ~~(9) ~~طعام، ولا يقص شعرا، وليلق المحرم القراد عن نفسه ~~(1) [ق:12ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 353/2. ونصه فيه: "قال في "المختصر": ولا بأس للرجل ~~بالكحل قبل أن يجرم". # (2) انظر: النوادر والزيادات:34/2. # (3) (ق:12ب)، وانظر: النوادر والزيادات:355/2. # (4)(ق:12ب]، وانظر: النوادر والزيادات:359/2، والبيان والتحصيل: 476/9.. ms091 # (5) (ق:2/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 355/2، والكافي في فقه أهل المدينة، لابن عبد البر: 383/2، . # وذكر ابن عبد البرأنها رواية ابن عبد الحكم عن مالك. # (6) (ق:12ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 353/2، والبيان والتحصيل: 476/3. . # (3) (ق:12ب]، وانظر: النوادر والزيادات:356،355/2. # (8) (ق:12ب)، وانظر: المدونة:406/2، والنوادر والزيادات:354/2.. # (5)(ق:2/ب]، وانظر: الموطأ: 17/7. ونصه فيه: "قال مالك لا يصلح للمحرم أن يتتف من شعره شيئا ~~و لا يحلقه ولا يقصره حتى يحل، إلا أن يصيبه أذى في رأسه؛ فعليه فدية كما أمره الله تعالى، ولا يصلح له أن ~~يقلم أظفاره ولا يقتل قملة، ولا يطرحها من رأسه إلى الأرض ولامن جلده ولامن ثوبه، فيإن طرحها ~~الحرم من جلده أومن ثوبه؛ فليطعم حفنة من طعام"، والنوادر والزيادات:255/2. PageV00P132 # ============================================================ ~~1371 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~من قتل دبرة أو نملة لدغته فليطعم، ولا يقرد المحرم بعيره، ولا بأس ان ينزع ~~العلقة عن دابته، ومن ألقى قرادا من بعير فليطعم، ومن وجد عليه بقة آو ما آشبهها ~~فأخذها فيماتت فلا أرى عليه شيئا. # يطعم المحرم إذا قتل البعوض والبراغيث،، ~~يلقي المحرم عنه دواب الأرض كلها: الحلمة والجمعان والنملة والذرة ودواب ~~الأرض ~~4(و) ~~* (وإذا سقطت](3) من رأسه قملة فلا يردها وليدعها مكانها(3)، وإذا جعلت ~~المرأة في رأسها زاووقا قبل الإحرام فلتفتد(5)، ويصدق المحرم إذا قتل الذرة والدبر إذا ~~اته، ومن وقعت في رأسه قملة أو رآها في ثوبه فلا بأس [بنقلها) من مكان إلى ~~(6)01 ~~مكان1 ~~من فلى إزاره أو أعطاه محرما يغليه فقتل منه الدواب وآلقاها فليفتد ~~باب ~~يقةل الحرم من الحواب فما لا يقتل ~~لا بأس أن يقتل المحرم الأسد والذئب والفهد والنمر وكل ما عدا على الناس، ~~(9) ~~ولا يقتل الضبع ولا الثعلب ولا الهروما آشبهه فإن قتله ودى ما قتل ~~(9)-4 ~~* لا يقتل المحرم من الطير إلا الغراب والحدآة ~~(1)3ق:12ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 363/2. # (2) (ق:12ب]، وانظر: النوادر والزيادات:2/و36. # (3) زيادة من النوادر: ~~(4) انظر: النوادر والزيادات: 355/2. # (5) انظر: النوادر والزيادات: 969/2، والبيان والتحصيل: 426/3.. # (6) (ق:13]]. # (7) (ق: و1أ] ~~(8) (ق: 13أ]، وانظر. الموطأ: 352/6، والنوادر ms092 والزيادات: 462/2.. # (3) (ق: "1أ]، وانظرنالموطأ: 352/7، والمدونة: 422/2.. PageV00P133 # ============================================================ ~~26/69ff19.2106201.2 ~~مكتبة الففه المانكى ~~الختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~1329 ~~لا يقتل الوزغ ولا قردا ولا خنزيرا، ويفتدي من الثعلب إذا قتله(2) ~~* لا نحب أن يقتل حدأ ولا غرابا إلا أن يضراه ~~لا بأس بقتل الفآرة والعقرب والحية وإن لم تضره، ولا أرى أن يقتل صغار ~~الدواب، ولا فراخ الغربان في وكورها(5، ويدي المحرم الصقر والبازي إذا قتله، ولا ~~بأس بقتل الحية والفآرة والعقرب في الحرم ~~لا يحب لأحد أن يقتل الحداة والغراب في الحرم خوف الذريعة إلى الاصطياد ~~ولوضراه ما رأيت باسا ~~(5)- ~~* لا بأس بقتل المحرم الحية الصغيرة ~~لا أرى للمحرم أن يخرج معه بصقر ولا بازي ~~93 ~~من غطى رأسه وهو محرم فأكنه من برد أو حر افتدى وإن كان ناسيا(4)، وكذلك ~~(9) ~~من مس طيبا، والناسي والجاهل والمضطر سواء ~~لا بأس بلباس المحرم المنطقة والهميان للمنفق يربط ذلك على بطنه، ويفضي ~~بذلك إلى جلده، ولا يجعله من فوق إزاره ~~(11) ~~يفعل بالميت المحرم ما يفعل بالحلال في كفنه ~~(1) (ق:3/أ]، وانظر: المدونة:428/2، والنوادر والزيادات: 462/2.. # (2)(ق: 1/3]، وانظر: الموطأ: 352/1، والمدونة: 422/2، والنوادر والزيادات: 462/2.. # (3) انظر: النوادر والزيادات:462/2،. # (4)(ق: 3/أ]، وانظر: النوادر والزيادات:462/2. # (5) (ق: 13أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 962/2. ونصه فيه: "قال في "المختصر": لا أحب لأحد قتلهما في ~~الحرم، خوف الذريعة لاصطياد، إلا أن يؤذياه. ولا تصاد في الحرم الرخمة، ولا الثعلب، ولا الضيع، ولا ~~الهرالوحشي أو الانسي". # (5)[ق:113]. # (7)3ق:113] ~~(9) انظر: المدونة:961/2، والنوادر والزيادات: 358/2. # (9)(ق: 3/أ]، وانظر: المدونة:453/2، والنوادر والزيادات:462/2.. # (10)[ق: 3/أ]، وانظر: المدونة: 475/2. # (11)(ق: 1/3)، وانظر: النوادر والزيادات: 555/7. PageV00P134 # ============================================================ ~~133 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~لايغطي المحرم وجهه مافوق الذقن من الرأس(1)، ولا المحرمة إلا أن ~~) ~~تستتر ~~(3) ~~لا يستظل المحرم على المحمل فإن فعل افتدى، ولا بأس بالفسطاط والبيت و ~~(9) ~~* لا بأس أن تستظل المحرمة على المحملا ~~لا بأس أن يمشي المحرم في ظلال المحامل ~~لا يستظل المحرم في البحر، فإن فعل افتدىر ~~لا بأس أن يضع يده على رأسه ms093 من شدة الحر ويستر بها وجهه(1)، ولا بأس أن ~~يتر أنفه من الغبار بثوبها ~~(9)- ~~* لانحب له آن يكب وجهه على الوسادة1 ~~4(18) ~~من ربط شعره أو لبده(110 آو عقصه آو ضفره؛ فعليه الحلاق ولا سبيل إلى ~~(11) ~~التقصير: ~~(12) ~~من افتدى قبل آن يوجبه عليه فلا يجزئه ~~كل من صنع شيئا بعد شيء؛ مع كل شيء صنعه فدية، وإن كان في موطن واحد ~~(1) انظر: المدونة:362/2. # (2) (ق: 3/أز7: 217/ب)، وانظر: النوادر والزيادات:349/2. # (3) (ق: 1/9،ز7: 1117ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 349/2. # (4) (ق: 3/لهز7: 117/ب]، وانظر: النوادر والزيادات:348/2. # (5) (ق: 9/أهز7: 117/ب]، وانظر: النوادر والزيادات:349/2.. # (6) (ق: 3/أ،ز7: 117/ب]، وانظر: النوادر والزيادات:348/2. # (7) انظر: النوادر والزيادات:348/2. # (9)(ق: 3/أ،ز7: 119/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 352/2. # (9)(ق: 1/3،(7: 618/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 455/3. # (15) قوله: (ربط شعره أو ليده) يقابله في (ز): (لبدشعره). والتلبيد: أن يأخذ غاسولا، وصمغا، فيجعله في ~~الشعر، ويضفره، فيلصق، فيقتل قمله،ولا يشعث. وانظر: النوادر والزيادات:328/2. # (21) (ق:1/3،ز7: 1/118]، وانظر: المدونة: 369/2، والنوادر والزيادات: 328/2. . # (12)(ق:3/أ،ز7: 118/أ]، وانظر: النوادر والزيادات:328/2.. PageV00P135 # ============================================================ ~~26/69ff19.2106201.2 ~~مكتبة الففه المانكى ~~1341 ~~الختصر الكبير لابن عبد الحكم ~~فليس عليه إلا فدية واحدة، ومن فعل شيئا احتاج إليه في مرض نزل به ونيته إذا ~~عاد إليه أن يفعله مثل الحمى يتدثر لها إذا أخذته وينزع ذلك إذا أقلعت، فليس ~~عليه إلا فدية واحدة مادام في مرضه، فإذا ذهب ذلك المرض وصح ثم عاوده ~~مرض آخر؛ فالفدية عليه. وكل ما تعالج به المحرم في مرض واحد فليس عليه إلا ~~فدية واحدة(1) ~~باب ~~ففي (البعتتهحايط(ن) الطحرة فحباعتة ~~يكره للمحرم آن يستعط بالبنفسج والخيري (5) لرائحته. ولا بأس بالسمن ~~(4) - ~~والزيت. # 61.(5)4 ~~(قال مالك](5): لا بأس أن يقطر البان(5) في أذنيه ويجعله في فيه (1) ~~لا بآس آن يدهن المحرم باطن الكف وباطن القدم بالسمن والزيت يمربهما، ~~وما كان من ذلك على ظهرهما(5) فعليه الفدية ~~(15) ~~لودهن المحرم رأسه بزيت لاطيب فيه افتدى ر ~~(7) (ق: 3/أ، ز7: 118/أ]، وانظر: النوادر والزبادات.352،328/2. # (2) لعل الصواب استعاط. # (3) قوله (الخيري) يقابله في (ز): (الزئبق). # (4)(ق: 3/ب، ز7: 719/أ]، وانظر: المدونة: ms094 457/2. # (5) زيادة من النوادر والزيادات. # (6) البان: شجر يسمو ويطول في اشتواء مثل نبات الأثل وورقه أيضا هدب كهدب الأثل وليس لخشبه ~~صلابة، واحدثه: بانة، وثمرته تشبهقروناللوبياءإلا أن خضرتها شديدةولهاحبثومنذلكالحب ~~يشتخرج دهن البان. انظر: لسان العرب: 62/13. # (7)(ق: 3/ب، ز7: 1/119]، وانظر: المدونة: 451/2، والنوادر والزيادات: 352/2، ونصه فيه: (وإن ~~قطر في أذنيه بانا غير مطيب، لوجع به، فلا بأس به. وكذلك لو جعله في فيه). # (9) قوله: (ظهرهما) يقابله في (ز): (ظاهر قدميه). # (9) (ق:13ب، ر7: 679/ب]، وانظر المدونة: 452،452/2، والنوادر والزيادات: 352/2.. # (16)(ق: 3/ب،ز7: 119/ب]، وانظر: المدونة:366/2.. PageV00P136 # ============================================================ ~~135 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~على الماشي الذي يدهن باطن ساقيه وركبتيه الفدية( ~~لايحتجم المحرم إلا من ضرورة ولا بأس أن يبط جرحه ويفقأ دمله أو يقطع ~~عرقه ~~باب ~~في النحية للمحرق ~~من وجبت عليه فدية، فإن ذلك كما قال الله عز وجل في كتابه (قهذية من صنام أو ~~صدفة أونساي [البقرة: 196]، فالنسك: شاة يذبحها حيث شاء ويتصدق بها ولا يأكل ~~منها، والصيام ثلاثة أيام يصومها حيث شاء، والصدقة إطعام ستة مساكين مدين مدين ~~بمد النبي لكل مسكين، يطعم ذلك بأي موضع شاء، هو في هذه الثلاثة الأشياء ~~بالخيار، أي ذلك شاء أن يفعله فعل معسراكان أو موسرا ~~إن أطعم شعيرا أو ذرة؛ فلينظر كم يجري من ذلك مجرى المدين من الحنطة، ~~(514 ~~فيعطي ذلك المقدار مسكينا ~~(91 ~~لايجب في الفدية جذع ~~لا ينبفي لأحد أن يأتي شيئا من غير ضرورة ليفتدي ليسارة مؤونة الفدية عليه، ~~(7)- ~~وإنما الرخصة في ذلك للضرورة ~~من ربط عمامته على إزاره فليفتدا ~~قد اختلف في استتفار5 المحرم بإزاره فأجيز وكره عند الركوب والنزول منه ~~(1) [ق: 3/ب، ز7: 119/ب]، وانظر: النوادر والزيادات:352/2.. # (2)(ق.13ب، ز7: 119/ب]، وانظر: الموطأ: 359/1. # (3) هكذافي المخطوط، ولعل الصواب: (للمحرم). # (4)(ق: 3/ب، ز7: 126/أ)، وانظر: الموطأ: 355/7، والنوادر والزبادات::359/2.. # (5) [ق: 3اب، ز1/121:7]، وانظر: المدونة:438/2. # (5) (ق: 13ب"ز7: 1/121]، وانظر: المدونة:446/2، والتوادر:358/2. # (3) (ق: واب، ز: 7/1/127]. # (9) (ق: واب ز7: 121/ب]، وانظر: النوادر والزيادات:346/2.. # (5) الاستفار فيه معنيان؛ أما أحدهما: فمأخوذ ms095 من الثفر؛ لأنه يكون تحت ذنب الدابة فشبه به، أما الآخر PageV00P137 ~~============================================================ ~~ت بان 0قال1416ق016100 ~~مكتبة الففه المالكى ~~المختصرالكبيرلابن عيدالحكم ~~1361 ~~والعمل وأرجو آن يكون واسعا إن شاء الله ~~(21،9 ~~يتقلد المحرم السيف إذا اضطر إلى ذلك ~~(3) ه ~~من اضطر إلى حمل متاعه فسقط من ان شعره؛ فلا شيء عليه(10، ومن يعلق ~~كتابا فليفتد( ~~من حرك لحيته عند الوضوء أو آدخل يده في آنفه فتساقط شعره؛ فلا شيء ~~من نتف شعرة أو شعرات ناسيا، فإنما عليه قبضة من طعام ~~970 ~~من كان من شأنه قرض أظفاره أو شعر لحيته بأسنانه ففعل؛ فعليه فدية" ~~(51 ~~من جرب خفين في رجليه؛ فلاشيء عليه1 ~~(15) ~~لا باس بقطع المحرم الشجر في غير الحرم للمنفعة ~~لا يقتل الصيد في حرم المدينة، فإن قتل فلا جزاء عليه ~~عليه ~~(11) ~~(12) ~~من أرسل كلبا في الحرم فقتل ذلك الصيد في الحل؛ فلا يؤكل وعليه الجزاءة ~~فمأخوذمن من التفر، والثفر: حياالبهيمة من الدواب والسباع... فقيل للمرأة: اسشفري من هذا، كناية ~~عن الغرج. انظر: تفسير غريب الموطأ، لابن حبيب: 216-269/1.. # (1) (ق: 3/ب"ز7: 1121ب]، وانظر: النوادر والزيادات:346/2.. # (2)(ق:13ب، ز7: 127/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 346/2.. # (3) قوله: (من) ساقط من: (ز). # (4) انظر: النوادر والزيادات: 346/2. # (5) (ق: 3اب، ز126:7/ب]، وقوله: (ومن يعلق كتابا فليفتد) ساقط من (ز). # (6)[ق: 3/ب، ز7: 1121ب]، وانظر: للدونة: 416/2.. # (7)[ق: 13ب، ز122:7/أ]، وانظر: المدونة:469/2. # (8)(ق:13ب"ز1/122:7]، وانظر: المدونة: 469/2، والنوادر والزيادات:354/2. # (9) (ق: 3/ب، ز1/122:7]، وانظر. النوادر والزيادات:344/2.. # (15) [ق: 5/أ،ز3: 66/ب]، وانظر: النوادر والزيادات:47/2.. # (11) [ق: 5/أ، ز3: 66/ب]، وانظر: المدونة:417/2.. # (12)(ق: 5/أ،ز3: 1/67)، واتظر: الموطأ: 355/1، والمدونة:4177/2. PageV00P138 # ============================================================ ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~1371 ~~من أرسل كلبه على صيد في الحل فصاده في الحرم؛ فلا يؤكل وليس عليه جزاء، ~~الا أن يكون أرسله قريبا من الحرم فعليه جزاؤه(1) ~~من رمى بسهم في الحرم والصيد في الحل فلا يؤكل ولا يحمل المحرم معه بازيا ~~وقد اختلف في الكلب، وأحب إلينا أن لا يكون ~~من أصاب ظبيا وهو محرم؟ فإنه يحكم عليه بذلك ذواعدل كما قال الله ms096 جل ثناؤه ~~الحكم يه ذوا عذل منكمبه [المائدة: 95] فيخير الحكمان المحكوم عليه بما جعل الله له الخيار ~~فيه في كتابه، فإن شاء أن يحكما عليه بالهدي حكما عليه بشاة بالسنة الماضية في ذلك ليس ~~لهما أن يعدلا عن ذلك إلى غيره، وإن اختار الحكم بالطعام حكما عليه بمثل ذلك الظبي ~~الذي أصاب طعاما فيطعم كل مسكين مدا بمد النبي ، وإن اختار الصيام حكا ~~عليه بأن يصوم مكان كل مد يوما هو في ذلك بالخيار، أي ذلك شاء أن يحكما به عليه ~~حكما؛ لأن الله جل ثناؤه يقول(فجزاءمثلماقتلمنالنعرتحكمبهذواعذل منكمهديمابلغ ~~الكعبة أو كفرة طعامر مسكين أو عذل ذلك صياما (المائدة: 95] فكل ما كان في كتاب الله جل ~~ثناؤه (أو... أو)(4)؛ فهو في ذلك مخير(ق ~~* كل ما أصابه المحرم من الصيد فهو على ما وصفت لك. ويحكم في النعامة ببدنة ~~و في الظبي شاة ولا تكون إلا ثنيا. [قال مالك](): وفي حمام مكة وفراخها شاة( ~~في حمام الحرم شاة(ه) ~~(7) [ق: 5/أ، ر3: 67/أ]، وانظر: الموطأ: 355/1. # (2) انظر: المدونة:418/2. # (3) [ق:5/أ،ز76.3/ب]، خرم بالمخطوط، ولعله: (معه). # (4) يقصد ابن عبد الحكم أن (أو) في الآية للتخيير : اهدي أو الإطعام أو الصيام. # (5) (ق: 5/أهز3: 77/أ]، وانظر: الموطأ:353/7. # (6) زيادة من الكافي لابن عبد البر ~~(7) (ق:15أ]، وانضر: الموطأ: 915/6، والمدونة: 936/2، والكافي في فتمه أهل المدينة، لابن عبد البر: ~~.29417 ~~(8) (ق: داأ]: وانظر: النوادر والزيادات:432/2، والكافي في فقه أهل المدينة، لابن عبد البر: 399/1 . . PageV00P139 # ============================================================ ~~26/69ff19.2106201.2 ~~مكتبة الففه المانكى ~~1381 ~~المختصرالكبيرلابن عبد الحكم ~~في حمام الحل حكومة11 ~~في صغار الصيد مثل ما في كباره ~~* تفدى النسور والعقبان والبيزان ~~من أحرم من أهل مكة بعمرة فأغلق بيته على حمام فمتن فعليه في كل فرخ ~~شاة ~~* ويقوم الصيد حيث أصيب ~~يقؤم الطعام عليه بسعر ذلك المكان الذي قتل فيه الصيدر ~~إن قوم الصيد دراهم ثم قومت الدراهم طعاما فلا بأس، والصواب أن يقوم ~~بالطعام ويستأنف الحكم فيما مضى فيه حكومة وفيما لم يمض فيه ~~إذا اختلف الحاكمان فأراد أن يأخذ بأرفقهما فلا يفعل، ms097 ولكن يستأنف من يحكم ~~91 ~~عليه غيرهما، فإذا بلغ الصيام صيام الجزاء أكثر من شهرين صام ~~إن لم يكن في الموضع الذي أصاب فيه الصيد طعام فتقوم بأقرب المواضع إليه ~~من المدائن والقرى ويحكم في الأرنب واليربوع بالاجتهاد( ~~(121- ~~(18)- ~~في بقرة الوحش بقرة(10). وفي النعامة بدنة(11). وفي حمار الوحش بقرة ~~(1) [ق: 5/أ]، وانظر: النوادر والزيلدات: 426/2، والكافي في فقه أهل المدينة، لابن عبدالبر: 394/7. . # (2) (ق: 15أ]، وانظر: المدونة: 422/2، والنوادر والزيادات: 462/2.. # () (ق: 5(أ]، وانظر: الموطأ: 415/1. # (4)(ق:5/أ)، وانظر: النوادر والزيادات: 426/2، والكافي في فقه أهل المدينة، لابن عبدالبر: 399/1. . # (5) (ق: 15أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 426/2، والكافي في فقه أهل المدبنة، لابن عبد البر: 399/1. . # (5)[ق: 5/أ]، وانظر: التوادر والزيادات:426/2.. # (7)(ق:5/أ] وانظر: النوادر والزيادات:426/2. # (9)(ق: 5/أ]، وانظر: النوادر والزيادات:429/2. # (9) [ق: 5اأ]، وانظر: انظر: الموطأ: 415/6، والنوادر والزيادات:479/2.. # (16) انظر: البيان والتحصيل: 21/4. . # (71) انظر: النوادر والزيادات:425/2.. # (12)(ق: 15أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 27/4.. PageV00P140 # ============================================================ ~~139 ~~القسه الشانح النص المحقق ~~ومن أصاب جرادأ وهو محرم حكم عليه ولا يجتزأ بما مضى فيه (2) ~~(ويقوم)(3) في الصقر والبازي على قدره وناحيته، وليس على قدر ما يرجى من ~~صيده(ى ~~القاري تقوم على هيأتها وليس على صراخها، ولا تقوم العصافير على لعب ~~الصبيان بها(ه، ~~لا يحكم في صيد إلا بالثني وإنه ليقال: في الضأن الجذع. والثني أحب إلينا في ~~الهدي والضحايا(ق) ~~من فقأ عين صيد أو كسر رجله أو جناحه فذهب ولم يدر ما فعل فعليه جزاؤه، ~~ومن اشترى طيرا فأمر غلامه أن يرسله فأخطأ فذبحه؛ فعلى السيد جزاؤه؛ وإن كان ~~الغلام ظن أنه أمره بذبحه(6) ~~من اشترى طيرأ فقصه ثم علم بفسخ ذلك فإنه ينتفه ثم يرسله في موضع ينسل ~~منه ريشه ويفديه مع ذلك(ن) ~~من اشترى طائرا وهو محرم فمات في يده فليفده، فإن أرسله سالمأ فلا شيء ~~عليه( ~~(1)(ق: 1/5)، وانظر: المرطأ: 352/1، والمدونة: 931/2، والنوادر والزيادات: 419/2، والبيان ~~والتحصيل: 14/4. # (2) ما بين المعكوفتين في هذا الموضع من المخطوط يقابله خرم، وما أضفناه يقتضيه السياق. # (3) [ق: 15ب]، ms098 وانظر: الموطأ:493/2. # (9) [ق: 5اب] ~~(5) (ق:5اب]، وانظر: النوادر والزيادات:416/2.. # (5) (ق: داب] ~~(7)(ق: 15ب]، وانظر: النوادر والزيادات:473/2. # (9) (ق: 5اب)، وانظر: التوادر والزيادات:421/2. PageV00P141 # ============================================================ ~~المختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~باب ~~اجاء فن حن الهملو ~~إذا حج المملوك ثم عتق فعليه حجة أخرى(ن) ~~* إذا عتق المملوك وهو محرم لم يجزه ذلك من حجة الإسلام (ى ~~من عتق ولم يحرم فأدرك الوقوف بعرفة قبل الفجر فقد أدرك الحج وأجزأه ذلك ~~من حجة الإسلام(ق ~~إذا طلب المملوك الذي قد خرج مع سيده أن يأذن له في الحج فمنعه خوف ~~الضرورة فلانرى أن يمنعه(") ~~من أسلم ليلة عرفة ثم أحرم فأدرك الوقوف بعرفة قبل الفجر فذلك يجزئ عنه ~~من حجة الإسلام() ~~من أصاب أهله وهو محرم فإن ذلك يفسد حجه، فإن أكرهها أحجها وأهدى ~~عنها، وإن كانت طاوعته فذلك عليها(ة) ~~من أصاب أهله ما بينه وبين أن يرمي الجمرة فعليه حج قابل والهدي. وإن رميى ~~الجمرة ثم أصاب أهله فعليه العمرة والهدي. ومن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج ~~وسبعة إذا رجعن) ~~(7) [ق: 5اب]. # (2)(ق: 15ب]، وانظر: الموطأ:396/1. # (3) (ق: 5/ب]، وانظر: الموطأ: 396/2. # (4)[ق: 5اب]. # (5) (ق: 5اب]، وانظر: التوادر والزبادات: 322/2.. # (5)(ق: 5/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 333،332،327/2. . # (7)[ق:5/ب]، وانظر: المدونة (زايد):449/2. PageV00P142 # ============================================================ ~~القسم الثاني: النص المحقق ~~141 ~~باب ~~ها ينم الحن ~~يفسد الحج والعمرة التقاء الختانين أو الماء الدافق من المباشرة والجسة(1) وإذا ~~2) ~~افسد القارن فعليه أن يجج قابلا قارنا ويهدي هديين ~~ومن أدام النظر إلى امرآته فأنزل فعليه حج قابل والهدي (5) أو إلى أن أمذى فعليه ~~الهدي(3). وإن نظر إليها او إلى عريتها وسلم فلا شيء عليه ~~من أكره امرأته فأفسد حجها فعليه أن يحجها ويهدي عنها() ومن أكره امرأته ~~فأفسد حجهائم فارقها فتزوجت فإن زوجها يكره على الاذن لها1 ~~9، ~~*ومن أكره أمته فعليه أن نحجها ويهدي عنهاره ~~* ومن آفسد حجه مضى لوجهه حتى يفرغ من حجه ثم يحج قابلا ويهدي ~~من حركته الدابة فانس من ذلك فتمادى حتى خرج منه (المني فعليه(65)) الحج ~~(12) ~~واهدي(11)، وإن كان ms099 شيئا رهقه فلم يملكه فليهد ولا شييء عليه إن شاء الله ~~من أفسد حجه فليهل من قابل من حيث كان أهل إلا أن يكون ذلك أبعد من ~~(7)(ق: 5/ب]، وانظر: الموطأ: 382/7، والمدونة (زايد): 45/2، 469، والنوادر والزيادات:57/2، ~~والبيان والتحصيل: 623/12. # (2) انظر: المدونة (زايد): 389،321/2، والبيان والتحصيل: 462/3.. # (3) انفظر: المدونة (زايد): 469/2، . # (9) انظر: النوادر والزيادات: 51/2، والبيان والتحصبل : 353/2. . # (5) [ق: 5اب]. # (6) (ق: داب]، وانظر: المدونة (زايد): 50/2، والبان التحصيل: 46/4. . # (7) (ق: 15ب]، وانظر: المدونة (زايد): 333/2. . # (9) (ق: 5/ب]، وانظر: النوادر والزيادات:422/2، والبيان والتحصيل: 424/3.. # 9) (ق: 5/ب]، وانظر: الموطأ: 382/1. # (10) مقايله خرم بالمخطوط، وهذا ما يقتضيه السياق ~~(17) انظر المدونة (زايد): 402/2. . # (12) (ق: 1/6]، وانظر: النوادر والزيادات:51/2.. PageV00P143 # ============================================================ ~~7421 ~~المختصرالكبيرلابن عبد الحكم ~~ليقات فلا يكون عليه إلا أن يهل من الميقات(1)، فإذا أهلا به تفرقا إذا أحرما ولم يؤخرا ~~ذلك حتى يأتيا الموضع الذي أفسدافيه حجتهما لا يجمعان في منزل ولا يتسايران ~~من أصاب امرأته مرارا فليس عليه في ذلك إلا هدي واحدر3)، ومن تذكر أهله ~~فاتبع ذلك ذكره وردده على قلبه حتى أنزل فقد أفسد حجه، وقد اختلف فيه فقيل: ~~أجزأ، وقيل: عليه الهدي، والأول أحب إلينا ~~إذا أفسد القارن حجه ولم يجد هديا فصام ستة أيام في الحج وأربعة عشر إذا ~~رجع، ويفرق بين الستة بالفطر إن شاء(ق) ~~إن وقع بأربع نسوة وهو محرم في يوم واحد أو أيام فليس عليه في نفسه إلا هدي ~~واحد وحج قابل، وعلى كل واحدة منهن كذلك" ~~من قبل امرأته ولم يخرج منه الماء فليس عليه إلا الهدي ~~إذا قبل الرجل المرأة وهو محرم فليهرق دما، وأحب إلينا أن يذبح ذبحا وكلما ~~تلذذ به منها، ولا نحب أن يرى ذراعيها ولا عريتها، وأكره أن يحملها في محمل إلا ألا ~~يخاف على نفسه(5 ~~من أفسد عمرته مضى عليها كما يمضي على حجته، فإذا فرغ منها أبدلها وأهدى، ~~ويحرمان من حيث أحرما من الميقات أو غيره، إلا أن يكونا أحرما أبعد من الميقات ~~فيجزئهما ميقاتهما(5 ~~(1) انظر: الموطأ: 382/1، ms100 والمدونة (زايد): 352/2. . # (2)(ق:1/6]، وانظر: النوادر والزيادات: 427/2.. # (3) انظر: المدونة (زايد): 336،329/2. # (4)(ق: 6/أ]، وانظر: الموطأ: 382/7، والنوادر والزيادات: 15/2. . # (5) (ق: 6/أ]، وانظر: النوادر والزيادات:424/2، والبيان والتحصيل: 462/3.. # (6) (ق: 116]. # (7) [ق:6/أ]، وانظر: الموطأ: 382/1. # (9)(ق: 116]. # (5) (ق:1/6]، وانظر: المدونة (زايد): 352/2.. PageV00P144 # ============================================================ ~~القسم الثافى: النص المحقق ~~1431 ~~من وطئ في العمرة قبل آن يحلق فليهد ~~من دخل بعمرة فطاف وسعى وحلق ثم وقع بأهله ثم ذكر آن طواقه وسعيه ~~(2) ~~كان وهو جنب أو غير متوضى قليبدل عمرته ويهد ~~(ق) ~~من أصاب آهله بعد رمي جمرة العقبة فليتم حجه ثم يعتمر(ن من الميقات أحب ~~الينا، فإن اعتمر من التنعيم فذلك يجزئه00)، ومن وطئ امرآته بعد رمي جمرة العقبة فلم ~~يعلم بذلك حتى طلقها وتزوجت آن يفسخ النكاح حتى تعتمر وتهدي ثم تتزوج بعد، ~~فان كان أصابها استبرأت ماءه بثلاث حيض ثم تزوجت اد ~~من آفاض بالبيت نم وطى قبل آن يركع فإن كان بمكة آفاض وطاف وركع ثم ~~اعتمر وأهدى، وإن خرج إلى أهله ركع ركعتين حيث كان وأهدى1 ~~91001 ~~*(قال مالك](1): إفراد الحج آحب إلينا من القران" ~~من أحرم في شوال أو في ذي القعدة فليبدأ بالحج إن قوي، وإن خاف فليبدأ ~~(9)- ~~بالعمرة ~~(154 ~~الحج راكبا لمن بعد وأحب إلينا من المشي، ويكون متمتعا ~~(1) (ق:6/أ]، وانظر: النوادر والزيادات:410/2، والبيان والتحصيل: 414/3 . . # (2) (ق:1/6]، وانظر: النوادر والزيادات:426/2. # (3) انظر: المدونة (زايد): 385/2، والبيان والتحصيل: 466/3. . # (4) انظر: النوادر والزيادات:424،423/2. # (5) (ق:6/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 556/4.. # (5) (ق:6/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 469/3.. # (7) زيادة من التوادر والزيادات. # (8)(ق: 6/]، وانظر: المدونة (زاين): 297/2، 298، والنوادر والزبادات: 369/2، والبيان والتحصيل : ~~.4441 ~~9)(ق: 11/6]. # (15) [ق:16أ]. PageV00P145 # ============================================================ ~~26/69ff19.2106201.2 ~~مكتبة الففه المانكى ~~722 ~~الختصر الكبيرفابن عبد الحكم ~~باب ~~جاء فيمن أححررن ~~(ومن حصره(16) العدو فإنه يحل من كل شيء وينحر ويحلق حيث حصر في ~~الحرم وغيره، ولا قضاء عليه إلا (أن يكون(3)) صرورة فيحج حجة الإسلام" ~~(5) ~~من خصر بغير عدو فلايجل حتى يطوف بالبيت دد ~~من فاته الحج فليطف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة، وينحر ويحلق، ولا ~~يقيم ms101 بمنى لرمي الجمار ولا غيره، فإذا كان قابل حج وأهدى، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام ~~في الحج وسبعة إذا رجعل ~~ومن آمل بالحج من مكة فحصر بمرض فإنه يخرج إلى الحل إذا برئ، ثم يدخل ~~فيطوف ويسعى ثم يجل وعليه حج قابل واهدي ~~ت ~~من أهل بالحج من غير أهل مكة فطاف وسعى ثم مرض حتى فاته الحج؛ فإنه ~~ش ~~اذابري طاف طوافا آخر وسعى وحلق وحل ثم حج قابلا وأهدى، لأن طوافه الأول ~~كان للحج ~~(5) ~~أهل مكة مثل أهل الآفاق إذا أحصروا بالمرض( ~~من أحصر في اخج وأقام على حصره إلى قابل فإنه يحج ولا شيء عليه، وليس ~~(1) (ق:1/6]. # (2) مقابله خرم بالمخطوط بقيت معه الراء والهاء وهي عبارته في مختصره الصغير: ~~(3) مقابله خرم بالمخطوط بقيت معه النون. # (9)(ق: 16ب]، وانظر: الموطا: 360/1، والمدونة (زايد): 307/2، والنوادر والزيادات: 434،433/2. # (5) (ق: 16ب]، وانظر: الموطأ: 369/1، والمدونة (زايد): 367/2. . # (6) (ق: 6/ب)، وانظر: الموطأ: 362/1، والمدونة (زايد): 321،326/2، والنوادر والزيادات:369/2، . # والبيان والتحصيل: 43/9، والكافي في فقه أهل المدينة، لابن عبدالبر: 362/7 . . # (7)(ق: 6/ب]، وانظر: الموطأ: 362/7، والمدونة (زايد): 321،326/2، والنوادر والزيادات:369/2، . # والبان والتحصيل: 43/4، والكافي في فقه أهل المدينة، لابن عبدالبر: 362/7. . # (9)[ق:16ب]، وانظر الموطأ: 362/7، والمدونة (زايد): 447/2، والنوادر والزيادات: 436،346/2. . # (5) (ق:16ب]، وانظر. الموطأ: 362/1، والمنونة (زايد): 326/2، والنوادر والزيادات:428/2.. PageV00P146 # ============================================================ ~~1451 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~ذلك كمن أفسد حجه لأنه لا يقام على حج فاسد ~~يجب(2) للمحصر آن يجل من حجه فإن رجع ولم يفعل فلاشيء عليه ~~من فاته الحج فأراد أن يقدم هديه الذي عليه في قابل قبل الحج فلا يفعل ~~(4) ~~وليؤخره حتى يهدي مع حجه ولانرى أن يقدبه، وإن خاف الموت" ~~(5) ~~*[قال مالك](ن: فوات الحج في التطوع رالفريضة سواء ~~لو احتاط الذي يقيم على إحرامه إذا فاته الحج إلى قابل يهدي مع ذلك كان ~~احب إلينا1 ~~من قرن ثم فاته الحج، فإنه يحج قابلا قارنا ويهدي هديين: هدي للقران وهدي ~~(91- ~~للفوات، ~~من أهل بعمرة في أشهر الحج ثم آقام ms102 حتى الحج ثم حج فهو متمتع، إلا أن يخرج ~~الى بلده أو أبعد من بلده فتسقط المتعة عنه، وإن حج من عامه. وإن خرج إلى المدينة آو ~~(9) ~~الى الطائف أو بعض ما يلي مكة من المناهل وهو من أهل الآفاق فهو متمتع ~~من انقطع من أهل مكة فسكن غيرها ثم قدم معتمرا في آشهر الحج ثم حج، ~~(161 ~~فإنه متمتع ~~(1) (ق: 15ب]. # (2) لعل الصواب: نحب: ~~(3) (ق:6/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 904/2، والنوادر والزيادات:434/2.. # (9)(ق:16ب)، وانظر: المدونة (زايد): 491،320/2، والنوادر والزيادات: 966،956/2، ونصه في ~~التوادر: (لا يقدم هدي الفوات عن واجب، أو تطوع، وإن خاف الموت). # () زيادة من النوادر والزيادات. # (5) (ق:6/ب]، وانظر: النوادر والزيادات:428/2.. # (7)(ق: 6/ب]. # (9)(ق:16ب]، وانظر الموطأ: 383/2، والمدونة (زايد): 384/2، والنوادر والزيادات: 424/2، والبيان ~~والتحصيل: 462/3. # (9)(ق:6/ب]، وانظر. المدونة (زابد):392/2، 393، والنوادر والزيادات:366/2.. # (10) [ق: 6/ب، ز7: 116/ب]، وانظر: الموطأ: 349/7. PageV00P147 # ============================================================ ~~26/69ff19.2106201.2 ~~مكتبة الففه المانكى ~~المختصر الكبيرلابن عبد العكم ~~146 ~~* كل من سكن مكة من أهل الآفاق فهو بمنزلة أهل مكة لاتمتع عليه(1 ~~من خرج من مكة ممن له بها أهل أو لا أهل له إلى سفر، ثم رجع إلى مكة يريد ~~ن ~~الإقامة كان بمنزلة أهل مكة(3 ~~من خرج من أهل الآفاق يريد الإقامة بمكة فدخل بعمرة في أشهر الحج ثم حج ~~فقليس بمنزلة اهل مكة وغليه ما على المتمتع ~~من قرن من أهل مكة فلا هدي عليه ~~من مشى في عمرة ثم حج فهو متمتعن ~~الذين لا يجب عليهم (5) التمتع من أهل مكة أهل الوادي ذي طوى وما أشبه ~~ذلك، وأما أهل منى وعرفة وأهل الحرم فعليهم التمتع إلا من كان بوادي مكة ذي ~~طوى وما أشبه ذلك(71. # هدي التمتع بدنة أو بقرة، ولايهدي شاة حتى لايجد بقرة ولابدنة ~~فتجزئه شاة ~~* إن تصدقبثمن هذي فلايجزئه حتى يبعث بهدي ~~من شرع في صيام التمتع فصام يومأ أو يومين ثم (أيسر فالهدي(115) أحب إلينا، ~~ب ~~ويقطع الصيام، وإن صام أجزأه ذلك: ~~(1) [ق: 6/ب]، وانظر: الموطأ: 394/7. # (2) (ق: 6/ب، ز7: 116/ب]، وانظر: ms103 الموطا: 345/7. # (3) [ق: 6/ب، ز7: 116/ب]. # (9) (ق: 6/ب، ز7: 117/أ] وانظر: المدونة (زايد): 316/2، والنوادر والزيادات:369/2.. # (5) [ق:6/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 159/3. # (5) في ق عليه والصواب ما أثبتنا. # (7) (ق: 6/ب، ز7: 117/أ]، وانظر: المدونة (زايد): 318،317/2، 328. # (9) (ق: 16ب، ز7: 31/ب]، وانظر: الموطأ:474/2، والمدونة (زايد): 585/2، والنوادر والزيادات: ~~.4132 ~~(9) (ق: 6/ب، ز7: 132أ]، وانظر: النوادر والزيادات:458/2.. # (15) ما بين المعكوفتين غروم من ق وانظر المنتقى: 262/5 ~~(11)[ق: 17 أ]، وانظر: المدونة (زايد): 396/2، والنوادر والزيادات: 29/4.. PageV00P148 # ============================================================ ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~197 ~~من اشترى هديه بمكة فنحره ولم يخرجه إلى (الحل (2)) فلا يجزئه، وليس عليه أن ~~يعتمر مم قرانه ~~* من أفرد العمرة ومعه هدي فنحره ثم حج لم يجزه عن تمتعه، وإذا قرن فلا ينحر ~~(و) ~~إلا بمنى ~~(4 ~~من تمتع فلم تحضره يسرة ولم يجد من يسلفه فصام فلا هدي عليه بعد ~~من مات قبل آن يرمي جمرة العقبة ممن قد اعتمر في أشهر حج قلا هدي عليه. # ومن رمى فقد وجب عليه الهدي ~~من لم يصم في التمتع حتى رجع فليهد إن وجد، ومن لم تحضره يسرة وهو موسر ~~بلده فلا يؤخر الصيام، ولكن يصوم إذا لم يجد، ويتدين ويهدي إذا وجد أعجب إلينا ~~من الصيام ~~إذا تمتع العبد فلا يهدي إلا بإذن سيده، فإن لم يآذن له صام ~~من اعتمر في غير أشهر الحج وحل في أشهر الحج فإنما عمرته في الشهر الذي ~~ت ~~يحل فيه والصيام السبعة الأيام يتابع بينها ويصومها في أهله أحب إلينا(ة)، ومن صام في ~~(51 ~~الطريق آجزآه ~~من قرن فليصم حين يقرن إلا أن يطمع بالهدي فيؤخره إلى عشر ذي الحجة أو ~~بعده، وإن لم يرج فليصم، فإن فاته الصيام إلى يوم عرفة فليصم أيام منى، وإن ترك ذلك ~~(1) خرم في الخطوط وهذاهو مقتضى المعنى: ~~(2)(ق:1/7)، وانظر: المدونة (زايد):339/2، 346. # (3) [ق:7/أ، وانظر: المدونة (زايد):335/2، 469، 506، والنوادر والزيادات: 446/2. . # (4)(ق:17)]، وانظر: النوادر والزيادات: 25/4،438/2. # (5) (ق:17أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 367/2، والبيان والتحصيل: 415/3 . . # (6) (ق: 7/أ]، وانظر: المدونة (زايد): 396/2، والنوادر ms104 والزيادات:459/2. # (7) (ق70/أ]، وانظر: النوادر والزيادات:368/2. # (9) انظر النوادر والزيادات:466/2. # (9) (ق:17أ]، وانظر: المدونة (زايد): 316/2، والنوادر والزيادات: 455/2. . PageV00P149 # ============================================================ ~~ت بان 0قال1416ق016100 ~~مكتبة الففه المالكى ~~725 ~~الختصرالكبيرلابن عبد الحكم ~~كله حتى يرجع إلى بلده صام ثلاثا ثم سبعا ~~من أحرم يوم التروية صام يوم عرفة ويومين من أيام منى ~~من أخر الهدي والصيام حتى أحرم بالحج من قابل فليصم ثلاثة أيام في إحرامه ~~وسبعة إذا رجع إلى أهلهن ~~يطأالذي يصوم أيام منى أهله بالليل إذا كان قد أفاض ~~من صام الثلاثة الأيام ثم مات ببلده أو بمكة قبل أن يصوم السبعة فليهد ~~(5)- ~~عنه(5). وليس على الذي يصوم أيام منى تأخير الإفاضة وهو من ذلك في سعة1 ~~لا يحل القارن من شيء إلا كما يحل الحاج ~~باب ~~اجاء فد العمرة ~~(8) ~~العمرة جائزة إذاغربت الشمس من آخر أيام التشريقه ~~لا بأس أن يعتمر في المحرم أيضا، وإن كان قد اعتمر في ذي الحجة لأن العمرتين ~~(9)0 ~~في سنتين ~~(15) ~~لا بأس أن يهل أهل الآفاق بالعمرة في أيام التشريق ~~العمرة شنة مرة واحدة على الرجل في دهره، ولا نرى لأحد أن يعتمر في السنة ~~(7)3ق: 17]]. # (2) (ق:117]. # 3)(ق:117]. # (9)(ق:7/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 459/2.. # (5) انظر: النوادر والزيادات:369/2.. # (5)(ق:17]] ~~(7)1ق:17]] ~~(8)(ق:117]، وانظر: النوادر والزيادات:363/2. # (5)(ق:7/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 363/2، والبيان والتحصيل: 476/9.. # (15) [ق: 7/أ]، وانظر: المدونة (زايد): 332/2، والبيان والتحصيل: 411/3. . PageV00P150 # ============================================================ ~~145 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~(14 ~~مرارا ~~نحب لمن أقام إلى عمرة المحرم ألا يعتمر في ذي الحجة، ويؤخر ذلك آحب إلينا. # (2) ~~ولا يعتمر الرجل في سنة واحدة مرتين، ~~يضاف الحج إلى العمرة ولا تضاف العمرة إلى الحج ~~إن أضاف الحج إلى عمرة قد كان ساق فيها هديا، فالأحب إلينا أن يهدي هديا ~~آخر، ولو لم يفعل أجزأ ذلك عنه1 ~~لا بأس أن يدخل الحج على العمرة ما لم يطف، فإن طاف فلا يفعل حتى يحل ~~(5) ~~من عمربه ~~من ساق هديا في عمرة ثم حل ونحر ثم أدرك الحج في عامه لم يجزه ذلك ~~الهدي ~~العمرة من الميقات ms105 أقضل، ومن لم يفعل فالجعرانة آفضل من التنعيم، وإن اعتمر ~~من التنعيم أجزأ ذلك عنه( ~~(8)3 ~~لايحرم أحد بعمرة من مكةه ~~من أهل بحج مفردأ ثم أضاف إليه عمرة، فليست العمرة بشيء وليس عليه ~~إتمامها ~~لا بأس بالعمرة قبل الحج، ويبتدئ بالحج إذا كان في إبانه أعجب إليناء وإن لم ~~(2)[ق:7/أ]، وانظر: الموطأ: 397/1، والمدونة (زايد) : 922/2، والنوادر والزيادات: 363/2، والبيان ~~والتحصيل: 416/3. # (2) (ق:17أ]، وانظر: النوادر والزيادات:362/2. # (3) (ق: 1/7]، وانظر: المدونة (زايد):511/2، 314، 387،922،516. # (4)(ق: 7/ب]، وانظر: النوادر والزيادات:369/2. # (5) (ق: 17ب]، وانظر: المدونة (زايد): 349/2، 351.، والتنبيهات المستنبطة:[55/أ]. . # (6)ق: 17ب]، وانظر. المدونة (زايد): 33512. # (2) (ق:1ب]، وانظر النوادر والزيادات:339/2. # (8)1ق: 17ب]، وانظر المدونة (زايد): 316/2. # (9) [ق: 7/ب]، وانظر:المدونة (زايد):314/2. PageV00P151 # ============================================================ ~~26/69ff19.2106201.2 ~~مكتبة الففه المانكى ~~الختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~150 ~~يفعل فلا بأس(1 ~~من قدم معتمرا يوم التروية فحل فلا يحلق ولكن يقصر(3) أر يضيف الحج، ~~ومن دخل في عشر ذي الحجة ممن يريد الحج فليهلل مكانه ولا يؤخر إلى يوم التروية ~~فإن أخر فلا بأس ووا ~~* إذا دخلت المرأة بعمرة فحاضت، فإن كانت في أشهر الحج فلتردف الحج وتنحر ~~بمنى، وإن كانت في غير أشهر الحج، فلتقف حتى تطهر ثم تحل وتنحر ~~باب ~~جاء في طواف الحائيض ~~لاتطوف الحائض بالبيت ولا تسعى، فإن طافت ثم حاضت فإنها تسعى ~~إذا أهلت المرأة بعمرة ثم حاضت فرحلت وهي حائض وأردفت الحج، فإنا ~~نستحب لها أن تعتمر عمرة أخرى إذا حلت1 ~~إذا حاضت المعتمرة بعد الطواف وقبل أن تركع فتقيم حتى تطهر ئم تطوف ~~و تسعى، فإن جهلت فخرجت، فإنها ترجع حتى تطوف بالبيت وتسعى وتهدى ~~بيقطع المعتمر التلبية من الميقات إذا انتهى إلى الحرم، ومن التنعيم إذا رأى البيت ~~وإذا دخل المسجد، ومن الجعرانة إذا دخل مكة وبيوتها، فإن لبى حتى يدخل المسجد ~~فذلك واسع إن شاء الله ~~لا ينكح المحرم ولا ينكح، ولا يخطب على نفسه ولا على غيره، ولا يحضر ~~(2) (ق:7/ب]. # (2) انظر: النوادر والزيادات: 412/2. # (3) (ق: اب]. # (9) [ق: 7/ب]، وانظر: النوادر والزيادات:376/2.. # (5) [ق:17ب]، وانظر: الموطأ: ms106 411،342/1. # (5) [ق:17ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 466/3. # (7)(ق:17ب]، وانظر: النوادر والزيادات:385/2. # (8) (ق:7/ب]، وانظر: الموطأ: 938/7، 343، والمدونة: 906/2، والنوادر والزيادات:399/2. . PageV00P152 # ============================================================ ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~151 ~~التزويج حتى يفيض بالبيت، فمن نكح فسخ نكاحه11. # أيما مولى عليه أو مولى عليها آو امرأة عند زوجها أهلت بالحج فلا يجاز ذلك ~~هم، وليس عليهم آن يقضوا ذلك إذا ما ملكوا آنفسهم140 ويبدءوا بالحج قبل ~~النكاح ~~إذا لم يكن عنده2 سعة يبدا بالحجد ولا يقضي دين أبيه إذا لم يكن عنده ~~(611 ~~سعة لهما ~~لا يحج الرجل إلا بإذن والديه إلا حجة الإسلام، فإن لم يأذنا له فيها فليحج ~~وليدعهما ~~من أوجب على نفسه [حجا] فلا يكابرهما ولا يعجل عاما بعد عام، فإن آبيا ~~فليخرج ~~من كان عليه دين لا قضاء له فلا بأس أن يحج، (فان آجر] نفسه في الحج فحج ~~(9) ~~أجزأ عنه(5 ~~من يعطى شيئا ينفقه في الحج؛ فليرد ما فضل إلا أن يكون استؤجر (على أن ~~(11) ، ~~.12416)0. # يكون(100) له الفضل، وآما الذي يعطى للبلاغ فيرد الفضل: ~~(12) ~~لا بأس أن يحج الرجل يخدمه النصراني ويكري من النصراني ~~(1)(ق:17ب]، وانظر: الموطأ: 348/1، والنوادر والزيادات: 556/4، والبيان والتحصيل: 399/4 . . # (2) انظر: النوادر والزيادات:366/2، والبيان والتحصيل: 451/3.. # (3) (ق:7/ب]، وانظر: النوادر والزيادات:315/2. . # (4) هكذا في المخطوط ~~(5) هكذا قرأناه وقد طمس بعضه في المخطوط. # (6) (ق: 17ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 315/2.. # (7) [ق: 1ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 23/9،926/2.. # (9)(ق: 17ب]، وانظر: النوادر وانزيادات: 326/3.. # (9)(ق: 7/ب]، وانظر: النوادر والزيادات:319/2.. # (15) طمس بالمخطوط وهذا مقتضى المعنى: ~~(11) [ق: 7/ب]، وانظر: المدونة: 267/2، والتوادر والزيادات: 499/2، والبيان والتحصيل: 519/2. . # (12) (ق:17ب]، وانظر: النوادر والزيادات:564/2. PageV00P153 # ============================================================ ~~26/69ff19.2106201.2 ~~مكتبة الففه المانكى ~~المختصرالكبيرلابن عبد العكم ~~1521 ~~باب ~~جاء في الاستطاعة إلو الك ~~الاستطاعة إلى الحج ما قال الله تبارك وتعالى: *من آشتطاع إليه سبيلا* (آل عمران: ~~97]، وليس ذلك الزاد والراحلة، وليس ذلك إلا على قدر كافة الناس؛ الرجل يجد الزاد ~~والراحلة ولا يقوى على المشي وآخر يقوى على المشي ~~لا بأس بالصرورة أن يمرببيت الله من قبل الحج ~~و) ~~لا بأس أن ms107 يجج الرجل الذي لاشيء له ويتكفف الناس ذاهبا وراجعا ~~لا بأس أن يحج الرجل الذي عليه الدين إذا كان له وفاء أو كان يرجو القضاء ~~(3) ~~ليس شرب النبيذ في الحج الذي يعمل في السقاية من السنة ~~لا يحب للمرآة آن تحج في البحره ~~2 ~~اشهر الحج: شوال وذو القعدة وذو الحجة ~~* لا يدخل آخبية مكة بغير إحرام ~~لا بأس بذلك للحاطبين وأصحاب البادية ومن يأتي من أعراص مكة أو آحد ~~(9) ~~خرج من مكة يريد بلده ثم يرجع من قرب، كما صنع ابن عمر فلا باس ~~علي: وله أن يدخل بغير إحرام، وأما رجل يقدم من بلده فلا يدخل إلا ~~153 ~~محرما ~~(1)(ق: 9/أ]، وانظر: النوادر والزيادات:912/2، والبيان والتحصيل: 16/4 . . # (2)(ق: 119]. # (3) (ق: 9/أ]، وانظر: البان والتحصيل: 219/9، والتبصرة، للخمي، ص : 2125، ورواه عن مالك: ~~(4) (ق: 1/9]، وانظر: النوادر والزيادات:319/2. # (5) [ق: 1/9]، وانظر: النوادر والزيادات: 569/2، والبيان والتحصبل: 428/3.. # 5) [ق: 8/أ]، وانظر النوادر والزيادات:326/2.. # (7) (ق: 1/9]، وانظر: النوادر والزيادات:340/2. # (9)(ق:19]]. # (9) (ق: 1/9]، وانظر: المدونة: 174/6،327/2 ~~(15) (ق: 9/]]. PageV00P154 # ============================================================ ~~1531 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~إذاخرج الرجل بعبده، فنحب له ألا يدخل به الحرم إلا محرما إذا كان (له العبد ~~له)(1) الهيئة والفراهة، فأما الصغير والعجمي أو الجارية يصونها للبيع، فليس ذلك ~~عليه، فإن ناشدته الله أن يتركها تحرم؛ فأرى أن يفعل وخير له ألا يمنعها، وإن نقص ~~ذلك من ثمنها من غير أن يكون ذلك عليه واجبااة ~~من لم يكن ها محرم من النساء وهي صرورة فلتخرج في جماعة النساء ~~لا بأس أن يفتي المحرم في أمر النساء وطئهن وحيضهن، ولا يحب للمحرم أن ~~يعرض جارية يشتريها لا لنفسه ولا لغيره ~~باب ~~ا جاء في الرجل ين عد الوجل ~~من حج عن رجل ولم يحج قط فليمض على حجه ثم يحج عن نفسه. # من أوصى لرجل يجج عنه بعد موته فليفعل، ولا أرى أن يحج أحد عن أحد، ~~ولا يؤاجر آحد نفسه في الحج ~~من حج عن رجل فالنية تكفيه، ومن شرط عليه أن يجج حجة ms108 لا يقدم بين يديها ~~غيره فاعتمر ثم حج، فليس عليه شيء يلزمه(1، ~~لا يصوم أحد عن آخر ولا يصلي ولا يجج، ولكن يتصدق عنه وبعتق ويهدي، ~~الا أن يوصي الميت بذلك فينفذ عنه(9)، ولا يحج أحد عن أبيه ولا عن غيره من قرابته ~~الا أن يكون وعده أو أوصى بهر ~~(1) هكذا في المخطوط ولعل الصواب حذف له الأولى. # (2)(ق: 19]، وانظر: النوادروالزيادات:359/2. # (3) (ق: 18ا]، وانظر: الموطأ: 425/7. # (4)(ق: 9/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 420/2، والبيان والتحصيل: 424/3.. # (5)(ق: 119]. # (6)(ق: 1/9]، وانظر: المدونة:566/2. # (3)(ق: 119]. # (9) انظر النوادر الزيادات: 496/2. # (9) (ق: 9/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 182/16. PageV00P155 # ============================================================ ~~154 ~~المختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~لا يمشي أحد عن أحد، ولكن يهدي عنه مكان مشيه() ~~إذا بلغ الرجل من السن والضعف وقلة ذات اليدما لا يقوى على الحج وله ابن ~~عني فلا يحج عنه، ولكن يحججه إن استطاع، ويفعل عنه خير ~~باب ~~جاء في غبل المحوصيد لحنول محةق ~~يغتسل المحرم لدخول مكة؛ الرجال والنساء والصبيان، ولا يؤخر ذلك حتى ~~يدخل مكة وأرجو أن يكون من ذلك في سعة1 ~~* [قال مالك](5): لا تغتسل الحائض والنفساء وما أشبههما لدخول مكة، ~~والغسل للوقوف بعرفة حن ~~لاغسل بذي طوى على امرأة إذا كانت حائضا لدخول مكة(5 ~~باب ~~ما جاء في الطواف ~~يبدأ بالطواف قبل أن يركع إذا دخل المسجد(4)، ويبدأ من الركن الأسودر،، ~~ومن بدأ من غير الركن ألغى ما بينه وبين الركن ثم يعد منه (16)، وكذلك الذي يبدأ ~~بالمروة يلغي ذلك ويجعل أول سعيه بالصفا(11)، ومن طاف بعض الطواف الواجب في ~~(1)[ق: 1/9]، وانظر: الموطأ:472/2، والنوادر والزيادات: 492/2، والبيان والتحصيل: 196/3 . . # (2)[ق: 119]. # (3) (ق: 119] ~~(4)[ق: 8/ب)، وانظر: النوادر والزيادات:325/2. # (5) زيادة من النرادر والزيادات. # (6) [ق: 9/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 325/2. # (7) (ق: 18ب)، وانظر: النوادر والزيادات: 325/2. # (9) انظر: البيان والتحصيل: 36/9. # (9) انظر: المدونة: 355/2، والنوادر والزيادات:378/2.. # (10) انظر: النوادر والزيادات: 386/2.. # (11) انظر: المدونة: 376/2. PageV00P156 # ============================================================ ~~1551 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~الحجر فليس بطواف(1)، فإن لم يذكر حتى رجع من منى فإنه يستأنف الطواف"، ~~يرمل الذي يطوف ثلاثة ms109 أشواط من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود وأربعة ~~م شيا(3)، ولا يحسر عن منكبيه في الطواف(4)، ويرمل المعتمر أيضا من أهل مكة ومن ~~غيرهم(5، ومن لم يكن طاف حتى صدر فليرمل، ومن ترك الرمل فلاشيء عليه، وإن ~~أهدى فحسن ~~من نسي السعي في الوادي بين الصفا والمروة، ومشى فأرجو أن يكون خفيفا(1)، ~~وإذا أدرك الذي ينسى الرمل ذلك حتى أعاد الطواف والرمل والسعي، فإن فات فلا ~~شيء عليه ~~(15) ~~(9) ~~لانرى لأحد أن يقرأ في الطواف(5)، وأرجو أن لا يكون به لمن أخفاه بأس(10)، ~~والسنة آن يتبع كل سبع ركعتين:، ~~(12130 ~~من دخل في الطواف فلا يقطعه للصلاة على جنازة ~~لا يطوف بالبيت من أهل بمكة حتى يرمي الجمرة فإن فعل عاد(13)، ولا بأس ~~ان يطوف تطوعا. # لايجوز لأحد أن يطوف بالبيت لحج ولا لعمرة إلامن جاء من الحل محرما، فإن ~~(1) انظر: المدونة: 356/2 ~~(2)[ق: 19اب]. # (3) انظر: الموطأ: 365/1. # (4) انظر: النوادر والزيادات:374/2، والبيان والتحصيل: 449/3. . # (5) انظر: النوادر والزيادات: 376/2.. # (6)(ق: 9/ب]، وانظر: النوادر والزيادات:376/2. # (7) انظر: المدونة: 355/2، والنوادر والزيادات:376/2.. # (8)(ق:19ب]. # (9) انظر: المدونة:373/2. # (15) انظر: النوادر والزيادات: 375/2.. # (71) [ق: 18ب]، وانظر: الموطأ: 339/1. # (12) (ق: 8/ب]، وانظر: المدونة:373/2، والنوادر والزيادات:378/2.. # (13) هكذا في المخطوط. PageV00P157 # ============================================================ ~~26/69ff19.2106201.2 ~~مكتبة الففه المانكى ~~155 ~~الختصرالكبيرلابن عبد العكم ~~طاف الذي يحرم من مكة أعاد الطواف الذي طافه قبل أن يصدر، فإن صدر ولم يطف ~~بالبيت فليهرق دما(1) ~~[(قال مالك](3). من أتى مراهقا يوم عرفة فليؤخر الطواف إن شاء، وإن شاء ~~طاف وسعى ~~[قال مالك](4): إن قدم يوم التروية ومعه أهله، فليتقدم إن شاء، وإن لم يكن ~~معه أهله فليطف وليسع5، ~~من طيف به محمولا، ثم أفاق فإنا نحب له أن يعيد الطواف" ~~من طاف بصبي حول البيت، فلا يجزئه ذلك من طوافه، ولكن يطوف هو، ثم ~~يطوف بالصبي بعد ذلك، وكذلك السعي، وهو أخف من الطواف1 ~~لا يقف رجل مع رجل في الطواف يتحدث، ولا بأس بالكلام فيه، ويقل من ~~ذلك أفضل ~~ليس عند الركن كلام يذكر، ويكبر إذا حاذى به، ولا ms110 يرفع يديه . # من طلع عليه الفجر، وقد فرغ من طوافه، فليبدا بركعتي الطواف(15) وإن خاف ~~أن تقام الصلاة، ومن طلع عليه الفجر وهو في طواف تطوع، فخاف أن تفوته ركعتا ~~الفجر، فإن انصرف فركع ركعتي الفجرثم رجع فبنى، فلا بأس عليه(11 ~~(1) (ق:9/ب]، وانظر: الكافي في فقه أهل المدينة، لابن عبدالبر:367/1. # (2) زيادة من النوادر. # (3)(ق: 9/ب]، وانظر: الموطأ: 376/1، والنوادر والزيادات: 391/2. # (4) زيادة من النوادر. # (5)(ق: 9/ب، ز3: 133ب]، وانظر: النوادر والزيادات:381/2.. # (5) (ق: 9/ب، ز3: 39/ب]، وانظر: النوادر والزيادات:282/2. # (7)(ق: 18ب، ز3: 33/ب]، وانظر: المدونة:316/2.. # (9) (ق:18ب، ز134:3أ]، وانظر: النوادر والزيادات:975/2.. # (5) (ق: 9/ب، ز34:3/أ] وانظر: المدونة: 205/1. # (10) انظر: النوادر والزيادات:378/2. # (11)[ق:19ب، زق: 1/34)، وانظر: التوادر والزيادات: 379/2، والبيان والتحصيل: 32/4. . PageV00P158 # ============================================================ ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~لا يحب لأحد أن يدخل في الطواف إذا تقارب من الفجر ما يخاف ألا يقضي ~~طوافه حتى يطلع الفجر(ن) ~~باب ~~ما جام في الطواف بحح العبحرةالحب ~~يطاف بعد العصر طواف واحد، ثم يؤخر الركوع حتى تغرب الشمس، وبعد ~~الصبح كذلك، ثم يؤخر حتى تطلع الشمس(،، ~~إن صلى الذي يطوف بعد العصر ركعتين بعد المغرب قبل الصلاة، فذلك جائز، ~~و أحبه إلينا أن يؤخرحتى تصلى المغرب(و ~~من أفاض بعد الصبح فلا يخرج حتى يركع في المسجد أو بمكة، فإن لم يركعهما ~~حتى يخرج فلا إعادة عليه إذا لم ينتقض وضوؤه ذلك، فإن انتقض وضوؤه قبل أن ~~يركع فليرجع(" ~~* لا بأس بالطواف الواجب بعد العصر ~~من دخل مكة قبل المغرب فخاف أن تقطع طوافه الصلاة، فلا بأس أن ~~يؤخره ~~من صدر فوجد الناس قد انصرفوا من العصر، فإن خاف ذهاب الوقت فليصل ~~و ليطف، فإن لم يخف فليطف، ويصلي بعد ذلك (5(8) ~~من قامت عليه الصلاة في بعض طوافه فليقطع ويصلي ثم يبني قبل أن يركع(5 ~~(7) (ق: 1/9]، وانظر: البيان والتحصيل: 32/4. . # 2) (ق: 9/أ]، وانظر: الموطأ: 369/7، والنوادر والزيادات: 383/2، والبيان والتحصيل: 457/3. . # (3) [ق: 9/أ)، وانظر: الموطأ: 369/1، والنوادر والزيادات:389/2.. # (4)[ق:9/أ]، وانظر: النوادروالزيادات:384/2. # (5) (ق:9/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 389/2.. # (9) [ق: 9/أ]، ms111 وانظر: البيان والتحصيل: 32/4. # (7)(ق: 1/9]. # (9)(ز3: 1131]. # (5) (ق: 1/9)، وانظر: الموطأ: 369/1. PageV00P159 # ============================================================ ~~26/69ff19.2106201.2 ~~مكتبة الففه المانكى ~~1551 ~~المختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~لا بأس أن يطوف الذي دخل في الطواف بعد الإقامة شوطا أو شوطين حتى ~~عتدل الصفوف ولا يكثر جدا(1)، ولا تجزئ الصلاة المكتوبة من الركعتين( ~~* لا بآس بالاسراع والتأييد في الطوافا ~~(4)0 ~~لا يشرب الماء في الطواف إلا آن يعطش، وترك ذلك آفضل ~~من أحدث في طوافه، فإن كان واجبا خرج فتوضا واستأنف، وكذلك المكتوبة، ~~وإن كان تطوعا فليس ذلك عليه إلا أن يشاء، وكذلك صلاة النافلة5 ~~(4) ~~من انتقض وضوؤه قبل الركعتين في الواجب، فلياتنف، ~~(7) ~~أما السعي بين الصفا والمروة، فإنه لا يقطع ذلك لحدث ما ~~(9) ~~من قطع الطواف لشيء عامدا فلياتنف ~~من سها في طوافه فليبن على ما استيقن، ويقطع متى ما استيقن آنه قدزاد ~~من شك بعد ما ركع فليتم طوافه ثم ليعد الركوع(100، وكذلك إن ذكر بعد ~~(11) ~~السعي؛ لأنه لا يسعى أحد حتى يطوف ~~(12) ~~من شك في شيء من طوافه الواجب حمتى صدر، فليطف إذا رجع من منى ~~(13)- ~~من شك في طوافه فأثبت ذلك من معه، فآرجو آن يكون من ذلك في سعة(13)، ~~(2) انظر: النوادر والزيادات:378/2. # (2) (ق: 9/أ،ز3: 136ب]. # (3) (ق: 1/9، ز3: 30/ب]، وانظر: النوادر والزيادات:375/2.. # (9)(ق: 9/أ، ز3: 36/ب]، وانظر: النوادر والزيادات:378/2.. # (5) (ق: 1/9ز3: 130ب]، وانظر: الموطأ: 1/ 367، والنوادر والزيادات386،339/2.. # (5)(ق: 1/9]، وانظر: الموطأ: 367/1، والنوادر والزيادات: 379/2.. # (7) [ق:9/أ]، وانظر: النوادر والزيادات:329/2.. # (9) [ق: 19]]. # (9) (ق: 9/أ]، وانظر: الموطأ: 367/6. # (10) انظر الموطأ: 367/7. # (71) [ق: 9/أ]، وانظر: النوادر والزيادات:382/2.. # (12)(ق: 9/]]. # (13) انظر: النوادر والزيادات: 386،385/2. PageV00P160 # ============================================================ ~~155 ~~القسم الثانى: النصالمحقق ~~و لا يطف بالبيت إلا طاهرا، ولا يستلم إلا طاهرا( ~~باب ~~جاء في اببعتلام الرحد ~~إذا رفع المستلم إلى الركن يده فليضعها على فيهام ~~يستلم الركن قبل خروجه إلى الصفا إن قدر(5)، رلا بأس بالزحام على الركن ما ~~لم يؤذ ويكبر عند استلامه، ومن لم يقدر فليكبر كلما حاذاء( ~~لا يقبل الركن اليماني ويستلم باليد، ثم يوضع عل الفم، ولا يسجد ms112 على الركن ~~الأسود، ولكن يقبل ~~* من ترك الاستلام، فلا شيء عليه، وليس الاستلام بواجب ~~(قال مالك](ن): لا بأس بالصدر قبل دخول البيت(8)، ومن قدم السعي قبل ~~الطواف فليطف مرة أخرى وليسع مرة أخرى، وليس على الناس رفع اليدين إذا رأوا ~~(9) ~~البيت. # * لا بأس على المرأة ذات الجمال أن تؤخر الطواف إلى الليل ~~من نسي طوافا واجبا من الطواف الواجب رجع من بلاده حتى يطوف ويركع ~~(1)(ق: 9//]، وانظر: الموطأ: 376/1، والنوادر والزيادات:374/2.. # (2) (ق: 9ب)، وانظر: الموطأ: 367/1، والمدونة: 369/2، والنوادر والزيادات:374/2.. # (3) انظر: الموطأ: 365/1، والمدونة: 357/2. # (9) (ق: 9/ب]، وانظر: المدونة: 364/2. # (5) (ق:19ب]. # (6) [ق: 9/ب)، وانظر: المدونة: 309/2، 356، والنوادر والزيادت: 374/2، والبيان والتحصيل: ~~36/4، وزاد في النوادر عن ابن عبد الحكم: (ولا يستلم الركن إلاطاهرا) انظر: النوادر:374/2.. # (7) زيادة من النوادر. # (9) انظر: النوادر والزيادات، لاين أبي زيد:417/2. . # (9) (ق:19ب]، وانظر الموطأ: 374،376/7. # (15)(ق: 9/ب]، وانظر: النوادر والزيادات:382/2.. PageV00P161 # ============================================================ ~~ت بان 0قال1416ق016100 ~~مكتبة الففه المالكى ~~الختصرالكبيرلابن عبد الحكم ~~160 ~~ويسى ~~* لا تطوف المرأة منتقبة، ولا الرجل مغطى الفم ~~(3) ~~لا بأس بالطواف وإن بلغ زمزم إن كان النساء خلفه إلى البيت ر ~~من ركع ركعتي الطواف الواجب في الحجر، ثم ذكر في بعض السعي فليقطع ~~وليطف ويركع ويسعى ~~لو ركع في غير المقام رجوت آن يكون خفيفا، ولا يركع ركعتي الإفاضة في ~~الحجر ~~من نسي ركعتي الطواف حتى آتى بلده قليهد(5)، وقد اختلف في ركعتي طواف ~~النافلة في الحجر، فنهي عنه وأجيز، وتركه أحب إلينا ~~من سعى قبل أن يركع فليركع ثم يعيد السعي ~~نحب التطهر للسعي وللجمار وللوقوف بعرفة والمزدلفة، وليس على من ترك ~~ذلك شييء، ولا يتعمد ذلك آحد(5)، وإن آصابه حدث في السعي فإنه يتوضا ئم يرجع ~~(15) ~~فييني ~~إن حاضت امرأة في بعض سعيها آتمته، وإذا حاضت الحائض بعد الطواف ~~(1) [ق: 9/ب]، وانظر النوادر والزيادات:356/9،388/2. # (2)(ق:19ب)، وانظر: النوادر والزيادات: 375/2. # (3) [ق: 9/ب]، وانظر: النوادر والزيادات:377/2.. # (4)(ق: 9/ب]، وانظر: المدونة: 248/7، والنوادر والزيادات: 389/2، 389، والتمهيد: 414/24، ~~415، وعزاه اين عبد البرإلى مالك، ولم يشرإلى أنه في ms113 مختصر ابن عبد الحكم. # (5) [ق: 9/ب]، وانظر: المدونة: 248/1، والتمهيد: 416/24. # (6) انظر: المدونة: 503/2، والنوادر والزيادات:382/2، والتمهيد: 415/24. . # (7)[ق: 9/ب]، وانظر: النوادر والزيادات:389/2، والبيان والتحصيل: 463/3، ونصه في النوادر: (قال ~~مالك: ولابأسبركعتي طوافالتافلةفي الحجر، وقال: لاأحبه). # (9)(ق: 19ب]، وانظر: النوادر والزيادات:384/2. # (5) انظر: النوادر والزيادات: 387/2. . # (10)[ق: 9/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 433/3. . PageV00P162 # ============================================================ ~~161 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~والركوع فلتسع وتقف المواقف كلها، ولا تفيض حتى تطهر، ~~يبدأ الساعي بالصفا قبل المروة، وبصعد عليها إذا قدر، حتى يظهر له البيت، ~~ويجزن المرأة والضعيف أسفل من ذلك، وإذا بدا له البيت كبر وهلل ودعا ما قدرله، ~~م انحدر، فإذا جاء بطن الوادي فليسع سعيا بين السعيين بسعي الخخبب، ومن مشى ~~ضعف فلا شيء عليه، ولا سعي على النساء، فإذا أتى المروة ظهر عليها ثم فعل مثل ~~ذلك حتى يتم سبعة أشواط يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، وذلك من الوقوف عليهما أربعة ~~على الصفا وأربعة على المروة، ولا يقف الساعي مع من يتحدث معه(2 ~~من بدأ بالسعي قبل الطواف فلم يذكر حتى خرج من مكة رجع حتى يطوف ~~م يسعىد ~~من خرج من مكة فلم يسع، فإنه يرجع على بقية حرمه حتى يطوف ويسعى ~~ويهدي، وإن كان أصاب النساء فإنه إذا قضى طوافه وسعيه اعتمر وأهدى(4)، ومن ~~سعى بين الصفا والمروة، فلا يخرج إلى حاجة في غير مكة حتى يخرج إلى منى إلا أن ~~يكون يرعى بعيره، أو ما أشبه ذلك(5) ~~باب ~~جاء في الخرون إلا مذن فعرفة ~~يجب الخروج إلى منى لموافاة صلاة الظهر، ولا يحب الخروج قبل التروية إلى ~~منى، ولا إلى عرفة قبل يوم عرفة(ه) ~~(1) [ق: 9/ب]، وانظر: النوادر والزبادات:386/2 .. # (2) (ق: 9/ب]، وانظر: المدونة: 357/2، 376،358، والنوادر والزيادات: 329/2، ونصه في النوادر: ~~(قال مالك، في "المختصر": يبدأ بالصفا، ويختم بالمروة، ويسعى سبعة أشواط بينهما، فذلك من الوقوف ~~عليهما، أربعة على الصفا، وأربعة على المروة، ولا سعي على التساء ببطن المسيل) . # (3) (ق: 19ب)، وانظر: النوادر والزيادات:382/2. # (4) انظر: المدونة: 369/2. # (5) (ق: 19ب]، وانظر: التوادر ms114 والزيادات:385/2.. # (6)[ق: 1/10]، وانظر: النوادر والزيادات:396/2.. PageV00P163 # ============================================================ ~~2016794f49000807 ں ~~1521 ~~الختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~(1) ~~لا يحب لأحد أن يمر على غير طريق المأزمين ~~كل أمر تصنعه الحائض من أمر الحج، فلا بأس بالرجل أن يفعله غير طاهر؛ من ~~الوقوف والرمي والسعي، والفضل في ان يكون في ذلك كله طاهرا ~~* يقف الواقف بعرفة راكبا، وإن وقف قائما فلا بأس به أن يستريح ~~*الوقوف بعرفة حيث شاء إلابطن عرنة، وليس في موضع منها فضل ~~لايجب الوقوف على جبال عرفة، ولكن حيث يقف الناس ويدعون ~~لا يقف أحد في منزله ولكن يلحق بالناس، ولابأس أن يقف الرجلان على ~~(6) ~~البعير. # من خرج من عرفة قبل مغيب الشمس فلم يرجع إليها حتى طلع الفجر، فقد ~~فاته الحج، وإن رجع فوقف قبل الفجر فلاشيء عليه1 ~~لا يدفع أحد حتى يدفع الإمام، ولا بآس أن يتراخى الناس ما لم يسفر ~~(9)- ~~* إذا طلع الفجرليلة النحر، فلا معتمل بعرفة ~~إذا طلعت الشمس يوم النحر فلا معتمل بالمزدلفة ر ~~إذا غابت الشمس من آخر أيام التشريق فلا معتمل بمنى، يقول الله جل ثناؤه: ~~الكرفها منفع إلى أجل مسمى ثر محلها إلى البيت العتيق) [الحج: وو](12) ~~(7) (ق: 16/أ)، وانظر: المدونة:359/2. # (2)(ق:1/10)، وانظر: الموطأ: 389/1، والتمهيد: 262/19. # (5) (ق:10/أ]، وانظر: الموطأ: 389/1 ~~(4)(ق:1/10]، وانظر: النوادر والزيادات:293،292/2.. # (5)(ق: 1/10)، وانظر: النوادر والزيادات:393/2. # (5)[ق: 110]]. # (7)[ق: 10/أ،ز3: 35/ب)، وانظر: المدونة: 382/2، والتمهيد: 21،26/10. . # (9)(ق: 10/أ،ز3: 1/36]، وانظر: النوادر والزيادات:395/2. # (5) (ق: 1/10،ز3: 1/36]. # (75)3ق: 1/10،ز3: 36/أ]، وانظر: المدونة:388/2. # (11)[ق: 10/أ، ز3: 36/ا]. PageV00P164 # ============================================================ ~~1631 ~~القسم التانى: النصالمحقق ~~من دفع مع الامام من عرفة فلاينزل ببعض تلك المياه ليتعشى ويقضي ~~حوائجه ~~من أتى عرفة بعد دفع الإمام فليقف ويدع ثم ينصرف، ولا يؤخر الصلاة حتى ~~يأتي المزدلفة ~~من آخر الطواف والسعي حتى رمى الجمرة، فقد حل له ماحل لمن بدا ~~بالطواف ~~لاشيء على المريض إذا منعه المرض من الوقوف مع الناس بعرفة إذا وقف ~~إذا زالت الشمس بعرفة قطع المحرمون التلبية، ولا يلبي الإمام على المنبريوم ~~(5- ~~حرفه ~~91- ~~*لا يجهر الإمام ms115 بالقراءة يوم عرفة ~~(7) ~~لاجمعة بعرفة في أيام التشريق ولا في يوم التروية، ولا صلاة عيد بمنى ~~(911 ~~الصلاة بعرفة والمزدلفة بآذان وإقامة لكل صلاة، وكذلك في ليلة المطررة ~~(9)- ~~لا بأس أن يؤذن المؤذن حين يجلس الإمام من خطبته الأولى يوم عرفة ~~لا بأس أن يحط الرجل الخفيف الشأن عن راحلته قبل الصلاة بالمزدلفة، فأما ~~(1) [ق:10/أ،ز7: 169/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 386/2.. # (2)(ق: 1/10ز169:7/ب]، وانظر: النوادر والزيادات:396/2.. # (3) [ق: 10/أ، ز7: 169/ب]، وانظر: التمهيد: 369/19، وفي النوادر: (قال مالك في "المخنصر": ومن ~~اخر طواف السعي، من مراهق وشبهه، فإنه إذارمىالجمرة، فليحلق، ويجل له ما يحل لمن طافوسعى). # انظر: النوادر والزبادات: 413/2. # (4)(ق: 66/أ، ز7: 1/166]. # (5) (ق:10/أ، ز7: 166/أ]، وانظر: الموطأ: 338/7، والمدونة: 369/2، 305، والنوادر والزيادات: ~~2ووق، والتمهيد: 77/13. # (5) [ق:10/لز7: 113/ب]، وانظر: الموطأ: 466/7، والمدونة: 414/1، والتمهيد: 13/10. # (7)(ق:10/أ،ز7: 113/ب]، وانظر: الموطأ: 466/1، والمدونة:499/2. . # (8)(ق: 1/60، ز7: 713/ب]، وانظر: المدونة: 380/2،189/7، والنوادر والزيادات: 265/1، ~~والتمهيد: 16/70 ~~(9) (ق: 1/10، ز119:7/أ)، وانظر: التوادر والزيادات: 488/1، والتمهيد: 12/10. PageV00P165 # ============================================================ ~~154 ~~الختصر الكبير لابن عبد الحكم ~~الزوامل والمحامل فلا، حتى يبدءوا بالصلاتين ن ~~من فاتته الصلاة مع الإمام بعرفة فليجمع بينهما، ولا يصلي كل واحدة في ~~وقتها ~~لا يصلي المغرب والعشاء إلا بجمع، إلا من لم يقف مع الإمام بعرفة، فإنه يصلي ~~الصلاة في وقتهااق ~~من كان به علة أو كسر أو كان ماشيا فضعف أو دابة تخلف عليها لموضع العذر: ~~ليجمع بين الصلاتين قبل أن يأتي المزدلفة، ولا يجمع حتى يغيب الشفق ~~باب ~~ا جاء في قيعر الحلاة وإتماصها ~~يقصر أهل مكة الصلاة بعرفة ومنى، يتم أهل منى الصلاة بمنى ويقصرون ~~بعرفة، وينم أهل عرفة الصلاة بعرفة ويقصرون الصلاة بمنىرقا، وإن خرج رجل من ~~اهل منى إلى عرفة (مفاوتا)(5) فأدركته (الصلاة العتمة)(3) بعرفة فليقصرها(ه) ~~من دفع من منى من أهل مكة وأهل الآفاق الذين يريدون المقام بمكة إلى ~~العمرة، ثم يدركهم الوقت فيما بين منى ومكة، فقد اختلف في صلا تهم، هل يقصرون ~~(5)01 ~~الصلاة، وقيل: يتمون، والإتمام ms116 في ذلك أحب إلينا(ة ~~من أجمع المقام بمكة فلا يزال يقصر بمنى ~~(7) (ق: 10/أ،ز7: 614/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 399/2، والبيان والتحصيل: 91/4. . # (2) (ق: 10/أ، ز1: 1/119]، وانظر: النوادر والزيادات: 390/2، والتمهيد: 15،19/10. . # (3) [ق: 1/10]. # (4) (ق: 10/ب]، وانظر: التمهيد: 166/13 ~~(5) انظر: النوادر والزيادات: 418/2، والبيان والتحصيل: 56/2، والتمهيد: 3/10]: . # (5) هكذافي المخطوط ~~(7) هكذا في المخطوط. # (8) (ق: 116ب]. # (9) [ق: 110ب]. # (16)[ق:10/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 422/7.. PageV00P166 # ============================================================ ~~165 ~~القسم الثانى:النص المحقق ~~من رمى الجمرة آخر أيام التشريق ثم أقام بمنى حتى الظهر فليقصر الصلاة (2) ~~الدفع من المزدلفة إذا كان الإسفار الذي يجوز تأخير الصلاة إليه(2 ~~لا يدفع أحد حتى يدفع الإمام إلا أن يبطيء ويخاف طلوع الشمس، فلا بأس ~~بالدفع قبله(3)، ومن مضى قبل الإمام فبئس ما صنع،ولاشيء عليه" ~~من جاز المزدلفة ولم ينخ بها فليهد بدنة(5)، ومن تخلف بعرفة عن الناس حتى مر ~~بالمزدلفة بعد طلوع الشمس، فلا يقف. # من نزل بالمزدلفة قبل الفجر، ثم رحل قبل الصبح إلى منى، فلا شيء عليه(5 ~~يضرب الحاج دابته في بطن محشر، ويسعى فيه الماشي كنحو ما يحرك صاحب ~~الدابة دابته(8) ~~باب ~~جاء في رمي الجمار ~~نحب أن يرمي الجمرة يوم النحر راكبا، وإن رمى ماشيا فلا بأس، ويرمي أيام ~~منى ماشيا ويرجع ماشيا يوم النفر الآخر ~~ليس أخذ حصى الجمرة من المزدلفة بواجب، ويأخذ من حيث شاء إلا من عند ~~الجمرة، أو يكسر حجرا إن شاء، ولا يغسل الحصى ولا يرمي بما قد زمي به. وقدر ~~(1)(ق: 110ب]. # (2)(ق: 10/ب]، وانظر: المدونة:389/2. # (3) انظر: المدونة:389/2. # (4)(ق: 10/ب، ز3: 36/أ]، وقوله: (ومن مضى.... ولاشيء عليه) ساقط من: (ز). وانظر: التمهيد: ~~2111 ~~(5) انظر: التمهيد: 277/9. # (6)(ق: 10/ب]، وانظر: المدونة: 389/2. # (3)[ق: 10/ب]. # (9) (ق: 10/ب]، وانظر: الموطأ: 392/1، والنوادر والزيادات: 393/2، والبيان والتحصيل: 423/3. . # (9) (ق:10/ب]، وانظر: المدونة: 397/2، والتمهيد: 266/7. PageV00P167 # ============================================================ ~~26/69ff19.2106201.2 ~~مكتبة الففه المانكى ~~المختصر الكبيرلابن عبدالحكم ~~7661 ~~الحصى مثل حصى الخذف، وآكبر قليلا أعجب إلينا ~~لايرمي الجمار آيام منى حتى تزول الشمس، ومن رمى قبل الزوال آعاد ~~* لاترمى جمرةالعقبة ms117 من فوقها، وترمى من الوادي، فإن فعل فليستغفر الله ~~يرمي رعاء الابل يوم النحر، ثم يرموا يوم النفر الاول لذلك اليوم ولليوم الذي ~~قبله، فإن بدا فم نفروا، وإن آقاموا إلى الغدرموا ونفروا مع الناس1، ~~من رمى جمرة العقبة قبل الفجر آعاد الرمي حتى يرمي بعد الفجر ~~من شك في الرمي فلا يدري بسبع أو بست فليرم حصاة حتى يوتر بسبع، ومن ~~(8)-1 ~~سي حصاة حتى تذهب آيام منى، فليذبح شاة ~~(1) ~~إن نسي جمرة تامة فليذبح بقرة ~~من بقيت في يده حصاة فلم يدر من أي جمرة هي، فليرم بها الأولى، ثم يرمي ~~(87601 ~~الباقيات بسبع سبع، وقد قيل إنه يستأنفهن. والأول أحب إلينا1 ~~من رمى الجمرة الاولى ثم الاخرة ثم الوسطى، فإنه يرمي الاخرة ثم حسبه، ~~(9)- ~~وإن رمى الآخرة ثم الوسطى ثم الأولى رمى الوسطى ثم الآخرة ~~من نسي جمرة من الجمار حتى يمسي، فإنه يرمي متى ما ذكر من ليل أو نهار، فإن ~~(19) ~~لم يذكر حتى يصدر آهدى ~~(1)[ق:10/ب]، وانظر: المدونة:392/2، والنوادر والزيادات: 467/2. . # (2) (ق: 10/ب]، وانظر: المدونة: 397/2، والنوادر والزيادات: 466/2.. # (3) (ق:20/ب]، وانظر: المدونة: 402/2.. # (4) (ق:10/ب]، وانظر: الموطا: 409/7، والنوادر والزيادات:469/2.. # 5) (ق:10/ب]، وانظر: المدونة: 999/2، والنمهيد: 268/7، 269. # (6)(ق:10/ب]، وانظر: المدونة: 395/2، والنوادر والزيادات: 405/2، والبيان والتحصيل: 43/3.. # (7)(ق:10/ب]، وانظر: المدونة:392/2، والنوادر والزيادات: 405/2، والبيان والتحصيل: 415/3. . # (8)(ق:11/أ]، وانظر: المدونة: 395/2، والنوادر والزيادات:466/2، والبان والتحصيل: 3/. # .438،43 ~~(9) (ق: 11/أ]، وانظر: المدونة: 393/2، والنوادر والزيادات: 406/2، والبيان والتحصيل: 399/3. . # (10) [ق: 11/أ)، وانظر الموطأ: 409/1، والتوادر والزيادات: 405/2، والتمهيد: 255،239/17.. PageV00P168 # ============================================================ ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~من لم يرم جمرة العقبة يوم النحرحتى أمسى، فإنا نحب أن يهريق دما يسوقها من ~~الحل، وإن نسيي جمرة العقبة يوم النحر ورماها أيام التشريق؛ فعليه هدي، وإن نسي جمرة ~~العقبة يوم النحر ولم يرمها أيام التشريق نحر بدنة، ومن نسي الرمي نهارا فرمى ليلا فلا ~~هدي عليه، ومن نسي رمي الجمار حتى نسي من الغد فليرم عن يومه الذي نسي ثم ~~يرمي عن يومه الذي حضر11، ms118 ~~إذالم يرم المريض حتى يوم النفر الآخر فليرم ماترك وليذبح ذبحاة ~~بيرمى عن المريض والصبي ويتحين المريض حين يرمى عنه فيكبر في منزله ~~و يهريق دمأ، وإن صح في أيام الرمي رمى ~~إن رمى عنه حاج فليبدأ بالرمي عن نفسه، ثم يرمي عنه وعلى المريض دم، وإن ~~صح رمى عن نفسه( ~~من رمي عنه فليدخل هديه من الحل إلى الحرم، وإن طمع أن يصح في أيام ~~الرمي فليؤخر الرمي إلى آخرأيام التشريق، وإن لم يطمع زمي عنه وأهدى(ى) ~~إن مرض الرجل وأخر الرمي حتى المغيب فإنه يرمي، ويجب أن يهدي( ~~من سقطت منه حصاة عند الجمرة فليأخذها إن أثبتها، فان سقطت منه حصاة ~~في الجمرة فلا تجزئه حتى يرميها بها، فإن أخذ حصاة مكانها وهو لا يتثبت أنها حصاته ~~فأرجو أن يكون خفيفا1 ~~من رمى بحصاتين جميعا فلا يجزئه حتى يرمي بحصاة حصاة(8) ~~(1)[ق: 1/11]، وانظر: المدونة: 392/2، والتمهيد: 254/67. # (2)[ق: 11/ا]، وانظر: المدونة: 391/2. # (3) (ق: 11/أ]، وانظر: الموطأ:40/2، والمدونة: 398/2. # (4)(ق:11/أ)، وانظر: المدونة:398/2. # (5) (ق:1/11]، وانظر: النوادر والزيابات: 407/2. # (5) (ق: 61/أ]. # (7)(ق: 1/11]. # (8)(ق: 1/11)، وانظر: المدونة: 395/2. PageV00P169 # ============================================================ ~~26/69ff19.2106201.2 ~~مكتبة الففه المانكى ~~1581 ~~المختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~من رمى الجمرة يوم النحر فلا يقف عندها، ولا يقف عند جمرة العقبة في يوم ~~النحر ولا في غيره، وإذا رمى الجمرة الأولى في أيام التشريق فليتقدم أمامها، ثم يدعوبما ~~قضي له ثم يتقدم إلى الأخرى فيرميها، ثم يتقدم ذات الشمال في بطن المسيل فيدعو الله، ~~وينصرف إلى جمرة العقبة فيرميها ولا يقف عندها، كذلك يفعل في أيام منى ~~باب ~~جاء في تقلي البحق ونرها ~~من ساق بدنه فليقلدها ثم يشعرها ثم يصلي ثم يحرم، ولا نحب لرجل [أن] ~~يقلد بدنته ويشعرها ويؤخر الاحرام بعد ذلك، ولا يشعر إلا عند إحرامه، ويشعرها في ~~شقها الأيسر، ويقول إذا أشعر: بسم الله والله أكبر، وإن أخر إشعارها وتقليدها بعد ~~حرمه أو عجله قبله أجزأ عنه، والذي يجب له أن يعمل عند ذلك(، ~~لا تقلد المرأة ms119 ولا تشعر ولا تذبح ولاتنحر ~~النعل الواحدة تجزئ في التقليد من النعلين، ويفتل حبال القلائد حتى تثبت ولا ~~تقطع ~~تقلد البقر وتشعر إذا كانت لها أسنمة، وإن لم يكن لها أسنمة قلدت ولم تشعر، ~~وكذلك الإبل، ولا تقلد الغنم ولا تشعر ~~من لم يقلد بدنته ولم يشعرها فلا شيء عليه ~~ليس جلال البدن بواجبة وهو خير، وتشق على الأسنمة إلا أن تكون أجلة ~~مرتفعة فنحب أن يدع ذلك استبقاء ها1. # (1)[ق: 1/11] وانظر: النوادر والزيادات:462،406/2.. # (2)(ق:17/أ)، وانظر: النوادر والزيادات: 439/2، والتمهيد: 292،297/17. . # (3) (ق:11/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 943/2، والبيان والتحصيل: 435/3. . # (4) [ق:11/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 440/2، والتمهيد: 228/77.. # (5) (ق:11/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 427/3، والنمهيد: 228/17.. # (6)(ق: 11/ب]، وانظر: المدونة: 442/2.. # (7) [ق:11/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 439/2، والبيان والتحصيل: 26/4، والتمهيد: 229/17.. PageV00P170 # ============================================================ ~~155 ~~القسم الثانى: القص المحقق ~~لا يجوز الدبر في الهدي ولا بآس بالشارف، ~~* إذا قلد الهدي وأشعرثم حدث به عيب فهويجزئه ~~* إذاقلده وهو أعجف ثم سمن قبل أن ينحره فلا يجزئه ~~من قلد هديه وأشعره ثم وجد به عيبا، فانه يلزمه هذي، وبرد عليه ما نقص من ~~نمنه، ويجعله في هدي إن كان ذلك واجبا، فإن كان هدي تطوع صنع به ما شاء1 ~~* وليس وقف الباعة وقفا، وإن اشتراه بعرفة ثم أمر الذي اشتراه منه أن يقفه مع ~~(5) ~~الناس فذلك جائز ~~ينحر البدن قياما؛ يقلدها ويقيمها ولا يعقلها إلا أن تضعب وتضجع البقر ~~والغنم، ولا تعرقب البدن إلا أن يخاف أن يضعف عنها ولا يقوى عليها، وتنحر باركة ~~أحب إلينا من أن تعرقب، لآن ذلك يعين على موتها ~~إذا قلدت البدن وأشعرت فوضعت فولدها بمنزلتها، وما كان قبل الإشعار ~~والتقليد فأحب إلينا أن يكون مع أمه إذا كان قد نوى ذلك(11. # (8)1 ~~تبدل البدن بخير منها ما لم يقلدها أو يشعرها، وإذا قلدها وآشعر فلا تبدل1 ~~لا يشترك في بدن قوم جميعا، ولا بأس أن ينحر الرجل عنه وعن أهل بيته بدنا، ~~(9)4018 ~~وقدقيل: إنه لا بأس بالشركة في هدي العمرة ms120 والتطوع، والأول أعجب إلينا( ~~لاتركب البدن إلا من ضرورة، ولا يشرب من لبنها إلا كذلك، وإن كان ذلك ~~(1)[ق:11/ب]، وانظر: النوادر وانزيادات:449/2.. # (2)(ق:11/ب]، وانظر: المدونة:338/2. # (3) [ق:11/ب]، وانظر: التوادر والزيادات: 456،450/2.. # (9) (ق: 11/ب]، وانظر: المدونة:363/2، والنوادر والزيابات:449/2.. # (5) [ق:11/ب]، وانظر: المدوتة: 363/2، والنوادر وانزيادات: 449/2. . # (5) [ق:11/ب]: وانظر: النوادر والزيادات: 319/4، والبيان والتحصيل: 280/9، 619،667/77. . # (7)[ق:11/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 321/4.. # (8)(ق:11/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 442/2.. # (9) (ق:11/ب]، وانظر: النوادر والزيادات:455/2، والتمهيد: 139/62. PageV00P171 # ============================================================ ~~26/69ff19.2106201.2 ~~مكتبة الففه المانكى ~~1709 ~~المختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~بعدري فصيلها، ~~لا يكون منحرفي الحج إلا بمنى، ولافي عمرة إلا بمكة آو ما يلي بيوت مكة من ~~منازل الناس ~~إن عطب الهدي في الحرم فنحره، فلا يجزئه، وإن نحره عند ثنية المدنيين فلا ~~يچزيه ~~-(و) ~~[قال مالك](2: ما استيسر من الهدي شاة ~~* لا بأس أن يبعث بالبدن مع حاج أو معتمر محرم أو غير محرم ~~ان أدرك هديه وهو معتمر، فلا يؤخر هذيه حتى ينخره بمنى، ولينخره إذا طاف ~~(2) ~~وسعى من عمربه ~~لوأخطأ رجلان؛ كل واحد منهما بهدي صاحبه أجزأهما، ولم يكن عليهما شيء ~~وقد قيل إن المعتمرين إذا أهديا شاتين، فذبح كل واحد منهما شاة صاحبه أخطأ بها، أن ~~ذلك لا يجزئ عنهما، ويضمن كل واحد منهما قيمة ما ذبح ويأتنفا(9) الهدي و ~~لوذبح أحدهما شاة صاحبه عن نفسه ضمنها ولم تجزه، وذبح شاته (الذي(15)) ~~اوجبها، وغرم لصاحبها قيمة شاته التي ذبحها، واشترى صاحبه شاة وآهداها، ~~(11)8،18 ~~والأول أعجب إلينا ~~(1) (ق: 11/ب]، وانظر: الموطأ: 378/7، والنوادر والزيادات: 459/2، 455، والتمهيد: 297/18. # (2)(ق:11/ب،ز114:7/ب]، وانظر: النوادر والزيادات:446،444/2. # (3) [ق: 11/ب، ز119:7/ب]، وانظر: المدونة:336/2، والنوادر والزيادات:944/2، والييان ~~والتحصيل: 66/9، والتمهيد: 266/22. # (4) زيادة من النوادر. # (5) (ق:11/ب، ز7: 1/115ك وانظر: الموطأ: 385/7، والنوادر والزيادات: 467/2و459. # (6)(ق:17/ب، ز7: 115/أ]، وانظر: الموطأ: 391/7، والمدونة: 394/2. # (7)(ق: 11/ب، ز7: 1/115]، وانظر: المدونة:335/2. # (9) مكنا في المخطوط. # (9)(ق:11/ب، ز7: 1/115]، وانظر: التمهيد: 109/2.. # (15) هكذا في المخطوط، والصواب: (التي). # (11) (ق: 11/ب، ز7: 106/ب]، وانظر: التمهيد:169/2.. PageV00P172 # ============================================================ ~~1761 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~من دخل معتمرا في ms121 عشر ذي الحجة ومعه هذي جزاء صيد، فإذا حل من ~~عمرته فلينره ~~()3 ~~لا تساق الغنم إلامن عرفة إذا كانت هديا وما قارب مكة ~~(3)- ~~لا بأس بالتيس في الهدي والنعجة ~~لابأس على من نحر بمنى أن ينحر قبل الامام أو بعده، وليس ذلك عليه بمنى، ~~إنما ذلك عليه في الآفاق ~~من كانت عليه بدتة واشتراها بمنى فنحرها، فإنه يبدلطها ~~(6) ~~* إذا أوقف القارن هديه بعرفة ونحره بمكة، فإن ذلك يجزئه ~~من نوى بدنة في غير مكة، فلينحرها حيث نوى، وقد قيل: لا يفعل، وهذا ~~7) ~~أحب إلينا أن لا يفعل ~~(91، ~~من وجدبدنة ضالة بمنى فليعرفها إلى اليوم الثالث ثم ينحرها، ~~من نذر بدنة فلم يجد، فبقرة، فإن لم يجد فسبع من الغنم، وعذل البدنة والبقرة ~~(9) ~~سبع من الغنم ~~لا يكون جزاء الصيد إلا بمكة، كما قال الله جل وعز: (قديا ببلغ الكقبة ~~(16 ~~المائدة: 95] ~~يؤكل من الهدي كله إذا بلغ محله، إلا جزاء الصيد ونسك الأذى وما نذر ~~(1) (ق:11/ب، ز7: 1/167]، وانظر: المدونة: 449/2. # (2)[ق:1/12، ز7: 1/167]، وانظر: التوادر والزيادات:441/2. # (3)(ق:1/12، ز7: 1/167]، وانظر: النوادر والزيادات:443/2.. # (9)[ق:1/12،ز1162:7ب]، وانظر: النوادر والزيادات:445/2.. # (5)(ق:12/أ،ز7: 1/167]، وانظر: النوادر والزيادات:442/2.. # (6)[ق:12/أ،ز7: 162/ب]، وانظر: النوادر والزيادات:445/2.. # (7)(ق:1/12،ز7: 1167ب]، وانظر: النوادر والزيادات:456/2. # (8)(ق:12/أ، ز7: 167/ب]، وانظر: النوادر والزيادات:442/2.. # (5) (ق:12/أ،ز7: 167/ب]، وانظر: المدونة: 341/2، والنوادر والزيادات: 456/2.. # (15)[ق:12/أ،ز7: 169/أ]، وانظر: المدونة: 412/2، والتوادر والزيادات: 444/2.. PageV00P173 # ============================================================ ~~26/69ff19.2106201.2 ~~1729 ~~مكتبة الففه المانكى ~~المختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~لمساكين أو شمي لهم، كان ذلك الهدي له أو بعث به معه ~~ما عطب قبل محله فإنه يأكل منه، ويبدله إن كان واجبا، ولا يأكل منه ولا يبدله ~~إذا كان تطوعا، فإن أكل منه أبدله(4 ~~(2) ~~من جعل عليه بدنة، فلياكل منهار ~~(4) ~~من أكل من لحم جزاء الصيد شيئا آبدل الهدي كله ~~ليس لقسم لحم البدن وقت معلوم لقول الله تبارك وتعالى فكلوا متها وأطعموا ~~(5)8 ~~البايس الفقير (الحج: 28]، والقانع: هو الفقير، والمعتر: هو الزائر ~~باب ~~جاء في الهن يععطب ~~إذا عطب الهدي التطوع فلينحره ثم يفمس ms122 قلائده في دمه، ولا يأكل ولا يقسم ~~ولا يطعم، فإن فعل ضمن ~~* إذا آصيب الهدي فلا يباع شيء من لحمه، وإن استعين به فيه ~~إذاساق القارن معه هديا فعطب بمكة فليتخره ولايجزي عنه، وإن وقفه بعرفة ~~(97 ~~وبالمزدلفة، ثم عطب قبل آن يبلغ منى؛ فعليه آن يبدله، ~~(911 ~~من عطب هديه بمنى قبل أن ينخره؛ فليبدله ~~(15)- ~~من ضلت منه بدنته؛ فلا ينحرها إلا بمكة: ~~(1)(ق:72/أ، ز7: 1/1609]، وانظر: النوادر والزيادات:451/2، والتمهيد: 113/2. # (2)(ق:12/أ، ز7 766/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 453،452،456/2. . # (3)[ق:12/أ، ز7: 766/أ]، وانظر: النوادر والزيادات:457/2.. # (9)[ق:12/أ،ز7: 216/ب]، وانظر: المدونة: 435/2. # (3)(ق:12/أ،ز110:7/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 321،326/4، والتمهيد: 218/3.. # (6)[ق:22/أ، ز7: 126/ب]، وانظر: الموطأ: 390/1، وللدونة: 348/2، والتمهيد: 263/22.. # (7)[ق:72/أ، ز7: 161/أ]، وانظر: المدونة: 397/2. # (8)(ق:12/أ، 7: 1/617]، وانظر: النوادر والزيادات: 449/2.. # (9) [ق:1/12، ز7: 121/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 444/2.. # (10) (ق:12/أ، ز7: 111/ا)، وانظر: المدونة: 339/2، والنوادر والزيادات: 447،446/2. PageV00P174 # ============================================================ ~~113 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~من ضل هديه قبل الموقف ثم وجده بمنى، فإن كان ساقه من الحل؛ فإن شاء ~~أن(1) ينحره بمكة؛ وإن كان ساقه من الحرم أرسل به إلى الحل:، ثم أدخله مكة ~~فنره ~~من تمتع فساق معه الهدي في حجه، ثم ضل هديه ليلة المزدلفة، ثم رمى وحلق ~~1(3) 21 ~~وأفاض؛ فلا بأس آن يصيب زوجته، وإنما ذلك بمنزلة ما لو(5) لم يكن معه هدي: ~~من قرن وساق هديه فضل ولم يقف به بعرفة ثم وجده بمنى؛ فلا يجزئه(د) في ~~هدي قرانه، وينحره ويهدي سواه، يخرجه من الحل إلى الحرم، فإن لم يجد صام، وقد ~~(81،01 ~~قيل، إنه يجزئ عنه وينحره بمكة، وهذا أعجب إلينا ~~من ضلت بدنته فأبدها ثم وجدها؟ فلينحرها بمكة، وإن كان وجدها في ~~غيرها1 ~~من ضل هديه في الحج وهو موسر قبل يوم النحر؛ فإنه يصوم أيام منى، لأنه في ~~الحج، وهذا هدي حج، فإن فاته الصيام أيام منى أجزأه أن يهدي، والصيام في أيام منى ~~اذاضل هديه آحب إلينا، وإن وجد هديه بعد ذلك فلينحرها1 ~~لا ينحر ms123 بمنى إلاما وقف بعرفةا ~~من ضل هديه وهو قارن بعد عرفة فإنه يشتريه، فيدخله من الحل إلى الحرم، ولا ~~(15) ~~ينحره حتى تذهب أيام منى، وتحل العمرة1 ~~(1) قوله: (فإن شاء أن) يغابله في (ز): (فإنه). # (2)(ق:1/62،ز661:7/ب]، وانظر: التوادر والزيادات: 446/2.. # (3) قوله: (مالو) يقابله في (ز): (من). # (4) [ق:12/أ، ز7: 211/ب]، وانظر. المدونة: 362/2.. # (5) قرله: (يجزنه) في (ز): (ينحره). # (6)[ق:1/12:ز1/162:7]، وانظر: النوادر والزيادات:446/2.. # (7)[ق:1/12، (1/112:2]، وانضر: المدونة: 499/2، والنوادر والزيادات: 442/2. # (9)(ق:12/أ،ز112:7/]]. # (9)[ق:12/ب]، وانظر: المدونة:491/2.. # (10)[ق:112ب]. PageV00P175 # ============================================================ ~~2016794f49000807 ں ~~مكتبة الففاء الانكى ~~7741 ~~المختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~كل من ضل منه هدي قبل الموقف آو بعدما وقف ثم وجده بمنى؛ فإنه ينخره ~~ان كان وقفه، ويؤخره إن كان لم يوقفه حتى ينحره بمكة، تطوعا كان أو واجبا، وبهذا ~~(2)1) ~~كان يآخذ ابن القاسم ~~من دخل بعمرة في عشر ذي الحجة فطاف وسعى وآراد آن يؤخر هديه ويهل ~~بالحج؛ فليس ذلك له، ولينحره ويهدي لتمتعه ~~تفسير الحديث الذي جاء: "من نسي شيئا من نسكه أو تركه فليهرق دما"( ~~سه4129)(5) ~~إنا كان ذلك من لبس ثوبا آو حلق شعرا آو ما آشبهه، فإنما هو دم حيث شاء، وآما ما ~~كان نقصا للحج مثل نسيان الجمار آو شيء يتركه آو ينساه من آمور الحج فذلك ~~هدي ~~(1) هو: أبو عبد الله: عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي، المصري، المنوفى سنة: 191ه الشيخ ~~الصالح الحافظ الحجة الفقيه، ومن انديباج: قال النائي: ما أحسن حديثه وأصحه عن مالك ليس يختلف ~~في كلمة ولم يرو أحد الموطأ عن مالك أثبت من بن القاسم وليس أحد من أصحاب مالك عندي مثله: ~~ا.، وروى عن الليث وعبد العزيز بن الماجشون ومسلم بن خالد وغيرهم. خرج عنه البخاري في ~~صحيحه، أخذ عته جماعة منهم: أصبغ، ويحى بن دينار، والحارث بن مسكين، ويجيى بن يجيى الليشي، ~~وابن الحكم، وأسد بن الفرات، وسحنون: ~~انظر ترجمته في: ترتيب المدارك، لعياض: 244/3، والديباج، لابن فرحون: 465/1، وشجرة النور، ~~لملخلوف، ص: 58، وطبقات الفقهاء للشيرازي، ص : 150، والمعرفة ms124 والتاريخ: 192/7، والجرح ~~والتعديل، لابن أبي حاتم: 279/5، والثقات لابن حبان: 329/9، والاكمال، لابن ماكولا:159/2، . # والجمع بين رجال الصحيحين: 293/1، والأنساب، للسمعاني: 152/4، واللباب في تهذيب ~~الأنساب: 321/1، ووفيات الأعيان، لابن خلكان: 129/3، ونهذيب الكمال: 344/17، وسير ~~أعلام النبلاء، للذهبي: 126/9 ~~(2) (ق:12/ب]، وانظر: المدونة:493/2. # (3) [ق:112ب، ز1112:7ب]، وانظر: المدونة:395/2.. # (4) انظر: البيان والتحصيل: 39/4. # (5) موقوفا، أخرجه مالك: 419/7، في باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئأ، من كتاب الحج، برقم: 940، . # والدارقطني:244/2، في باب المواقيت، من كتاب الحج، برقم: ر3، والبيهقي: 36/5، في باب من مر ~~بالميقات يريد حجا...، من كاب الحج، برقم: 8207، عن ابن عباس 4. قال ابن الملقن: هذا الحديث لا ~~اعلم من رواه مرفوعابعد البحث عنه، ووقفه عليه هو الذي نعرفه عن ابن عباس. انظر: البدر المنير: 96/6. . # (5)[ق:12/ب، ز212:7/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 432/3.. PageV00P176 # ============================================================ ~~1751 ~~القسم الثانى: النسالمحقق ~~من أوصى أن يهدى عنه بدنة فيهدى عنه ذكر؛ فلا بأس، وكذلك الذي يوصي ~~(1)1 ~~بعتق رقبة، الإناث والذكور في ذلك سواء ~~من قرن الحج والعمرة لم يأخذ من شعره حتى ينحر هديه، ولا يحل من شيء ~~(2) ~~حتى يجل بمنى ~~باب ~~جاء في الحلاق ~~لا يحلق أحد حتى ينحر هديهدا، قال الله جل ثناؤه (ولا تحلقوارهوسكزحتىيبلع ~~الدى تجله (البقرة: 196]. # لا ينحر أحد قبل الفجر من يوم النحراد ~~(8) ~~من حلق رآسه قبل الجمرة افتدى، وامر الموسى على رأسه ~~(7) ~~من أفاض قبل آن يرمي جمرة العقبة فليرم ثم ليحلق ثم ليفضر ~~من أفاض قبل الحلاق؛ فقد اختلف فيه، فقيل: يرجع فيحلق ثم يفيض، فإن لم ~~(51،.17 8) ~~يفض أجزأ عنه، وقد قيل: ينحر ويحلق ولاشيء عليه، والأول أحب(9) إلينا ~~(16 ~~إن أصاب النساء قبل أن يذبح ويحلق؛ فليهرقدما ~~(111 ~~يحلق بمنى أعجب إلينا، وإن حلق بمكة فذلك واسبع ~~(7)(ق:12/ب، ز7: 719/أ]، وانظر: الموطأ: 336/1، والتمهيد: 273/7.. # (2)(ق:12/ب، ز7: 1/113] ~~(3) قوله: (ولايجل من شيء.... حتى ينحر هديه) ساقط من (ز). # (4) (ق:12/ب، ز7: 1109ب]، وانظر: الموطأ: 395/7، والتمهيد: 273/7.. # (5) [ق:12/ب: ز7: 103/ب]، وانظر: المدونة:498/2.. # (6) [ق:12/ب: ز7: 103/با، ms125 وانظر: التمهيد: 273/7. # (7)3ق:12/ب، ز7: 1/269]، وانظر: النوادر والزيادات: 414/2، والتمهيد: 273/7.. # (9) قوله: (أحب) يقابلهفي (ز): (أعجب). # (5) (ق:12/ب، ز7: 1/164)، وانظر: النوادر والزيادات:416/2، والتمهيد: 7/و27.. # (10)[ق:12/ب، ز3: 125أ]. # (11) [ق:12/ب، ز3: 1/35]، وانظر: الموطا: 395/7، والنوادر والزيادات:414/2، . PageV00P177 # ============================================================ ~~ت بان 0قال1416ق016100 ~~مكتبة الففه المالكى ~~الختصر الكبيرلابن عبدالححم ~~775 ~~تأخذ المرأة من كل ضفر من رآسها، ليس لذلك وقت معلوم، وتخرج ذلك إذا ~~ارادت أن تحرم من قرونها، وإن قمل رآسها وآذاها فلها في حلاقه سعة، وتدع التقصير ~~(1)- ~~هذه الضرورة ~~(24 ~~لا يجوز لرجل أن ياخذ من أطراف شعره إذاقصر، ولكن يجز ذلك جزا ~~إذا نسيت المرآة التقصير حتى خرجت، فلتقصر ولتهد، وإن لم تذكر ذلك إلا ~~(3 ~~بعد سنين، فكذلك ايضاء ~~(413 ~~من آصابها زوجها قبل التقصير فلتهد هديا ~~إذا رمى الرجل جمرة العقبة؛ فلا بأس بلبس الثياب وغسل الرأس بالغاسول ~~(5)- ~~وغيره، وقتل القمل قبل ان يحلق ~~(5 ~~لانرى لأحد أن يدخل الكعبة حتى يحلق رأسه، فإن فعل كان ذلك واسع ~~من لم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى رمى الجمرة؛ فقد حل له من ~~لبس الثياب وغيرها ما حل للذي طاف وسعى ~~118) ~~الحلاق في العمرة أعجب(8) إلينا، إلا أن يقرب(5) الحج جدا فيقصر ولا ~~(17) -1 ~~يحلق ~~لا بأس آن يؤخر المعتمر الحلاق إلى الغد، ولا يلبس ثوبا، ولا يتنفل بطواف، ~~والتمهيد: 273/7. # (7)(ق:112ب، ز3: 1/95]، وانظر: النوادر والزيادات: 412/2.. # (2)(ق:12/ب، ز134:3ب]، وانظر. التوادر والزيادات:411/2. # (3)[ق:12/ب، ز3: 34/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 410/2، واليان والتحصيل: 451/3. . # (4)(ق:112ب، زد:3اب]. # (5) [ق:12/ب، ز3: 34/ب]، وانظر: الموطأ: 324/1، والتوادر والزيادات:469/2.. # (6)(ق:12/ب، ز3: 32/ب]، وانظر: الموطأ: 395/7، والنوادر والزيادات: 416/2. . # (7)[ق:12/ب، ز3: 92/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 413/2.. # (9) نوله: (أعجب) يقابله في (ز): (أحب). # (9) قوله: (يترب) يقابله في (ز): (يفوت). # (10) [ق: 13/أ، ز3: 33/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 412/2، والبيان والتحصيل: 456/3. . PageV00P178 # ============================================================ ~~2771 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~ولا يدخل البيت حتى يحلق(،، ~~من نسي الحلاق في الحج؛ فليحلق بمنى أعجب إلينا، والحلاق له بمكة ~~واسع ~~(3 ~~من نسي الحلاق ms126 والتقصير فليهد هديا ~~(4 ~~من أصابه العذر فتخلف بمزدلفة حتى غابت الشمس يوم النحر؛ فليهد هديا ~~لحاج أن يتعجلوا في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال، يرمي وينفر، فإن ~~أى مكة ثم بدا له بها آن ينفر، فذلك له ما لم تغرب عليه الشمس بمكة، فإن غربت لم ~~ينفر حتى يرمي في الثالث مع الناس، ثم ينفر معهم ر ~~باب ~~جاء في الإفايخة ~~من تعجل فأتى البيت وأفاض وانصرف، وكان ممره على منى إلى منزله، فغابت ~~الشمس عليه بمنى؛ فلينفذ، ولو نسي شيئأ فرجع ليآخذه فغابت عليه الشمس بمنى ~~فلينفذ ~~لانحب لامام الحاج أن يتعجل في يومين، ولا لأهل مكة إلا من عذر مرض أو ~~تجارة، فإذا كانت له المرأة الواحدة، فيريد التعجل إليها؛ فلا أرى ذلك إلا من مرض أو ~~(980 ~~ما أشبهه، وقدقيل: إن أهل مكة وغيرهم في ذلك سواء، وهذا أعجب إلينا( ~~(1)[ق: 1/13، ز3: 33/أ]، واتظر: الموطأ: 395/7، والنوادر والزيادات: 911/2، والبيان والتحصيل: ~~.44813 ~~(2)(ق: 13/أ،ز3303/ أ]، وانظر: الموطأ: 395/7، والمدونة: 447/2، والتمهيد: 223/7. . # (3) [ق:13/أ،ز3: 33/ أ]، وانظر: المدونة: 447/2، والنوادر والزيادات:416/2.. # (4)[ق: 13/أ، ز3: 33/ أ)ء وانظر: والنوادر والزيادات: 416/3.. # (5) قوله: (فإن غربت..... ينفر معهم) ساقط من (ز). # (6)(ق: 13/أ،ز7: 115/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 416،415/2، والبيان والتحصيل: 452/3. . # (7)[ق:13/أ، ز215:7/ب]، وانظر: النوادر والزيادات:416/2.. # (8)[ق: 13/أ، ز7: 115/ب]، وانظر: البيان والتحصبل: 469/3.. PageV00P179 # ============================================================ ~~26/69ff19.2106201.2 ~~مكتبة الففه المانكى ~~179 ~~المختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~من أفاض من منى من أيام التشريق وهو يريد بلده؛ فليقم بمكة حتى يمسي: ~~فلا بأس عليه1 ~~(3)2- ~~من بات ليلة من ليالي منى من وراء العقبة؛ فليهرق دما بدنة ~~من أقاض فأقام بمكة مريضا لم يأت منى ولم يرم أيام الجمار؛ فليهد بدنة، فإن لم ~~(2)14 ~~يقدر فما استيسر شاة، فإن لم يجد(3 صام ~~* إن بات رجل بعض ليلة عن منى فلا شيء عليه ~~إن أفاض في يوم جمعة؛ فليرجع إلى منى ويدع الجمعة( ~~من أراد أن يطلع أهله بمكة في أيام منى فيصيب منهم وينظر ms127 في ضيعته؛ فلا ~~81- ~~باس بذلك مالم يختلف كل يوم ويطيل الاقامة ~~أحب إلينا أن يرمي الذي يرمي يوم النفر وينفذ مكانه، فإن كان لا يستطيع أن ~~يتحمل تلك الساعة فليتآخر ما لم تصفر الشمس: ~~لا يترك التكبير في أيام منى حتى إذا كان الصدر انقضى التكبير فلم يكبر بعد ~~(16) ~~الصدر في ذلك اليوم ~~(11) ~~تعجيل الإفاضة في يوم النحر أعجب إلينا، وإن آخر فذلك واسع ~~لا نحب لأحد أن يتنفل بطواف بعد طواف الإفاضة إذا أفاض في أيام منى، فإن ~~(1)[ق: 13/أ، ز7: 116/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 412/3. . # (2) في (ز): يهديه. # (3) (ق:1/13،ز7: 11116]، وانظر: التوادر والزيادات: 415/2، والتمهيد: 263/77. # (4) قوله: (لم يجد) يقابلهفي (ق): (لم يقدر). # (5)(ق: 13/أ،ز7: 116/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 467/2، والبيان والتحصبل: 469/3.. # (6)1ق:63/أ، ز7: 126/ب]، وانظر: المدونة: 379/2، والبيان والتحصيل: 292/3.. # (7)[ق: 13/أ، ز7: 126/ب)، وانظر: النوادر والزيادات: 414/2، والبيان والتحصيل: 39/4 . . # (9)(ق: 13/أ، ز7: 126/ب]، وانظر: النوادر والزيادات:415/2.. # (9) (ق: 63/أ، ز7: 126/ب]، وانظر: النوادر والزيادات:409/2.. # (10)[ق: 13/أ، ز7: 126/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 566/7.. # (11)3ق: 13/أ، ز7: 1/127)، وانظر: النوادر والزيادات:424/2، والنوادر والزيادات: 569/2. . PageV00P180 # ============================================================ ~~1751 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~فعل فأرجو أن يكون ذلك خفيفا( ~~من نسي الافاضة حتى رجع إلى بلده فليرجع على حرمه حتى يقضي ما عليه، ~~فإن كان أصاب النساء رجع فأفاض(4) ثم اعتمر وأهدىو ~~من أفاض بعد الصبح؛ فلا يبرح حتى يركع، فإن خرج فركع فلا إعادة عليه إلا ~~ان يكون انتقض وضوؤه، فإن انتقض وضوؤه فليرجع فليطف وليركع إن كان قريبا، ~~وإن كان بعيدا أو(14 أتى بلده ركع وأهدى ~~إذا حاضت المرآة أو نفست قبل الافاضة؛ فلا تبرح حتى تطهر وتطوف بالبيت ~~ويحبس عليها الكري، يحبس على الحائض خمس عشرة ليلة، ويحبس على النفساء ~~الدم(5) حتى تطهر بأقصى ما يحبس النفساء الدم حجة للمكري بأن يقول لم آعلم آنها ~~حامل، وليس هذا على الناس وليس عليها آن تعينه في العلف1. # إن حاضت بعد الافاضة فلتنفر، فان شرطت عليه عمرة المحرم فحاضت قبل ~~ان ms128 تعتمر؛ فلا يحبس عليها كريها ولا يوضع عنها من الكراء شيء، ~~لو كانت الحائض إنما بينها وبين كريها اليوم واليومان أقام معها كريها ومن معه. # وإن كان بين ذلك أيام لم يحبس إلا كريها وحده(3). ولا بأس أن تلبس ثيابها التي كانت ~~(10)- ~~تحيض فيها وهي محرمة ~~(1) (ق: 13/أهز7: 127/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 914/2، والبيان والتحصيل: 409/3. . # (2) قوله: (فأفاض) يقابلهفي (ز): (فأقام). # (3) (ق: 13/أ، ز7: 1/127]، وانظر: النوادر والزيادات: 389/2. # (4) قوله: (بعيدا أو) يقابله في (ق): (بعدإن). # (5) [ق: 13/أ، ز122:7/ب]، وانظر: النوادر والزيادات:389/2.. # (6) (قول): (الدم) ساقط من (ز). # (7)(ق: 13/أز7: 122/ب]، وانظر: الموطا: 413/1، والمدونة: 527/2، والنوادر والريادات: ~~43512، والبيان والتحصبل: 430/3، والتمهيد: 268/17. # (8)(ق: 13/ب، ز7: 123/أ]، وانظر: التوادر والزيادات:435/2، والتمهيد: 269/77.. # (5) انظر النوادر والزيادات: 435/2، والتمهيد: 269/17. # (15)(ق:13/ب]. PageV00P181 # ============================================================ ~~ت بان 0قال1416ق016100 ~~مكتبة الففه المالكى ~~المختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~160 ~~النزول بالمحصب حسن، يقيمون به حتى يصلوا العشاء: ~~* دخول البيت كلما قدر عليه حسن والصلاة فيه، ولا يعتنق شيئا من أساطينه، ~~لا بدخل الرجل الكعبة بنعليه ويجعلهما في إزاره أو في يديه ولا يضعهما بين يديه ~~إذا صلى ~~باب ~~جاء في وحاع البيت ~~من ترك وداع البيت حتى يصدر فلا شيء عليه إذا كان قد أفاض، إلا أن يذكر ~~ذلك من قريب فيرجع ~~من اعتمر فطاف وسعى وحلق ثم آراد الخنروج فليس عليه آن يودع البيت، ~~ومن أفاض ثم خرج فذلك يجزئه من الوداع ~~من ودع فلا بآس آن يشتري بعض حاجته ثم يخرج ولا وداع عليه ا ~~من ترك الوداع فلا يهريق دما، وإنما الوداع الذي قال عمر لا يصدر واحد من ~~الحاج حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت إنما ذلك لمن كان بمنى ممن أراد الصدر ~~من قد أفاض، وأما من رجع إلى مكة فأفاض فأقام بها وطاف فإنه له سعة أن يخرج وإن ~~لم يطف، ويحب على كل حال ان يودع ~~(7)(ق: 15/ب: ز7: 123/أ)، وانظر: الموطا: 405/7، والنوادر والزيادات: 926/7، واليان ~~والتحصيل: 260/1، والتمهيد: 295/75. # (2)[ق:13/ب، ز7: ms129 123/ب]، وانظر: النوادر والزيادات:436/2.. # (3) [ق:13/ب، ز123:7/ب]، وانظر النوادر والزيادات:503/2، 437، والبيان والتحصيل: ~~.533112،4281 ~~(4) (ق: 13/ب: ز7: 123/ب]، وانظر: المدونة:366/2، والنوادر والزيادات: 432/2، والتمهيد: ~~26911 ~~(5) (ق: 13/ب، ز7: 123/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 439/2، والبيان والتحصيل: 443/3. . # (5)(ق: 13/ب، ز7: 124/أ]، وانظر: المدونة: 515/2، 526. # (7)(ق: 13/ب، ز7: 124/أ]، وانظر: المدونة:366/2، والنوادر والزيادات:439/2، والبيان ~~والتحصيل: 443/3، والتمهيد: 269/77 PageV00P182 ~~============================================================ ~~197 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~*ليس الملتزم بواجب على الناس ~~من ودع البيت ثم بات به كريه؛ فأرجو آن يكون في سعة، وآحب إلينا آن يعود ~~في وداعه ~~* من ودع بعد العصر فليركع ركعتين حيث شاء في الحرم وغيره ر ~~من أراد أن يعتمر من الجعرانة أو من التنعيم؛ فلا وداع عليه ~~(3) -1 ~~من خرج إلى الجحفة فعليه الوداع ~~قا(5) ~~لا يتعلق بآستار الكعبة عند الوداع وكذلك عند قبر النبي ~~من ودع قيل غروب00 الشمس فانتقض وضوؤه، فإن كان قد تباعد فلا يرجع ~~وليس عليه شىء، فإن كان الطواف الواجب فليركعهما ولئهد هديا بقرة أو بدنة أو شاة ~~(9) ~~إن لم يجد غيرها ~~من قرن وأخرطوافه حتى صدر؛ فذلك يجزئه لحجه وعمرته ووداعه وإفاضته ~~إذاكان ذلك عند خروجه. # (161 ~~من بلغ مر الظهران ولم يودع وقد كان طاف بالبيت فلاشيء عليه ~~(11) ~~يوم الحج الاكبريوم النحر ~~(1)(ق: 13/ب، ز7: 1/624)، وانظر: النوادر والزيادات:438/2.. # (2)(ق: 13/ب، ز7: 724/أ، وانظر: المدونة: 326/2. # (3) [ق: 13/ب، ز7: 1/129)، وانظر: النوادر والزيادات:439،438/2.. # (4)[ق: 13/ب"ز: 124/ب/7]، وانظر: المدوتة:527/2. # (5) (ق:13/ب]، وانظر:526/2، والتوادر والزيادات: 439/2، ونصه في التوادر والزيادات، عن اين ~~عبد الحكم، عن مالك قال: (الوداع في مثل الجحفة أحب إلينا). # (5)[ق:113ب، ز7: 124/ب]، وانظر: النوادر والزيادات:438/2. # (2) قوله: (غروب) يقابله في: (ز) (طلوع). # (9)[ق: 113ب، ز7: 124/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 437/2، والبيان والتحصيل: 479/3.. # (5)[ق:13/ب، ز7: 124/ب]، وانظر: المدونة: 361،366/2، والكافي في فقه أهل المدينة، لابن عبد ~~البر:385/1. # (10) [ق. 13/ب]، وانظر. المدونة: 520،366/2، والتمهيد. 276/1.. # (17)(ق: 13/ب، ز125:7/ا]، وانظر: النوادر والزيادات: 322/2، والبيان والتحصيل: 459/3 . PageV00P183 # ============================================================ ~~المختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~لا يجاوز أحد المعرس إذا قفل ms130 حتى يصلي فيه، وإن مرفي غير وقت صلاة فليقم ~~حتى تحين الصلاة ثم يصلي ما بدا له(2) ~~منبر رسول الله لا يرقى بالنعال. # اه بحتاب العن والحمح لله ~~حلد الله عملن عم وتلعر تبعليمارن ~~والتمهيد: 126/6. # (1)(ق: 13/ب، ز7: 1/125]، وانظر: الموطا: 465/7، والنوادر والزيادات: 505/2، والتمهيد: ~~24311 ~~(2) هنا انتهى كتاب الحج في نسخة القروين: PageV00P184 ~~============================================================ ~~183 ~~القسم التاني: النص المحقق ~~فقفوقات الحا ~~(إذا] (1) أصاب المعتمر الصيد بعد الطواف وقبل السعي؛ فعليه الجزاء ~~لا يضمن السيدجزاء ما قتل عبده المحرم ~~(44 ~~ليس على من أصاب صيدا جزاء إذا كان قارنا إلا جزاء واحد ~~لا يقتل المحرم الطير الذي يكون في البحر ~~(6) 24 ~~في بيض النعامة عشرئمن البدنة، وفي بيض الطير عشر ثمن أمه ~~* من نام فاستيقظ مغطى الرآس؟ فلا شيء عليه ~~* من احتلم فاغتسل وطرح ثوبه على رآسه يتجفف به؛ فآرجو أن يكون خفيفا، ~~(9)1 ~~وتركه أفضل ~~من أصاب ثوبه من خلوق الكعبة، فإن كان خفيفا فلا يغسله، وإن كان كثيرا ~~(9)1 ~~فليغسله ~~(15) ~~لانرى للمحرم أن يبيع الطيب والزنبق ولا ما آشبهه ~~لا (شيء000) في شم الطيب بين الصفا والمروة من العطارين ولا يصحب ~~(1) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. # (2)[ز3: 167ب]، وانظر: المدونة:497/2. # (3) (ز3: 67/ب]، وانظر: المدونة:569/2.. # (4) [ز3: 67/ب]، وانظر: المدونة: 414/2.. # (5) (ز3: 1/69]، وانظر: المدونة: 433/2، والنوادر والزيادات: 465/2.. # (5)(ز3: 69/أ]، وانظر: الموطضا: 415/7، والنوادر والزيادات: 477/2، والكافي في فقه أهل المدينة، لابن ~~عبد البر: 394/7، والبيان والتحصيل: 65/9. # (7) (ز3: 69/ب]، وانظر: المدونة: 465/2. # (9)[ز3: 69/ب)، وانظر: النوادر والزيادات:349/2.. # (9)(ز3: 69/ب]، وانظر: المدونة: 453/2، والنوادر والزيادات:352/2.. # (16) [ز3: 69/ب]، وانظر: المدونة: 452/2، والنوادر والزيادات: 351/2. . # (71) لم نجد مقابله والياق يفتضيه: PageV00P185 ~~============================================================ ~~ت بان 0قال1416ق016100 ~~مكتبة الففه المالكى ~~154 ~~المختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~المحرم طيب يجدرائحته11 ~~من كانت به قروح فجعل عليها رقاعا من خرق، فإن كانت صغارا فلا بأس، ~~وان كانت كبارا فليفتد، ويفتدي إذا ألصق على صدغيه قرطاسا من الصداع يجده1 ~~* إن ربط عليه خرقة من المذي والبول افتدى ~~لا ms131 يقص المحرم شعر حرام ولا حلال، ولو جز شعر دابته أو شعر إنسان ~~(41 ~~فاستيقن آنه لم يقتل في ذلك دواب؛ لم يجب عليه شيء ~~لا بأس أن يتبرد المحرم بالغسل ما لم ينغمسو ~~يجب آن يوفر المحرم شعر رأسه وما يشبهه، ولايحب آن يأخذ منه عند حرمه ~~وفي ذلك سعة ~~يقطع المحرم الخف آسفل من الكعبين إذا لم يجد نعلين، فإذا احتاج إلى خفين ~~تامين لبسهما وافتدى ~~لا يلبس نعلين معطوفي العقب ~~لا بأس أن يحمل متاعه على رأسه ويجعل فيه الحبل في صدره ويلقيه خلفه ~~(911،11 ~~أحب إلينا ~~إذا تطهرت المحرمة فلا تزيد على الغسل بالماء، فإن اغتسلت بالسدر والحرض ~~(1) [ز3: 68/ب]، وانظر: المدونة:452/2. # (2)1ز3: 1/69)، وانظر: النوادر والزيادات:356/2، والبيان والتحصيل: 440/3. . # 3)(ز3: 69/أ]، وانظر: النوادر والزيادات:347/2، والييان والتحصيل: 946/3.. # (4)(ز3: 69/أ]، وانظر: المدونة: 407/2، والتوادر والزيادات: 355/2. . # (5)(ز3: 1/69]. # (8) (ز3: 1/69]، وانظر: النوادر والزيادات:327/2.. # (7)(ز3: 69/ب]، وانظر: الموطأ: 325/7، والمدونة: 969،463/2، والتوادر والزيادات:345/2، ~~والتمهيد: 114/15 ~~(8)]ز3: 1/76)، وانظر: النوادر والزيادات:345/2. # (3)(ز3: 20/أ]، وانظر التوادر والزيادات:396/2.. PageV00P186 # ============================================================ ~~1851 ~~القسم الثانى:النص المحقق ~~افتدت ~~لا يجعل المحرم في رأسه خلا للإبرية قبل أن يحرم ~~ليس على المحرم كشف ظهره للشمس ~~لا يذبح المحرم الحمام من البرج يكون له، ولاشيء عليه فيما ذبح آهله منه ~~لاباس بذبحه الاوز والدجاج والنعام ~~(5) ~~لا يذبح الداجن من الوحش ~~ما دخل مكة من الصيد الذي يصيده الحلال في الحل فلا بأس أن يذبح في الحرم( ~~قال مالك: لم أدرك أحدا كره ذلك إلا عطاء بن أبي رباح، فإنه كان يكره ذلك ثم ~~نزع عن ذلك ~~(910 ~~قال مالك: لاباس بصيد المحرم الحيتان ~~(15) 1 ~~من قتل صيدا قبل الافاضة فعليه الجزاء ~~(12 ~~(11) ~~(يكره) للمحرم (الخبط إذا أراد](11) علف بعيره خشية آن يقتل الدواب ~~(121 ~~إذا أصاب صيدا وداها ~~(1) لز3: 70/أ]، وانظر: التوادر والزيادات: 326/2، والتمهيد: 276/4.. # (2) (ز170:3أ]، جزء مطموس بالمخطوط. # (3) (ز3: 1/70]، وانظر: النوادر والزيادات: 349/2. # (4) (ز3: 70/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 426/2.. # (5) (ز3: 76/ب]، وانظر: المدونة:436/2.. # (6) (ز3: ms132 10/ب]، وانظر: النرادر والزيادات:423/2، والبيان والتحصيل: 49/9. . # (7) (ز3. 120ب]، وانظر: المدونة: 432،436/2.. # (9)(ز3: 71/ب]، وانظر: المدونة:431/2. # (9) لز3: 1/71]، وانظر: للوطأ: 352/7. # (10)[ز3: 176]]. # (11) ما بين المعكوفتين غير مفروء في المخطوط، ولعل الصواب ما أثبتناه، واخبط أن يضرب المحرم يعصاه ~~الشجر ليسقط ورقه لبعيرة. # (12)3ز3. 71/أ]. # (13) (ز3: 171ب]، وانظر: التوادر والزيادات:469/2.. PageV00P187 # ============================================================ ~~26/69ff19.2106201.2 ~~مكتبة الففه المانكى ~~185 ~~المختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~إن احتاج إلى شيء مما فيه الفدية فدى عنه(ن ~~يؤخر إحرامه حتى يدنو من مر الظهران وما أشبهه(2)، وأرجو أن يكون ترك ~~القلادة والسوار عليه خفيفا ~~يركع الصبي ركعتي الطواف، ولا يركع عنه، والصبية مثل الصبي: ~~* لا بأس أن يحلق أو يقصر،والحلاق أحب إلينا ~~ان احتلم الصبي أو حاضت الجارية في حرمهما؛ لم يجزئهم ذلك من حجة ~~الإسلام ~~من قتل صيدا في الحرم وهو حلال؛ فهو بمنزلة المحرم يقتل الصيد ~~ما قتل المحرم أو ذبح خطأ أو عمدأ فلا يحل لحلال ولا حرام، وليس على حلال ~~أكله جزاء(. # ما صيد للمحرمين فلا يؤكل، وما لم يصد للمحرمين؟ فلا بأس بأكله وو ~~من صيد من أجله صيد فأكل منه فعليه جزاؤه، وإن أكل منه محرم آخر فلا ~~شيء عليه ~~ما صيد للمحرمين قبل إبان الإحرام أو ذبح في ذلك الإبان؛ فلا بأس به، وإنما ~~يكره من ذلك ما ذبح للمحرمين بعد الحرم(،، ~~(1) (ز3: 171ب]، وانظر: المدونة: 399/2، والتمهيد: 159/7. # (2) انظر: المدونة:318/2. # (3) (ز3: 71/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 359/2. . # (4)(ز3: 76/ب]، وانظر: التمهيد: 105/7. # (5)(ز1/72:3]، وانظر: 412،359/2. # (6) (ز1/72:3]، وانظر: المدونة: 397/2. # (7)(ز3: 1/73]، وانظر: الموطأ: 426/1، والنوادر والزيادات: 426/2.. # (8) (ز3: 1/73]، وانظر: الموطأ: 359/1، والنوادر والزيادات: 467/2.. # (9) (ز3: 73/ب]، وانظر: المدونة: 419/2، والنوادر والزيادات:465/2.. # (15)(ز3: 73/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 465/2، والتمهيد: 60/9. # (71) (ز9: 74/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 465/2.. PageV00P188 # ============================================================ ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~من قتل صيدا وأكله فليس عليه إلا كفارة واحدة(2) ~~في الجرادة قبضة(ق ~~إذا أعان المحرم حلالا على صيد أو ناوله سوطا [فقد](3) أساء؛ ولا جزاء عليه(ه) ~~ما أوطأ المحرم دابته في سياق أو قياد ms133 من الصيد فقتله؛ فعليه جزاؤه، وما نفحت ~~بيد أو رجل فلا شيء عليه إلا أن يكون من سببه() ~~إذاكثر الجراد على الناس في حرمهم فلم يستطيعوا التحفظ منه؛ فليس عليهم في ~~ذلك شيء إذا لم يتعمدوا قتله وإن أطعموا مساكين لم أر بذلك بأسااه) ~~من أحرم وعنده شيء من الصيد وهو حلال؛ فليخلفه عند أهله ولا يحمل ~~المحرم معه صيدا(7) ~~لا يصيد المحرم للضرورة ويأكل الميتة(ه) ~~قتل المحرم للصيد في الخطأ والعمد سواء، عليه الجزاء في ذلك( ~~من رمى سهمه [صيدا في الحل وهو في الحرم فدخل الصيد الحرم، فأنفذه، فلا ~~يأكله وعليه جزاؤه)] ~~89 ~~(1) [ز3: 1174]، دانظر: الموطأ: 354/7. # (2)(ز3: 1/74]، وانظر: الموطأ: 416/7، والنوادر والزيادات: 464/2.. # (3) مابين المعكوفتين غير واضح في المخطوط، والمثبت يقتضيه السياق: ~~(4) (ز3: 174أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 462/2، والتمهيد: 155/21. # (5) (ز174:3ب]، وانظر: النوادر والزيادات:464/2. # (6) (ز3: 74/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 465/2.. # (7) (ز3: 174ب]، وانظر: الموطا: 352/7. # (9) [ز3: 179ب]، وانظر: الموطأ: 359/1، والنوادر والزيادات: 463/2.. # (5)[ز2: 1/75]: وانظر: الموطأ: 354/7. # (15) [ز3: 176ب]، ومابين المعكوفتين في المخطوط غير واضح، ولعل المثبت صواب. PageV00P189 # ============================================================ ~~المختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~1591 ~~حناج النحاق ~~قلت لمالك: أرأيت الرجل يزوج ابنته البكر قبل أن يستأمرها؟ قال ذلك له ~~و أحسن ذلك أن يشاورها وتزويجه إياها بغير مشورتها جائز عليها ولا يجوز عليها أمر ~~غيره إلا برضاها وأمر الأب في ابنته البكر جائز عليها وإن كانت كارهة(1) ~~(2)- ~~لا بأس أن يزوج الرجل ابنته وهي صغيرة ولا يكون لها إذا بلغت نكرة ~~من تزوج بكرا فاعترض عنها ففرق بينهما وهي بكر فقد اختلف فيه ، فقيل: لا ~~ي زوجها إلا برضاها وقيل إن كان فراقه إياها بحداثة ذلك وقربه فهي بحال البكر ~~يزوجها بغير رضاها، فاذا طال زمانها وشهدت المشاهد وقامت في آمرها فلا يزوجها ~~الابرضاها وهذا أحب إلينادد ~~إذا غاب عن البكر أبوها ببلد وطالت غيبته فلا يزوجها أخوها برضاها حتى ~~يستأذن في ذلك أباها، وإن كان أبوها قد ضربت فيه الآجال فلا يعلم له مكان وقد ms134 ~~انقطع خيره فإذا رضيت فلا بأس أن يزوجها(ه، ~~(5) ~~لا بأس أن يزوج الرجل أخته الثيب إذا كان أبوها غائبا إذا رضيت(5 ~~لا بأس أن ينكح اليتيمة أصغر إخوتها -إن كان أكبرهم غاثبا- إذا كان عدلا ~~ولا ينتظر ~~لايجوز للجد أن ينكح ابنة ابنه بغير رضاها71 ~~ولا يزوج اليتيمة ولئها حتى تبلغ الخيار لنفسها وتتقدم إلى الناس في ذلك، فإن ~~(1)[ز7: 125/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 371/4. . # (2)(ز7: 127/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 299/3. # (3) [ز7: 1/128أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 294/4.. # (9)(ز7: 1/129]، وانظر: البيان والتحصيل: 36/5. # (5) [ز7: 1128ب). # (5) [ز7: 1128ب]. # (7)[ز7: 1139ب]. PageV00P190 # ============================================================ ~~1851 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~زوجت وبلغت فلم ترض؛ فآرى آن يفسخ ~~* ان زوجت يتيمة وبها حاجة ملحة في صلاح وغناء إذا بلغت عشر سنين وما ~~اشبهها؛ فلا بأس بذلك على هذه الجهةى ~~لا بأس أن ينكح اليتيم وليه قبل أن يبنغ على وجه النظر له ويبارى عنه وليه ولا ~~(3)- ~~زوج وليته حتى تبلغ ~~ل من زوج أخته بكرا فأقام زمانا ثم طلب الدخول فقالت الجارية: لم أرض ولم ~~أعلم؛ فالقول قولها إلا أن تقوم عليها بينة وتحلف ~~إذا أنكح الرجل أخته ثم مات الزوج قبل أن يدخل فادعى الورثة أنها لم ترض؛ ~~قال: تسأل فإن قالت نعم فذلك لها ~~من زوج أختأ له فأنكرت أن تكون علمت ثم أقرت بعد ذلك وقالت: كذبت ~~قدكنت رضيت؟ فلا تقر على ذلك النكاح حتى يأتنفا غيره ~~ومن فوضت إليه وليته نكاحها فجاءه كفؤ، فلا يزوجها حتى يعلمها ويخبرها ~~بالذي بذل لها، ويسمي لها من خطبها ~~* لا تزوج السفيهة إلابرضاها ~~إذا أنكح الرجل ابنته الكبيرة وهي غائبة؛ فلا أرى ذلك نكاحا، وأرى أن ~~(9)461 ~~يفسخ، وإن ماتا لم يتوارثا ~~(1)[ز7: 139/ب]. # (2)1ز7: 139/ب]، وانظر: الكافي، لابن عبدالبر:524/2. # (3) [ز7: 1/146]. # (4) (ز7: 1/199]. # (5) [ز7: 1/139]. # (6)(ز7: 139/]]. # (3) لز1/139:7] ~~(9)[ز7: 138/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 273/3. # (9) [ز7: 138/ب]. PageV00P191 # ============================================================ ~~26/69ff19.2106201.2 ~~مكتبة الففه المانكى ~~المختصر الكبير لابن عبد الحكم ~~150 ~~لا بأس بالخطبة عند النكاح واليسير منها يجزئ( ~~من تزوج امرأة بعبد ms135 غائب آو أرض غائبة فذلك جائز لا بأس به ~~إذا تروجت المرأة(5) فلا يفسخ، ويقال لها: سمي، فإن رضي الزوج كان صداقا، ~~وإن لم يرض قيل له: سم، فإن رضيت كان فا صداقها، وإن لم يتراضيا على شيء ~~(4) ~~فخ ~~من تزوج امرأة بثمرة قبل أن يبدو صلاحها أو جنين في بطن أمه أو عبد آبق أو ~~بعير شارد، فلها في ذلك كله صداق مثلها إن كان دخل بها ولا يفرق بينهما. وقد قيل إنه ~~يفرق بينهما وإن دخل بها، فالأول أعجب إلينا، ويفرق بينهما إن لم يدخل بها ~~إذا تزوجت المرأة بعبد أبق ثم قبضته فإن كان لم يدخل بها فسخ النكاح، وإن ~~كان قد دخل بها فلها صداق مثلها وترد العبد إن كان ذلك بحداثة قبضه ولم يتطاول، ~~فإن تطاول أو تغير ردت قيمتهد ~~من تزوج امرأة بعبدثم وجد مسروقا وقد دخل بها فإنه يحال بينه وبينها حتى ~~بعطيها مهرهاا ~~من كانت عنده أمة وابنتها فوطيغ إحداهما حرم عليه فرج الأخرى كان ذلك من ~~رضاع آو نسب1 ~~من كان عنده أختان فأصاب واحدة فلا يحل له إصابة الأخرى حتى يجرم عليه ~~(2) [ز3: 59/ب]، وانظر: المتقى، للباجي: 5/3. . # (2) (ز3: 59/ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 453/4. . # (3) في المخطوط هنا إشارة إلى سقط مطموس في افامش ولعله: (بلا تسمية) بدليل السياق. # (9)(ز3: 59/ب]، وانظر: اختصار المدونة، لابن أبي زيد القيرواني [مخطوط المكتية التبمورية: 105/ب، ~~ت: 11106]. # (5) (ز3: 59/أ]، وانظر: المدونة (زايد): 329/3، والنوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 476/4. . # (6) (ز3: 59/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 374/3. # (7)(ز3: 60/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 367/4. # (8) (ز3: 66/أ]، وانظر: المدونة (زايد): 71/4.. PageV00P192 # ============================================================ ~~157 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~فرج أختها بنكاح أو عتاقة أو كتابة أو ما أشبه ذلك(2) ~~ولا يجمع بين المرأة وعمتها من ملك اليمين في الوطء ولا يجمع من ملك اليمين ~~بين شيء نهي عن مثله في النكاح(3 ~~من كانت عنده أختان فوطئ إحداهما ثم باعها فوطئ التي كانت عنده ثم ~~اشترى التي باع فليقم ms136 على وطء التي كان يطأ ولا يطأ التي كان ابتاع حتى تحرم ~~الأخرى عليه ( ~~إذا وطئ الرجل الأمة أو باشرها أو غمزته فلا تحل لابنه ولا لأبيه ولا أحب إذا ~~نظر إلى ذراعيها أو بعض عورتها تلذذا أن يطأها أبوه أو ابنه فأما النظر إلى ذلك عند ~~الشراء فلا يحرمها وكذلك لو أقامت عليه بمرض ومست عورته واطلعت عليه وإنما ~~(4)- ~~يكره ما كان من ذلك بلذة ~~من كان له في جارية شركة، وكان أبوه يدعوها بغمز رجليه ويمازحها، فآراد ابنه ~~(5)18 ~~ان يشتري بقيتها فيصيبها - فتركها أحب إليو ~~إذا نكح الرجل المرأة في عدتها نكاحا حلالا حرمت على ابنه أن يتزوجها ويحرم ~~على الأب ابنتها إذا هو أصابها ~~من زوج ابنه -وقد بلغ- امرأة ثم علم فلم يرض فلاتحب لابنه أن يتزوجهارى ~~من زوج رجلا امرأة بغير علمه فلم يرض بذلك فلا أحب أن يتزوجها ابنه ~~(8) 4 ~~ولا أبوه ~~(1) (ز9: 69/ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 526/4. . # (2) (ز3: 69/ب)، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 226/9.. # (3) (ز3: 1/61]، وانظر: المدونة (زايد): 76/4.. # (9) (ز3: 61/أ]، وانظر: المتقى، للباجي: 126/5.. # (5) (ز3: 61/ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 562/4. . # (5) (ز3: 61/ب]، وانظر: الموطأ:534/2. # (7)(ز3: 1162. # (9)(ز3: 1/62)، وانظر: المدونة (زايد): 336/3. PageV00P193 # ============================================================ ~~بان قال1416ق016100 ~~مكتبة الففه المالكى ~~المختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~152 ~~إذانكح رجل امرأة في عدتها ولم يقربها فرق بينهما ثم نكحها أبوه إن شاء(1 ~~الأمة إذا كانت من أهل الكتاب تحل لسيدها بملك اليمين ولا تحل له إن كانت ~~وسيه ~~إذا اشترى الرجل من تجار العدو جارية وزوجها فزعم الذين يبيعونها وغيرهم ~~انا امرأته فلا يفرق بينهما وإن لم يعلم بذلك إلا بقول الجارية والعلج فلا بأس أن ~~يفرق بينهما ~~لا يحل نكاح آمة يهودية ولا نصرانية لعبد ولا حر مسلمو ~~لا بأس أن يكون للرجل العبد النصراني واليهودي والمجوسي ويكون له مثل ~~ذلك من النساء فينكح بعضهم بعضا النصراني النصرانية (0،) والمجوسية( ~~يكره تزويج النصرانية واليهودية ولا نحرمه لآنه يضع ولده عند ms137 من شرب ~~الخمر ويأكل الخنزير وترضعه ~~* إذا كان في أمة شقص حر؛ فلا توطا ~~إذا نكح النصراني بالخمر ثم أسلم على امرأته فإنه يقر على نكاحه ~~إذا تزوج الرجل المرأة فنقدهم وسألهم الدخول من ساعته فقالوا نؤخرها حتى ~~تصلح آلتها فليس ذلك له ولا لهم أن يؤخروها إلا بقدر ما يهيثون أمرها وجهازها(1،، ~~(1) (ز3: 62/أ]، وانظر المدونة (365/4) وفيه التحريم بالمباشرة من جس وقبلة وشبهه. # (2) التوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 589/4. . # (3) (ز3: 62/أ]. # (4) (ز3: 62/ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 343/6،597/9.. # (5) (ز3: 62/أ])، وانظر: الموطأ: 546/2.. # (5) كذا في المخطوط، ولعل الصواب: إضافة كلمة: (المجوسي) ههنا. # (7) (ز3: 63/أ]، وانظر: المدونة (زايد): 265/4. # (9) (ز3: 63/ب]، وانظر. المدونة (زايد): 292/4.. # (9) [ز3. 65/ب]، وانظر: الموطأ:836/2. # (15) (ز3: 63/ب]. # (71) (ز3: 69/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 353/9. . PageV00P194 # ============================================================ ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~إذا تزوج العبد أو الحر الأمة وطلبوا منه النفقة وكانوا يحبسونها نهارا ويرسلونها ~~يلا فقد اختلف فيه فقيل عليه النفقة وقيل إذا انقطعت إليه فذلك عليه، وإذاكانت عند ~~أهلها فلا نفقة ولا كسوة، وقيل لا تفقة لها إلا أن يشترطوا عليه والأول أحب إلينا أن ~~تلزمه النفقة(1) ~~إذا تزوج العبد الحرة، فإما أنفق عليها وإما فارق ولا حق له أن يشترط على ~~سيده النفقة(2) ~~* إذا بنى الرجل بالمرأة ثم فارقها فطلبت مهرها المعجل فالدخول براءة منه وعليه ~~اليمين فإن كان إنما يختلف إليها ولم يهتدها يعني لم يبن بها قاليمين عليها ويغرم ~~الصداق(ق ~~إذا دخل بها وعليه صداق فحل فعليه البينة(4) ~~* إذا حل قبل دخوله ثم دخل فعليه اليمين ويبرأرن ~~إذا نكح الرجل الأمة فالصداق ها إلا أن ينتزعه السيد(") ~~وليس للمرأة إذا تزوجت أن تسلم صداقها(3) ~~* إذا تزوجت أمة نصفها حر؟ فليس للسيد من صداقها شيء(5، ~~لابأس بالنكاح على الوصفاء ويؤخذ بأوسط ذلك في القيمة لاعال ~~ولادون(5) ~~(7) [ز3: 59/ب]. # (2)[ز3: 165ب]. # (3) (ز3: 66/]]. # (9) (ز3: 1/59]. # (5) (ز3: 1/59]. # (6)[ز3: 1/59]، وانظر: البيان والتحصيل: 25/5. # (7)(ز3: 1/59]. # (9) [ز3: 177ب]. # (5) [ز117:3ب]. PageV00P195 # ============================================================ ~~1541 ~~الختصر الكبير لابن عبد الحكم ~~من نكح ms138 امرأة بشورة وبحلي ثم مات ولم يسم ذلك فعليه من ذلك ما شور لمثلها ~~في حالها ونكاحها، إنما ينظر إلى المرأة وحالها فإن كان بدوا فعليه شورة أهل البادية وإن ~~تزوج برقيق ولم يسم حمراء أو سوداء فإنه ينظر إلى الوسط من ذلك وذلك ~~جائز(2) ~~إذا أسر مهرا وأعلن غيره، فالمهر ما أسر إلا أن تكون بكرا، فلا يجوز ذلك إلا ~~بأمر وليها(، ~~لا بأس أن يتشور العبد في ماله وإن لم يذكر ذلك لسيده، ولا يتشور في مال ~~سيده إلا بإذنه(ق ~~لا بأس بالعزل عن الأمة، ولا عزل عن الحرة إلا بإذنها ولا عن الأمة إذا ~~تزوجها إلا بإذن أهلها(") ~~*أرى أن تجاب دعوةالوليمة إلا من مرض أو علةولا بأس أن يبارك وينصرف( ~~لا بأس أن يقول الرجل للرجل ادع من لقيت، ولا بأس على مثل هذا أن لا ~~يأي؛ لأنه لم يتعمده بعينه [....512. # بعر الله الرحمد الرحيون ~~من شرط لامرأته ألايمنعها المجد فينبغي له أن يفي، فإن منعها ~~فذلك له(9) ~~من شرط لامرأة أن عليه عهد الله وميثاقه وما حمل يعقوب على بنيه والمشي أن لا ~~(1) لز3: 177ب]. # (2)(ز3: 1/78]، وانظر: المدونة (زايد): 377/9. # (3)(ز3: 179ب]. # (9) (ز3: 79/ب]، وانظر: الموطأ: 555/2، والبيان والتحصيل: 152/18. . # (5) (ز3: 79/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 395/4.. # (6) (ز3: 79/أ]، جزء مطموس إلى نهاية الوجه. # (7) ابتداء الجزء الرابع من شرح الأبهري. # (9)(ز3: 37/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 39/9و، والمتفى، للباجي: 67/5. . PageV00P196 # ============================================================ ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~155 ~~يرجها إلا بإذنها ثم أراد أن يخرجها بغير إذنها فلا ينبغي؛ إذ (غرها) أن تترك أن يخرج ~~بها وليس مثل الذي يشترط أن لا يخرجها بغير عهد ولا ميثاق ( ~~من شرط لأهل المرأة أن لا يدخل بها سنة فقد اختلف فيه فقيل الشرط باطل ~~يدخل متى شاء وقيل إلا أن يكون غريبا يريدون المتاع بها أو صغيرة أو ما أشبه ذلك ~~2101 ~~فذلك لهم وهذاآحب إلينا ~~من خطب أمة فزوجها على آن لا شيء عليه فيما أصابها فلا يجوز ذلك ~~النكاح ms139 ~~لا يجوز للرجل أن يشترط عند النكاح أن لا أقسم لك مع امرأتي إلا ليلة من ~~(4)11 ~~اليالي ~~من تزوج امرأة وبنى بهائم آراد الخروج بها إلى بلد أو إلى منزله فتقول: لا أنتقل ~~معك حتى تقضيني ما لي عليك من الدين فإن كان دخول زيارة فذلك لها وإن كان ~~ابتنى بها فإنه ينتقل بها حيث شاء ~~من شرط لامرآته من صداقها آن لا ينقلها من دارها ثم أراد أن ينقلها فذلك له ~~(87 ~~وينبغي له أن يفي ~~من تزوج وشرط آن لا يتسرر والتسرر عنده وعند المرأة الحمل لا يرون غير ~~(1) ~~ذلك فليس ذلك بشيء وإن كان تسرر لزمته اليمين: ~~ينبغي للقاضي أن يتقدم في الشروط آن لا يتزوج عليها ~~(2) (ز3: 97/أ]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أي زيد: 186/5. # (2)(33: 37/أ]، وانظر: المدونة (زايد): 19/9، والنوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 437/4. . # (3) (ز3: 137ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 183/5. # (4) [ز3: 137ب]. # (5) [ز3: 137ب]. # (5)[ز3: 1138]. # (7)(ز3: 38/أ]، وانظر: البيان والتحصبل: 335/4. # (8) (ز3: 1/38]، وانظر: التوضيح، لخليل (نقلا عن العتبية): 183/4. . PageV00P197 # ============================================================ ~~الختصر الكبير لابن عبد الحكم ~~156 ~~لا يزوج الرجل إلا على دينه وأمانته وينادي بذلك في الأسواق( ~~إذا أراد الرجل أن يخرج بالمرأة إلى موضع وأبت؛ فإنه ينظر إلى حاله وإلى إحسانه ~~اليها فإن كان محسنا كان ذلك له وإن كان مضيعا فليس له أن يخرجها ثم يضيعها() ~~لا يجوز للرجل أن يتزوج المرأة ويشترط النفقة على أبيها لا صغيرا ولا كبيرا ولا ~~(يجب (ذا) أن يشترط ذلك في خدمها ~~وإن شرط لها أن لا نفقة لها عليه فيفسخ إن لم يكن دخل بها فإن دخل فالشرط ~~باطل والنفقة عليه(5 ~~وكذلك لو شرطت عليه أن لي من النفقة كذا وكذا فإن دخل بها بطل شرطها ~~وجاز ها ما لأشباهها من النفقة على مثله( ~~من تزوج امرأة وبذل لها صداقا فلما هموا بالنزاع قيل له: نضع لك مائة على أن ~~لاتخرج بها قال: نعم؛ فزوجوه ثم أراد الخروج فذلك له ms140 وعليه ما وضع له من صداقها ~~لمكان الشرط ~~إذا قالت أتزوجك بمائة وأضع عنك خمسين على أن لا تخرجني فله أن يخرجها ~~ولا شيء لهاره ~~من واطأ امرأة على عشرين ثم وضعت عنه عشرة على أن لا يخرج بهائم طلقها ~~قبل أن يمسها فليس عليه إلا نصف العشرة1 ~~(1) (ز3: 38/أ]، وانظر: التوادر والزيادات، لاين أبي زيد: 229/5، وقدنقل المسألة عن الموازية ولم يذكر ~~فيها المناداة في الأسواق. # (2) [ز3: 199ب]. # (3) لعل الصواب: (نحب). # (9)(ز3: 199ب]. # (5) [ز3: 194ب]. # (5) (ز3: 99/ب]. # (7)(ز3: 145ب]. # (8) (ز3: 45/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 378/3.. # (9) (ز3: 145ب]، وانظر: المدونة (زايد): 378/9، والبيان والتحصيل: 365/4، والكافي في فقه أهل PageV00P198 ~~============================================================ ~~157 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~وقد قيل إن من نكح امرأة بصداق فوضعت عنه عند العقد للنكاح على أن لا ~~تزوج عليها ولا يتسرر ثم يريد بعد ذلك أن يتزوج فتريد أن ترجع بالذي وضعت ~~فليس ذلك لها. رقد قيل إن كان أكثر لها من الصداق ليس ذلك صداق مثلها ثم ~~وضعت عنه على شرطها فله أن يخرجها ولا ترجع عليه وإن كان صداق مثلها ~~فوضعت عنه على أن لا يخرجها فله أن يخرجها وبرد عليها ما وضعت من صداقها ~~وهذا أحب إلينا(1) ~~كل نكاح فاسد كان أهله لا يقرون عليه وإن رضوا بذلك فإنه يكون فسخا بغير ~~طلاق. وكل نكاح إن كان أهله إن أجازوه جاز وإن ردوه فسخ فإن الفسخ فيه يكون تطليقة ~~بائنة ولها صداقهاب استحل منها إذا أصابها وتعتد منه إن وطئها عدة المطلقة(2) ~~* نكاح السفيه إن أجازه الولي جاز، ونكاح العبد إن أجازه السيد جازو ~~إسلام المرأة وزوجها كافرفسخ بغير طلاق(4) ~~* إذازوج الرجل عبده أمته بغير مهر فسخ وكان طلاقا(5) ~~إذا ملك المرأة زوجها أو الرجل امرأته؛ فإن ذلك فسخ بغير طلاق ~~تكاح المحرم قد اختلف فيه فقيل بطلاق لماجاء فيه، وقيل بغير طلاق ، وبطلاق ~~(78، ~~أعجب إلينا ~~يقيم الرجل عند البكر إذا تزوجها وله نسوة سواها سبعا وعند الثيب ثلاث9) ~~المدينة، لابن عبدلير:556/2. # (1) [ز3: 45/ب]، وانظر: ms141 المدونة (زايد): 378/3، والبيان والتحصيل: 366/4، والكافي في فقه أهل ~~المدينة، لابن عبدلبر:556/2. # (2) (ز3: 46/ب]، رانظر: المدونة (زايد): 349/9. # (3) (ذ3: 42/أ]، وانظر: التوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 417/4.. # (4)(ز3: 47/أ)، وانظر:الموطأ:589/2. # (5) (ز3: 47/ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 415/9. . # (6) (ز3: 47/ب]، وانظر: المدونة (زايد):13/9. # (7) (ز3: 1/49]، وانظر. المدونة (زايد): 329/3. # (9)3ز3: 1148]، وانضر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 616/4، والكافي في فقه أهل المدينة، لابن عبد البر: PageV00P199 ~~============================================================ ~~26/69ff19.2106201.2 ~~مكتبة الففه المانكى ~~المختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~1581 ~~النفقة على الحرة والأمة والنصرانية سواء لكل واحدة ما يصلحها والقسم بينهن ~~(1) ~~ما ~~......1. ولا بآس آن يؤثر بالشيء اليسير ما لم يمل كل الميل، وأما الدخول ~~و البيتوتة فليعدل بينهما، ولا بأس آن تكون ثيابه عند واحدة منهما إذا كان على غير ميل ~~ولاضرر، ولا بأس أن يحلي إحداهما ويكسوها الخزما لم يكن ميلا(ق ~~لا يتزوج الرجل بشرط أنه يؤثر عليها ~~لا يأتي إحداهما في يوم الأخرى إلا عائدا أو لحاجة وحقها إذا حاضت قائم لا ~~يبطل ذلك حيضتها ~~إذا كان لرجل امرأتان في بلدين فليعدل بينهما جهده ولا يطيل الاقامة عند ~~احداهما لها خاصة إلا أن يكون لتجارة أو ما أشبه هذا من العذر ~~إن سافر باحداهما فليأتنف القسم إذا قدم ولايحسب للمقيمة سفرة ~~الأخرى1 ~~* إذا أراد السفر بواحدة منهما لنفسه أقرع بينهمال ~~إذا أقام الرجل عند امرأته ليلة ويوما إلى الظهر ثم سافر فرجع فإنه يرجع إلى ~~562/2، وعبارته: فقال ابن عبد الحكم: وقدقيل إن ذلك إنما هو عليه إذا كان له غيرهامن الزوجات، وأما إذا ~~لم يكن غيرها؛ فليس عليه المقام عندها... وروى عنه ابن عبد الحكم أن ذلك -أي: المبيت عند الثيب ثلاثا ~~والبكر سبعا - مستحب وليس بواجب"، والتبصرة، للخمي، ص: 2050، ونصه فيه: (واختلف بعد القول ~~أه حقلها،...: يفضى إذاكانلهاضرائر، أو كان خلوامن النساء). # (7) (ز3: 49/ب]، وانظر: النوادر والزبيادات، لابن أبي زيد: 615/4، والمتقى، للباجي: 16/5]. . # (2) جملة مطموة في المخطوط قال الأبهري في شرحها: قوله: ولا بأس أن يؤثر إحدى ms142 نائه ما لم ينقص ~~غيرهامن حقهاه. قلان. # (3) [ز3: 198ب]. # (4) (ز3: 1/49]. # (5) (ز3: 1/49]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 613/4. . # (6)[ز3: 49/ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 519/4.. # (7) (ز3: 49/ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 614/4.. # (8)(ز3: 149ب]. PageV00P200 # ============================================================ ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~1551 ~~الأخرى ولا يرجع إلى التي خرج من عندها(2) ~~إذا مرض عند إحداهما فلا يقض الأخرى إذاصح ويأتنف العدد بينهما فإن كان ~~يقدر على الخروج إليها في مرضه فليخرج، ~~لا يحب أن تشتري المرأة من صاحبتها يومها ولا سنة ولا شهرا وأرجو أن تكون ~~الليلة خقيفة ~~لا نحب أن يعطي الرجل امرأته الشيء يرضيها في يومهار ~~لا بأس أن يطأ الرجل امرأته في يوم غيرها إذا أذنت له التي اليوم لها، وإن لم ~~تأذن له؛ فلا يجوز( ~~(914 ~~لا يجمع رجل بين امرأتين من نسائه (في فراش واحد] ~~لا بأس أن يغتسل الرجل من السراري غسلا واحدا ~~يكره أن يجامع الرجل امرأته وجاريته ومعه من جواريه من يسمع حس ذلك ~~و لا يجمع بين الامتين في فراش واحد ~~ليس للرجل أن يجمع بين امرأتيه في بيت إلا برضاهما() ~~لا بأس أن يكون للرجل بيت تأتيه فيه كل امرأة في يومها إذا رضين بذلك، وإن ~~أبين ذلك.... # (1) لز3: 1/50]. # (2) (ز3: 1156]. # () (ز3: 50/أ]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 614/4. . # (4)(ز3: 56/ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 615/4، والبيان والتحصيل: 350/4 . . # (5) (ز3: 56/ب]، وانظر: التوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 615/4. . # (6) (ز3: 56/ب]، طمس قدر كلمتين وانظر النوادر والزيادات: 612/4.. # (7)(ز3: 56/أ]، وانظر: الموطا: 52/7. # (9)(ز3: 1151]. # 5) [ز3: 1/51]. # (15)[ز3: 51/أ]. ناقص من المخطوط. PageV00P201 # ============================================================ ~~26/69ff19.2106201.2 ~~مكتبة الففه المانكى ~~المختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~2001 ~~لعد الخلع ~~من أقر أن امرآته خالعته بمال تعطيه فانكرت فقد وقع الخلع وتحلف المرآة(1).، ~~فإن قال إنما كان ذلك على ما سميت لوثبت لي وقع الخخلع وإن لم يتم فلا شيء آحلف ~~واقرت عنده ~~من قال لامرآته اقض ديني وأفارقك فقضته فذلك طلاق إذا كان ms143 على وجه ~~(4)3 ~~الفدية ~~من قالت له امرآته: خذ هذه العشرين وفارقني فقال: نعم، ثم قبضها وقال: لا ~~(5) ~~افارقك فإنه فراق ~~إذا قال الرجل لامرأته: اقضيني ديني على وجه الفدية أفارقك واشترت بمتاعها ~~ثم أعطته فهي بمنزلة الرجل يقول لغريمه أعطني كذا وكذا ولك كذا وكذا أن ذلك ~~(6) ~~يلزمه فالطلاق مثله ~~من قال لختن له: فارق ابتتي ولك ما على ظهرك وقد دخل بها وقال: هي مني ~~بريثة ببراعتي مما على ظهري فقال الاب فذلك لك؛ فقد بانت منه فإن رضيت فذلك جائر ~~وان سخطت بت الطلاق ورجعت على زوجها بحقها ورجع الزوج على أبيها ~~(8) ~~إذا وكلت امرآة رجلا بصلحها فوضع عنه مائة لها بصلحها فذلك لازم ~~من صالح على آخته وضمن لها الصداق فأنكرت المرآة فإنها تتبع زوجها ويتبع ~~الزوج الآخ بصداقها ~~(1) انظر: البيان والتحصيل:212/5. . # (2) في النوادر وانزيادات نقلا عن للوازية: 279/5: (حلفت). # (3) (ز3: 98/ب]، وانظر: التوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 279/5.. # (4) (ز3: 39/ب]، وانظر: البيان والتحصبل:209/2.. # (5) (ز39:3/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 208/5.. # (6) [ز3: 39/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 209/5.. # (7)(ز9: 1/99]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 271/5.. # (8) [ز3: 139ب]. # (5) [ز3: 139ب]. PageV00P202 # ============================================================ ~~207 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~من خالم امرآته وهو غائب فتطلق نفسها بالبتة فتبلغه فتكون واحدة لأنه خلع ~~ولو كان جالسا لكانت البتة ~~من خالع امرأته على شييء أعطته على أن ذلك خلعها إن لم تكن حاملا؛ فإن ~~كانت حاملا فلا خلع لهما، ثم افترقا؛ فقد بانت منه، وثبت الخلع؛ كانت حاملا أو غير ~~(34 ~~حامل، ولو ماتت قبل أن يبين بها حمل أم لا(2)؛ لم يتوارتا ~~لا تختلع الأمة من زوجها حراكان أو عبدا إلا بإذن سيدها ~~إذا اختلعت من زوجها فذلك ماض ولا يجوز له من ذلك إلا خلع مثلها فإن ~~(5) ~~ر أى أن في ذلك فضلا عن خلع مثلها أخذ منه ا ~~من صالح امرأته على شيء يأخذه، وبها حمل، وها ولد صغير؛ فنفقة الولد ونفقة ~~الرضاع ونفقة الحمل عليه، إلا آن يشترط ذلك عليها ms144 ~~لا نفقة للمختلعة إلا أن تكون حاملا ~~المبارية التي تباري قبل الدخول بالذي أعطيت، والمختلعة التي تختلع من كل ~~(9)1 ~~الذي لها، والمفتدية التي تعطي بعضا وتمسك بعضا وذلك كله سواء ~~(1) [ز3: 39/ب]. # (2) كذافي المخطوط. # (3) (ز3: 1/40]، وانظر: النوادر والزبادات، لابن أبي زيد: 266/3، والبيان والتحصيل: 245/5.. # (4) (ز3: 40/أ]، وانظر: المدونة (زايد): 185/4. . # (5) (ز3: 51/ب]. # (6) (ز3: 51/ب]، وانظر: الكافي في فقه أهل المدينة، لابن عيد البر: 595/2، وعبارته في الكافي: "قال اين ~~عيد اخكم: قد قيل إن ذلك ليس عليه، وهو بمنزلة من صالح امرأته على تفقة الحمل ورضاعه فأسقطته ~~فلا تتبع يشيء من ذلك"، والبيان والتحصيل: 250/5، وفيه من سماع أشهب وابن نافع عن مالك: ~~وسئل عمن صالح امرأته على أنها إن كان بها حمل فلا نفقة عليه، ولا قليل ولاكثير قال: فلوكان لهاشيء ~~رأيت النفقة، فإن لم يكن فاما تنفق، فأرى عليه النفقة، ولا أرى أن يدع ولده حتى يموت لقوله عز وجل ~~(وان كنأولستتلفأنهفواعلتمنحتييمضعنحملهن) فأراد إذالم يكن عندها شيءأن ينفق، فإن أيسرت بعد ~~ذلك رأيت أن يتبعها بما أنفق فيأخذه منها. # (7) [ز151:3ب]. # (9) (ز3: 162أ]، وانظر: المتقى، للياجي: 312/5.. PageV00P203 # ============================================================ ~~المختصر الكبير لابن عبد الحكم ~~2621 ~~من نكح امرأة فندموا فقالوا خذ منا ما أخذنا منك وتؤدي إلينا أختنا لم يكن ~~بينهم طلاق ولا كلام إلا هذا ففعلوا فذلك تطليقة إلا أن يكون تكلم بشيء أو نواه؛ ~~فهو على ما نواه من ذلك(5، ~~لا بأس أن يباري الرجل عن يتيمه إذا كان ذلك نظرا له ويجوز ذلك عليه ما لم ~~يبلغ الحلم ~~إذا قبح ما بين الرجل وامرأته فلم يثبت ذلك ولم يهتد له فيبعث الوالي في ذلك ~~رجلا من أهل المرأة ورجلا من أهل الرجل عدلين فينظران ويجتهدان فإن استطاعا ~~صلاحا وإلا فرقا. ويجوز ذلك دون الإمام وإن رأيا أن يأخذا له من مالها حتى يكون ~~خلعا فعلا وقولهما جائز في الفرقة والاجتماعق ~~باب ~~الطلاق إلى أجل وفهايحة الأبحا ~~من طلق امرأته إلى شهر أو إلى سنة أو ms145 إلى أجل معلوم من الزمان فهي طالق حين ~~تعلم بالطلاق إن كان (ثلاث(4)) وإن واحدة فواحدة( ~~لا يجوز للرجل أن يباري امرأته إلى شهر يأخذ منها ثم تكون معه إلى شهرتم ~~تطلق عليه، ولا يجوز له أن يقاطع جاريته إلى رأس الهلال ويقول أصيبك ما بينك وبين ~~ذلك أو يكاتبها ويثبت بذلك لها وتقيم نصيبها شهرا ئم هي عليه حرام وتمضي على ~~كتابتها(5 ~~(2) [ز3: 52/أ]، وانظر: المتقى، للباجي: 299/5 ونقل عن المبسوط من رواية ابن وفمب عن مالك في ~~رجل نكح انرأة فندم فقال له أهلها: تؤدي إليك ما أخذنا منك وتؤديالينا أختناولميكنبينهم طلاق ~~ولا كلمة فقيل: إنه إن تزوجها بعد ذلك كان ما تقدم من ذلك تطليقة وتكون عنده على تطليقتين. # (2) (ز3: 52/أ]، وانظر: التوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 392/4.. # (3) (ز3: 53/ب]، وانظر: الموطأ:399/2.. # (4) هكذافي المخطوط، ولعل الصواب: (ثلاثا فثلاث). # (5) [ز3: 59/ا]، وانظر: المدونة (زايد): 276/4. # (5) (ز3: 55/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 398/5. PageV00P204 # ============================================================ ~~203 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~من قال لامرأته إذا كفلت ابني ثلاث سنين فأنت طالق البتة وما يمنعني إلا ~~حضانته فهي طالق حين تكلم ~~من قال لامرأته أنت طالق إلى شهر ثم قال آنت الآن طالق الطلقة التي إلى شهر ~~فلا يلزمه إلا واحدة ~~* من قال: أنت طالق يوم يموت أبي؛ فهي طالق الساعة51 ~~من شرط لامرأة تزوجها: إذا دخلت علي فامرآتي التي تحتي طالق؛ فلا شيء ~~عليه حتى يدخل: ~~(5) 2 ~~من قال إذاوضعت فأنت طالق فهو يشبه آنت طالق يوم يموت آبي ر ~~* إذا قال أنت طالق إذا وضعت فوضعت واحدا وبقي آخر فلا طلاق عليه ~~714 (5) ~~وقد....-. ولد.. # *من قال: أنت طالق إذا مات فلان فتطلق مكانهاه ~~من تزوج على امرأته ثم قال لها: إن حبستها أكثر من سنة فأمرك(5) بيدك فلا ~~يعجبنا أن يطأ امرأة طلاقها بيد غيره وأحب إلينا آن يطلق التي قال فيها وما هو ~~(15) ~~بالبين ~~إذا شهد رجلان على رجل بطلاق امرآته البتة شهد هذا في شهر وهذا في شهر ~~(1) (ز3: ms146 55/ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 166/5، والبيان والتحصيل: 23/6. . # (2) (ز3: 55/ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 113/5. . # (3) (ز3: 1/56]، وانظر: البيان والتحصيل: 179/6. . # (9)(ز3: 56/]، وانظر: البيان والتحصيل: 403/4. # (5) (ز3: 1/56]، وانظر. البيان والتحصيل: 16/6]. # (5) كلمة مطموسة بالمخطوط ولعلها: (يفي): ~~(3) (ز3: 156أ]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 203/5. . # (8) (ز3: 56/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 12/5. . # (5) كذا في المخطوط الخطي: (قأمرك) وعليه (أي ضمير الخطاب) شرح الأبهري المسألة وما يقتضيه السياق ~~(فأمرها) وانظر المسألة في البيان والتحصل: 222/5.. # (15) [ز3: 156ب]. PageV00P205 # ============================================================ ~~26/69ff19.2106201.2 ~~مكتبة الففه المانكى ~~المختصر الكبيرلبن عبد الحكم ~~204 ~~وقال الآخر بكرة وقال الآخر عشية فشهادتهما جائزة والطلاق من يوم شهد الآخر ~~ليس من يوم قام يشهد به ولا من يوم يفرق السلطان وهي من يوم الذي أثبت آنه ~~طلق فيه(1 ~~إذا شهدا فقال أحدهما طلق إن ركب دابة وركبها، وشهد الآخر أنه طلق إن ~~دخل بيتا سماه ثم دخله فلا طلاق عليه إلا أن يشهد شاهدان على شيء واحدرى ~~إن اختلفوا في الشهادة في الأيام واتفقوافي غير ذلك فإن شهادتهم غير جائزة ( ~~اختلاف البلدان واتفاق الشهادة لا يضرشينا ويلزم الطلاق والعتاق"" ~~إن شهدا فقال أحدهما: أشهدني على طلاق امرأة واحدة، وقال الآخر: مثل ~~ذلك وبين ذلك أيام وهو يقول واحدة - فهويدين ويحلف اد ~~* فإن شهد عليه رجلان؟ فقال أحدهما طلقها واحدة، وقال الآخر اثنتين فهي ~~واحدة ~~إذا قال أحدهما البتة، وقال الآخر واحدة، وقال لا أحلف قدكنت مغضبا، فإن ~~لم يحلف على واحدة كانت ثلاثا؛ ثم رجع فقال: إن لم يحلف حبس في السجن، هذا ~~أحب إلينا1 ~~لو قال أحدهما: حلف بالطلاق إن فرق بينه وبينه إلا ابن آبي سلمة. وشهد ~~الآخر أنه قال استعديت عليك ابن أبي سلمة فأنكر وقال هو إنما قلت إن فارقني قال ~~يحلف أن الذي قالا ليس بحق ولا أعرفه ولا أردت إلا أن يفارقني ولا يكون ~~عليه شيء ~~(1) [ز3: 156ب]. # (2)[ز3: 1157]. # (3) [ز152:3ب]. # (4) (ز152:3ب]. # (3) [ز152:3ب]. # (6) (ز3: 1153]. # (7)(ز3: 1153]. # (9) [ز3: 79/ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن ms147 أبي زيد: 93/9.. PageV00P206 # ============================================================ ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~205 ~~من طلق امرأته في سفر معه فيه نفرئم قدم فدخل عليها فأصابها ثم قدموا من ~~السفر فأخبروا فرفعوه إلى السلطان وهو مقر بالوطء؛ فيفرق بينهما ولا شيء عليه(1 ~~من شهد عليه بطلاق امرأته البتة وقد ماتت فإنه لا يرئها، وإن مات هو ~~قبلها ترثه، ~~إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها فآنكر فلا يحلف بدعواها إلا أن تأتي بشبهة من ~~بينة ليست بقاطعة فيحلف ثم يخلى بينهما ولا ينبغي لها أن تتهيأ له ولا تبدي شعرها ولا ~~عريتها وهي تقدر على ذلك ولا يصيبها إلا مكرهة ويحلف على الدعوى في الطلاق ~~على المنبر لا يجزئ غيره ~~الحخانة ~~7(9) ~~* إذا ثغر(4) الصبي آدبه آبوه وعلمه ثم يصير إلى أمه يكون معهار ~~إذا كن النساء عند أمهن في كفاية فالأب أولى بهن إلا أن تكون أمهن لها كفاية ~~وحرز وأمانة فلا يخاف عليهن في موضعهن فتكون آولى بهن وإنما ينظر في ذلك عندما ~~يحتاج إليه إلى الذي هو أفضل وأكفأ وأحرز يعني للولد وليس هؤلاء يشبهن الصغار ~~فإذا لم يؤمن موضع المرأة لابنتها أخذت منهااه ~~يقضى للخالة بولد أختها في حضانتهم1 ~~(8)0 ~~تقر الجارية عند جدتها في حضانتها إلا آن تضعف أو تكون مسنة ~~(2) [ز3: 79/ب]، وانظر: التوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 98/5.. # (2)(ز3: 29/ب]، وانظر النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 122/5 ~~(3) (ز3: 1/80]. # (9) أثغر انصبي على وزن أسرج إذا أبدل أسنانه، وثفرالرجن- عنى وزن مانم يسم فاعنه أي ضرب في ~~أسنانه فانقلعت وانهتم فوء لذلك. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة، للجبي، ص:26 و27.. # (5) [ز232:7/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 193/4، واثنوادر والزيادات، لابن أي زيد: 64/5: ~~والتبصرة، للخمي، ص:2372. # (6)[ز7: 133/أ]، وانظر: المدونة (زايد): 198،153/4 ~~(7) (ز7: 153/ا]، وانظر: المدونة (زايد): 193/4. # (8) (ز7: 137/أ]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 62/5. . PageV00P207 # ============================================================ ~~ت بان0ق01610061416.01 ~~مكتبة الففه المالكى ~~206 ~~المختصر الكبيرلابن عيد الحكم ~~الام أولى بحضانتها (فإن(10) تزوجت ما لم يدخل بها زوجها ~~01(و) ~~الجدة للأم أولى بحضانة ولد ابنتها ms148 من الجدة للأب وأولى من ولاة الولدق ~~(4) ~~ليس للأم ولا للجدة آن يخرجوا بالولد عن نسبه ~~ان تزوجت الأم فالجدة أولى إذا كانت غير ذات زوج إلا أن يكون زوجها ~~جدهم فيكون أولى بهم ~~لا يكلف النفقة على جدته ولا يعطيها آجر حضانة إلا النفقة على ولده فقط ~~(6)- ~~وكذلك الأم إذا قامت عليهم لا نفقة لها ولا أجر حضانةوه ~~الجدة أولى من الخخالة ~~(9)0 ~~*الخالة آولى من العمة ~~من طلق امرآة وهي ترضع فألقت ابنها إليه حتى إذا فطم آخذته فقال إن كان لها ~~29)0 ~~عذر لتركها الرضاع فإنها أولى بحضانته (يكون(19) تركته لوجع أو قلة در ولم تتركه ~~(25) ،2 ~~رفضاله. # إذا تزوجت المرأة فأخذ الآب ولده منها ئم طلقت فليس لها إليهم رجعة ولا ~~(12) ~~حق ها فيهم ~~إذا طلق الرجل المرآة فطرحت ولدها إلى أبيهم استبقاء لأبيهم ثم آرادت ~~أخذهم فليس ذلك لها إلا أن تكون طرحتهم من عذر أو انقطاع لبن؛ فإن لها في ~~(1) هكذا في المخطوط ~~(2)1ز7: 1132أ]. # (3)(ز7: 4/132]. # (9)(ز7: 129/ب]. # (5)[ز7: 129/ب] ~~(6)[ز7: 129/ب]. # (7)[ز7: 133/ب]. # (8)(ز7: 139/ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 59/5. . # (9) مكذا في المخطوط. # (10) [ز7: 139/ب]. # (71)[ز7: 199/ب]، وانظر: التوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 62/5.. PageV00P208 # ============================================================ ~~2671 ~~القسع الثانى: النص المحقق ~~ذلك عذرا7 ~~إذا طلق العبد الحرة وله منها ولد فنكحت فهي أولى بالولد منه وليس هو في ~~ذلك مثل الحر إلا أن يخاف عليه عندها الضرر فإذا كبر ذهب حيث شاء(ي ~~من تزوج امرأة ولها بنت صغيرة يعلم بذلك ثم بنى بها وهي معهائم قال لها بعد ~~اخرجيها عني فليس ذلك له(ق ~~يلزم المرأة رضاع ولدها ما كانت تحته يعني تحت الزوج أم الولد، وإذا طلقها لم ~~يلزمها ، ولا يكون ذلك عليها وهي تحته إذا كانت الشريفة الموسرة التي ليس لها مثل ~~رضع فذلك عل الزوج إذا كان قويا وكذلك يكون لها من النفقة بقدر الغنى واليسر ~~لأنه نكحها وهو يعرف حالها وينفق على خادمها وإن كانت لا تخدمه(ه ~~للمرأة أن ms149 تسترضع لولدها إذا لزمها ذلك وهي تحت زوج إذا كان لها عذر ~~أوعلة(5 ~~إذا كان للمرأة الولد الصغير فأرادت أن ترمي به إلى عمه وتنكح فليس ذلك لها ~~الا أن يكون له من المال ما تسترضع له فيكون ها آن تلقيه إلى عصبته وتنكح وليس ها ~~ان تطرح ولدها مكانها على زوجها حتى يطلب له مرضعا ولو كان لا يقبل من غيرها ~~وثبت ذلك ألزمت رضاعه(5) ~~ولاة الولد بالخيار على الأم إن وجدوا من يرضعه بدون ما ترضعه انتزعوه منها ~~الا أن ترضعه بذلك فإن وجدوا باطلا كان ذلك لهم إلا أن ترضعه أمه كذلك ولا يقبل ~~في ذلك قول الأب: إني قد وجدت. حتى يعلم ذلك وليس له أن يأتي بمن تضار الأم ~~برضاعه باطلن) ~~(7) (ز7: 11154]. # (2)(ز7: 134/أ])، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 62/5.. # 3) (ز7: 134/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: لابن أبي زيد: 62/5. . # (4) [ز(:1139ب]. # (5) [ز7: 1135ب]. # (5)[ز7. 133/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 269/4.. # (7)(ز7: 136/أ]، وانظر: المدونة (زايد): 296/4.. PageV00P209 # ============================================================ ~~ت بان0ق01610061416.01 ~~مكتبة الففه المالكى ~~269 ~~المختصر الكبير لابن عبد الحكم ~~أم الولد تعطى رضاع ولدها إذا مات سيدها(2) ~~قد قيل إذا كان الرجل موسرا فوجد من يرضع له باطلا فليس ذلك له ولكن ~~ترضعه أمه ولها أجر رضاعها وذلك له إذا كان معسر7 ~~* إذاكانت المرأة موسرة وزوجها معسرا فأرضعته لم تتبعه بشيء مما أرضعته به (ى ~~يفرض للمراة على زوجها إذا كانت ترضع ما تقوى به على رضاعها وليس ~~المرضع كغيرها ~~إذا هلك الرجل عن الحامل فنفقتها عليها فإذا وضعت كان رضاع الصبي من ~~ماله فإن لم يكن له مال فليس على ورثته ولا على عصبته رضاعه51) ~~إذا استرضع الأب لابنه وقد ماتت أمه ثم يموت أبوه قيل أن يستوفي أجر ~~رضاعها فما أرضعت في حياة أبيه فذلك لها في مال أبي الغلام وما كان بعد موته ففي ~~مال الغلام ~~إذا استرضع الرجل لابنه فدفع إليها نفقة سنة ثم هلك ابنه بعد شهر أو شهرين: ~~فإنه يحاسبها بقدر الشهور ms150 ويأخذ ما فضل عندها(2) ~~يفرض للمرأة إذاخاصمت زوجها في نفقتها ولها عيال ورقيق مدان حنطة بمد ~~مروان وما يصلحهما من الزيت واخطب والكسوة وإن كان موسرازيد في الحنطة" ~~(7) لز7: 1/136]. # (2)[1136:73ب]. # (3) [ز7: 197/أ]، وانظر البيان والتحصيل: 247/5 ~~(4)[ز7: 637/ أ]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 598/4.. # (5) [ز7: 136/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 50/5.. # (6)[ز7: 152/أ]، وانظر: اختصار المدونة، لابن أبي زيد القيرواني (مخطوط المكتبة التيمورية: 1/224]، . # وعبارته: "قال مالك في مختصر بن عبد الخكم: وإذا نقد الأب آجر مدة الرضاع ثم مات الأب قبلهافا ~~بقي نلصبي إلا أن يموت قبل ذلك فيكون[...]بين ورثةالأب أو للأب إن كان حتاولو مات الصي في ~~حياة الأب كان ما بقي للأب". # (2) [ز7: 1132أ]. # (8)[ز7: 11132 PageV00P210 ~~============================================================ ~~القسم التانى: النص المحقق ~~265 ~~من حناج الاضاح ~~(1) ~~لايضحي بعجفاء لا شحم فيها ~~2) ~~لابأس بالجتماء والمكسورة القرن إذا كان لا يدمى ~~لا باس بالشق اليسير من الجسم ~~(411 ~~* إن انكسرت أضحية فجبرت؛ فلا بأس بها ~~(3)- ~~لابأس أن يضحي بالهرمةد ~~(5151 ~~لايجوز شيء من الوحش في أضحية ولا عقيقة ولانسك ~~() ~~لا يضحى بالساقطة الاسنان إلا من كبر، لا من حفا من غير كبر ~~(و) ~~إذا آصاب الشاة الحمر الشديد، فذلك مرض ~~يستحب للرجل أن يضحي عنه وعن أهل بيته بكبش كبش، وإن ضحى بكبش ~~(9)4 ~~واحد عنهم اجزاه ~~لا يشترك القوم في الاضحية يخرجون الثمن جميعا ويقتسمون اللحم على قدره، ~~(15) ~~ولا يجوز ذلك للرفقاء في السفر ~~لا بأس أن يبدل الرجل ضحيته بمثلها ويبدلها بخير منها أفضل، ولا يبدها بشر ~~(11)،، ~~منها وان دخلها عيب قبل أن ينحرها آبدها1 ~~(1) [ز12: 76/ب]، وانظر: الموطأ: 492/2، والمدوتة: 136/3. # (2)1233: 170ب]، وانظر: المدونة: 130/3، والنوادر والزيادات: 316/94.. # (3) [ز12: 176ب]. # (4)(ز12: 178ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 351/3. . # (5)[ز12: 171أ]. # (6)[ز62: 71/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 339/9،518/4، والبيان والتحصيل: 353/3. . # (2)(ز12: 76/أ)، وانظر: النوادر والزيادات: 922/4، والبيان والتحصبل: 346/3 . . # (8)1ز12: 171أ]، وانظر: المدونة: 136/3 ~~(5) (ز12: 71/أ)، وانظر: المدونة: 137/3، والنوادر والزيادات: 360/9، والبيان والتحصيل: 335/3. . # 10) (ز012 77/ب]، وانظر: الموطأ: ms151 486/2، والنوادر والزيادات: 372/4.. # (17) [ز72072/ب]، وانظر: المدونة: 133/3،136/3 PageV00P211 ~~============================================================ ~~26/69ff19.2106201.2 ~~مكتبة الففه المانكى ~~2201 ~~المختصر الكبير لابن عبد الحكم ~~إن باع رجل ضحية بثمن فلا يشتري خيرا منها بدون ثمنها ولا يشتري إلا ~~بثمنها مثلها أو أفضل منها، وإن اشترى بدون ثمنها والفضل له فلا يبدها(1) ~~لا يذبح للرجل أحد غيره إلا من علة أو مرض، فإن فعل فلا إعادة عليه، وقد ~~2818 ~~قيل إنه يبدل. والاول آعجب إلينا ~~إن ذبح نصراني ضحية مسلم؛ أعاد في أيام الذبحر ~~يقول الذابح على ضحيته: بسم الله والله آكبر، وإن قال ربنا تقبل منا إنك آنت ~~السميع العليم؛ فلا بأس: ~~ينبغي للامام أن يحضر ضحيته بالمصلى فيذبح حين يفرغ من الخطبة حتى يجوز ~~(5) ~~الذبح للناس ~~من ذبح قبل الإمام فليعد ضحيته، وإن كان الإمام لم يذبح في المصلى فليتوخ ~~الناس قدر انصرافه وذبحه ثم يذبحون، فمتى لم يكن في دار جماعة فليتوخ صلاة ادنى ~~قرية ثم يذبح فإن ذبح بعد...(5، وهو يعلم آن الإمام لم يذبح تلك الساعة فليعد ~~تهم ~~لا يضحي أحد ليلا ومن ضحى بليل فليعد ضحيته؛ لأن الله سبحانه قال: في ~~(8)18 ~~ايامر مغلومسته (الحج: 28]، ولم يذكر الليالي ~~(7) (ز12: 112ب]، وانظر: المدونة: 130/3، والتوادر والزيسادات: 24/9و، والبيان والتحصيل: ~~واو3. # (2) (ز172:16ب]، وانظر: المدونة:496/2، والنوادر والزبادات: 320/4، والبيان والتحصيل: ~~.61817 ~~(3) [ز12: 73/أ]، وانظر: المدونة: 457/2، النوادر والزيادات: 326/9. . # (9)(ز12: 73/ب]، وانظر: المدونة: 126/3، والنوادر والزيادات: 319/4، والبيان والتحصيل: ~~.617/71 2861 ~~(5) [ز12: 73/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 319/4، والبيان والتحصيل: 339/3. . # (6) طمس بالمخطوط قدر كلمتين ~~(7)[ز12: 73/ب]، وانظر: المدونة498/20، والنوادر والزيادات: 319/4، والبيان والتحصيل: ~~.3401 ~~(9)[ز12: 174ب]، وانظر: المدونة:136/3،506/2، والنوادر والزيادات: 315/9. PageV00P212 # ============================================================ ~~271 ~~القسم التانى: النص المحقق ~~يحب للرجل أن يأكل من ضحيته فمتى لم يأكل؛ فلا بأس عليه( ~~لا بأس آن يطعم من الضحية حرا آو عبدا أو غنيا أو فقيرا، ويستحب له آن ~~يتنكب النصارى، وليس بذلك41) لازم للناسرد ~~لا يباع من لحم الاضحية، ولا يعطى في جزرها شىء منها، ولا يباع إهابها ms152 ولا ~~(4) ~~يديغ بعضها ببعض ~~به (6) ~~*[(قال مالك](5): إذاهلك الرجل وترك لحم ضحيته أكله ورثته ولم يبع في دينه( ~~لا بأس أن يضحي الرجل عن أم ولده وعبده، ولا يضحي عن جنين في بطن ~~(7)1 ~~امه، ويضحي عن المولود يولد له: ~~8) ~~من مات قبل آن يذبح ضحيته فهي مان من ماله تباع في ميرائه ~~من ضلت ضحيته فلم يجدها إلا بعد آيام النحر؛ فليصنع بها ما شاء، وإن ~~وجدها في آيام النحر ذبحها، فإن كان قد ذبح غيرها فليصنع بها ما شاء ~~إذا اختلطت الضحايا فلا بأس أن يصطلحوا فيها بأخذ كل واحد كبشأ ثم ~~(16) ~~فحي به فيجزئه ~~الأيام التي يضحى فيها يوم النحر ويومان بعده، والأيام المعلومات أيام النحر: ~~(11) ~~يوم النحرويومان بعده، والايام المعدودات أيام التشريق ~~(7)[ز62: 1/75]، وانظر: النوادر والزيادات: 326/4.. # (2) هكذا في المخطوط ~~(3) [ز12: 1/75]، وانظر: النوادر والزيادات: 322/9، والبيان والتحصيل: 345/3. . # (9) (ز12: 75/ب]، وانظر: المدونة: /191.. # (5) زيادة من النوادر. # (6)1ز12: 75/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 325/4، والبيان والتحصيل: 341/3،336/3. . # (7)(ز12: 76/أ]، وانظر: الموطأ: 482/2، والمدونة: 295/3، والنوادر والزيادات: 321/4 . . # (8)(ز12: 1/76)، وانظر: النوادر والزيادات: 325/4، والبيان والتحصيل: 336/3، ونصها في النوادر: ~~(وفى المختصر، وكتاب ابن المواز: قال مالك: ومن مات عن أضحيته قبل أن تذبح فإنهانورث). # (5)(ز72: 1/76)، وانظر: المدونة: 233/3، والنوادر والزيادات: 336/4.. # (10) [ز12: 76/ب)، وانظر: النوادر والزيادات: 331/4، والتبصرة، للخمي، ص: 1569 . # (11)(ز72: 76/ب]، وانظر: المدونة: 135/3، والنوادر والزيادات: 373/4. . PageV00P213 # ============================================================ ~~2728 ~~الختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~* لابأس بادخار لحوم الضحايا(ة) ~~لا بأس بأخذ الشعر وتقليم الأظفار في عشر ذي الحجة. وترك ذلك إلى أن ~~يكون مع ضحيته أحب إلينا وذلك واسع لمن فعله(ى ~~92 ~~(1) [ز1/77:72]. # (2) (ز12: 77/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 375/17، 166/68. PageV00P214 # ============================================================ ~~القسم التانى: النص المحقق ~~213 ~~ناج العفيغة ~~* قلت: ارايت العقيقة كيف هي وما يجوز فيها وهل هي واجبة؟ قال: العقيقة ~~ليست بواجبة ولكنها يستحب العمل بها، فمن عق عن ولده فليعق بشاة شاة عن الذكر ~~(1)- ~~والانثى، ولا يجمع بين اثنين في شاة ~~يتقى فيها من العيوب ms153 ما يتقى في الضحايا، ويجوز فيها من الأسنان ما يجوز ~~فيها، ولا يباع لحمها ولا أهبها، ولا بأس بكسر عظامها ويأكل أهلها منها، ولا يمس ~~الصبي بشيء من دمها ~~لا يعق بشيء من الطيرولا الوحش ~~إنها تكون العقيقة يوم السابع، فإن غفل عن ذلك آو فرط فيه؛ فلا بأس به مابينه ~~(41701 ~~وبين السابع الثاني، وقد قيل إذا مضى السابع فلا عقيقة. والأول أعجب إلينا ~~إنما يحسب السابع من اليوم الذي قد مضى قبله ليل، وذلك أن يولد الصبي وقد ~~بقي من الليل شيء قبل الفجر فذلك اليوم الذي يحسب، فإن ولد بعد الفجر ألغى ذلك ~~اليوم وأحصى من الليلة التي تأتي سبعا ثم يعق عنه في اليوم السابع، ويسمي حين يعق ~~(ق) ~~عنه. ولا يعق عن كبير ~~(5111 ~~يذبح العقيقة في صدر النهار ولا يعق بليلر ~~من مات قبل السابع فلا عقيقة عليه ~~(1) [ز12: 177ب]، وانظر: الموطا:501/2، والتوادر والزيادات: 332/4، والبيان والتحصيل: ~~.3641 ~~(2) (ز12: 1/79]، وانظر: الموطا: 506/2 ، والبيان والتحصيل: 393/9،354/3. # (3) [ز12: 179أ]، وانظر: النوادر والزبادات: 318/4، 599/4، والبيان والتحصيل: 362/3. . # (4) (ز12: 79/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 334/4، 335، والبيان والتحصيل: 397/3. . # (5) (ز79012/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 334/4، والبيان والتحصيل: 397/3،588/3. . # (6) [ز12 1/79]، وانظر: البيان والتحصيل 387/3. # (7) (ز12: 79/أ]، وانظر: النوادر والزيادات. 335/9، والبيان والتحصبل: 393/3 . . PageV00P215 # ============================================================ ~~26/69ff19.2106201.2 ~~مكتبة الففه المانكى ~~الختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~2641 ~~لا باس ان يطعم من العقيقة نيا ومطبوخا، كل ذلك واسع ~~(3)- ~~.(24 ~~[روي عن مالك]60): يعق عن اليتيم إذا كانت له سعة ~~لا يجز صوف العقيقة، يعني: فيباع ولكن ينتفع به كما يعمل ذلك في الضحايا ~~(4) ~~والهدي لآنه قد آخرجها لله عز وجل فلا يجوز له بيع ذلك والرجوع فيه ~~لانرى آن يختن الصبي يوم سابعه ونرى أن يختن إذا آدب على الصلاة، والختان ~~()- ~~من الفطرة ~~ليس على الناس حلاق رأس الصبي والتصدق بوزنه فضة ولا ذهبا، ومن فعل ~~ذلك فلا بأس به إن شاء الله ~~9 ~~(1) (ز12: 1/78]، وانقلر: التوادر والزيادات: 395/4، والبيان والتحصيل: 393/9. . # (2) زيادة ms154 من النوادر. # (3) [ز72: 78/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 335/4.. # (4) [ز12: 1/79]، وانظر: النوادر والزيادات: 327/4.. # (5) (ز12: 1/79]، وانظر: النوادر والزيادات: 399/9،336/4، والبيان والتحصيل: 266/77. . # (6) (ز12: 179ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 385/3. PageV00P216 # ============================================================ ~~2151 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~حفارج الحيد ~~قلت: أرأيت الصيد يؤكل منه ما أصبته بسهمك وسيفك ورمحك؟ فقال: نعم؛ ~~يؤكل ذلك كله وإن لم يدرك ذكاته ~~ما قتل المعراض فإن خسق فكل(2)، فإن أصاب بعرضه فلا تأكل إلا أن تدرك ~~ذكاته1 ~~ما أصاب الحجر والبندقة أو العصا فلا تأكله إلا أن تدرك ذكاته ~~*ما قتلته الحبالة؛ فلا تأكله إلا أن تدرك ذكاته( ~~ما أصابت الكلاب والفهود والبزاة والصقور المعلمة؛ فلا بأس بأكله(6)، ~~أدركت ذكاته أو لم تدرك ذكاته1 ~~* كل ما أرسلته من كلب أو باز على صيد فقتله فكله، وإن غاب عنك مصرعه ما ~~لميبت، فإن بات فلا تأكله ~~كل ما أرسلت عليه كلبك آو بازك فشركه فيه كلب غير معلم أو باز غير معلم: ~~فلا تأكله(5) إلا أن تدرك ذكاته، إلا أن يكون كلبك أو بازك أنفذ مقاتله (15)، فإن كان ~~(11) ~~أفذ مقاتله قبل أن يشركه فيه غيره؛ فلا بأس حينئذ بأكله1 ~~* كل ما رميته بسهمك آو آرسلت كلبك من صيد فخرفي ماء أو تردى من جيل: ~~(1)[ز12: 79/ب]، وانظر: الموطأ:496/2. # (2) انظر: الموطا:492/2، والمدونة (زايد): 215/3. # (3) [ز12: 179ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 345/4.. # (4)[ز012 1/91]، وانظر: المدونة (زايد): 915/9. . # (5) (ز191012]]. # (6) انظر: للدونة (زايد): 165/3. # (3)[ز12: 1191]. # (9)(ز12: 180أ]، وانظر: الموطأ:492/2. # (9) انظر: المدونة (زابد): 167/3، والبيان والتحصيل: 377/3. . # (15) انظر: الييان والتحصبل: 312/3. # (11)(ز12: 96/أ]. PageV00P217 # ============================================================ ~~26/69ff19.2106201.2 ~~مكتبة الففه المانكى ~~215 ~~المختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~فلا تأكله إلا أن يكون سهمك أو كلبك قد أنفذ مقاتله فلا بأس بأكله(1)، وإن تردى أو ~~مات غرقا وكذلك الذبيحة تذبح فيجهز عليها فلا يضرها ما كان به آخر موتها ~~ما أدركه حيا في أفواه الكلاب أو مخالب البازي فلم يخلصه وهو يقدر على ~~ذكاته ففرط فيه؛ فلا يأكله، وإن كان لم يمكنه ذلك أو وجد الكلب أو البازي قد ms155 أنفذ ~~مقاتله وإن مات فلا بأس بأكله وإن لم يذكه(5) ~~من مر به طير أو صيد فقتلهما على غير وجه الاصطياد فما؛ فلا يأكلهما لأنه لم ~~يرد ذكاتهما. # إذا ضرب الرجل الصيد فقطع رأسه أو خزل وسطه فلا بأس بأكله وإن آبان ~~يده أو رجله أو قطعة منه فلا يؤكل ما بان ويؤكل سائر جسده ~~من أرسل كلبه أو بازه فليسم فإن نسي فلا شيء عليه1 ~~من مرت به جماعة طير أو ظباء فأرسل على واحد بعينه فأخطأه وذهب إلى غيره ~~911)2ا1 ~~فلا يأكل من ذلك (3) إلا ما أدرك ذكاته وإن لم يرد واحدا بعينه و(إنما(ه)) أراد ما أخذ ~~منها فلا بأس بأكل ما أخذ منها ~~من أرسل كلبه على جماعة يريد واحدا منها بعينه فكل ما قتله معه فهو آرسله ~~(16، ~~عليه نوى ذلك عند إرساله فليأكل ما قتل منها( ~~من رمى صيدا فوقع في الماء فذبحه في الماء خوفا من آن يموت فلا بأس به ~~(1) انظر: التوادر والزيادات: 345/4. # (2)[ز12: 95/ب]. # (3) (ز12 91/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 163/3، والتوادر والزيادات: 394/4.. # (9) (ز72: 92/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 349/4.. # (5) [ز12: 1/92]، وانظر: النوادر والزيادات: 346/9. . # (5) (ز12: 82/أ]، وانظر: المدونة (زايد): 105/3، والنوادر والزيادات: 392/4.. # (7) انظر: المدونة (زايد): 166/3. # (9) في المخطوط (ما) والصواب ما أثبتنا ~~(5) [ز192:12ب]. # (16) [ز12: 92/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 166،105/3. # (17) [ز3: 20/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 345/4.. PageV00P218 # ============================================================ ~~القسع الثانى: النص المحقق ~~217 ~~ما أفلتت عليه الكلاب فلا تأكله (1) ~~من كان معه كلب أو طير يتبعه فرأى صيدا فقتله فلا يأكله، إلا أن يكون هو ~~الذي أنبهه له، وإن كان الكلب يراه فحمل عليه فلما ذهب في طلبه أشلاه به صاحبه فلا ~~يأكله( ~~من رمى بسهمه قأصاب طيرين فليأكلهما إن كان أرادهما، فإن كان أراد واحدا ~~منهما فليأكل الذي أراده( ~~الضاري وغير الضاري من الكلاب سواء إذا كان معلا(ة ~~لا بأس بماقتل الكلب من الصيد وأكل منه(،) ~~9 ~~(1) (ز3: 1/83]، وانظر: المدونة (زايد): 169/3. # ()(ز3: 1/83]، وانظر: المدونة (زايد): 167،766/3. # (3)(ز3: 1/93]، وانظر: ms156 النوادر والزيادات: 347/4.. # (9) [ز3: 193]]. # (5) (ز3: 1/11]، وانظر: المدونة (زايد): 109/3، والنوادر والزيادات: 343/4 . . PageV00P219 # ============================================================ ~~2016794f49000807 ں ~~مكتبة الففاء الانكى ~~765 ~~المختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~مف حناج النذا ~~من قال لله علي نذر إن لم أشرب خمرا أو أقتل رجلا؛ فإنه لا ينبغي له أن يفعل ~~شيئا مما حلف عليه من معصية الله عز وجل وليكفر عن يمينه(1)، فإن ابتلي بشيء مما ~~حلف عليه؛ فلا كفارة عليه ~~من قال لله تعالى: علي نذر إن تصدقت اليوم بصدقة أولا تنفلت بركعة، فإنه ~~بالخيار إن شاء آن يفعل ذلك وعليه كفارة اليمين إذا فعل، وإن شاء آن لا يفعل ولا ~~كفارة عليه؛ فذلك إليه ~~من قال لله عز وجل علي نذر أن أقتل رجلا أو أشرب خمرا أو أركب معصية؛ ~~فإنه لا نذر في معصية الله تعالى ولا يفعل من ذلك شيئا ولا كفارة عليه ~~من قال لله عز وجل علي نذر آن لا آتصدق بصدقة ولا أتنفل بركعة؛ فإنه يفعل ~~من ذلك ما آحب ولاكفارة عليه وإنما يوفى من ذلك بما كانت لله تعالى فيه طاعة1 ~~من نذر نذرا آن أفعل شيئا لا يكفره صيام ولا صدقة ثم حنث فليستغفر الله عز ~~(5)0 ~~وجل ويجزئه من ذلك كفارة اليمين ~~(7)0 ~~من قال لله تعالى علي عشر نذورثم حنث؛ فعليه عشرة أيمان ~~من قال لله تبارك وتعالى علي نذر صيام يوم أو ليعتقن رقبة أو صيام شهرين ~~(911 ~~متابعين إن لم يحج العام؛ فهو في ذلك بالخيار أي ذلك شاء أن يفعل فعل ~~(1) انظر: المدونة (زايد): 206/3، والنوادر والزيادات: 26/4، والبيان والتحصيل: 255/3.. # (2)1ز147:12ب]. # (3) (ز147:12ب]. # (4) [ز12: 149ب]. # (5) (ز12: 49/ب]، وانظر: الموطأ:476/2، والبيان والتحصيل: 379/6. . # (6)1ز12: 149أ)، وانظر: النوادر الزيادات: 18/4. . # (7)(ز12: 49/أ)، وانظر: المدونة (زايد): 196/3، والنوادر والزيادات: 11/4، والبيان والتحصيل: ~~.1671 ~~(8)(ز62: 49/أ]، وانظر: المدونة (زايد): 265/3.. PageV00P220 # ============================================================ ~~2151 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~*النذور في الغضب والرضاسواء ~~(2)- ~~من قال علي عهد الله وميثاقه وكقالته؛ فعليه ثلاثة أيمان لكل واحدة كفارة1 ~~(3) ~~من قال على عهد ms157 الله إن فعلت كذا وكذائم حنث فعليه كفارة يمين ر ~~(4) -1 ~~من قال علي عهدالله وموائيقه إن فعل كذا وكذائم حنث؛ فعليه أربع كفارات، ~~(5) ~~من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله عزوجل، ولا يحلف أحدبغير الله جل وعزدد ~~من أقسم على رجل ليفعلن فعلا فلم يفعل؛ فليس بيمين(6) إلا أن يكون يراد به ~~2) ~~اليمين فيلزمه يمين ~~من قال آشركت وكفرت به ثم حنث فليستغفر الله تعالى وليس عليه في ذلك ~~(9) ~~كفارة يمين ~~(9) ~~عقد اليمين أن يحلف الرجل على الشيء أن لا يفعله ثم يفعله؛ فعليه كفارة يمين ~~لغو اليمين أن يحلف الرجل على الرجل يراه مقبلا أنه فلان وذلك يقينه حين ~~حلف ثم يبين له أنه ليس بالذي حلف عليه؛ فليس عليه في هذا وما أشبهه كفارة ~~(16) ~~الكذب في اليمين آن يحلف الرجل على آمر آنه لم يفعله وقد فعله عامدا لليمين ~~ى ~~وهو أعظم من أن يكون فيه كفارة يمين ويتوب إلى الله سبحانه ويستغفره ويتقرب إلى ~~(1) (ز62: 149]]. # (2)(ز12: 49/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 22/9. # (3) [ز72: 49/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 77/4. # (4) [ز12: 199/ب]. # (5) (ز12: 1/50]، وانظر: المدونة (زايد): 198/3، والببان والتحصيل: 26/18. . # (6) انظر: المدونة (زايد): 193/3 ~~(7) [ذ12: 150]]. # (8)[ز12: 1156]، وانظر: الموطأ:472/2. # (9) [ز12: 56/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 26/4.. # 10) (ز92: 50/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 194/3، 195، والنوادر والزيادات: 9/4. . PageV00P221 # ============================================================ ~~26/66ff19.2106201.20 ~~مكتبة الففه المانكى ~~2261 ~~المختصر الكبير لابن عبد الحكم ~~الله تعالى بما استطاع من خير: ~~توكيد اليمين أن يحلف الرجل على الشيء الواحد أن لا يفعله مرارا يردد في ~~ذلك اليمين ثم يفعله وكذلك التوكيد وليس عليه في ذلك كله إلا كفارة واحدة"،، ~~اللغو في اليمين لا يحب لأحد أن يفعل ذلك فإن فعل فاعل بأحد على مكر أو ~~خديعة يغره بذلك من حق له عليه؛ فقد أثم فلا كفارة عليه ~~من حلف بيمين واحدة على آشياء مختلفة آن لا يلبس ثوبا ولا يركب دابة ولا ~~يكلم أحدا، فإنما عليه في ذلك كله كفارة واحدة، وإن حنث في واحد من ذلك فلاشيء ~~عليه فيما ms158 فعله بعد ذلك مما حلف عليه معه ~~الثنيا في اليمين لصاحبهارن ما لم يقطع كلامه، وإن سكت فلا ثنيا له، وإن حلف ~~وهو لا يريد الاستثناء ثم عرض ذلك له في قلبه فأتبعه يمينه نسقا قبل أن يقطع كلامه ~~فذلك له ~~من حلف بيمين فقال إن شاء الله؛ فهو ثنيا إن كان أراد بها الثنيا، وإن كان لم يرد ~~بها الثنيا فليست بثنية، ومن استنى في يمينه فقال إن شاء الله؛ فهو بالخيار إن شاء أن ~~يفعل فعل وإن شاء أن لا يفعل فلا يفعل، وليس عليه في ذلك كله كفارة1 ~~لا ثنيا في يمين إلا في اليمين بالله جل وعز وحدها فإن الثنيا فيها ولا ثنيا فيما ~~سواها وذلك آن يقول على إثر يمينه إن شاء الله فذلك له في اليمين بالله عز وجل ~~(1)(ز57:12/أ]، وانظر: المدونة (زايد): 183/3. . # (2)(ز12: 52/أ]، وانظر: الموطأ:429/2، والمدونة (زايد): 212/3. # (3)(ز52:12/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 9/4. # (4)[ز: 12/1/52]، وانظر: النوادر والزيادات: 15/4.. # (5) انظر: البيان والتحصيل:1892،181/3 ~~(6)3ز12: 1/52]، وانظر: المدونة (زايد): 262/3، والنوادر والزيادات: 19/4، والبيان والتحصيل: ~~1093 ~~(7)[ز12: 53/ب]، وانظر: الموطأ:477/2، والمدونة (زابد): 262/3، والنوادر والزيادات: 57/4، ~~والبيان والتحصبل: 176/3. PageV00P222 # ============================================================ ~~227 ~~القسم التانى: النص المحقق ~~وحدها1، ~~من حلف على يمين فقال علمي وذلك علمه حين حلف ثم يبين له آنه على غير ~~ما حلف عليه فلاشيء عليه ~~من حلف بيمين بالله عز وجل فهو بالخيار في كفارة ذلك إن شاء أطعم عشرة ~~مساكين وسطا من الشبع ~~لا يطعم من ذلك إلا مؤمنا حرآ(ه) وإن شاء أعتق رقبة مؤمنة ليس فيها شرك ولا ~~عتاقة ولا كتاب ولا تدبيردا، وإن شاء كسا المساكين العشرة(5) فإن كانوا رجالا فثوب ~~ثوب لكل مسكين وإن كانوانساء فدرع وخمار لكل امرأة منهن وهو في هذه الثلاثة الأشياء ~~بالخيار أي ذلك شاء آن يفعل فعل فإن لم يقوعلى شيء من ذلك فليصم ثلاثة آيام ويتابعها ~~() ~~فإن صامها وفرقها آجزآت عنه فهذا(1) كفارة اليمين لمن حلف1 ~~لا يخرج في كفارة اليمين شعيرا ms159 إلا أن يكون ذلك طعام الذي يخرجه ~~(16)- 9 ~~لا يطعم في ذلك سويقا ولا تمرأولا دقيقا ولا دخنا ولا قطنية ~~* من وجبت عليه كفارات ثلاث فأراد أن يقسمها على عشرة مساكين فلا يعطي ~~(11)0 ~~إلا مدا مذا لكل مسكين ~~من حلف فحنث قبل أن يكفر أو كفر قبل ثم حنث فذلك كله مجزئ عنه في ~~(1)1ز12: 1/59]، وانظر: المدونة (زايد): 22/2، والنوادر والزيادات: 51/4. . # (2)(ز12: 59/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 185/9. # (3) [ز12: 54/ب]، وانظر: الموطا: 479/2، والمدونة (زايد): 139/5 . . # (4) انظر: المدونة (زايد): 222،227/3. # (3) انظر. المدونة: (زايد): 12315،227/3 ~~(6) انظر: المرطأ: 479/2، والبيان والتحصيل: 165/3 ~~(7) انظر: الموطأ: 365/7، والمدونة (زايد): 224،223/3.. # (9) (زة1: 55/أ]. # (9)(ز12: 1/56]، وانظر: المدونة (زايد): 126/5. # (20) [ز12: 56/أ]، وانظر: المدونة (زايد): 178/5 ~~(71) لز12: 56/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 115/5. PageV00P223 # ============================================================ ~~ت بان 0قال1416ق016100 ~~مكتبة الففه المالكى ~~الختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~222 ~~المين بالله وحدها ولا يكون ذلك إلا في اليمين بالله وحدها فأما غيرها فلا كفارة إلا ~~بعد الحنث(1 ~~لا بأس أن يطعم منها المرضع(3، إذا كان قد أكل الطعام ولا يخص بها الرجل ~~أحدا من قرابته ~~من حرم عليه طعاما أو شرابا أو أمة فذلك كله لا كفارة عليه فيه وهو ~~حلال له1 ~~من قال كل مالي في سبيل الله كفي المساجد أو هدي أجزأه من ذلك الثلث ولو ~~قل. ومن قال لشيء من ماله بعينه مثل ذلك أخرجه كله وإن كان نصف ماله أو ثلثيه ~~او أكثر من ذلك(ق) وإن جعل لله سبحانه مالا من ماله في الهدي فليبعث به ~~و ليخرج به ولا يستأجر عليه منه وليستأجر عليه من غيره ويأكل هو ورسوله إذا بلغ ~~إن شاعوا ~~من حلف بصدقة ماله فوجب عليه ثلثه فإنما يكون ثلثه يوم حلف وليس ثلثه ~~(97 ~~بوم ححثت ~~إن قال عبد مالي في سبيل الله عز وجل فإذا هو قد عتق قبل ذلك قال يلزمه ~~إخراج الثلث ~~* من قال كل مال اكتسبته أبدا فهو صدقة على المساكين؛ فلا شيء عليه ~~(1)(ز12: 1/57، وانظر: ms160 المدونة (زايد): 215/3، والببان والتحصيل: 263/3. . # (2) انظر: المدونة (زايد): 122/5 ~~(3)(ز12: 59/أ]، وانظر: المدونة (زايد): 222/3. # (9)1ز12: 58/ب)، وانظر: المدونة (زايد): 195/3. . # (5) انظر: الموطأ:497/2، والمدونة (زايد): و/236. # (5) انظر: البيان والتحصيل: 163،162/3. # (7)(ز12: 159أ]. # (9)(ز12: 60/ب]، وانظر: الييان والتحصل: 215/3. . # (9) (ز12: 60/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 174/3. # (10)(ز62: 61/أ)، وانظر: المدونة (زايد): 156،249/5 PageV00P224 ~~============================================================ ~~2231 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~من جعل محليا في سبيل الله تعالى فإنه يبيع ذلك ويقسمه ثمنا أصوب من أن ~~(7 ~~يعطيه حليا ~~من جعل مالا من ماله هديا، فإن كان ذلك المال ما يهدى مثله أهدى وإن كان ~~لايهدى مثله باعه واشترى به هديا فأهداه وقد تقدم ذكر هذا( ~~من جعل عليه بدنة أو رقبة فلم يجد لذلك سعة فذلك عليه متى ما وجده ~~من قال مالي صدقة ثم حنث فإنه يخرج ثلث كل ما يملك حتى كسوة ظهره ~~ه (4) ~~وغير ذلك مما يملكه قل أو كثرا ~~من قال مالي في المساكين فحنث ثم حلف فحنث كل ذلك لا يخرج شيئا فإنه ~~يخرج ثلث ماله يوم حلف آولا ثم يخرج بعد ذلك ثلث ماله يوم حلف الثانية ثم يخرج ~~بعد ذلك ثلث ماله يوم حلف الثالثة() ~~من قال كل مال آملكه إلى ثلاثين سنة صدقة ثم حنث فإنه يخرج ثلث ماله ~~(61- ~~الساعة وثلث كل ما يملكه إلى ثلاثين سنة، ~~( ~~من جعل غلامه هديا؛ فليشتر بقيمته هديا ~~* من جعل غلام غيره هديا؛ فلا شيء عليه( ~~(3 ~~من قال فلان هدي لرجل حر فليحجبه ويهدي هديا ~~(15) ~~من جعل ماله في رتاج الكعبة؛ فلا شيء عليه ~~(1) (ز92: 67/أ)، وانظر: المدونة (زايد): 175/3، والبيان والتحصيل: 99/3. . # (2)1ز72: 61/أ]، وانظر: المدونة (زايد): 279/9، والبيان والتحصيل: 162/3 . . # (3) لز16: 1/61]. # (4) (ز12: 61/ب]، وانظر: الموطأ:491/2، والمدونة (زايد): 482/2. . # (5) (ز12: 61/ب)، وانظر: البيان والتحصيل: 267/3. # (6) (ز12: 61/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 266،265/5. # (7) (ز12: 1/62)، وانظر: المدونة (زايد): 480/2، والبيان والتحصيل: 67/9،99/3. # (8) (ز12: 1/62]، وانظر: المدونة (زايد): 9/2و4. # (9) (ز162:12ب]. # 15) [ز12: 62/ب]، وانظر: الموطا:491/2، والمدونة (زايد) 485/2. . PageV00P225 # ============================================================ ~~26/69ff19.2106201.2 ~~مكتبة الففه ms161 المانكى ~~الختصر الكبير لابن عبد الحكم ~~224 ~~من قال آنحر ولدي عند مقام إبراهيم في يمين تم حنث؟ فعليه هدي1 ~~من نذر أن ينحر ابنه ولم يقل عند مقام إبراهيم ولا أراد؛ فلا شيء عليه(2) من ~~قبل آن نذر هذا معصية مجردة لا يتعلق بها شيء من الطاعة ولا نذر في معصية الله عز ~~الله (3)(4) ~~وجل كما قال رسول الله ~~*من جعل ابنه هديا أهدى عنهاد ~~من قال أحمل فلانا إلى بيت الله عز وجل فإن نوى على رقبته فليمش وليهد ولا ~~يحمله وإن لم ينو شيئا فليحج راكبا وليحج بالرجل؛ لأنه قال أنا أحملك فإن أبى أن يحج ~~معه فليس عليه شيء ~~من قال عليه المشي إلى بيت الله عز وجل فإنه يمشي حتى إذا عجز ركب ثم عاد ~~فمشى من حيث عجز إن كان يستطيع المشي وإن كان به من الكبر والضعف ما لا يقدر ~~فيه على المشي فإن عاد فليركب إذا عجز وليس عليه عودة فإن رجع فمشى من حيث ~~عجز فليهد هديا واحدا لجميع عجزه كله إذا كان ذلك في نذر واحد بدنة أو بقرة أو ~~شاة، فإن لم يجدصام عشرة أيام ~~من قال علي المشي إلى بيت الله تعالى فليمش في حج أو عمرة إلا أن يكون نوى ~~لشي في أحدهما أراده بعينه فليمش في ذلك الذي نوى ، فإن مشى في حج فليمش ~~المناسك كلها ويفيض ماشيا، وإن مشى في عمرة فإذا طاف وسعى فقد قضى مشيه ~~(7) (ز72: 62/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 186/9. # (2) انظر: المدونة (زايد): 186/3. # (3)[ز162:12ب]. # (4) أخرجه مسلم: 1262/3، في باب لاوفاء لنذر في معصية الله...، من كتاب النذر، برقم: 1691، من ~~حديث عمران بن حصين فافيه. وقيه: "لانذرفي معصية الله". # (5) (ز12: 1/63]، وانظر: المدونة (زابد): 186/3. # (6)(ز12 1/63]، وانظر: الموطأ:474/2، والمدونة (زايد): 479/2، والبيان والتحصيل: 134/3 . # (7)(ز12 63/ب]، وانظر: الموطأ:474/2، والمدونة (زايد): 149،148/3، والبيان والتحصيل: ~~ا143 وقال في النوادر عن ابن عبد الحكم: (قال مالك في ناذر البدنة: إن لم يجد سبعا ms162 من الغنم لم يجزه ~~الصوم، فإن صام فعشرة آيام). انظر: النوادر والزيادات: 32/4. . PageV00P226 # ============================================================ ~~225 ~~القسع الثانى: النص المحقق ~~لفوات الحج ولا يمشي المناسك: ~~من مشى في حج ففاته الحج فقد قضى مشيه ويحج قابلا لفوات الحج ولا يمشي ~~المناسك ~~من مشى في حج فلما سعى ظن آنه قد قضى مشيه فركب المناسك فعليه آن يعود ~~(3)101 ~~قابلا حتى يمشي ما ركب من المناسك، ويهدي أحب إليناءد ~~من جعل عليه مشيا إلى بيت الله تعالى فليس يجزئه من ذلك إلا الوفاء به ~~من جعل عليه المشي إلى بيت الله تعالى مائة مرة فليس يجزئه من ذلك إلا عددما ~~حلف عليه ~~(6110 18 ~~من حلف بالمشي إلى بيت الله تعالى حافيا فلينتعل ، وليهد أحب إليناء ~~من كان عليه مشي فمشى لحجه ونذره وهو صرورة أجزأه لنذره وحج مرة ~~آخرى ~~(9) ~~من كان عليه مشي فركب اليوم والليلة وما اشبه ذلك؛ فليهد ولا يعود لمشيه ~~من كان عليه مشي فمشى بعض الطريق فسي حاجة له خلفه فإنه يرجع راكبا ~~(9) ~~الى حاجته ويكون راكبا إلى الموضع الذي انتهى إليه ثم يمشي ~~(15) ~~من حلف بالمشي وهو عبدثم عتق؟ فذلك عليه ~~(7) [ز12: 1/69]، وانظر: الموطأ:475/2، والمدونة (زايد): 143/3 . # (2)3ز12: 65/أ]، وانظر: المدونة (زايد): 469/2، 159/3، والبيان والتحصيل: 146/3 . # (3) (ز12: 65/أ]، وانظر: المدونة (زايد): 962/2، 245/3، والبيان والتحصيل: 146/3 . # (4) [ز62: 65/ا]، وانظر: الموطأ:429/2، والمدونة (زابد) 142/3. # (5) (ز12: 65/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 192/3، والبيان والتحصيل: 474/3. . # (6) (ز12: 65/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 152/3، 153، والبيان والتحصيل: 33/3] . . # (7)(ز12: 65/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 519،518/2، والبيان والتحصل: 4/3و]. . # (8)(ز12: 1/66)، وانظر: المدونة (زايد): 962/2، 199/3، والبيان والتحصيل: 469/3. . # 5)(ز12: 65/ب]، وانظر: المدونة (زايد):462/2. # (70) (ز22: 1/66]، وانظر: المدونة (زايد):73/2.. PageV00P227 # ============================================================ ~~2261 ~~الختصر الكبيرلبن عبد الحكم ~~من قال لشيء لا يطيق حمله أنا أحملك إلى بيت الله عز وجل؛ فليمش ويهدرن ~~من أهل بالحج وهو صرورة عن نفسه ومشى عن غيره فحجه تام؟ لأنه ليس له ~~ان يمشي عن غيره(و ~~من قال هو محرم بحجة إن ms163 فعل كذا وكذا فان كانت نيته أنه ساعة يفعله محرم ~~فهو محرم إذا فعله وإن لم تكن نيته فليحرم في إبان الاحرام ويهدي أحب إليناا ~~من قال أنا محرم بعمرة فهو محرم بها حين يحنث ويقيم حتى يجد..... لمن يجد من ~~خرج معه ~~من قال علي (نذر(ق)) أن يحرم من المدينة بعمرة فيحرم من ذي الحليفة وله أن ~~يفتل بالمدينة ويتجرد فيها لموضع ما قال من المدينة ويحرم من ذي الحليفة ~~من كان عليه مشي من الإسكندرية فمشى إلى الفسطاط فأقام بها شهرآ ثم خرج ~~ماشيا فلا شيء عليه(ن) وإن أتى المدينة فأقام بها أيضا ئم مشى فلاشيء عليه(5 ~~من قال علي المشي إلى بيت الله عز وجل فإنما يمشي من حيث حلف ~~من حلف أن يحمل شيئا لا يقوى على حمله إلى بيت الله الحرام ثم مشى فعجز ~~(25124 ~~فركب فيجزئه هدي واحد لأن الهدي الأول ليس مما مضت به السنة1 ~~من مشى في مشي عليه غير مرة حتى قضاه فإنما عليه في جميع ذلك هدي واحد ~~اذا كان ذلك في شيء واحدادن ~~(1)[ز12: 66/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 478/2، 79، والبيان التحصيل: 3/و3آ: . # (2)1ز12: 66/ب)، وانظر: البيان والتحصيل: 436/3،196/3. # (3) (ز12: 66/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 478/2، 142/3 ~~(9)[ز12: 1/67]. # (5) هذا ما قرأنا من خلل الطمس، والله أعلم. # (5)[ز12: 1/67]. # (7) انظر: البيان والتحصيل: 417/3. # (8)1ز1167:12]. # (9)(ز12: 67/ب)، وانظرنالمدونة (زايد): 296/3،478/2، والبيان والتحصيل: 463/3،131/3. # (16)[ز12: 67/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 133،132/3. . # (21)(ز12: 167ب]. PageV00P228 # ============================================================ ~~2271 ~~القسم الثاني: التص المحقق ~~من كان عليه مشي فمشى عقبة وركب عقبة فليعد المشي من أوله لأن هذا ~~مستريح وإنما يعيد المشي من حيث انتهى من مشى فعجزرن، ~~من مات وعليه مشي فلئهد عنه ولا يمشى عن ميت فإن وعده بذلك بعض ~~ولده فليمش عنه أحب إلينا إن وعده ~~من كان عليه مشي وهو صرورة قيدخل بعمرة ماشيأ ثم يهل بالحج بعد حلوله ~~فيجزئه من حجة الاسلام ومشيه وعليه الهدي لتمتعه (ق) ~~من كان عليه مشي من أهل الأندلس فمشى ms164 إلى البحار ثم ركب البحرثم مشى ~~حين وصل إلى البرقال يجزئ عنه ولا هدي عليه . # من نذر أن يمشي إلى مسجد يصلي فيه فإن كان قريبا فليصل فيه وإن كان لا ينال ~~إلا برحلة فليس ذلك عليه(ن ~~من نذر أن يمشي إلى بيت المقدس أو المدينة فإن كان أراد الصلاة فيهما فليركب ~~و لا مشي عليه حتى يصلي فيهما وإن كان لم يرد الصلاة وأراد المشي فلا شيء عليه( ~~من حلف بالمشي إلى بيت الله عز وجل قاصدا المسجد أجزأه ذلك1 ~~من نذر أن ينحر بدنة ببلد من البلدان فلينحر ببلده. قلت: فإن نذرها لمساكين ~~أهل ذلك البلد؟ قال: وإن نذرها فلينحرها بموضعه الذي حلف عليه ولا تساق البدن ~~الا إلى مكة خاصة، وقد قيل ينحرها بذلك البلد إذا أراد مساكينها ولم يرد به التعظيم ~~(91،.18 ~~وذلك أحب إلينا ~~(1)[ز12 1169] ~~(2)1ز12: 1/69)، وانظر: البيان والتحصيل: 338/65،919/3. # (3) [ز12: 1/69)، وانظر: التوادر والزيادات: 452/2.. # (4) (ز22: 69/ب]، وانظر: الببان والتحصيل: 141/3. . # (5) (ز22: 69/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 36/9.. # (6)(ز12: 69/ب]، وانظر: المدونة (زايد):475/2، 159/3، والنوادر والزيادات: 36/4. . # (7)[ز12: 69/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 424/2. # (8)(ز69:72/]، وانظر: المدونة (زايد): 166/3،487/2، والنوادر والزيادات:456/2، 457، . # واختصار المدونة، لابن أبي زيد القيرواني (مخطرط المكتية التيمورية: 92/أ]. PageV00P229 # ============================================================ ~~2281 ~~الملختصر الكبير لابن عبد الحكم ~~حناج الجطاد* الهحايا ~~اجاء في الجهاة ~~أخبرنا أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن محمد بن جامع(3) قال: أخبرنا أبو عمرو ~~القدام بن داود بن عيسى بن تليد الرعيني(3) قال: أخبرنا عبد الله بن عبد الحكم قال: ~~قلت: أرأيت الرجل يغزو بغير إذن والديه؟ قال: لا يفعل. قلت: وإن كان قد ~~اوجب ذلك على نفسه؟ قال: فلا يكارههما وليتأخر. قلت: أرأيت ما تجهز به؟ قال ~~ليرفعه، فإن خاف فساده باعه، فإن كان موسرا فليصنع به ماشاء، وإن كان معسرا ~~احتبس ثمنه، ومن مات منهما لم يكن ذلك في ثلثه ولاغيره، وهو بمنزلة رجل جعل ~~د ينارا في سبيل الله، فيقال له: أخرجه، فإن مات قبل ذلك لم يكن ذلك ms165 في ثلثه ~~ولا غيره ~~(1) هكذا الترجمة في (ق) إذكتاب الوصايا فيها بعد الجهاد وهو في ترتيب (ج) قبل القسامة والجراح ولياه ~~(2) هو: أبو العياس، أحمد بن إبراهيم بن محمد بن جامع، المصري السكري المقرئ، واختلف في سنة وفاته؛ ~~فقيل: 47 ذه وقيل: ا5ده الإمام الحجة سمع من: مقلام بن داود الرعيني، وروح بن الفرج ~~القطان، وعلي بن عبد العزيز البغوي، وأحمدبن محمد الرشديني: حدث بحرف نافع، عن بكربن سهل، ~~عن أبي الأزهر، عن ورش عنه. روى عنه: أحمدبن عمر الجيزي، ومحمد بن محمد الحضرمي، وأحمد بن ~~حمدبن الحاج، ومحمدين علي الادفوي، وأبو الحسين بن جميع، وأبوعبد الله بن منده، وعيد الرحمن بن ~~عمر النحاس، وآخرون. انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء: 29/16،529/15، والعبرفي خبر من ~~غبر:97/2، والمنتظم: 587/6، وشذرات الذهب: 7/3. # (3) هو: أبو عمرو المقدام بن داودبن عيسى بن تليد الرعيني المصري المترف سنة: و29ف حدث عن: عمه ~~عيى بن تليد، وأسدبن موسى، وعبدالله بن محمدبن المغيرة، ويحيى بن بكير، وعبد الله بن ~~وه، وحدة ~~حدث عنه: عبدالرحمن بن أبي حاتم، وأحمد بن الحسن بن عتبة الرازي، وعلي بن أحمد البقدادي، ومحمد ~~بن أحمدبن أبي الأصبغ، وأبو القاسم الطبراني، وآخرون، وضعفه النسائي والدارقطني في الرواية. انظر ~~رجمته في سير أعلام النبلاء: 345/13. # (4)(ق:119أ]، وانظر: التوادر والزيادات: 22/3، ونصه: (قال مالك: لا يغز أحد إلابإذن أبويه، فإن ~~اوجبه على نفسه وتجهز فليتأذتهما). PageV00P230 # ============================================================ ~~2251 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~من تجهز متطوعا يريد الغزو، ثم بدا له، فليرفع جهازه إلى غيره إذا بدا له، ~~ونستحب ذلك له1، ~~* قلت: ما تقول في تحريق آرض العدو؟ قال: لا بآس بتحريق آرضهم وقطع ~~اشجارهم وثمارهم وعقر دوابهم، وكل ما كانت التكاية(4) لهم فيه النكاية ~~(4) ~~* لا بأس بقتل دوابهم وإحراق علوفاتهم، ولا يحرق النخل ولا يغرق ~~من غل عاقبه السلطان ولم يحرق متاعه، وإن تاب من ذلك بعد تفريق الناس ~~تصدق به ~~* النفل من الخمس ~~من قتل قتيلا فليس له سلبه إلا أن ينادي الإمام بذلك إذا ms166 كان جهدهر ~~ما حازه المشركون من أموال المسلمين ثم غنمه المسلمون فصاحبه أولى به مالم ~~(9).9 ~~يقسم، وإن قسم فهو أولى بثمنه إن شاء ذلك ~~من حاز العدو آم ولده ثم غنمها المسلمون فلا تسترق، قسمت أو لم تقسم ~~ويعيدها الإمام، وإن لم يفعل فداها سيدها، ولا يحل لمن صارت إليه آن يسترقها ولا ~~يستحل فرجها ~~(1)(ق: 19/أ)، وانظر: النوادر والزيادات: 22/3.. # (2) مكذافي المخطوط. # (3) (ق:1/14]، وانظر: المدونة (زايد): 77،76/3، والنوادر والزيادات: 63/3، والبيان والتحصيل: ~~3531179913 ~~(4) (ق: 29/أ]، وانظر: التوادر والزيادات: 49،63/3. # (5) [ق:74/أ]، وانظر: المدونة (زايد): 29/67، والنوادر والزيادات: 263/3. . # (5)(ق:1/14]، وانظر: الموطأ:456/2، والمدونة (زايد): 57/3، والنوادر والزيادات: 221/3، والبيان ~~والتحصيل: 199/18 ~~(7) [ق: 1/19]، وانظر: الموطا:956/2، والمدونة (زايد) : 56/3، والنوادر والزيادات: 85/3، والبيان ~~والتحصيل:401/15. # (8)(ق: 1/14]، وانظر: الموطأ:452/2، والمدونة (زايد): 28/9.. # (5) (ف:1/19]، وانظر: الموطأ:452/2، والمدونة (زايد): 59/3، 35، والبيان والتحصيل: 167/16. . PageV00P231 # ============================================================ ~~2016794f49000807 ں ~~مكتبة الففاء الانكى ~~2301 ~~الختصرالكبيرلابن عيد الحكم ~~من جرح في مفاداة فاشترى حراآو عبدا آو وهب له، فإن الحر يتبع بما اشتري به ~~د ينا عليه ولا يسترق إلا أن يكون وهب له، فلا يكون عليه شيء إلا أن يكون كافأ ه ~~عنه، فيكون ما كافأه من دين عليه، وأما العبد فسيده أحق به بما اشتراه أو كافأ فيه، فإن ~~كان وهب له ولم يكافا فيه، فسيده أحق به ~~إذا خرج الآسير من المسلمين ثم غنم المسلمون ماله فهو أحق به ما لم يقع في ~~القسمة، فإن وقع (فى القسمة) فهو أحق به بقيمته ~~لا بأس بأكل الطعام وذبح الماشية في أرض العدو بغير أمر الإمام ~~من استغنى عن شيء أعطاه آصحابه، ولا يبيع بعضهم بعضا من ذلك شيئا، ولا ~~3ه) ~~بأس على من انصرف من ذلك بشيء إلى أهله آن ياكله إذا كان يسيرا ~~لا بأس بآخذ الغرارة يحتاج لها، أو النعل يحتذيه أو الجلد يحتاج إليه يغشي إكافه ~~لابآس بآخذ آشجار الدواء وباكل الفلفل والدارصيني وهي بمنزلة الطعام ~~إن بيع من الطعام شيء بأرض العدو فليجعله في ms167 غنائم المسلمين، ولا بأس باما ~~(97 ~~فضل له من ذلك....(10 آن يآكله آويهدي منه إذا كان يسيرا ~~لا بأس أن يؤخذ في الغزو مثل الحجر والمسن والعصا والقصب...(5) وعيدان ~~(16) ~~يعمل منها مشاجب، فلا بأس بذلك إن شاء الله ~~(1) (ق: 19/أ]، وانظر: الموطا:452/2. # (2) (ق:1/19]، وانظرة البيان والتحصيل: 36/3. # (3) (ق:1/29]، وانظر: الموطأ:456/2، والمدونة (زايد): 71/3، والنوادر والزيادات: 204/3، والبيان ~~والتحصيل: 377/3 ~~(4) [ق: 1/69]، وانظر: الموطأ:457/2، والمدونة (زايد): 73/3، والنوادر والزيادات: 286،269/3. . # (5) (ق:119أ)، وانظر: النوادر والزيادات: و/205، 209، والبيان والتحصيل: 569/2. # (6) (ق:1/14)، وانظر: النوادر والزيادات: 206/3، والبان والتحصبل:549/2. # (ا) خرم بالمخطوط قدر كلمة ~~(8)(ق:1/14]، وانظر: المدونة (زايد): 75،73/3، والنوادر والزيادات: /267، 208، والبيان ~~والتحصيل:591/2. # (9) خرم بالمخطوط قدير كلمة. # (15)[ق: 29/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 76/3، والنوادر والزيادات: /269.. PageV00P232 # ============================================================ ~~237 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~ما ترك فلم يقبله أصحاب المغنم لكثرة ما عندهم منه فلا بأس بأخذه ~~واخراج(1) ~~من أخذ شيئا من الطعام وأعطاه غيره بسواه من الطعام فلا يفعل، لأن ذلك ~~بيع، إلا أن يضطر إلى ذلك ~~*من مات فاصلا في بلاد العدو فلا سهم له إذا كان قبل أن يكون قتال(3 ~~من حضر قتالا فقتل ثم فتح المسلمون فله سهمه، وكذلك من حاصر حصنا ~~فقتل في أول يوم ثم لم يزالوا يحاصرون أياما حتى فتحوه فله سهمه ~~من حضر القتال وهو مريض في رحله ثم غنموا، فله سهمه حي أو مات، قاتل ~~أو لم يقاتل د ~~* لا يسهم لعبد ولالصبي ولا لامرأة ~~لا يسهم لأجير إلا أجيرا حضر القتال ~~من لم يبلغ الحلم إلا أنه قد أطاق القتال وقاتل، قسم له" ~~إذا حضر القتال فإنه يقسم له مما غنموالمن قاتل ولمن لم يقاتل، سوى الأجراء إذا ~~كان في العسكر من الخيل والرجال وإن لم يقاتل عليها ~~أيما سرية خرجت من عسكر فغنمت، فإنه يقسم ما غنمت بينها وبين أهل ~~العسكر، لأن بهم وصلت إلى ذلك الموضع ~~(1) (ق:179ب]. # (2)(ق:1اب]. # (و) (ق:19/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 169/9. # (4)(ق:14/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 273،169/3، والبيان والتحصيل: 22/3. . # (5) انظر: النوادر والزيادات: 168/3، والبيان ms168 والتحصيل: 22/3.. # (5) (ق:19/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 69/3، والنوادر والزيادات: 186/3.. # (7) (ق:19/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 182/3. # (9)(ق:14/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 182/3. # (5) (ق:119ب]. # (10) (ق:19/ب)، وانظر: المدونة (زايد): 61/3، والنوادر والزيادات: 175/3 . . PageV00P233 # ============================================================ ~~ت بان 0قال1416ق016100 ~~252 ~~مكتبة الففه المالكى ~~الختصرالكبيريبن عبد الحكم ~~ايما سرية خرجت من بلد فغنمت، فليس لمن خلفهم من أهل ذلك اليلد ~~(1) ~~معهم شيء: ~~يقسم للغارس بسهم وللفرس سهمان، ولا يقسم إلالفرس واحد. # (5)1، ~~الهجن والبراذين بمنزلة الخيل إذا أجازها الوالي(وا ~~*لا يقسم لبغل ولالحمار(3، وإناث الخيل وذكرانها سواء ~~15) ~~من أعار رجلا فرسا معه في الغزو، فقاتل عليه، فسهمه (وسهما الفرس)(5، لمن ~~قاتل عليه ~~لا يدفع رجل إلى رجل فرسا على أن له سهما ولصاحبه سهم، فإن فعل ~~فالسهمان لمن قاتل وللرجل إجارة فرسه ~~باب ~~جاء فن عرايحب الحدو ايخا انحبعوت ~~من انكسر بهم مركبهم من العدو وأخذهم المسلمون فزعموا أنهم تجار ولا ~~(9) ~~يعرف ذلك، قال: يرى الإمام فيهم رآيه ولا خمس فيهم ~~(15) ~~لا يكون الخمس إلا فيما أوجف عليه بالخيل والركاب " ~~(1)[ق:19/ب]، وانظر: التوادر والزيادات: 175/3. # (2)(ق:14/ب]، وانظر: الموطأ:456/2، والمدونة (زايد): 66/3، والنوادر والزيادات: 3/ 152، والبيان ~~والتحصبل:576/2. # (3)(ق:24/ب]، وانظر: الموطأ:456/2، والنوادر والزيادات: 159/3. . # (4) انظر: المدونة (زايد): 66/3. # (5) [ق:119ب]. # (6) في (ق): (وسهمان الفرس)، والصواب ما أثبتتا. # (7) (ق:29/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 165/3. # (8)(ق:14/ب]، وانظر: التوادر والزيادات: 162،260/3 ~~(5) [ق:79/ب]، وانظر: الموطا:452/2، والمدونة (زايد): 22/3، والنوادر والزيادات: 130/3. . # (16)(ق:29/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 22/3، والبيان والتحصيل:591/2. . PageV00P234 # ============================================================ ~~القسم الثاني: النص المحقق ~~233 ~~إذا انكسرت مراكب العدو وأخذ منها الجوز والشحم والقطاني أو طرحوا ~~متاعهم وأخذ، قال: هولمن آخذه وليس فيه خمس( ~~من تقدم إليه أن لا ينزل إلا بموضع كذا وكذا من تجار العدو، فنزل في غيره، ~~فلا يمنعوامن الماء، ولا يقتلوا ولا يسبوا ويشخصوان ~~من نزل من تجار العدو بأمان إلى بعض الساحل، ثم ساروا بعدما فرغوا ~~فطرحتهم الريح إلى بلد آخر من بلدان المسلمين، فذلك الأمان لهم حتى يرجعوا إلى ~~بلادهم.5). وكذلك لو انكسرت مراكبهم ~~من نزل من العدو على آنهم إذا غابوا راجعين ms169 على آن تراهم العين فذلك منتهى ~~(ق) ~~امانهم فدفعوا أو غابواتم ردتهم الريح بعد ما واقعوا بعض أرضهم فهم على أمانهم وو ~~من أخذ من آسارى المشركين فاستحي فلا يقتل بعد ذلك" ~~أمان المرآة وإجارتها سواء على المسلمين(2)، وإن أقبل قوم من العدو ينادون ~~بالأمان فلا (يقتلون)(5) إما قيل منهم وإما ردوا إلى مأمنهمه ~~* إن خرجت سرية فلقيت علجا مقبلا، فأخذوه فزعم أنه مستأمن..(16) قوله ~~فإن جاء بأمريدل على ما قال فليحتاط منه(،،، ~~(1) (ق:19/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 132/3، جاء في النوادر والزيادات، عن ابن عبد الحكم: ~~(واختلف قول مالك في المختصر في تقويم ذلك قيما يطرح؟ فقال: قيمته في موضع يحمله. وقال: في ~~موضع بحمل إليه. وقال: في موضع طرح). انظر: النوادر والزيادات: 213/7. # (2)(ق:"11ب]. # () انظر: المدونة (زايد): 24،23/3.. # (9)(ق:119ب]. # (3) [ق: 19/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 133/3 ~~(6)(ق:29/ب]. # (7) انظر: المدونة (زايد): 79/3: والتوادر والزيادات: 86/3.. # (9) هذا مقتضى السياق وفي الخطوط خرم هنا. # 5) (ق:15/أ]، وانظر: المدونة (زايد): 27/3، والنوادر والزيادات: 76/3، واليان والتحصيل:606/2.. # (10) خرم بالمخطوط قدر كلمة ~~(71) [ق: 15/أ])، وانظر: النوادروالزيادات: 82/3.. PageV00P235 # ============================================================ ~~الختصرالكبير لابن عيد الحكم ~~234 ~~لا بأس بقتل الأسارى إن خيف منهم ولا يؤخر المريض منهم حتى يصح إذا ~~سلموامن العهد والأمان(2) ~~إذانزل العدو ببعض السواحل، فليستأذن الإمام قبل قتالهم إذا كان قريبا، إلا أن ~~يكاثروهم(1 ~~لا بأس أن ينادي الرجل بالمبارزة بين الصفين إذا صحت نيته (ق ~~من (قام) (4) عليه فرسه في أرض العدو فليبعجه أو يعرقبه ولا يستحب ذبحه (5) ~~لا يمس الرهبان لا أهل الصوامع ولا أهل الديارات ولا أموالهم ولا عبيدهم ~~ولازروعهم ولا رجالهم ولا نساؤهم، إذا كانت أموالهم التي لا يقوون على المقام في ~~مكانهم إلا بها بقدر مصالحهم(5) ~~لا تأخذ السرية راهبا يكون معهم خشية أن يدل عليهم، فإذا أمنوا خلوه ~~* لا يقتل في الغزو النساء ولا الصبيان ولا الشيخ الفاني" ~~من أسلم من أهل الحرب ثم غزامع المسلمين فغنموا أهله وولده، قال: أراهم ~~فييا لأهل الإسلام(5) ~~إذا خرج الأسير من المسلمين فغنم المسلمون ماله، ms170 فهو أحق به ما لم يقسم في ~~المقاسم(10 ~~(1)(ق:15/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 24/3.. # (2) انظر: النوادر والزيادات: 27/3، والبيان والتحصيل: 591،590/2. # (3)(ق:1/15]، وانظر: النوادر والزيادات: 54/3. # (4) هكذا في المخطوط. # (5) (ق: 1/15)، وانظر: النوادر والزيادات: 65/3. # (5)(ق:15/أ]، وانظر: المدونة (زايد): 14،13/3، والنوادر والزيادات: 67/3، والبيان والتحصيل: ~~.5592 ~~(7)(ق:115أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 62/9. # (8) (ق: 15/ا]، وانظر: المدونة (زايد): 13/3، والنوادر والزيادات: 57/3. . # 9) (ق: 1/15]، وانظر: المدونة (زايد): 39،38/3، والبيان والتحصيل: 194/4 . . # (16)(ق: 15/ا]. PageV00P236 # ============================================================ ~~235 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~من كان من آسارى المسلمين عند الرجل من العدو فلا يقتله ولا آحد منهم ~~لآنهم قد آمنوه1، حتى ينابذهم ~~* واجب على المسلمين آن يفتكوا آسراهم ~~(9) ~~إذاكان الأسير في أيدي العدو موثقائم خلوه، فلا بأس بأن يهرب منهم ~~لا يقاتل الأسارى من المسلمين مع المشركين عدوهم ~~(94 ~~لا بأس بسكنى الثغور بالأهل والولد إذا كان ثغرا مأمونا ~~من اشترى جارية من الفيء فوجد معها حليا أو متاعا فلا بأس من ذلك بما كان ~~يسيرا مثل القرطين وما أشبههما، وما كان كثيرا فلا أرى ذلك له1. # (91 ~~لا يقاتل العدو حتى يدعوا إلا أن يعجلوا عن ذلك، وأكره التبيت ~~أيما مركب من العدو كانت فيه ذرية من المسلمين آسارى، فأدركهم المسلمون، ~~فلا يطرحوا عليهم النارلمن معهم ~~(25)، ~~ليس في الجاسوس من المسلمين حد معلوم إلا اجتهاد الإمام ~~إذا ارتهن المسلمون من المشركين رهائن، فأسلموا وأبوا أن يرجعوا، فليردوهم ~~(11) ~~اليهم ~~(7) انظر: النوادر والزيادات: 322،321/3،. # (2) (ق: 1115]. # (3) (ق: 1/15]، وانظر: البيان والتحصيل:560/2. # (9) (ق: 15/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 318/3.. # (5) [ق: 15/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 314/3. . # (6) [ق: 15/أ]، وانظر: النوادر والزيادات:و/35. # (3) [ق: 15/أ]، وانظر: البيان والتحصيل:594/2. # (8) (ق:1/15]، وانظر: النوادر والزيادات: 43/3، والتبصرة، للخمي: 394ا، والبيان والتحصيل: ~~.5437 ~~(9) (ق: 15/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 66/3. # (10) (ف:1/15]، وانظر: النوادر والزيادات: 126/3، والبيان والتحصيل: 537،536/2. . # (17)[ق: 15/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 332،332/3.. PageV00P237 # ============================================================ ~~الختصر الكبير لابن عبد العكم ~~236 ~~من أتى تاجرا من المسلمين إلى العدو فتبعهم عدو آخر فلا يعانوا عليهم(7، ~~لا بأس بقتال اللصوص ومناشدتهم...(ن ولا بأس ms171 باشتراء أولاد العدو منهم ~~إذا لم تكن لهم ذمة( ~~من كان عنده مال في سبيل الله فليقسمه على من يخرج إذا كان وثق به خير من ~~ان يبعث به فيهلك ~~من فضلت منه فضلة دفعت إليه في سبيل الله فلا يأكلها وليفرقها في سبيل الله أو ~~يردها، ولا يخلف منها شيئا لأهله إذا ساروا، ويتزودمنها ذاهبا ويتجهز، ولا يتزودمن ~~ذلك راجعا(2)، ولا يعطى منها أحد قد قضى غزوه راجعا، ولا يستعين (بماوقف) في ~~السبيل في غير السبيل، فإن كان ذلك وهو في غزوه، فإن أعطى رجل فرسافي سبيل الله ~~ففزا عليه ثم مات فطلبه صاحبه، وقال: لم أبتله له فإن ذلك له، ومن أعطي فرسا في ~~سبيل الله......(5) قبل أن يخرج فقال ورثته: نحن نغزو عليه ونأخذه، لم يكن ذلك لهم، ~~ولكن له أن يأخذه فينفذه على الوجه الذي جعله فيه، وكذلك الدنانير يعطاها ~~فيموت(1 ~~إن أعطى رجل فرسا في سبيل الله فقبل ذلك فله أن يبيعه، وإن كان قال: هو في ~~سبيل الله ركب ورده1 ~~(قال مالك](5): من أعطى رجلا فرسا ينفق عليه سنة أو سنتين، فإذا انقضى فهو ~~له، فقال: غير ذلك من الشرط أفضل، وإن وقع فذلك جائز(1 ~~(7) (ق: 1/15]. # (3) في افامش هنا نحوثلاث كلمات غير مقروءة ~~(3)(ق:15/أ]، وانظر: المدونة (زايد): 263/7.. # (9)[ق:1175]، وانظر: النوادر والزيادات: 366/2. # (3) انظر: النوادر والزيادات: 409/3، 412، والبيان التحصيل: 518/2. # (6) خرم في المخطوط ولعل الساقط: فيمات. بدليل ما بعده. # (7)(ق: 1/15]، وانظر: النوادر والزيادات: 107/22،472/3، والبيان التحصيل: 528/2. . # (9)(ق:15/ب]. # (9) زيادة من التبصرة. # (10) [ق: 15/ب]، وانظر: التوادر والزيادات: 422/3، والتبصرة، للخمي، ص: 3443. . PageV00P238 # ============================================================ ~~2371 ~~القسم الثانى: النصالمحقق ~~((1) ~~*(ومن خمل على فرس في سبيل الله فلا ينزيه)( ~~ه من حمل على فرس في سبيل الله فلا ينتفع بثمنه في غير السبيل، إلا أن يقال له: ~~شأنك به، افعل به ما آردت، وكذلك الذهب فإن كان قال ذلك فهو مال من ماله يعمل ~~به في غزوه إذا بلغه مثل ما يعمل به في ماله، إلا أن يكون ms172 الذي دفعه إليه وصي أوصى ~~اليه به، فلا قول للوصي في ذلك، ولا يجوز له آن يصرفه في غير سبيل الله، لآن الوصي ~~لايملكه ~~باب ~~جاء فيمد اببعتشه ~~من استشهد فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن ولا يحنط ويدفن بثيابه ~~وبخفيه، وينزع عنه الحديد والسلاح والثياب ذات الثمن إن شاءوا ذلك، ذلك لمن ~~(4) ~~مات في المعترك مكانه ~~*إن حمل من مصرعه ثم مات بعد ذلك من جراحه، غسل وحنط وصلى عليه اد ~~لا يزاد على الشهيد ثياب غيرثيابه ~~يدفن الشهداء بالمناطق والقلانس ~~من قتله اللصوص أو قتل في بيته أو كان من السبعة الذين ذكرهم رسول الله ال ~~انم شهداء: المبطون والمطعون والغرق، ومن سمى معهم(5)، فإن آولئك يغسلون ~~(1) وقعت هذه المسألة في ق بين فوسين ومعها رمزخ إشارة إلى نسخة ~~(2) (ق:15/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 69/3. # (3) [ق: 15/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 412/3، والبيان والتحصيل:342/2. . # (4)[ق: 15/ب]، وانظر: المدونة (زايد):432/2، والنوادر والزيادات: 666/7. . # (5) (ق:15/ب]، وانظر: الموطأ:463/2، والنوادر والزيادات: 616/7. . # (6) [ق: 15/ب]، واتظر: المدونة (زايد): 437/7.. # (7) (ق: 15/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 438،437/7، والنوادر والزيادات: 612/7، والبيان ~~والتحصيل:272/2. # (5) أخرجه مالك: 233/7، في باب النمي عن البكاء عن الميت، من كتاب الجنائز: برقم: 554، وأبو داود: ~~205/2، في باب فضل من مات في الطاعون، من كتاب اجنائر، برقم: 3177، والنسائي. 13/4، في PageV00P239 ~~============================================================ ~~2016794f49000807 ں ~~2381 ~~الختصرالكبيرلابن عبد الحكم ~~ويصلى عليهم ~~جاء في الجزية ~~قلت له: على من الجزية من أهل الذمة؟ # قال: على من بلغ الحلم من أحرارهم، ولا جزية على نسائهم، ولا على صبيانهم، ~~ولا على عبيدهم ~~لايزاد عليهم على فريضة عمر بن الخطاب قافه فيهم (وهي أربعون درهما أو ~~(3) ~~أربعة دنانير) ر ~~قلت: فالمجوس؟ قال: هم في اجزية بمنزلة أهل الكتاب(4)، لأن رسول الله ~~(67 (5 ~~قال ذلك فيهمان ر5) من لحق بملة فهو منها وتؤخذ الجزية منهم، ولا يؤخذ في ~~باب التهي عن البكاء على الميت، من كتاب الجنائز، برقم: 18956، وابن ماجه: 937/2، في باب ما يرجى ~~في الشهادة، من كتاب ms173 الجهاد، برقم: 2803، وابن حبان: 467/7، في باب المريض وما يتعلق به، من ~~كتاب الجنائز، برقم: 3189، والحاكم: 503/1، برقم : 2300، وقال: هذا حديث صحيح الاسناد. # كلهم من حديث جابر بن عتيك فه. وفيه: "الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد ~~والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، والحرق شهيد، والذي بموت تحت الهدم ~~شهيد، والمرأةثوتبجمع شهيدة". # وجاء في الصحيحين: البخاري: 233/1، برقم: 629، ومسلم: 1527/3، برقم: 1914، وعند مالك ~~أيضا: 131/7، برقم : 293، بلفظ: "الشهداء خمة: المطعون، والمبطون، والغرق، وصاحب الهدم، ~~والشهيد في سبيل الله"، من حديث أبي هريرة لاه. # (1) [ق: 15/ب]، وانظر: الموطأ: 239/1، والمدوتة (زايد): 439/7. . # (2)(ق:115ب]، وانظر: الموطأ: 279/7، والنوادر والزيادات: 355/3.. # (3) (ق: 75/ب]، وانظر: الموطأ: 275/7، والنوادر والزيادات: 213/2، والتمهيد:132/2. . # (4) انظر: المدونة: 90/3،156/2، والنوادر والزيادات: 44/3، والتمهيد: 53/2. # (5) ضعيف، أخرجه مالك: 395/2، في باب جزية أهل الكتاب والمجوس، من كتاب الزكاة، برقم: 969، . # والشافعي من طريقه، ص: 209: برقم: 1008: وعبد الرزاق: 69/6، في باب أخذ الجزية من المجوس، ~~من كتاب أهل الكتاب، برقم: 10025، من حديث عبد الرحمن بن عوف ففه. ولفظه: أن عمر بن ~~الخطاب ذكر المجوس فقال: ماأدري كيف أصنع في أمرهم، فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت ~~رسول الله يقول: "سنوابهم سنة أهل الكتاب". # قال ابن عبد البر: وهذا منقطع؟ لأن محمد بن علي لم يلق عمرولا عبد الرحمن. انظر: التمهيد:114/2، . PageV00P240 # ============================================================ ~~235 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~الجزية الخمرولا الحرير بعينه. قال: ويوخذ ثمنهما منهم(ن، ~~من أسلم من أهل الذمة وضعت عنهم الجزية(3) وإن لم يبق إلا يوم واحد من ~~السنة( ~~....) أهل الحرب حوصروا فصالحوا على خراج يعطونه في السنة ثم أسلموا ~~وضع ذلك عنهم ولم يتبعوا بشيء بعد إسلامهم(ق ~~لاشيء على أهل الجزية غير جزيتهم ولا يؤخذ منهم شيء في شجرهم ولا ~~ززروعهم ولا مواشيهم ولا فيما اختلفوا به من تجاراتهم في بلادهم التي صالحوا عليها ~~وأدوا.. (785) ~~من أسلم من أهل الجزية من أهل الصلح فهو أحق بأرضه وماله(5) ~~أما أهل العنوة فإن الإسلام يحرز أنفسهم(5)، وتكون ms174 أرضهم فيئا للمسلمين، ~~أن أهل العنوة غلبوا على بلادهم فصارت فيئا للمسلمين (16)، وإن أهل الصلح إنما ~~والبدرالمنير:627/7. # قلت: وقدثبت ذلك من فعله، حيث أخذها من مجوس هجر، فقد أخرج البخاري: 2157/3، في ~~باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب، من أبواب الجزية والموادعة، برقم: 2987، من طريق ~~بجالة تققله حديثا فيه: "ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن ~~رسول الله أخذها من مجوس هجره. # (6) خرم بالمخطوط فدرثلاث كلمات ~~(7)[ق: 115ب]. # (2) انظر: الموطأ: 219/1، والمدونة: 162/2، والبان والتحصيل: 265/9. # (3)(ق:15ب]. # (9) خرم بالمخطوط قدر كلمتين ~~(5) (ق:115ب]. # (6) خرم بالمخطوط قدر كلمة. # (7)(ق: 16/أ]، وانظر: الموطأ: 279/7. # (8)[ق: 16/أ]، وانظر: الموطأ:476/2، والنوادر والزيادات:214/2.. # (9) انظر: النوادر والزيادات: 214/2. # (10) انظر: المدونة: 66/8. PageV00P241 # ============================================================ ~~المختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~امتنعواحتى صولحوا(2) ~~من باع من أهل الصلح أرضه فذلك جائز له(2) ~~من باع من أهل العنوة فلا يجوز ذلك لهم، لأنها ليست لهم، إنما تركت خراجا ~~لمسلمين، وتركواعمالاها(3) ~~آخر كتاب الجهاد ~~(1) [ق: 1/16]. # (2)(ق: 16/أ]، واتظر: المدونة:228/7. # (3) (ق: 1/16]، وانظر: المدونة: 260/7، والنوادر والزيادات: 489/10. PageV00P242 # ============================================================ ~~247 ~~القسم التانى: النص المحقق ~~امن حناج البيهع ~~من باع ثوبا بدينار على أن يعطى به حنطة؛ فلا بأس به لأنه إنما وجب ~~بالحنطة ~~إن قال رجل لرجل خذ هذا الثوب بدينار وهذا الآخر باثنين، خذ أيهما شئت ~~فقدوجب فلاخير فيه ~~من باع لرجل غائب طعاما وزعم آنه لرجل كتب إليه فيه فيقول للمبتاع أنا ~~اشتري منك فإن أقررت لي برئت وإن لم تقرلي فأنت لهذا الطعام ضامن فلا بأس بذلك ~~و كذلك الرجل يبتاع الغلام للرجل بالسوق ر ~~من واقف رجلا على سلعة فإن ركن إلى مبايعته فلا يجوز لأحد أن يزيد عليه لما ~~نهى رسول الله: "أن لا يبيع بعضكمعلىبيعبغض" ~~(5)(412 ~~لا يجوز البيع والسلف لما نهي عنه فمن فعل فترك الشرط ما لم يقبض السلعة ~~(6) ~~فالبيع جائز ~~لا يجوز تلقي السلع حتى يهبط بها إلى الاسواق ~~من تلقى سلعة فاشتراها بيعت لأهل الأسواق بمثل ما اشترى ms175 به وشركوه فيها ~~(974 ~~ان شاءوا وإن باع بربح فلانرى ذلك الربح له جائزا ~~(1) [ز3: 1196]. # (2)(ز3: 96/أ]، وانظر: المدونة: 127،126/7. # (3) [ز3: 1/90]، وانظر: التوادر والزيادات (162/6). . # (4) [ز3: 1/90]، وانظر: الموطأ: 693/2، والنوادر والزيادات: 441/6. . # (3) متفق عليه: أخرجه البخاري.759/2، في باب النهي عن تلقي الركبان، من كتاب البيوع، برقم: ~~203، ومسلم: 1153/3، في باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه...، من كتاب البيوع، برقم: 1412، . # مالك: 693/2، في باب ماينهى عنه من المساومة والمبايعة، من كتاب البيوع: برقم: 1365، كلهم من ~~حديث ابن عمرنه. ونفظه: "لايبع بعضكم على بيع بعض". # (5) [ز: 89/ب]، وانظر: المدونة: 369/6، 369. # (7) (ز3: 89/ب]، وانظر: الترادر والزيادات: 993/6، والبيان والتحصيل: 338/3. . # (8)(ز3: 1/89]، وانظر: النوادر والزيادات: 496،445/6، والبيان والتحصيل : 378/9.. PageV00P243 # ============================================================ ~~26/69ff19.2106201.2 ~~مكتبة الففه المانكى ~~2421 ~~الختصرالكبيرلابن عبد الححم ~~قد نهى رسول الله أن يبيع حاضر لباد(3) والحاضرون أهل القرى والبادون ~~أهل البدو ولا تباع لهم ولا يشار عليهم ولا بأس بالاشتراء لهم ~~لا بأس أن يبعث البدوي إلى الحاضر يشتري له السلعةق ~~(4) ~~لا يقر الغش في شيء من أسواق المسلمين ~~لا يجوز التسعير على أهل الأسواق وذلك ظلم ولكن من حط من السعرقيل له ~~الحق وإلا فاخرج و ~~لا يجوز احتكار الطعام في آسواق المسلمين لآن ذلك يضربهم..(5 ومن آضر ~~بالناس لا يخلى بينه وبين ذلك ~~(9) ~~من جلب الطعام إلى بلد خلي بينه وبينه ~~حكرة غير الطعام مما يضر بالناس مثل ذلك ~~لايجبر الناس على إخراج الطعام في الغلاء( ~~لايخرج الطعام من سوق بلد إلى غيره إذا كان ذلك يضر بهم وإن لم يضر فلا ~~(11) ~~باس آن يشتريه من احتاج إليه1 ~~(1) متفق عليه: أخرجه البخاري: 752/2، في باب لا يبيع على بيع أخيه...، من كتاب البيرع، برقم: ~~203، ومسلم: 1633/2، في باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك، من كتاب النكاح، ~~برفم: 1413، ومالك: 683/2، في باب ما ينهى عنه من الماومة والمبايعة، من كاب البيوع، يرقم: ~~366ا، من حديث أبي هريرة ففه. # (2)(ز3: 1/99]، وانظر: الموطأ: 683/2، والنوادر والزيادات: ms176 447/6.. # (3) (ز3: 1/99]، وانظر: النوادر والزيادات: 449/6.. # (4) [ز3: 199ب]. # (5) (ز3: 99/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 445/6، 951،950، والبيان والتحصيل: 355/9. # (6) كلمتان غير مقروأتين في المخطوط. # (7)[ز3: 199ب]. # (8)(ز3: 98/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 454،456/6. # (9) (ز3: 99/أ]، وانظر: المدونة: 291،296/7. # (10) [ز3: 98/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 454/6.. # (11)(ز3: 98/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 454/6. PageV00P244 # ============================================================ ~~2431 ~~القسم الثاني: النص المحقق ~~قد نهي عن الدين بالدين وهو أن يشتري رجل من رجل دينا عليه بدين ~~إلى أجل(11) ~~من حل له دين؛ فلا يصرفهفي دين ~~من حل له دين فلا يأخذ به ثمرة يستجنيها ولا دارا يسكنها ولا أرضا يزرعها ~~و لاجارية يشتري مثلهاان ~~*لاخير في الدين بالدين إلى أجل واحد ~~من حل له دين فليحتل به فيما قد حل وفيما لم يحل ~~من كان له دين لم يحل فلا يحتل به في شيء ~~من أعطى نساجا دينارا على ثوب ستا في ثلاث والغزل من عند النساج ثم زاده ~~على أن يزيده في الذرع فأرجو أن لا يكون به بأس( ~~من كان له على خياط درهم فاستخاطه ثوبا بدرهم ثم قاصه به فلا خير فيه ~~حتى يقبضه ويدفعه إليه إن شاء(5) ~~من حل له دين يقبضه ثم سلفه الذي اقتضاه منه في سلعة إلى أجل فذلك مكروه ~~إذاكان في مكانه وعند قبضه ~~من كان له دين فاشترى به ثمرة قد بدا صلاحها من رجل وأحاله على دينه - ~~حل الدين أو لم يحل - فلا بأس به وكذلك لو اكتريت دابة أو دارا أو راحلة بدينك ~~(1) (ز: 97/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 46/6، واليان والتحصيل: 269/7.. # (2)(ز3: 197ب]. # (3)(ز3: 97/ب]، وانظر: المدونة: 263/8. # (4)(ز191:3ب]. # (5)(ز3: 91/ب]، وانظر: البيان والتحصبل: 295/11.. # (6)(ز3: 91/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 295/61. . # (7)[ز3: 91/ب]، واتظر: المدرنة: 352/5.. # (9)(ز191:3ب]. # (5)[ز3: 92/أ]، وانظر: المدونة: 298/6. PageV00P245 # ============================================================ ~~المختصر الكبير لابن عبد الحكم ~~2241 ~~الذي على الرجل فلا يصلح أن تأخذ ذلك من دين لك على الرجل لا حل ولا ~~لم ميحل( ~~لا بأس أن يشتري الرجل للرجل الحاجة يكتب إليه فيها ms177 بثمن من عنده ثم ~~يطلب إليه أن يسلفه في بعض ما يرجى فيه الفضل، ~~إن كانت لرجل على رجل ذهب وله عليه مثلها إلى أجل واحد فلا بأس أن ~~يتتاركا حلت أو لم تحل فإن اختلف الأجل فلا خير فيه (ق ~~لا بأس أن يبتاع الرجل من الرجل الطعام إلى أجل ويأتيه بالدنانير من الغد(ه ~~لانحب للرجل أن يكون له على رجل دين فيكتب إليه إذا حل: سلفه لي في كذا ~~وكذا ولكن يأمر بذلك غيره ~~لا بأس أن يبيع الرجل التمركيلا أو الطعام على مسيرة الأيام بدين إلى أجل و ~~لا يجوز لرجل أن يكون له الدين على رجل إلى أجل فيعجل له بعضه قبل محله ~~ويضع عنه ~~لاخير في أن يأخذبعضا عرضا وبعضاعينا ~~لا بأس أن يأخذ بذلك عرضا كله وإن كان لا يسوي حقه ~~لابأس لمن حل له حق أن يعجل بعضه ويؤخر عنه بعضه 57 ~~(1) [ز192:3أ]، واتظر: المدونة:24/7. # (2) (ز3: 92/ أ]ء وانظر: البيان والتحصيل: 215/8.. # (3) (ز92:3/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 136/7. # (4)(ز192:3ب]. # (5) (ز3: 92/ب]، وانظر: المدونة: 299/6.. # (6)[ز192:3ب]. # (2)[ز18203ب]، وانظر الموطأ:672/2. # (8) (ز3: 93/أ]، وانظر: التوادر والزيادات: 132/6. # (5) [ز3: 193]]. # (10) [ز3: 1193]. PageV00P246 # ============================================================ ~~القسع الثانى: النص المحقق ~~245 ~~لا يحل النجش، لأن رسول الله نهى عنه(3) وهو أن يعطي الرجل بالسلعة ~~العطاء ليعتبر به غيره ~~لا بأس بالبيع فيمن يزيد فإذا أوجبه عليه فلا زيادة فيه ومن زاد فليس له أن ~~ينزع عنه حتى يخلصه غيره ~~لا يجوز البيع بعد النداء يوم الجمعة - النداء الذي يكون بين يدي الامام يوم ~~(4) ~~الجمعة - فإذاثبت ذلك على من فعله فسخ ~~لايجوز الربابين الرجل وبين عبدهر ~~(5)- ~~لا بأس بالخيار بالجنان أصلهما بأرضهما ما لم يكن فيهما ثمرة ~~لا بأس بالدار بالدار ما لم يكن فيهما كراء كان ذلك الكراء حالا أو إلى أجل(3) ~~(8) ~~لاخير في الأدهان المربية: الحناء والزنبق والخيري أعني بواحد إلى أجل ~~(2) ~~من باع شاة مصراة فاحتلبها فكرهها فإنه يردها وصاعا من تمر ~~لا بأس بأن يشتري القمح وعليه طحنه ولا خير فيما سوى ms178 ذلك من فجل ولا ~~جلجلان ولا قمح على أن عليه الدراس والتذرية ر ~~(1) متفق عليه: أخرجه البخاري: 753/2، في باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع، من كتاب البيوع، ~~برقم: 2035، ومسلم: 1156/3، في باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه...، من كتاب البيوع، برقم: ~~1516، ومالك: 684/2، في باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة، من كتاب البيوع، برقم: 1367، . # من حديث ابن عمرظ. ولغظه: "أن رسول اللهل نهى عن النجش". # (2)(ز3: 93/ب]، وانظر: الموطأ:689/2، والنوادر والزيادات: 435/6.. # (3) [ز3: 193ب]. # (4) [ز93.3/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 486/1.. # (5) [ز3: 94/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 296/17.. # (6) [زد. 199ب]. # (7) از3: 199ب]. # (8)[ز3: 94/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 29/6.. # (5) [ز3: 94/ب]، وانظر: المدونة: 287،286/7. # (10)(ز3: 1/85]، وانظر: المدونة: 363/7. PageV00P247 # ============================================================ ~~ت بان 0قال1416ق016100 ~~مكتبة الففه المالكى ~~2451 ~~المختصرالكبيرلابن عبدالحكم ~~* لا بأس باشتراء النعل على أن عليه حذوه والشقة وعليه خياطتها1، ~~(2) ~~لا باس بعلف الدواب بعرض(4 الربيع كل شهر بدينار على دابة ~~* لا بأس بكراء الدابة وعليه علفها ~~من كان له على رجل دين قد حل فلا بأس أن ينظره بحميل أو رهن( ~~لو قال الحميل لااتحمل لك إلا آن تبضع عني عشرة دراهم لم يكن في ~~ذلك خير ~~(7)- ~~لا بأس ببيع عسب الفحل الشهر والآيام المسماة ~~(8)0 ~~* لاباس باجارة المكيال والميزان ~~*لاباس بكسب الحجام ~~(15) ~~لا بأس بأخذ المعلم أجراعلى التعليم ~~(11)0 ~~لا يعلم أبناء اليهود والنصارى الكتابة بغير قرآن ~~إن شرط تعليم الصبي السنة آو السنتين فذلك لازم له وإن لم يشترطه فله آن ~~(12) ~~خرجه إذاشاء وله بقدر ما علم ~~(1)3ز3: 95/ب]، وانظر: المدونة: 303/7. # () هكذا قرأناه تحت الطمس: ~~(3) [ز3: 95/ب]. # (9) (ز3: 95/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 493/8.. # (5) (ز3: 1/96]، وانظر: المدونة: 366/6. # (6) (ز3: 86/أ]، وانظر: المدونة: 263،202/9. # (7)(ز33: 1/96)، وانظر: المدونة: 73،72/8، والتوادر والزيادات: 52/7، والبيان والتحصيل: ~~.5039 ~~(8)(ز3: 196ب]، وانظر: المدونة: 56/8. # (9) (ز3: 86/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 399/4، والبيان والتحصيل: 446/9.. # (15) [ز3: 96/ب)]، وانظر: المدونة: 191/6، والنوادر والزيادات: 58/7. . # (16) [ز3: 97/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 452/8.. # (12) (ز3: 97/أ]، وانظر: النوادر ms179 والزيادات: 59،58/7. PageV00P248 # ============================================================ ~~247 ~~القسم التانى: النص المحقق ~~لا بأس بمشارطة المعلم على السدس بكذا أو على القرآن بكذا() ~~لا بأس بأرزاق المؤذنين(5) ولا بأس ببيع المصحف والتجارة فيه و ~~لا يصلح بيع العشرات التي في الديوان بعرض ولا عين ولا هبتها لثواب ~~إذا كانت لرجل على رجل مائة دينار ثم أجل فلا يجوز إذا حلت أن يبيعه سلعة ~~ثمنها مائة دينار نقدا بخمسين ومائة إلى أجل(5) ~~لاخير في أن يكون على الرجل الدين إلى أجل فإذا حل الأجل قال أعطني ذهبا ~~في طعام إلى أجل ~~لا ينبغي أن يشترى دين على غائب لأنه لا يدرى حي هو أو ميت، ولا يشترى ~~دين على ميت وإن علم ما ترك لا يدرى ما الذي يلحقه من الدين ~~لا بأس ببيع الدين على الحاضر بثمن يقبضه ويحيله عليه إلى أجل ~~لاخير في أن يشتري الرجل الشري ويقدم دينارا فإن أخذ المبيع فهو من الثمن ~~وإن ترك فلا عربان له ~~لا بأس بالبيع إلى الجذاذ وإلى الحصاد وإلى العصير وعلى التقاضي وإن تأخر ~~ذلك عرف وجهه ~~لاخير في البيع إلى العطاء لأن ذلك يختلف وإنما جوزه أهل العلم حين كان لا ~~(1) (ز3: 1/96]، وانظر: المدونة: 197/1، 57/9، والنوادر والزيادات: 59/7، والبيان والتحصيل: ~~.4528 ~~(2) انظر: المدونة: 191/1. # (3) [ز3: 97/أ]، وانظر: المدونة: 56/8، والنوادر والزيادات: 67/7. . # (4) (ز3: 81/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 152/6. # (5) [ز3: 81/أ]، وانظر: الموطأ: 672/2.. # (6) [ز3: 1/91]، وانظر: الموطا:672/2. # (7)(ز3: 196ب]. # (8)[ز3: 90/ب]. # (5) [ز3. 90/ ب]. # (10)[ز3: 666/أ]، وانظر: المدونة: 74،79/7. PageV00P249 # ============================================================ ~~ت بان 0قال1416ق016100 ~~مكتبة الففه المالكى ~~2281 ~~المختصرالكبيرلابن عبد الحكم ~~يختلف ~~لانحب شراء الجلود على ظهور البقر والغنم لان ذلك يختلف ~~لاباس بشراء الصوف على ظهور الغنم إذاكان بحضرة جزازها العشرة ~~(2) ~~والخخمسية عشر يعني يوما وما أشبه ذلك وإن طال فلا خير فيها ~~(4) ~~لا بأس آن يشترط الجزاز على البائع ~~من كان له على رجل دين فأهدى له هدية آو صنع به معروفا فإن تيقن آنه للدين ~~فلا يجوز وإن تيقن أنه لغيره فلا ms180 بأس به وإن أشكل فلا يقربه اد ~~من قال لرجل بين يديه صبرة: آشتري منك التمر إردبين الصيحاني والعجوة ~~(5)0 ~~ثلاثة والقمح الأبيض والأسمر ثلاثة فلا يجوز ~~من قال لرجل أشتري منك ثمر نخلة من حائطك أختارها بدينار فلا يجوز ~~ذلك لانه يترك نخيلا ويأخذ غيره وفي ذلك تفاضل فيكون كأنه اشترى بعض ذلك ~~ببعض متفاضلا ~~من باع سلعة بدينار نقدا آو بائنين إلى شهر فسخ ذلك فإن فاتت السلعة ردت ~~97. # الى قيمتها نقدا ولا يعطي أقل الثمنين إلى أقصى الأجلين ~~لو قال رجل لرجل خذ هذا الثوب بدينار نقدا أو خمسة إلى شهر وكلاهما بالخيار ~~في الأخذ أو الترك فلا بأس به وإن كان قد وجب على أحدهما أحد الثمنين بخيار في ~~(9) ~~ذلك فلا خير فيه ~~(6) لز: 199ب]. # (2)(ز3: 99/ب]، وانظر. النوادر والزيادات: 72/6.. # (3) [ز3: 99/ب]، وانظر. المدونة: 262/9.. # (4)(ز3: 99/ب]، وانظر: المدونة: 262/8.. # (3) (ز3: 99/ب]. وانظر: التوادر والزيادات: 128/6. # (6)(ز3: 90/ب]، وانظر: الموطأ:663/2، والنوادر والزيادات: 82/6.. # (2) [ز3: 96/ب]، واتظر: المدونة: 146/7. # (8) [ز: 90/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 403/6.. # (9)(ز3: 90/ب]، وانظر: المدونة: 127،126/7، والنوادر والزيادات: 404/6.. PageV00P250 # ============================================================ ~~245 ~~القسم الثان: النص المحقق ~~كل ما كان من العروض كلها والحيوان كله والرقيق كله وكل ما سوى الذهب ~~والفضة والطعام والشراب من جميع الأشياء كلها العروض والحيوان وغير ذلك، فلا ~~يباع منها اثنان بواحد يدا بيد كان ذلك في صنف واحد أو مختلف، وكل ما بيع من ذلك ~~الى أجل فلا بأس به إذا كان مثلا بمثل من صنف واحد أو مختلف وكل ما كان من ذلك ~~ختلفا فلا بأس أن يباع اثنان بواحد إلى أجل وكل ما كان من صنف واحد من جميع ~~الأشياء كلها فلا يباع اثنان بواحد لأجل(2) ~~لا بأس أن يبيع العبد الفصيح.... في العبيد من جنسه ليسوا مثله في الفصاحة ~~والمعرفة.... # لا ينبغي أن يسلف كبشا في خروفين ولا ضائنة في ماعزتين لأنها غنم كلها ليس ~~فيها فضل يرجى إنما هي للحم(ق، ~~لا بأس أن يستسلف الرجل ms181 ما شاء من الحيوان إلا الولائد فإن ذلك لايجوز ~~فيها فإن تسلف رجل وليدة فلا بأس أن يردها بعينها ما لم يطأها فإن وطنها فلا ~~يردها( ~~لا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم يدآبيدن ~~إن تأخرت الدراهم وتعجل الجملان فلا بأس به ~~إن تعجل أحدهما وتأخر الآخر فلا خير فيه لا كانت الدراهم معجلة ولا ~~مؤخرة ~~إذا كان بعير ببعيرين مثله أحدهما نقدا والآخر نسيئة فقد اختلف فيه فجوز ~~(2) [ز62: 14ب]، وانظر : الكافي في فقه أهل المدينة، لابن عبدالبر:657/2. . # (2)(ز3: 100/ب]، بقية المسألة مطموسة في المخطوط، وانظر المتتقى: 26/6. . # (3) (ز3: 167/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 15/6. # (9) (ز3: 1/167]، وانظر: الموطأ:482/2. # (3) [ز3: 167/ب]، وانظر. الموطأ: 652/2، والمدونة: 287/5. . # (6)(ز3: 161/ب]، وانظر: الموطأ:652/2، والمدونة: 282/6.. # (7)[ز3: 167/ب]. PageV00P251 # ============================================================ ~~الختصرالكبير لابن عبد الحكم ~~250 ~~وكره والأحب إلينا أن لا يجوز(، ~~من باع غنما بثمن إلى أجل فأعطاه عند الأجل غنما أكثر أو أقل فإن كانت من ~~صف غنمه فلا يأخذ إلا مثل غنمه ولا يأخذ أدنى ولا أكثر فإن كان من غير صنفها ~~مثل أن يبيع لبنا ويأخذ من الحاشية فلا بأس به كانت أقل أو أكثر..(2) ذلك(5) ~~لا بأس بالسلف في الحيوان كله إذا كان على صفة معلومة وأجل معلوم ~~لاخير في السلف في النتاج وإن كان بصفة ~~من سلف في عرض من العروض أو شيء من الحيوان على صفة معلومة وأجل ~~معلوم، فلما حل أجله سأله بائعه آن يشتريه منه فلا بأس أن يشتريه منه بمثل ثمنه وآدنى ~~من ئمنه ~~لاخير في أن يشتريه بأكثر منه( ~~* لا يشتري بعضه لا بأقل من ثمنه ولا بأكثر من ثمنهه ~~لا بأس أن يشتريه من العروض المخالفة له بماشاء نقدا ولا يحل أن يؤخره ~~لا بأس على من سلف في عرض من العروض إذا حل أجله أن يأخذ من صنف ~~ما أسلفه فيه أو غير صفته أدنى أو أكثر منه إذا انتقدئمنه(5. # لاخير في أن يعطيه قبل أن يحل أجله من صنفه إلا مثل صنفه بعينه ms182 فإن كان أكثر ~~فلاخير فيه لأنه زاده على أن طرح عنه الضمان ولا أدنى من ذلك لأنه وضع عنه ~~(1) (ز3: 156/ب]. # (2) كلمة مطموسة في المخطوط ومقتضى شرح الأبهري أن المحذوف: لاختلاف منفعة.... والله أعلم ~~(3) (ز3: 162/أ]، وانظر: المدونة: 389/6. # (9) (ز162:3/أ)، وانظر: البيان والتحصيل: 110/7. . # (5) (ز3: 162/ب]. # (6)[ز3: 102/ب]، وانظر: الموطأ:659/2. # (3) [ز3: 1162ب]. # (8) [ز3: 169/أ]. # (5) [ز3: 1/164]، وانظر: المدونة: 294/16. # (16)[ز3: 1/669)، وانظر: النوادر والزيادات: 113/6.. PageV00P252 # ============================================================ ~~2511 ~~القسمالثانى: النص المحقق ~~وتعجل منه(2) ~~لا بأس أن يعطيه قبل محل الأجل عرضا مخالفا له إذا انتقد(3) ~~لاخير في آن يعطيه قبل محل أجله بعض ما سلفه فيه ومعه عرض غيره وكذلك ~~كل ما سلف فيه من الحيوان والرقيقد ~~من سلف في عرض بمتاع والعرض إلى أجل فلا بأس أن يبيعه من غير صاحبه ~~بأقل أو بأكثر مما سلف فيه أو بذهب أو بورق أو عرض من العروض خالف له إذا ~~انتقد ئمنه. # من سلف في عرض من العروض إلى أجل من الآجال فأتاه بأرفع من شرطه ~~فلا بأس أن يقبله إذا حل أجله وإن لم يعطه ذلك إلا بزيادة يزيده إياها المشتري فلا بأس ~~بذلك5 ~~إن أتاه بأدنى من شرطه إذا حل أجله فلا بأس أن يقبله منه ~~إن لم يقبله منه إلا بزيادة يزيده إياها البائع فلا خير في ذلك إلا أن تكون تلك ~~الزيادة عرضا فإن كانت عرضا فلا بأس بذلك إذا كانت نقدا وكان الذي سلفه ذهبا أو ~~ورقا ~~من سلف في عرض من العروض فحل أجله فوكله بالشراء لنفسه ودفع إليه ~~ذهبا يشتري شرطه فإنا نكره ذلك(5) ~~لا بأس بالسلف في العروض إلى الأجل القريب والبعيد واليوم واليومين ويبعد ~~(1) [ز3: 269/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 146/6. . # (2) (ز3: 169/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 117/6. # (3) (ز3: 169/ب]. # (4)(ز3: 169/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 158،157/7 ~~(5) (ز3: 1/105]، وانظر: المدونة: 389/6. # (5)(ز3: 1/605]، وانظر: المدونة: 389/6. # (7)[ز3: 1/165]. # (8) (ز3: 103/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 461/6.. PageV00P253 # ============================================================ ~~26/69ff19.2106201.2 ~~مكتبة الففه المانكى ~~2529 ~~المختصر الكبيرلابن عبد العكم ~~الأجل قليلا أعجب ms183 إلينا من اليوم واليومين وكل لا بأس به إن شاء الله11 ~~لا يشتري جزز الصوف يسلف فيها عددا وإن وصفت إلا آن يشترى وزنا ~~وإلا فد ~~من باع سلعة من السلع بخمسين دينارا إلى أجل ثم ندم البائع فسأله آن يقيله ~~ويردها عليه ويزيده دنانير أو دراهم نقدا أو إلى أجل فلا بأس بذلك كله، لآنه إنما ~~اشترى منه سلعة بالخمسين دينارا التي كانت له عليه وبزيادة معها فلا يضره ما ~~(ق ~~كانت ~~إن ندم المشتري فسأله أن يقيله ويزيده عشرة دنانير نقدا أو إلى أبعد من الأجل ~~فلاخير فيه ~~إن كان إلى أجل لا بعينه فلا بأس به لأنه إذا كان قبل الأجل فكأنه وضع عنه ~~وعجله وإذا كان إلى الأجل فكأنه اشتراها منه ببعض ما عليه وبقي بعضه وإذا كان إلى ~~ابعد من الأجل فكأنه اشتراها ببعض ما عليه وأسلف بعضا إلى أبعد من أجله ~~من باع سلعة بنقد فقال له المشتري أقلني أنظرك بثمنها سنة فلا بأس به 1 ~~من باع سلعة إلى أجل فندم المشتري وأبى البائع أن يقيله وقال: أشركني في ~~نصفها فلا بأس بذلك إذا كان النقد إلى أجله وإن كان ينقده فلا خير فيه ر ~~من سلف رجلا في سلعة فاستقاله بزيادة فلا بأس بذلك ما لم يتفرقا فإن تفرقا ~~820 ~~فلاخير في آن يرد إليه ذهبه ويرد معها شئا"ه ~~(7) (ز3: 165/ب]، وانظر: المدونة: 295،294/6. # (2)(ز3: 167/ا] وانظر: المدونة: 274/6، 275، والبان والتحصيل: 89،87/8. # (3) (ز3: 1/167]، وانظر: البيان والتحصيل: 29/7. # (4) (ز3: 1/162]. # (5) (ز3: 1/662]. # (5) [ز3: 11163]. # (7) [ز3: 207/ب]، وانظر: البيان والتحصيل:273/7. # (8)(ز3: 167/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 23/6].. PageV00P254 # ============================================================ ~~2531 ~~القسم الثانى: النصالمحقق ~~من باع طعاما أو حيوانا إلى أجل فلما حل الأجل قال له: خذ مني ما وجدت ~~بحسابه وخذئمن ما لم تجد فلا بأس بذلك في الحيوان ولا خير فيه في الطعام ر ~~من اشترى سلعة غائبة إلى أجل ثم استقال منها على إن أدركها هذا اليوم فهي ~~رد والثمن موضوع فلا ينبغي ذلك؛ حل ms184 الأجل أو لم يحل، وذلك أنه يأخذ سلعة غائبة ~~بدين يعني بالثمن الذي على المشتري لان الثمن الذي على المشتري دين والسلعة الغائبة ~~دين فيدخله الدين بالدين إذا أخذها على وجه الإقالة(2) ~~من تكارى على حمولة إلى بلد ثم ندم المتكاري فسآله آن يقيله ويزيده ذهبا أو ~~ورقا فلا بأس بذلك ~~إن سأله الكري أن يقيله ويزيده فإن كان قد انتقد فلا خير في ذلك وإن كان لم ~~ينتقد فلا بآس بذلك ~~و) ~~من باع سلعة بثمن إلى أجل فلا بأس أن يشتريها بائعها بأكثر من ثمنها نقد7 ~~(63 ~~لاخير في آن يشتريها بدون ثمنها يعني نقدا ~~لا بأس أن يشتريها إلى آجلها بآرفع من ثمنها أو آدنى أو مثل ثمنها ~~لا يشتريها إلى أبعد من آجلها باكثر من ثمنها ~~(9)8 ~~* لابآس به بأدنى من ثمنها ~~(15) ~~لابأس أن يشتريهابمثل ثمنها إلى آجلها آو أبعد من آجلها أو أدنى من ثمنها ~~(2) [ز3: 167/ب]. # (2)(ز3: 1/169]، وانظر: النوادر والزبادات: 369/6، والبيان والتحصيل: 389،383/8. # (3) (ز3: 109/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 156،125/7. . # (4)(ز3: 169/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 156/7. # (5) (ز3: 169/أ]، وانظر: النوادر والزبادات: 96/6.. # (5) (ز3: 109/ب]: وانظر: النوادر والزيادات: 96،93/6.. # (7) (ز3: 169/ب]. # (8)(ز3: 169/ب]. # (5) (ز3: 1169ب]. # (10)[ز3: 1109ب]. PageV00P255 # ============================================================ ~~26/69ff19.2106201.2 ~~مكتبة الففه المانكى ~~2544 ~~الختصر الكبير لابن عبد الحكم ~~لاخير في أن يشتريها بعرض إلى أدنى من أجلها ولا إليه ولا إلى أبعد منه(، ~~من باع من رجل سلعة بدينارين فنقده دينارا وبقي دينار ثم أراد بيعها إلى أجل ~~سأله البائع أن يشتريها منه بدنانير يقاصه بديناره الذي عليه وتكون البقية إلى أجلها فلا لا ~~خير فيه ~~من باع دابة بعشرة دنانير إلى شهر ثم ابتاعها البائع باثني عشر إلى أبعد من ~~الأجل لرجل غيره فلا نحب ذلك له ~~من باع ثيابا بدنانير إلى أجل فلا يجوز أن يبتاع بعضها بنقد ~~من باع من رجل سلعة بعشرة دنانير إلى آجل فنقده خمسة قبل الأجل ثم بداله ~~فعرض عليه سلعته بالخمسة الباقية فلا يجوز ذلك وسواء جاء ms185 بالذهب والسلعة جميعا ~~أو قدم الذهب قبل السلعة(د ~~ل من باع ثوبين بذهب إلى أجل فعرض عليه بعد محل الأجل أحد ثوبيه وبعض ~~(910 ~~الثمن فلا بأس به وإن كانت من جيد ثوبيه فلا يجوز، ~~من باع سلعة بثمن نقدا ثم اشتراها بأكثر منه فلا بأس بذلك إلا من أهل ~~العينة11 ~~من باع سلعة بثمن إلى أجل فتغيرت السلعة ودخلها العيوب فأراد أن يشتريها ~~بدون ثمنها فلا نحب ذلك له ~~لا بأس في أن يسلف الرجل فيما ليس عنده أصله ~~(7)[ز3: 1169ب]. # (2) [ز: 109/ب]، وانظر: التوادر والزيادات: 86/6.. # (3) [ز3: 1/666]. # (4) [ز3: 116/أ]. # (5) (ز3: 1/116]. # (6) (ز3: 110/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 219/6. # (7)(ز3: 110/ب]، وانظر. النوادر والزيادات: 85/6.. # (8) [ز3: 110/ب]. # (5) [ز3: 110/ب]، وانظر: الموطأ:674/2. PageV00P256 # ============================================================ ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~لاخير في أن يأتي الرجل بذهب فيقول له رجل اشترلي بها سلعة وأنظرني فيها ~~إلى أجل(2) ~~لاخير في أن يقول الرجل للرجل اشتر هذا الثوب بعشرة دنانير وهولي ~~بأحد عشر3 ~~لا بأس أن يقول اشترهلي بعشرة ولك دينار لأن ضمانه من المشترى له (ق) ~~من جاء إلى رجل يطلب العينة فرده ردا صحيحا وقال لا شيء....(0) فابتاع ~~سلعة ثم عاد إليه فلا بأس أن يبيعه وإن..(ق) فقال له إنما كان ذلك من غير موعد فلا ~~بأس به ~~إن سأله أن يبيعه طعاما فابتاع له طعاما وهو إن شاء أخذ وإن شاء ترك ولم ~~( يقاطعه(7) على شيء فهذا مكروه وليس بالحرام الذي يفسخ(5، ~~من سلف في بلد في طعام فكان يجمعه حتى إذا احتاج إليه أهل ذلك البلد باعه ~~منهم بالنقد والأجل وربما اشترى منه من باعه فليس بذلك بأس أن يشتريه من اشترى ~~منهم إذا كان ذلك ليس بحدثان اقتضائه منه وإن كان يقتضي ويبيع مكانه فإنا ~~نكره ذلك ~~من باع من رجل سلعة وهو ممن يعين(40) بثمن إلى أجل ابتاعها منه رجل ثم ~~ابتاعها البائع الأول من الرجل قيل أن يفترقا فلا خير في ذلك(2 ~~(1) (ز3: 1/111]، وانظر: النوادر والزيادات: 256/7.. # (2)(ز3: 1/1611]، ms186 وانظر: النوادر والزيادات: 889/6، والبيان والتحصيل: 99/2. . # (3) (ز3: 1/669]، وانظر: النوادر والزيادات: 88/6، والبيان والتحصيل: 99/7.. # (4) كلمة مطموسة في المخطوط. # (5) كلمة مطموسة في المخطوط. # (8)[ز3: 1/161]. # (() هكذا قرأناه من تحت الطمس. والله أعلم ~~(9) (ز3: 711/ب]. # (9) [ز3: 1111ب]. # (75) أي: يبيع بالعينة. # (11) [ز3: 211/ب]. PageV00P257 # ============================================================ ~~26/69ff19.2106201.2 ~~مكتبة الففه المانكى ~~2551 ~~المختصر الكبيرلابن عيد الحكم ~~من ابتاع طعاما من يعين إلى أجل فباعه الذي اشتراه ثم جاء فقال ابتع مني فقد ~~وضعت وضيعة كبيرة فلا خير في ذلك لآنه إنما باعه على ربح معلوم على أنه إن وضع ~~من ذلك يخفف عنه ورده إليه إنما كان لأن... (1) عليه(2) ~~من قال لرجل ابتع هذا الجمل بعشرين إلى أجل وإنما أبتاعه منك بعشرة نقدا فلا ~~يعجبنا ذلك ~~من باع سلعة بثمن نقدائم اشتراها بحداثة ذلك بأكثر منه فلا باس بذلك في بيع ~~(410 ~~النقد إلا من اهل العينة ~~من باع من رجل طعاما بتآخير إلى أجل على أنه ينقده قبل ذلك من ثمن الطعام ~~اذا باعه دينارا والباقي إلى أجله فإنا نكره ذلك ر ~~من سلف في طعام أو عرض إلى أجل فأتاه بذلك قبل الأجل فليس عليه أن ~~115) ~~يقبله إلا أن يكون....(5) اليوم واليومين وما آشبه ذلك(11. # لو آخره عن أجله الذي شرطه عليه فأبى أن يقبله كان ذلك يلزمه1 ~~من ابتاع شيئا من الحيوان بعينه بصفة توصف له أو رؤية كانت قبل ذلك منه فلا ~~بأس به1 ~~لا يجوز النقد فيه وضمانها من البائع حتى يقبضها المشتري إلا آن يشترط عليه ~~أنا منه إن أدركتها الصفقة حية فيكون ذلك له وإن شرط أنه لا ينقده حتى يقبض فلما ~~وجبت له الصفقة تطوع له بالنقد فلا بأس به1 ~~(1) كلمة غير مقروءة في المخطوط. # (2) [ز3: 1111ب]. # (3) (ز3: 1/112]، وانظر: النوادر والزيادات: 96/6.. # (9) لز3: 1/97]. # (3) (ز3: 112/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 102/7. # (6) كلمتان غير مقروأتين في المخطوط. # (7)[ز3: 112/]]. # (8) [ز3: 197ب]. # (5) [ز3: 97/ب]، وانظر: المدونة: 154/7 ~~(10) [ز3: 98/أ]، وانظر: المدونة: 327/7. PageV00P258 # ============================================================ ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~2571 ~~إذا اشتريت الدابة ms187 الغائبة على الصفة ثم جاءت على تلك الصفة التي وصفت ~~فكرهها المشتري لزمته بالثمن ~~من باع جارية بعينها قد كان رآها وبها عيب فاشتراها منه وبرأه من العيب فلما ~~اه بها قال قدزاد العيب لا حاجة لي بها فالبيع له لازم إلا أن يعلم أن ذلك قدزاد(2 ~~لا تباع السلعة الغائبة على آنها إن تلفت فعلى صاحبها مثلها(و ~~لا بأس أن يشتري الدابة الغائبة بثمن إلى أجل وإنسما يكون الأجل من يوم ~~(4)- ~~ب قبض الداية ~~لا بأس أن يبيع الرجل غلاما له بالشام على ذهب له عند رجل بالمدينة وهما ~~(5) ~~ضامنان لذلك حتى يستوفيا ~~من أتى حائكا فاشترى منه ثوباعلى منسجه قدبقي منه بعضه ونقده فلا خير ~~(6)2، ~~في ذلك ~~لا بأس أن يشتري الدور الغائبة وينقد ثمنها ~~لا خير في آن يشتري الرجل الدور مذارعة فينقد ثمنها لأن ذلك يزيد ~~وينقص ~~من اشترى داراحبسا على قوم مرجعها إلى عشر سنين ولا ينقد فلاخير في ذلك ~~(15)(9) ~~( لا إن نقد ولا إن لم ينقد(3) . # (1) (ز3: 97/أ]، وانظر: المدونة: 153/7 ~~(2)(ز3: 1197]. # (2) (ز3: 1/97]، وانظر: المدونة: 134/9، والنوادر والزيادات: 369/6 . . # (9)(ز3: 97/]]. # (5) (ز3: 96/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 369/6.. # (9) (ز: 96/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 284/2.. # (2) (ز3: 96/ب]، وانظر: المدونة: 169،163/7، والنوادر والزيادات: 214/10. # (9) (ز3: 96/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 366/6، والبيان والتحصيل: 367/7.. # (9) هكذا قرأناه مع اعتبار أن كلمة إن سقطت من المخطوط، والله أعلم. # (10) (ز3: 96/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 439/11، والبيان والتحصيل: 250/12. . PageV00P259 # ============================================================ ~~2016794f49000807 ں ~~2591 ~~المختصر الكبير لابن عبد العكم ~~لا يجوز النقد في بيع الخيار لا إلى أجل قريب ولا بعيدر ~~من اشترى بالخيار كان الضمان من البائع كان الخيار للبائع آو للمبتاع ~~إن اشترى واستوجب وقال: إن بدالي رددت إلى ما بيني وبين شهر ثم أصيبت ~~السلعة فضمانها من المشتري ر ~~من باع سلعة على أن يستشير رجلائم ندم المشتري قبل أن يستشير البائع فالبيع ~~() ~~لهما لازم فإن آحب الذي له الخيار أن يجيزه أجازه ~~لا يجوز بيع السلعة تشترى بالخيار ms188 حتى تحاز فإذا أراد البيع فيشهد على الخيارثم ~~يبيع وذلك مما نهي عنه من ربح ما لم يضمن ~~من باع جارية فوضعها للاستبراء ثم ندم فأربح المشتري عشرة فليس عليه آن ~~يدفعها حتى تخرج أو لا تخرج فإن خرجت أعطاه ربحه ~~من ابتاع جارية بالخيار فمات قبل أن يختار فورئته بمثابته1 ~~من باع سلعة لرجل واستشنى رضاه فسآله عن رضاه فقال: آنت انظر إن شئت ~~(97 ~~فاختر وإن ششت فرد قال: فلست أرى أن أجيز فذلك له إن شاء ردوإن شاء أمضى ~~من باع سلعة على أن يستأمر ثم بداله أن يرد البيع قبل أن يستأمر فذلك له لأن ~~(9) ~~البائع يقول لم أرد استثمار أحد إنما أردت أن أنظر فذلك له ~~من قال لرجل عنده دابة قدرآها: آخذها منك بكذا وكذا دينار إن بلغت عندك ~~القابل على هذه الحال فلا خير في ذلك لأنه كأنه زاده في الثمن على أن يضمن تلك ~~(1)(ز3: 92/ب]، وانظر: الموطأ:654/2، والمدونة: 163/7. . # (2)1ز3: 92/ب]، وانظر: المدونة: 115/7، والنوادر والزيادات: 386/6. . # (3) (ز3: 93/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 386/6.. # (4)1ز3: 1/93] وانظر: الموطأ:626/2. # (3) [ز3. 153]]. # (5) (ز3: 93/ب]، وانظر: المدونة: 166/7، والنوادر والزيادات: 369/6. . # (7)[ز3: 93/ب]، وانظر: المدونة: 116/7.. # (8)(ز3: 93/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 389/6. # (9)(ز3: 93/ب)، وانظر: النوادر والزيادات: 388/6، والبيان والتحصيل: 314/7. . PageV00P260 # ============================================================ ~~255 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~الدابة إلى أجل(:) ~~لا بأس أن يشتري الرجل الدابة ويشترط ركوبها إلى المكان القريب اليوم ~~واليومين وما أشبه ذلك(2) ~~لاخير في أن يبيع الرجل الدابة ويشترط عقاقها ولو قال هي عقوق ولم يشترط ~~ذلك لم يكن به بأس إن شاء الله( ~~فسر المزابنة التي نهى عنها رسول الله (9) أن كل شييء من الجزاف الذي لا ~~يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده يباع بشيء من الكيل والعدد من صنفه فإن ذلك لايجوز ~~لانه كأنه أعطاه ذلك الجزاف وضمن له الكيل الذي شرط له أو العدد فإن زاد كان له ~~وإن نقص كان عليه ، وكل ما كان يعصر من الحب فاشتري كيل ms189 أو وزن مما يخرج منه ~~وذلك مما وصفته لك من المزابنة(ق ~~لا بأس بالبان إذا كان من مطيب حب البان لأن ذلك قد حال عن حاله لأن ~~الذي يخرج من حب البان إنما هو السليخة(4)، قد ذكر مالك العلة في ذلك وهو أن البان ~~الطيب ليس يخرج من حب البان لأن المطيب قد غير بالصنعة والطيب الذي يجعل له ~~فليس يدخل فيه المزابنة لأن المزابنة إنما هي في ما كان منفعته واحدة من الجنس الواحد ~~فإذا اختلفت منافعه جاز فيه التفاضل وخرج من حد المزابنة1 ~~لا خير في أن يباع الجلجلان بالزنبق إلى أجل ~~(1) [ز3: 1/94]، وانظر: النوادر والزيادات: 37/7.. # (2)(ز33: 1/99]، وانظر: المدونة: 175/7 ~~(3) (ز3: 94/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 359/8.. # (9) جاء ذلك في حديث متفق عليه: أخرجه البخاري:760/2، في باب بيع الزبيب بالزبهب والطعام ~~بالطعام، من كتاب البيوع، برقم: 2063، وملم: 7127/3، في باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلافي ~~العرايا، من كتاب البيوع، برقم: 1542، ومالك: 624/2، في باب ماجاء في المزابتة والمحاقلة، من كتاب ~~البيوع، برقم: 1294، من حديث ابن عمر. ولفظه: "أن رسول الله نهى عن المزابنة، والمزابنة: بيع ~~الثمر بالتمركيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلاه. # (5) (ز3: 94/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 393/5. . # (5) انظر: الموطأ: 669/2، والنوادر والزيادات: 59/6. # (3) (ز3: 1195]. # (9) (ز3: 95/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 59/6. PageV00P261 # ============================================================ ~~2601 ~~المختصر الكبير لابن عبد الحكم ~~بهى رسول الله عن بيع الغرر(2)، وبيع الآبق والضالة من الغرر. قال: ~~واسيثني ما في بطون الإناث من الغرر ~~من باع من رجل سلعة على أن (لا نقصان) (3) عليه فذلك من المخاطرة، ~~وللمبتاع أجرة مثله والربح والنقصان من البائع وذلك إذا فاتت وإن لم تفت فسخ وأما ~~اذا وجب البيع وعقد ثم شرط ذلك فلا بأس(4) ~~الملامسة التي نهى رسول الله عنهار5) أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ~~ولا ينظر ما فيه فيبتاعه أو يبيعه ليلا وهو جاهل به والمنابذة أن ينبذ الرجل ثوبه إلى رجل ~~وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير معرفة منهما أحدهما بصاحبه ~~(1) ~~لا يجوز بيع الساج ms190 المدرج في جرابه ولا القميص في طيه حتى ينشر ~~لا بأس ببيع الأعدال على البرنامج ~~لاخير في أن يشتري الرجل الجارية إلى السنة على أنه إن باع قبل ذلك نقده ولا ~~على أنه إن مات قبل ذلك فهي له ~~(1) أخرجه مسلم: 2153/3، في باب بطلان بيع الحصاة والييع الذي فيه غرر، من كتاب البيوع، برقم: ~~151، من حديث أبي هريرة ه. ولفظه: "نهى رسول الله عن بيع الحصاة، وعن بيع الغررة، ~~وأخرجه مالك مرسلا669/2، في باب بيع الغرر، من كتاب البيوع، برقم: 45 و1، عن سعيد بن ~~المسيب تقلة. # (2)(ز3: 95/ب]، وانظر: الموطا:669/2، والنوادر والزيادات: 145/6. # () غيرواضح في المخطوط، وهومثبت من الموطأ. # (9)[ز3: 96/أ]، وانظر: الموطأ:664/2. # (5) جاء ذلك في حديث مفق عليه: أخرجه البخاري: 254/2، في باب بيع المنابذة، من كتاب البيوع، يرقم: ~~2035، ومسلم: 2157/3، في باب إبطال بيع الملامية والمنابذة، من كتاب البيرع، برقم: 1517، ~~ومالك:666/2، في باب الملامسة والمنابذة، من كتاب البوع، برقم: 96 13، من حديث أبي هريرة فه. # ولفظه: "أن رسول الله نى عن الملامسة والمنابذةة. # (6) (ز3: 96/أ]، وانظر: الموطأ: 666/2، والمدونة: 155/7، والتمهيد: 9/23. # (3) (ز3: 96/أ]. # (8)(ز3: 1/92، وانظر: الموطأ:666/2، والمدونة: 161/7، والنوادر والزيادات: 362/6، والتمهيد: ~~.1211 ~~(9) (ز1/92:3]، وانظر: النوادر والزيادات: 156/6.. PageV00P262 # ============================================================ ~~267 ~~القسم القانى: النص المحقق ~~لاخير في بيع الجلجلان على أن له عصارته ~~لاخير في تقبيل10 برك الحيتان ~~من كانت في يديه ضبرة فقال لرجل كلها فما وجدت فيها فلك من صبرتي هذه ~~(4) ~~مثله بدينار فلا خير فيه ~~لاخير في أن يبيع الرجل الزرع على أن على البائع حصاده ودراسه لأنه كأنه باعه ~~ها يخرج منه ~~إذا أتى رجل إلى رجل فقال قد أخذت منك ما في هذه الغرارة من الطعام بدينار ~~فلا بأس به إذا كان يراها وإذا جاءه بغرارة فقال املأ هذه بدينار فلا خير فيه لأنه لا ~~يدري ما يدخل فيها ~~إذا أتى رجل إلى رجل بقدح أو صحفة فقال املأها لي بدرهم فلا يجوز إلا أن ~~(7) ~~يكون في موضع لا يكال فيه ms191 فيجوز ~~لا يشتري الزرع(4) عامين ولاثلاثة( ~~(151 1 ~~* لا يباع القمح في تبنه ولا بآس آن يباع قائما في سنبله وقت تنظر إليه ~~لاخير في بيعتين في بيعة لنهي رسول الله عن ذلك(21)، ومن باع سلعة ~~(7) (ز3: 1/92)، وانظر: الموطأ:469/2، والمدونة: 362/7، والنوادر والزيادات: 19/7. . # (2) مكذا في المخطوط. # (3) (ز3: 91/ب]، وانظر: المدونة: 76/7، والنوادر والزيادات: 155/6، والبيان والتحصيل: 396/2. . # (4)(ز3: 91/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 82/6.. # (5) (ز3: 91/ب]، وانظر: المدونة: 362/7، 129/9، والبيان والتحصيل: 29/8.. # (6) (ز3: 97/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 79/6، والبيان والتحصل: 457/7. . # (7) [ز3: 91/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 77/6، 29، والبيان والتحصيل: 467/7.. # (9) منا إشارة لكلمة مطموسة في الهامش ~~(9) (ز3: 1196. # (10) [ز3: 1/96]، وانظر: النوادر والزيادات: 75/6، والبيان والتحصيل: 118/7 . . # (11) صحيح: أخرجه مالك بلاغا: 663/2، في باب النهي عن بيعتين في بيعة، من كتاب البيوع، برقم: ~~1342، وأخرجه موصولا الترمذي: 533/3، في ياب النهي عن ييعتين في بيعة، من كتاب البيوع، برقمن PageV00P263 ~~============================================================ ~~26/69ff19.2106201.2 ~~مكتبة الففه المانكى ~~262 ~~المختص الكبيرلابن عبد الحكم ~~بعشرة نقدا أو بخمسة عشر إلى أجل فلا يجوز(1 ~~الوحدن ~~من كان عليه دين يحيط بماله فقد اختلف في رهنه فقيل: لا يجوز وقيل: إنه جائز ~~مادام لم يفلس(4)، وذلك آحب إلينا1 ~~من رهن وليدة فوطئها الراهن بإذن المرتهن انفسخ رهنه وإن وطئها بغير إذنه ~~(4)1 ~~بعت ودرأت عنه الحد فألحق به الولد ~~من أرهن رجلا رهنا أو أرهن فضله آخر فهو لهما دون الغرماء إذا أحيز ذلك و ~~من أقر لورثة ميت برهن لأبيهم فأنكر ذلك الورثة فالقول قولهم ويحلفون بالله ~~ما نعلم الذي يقول ويكونون آحق بمتاعهم إلا أن يقيم بينة على ما ذكره1 ~~من باع من غلامه وهو تاجر بيعا وارتهن به رهنائم فلس فالسيد أولى برهنه ~~من ارتهن وليدة فوطئها المرتهن فحملت أو لم تحمل فهو زان وولده لسيد ~~الأمة ~~لا بأس بالرهن في السلف في الطعام ولا بأس بالسلف يكون معه الرهن أو ~~الحميل والبيع مثل ذلك ~~1231، وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا ms192 عند أهل العلم، والنائي: ~~9517 في باب بيعتين في بيعة...، من كتاب البيوع، برقم: 4632، ولفظه: "نهى رسول الله عن ~~بعتين في بيعة". وقال ابن الملقن: هذا الحديث صحيح. انظر: البدر المثير: 496/6. . # (7) (ز3: 1/91]، وانظر: الموطأ:663/2، والمدوتة: 187/6. . # (2) انظر: المدونة: 262/9. # (3)[ز112:7]. # (4) [ز1/2:7]، وانظر: المدونة: 297/9، والنوادر والزيادات: 265/10. . # (5) (ز2:7/أ]، وانظر: التوادر والزيادات: 179/60. # (6)[ز2:7/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 52/27. . # (7)(ز12:7ب]، وانظر: البان والتحصيل: 22/16. # (8) [ز12:7ب]. # 5)[ز7: 113]. PageV00P264 # ============================================================ ~~القسع الثانى: النص المحقق ~~من كانت له على رجل أذهاب بآجال مختلفة وأراد أن يبيعه بيعا ويرهنه رهنا ~~ويجعل آجالها واحدة في الرهن فلا خير فيه(2) ~~* من ارتهن دارا ذات ثمن بدون ما تسوى ووضعها على يدي رجل ثم آراد أن ~~يرهن فضلها بعد الأول من آخر ويتسلف منه فليس ذلك له أن يدخل عليه أحدا في ~~رهنه وليس الذي رهن يرهن فيما أرهنه للآخر(2) ~~من كان عليه دين فحل فعسر به فدعاه إلى أن يؤخره ويعطيه رهنا فلا بأس ~~بذلك وإن لم يحل فلا خير فيه والحميل كذلك(ق ~~من ارتهن فهلك وأقر بالحق وتداعيا في قيمة الرهن فيصفه الذي هو في يديه ~~ويحلف على صفته ثم يقوم فإن كان أكثر مما رهنه به رد عليه الفضل وإن كان أقل أخذ ~~المرتهن بقية حصته فإن كان كفافا فهو بما فيه(ه ~~إن كان الرهن ظاهرا فاختلفا فيما رهن به حلف المرتهن وكان القول قوله حتى ~~يحيط بالرهن كله فإن كان لا زيادة فيه ولا نقصان أخذه المرتهن بحقه إلا أن يشاء ~~الراهن أن يعطيه حقه ويأخذه( ~~إن كان الرهن أقل مما سمي حلف المرتهن على ما سمى والراهن بالخيار إن شاء ~~ان يعطيه الذي حلف عليه وإن شاء حلف وبطل ذلك عنه(4) ~~إن هلك الرهن وتناكروا الحق وقيمة الرهن واختلفوا في ذلك كله فإنه يصفه ~~الذي هو بيده ثم يحلف على صفته ثم يقوم على ماوصف فإن كان قدر ما يدعي أحلف ~~على ما ادعى وإن كان أكثرمما يدعي أحلف على الذي زعم أنه له ms193 فيه ثم قاضوه بما بلغ ~~يمينه ثم أحلف الذي عليه الحق على الفضل فإن حلف بطل عنه ما أنكر بعد قيمته وإن ~~(1)(ز7: 3/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 136/10، والبيان والتحصيل: 24/21. . # (2)1ز1/3:7)، وانظر: النوادر والزيادات: 179/10. # (3) (ز7: 1/3)، وانظر: النوادر والزيادات: 128/10.. # (9)(ز7: 13ب]، وانظر: المدونة: 285/9. # (5) [ز7: 3/ب]، وانظر: الموطا:792/2. # (6)(ز14:7ب]، وانظر: الموطا:732/2. PageV00P265 # ============================================================ ~~264 ~~الختصرالكبيرلبن عبد الحكم ~~نكل لزمه مانفى من الحق من قيمته(1) ~~إن كان الرهن موضوعا على يدي رجل فهلك ثم تداعيا فيما رهن به فلا صفة فيه ~~ولا تصديق والقول قول الذي عليه الدين مع يمينه بمنزلة ما لو لم يكن ثم رهن، ~~من ارتهن سوارين ثم هلكا فتداعيا في قيمتهما فقال الذي هما في يديه قيمتهما ~~دينار ولا يكون مثلهما إلا من ثلاثة فصاعدا وقال الراهن عشرون فإنه يحلف الذي ~~في يده الرهن ما قيمتهما أكثر من ثلاثة ثم يبرأ فإن نكل حلف الراهن على ما ادعى ~~و أخذ حقه( ~~من باع رهنا بغير أمر صاحبه قزعم أنه باعه بخمسة، وقال الراهن ثمنه عشرون ~~وهما مقران بالحق الذي فيه، فإن لم يعرف للرهن صفة؛ صدق المرتهن، وعليه اليمين ~~وطلب بقية حقه(4) ~~يضمن من الرهون كل ما كان من حلي أو متاع أو ما أشبه ذلك مما يغاب عليه ~~ولا يضمن حيوانا ولا ربعا( ~~لاضمان على مؤتمن وضع الرهن على يديه إذاتلف ~~من ارتهن رهنا وتحمل رجلان بما فيه من نقصان ثم تلف الرهن غرم الرجلان ~~ما تحملا به وهو أصل الحق(7) ~~من كان لهما رهن فأنظر أحدهما بحقه وقام الآخربه، فإن كان يقدر على قسمه ~~ولا ينقص من حق الذي قام برهنه بيع له، وإن خيف أن ينقص حقه بيع الرهن كله ~~(1)[ز9:7/ب]، وانظر: الموطأ:792/2، والنوادر والزبادات: 128/10. # (2)(ز7: 1/5]، وانظر: الموطأ:736/2، والنوادر والزيادات: 196/10، والبيان والتحصيل: 69/21 . . # (3) (ز7: 1/5]، وانفر: المدونة: 278/9.. # (4) [ز7: 5/ب]، وانظر: المدونة: 266/9، والنوادر والزيادات: 225/10، والبيان والتحصيل: ~~.56111 ~~(5) لز7: 5/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 26/11.. # (6)[ز7: 1/7]، وانظر: البيان والتحصيل: ms194 22/77.. # (7) (ز7: 7/أ]، وانظر: الموطا:732/2، والمدونة: 261/9، والنوادر والزيادات: 224/70، والبيان ~~والتحصيل: 52/11. PageV00P266 # ============================================================ ~~265 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~فقضي الذي قام بحقه ودفع الثمن إلى الراهن إن طابت نفس المنظر وإلا حلف بالله ما ~~انظرته إلا ليوقف ثم يعطى حقه(1) ~~من رهن سيفا، فهلك المرتهن ولم يعلم الورثة بكم هو رهن؛ فإنه يحلف الراهن ~~ما رهنه إلا بدينار ثم يأخذه( ~~من رهن حلي امرأته فبيع اتبعته بقيمته(3 ~~من أخرج إليه رهن فأنكره حلف المرتهن أنه هو بعينه إلا أن يأتي أمر يدل فيه ~~على كذبه( ~~إن قال الراهن: قد قضيته نصف حقه فلا يصدق، ولكن يغرم ثم يآخذ رهنه ~~ويحلف من كان من الورثة يتهم أنه يعلم ذلك(5) ~~من رهن رهنأ ثم شاء له أن يدفع إليه خيرا من رهنه فأبى فليس ذلك له إلا برضا ~~المرتهن وإن باع الرهن أعطي المرتهن الثمن في حقه حل أو لم يحل ويمضي البيع(5 ~~إذا باع الراهن الرهن بإذن المرتهن، ثم قال: أذنت له ليدفع إلي حقي، فيحلف ~~على ما قال ويوضع له رهن يأخذ الثمن، فإن لم يضع له شيئا وفاه الثمنر ~~من رهن رهنائم هلك وعليه بينة تشهد على هلاكه وهو مما يضمن؟ فإن ضمانه ~~عليه(8). وقال ابن القاسم: إذا ثبت معرفة هلاكه من غير تسببه فلا شيء عليه وكذلك ~~الضياع1 ~~إذابعث رجل مع رجل بثوب يرهنه وبأمره بشيء، فزاد بغير علم صاحب ~~(1) [ز7: 1/7]، وانظر: الموطأ:396/2، والبيان والتحصيل: 69/11. . # (2) (ز7: 17ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 239/60، والبيان والتحصيل: 29/77. . # (3) [ز7: 17ب] ~~(4) (ز": (1ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 269/16.. # (5) [ز7: 7/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 266/16.. # (6) [ز7: 9/أ]، وانظر: البيان والتحصبل: 29/11.. # (7)(ز7: 1/8]، وانظر: المدونة:246/9، والبيان والتحصيل: 36/27. # (9) انظر: النوادر والزيادات: 233/16.. # (9)[ز1/9:7]، وانظر: النوادر والزيادات: 299/10.. PageV00P267 # ============================================================ ~~26/69ff19.2106201.2 ~~مكتبة الففه المانكى ~~2661 ~~المختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~الثوب، فطلب المرتهن عشرة وقال صاحب الثوب: ما دفع إلي إلا خمسة وما أمرته إلا ~~بذلك، وأقر الرسول أو أنكر؛ فإنه يؤخذ من صاحب الثوب العشرة إن ms195 كان ثمن ~~الثوب ذلك، ويكون لصاحب الثوب قبل رسوله، فإن زعم أنه دفعها إليه حلف وبرئ ~~وإن أنكر أن يكون أخذ من المرتهن إلا خمسة حلف الرسول وبرئ وكانت على صاحب ~~الثوب ~~من أرهن حليا فأرهنه المرتهن من آخر فكسره المرتهن الآخر، وادعى صاحبه أن ~~فيه مالاكبيرا؛ فالقول قول الكاسر، ويحلف إلا أن يكون للراهن بينة ~~من رهن ساجا فأكل؛ فلا ضمان عليه ، وعليه اليمين: ما أضعت ولا أردت ~~سادا، فإن كان أضاعه فلم ينظر في شيء من أمره حتى أصابه ذلك فهو يشبه أن يكون ~~فيه شيء ~~* إذا اختلف الراهن والمرتهن، فالقول قول المرتهن فيما بينه وبين...(4) قيمة الرهن ~~يوم يختلفان حين اختلفا ~~من ارتهن ثوبا بعشرة بشهود علانية ثم زاد فيه ثمن الخمسة فلما تقاضاه حقه ~~ادعى الخمسة عشر فعلى المرتهن البينة، وإلاحلف الراهن ما ازددت منه شيئا، وكان ~~القول قوله ~~من طلب من رجل حليا فزعم أنه عنده وديعة وقال الذي هو في يديه بل رهن ~~فالقول قول رب الحلي ويحلف1 ~~(1) [ز": 9/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 5/61. . # (2)[ز1/9:7]، وانظر: النوادر والزيادات: 299/66. # (3) [ز7: 1/9]، وانظر: النوادر والزيادات: 233/70. ونصه فيه: "وقال مالك في الاج الرمن يتأكل من ~~الوس وشبهه، قال: لايضمن ويحلف: ما ضيعته ولا أردت فساده، وإن كان أضاعه ولم ينظر في أمره ~~حتى اصابه فيشبه أن يكون فيه شيءه. # (9) طمس قدر كلمة. # (5)[ز7: 1/9]، وانظر: المدونة: 285/9، والتنبيهات المستنبطة: 192/أ، والتبصرة، للخمي ص: 5709.. # (6) (ز7: 9/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 229/10.. # (7)[ز7: 19ب]، وانظر: المدونة: 175/6 PageV00P268 ~~============================================================ ~~2671 ~~القسم الثانى: النصالمحقق ~~من ارتهن عبدا، فجرح فأسلم الرجل عبده وماله إلى المجروح، فقال الغريم: أنا ~~اخذه وأودي ثمن الجرح؛ فليس له أن يأخذ ماله، لأنه لم يكن رهنا، ولكن إن شاء أن ~~ي أخذ العبد الذي هو رهنه بثمن الجرح ويرجع المال إلى سيده فعل، وإن شاء ترك(21) ~~قد قيل: إذا أسلمه سيده كان للمرتهن أن يفديه إن شاء ويكون ما افتداه به في ~~رقبة العبد وماله لا يدخل ms196 على السيد وإن كان في ثمن العبد فضل عما افتداه به كان ~~لسيد وإن كان ثمنه أقل فلا شيء له وإنما كان له أن يفديه لأنه كان يرجو أن يكون له ~~فضل والأول أعجب إلينا(ة ~~من ارتهن زرعا فأصابته عاهة، وأخذ مالامن غيره فأصلحه به حتى انتعش، ~~فالأول يبدأ ثم الثاني (و ~~من ارتهن رهنا فطلبه صاحبه ليبيعه ويدفع إليه ثمنه؛ فليس ذلك له حتى يرضى ~~(4) 1 ~~المرتهن ~~من ارتهن دارا ذات غلة، ثم قال لصاحب الدار: استأجروني أتقاضى غلتكم ~~وآخذ الخراج بإجارة معلومة فلا بأس بذلك( ~~لو قال رجل لرجل: قد أحرزت لك رهنك، فأسلف فلانا لمعين كان يريد أن ~~يضعه على يديه فدفع بقوله، فإنه ضامن للتفليس ويحاصه الغرماء، ~~إذا رهن رجلان دارأ ثم مات أحدهما قبل الأجل؛ فقد حل ما على الميت منهما ~~في نصيبه، ونفقة الرهن على صاحبه، والرهن أولى من الكفنر ~~(1)[ز7: 16/أ)، وانظر: المدونة: 262/9. # (2) [ز7: 1/10]، وانظر: المدونة: 267/9، وفي التوادر والزيادات: 356/63 . . # (3) [ز7: 16/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 74/18.. # (9)(ز7: 10/ب]، وانظر: المدونة: 276/9، وانظر: النوادر والزيادات: 159/10. . # (5) (ز7: 16/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 19/17. . # (6)(ز7: 116ب] ~~(2) (ز122:2أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 79/10. ونصه فيه: "قال مالك: فإن رهن رجلان دراهم ثم ~~مات أحدهما فقد حل ما عليه، ويبقى بقية الرهن على صاحبه، والرهن أولى من الكفن". PageV00P269 # ============================================================ ~~الختصرالكبيرلابن عبدالحكم ~~من رهن غلاما له ثم حلف بعتقه فحنث وليس له مال غيره فلا يجوز عتقه ~~كانت يمينه قبل أن يرهنه أو بعدما رهنه(1) ~~من رهن حائطا ليتيم ثم باعه من رجل فالبيع مردود وليس ذلك له إلا برضا ~~المرتهن ~~من وضع رهنه على يدي رجل ثم عدوا عليه فباعوه؛ فإنه يأخذ رهنه حيث ~~وجده، فإن فات أخذ حقه حالا إن رضي بذلك، وإن تعدى الذي وضع الرهن على ~~يديه فباعه ولم يكن له مال، لم يحل الحق على الراهن وكان إلى أجله(3) ~~من رهن أمة بغير ولدها، ولها ولد صغير فذلك جائز، وإذا بيعت بيع معها ms197 ~~ولدها، فكان له في رهنه ثمن الوليدة ولم يكن له أولادها، فإن فضل له من حقه شيء ~~كان أسوة الغرماء في ثمن الولد( ~~من رهن رجلا رهنا بدين إلى سنة وحازه ثم ابتاع من آخر شيئا إلى شهر، ورهنه ~~فضل الرهن الأول فحل أجل المرتهن الآخر قبل الأول، ولم يكن علم الآخر أن الأول ~~الى سنة فيباع الرهن ويعطى حقه من ثمنه ويعطى الآخر ما فضل، ولا يؤخر الأول إلى ~~أجله(2) ~~99 ~~(1) [ز7: 1/16] ~~(2)[ز11:7/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 157/10. # (3)(ز7: 26/ب]، وانظر: البيان والتحصبل: 86/11.. # (4)(ز7: 11/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 42/71. . # (3) (ز12:7/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 45/71. . PageV00P270 # ============================================================ ~~2691 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~باب العارية ~~من استعار دابة ولم يتعد عليها، فلا ضمان عليه71) ~~يضمن العارية كلها ما ضاع أو انكسر من الحلي أو الثياب، ولا يضمن الحيوان ~~الاما تعدى به، وكذلك الرهون. ومن نزل به أمر من الله جل وعز ببينة تقوم بعذره لم ~~يفرط ولم يضيع، فلا ضمان عليه ~~من أعار رجلا دابة إلى أجل، فليس له أخذها إلى ذلك الأجل( ~~من أعار رجلا نحاسا طشتا أو مهراسا أو غير ذلك من المتاع حياته، فذلك له ~~وليس له فيه رجعة، وشراؤه منه جائز إن شاء ~~من استعار دابة إلى مكان فتعدى، فصاحبها بالخيار بين أن يضمنه إياها يوم ~~تعدى بقيمتها، وبين أن يكون له الكراء في التعديد ~~من استعار دابة أو عبدأ فضلت أو أبق، فهو مصدق وعليه اليمين، وإن ادعى ~~أنه مات وله جيران لا يعلم بذلك أحد منهم ولا غيرهم، فلا يصدق، إلا أن يدعي ~~اباقا أو انفلاتا فيعذر بذلك، إلا أن يأتي ما يدل على كذبه، وقد قيل: إنه لا شيء عليه إلا ~~أن يأتي ما يدل على كذبه ~~من استعار دابة إلى بلد، فاختلفا، فقال المعير غير ذلك البلد، فالقول قول ~~المستعير، إذا كان يشبه ما قال ~~* من استعار دابة أربعة أميال، فتعدى عليها إلى بريدين، فجاء بها على أحسن ما ~~(1)[ز12:7/ب]، وانظر: المدونة: 390/10، والنوادر ms198 والزيادات: 459/70. . # .[1113 :733(2) ~~(3) (ز23:7/أ]، وانظر: المدونة: 363،362/4. # (4)(ز7: 19/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 93/12، والبان والتحصيل: 296،229/12. . # (5) [ز7: 13/ب]، وانظر: المدوتة: 396/9. # (5)[ز7: 19/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 452،451/7. # (7)[ز7: 14/أ]، وانظر: المدونة: 394/10. PageV00P271 # ============================================================ ~~26/69ff19.2106201.2 ~~مكتبة الففه المانكى ~~2769 ~~المختصر الكبرلابن عبد الحكم ~~كانت عليه، فليس عليه شيء إلاكراء ما ركب: ~~من استعار ثوبا أياما، فلبسه أكثر من ذلك، فيلزمه ما نقص من قيمته بعد الأيام ~~التي استعار إليها، وإن كان أخلقه فيرده وما يقضي بعد تلك الأيام( ~~من آتت إلى آهلها بقلادة وزعمت آنها استعارتها، فأنكروا ذلك عليها، ~~فقبضوها ليردوها فاغتيلت القلادة، قال: فإنه يغرمها الذي قتلها، ويصفونها ثم يحلفون ~~على صفتها، ويلزمهم غرم ماقومت يه: ~~من استعار دابة ليحمل عليها حنطة فحمل جلجلانا، فلا ضمان عليه إن كان ~~الذي حمل منه مثل الذي ذكر، وكذلك لو قال: أحمل مرويا فحمل قوهيا، فلا ضمان ~~(4) ~~حليه ~~* من استعار دابة على أنه لها ضامن، فلا ضمان عليه ~~من استعار غرائر فسرقت، فهو ضامن ~~9 ~~(7)[ز7: 1/64]، وانظر: المدونة: 337،336/5. # (2) (ز114:7ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 459/10، والبيان والتحصيل: 322/79. . # (3) (ز(: 19/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 461/10، والبيان والتحصيل: 319/25. . # (9) [ز7: 14/ب]، وانظر: المدونة: 387،386/10. # (5) [ز7: 15/أ]، وانظر: المدونة: 252/9.. # (6)[ز7: 15/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 459/20، والبيان والتحصيل: 3/9]]. . PageV00P272 # ============================================================ ~~271 ~~القسمالثانى: النصالمحقق ~~باب القحيحة ~~* من كانت عنده وديعة، فاشترى بها جارية فحملت منه، فهي في ذمته، وتكون آم ~~ولد، فإن كان إنما أكلها، فصاحب الوديعة أسوة الغرماء(. # * إذا استودع الرجل وديعة عنده لحج آراده عند من يثق به، فلا ضمان عليه، ~~وكذلك آموال اليتامى ~~إذا كانت الوديعة لا يقدر على صاحبها، آنه إذا أيس منه، تصدق بها عنه او ~~(4) ~~من تجر بوديعة، فالربح له والضمان عليه ~~لا يتسلف الرجل من الوديعة تكون عنده إلا بإذن صاحبها ~~من أقر بوديعة عند رجال من غير آن يشهد عليها صاحبها، ثم هلك، فقام ~~صاحب الوديعة يطلب ذلك، فإن كان ذلك قريبا فلعل شهادتهم يؤخذ بها، وإن كان ~~(6)1 ~~ذلك ms199 بعد حين أو بعد زمان قد طال فلا شيء له ~~(2)0 ~~* من استودع وديعة فاستودعها على غير عذر، فعليه الضمان1 ~~(8)-01 ~~من دفعت إليه وديعة ببينة، فلا يخرجه منها إلا البينة، ~~من تسلف من وديعة شيئا، فلا ضمان عليه فيما بقي، ويضمن ما أخذ حتى يرده، ~~وترك السلف من الودائع أفضل، فإن كان له مال فيه وفاء وآشهد على ذلك، فآرجو أن ~~(5) ~~لا يكون به باس ~~(1) [ز7: 15/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 436/10.. # (2) [ز7: 1/66]، وانظر: المدونة: 356/20،938/8. # (3) [ز7: 1/16]. # (4) (ز7: 16/أ]، وانظر: المدونة: 375/10، والتوادر والزيادات: 438/10. # (5) (ز7: 1/16]، وانظر: البان والتحصيل: 223/8.. # (6) (ز7: 16/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 443/10، والبيان والتحصيل: 289/15. . # (7) (ز8: 16/ب]، وانظر: المدونة: 356/10. . # (8)(ز7: 16/ب]، وانظر: المدونة: 363/16،396/9. # (5) [ز7: 16/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 434/70.. PageV00P273 # ============================================================ ~~2771 ~~المختصرالكبيرلابن عبد الححم ~~* من استودع رجلا صبرة فيها حنطة فأنفقها فجاء صاحبها يطلبها، فقال: قد ~~أفقتها قال: فإني جعلت فيها دنانير فيحلف المستودع: ما أخذت منها شيئا ولا علمت ~~لك فيها شيئا، ويبرا27 ~~من دفع إليه مال بغير بينة ليدفعه إلى رجل، فلا يدفعه إلا ببينة، فإن فعل ضمن، ~~ولكن له أن يودعها إلى من ائتمنه بغير بينة، إذا كان دفعها إليه بغير بينة ~~* من استودع مالأ فزعم أنه قدضاع، فالقول قوله ولاشيء عليه(ق ~~من هلك وعنده وديعة وقراض ومال بضاعة دفع إليه، ولم يوص به، ولم يذكر ~~في حياته أن ذلك قد هلك قبله، فإنه يجب في ماله كهيئة الدين يكون أسوة الغرماء، ~~من أمر رجلا يتقاضى له مالا، ففعل وخلطه بماله، فهو أسوة الغرماء(5 ~~المرأة في صداقها أسوة الغرماء ~~(7)(ز7: 27/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 299/15.. # (2)1ز7: 1/17، وانظر: المدونة: 367/10. # (3) [ز7: 17/ب]، وانظر: المدونة: 369،363/10. # (4)[ز7: 17/ب]، وانظر: المدونة: 365/70. # (5) [ز7: 27/ب]. # (5) [ز7: 17/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 467،966/60. PageV00P274 # ============================================================ ~~2731 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~باب اللقطة ~~إذا وجد العبد اللقطة، فاستهلكها قبل السنة فهي في رقبته، فإن استهلكها بعد ~~السنة فهي في ذمته(1 ~~من وجد نعلين أو سوطا، فلم يجد ms200 صاحبه، فتصدق به عنه، فإن جاء غرمه، ولا ~~باس أن ينتفع بذلك إذا كان محتاجا، وإن كان غنيا تصدق بقيمته وانتفع به، ويستلف ~~من ذلك ما كان يؤكل، فيأكله إن كان محتاج7(2 ~~إذا وجد الرجل بطريق مكة الإداوة وما أشبهها، فيرد ذلك أحب إلينا إلا أحد ~~يضطر إليه1 ~~من وجد ثوبا فذهب به إلى أصحابه، فلم يعرفوه، فلا بأس أن يرده إلى ~~هوضحه ~~* لا يأكل التمرات، ولا الكسر، إلا المحتاجر ~~من عرف لقطة سنة فليتصدق بها آفضل، ثم يخير صاحبه إذا قدم وإن آحب آن ~~يمكها آمسكها: ~~من افتقد دينارا من كمه، فتبعه به رجل مار استيقن آنه له فليآخذه1 ~~من التقط دنانير فابتاع بها غنما فنمت، فليتصدق بالدنانير والغنم ~~من وجد مثل المخلاة والدلو والحبل وأشباه ذلك، فان كان في طريق وضعه في ~~اقرب الأماكن إلى ذلك المكان يعرف، فإن كان في مدينة انتفع به ويتصدق به آحب ~~(7)[ز7: 18/أ]، وانظر: المدونة: 467/10. # (2)(ز7: 1/18]، وانظر: النوادر والزيادات: 469/16، والبيان والتحصيل: 461/2. . # (3) [ز7: 19/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 469/70.. # (4)(ز7: 18/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 469/10.. # (5) [ز7: 19/ب]. # (5) [ز7: 19/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 465/16.. # (7) (ز7: 18/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 479/16.. # (8) [ز1119:7]، وقال الأبهري: في بعض النيخ: (والغنم له). PageV00P275 # ============================================================ ~~ت بان 0قال1416ق016100 ~~مكتبة الففه المالكى ~~274 ~~الختصرالكبيرلاين عيد العكم ~~الينا، وصاحبه على حقه إن جاء: ~~* من وجد لقطة فكانت ذات بال فليأخذها1 ~~من وجد شنفا في المسجد، فليعطه بعض نساء المسجد، تعرفه أفضل ~~من وجد شيئا فكان لا يقوى عليه، فوجد من يثق به يعطيه يعرفه فليفعل، وإن ~~كان شيء له بال فليآخذه1 ~~لا ينشد اللقطة في المسجد، ولومشى في الحلق غير رافع صوته فلا بأس به ~~(61 ~~إذا وجد في البحر خشبة فترك أخذها أفضل ~~من وجد شاة أو بقرة في صحراء فليأكلها ولا غرم عليه لصاحبها، إن جاء ~~يطلبها، فإن كانت في قرية فليضمها إليه أو إلى غنمه ولا يأكلها حتى تمر بها سنة أو أكثر، ~~وان كان لها جزاز ms201 أو لين فيبيعه ويرفع ثمنه، ولا بأس أن يصيب من نسلها ولبتها بقدر ~~قيامه، وإن كان تيسا فلا بأس أن ينزوفي غنمه ~~يأمر الإمام ببيع الضوال، فإذا جاء صاحبها دفع إليه ثمنها(5)، فأما الأباق فإنهم ~~حبسون، فإن جاء طالب وإلا بيعوا، فإن جاء صاحبه أخذ الثمن، ولم يكن له إلى العبد ~~(9)1 ~~سبيل ~~(1) لز7: 19/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 469/10.. # (2)(ز7: 1119]. # (3) (ز7: 19/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 467/10، والبيان والتحصيل : 354/15، والتمهيد: ~~1081 ~~(4) (ز7: 69/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 467/10، والبيان والتحصيل: 365/15. . # (5) [ز7: 19/ب]، وانظر: البيان والتحصيل:213/2. . # (5) [ز7: 119ب]. # (7)[ز7: 26/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 429/16، والبيان والتحصيل: 59/3، والتمهيد: ~~و124 ~~(9) انظر: النوادر والزيادات: 412/10، 478، والبيان والتحصيل: 366/15.. # (3) [ز7: 21/ب]، وانظر: المدونة: 413/70. PageV00P276 # ============================================================ ~~2751 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~لا يبيع ضالة إلا الإمام، ~~من وجد إبلا فعرفها، فلم تعترف، فليسرحها حيث وجدها، وليس عليه ~~إشهاده على إرسالها ~~من وجدشاة إلى جنب قرية فأكلها غرمهار ~~تفسير عمر بن الخطاب "من آوى ضالة فهو ضال" يقول: مخطئ، وإنما يعني ~~(4)1 ~~بذلك الإبل ~~من وجد ضالة، فطال زمانها، فليتصدق بها فإن جاء صاحبها لم يغرمها، لأن ~~المواشي في ذلك ليست كغيرهارد ~~* من صاد ظبيا أو صقرا فاتفلت منه ثم وجده يباع، فإن كان قد طال وصار مع ~~الصيد فليس له فيه شيء، إذا صار إلى حالته الأولى، وإن كان بعد ذهابه بيوم أو يومين ~~فهو أولى به ~~*قال مالك في الملتقط إذاجاء من يعرف العفاص والوكاء: إنه يدفع ~~ذلك إليه ~~99 ~~(6) [ز1122:7]. # (2) (ز1/22:7)، وانظر: النوادر والزيادات: 477/10، والبيان والتحصيل: 367/15.. # (3) [ز7: 1122]، وانظر: التمهيد: 124/3. # (9) [ز7: 22/أ]، وانظر: الموطأ: 759/2، والبيان والتحصيل: 15/و36. . # (5) (ز122:7ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 479/10.. # (5)[ز122:7ب]. # (7) (ز7: 29/أ]، وانظر: الموطأ: 2/ 757، والمدونة: 409/16، والنوادر والزيادات: 49/16. . PageV00P277 # ============================================================ ~~2761 ~~الختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~باب الإباق ~~من وجد آبقا فليس له عليه إلا ما أنفق وحمله فإن خاف عظم النفقة فأرسله فهو ~~ضامن له وإن أبق منه فلاضمان عليه(2) ~~من جعل في أبق دينارا لمن جاء به ثم ms202 بدا له فرجع عن ذلك فليس ذلك له2 ~~يحبس الآبق فإن لم يأت له طالب بيع إذاخيف أن يموت ضياعا ~~من جعل في أبق جعلا إن وجده فان لم يجده فله طعامه وكسوته فلا ~~بچوز ذلك ~~من جاء بآبق وكان ممن يخرج يطلب الأباق فله الجعل في ذلك على وجه ~~الاجتهاد وإن لم يكن يطلب الأباق فله نفقته ~~وجه ما يحبس فيه الآبق سنة ~~من وجد آبقا فكان لمن يعرفه فليأخذه، وإن كان لمن لا يعرفه فلا يأخذه ولا يقربه. # من جعل جعلا في آبق ثم طلب نفقته مع الجعل فليس له إلا الجعل ولو خلى ~~سبيله بعد أن أخذه بعذر خاف أن يضربه أو يقتله فلا شيء عليه وإن كان إنما أرسله ~~لشدة النفقة فهو ضامن(1، ~~من أتى به أصحاب الاباق وقد سرق فقطعه السلطان فإن كان جعل له جعلا ~~ففهو لازم له وإن كان لم يجعل فيه جعلا وكان له بالعبد حاجة أعطاهم جعلهم وأخذه ~~وإن لم يكن له به حاجة فليس عليه" ~~(7) [ز7: 29/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 425/76.. # (2) النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 15/7 و26.. # (3) [ز7: 1/25]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 484/16. . # (4)[ز7: 25/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 427/8.. # (5)[ز7: 25/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 473/16. . # (6)(ز7: 25/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 368/15. # (7) التوادر والزيادات، لابن أب زيد. 494/10.. # (9)(ز7: 126أ]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 22/7.. PageV00P278 # ============================================================ ~~2771 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~باب الخحب ~~من استهلك شيئا من الحيوان أو العروض، فعليه قيمته يوم استهلكه، ومن ~~استهلك طعاما فعليه مثله، ومن استهلك ذهبا أو فضة فكذلك1 ~~(2) ~~من اغتصب عبدا فهلك عنده من غير تعد ولا طول زمان، فقد ضمنه ~~من تسوق بسلعة فأعطاه بها غير واحد ثمنا، فاستهلكها، فهو ضامن لما أعطاه، ~~ولا ينظر إلى قيمتها ~~إذا استكره النصراني الأمة، غرم ما نقص من قيمتها بكرا كانت أو ثيبا، وكذلك ~~العبد يستكره الأمة، فإن دفع ذلك سيده وإلا أسلمه" ~~لا يضعف الغرم على أحد في شيء استهلكهوو ms203 ~~من استهلك زرعاقبل أن يبدوصلاحه، غرم قيمته على قدر الرجاء والخوف ~~من اغتصب قمحا في موضع، فليس عليه إلاغرمه في الموضع الذي استهلكه فيه ~~* من استهلك عليه رجل متاعه فباعه، فان وجده أخذه، فإن لم يجده فله ثمنه، فإن ~~(81 ~~كان ثوبا فلبسه الذي اشتراه، أخذ قدر قيمة ما لبس له ~~من غصب رجلا أرضه، فزرع حتى بلغ فلصاحبها الكراء، فإن أدركه وهو لو ~~917 ~~قلع زرعه زرع مكانه، كان ذلك له1 ~~(1) [ز3: 26/ب]، وانظر: المدونة: 328/9، 390، والنوادر والزيادات: 336/16،139/9. . # (2) [ز7: 126ب]، وانظر: المدونة: 415/10. # (3) [ز7: 1127]. # (9) [ز7: 1127]. # (5)[ز7: 1127]. # (6) [ز7: 27/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 355/10. # (7) [ز7: 27/ب]، وانظر: المدونة: 329/9. # (8)(ز7: 27/ب]، وانظر: المدونة: 329،328/9. # (9) (ز7: 1/28) وانظر: المدونة: 9/و36، 369، والنوادر والزيادات: 340/10، وعبارنها: (ومن غصب ~~أرضا فزرعها فإن قام ربها وقد بلغ الزرع فله الكراء، وإن كان لو لم يكن فيها زرع لزرع كان ذلك له PageV00P279 ~~============================================================ ~~2789 ~~المختصرالكبيرلابن عبد الحكم ~~من قطع عليه الطريق، فكان رجل قائم معهم لم يتناول شيئا، ثم اقتسموه فأخذ ~~معهم، فغرم ما أخذ عليه وغرم ما أخذ أصحابه أشبه أن يكون عليه، لأنهم تعاونوا ~~جميعا() ~~من خانه رجل مالا وجحده، ثم قدر له على مثل ذلك، قأراد أن يغصبه فلا ~~نأمره بذلك ~~من زرع أرضا بشبهة، فعليه كراؤها، يعني ولا يقطع زرعه، استحقها صاحبها ~~في وقت الزرع أو غيروقته (ق ~~89 ~~يريد: الزرع بلاثمن- قال: وقدقيل: إن من اغتصب أرضافزرعها فلا يعطى شيئا لأنه ليس لعرق ظالم ~~حق، فهو أهلك ماله، والأول أحب إليتا). # (7) (ز7: 28/أ]، والنوادر والزيادات: 999/14، وعبارته: (من قطع عليه الطريق، فكان رجل قائم معهم ~~لم يتناول شيئا، ثم اقتسموه فأخذ معهم، فغرم ما أخذ عليه وغرم ماأخذ أصحابه أشبه أن يكون عليه، ~~لانهم تعاوتواجميعا). # (2)1ز7: 128ب]، وانظر: المدونة: 382،386/16. # (3)(ز7: 28/ب]، وانظر: المدونة: 363/9. PageV00P280 # ============================================================ ~~2751 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~باب البخائع ~~من أرسل رسولا يشتري له سلعة، أو يستسلف له شيئا ففعل ثم تلف من ~~الرسول، فهو على المرسل، فإن جحد ضمن ms204 الرسول( ~~من أبضع مع رجل بدينار وأبضع معه آخر بائنين، فهلك أحد الثلاثة لايدرى ~~لمن هو، فهما شريكان في المصيبة، على كل واحد منهما بقدر نصيبه(ي ~~من أبضع مع رجل، يعني فاشترى له غيره، فهو بالخيار إن شاء أخذه وإن ~~شاء ضمته(و ~~* إن اشترى له ما أمره بأكثر مما أمره به، ولم يعلمه حين دفع إليه، ثم طلب ذلك، ~~فذلك له ما لم يتغير بزيادة أو نقصان، ويحلف الطالب ويخير الذي هي عنده، وإن ~~دخلهافوت فلاشيء عليه، وإن علم الزيادة كان بالخيار إن شاء قبل وإن شاء رد ~~من أبضع مع رجل بذهب يبتاع به سلعة، فزعم أنها قد هلكت أو هلكت ~~السلعة، فقوله فيها جائز، فإن اتهم حلف بالله عز وجل ماخان(ق ~~من أبضع مع رجل بذهب ليدفعها إلى رجل، فأنكر الرجل فعلى المبضع معه ~~البينة، فإن قال: رددتها إلى صاحبها فهو مصدق(5 ~~كذلك لوبعث معه نفقة لأهله إلا أن يكون دفع ذلك إليه أعنى المأمور بالدفع ~~إليه للمساكين وما أشبههم فيكون في ذلك مصدق237 ~~من أبضع معه ببضاعة من مكة إلى مصر، فعرضت له إقامة بالمدينة، فلا بأس أن ~~(1) (ز7: 1/29)، وانظر: النوادر والزيادات: 291/7.. # (2)[ز29:7/أ]، وانظر. النوادر والزيادات: 45/9. # (3) (ز7: 1/29]، وانظر: النوادر والزيادات: 262/7، والبيان والتحصيل: 218/8. . # (9) [ز7: 130أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 143/9 . . # (5) (ز2: 96/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 291،226/7.. # (6) (ز7: 30/ب)، وانظر: النوادر والزيادات: 236/7.. # (7) [ز7: 30/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 185/8. PageV00P281 # ============================================================ ~~الختصر الكبير لابن عبد الحكم ~~يعث بها مع ثقة إلى صاحبها يعجلها إليه(2) ~~من أبضع مع رجل ببضاعة على أنه إن احتاج إليها أنفقها، فلا يجوز ذلك(2)، ~~فإن اشترى بها سلعة فربح فالربح له في القضاء فأما في الحل فإن... # من أرسل إلى رجل يشتري له ثوبا فاشتراه، فقال الرسول: أذهب به فأريه؟ ~~فيقول البائع: نعم، فينطلق به فيضيع، فضمانه على الذي أرسله("، ~~من دفع إلى رجل بضاعة ليشتري بها بزا من الاسكندرية، فيقدم الرجل فيسأله ~~عن بضاعته، فيقول: قد رددتها إليك، فإنه يحلف ويبرأق ms205 ~~من أبضع معه رجل ببضاعة إلى رجل أو صلة فيموت الرسول، ويسأل الذي ~~بعث إليه فيجحد أن يكون دفع إليه شييء فيحلف ورئته -إن كان بينهم- بالله ما تعلم ~~لها خرجا ولا عندنا منها علم، ولو قال الرسول قبل أن يموت: بعث بها معي كان ~~كذلك(4) ~~* لو هلك الرسول قبل أن يبلغ البلد ضمن ~~من أبضع معه قوم في رقيق فخلط أموالهم، ثم اشترى رقيقا مختلطة، ليس لكل ~~واحد رأس بعينه، ثم أعطى كل رجل منهم رآسا بقدر بضاعته، وأعطى رجلا منهم ~~جارية مريضة مرتفعة ابتاعها وهي مريضة، فهلكت ثم اعترف فهو ضامن، فإن لم يقر ~~فلا ضمان عليه أن يشتري مريضا لمن أبضع معه إذا لم يكن مرضا مخوفا ومثله يحتوي ~~عليه ولا يرجع المبضع معه على الآخرين، وإنما الضمان عليه(4) ~~(1) (ز7: 31/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 124/9.. # (2) انظر: البيان والتحصيل: 127/8. # (3) (ز7: 91/أ]، ثلاث كلمات غير مقروءة. # (9)(ز7: 91/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 219/7.. # (5) (ز7: 31/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 236/7.. # (6) [ز7: 31/ب]، وانظر: النوادر والزيادات:197/7. # (7)(ز2: 31/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 152/7. # (9)[ز7: 31/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 216/9. . PageV00P282 # ============================================================ ~~287 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~إذابعث قوم معه ببضائع في قمح فجمع بضائعهم فاشترى لهم صفقة فلا ~~ضمان عليه(1) ~~من أبضع معه بثلاثين في جارية على صفة فاشتراها بعشرين على ما وصف، ~~فهي لازمة للمبضع وقد أحسن، فإن زاد على ثمنها الدينار والدينارين فذلك لازم، ~~وإن كان كثيرا فإنه يخير، فإن أحب أن يأخذ السلعة ويعطيه ما زاد فذلك له، وإن أبى ~~غرم الذي أبضع معه ذهبه(2 ~~من أبضع معه ببضاعة في سلعة فاشترى غيرها فربح، ثم اشترى آخرى فوضع، ~~فالربح لصاحبها، والضمان على من افتاتوق ~~من أبضع معه بسلعة وقيل بع برأيك، فباع بما لا يعرف ضمن، فإن باع بما ~~يعرف جاز(ه) ~~*من أبضع معه في ثوب فاشتراه، ثم قال لصاحبه، أذهب فأريه؟ فأذن له فسرق ~~فضمانه على الذي أرسلهى ~~من أبضع معه بسلعة يبلغها فباعها، فصاحبها بالخيار بينها وبين الثمن الذي ~~بعت ms206 به، أو قيمتها يوم بيعت ممن باعها، إذا كانت عرضا، فأما الذهب والورق فله ~~ذهبه أو مثله كيله أو ووزنه(5 ~~من سافر برقيق لنفسه وبضاعة لقوم، فأنفق على نفسه، فلا يأخذ من البضاعة ~~شئا7 ~~من بعثت معه ببضاعة لرجل يدفعها إليه، فأخذها على أن لا يشهد، ويكون ~~(1) [ز7: 32/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 112/8. . # (2)(ز132:7أ]، وانظر: المدونة: 224/6. # (3) [ز132:7أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 103/8.. # (9) (ز132:7ب]، وانظر: المدونة: 215،273/7، والنوادر والزيادات: 269/7.. # (5) (ز32:7/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 165/8. # (6)[ز92:7/ب]، وانظر: التوادر والزيادات: 262/7.. # (7) [ز132:2ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 233/8.. PageV00P283 # ============================================================ ~~المختصر الكبيرلابن عبد العكم ~~القول قوله، ثم يسأل عن ذلك الذي بعثت إليه، فيقول: لم أقبض، فأرى أن للمبعوث ~~معه بينة نفعه ذلك(2) ~~من دفع إليه ذهب وأشهد عليه ليدفعها ثم يسأل عنها، فقال: إن كنت دفعت إلي ~~شيئا فقد ضاع، فليس عليه إلا يمينه(2) ~~من أبضع معه بضاعة فإذا كان يحسب على صاحبها من النفقة كما يحسب على ~~نفسه فإن كان كثيرا فذلك له (ق) ~~من كان له على رجل دينار فيقول له: معي ذهب لا أعرف وزنها وهذه ثلاثة ~~فاذهب فاستوف ديناري فيضيع فمصيبة ديناره منه وهو في الباقيين أمينره ~~إن اشترى لرجل ثوبا بأمره فدفع إليه ثمنه فسقط منه، غرم الذي أمره ولا يغرم ~~الرسول(ى ~~من أمر ببيع بضاعة فباع ثم وضع عن المشتري فأنكر ربها، فليس له أن يضع من ~~ذلك شيئا إلا أن يعلم أن ذلك رأي صاحبهاره") ~~9 ~~(1) (ز7: 33/أ]، وانظر: التوادر والزيادات: 292/7. # (2)1ز1: 133أ)، وانظر: النوادر والزيادات: 296/7، والبيان والتحصيل: 119/8، وفي النوادر ~~والزيادات: (لوقال المودع لربها: إن كنت دفعت إلي شيئا فقدضاع، وقد قبض الوديعة بيينة فليس عليه ~~الايمينه). انظر: التوادر والزيادات: 446/16. # (3) (ز1139:7]، وانظر: النوادر والزيادات: 199/7، والبيان والتحصيل: 162/8. . # (9) [ز7: و"اب]. # (5) از(: 33اب]. # (6) [ز77: وواب]. PageV00P284 # ============================================================ ~~283 ~~القسع الثانى: النص المحقق ~~باب ~~القخاء في الرباع ~~من كانت في يده دار سنين هو وأبوه من قبله ثم جاء رجل فأقام البينة أنها لجده ~~وينكر الذي هي في ms207 يده، ويقول: هي بيدي وبيد أبي من قبلي فيحلف على ذلك أنه ما ~~يعلم للطالب فيها حقا، ويذكر من أين صارت له كان الطالب غائبا أو حاضر((1) ~~* من كان لهم فناء يرمون فيه تم غابوا فاتخذ مقبرة ثم جاؤوا فقالوا: تسوى المقابر ~~ويرمى على حال ما كنا نرمي فذلك لهم في كل قديم، وأما كل جديد فلا يجب لهم ~~درس ذلك41 ~~من قدم من الأندلس أو إفريقية فيجد داره قد حازها رجل وبناها؛ فيقيم البينة ~~على أصلها، فإن كان الذي فيها قد سمع أنه اشتراها وإن لم يقم على أصل البيع بينة إلا ~~ان ذلك سمع بحاضرة؛ فهو للذي هي في يده، وإلا كان القادم أولى بهاق ~~من باع على ابنته وقد تزوجت هو وزوجها دارا، فأقامت في يد المشتري أربع ~~عشرة سنة يبني ويهدم وهي معه في البلد مقيمة، ثم أنكرت البيع ووكالتهما - فإن كانت ~~لهما بينة عليها أو كانت ممن يليانها، وإلا حلفت بالله ما علمت بذلك، وترد البيع("، ~~من حاز دارا سنين ثم يأتي من يفيم البينة أنها لجده، وقد كان أبوه حاضرا يراها ~~في يد الذي هي في يده فنازعه أو لم ينازعه حتى مات، ثم جاء الابن يخاصم - فلا يرد ~~مثل هذا إذا احترز به زمانا وكانوا حضورا، ولاسيما إذا كان يظهر ويقول هي لي(ق ~~من ادعي عليه دور في يديه فيسأل أن يقر أو ينكر فيأبى وقال لتقم البينة علي: ~~فلا يترك حتى يجبر على أن يقرأو ينكر() ~~(1)[ز7: 35/ب]، وانظر: المدونة (طبعة زايد): 71/5.. # (2)(ز134:7ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 262/9، والنوادر والزيادات: 657/7. . # (3)(ز7: 1135]. # (9)[ز7: 135أ]، وانظر: النوادروالزيادات: 26/9.. # (5) (ز7: 1/35]، وانظر: المدونة (طبعة زايد): 71/5. . # (6) [ز7: 35/ب]، وانظر: اليان والتحصيل، لابن رشد: 147،746/14: . PageV00P285 # ============================================================ ~~294 ~~الختصر الكبيرلبن عبدالعكم ~~إذاحاز الرجل الدار على ربها زمانا طويلا، والذي كانت له الدار معه بالبلديراه ~~يكن ويعمل وينسب المساكن في الدار إلى نفسه ظاهر ذلك في أهل البلد - فإن كان ~~ينتفع بطول حيازته، وإن كان على غير ذلك ms208 اجتهد السلطان فيه بقدر ما يحضره(2) ~~من كان له شريك غائب في دار فيقدم فيقول قد قاسمتك وهذه ناحيتي وينكر ~~الغائب - فعلى الذي يدعي القسم البينة( ~~من حاز أرضا على أبيه سنين يزرعها فهلك فادعاها وينكر إخوته دعواه - فإن ~~لم تكن بينة فلا حق له، وقد يدبر الرجل أمر أبيه، ولو كان ابن لا يعالج لأبيه ولا يقوم ~~له فقام بالحيازة على أبيه لم يكن له شيء إلا ببينة، والأجنبي في ذلك أقوى لطول الحيازة ~~وموت الشهداءن ~~إذا اختصم رجلان من أهل القرى إلى وال في دور، فيقيم هذا بينة فيعدلها على ~~انا له، ويقيم هذا بينة من أهل ناحيته ولا يأتي لهم بتعديل، ويقول: هم يعرفون بالعدل ~~في مكانهم - فليكتب القاضي في أمرهم إن كان عليهم وال، وإن كانوا على غير ذلك ~~فليدعهم، ولا يقض بينهم بشيء ذلك أحب إلينااه) ~~من ثبتت عليه بينة بمنزل فيسأل عن حجة فيذكر حجة قوية؛ فيضرب له الأجل ~~الشهرين والثلاثة ويذكر تفرق شهوده، فإن كان مأمونا مصدقا غير متهم فليزده في ~~الأجل، وإن كان يرى أنه يريد الإضراب والرجل الملد فلا يمكن من ذلك، إلا أن ~~يكون قد تقارب من شأنه ما لم يختبر كذبه في مثله؛ فيستبرأ بالأجل القريب، ثم ~~يقضي عليهو ~~989 ~~(7)(ز7: 1/96]. # (2)1ز7: 1/36]، وانظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: 111/12. . # (3) (ز7: 36/أ]، وانظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: 145/11. . # (4) (ز136:7ب]. # (5) [ز7: 36/ب]، وانظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: 264/9.. PageV00P286 # ============================================================ ~~2851 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~باب ~~الححمون والأيماع ~~من ادعى قبل رجل دنانير من ثمن سلعة باعها إياه وقال الرجل بل وديعة وقد ~~ضاعت فيحلف بالله ماكانت إلاوديعة وقدضاعت ولاشىء عليه(3، ~~من ادعى قبل رجل وديعة، فقال: بل مقارضة وقد هلك بعض المال فإنه يحلف ~~الذي يدعي أنها قراض لا يكون إلا ذلك(2) ~~* قدقيل في رجل يقربقراض عندهفي سلع اشتراها، ويقول رب المال: بل سلف، ~~فالقول قول رب المال، والبينة على الذي يزعم أنه قراض(و ~~من قال: كان لرجل علي ألف دينار ms209 فقضيته وأنكر؛ فهو ضامن ~~إن قال: كانت لك عندي وديعة فرددتها إليك فقد برئ، وكذلك كل ما كان في ~~أمانته وكل ما كان في ذمته، فالمخرج عليه ولا يقبل قوله ~~ما وجد في أيدي اللصوص والسراق من أمتعة الناس فيدعيها قوم ولابينة لهم ~~فيستأني بذلك ولا يعجل حتى يكشف، فإن جاء أحد وإلا دفعه إليه وضمنه إياه بغير ~~حيل ومالم يوجد أهله من ذلك تصدق به(5، ~~من ادعى على رجل أجرأ فأنكره فقال: إن فلانا يشهد عليك، فيقول: هو عندي ~~مصدق فيشهد عليه فينكر، ويقول ما كنت أظنك تشهد فلا يجوز ذلك عليه ( ~~من أمر رجلا أن يبيع ثويا فباعه بخمسة، وقال: أمرتني بذلك، وقال: لم آمرك ~~الابعشرة، فإن كان الثوب لم يفت، فالثوب لصاحبه ويحلف، وإن فات حلف ~~(1)(ز7: 1/97]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 237/9. انظر: النوادر والزيادات: ~~(2)(ز7: 1137]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 285/7.. # (3) [ز7: 3/أ]، وانظر: النوادر والزبادات: 284/7. # (9) [ز7: 137ب]. # (5) [ز137:7ب]. # (6) [ز7: 137ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أي زيد:487/14.. # (7)(ز7: 38/أ]، وانظر: البيان والتحصبل: 62/10. PageV00P287 # ============================================================ ~~2861 ~~الختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~المؤتمن(1) ~~من أرسل مع رجل بذهب إلى رجل فقال أرسلت بها إلي صدقة وقال الرجل بل ~~تدفعها إلي ويشهد الرسول أنها صدقة فإن حلف مع الرسول كانت له(2) ~~من باع من رجل سلعة وذهب يأتي بالثمن فقال البائع بعتك على إن لم تأتني ~~بالثمن إلى الليل فلا بيع بيني وبينك؛ وأنكر المشتري فالقول قول المشتري ولوكانت له ~~بينة؛ ما جاز. يعني: البيع، لأنه ليس من بيع المسلمين وكيف ولا بينة له(ق) ~~من دفع إلى رجل ذهبا برهن ثم قضاه ودفع إليه حقه ثم ادعى أنه لم يوفه إياه كله ~~وأعطاه رهنه فيحلف المرتهن ويسقط ما ادعى عليه1 ~~من كانت بينهم مشارة وكان له عنده مال فزعم أنه لم يدفعه إليه، وسأل أن ~~يحلف له وقال: إنما تحلفني بالشر الذي بيني وبينك؛ فعليه اليمين ولا ينفعه ذلك ~~من كان مخالطا لرجل فيدعي عليه حقا، ms210 فيقال للمطلوب احلف فيأبى، فلا ~~يقضى عليه حتى يقال للطالب احلف إن كان لك حاجة واستحق حقك" ~~من تكارى دارا سنة ونقده كراءها فيقول له بعد شهر اخرج من الدار فقد ~~اوفيت ويقول الآخر لم أسكن إلا ستة أشهر فيحلف الساعي، فإن أبى حلف صاحب ~~المسكن ~~من كان له على رجل دينار فقضاه وأشهد عليه ثم تقاضاه، فقال: ما قضيته، ~~فقال له، احلف وأعطيك، فحلف وأراد أن يأتي عليه بالبينة التي أشهد عليه، إن ذلك ~~(1) [ز7: 98/أ]. # (2) [ز7: 38/ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 945/10، والتنبيهات المستنبطة: 224/أ، ~~وزادفي التتبيهات: (هو أحب ما سمعت إلي في ذلك) انظر : التتبيهات: 229/ب. . # (3) [ز7: 139ب]. # (4) [ز139:7ب]. # (5) [ز139:3ب]. # (6) (ز39:7/ب]، والتنبيهات المستنبطة: [183/ب]. # (2) [ز7: 39/ب]، وانظر. المدونة: 18/9. . PageV00P288 # ============================================================ ~~281 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~له بعد رضاه بيمينه فذلك له عليه، فليأت بالبينة(2) ~~من ادعى على رجل دعوى فأنكره وحلف، ثم وجد بينة على إقراره بالحق، فإنه ~~يقضى له به ى ~~إذا كان شريكان متفاوضين أو غير ذلك، فيقول أحدهما لشريكه: قد جعلت في ~~لمال الذي يعمل فيه مالا من عندي عند المحاسبة أو قبل ذلك فينكر شريكه فيحلف ~~شريكه بالله: ما جعل فيه شيئا ولا له فيه شيء، وليس له أن يحلف على علمه(ق) ~~من اشترى سلعة أو تكارى دابة ونقد ويقر أنه إنما اشترى لامرأته، ثم حازت ~~المرأة المنزل أو الدابة، ثم يطلب منها الثمن، فتقول: قد دفعته ولا بينة لها، فإن كان نقد ~~الثمن، فيمين المرأة بالله، لقد دفعت ثمنه وماله عندي قليل ولاكثير، وإن كان لم ينقد ~~حلف الزوج بالله: ما اقتضيت منها من ثمنه شيئا ئم يأخذه( ~~*من كتب على رجل ذكر حق وشرط أنه إن جاء بذكر الحق، فهو براءته فجاء به ~~فادعى أنه سرقه، فإنه يحلف ويبرأوذلك مما يجوز بين الناس إذا جاء بذكر الحق() ~~إذا تحاسب الشريكان وكتب أحدهما لصاحبه البراءة من آخر حق له قبله، ثم ~~جاء يدعي حقأ لم يقع في أصل البراءة اسمه، فادعى ms211 الشريك أنه قد دخل هو وغيره في ~~البراءة، فيحلف بالله: لقد دخل في حسابنائم يبرأمنه1 ~~من كان له على رجل حق برهن وحق بغير رهن واقتضى بعض حقه، فقال ~~الراهن: قضيتك الحق الذي في الرهن، وقال المرتهن: بل قضيتني من الذي ليس برهن، ~~فيقسم ذلك الذي قضى بين الحقين جميعاان ~~(1)[ز7: 39/ب]. # (2)1ز7: 1/46)، وانظر: النرادر والزيادات: 172/8.. # (3) (ز7: 1/40]، وانظر: التوادر والزيادات: 329/7.. # (9) (ز7: 46/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 166/9. . # (5) [ز7: 90/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 380/9، واليان والتحصيل : 353/10. # (6)(ز7: 91/أ)، وانظر: البيان والتحصيل: 355،354/10. # (7)(ز7: 41/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 39/10ا.. PageV00P289 # ============================================================ ~~(285 ~~الختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~من قضى رجلا حقا عليه فمات وطلب ورئته الحق، ولم يكن له بينة على الدفع، ~~فيحلف الورثة ما علمناه اقتضى، ويأخذ الصغير حقه بغير يمين، ولا يمين عليه إذا ~~كبر، لأنه ممن يعلم أنه لم يحط بذلك علم]()) ~~* إذا وهبت مملوكة متاعا ذكرت أن رجلا أمرها برهنه، وأنكر ذلك السيد، وقال: ~~المتاع متاعي، فإذا قام الذي ذكرت الجارية أن المتاع له فعليه البينة، وإلا كان للسيد مع ~~يمينهى ~~من أسلف رجلا سلفا برهن ووضعه على يدي رجل، وحمل له ما نقص من ~~رهنه وأسلف سلفا آخر برهن ووضعه على يدي الأول، فحل أجلهم، فقضاه يعض ~~حقه، وزعم أنه قد أعلمه عند القضاء أن الذي قضاه من الحق الذي بالرهن المتحمل به ~~فأنكر ذلك الرجل، وقال: بل من الآخر فيقتسم الذي اقتضى منهما بالحصص(، ~~من ابتاع حائطا فاستحق نصفه فهو بالخيار إن أحب أن يرده ويأخذ ما له وإن ~~أحب أخذ نصف الثمن وحبس نصف الحائط(4) ~~من انتهب صرة من رجل فاستهلكها ئم اختلفا في العدة، فاليمين على المنتهب(ن ~~من كان من المدينة على ليال فلا يجلب إلى المدينة ليحلف على المنبر وليحلف هو ~~بمكانه(5 ~~من تزوج امرأة فدخوله برأه من الصداق العاجل ومن الآجل الذي قد حل ~~قبل دخوله وما حل عليه بعد دخوله عليها، فالبراءة عليه، وإلاغرم(3، ~~من قامت عليه بينة أنه أخذ ms212 لرجل ثوبا وأنكر ذلك، فليجعل من وسط الثياب ~~(1) [ز7: 191أ)، وانظر: النوادر والزيادات: 294/7.. # (2)(ز7: 141ب]، وانظر: المدونة: 155/21 ~~(3) (ز7: 41/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 239/16، والبيان والتحصيل: 26/11.. # (9) (ز7: 43/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 216/6.. # (5) [ز7: 1/43]، وانظر: المدونة: 326/9. # (5) [ز7: 1/43]، وانظر: التمهيد:89/22.. # (7) [ز7: 43/ب]، وانظر: المدونة: 409/3، والبيان والتحصيل: 421،426/9.. PageV00P290 # ============================================================ ~~285 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~ويحلف المدعى عليه(ن) ~~إذاجحد الرجل أن عليه حقا فأقيمت عليه البينة، فقال: عندي البينة أني قضيته، ~~قال. لا يجوز ذلك( ~~من كانت له على رجل دنانير، فزعم أنه قد قضاه، فإنه يحلف ما اقتضى حقه ~~ويأخذ، فإن نكل حلف المطلوب(ن ~~من وهب هبة ثم طلب نوابها، فقال: قد أثبتك، فعليه البينة والاحلف الواهب، ~~وان لم يكن يشهد على الهبة، وهي مثل البيع، يقول: بعتك هذا الثوب، فيقول: نعم وقد ~~أوفيتك، فعليه البينة، وإن لم يكن على أصله البينة(1 ~~من وهب لرجل شاتين ثم أقام أربعة أشهر ثم جاء يطلب الثواب فيحلف ما ~~أثابه ويكون مثل البيعو ~~من كانت له على رجل مائة دينار فاقتضاها حتى بقيت له عشرون دينارا، فكتب ~~بها عليه كتابا وأرخت البينة، ثم تقاضاه العشرين، فأخرج عليه براءة بعشرة دنانير ~~ليست بمؤرخه ولا منسوبة إلى شيء، فقال: هي من العشرين، وقال: بلهي من المائة، ~~فان كانت بينة تشهد أنها كانت له عليه مائة أحلف بالله ما هذه البراءة من العشرين ~~وأخذت" ~~من اشترى رطبا بدينار فبعث معه رسولا يدفعه إليه فجحد الرسول، فإن ~~الرسول يحلف، ويبرأ إلا إذاكان صغيرا لا يحلف مثله، فيحلف البائع ما وصل إلي ولا ~~علمته (إلا خان(3)) ويأخذه، فإن أقر الرسول، وكان من الرسل الذين لا يجوز ~~(1) (ز7: 46/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 363/9.. # (2)(ز3: 1/46]، وانظر: النوادر والزيادات: 98/9. # (3) [ز7: 46/أ]، وانظر: المدونة: 485/9. # (4)[ز7: 46/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 412/12.. # (5) (ز7: 46/ب]، وانظر: التوادر والزيادات: 241/12، والبيان والتحصيل: 912/13.. # (6)[ز7: 46/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 96،88/9، والبيان والتحصيل: 293/75. . # (() هكذا قرأناه من خلال الطمس والله أعلم PageV00P291 ~~============================================================ ~~26/69ff19.2106201.2 ~~مكتبة ms213 الففه المانكى ~~290 ~~المختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~إقرارهم، فعلى المعطي البينة وإلا غرم الدينار ~~من أمر أن يدفع إلى رسول فليشهد عليه ~~من ابتاع طعاما فحمل إليه وخلطه بغيره، ثم إن البائع فقد طعاما من طعامه ~~فأتاه فقال: أتظن أن يكون الحمالون حملوا إليك شيئا من قمحي فكاله فوجده يزيد ~~غرارة فردها عليه فأراد أن يستحلفه الذي ذهب قمحه، قعليه أن يحلف، فإن أبى آن ~~يحلف غرمه، ولا شيء على الآخر، لأنه لا يدري وصل إليه أم لم يصل، فلا يحلف على ~~ما لا علم له به لأن الحمالين تولوا حمله( ~~من ترك دينا وترك فضلا فيه عشره فكفنه الورثة بخمسة، وأبت المرأة أن تجيز، ~~وادعوا أنها أذنت ورضيت فلا يمين لهم عليها ويقوم وينظر في ذلك ~~لا يحلف أحد عند منبر النبي في أقل من ربع دينار ~~تحلف المرأة في المسجد، تخرج بالليل إن كانت ممن لا يخرج بالنهارا ~~(7) ~~لا بأس أن يفدي الرجل يمينه ر ~~91 ~~يحلف التصراني في الكنيسة ويحلف بالله عز وجلا ~~(9) ~~لا يحلف عند منبرالا منبررسول الله ~~(15)-- ~~يحلف في مساجد المدائن وتغلظ الأيمان في الدماء واللعان في دبر الصلاة ~~(1) [ز7: 197ا]. # (2)(ز7: 1/47، وانظر: النوادر والزيادات: 292،297،196/7. # (3) (ز7: 47/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 438/6، 166/9، والبيان والتحصيل: 345/7. . # (4) (ز1: 147ب]. # (5) [ز3: 47/ب]، وانظر: الموطأ:728/2، والمدونة: 497/8، والنوادر والزيادات: 9/و15، والبيان ~~والتحصيل: 264/8. # (6) (ز7: 1/49]، وانظر: النوادر والزيادات: 157/9.. # (7)(ز2: 1/48]، وانظر: النوادر والزيادات: 19/4.. # (8)(ز7: 1/49)، وانظر: المدونة: 88/9، والتوادر والزيادات: 546/13. # (9)(ز7: 49/ب]، وانظر: المدونة: 486/9. # (10)(ز7: 49/ب]، وانظر: التوادر والزيادات: 156/8 . PageV00P292 # ============================================================ ~~297 ~~القسمالثانى: النص المحقق ~~من كان يقتضى دينه ويقتضيه آيضا عبده، فإن كل واحد منهما إذا وجيت عليه ~~المين حلف على ما اقتضى وحده، ولم يحلف على ما اقتضى غيره ~~إنما يحلف الحالف بالله الذي لا إله إلاهو، فقط ~~ربع الدينار الذي يحلف فيه عند المنبرثلاثة دراهم ~~من جحد رجلا حقا، فأراد أن يحلفه: ما أسلفتك شيئا، وأبى الآخر أن يحلف ~~الا مالك ms214 عندي شيء، فحلف: ما كان لك عندي حق وما الذي ادعيت على ألا يأكل، ~~(4) -1 ~~فإن أبى أن يحلف حلف صاحب الحق ~~من كان لولده عنده مال فيموت ولده وطالبت جدته بميرائها، فتقول قد آنفقت ~~عليه من أمور سماها من رضاع وغيره، فإن كان مقلا مأمونا لم يحلف، وإن كان مكثرا ~~حلف لأن الآباء هم ينفقون على الآبناء، فلا نرى لأحد أن يحلف أباه ~~يحلف الناس في الآيمان قياما، ويحلفون في المسجد في أعظم مواضعه عند الناس ~~*إذا كان لقوم ربع دينار بذكر حق واحد لم يحلفوا ~~يحلف الناس في المساجد في الايمان كلها، ويحلف فيما دون ربع دينار في ~~مواضعه، ولايحلف في مساجد العشائر في ربع دينار ~~(9- ~~لا يجلب إلى المدينة من بعد إلا في الدماء والقسامة ~~(16) ~~لا يستحلف عند المصحف: ~~(1) [ز7: 49/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 166/9.. # (2)(ز1/49:7]، وانظر: المدونة: 497:486/8، والنوادر والزيادات: 153،152/8. # (3) (ز7: 99/أ)، وانظر: الموطأ:728/2 والنوادر والزيادات: 155/8. # (4) (ز7: 149أ]، وانظر: البان والتحصيل: 394/10. # (5) (ز7: 49/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 329/5.. # (6)[ز7: 49/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 156/8، والبيان والتحصيل: 84/9]. . # (7) (ز7: 49/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 155/9، والبان والتحصل: 182/9.. # (9) (ز7: 1/56]، وانظر: المدونة: 83/9، والنوادر والزبادات: 155/8. . # (9) (ز2: 1/56]، وانظر: النوادر والزيادات: 182/74، والتمهيد: 97/22. # (10) (ز7: 1/50]، وانظر: النوادر والزيادات: 153/8.. PageV00P293 # ============================================================ ~~المختصرالكبير لابن عبد الحكم ~~إذا اختلف البائعان في ثمن السلعة، ققال المشتري: بخمسة، وقال البائع: بعشرة، ~~فإن شاء البائع أعطى المشتري ما قال، وإن شاء حلف على ما ادعى، فإن حلف، قيل ~~لمشتري، إما أن تأخذبما قال وإما تحلف على ماقلت فإن حلف برئ منهارة، ~~إذا بان بالسلعة فالقول قول المشتري، ويحلف ما لم يكن أمر يعرف به كذبه، ~~يقول: أخذت العبد بدينار أو بدرهم أو ما أشبهه، وقد قيل: إن ذلك بمنزلة ما لم يغير ما ~~اذاكان قريبا لم تتغير السلعة، فإن تغيرت فالقول قول المبتاع، وهذا أحب إلينا ~~قد قيل إن العبد إذا اشتراه الرجل فمكث حينائم اختلفا في اليمين، وقد فات ~~العبد تحالفا ms215 ورد العبد إلى القيمة ولا يأخذ ثمنا ~~قد قيل: إن قول أحد الرجلين إذا كان يشبه الحق فيما يراه فالقول قوله إذا فاتت ~~بنماء أو نقصان( ~~إن ادعى أحدهما أنه باع بنقد، وقال الآخر: بنظرة فإن بان بها فالقول قوله ~~ويحلف، وإن لم يحزها فالقول قول البائع مع يمينه، والمبتاع بالخيار في أن يحبس أو يحلف ~~ويرد ~~من ابتاع سلعة فقبضها، ثم جاء يطلب ثمنها، فيقول: قد قضيتك فأما السلع ~~الي تباع بالنقد مثل الحنطة والزيت واللحم وما أشبهه مما النقد فيه مع البيع كثمن ~~الصرف، قإن المشتري يحلف ويبرأ وما كان من الدور والرقيق والأرضين والثياب وما ~~اشبه ذلك، فإن البائع يحلف ويأخذ حقه، فإن لم يحلف حلف المبتاع" ~~من باع حائطا واستثنى ثلاثة أعذق، فقال البائع: استثنيت خيارها، وقال المبتاع: ~~لم يسم ذلك فيحلف المشتري ويعطي البائع ثلاثة أعذق من أوسط المال إلا أن يتحالفا ~~(1)(ز7: 50/أ)، وانظر: المدونة: 65/9، والنوادر والزيادات: 409/6، والبيان والتحصيل: 455/7. . # (2)(ز7: 56/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 409/6، والكافي في فقه أهل المدينة، لابن عبد البر: ~~.6961 ~~(3) (ز51:7/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 469/6.. # (4)(ز7: 1151]، وانظر: النوادر والزيادات: 409/6. # (5) (ز7: 51/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 415/6. . # (6)1ز1/52:7)، وانظر: النوادر والزيادات: 415/6. PageV00P294 # ============================================================ ~~2831 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~جميعا فينفسخ البيع(1) ~~* إذا ابتاع الرجل المتاع بالدراهم ثم اختلفا في الوزن، فإن للبائع وزن تلك السلعة ~~التي يبتاع بها في ذلك البلد ~~من تكارى من مصر إلى المدينة فله بالمدينة نقد مصرر ~~من تكارى من المدينة إلى مصر فله بمصر نقد المدينة ~~من ابتاع عبدا أو مسكنائم مكث حينا، ثم ادعى اليمين، حلف وأخذ حقه إلا ~~أن تقوم بينة ر ~~من باع رأسا في السوق، ونقد (الرقيق(15) المثاقيل وأعطي المثاقيل، فقال: ما ~~بعت إلا بالقائمة، فليس له إلا المثاقيل، ولو شاء لبين ~~من سلف في قمح، فقال البائع عند الأجل: إنما بعتك شعيرا تحالفا وتفاسخاة ~~من أرسل رسولا يبيع غلاما له، فاختلفا في الثمن، فقال المشتري: أربعين، وقال ~~الرسول: خسين، ms216 فإنهما يتحالفان فإن أبى الرسول أن يحلف فسخ البيع، ولم يقل ~~لصاحب الغلام: احلف. وقال ابن القاسم: إن نكل الرسول حلف المشتري على ~~الأربعين، وكانت السلعة له ولا يفسخ البيع ~~(7) (ز(: 1/59]، وانظر: النوادر والزيادات: 402/6.. # (2) [ز152:7ب]. # (3) (ز52:7/ب]، وانظر: المدونة: 165/8. # (9)(ز52:7/ب]، وانظر: المدونة: 165/8 ~~(5) [ذ152:7ب]. # (5) خزج مطموس في الهامش قدر كلمة وهكذا قرأناه. وعبارة العتبي في المالة: وسثل عن الذي يقف ~~بجارينه أو بغلامه في السوق فييعه بثمن ونقد أصحاب الرقيق المثاقيل فاذا وجب البيع بينهما قال له ~~المشتري تعال أنقدك، قال: ما هو؟ قال: نقدالرقيق المثاقيل. قال: ما بعتكها إلا بالقائمة. قال مالك: ما ~~أرى له إلا المثاقيل ولوشاء لبين. # (7)(ز115307)، وانظر: البيان والتحصيل: 279/7. # (9)(ز7: 53/أ]، وانظر: المدونة: 316/6. # (9) (ز7: 53/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 99،99/8. PageV00P295 # ============================================================ ~~المختصرالكبيرلابن عبد الحكم ~~من ابتاع رطبا بدرهم، فكال الرطب وحازه، ثم طلب الثمن، فقال: قد دفعت، ~~فالقول قول الرطاب ما لم يفارقه وكذلك الطعام يكتاله في وعائه (3 ~~إذا اختلف المتكاريان، فقال الكري: إلى المدينة، وقال المكتري: بل إلى مكة فقد ~~اختلف فيه فقيل إن كان لم يركب فالقول قول الكري وعليه اليمين وإن ركب فالقول ~~قول المتكاري فإن بلغا المدينة سئل عن كري المدينة ثم حملا عليه. والقول قول المتكاري ~~ويحلف صاحب الدابة ما أكريتك إلا إلى المدينة ولا شيء عليه فإن انتهيا إلى مكة ثم ~~اختلفا فإن الكري يحلف للمتكاري ما تكارى إلا إلى المدينة، وقد قيل إذا اختلفا في ~~المدينة بعد أن يبلغا المدينة فالقول قول صاحب الظهر إلا أن يكون في زمان الحاج(ى ~~إن اختلفا في الكري فقال المتكاري بكذا وكذا وقال المكري بكذا وكذا فإن كان ~~الكري لم يبعد أو لم يبرح فالقول قول الكري مع يمينه ثم المكتري بالخيار إن رضي وإلا ~~حلف وبرئ وإن كان قد أبعد فالقول قوله إن جاء بما يشبه وعليه اليمين وإن كان قد ~~حمل وسار بعض الطريق أو جلها ولم ينقد الكري فالقول قول المتكاري وعليه اليمين ~~لأننه قد انتقد ms217 حمولته وائتمنه على الكري إلا أن يأتي بما لا يعرف وكذلك إن اختلفا في ~~شيء من الوزن والحمولة أو نقصان الذهب إلا أن يكون خروجه حين اختلفا من قرب ~~ليس في رجوعه كبير مؤنة(ق ~~إذا تكارى الرجلان إلى بلد ثم اختلفا في الكري بعد البلوغ فالقول قول ~~المتكاري() ~~من تكارى إلى بلد ثم جاء بعد ذلك يطلب منه الكري فإن كان بعد قدومه ~~باليوم واليومين، فإنه يحلف على ذلك، ويكون ذلك له، وإن تركه حتى من قابل أو ~~شيء قد طال فيحلف المتكاري، وكذلك كري البيوت والصناع وكري الظهر على نقد ~~او الخياط يطلب حقه أو بعض الأعمال وإن طلب ذلك عند فراغه أو قريبا منه كان ~~(1)[ز7: 53/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 357/7. # (2)(ز7: 1159]، وانظر: النوادر والزيادات: 126،125/7. # (3) [ز59:7/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 127/6. # (9)[ز1156:7] PageV00P296 ~~============================================================ ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~ذلك عليه وإن كان قد تقادم أحلف الرجل ماله عنده شيء(،، ~~من استعمل صانعا حليا بدينار فلما فرغ قال: عملت يدينارين فيسأل عن ذلك ~~اهل العلم بذلك العمل فإن كان شبيها بما قال الصانع لا يستيقن أنه قال باطلا كان ~~اولى بالثمن لأن المتاع بيده فيأخذ حقه فإن نكل حلف الآخر إذا لم يأت بما يستنكر ~~إذا هلك رجل وترك اثنين ثم أقر أحدهما أن أباه أقر أن فلانا ابنه فإن النسب لا ~~يثبت ولا يجوز إقراره إلا على نفسه وبعطيه ثلث ما في يديه وهو نصف ميراث ~~الستلحق وكذلك المرأة تقر بالدين على زوجها وينكر الورثة فيدفع إلى الغريم حقه إن ~~كانت ورثت الثمن وإن كانت ابنة ورثت النصف ودفعت إلى الغريم نصف حقه فإن ~~شهد على ذلك ابنه حلف صاحب الحق مع شاهد فإن لم يحلف أخذ من ميراث الذي ~~أقرله من ذلك لأنه أقرله به وأنكر غيره(ق ~~من باع جارية حاملا فتبرأ من حملها فتلد عند مشتريها ويقيم الولد سنين فإذا ~~حضرته الوفاة ادعاه وقال هو ابني فإنه يصدق إلا أن يتهم بأن لا يكون له وارث وقد ~~كان ms218 يعرف من المستلحق....(9) فإن اتهم فليس ذلك له وإن لم يتهم ألحق به وورته(ق ~~من تزوج امرأة وشرط إن تسرى عليها فامرأته طالق ألبتة فلما حضرته الوفاة ~~استلحق ابنا لجاريته، فإنه يلحق به ويرئه وترثه المرأة، أما لحوق الولد به فلأنه قد أقر ~~على نفسه بنسب ولد ولد على فراشه فذلك يلزمه على ما بيناه ويرثه لأنه ابنه بثبوت ~~به منه: ~~* من قال لغلامه هذا ابني والغلام معروف أنه سندي والرجل فارسي هل يصير ~~حرا مما استوقن من ذلك أنه ليس بابنه ولا ولده فهو غير لاحق به (5 ~~(1) [ز7: 56/أ]، وانظر: المدونة: 169،162/9. # (2) [ز7: 156ب]، وانظر: المدونة: 116،169/8 ~~(3) [ز7: 1/57]، وانظر: الموطأ:742/2.. # (9) كلمتان مطموستان في المخطوط. # (5) (ز3: 1/59]، وانظر: المدونة: 39/6. # (5) (ز7: 59/ب]، وانظر: البيان والتحصبل: 292/9.. # (7)1ز7: 59/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: و195/1، والبيان والتحصيل: 233/19. . PageV00P297 # ============================================================ ~~الختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~من أنكر حمل أمته وزعم أنه كان يعزل عنها ألحق به الولد(2) ~~من تبرأمن حمل أم ولده وزعم أنه قد استبرأ، فذلك له ولا لعان عليه ولا يمين ~~من ادعى عبدا أعجميا قد مر به من الديلم فقال الرجل إنه ولدي فإن كانت ~~ارضا قد دخلها وكان بها لحق به وإن لم يكن دخلها ولا كان بها لم يلحق به فإن ألحقه به ~~فأنكره عند موته وساعده المدعى عليه فليس ذلك لهما ويلحق به (ق ~~إذا باع الرجل جارية حاملا فتلد ثم ادعى الولد وزعم أنه منه فإن كان موسرا ~~ردعليه وإن كان لا شيء له فلا أرى ذلك ~~من طلب منه ذو قرابة له مسكنا ليسكنه، فقال: هو لامرأتي ثم طلبه آخر، فقال ~~مثل ذلك، ثم قامت المرأة عليه، فقال إنما قلته تنجيا منهما فذلك له ولا شيء لها على هذا ~~الوجه وقد يطلب السلطان العبد أو الأمة من الرجل فيقول هو مدبر وقد ولدت الأمة ~~منى مخافة أن يأخذ ذلك منه فليس عليه شيء وليس مثل هذا شهادة(2) ~~من أقر لامرأته بدين فعليه المخرج بالبينة(5) ~~من قبض ms219 لها زوجها شيئا بوكالة أو باع لها أو اشترى لها فالقول قوله في ذلك مع ~~يمينه إذا ادعى أنه دفعه إليها( ~~من أتى إلى رجل فقال إن أباك أسلفني مائة دينار وبقيت له عشرة وقد هلك ~~الأب فإن كان ذلك قد طال فهو مصدق وإن كان حدثا فعليه البينة وقد قيل إنه يغرم ~~ذلك كله(8) إلا أن يأتي بالبينة وهو أحب إلينا(5) ~~(1) [ر7: 1/60]، وانظر: النوادر والتحصبل: 334/5.. # (2)[ز7: 66/ب]، وانظر: المدونة: 332/4. # (3) [ز7: 61/أ]، وانظر: المدونة: 59/6.. # (4) [ز1: 61/أ]، وانظر: المدونة: 62/6. # (5) (ز7: 62/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 143/14. . # (5)[ز161:7ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 383/10. # (7) [ز7: 61/ب]، وانظر: البيان والتحصبل: 383/10.. # (9) انظر: النوادر والزيادات: 192،790/9 ~~(9) [ز7: 1162. PageV00P298 # ============================================================ ~~257 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~من أقرلرجل بمال عليه وقال دفعته إليه لزمه المخرج منه بالبينة وإنما يقبل ما ذكر ~~عليه وله في الحساب والشركة(2) ~~من أقر لرجل برهن وأنكر الرجل وقال وديعة أو عارية فذلك له وعليه ~~اليمين(، ~~من ذكر رجلا حيا أو ميتا فقال جزاه الله خيرا ما أقرب معروفه لقد جئته مرة ~~فأسلفني كذا وكذافطلب ذلك الرجل ورثته فليس ذلك لهم إذا كان على هذا الوجه ولم ~~يذكره عند تقاضي أحدله ولا دعواه(ق ~~من اعترف لرجل بمتاع له رهنه ولا بينة له فإن الورثة يحلفون ما نعلمه رهنك ~~هذا المتاع ولا نعلم لك عليه ما ادعيت، ~~من طلب منه منزل بكراء فقال هو لابنتي حتى أستشيرها ثم مات الأب ~~وطلبت الابنة المنزل بهذه الشهادة فلا ينفعها ذلك إلا أن تكون حازت أو يكون لها على ~~هبته أو صدقته شهود وكذلك لوكانت البنت صغيرة فلا حق لها في ذلكو ~~من اعترف لامرأته بدين في مرضه ثم صح فادعى التوليج فليس ذلك له( ~~من اعترف دابة بيد رجل وقال: بينتي غيب وأنكر ذلك رب الدابة ويقول ~~الطالب أنا أدفع قيمتها وأخرج بها فليس ذلك له إلا أن يأتي بشبهة شاهد شهد أن قد ~~سرقت له دابة1 ~~لو اعترف رجل دابة وقامت له بينة فقال ms220 اشتريت منك أو وهبت لي فينكر ~~ويقول أنا أذهب بها حتى أقيم البينة فليس ذلك له ويحلف بالله ما باع ولا وهب ~~(1)(ز7: 1162]. # (2)(ز7: 1/62]، وانظر: النوادر والزيادات: 236/70. # (3) [ز7: 1/62]، وانظر: المدونة: 42/9، والبيان والتحصيل: 437/10.. # (4) [ز62:7/ب]، وانظر: التوادر والزيادات: 235/10، والبيان والتحصيل: 19/11. # (5) [ز62:7/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 152/9، والبيان والتحصيل: 393/79. . # (5) (ز72: 162ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 115/9. # (7)(ز7: 59/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 285/8. PageV00P299 # ============================================================ ~~المختصر الكبيرلابن عبد الحم ~~و يأخذ دابته(1) ~~إذا ادعت الجارية الحرية وشهودها غيب بموضع تذكره فإن جاءت بشهود أو ~~شهادة غير قاطعة أقرت عند سيدها إن كان مأمونا ويمنع من وطئها(ق) ~~إذا ادعت الجارية الحرية ونسبت بلادها وقبيلتها فان كان ما ادعت شينأ له وجه ~~كتب الوالي بأمرها حتى يستبين ذلك والنفقة والمؤنة في ذلك على المشتري ولا يرد على ~~البائع بقولها فإن تبين صدق ما قالت ردت على البائع ولم يلزمه شيء مما أنفق المشتري ~~فان سمت بلادا بعيدة ولم تنسب تسبا يعرف إلا أمرا ملتبسا بطلت دعواها وإن نزعت ~~عن قولها بطلت دعواها إلا أن يخاف. قال: وقال ابن القاسم: ويرجع السيد عليها إذا ~~خرجت حرة بالنفقة التي أنفق عليها لاستبانة أمرها(ق) ~~من دفع إلى رجل ذهبا في خرقة بحضرة شهود فقال: هذه مثل الذي تسألني ~~وقبضهائم ادعى بعد ذلك أن لم يجد فيها إلا خمسين أو وجدها نحاسا فلا قول له ولكن ~~يحلف الذي دفعها لقدكانت كما حدثتك ويبرأده ~~إن قال له: اذهب فإن أنكرت شيئا أبدلت لك فالقول قول الذي دفعت إليه مع ~~يمينه ويميته أن يحلف بالله ما أعطاه إلاجيادا في علمه وقد قال إنه يحلف بالله ما أعطاه ~~الاجيادا والأول أعجب إلينا(،) ~~من استسلف رجلا دينارا فقال المستسلف ما أسلفتني إلا دينارا لا يساوي ~~درهما وأن صاحب الدينار الذي أسلفه يحلف لقد أعطيتك دينارا جيدا ثم يأخذ منه (5) ~~* إذا فارق الرجل امرأته واختلفا في متاع البيت فما كان من متاع النساء فهولها وما ~~كان من متاع الرجال فهو للرجل ms221 وما كان مما يصلح لهما جميعا حلف على ذلك وكان له ~~(1)[ز3: 1/63]، وانظر: المدونة: 29/9، 86، والنوادر والزيادات: 167/9 . # (2)(ز7: 63/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 276/9.. # (3)(ز7: 69/أ، وانظر: البيان والتحصيل: 146/11. . # (4) (ز7: 69/ب]، وانظر: المدونة: 292/6. # (5) (ز3: 69/ب]، وانظر: المدونة: 298/6.. # (5)[ز7: 65/]]. PageV00P300 # ============================================================ ~~2951 ~~القسع الثانى: النص المحقق ~~فإن نكل حلفت المرآة، وما كان من متاع النساء فأتى عليه بالبينة فإنه يحلف مع البينة أنه ~~ما أعطته من ذلك المتاع يشتريه لها فإن حلف كان ذلك له وإن ادعى ذلك أهل المرأة ~~بعد موتها مما يكون من متاع النساء فإنهم يحلفون ما علمنا ذلك ثم يكون لهم وما ~~أخذت في بيت زوجها مثل النسج للثياب كما تفعل المرأة في بيت زوجها فيعطيها ~~الصوف فتغزله وتنسجه ثم يموت فيدعيانه فهما فيه شريكان يكون لها فيه عملها ~~ويكون له ثمنه والطست والتور من متاع المرأة وفرش البيت لها(3) ~~ما اشترى الرجل من متاع المرأة فهو له إلا أن تقيم بينة أنها دفعت إليه ثمنه ~~ليشتريه لها وإلا فيمينه، ~~سقط الرجل الذي تأتى به المرأة فهولها إذا اختلفا فيه (ق ~~* إذا ادعت أم الولد متاع البيت كلفت البينة على متاع النساء وليس بمنزلة الحرة ~~وما أعطاها سيدها من الحلي والثياب فهو لها وما كان من متاع البيت مثل الفرش ~~والحلي واللحاف والثياب التي على ظهرها فهولهااه ~~(7)[ز7: 1/65]، وانظر: المدونة: 389/4، 39، والنوادر والزيادات: 617،616/9، وعبارته في النوادر، ~~عن ابن عبد الحكم: (قال مالك: ما عرف بأحدهما قهوله، وما عرف بهما، حلف الرجل وكان له، فإن ~~تكل حلفت المرأة وكان فا. وما عرف بالمرأة فأقام هو فيه بينة حلف ما أخذ منها فيه ثمتأ وكان له)، وفيه ~~ايضا: (قال مالك: ومانسجته هي والصوف من عنده قهو بينهما، لها بقدر قيمة العمل، وله بقدر صوفه). # انظر: التوادر والزيادات: 616/4و618. # (2)(ز7: 1166]، وانظر: المدونة: 39/4. # (3) [ز7: 66/ب]، وانظر: المدونة: 39/4. # (9) (ز7: 166ب)، وانظر: النوادر والزيادات: 185/13. PageV00P301 # ============================================================ ~~المختصرالكبيرلابن عبدالحكم ~~باب الحل ~~من جحد رجلا مالا فأقر له في السر ms222 ودعاه إلى الصلح ثم انطلق فإن شهد أنه ~~انما يصالحه ليقر في العلانية ثم يقوم على حقه فصالحه في العلانية وأشهد عليه فلما فرغا ~~خاصمه فالصلح جائز إلا أن يأتي بأمر من شهادة أو علم على أصل الحق أو..(1) أنه ~~قدثبت ~~من صالح رجلا من حقه ثم ادعى أن عليه يمينا أن لا يأخذ حقه إلا جملة ~~فالصلح جائز وليس ذلك لهق ~~من ادعى على رجل مائي دينار وأنكر الآخر أن يكون له إلا مائة وذكر ذهاب ~~كر حقه فصالحه على زيادة من المائة ثم وجدكتاب ذكرحق فإنه يغرم له بقية حقه(4) ~~من غاب شهوده على حق فطلبه فجحده الذي هو عليه فدعاه إلى الصلح ~~ف أشهد في السر أني إنما أصالحه لجحوده إياي وإذا حضر شهودي قمت فالصلح ماض ~~ولا ينفعه القيام بشهوده ولوشاء لم يعجل حتى يقدموااق، ~~من صالح رجلا على دراهم كانت له عليه على أن يدفع إليه خمسة دراهم كل ~~شهر على أن الدافع لا يمين له على صاحب الحق إن لم يأت ببينة غرم فلا ينفعه ذلك ~~الشرط(5) ~~من صالح امرأة على ثمنها من زوجها وترك مالأ وعرضا وعليه دين فإن كانت ~~العروض معروفة فلا بأس بذلك( ~~(1) كلمة غير مقروءة في المخطوط. # (2)(ز7: 166ب]، و. انظر: النوادر والزيادات: 176/7. # ()[ز7: 1157]. # (4)1ز167:7]]. # (5) [ز7: 1/67]، و. انظر: النوادر والزيادات: 176/7، ونصها: (من كان له بينة غاتبة على حقه، وجحده ~~غريمه، فصالحه، وأشهد سرا أنه إنما يصالحه لغيبة بيته وجحوده، وأنه يقوم إذا حضروا، فالصلح يلزمه، ~~ولا قيام له). # (5)[ز7: 1167]. # (7)[ز7: 167ب]. PageV00P302 # ============================================================ ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~من اعترف في يده بعير وأتى صاحبه الذي اشتراه منه فأنكر فصالحه على ~~دينارين كتبهما عليه ثم زعم الذي صالحه أنه قال: إن وجدت صاحب البعير أعطيتك ~~حقك وجحد ذلك الذي عليه الديناران وأراد استحلافه فليس ذلك عليه إذا لم يكن ~~وضع ذلك في كتابه (2) ~~من ادعى على رجل أنه وعده إذا خرج عطاؤه أعطاه دينارين فأنكر وأراد أن ~~يحلفه، فلا يمين ms223 عليه. [1/68] ~~من صالح غريما له على مال له كان على رجل هو وصيه فصالحه على رقيق ~~لميت تركهم على أن يدفع إليه بقية ما صالحه عليه من ثمار لهم وقفأ عليهم على أنه إن ~~كان الرقيق مضت فيهم صدقة أو شيء حال دونهم من آبيهم فلا صلح بينهم فلا يجوز ~~ذلك إلا صلح ثابت ليس فيه إن كان كذا وكذاوإن كان كذا وكذا(2) ~~99 ~~ز.ب PageV00P303 ~~============================================================ ~~26/69ff19.2106201.2 ~~مكتبة الففه المانكى ~~3021 ~~المختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~باب القيحالة ~~إذا وكلت المرأة زوجها في حق لها وبيع وشراء، ثم ادعت أنه لم يعطها شيئا فليس ~~عليه إلا يمينه ويبرأ وكذلك القوم يوكلون الوكلاء في البلدان، ويقبضون لهم الأموال(، ~~من وكل رجلا بخصومة حتى إذا [...] حلف المخاصم بالعتق أن لا يخاصمه ~~فليس ذلك له إلا أن يكون شاتمه أو آذاه فيكون ذلك له وإلا فليس ذلك له، ~~إذا وكل رجل رجلا فقبض ماله، فزعم الوكيل أنه قد أخذه، وليس لصاحب ~~الين بينة والوكيل مقر، ولم يدفع إلى صاحبه شيئا، فليس ينفع إقرار الوكيل إلا ببينة ~~عليه وإلا غرم الحق(و ~~من باع متاعا ووكل بقبض ثمنه رجلا، فزعم أنه قد قبضه منه ودفعه إلى الذي ~~له الحق فعليهم البينة بدفعهم إلى الوكيل، وليس على الوكيل إلا اليمين بالله جل وعز ~~لقددفع ~~من هلك وترك امرأة وأخا بالأندلس فادعت امرأته جميع ماترك وأرادت بيعه ~~ف قام ابن الأخ فسأل القاضي أن يمكنه من إيقاع البينة على ما ترك عمه وأن يثبت أن أباه ~~وارث الهالك وكان حيأ يوم هلك هذا الموروث؛ أمكن من تثبيت ذلك وإحيائه ثم ~~وقف على يدي عدل حتى يأتي فيه أمر أبيه(ق ~~من كان غائبا عن بلد وله به عشيرة ودار في يدي رجل فادعاها لنفسه فسأل ~~عشيرة الرجل أن يؤذن لهم في تثبيت حق صاحبهم ومخاصمة الرجل قبل هلاك البينة ~~فلا يمكنه من ذلك إلا بوكالة أو أمر يعرفه(6 ~~(1)[ز7: 1/69]، وانظر: التفريع: 377/2. # (2)[ز7: 169ب]. # (3) (ز7: 69/ب]، وانظر: التفريع: ms224 376/2. # (9)[ز7: 1/69]، وانظر: التفريع: 322/2.. # (5) (ز7: 69/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 214/9، والبيان والتحصيل: 283/9. . # (4)[ز7: 1/69]، وانظر: النوادر والزيادات: 219/8.. PageV00P304 # ============================================================ ~~3031 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~باب احياء الهات ~~من أعمر أرضا مواتا لا يطلبها أحد ثم يأتي من يستحقها فيقال له أعطه ما عمر ~~وخذها وعمارتها فلا يقدر فيقال للذي أحيا الأرض أعطه قيمة أرضه فلا يجد فإنهما ~~شريكان على قدر قيمة الأرض بغير عمارتها وقيمة العمارة بلا أرض( ~~باب الحراء ~~من اشترى دارا فاستغلها حينأ ثم استحقت فالكراء له ولا شيء فيه للمستحق ~~وكذلك العبد ~~من بنى في أرض قوم بغير إذنهم ثم استحقوها فإن شاءوا أعطوه قيمة عمارته ~~منقوضة وأخذوها وإن شاءوا [خلوابينه وبين نقضه يأخذه] عنهم ولا يكون له نقض ~~ما لا ينفعه من تقويض ما أحدثه أو هدم شيء أصلحه وهو لصاحب الربع(ق، ~~وكذلك من اكترى فعمر فليس له أن يردم البثر وله أن يأخذ طيها إن أحب ~~صاحب المنزل وإن نقل منه ترابا فأراد أن يرده فليس ذلك له وإن كان نزع خشبة ردها ~~مكانها وإن هدم جدارأ بناه وإن أحب صاحب الدار أن يرد خشبة مثل خشبته أو طوبا ~~مثل طوبه فعل وإن أحب فقيمته والقيمة في ذلك أعدل وليس له أن ينزع جيرا ولا ~~يردم عيناه ~~من تكارى أرضا فبنى وعمر ثم جاء فيها أمر سلطان لأنها كانت قطيعة فينبغي ~~ان تقر في يده على حالها، فإن أبى ذلك السلطان فقد ظلمه وليس له فيما أنفق شيء ~~من ابتاع دارا فهدمها ثم استحقت أو شجرا فقطعها وغرس غيرها، فليس عليه ~~في ذلك شيء إذا كان مما يعمل به(5) ~~(1) (ز7: 69/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 438/14. . # (2) [ز7: 169ب]. # (3) [ز7: 1/76]، وانظر: النوادر والزيادات: 338/10، والكافي: 999/2. . # (9) [ز7: 176ب]، وانظر: الكافي: 884/2. # (5) [ز170.7ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 465/76.. # (4) [ز7: 70/ب]، وانظر: النوادر وانزيادات: 151/17. PageV00P305 # ============================================================ ~~309 ~~المختصرالكبيرلابن عبدالعكم ~~من أحيا أرضا ميتة فهي له وذلك في فيافي الأرض والصحارى وحيث لا ~~يتشاح فيه الناس وإحياؤها: إجراء العيون ms225 وحفر الآبار والبنيان والحرث فهذا كله من ~~احياء الأرض وليس ذلك في أرض أهل الذمة التي قد حيزت وتركت خراجا ولا ~~يجوز إحياء كل موضع يتشاح فيه الناس قريب من القرى إلا بقطيعة من سلطان(، ~~من زرع أرضا فاستحقت فالزرع للزارع وللمستحق كراء الأرض ولا شيء له ~~فبما زرع فيما قبل تلك السنة ~~من عمر أرضا وغرس فيها وخرج إلى أرض أخرى فأراد هذه رجل آخر فإن ~~كانت خربت وذهب غرسها وماؤها إلى ما لا ذكر له فذلك له (ق) ~~من زرع أرضا ظلما قلع زرعه إن كان في إبان الزرع وإن كان في غير إبانه فله ~~الكراء وإن كان غرسا قلع غرسه(ه) ~~باب ~~القخاء في البنياة ~~إذا كان للرجل سفل وللآخر علو؛ فإصلاح السقف والجريد على صاحب ~~السفل ~~ليس للرجل أن يفتح كوة في جداره فيشرف منها على جاره. وأما كوى الضوء ~~والروح التي يطلع منها فلا بأس ~~(1)[ز7: 71/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 566/16.. # (2)(ز7: 71/ب]، وانظر: الكافي: 884/2، والنوادر والزبادات: 355/7.. # (3) [ز172:7أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 569/10.. # (9) (ز72:7/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 383/7، والكافي: 895/2.. # (3) [ز72:7/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 779/8، والنوادر والزيادات: 665/71، وعبارته: (عن ~~ابن القاسم عن مالك في السفلي لرجل والعلو للآخر فاعتل السفلي فان إصلاحه على صاحب اليفلي ~~وعليه تعليق العلو حتى يصلح سفليه؛ لأن عليه أن يجعله إما على بنيان وإما على تعليق. وكذلك لوكان ~~على العلو فتعليق العلو الثاقي على صاحب الأوسط في إصلاح الأوسط). # (6)(ز73:7/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 92/17، وفيه أنها رواية ابن عبد الحكم عن ابن القاسم، ~~والكافي في فقه أهل المدينة، لابن عبد البر:939/2، 946، وذكر ابن عبد البر أن هنه رواية ابن عبد PageV00P306 ~~============================================================ ~~305 ~~القسم الثانى:النص المحقق ~~لرجل أن يرفع جداره وإن سترعلى جاره وإن منعه الشمس والروح( ~~من أعار جاره خشبة يغرسها في جداره ثم أغضبه، فأراد نزعها فليس ذلك له. # و أما إن احتاج إلى ذلك لآمر نزل به؛ فذلك له، وإن آراد بيع داره فقال أنا أنزع خشبك؛ ~~فليس ms226 ذلك له ~~ليس يقضى على الرجل أن يغرس خشبة لجاره في جداره، وإنما يرى أن ذلك من ~~رسول الله على الوصاة بالجارد ~~من كان له ممر في حائط رجل إلى مال له وراء ذلك الحائط، ولم يكن الحائط ~~محظرا فأراد أن يحظره ويجعل عليه بابا - فليس ذلك له إلا برضاء الذي الممرله، وإن ~~اراد أن يحظر ولا يجعل بابا يغلق فليس ذلك له؛ خوفا أن يطول ذلك وينسى فيجمل ~~(919 ~~عليه باب، ويقال لصاحب الممرئبت البينة على مرك ~~اذا كان حائط بين شريكين فأراد أحدهما يغرس فدعا صاحبه أن يحظر معه: ~~فليس ذلك عليه ~~إذاكان بين الرجلين جدار فانهدم؛ فقد قيل إنه لا يؤمر ببنائه، وقيل إنه يؤمر به. # 6)،018 ~~وذلك أحب إلينا ~~إذا كان شريكان في زقاق ليس بنافذ، وباب أحدهما على رأسه، وباب الآخر ~~ريب من أقصاه، ليس يذهب الأول إلى الثاني إلا لحاجة، فأراد القاصي في الزقاق أن ~~الحكم عن مالك، والبيان والتحصيل، لابن رشد: 393/9 ~~(1) (ز7: 73/أ]، وانظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: 393/9، وفي النوادر والزيادات: 169/22. . # (2)[ز7: 173أ]، وانظر: الكافي، لابن عبدالبر:942/2. # (3) [ز7: 73/ب]، وانظر: الاستذكار، لابن عبدالبر:192/7. # (9) (ز7: 79/ب]، وانظر: الكافي في فقه أهل المديتة، لابن عبد البر:949/2، والبيان والتحصيل، لابن ~~رشد: 188/9 ~~(5) [ز7: 1/74]، وانظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: 276/16.. # (5) (ز7: 1179]، وانظر: النوادر والزيادات: 37/11، وعبارته: (قال ابن القاسم: لا يجبر أحدمنهما على ~~بنائه ومن طلب قسمة وكان مما يقم جبر الآخر على القسم معه وإن كان لا ينقم قيل له إما أن تبنيه معه ~~والافبع معه)، والكافي في فقه أهل المدينة، لابن عبدالبر.942/2.. PageV00P307 # ============================================================ ~~ت بان 0قال1416ق016100 ~~مكتبة الففه المالكى ~~الختصرالكبيرلابن عبدالحكم ~~305 ~~يفتح بابأ يقدمه إلى فم الزقاق في فناء نفسه مما بين بابه وباب الذي على فم الزقاق - فإن ~~كان ذلك يضر به؛ فليس ذلك له، والناس يقبلون ويدبرون والسوق يكون في ~~مثل هذا(2) ~~إذا كانت لرجل أرضان متصلتان، ولقوم بينهما (أرض)(6) فيها طريق إلى مال ~~اخر بينهم أيضا، فغرس في ms227 أحد ماليه وديا، فأراد أن يرفع الطريق إلى الأرض البيضاء ~~لرفقه به وبهم وبعده من الودي وأسهل - فليس ذلك له إلا برضاهم، إلا أن يكون ~~عظم الذراع قلا مضرة عليهم في ذلك، ولا إثم عليه فيه إن شاء الله، وإن كان بعيدا ~~فليستآذنهم ر ~~من انهارت بثره؛ اكره جاره أن يسقيه فضل مائه لئلا يهلك زرعه أو نخله ~~(4) ~~حتى يصلح ~~(5)- ~~لا تباع مياه الماشية ~~ليس يكره صاحب الزرع والنخل أن يسقي فضل مائه غيره، إلا إن تهور ~~(61 ~~بتره ~~أما بئر الماشية؛ فإنه لا يمنع فضله لأنه منع للكلأ لأنه لا يستطيع أحد إذا منع ~~آن يرعى ~~* لا بآس ببيع بثر الزرع ~~من كانت له بثر يسقي بها حرثه فأراد آخر أن يحفر قريبا منها، فإن كان يضر به ~~(1) (ز7: 124أ)، واتظر: المدونة: 213/10 ~~(2) ليست في المخطوط، والسياق يقتضيها. # (3) (ز7: 179ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 55/17. # (4) [ز7: 74/ب]، وانظر: المدونة (طبعة زابد): 434/10. # (5) (ز7: 35/أ]، وانظر البيان والتحصيل، لابن رشد: 261/10. . # (6) [ز7: 75/أ]، وانظر: الاستذكار، لاين عبد البر:152/7. # (7)[ز7: 75/ب]، وانظر: المدونة (طبعة زايد): 432/10.. # (9) [ز7: 175ب]، وانظر: المدونة (طبعة زايد): 288/7.. PageV00P308 # ============================================================ ~~307 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~منع، وإن كان لا يضر به خلي بينه وبينها، وكذلك العيون يمنع من حفرها إذا كان ذلك ~~يضر جيرانه، وان كان ذلك في أرضه إذا كان يجد عن ذلك مندوحة1 ~~من كانت بينهما عين فزرع عليها أحدهما فقل ماؤها، فأراد أحدهما أن يرفع فيها ~~فمنعه صاحبه وقال: أخاف عليها، فإن كان ذلك يضر ملك الغير عند أهل البصر: ~~فليس ذلك له، وقد قال رسول الله: "لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأم(2) وهو ~~فضل آبار الماشية، وقوله: "لاينمنع نقع بثر"(5)، وذلك بثر الرجل ينهار فيقل ماؤها فلا ~~(9) ~~منعه جاره آن يسقي آرضه من بثره1 ~~إذا كان للرجل الحائط فيه الكلا؛ فلا يمنع آحد إلا آن يكون يفسد عليه 1 ~~(6) 1 ~~لاتورث مياه الماشية، وليس هم فيها إلا الشرب سواء ~~من هارت ms228 بثره؛ فليس على جاره أن يسقيه من ماء بثره إذا لم يكن فيها فضل ~~عنه، وإنما يكون ذلك له إذا كان فيها فضل، وليس له آن يقول آسقي وديي حتى يبلغ، ~~(1) (ز7: 75/ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لاين أبي زيد: 22/77. . # (2) متفق عليه: أخرجه البخاري:830/2، في باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى...، من ~~كتاب المساقاة، برقم: 2226، وملم: 2198/3، في باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة ~~ويحتاج إليه لرعي الكلا...، من كاب الماقاة، برقم: 1566، ومالك: 794/2، في باب القضاء في المياه، ~~من كتاب الأقضية، برقم: 1427، كلهم من حديث أبي هريرة فه. # (3) أخرجه مرسلا مالك: 745/2، في باب القضاء في المياه، من كتاب الأقضية، برقم: 1428، ومن طريقه ~~البيهقي: 152/6، في باب ماجاء في النهي عن منع فضل الماء، من كتاب إحياء الموات، برقم: 11626، ~~وقال: هذاهو المحفوظ مرمل، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه: 105/8، في باب بيع الماء وأجر ضراب ~~الفحل، من كتاب البيوع، برقم: 14493، كلهم عن عمرة بنت عبد الرحمن رحمها الله. # و أخرجه مرفوعا ابن ماجه: 828/2، في باب النهي عن منع قضل الماء ليمنع به الكلأ، من كتاب الرهون، ~~برقم: 2429، وأحمد: 139/6، برقم: 25131، وابن حبان: 331/11، في باب البيع المنهي عنه، من ~~كتاب البيوع، برقم. 9955، والحاكم:30/2، من كتاب البيوع، برقم: 2361، وقال: هذا حديث ~~صحيح الاسناد، ووافقه الذهبي، كلهم عن عمرة عن عايشة ناها ~~(9)(ز76:7/أ]، وانظر: المدونة (طبعة زايد): 434/10. . # (3) [ز7: 76/ب]، وانظر: البيان والتحصيل، لاين رشد: 242/16. . # (6) [ز7: 76/ب]، وانظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: 266/13.. PageV00P309 # ============================================================ ~~الختصرالكبير لابن عبد العكم ~~ولكن يسقيه حتى يصلح بثره(1، ~~ليس لآبار الماشية حريم إلا على اجتهاد الإمام في الضررة ~~من ترك آرضا براحا فاقتسمت، فبيعت وغرس فيها وعمر، ثم باع بعضهم ~~حظه فقال: من يمر عليه بمائه لا أدعك تمر علي بمائك وذلك الماء منذ أربعين سنة ولا ~~يعرف إلا ذلك -فإنه ينبغي له أن يدعو بأصل قسم كانوا عليه فيحملوا عليه، فإن لم ~~يكن لهم قسم أقروا على حالهم(ق ms229 ~~إذاكانت عين بين نفر فقل ماؤها فلم يكفب بعضا وكفت بعضا، فسأل من لم ~~يكف أن يرفع فيها فأبوا عليه، فإن شاء الذي لم يكفب أن يعمل ويكون ما فضل من الماء ~~بعد حصتهم التي كانت قبل يعمل له دونهم؛ فذلك له ولا يؤمر من كره الرفع مع ~~صاحبه أن يرفع معه، ولكن الرافع أحق بفضل الماء وبالماء كله إن كانت البئر أو العين ~~خربت حتى يعطيه نصف النفقة وليس له في الأرض شيء، إنما له الماء الذي اعتمل ~~و أحيا، والبثر والعين في ذلك سواء ~~* إذا كانت بثربين قوم يسقون عليها فاقتسموها على مناضح خسة، كل واحد يسقي ~~من منضحه مما يليه، ثم إن بعضهم انقطع الماء من ناحية منضحه وارتفع التراب - فلا يقدر ~~على أن يستقي شيئا يرسل الدلو فلا يخرج شيئا فأراد أن يسقي في مناضحهم أو يكلفوا ~~العمل جميعا، فإن لم يكن لهم سنة يحملون عليها كلفوا العمل حتى يسقواجميعااق) ~~إذا غرت الأمة من نفسها فتزوجت حرأ، أو اشترى رجل جارية فولدت له ~~و لدا فإن السيد يأخذ أمته، ويكون الولد على أبيهم بقيمتهم يوم يحكم فيهم، فليس عليه ~~فيمن مات قيمة، ويتبع به دينا إن لم يكن له مال ولا يسترق ولده(5) ~~(7) [ز7: 176ب]، وانظر: للمدونة (طبعة زايد): 433/16.. # (2)[ز7: 77/أ]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 22/17.. # (3)ذ7: 1177]. # (4) (ز7: 77/ب]، وانظر: المدونة (طيعة زايد): 432/16.. # (5) (ز7: 78/أ]، وانظر: النوادر والزيادات، لاين أبي زيد: 15/11. # (6)[ز7: 1/79]. PageV00P310 # ============================================================ ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~إذا غرت أم الولد من نفسها فولدت، ثم استحقها سيدها، فإن الولد يقومون ~~على أبيهم على أنهم أحرار بعد موت سيدهم أو يخفف عنهم في القيمة، فإن لم يقم الولد ~~حتى مات سيد أم الولد فلا شيء له ولا لورثته؛ لأنهم قد عتقوابعتقها(2) ~~ما أفسدت المواشي والدواب من الزرع والحوائط بالليل، فضمان ذلك على ~~أهلها، وما كان بالنهار فلا شيء على أصحاب الدواب، ويقوم الزرع الذي أفسدت ~~على الرجاء والخوف( ~~إذا تقدم إلى أصحاب ms230 الكلب الضاري أو البعير أو الدابة، فما أفسدت ليلا أو ~~نهارا، فعليهم غرمه(ق ~~الحوائط التي تحرس والتي لا تحرس سواء، والمحظر عليها وغير المحظر سواء ~~يغرم أهلها ما أصابت بالليل بالغا ما بلغ، وإن كان ذلك أكثر من قيمتها(") ~~لو انفلتت الدابة بالليل فوطئت على رجل نائم لم يغرم صاحبها شيئا، وإنما هذا ~~في الحوائط والزرع(ق ~~من دفع إلى غسال ثوبا، فأخطأ به إلى رجل، فلبسه على غير معرفة، فلا غرم ~~عليه، والغسال يغرم لصاحب الثوب، فإن لبسه وهو يعرف أنه ليس بثوبه، فهو ~~ضامن(5 ~~إذا احترق بيت خياط، فرأى توب رجل يحترق، فعليه الضمان، إلا أن يكون ~~سيل أو صاعقة، والرهن مثله(5 ~~(قال مالك])(9): من دفع إلى صباغ ثوبا يبيضه فصبغه، فقال: أنت أمرتني، فهو ~~(1) [ز1129:7]. # (2)[ز19:7]]. # (3) [ز179:7ب]. # (9)[ز7: 196]]. # (5) (ز7: 1/80]، والكافي في فقه أهل المدينة، لابن عبد البر: 857/2 . . # (6) [ز7: 195ب]. # (7) [ز7: 185ب]. # (9) زيادة من النوادر والزيادات: PageV00P311 ~~============================================================ ~~(320 ~~الختصرالكبيربن عبد الحكم ~~مصدق، والخباز مثل ذلك والصانع، إلا أن يأتوا بأمر لا يستعملون مثله() ~~إن قال الخياط: أمرتني بقباء، وقال رب الثوب: بقميص، فالقول قول الخياط، ~~وعليه الثمن، وله قيمة ذلك يوم عمله، والصباغ مثل ذلك(2) ~~من دفع إلى حائك ثوبا، فقال: استعملتني سبعا في أربع، وقال رب الثوب: ~~مسا في ثمان، فيحلف الحاتك، فإن نكل ضمن ما أفسد، والحائك في مثل هذا والبناء ~~يسواسواء، ولأن الحائك قد حاز ما استعمل والبناء لم يحزق ~~لا يضمن الثقاب للؤلؤ إذا انكسر، إلا أن يكون غر من نفسه فيضمن، وكذلك ~~القوس تغمز والرمح تقوم، إلا أن يكون خرق بذلك(، ~~إذا أفسد الخياط خياطة القميص، فإنه يترك الخياطة، ويقوم قيمة الثوب ~~صحيحائم يقطع ~~إذا بعث الخبز إلى الخباز فأعطاه غيره، فيقول: ليس هذا خبزي فلا يأخذه، ~~ولكن يأخذ بخبزه مثل خبزه، وإن أخذ أصغر منه فلا بأس(5 ~~لا يصدق الصناع بسرقات بيوتهم ~~من دفع إلى صانع ثوبا ودفع إليه أجره، فدفعه الصانع إلى غيره، ثم فر الأول ~~فوجد الرجل ثوبه، فإنه يأخذه ms231 ولا أجر عليه، ويتبع الصانع الآخر الصانع الأول الذي ~~استصنعه(8) ~~إذا صرع البيطار الدابة فانكسرت فلا ضمان عليه، إلا أن يكون تعدى، فيضمن، ~~(1) [ز7: 95/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 83/7.. # (2)[ز7: 186ب]. # (3) [ز7: 186ب]. # (4)[ز7: 96/ب]. # (5)[ز7: 1197]. # (6)[ز7: 97/أ]، جاء في النوادر عن ابن عبد الحكم: (لا يأخذ غير خبزته، في قول مالك). انظر: النوادر ~~والزيادات: :/27. # (7)[ز197:7ب]. # (9)[ز2: 1199]. PageV00P312 # ============================================================ ~~القسع الثانى: النص المحقق ~~والطبيب مثله(2) ~~من دفع إلى غسال ثوبا يغسله، فصبغه صبغا يزيد أو لا يزيد ولا ينقص، فإن أحب ~~صاحب الثوب أن يدفع قيمة الصبغ فذلك له، وإن أبى غرم الصباغ قيمة ثوبه(2 ~~من دفع إلى صانع ثوبا فزعم أنه أعطاه يرقعه، وزعم الصانع أنه أعطاه يعمله، ~~فالقول قول الصانع(و ~~من ذفع إليه متاع ليصنعه، فانهدم عليه بيته فانكسر، فلا ضمان عليه، وإن ركب ~~به البحر باذن صاحبه فغرق، فلا ضمان عليه، أو تأتي نار فتحرقه، فلا ضمان عليه(ه، ~~إذا أفسد الصانع الثوب فسادا كثيرا ضمن قيمته يوم قبضه، وإن كان يسيرا ~~رفاه، ثم ضمن ما نقص بعد الرفو من القيمة(ى) ~~إذا سرق بيت الصباغ فيأتي من له عنده شيء، فيقول: هذا ثوب فلان وهذا ~~ثوب فلان، وقد سرق متاع الآخرين، فيحلف أصحاب ذلك ويأخذونه، والمفلس ~~كذلك(5) ~~يضمن العبد الصانع ما أفسد في ذمته، وإن خافوا جناية تبين الناس، فذلك في ~~ذمتهم( ~~98 ~~(1) [ز7: 1/99]. # (2)1ز1198:7]. # (3) (ز7: 199ب]. # (4)[ز1: 199ب]. # (5) [ز2: 199ب]. # (6) [ز1195:2]. # (7)(ز7: 189أ]. PageV00P313 # ============================================================ ~~3629 ~~الختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~لقد بحتاب النفقة ~~يلزم الرجل التفقة على ابنه حتى يحتلم وعلى ابنته حتى يدخل بها زوجها، فإذا ~~رجعت إليه بموت أو فراق فلا نفقة لها عليه(ن ~~لا يحاسب الرجل ولده إذالم يكن له مال وإنما يحاسيه من يوم يحدث له المال فيما ~~يستقبل عرضا كان أو عينا(2 ~~لا يلزم الأم النفقة على ولدها(ق ~~لا يلزم الرجل النفقة على أخيه ولا أخته ولا على ابن ابنه ويلزم المرأة النفقة على ~~ابيها وإن كره ذلك زوجها وإن أحاط ذلك بمالها(ه، ~~لا يأخذ ms232 الرجل من مال ولده شيئا إلا بإذنه إلا أن يحتاج فينفق عليه ابنه فضلا ~~عن نفسه وأهله(5) ~~* لا يأخذ الرجل من مال والديه إلا بإذنهماه ~~للرجل أن يخرج ولده إذا بلغن ~~إذا أنفق الرجل على ولده وفهم مال قد ورثوه وكتب ما أنفق عليهم فلما هلك ~~اراد الورثة أن يحاسبوهم فإن كان لهم مال موضوع فليس عليهم غرم ما أنفق عليهم إذا ~~لم يقل ذلك عند موته وإن كان له مال قد استنفقه فلم يوجد فإنهم يحاسبون بما أنفق ~~عليهم وإن كانت أموالهم حيوان أو عروضا حوسبوا(ه، ~~(1) [ز7: 90/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 269/4.. # (2) (ز7: 190ب]. # (3) (ز191:3أ]. # (4)[ز7: 1196]. # (5) (ز192:7ب]. # (6)(ز1192:7] ~~(7)[ز1192:7]. # (9)(ز7: 192ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 327/5. PageV00P314 # ============================================================ ~~3131 ~~القسع الثانى:اللص المحقق ~~ليس على الابن الموسر أن يحج أباه من ماله(1) ~~على الرجل أن ينفق على أمه إذا كانت تحت زوج إذا كان زوجها محتاج2 ~~ليس على الرجل أن ينفق على جده ولا على جدتهو ~~يقضى على الغائب في الدين ويقسم عليه الربع ولا يقضى عليه في الربع إلا أن ~~يكون قد خاصم عند القاضى ووقعت عليه البينة واستقصى حجته وسأله عما يريد ثم ~~هرب عنه فليقض عليه وإن كان غائبا7ه) ~~99 ~~(1) (ز7: 92/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 328/5. # (2)(ز182:1ب]، وانظر: المدونة (زايد): 265/4. # (3) [ز7: 1/93]، وانظر: الكافي، لابن عبدالبر: 696/2. . # (9) [ز7: 1/93]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 269/9.. PageV00P315 # ============================================================ ~~314 ~~المختصرالكبير لابن عبد الحكم ~~بحتاب التنلين ~~من فلس فقد حلت حقوق الناس عليه، وكذلك من مات(1) ~~* لا يباع حرولا يؤاجر في دين ~~إذا أفلس الرجل فوجد رجل سلعته ، ارتفعت الآسواق أو انخفضت ، فهو ~~احق بسلعته إن شاء أخذها وإن شاء تركها وحاص الغرماء، إلا أن يشاء الغرماء أن ~~يعطوه ثمنها فيكون ذلك لهم، فإن كان المشتري قد باع بعض متاعه فرب المتاع أولى بما ~~وجدمنه إن وجد نصفه أخذه بنصف الثمن وحاص الغرماء بالنصف، ولو وجد المتاع ~~كله وقد اقتضى بعض ثمنه، فإن أحب أن يرد ما اقتضى ويأخذ سلعته فذلك له، ms233 فإن ~~وجدت سلعته قد (عميت) (5) فإن شاء أخذها بالجميع وإن شاء أسلمها، فإن وجدها ~~قدولدت فباعها وحبس ولدها كان له أن يأخذ ولدها بحصتهم من الثمن ~~* إن وجدثوبه قدخلق؛ فإن شاء أخذه وإن شاءأسلمه ~~من اشترى غزلا فنسجه أو بقعة فيناها، ثم فلس فإن صاحب الغزل والبقعة ~~()- ~~يكونان شريكين بقدر الكتان من النسج وبقدر البقعة من قدر العمارة 1 ~~من اشترى جارية فولدت من غير سيدها، فسيدها أولى بها وبولدها إلا أن ~~يعطى ثمنها ~~من اشترى زيتا فصبه في جراره بشهود معه أو دنانير فصبها في كيسه أو بزا ~~(1) (ز7: 94/أ]، وانظر: المدونة: 145/9 ~~(2) (ز189:7ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 7/16.. # () كذافي المخطوط، ولعل الصواب: (عيبت) . # (4)[ز199:7ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 7/16.. # (5) (ز7: 1/91)، و. انظر: النوادر والزيادات: 60/10، وعبارتها: (قاله ابن الماجشون، وابن القاسم، ~~وأشهب، وابن وهب، وابن عبدالحكم، وأصيغ- في من باع ثوبافخلق، أو توهى، أو دخله فسادئم ~~فلس، إما يأخذه البائع يجميع حقه أو يدعه ويحاص - قالوا: إلا أن يكون ما دخل من البلى والفساد ~~فاحشاجدا). # (5)[ز7: 1/91]، وانظر: النوادر والزيادات: 246/11.. # (7)[ز7: 1/91] PageV00P316 ~~============================================================ ~~3151 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~فرقمه وخلطه بغيره فهو أولى به إذا قلسن، ~~من فلس وعليه طعام وعروض فإنما تحاص له بقيمة ذلك يوم يشتري لهم ~~ويبيعوه بالفضل ~~الأجير أولى بما في يديه من الزرع والحائط إذا فلس صاحبه، فإن مات؛ فالأجير ~~أسوة الغرماء ~~الأجير الذي يبيع في الحوانيت أو يخدم أسوة الغرماءل ~~صاحب الأرض أولى بالزرع حتى يستوفي كراء أرضه ~~من فلس ثم ثاب له مال فغرماؤه أسوة فإن لم يثب له مال حتى داين آخرين ~~ففلس فقام به الأولون والآخرون فإن الآخرين أولى به ~~من دخلت عليه فائدة من ميراث أو عقل جرح تحاص فيه الأولون والآخرون ~~وتبع الغرماء المفلس بما بقي من حقوقهم إلا آن يكونوا يوم حاصوه رضوا بماله ~~فابتاعوه بيعا فنقص عن حقوقهم فلا يتبعونه ~~يحبس الموسر في القضاء إذا لم يقض حتى يقضي ~~لايحبس المعسر اذائبت عسرة ~~من اكترى ظهرا فحمل ms234 عليها حمولة وبرز فهو أولى بها من الغرماء إلا أن ~~يضمنوا له كراءه في ثقة وملاء وكذلك من تكارى دابة أو استأجر أجيرا فهو أولى ~~(7) (ز7: 91/ب]، وانظر: المدونة: 165/9 ~~(2) (ز7: 91/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 85/60.. # (3) (ز91:7/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 541/10. . # (4)[ز7: 92/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 77/16. # (5)(ز7: 92/ا]، وانظر: المدونة: 277/8، والنوادر والزيادات: 73/66.. # (5) (ز7: 92/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 457/10.. # (7) [ز7: 92/ب]، وانظر النوادر والزيادات: 49/10.. # (8)[ز92:7/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 45/10. # (9) (ز7: 1193]. PageV00P317 # ============================================================ ~~26/69ff19.2106201.2 ~~مكتبة الففه المانكى ~~المختصرالكبيرلابن عبد الحكم ~~316 ~~بالدابة والعبد الذي بيده حتى يستوفي وكذلك لو لم يقبضه حتى فلس كان أحق به ~~و كذلك إذا كانت إبلا بأعيانها(1) ~~من تكارى حانوتا يبيع فيه ثم فلس فصاحب الحانوت أسوة الغرماء ~~وكذلك المنزل ~~من قام عليه غرماؤه ففلسوه فيما بينهم وأخذوا ماله ثم داينه آخرون؛ فهم أولى ~~بما في يديه ر ~~من اشترى أدما وقطعها خفافا أو نعالا فلا سبيل لصاحبه للفوت الذي دخله(4) ~~* إذا وقف السلطان مال المفلس؟ لم يجز إقراره ~~صاحب الرهن أحق به من أهل الدين ~~من فلسه السلطان فياع ماله، فوضعه على يدي رجل فضاع؛ فمصيبته من ~~الغرماء وقدبرئ الغريم ~~قد قيل إن المفلس إذا جمع ماله فوضع على يدي عبد فتلف، إن الدين عليه كما ~~هو وإن مصيبته عليه ونماءه له، وهذا أحب إلينا ~~* إذا وجد الرجل سلعته فمنعه الغرماء منها وقالوانبيع ونعطيك؛ فليس ذلك لهم ~~(9)1 ~~الا أن يعطوه أو يضمنواله ~~من كان يبيع في السوق ويشتري ثم تفالس، وزعم أن لا شيء عنده، وأنه ~~(1)(ز3: 93/أ)، وانظر: المدونة: 237/8، والنوادر والزيادات: 77/10.. # (2)(ز1: 93/أ)، وانظر: البيان والتحصيل: 547/10. # (3) انظر : البيان والتحصل: 553،513/10. # (9) (ز3: 93/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 435/10. . # (5) (ز93:7/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 54/10، والبيان والتحصبل: 426/10. . # (6)(ز7: 93/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 34/16. # (7)(ز7: 93/ب]، وانظر: المدونة: 252/9. # (8)(ز7: 1/94]، وانظر: المدونة: 527/8، والنوادر والزيادات: 55/10. . # (9) (ز7: 1/94]، وانظر: النوادر والزيادات: 55/10. PageV00P318 # ============================================================ ~~371 ~~القسم الثانى: النصالمحقق ~~اصيب وشهد قوم أن ماعنده شيء، ms235 فأرى أن يسجن ولا يعجل بسراحه ~~(2) ~~من تفالس من غير أمر يأتي به أخرج من سوق المسلمين" ~~إذاكان الحتمال يدير الابل تحت قوم ثم فلس وتحت أحدهم منها بعير فهو ~~أحق به ~~من حمل طعاما ففلس صاحبه فهو أولى به مادام في يديه وكذلك الصانع يموت ~~من دفع إليه أو يفلس: ~~من باع دابة فنتجت فباع نتاجها وحبسها، فإن شاء صاحبها أخذها ولاشيء له ~~في ولدها، وإن شاء آسلمها وحاصرد ~~إذا خلع الرجل من ماله، ترك له ما يعيش به هو وأهله وكسوته، وفي زوجته ~~شك، وإن آجر نفسه فكذلك ~~إذا وهب المفلس للثواب أخذ الغرماء ذلك، والواهب على هبته إذا أفلس ~~صاحبه بمنزلة البيع ~~من ابتاع رأسين بعشرين دينارا واقتضى عشرة وباع رأسا وبقي رأس فليرد ~~خمسة ثم يكون أولى بما وجد من الغرماء ~~* وكذلك لو كانت أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب، (وهذا فهورة)) على ما ~~ذكرناه في الرأسين إذا بيعا جميعا، لأنه لا يجوز أن يأخذ السلعة وثمنها فكذلك بعض ~~(1) (ز94:7/ب]، وانظر: البيان والتحصل: 382/70. # (2) (ز7: 99/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 16/15، والبيان والتحصيل: 382/60. . # (3) (ز7: 194ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 122/7.. # (9) (ز7: 99/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 26/16. # (5) [ز7: 1/95]، وانظر: البيان والتحصيل: 442/16. . # (6)ز7: 95/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 352/10. # (7) (ز7: 95/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 47/10.. # (8)(ز7: 95/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 359/70. # (9) مكذا في المخطوط. PageV00P319 # ============================================================ ~~ت بان 0قال1416ق016100 ~~مكتبة الففه المالكى ~~3681 ~~الختصرالكبيرلابن عبد الحكم ~~كل سلعة وبعض الثمن: ~~يستأنى بعروض الغريم ودوره الشهر والشهرين يطلب بها الاثمان ويستأنى ~~باخيوان اليسير ~~من تكارى كراء مضمونا أو آسلف في سلعة مضمونة ثم فلس الكري قبل آن ~~يقبض فهو أسوة الغرماءد ~~من فلس فوقف ماله، فوجد رجل سلعته فتوانى عن قبض سلعته حتى مات ~~المفلس فهو أحق بمتاعه من الغرماء، وإن مات المفلس إذا وقف السلطان مال ~~(4) ~~المفلس ~~من باع أصل حائط لا ثمر فيه ثم فلس وفيه ثمر، فيأخذه صاحبه بثمره، إلا أن ~~يحب الغرماء أن يدفعوا إليه حقه فهو ms236 أولى به ما كان في الأصل، فإذا جذ فلا سبيل له ~~إليه ولا إلى ما أخذ منه قبل ذلك ~~من أتى سفينة واشترى قمحا من هذا فصبه فيها ومن آخر فصبه فيهانم أفلس ~~(6) ~~فهم أولى به يتحاصون على قدر أموالهم ~~من عين رجلا في عطائه فحبس العطاء وله مال فيه وفاء فلا يأخذ ذلك ~~من ماله ~~(8) ~~من شارك رجلا في مال بعينه فلا يلحقه ما ادان شريكه ~~(1) [ز7: 135ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 359/10.. # (2)(ز7: 95/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 382/10. # (3) (ز7: 95/ب]، وانظر: البيان والتحصبل: 366/10.. # (4) [ز7: 96/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 426/15. # (5) (ز7: 96/أ)، وانظر: البيان والتحصيل: 449/18، وفي التوادر والزيادات: (وقال ابن عبد الحكم عن ~~مالك فيمن ايتاع حائطا ئم أقاله وقد صار فيه تمر قديبس، فلا خير فيه إلا أن يفلس مشتريه فيكون أحق ~~به من الغرماء، لأن الحكم أوجبه له). انظر: التوادر والزبادات: 69/60. . # (6) (ز7: 96/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 57،56/10.. # (7)[ز7: 97/أ]، وانظر: النوادر الزيادات: 85/10.. # (8)[ز7. 1/97]، وانظر: النوادر والزيادات: 29/10 والبيان والتحصيل: 23/12.. PageV00P320 # ============================================================ ~~315 ~~القسع الثانى: النص المحقق ~~من ارتهن سلعة لرجل فاشتراها منه ثم فلس فالمرتهن أولى بها فإن أحب البائع ~~ان يفتكها من المرتهن فيكون أولى بها بالثمن الذي له ويحاص الغرماء بما افتكها به ~~فذلك له(2 ~~من فلس فوقعت له شفعة فقال له الغرماء خذها ونحن نزيدك مائة دينار في ~~ثمنها ونحطها من دينك فأبى؛ فليس ذلك لهم عليه أن يأخذها(2 ~~من استأجر أجيرا على أن يحفظ رحله وعلوفة ظهره أو بيع متاعه فأفلس ~~فالأجير أسوة الغرماء ~~من اكترى دارا سنة فسكن الستة أشهر ثم فلس فصاحب الدار أولى بما بقي من ~~السنة ويحاص بما مضى من السنة الغرماء، وإن أحب أن يسلم الدار كلها ويحاص ~~بالكراء كله؛ فذلك له ~~من باع سلعة ففات بعضها وبقي بعضها، فإن أحب أن يأخذها بقيمتها مما باع ~~ذلك له ويحاص بالباقي فإن أحب الغرماء أن يحبسوها ويدفعوا إليه قيمتها على ~~حساب ما باع فذلك لهم وإن ms237 أحب أن يسلمها ويحاص فذلك له55 ~~إذا أفلس الصناع فأخرج الصائغ سبيكة فقال هذه لفلان وأخرج النساج غزلا ~~فقال هذا لفلان فلا يقبل ذلك منه إلا ببينة1 ~~من باع جارية بمائة وأقبض من ثمنها خسين فولدت عند المشتري يعني من غير ~~سيدهائم ماتت وفلس فأراد أن يأخذ ذلك فليرد الخمسين كلها وليس هذا مثل الرجل ~~يبيع الرأسين فيقبض نصف الثمن ثم يفلس ويأخد أحدهما(3) ~~من باع جارية فاقتضى بعض ثمنهائم فلس فرده وأخذها ثم وجد بها عيبا فإن ~~(1) [ز7: 97/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 415/10 . . # (2) (ز3: 97/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 263/11.. # (3) (ز7: 97/ب]، وانظر: التوادر والزيادات: 79/16،55/7.. # (9) [ز: 97/ب]، وانظر: المدونة: 227/9، والبيان والتحصيل: 422/10.. # (5) [ز7: 197ب]. # (6) (ز7: 199أ)، وانظر: النوادر والزيادات: 72/7.. # (3)1ز7: 1199]. PageV00P321 # ============================================================ ~~المخنصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~شاء ردها وحاصهم وإن شاء حبسها ولاشيء له(3) ~~من استدان فزرع فاستأجر أجيرأئم عجز عنه واستدان فإنه يبدأ بالآخر فالآخر ~~لأنه أحياه للذي كان قبله فإن فضل شيء كان للأول وإن لم يفضل شيء لم يكن له شيء ~~و الأجير مبدأ على كل ذلك كان أولا أو آخرا ~~من تكارى أرضا فزرع واستأجر ثم رهن الزرع وقبضه المرتهن ثم فلس فبدأ ~~صاحب الأرض والأجير يتحاصان يحاص صاحب الأرض بكري أرضه ويحاص ~~الأجير باجارته( ~~من كان عليه دين ببينة فأقر بدين لأناس وليس لهم عليه بينة فذلك ثابت عليه ~~ما لم يتبين فلسه فإذا بان فلا يجوز ذلك له وكذلك لو أقر بدين لامرأته وأقام سنين ثم ~~فلس فإنها تحاص مع الغرماء(ه ~~من كان له عند رجل قراض فأفلس وفي يده أمتعة للناس فإنه يحاص الغرماء إلا ~~ان يقيم البينة على شيء أنه من ماله(5) ~~من صالح امرأته بعشر دنانير ثم فلست فهو والغرماء أسوة كما يحاص وغرماء ~~زوجها إذا فلس بصداقها(ه، ~~من حمل طعاما عل ظهر أو سفينة ثم فلس فهو أولى بمافي يديه حتى يستوفي كراءه(3) ~~من تزوج امرأة بعبد بعينه وعليه دين محيط بماله يقوم عليه الغرماء فهي أحق به ~~حين ms238 لم يوقف على فلس حتى أصدقهار") ~~(1) [ز7: 199ب]. # (2) 3ز7: 99/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 29/10، والبيان والتحصيل: 396/10. . # (3) (ز7: 99/أ]، وانظر: النرادر والزيادات: 10/و7:. # (4) [ز7: 99/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 51/16. # (5) [ز12:3ب]. # (6) (ز2:3/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 99/70.. # (2) [ز12:3ب]. # (9) (ز2:3/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 56/16.. PageV00P322 # ============================================================ ~~327 ~~القسم الثانى: النصالمحقق ~~باب الحمالة ~~قال: ومن تحمل لرجل بصاحبه يأتيه به الغد، فخرج الذي يحمل به من ليلته، ~~فإن الحميل غارم للمال(1) ~~من تحمل برجل عليه دين، فمات، غرم الحميل"، ~~إذا تحمل رجل لرجل، فحل الحق، فقد اختلف فيه بأيهما يبدأ بماله، فقين: يبدأ ~~الطالب بمال أي الرجلين شاء، إن شاء بالحميل وإن شاء بالغريم، وقيل: يباع مال ~~الغريم إلا أن يكون ميراثا فيبدأ بمال الحميل، وقيل: أما كل رجل موسر ظاهر المال، ~~يبدأ بالغريم، فإن عجز رجع إلى الحميل، وأماكل معدم أو غائب موسر فإنه يؤخذ من ~~الحميل، ولا ينتظر الغريم، وبهذا نأخذ(ق ~~إذامات الحميل قبل الأجل، فقد اختلف فيه، فقيل: يقضى من ماله إذامات من ~~حمل به، وقيل: يؤخذ من ماله فيوقف حتى يحل الحق، فإن قضاه رد المال إلى ورثته، ~~وإن لم يقضه دفع إلى الغريم في حقه، ولم يدخل الغرماء عليه، والأول أعجب إلينال ~~يجوز حمالة المرأة بغير إذن زوجها ما بينها وبين ثلث مالها ~~من لزم رجلا بحق له، فقال له رجل: أنا لك بمالك فخرق الذكر(5) الحق، ل ~~واطلبني بما عليه من غير أن يكون تحول على حق كان للغريم إلا حمالة، فشق الصحيفة ~~واتبعه وأفلس أو مات ولاشيء له، فإنه يرجع إلى غريمه الأول(5) ~~* الحمالة بجعل حرام لاتحل() ~~(1) (ز3: "1أ]، وانظر: المدونة: 134/9. # (2) (ز3: 3/ب]، وانظر: المدونة: 782/9، والتوادر والزيادات: 116/10. . # (3) (ز3: 3/ب]، وانظر: المدونة: 190/9، والبيان والتحصيل: 376/71. . # (9) (ز3: 4/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 116/60. # (5) (ز3: 4/ب]، وانظر: المدونة: 224،223/9. # (6) هكذا في المخطوط، ولعل الصواب: (ذكر). # (7)(ز3: 9/ب]، وانظر: المدونة: 233/9. # (9) (ز3: 5/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 129/10، والبيان والتحصيل: 289/67. . PageV00P323 # ============================================================ ~~المختصرالكبير لابن عبد الحكم ~~من تحمل لرجل بدين فهلك المتحمل، ms239 رجع صاحب الحق على غريمه(4) ~~من تحمل بوجه رجل فخرج إلى سفر، كان عليه أن يعطيه الحق، والحميل ~~بالوجه إذا لم يأت به حميل بالحق إلا أن يشترط (إلى)(2) حميل بوجهه، ليس من المال في ~~شيء، فإن شرط ذلك فلا مال عليه(ق ~~إذا تحملت المرأة بزوجها، ثم ادعت الإكراه، فإن ذلك تعسف ~~إذا تحمل الرجلان بالرجل أيهما شاء أن يأخذ بحقه أخذه من سلعة باعها إياهما ~~حيهما بميتهما فمات أحدهما، فإنه يأخذ حقه من ماله كله، ويتبع الورثة الآخربما عليه إلى ~~متهى أجله، وليس لهم شيء قبل ذلك، ولو أن الميت لم يكن له مال لم يكن لصاحب ~~الحق أن يأخذ من الباقي شيئاحتى يحل أجله(5) ~~من باع غلامه وانتزع ماله وعليه دين، وتحمل أن يأتي بعض غرمائه بماله إذا ~~طلبه سالما من كل علق ينقص حقه، فذلك حمالة(5) ~~من تحمل بكراء فأعطاه الكري دنانير وثيقة من حمالته فأفلس، فأراد الغرماء ~~يدخلون عليه، فليس ذلك لهم، وهو بمنزلة الرهن(، ~~من كان له على رجل حق ثم باعه بيعا، وكتب على رجل حمالة أيهما شاء أن يأخذ ~~بحقه أخذ، ثم مات فباع كل شيء له فاستوفى ثلثي حقه، فسأله ورئته أن يحلله ففعل، ~~ثم ذهب إلى الحميل يطالب، فقال، قد أحللت الذي تحملت لك به وليس لك شيء، ~~فأرى أن يكون الذي وصل إليه من المالين جميعا بالحصص، ويحلف بالله: ما وضعت ~~الاللميت، ثم يكون على حقه(") ~~من تحمل لرجل بحق فأخره عند محل الأجل، فقال له الحميل: قد انفسخت ~~(1) (ز3: 5/أ]، وانظر: الموطأ:756/2، والمدونة: 182،187/9. # (2) كذا في المخطوط. # (3) (ز3: 115]، وانظر: النوادر والزبادات: 211/16. # (4) (ز9: 5/ب]، وانظر: المدونة: 227/9، والنوادر والزيادات: 148/16. # (5) (ز3: 15ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 119/10. # (5) (ز3: 15ا]. # (7) (ز3: 6/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 55،154/10]. # (9) (ز3: 1/6]، وانظر: البيان والتحصيل: 366/11. PageV00P324 # ============================================================ ~~323 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~حمالتي، فليس ذلك له، وهو حميل كما هو، يقول: إلا أن يكون قام عليه(2) ~~من تحمل فمات قبل الأجل، فدعا ورثته إلى وثيقة بالحق ms240 فأبى الغريم، فليس ~~ذلك لهم ويأخذحقه ~~إذاكتب الرجل حقه على الرجلين حيهما عن ميتهما، فأيهما شاء أن يأخذ أخذ، فلا ~~بأس بذلك، وليس له أن يعمد إلى أحدهما فيأخذه بماله كله، وكلاهما حاضر موسر، فأما إذا ~~كان معسرا أو غائبا فذلك له، فإن كان أحدهما غائبا فقام على الحاضر، فلم يجد عنده إلا ~~نصف الحق، فأخره السلطان بالنصف الآخر، ثم قدم الغائب، فله أن يأخذه بحقه كله(ق) ~~* إذا تحملت المرأة ابن زوجها بدين، رهنته بذلك عبدا لها عنه، فحل الأجل وهو ~~غائب، فتدفع ذلك بالسلطان أوثق لها، وإن دفعته بغير السلطان أجزأها(") ~~من أحال رجلا على رجل، وهو ملي أو مفلس قد علم بفلسه، ثم رضي به وبرأه ~~منه، فليس له أن يرجع على صاحبه، وإن أحاله على مفلس لا يعرفه، فإنه يرجع عليه، ~~لأنه غره ولم يطلع منه على مثل ما اطلع هذاى ~~من أحال رجلا بدين له على مكاتبه، ففلس المكاتب أو عتق أو مات، فإنه يرجع ~~الى سيد المكاتب، وإن أحاله في أول نجم أو آخره، فذلك سواء، وإنما الحوالة أن يحول ~~الرجل الرجل على مال له على الذي أحيل له، فذلك الحول الذي يرجع به صاحبه على ~~من أحاله، فإن كان إنما أحاله عليه، ولم يكن له عنده شيء فأفلس الذي أحيل عليه، فإنه ~~يرجع إلى صاحبه الذي أحاله، لأن ذلك حمالة وليس بحول(5) ~~من كان عليه خمسون دينارا فأحيل عليه رجل بمائة، فخمسون حوالة لا يرجع ~~فيها وخمسون حمالة يرجع بهارن ~~(1) (زة: 6/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 194/10، والبيان والتحصيل: 362/11. . # (2)(ز3: 6/ب]، وانظر: المدونة: 182،187/9، والنوادر والزيادات: 216/10 . # (3) (ز3: 6/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 121/10، والبيان والتحصيل: 319،318/11. . # (4) لز3: 117. # (5) [ز3: (/أ]، وانظر: المدونة: 296/9، والنوادر والزبادات: 156/10. # (5)[ز3: 1/9]، وانظر: النوادر والزيادات: 256/15، والبيان والتحصيل: 292/21. . # (7) (ز3: 1/9]، وانظر: النوادر والزيادات: 156/10، والبيان والتحصيل. 291/11. . PageV00P325 # ============================================================ ~~الختصرالكبيرلابن عبد الحكم ~~324 ~~باب الطولد عليهة ~~قال: وما ادان به السفيه فلا يلحقه ذلك إذا صلحت حاله وذلك مخالف ~~للعبد(11 ms241 ~~من آراد أن يحجر على وليه فليحجر عليه عند السلطان حتى يوقفه للناس ~~ويسمع به في مجلسه ويشهد على ذلك ويرد بعد ذلك ما بويع به ~~إذامات المولى عليه وقدادان فلا يقضى عنه وهو في موته بمنزلته في حياته إلا أن ~~يوصي بذلك في ثلثه فيكون ذلك له إذا بلغ مثله الوصية ~~إذا بلغ الولد فله أن يخرج عن أبيه إن كان أبوه شيخا ضعيفا إلا أن يكون الابن ~~مولى عليه أو سفيها أو ضعيف العقل يخاف عليه فلا يكون ذلك له ~~* إذا تزوجت المرأة بالبلد وولدت فأراد أبوها الخروج بها وكرهت فراق ولدها ~~فذلك لها وليس ذلك لأبيها ~~من تصدق على أمه حوهو مولى عليه- بدار حياتها ئم مرجعها إليه؛ فأجاز ذلك ~~وليه فلا يجوز ذلك وليس ذلك له، ولا ينبغي أن يشهد عليه، ومن شهد على ذلك ~~فليمح شهادته، وإن أبواذلك فليرفعه إلى السلطان حتى يرده أو يجيزه ~~من ولاه السلطان كبيرا ضعيف العقل وهو كثير المال وفرض له نفقته وهو ~~يخرج له جوائز وأعطية فلا ينبغي أن يعطيه منها شيئا إلا بالسلطان(27 ~~وإذا رأى الولي من يلي عليه يبيع ويشتري فليس يلزمه في ذلك شيء ~~(1)3ز3: 1/9]، وانظر: المعونة: 161/2، والتفريع: 222/2.. # (2) (ز3: 9/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 128/9. # (3) (ز3: 19ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 99/60.. # (4) (ز3: 9/ب)، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 66/5. . # (5) (ز3: 9/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 343/9. # (6) (ز3: 1/9]، وانظر: النوادر والزيادات، لاين أبي زيد: 215/12، والبيان والتحصيل: 413/13. . # (9) [ز3: 19ب]. # (9) از3: 19ب]. PageV00P326 # ============================================================ ~~3251 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~إذا تجر المولى عليه في السوق وماله بيد وصيه ولا يعرف منه إلاخيرا ويكون ~~وصيه قد أراد أن يختبره فيدان دينا فان ذلك يبطل عنه وإن كان وصيه قد خلى بينه وبين ~~التجارة إذا كان ماله بيد غيره: ~~إذا كان للمولى عليه أخت فتزوجت فأراد صلتها فلا يخلى بينه وبين ذلك ولا ~~ينبغي له أن يجيز ذلك له ~~* اذا كسب المولى عليه مالآبيده نزعه منه ms242 وليه وإن كان كسبه وسعى فيه( ~~إذا باع المولى عليه ثوبا بثلاثين درهما ثم باعه المشتري بأكثرئم باعه الذي اشتراه ~~ايضا بأكثر ثم صبغه الآخر بدينار فيقوم على المبتاع أيضا بغير صبغ ويترادان الأرباح ~~فيما بينهم ولا يكون لأحد في ذلك ربح وما أخذ اليتيم من ذلك بطل عنه1 ~~إذا تكارى المولى عليه الدابة فتعدى عليها فتلفت فلا ضمان عليه ( ~~99 ~~(1) [ز3: 9/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 123/9. # (2)1ز3: 1/15]. # (3)(ز3: 1/19]. # (9)(ز3: 1/10]، وانظر: الذخيرة، للقرافي: 256/8.. # (5)(ز11:3/ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 316/11 . . PageV00P327 # ============================================================ ~~3261 ~~المختصر الكبير لابن عبد الحكم ~~باب ~~جاء في الحيو ~~إذا ادان العبد بغير إذن سيده، ثم عتق، لحقه ذلك، إذا لم يكن السيد رده عنه(3) ~~من مات أو فلس، فقد حل دينه(2 ~~من غاب وله مال حاضر فيريد الغرماء اقتضاء حقوقهم من ماله، ويخاف أن ~~يكون عليه دين لغيرهم، فيباع لمن قام بحقه، ولا يؤخر لاستبراء دينه، إلا أن يكون دينا ~~معروفا، وليس الحي كالميت، لأن الحي تبقى ذمته، وإن كان إنما مات وكان معروفا ~~بالدين في ظاهر معرفة الناس به، لم يعجل في أمره حتى يستبرأ، وإن كان غير معروف ~~قضي حقه ولم ينتظر، وإن كان معروفا بالدين لا يجهل، فباع الورثة ماله واقتسموائم ~~طرأ دين، فإن الغرماء يأخذون ما وجدوا ويتبع المشتري الورثة، وإن كان دخل شيئا ~~من ذلك نماء أو نقص فأحب الذي ابتاع ذلك الرقيق أن يؤدي قيمته يوم قبضه، كان ~~ذلك له، وأما الذي لا يعرف بالدين فإنما يتبع الغرماء الورثة بثمن ما باعوا(ق ~~من هلك وترك عينا وعرضا ودينأ، لا يدرى كم الدين ولا كم المال، فتريد ~~بعض الورثة أن يحتمل للغرماء بالدين، ويخلوا بينهم وبين ما ترك، فلا بأس بذلك، إن ~~كان فيه فضل كان للورثة وإن كان فيه نقصان كان عليه، ويكون تقدا، فلا بأس به، وإن ~~كان يكون له الفضل وعليه النقصان، ويكون فيه تأخير، فلا خير فيه. وقد قيل: إن ~~ذلك -وان تأخر - فلا ms243 بأس به، وكل واسع لمن عمل به، إن شاء الله( ~~إذا هلك رجل وله دين فيه شاهد وعليه دين، فحلف الغرماء فاستحقوا، فليس ~~و لورثة أن يحلفوا على الفضل، لأنهم تركوا الأيمان، إلا أن يقولوا: لم نعلم أن لصاحبنا ~~(1) (ز3: 11/ب]، وانظر: المدونة: 349/3، والنوادر والزيادات: 452/19، والبيان والتحصل: ~~.291111 ~~(2)(ز3: 11/ب]، وانظر: المدونة: 146/9، والنوادر والزيادات: 85/10. . # (3) (ز1/12:3]، وانظر: المدونة: 232/9: والنوادر والزيادات: 19/10. # (4) [ز3: 13/أ]، وانظر: التوادر والزيادات: 152/10. . PageV00P328 # ============================================================ ~~3271 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~فضلا، فإن علموا ذلك حلفوا وأخذوا ما فضل(2) ~~من قضى بعض غرمائه فقام عليه الآخرون، فليس ذلك لهم ~~من هلك وعليه دين فاقتسم الغرماء ماله ثم طرأ غريم، فإنه يرجع على أهل ~~الدين بمقدار ما يصيب كل واحد منهم، فإن كان بعضهم مليا وبعضهم معدمألم يرجع ~~على المليء إلا بقدر ما كان يصببه مع أصحابه لو وجدهم أملياء كلهم، ويطلب المعدمين ~~بما صار إليهم، ~~* إن كان الغرماء اقتضوا ديونهم وافية، وفضل فضل ماله يكون مقدار دين ~~الغريم الذي طرأ، فاستهلك ذلك الورثة ووجد الغرماء مياسير، فلا يتبعهم بشيء1ه ~~إن كان الذي فضل في أيدي الورئة بمقدار نصف دين الذي طرأ، ثم وجدهم ~~معدمين، فإنه يتبع الغرماء بنصف دينه، بقدر ما يصيب كل واحد منهم، يأخذ من ~~الموسر ويتبع المعدم ~~إذا هلك الرجل، فاقتسم الورثة ميرائه، ثم طرأ دين، فوجد بعضهم قد أفلس، ~~فإنه يأخذ ممن وجد منهم مليا دينه، ويتبع أصحابه بما أخذ منه، لأنه لايرث أحد منهم ~~وعلى الميت دين ~~من كان عليه دين، فإذا دنا حلوله وأراد سفراء فليس ذلك له إلا بحميل إلا أن ~~يكون سفرا يأتي في مثله إلى ذلك الأجل، فلا يعرض له ( ~~من ابتاع من رجل طعاما ونقده، ثم مات قبل أن يقبضه، فوئب عليه الغرماء، ~~فهو أحق به منهم ~~(1)(ز3: 13/أ]، وانظر: الموطأ:725/2، والنوادر والزيادات: 414،413/9. . # (22)(ز3: 1/13]، وانظر: النوادر والزيادات: 43/10، والبيان والتحصيل: 562،566/10. # (3) (ز3: 13/ب]، وانظر: المدونة: 161،766/9. # (4)(ز3: 1/19)، وانظر: المدونة: 166/9. # (5) (ز3: 19/أ]. ms244 # (9)(ز3: 14/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 24/15.. # (7)(ز3: 1/15]، وانظر: التوادر والزيادات: 259/10، والبيان والتحصيل: 329/17. . # (9) (ز3: 15/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 59/10.. PageV00P329 # ============================================================ ~~26/69ff19.2106201.2 ~~مكتبة الففه المانكى ~~3281 ~~الختصرالكبير لابن عبد الحكم ~~من هلك وعليه ألف دينار دين، وترك أبناء له، ولم يترك إلا ثلاثمائة دينار، فقال ~~ابنه: أنا أضمن لكم جميع دين أبي، وخلوا بيني وبين هذه الثلاثمائة سنتين، فلا ~~باس بذلك( ~~من هلك وترك ابنا وجارية، فعجل ابنه فوطئها فحملت، فإن كان ذلك مبادرة ~~لغرماء ليذهب بحقهم بيعت، وكان عليه قيمة الولد، وإن كان لم يعلم قومت، وكان ~~ثمنها دينا للغرماء عليه ~~من بيع عبده في دينه بعده، فاشتراه بعض الغرماء، فإذا أراد أن يقاصوه، وقد ~~فضلت عنه فضلة، فلا شيء له، فإن كان له مال بيع الغلام، وحيز منه ما نقص من ~~(و4) ~~ثمنه، فإن لم يوجد له مال كان النقصان بين الذين لهم الدين ر ~~من كتب في ذكر حق: من جاء به اقتضاء كان له، فيأتي به غير صاحبه، فلا يدفع ~~إليه إلا بوكالة ~~من كان عليه دين، فذكر في مال عنده أنه وديعة، فإن كان يعرف أو كانت له. # فهو أحق به، إلا أن يأتي بما لا يعرف ~~من أوصى إلى رجل فباع ماله وهلك عنده، ثم طرأ دين فلا ضمان عليه، ~~والوارث إذا كان آمره على الصحة مثل ذلك، وقد قيل: إن الورثة يضمنون ما غابوا ~~عليه من العين، وأما الحيوان الذي اشتروه ثم مات فلا ضمان عليهم فيه، مات في ~~ايديهم أو في يدي غيرهم" ~~إذا ترك رجل ألف دينار، فتجر فيها الوصي، فصارت ألفين، ثم طرأ دين، ~~(1)[ز3: 15/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 372/10.. # (2)(ز3: 15/ب]، وانظر: المدونة: 269/17، والتوادر والزيادات: 275/14.. # (() قال الأبهري في شرحه: لا أعرف معنى هذه المسألة، ولعلي أقف عليها فيما بعد يإذن الله تعالى. # (4) (ز3: 15/ب]، وانظر: التوادر والزيادات: 257/71.. # (5) (ز3: 15/ب]، وانظر: النوادر والزبادات: 291/7، والبيان والتحصيل: 394/60. . # (9) لعل الصواب: أو كانت له بينة ~~(7)[ز3: 26/أ]، وانظر: النوادر ms245 والزيادات: 44/16.. # (9) (ز3: 1/16أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 312،255/11.. PageV00P330 # ============================================================ ~~3251 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~أخذت الألفان كلهما(ن ~~لو أنفق الوصي المال كله على الأطفال، لم يضمنه الوصي ولا الأطفال ~~لو ترك ورئة قد بلغوافتجروا في الألف فصارت ألفين، ثم طرأ دين كان النماء ~~هم والنقص عليهم ~~من هلك أبوه وأمره أن يقضيى رجلا دينا عليه فقضاه، وزعم أنه من مال نفسه، ~~و أن أباه لم يترك شيئا، فعليه أن يحلف للغرماء أن أباه لم يترك شيئا، وليس عليه أن يحلف ~~أنه لم يأمرني أن أقضيكه، لأنه لو أقر بذلك، وقال: لا أقضي، كان ذلك له() ~~من توفي وترك رهونا لا يعرف أصحابها، ولاكم فيها، ولها زمان طويل، قال: ~~ياع ويحبس ثمنها سنة ينتظر بها الحين أو قدر ما يرى، فإن لم يأت أحد قبضها الغرماء ~~في حقوقهم، فإن جاء طالب يستحق شيئأ رجع على الغرماء و ~~إن تحمل الابن بدين أبيه، ثم طرا غريم، وقد كان دفع إلى الابن مال أبيه، وتحمل ~~بما عليه من الدين، وقال: لم أعلم بهذا، فإنه يأخذ دينه من أبيه، لأنه رضي بذلك( ~~* إذا غاب عن المرأة زوجها، وأنفقت على نفسها وولدها، ثم جاء موته حاصت ~~الغرماء بما كان في حياته وما أنفقت على ولده، فإذا بلغوا وأحبوا أن يقضوها فعلوا( ~~من هلك وترك مالأ قيمته ألف دينار، وترك دينا مائتين فقال الورثة: نبيع بعض ~~الأموال، ففيما بقي وفاء وفضل، فإن ذلك البيع مفسوخ، لعل تلك الأموال ستهلك، وما ~~يقال: ثمن ألف لا يباع بمائة فإن استقام ذلك مرة، وجاء على العافية، فلا يجوز، ~~من استجر عبده فادان دينا كثيرا، فأفلس به فلا تباع رقبته، ويحاصون فيما في ~~(7) (ز3: 16/أ)، وانظر: النوادر والزبادات: 36/10، والبيان والتحصيل: 364،363/10. . # (2) (ز3: 16/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 315/21، والبيان والتحصيل: 296/13. . # (3) (ز3: 16/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 39/10، والبيان والتحصيل : 363/10. . # (4) (ز3: 16/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 149/9. # (5) (ز3: 16/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 81/10، والبيان والتحصبل: 39/11. . # (5) [ز3: 17/أ]. # (7) [ز3: 17/ب]، وانظر: النوادر ms246 والزيادات: 667/9، والبيان والتحصيل: 358/5.. # (8) [ز3: 18/أ)، وانظر: البيان والتحصيل: 407/10.. PageV00P331 # ============================================================ ~~3301 ~~المختصرالكبيرلابن عيد الحكم ~~يديه من ماله ومال سيده، ولا يحاصهم السيد إلا أن يكون أسلفه سلفا أو باعه بيعا، ~~فيكون ذلك مما يتسلفه مثله ويبتاع مثله، فإنه يحاصهم إذا كان حقه ثابتا ببينة، فإن كان ~~سيده تحمل به، فذلك في مال السيد، وإن لم يكن تحمل به فهو في ذمته إن أعتق يوما ما ~~اتبع به( ~~إذا أراد أن يحجر عليه بعد إذنه لم يجز عليه دون السلطان يوقفه للناس، ومنهم ~~من يأمر به فيطاف حتى يعلم ذلك منه2 ~~من استصنع عبده فما أفسده مما دفع إليه، فهو في ماله وذمته، لأنهم استعملوه ~~اياه وائتمنوه عليه، وإن أسلفوه فكذلك(و ~~إذا أقر المأذون له ببضاعة لرجل عند الموت بلا بينة أخذ بذلك، إلا أن يكون ~~متهما في الانقطاع والصداقة والمؤاكلة، فلا يؤخذ بقوله، وكذلك الأحرار إذا اتهموا ~~،(4)4 ~~يقر(4) لولد ولده أو لامرأة طلقها، له منها ولد، فإن أولئك يتهمون بهذا وأشباهه على ~~هذا النحور ~~إذا أقر المأذون له بدين للناس، وأنكر ذلك سيده، فذلك لازم له إذا كان مع ~~الناس في ديونهم ~~يحتجز العبدفي الدين حتى يستبرأ ويعلم حاله وغرماء العبد أولى بماله من غرماء ~~سيده، فإن فضل فضل كان لهم: ~~إذا جنى المأذون له جناية وعليه دين للناس، فإن العبد يؤخذ بجنايته، ويكون ~~الين في ذمة العبد، افتكه سيده أو أسلمه، وكذلك لو باعه السيد تبعه الدين حيث ~~(1) (ز3: 1/19]، وانظر: المدونة: 162/9، والبيان والتحصيل : 377/10. . # (2) (ز3: 18/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 333/9. # (3) [ز3: 18/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 371/70.. # (9) هكذافي المخطوط ~~(5) (ز3: 1/19]، وانظر: النوادر والزيادات: 556/21،49/10. # (6) (ز3: 1/19]، وانظر: النوادر والزيادات: 49/10.. # (7) (ز3: 19/ب]، وانظر: المدونة: 165/9. . PageV00P332 # ============================================================ ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~كان، وللسيد أن يبيع عبده، وهو أحق بثمنه، ويبين إذا باع دينه، وللسيد أن يستعمله ما ~~شاء من عمل، ولسيده أن يعتقه(2) ~~لا بأس أن يضع المأذون له من ثمن التجارة ويتجاوز في النقد وينظر بالمال ms247 إذا ~~كان استثلافا للناس، فهذا من التجارة، فإن حابى من يستنكر رده(2) ~~من استخلف عبدا له بأرض على تقاضي خراج مساكنه أو دوره، ثم استخلف ~~الستخلف عبدين لسيده، فإن خلافته إياهما جائزة، ولو استهلكا شيئا كان ذلك على ~~سيدهماق ~~من دفع مالا إلى آخر تجر له به، ثم فلس فإن الغرماء يأخذون ذلك(") ~~من استؤجر من أهل الصناعات على صنعة دفع ذلك إليه، وذهب به إلى منزله، ~~فهو ضامن لما أفسده من ذلك، وإن استأجره أن يعمل له في منزله، فما دخل من فساد، ~~فلاغرم عليه إلا أن يتعمد فسادشيء فيضمنه(ى ~~9 ~~(2) [ز3: 19/ب]. # (2)(ز3: 19/ب]، وانظر: المدونة: 159/9. # (3)[ز3: 20/]]. # (4)[ز3: 26/]). # (5) (ز3: 26/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 291/4.. PageV00P333 # ============================================================ ~~3321 ~~المختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~حفاب الهحاي ~~أخبرنا عبد الله بن عبد الحكم قال: قال مالك: لا تجوز وصية لوارث إلا أن يجيز ~~الورثة فإن أجاز بعضهم وأبى بعض جاز له حق من أجاز منهم، وأخذ من لم يجز ~~حقه(1) ~~من أوصى بوصية فذكر فيها أنه قد كان أعطى أحدا من ورثته شيئا في صحته ~~لم يقبض فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك له فإنه يرجع ميرائا بين جميع الورثة على ~~كتاب الله(2) ~~من أوصى لوارث له بمائة دينار وقال: إن لم يجز الورثة فهي في سبيل الله أو لفلان ~~لرجل آخر فإن أجازها الورثة فهي جائزة للوارث فإن لم يجيزوها رجعت ميرائا بين ~~جميع وريته و ~~من ابتاع في مرضه عبدا من بعض ورثته فإنه يقام فإن كان فيه زيادة على قيمته ~~رد الفضل على الورثة(") ~~من قال: لامرأتي عندي كذا وكذا من الدين فإن كان قد عرف ذلك في صحته ~~أوكان لها شاهد واحد حلفت مع شاهدها، وإن لم يعرف ذلك ولم يكن لها شاهد وكان ~~يورث كلالة فلا يجوز ذلك له ، وإن كانت له ابنة فهو أيضا متهم(ق، ~~من حضرته الوفاة وله مال عرض كثير فذكر أن جميع ذلك لامرأته من مالها فإن ~~كان لا يتهم على ذلك صدق، وإن كان ms248 يتهم على ما ذكر؛ قال نظر في ذلك(5) ~~من أوصى بثلثه في سبيل الله فأراد بعض الورثة أن يغزو به ويعطاه، فإن كان ~~لذلك أهلا أعطيه لحاجته ولا غنى عن اليمين(ن ~~(2)(ق: 1116]. # (1)[ق: 16/أ]. # (4)(ق: 1/16]. # (3) (ق: 16/أ]. # (5) [ق: 1/16]. # (6)[ق: 1/16]. # (7)(ق:16/]]. PageV00P334 # ============================================================ ~~3331 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~من أوصى بعتق ووصايا وبوصية لوارث فيبدأ بالعتق ثم يعاول الورثة أهل ~~الوصايا فإذا عرف حاله سئل الورثة فمن أجاز له حقه جاز ومن أبى أن يجيز أخذ ~~حقه( ~~* إذا دعت امرأة مريضة شهودها فأشهدتهم أنها قد وضعت مهرها عن زوجها ~~ثم صحت فقالت: إنما كان ذلك مني وصية، فإذا كان على [ب(2) فالذي قالت ~~جائز لهاق ~~من أوصى لخادم وارثه بشيء وله وارث غيره، ولعله أن يكون حاضنته، فإن ~~كان تافها مثل الثوب والدينار وما أشبه ذلك، فلا أرى به بأسا ~~من أوصى أن يشترى عبد لبعض ورثته ذوثمن كثير يبلغ ثلاثمائة بمائتي دينار ~~فإنه يزاد مثل ثلث ثمن العبد ~~* قد قيل: لا يزاد الوارث كما يزاد الأجنبي ~~من حضرته الوفاة ولاوارث له إلا مواليه، وله ابن مملوك فابتاع ابنه ثم مات ~~فإن استوقن أن ما ابتاع به ابنه يخرج من ثلثه عتق وورئه، ومن أوصى لبعض ورثته ~~بوصية وكانت الوصية لوارث وغيره، وقال: لم أعلم أن ذلك لا يجوز له، فإنه يحلف ~~بالله إنه ما علم أن ذلك لا يجوز له، ويكون ذلك له(3) ~~من أوصى في وصيته فقال: إني قدكنت تحلت ابني كذا وكذا من الغنم والإبل، ~~وله إبل وغنم كثيرة وقد أشهد على ذلك شهودا كثيرا ولا يشهدون على شيء بعينه ~~يعرفونه فليس ذلك بشيء5 ~~من حضرتها الوفاة فأشهدت أنه لا شيء لها على زوجها من صداقها قد كان ~~قضاها إياه فلا يجوز ذلك إن كان يرثها، وإن كان قد مات قبلها فذلك جائز ولا يدخل ~~(1)(ق: 16/أ]. # (2) مابين المعكوفتين يقابله خرم في المخطوط. # (4)[ق: 16/]. # (3)(ق: 1/16]. # (5)(ق: 1/16]. # (5) (ق: 15/]]. # (2) [ق: 116ب]. # (8)(ق:116ب]. PageV00P335 # ============================================================ ~~334 ~~المختصرالكبيرلابن عبد الحكم ~~في ms249 ثلثها، وقد قال مالك فيه: إذا كان حيا رب أمرأة لا تتهم يكون لها الولد من غيره ~~والتي بينها وبينه شيء لاتتهم، وإن لم يكن ها ولد من غيره فتحب أن تولج ذلك إلى ~~زوجها فتتهم، ومثل الذي يوصي لبعض ورثته بالدين له عليه ممن يتهم أن يكون يولج ~~ذلك إليه لانقطاعه إليه أو لمودة لم يجزله ذلك والذي يوصي للأباعد وأهل السوق من ~~(الخمس مائة(1)) وغير ذلك لم أتهمه ورأيت ذلك له، ولم أجز ذلك لوارثه ~~من تصدق بثلث حائط له على أقارب له صدقة من بعد موته، وكتب هم بذلك ~~كتابا بتا بتلا لا مثنوية فيها ولا رجعة الذكر والأنثى فيها سواء، وأولادهم الذكور ~~بمنزلتهم فذلك في ثلثه إذا مات أخرج ذلك لهم من ثلثه. فقيل له: فإن تصدق بثلثي ~~هذا المال على بعض ولده. قال: إن حاز عنه ذلك فذلك له، وإن كان في ولا ية أبيه ~~فذلك ليس غير، قال وإن كان أوصى بذلك في مرضه الذي مات فيه فلا يجوز إلا أن ~~يجيز الورثة. قيل له: ليس له وارث غيره إنما قال ثلثا مالى الذي تصدقت بثلثه على ~~اقاربي صدقة على فلان ابني بتا بتلا لوجه الله لا مثنوية فيها ولا رد أبدا فإن هذا لم يجعل ~~له سبيلا إلى الحبس حتى يكون حبسا فللابن بيعها يفعل فيها ما شاءد ~~من أوصى لوارثه بشيء من ماله يجج به عنه ويصوم، وما بقي من ثلثه جعله ~~حيث أراه الله ، وأما ما أوصى له أن يحج به عنه فإن كان أكثر من نصيبه لم يجز ذلك، ~~وأما ما جعل له في الصيام فلا يجوز: "لأ يصوم أحد عن أحده"( ~~(1) هكذاقرأتاه في المخطوط. # (2)(ق:116ب]. # (3) (ق:116ب]. # (4) صحيح موقوفا، أخرجه مالك بلاغا: 363/7، في باب ما يفعل المريض في صيامه، من كتاب الصيام، ~~برقم: 669، وابن أبي شيبة: 380/3، في باب من قال لا يحج أحد عن أحد، من كتاب الحج، برقم: ~~15122، كلاهما من قول ابن عمر، وأخرجه النسائي في الكبرى: ms250 125/2، في باب صوم الحي عن ~~الميت...، من كتاب الصيام، برقم: 2918، من قول ابن عباس. # قال ابن حجر: لم أجده مرفوعا. وقال بتصحيح وقفه على ابن عمر وابن عياس فا. انظر: الدراية في ~~خريج أحاديث الهداية: 283/1، برقم : 375. # (5) (ق: 116ب]. PageV00P336 # ============================================================ ~~3351 ~~القسمالثانى: النص المحقق ~~(قال مالك: إذا أوصاه أن يضع](1) الثلث للذي جعله ينفذه حيث أراه الله فإن ~~الورثة يقومون معه في ذلك، ~~...و نفسه بغلام فقال اخدم فلانا فإذا بلغ فأنت حر فإن لم يجز الورثة فثلثي ~~صدقة ~~خدمتهم جميما على قدر مواريثهم حتى يبلغ الوارث الذي كان أوصى له ~~بالخدمة فإذا بلغ فهو حر من الثلث، وليس للورثة في هدا قول. إما أجازوا له الخدمة ~~والارجعوا عليه فيهااه ~~ماجاء في الرجل ~~يوعن لبحى درنته بخلاه ~~من كانت لها ناقة فقالت لزوجها هي للآخر مني ومنك فماتت المرأة وأخذ ~~الزوج الناقة فباعها بدنانير وابتاع بالدنانير أرضا، ثم قام الورثة فأرادوا أن يأخذوا منه ~~الأرض فليس ذلك لهم إنما لهم الثمن الذي باع به وليس لهم قيمتها إذا كان قد اجتهد ~~ولم يحاب(1 ~~قال ابن القاسم: من ابتاع غلاما من بعض ورئته في مرضه ثمنه خسون دينارا ~~بائة دينار أو باع غلاما ثمنه مائة بخمسين فإن لم يجز الورئة ذلك فسخ البيع، وليس له ~~ان يقول إذا ابتاع أنا أتمهم الفضل عن قيمته ، وإذا باع فقال: أنا أرد الفضل عن قيمته ~~ويتم البيع ليس له ذلك ويفسخ البيع،، ~~(1) مابين المعكوفتين يقايله ما تتعذر قراءته في المخطوط، وقد أثبتناه من النوادر والزيادات لأن المعنى لا ~~ستقيم إلابه. انظر: النوادروالزيادات: 271-216/16.. # (2)(ق:116ب] ~~(3) خرم قدر كلمنين، وانظر: البيان والتحصيل: 349/19. . # (4) [ق: 16/ب]. # (5) خرم فدر كلمتين ~~(6)[ق: 16/ب-17/]]. # (2)[ق: 117]]. # (9) [ق.117]]. PageV00P337 # ============================================================ ~~336 ~~المختصرالكبيرلابن عبد الحكم ~~قال: وقال أشهب(1): إن رد الفضل إذا باع وأتمهم الفضل إن كان ابتاع فالبيع ~~* قال ابن القاسم وأشهب: إذا ابتاعه أو باعه منه بقيمته فالبيع جائز(و ~~جائز ~~من استأذن ورثته وهو مريض في أن يوصى لبعض ورثته بأكثر من ثلثه ms251 فأذنواله ~~فليس لهم أن يرجعوافي ذلك إذا أنفذه، وإنلم ينفذه، فهوردعلىوارثه، ولو أنفذ بعضه ~~ولم ينفذ ما بقي فما بقي رد على الوارث الذي أذن له(4)، إلا أن يكون سمى له شيئا فقال ~~له فلان - لبعض ورثته - ضعيف وقد أحببت أن تهب لي ميرائك أعطيه إياه؛ فإن ذلك ~~جائز له إذا سماه له الميت ، وإن استأذنهم في صحته فأذنوا له فلهم أن يرجعوا في ذلك ~~و لي إذنهم بجائر عليه ~~من غزا أو سافر فأوصى فقال لورثته إني قدزدت على الثلث، وقالوا: قد اخترنا ~~فليس لهم أن يرجعوا، وهو بمنزلة المريض" ~~من سأل امرأته وهو مريض أن تهب له حصتها من ثمار من ميرائها، فقالت: لا ~~(1) هو: أبو عمرو، مسكين بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيي، العامري، الجعدي، المتوفى سنة: ~~2ه من أهل مصر، وأشهب لفب. اتتفهت إليه الرتاسة بعصر بعد ابن القاسم روى عن مالك ~~والليث، والفضيل بن عياض، وسليمان بن بلال، واين لهيعة، وغيرهم: وروى عنه الحارث بن مكين ~~وبونس الصدفي، وبنوعيدالحكم، وسعيد بن حسان، وسحنون، وقال ابن عبد البر: لم يدرك الشافعي ~~بمصر من أصحاب مالك إلا أشهب، وابن عبد الحكم. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك، لعياض: ~~262/1، والديباج: 302/1، ومابعدها، وشجرة النور، لمخلوف، ص : 59، والانتقاء، لاين عبد البر، ~~ص:51،52، وطبقات الفقهاء، للشيرازي، ص . 150، والتاريخ الكبير، للبخاري: 57/2، والمعرفة ~~والتاريخ، للفسوي: 195/7، والجرح والتعديل، لابن أبي حاتم: 342/2، والثقات لابن حبان: ~~136/9، والفهرست لابن النديم، ص: 339، ووفيات الأعيان، لابن خلكان: 238/1، ونهذيب ~~الكمال، للمزي: 296/3، وتاريخ الإسلام، للذهبي: 69/14. . # (2)(ق: 1117]. # (3)(ق: 1/77]. # (9) انظر: النوادر والزيادات: 320/11، وعبارتها: (في كتاب ابن المواز عن ابن عبد الحكم عن مالك: إذا ~~اذان له أن يوصى به لوارث آخر فان أنفذه مضى وان لم ينفده فهورد، وإذا أنفذ بعضه مضى مانفذ ~~وردمابقي). # (5)(ق: 117أ]. # (5) (ق: 1127]. PageV00P338 # ============================================================ ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~اقعل فقال: والله إذن لأضيقن عليك، فأشهدت له به فأوصى فيه ثم رجعت فذلك لها ~~ويقبل قولها في ذلك بغير ms252 بينة، ليس المرأة كغيرها من الورثة إلا من البائن المنقطع عنه ~~فذلك الذي يجوز عليه ما صنع من ذلك(1) ~~من قتل رجلا خطأئم مات وعليه رقبة فليس ذلك على الورثة إلا أن يوصي به ~~فيخرج من الثلث، ويبدأ عليه الدين(2 ~~ل من أوصى بزكاة ماله أو بنذر عليه [أخرجا] في ثلثه وتبدأ الزكاة على الوصايا ~~أو النذر( ~~إذا أمر يتيم نسيبا له أن يضرب غلاما له فضربه واليتيم يقول له اضرب اقتل ~~فلم يزل يضربه حتى قتله فعلى النسيب الذي ضربه غرمه لليتيم فإن حضرته الوفاة ~~فخاف مما كان وقع فيه من أمر الغلام فأوصى أن تشترى له رقبة فتعتق عنه فإن سمى ~~فقال: مما كنت وقعت فيه من أمر ذلك الغلام فأوصى أن [يشترى ويعتق] فيبدأ على ~~الوصايا، وإن لم يكن سمى فهو(كالمريض)( ~~جاء فن الرجل يقعن ~~بحتقفن ولعوحرورة ~~من أوصى وهو صرورة بحج وعتق فيبدأ بالعتق إذا كان عبدا له بعينه ويعاول ~~بالحج أهل الوصايا إذا كان يصير له مايجج به عنه وإن كان لا يصير له مايحج به عنه، ~~بدئ بالحج( ~~اذا مات الرجل بمكة وهو من أهل الأندلس، وقد كان معه مال فتصدق ~~بعضه، وبقي بعضه فحضرته الوفاة، فأوصى بأن عليه اثني عشر ألف درهم من زكاة ~~وأوصى بعتق ووصايا وأوصى فيما كان في يده من المال الذي كان يتصدق منه أن ~~تصدق به على ساكني مكة وله أموال غائبة بالأندلس فلا ينبغي للوصي أن يحرك شيئا ~~(2)(ق: 12/]]. # (1)[ق: 1/67]. # (4)(ق: 1/17]. # (3)(ق: 1/67]. # (5)[ق:117ب، ج.112]. PageV00P339 # ============================================================ ~~3381 ~~المختصرالكبيرلابن عبد الحكم ~~ولا يتصدق بشيء حتى يقدم الأندلس فإنه لا يدري ما على الرجل من الدين ولاما ~~ترك فيبدأ بالزكاة على الوصايا كلها العتق وغيره ثم ما فضل عن الزكاة يحاص فيه العتق ~~وغيره من الوصايا(2) ~~إذا أوصت المرأة بأن يحج عنها بثلثها وهو مائتا دينار فذلك جائزاق ~~* إن كانت إنما أوصت لزوجها بأن يجج بها عنها فيسقط له بقدر نفقته رق ~~من أوصى بعتق وزكاة ولم يسع ms253 الثلث إلا أحدهما بدئ بالزكاة(4) ~~من أعتق بتلا وأوصى بزكاة فلم يحمل الثلث فيبدأ بالزكاة(5) ~~من أعطي مالا فقيل له: حج عن فلان فإن كان إنما أعطي على البلاغ رد ما ~~فضل، وإن كان استؤجر فله ما فضل ~~من أوصى بوصايا ثم جاءه مال غائب فأمر بزكاته فأخرجت في مرضه فلا ~~يدخل ذلك، في ثلثه، ويكون من رأس ماله(72) ~~من أوصى أن يجج عنه في مرضه ثم مات أخرج من ثك(ه) ~~من مات وعليه نذر من رقبة يعتقها أو صيام أو صدقة فأوصى أن يوفى ذلك عنه ~~فهو في ثلثه وهو يبدأ على ما سواه من الوصايا إلا ما كان مثله، وليس الواجب كغيره ~~ما يتطوع به الناس ~~وصية ابن سبع أو عشر جائزة والجارية مثل ذلك ~~من(11) أوصى لرجل من ثمر أرض له بعينها(16) في كل سنة بثلاثة آصع ثلاث ~~(7) [ق: 17/ب، ج:12أ]، انظر: الكافي في فقه أهل المدينة، لابن عبدالبر: 6635/2، زاد ابن عبد البر: ~~"وكرهه ابن عبد الحكم". # (3)(ق: 117ب، ج: 1/2]. # (2)(ق: 117ب، ج: 1/2]. # (4)[ق: 17/ب، ج: 1/2]. # (5)(ق: 117ب، ج:2اب]. # (() [ق: 117ب، ج:12ب]. # (5) [ق: 113ب، ج: 2اب]. # (9)[ق: 117ب، ج:12ب]. # (9)[ق:117ب، ج: 12ب]. # (75) (ق: 117ب، ج:12ب]. # (11) في (ج): إن. # (12) في (ق) هنا بثلاثة آصع رهو زيادة من الناسخ، والله أعلم. PageV00P340 # ============================================================ ~~3351 ~~القسع الثانى: النص المحقق ~~سنين، فلم تخرج الأرض في أول سنة شيئا وأخرجت في الثانية أكثر من ثلاثة آصع، فإنه ~~يعطى ثلاثة لهذه السنة ويوفى ثلاثة للسنة(1) التي مضت، وكذلك إذا مضت السنون ولم ~~يأخذ شيئا، ثم أثمرت الأرض فإنه يوفى ما مضى مما لم يأخذ له منها، ويأخذ لهذه السنة، ~~فإن مضت السنون كلها ولم تثمرشيئا، فلا شيء له(2 ~~إن أخرجت الأرض مائة صاع في أول السنة، فقال: أخاف أن لا تثمر في السنة ~~الثانية، فإذا كان كثيرا لم يحبس ذلك له، ولكن يحبس له من ذلك بقدر كثرة ما أخرجت ~~الأرض أو قلة ما أخرجت الأرض وكثرة ما أوصي له به، ms254 وذلك يختلف في الأرضين ~~التي بأرض لا تكاد تخلف، وقد عرف وجه ثمرها مثل أرض خيبر ليس....(3) فلا ~~أرى أن يحبس له من ذلك شيء ~~من أوصى بحوائط له على مواليه وأولادهم وأولاد أولادهم يأكلون ثمرها؛ ~~لكل إنسان منهم أربعون صاعا، وأوصى بذلك إلى رجل، فأراد الوصي أن يبتاع لهم من ~~اثمن رقيقا يعملون في الحوائط(3) فأبى ذلك الموالي، فلا أرى أن يشتري الرقيق من ~~ثمرة سنة(5) واحدة فيقطع بهم، ولكن يشتري بعضهم من ثمرة وبعضهم من ثمرة ~~أخرى( ~~من أوصى لرجلين بعشرة دنانير لكل واحد منهما(8) في كل سنة من ثمرة(5) مال ~~له فأصاب الشمار عاهة [في سنة](26) فلم يخرج ما أوصى لهما، وقد قال في وصيته: فإن لم ~~(1) في (ج) : لهذه السنة. # (2) (ق:177ب، ج:12ب]، وانظر: البيان والتحصبل: 36/73.. # (3) خرم بالمخطوط ~~(9)(ق: 17/ب، ج: 2/ب]، وانظر: البان والتحصيل: 37/73. . # (5) في (ج) : الحانط. # (5) ساقط من (ج). # (7)(ق: 18/أ، ج: 3/أ)، وانظر: النوادر والزيادات: 596/12، والبيان والتحصيل: 96/23. . # (9) في (ج): منهم. # (5) في (ج): ثمر. # (10) ساقط من (ج). PageV00P341 # ============================================================ ~~المختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~390 ~~يلغ تحاصا ثم أخرجت العام [فضلا كثيرآ](2) فإنهما يوفيان ما بقي لهما من غلة عام ~~الأول(2) ~~من أوصى في نخل له عزلها وسماها لخمس مواليات له أمهات أولاد عزهن ~~وسماهن فقال: لقلانة من ثمرة هذه النخل عشرة آصع في كل سنة، ولفلانة خمسة ~~ولفلانة ثمانية حتى سماهن كلهن فكن يأخذن ذلك، ثم مات أربعة وبقيت واحدة، فإن ~~حق صواحبها(5) يكون للورثة ولا يرجع إليها، ويحاصها الورثة فيه، حتى لا يكون( ~~لها إلا [الخمسة الآصع)(5) التي أوصى لها بها( ~~إن أخرجت النخل ستين صاعا أكثر من وصاياهم، فقالت الباقية: أعطوني ~~حقي واحسبوالي ما بقي، فإني أخاف ألا يخرج النخل فيما يستقبل، وربما أخلفت ~~النخل، فلو كن أحياء كلهن رأيت ذلك لهن، وأرى أن يحبس لها منه بقدر مايرى، ~~وإن قال لها الورثة: نحن نضمن لك مكيلة مالك، فليس عليها أن ترضى ~~بذلك( ~~من أوصى إلى غير مأمون لم تقر الوصية ms255 في يده ونزعت منه ~~من أوصى إلى رجلين لم يقسما المال ولكن يوضع عند أعدلهما، ويكون الذي يلي ~~النفقة عليهم وإن لم يكن فيهما عدل وضع على يدي غيرهما(ة) ~~من مات في سفر فلا يتسلف أوصياؤه من ماله شيئا ويقضوه ببلده(15) ~~(1) في (ز): المقبل فضل كثير ~~(2)(ق: 18/أ، ج: 13أ)، وانظر: البيان والتحصيل: 46/23.. # (5) في (ج): صواحبتها. # (4) في (ج): يصير. # (5) في (ج): خمسة آصع. # (6) [ق: 18/أ، ج: 3/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 546/27.. # (7) (ق: 18/أ، ج:4/ب)، وانظر: النوادر والزبادات:456/11.. # (8) [ق:18/أ، ج:14ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 286/11.. # (5) (ق: 19/أ، ج:9/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 289/17.. # (10) (ق: 28/أ، ج:9/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 299/11.. PageV00P342 # ============================================================ ~~341 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~* ما ترك من بزأو...(1) بيع لأن له مؤونة وحملا(ة ~~من أوصى إلى امرأته ولها ولد فتزوجت، فأراد أولياء الولد أن يسألوها عاما ~~(3)144 ~~بدها، فإن كان لا بأس بحالها لم تسأل، وإن خيفت فأرى أن تسآل عن المالا ~~من أوصى إلى مكاتب له فآراد ولدالميت أن يسلوا ما في يديه وماربح، فإن.... # (ق) ~~بمعروف وهو عند الناس كما يحب فليس ذلك لهم ~~من أوصي إليه بوصايا من عتق وصدقة وغير ذلك فللورثة آن يكشفوه عن ~~(6) ~~العتق وارثا أو غير وارث، فإن لم يكن [وارثا لم يكشف(15) عن غير العتق إلا آن يكون ~~سفيها مارقا، فإن كان وارثا فلهم أن يكشفوه [فرب وصي لا ينفذ من الوصية ~~(94(270 ~~شيئا] ~~من أوصى بيتاماه إلى رجل وبولده إلى رجل، فذلك جائز إذا كان أراد الخير ~~(15)4، ~~من أوصى إلى رجل بولده يسميهم إنسانا إنسانا وله ابنة كبيرة [لم يسمها] ر ~~حتى إذا كان في آخر وصيته قال: وآموال(11) ولدي إلى فلان، فإن كانت الينت التي لم ~~(14) 1 ~~سم أهلا أن (13) تلي نفسها دفعوا إليها مالها، وإلا كان في يدي(15) الموصى إليه ~~(1) طمس بالمخطوط ~~(2)(ق: 19/أ، ج:9اب] ~~(3)(ق: 18/ا، ج:9/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 291/11، والبيان والتحصيل: 999/62. . # (4) خرم في (ق). # (5) [ق: 119أ، ج:هاب]. # (6) مقابله طمس في (ق)، وانظر منتخب الأحكام ص: ms256 524. # () غير موجود في المخطوط. # (9) (ق: 18/أ، ج:14ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 276/71.. # (5) (ق: 119ب، ج:4/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 34/13. . # (15) ساقط من (ج). # (11) في (ج): لمواني. # (12) في (ز): بأن. # (13) في (ج): يد. # (29)[ق: 18/ب، ج:4/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 278/11، والبيان والتحصيل: 34/13. . PageV00P343 # ============================================================ ~~3421 ~~الختصرالكبيرلابن عبد الحكم ~~من قال وصيتي إلى فلان، فإن شاء قبل وإن شاءترك11 ~~من زوج ابنته ابن أخيه فولدت منه ولدآئم حضرته الوفاة، فأوصى لولد ابنته ~~بشيء وأوصى بهم، وبما أوصى لهم إلى امرأته، فليس لأبيهم أن يأخذ ذلك من الموصى ~~اليها به، ويكون بيدها إذا كانت وصية لهم ~~أما ماورث ولد رجل من امرأته، فأوصت به إلى رجل آخر لم يجز ذلكرذ)، إنما ~~(9) ~~جوز ذلك في الوصايا دون المواريث1 ~~لباب ~~ا جام في الرجل يوحن بنش ~~لللحه ويون به إلل غيره ~~من أوصى إلى عبده فذلك جائز، فإن أراد بعض الورثة ممن يلي نفسه بيع مصابته ~~اقيم، ثم استخلص لمن يلي الورتة(د)، وكذلك إن وقعت فيه مواريث بعد مواريث، ~~وقاله الليث بن سعد: ~~(7) [ق: 18/ب، ج:4/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 34/13.. # (2)(ق:19/ب، ج:9/ب)، وانظر: البيان والتحصيل: 35/63. # (3) انظر: المدونة: 57/10، والنوادر والزيادات: :374/1.. # (4) [ق: 19اب، ج:15أ]. # (5) انظر: النوادر والزيادات: 374/11.. # (5) (ق:19اب، ج: 5(أ). والليث بن سعدهو: أبو الحارث الليث بن سعدبن عبدالرحمن الأصبهاني ~~الأصل المصري مولاهم، المتوفى في سنة: 175ه- ووهم صاحب الطبفات فجعل وفاته سنة: 165ه ~~الامام الحافظ شيخ الديار المصرية وعالمها ورئيسها، ولد بقرقشندة قرية من أسفل أعمال مصرفي سنة: ~~94ه في خلافة الوليدين عيد الملك، كان الليث يققلله فقيه مضر، ومحدنها، ورئيسها، ومن يفتخر ~~بوجوده الاقليم، بحيث إن متولي مصر وفاضيها وناظرها من تحت أوامره، وبرجعون إلى رأيه، ~~ومشورته، ولقد أراده المنصور على أن ينوب له على الإقليم، فاستعفى من ذلك. سمع من: عطاء بن أبي ~~رباح، وابن أبي مليكة، وسعيد بن أبي سعيد المقبري، وابن شهاب الزهري، وأبا الزبير المكي، ويزيد بن أبي ~~ب، وجعفربن ربيعة، وكثيربن فرقد، وهشام بن عروة، وخلق كثير. وروى عنه: ابنلهيعة، ms257 وهشيم، ~~وابن وهب، وابن المبارك، وأشهب، والقعنبي، وشعيب بن الليث، ولده، ويحبى بن بكير، وعبد الله بن PageV00P344 ~~============================================================ ~~3431 ~~القسم القانى: النص المحقق ~~من أوصي إليه بوصية فقبلها ثم أراد تركها، فليس ذلك له(1) إلا أن يكون ~~له عذر ~~من مات فأوصى فاغتيلت وصيته وعليه دين وله ابن كبير قد علم دينه، فلا ~~ييفوت من أموالهم شيئاحتى(5 يقضي به دين آبيه ~~من هلك وترك أموالا عظاما وترك ولدا ومصحفا قيمته خحسة وعشرون دينارا، ~~فلا بأس أن يستخلص المصحف للغلام، وإن كان ابن ست سنين. لم يزل ذلك من ~~(5)28 ~~عمل الناس، يستخلص ذلك(5) للغلام وحده دون الجواري آحب إلي ~~الوصية إلى المرأة جائزة11، وإن كان له بنات ولت من ينكحهن ~~من مات وله شريك فأوصى(5) آنه مصدق وهو عالم بمالي، فرفع ذلك إلى ~~السلطان وأتى بما قبله من ناض فقسمه، فكتب له السلطان براءة وأقام مقتضيا، كلما ~~قتضى شيئا قسمه بينهم، آقام بذلك عشر سنين ثم بلغ الورثة، فقالوا: نريد أن ~~1ت ~~ستحلفك على ما اقتضيت فيكشف آمره، قال: آرى آن ينظر السلطان في ذلك ~~ويكشف أمره، فإن رأى أمرا صحيحا لم آر آن يستحلفه، وإن كان على غير ذلك ~~(16) ~~استحلف: ~~عبد الحكم، ويجيى بن يجى الليثي، وعبد الله بن صالح الكاتب، وعبد الله بن يوسف التنيي، وخلق ~~كثير. انظر ترجمته في: الطبقات، لابن سعد: 517/7، والتاريخ الكبير، للبخاري: 246/7، وسير أعلام ~~النبلاء: 136/8، وتذكرة الحفاظ: 165،169/7 ~~(1) ساقط من (ق). # (2)(ق: 118ب، ج:5/أ]، وانظر: التوادر والزيادات: 279/11، والبيان والتحصيل: 297/13.. # (5) ساقط من (ق). # (9) (ق: 118ب: ج:اب]، وانظر: النوادر والزيادات: 376/77.. # (5) ساقط من (ق). # (6) (ق: 178ب، ج: و/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 293/27، والبيان والتحصيل: 56/63. . # (7) انظر: النوادر والزبادات: 286/71.. # (8) [ق: 119ب، ج: واب]. # (9) في (ق): وأوصى ~~(10) (ق: 118ب، ج: 3/ب)، وانظر: النوادر والزيادات: 142/8، والبيان والتحصيل: 15/12، 453 . . PageV00P345 # ============================================================ ~~26/69ff19.2106201.2 ~~مكتبة الففه المانكى ~~المختصر الكبير لابن عبد الحكم ~~324 ~~*(قال مالك]: من هلك قريب له، وقد كان يلابس [آمور](0، كان فيها، ولم يطلع ms258 ~~27 ~~عليه بشيء، فأوصى إليه بولده، فلا بأس أن يليهم، وأرى ذلك حسن ~~من أوصى إلى رجل وقال: ثلثي يجعله حيث أراه الله عز وجل، فإن كان وارثا لم ~~يكن له أن ينفذ شيئا من ذلك إلا أن يعلم الورثة، وإن كان غير وارث لم يجزله أن يأخذ ~~نفسه ولا لحاشيته منه(3) شيئا، إلا أن يكون لذلك وجه شبه، وليس لغير الوارث أن ~~يكتم ذلك، وليس عليه فيه يمين، وما كان قريبا فعليه علمه، وما طال من ذلك فليس ~~عليه تحديده1 ~~* لابأس ببيم متاع الميت مساومة ومزايدة على وجه النظرد ~~إذا أوصت امرأة إلى رجل وورثتها بالمدينة، وتركت عشرة دنانير، وكتب إليهم ~~فلم يأت منهم جواب، فلما عمي أمرهم خرج إلى الحج، وخرج بالدنانير معه طرحها ~~في نفقته وأنفق منها، ثم انحل كمه فذهبت نفقته، فهو ضامن للدنانير حين خرج بها ~~لغير آمرهم ~~من أوصى إلى رجل، ثم حضرت الموصى إليه الوفاة، فأوصى بمال ولد الميت ~~الأول إلى رجل، وببضع بناته إلى رجل آخر، وكره إخوتهن ذلك، فذلك جائز1 ~~(910 ~~إذا قال الوصي: دفعت إلى فلان كذا وفلان كذا، فلا يجوز ذلك(5) إلا ببينة ~~(1) مابين المعكوفتين بقابله ما تتعذر قراءته، ويقتضيه الياق. # (2)(ق: 18/ب، ج:1/9]، وانظر: النوادر والزيادات: 284/61.. # (3) ساقط من (ج). # (9)[ق: 19/أ، ج:1/4]، وانظر: النوادر والزيادات: 265/17.. # (5) (ق: 19/أ، ج:119]، وانظر: النوادر والزيادات: 366/17.. # (5)[ق: 19/أ، ج:15ب)، وانظر: النوادر والزيادات: 369/11. . # (7)(ق:1/19، ج: 5/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 544/11.. # (9) ساقط من (ق). # (9) (ق:119أ، ج: 5/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 326/12.. PageV00P346 # ============================================================ ~~345 ~~القسم القاني: النص المحقق ~~اباب ~~جاء في الرجل يول ~~اليه فلما يفه إلاواحا ~~من أوصى إلى رجل ولم يشهد على ذلك إلا شاهدا واحدا فلا يحلف مع شاهده، ~~ولكن إن رآه السلطان فيما ينظر رضا ولاه ذلك(1) ~~من أوصي له في وصيته بشيء، حلف وأخذهى ~~* إذا ولي الغلام على تركة مولاه، فأحسن الولاية، ثم أرادوا بيعه قبل [أن يبلغ ~~4ق ~~بنو(3) سيده، ولم يكن الميت أوصى إلى أحد، فلا ms259 يباع ويترك على حاله حتى يكبر ~~بر بده ~~من أقر لرجل بدين في مرضه وليست له بينة، جاز ذلك، إذا كان للبعداء من ~~الناس، وإذا كان لابنه [آو لامرآته](5) آو لمن يتهم من صديق أو زوجة، لم يجزذلك ~~من أوصى في مرضه لامرأته بثلاثين دينارا، ثم صح فقال: إنما أردت أولجها، ~~فيلزمه ذلك1 ~~من أوصى (في مرضه](5) أن لامرأته عليه خمسين دينارا وخادما من صداقها، ~~ليس لهاشيء إلا أن يكون لها تفريع من شهادة أو كتاب، وإن وجد في هبة الميت براءة ~~من ثلاثة وثلاثين دينارا(3) من الخمسين المهر، لم يكن ذلك بشيء، ولم يجب بذلك عليه ~~(1)(ق:19/أ، ج:6/أ]، وانظر: التوادر والزيادات: 279/71.. # (2)(ق:19/أ، ج: 1/6]، وانظر: النوادر والزيادات: 594/71. # (3) في (ق): يبلغ بني. # (4) [ق: 19/أ، ج:6/]] ~~(5) في (ج): وامرأته. # (5)(ق:19/أ، ج:1/6)، وانظر: النوادر والزيادات: 585/77.. # (7) [ق: 19/أ، ج:6/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 416/10.. # (9) ساقط من (ج). # (9) ساقط من (ج). PageV00P347 # ============================================================ ~~26/69ff19.2106201.2 ~~مكتبة الففه المانكى ~~الختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~396 ~~غرم ما بقي لا في ثلث(1) ولا في غيره ~~من أوصى بديون للناس ولرجل(5) بمائة درهم من عمل عمله له فطلب فلم ~~(5) (4) ~~يوجد، فليتصدق بها(ه) عنهر ~~من أوصى أن أرضي التي بموضع كذا وكذا إنما هي لامرأتي، وله ولد منهاهم ~~ورثته، فلا يجوز ذلك لها إذا لم يكن إلا إقرار منه في المرض ~~من أوصى أن (3) لفلان عليه أربعين دينارا، وهو مصدق، فقال: لي عليه خمسون ~~دينارا، فيحلف وتكون له ~~من كان في يده مال قراض، فحضرته الوفاة، وليس عنده رجال يوصي إليهم، ~~فقال لامرأته: هذا من القراض ابتعته بكذا وهذا بكفل وبعت بكذا وكذا، فما وجد من ~~المتاع بعينه أخذه، وما بيع فوجدت دراهم بأعيانها أخذها، ومالم يجد بعينه كان به أسوة ~~الغرماء ~~من كانت بينه وبين رجل مخالطة، فجاءه عند موته فقرره بحقه، وثبت ذلك ~~عليه، ثم قال للوصي: اقض حقي، فمطله سنة أو سنتين، ثم قال له: احلف وخذ، فلا ~~يمين عليه ~~من أوصى لأخت له أن فا عليه(11) ms260 عشرين دينارا، ولا بينة لها في أصل الحق، ~~(1) في (ق): الثلث. # (2)(ق: 119أ، ج: 16ب)، وانظر: النوادر والزيادات: 586/11.. # (3) في (ق): ولرجل: ~~(4) في (ق): به. # (5)(ق:19/أ، ج: 6/ب]، وانظر: المدونة: 126/9.. # (5) [ق: 119أ، ج: 6/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 52/13. . # (3) ساقط من (ج). # (9)(ق: 19/أ، ج: 7/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 596/11. # (5) (ق: 19/أ، ج: "/أ]، وانظر: النرادر والزيادات: 29/10، والبيان والتحصيل: 546/10. . # (10)[ق:19/ب، ج:7/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 142/9.. # (11) ساقط من (ق). PageV00P348 # ============================================================ ~~القسمالثانى: النصالمحقق ~~ولها بينة أنها كانت تتقاضاه في صحته، فإنها تحلف وتأخذه(2) ~~من وجد لقطة فعرفها، ثم استنفقها، ثم هلك وعليه دين لا وفاء له، فإنه يحاص ~~بها الغرماء ~~من كان يعامل الناس ويأخذ، فأوصى أن هذا العكم لفلان وهذه الصرة لفلان، فإن ~~كان مليا صدق وإلا تحاصوا، وإن كان مليا أمينا لم يستحلفوا، وإن كان على غير ذلك ~~استحلفوا، وقد قال مالك [بن أنس](ق): إذا قال: هذا مال فلان القراض، صدق، ولولم ~~يوص به وكان معروفاكان لصاحبه، فإن لم يعرف، فهو أسوة الغرماء(4) ~~قال: ومن أوصى لعمة له بدين عليه، وأوصى للأباعد بدين، ولا بينة للعمة ~~ولأباعدبينة، فلا يجوز في(2) مثل هذا لذوي رحمه، إلا أن تكون لهم بينة، وإن لم يكونوا ~~من ذوي رحمه ولم يكن لهم بينة، فذلك لهم(5 ~~من أوصى لأم ولده بثلثه جاز ذلك، وماكان لهم من حلي أو ثياب مما يعرف أنه ~~لميعطها إياه توليجا في حياته، فذلك جائز(3) ~~كبابا ~~جاء في الفبحية لاو الول ~~من أوصى لأم ولده بخمسين دينارا تتفق عليها ما كانت مع ولدها ولم تنكح، ~~فمات ولدها، فالنفقة لها ما عاشت(5) ~~(1)[ق:19/ب، ج:7/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 586/77.. # (2) (ق: 19/ب، ج: 7/أ] ساقط من (ق). وانظر: البيان والتحصيل: 376/15.. # (3) ساقط من (ج): ~~(9) [ق:29/ب، ج:7/]]. # (5) ساقط من (ج). # (6)[ق:19/ب، ج:7/ب]. # (7)1ق190/ب، ج: ر/ب]. # (9) (ق: 19/ب، ج: 1/9]، وانظر: التوادر والزيادات: 459/11. PageV00P349 # ============================================================ ~~الختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~من أوصى لأم ولده بعشرة دنانير في كل عام من ثمرة(1) حائط له، جعله في ~~سبيل الله، ms261 فأعطيت ذلك عاما، ثم باعه الخليفة يعني الوصي العام المقبل بثمن إلى أجل، ~~فإن كان قريبا استؤني بها حتى يقبض، وإن كان إلى أجل بعيد بيع لها منه حتى تستوفي ~~حقهارن ~~من أوصى لأم ولد له بشيء ما لم تتزوج، فصالحها الورثة على شيء دفعوه إليها ~~قدا، ثم تزوجت فلا يرجع عليها بشيء، إنما يرجع عليها لو تركت على ما أوصى ~~به سيدها(ف ~~من أوصى لخخمس نفر بنفقتهم ما عاشوا، فعمروا(ه) أجمعين سبعين سنة، ثم يحاص ~~لهم بقدر ذلك، ويرضع لهم، فكلما مات منهم أحدرجع نصيبه إلى (فا أصحابه، حتى لا يبقى ~~منهم أحد، فيرجع ما بقي إلى الورثة إلا أن يكون معهم وصايا قصر عنها الثلث، فيتم ~~لأهل(5) الوصايا ما قصر من وصاياهم، فما فضل كان لأهل الميراث، وإن استنفذوا ذلك ~~قبل أن(3) يموتوا لم يرجعوا على أحد من أهل الوصايا بشيء، ويفرض لهم من النفقة بعد ~~الطعام: الماء والحطب والدهن والثياب، [وأرى ذلك)(9) للمرأة على زوجهارة) ~~19) من أوصى في ثلاث أمهات أولاد له أن ينفق عليهن ثلاث سنين وخادم ~~يخدمهن حياتهن، ثم هي حرة فينفق في الثلاث السنين عليهن وعلى الخادم، إلا أن ~~يكون أوصى هن بنفقة معلومة، فلا يكون لهن(11) غير ذلك، ونفقة الخادم ~~(1) في (ق): ثمر ~~(2)(ق: 19/ب، ج:119)، وانظر: النوادر والزيادات: 458/11. # (3)(ق: 19/ب، ج:1/9)، وانظر: النوادر والزيادات: 459/61.. # (4) في (ق): فيعمروا. # (5) في (ق): على. # (5) في (ق): أهل. # (() ساقط من (ج). # (9) في (ق): وماأدري مائياب: ~~(9) (ق: 119ب، ج:119)، وانظر: البان والتحصيل: 9/23. # (15) من هنا تبدأنسخة (جوتة)، وماكان من الاحالة إليهافي هوامش التحقيق قبل هنا المرضع، سبيه أن فيها ~~مائل تخالف في ترتيها باقي النخ، فاقتضى التحقيق نقلها إلى موضعها من الكتاب: ~~(16) في (ج): لهم: PageV00P350 ~~============================================================ ~~3451 ~~القسم الثاني: النص المحقق ~~عليهن(1)، وإذا لم تكن معلومة فنفقة الخادم بعد الثلاث سنين على أمهات الأولاد(ة) ~~من أوصى أن ينفق على أم ابنه وهي وارثة، فإن كانت محتاجة وكانت تلي ~~حضانته وخدمته وتكفله، أنفق عليها من مال الغلام، [وإن ms262 كانت غنية وكان لو عزل ~~عنها احتاج إلى من يحضنه ويكفله ترك مع أمه وأنفق عليها من مال الغلام](ق) ~~* من قال: أنفقوا على فلان عشر سنين فيعزل له ثم يموت بعد ستة أو سنتين، ثم ~~يرجع ذلك إلى ورئة الموصي، وإنما(4) ذلك بمنزلة من قال: أنفقوا على فلان حياته، ~~فيعزل له مال فيموت فيرجع إلى ورئة الموصي ~~من أوصى لغلام بنفقته وكسوته سنين، فدفع إليه نفقة سنة، ثم مات قبل السنة ~~بشهر أو شهرين، فما كان من ثوب خلق وما أشبهه لم يتبع به، وما كان من طعام ~~اتيع يه ~~*قال: ومن أوصى بوصايا ثم أتاه مال ورثه لم يكن علم به، فإذا كان يعلم أنه لم ~~يعلم به قبل أن تكون مسافة البلاد شهرا، وإنما مات بعد ذلك بيوم أو يومين فلا تقع فيه ~~الوصايا(3)، (والوصايا في كل مال له يرجوه من مال يتجرله به أو عليه أو غلة لا يدري ~~(914 ~~كيف خراجها، ومالم يعلم به فلا تقع فيه وصية] ~~من أوصى بأن كل مملوك له حر، وله رقيق، لم يكن علم بهم وزئهم، فلا يعتق إلا ~~(94 ~~(151 ~~من علم به، وقاله مالك [بن أنس](5) وربيعة [بن أبي عبد الرحمن)]، ~~(1) انظر: البيان والتحصيل: 19/13. # (2) (ق: 119ب، ج: 9اب]. # (3)(ق: 29/أ، ج: 9/ا] ساقط من (جا. وانظر: البيان والتحصل: 459/72، والنوادر والزيادات: ~~.459111 ~~(4) زادفي (ج): قال. # (5) (ق: 1/20، ج:1/9)، وانظر النوادر والزيادات: 455/77، والبيان والتحصبل: 432/12. . # (6) (ق: 20/أ، ج: 1/9)، وانظر: النوادر والزيادات: 455/17. # (7) انظر: المدونة: 174/15، والنوادر والزيادات: 398/11. # (8) (ق: 20/أ، ج: 9/ا) ساقط من (ج). وانظر: النوادر والزيادات: 399/11.. # (9) ساقط من (ج). # (15)(ق: 20/أ، ج: 16/ب] ساقط من (ج). وانظر: النوادر والزيادات: 461/71. ونصه: "وقال مالك، PageV00P351 ~~============================================================ ~~الختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~من أوصى بثلث ماله لرجال شتى، وقد كان أسكن رجلا دارا حياته، ثم ~~رجعت إليه قبل موته، ولم يعلم برجوعها إليه(1)، فثلثها لأهل الوصايا، وكل دار ~~أعمرها أو غلام أعمره أو عبد أبق، فإنه يدخل فيه ms263 الوصايا إذا رجع(2 ~~من أوصى بثلث ماله، ثم ورث مالاقبل موته من قريب له، فلم يحدت في ~~وصيته شيئااق)؛ فثلث ما ورث للموصى له، إلا أن يكون لم يعلم به فلا يكون له ~~منه شيء ~~من أعطى عطية فلم تحز حتى هلك، وأوصى بثلث ماله لرجل فله ثلث ماله ~~سوى تلك العطية، وليس لصاحب العطية منهاشيء(ن، ~~من كان له عبد آبق أو جمل شارد فأوصى بوصايا ئم جاء سلامة ذلك، دخلت ~~في الوصايا ~~من قيل له: غرقت سفينته ومات عبده حتى انتشر ذلك عند الناس ثم جاءت ~~سلامته، لم تدخله الوصايا(، ~~من أوصى أن ثيابه أو سلاحه أو متاعه لفلان، فذهب بعض متاعه واستحدث ~~متاعا آخر، وسلاحا وثيابا، فما استحدث فهو للموصى له(5) ~~* من قال: حائطي لفلان، فانكسرت منه نخلات وغرس نكانها وديا، فهو ~~فيمن أوصى أن كل مملوك له حروقدورث رقيقا باليمن لم يعلم بهم فلا يدخل في ذلك. وقاله ربيغة. # وقال ابن المواز: ولوحلف بعتق مايملك لدخل في حثه في صحته من لم يعلم بهم من رقيفه. وأماحشه في ~~مرضه فلا يعتق في ثلثه إلامن علم به". # (1) ساقط من (ج). # (2) [ق: 129أ، ج: 126ب] وانظر: المدونة: 174/16.. # (3) ساقط من (ج). # (4) [ق: 20/أ، ق: 16/ب]، وانظر: المدونة: 228،775/10. # (5)[ق: 120أ، ج: 2/17]، وانظر: النوادر والزيادات: 466/67.. # (6)[ق: 120أ، ج: "6/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 476،997/77.. # (7)(ق: 20/أ، ج: 77/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 397/21.. # (8)[ق: 120أ، ج: 1/12]، وانظر: النرادر والزيادات: 394/71.. PageV00P352 # ============================================================ ~~357 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~لموصى له به(1) ~~من قال: عبدي لفلان، ثم باعه واستحدث غيره، فليس للموصى له في العبد ~~شيء، ليس العبد كغيره ~~(ومن قال: ثيابي ورقيقي لفلان ثم ذهب بعض رقيقه وثيابه، واستفاد رقيقا ~~41(و) ~~وثيابا أن ذلك كله للموصى له]( ~~من أوصى فقال ورتته: قد أوصى بأكثر من ثلث ماله، فإما أنفذوا ما أوصى به، ~~وإما سلموا ثلث الميت لأهل الوصايا يكون فيه حقوقهم لا بد لهم من إحدى ~~الخصلتين ~~من أوصى لرجل بعبد بعينه ms264 لم يحمله الثلث، قطع له بثلث مال الميت في ذلك ~~العبد بعينه، وكذلك كل من أوصي له بشيء بعينه ر ~~من أوصي له بثوب ولآخربثوب ولآخر بعبدولآخربمسكن، فلم يحمل الثلث، ~~تحاصوافي الثلث، وكان لكل واحد منهم ما حملت وصيته فيما أوصي له بعينه" ~~إنما ذلك بمنزلة من أوصى بعتق عبده فلم يحمله الثلث، عتق منه ما حمل الثلث، ~~وقد قال مالك: إن لم ينفذوا وصيته بالعبد(5) قطعوا له بثلث مال الميت كله(9)، ورواه ~~(9)،.1 ~~ابن دينار عن ربيعة، والأول أحب إلينا ~~من أوصى بمائة دينار وله أموال متفرقة، فإن أحبوا أنفذوا الوصية، وإلا ~~(1) (ق: 120أ، ج: 16/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 334/71. # (2) (ق: 28/أ، ج: 10/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 335/17. # (3) [ق: 126أ، ج: 10/ب] ساقط من (ج). انظر: النوادر والزيادات: 334/77، والييان ~~والتحصيل: 69/13. # (4) [ق: 120أ، ج: 10/ب]، وانظر: الموطأ: 269/2.. # (5) (ق: 129أ، ج: 11/أ] سافط من (ق). وانظر: البان والتحصيل: 185/13 . . # (5) [ق: 120ب، ج:1/11]، وانظر: النوادر والزيادات: 416/11. . # (7) ساقط من (ج). # (9) انظر: النوادر والزيادات: 443/11. # (5) (ق:126ب، ج:1/11]. PageV00P353 # ============================================================ ~~3521 ~~الختصرالكبيرلابن عبد الحكم ~~قطعوابثلثه(1) ~~من قتل عمدا فعفا عن قاتله، فذلك جائز، وإن كان خطأ فإن كان له من المال ما ~~يكون الدية ثلث ماله، كان ذلك جائزا، وإلا جاز له(2) منها قدر الثلث(ق ~~من قتل فأوصى بثلث ماله، فإن كان خطأ دخلت الوصية في الدية، وإن كان إنما ~~قتل عمدا لم تدخل الوصية فيما قبل الورثة من الدية( ~~إذا أعتقت الحامل أو تصدقت فإن كان على وجه الوصية رجعت فيه، وإن لم ~~تكن(5) تعرف أنه على وجه الوصية، لم ترجع في شيء من ذلك" ~~لايجوز للمريض المخوف عليه قضاء في ماله إلا في ثلثه، والحامل إذا بلفت ستة ~~اشهر لم يجز لها قضاء في مالها إلا في ثلثها، والذي يزحف في القتال في الصف لا يجوز له ~~قضاء في ماله إلا في ثلثه(5) ~~الضعيف في عقله والسفيه والمصاب الذي يختق أحيانا ويفيق أحيانا، تجوز ~~وصاياهم إذا كان معهم من عقوهم ما ms265 يعرفون ما يوصون به، وإن كانوا مغلوبين على ~~عقولهم لم تجز وصاياهم ~~إذا كان شيخ كبير به بهر شديد لا يقوم إلا بين اثنين قد جلس في المنزل منذسنين ~~ارادعتق جارية له ولا مال له غيرها، فذلك جائز. والمجذوم وغيره من أهل البلايا لا ~~يمنعون من أموالهم إلا أن يخاف عليهم(5)، فيمنعون إلا في الثلث" ~~(1) (ق: 120ب، ج: 17/ب]، وانظر: المدونة: 195/66. . # (2) ساقط من (ج). # (3)(ق:20/ب، ج: 17/ب]، وانظر: المدونة: 169/16، والنوادر والزيادات: 576/26. . # (4) (ق: 120ب، ج: 71/ب]، وانظر: المدونة: 168/10.. # (5) ساقط من (ج). # (6)(ق: 20/ب، ج:12/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 523/11. # (7) [ق: 126ب، ج:12/أ]، وانظر: الموطأ:264/2. # (9) (ق: 120ب، ج:1/12]، وانظر: الموطأ: 262/2.. # (9) انظر: النوادر والزيادات: 327/77. # (15)[ق: 20/ب، ج:12/ب]. PageV00P354 # ============================================================ ~~353 ~~القسم الثانى: النصالمحقق ~~من أوصى لرجل بثلث ماله ولرجل بربع ماله، تحاصا على قدر الوصية(ن) ~~من تصدق في مرضه على رجل بصدقة، وأوصى بوصايا، لم تدخل أهل الوصايا ~~على صاحب الصدقة(ق) ~~من أوصى لرجل بثلث ماله، ثم أوصى بعد ذلك بوصايا، فإنهم يتعاولون(ق ~~من أوصى لرجل بثلثه ولرجل بغلة دار ثلاث سنين، قوم كراؤها ثم تحاصا( ~~من أوصى لرجل بمائة بتلا وللآخر بسلف مائة، فلم يحمل الثلث، فإن لم يجز ~~الورثة نظر: كم ربحها، فإذا علم عدده، تحاصوا بقدر ذلك(5 ~~* من قال: ثلثي لفلان ولفلان دينار ولفلان ثلاثة، فيخرج من الثلث الديناران ~~والثلاثة، ثم يقسم ما بقي، وليس له أن يأخذه لنفسه(5 ~~من أوصى بثلث ماله لقوم بأجزاء معلومة وترك مدبرا وأوصى في غلامين له ~~يباعان ممن أحبا، فيبدأ بالمدبر فيعتق ثم يحاص أهل التسمية مما سمى لهم، ويحاص ~~الغلامين بثلث أثمانهما، فما بقي من الثلث، فإن كان الغلامان قد بيعا بثلثي أثمانهما ~~و أعتقهما المشتري، فيؤخذ من المشتري العول الذي يصيب العبدين فيما وضع عنه من ~~منهما لأته أعتقهما( ~~من أوصى بوصايا، وأوصى أن تباع جاريته ممن أحبت، وله حائط لايدرى ما ~~غلته ولا ما يدخل عليها من العول، فوجه الصواب أن تباع الجارية بثمنها على أن لها ~~وصية ms266 ما إذا خرجت أعطيتها، فإن شاء مشتريها أخذها منها وإن شاء تركها لها، ولا ~~تباع بثمنها على أن يوضع عنه ما صار لها في الحصص ~~(7) [ق:20/ب، ج:112ب]، وانظر: المدونة: 198/10، والتوادر والزيادات: 418/17. . # (2) (ق: 120ب، ج:112ب]، وانظر: المدونة: 265/10.. # (3) (ق:20/ب، ج:123أ)، وانظر: التوادر والزيادات: 419/21. . # (9)[ق: 20/ب، ج:113أ)، وانظر: النوادر والزيادات: 438/77.. # (5) (ق: 20/ب، ج: 13/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 466/17.. # (6) [ق: 20/ب، ج:1/73]، وانظر: النوادر والزيادات: 469/17، والبيان والنحصيل: 59/13. . # (7) (ق: 20/ب، ج:113ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 97/13.. # (8)ق:20/ب، ج:113ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 65/13.. PageV00P355 # ============================================================ ~~26/661f19.2106201.2 ~~مكتبة الففه المانكى ~~3541 ~~الختصرالكبيرلابن عبد الحكم ~~* إذا أوصت امرأة بتدبير جارية لها، ولقوم بأشياء من دنانير وثياب، وقالت: ما ~~فضل من ثلثي فلفلان منه كذا ولفلان كذا، ثم كتبت الوصية بعد ذلك: لفلان كذا ~~ولفلان كذا، ثم ماتت المدبرة قبلها، فينظر إلى ثلثها، فيخرج منه قيمة المدبرة، فإن لم ~~يفضل بعد ذلك شيء فلا شيء لأهل الوصايا، وإن فضل عنهم شيء كان لأهل التبدية ~~يتحاصون، فإن فضل عنهم شيء كان لمن أوصي له بفضل الثنث: ~~من قال: لفلان عشرة دنانير من ثلشي، وثلشي لفلان. أو قال: ثلشي لفلان، ~~ولفلان منه عشرة دنانير، فإنه يعطى صاحب العشرة العشرة، وما فضل كان ~~لصاحب الثلث ~~من قال: ثلث مالي لفلان ولفلان عشرة دنانير، ولم يقل: من ثلثي، فإنهما ~~3)- ~~يتحاصان: هذا بالثلث، وهذا بالعشرة ~~من قال: لفلان علي من الدين كذا وللمساكين نصف السدس، فلهم نصف ~~(4)0 ~~السدس من المال كله: وهو ربع الثلث ~~إن أوصى بوصايا، فلهم نصف السدس من الثلثرد ~~من أوصى لرجل ببذر أمداء(5) من أرضه وأرضه مختلفة، قيمة الجيدة ألف ، ~~والرديثة مائة والوسط ما بين، فيعطى ثلث الثلث ثم يعطى من الأرض بقيمة ذلك إن ~~أخذ من الدنية أو الجيدة أو الوسطى، أخذ بقيمة ذلك(. # من أوصى بعبد أو وليدة أو بيت أخذ بقيمته، ولم ينظر إلى ما يعطى به وه ~~(17) (ق: 21/أ، ج: 13/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 467/71. . # (2) (ق: 27/أ: ج:1/14]، وانظر: النوادر والزيادات: ms267 466/21، والبيان والتحصيل: 49/13 . . # (3) (ق: 27/أ، ج:1/19]، وانظر: النوادر والزيادات: 552/17، والبيان والتحصيل: 49/73. . # (4) (ق: 121أ، ج:1/19] ~~(5)(ق: 1/21، ج:119ب] ~~(5) الأمداء جمع مذي، والمذي: بضم الميم وكون الدال، وهو القفيز الشامي، وهو غير المدن ~~(7)(ق: 27/أ، ج:19/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 489/11.. # (8)(ق: 21/ل ج:124ب]، وانظر: الموطأ: 252/7. PageV00P356 # ============================================================ ~~355 ~~القسم الثانى: الفص المحقق ~~* من أوصى لرجل بالثلث ثم أوصى بعد ذلك بوصايا، تعاولوا1 ~~من أوصى لرجل بثلث ماله آو ربعه وأوصى لآخر بعدة دراهم، بدئ بأهل ~~الاجزاء، ثم بحاص أهل التسمية فيما بقي(4)، وقدقيل: يتحاصون(3)، وهو ~~(411018 ~~آحب إلينا1 ~~من أعطى عطية، فلم تحز حتى هلك، فأوصى بثلث ماله، فله ثلث ماله سوى ~~تلك العطية، وليس للمعطى من العطية شيء ~~من أوصى لرجل بعشرة ولآخر بعشرين، وثلث ماله عشرة، فلصاحب ~~(8)0 ~~العشرين سبعة إلاثلث، ولصاحب العشرة ثلاثة وثلث1 ~~من أوصى لرجل بنصف ماله، ولآخر بثلثه تحاصا على خمسة أجزاء، لصاحب ~~النصف ثلاثة، ولصاحب الثلث سهمان: ~~* قال: ومن أوصى لرجل بمائتين ولآخر بمائة، ثم كلم في آخر، فقال، له مثل ~~(8)- ~~ذلك، فيعطى نصف وصية الأول ونصف وصية الثاني خمسين ومائة ~~من أوصى لرجل بمثل ما يصيب بعض ورثته، وورثته رجال ونساء، فإن المال ~~يفسم على عدتهم بالسواء الذكر والآنثى، فيعطى جزء منه، ثم يقسم ما بقي على الورثة ~~(9) ~~على فرائض الله عز وجل ~~من أوصى لرجل بعشرة دنانير ولآخر بآربعة ولآخر بنصف ثلثه أو ربعه، فإنهم ~~(7)[ق:1/27، ج:14/ب)]، وانظر: المدونة: 209/10، والبيان والتحصيل: 153/13 . . # (2) انظر: المدونة: 183/10، والنوادر والزيادات: 469/17.. # (3) انظر: النوادر والزيادات: 465/11.. # (9) [ق:121أ، ج:14اب]. # (5) [ق:27/ا، ج: 19/ب]، وانظر. التوادر والزيادات: 466/11.. # (6) [ق: 27/أ، ج: 75/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 469/72.. # (()(ق:1121، ج: 1/15]، وانظر: المدونة: 199/10، والنوادر والزيادات: 918/71. . # (8)[ق: 21/أ، ج: 15/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 553/72، والبيان والتحصيل: 125/13 . . # (5) [ق:121أ، ج:75/أ]، وانظر. النوادر والزيادات: 596/17.. PageV00P357 # ============================================================ ~~الختصر الكبيرلابن عيد الحكم ~~356 ~~يتعاولون، ولو أن للذي أوصى بالنصف النصف وللمسمين(1) بعد بقدر ذلك، (هذا ~~هو الصحيح من قول مالك أنه يتحاص أهل ms268 التسمية وأهل الأجزاء في الثلث بقدر ~~وصاياهم، ولا يقدم أهل التسمية)(5 ~~من أوصى لرجل بعشرة من إبله ولم يسمها، وإبله مائة، فإنه يعطى عشرة أجزاء ~~من مائة جزء، فإن صار له أقل من عشرة أو أكثر أخذه، وكذلك الرقيق والنخل ~~والوصية والصدقة في المرض سواء، يتحاصونر ~~* من أوصى له رجل() بثلث ماله أو بجزء منه، فإنه يقع حقه في رباعه، وما كان ~~له من شيء، ويكون شفيعا ~~من أوصى بثلث ماله في سبيل الله عز وجل، ولفلان مائة فلم يكن الثلث إلا ~~مائة، فإنهم يتعاولون ~~من قال: ثلث مالي في سبيل الله أو في الرقاب أو في المساكين أو قال: ثلثي لفلان، ~~ولفلان مائة، فإنهم يتعاولون ~~قال: وقال أشهب وابن القاسم: من تصدق بصدقة(5، في صحته على بعض ~~ولده برقيق فحازوهم، ثم أوصى أن يعطى ولده الباقون مثل ما أعطي إخوتهم، ~~وأوصى بعتق فيبدأ الرقيق الذين لبنيه فيخرجون يبدؤون على العتق، ثم يكون العتق ~~بحده ~~(1) في (ج): (وللملمين)، والمثبت من ق، وهوالصواب: ~~(2)(ق:21/أ، ج: 15/ب)، وانظر: البيان والتحصيل: 19/13. وقوله: (هذاهو الصحيح... أهل ~~التسمية) ساقط من (ق). # (3)(ق: 21/أ، ج: 15/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 492/17، والتنبيهات المستنبطة: [766/ب]. . # (4) ساقط من (ج). # (5) (ق:121ب، ج: 1/15]، وانظر: البيان والتحصيل: 155/73. . # (6) [ق: 121ب، ج: 1/16]، وانظر: المدونة: 179/16.. # (7)(ق:121ب، ج: 1/16]، وانظر: النوادر والزيادات: 386/11. # (9) ساقط من (ج). # (9)(ق:121ب، ج:16/ا]، وانظر: النوادر والزيادات: 402/71.. PageV00P358 # ============================================================ ~~357 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~قال: وقال أشهب: يخرجون من رأس المال ثم يكون العتق في الثلث، وقال ابن ~~القاسم: بل يخرجون من الثلث يبدؤون، قال(1) وقال ابن القاسم وأشهب: ثم يرجعون إلى ل ~~ما أوصى به لبنيه، فيقتسمونه على فرائض الله عز وجل، لأنها وصية لوارث2 ~~قال: ومن أوصى بوصية وأشهد عليها ثم حضرته الوفاة فأوصى بوصية أخرى ~~ولم يذكر إبطال(3) الأولى؛ فإن مات جازتا(4) جميعا، ولا تنقض الآخرة الأولى، إلا أن ~~يكون فيها نقض لشيء مما في الأولى، [وقال ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن ms269 ~~ربيعة مثله] ~~من أوصى بوصية وكتب فيها: إن أصابني قدري من مرضي هذا، ووضعها على ~~يدي رجل، ثم صح فلم يقبضها منه حتى مرض مرضة آخرى فمات، فهي جائزة51، ~~من أوصى بوصية فيها عتق أو غير ذلك، فإنه يردمنهاماشاء ويغيره، إلا التدبير ~~فإنه لا يرد ~~* إذا أوصت امرأة فقالت: إن حدث بي حدث في مرضي هذا فافعلوا كذا وكذا، ~~ثم صحت، فباعت رأسا من رقيقها الذين كانت أوصت فيهم، ثم ماتت ووصيتها على ~~حالها، فانه يجوز مافيها ~~إذا أوصت أن تباع وصيفة صغيرة ممن أحبت وهي مع أمها، فإنه لا يفرق بينها ~~(253 ~~وبين أمها، إلا أن تحب(5) ذلك الأم، ويكون ذلك نظرا5 ~~(1) ساقط من (ج). # (2)(ق: 121ب، ج: 1/16)، وانظر: النوادر والزيادات: 463/11. # (3) في (ج): بعض. # (9) في (ج): فتجوزان. # (5) (ق: 121ب، ج:9/ب] ساقط من (ج). وانظر: النوادر والزيادات: 338/71.. # (6) (ق:21/ب، ج:9/ب)، وانظر: المدونة: 197/10، والبيان والتحصيل: 233/13. . # (3)(ق:27/ب، ج:9/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 262/11. # (8) (ق:121ب، ج:9/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 439/72. # (5) في (ج): تختار. # (10)(ق: 27/ب، ج: 10/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 25/13.. PageV00P359 # ============================================================ ~~3581 ~~الختصرالكبيرلابن عبد العكم ~~من أوصى لرجل بدنانير، ثم أوصى له في وصية أخرى بأقل منها أو أكثر، ولم ~~يذكر إبطال الأولى فإنه يعطى الاكثر منهما، وإن كان في إحدى الوصيتين دنانير وفي ~~الأخرى دابة، أعطيهما جميع((1) ~~من أوصى لرجل بثلاثمائة دينار وبمسكن يبدأ بها(2)، ثم أوصى له في وصية ~~أخرى بألف دينار، ولم يقل: يبدأ بها، ثم قال: وقد زدته مع ألفه مائة، فإنه يبدأ بالمسكن، ~~ويحاص بالألف والمائة أهل الوصايا، فإن صار له ثلاثمائة وأكثر لم يكن له غيرها، وإن لم ~~يصر له ثلاثمائة بدئبثلاثمائة، ولم يكن له غيرهاق ~~من أوصى بوصية أعتق فيها رقيقا من رقيقه، ثم صح فرهنهم، ثم مرض فمات، ~~فان كان له ثلث عتقوافيه، وما عتق منهم بعد قضائها رهنوابه: ~~من مات فوجدت وصيته مكتوبة، وشهد أنه خطه بيده، فلا يجوز ~~من حبس حبسافي مرضه، وجعله بعد حبسه في سبيل الله عز وجل، ms270 فإن له أن ~~يغير ذلك في مرضه(4 ~~قال: ومن أوصى بوصية عند سفر أو مرض، فقال: إن مت في سفري أو من ~~مرضي، ثم صح أو قدم، ثم مرض فمات، فإنها تجوز، فإن كان أحدث وصية أخرى ~~جازتا جميعا، إلا أن يكون في الآخرة نقض للأولى، وإن كان فيها وصية لرجل بشيء ~~واحد لم يكن له إلا في موضع واحد(ه، ~~* من أوصى بوصية وأعتق فيها جارية له، ثم صح فجاءته فوقفته على عتقها، ~~(1) [ق: 121ب، ج:10/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 343/11.. # (2) في (ق): يبدآن. # (3) [ق:121/ب، ج: 19/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 346/71.. # (9) (ق: 121ب، ج:20/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 566/77.. # (5)(ق:121ب، ج: 17/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 382/11، والبيان والتحصيل: 75/13.. # (5)(ق:122أ، ج:17/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 236/62.. # (7) ساقط من (ج). # (8)(ق:22/أ، ج: 17/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 338/77. PageV00P360 # ============================================================ ~~3551 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~فقال: أنت على وصيتي، ثم بدا له فشق الوصية، فذلك له إلا أن يكون أراد التدبير(، ~~من أوصى بمال يقسم على أقاربه، قسم على الأقرب فالأقرب بالاجتهاد ~~من أوصى لأخواله وولدهم بوصيته، فلم يقسم المال حتى مات، قوم ممن كان ~~حتا وولد آخرون، فإنها تقسم على من أدركه القسم، وكذلك من أوصى بثمر حائط ~~لقوم، فمات بعضهم وولد آخرون، فإنها تقسم على من آدركه جداده ~~اذا أوصت امرأة لبني أخيها، وهي تعرف عدتهم بعشرة عشرة، ثم مات ~~بعضهم قبل أن تموت المرأة وولد آخرون، فمن مات قبل أن(4) تموت، فلا وصية له، ~~ومن ولد قبل أن (ذا) تموت فإنهم يعطون عشرة عشرة ~~من أوصى بمسكنه لبني فلان، فإنها تقم على أهل الحاجة يوم تقسم ~~من أوصى بوصية لأهله فعصبته أهله، وإني لأرى لأخواله حقا، ولكن ~~العصبة أبين( ~~من أوصى بمال لمواليه، وله موال من قبله وموال من قبل أبيه وموال من قبل ~~اقاربه ممن لومات والموصي حي ورنهم، فيبدأ بمن هو أقرب إليه ويعطى الآخرون منه ~~ان كان في ذلك سعة، إلا أن يكون من الأباعد من هو أحوج من الأولين، فيؤثر ms271 أهل ~~الحاجة حيث كانت: ~~(1)[ق: 22/أ، ج:117ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 2/5.. # (2)(ق:22/أ، ج: 17/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 539/11. # (3) (ق:122أ، ج: 17/ب)، وانظر: المدونة: 226/10، والنوادر والزيادات: 537/11، والبيان ~~والتحصل: 293/13. # (9) ساقط من (ج). # (5) ساقط من (ج). # (6)(ق:1122 ج: 1/18)، وانظر: النوادر والزيادات: 547/61. # (()1ق:22/أ، ج: 18/ا)، وانظر: المدونة: 226/10، والتوادر والزيادات: 531/11، والبيان ~~والتحصيل:299/12. # (9)(ق:1122، ج:18/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 536/26. # (9) (ق:1/22، ج:18/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 537/11.. PageV00P361 # ============================================================ ~~26/69ff19.2106201.2 ~~مكتبة الففه المانكى ~~360 ~~الختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~قد قال مالك [بن أنس](1، في موالي أبيه وإخوته: هم مواليه وما في ذلك إلا ما ~~يستدل عليه من كلامه ~~من أوصى بثلث ماله لمواليه، دخل أمهات أولاده الذين عتقوابعد موته ~~ههم ~~من أوصى لقرابته آو لذوي قرابته، لم يدخل ولد البنات معهمم ~~(و) ~~* من أوصى لولده ولعقبهم، فليس ولد البنات بعقب ~~.(630 ~~* (قال مالك وعبد العزيز(4): من أوصى لأقاربه بثلثه، وأوصى لفلان بدينار ~~(114 ~~وفلان بدينار، وهم من أقاربه، فيعطى أهل التسمية [التسمية](3)، ويعطى من بقي من ~~لم يسم باقي الثلث، قال: وقاله ابن القاسم ~~(9141 ~~قال أشهب (وقال](5) عبد العزيز:(16) إلا أن يكون ذلك في غلة جارية عليهم ~~فتكون لهم القسمة، ويكونوا بمنزلة آقاربه فيما أوصى به من الغلة، وقال آشهب: ~~(111 ~~وذلك رآي. # من أوصى لرجلبشيء فهلك ذلك الشيء فلاشيء له، وقاله ربيعة، ~~(1) ساقط من (جا. # (2)(ق:22/آ، ج: 19/ب]، وانظر: النوادر والزبادات: 538/67، والبيان والتحصيل: 434/12. . # (3) (ق:1/22، ج: 18/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 498/71.. # (9)(ق:1/22 ج: 19/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 428/22.. # (5) (ق:1/22، ج: 19/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 535/27، والبيان والتحصيل: 403/19 . . # والعقب: الولد من ذكر وأنثى. وولد ذكور الولد: عقب آبائهم وذكورهم وليس ولد البنات عقبا؛ ذكرا ~~كان أو أنثى. # (6) ساقط من (ج). # (7) ساقط من (ج). # (8)(ق:1/22، ج: 118ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 528/61.. # (9) في (ج): بن. # (10) زاد في (ج): وقال عبد العزيز، بعني: ابن أبي سلمة. # (11)[ق:22/أ، ج:19/ب)، وانظر: التوادر والزيادات: 537/11.. PageV00P362 # ============================================================ ~~367 ~~القسم التانى: النصالمحقق ~~(وقال:](1) وليس له أن يحاص أهل الثلث بشيء، ms272 وقد سقط(1 ~~من أوصى لرجل بغلام ولرجل بما بقي من ثلثه، فمات الغلام، حاصه الورثة ~~بقيمة الغلام، وأعطي بقية الثلث(5). [ق: 22/أ، ج: 20/]] ~~من أوصى لرجل بمال، وأوصى بعتق غلام له، فمات الغلام، فهو من رأس ~~المال(3) كآنه لم يرض به، ولا يحسب في الثلثر ~~من أوصى بطعام في سبيل الله عز وجل، جعل لأهل الحاجة منهم ~~من أوصى ببعير بعينه(3) في سبيل الله، وما بقي من (ثلثه)(9) فلابن عمه، فيمات ~~البعير قبل أن يقوم، قال: يخرج قيمته من الثلث، وما بقي فلابن عمه1 ~~من أوصى، فقال: كذا وكذا في سبيل الله عز وجل آخرج في الغزو، وإن كان ~~(15) .. # الغزو متآخرا، حبس حتى يحضر الغزو ~~من أوصى بمال في سبيل الله، فقدم قوم من أهل(00، المصيصة إلى المدينة ~~جاجا فقطع بهم، فلا يعطوا منه ما يتحملون به، لآنهم من أبناء السبيل، ولم يوص ~~لابناء السبيل بشيء، ولكن يعطيه لمن يغزو من المدينة، أو يبعث به إليهم، ~~(1212 ~~فيعطوه ثم ~~(1) ساقط من (ج). # (2) (ق:1/22، ج: 1/20]، وانظر: المدونة: 218/16 ~~(و) انظر: المدونة: 193/10. # (9) في (ج): ماله. # (5) (ق:22/ب، ج: 28/أ]، وانظر: المدونة: 281/10، والبيان والتحصيل: 262/13. . # (6)[ق:122ب، ج: 1/20]، وانظر: النوادر والزيادات: 527/71.. # (7) ساقط من (ق). # (9) في (ق) : (ثلثه منه). # (9) [ق:122ب، ج: 1/20]، وانظر: البيان والتحصيل: 86/13.. # (16) (ق:122ب، ج:20/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 113/13 ~~(11) ساقط من (ج). # (12)(ق:122ب، ج: 20/ب]، وانظر: البيان والتحصيل:527/2.. PageV00P363 # ============================================================ ~~26/69ff19.2106201.2 ~~مكتبة الففه المانكى ~~3521 ~~المختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~(215 ~~من أوصى بماله في ابن(1) السبيل، فلا يعطى في مشرك ~~إذا أوصت امرأة بثلث مالها في المساكين، ولها أقارب محتاجون، لم [يعطوها ~~(341 ~~وأعطوا منها] ~~من أوصى شيء في أبناء السبيل، وضع في كل مكان في أبناء السبيل ~~(4) ~~والمحتاجين، ~~* إن أوصى له بمكة، جعل حيث أوصى به ر ~~(6) ~~* إن أوصى بطعام للغزاة في سبيل الله جعل لآهل الحاجة منهم ~~من جعلت خلخاليها في سبيل الله إن شفاها الله، فصحت فتخرجهما، ولا تخرج ~~قيمتهما وتحبهما ~~(9،1 ~~من أوصى بشيء في سبيل ms273 الله، لم يجعل بجدة، والسواحل أحب إلينا ~~(54 ~~من أوصى بشيء في سبيل الله أعطيه [من يخرج إلى الغزو) ~~(151 ~~من أوصى بسلاحه في سبيل الله، [أعطيه أهل الحاجة]1 ~~(114 ~~*(ومن أوصى بشيء في سبيل الله فلا يجعله الوصي حبسا، ولكن يجتهد فيه] ~~من أوصى بصدقة بدنانير من غلة له يبتاع بها قمح فيتصدق به، فإن كان الطعام ~~(7) في (ج): أبناء. # (2)(ق:122ب، ج: 126ب]. # (3) (ق:122ب، ج: 126ب) في (ج): (يعطوا منها). وانظر: النوادر والزيادات: 528/67.. # (4) [ق:122ب، ج: 29/ب]، وانظر: التوادر والزيادات: 536/77. # (5) [ق:122ب، ج:120ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 519/17.. # (6)(ق:122ب، ج: 20/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 527/17.. # (7)(ق:122ب، ج: 20/ب]، وانظر: البان والتحصيل: 279/69،965/13. # (8)3ق:122ب، ج: 29/ب]، وانظر: المدونة: 279/10، والنوادر والزيادات: 536/11.. # (5) (ق:122ب، ج:129ب] في (ج): أهل الحاجة. وانظر: النوادر والزيادات: 536/27.. # (35)(ق:22/ب، ج:129ب] في (ج): فلا يجعله الوصى حيسا، ولكن يجتهد فيه. والنوادر والزيادات: ~~و(، وانظر: البيان والتحصيل:548/2. # (71) 3ق:122ب] ساقط من (ج). وانظر: النوادر والزيادات: 419/9.. PageV00P364 # ============================================================ ~~363 ~~القسمالثانى:النص المحقق ~~كثيرا رأيت أن يعطى المساكين مدا بمد هشام، وإن كان قليلا أعطوا بالمد الأصغر، وإن ~~كان أوصى مع ذلك بدرهم لكل مسكين، فكثر المساكين فأعطى بين كل رجلين درهما ~~فلا أرى عليه شيئا(2) ~~لا يمنع المريض من البيع والشراء إذا لم تعرف المحاباة فيما يصنعى ~~إذا تصدق المريض الثقيل، والذي يزحف إلى الصف بالصدقة على غير وجه ~~الوصية، ثم صح هذا وسلم هذا، لم يرجعا فيها ~~من حضرتها الوفاة فتصدقت [بمهرها الذي](4) على زوجها على ابنتين له من ~~غيرها، فذلك جائز ~~من ابتاع جارية في مرضه بعشرة دنانير، ثم أعتقها وثلثه لا يحمل، فيعتق منها ~~بقدر الثلث، ويسترق الورثة ما بقي(ه ~~من حبس للقتل فتصدق أو أعتق، فذلك جائز(3) في ثلثه(9) ~~من أوصى لرجل بوصية ثم مات الموصى له قبل الموصي، فإن ذلك يرجع إلى ~~ورثة الموصي، ليس لورثة الموصى له منه شيء، ويحاص ورئة الموصي بوصيته أهل ~~الوصايا، ثم يكون له ما صار له(5، ~~إن هلك الموصي قبل الموصى له(116، ms274 ثم هلك الموصى له قبل تقسيم المال: ~~(7) (ق:122ب، ج :20/ب]، وانظر: النوادروالزيادات: 536/11.. # (2)3ق:22/ب، ج:1121]، وانظر: النوادر والزيادات: 372/11.. # (3) (ق:22/ب، ج:121ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 336/17.. # (4) في (ج): بمهرها. # (5) (ق:122ب، ج: 121ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 374/13.. # (6)3ق:122ب، ج:121ب)، وانظر: النوادروالزيادات: 318/17. # (7) ساقط من (ج). # (8)[ق:122ب، ج: 27/ب)]، وانظر: النوادر والزيادات: 461/11.. # (5) (ق:122ب، ج:21/ب]، وانظر: التوادروالزبادات: 496/71.. # 10) ساقط من (ق). PageV00P365 # ============================================================ ~~المختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~فالوصية لورثته(2) ~~من أوصى إن حدث بي حدث الموت(2) ولم أغيروصيتي، فلولد فلان لكل ~~رجل منهم عشرة عشرة، فمات ابنان منهم قبل موته وولد آخرون، فليس لمن مات ~~قبله شيء ~~من أوصت فقالت: لفلانة ثوبي الخز، فذهب ذلك الثوب واستخلفت مثله ~~كذلك، فلا شيء لها إذا علم أن ذلك الثوب قد ذهب ~~من أوصى فقال: إني قدكنت حملت فلانا على فرس فلان فأنفذوه له، فإن علم ~~ذلك وحازه في حياته فهوله، وإن لم يعلم ذلك فهو في ثلثه، وبه يأخذ ابن القاسم، وفي ~~العبد المعتق إذا قال: أنفنوه من الثلث، وإن لم يقل: أنفذوه، سقط العبد والفرس، وقال(5) ~~اشهب بقوله (في الفرس(15) يرى أن تبدى على الوصايا إذا قال: فأنفذوه له(2 ~~من حمل رجلا على فرس ثم أقره عنده يقوم له عليه ويعلفه، وأشهد على ذلك، ~~(9)181 ~~ثم مات قبل (يقبضه)(5)، فهو من رأس المال( ~~من أوصى بوصايا وأوصى لرجل بثلاثين دينارا، فاغترقت الوصايا الثلث، ثم ~~مات الموصى له بالثلاثين قبل الموصي(16)، فإن كان علم بموته لم يحاص أهل الوصايا ~~بالثلاثين، وإن لم يكن علم بموته يحاص أهل الوصايا بها، قال: وقد قال مالك: علم أو ~~لم يعلم، لايحاص به، ولم يعجب أصحابهادن ~~(7)3ق:122ب، ج:1/22)، وانظر: المعونة:521/2. # (2) ساقط من (ج). # (3) (ق:122ب، ج:1/22]، وانظر: المدونة: 31/16ا. # (4)3ق:122ب، ج:1/22)، وانظر: النوادر والزيادات: 395/61. # (5) ساقط من (ج). # (6) جعل بين قوسين في فى ~~(7)(ق:122أ، ج:122ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 419/17.. # (9) كذافي (ج)، ومقابله خرم في (ق). # (9)(ق:23/أ، ج:122ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 112/12.. # (15) زاد في (ق): له. # (11)[ق: 23/أ، ج:23/ب]، وانظر: المدونة: 229/10، والنوادر ms275 والزيادات: 449/67، والبيان PageV00P366 ~~============================================================ ~~3651 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~لوأنه أوصى بعتق غلام له، فهلك الغلام قبل السيد أو باعه لم يكن شيء من ~~ذلك في الثلث، ولم يحاص به أهل الوصايا() ~~من أوصى بوصايا، وما بقي من الثلث فلفلان، فهلك بعض أهل الوصايا قبل ~~الوصي، فإنه ينظر إلى ما بقي بعد وصايا أهل الوصايا، فيكون للموصى له ببقية الثلث(2) ~~* قال: وقال ابن القاسم وأشهب: من أوصى لرجل بوصية ثم مات قبله ولم يعلم ~~به الموصي فيحاص بوصيته أهل الوصايا، فما صار له صار للورثة، وإن كان قد علم ~~بموته فإن أشهب قال: يحاص بها، وقال ابن القاسم: لا يحاص بهارق ~~*(قال مالك:](4) ومن ختم وصيته ودفعها إلى قوم أشهدهم عليها وأمرهم أن لا ~~يفضوا خاتمه حتى يموت، فذلك جائز إذا أشهدهم أن ما فيه منه، فيجوز ما فيها من ~~عتق وغيره(5) ~~من قال وصيتي عند فلان، فلما مات أخرج فلان وصيته فأراها جائزة، وأبين ~~من ذلك أن يكتب وصيتين يضع عند كل رجل وصيته(51) ~~من أوصى إن أصابه(ن) حدث من مرضه هذا، ما بينه وبين سنة كذا وكذا، ثم ~~سلم وجاوز الأجل، ثم مات والوصية على حالها، فإنها جائرة5 ~~من أوصى إن حدث به حدث من مرضه هذا أو سفره، ثم صح أو قدم، ثم ~~مات والوصية على حالها، فإن كان وضعها على يدي أحد جازت، وإن لم يكن وضعها ~~والتحصيل:149/13 ~~(1) (ق: 23/أ، ج: 29/أ]، وانظر: المدونة: 228/10، والبيان والتحصيل: 262/23. . # (2)(ق:23/أ، ج:123]، وانظر البيان والتحصيل: 18/73. # (3)(ق: 1/23، ج: 23/ا]، وانظر: المدونة: 229/16، والنوادر والزيادات: 449/71. . # (4) ساقط من (ج). # (5)(ق:1/23، ج: 1/23]، وانظر: المدونة: 134/16.. # (6)[ق: 23/أ، ج:23/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 267/11، 389، والبيان والتحصيل: 366/13. . # (7) في (ج): حدث به. # (8)(ق: 23/أ، ج:23/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 422/12.. PageV00P367 # ============================================================ ~~26/69ff19.2106201.2 ~~مكتبة الففه المانكى ~~المختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~366 ~~على يدي أحد كآنه يراها لا تجوز إذا لم يضعها على يدي أحد ~~من طيع على وصية رجل فإذا عرف خاتمه فليشهد ويجوز، وإن ms276 لم يعرف خاتمه ~~او شك فيه، فلا يشهد ~~(34 ~~من كتب وصيته وطبع عليها وأشهد عليها، فأما الذي [عنده فيشهد](5،، وآما ~~(4) ~~الآخرون فلا أدري كيف يشهدون( ~~من دعا بوصية قد كتبها من عند آهله، فقال: اشهدوا عليها فليشهدوا، وليس ~~عليهم أن يقولوا له(5): اقرأها لعله زيد فيها(ه ~~(2) ~~من أوصى أن ثلث ماله صدقة ولم يسم شيئأ، فيقسم على أهل الحاجة: ~~من دفع إلى رجل مالآ يقسمه فمات وقد بقي بعضه، فإن كان أخرجه على وجه ~~9104 ~~الصدقة فلا يقدر أن(9) يرجع فيه، وما بقي من رأس ماله، وإن كان لو أراد أن يرجع فيه ~~(9) ~~رجع، فما بقي لورتته ~~من أوصي إليه بأن يقسم ورقا وحنطة على المساكين، فيعطي المتعففين أحب إلي ~~وإن أعطى الذين يسألون الناس، ففي سعة إن شاء الله. والذين يعطيهم الورق لا يعطيهم ~~(15- ~~اخنطة، ولا بأس أن يفضل بعضهم على بعض في القسم لموضع الصلاح والزمانة ~~* من أوصى أن يكفن بسرف، وأوصى مثل ذلك في حنوطه وقبره فلا يجاز من رأس ~~(1)(ق: 23/أ، ج:23/ب]، وانظر: المدونة: 136/10، والنوادر والزيادات: 269/61.. # (2)ق:1/23، ج:1124)، وانظر: المدونة: 134/10، والنوادر والزيادات: 382/17، والبيان ~~والتحصيل: 79/13. # () في (ق): عندهم فيشهدون. # (4)(ق: 23/أ، ج: 1/24]، وانظر: المدونة: 134/20، والبيان والتحصيل: 39/13. . # (3) ساقط من (ج). # (5)(ق: 23/أ، ج:124أ]، وانظر: المدونة: 139/16، والبيان والتحصيل: 74/13.. # (7) (ق: 23/أ، ج: 24/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 5227/71.. # (9) ساقط من (ج). # (5) [ق:23/أ، ج:1/29]، وانظر: المدونة: 363/10. # (10)[ق: 23/ا، ج:24/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 527/19.. PageV00P368 # ============================================================ ~~3671 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~ماله إلا ما يجوز لمثله في قدر ماله، وإن لم يوص به(3)، وقاله ابن القاسم وأشهب5، ~~* وصية المسلم للكافر جائزة إذا كان مما يحل ~~من أوصت لمولاتها بجميع ما في بيتها، ولفلانة بثلثي ثلثها ولفلانة بثلث الثلث ~~الباقي، ولم يرث المرأة الميتة ولدها، فإن جميع ما في البيت من كسوة وغيرها للمولاة، ~~ولا عمل بينها وبين الورثة، إنما العمل بينها وبين أهل الوصايا، لأنها قد زادت على ~~الثلث تحاصهم. # قال مالك: إذا ms277 كانت ثيابهم الثياب الدنية التي ليست بالرائعة(5)، وكانت تورث ~~كلالة، فلها ما في بيتها، وما على ظهرها إذا ماتت وهو عليها، وما ماتت وهو مرهون ~~من ثيابها أو عند أخت لها، فليس للمولاة فيها شيء،، ~~من أوصى أن ادفعوا إلى فلان مائة درهم، وخذوامنه خمسة دنانيرلي عنده، فأبى ~~ان يدفع الدنانير، فإن كانت الدراهم أكثر من الدنانير دفع إليه الفضل، وإن كانت ~~الدنانير أكثر أحلف الموصى له على الفضل، فإن كان نكل غرم الفضل ويحلف، وإن لم ~~تكن بينهما مخالطة1 ~~من أوصى أن له عند فلان كذا وكذاولا مخالطة بينهم فيحلف وإلا غرم ~~*من (أسلف رجلا](0) عشرة دراهم، وقال: إن مت فهي لك، فهي من ثلثه، فإن ~~لميكن له (15) وارث، تصدق بثلثيها(،1 ~~(1) ساقط من (ج). # (2)[ق: 123ب، ج:124ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 566/7.. # (3) (ق: 23/ب، ج: 1/25]، وانظر: النوادر والزبادات: 349/66.. # (9) (ق:123ب، ج:1/22]، وانظر: النوادر والزيادات: 563/71.. # (5) في (ق): بالرفيعة. # (6) (ق:23/ب، ج: 1125]، وانظر: البيان والتحصل: 26/73.. # (7) (ق:23/ب، ج:1129]، وانظر: البيان والتحصيل: 27/13.. # (8) (ق: 123ب، ج:125ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 592/62.. # (9) في (ج): أسلفه رجل: ~~(15) ساقط من (ج). # (11) [ق: 123ب، ج: 125ب] PageV00P369 ~~============================================================ ~~368 ~~الختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~* إذا ادان المولى عليه ثم مات، لم يقض عنه، فإن أوصى به وبلغ الوصية، ~~جاز ذلك(1) ~~من دفعت إليه امرأة ذكر حق لها على زوجها، ثم ماتت والزوج مولاها ولا ~~وارث ها غيره، فإن لم يكن عليها دين فليدفع إليه الذكر(4، حق، وإن كان عليها دين فلا ~~يدفعه إليه، وإن كانت أوصت بوصايا ولا دين عليها فليدفعه إليه ويشهد عليه( ~~من أوصى إلى رجل بثلث ماله يجعله حيث أراه الله عز وجل، [فيقسمه في ~~سبل](4) الخير، فأما أن يأكله فلا(ة) ~~[عن مالك](5): من أوصى لرجل بثلاثين دينارا ولرجل بثلث ثلثه ولآخر ~~بثلث(1) الباقي، وماله دين على الناس، فاستؤجر من يتقاضى الدين بعشرة، وترك ~~ثلثا يكون تسعين(9) دينارا، فإن العشرة تخرج(5) من رأس المال، ويعطى صاحب ~~الثلثين الثلثين، وصاحب ثلث الثلث ثلث الثلث من رآس المال بعد ms278 إخراج العشرة، ~~ويعطى صاحب ما بقي [من الثلث](110 ما بقي، إنما يدخل نقصان العشرة على ~~صاحب بقية الثلث: ~~من أوصى إلى امرأته بثلثه تجعله في سبيل الخير، فأعتقت عنه وقضت منه ~~دينا عليه بغير بينة، فما أراها أصابت، والسلطان يغير ذلك عليها، وللورثة أن يعلموا ~~(1)[ق:123ب، ج:25/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 262/17.. # (2) هكذا في ق وهذه المسألة ليست في ج، ولعل الصواب: (ذكر الحق). # (3) (ق:123ب، ج:125ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 296،69/13.. # (4) في (ج): فيجعلهفي سبيل. # (5) [ق:123ب، ج: 1/26]، وانظر: النوادر والزيادات: 269/17.. # (6) زيادة من النوادر والزيادات. # (2) في (ج): بالثلث. # (9) في (ق): سبعين. # (9) ساقط من (ج). # (10) ساقط من (ق). # (17)(ق:123ب، ج:1/26]، وانظر: البيان والتحصيل: 18/13، والنوادر والزيادات: 475/11. . # (12) ساقط من (ج). PageV00P370 # ============================================================ ~~3651 ~~القسم الثاني: النص المحقق ~~علم ما يجعله فيه ~~*(قال مالك:](5) ومن أوصى بثلث ماله للفقراء والمساكين وترك دورا ومنازل، ~~فلهم ثلث كل شيء [يقطع لهم به](15، ولا يباع عليهم ولا يقام ~~من أوصى إلى امرآته، وكتب وصيته ودفعها إليها، فلما حضرته الوفاة دعت نفرا ~~(3 ~~فتحوا الصحيفة، [فقرآها عليهم]د، رجل منهم وزاد فيها وكتبوا الزيادة، وقد قال ~~لامرأته وإليها أوصى: فما بقي من ثلثي فحبس على بني فلان تنفقين(5) منه عليهم (في كل ~~شهر كذا وكذا فيما بينه وبينها، ولم يشهد أحدا](1) وقال ذلك عند موته، إلا أنه لم يكتب ولم ~~يتكلم، فلا يجوز ذلك، وما بقي من الثلث رد على الورثة، وما يصيبها من بقية الثلث حبس ~~على بني فلان ينفق عليهم منه في كل سنة من النفقة التي اوصى بها ه ~~(9) ~~لا بأس بالتشهد في الوصية، ولا يكتب: أو من بالقدر كله خيره وشره1. # من أوصى لرجل بثلاثة دنانير، وللآخر بثلاثة، فأقامت في يدي الوصي سنين لا ~~يدري من صاحبها، فإذا سأل عنهم فلم يعرفهم فليتصدق بها عن آصحابه الذين ~~(1518 ~~آوصى لهم بهار ~~(7)(ق:123ب، ج: 1126]، وانظر: النوادر والزيادات: 269/11، والبيان والتحصيل: 18/13. . # (2) ساقط من (ق). # (3) ساقط من (ق). # (4)(ق: 23/ب، ج:1/26]، وانظر: البيان والتحصيل: 32/13.. # (5) في (ق): فقرآ ms279 عليها. # (6) في (ج): ينفق. # (7) ساقط من (ق). # (9)(ق:1124، ج: 26/ب)، وانظر: البان والتحصيل: 137/13.. # (9)(ق: 24/أ، ج: 26/ب)، وانظر: المدونة: 132/12، والبيان والتحصيل: 440/72.. # (10)(ق: 24/أ، ج:26/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 376/17. ونصه فيه: "ومن كتاب ابن المواز قال ~~مالك: فيمن أوصى لرجل بستة دنانير ولآخر بثلاثة... الوصي فلم يعرفهما وأقامت ييده سنين لا يعرف ~~لم هي فلا يتصدق بها عن أصحابها وقد أبل عذرا، وكذلك فيمن قال: لفلان ثمانية دراهم من عمل ~~عمله فلم يعرف الرجل: PageV00P371 ~~============================================================ ~~الختصرالكبيرلابن عبد العكم ~~من لم يترك وارثا، ولا عصبة فليس له أن يوصي بماله كله(2) ~~من أوصى لرجل بعبد آبق أو بجمل شارد، فأتى به بإجارة، فإن الإجارة على ~~الموصى له بالعبد( ~~ل من أوصى بوسق من غلته بخيبر، فإن على الموصى له أن يذهب إلى خيبر ~~فيأخذه، وكذلك [كل من أوصي له بجمل بصحراء(3) بني فلان، أو عبد بأرض بني ~~فلان، فإن(4) على الموصى [له أن](5) يذهب فيأخذه، وإن قال الورثة: نحن نريد أن ~~نقدمه إلى(5) المدينة حتى نقومه، فإن كان مما له ثم قيمة مثل(3) رقيق المال، إنما يقومون ~~حيث هم قوم ثم، وأخذه الموصى له ثم، وإن لم يكن له قيمة فجلبوه إلى المدينة، فذلك ~~على الورثة، ويقبضه الموصى له بالمدينة، وليس كل الوصايا يقوم، إنما يقوم ما يخاف أن ~~يكون أكثر من الثلث() ~~من أوصى لأخ له ملوك بدراهم، فأبى الوصي أن يدفعها إليه، ودفعها إلى ~~مولاه، فكساه منها، وسأله بقية الدراهم(5)، فأبى فلقيه الذي أوصى إليه، فقال: ما ~~نزعتها منه ولا أعطيته، فلم تزل في يده حتى باعه من أعتقه ثم طليها منه، فأبى أن ~~يعطيه إياها، فإن كان نزعها منه، وهو له مملوك، فليس له منهاشيء، وإن لم يكن نزعها ~~منه فهي له(25 ~~من أوصى لأقارب له بوصية، ولم يشهد عليها إلاأقاربلهم، فهذا ~~(1) (ق:124أ، ج: 26/ب]. # (2)(ق: 29/أ: ج: 1127]، وانظر: البيان والتحصيل: 46/13.. # (3) في (ج): الموصى له بجمل في صحراء. # (9) ساقط من (ج). # (5) ساقط من (ج). # (5) ساقط من ms280 (ج). # (() ساقط من (ج). # (9) (ق: 1/24، ج: 1127]، وانظر: النوادر والزيادات: 476/11.. # (9) في (ق) زادبين قوسين: (فأبى الوصي أن يدفعها إليه ودفعها إلى مولاه فكساه منها وسأله بقية الدراهم) ~~(16) [ق:29/أ، ج:112]، وانظر: البان والتحصيل: 43/23.. PageV00P372 # ============================================================ ~~371 ~~القسم الشان ~~النص المحقق ~~من أوصى بثلث ماله لقوم، وآوصى أن لا يباع طعام منزله، وأن يقر لورثته ~~يأكلونه، فليس لأهل الثلث من الطعام شيء، وإنما الكلام للورثة، لأن بعضهم يأكل ما ~~(2) ~~لا يأكل بعض ~~من أوصى بثلث ماله لرجل، وأوصى لوارث بثلاثين دينارا، فتسخطها بعد ~~(و) ~~موته؛ فإنهاتردإلى الورثة. # من أوصى لرجل بغلام له فحبس حتى يجمع ماله، فجمع مالا من خراجه، ~~فماله للذي أوصى له به ~~من أوصى لرجلن بثلث ماله، وله حائطان، فآرادوا أن يجمعوا الثلث في حائط ~~واحد، فلا بآس ~~من أوصى بثلث ماله إلى رجل يجعله حيث آراه الله، فيجعله في سبيل الخخير، فإن ~~قال: حيث شئت أو أحببت، فصرفه إلى أقاربه أو إخوته، فلم يجز الورثة، فهو مردود ~~على كتاب الله جل وعز ~~من أوصت فقالت: عندي خمسة وثلاثون درهما، ولي على زوجي أربعة أبعرة، ~~(9)1 ~~اما جعلتم الدراهم في سبيل الله، وإما(5) آخذ الأبعرة التي لير5) على الزوج، ثم ~~(7)3ق: 124أ، ج: 1/28)، وانظر: النوادر والزيادات: 594/71، والتنبيهات المستنبطة:[181/ب]، ~~.[11182 ~~(2)(ق: 124أ، ج: 1128)، وانظر: النوادر والزيادات: 403/11. ونصه فيه: "لأن بعضهم يأكل أكثر من بعض" . # وانظر: البيان والتحصيل: 45/13. ونصه فيه: "لأن بعضهم يأكل مالا يأكل بعض،. # (3(ق:24أ، ج: 1128] ~~(4)(ق: 1/29، ج: 128]] ~~(5) ساقط من (ج). # (6) (ق:124ب. ج: 1/28]، وانظر: المدونة: 215/16.. # (7)(ق:124ب، ج: 129أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 425/62.. # (9) في (ج): أر. # (5) ساقط من (ج). PageV00P373 # ============================================================ ~~3721 ~~الملختصر الكبير لابن عبد الحكم ~~سألوها عن الدراهم فلم تخبرهم، لئم ماتت ولم)(1) توجد الدراهم، فيجعل بعير مما ~~على زوجها في سبيل الله عز وجل، ولا ينظر في شأن الدراهم التي لم توجد ~~من قال: ماكان لي من حق عتد قرابتي فهو لهم، ثم مات، وله عند بعضهم ~~قراض، فهو له في رآي ms281 ~~من أوصى لعبدله بدنانير، لم أحب للورثة انتزاعها منه ~~من أوصى لعبد رجل(5) بدنانير، فأراد سيده انتزاعها منه، فلا يمنع من ذلك" ~~من أوصى لرجل بدنانير فطلب فلم يوجد، فيتصدق بها عنه(2، ~~من أوصى بما له وعليه فوجد على رجل منهم ذكر حق هو أكثر مما أوصى به ~~فيستبرأما قبله(5) ~~من أوصى لرجل بعبد أو تصدق به عليه أو وهبه له، فالمال لرب العبد إلا أن ~~يشترط، وهو بمنزلة البيع وأما ما له من الكسوة أو الشيء اليسير، فلا أرى ذلك له ، ~~لأن هذاضرر(ه ~~* قال: وقال ابن القاسم: ومن أوصى أن ينفق على أم ولده(16) عشرة دنانير على ~~ان تحضن ابنأ له من غيرها، أو أوصى به لأجنبية، أو يبتاع عبد فلان بمائة دينار فيخدم ~~ابنه، فلا يجوز ذلك، لأنه بمنزلة ما لو أوصى له(11) بمائة دينار فيبتاع له بها عبد، فلا ~~يجوز، ولا يدفع إلى أم الولد ولا إلى الأجنبية شيء ولا يشترى الغلام، ويدخل في ذلك ~~(1) في (ج): فلم. # (2) (ق:124ب، ج: 128أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 456/12. # (3) (ق:24/ب، ج: 1/28]، وانظر: النوادر والزيادات: 559/61،378،374/9؛ والبيان والتحصيل: ~~.386/1 ~~(4)(ق:124ب: ج: 1/28]، وانظر: المدونة: 162،159/10. # (5) ساقط من (ج). # (6) [ق: 124ب، ج: 1128]، وانظر: المدونة: 167/10. # ()(ق:124ب، ج:1129] وانظر: النوادر والزيادات: 376/11، واليان والتحصيل: 461/12.. # (8) (ق:124ب، ج: 128ب]، وانظر: البيان والتحصيل:459/12. # (5) (ق:129ب، ج:28/ب)، وانظر: البيان والتحصيل: 45/13. # (16) في (ج): ولدله. # (77) ساقط من (ج). PageV00P374 # ============================================================ ~~3731 ~~القسمالثانى: النص المحقق ~~الورثة، وإن كان الولد من آم الولد جاز ذلك فيها، ولا يجوز ذلك في ولد غيرها ~~من أوصى لرجل بخمسية ولرجل بعشرة ولرجل بثلاثة ولرجل بدينار، وقال: ~~ما بقي من ثلثي فيقسم أثلاثا، فثلثاه لمن لم أفضل(2) في وصيتي، فإنهم يعطون ~~وصاياهم، ثم ينظر إلى بقية(5، الثلث، فيقسم فيؤخذ ثلثاه، فيعطى الذي آوصي له ~~(57018 ~~(4) ~~بدينار: لأن كل من أوصي له قد فضل عليه(4)، قال:(5) ورواه أشهب [بن عبد ~~العزيز](5) عن مالك ~~112:8)0 ~~من قال: لفلان مائة ولفلان خسون، ثم قيل له: قلفلان51" فقال: وله مثله، ms282 ~~(15- ~~(9)، ~~ولا يدرى ما آراد، فقال مالك: يعطى نصف الأولى(9) ونصف الآخرة(115)، وفيها قول ~~(11) ~~اخر قاله أشهب: يعطى مثل الأخير (11)، لأنه قال: لفلان خمسون، ولفلان مثله، وإنما ~~(19) ~~اراد الآخر فيما [أرى، وفيه](13) أيضا قول [آخر ذكر](13) أن يقال له: يعطى ~~4(23) أ ~~(15) ~~(15) 1 ~~فسين حتى يستيقن، فهذه ثلاثة أقاويل(13)، وبقول مالك فهه نأخذ ~~(1) (ق:124ب، ج : 28/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 459/9. # (2) في (ج): أفضله. # (3) ساقط من (ج). # (4) انظر: النوادر والزيادات: 553/11. . # (5) ساقط من (ج). # (5) ساقط من (ج). # (2)[ق:129ب، ج: 1/29]. # (9) في (ج): ففلان. # (5) في (ق): الأول. # (15) في (ق): الآخر. # (11) في (ق): الآخر. # (12) في (ج): يرى، وفيها. # (13) في (ج): ذكره. # (14) في (ج): يعطيك. # (75) في (ج): أقوال. # (15)(ق: 124ب: ج:1/29]، وانظر: النوادر والزيادات: 554/11، والبيان والتحصيل: 284/13.. PageV00P375 # ============================================================ ~~374 ~~المختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~حناب الفيبتاعة بالجداق ~~قال مالك: يوجب القسامة الشاهد العدل، وقيل: اللوث(1) من البينة الشهادة- ~~وإن لم تكن قاطعة من شهادة بعض الناس - تكون في الدم يرى المتهم نحو المقتول أو ~~قربه وعسى أن لا يكونوا رأوه حين أصابه، وقد قال مالك: الشهادة [من](3) غير ~~العدل اللوث، وشهادة المرأة من اللوث؛ والأول أحب إلينا ألا تكون القسامة إلا مع ~~العدل، ولا يقسم مع شهادة النساء ~~يبدأ الذين يذعون الدم في القسامة ولا تجب القسامة إلا بأحد أمرين: إما أن ~~يقول المقتول: دمي عند فلان، أو تأتي ولاة الدم بلوث من بينة؛ وإن لم تكن قاطعة على ~~الذين يدعون عليه الدم(4) ~~لا يقسم مع شهادة الصبيان ولا العبيد، ويقسم مع الشاهد العدل ويقسم على ~~شهادة العدل إذا عرف أنه كان حاضر الأمر(ة ~~يبدأ الذين يدعون الدم في القسامة فيحلف منهم خمسون رجلا خمسين يمينان ~~فإن قل عددهم أو نكل بعضهم ممن لايجوز له قيام بالدم، ولا عفو عنه فترد الأيمان على ~~من بقي منهم فيحلفوا خسين يمينا، فإن نكل أحد من ولاة الدم الذين يجوز لهم القيام ~~بالدم، أو العفو عنه أو لم يبلغوا خسين رجلا ردت الأيمان على الذين ادعي عليهم الدم، ~~(1) اللوث هو أمارة ms283 على القثل غير قاطعة؛ والمراد به الوجوه التي بقع بها التلويث والتلطيخ في الدماء وهي ~~كثيرة، ومع كثرنها لا يتوصل بها إلى التمكن من الدماء لعظم خطرها ورفيع قدرها، فوجب الاعراض ~~عتها، إلا أن فيها ما له قوة لأجل مااحتف به من القرائن الحاملة على صدق مدعيه، ولذلك اختلف ~~العلماء في تعيين ما يقبل من ذلك. انظر: القوانين الفقهية لاين جزي، ص : 367،366، وتبصرة الحكام، ~~لابن فرحون:293/1. # (2) ما بين المعكوفتين زبادة لإقامة سياق النص وانظر: المدونة: 39/12] . # () [ج:29/ب]. وجاء في النوادر والزيادات: (لاشهادة للنساء في قتل عمد ولا يكون لطخا). انظر: ~~النوادر والزيادات: 139/14 ~~(4) [ج: 1/31]، وانظر: الموطأ: 878/2، واختصار المدونة، لابن أبي زيد القيرواني [مخطوط محظرة النياغية: ~~1115 ~~(5) [ج: 37/أ]، وانظر: الموطأ: 892/2 و883. PageV00P376 # ============================================================ ~~3751 ~~القسم الثانى: النصالمحقق ~~فيحلف منهم خسون رجلا خمسين يمينأ، ويبدءون فإن لم يجدوا أحدا يحلف إلا الذي ~~ادعي عليه الدم حلف خمسين يمينا وبرى11، ~~* لا يقتل في القسامة إلا واحد، لا يقتل فيها(2) اثنان(5 ~~(3).1 ~~إذا كان المدعون والمدعى عليهم في القسامة لم يبرءوا إلا بالأيمان يحلف كل ~~واحد منهم خسين يمينا إذا كان الذين يتهمون بالقتل كلهم، فأما القبيلة إذا دعوا أو ~~اهل القرية ليقسموا؛ فإن الأيمان ترد عليهم والقسامة تصير إلى عصبة المقتول هم ولاة ~~الدم الذين يقسمون عليه ويقتلون بقسامتهم ~~* قال: ولا يقسم في قتل العمد إلا اثنان فصاعدا ~~قال: ومن ذعي إلى القسامة فنكل عنها ورد اليمين على المدعى عليهم فنكلوا ~~وردوها على المدعين فأراد يحلف فإذا كان قد نكل نكولا بينا فلا قسامة له بعد ذلك(5) ~~قال: ولا يقتل في القسامة إلا واحد، ويجلد من بقي منهم مائة مائة، ويحيس ~~عاما7 ~~قال: ولا يحلف في القسامة في العمد أحد من النساء، وإن لم يكن ولاة المقتول ~~الانساء فلا قسامة لهن ولا عفوا ~~قال: وإذا ضرب النفر الرجل حتى يموت تحت أيديهم قتلوا به جميعا، وإن ~~كانت قسامة لم يقسم إلا على واحد ~~(1) [ج:131أ)، وانظر: الموطأ: 829/2و886. # (2) في المخطوط: (فيه)، ms284 والسياق يقتضي التأنيث وهو المطابق لما في الموطأ. # (3)[ج:131ب]، وانظر: الموطأ:879/2. # (9) (ج:131ب]، وانظر: الموطأ: 886/2. # (5) الموطأ:896/2. # (6) [ج:1132]، وانظر: الموطأ: 892/2، واختصار المدونة، لاين أبي زيد القيرواني [مخطوط محظرة النباغية: ~~[11265 ~~(7) النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 218/24. . # (8) [ج:32/ب]، وانظر: الاستذكار، لابن عبد البر:182/8. # (5) [ج:132ب]، وانظر: الموطأ:891/2. PageV00P377 # ============================================================ ~~376 ~~الختصرالكبيرلابن عبد الحكم ~~قال: وإذا ادعي الدم على نفرلهم عدد، ونكل ولاة الدم عن القسامة وردت ~~الأايمان عليهم لم يبرأكل واحد منهم دون أن يحلف عن نفسه خمسين يمينا(1) ~~قال: وولاة الدم إذا نكل واحد منهم لم يكن إلى القتل سبيل وكل من يجوز له ~~العفو فهو منهمان ~~إذا قال رجل بي فلان وفلان أنفذ مقاتلي لم يقسم ولاته إلا على الذي زعم أنه ~~انفذ مقاتله، ولم يقسم على غيره، وإن دعوا إلى ذلك(ق) ~~من وجبت عليه قسامة وهم ناؤون عن المدينة جلبوا إليها، حتى يحلفوا بها ~~ويستحب أن يحلفوابعد الصلاة(4) ~~ليس في الجراح قسامة(5 ~~من قتل وله بنون أو إخوة؛ فدعوا إلى القسامة؛ فنكل واحد منهم فلا سبيل إلى ~~القتل ولمن بقي أنصباؤهم من الدية، وتكون الدية في ذلك بالقسامة، وقال ابن القاسم: ~~لايكون لهم من الدية شيء إلا أن يكونوا قد أقسموائم عفا بعضهم(5، ~~من قتل وله عصبة غير الولد والاخوة، فنكل بعضهم عن القسامة، فإن من بقي ~~يحلف ويجب لهم الدم، وإن لم يوجد إلا رجل من عشيرة الميت حلف مع من بقي ~~و واستحق الدم، ولا يكون لمن نكل أن لا يقسم من بقي إلا في الولد والإخوة، فأما ~~العصبة وبنو العم فإن من بقي يقسمون ويستحقون، وإذا أقسموائم عفا بعضهم فمن ~~قام بالدم أولى ممن عفا إذا كانوامن غير الولد والإخوة، وإن لم يكن ثم وارث غيرهم، ~~وقد قال مالك: إذا كانوا بني عم في القعدد سواء، فعفا بعضهم وأبى بعض اتبع فيه ~~قول الذي عفا، وإن كان بعضهم أقعد اتبع قول الذي هو أقعد من بعض، وكذلك ~~(1) الموطأ:886/2. # (2)[ج: و3/أ]، وانظر: الموطأ:479/2. # (3) [ج: 133أ]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن ms285 أبي زيد: 172/14. # (4) [ج: 33/ب]، وانظر: المدونة: 135/12. # (5) [ج: وواب]، وانظر: المدونة: 425/16، والنوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 159/19 . . # (5) [ج: 33/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 469/15.. PageV00P378 # ============================================================ ~~377 ~~القسمالثانى: النص المحقق ~~الموالي إذا كانوا في القعدد سواء، فمن عفا أولى11 ~~إذا كانوا بنين فعفا واحد منهم وأخذ شيئا آرضي به جاز عفوه على من بقي ~~وأعطوا آنصباءهم من الدية، وإن كان عفا عن غير شيء فإنه يعطى الذين بقوا ~~حظوظهم من الدية إلا آن يعفوا كما عفا ~~قال مالك: من قتل وترك أختأ عصبة، فعفت الأخت وأبى العصبة أن العفو ~~أولى أبدا، وقال مالك: من قتل وله ابنة وعصبة فمن دعا إلى الدم أولى ممن عفا عنه ووا ~~من قال قتلني فلان وفلان وفلان وفلان أربعة نفر، فقال أحدهم: أنا قتلته ثم ~~رجع قبل رجوعه(4)، وأقسم ولاته على واحد من الأربعة وقتلوه، وإن أقام على إقراره ~~قتل بغير قسامة، وأقسموا على واحد من الثلاثة، فقتل آيضا مع المقررد ~~قال: وتجلب في القسامة إلى مكة والمدينة وبيت المقدس، ولا تجلب إلى غيرها من ~~(8)1 ~~البلدان؛ إلا أن تكون مثل عشرة أميالو ~~يحلف في القسامة قياما7د ~~* إذاقتل نفر رجلا، وأقسمولاته على واحدمنهم حلفوالمات من ضرب فلان( ~~*من قتل فادعى بعض ولاته أنه قتل عمدا، وقال بعضهم لا علم لنابه، ولا بمن ~~(9)،2 ~~قتله فلا يحلف فإن دمه بطل ~~إن قال بعضهم: خطأ، وقال بعضهم: لا علم لنا بذلك؛ ولم يحلفوا كان للذين ~~(1) المدونة: 438/16. # (2)[ج:1134] ~~(3) [ج:134ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 115/14. . # (4) ذكر الأبهري أن في بعض النخ (لم يقبل رجوعه ثم أقسم على واحد من الثلاثة)؛ وهو أولى. اه ~~(5) [ج:39/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 79/16، والنوادر والزيادات: 179/14، واختصار المدونة، ~~لابن أبي زيد القيروان (مخطوط محظرة النباغية: 202/ب]. # (6) [ج: 35/أ]، وانظر: المدونة: 135/12 ~~(7) [ج: 35/ أ]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 156/9. . # (9) المدونة:423/16. # (5) رج. دو(1]، وانظر: المدونة: 415/15. PageV00P379 # ============================================================ ~~3781 ~~الختصرالكبيرلابن عبد الحكم ~~حلفوا أنصباؤهم من الدية بأيمانهم وليس للذين لم يحلفواشيء(، ~~إن قال ms286 بعضهم قتل عمدا، وقال بعضهم قتل خطأ وحلفواجميعا كانت فيه الدية ~~إن أحب الذين ادعوا الدم، وأما القتل فلا سبيل إليه(2) ~~من حبس في قتل خطأ أو عمد، ثم مات قبل أن يقسم عليه فإنه يبطل العمد، ~~و لا يقام عليه ولا يبطل الخطأ ويأخذون الدية( ~~من جرح فمات من ذلك الجرح، فنكل ولاته عن القسامة، ونكل الجارح عن ~~القسامة، فإن العقل يكون على الجارح خاصة ويقتص منه للجرح سوى العقل ~~ليس فيمن قتل بين الصفين قسامة، وإنما فيه الدية لبعضهم من بعض51 ~~القسامة في قتل الخخطأ أن يبدأ الذين يدعون الدم، فيحلفون خسين يمينا ويكون ~~سم الأيمان عليهم على قدر مواريثهم، فإن كان في الأيمان كسور إذا قسمت نظر إلى الذي ~~عليه أكثر تلك اليمين فيجبر عليه، وإن لم يكن للمقتول ورثة إلا النساء؛ فإنهن يحلفن ~~ويأخذن الدية، وإن لم يكن وارث إلا رجل واحد حلف خمسين يمينا وأخذ الدية" ~~إذا قام بعض الورثة خورثة المقتول خطأ- يريد أن يأخذ بحقه منها وأصحابه ~~غيب، أو منهم صغير لم يبلغ، حلف خمسين يمينا وأخذ حقه من الدية، ثم إذا قدم ~~الغاثب أو كبر الصغير حلفا بقدر أنصبائهما، وأخذا حقهما من الدية إن كان أخا لأم؛ ~~فله السدس وعليه من الخمسين يمينا سدسها1 ~~إن حضر ولاة الدم كلهم في قتل الخنطأ، فأقسم بعضهم ونكل بعضهم، فإن من ~~حلف يأخذ حقه من الدية، ومن نكل فلا شيء له فإن جاء الذين نكلوا بعد ذلك، ~~(2) [ج: 39/ا] وجد هذا القول في آخر شرح المسألة: (وأحسب هذه المسألة من رأي ابن القاسم أدرجها ~~الأبهري على ابن عبدالحكم). # (2) (ج: 35اب]، وانظر: المدونة: 915/16. # (3) لج: 5داب]، وانظر: البيان والتحصيل: 446/15.. # (9) [ج: وداب]. # (5) (ج: 39اب]، وانظر: المدونة: 425/76، والبيان والتحصيل: 51/18. . # (5)[ج: 36/]]. # (7) [ج:36اب]. PageV00P380 # ============================================================ ~~3751 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~فقالوانحن نحلف فليس هم ذلك إلا أن يكون لهم في تركها عذر(2) ~~من قال عند موته قتلني فلان خطأ فلا يقسم مع قوله لأنه يتهم أن يكون أراد ~~غنى ولده، ms287 ولكن لو كان مع قوله لوث أقسموا مع ذلك، وإن كان خطأ. وقال ابن ~~القاسم وأشهب: يقسمون مع قوله في الخطأ ولا ينظر إلى تهمته، والعمد أعظم حرمة ~~من الخطأ وهو يقسم مع قوله في العمد ولو اتهم في الخطأ لاتهم في العمد أن يكون يحب ~~قتل عدوهي ~~من أقر أنه قتل فلانا خطأ، لم تحمل عاقلته عقل ذلك الرجل إلا أن يكون مع ~~قوله شيء يشده(و ~~إذا نكل الفريقان في القسامة في الخطأ لم يكن على العاقلة عقل(4) ~~تقسم المرأة الواحدة في دية الخطأ وإن لم يكن معها رجل حلفت خمسين يمينا ~~و تأخذ حقها من الدية(ى) ~~إذا قتل رجل رجلا عمدا فقال أولياء المقتول: نحن نعفو وتأخذ الدية، وقال ~~القاتل: لا أعطيكم دية فليس لهم إلا أن يقتلوا أو يعفوا، ولا شيء لهم، وإن عفا بعض ~~أولياء المقتول، وقال بعضهم: لا نعفو، فإن الدية تكون في مال القاتل خاصة، ولا تحمل ~~العاقلة من ذلك شيئا. لا تحمل العاقلة إلا عقل الخطا(") ~~يجوز عفو الرجل عن دمه في قتل العمد؛ إلا أن يكون قتل غيلة فلا يجوز ~~عفوه فيه( ~~* إذاقام عصبة المقتول ومواليه، وقالواتحن نحلف ونستحق دم صاحبنا؛ فذلك ~~(1) [ج: 136ب]، وانظر: الموطأ:892/2.. # (2) [ج: 136ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 523/15.. # (3) [ج: 137/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 523/15.. # (4) [ج: "3/]]. # (5) [ج:"13]] ~~(5) [ج: داب]. # (() [ج: 139]] PageV00P381 ~~============================================================ ~~3809 ~~المختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~لهم وإن أراد النساء يعفون فليس ذلك لهن، العصبة أولى بذلك منهن وإن أراد العصبة ~~ان يعفوا وأبى ذلك النساء فذلك لهن، ومن أخذ القود أولى ممن تركنه() ~~إذا كان بنون وبنات فعفو البنين جائز على البنات ولا أمر للبنات مع البنين و ~~قاتل العمد إذا عفي عنه بعد أن يستحقوا الدم؛ فلا عقل عليه إلا أن يكون ~~اشترط ذلك عليه عند العفو، وقد قال مالك: إذا جاء ما يستدل به على ما قال؛ ~~ذلك له وإلا فلا شيء له، وقد قال أيضا إنه يحلف بالله ما عفا إلا على الدية ويكون ~~ذلك له(ق) ms288 ~~من قتل وترك أمه وابنته وعصبته، فتريد العصبة العفو وأبت الأم والابنة إلا ~~القتل، ثم ماتت الأم والبنت قبل أن يقتلا، وتركت الأم عصبة ليسوا من عصبة الميت، ~~وتركت البنت ولدا ليسوا من عصبة الميت، فلهم مثل ما كان للأم والبنت من القتل ~~(41 ~~والقيام به، فإن عفوا مع العصبة كانت الدية لعصبة المقتول دونهم. # * إذا وجد القتيل في محلة قوم، أو دارهم لم يؤخذ به أقرب الناس إليه ولا أحد ~~من مات من زحام أو وجد في ماء، أو وجد ميتأ حين يفيض الناس من عرفة ~~فليس فيه شيء ~~99 ~~(1) [ج: 39/ا]. # (2) (ج: 39اب]. # (3) [ج: 38اب]. # (4) [ج: 39اب]. # (5) [ج: 39/أ]، وانظر: المدونة: 426/16. # (6) [ج: 1/39)، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 82/19. . PageV00P382 # ============================================================ ~~387 ~~القسم الثاني: النص المحقق ~~باب العحقهل ~~قال عبد الله: قال مالك: من ضرب موضحة، فصارت منقلة فله عقل المنقلة، ~~وان ذهبت عينه فله عقل موضحة وعقل عينه ولو ذهبت يده أو رجله لكان له عقل ~~الموضحة واليد والرجل(1) ~~من عض أصبع رجل، فبرئ(4) منها فمات فإنه يقسم ولاته إن أحبوا، وإن ~~شلت أصبعه فإن قدر على أن يصنع بالجارح مثل ذلك فعل به (ق ~~ليس على الجارح قود إلا في الجرح الذي أصاب بعينه، فأما ما يبرأ من الجراح ~~فيه العقل إلا أن يبلغ ذلك النفس، فيقتل به ولا يكون في شيء من الجراح قسامة ~~إذا جرح الرجل فترامى جرحه إلى ما هو أعظم منه، فإنه يستقاد من الجارح ~~بقدر الجرح الأول، فإن بدا ما جرحه إلى مثل ما ترامى جرح المجروح أولا أو أكثر ~~كان ذلك بذلك، وإن جاء دون ذلك عقل له ما بينهما ~~(6)1 ~~في الموضحة في الوجه خمسون دينارا ويزاد فيها بقدر الشين على ما يراه ~~من جرح رجلا ملطأة، فصارت موضحة أقيد من ملطأة، فإن صارت موضحة ~~فذلك بذلك ولا عقل له ~~من أصاب رجلابضربة في رأسه، فذهبت منه يده ورجله فيفعل له ذلك إن كان ~~خطأ، وإن كان عمدا اقتص ms289 له بقدر الجرح الأول، وعقل له ما بعد ذلك" ~~(1) [ج: 9و1أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 165/15 كتاب الجنايات الأول من سماع ابن القاسم لمالك، ~~والنوادروالزيادات، لابن أبي زيد: 425/13.. # () كذا في المخطوط، ولعل الصواب (نزي) وهو النزف وعدم براءة الجرح وفي الحديث: "إن رجلا أصابتة ~~جراحة فنزي منهاء. انظر غريبالحديث، لابن الجوزي:409/2. # (3)[ج: 99اأ]، وانظر: الموطأ:822/2، والمدونة(زايد): 376/11.. # (4) [ج: 39اب)، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أب زيد: 159/14. . # () (ج: 9واب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 425/73. # (6) (ج: 190أ]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 435/79. . # (7)[ج: 149ا)، وانظر: البيان والتحصيل: 85/16. # (9(ج: 196]]. PageV00P383 # ============================================================ ~~382 ~~الختصرالكبيرلابن عبد الحكم ~~من شج رجلا موضحة فصارت منقلة، فإن أراد أن يأخذ عقل المنقلة فذلك له ~~لأن الضربة هشمت العظم، والبط لا يأتي منه منقلة. والمنقلة ما طارت فراشها(2، ~~من شج رجلا موضحة فصارت منقلة عند العلاج استقيد منه موضحة، ثم ~~عقل له ما بين الموضحة والمنقلة، ولو علم أنها كانت منقلة من أول ضربة كان له فيها ما ~~في المنقلة() ~~كل ما كسر من الانسان يد أو رجل عمدأ لم يقد منه ولم يعقل حتى يبرأ جرح ~~صاحبه فيقاد منه، فإن جاء جرح المستقاد منه، مثل جرح الأول حين يصح فهو القود، ~~وان زاد جرح المستقاد منه فليس على المجروح الأول شيء، وإن برئ جرح المستقاد منه ~~و شل المجروح الأول، أو برثت جراحه وبها عيب، أو نقص لم يستقد الجارح ثانية، ~~ولكن عليه عقل ما بينهما، فإن مات المقتص منه فلا قود فيه (ق ~~* إذا ضرب النفر الرجل حتى يموت تحت أيديهم قتلوابه جميع ~~إن هو مات بعد ضربهم كانت قسامة وإذا كانت قسامة لم يكن إلا على واحد ~~وعلى هذا الأمر عندنا في الرجال والنساء والعبيد والإماء( ~~إذا أمسك الرجل للرجل فقتله، فإن كان أمسكه وهو يرى أنه يقتله؛ قتلا به ~~جميعا، وإن كان لا يرى أنه يقتله وإنما يضربه كما يضرب الناس، لا يرى أنه عمد لقتله، ~~قتل القاتل وعوقب الممسك أشد العقوبة ms290 وحبس سنة(5) ~~إذا قامت اليينة على نفر أنهم شرعوا إلى رجل بالضرب فضربوه وافترقوا، وبه ~~موضحة لا يدرى من أيهم كانت الشجة فعليهم العقل كلهم: ~~(7) [ج: 140أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 89/16.. # (2) [ج: 99/ب]، واتظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 424/73.. # (3) [ج:40/ب]، وانظر: الموطأ:875/2.. # (4) (ج: 146ب]. # (5) (ج:41/ب]، وانظر: الموطأ: 897/2و822/2. # (6) [ج:41/ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 69/14. . # (7) [ج:41/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 211/16. . PageV00P384 # ============================================================ ~~3831 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~إذا قتل السكران قتل به(1) ~~أما المجنون والمعتوه حين (يؤخذا) (2) فلا نرى عليهما إلا العقل و ~~جناية المعتوه فما فوق الثلث تحمله العاقلة، وما دون الثلث مما لا تحمله العاقلة ~~فهو يميز له الصبي في جنايته، فإن وجد له مال أخذ منه، وإن لم يوجد له مال لم تحمله ~~العاقلة ~~من قتل رجلا عمدا ثم أصاب إنسانا خطأ أو قتل إنسانا خطأثم أصاب إنسانا ~~عمدا عقلت عنه العاقلة ما أصاب من الخطأ، ولو أصيب هو خطأ بعدما قتل عمدا عقل ~~له؟ لأنه رجل من المسلمين يرث ويورث، ويحجب ويعقل عنه ما لم يستقد منه رق ~~من قتل رجلا عمدا ثم عدا عليه رجل فقتله؛ فإنه يقال لأولياء المقتول الآخر ~~ارضوا أولياء المقتول الأول، وشأنكم بقاتل صاحبكم اقتلوا أو اعفوا، فإن لم يرضوه ~~د فع القاتل للثاني إلى أولياء المقتول الأول فقتلوا أو عفوا، وقد قال مالك في من قتل ~~(6)4.041 ~~رجلا عمدا أو فقأ عين رجل عمدا؛ ثم قتل القاتل أو فقئت عين الفاقى قبل (أن) ~~يقتص منه أنه لا دية له، ولا قود، لأنه قد ذهب حقه، وإنما ذلك بمنزلة ما لو مات ~~القاتل أو الفاقى فذهب حقه. والأول أعجب إلينا( ~~من قتل رجلا عمدأ ثم عدا عليه رجل فقتله خطأ فإن لأولياء المقتول الأول أن ~~817،18 ~~ي أخذوا الدية من قاتل قتيلهم وهو أحب إلينا ~~*من جرح رجلا ثم قتل آخر فالقتل يأتي على ذلك كله9 ~~(1) [ج:91/ب]، وانظر: الموطأ:588/2. # (2) كذافي المخطوط. # (3) [ج:1/42]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 567/13.. # (9) [ج:142أ]، وانظر: ms291 النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 494/13. . # (5) [ج:42/أ]، وانظر: المنتقى، للباجي (نقلأ عن المجموعة) : 262/9. # (5) زيادة يقتضيها السياق. # (7) [ج:1142)، وانظر: المدونة: 432/16، والنوادر والزيادات: 57/14 . . # (8) (ج:42/ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 942/13. # (9) [ج:142ب]، وانظر: الموطأ:869/2. PageV00P385 # ============================================================ ~~26/69ff19.2106201.2 ~~مكتبة الففه المانكى ~~394 ~~الختصرالكبيرلابن عبد الحكم ~~من جرح رجلا ئم قتله، فإن كان مثل به جرح ثم قتل، وإن كان لم يمثل به قتل، ل ~~و القتل يأتي على ذلك كله (2) ~~إذا قتل رجل فعدا وليه على القاتل فقتله، فإن كان هو وليه الذي إليه العفو أو ~~القتل أدبه الإمام بافتياته عليه1 ~~شبه العمدباطل، إنما هو عمد وخطا(ق ~~من قتل العمد لمن عمد القتل فيما يرى الناس أو الضرب الذي هو الضرب، ~~فيكون فيه هلاك المضروب فذلك العمد الذي فيه القود ~~من العمد أن يضرب الرجل الرجل حتى تفيض نفسه أو يضربه في النائرة ~~بينهما، ثم ينصرف عنه وهوحي فينزي في ضربه فيموت فيكون في ذلك القسامة: ~~من قتل رجلابعصاقتل بعصا، وان لم يمت في ضربة واحدة ضرب حتى يموت، ~~ولا يطول عليه في ذلك1 ~~* إذا كان القصاص (قصت)(5) المرأة من الرجل كما يقتص الرجل من المرأة، وإذا ~~كان العقل كانت المرأة والرجل فيه سواء إلا أن تبلغ المرأة ثلث دية الرجل ثم يكون في ~~عقلها ويكون الرجل في عقله ~~القودبين الأحرار من النساء والرجال5 ~~إذا قتلت المرأة رجلا، والتي قتلت حامل لم يقد منها حتى تضع حملها، فإن قتلت ~~(1) [ج: 43/أ]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 59/4. . # (2) [ج: و1/4)، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زمد: 24/14.. # (3) [ج: 1/43]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 29/14.. # (4) (ج: 43/أ]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أي زيد: 24/64. # (5) التائرة: العداوة والشحناء مشتقة من التار؛ انظر: المصباح المنير: للفيومي: 636/2 . . # (5) [ج: 193ب]. # (() [ج:143ب]. # (9) كذافي المخطوط، ولعل الصواب: (اقتصت). # (5) [ج: 43اب]. # (15) [ج:1194]. PageV00P386 # ============================================================ ~~القسع الثاني: النص المحقق ~~وهي حامل عمدا فيقتل قاتلها وليس عليه في جنينها شيء، وإن كان خطأ فعلى عاقلته ~~الدية ولاشيء عليهم في جنينها(، ~~من ms292 فقأ عين رجل اليمنى ثم فقأ عين آخر اليمنى، ثم آخر اليمنى؛ فقئت عينه ~~اليمنى لجميعهم، ولم يكن عليه بعد ذلك شيء، وكذلك لو قتل رجلا عمدا ئم قتل آخر ~~عمدأئم آخرقتله عمدا، قتل لجميعهم ولم يكن عليه بعد ذلك شيء(2) ~~القصاص من المسلمين في ما كان عن أصل عداوة أو نائرة، فأما الدم فهم يعفون ~~إن شاءواويقتلواأو يعقل لهم فيأخذون (الغير)(5). يعني: الدية(4) ~~* من ضرب رجلا فاتقاه بيده فكسرها أقيد منه(ى) ~~من جدع أنف رجل أو فقأ عينه أو كسريده لم يترك ليستقيد منه، ولكن يدعى له ~~أهل العلم بذلك فيقاد منه بحساب ما نقص من الأنف واليد والرجل وما أشبه ذلك، ~~ويقاد من الكسر وما كان من الجراح في الجسد ففيه القصاص كما قال الله عز وجل: ~~والدامية والباضعة وما يستطاع القودمنه ففيه القود(ة) ~~من لطم رجلا فذهب بصره والعين قائمة أو بخصها(3)، فإن كان فقأها فقئت عينه ~~وإن كان ذهب البصر والعين قائمة، فإن كان يستطاع القودمنه أقيدوإلا عقل له(5) ~~إذا قتل رجل كبير وصبي صغير رجلا عمدا قتل الكبير، وكان على الصغير ~~نصف الدية، وكذلك لو كان رجل وعبد قتلا عبدا، قتل به العبد وكان على الحرتصف ~~(7) [ج:99/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 426/15. # (2) [ج:44/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 377/71.. # (3) كذا في المخطوط ~~(9) [ج: 45/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 376/16.. # (5)[ج: 45/ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 35/24. . # 5) [ج: 45/ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 42/14. . # (() بخص العين أدخل أضبعه فيها وأخرجها، وقبل أطفأضوءها. انظر: تاج المروس، للزبيدي: 359/6، ~~باب الهمزة فصلهامع الفاء. # (9) [ج: 1146)، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زبد: 38/14.. PageV00P387 # ============================================================ ~~26/69ff19.2106201.2 ~~مكتبة الففه المانكى ~~385 ~~المختصر الكبير لابن عبد الحعم ~~ثمنه، وقتل الصغير لا يكون إلا خطا(ة) ~~لوقتل صغير وكبير رجلا خطأ كان على عاقلة كل واحد منهما تصف الدية، ~~وتحمله العاقلة ~~إن جرح كبير صغيرا استقيد منه إن شاء أولياء الصبي، وإن شاءوا أخذوا العقل، ~~وكذلك الحر والعبد يقتلان الحر عمدا ~~من قطع يدرجل اليمنى ثم ms293 سرق فأتى به وقام المجروح فإنه يقطع بالسرقة، ولا ~~شيء للمجروح، وذلك لأن السرقة أمر لله عز وجل لا يعفى عنه، وأن المجروح ~~ربما عفا ~~القصاص بين الرجال والنساء الأحرار كما يكون بين الرجال فنفس المرأة بنفسه ~~وجرحهابجرها ~~يقتل الرجلان الحران والثلاث بالرجل الحر، والمرأتان بالمرأة الحرة والعبيد ~~والإماء كذلك إذاكان قتل العمد ~~من أمر رجلا بقتل رجل فليس العبد في ذلك كالحر لأن الحرلا يطيع ~~من اطلع على رجل في بيته ففقأ عينه بحصاة فعليه القود ~~*إذا تعمد الرجل قتل ابنه قتل به ~~من قتل رجلا بعصا فإن شاء وليه قتله بالسيف، وإن شاء قتله بالعصا، إذا كانت ~~(1) [ج: 46/أ]، وانظر: المدونة (زايد): 325/17 و326. # (2) (ج:146ب]، وانظر: المدونة (زايد): 325/11و326. # (3) [ج: 146ب]. # (9) (ج:146ب]، وانظر: المدونة (زايد): 377/11. . # (5) [ج: 1147]، وانظر: الموطأ:822/2. # (6) [ج:1147)، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد:59/14. . # (7) [ج: 1147]، وانظر: البيان والتحصيل: 176/16. # (9) التوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 224/14.. # (9) [ج:147ب]، وانظر: المدونة (زايد): 49/11. PageV00P388 # ============================================================ ~~3871 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~جهز في ضربة واحدة لا يكون شيء عنيف، فأما ضربات فلا(1) ~~إذا اقتص الرجل من الجرح فأرى أن يقتص له طبيب، وأرى جعله على الذي ~~يقتص له ~~من وجد متعلقا برجل في جرح جرحه، ليس له إلا شاهد واحد حلف واقتص، ~~فإن رد اليمين على المدعى عليه فنكل اقتص منه ~~من جرح رجلا عمدا فآراد المجروح أخذ العقل وأبى ذلك الآخر فليس له إلا ~~(4) ~~القصاص إلا آن يرضى: ~~من قتل أخاه عمدا، وللمقتول ابن غلام وأب، فأبى الأب أن يقتل ابنه، وأبى ~~الابن إلا أن يقتل عمه، فالأمر في ذلك إلى الابن إن شاء قتل، وإن أحب عفا ~~(6)- ~~يقتل الأخ بأخيه إذا قتله عمدا على وجه العداوة ~~* إذا فجرت امرأة فقال لها ابنها: لآخبرن أبي فقتلته قتلت به ~~من قطع يدرجل وهو أقطع - قطعها عمدا فإن كان إنما قطعها لأنه يرى أن ~~لاقطع عليه رأيت آن يتطع يده ~~من كانت بينهما منازعة ثم تفرقا ثم تعلق أحدهما بالآخر وأصبعه مجروحة، ~~فزعم ms294 أنه جرحه فليأت ببينة وإلا فيمين المدعى عليه، وإن كان من أهل التهمة رأيت أن ~~يضرب ~~(1) [ج: 148أ)، وانظر: الموطا:872/2. # (2) [ج:1/98]، وانظر: البيان والتحصيل: 87/16. # (3) [ج:49/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 347/77.. # (9) [ج: 49/ب]. # (5) [ج: 149ب]. # (6) (ج: 1149)، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أي زيد: 33/14. . # (7) [ج: 49/أ]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 39/14. # (9) [ج: 1/49]. # (5) [ج:149]]. PageV00P389 # ============================================================ ~~3991 ~~الختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~من قطع إحدى قصبتي يده، فعليه القود إن كان يستطاع ذلك(2) ~~من قطع يد رجل صحيحة سليمة أو فقأ عينه، ويد القاطع أو عين الفاقى بها ~~نقص أو عيب، وفيها استمتاع، فأراد المجروح القود بيده فذلك له، وأما إن كان لا ~~استمتاع له بها واليد شلاء والعين قائمة، فأراد القود فلا قود له( ~~إن قطع بعض أصبع رجل، وأصبع القاطع أطول من أصبع المقطوع، والمقطوع ~~أطول فإنه ينظر إلى أنملة المقطوع ما أصيب منها، فإن كان ثلثها أو ربعها قطع من أصبع ~~القاطع بقدر ذلك على هذا الحساب تكون؛ كانت أنملته طويلة أو قصيرة(ق ~~قال ابن شهاب: مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح أن عليه عقل ~~تلك الجراح، ولا يقاد منه؛ قال مالك: وإنما ذلك في الخطأ أن يضرب الرجل امرأته ~~فيصيبها من ضربه مالم يتعمد بضربها بالسوط فيفقا عينها أو نحوهذا، وأما العمد ففيه ~~القود إذا فقأعينها أو كسريدها أقيدت منه(4) ~~من أصاب امرأته بكرأ إلى الصغر ما هي فعنف عليها في وطئه إياها فلم يتم إلا ~~سبعاحتى ماتت، فإن علم أن موتها من إصابته إياها فعليه الدية، وأرى أن يعلم أهلها ~~بالذي صنع فيروا فيه رأيهم وأرى أن يحرر رقبة(5 ~~إذا كانت حرة تحت عبد شجها أو كسر ضلعا من أضلاعها فهولها عبد إلا أن ~~يفتكه السيد بدية الجراح، فإن أسلمه انفسخ النكاح بينهما، وحرمت عليه، وإن افتكه ~~فهي امرأته على حالها، وإن قال: أنا أفتكه على أنك لست بزوجة فلا ينفعه ذلك، وهي ~~امرأته على حالها(ة) ~~*إذا اقتتل جماعة فانكشفوا بينهم قتيل أو جريح ولا يدرى ms295 من قتله ولامن ~~(1) (ج: 149أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 169/16. # (2) [ج: 1/49)، وانظر: المدونة (زايد): 372/17. # (3) [ج: 49/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 169/26. # (4) [ج: 49(ب]، وانظر: الموطأ:854/2، والبيان والتحصيل: 31/6. # (5) (ج: 49/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 89/11.. # (5) (ج: 50/أ]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 89/19.. PageV00P390 # ============================================================ ~~385 ~~القسم الثاني: النص المحقق ~~جرحه فعقله على القبيلة الني نازعت، وإن كان من غير الفريقين فعقله على ~~الفريقين جميعا(1) ~~إذا وقعت بينهم جراح استحلفوا على من ادعوائم يقادوان ~~إذا اقتتل نفر فافترقوا وبينهم قتيلان، إلا أن بأحدهم جدع أذن وجراح فإنما ~~فيهم العقل وليس في جراحهم شيءر ~~لا يقاد في الجائفة والمأمومة، وترك القود من المنقلة أعجب إلي، ولا يقاد من ~~الفخذ ~~لا يقاد من اللطمة ولكن يعاقبه الإمام في ذلك، وذلك يختلف، وأما هؤلاء ~~السودان والصبيان يلتطمون في كل ساعة، فذلك خفيف، وأما الرجل ذو الهيبة يلطم ~~فذلك مخالف لهما ~~من ضرب رجلا حتى أحدث فعليه العقوبة من السلطان بقدر مايرى ~~ليس في الظفر قود ويستأنى حتى ينظر إلى ما يصير إليه، وفي عقله الاجتهاد وقد ~~قال إن كان يستطاع القود منه أقيد71 ~~* إذا اقتل رجلان فعض أحدهما لسان الآخر فقطع منه ما منعه الكلام شهرائم ~~كلم وقد نقص من كلامه، فأحب أن لا يقاد منه لأنه [لا](8) يعرف حده، وأخاف أن ~~سرع حديدة فيذهب كلامه أو جله، فأحب إلي أن لا يقاد منه وكل ما لا يستطاع القود ~~منه فلا قودفيه ~~(1) [ج:50/أ]، وانظر: الموطا:826/2 . # (2) [ج:150ب]. # (3) (ج:59/ب]، وانظر: الموطأ:89/2. # (9) [ج: 150ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 35/69. . # (5) [ج: 59اب]. # (5)[ج:1/51]. # 7) [ج: 1/51]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 5/19. . # (9) زيادة يقتضيها السياق. # (9) [ج: 1/57]، وانظر: البيان والتحصيل: 163/16. PageV00P391 # ============================================================ ~~المختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~إذا قطع من اللسان ما منع الكلام ففيه الدية كاملة، وكذلك العين إذا ذهب ~~بصرها وهي قائمة ففيها الدية. وينتظر باللسان حتى تنظر أينبت أم لد(،) ~~من قتل رجلا في الحرم فإنه يقتل في الحرم، وإن قتله في الحل فلم يقدر عليه إلا ms296 ~~في الحرم قتل في الحرم، وتقام الحدود التي افترض الله جل وعز على عباده في الحرم ~~وغيره، ولا يستأنى بصاحبه بعد أن وجب عليه(ي) ~~من أخذ في تهمة في قتل رجل فاعترف عند السلطان بغير ضرب، ثم آخرج ~~المقتول من بئر أو مدفن وجيء بسلبه، فلما أمر به ليقتل قال: ما قتلته ولكن رأيت من ~~قتله، فلا ينفعه إنكاره بعد ذلك، وكذلك السارق(ق ~~إذا عداستة نفر على رجل فأخذ اثنان منهم بيده، واثنان منهم برجله وآخر يخنقه ~~بعمامته وآخر يضربه حتى مات في أيديهم ثم هربوا، فلم يؤخذ منهم إلا واحد، فحبس ~~ومعه غيره من أولياء الهاربين، فأقر الذي أخذ من الستة فقال: كنا نصطرع لاعبين في ~~موضع غليظ فصرعته، ثم تغاضبنا وتحامينا فلم أزل عليه فألزقته إلى الأرض حتى ~~غشي عليه، فقمت وقدمات، ولم أردقتله، فدعا قومه عشيرة الرجل المعترف وأولياء ~~الهاربين أن يسلموا إلينا بدية صاحبناخمس ديات، وهذا المعترف إن شئنا قتلناه وإن ~~شثنا تركنا، فقال مالك: أما الديات فلا أرى بأحدها بأسا، وأما قتل هذا المعترف فلا ~~أرى ذلك(4) ~~من أقر بقتل رجل خطأ فلا أرى في ماله شيئا، وقد قال مالك: إن لم يتهم في قوله ~~ان يكون خيف محاباة أحد ليخبر به على قوم، فأرى أن يصدق إذا كان مأمونا، وتحمله ~~العاقلة بخمسين يمينااة ~~من اتهم بقتل نفس فأخذ فاعترف، ثم حبس للقتل فلما أخرج ليقتل قال: إنما ~~(1) [ج:51/ب]، وانظر: المدونة (زايد):196/16.. # (2) [ج:151ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 225/14.. # (3) [ج:1152]. # (9) [ج:152]]. # (5) [ج:152]]. PageV00P392 # ============================================================ ~~397 ~~القسم الثانى: النصالمحقق ~~عترفت خوفا من الضرب وأعوذ بالله أن أكون قتلته فلا يقبل قوله إلا أن يأتي ~~بأمر معروف(1، ~~* إذا عفي عن قاتل العمد ضرب مائة وحبس سنة، وكذلك من استحق دمه ~~بالقسامة ضرب مائة وحبس سنة، قال: ومن قتل عبدا عمداضرب مائة وحبس ~~(21- ~~إذا أصيبت النفس ففيها الدية وإن تفرقت الجراح في جسده بيد واحدة أو أيد ~~متفرقة فشج مأمومة وقطعت يده ورجله كان في ذلك العقل وثلث العقل، ms297 وإن قطعت ~~يده ورجله ففي ذلك العقل، وإن أصيبت يداه وعيناه ورجلاه فله ثلاث ديات، وإن ~~اصيب بمأمومة فذهب عقله فله العقل وثلث العقل ~~إذا ختن الطبيب فقطع الحشفة فعليه العقل، وكل ما أخطأ به الطبيب أو تعدى ~~ما لم يتعمد فيه العقل، وقد قال مالك: ليس على الطبيب شيء إلا أن يكون تعدى ~~* إذا شربت المرأة دواء فسقط ولدها فلا شيء عليها إذا كان دواء سلامة ~~* إذا سفى طبيب إنسانا دواء فمات، وقد كان سقى آخر قبله فمات منه من ساعته ~~فلاغرم عليه، ولكن لو تقدم في ذلك وقيل لهم أيما طبيب سقى إنسانا أو أبطله(5) فعليه ~~الضمان، ويتقدم أن لا يداوواأحدا إلا بعلمر ~~من جرح فأتى بشاهد واحد أن فلانا جرحه خطأ؛ حلف واستحق دية جرحه، ~~والخطأ أن يصيب الرجل الرجل بالشيء لم يعمد به ~~(7) [ج:152ب]، وانظر: المدونة (زايد): 157/61.. # (2) [ج:152ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 412/9 و266/14و145. # (و) [ج:52اب]. # (9) [ج: و5اأ]، وانظر: الموطأ:862/2 . # (5) [ج: وداب]. # (5) كنا في المخطوط، والمنقول عن مالك كما في العتبية (بطه)، ويط الجرح شقه. انظر: تاج العروس، ~~لزبيدي: 159/18، مادة (بطط). # (7) (ج: وولب]، وانظر: البيان والتحصيل: 369/9. # (8) (ج:1159]. PageV00P393 # ============================================================ ~~352 ~~الختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~ولا يعقل الخطأ حتى يبرأ المجروح ويصح ~~من استعان صبيا أو عبدا مملوكا في شيء له بال فهو ضامن لما أصابهما إذا كان ~~بغير إذن ~~من أمر صبيا حرا أن ينزل في بثر أو يرقى نخلة فهلك في ذلك فالذي أمره ~~ضامن لما أصابه من هلاك أو غيره(ق ~~إن استعان كبير آخر فأعانه فلا شيء عليه إلا أن يستغفل أو يستجهل أو يقرب ~~له فيما لا يعلمه منه مثل ما يعلم الذي قرب له(،) ~~من اقتنى كلبا لماشية في داره فعقر الكلب إنسانا فهو ضامن لما عقر إذا كان اقتناه ~~وهو يعلم أنه يفترس الناس ~~من حفر بئرأ على طريق أو ربط بها دابته أو صنع أشباه ذلك على طريق المسلمين ~~فما كان من ذلك مما لا يجوز له ms298 أن يصنعه، فأصيب فيه إنسان فهو ضامن له، إن كان أقل ~~من الثلث كان في ماله، وإن كان أكثر من الثلث كان على العاقلة، وما صنع من ذلك مما ~~يجوز له أن يصنعه فلا شيء له عليه فيه ولا غرم(5 ~~من جعل على حائطه عيدانا أو قصبا لتدخل في رجل من دخل حائطه فهو ~~ضامن لما أصيب به، وكذلك الكلب يقتنيه ليحرس ثمره فيعقر إنسانا فهو ضامن لما ~~أصاب ~~إن جعل حبالة أو حفر حفيرا للسباع، فعطب به إنسان فإذا كان مما يجوز له أن ~~يصنعه في حائطه فلاشيء عليه فيه(5 ~~(1) [ج:1/59]. # (2) [ج:154أ]، وانظر: الموطأ:269/2. # () [ج:59/أ]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 535/63. . # (4) [ج:1159]، وانظر: المدونة (زايد): 78/8. # (5) [ج:54/ب]، وانظظر: المدونة (زايد): 399/71. . # (6) [ج:154ب]، وانظر: الموطأ:869/2. # (7) [ج:54/ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أي زيد: 513/13. . # (8) [ج: 55/أ]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 518/13. . PageV00P394 # ============================================================ ~~353 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~إذا قاد رجل بصير أعمى فوقع البصير في بثر ووقع الأعمى عليه فمات البصير ~~فديته على عاقلة الأعمى(1 ~~من نزل في بثر فأدركه رجل آخر، فجبذ الأسفل الأعلى فخرا جميعا فماتا فعلى ~~عاقلة الجابذ الديةن ~~من أمسك لرجل حبلا في بثر وانقطع الحبل فسقط المتعلق، فمات فلا شيء على ~~الممسك، وإن انفلت من يده فهو ضامن (ق، ~~الدية في ذهاب السمع اصطلمت الأذنان أو لم تصطلما، وكذلك العين القائمة، ~~وما كان من عمد ففيه القود() ~~في ثديي المرأة الدية كاملة، وفي اللسان الدية كاملة، وفي ذكر الرجل الدية كاملة، ~~و في الحشفة إذا قطعت الدية كاملة، وفي الصلب إذا كسر الدية كاملة وإن برئ وبه ~~انحناء أعطي بقدر ذلك، وفي الشفتين الدية، وفي كل شفة نصف الدية(ى) ~~من قطع ذكره وأنثياه جميعا فله ديتان، فإن كان أحدهما بعد الآخر ففي كل ~~واحددية(5) ~~إن أصيب بعض ثديي المرأة كان فيه حكومة العدل المجتهد(3)، وكل ماكسر من ~~الانسان خطأ يد أو رجل أو غير ذلك من الجسد فيرأ أو عاد لهيئته فلا شيء فيه، ms299 وإن ~~كان نقص أو كان فيه عثل(4) ففيه عقله بحساب ما نقص، وإن كان ذلك العظم مما فيه ~~عقل مسمى عن النبي فبحساب ما فرض، وإن كان لم يأت فيه عن رسول الله ~~ولم تمض فيه سنة، فإنما يجتهد فيه، وليس في الجراح إذا كانت خطأ في الجسد عقل إذا ~~(1) [ج: 55/أ]، وانظر: الذخيرة: 262/12.. # (2) [ج: 155ا)، وانظر: الموطأ:870/2، والنوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 396/13. . # (3) (ج: 5داأ]ه وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 536/13. . # (4) [ج:159أ]، وانظر: الموطأ:856/2، والنوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 397/13 . . # (5) [ج: 55اب]، وانظر: الموطأ:856/2. # (5) [ج:56/أ]، وانظر: الموطأ:856/2. # (7) المدونة (زايد): 192/71 ~~(9) العثم والعثل باللام واليم بمعنى واحد وهو الأثر والشين. انظر. الذخيرة، للقرافي: 361/22. . PageV00P395 # ============================================================ ~~الملختصر الكبيرلابن عبد العكم ~~برئ وعاد لهيئته، إلا الجائفة، فإن فيها ثلث النفس، وليس في منقلة الجسد عقل، وهي ~~مثل موضحة الجسد(2) ~~من شج رجلا شجة لا قود فيها، مثل المنقلة فعليه عقوبة مع العقل، ويضرب في ~~ذلك مجردا إلا أن تكون امرأة تترك عليها ثيابها، وإن كان فروا أو قطيفة تزعت، وتجلد ~~الحد جالسة، ولم أر أحدا ضرب امرأة ولا رجلا إلا قاعدينا ~~إذا استؤصل مارن الأنف ففيه الدية كاملة(ق) ~~ليس في الحاجبين عقل مسمى ~~من ربط رجلا بحبل فدلاه في بثر وربط حبلا آخر في خشبة وتدلى الرجل في ~~طلب حمام، فانقطع الحبل الذي في الخشبة فخر هابطا، فخشي الرجل أن يذهب معه ~~فخلى سبيل الحبل؛ فعليه الدية ولا يشبه هذا السفينة( ~~إذا كان للعبد ولد من امرأة حرة فجعله أبوه في البحر بغير إذن أمه فغرق المركب ~~وغرق الغلام ونجا الأب، ثم طلبت أمه وأولياء أمه ديته فلا شيء على الأب في ~~حملانه إياه ~~من استعان رجلين يحملان معه خشبة، فحملاها معه وهم ثلاثة، وللمستعين ~~ابان صغير يمشي في الخشبة، فلما ألقوها ألقوها على الصبي فلم يلبث أن مات وشهد ~~شاهدان أنهم مروا بنا يحملون الخشبة والصبي في ظلها، فلما ألقوها سمعنا وقعها ~~وصوت الصبي، فابتدرنا فوجدنا الصبي في حجر أبيه ms300 يمسكه فلم يلبث آن مات ~~فعليهم الدية على قبائلهم، وعلى كل واحد منهم عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين ~~(2)[ج: 1/56]، وانظر: الموطأ: 852/2، والمدونة (زايد): 197/11، والنوادر والزيادات، لابن أبي زيد: ~~.44411 ~~(2) (ج: 5داب]. # (3) [ج: 56/ب]، وانظر: المدونة (زابد): 186/17. # (4) [ج: 56/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 159/21. . # (5) (ج: 156ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 447/15، والنوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 236/13. . # (5) [ج:155ب]. PageV00P396 # ============================================================ ~~3951 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~متتابعين11، ~~في العقل إذا ذهب وعرف ذهابه الدية كاملة ~~كل ما ليس فيه عقل مسمى مثل الملطأة والباضعة فلاشيء فيه إذا برئ، إلا أن ~~(3) ~~يشين فيكون فيه بقدر الشين ~~من كان بينه وبين رجل قتال، فأتى وبه أثر ضرب وجراح، فزعم أن فلانا وفلانا ~~قاتلاه، وأنه أثر فيهما موضع كذا وكذا، وأنهما اللذان فعلا به هذا، ثم مات، فأرى أن ~~يسجنا حتى ينكشف أمرهما، وأحب في مثل هذا لو اصطلحوا، فأما القصاص في مثل ~~هذا فلا أعلمه ~~إذا سقط حمل على جارية، فالحمال ضامن إن كان حرا، وإن كان عبدا كان ذلك ~~في رقبته إلا أن يفديه سيده بقيمتهااد ~~إذاجبرت الترقوة فليس فيهاشيء1ه ~~في أشراف الأذنين والعينين القائمة(2) واليد الشلاء الاجتهاد ~~من كسرت فخذه ثم جبرت مستوية فليس على الكاسر نفقته ولا علاجه ~~إذا كان أهل بلاد قد جروا على عقل مسمى فيما دون الموضحة في الباضع ~~(1) [ج: 157ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 169/14. . # (2) (ج: (5اب]، وانظر: البيان والتحصيل: 156/16. # (3) [ج: 157ب]، وانظر: التوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 399/13.. # (4)(ج:157ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 452/15 و453. # (5) [ج: 57/ب]، وانفظر: المدونة (زايد): 394/11.. # (6) (ج: 57/ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أي زيد: 466/73. . # (() هكذا في المخطوط. ولعل الصواب: القائمنين، وانظر: النوادر والزيادات: 402/63، وعبارته: (ولبس ~~في أشراف الأذنين إلاحكومة، إلا أن يذهب السمع بذلك، ففي دلك دية واحدة، وأما قطعهما أو ~~صاخيهما فحكومة). # (9) [ج: 57/ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أي زيد: 445/13. . # (9) [ج:157ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن آبي زيد: 397/29.. # (15) بضغت اللحم بضعا من باب ms301 نفع شققته رمنه الباضعة وهي الشجة التي تشق اللحم ولا تبلغ العظم PageV00P397 ~~============================================================ ~~355 ~~الختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~و ما أشبهه فأرى أن يبطل ذلك من البلدان وهو باطل( ~~من شج رجلا شجة فزعم أنه ذهب منها سمعه فلا يعجل في أمره يعتقل ~~ويصاح به، ثم يحلف بالله الذي لا إله إلا هو لقد أصم، وما حدث هذا الصمم إلا منذ ~~ضريت هذه الضربة ~~من حفر بثرا أو سربا للماء أو للريح مما مثله يعمل في داره أو أرضه فسقط فيها ~~انسان فمات فلاضمان عليه ~~إن جعل حبالة في داره أو شيئا يتلف به إنسانا فتلف فعليه ضمانه1 ~~من حمل إنسانا على دابة يسقيها فصرعته فقتلته، فإن كان كبيرا فلا شيء عليه، ~~وان كان عبدأ صغيرا فعليه ثمنه(5 ~~من قتل وترك ابنأله صغيرا وترك أباه فللأب أن يقطع أمره بالعقل إن قتله، فأما ~~عفوه فلا أدري، وإن كان قتلوه على ماله؛ فليس للأب فيه عفو ولا للسلطان ~~من قتل وله ولد صغار؛ فينظر لهم وليهم في القود، وإذا كان خطأ لم يكن له ~~العفو لأنه مال( ~~من قتل وله ولد صغار وعصبة، فأمر العصبة جائز إن قبلوا وإن عفوا لم يجز ~~ذلك إلا بالدية، وهي الموروثة على كتاب الله عز وجل للمرأة وللاخوة للأم وبنو العم ~~يقبلون إن أحبواذلك، ولا ينتظر ولده إذا كانواصغار ~~ولايسيل منهادم فإن سال فهي الدامية وبضعه بضعا قطعه (وبضعة تبضيعا) مبالغة وتكثير. المصباح ~~المنير، للفيومي:51/2. # (7) [ج: "15ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 399/13. . # (2) [ج:159أ]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 459/13 . . # (3) [ج: 59/ا]، وانظر: المدونة (زايد): 466/71.. # (4) [ج: 158أ]، وانظر: المدونة (زايد): 467/71.. # (5) [ج: 158أ]، وانظر: المدونة (زايد): 396/67.. # (5) [ج: 9داب]. # (7) [ج: 59اب]. # (9) [ج: 59اب]. PageV00P398 # ============================================================ ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~3571 ~~من قتل وله بنون صغار وكبار، فأراد الكبار أن يقتلوا فذلك لهم(2) ~~* من قتل وترك أباه وابنه، فالابن أولى بالقيام بالدم، وإن كان الابن صغيرا نظر له ~~وليه ورفعه إلى السلطان، وليس لجده أبي أمه ms302 في هذا حق، وإن كان جده أبو أمه وليه ~~و أراد العفو نظر في ذلك، فإن كان حظا للصبي ونظرا له جاز، ولا يجوز حتى يكون ~~حظا للصبي الذي صنع ~~من قتل وله بنون غيب وحضور لم يقتل القاتل، وانتظر به الغيب حتى يقدموا ~~فيقتلوا أو يعفواق ~~القائد والسائق والراكب، كلهم ضامن لما أصابت الدابة، إلا أن ترمح من غير ~~ان يفعل بها شيئا، وما وطئت الدابة بيدها أو برجلها أو عضت وعليها راكب فأعنتت، ~~فإن كان ما أتت من هذا كله من قبل الراكب هو الذي نخسها أو يشلها أو يضربها ~~فترمح برجلها فهو لذلك ضامن، وما كان من قبلها فهو هدرره، ~~قال: والرديفان على الدابة؛ تصيب دابتهما إنسانا بجرح، أن عقل ذلك الجرح ~~عليهما جميعا، وقد قال مالك: إن كانا على محمل لاتقاد بهما فهو عليهما جميعا، فإن كانا ~~ر ديفين فليس المؤخر مثل المقدم، وذلك على الاجتهاد، وإن كان المؤخر حركها وبيد ~~المقدم لجامها؛ فهما ضامنان، وإن كان المؤخرلم يحرك والمقدم الذي أقدمها، فالغرم عليه ~~فيا أرى على وجه الاجتهاد فيمايرى عند ذلك(ى ~~اذاجمح فرس بصبى وعلم أنه مغلوب فصدم إنسانا فجرحه فهو على ~~الصبي ~~إذا اصطدم مرادي وخولاني على فرسين فوط فرس الخولاني على رجل صبي ~~(2) [ج: 159]] ~~(2) [ج:159]]. # (3) [ج:159]]. # (4) [ج: 159أ]، وانظر : الموطأ: 869/2، والتوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 526/13. . # (5) (ج:59/ب]، وانظر المدونة (زايد): 392/11 والنوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 522/13. . # (6) [ج: 159ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 523/19. . PageV00P399 # ============================================================ ~~358 ~~الختصر الكبرلابن عبد الحكم ~~فقطع أصبعا من أصابعه، فالعقل على مراد وخولان(2) ~~ما ضربت الدابة بيدها وعليها راكب فليس على راكبها شييء، إلا أن يكون ~~أوطأها أو حركها(2 ~~من أوقف دابته على باب المسجد أو باب الأمير فقتلت إنسانا فلا شيء عليه، ~~لانه موضع توقف فيها الدواب، وكل من ربط دابته في موضع لا يمنع منه فأصابت ~~إنسانا فلاشيء عليه(ق ~~إذا وقع العسكر على إنسان فقتله فلا شيء عليه(4) ~~لا قود بين الصبيان وعمدهم خطأ ms303 ما لم تجب عليهم الحدود، وإن كانوا أبناء ~~خس عشرة مالم يحتلموا ~~قال مالك: لو أن كبيرا وصغيرا قتلا رجلا كبيرا خطأ، كان على كل واحد منهما ~~نصف الدية(5) ~~إذا شرب صبي في بوقال(3)، يعني: كوزا، فضرب صبي آخر أسفله فكسر سنه ~~وشهد عليه صبيان قبل افتراقهم فعقل سنه على الضارب في ماله، ولا يكون على ~~العاقلة لأنه لم يبلغ ثلث الدية(5) ~~إذا جرح صبي إنسانا عمدا جرحا يبلغ ثلث الدية فذلك على العاقلة(5) ~~* لا يقتل غلام ولا جارية حتى يحتلم الغلام وتحيض الجاريةا ~~(1) [ج: 59/ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 526/13. . # (2) [ج: 60/أ)، وانظر: المدونة (زايد): 997/11 و392. # (3) [ج: 60/أ]، وانظر: المدونة (زايد): 216/9.. # (9) [ج: 160]]. # (5) [ج: 1/60]، وانظر: الموطأ: 851/2. # (6) [ج: 160أ]، وانظر: الموطأ:857/2. # (7) في المخطوط: (توقال)، وانظر: تاج العروس، للزبيدي: 266/28 . . # (9) [ج: 160ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 216/14.. # (5) [ج: 160ب]. # (15) [ج: 169ب]. PageV00P400 # ============================================================ ~~القسم التانى: النص المحقق ~~3551 ~~*إذاجرح صبي فعفا عنه أبوه، فليس ذلك له إلا أن يتحمله في ماله(د ~~إذا اقتتل صبيان فقتل أحدهما صاحبه، فقال المقتول: قتلني فلان، فأقر الحي ~~(2)411 ~~بذلك فليس إقراره بشيء، ولا ينفع قول الميت ولا قسامة في ذلك ~~ليس في مادون الموضحة عقل مسمى، وإنما فيه الاجتهاداد ~~كل نافذة في عضومن الاعضاء فإنما فيها الاجتهاد ~~* في ثدي الرجل إذا قطع الاجتهادر ~~العين القائمة إذاطفئت واليد الشلاء إذا قطعت، فإنما فيها الاجتهاد ~~* إذا نزع الظفر ففيه الاجتهاد ~~في ذكر الخخصي الاجتهاد، وفي لسان الاخرس الاجتهاد ~~(18) ~~في شتر العين الاجتهاد وفي حجاج العين الاجتهاد ~~لا تكون الموضحة ولا المنقلة ولا المامومة إلا في الوجه والرأس وما كان من ~~(19) ~~ذلك في الجسد فإنما فيه الاجتهاد ~~(12) ~~* إذا قطعت الاذنان وبقي السمع، فإنما فيهما الاجتهاد ~~(1)[ج: 161]] ~~(2) [ج: 1/61]، وانظر: المدونة (زايد): 354/11. # (3) [ج:1/61]، وانظر: الموطأ:859/2. # (4)[ج:61/أ)، وانظر: الموطأ:859/2. # (5)[ج:1/67]، وانظر: الموطا:856/2. # (6)[ج: 61/]]. # (7) [ج:167أ]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 461/13. . # (8) [ج:167ب]، وانظر: المعونة: 278/2، والتوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 414/13، والمنتقى، ~~للباجي: 39/9. ms304 # (9) في المخطوط: (شعر): وقال الأبهري في الشرح: الشتر: الأشفار. وقالالباجي: شترالعين وججاج العين ~~فهو العظم المشتدير حول العين. المنتقى: 45/9. # (10) [ج: 67/ب]، وانظر: الموطأ:857/2. # (12) [ج:67/ب]، وانظر الموطأ 835/2. # (12) (ج:61/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 185/11 البيان والتحصيل: 138/16. . PageV00P401 # ============================================================ ~~26/69ff19.2106201.2 ~~مكتبة الففه المانكى ~~400 ~~الختصر الكبير لابن عبد الحكم ~~* إذا قطع الذراع بعد ذهاب الكف، فإنما فيه الاجتهاد ~~القصاص فيما دون الموضحة ولادية فيه إذابرئ وعادلهيئته ~~في المنقلة خمس عشرة فريضة، وإنما تطير الفراش من الدواء، والذي يجعل فيه ~~لا تكون منقلة ولا موضحة ولا مآمومة إلا في الوجه والرأس، وليس اللحي ~~(4)0 ~~الاسفل ولا الآنف من الرآس إنماهما عظمان منفردان ~~(ق) ~~في الجائفة والمآمومة ثلث النفساد ~~الجائفة تنفذ الشقين بمنزلة الجائفتين وقد قيل ليس فيهما إذا نفذت من الشقين ~~(419018 ~~ضربة واحدة إلا دية واحدة وماهو بالبين والآول آحب إلينا ~~من أصيب بجائفتين ومنقلتين ومأمومتين عقل له ذلك كله ~~من أوضح في وجهه ورأسه فله في كل موضحة خمس ~~(5)-10 ~~مرن شج ثلاث منقلات حملت ذلك العاقلةا ~~(16) ~~الجائفة ما وصل إلى الجوف ~~(11)- ~~الموضحة ما وضح العظم، وإن كان بقدر إبرة ~~(12)، ~~المنقلة ما طار فراشها ~~(7) [ج:61/ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أي زيد: 446/63.. # (2) [ج:151ب]. # (3) [ج:1/62]، وانظر: الموطأ:859/2. # (4)[ج:1162]، وانظر: الموطأ:859/2. # (5) [ج:1162]، وانظر: الموطأ:899/2. # (6) [ج:1162]، وانظر: المدونة (زايد): 199/11. # (2) [ج:1162]. # (8) (ج:162ب)، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 435/13، نقلا عن المجموعة وفيها بدل ~~(خس): (خسون دينارا). # (5) (ج:162ب]، وانظر: المدونة (زايد):212/11. # (10) [ج:162ب]، وانظر: المدونة (زايد):199/61. # (11) [ج:152ب]. # (12) [ج:62/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 199/77. PageV00P402 # ============================================================ ~~407 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~من ضرب موضحتين في ضربة واحدة عقلتا له جميعا(2) ~~إذا قطعت اليد من المنكب والرجل من الورك، ففي كل واحد خمسمائة دينار، ~~ولو قطعت الأصابع وحدها كان كذلك، وحساب ما في الأصابع ثلاث وثلاثون ~~دينارا وثلث في كل أنملة على أهل الذهب، ومن الإبل ثلاث فرائض، وثلث على ~~حساب ما تكون عليه الفرائض،، ~~من قطع من كفه أصبعان، ثم أصيبت الكف كلها حط عن الذي أصابها عقل تلك ~~الأصابع، ms305 وإن كان الذي أصيب منها الأنملة ونحوها (الشيء من التي يصيبها)(5)، أعطي ~~عقل الكف كما هي، وإن كانت أصبعا حط عنه عقل تلك الأصبع، وقاله أشهب وابن ~~القاسم، كان ذهاب تلك الأصبع(4) بمرض أو قطع فأخذ لها عقلا أو لم يأخذه فهو سوى ~~العقل فيما بقي من كفه، وليس في الأصبع الذاهبة شيء، فإن كان عمدا اقتص منه، وإن كان ~~و مقطوع الأصبع، فقاله مالك. وقال ابن القاسم وأشهب إذا كانت أصيبت أنملته ثم ~~(ق) ~~أصيبت الكف فلها عقلها إلا عقل تلك الأنملة التي أصيبت ~~إذا قطع لامرأة من كفها أربع أصابع فأخذت عشرين، ثم قطعت الباقية، فإنما ~~ها فيها خمس من الفرائض ~~إن قطع لها ثلاث أصابع من كف فأخذت ثلثين ثم قطعت الأصبعين الباقيين، ~~فإنما ها فيها خمس خمس1 ~~لو قطعت لها أصبع فأخذت عشرا، ثم أصبعا(ه) فأخذت عشرا ثم أصبعا ~~(1) [ج:162ب]، وانظر: المدونة (زايد): 389/21.. # (2) [ج:162ب)، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 469/73 و459. . # (3) كذا في المخطوط، ولعل أصله: ولم يؤخذ شيء من الني يصيبها. وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي ~~زيد: 410/12. # (4) هكذا في المخطوط ولعل أصل الكلام: فإن ذهبت تلك... لتلتيم أطراف الكلام. والله أعلم. # (5) [ج: 63/أ]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 447/73 و948. . # (5) [ج: 153ب]. # (2) [ج:و16ب]. # (9) هكذافي المخطوط. PageV00P403 # ============================================================ ~~26/69ff19.2106201.2 ~~مكتبة الففه المانكى ~~(4029 ~~الملختصر الكبيرلةبن عبد الحكم ~~فأخذت عشرائم أصبعا فأخذت عشرائم أصيبت الرابعة أو الآصبعان جميعا، فإنما ها ~~فيها خمس خمس ~~تتم دية الإبهام إذا قطعت الانملة الثانية، وإنما الثالثة فيه بمنزلة اليدمن المنكب، ~~وكذلك إبهام الرجل ~~من آصيبت أصبعه فلم يبرا فرفعت إلى صاحب الجراح قبل آن تبرآ، فقال: ~~ذهب ثلاثة أرباعها، فأعطاه ثلاثة أرباع الدية، ثم صحت ولم يذهب منها إلا ربع فقد ~~اساء حين عقل له قبل برء، فيرد نصف دية الاصبع ر ~~(4)1 ~~إذا شلت اليد فقدتم عقلها، وإن دخلها نقص أعطي بقدر ذلك ~~(9)-1 ~~في عين الاعور إذا فقئت الدية كاملة ~~اذا فقأ أعور عين صحيح جميعا اقتص ms306 منه عين بعين، وأخذ منه للعين الأخرى ~~(6)-0 ~~خسمائة ~~إذا فقا أعور عين صحيح وأبى أن يؤدي العقل وأمكن من نفسه تفقأ عينه ~~(2) ~~فذلك له إذا أبى أن يؤدي أو يغرم ~~(8) ~~إذا فقأ الأعور عين صحيح عمدا فقئت عينه بعينه ~~اذا فقئت عين الآعور؛ خير الأعور بين أن تفقا عينه بعينه أو يعطى ثمن عينه ~~الف دينار شاء ذلك الصحيح أو أبى، الأمر في ذلك إلى الأعور ~~إذا فقا أعور عين صحيح فأراد الصحيح أخذ العقل، فله عقل العين التي ترك ~~(1) [ج: 153ب]. # (2) [ج: 163ب]. # (3) [ج: 69/أ]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 445/13. . # (9) [ج: 1/69]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أي زيد: 469/13. . # (5) [ج:1/69]، وانظر: الموطأ:856/2. # (6) [ج:64/ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 19/19. # (3) [ج:159ب]. # (8) اج:169ب]. # (9) رج: 64/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 166/18، والتنبيهات المستنبطة: 239/ب. PageV00P404 # ============================================================ ~~403) ~~القسم الشانى: النص المحقق ~~الف دينار، وقيل: خممائة دينار، وهو أحب إلينا(") ~~من ضرب فقال: ذهب بعض بصري وعينه قائمة، فإنه ينصب له شيء ويجل ~~عن عينه، فإن انتهى بصره ربطت عينه الصحيحة، وقيل له انظر بعينك التي أصيبت ~~فينصب ذلك له في موضع، فإذا انتهى حول إلى موضع آخر حتى يستوي، فإن اختلف ~~لم يصدق، فإن استوى أعطي من الدية بقدر ما نقص من بصره من الغاية الأولى، ~~وأحلف على ذلك، والذي يقول: ذهب سمعي يتباعد منه إنسان فيصيح به حتى إذا ~~قال قد سمعت يحول له إلى ناحية أخرى يجرب بذلك سمعه، فإن اتفق كان له بقدر ما ~~نقص وأحلف، وإن اختلف لم يكن له شيء ويحلف صاحب السمع والبصر(ى ~~من أصابه رمد أو كبر فذهب بعض بصره، ثم أصيب فإنه يحط عن الذي ~~أصاب العين بقدر ما نقص ذلك الوجع، وإن كان نقص من غير وجع أصابه ففيه ~~العقل تام، وكذلك السن تتحرك من الكبرثم تطرح ففيها عقلها تاما(ق ~~قد قال مالك: إن كان نقص بعض البصر من وجع أصابه أو شجة على عينه، ~~وهو يبصر بها، وليس كما كان فله الدية ms307 كاملة، وإن كان قد أصيب بشجة فأخذ للشجة ~~عقلا فهو أشكل، وقد قال ابن المسيب في السن إذا اسودت ثم عقلها ثم إذا طرحت ~~ففيها عقلهاره ~~قد قال مالك: إذاكان أخذلها عقلا أتم على ما أخذ عقلها، وإن كان إنما نقصانها ~~من كبر أو كانت تدمع فله الدية كاملة، فكذلك السمع واليد والرجل مثل العينين، ~~وابن القاسم يأخذ بهذا القول، ويرى أنه إن أخذ لها عقلا أو لم يأخذ، ثم أصيبت العين ~~عمدا ففيها القصاص، وأشهب يرى أن للعين إذا أصيب بعضها ثم أخذ لها عقلا ثم ~~اصيبت كلها أنه يأخذ العقل مبتدأ، ولا يتم على ما أخذ، وإن كان عمدا ففيه القصاص ~~اذاكان قد بقي من بصره ما يبصر بها البصر الأول، فإن كان قد نقص من بصره أول ~~(7) [ج: 63/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 127/16. # (2) (ج: 1/65]، وانظر: البيان والتحصيل: 162/16. # (3) [ج: 65/ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 447/13، والمتقى، للباجي: 42/9.. # (9)[ج: 165ب]. PageV00P405 # ============================================================ ~~26/69ff19.2106201.2 ~~مكتبة الففه المانكى ~~المختصر الكبيرلابن عبد العكم ~~(204 ~~مرة، رآيت آن يتم العقل على ما ذهب من العين: ~~* مقدم الفم والآضراس عقلها سواء خمس خمس ~~* إذا اسودت السن، تم عقلها، وإن طرحت بعد ذلك تم عقلها ~~من كانت سنه تزحف، فإذا كان ذلك اضطرابا شديدا، وإنما هي معلقة ~~فطرحت، فإنما فيها الحكم، فإن كان ذلك خفيفا ففيها العقل ~~ان ضرب رجل سن رجل فحركها فله بحساب ما نقصها، وإن آصيبت بعد ~~( ~~ذلك فله بقدر ذلك آيضاد ~~إذا تحرك سن الكبيرثم طرحها رجل ففيها العقل كاملا(5) ~~* إن انثلم طرف السن فله بحساب ما انثلم ~~إذا أصيبت سن كبير فأخذ عقلهاثم نبتت لم يرجع عليه بشيء، وقاله ابن القاسم ~~وآشهب ~~السن الصغير آو العين تكحل فتدمع واليد تكسر تكون فيها العثم(2 والكسر ~~(10) ~~كله، والشجة والظفر يستأنى بذلك، وأشباهه حتى يعرف ثم يعقل ~~والموضحة في دمها، ويخاف أن تكون منقلة يستأنى بذلك وأشباهه حتى يعرف ~~ما يصير إليه، والعين تطرف والسن يضرب، واليد تصاب وما أشبه ms308 ذلك يستأنى بهم ~~(1) [ج: 165ب]. # (2) (ج: 66/أ]، وانظر: الموطأ:862/2. # (3) [ج: 1/66]، وانظر: المدونة (زايد):266/17.. # (4) (ج: 66/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 266/71.. # (5) [ج: 166ب]. # (5) (ج: 66/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 265/17. # (7) [ج: 166ب]. # (9) [ج: 166ب]، وانظر. اننوادر واثزيادات، لابن أي زيد: 446/13.. # 5) عثم العظم يعثم عثما وعثم عثما جبر وفيه أودولم يستووخض بعضهم به جير اليد على غير استواء: ~~المحكم (عثم) ~~(15) [ج: 1/67]. PageV00P406 # ============================================================ ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~سنة، فإن أصابها في السنة شيء ذهب البصر أو اسودت السن أو شلت اليد فقد تم ~~عقلها إذا أصابها ذلك في السنة(1) ~~أهل الذهب أهل الشام وأهل مصر، وأهل الورق أهل العراق، وأهل الإبل ~~أهل العمودة ~~لا تخرج الدية إلا في ذهب أو ورق أو إبل، لا يخرج فيها ماشية ولا خيل ولا ~~بقز، ولا يقبل من أهل القرى في الدية الإبل ولا من أهل العمود الذهب(ق ~~أسنان الإبل في القتل والجراح في الخطأ على أهل الإبل أخماس، خمس حقاق، ~~وخمس جذاع، وخمس بنات لبون، وخمس بنات مخاض، وخمس بنو(4) لبون ذكر(5) ~~قال: وإذاوجبت مغلظة على أهل الذهب لم تغلظ، ولم يؤخذ منهم إلا ~~ألف دينار(5 ~~* قدقيل: تعطى قيمة الإبل على أنها تغلظ، وإن كان أكثر من ألف دينار( ~~قال: ينظر إلى فضل ما بين قيمة الخطأ وقيمة التغليظ إن كان سدسا أو ربعا ~~اعطيه ويفعل ذلك أيضا في الجراح إن فقأ عينه نظر إلى قيمة خمس عشرة حقة وخمس ~~عشرة جذعة وعشرين خلفة، فينظر ما بين هذه الأسنان فتغلظ على أهل الذهب، ولا ~~يغلظ إلا في مثل ما صنع المدلجي بابنه( ~~لا تغلظ في الشهر الحرام ولا في المحرم ولا في قرابة أخ ولا قرابة غيره () ~~(1) [ج: 67/أ]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 438/13.. # (2)(ج: 167أ]، وانظر: الموطأ: 456/2 . # (3) [ج: 167ب]. # (4) هكذا في المخطوط، ولعل الصواب: (خس بتات لبون ذكور). # (3) [ج: 167ب]. # (6) [ج: 167ب]، وانظر: المعونة:263/2.. # (7) [ج: 167ب]، وانظر: الكافي في فقه أهل المدينة: لابن عبد البر: 1169/2، والبيان والتحصيل: ~~.436115 ~~(9) [ج: 157ب]. # (9) [ج: ms309 69/ أ)، وانظر. المدونة (زاين): 183/11، والإشراف: 825/2.. PageV00P407 # ============================================================ ~~406 ~~المختصرالكبيرلابن عبد الحكم ~~تقطع الدية في ثلاث سنين أحب إلي، وثلثا الدية في سنتين، ونصف الدية في ~~سنتين، وثلث الدية في سنة، وقد قال في النصف وثلاثة أرباع: يجتهد فيه الإمام على قدر ~~مايري11 ~~من جرح رجلا جرحا يقع عليه فيه ثلث الدية لم ينجم عليه، وأخذ منه كله(2) ~~من أصاب رجلا موضحة خطألم ينجم عليها(5) ديتهاه ~~قاتل العمد لايرث من المال ولا من الدية، وقاتل الخطأيرث من المال، ~~ولايرث من الدية(5) ~~قاتل العمد لايرث ولايحجب وهو بمنزلة الكافر والعبد، ولا يحجب إلا ~~(5) ~~من يرت ~~قاتل الخطأ يحجب في المال ولا يحجب في الدية( ~~إذا قبل ولاة الدم الدية فهي موروئة على كتاب الله جل وعز ترئها بنات الميت ~~وأخواته، فإن لم يحرز النساء الميراث كان ما بقي لأولى الناس بميرائه مع النساء (5 ~~كل من قبلت منه الدية في شيء من القتل أو الجراح التي فيها القصاص فذلك ~~في مال القاتل إن وجد له مال أخذ منه، وإن لم يوجد له مال اتبع به دينا عليه، ولا تحمل ~~العاقلة من ذلك شيئاق ~~* لا تعقل العاقلة أحدا أصاب نفسه بشيء عمداأو خطا5 ~~(7) [ج: 1/69]، وانظر: الموطأ:855/2. # (2) [ج: 159ب]. # (3) هكذافي المخطوط، ولعل الصواب: (عليه). # (4) [ج: 169ب]. # (5) [ج: 169ب] ~~(6)[ج: 69/أ]، وانظر: الموطأ:869/2. # (7)(ج: 169أ]، وانظر: التوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 33/14ا. . # (9) [ج: 169]]. # (9) [ج: 69/ب]، وانظر: الموطأ:865/2. # (20) [ج: 69/ب]، وانظر: الموطا: 865/2. PageV00P408 # ============================================================ ~~407 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~المرأة والصبي الذي(3) لا مال لهما إن جنى أحدهما جناية دون الثلث كان ذلك ~~(24 ~~دينا عليه، ولم تحمل العاقلة منه شيئا ~~لا يحمل النساء والصبيان من العقل شيئا، ولا يحمل إلا من بلغ الحلم من ~~الرجال ~~ليس لاموال العاقلة حد إذا بلغته عقلوا وإذا قصرت عنه لم يعقلوا ~~من جنى جناية خطأ فما كان من ذلك دون الثلث فهو في ماله، وما جاوز الثلث ~~من ذلك حملته العاقلة ~~* لا يؤخذ أبو الصبي بغرم جنايته ~~جراح الصبيان ms310 فيما بينهم لا تحمل العاقلة من ذلك إلا الثلث فصاعدا، وما كان ~~دون الثلث ففي أموالهم ~~من جرح جائفة أو مأمومة عمدا بدئ بمال الجارح فيها، فما نقص من ماله كان ~~(8)-1- ~~على العاقلة ~~إذا جرحت المرأة امرأة أو رجلا فكان ذلك يبلغ ثلث دية المرأة حملته العاقلة ~~(10) ~~إن جرح رجل امرأة فبلغ ثلث دية المرآة عقلته العاقلة ~~يلزم العاقلة عقل الموالي كانوا أهل ديوان أو منقطعين، وليس له أن يعقل عنه ~~(11) ~~غير قومه ~~(1) هكذا في المخطوط، ولعل الصواب: (اللذان) . # (2) (ج: 69/ب)، وانظر: البان والتحصيل: 349/9. # ()(ج: 159ب]، وانظر: الموطأ:869/2. # (9) [ج: 170أ]، وانظر. النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 492/13. . # (3) [ج: 176 أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 367/5.. # (6) [ج: 1/70]، وانظر: الموطأ:865/2. # (7) [ج: 1179]. # (9) [ج: 179أ]، وانظر: الموطأ:865/2. # (9) النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 492/12.. # (10) النوادر والزيادات، لابن أبي زبد: 497/73.. # (11) [ج:170ب]، وانظر: الموطأ:869/2. PageV00P409 # ============================================================ ~~(469 ~~الختصرالكبيرلابن عبد العكم ~~إن انقطع الرجل من أهل البادية إلى المدينة وما أشبهها من أمهات القرى ~~فسكنها ضم عقله إلى قومه من أهل القرى، وإن لم يكن من أهل القرى من يحمل عقله ~~ضم إلى أقرب القبائل لقبيلته(1) ~~إذا وقع العقل على قبيلة فلم يوجد منهم أحد أو لم يوجد منهم رجل أو وجد ~~منهم من لا يقوى على ذلك ضم إليهم أقرب القبائل بهم، فإن لم يقووا ضم إليهم ~~اقربهم بهم ~~إن كان للمرأة ولد وزوج من غير قبيلتها لم يكن عليهما من عقلها شيء ~~وميرائها لولدها وزوجها، وكذلك موالي المرأة عقلهم على عصبتها، وميرائهم ~~لولدها(3) ~~لوأن امرأة من كلب تزوجت من قريش فكان ها ولد ثم جاءت بجناية لم تكن ~~جنايتها إلا على كلب(، ~~تعاقل المرأة الرجل في الموضحة والمنقلة وما دون المأمومة والجائفة من الجراح ~~كلها فعقلها في ذلك كعقل الرجل، فإذا بلغت المأمومة والجائفة وأشباهها مما يكون فيه ~~ثلث الدية فصاعدا، كان ذلك على النصف من عقل الرجل(ق ~~إذا أصيبت كف المرأة فأخذت عقلها، ثم أصيب لها أصبع من الكف الآخر ~~أخذت فيها عشرا من الإبل(5) ms311 ~~قال مالك: في جنين الأمة إذا طرح فاستهل قيمته حين تطرح، وإن كان أقل من ~~عشر قيمة أمه(7) ~~(1) [ج:170ب]، وانظر: التوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 485/13. . # (2) [ج:1171]، وانظر: النوادر والزيادات، لاين أبي زيد: 496/73. . # (3)[ج:171أ]، وانظر: الموطأ:859/2. # (4) [ج:171أ]، وانظر المدونة (زايد): 117/6. # (5)[ج: 171ب]، وانظر: الموطأ:853/2. # 5) [ج:21/ب]، واتظر: الموطأ:854/2. # (7) [ج:121ب]. PageV00P410 # ============================================================ ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~405 ~~(2)- ~~في جنين أم الولد من سيدها الحر مثل ما في جنين الحرة ~~(38 . ،2) ~~دية جنين الآمة عشر(4) ثمنهار ~~إذا طرح جنين الحرة فاستهل صارخا، ثم مات ففيه الدية كاملة1 ~~تؤخذ الغرة في دية الجنين من الحمران أحب إلي، إلا أن يكون الحمران() في ~~الأرض التي يقضى فيها بالغرة قليل، فيؤخذ من أوسط السودان، وقيمة ذلك خمسون ~~دينارا وستمائة درهم، وليس القيمة كالسنة التي لا اختلاف فيها ~~إذا قتلت المرآة وجنينها في بطنها لم يزايلها، فليس في جنينها شيء وإن خرج منها ~~(2) ~~كان العقل تاما إن استهل، وإن لم يستهل كان فيه غرة عبد أو وليدة1 ~~* إذا كان الجنين مضغة أو عظما قبل آن يخلق فيه الروح ففيه غرة عبد، أو وليدة إذا ~~علم أنه مخلوق، وتكون موروثة على كتاب الله عز وجل، فإن كان إملاصها على الآب لم ~~8، ~~يرث منها شينا ~~في جنين اليهودية والنصرانية عشر دية آمه ~~(16)-9- ~~* إذا استهل الجنين صارخا حملته العاقلة ~~في جنين النصرانية من المسلم غرة، ولومات أبوه وآمه حامل به؛ ورث آباه وإن ~~(171 ~~استهل ففيه الدية كاملة ~~(2) [ج:1/72]، وانظر: المدونة (زايد): 329/17، والنوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 426/13، والبيان ~~والتحصيل: 33/16. # (2) في المخطوط (غير) وهو تصحيف والصواب المثبت: ~~3) (ج:172أ]، وانظر: الموطأ:855/2، والدونة (زايد): 329/11، والبيان والتحصيل: 33/16، . . # (9)[ج:1172]، وانظر: الموطأ:855/2، والنوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 467/13. . # (5) هو جنس من الرقيق ضدالسودان. # (5) [ج:1/72]، وانظر: المدونة (زابد): 329/77.. # (7) [ج:122ب]، وانظر: الموطأ:855/2. # (8) [ج:72اب]. # (5) (ج: 1173، وانظر: الموطا:855/2. # (10) [ج: 73/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 33/16.. # (17)[ج: 179]]. PageV00P411 # ============================================================ ~~المختصرالكبير لابن عبد الحكم ~~من ضرب امرأته فأسقطت، فأنه ليس يرث من ديته شيئأ، لأنه ليس ~~لقاتل ميراث، ~~إذاضربت ms312 المرأة فطرحت جنينين ففيهما غرتان، وإن استهلا كانت ديتان(ق) ~~لا قودبين المؤمن والكافر في الجراح، ولا يقتل مسلم بكافر، ولا يقاد أهل الذمة ~~من المسلمين(و ~~من قتل عبدا أو يهوديا أو نصرانيا غيلة فذلك من الفساد في الأرض ويقتل(ه ~~دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم، وجراح اليهودي والنصراني والمجوسي ~~في دياتهم على حساب جراح المسلمين في ديتهم في الموضحة نصف العشر، وفي المأمومة ~~ثلث الدية، ودية المجوسي ثمانمائة درهم(ن ~~إذا قتل نصراني مسلما خطأ فإن كان من أهل الصلح فالعقل على أهل دينه، وإن ~~كانوا أهل عنوة وضعت عليهم الجزية، فالعقل على من جمعه وإياهم ما وضع عليهم ~~م ن الجزية، وإذا لم يكن في قريته غيره ضم بعض ذلك إلى بعض، كما لو جرح نصراني ~~حملوا ذلك عنه(5 ~~إذا فقأ نصراني عين مسلم عمدا اجتهد في ذلك السلطان، وليس هو بمنزلة ~~العبد لأن العبد يؤخذ أحيانا رقيقا في ذلك(5) ~~*وقدقال: له الديةولاقودبينهم، إلا أن يقتل الذمي مسلما فيقتل به. # وكذلك العبدة ~~إذاجرح العبدحرا وأرادالحر أن يقتص، وقال: لاحاجةلي بالدية، فليس ~~(1) [ج: و7/أ)، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 469/13 . . # (2) (ج: 1/73]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 469/13. . # (3) [ج:1173]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 545/13. . # (4) [ج:1179]، وانظر: الموطأ: 869/2، والدونة (زايد): 369/12. # (5) [ج:179]]. # (6) [ج:174ب)، وانظر: المدونة (زابد): 315/11 و366، والنوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 496/13. . # (7) [ج:1175]، وانظر: البيان والتحصيل: 96/16. # (9) [ج:1173]. PageV00P412 # ============================================================ ~~411 ~~القسم الثانى: النصالمحقق ~~إذاجرح العبد حرا وأراد الحر أن يقتص، وقال: لا حاجةلي بالدية، فليس ~~ذلك له(1 ~~إن جرحه العبد جرحا عمدا لا دية فيه فبرأ فلا شيء فيه إلا أن يضرب العبد ~~بالسوط إلا أن يشين جرحه فيكون فيه رقبة العبد، إلا أن يفتكه سيده بقدر شينه ~~إذا ضرب عبد أنف رجل حر بالسوط استؤني به، فإن برئ فلا شيء له، وإن ~~خله نقص كان يأخذه بذلك اق ~~قال أشهب في النصراني يقتله المسلم فيشهد له شاهد على قتله: أن لا قسامة ~~لأهله فيه، ويحلف ms313 المشهود عليه خمسين يمينا ويبرأ من الدية ويضرب مائة ويحبس سنة؛ ~~حلف أو لم يحلف. وقال ابن القاسم: بل يكون الشاهد لورثته بمنزلة الشاهد على المال ~~ويحلف ورثته يمينا واحدا، كل واحد منهم، ويستحقون ديته، ويضرب القاتل مائة ~~وجبس سنه ~~إذا جرح عبد رجلا حرا جرحا، فقال سيده: ادفعه إلي أبيعه، وأدفع إليك دية ~~جرحك فليس ذلك له، إلا آن يسلم إليه دية جرحه، وإن كان السيد موسرا فضمن ~~ذلك في ماله، فذلك له، ويؤخر اليوم واليومين(5 ~~* اقادة العبيد بعضهم من بعض حسن معمول به ~~إذا كسرت يد العبد ورجلاه، فليس على من أصابه شيء إذا صح كسره ذلك ~~(1) (ج: 175أ]، وانظر: الكافي، لابن عبد البر:1125/2.. # (3) [ج: 1175]. # (3) [ج:175ب]. # (4) [ج: 75/ب]، وانظر: اختصار المدونة، لابن أبي زيد القيرواني [مخطوط محظرة النباغية: 296/ب]، ~~والتبصرة، للخمي، ص: 6969، والبيان والتحصيل: 716/16، والنوادر والزيادات: 146/19، ~~وعبارته: (يحلف ولاته يمينا واحدة ويستحقون الدية لأنه لاقسامة لهم، ولا يتقيم أن يحلف أنه مات ~~من الجرح؛ فلم أجد بدأ من أن أحلفهم، أحب إلي من أن أعطيهم بلا يمين ولا قسامة في النصراني). # (5) [ج: 176أ]، وانظر. المدونة (زايد): 222/77. # (5) [ج: 1/76]، وانظر: المدونة (زايد): 269/26.. PageV00P413 # ============================================================ ~~الختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~وان أصابه نقص أو عيب كان على من أصابه بقدر ما نقص(2) ~~اذاجرح العبدرجلا ئم جرح آخر فهوبينهما، إلا أن يفتديه سيده يدية ~~جراحهماة ~~اذاكسر مملوك عضدحر فبرأ وعادلهيئته فلاشيء فيه، وإن نقص ففي رقبته(ق ~~إذا جرح عبد حرا فأعتقه سيده فيحلف بالله ما أعتقه تحملا للجناية، فإن ~~حلف رد رقيقا، وإن كان عنده مال أداه فأعتق، وإن أعانه أحد من ذوي قرابته أو ~~غيرهم، كما يعان المكاتب فأدى وأعتق فلا يؤخر في المال إلا قدر ما يتلوم له الطالب، ~~والا رد رقيقا، فإن كان في يمينه أكثر من دية الجرح بيع منه بقدر الجرح فأدى عقل ~~الجرح، وأعتق ما بقي منه، وقد قال إنه يحلف أنه ما أعتقه تحملا للجناية، فإن حلف ~~أسلم إلى من جرح(4) ~~من عدا ms314 على عبده(ق) فأخصاه فزاد في ثمنه أو نقص منه، فإن كان نقص منه ~~اعطي ما بين القيمتين، وإن كان زاد فيه نظر إلى ما ينقص ذلك من أوسط صنفه فيحمله ~~عليه5 ~~في موضحة العبد نصف عشرئمنه، وفي منقلته عشر ونصف العشر من تمنه، ~~وفي مأمومته، وجائفته في كل واحد منهما، ثلث ثمنه، وفيما سوى هذه الخصال الآربع ~~ما يصاب به ما ينقص من ثمنه ينظر في ذلك بعد ما يصح العبدكم قيمته اليوم بعد أن ~~أصابه هذا، وقيمته صحيحا قبل أن يصيبه هذا، ثم يغرم الذي أصابه ما بين القيمتين، ~~وانما العبيد مال من الأموال، فإذا أصيب العبد عمدا أو خطأ وجاء سيده بالشاهد ~~الواحد فلا قسامة فيه، ويحلف مع شاهده ثم له قيمة عبده، ولا يستحق دمه إلا ~~(7) [ج: 1/76)، وانظر: الموطأ:863/2، والنوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 289/13.. # (3) [ج: 1/76]. # (3) [ج: 128ب]. # (4) (ج: 178ب)، وانظر: المدونة (زايد): 256/17، والنوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 19/13و. # (5) كذا في المخطوط والصواب عبد بغير إضافة للضمير: ~~(5) [ج: 77/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 311/8. PageV00P414 # ============================================================ ~~القسم الثانى: الفص المحقق ~~بشاهدين أو شاهد ويمين(1 ~~القصاص بين العبيد في النفوس والجراح(ى ~~إذا قتل عبد عيدا أو حرا خير سيد العبد المقتول أو ولي المقتول الحر، فإن شاء ~~قتل قاتل عبده وإن شاء استحياه، فإن استحياه كان له إلا أن يدفع إليه أرباب القاتل ~~قيمة العبد المقتول أو دية الحر، فليس له غير ذلك، وإن أخذوا القاتل ورضوا به فليس ~~له غير ذلك، وإن أخذوا القاتل ورضوابه فليس لهم أن يقتلوه(ق) ~~القصاص بين العبيد الذكور والاناث نفس الأمة بنفس العبد وجرحها ~~بجرحه(4 ~~اذاجر العبد جريرة لم يعقل عنه أحد إلا سيده يخير سيده إن شاء افتكه بدية ~~الجرح، وإن شاء أسلمه، ليس عليه غير ذلك، فإن كان للعبد مال فماله مع رقبته للذي ~~جرحه إلا أن يفتكه سيده51 ~~إذاجرح عبد يهوديا أو نصرانيا جرحا، خير سيده، فإن شاء افتكه بدية الجرح، ~~وإن شاء أسلمه؛ فبيع وأعطي النصراني أو اليهودي ms315 من ثمنه ديته أو ثمنه كله إن أحاط ~~به، ولا يسلم إليه عبد مسلم، وقال ابن القاسم وأشهب: يكون له الثمن كله، كان أكثر ~~من ديته أو أقل5 ~~إذاجرح العبد فافتداه سيده، فإنه إنما يفتديه بدية الجرح(ن) ~~* إذاجرح العبد وجاء سيده بشاهد واحد حلف سيده مع شاهده، ولم يجلف ~~العبد، ولكن يحلف العبد في حق إن كان له(5) ~~(1) [ج: 1177]، وانظر: الموطا:863/2. # (2) [ج: 177ب]، وانظر: الموطأ:869/2. # (() [ج: 1/78]، وانظر: الموطأ: 863/2، والكافي في فقه أهل المدينة، لابن عبد البر:1166/2. . # (4) [ج: 1/79]، وانظر: الموطا:863/2. # (5) [ج: 1/79]، وانظر: البيان والتحصيل: 176/15. . # (5) [ج: 9اب]. # (7) [ج: 179ب]. # (9) [ج:179ب]. PageV00P415 # ============================================================ ~~214 ~~المختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~جناية العبيد وكل ما أصابوا من جرح أو خلسة أو حريسة احترسوها، أو سرقة ~~لا قطع فيها، فإنما ذلك في رقابهم إن شاء ساداتهم افتكوهم بقيمة ذلك أو أسلموهم ~~ليس عليهم غير ذلك، فأما ما دفع إليهم يعملونه، فإن ذلك يكون في ذممهم(ن ~~إذاجرح العبدثم أعتقه سيده أو وهبه، فدية الجرح لسيده(، ~~سثل مالك عن الرجل يجرح العبد فيعالج، أترى عليه أجرة الطبيب، فضعفه ~~وكأنه لم يره، قال: وناس يقولون طعامه طعامه(3) من نحو أجر الطبيب ~~إذا جرح عبد عبدا أو قتله فأراد سيد العبد المجروح الدية، وأبى سيد الجارح إلا ~~القصاص، فالقول قول سيد المجروح، فإن شاء سيد الجارح افتكه بدية الجرح، وإن ~~شاء أسلمه(2) ~~قال: وإذا كان في جائقة العبد ومأمومته وموضحته عيب أو عثم لم يزد لذلك ~~شيء سواء عقل الجرح، وقال ابن القاسم وأشهب: بل يزاد بقدر الشين، ~~من توفي وترك ورئة أما أو غيرها، وأوصى بجارية له لقريبة له، فأخذ الجارية لها ~~رجل من أهلها، فأقامت عنده ما شاء الله، ثم عنت عليها في بعض ما رآه عليها، ~~فضربها فماتت، فإنما عليه قيمتها يوم قتلهارن ~~إذا كان عبد لأيتام فشج رجلا ثلاث مواضح وملطاوين، فصار عليه في ذلك ~~خسون ومائة دينار فدفعها ولي الأيتام، وأخذ لنفسه، فبشس الرجل هو، ويدفع ذلك إلى ~~السلطان حتى ينظر فيه(5) ~~(1) [ج: ms316 79/أ]، وانظر: المدونة (زايد): 278/67. # (3) [ج: 179]]. # (3) كذا في المخطوط وعبارة النوادر بغير تكرار. # (4) (ج: 179أ]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 288/13. . # (5) [ج: 179أ]، وانظر: المدونة (زابد): 27/11. # (5) (ج:79/ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 289/73.. # (ت) [ج: وراب]. # (9) [ج: 179ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 396/73، والبيان والتحصيل: 156/26. . PageV00P416 # ============================================================ ~~4151 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~* إذا جرح العبد وله مال وعليه دين فدينه أولى بماله من جرحه(1) ~~إذا شج عبد موضحة فأقر حر أو عبد أنه الذي شجه فأقام أيامأ ثم مات، فإذا ~~كان حرا فعليه قيمته، ولا يمين على سيده لمن ضربه مات، لأنه أقر بضربه، وأما ~~اعتراف العبد بأنه ضربه، فإنه يكشف عن ذلك، وينظر فيه، ولا يكون لسيده أن يحلف ~~الا أن يأتي بشبهة، فإن جاء بشاهد حلف وكان ذلك له، وإن أبى أن يحلف ورد اليمين ~~على سيد العبد المعترف، فلا أظن ذلك له (ا ~~قال مالك: إذا قتل عبدان رجلا، فأراد أربابهم أن يفتكوهم، افتك كل واحد ~~منهم بنصف الدية ولم ينظر في ذلك إلى أثمانهم، ومن أراد أن يفتك عبده بنصف الدية ~~كان ذلك له( ~~* إذا قتلت أمة نفسا ثم بيعت فاشتراها رجل؛ فولدت منه ثم ظهر على ذلك ~~فأرادواقتلها؛ دفعت إليهم فقتلوها إذا قامت البينة، وإن استوجبوها كان لهم قيمتها من ~~م شتريها، واتبع صاحبها بالثمن، وينظر إلى قيمة الولد، فينقص عن البائع من ثمن ~~الجارية، ويتبعه المشتري بما بقي، وقاله ابن القاسم ~~إذاجرح عبد رجلا وقتل آخر، فالقتل يأتي على ذلك كله، ولا يقاد منه55 ~~إذا قتل عبد رجلا خطأ، وقتل آخر عمدا فأرادوا أن يقتلوه؛ قتلوه ولم يكن ~~لصاحب الخطأ شيء على سيده، ولا على المستقيد، وإن استحيوه كان بينهم على قدر ~~خراحهم ~~إذا جرح العبد رجلا وعليه دين للناس، فالمجروح أولى برقبته، والغرماء أولى ~~باله، ويحاصهم المجروح بما فضل له بعد رقبة العبد إن فضل له شيء، وقال ابن القاسم ~~(1) [ج: 179ب]، وانظر: المدونة (زايد): 249/11. # (2) (ج:99/أ]، وانظر: النوادر ms317 والزيادات، لابن أبي زيد: 295/13.. # (3) [ج:1/90)، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 369/13.. # (4) [ج: 1/90]. # (5) [ج: 180ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 59/14. # (5) [ج: 180ب]، وانظر: المدونة (زايد): 229/11.. PageV00P417 # ============================================================ ~~المختصرالكبيرلابن عبد الحكم ~~و أشهب: ليس للمجروح في ماله حق، الغرماء أولى به(2) ~~* إذا جرح العبد لم يقوم بمالهى ~~إذا جرح عبد رجلا فأسلمه إليه السيد ولا مال للعبد ثم ظهر له مال، وأراد ~~الجروح أخذه فأبى ذلك السيد، فالسيد بالخيار إن شاء أخذ العبد وأسلم إليه دية ~~جرحه، وإن شاء أسلم إليه المال الذي ظهر له، وإن أراد السيد أن يأخذه، ويسلم إليه ~~دية جرحه ورضي المجروح أن يسلم العبد إليه بلا مال فذلك إلى المجروح.وقال ابن ~~القاسم: ليس ذلك له، وما ظهر له فهو للذي أسلم إليه(ق) ~~إذا أقر العبد بأنه قتل عبدا عمدا، فإن أتى بيقين أنه (رأى)(4) هناك أو رئي يتبعه، ~~حلف ولي المقتول، وإن لم يتيقن فليس هذا بشيء، ولو أتى سيد المقتول بشاهد واحد ~~حلف وكان له، لأن هذا مال(5) ~~إذا قال عبد: قتلني فلان عمدا لرجل حر، قيل له: احلف خمسين يمينا ما قتلته ~~ولا قيمة عليك، ويضرب مائة، ويحبس سنة، وقال أشهب مثل ذلك، قال: فإن لم ~~يحلف الحر غرم قيمة العبد. وقال ابن القاسم: يقال للحر احلف يمينا واحدة، وابرأ من ~~القيمة والضرب والحبس وإلا فاغرم القيمة ويضرب مائة ويحبس سنة(6) ~~* إذا أصاب الحر العبد فأتى سيده بشاهد واحد حلف سيده مع شاهده يمينا ~~واحدة، ثم كان له ثمن العبد وإن كان أصابه مملوك؛ خير سيد العبد القاتل، فإن شاء أن ~~يسلم عبده أسلمه، وإن شاء أن يخرج ثمن العبد المقتول ويمسك عبده فذلك له فإن ~~اسلمه فليس على العبد قتل لأنه لا يقتل بشاهد واحد ولا قسامة فيه (ن ~~(2) [ج:91/أ]، وانظر: المدونة (زايد): 163/9 ~~(2)[ج: 1197]. # (3) [ج:1191]. # (4) كذا في المخطوط. # (5) [ج:197ب]. # (5) [ج:197ب]. # (7)[ج: 11/92]. PageV00P418 # ============================================================ ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~إذا قتل العبد رجلا حرا فأقام ولاته شاهدا واحدا، فإن شاءوا حلفوا خمسين ms318 ~~يمينا واستحقوا دم صاحبهم، فإذا حلفوا أسلم إليهم، فإن شاعوا قتلوا، وإن شاءوا ~~استحيوا ولا يجب لهم إلا أن يحلفوا خمسين يمينا، ولا يجب لهم وإن حلفوا يمينا واحدا، ~~وقالوانستحييه(2) ~~إذا جرح العبد المعتق نصفه جرحا كان نصفه على السيد ونصفه عليه إن كان ~~نصفه رقيقا ونصفه حرا أو بقدر ما هو عتيق منه عليه، ويخير السيد في افتداء نصيبه ~~ما يصيبه من دية الجرح أو يسلمه به، فإن جرح فالعقل كله للسيد، وقاله أشهب: ~~وقد قال مالك إنه بينهما ما كان للسيد أخذه، وما كان للعبد وقف في يديه بمنزلة ~~ماله وقاله ابن القاسم2 ~~* إذا قتل المكاتب غرم قاتله قيمته مكاتبا بألف درهم أو بمائة درهم ما عليه ~~من الكتابة(و ~~إذاضرب الرجل وادعى أن فلانا وفلانا ضرباه، وفلانا جرحه ولم يجرحه فلان، ~~وكان له أم وأولياء، فصالح أولياء الضارب الذي ادعى عليه القتل أولياء المقتول على ~~ثلثي الدية، وقالوالهم برئتم من أمه ثم أبت الأم إلا أن يقوم على الدم فذلك لها، ولا ~~ينفعهم الصلح، وإن ماتت قام قومها بالذي كانت تقوم به من ذلك(4) ~~من قتل رجلا فأدى الدية ثم قتل، فيقتل به من قتله(5) ~~من أصيب بموضحة خطأ فصولح على ثلاثين دينارا، ثم برى منها فمات فقام ~~عصبته يطلبون ديته، فذلك لهم يقسمون لمات منها ولهم الدية، ويسقط الثلاثون، لا ~~جتمع الدية والثلاثون جميعاره ~~من قتل أختا له متعمدا لحدث أحدثته، ثم عفي عن قتله، فأرى أن يصوم ~~شهرين متتابعين ويعتق رقبة ويتقرب إلى الله عز وجل بما استطاع من خير ويكثر من ~~(2) (ج:192ب]. # (1) [ج:1192]. # (9)[ج: و119]. # (3) [ج:192ب]. # (5) [ج:1183]. # (5) [ج: 1193]. PageV00P419 # ============================================================ ~~26/69ff19.2106201.2 ~~مكتبة الففه المانكى ~~المختصر الكبير لابن عبد العكم ~~215 ~~الاستغفار، وإن كان بالمدينة والصيام بها شديد، فلا بأس أن يؤخر الصيام حتى يقدم ~~بلده، وإن كان له في بلده عبد فأراد أن يعتقه بالمدينة فهو يجزيه إن كان حيا، وإن كان ميتا ~~فعليه البدل(1) ~~إذا اجتمع قوم على قتل رجل خطأ فالدية عليهم جميعا، وعلى كل ms319 واحد منهم ~~الكفارة؛ عتق رقبة أو صيام شهرين متابعين إذا لم يجد ~~19(و) ~~* إذا قتل مسلم ذميا، فيكفر أحب إلي اا ~~من قتل عبدا متعمداضرب مائة وحبس سنة وأعتق رقبة ~~اذا سقت امرأة ابنها دواء من قرح يلحقه فمات، آو طبيب سقى رجلا دواء ~~ففات، فلا كفارة عليهما واجبة، وإن كانا موسرين فكفرا فحن ~~من كان له أجير نصراني، فعنت عليه، فضربه ضربات فيمات أو قاتله فقتله، فإنه ~~يكفر أحب ما فيه إليه ~~من ضرب امرأة حاملا فأسقطت فلا كفارة عليه، فإن فعل فهو حسن ( ~~من نزع سنا لصبي ولم يثغر، وهي تتحرك، فأقام أياما ثم مات، فيعتق رقبة أو ~~يصوم شهرين متتابعين، وما أدري ذلك عليه أم لا؟() ~~من أرسل إلى جار له يضرب غلاما له أو استعان عليه من يضربه، فضربه فمات، ~~()- ~~فليس على واحد منهما ضمان، وعليهما أن يكفرابما أمرابه من الكفارة " ~~من وجد عبداله على زنا فجلده ثمانين فمات بعد أيام، فيعتق رقبة، فإن لم يجد ~~3) [ج119]. # (1) [ج: 1193]. # () النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 543/13. . # (5) [ج:1/99]. # (9) (ج:1199]. # (5) (ج:1199]. # (7) [ج:1/94]، وانظر: التمهيد، لابن عبدالبر: 486/6. # (8) (ج:184ب]، وانظر: البان والتحصيل: 159/16 و189. # (9) [ج:199ب)، وانظر: المدونة (زايد): 396/60، والنوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 565/13، وفيهما ~~فليكفر بالإفراد أي (الضارب). PageV00P420 # ============================================================ ~~215 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~صام شهرين متتابعين1 ~~من طرح جنينا فاستهل صارخائم مات فعليه الكفارة في ذلك2 ~~إذا نامت امرأة مع ولدها فتمرغت عليه من الليل، فأصبح ميتا ولم تر به أثرا ~~فخافت أن تكون قتلته فتكفر بعتق رقبة1 ~~من سب رسول الله من مسلم أو كافر قتل ولم يستتب، وقد قال في اليهودي ~~والنصراني إن قال: أنا أسلم لم يقتل(5) ~~إذا قال نصراني مشرك: مسكين محمد، هو الآن في الجنة، فما له لا ينفع الآن ~~نفسه، إذا كانت الكلاب تأكل رجليه أو احترق بالنار فاستراح كان خيرا له؛ فأرى أن ~~تضرب رقبته(ق ~~إذا عمل الرجل نفسه السحر لم يعمله له غيره، السحر الذي ذكره الله تعالى في ~~كتابه (ولقد ms320 علموا لمن اشترنه ما لهفي الأخرة بن خلقيه (البقرة: 102] قتل، وكان بمنزلة ~~الزنديق الذي يظهر الإسلام ويسر الكفر فلا يستاب ~~لا يقتل سحار أهل الكتاب إلا أن يدخلوا على المسلمين بسحرهم ضررا (لم ~~يقادوا) (1) عليه(9 ~~(1) [ج:199ب]. # (2) [ج:199ب]. # (3) [ج: 199ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 471/15.. # (4) (ج:199ب]، وانظر: الكافي في فقه أهل المدينة، لابن عبد البر:1692/2، والبيان والتحصيل: ~~16و41. # (5) (ج: 195أ]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن ابي زيد: 526/79، والبيان والتحصيل: 392/66.. # (6) (ج: 195ب]، وانظر: الموطأ:977/2، والنوادر والزيادات: 74/ و53، ونصه: (قال ابن عبد الحكم ~~وأصبغ: هو كالزنديق ميرائه لورئته المسلمين، وان كان للسحر أو الزندقة مظهرا استيب فإن لم يتب قتل ~~وكان ماله في بيت المال، ولا يصلى عليه بحال. وأما الذي يسر دلك إذا قتل فيرئه ورثته ولاآمرهم ~~بالصلاة عليه، فإن فعلوافهم أعلم). # (() كذافي المخطوط، ولعل الصواب: (يقروا). # (8) (ج: 95/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 444/16. PageV00P421 # ============================================================ ~~المختصرالكبيرلابن عبد الحكم ~~إذا أطعمت المرأة إنسانا شيئا في ملح أذهبت به عقله، فمرة يفيق ومرة يذهب ~~عقله، فيسح ويرعد، وزعمت أنها لا تقدر على حل ذلك، لأنه قد دخل جوفه، قأراها ~~محقوقة بكل شر، فأما القتل فلا أدري(: ~~99 ~~(1) [ج: 1196)، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 475/74. . PageV00P422 # ============================================================ ~~4211 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~العن معائل الرحقا ~~من غلا في النجوم فقال: فلان يقدم غدا، أو القمر يكسف به غدا، فأرى أن ~~يزجر عن ذلك، وإن عاد أدب أدبا شديدا، والذي يدعي من علم الغيب شيئا يؤدب ~~ادبآ شديد ~~إذا أسلم الكافر وحسن إسلامه ثم كفر قتل إن لم يتب، والحر والعبد في ذلك ~~سواء، ومن كان كافرا فأسلم ثم ارتد، أو كان مسلما ثم ارتد فهو في ذلك سواء ~~إذا ارتدت المرأة، فإن لم تتب قتلت وو ~~من تنبأ قتل ~~إذا ارتد العبد فعلى سيده أن يرفعه إلى السلطان ~~يستتاب القدري بأن يؤمر بترك ماهو عليه، فإن تاب وإلاقتل(") ~~إذا أسلم النصراني فليم يمكث إلا يسيرأحتى ارتد وزعم أن ذلك من ضيق، فإن ~~علم أنه من ضيق عليه أوضرب ms321 أو عذاب فعسى أن يعذرر ~~إذا أسلم الغلام وهو ابن عشر سنين أو اثنتي عشرة سنة، ثم ارتد عن الإسلام ~~(91 ~~أجبر على الاسلام، ويضرب ويهددعلى ماأحب أوكره ~~إذا أسلم النصراني وله ولد صغار فأقرهم على النصرانية حتى بلغوا، فلا يجبرهم ~~الامام على الإسلام، وقاله ابن القاسم، وقال أشهب: يجبرون على الإسلام(ة) ~~(7) [ج: 1/96]، وانظر: البيان والتحصيل: 345/9. # (2)1ج: 1186] ~~(3) (ج: 186ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 495/14، والبيان والتحصيل: 392/16. . # (4) (ج: 197ب]، وانظر: الببان والتحصيل:269/2. # (5) [ج: 197ب]. # (6) (ج: 187ب)، وانظر: اليان والتحصيل: 265/17. # (3) (ج: 1/89)، وانظر: البيان والتحصيل: 16/وو4. # (8) [ج: 1189)، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 499/14. # 5) [ج: 199]]. PageV00P423 # ============================================================ ~~4221 ~~الختصرالكبيرلابن عبد العكم ~~* إذا أعتقت الأمة النصرانية فرجعت إلى بلادها وقد كانت أسلمت واشتراها ~~السلمون فقدموا بها، فإن كانت ارتدت استتيبت، فإن رجعت إلى الإسلام وإلا ~~قتلت(2) ~~إذا رجع المرتد إلى الإسلام فلا ضرب عليه، وحسن أن يترك المرتد ثلاثة أيام، ~~و إن ذلك ليعجبني( ~~9 ~~(1) [ج: 98/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 392/16.. # 2)(ج: 198ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 329/16. PageV00P424 # ============================================================ ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~ص ممائل الحرابق ~~إذا قطع المحارب الطريق ونفر بالناس في كل مكان وأخاف السبيل، وذهب ~~بالأموال ثم ظهر عليه قبل أن يأتي تائبا، رأى السلطان رأيه، إن شاء قتل، وإن شاء ~~صلب، وإنشاءنفى،ويستشير في ذلك(ن ~~إذا قتل اللصوص القتيل ثم أخذوا لم يدر من قتل، قالإمام فيهم خير إن شاء ~~قتلهم وإن شاء صلبهم، وليس المحاربون كلهم سواء، منهم من يجرح بالسلاح، والنبل ~~والسيوف، ومنهم من لا يجرح إلا بحديدة، ومنهم من يطول زمانه، ومنهم حديث ~~العهد لم يفعل ذلك إلامرة أو نحو ذلك، ومنهم من قتل وسلب ومنهم من سلب ولم ~~يقتل، فينبغي أن يجتهد في مثل هذا، ولا يجعلهم سواء لكل من العقوبة بقدر ما جنى، ~~ويستشير في ذلك أهل الرأي والفقه، فما أجمعوا عليه فعله والمعلن بمحاربته والمستخفي ~~بها سواء ~~قال مالك: إذا وجد الشرط أهل الكتاب على زنا فلا حد عليهم، ويعاقبوا ~~باعلانهم السوء، ms322 ولا يقام على أهل الذمة الحد، إلا السرقة والقتل، فأما الزنا وشرب ~~الخمر فلا، ويضربون في القذف، فأما قذف بعضهم بعضا فلا(ق) ~~قال مالك: إذا أصاب النصراني أو اليهودي حدا مما يؤخذ به ثم أسلم قبل أن ~~يقام عليه مثل الفرية والقتل والسرقة، فيقام عليه1 ~~قال مالك: إذا رأى الامام رجلا على حد من حدود الله عز وجل لم يقمه عليه ~~الا أن يكون معه غيره، ويرفع ذلك إلى من هو فوقه، ويكون شاهدا من الشهود( ~~قال مالك: إذا دعا رجل شرطيا إلى بيت فيه فسق، فأما إن كان البيت الذي لا ~~(1) [ج: 98/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 167/17، والنوادر والزيادات، لاين أبي زيد: 456/24، . # ومابعدها. # (2)1ج: 189ب)، وانظر: المدونة (زايد): 176/17. # (3) [ج: 1/90]، وانظر: المدونة (زايد): 95/11. # (4) [ج: 1/90]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 39/14. . # (5) [ج: 90/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 312/16. PageV00P425 # ============================================================ ~~المختصر الكبيرلابن عيد الحكم ~~يعرف بذلك فلا أرى أن يتبعه، وأما إن كان بيتا معلنا بالسوء وقد تقدم إليه في ذلك ~~فإنه يتبعه (1) ~~قال مالك: من كان له جار يظهر شرب الخمر، وما لا ينبغي في الاسلام فيتقدم ~~اليه وينهاه، فإن انتهى وإلا رفعه إلى السلطان وأظهر عليهي ~~قال مالك: إذاعطل الوالي حدأ من حدود الله عز وجل، ثم عزل فأرى حسنا أن ~~يرفع ذلك إلى الذي ولي بعده ~~98 ~~(7) [ج: 90/ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 315/19. . # (2) [ج: 190ب]. # (3) [ج: 191]]. PageV00P426 # ============================================================ ~~4251 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~لقن ممائل الزنا ~~قال مالك: إذا اعترف الرجل عند الإمام بالزنا مرة واحدة وأقام على ذلك أقيم ~~عليه الحد، وإن نزع عن ذلك وقال إنما كان ذلك مني لوجه كذا أو كذا، قبل ذلك منه ~~على ما كان من كثرة القول وقلته إذا لم يكن لأحد فيه تباعة، وكذلك الحدود التي هي ~~له عز وجل، وقد قال مالك: إذا اعترف بغير محنة ثم نزع لم يقبل منه، وقاله أشهب(2) ~~قال ابن القاسم: يقبل رجوعه لغير عذر أو بعذر، فإن كانت سرقة ms323 رجل بعينه ~~سقط عنه القطع واتبعه بها في ماله أو دينا عليه( ~~قال مالك: من عمل عمل قوم لوطرجم الفاعل والمفعول به، أحصنا ~~أولم يحصنارة ~~قال مالك: لا أرى نفي المخنثين إلا حسنا ~~قال مالك: قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: إذا زنت الأمة ولها زوج لم يقم سيدها ~~عليها الحد إلا بالسلطان، وقد قال مالك: إذا كان زوجها حرا أو عبدا لغيره، فأما عبد ~~له فيقيم عليها الحد ~~قال مالك: إذا رأى الرجل أمته تزني فلا يقيم عليها الحد حتى يشهد عليها أربعة ~~سواه. وقد قال مالك: إذا استيقن ذلك حدها(ه ~~قال مالك: إذا ضرب الرجل أمته أو عبده حد الزنا فليحضر ذلك طائفة من ~~المؤمنين ~~(1)[ج: 91/أ)، وانظر: البيان والتحصبل . 230/15، والنوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 247/14، . # والمنتقى، للباجي: 152/9. # (2) [ج: 191أ]. # (3) النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 267/14. # (4) [ج:92/أ]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 236/14. . # (5) [ج:1/92]، وانظر: التبصرة، للخمي، ص : 6230، والتمهيد، لابن عبدالبر: 159/9. . # (5) [ج: 1192]. # (7) [ج: 92/أ]، وانظر: المتقى، للباجي: 159/9. PageV00P427 # ============================================================ ~~425 ~~الختصرالكبيرلابن عبد الحكم ~~قال مالك: إذا زنت الأمة فلم يجلدها سيدها حتى حملت الثانية أو إمام قد أتي ~~برجل قد أصاب فاحشة فأخره في السجن حتى أصاب أخرى فليس عليهما إلا حد ~~واحد، وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن مثله(1) ~~قال مالك: يحد الرجل أمته وعبده في الشراب والزنادون السلطان(2) ~~إذا كانت أمته نصرانية لم يجلدها في زنا ولا شرب خمرق ~~قال مالك: إذا كان عبدان لرجل جرح أحدهما صاحبه لم يقد منه إلا ~~بالسلطان(4) ~~* قال مالك: من وجد عبده سكران فلا يضربه بعصا أربعين، ولكن يضربه ~~بالسوط ~~قال مالك: من ابتاع أمة حبلى وعلم أن سيدها لم يكن حدها، فأراه في سعة أن لا ~~يقيم عليها الحد(ة) ~~قال مالك: لا يقطع سيد العبد العبد إذا سرق إلا بالسلطان، ولا يقطعه ~~السلطان بقوله إلا بشاهدين( ~~قال مالك: الطائفة من المؤمنين أربعة فصاعدا(ة) ~~قال مالك: ينفى البكر إذا زنا عاما إلى بلد غير بلده، ويحبس لثلا ms324 يرجع إلى بلده، ~~ولانفي على النساء ولا على العبيدر ~~(1)(ج:192أ، وانظر: الموطأ:829/2. # (2) [ج:192ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 316/16.. # (3) [ج:192ب]. # (9)[ج:192ب]. # (5)[ج:192ب] ~~(6) (ج:192ب]، وانظر: التوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 369/14. . # (()[ج: 1193]. # (9)[ج: 193أ]، وانظر: المتقى، للباجي: 258/9. # (9)[ج: 1/93]، وانظر: الاستذكار: 566/7. PageV00P428 # ============================================================ ~~4271 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~باب ~~جاء في القخف ~~قال مالك: قال الله: (والذين يرمون المخصنتثم لترياتوا بأزبعة شهداءفأجلدوهر ~~منين جلدة [النور: 9]، والاحصان إحصانان: إحصان عفاف وإحصان تزويج، ~~فالاحصان هاهنا في هذه الآية الحرائر المسلمات، فعلى من قذفهن الحد تاما، مسلما كان ~~أو كافرا، وإن كان عبدا مسلما أو عبدا كافرا فعليه نصف ما على الحر المسلم(1، ~~* قال مالك: من قال زنيت بفلانة، فإن سمى امرأة لا تعرف وأقام على ~~الاعتراف؟ أقيم عليه حد الزاني، وإن سمى امرأة تعرف، فجاءت فقالت غصبني ~~فسي، ولم يعرف به تصديق قولها، أقيم عليها الحد، وإن أنكرت ذلك وقالت كذب، ~~وأقام على الاعتراف جلد الحد ثمانين فيما قال لها، وأقيم عليه الحد في قوله يضرب مائة ~~ان كان لم يحصن أو يرجم إن كان محصنااق ~~قال مالك: من قذف جارية قدبلغت الوطء ولم تحض حدلها، وإن قذفت هي ~~رجلا لم تحد حتى تحيض أو ما يشبهه من الكبر أو إنبات الشعر ~~قال مالك: إذا قالت المرأة غصبني فلان، فإن كان ممن لا يشار إليه بذلك ~~جلدت الحد، وإن كان ممن يشار إليه بالفسق نظر في ذلك" ~~قال مالك: من قذف رجلا فقال أمه أمة أو نصرانية، فعلى القاذف البينة على ~~المخرج من ذلك ~~قال مالك: إذا كان رجلا عربيا يدعى إلى قوم فنفاه رجل منهم، فعلى المقذوف ~~أن يقيم بينته() ~~(1) [ج: 193ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 234/14. # (2) [ج:194أ]، وانظر: المدونة: 16/77، والنوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 251/69. . # (و) [ج:94/أ]، وانظر: المدونة: 36/11. # (4) [ج:194أ]، وانظر: المدونة: 47/9. # (5) [ج: 99/أ]، وانظر: التوادر والزيادات: 392/14. # (5) [ج.99/ب]، وانظر. النوادر والزيادات: 356/14.. PageV00P429 # ============================================================ ~~428 ~~المختصرالكبيرلابن عبد الحكم ~~قال مالك: من قذف قبل أن يحتلم أو قذف فلا يجلد ms325 لأحدولا يجلدله( ~~قال مالك: من قذف رجلا ثم مات المقذوف قبل يأخذ لنفسه فلأوليائه أن ~~يقوموابذلك ~~قال مالك: من قال لقوم من رماني منكم فهو ابن الزانية، ولم يرمه أحد، ثم رماه ~~رجل منهم فلا حد عليه، وذلك بمنزلة ما لو تركه شهرا، ثم رماه لا حد عليه ولكن ~~* قال مالك: من كان له على رجل حق فتقاضاه إياه فجحده، فقال له فلان وفلان ~~يعزر ~~يشهدان عليك، فقال: من شهد على منهم فهو ابن الزانية فقام رجال فشهدوا عليه ~~9 ~~بذكر الحق، فإن هذا يجلد الحد ~~قال مالك: من قذف رجلا عند قوم وقال لهم: إن المجالس أمانة، فبلغ ذلك ~~المقذوف، فأتى إليهم فسألهم الشهادة؛ فعليهم أن يشهدوا، وكذلك لو أن رجلا أقر ~~عندهم بحق لرجل فسألهم أن يكتمواذلك، ثم سألهم المقرله أن يشهدوا، فليس لهم أن ~~يكتموا الشهادة ~~قال مالك: من قال لرجل ياخنث، حلف بالله ما أراد الفاحشة ولا الفرية، فإن ~~حلف عوقب بما آذاه به1 ~~قال مالك: من قال لرجل يا مجلود، فقال: إن كنت مجلودا فأنت فاسق، فأتى ~~بالبينة أنه مجلود، فما أيسر ما عليه حين قال له: فاسق، كأنه يرى عليه أدبا يسيرا ~~قال مالك: من قال لرجل ما أعرف أباك، فليرفعه إلى السلطان( ~~(1) [ج: 94/ب]، وانظر: المدونة: 36/11. # (2)(ج: 59/ب]، وانظر: المدونة: 65/61. # (3) [ج: 94/ب]، وانظر: التوادر والزيادات: 367/14. # (4) (ج:199ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 367/64. # (5) [ج: 95/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 376/14.. # (6) [ج: 1/95]، وانظر: المدونة: 29/61. # (7)(ج: 1/95]، وانظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: 207/16، والنوادر والزيادات: 349/14. . # (8)(ج: 95/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 342/29. PageV00P430 # ============================================================ ~~429 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~قال مالك: من قال لرجل يابن الزانية، وقد هلكت أمه في الشرك فلا حد عليه، ~~(313 1 ~~ولو عزره الإمام لم أربه بأسا ~~*قال مالك: من قال لامرأته حين دخل بها أو بعد ما فارقها لم أجدها عذراء فلا ~~حد عليه، ويحلف بالله ما أراد الفاحشة ولانحالها(ى ~~قال مالك: لو قالته امرأة لامرأة ما كان عليها في ms326 ذلك حد، وهذا لما قلناه أن ~~العذرة قدتزول بغير وطء ~~قال مالك: من قال لرجل يابن العفيفة، فإنه يحلف ويعاقب: ~~قال مالك: من قال لرجل يا زاني، فحبس ليثبت عليه، فوجد المقذوف زانيا، ~~فإنه يقام عليه الحد في الزنا، ويخلى قاذفهو ~~قال مالك: من قذف رجلا عربيا فقال له: أقم البينة أن أمك حرة مسلمة، فعلى ~~القاذف أن يقيم بذلك البينة وإلاحد ~~قال مالك: من قال لرجل وهو يريد عيبه ولا يطعن في نسبه، إن لم أكن أصح ~~منك فأنت ابن الزانية فيقول أنا أصح منك في الأمور لست أقارف ما تقارف من ~~العيوب؛ فعليه البينة أنه أصح منه، كما ذكر، فإن جاء بأمر معروف نكل بأذاه أخاه ~~المسلم، وإن لم يأت ببينة فعليه الحد( ~~قال مالك: من قال لرجل إن لم أكن خيرا منك وأفضل منك أو نحو هذا فأنت ~~(91-0 ~~ابن زنا؛ فعلى القاذف البينة ~~قال مالك: من قال لرجل: يابن الزانية فعلت بأمك، فإن كانت أمه حرة ~~(1) [ج: 95/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 355/14.. # (2) [ج: 95/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 346/14. # 3) [ج: 95/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 346/14.. # (9) (ج: 95/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 339/14.. # (5) [ج: 95/ب]. # (6) [ج: 95/ب]، وانظر: البان والتحصيل: 259/1. # (7) [ج: 1/96]، وانظر: البيان والتحصيل: 262/16، والنوادر والزيادات: 369/14. . # (8) (ج: 1/96]، وانظر. البيان والتحصيل: 269/16، والنوادر والزيادات: 369/14. PageV00P431 # ============================================================ ~~26/69ff19.2106201.2 ~~مكتبة الففه المانكى ~~(930 ~~المختصرالكبيرلابن عبد الحكم ~~مسلمة، فعليه حد واحد، وإن كانت أمة أو نصرانية فعليه العقوبة، ولا يؤخذ هوله، ~~الا أن يقيم على ذلك، ولا يكلف أربع شهادات على نفسه، ولكن إذا أقر مرة واحدة، ~~وثبت على ذلك أقيم عليه الحد()) ~~قال مالك: من قال لرجل إنك فعلت كذا وكذا، فقال: من يقول أني فعلت كذا ~~وكذا، فهو ابن الزانية، فيقول رجل أنا قلته، فإن قامت له بينة أنه قاله؛ حد له، وإن لم تقم له ~~بينة لم يحد. وقال مالك: إن لم يكن له إلا شاهد واحد حلف، ولم يكن عليه حدرى ~~قال مالك: من قال ms327 لمجبوب يا زاني، فلا حد عليه إلا أن يقول يا زاني قبل ~~أن تجب(5 ~~قال مالك: من قال لمجنونة يا زانية في خبلها، فعليه الحد، وذلك لأنها لا تجلد ~~في ذلك ~~قال مالك: من قال لرجل يابن الأمة، أو يا بن البربرية، وأمه عربية، جلد الحد، ~~لأنه نفى أمه من أبيها، وإن قال له: ليست أمك فلانة؛ فلا حد عليه(5 ~~* قال مالك: من نفى رجلا من نسبه، وهو معروف النسب، فقال: لست بابن ~~فلان أو بابن زنية، فعليه الحد، وإن كانت أمه أمة أو نصرانية، وإن قال له غير هذا، فإنما ~~عليه النكال ~~*قال مالك: من قال لرجل: لست مولى فلان لمولاه، ضربالحد ~~قال مالك: من قال لابن مملوكة: يا بن زنية، فعليه الحد، وإن قال له: يا ابن ~~الزانية لم يحد ~~(2) [ج: 1/96]. # (2) البيان والتحصيل: 275/16 ~~(3) المدونة: 69/17، والتوادر والزيادات: 346/19. # (4) النوادر والزيادات: 366/14. # (5) البيان والتحصيل: 286/16، والنوادر والزيادات: 329/14. # (6) [ج: 97/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 322/14. # (7) [ج: 97/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 392/14.. # (8) [ج: 1/57]. PageV00P432 # ============================================================ ~~431 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~* قال مالك: من قال لرجل يا منبوذ، فعليه الحد(2) ~~قال مالك: من قال لرجل من العرب أو الموالي: يا بن النبطي أو يا بن الحداد أو ~~ما يشبهه، أن عليه الحد، إذا كان أبوه لم يعمل شيئا من تلك الأعمال ~~قال مالك: من قال لابن ملاعنة لست بابن فلان؛ الذي لاعن أمه على وجه ~~غضب ومشاتمة؟ حد ~~قال مالك: من قال لرجل: يا بن الأقطع أو يا بن الأسود، ولم يكن في آبائه أسود ~~ولا أقطع حد ~~قال مالك: من قال لمسلم: يا بن كافر، ليس أبوك فلانا؛ حد، ولو كان أبواه ~~ملوكين حد أيضا ~~قال مالك: من قال لرجل من الموالي يا حبشي أو يا رومي، وأصله كذلك، إلا ~~أن له أربعة آباء في الإسلام، يؤذيه بذلك، فيعاقب بإيذائه إياه ~~لوقال له يا رومي، فقال: لست روميا، فمن يعلم أنه ليس روميا وليس في هذا ~~شيء أبين من الآسود ms328 ~~قال مالك: من قال لرجل من الأعاجم: يا بن البريري، أو يا بن الأشباني، يعني: ~~بالأشباني الصقالبة، وما أشبه ذلك من جنوس الأعاجم، فإنه لا حد عليه، ولكن يحلف ~~بالله ما أراد نفيه من نسبه الذي هو منه، فإن حلف عوقب بإيذائه إياه ~~قال مالك: إن قال له: يا بن الحاثك أو يا بن الخياط، وكان أصله من الأعاجم، ~~(1) [ج: 197أ]، وانظر: التوادر والزيادات: 337/14.. # (2) [ج: 197أ]، وانظر: المدونة: 35/77. # (3) [ج: 97/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 345/5. # (9) [ج: 97/ب]، وانظر: المدونة: 35/11. # (5) [ج:97/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 327/74.. # (5) [ج: 197ب]. # (7) [ج: (19ب]. # (9) [ج: (19ب]. PageV00P433 # ============================================================ ~~432 ~~الختصر الكبير لابن عبد الحكم ~~فلا حد عليه أيضا، ولكن يحلف بالله ما أراد نفيه، ثم يعاقب، وإن قال لرجل من ~~العرب: يا بن الخياط، أو يا بن الحائك، جلد الحد، إلا أن يكون أبوه أو أحد من آبائه ~~يعمل ذلك العمل(2) ~~قال مالك: من قتل أخوه فجاء أخو المقتول يكلمه وهو عربي، فقال له: تنح أيها ~~العبد، ثم قال: أردت سواده، ولم أرد نفيه، فقال: أرجو أن لا يكون عليه شيء، وأدنى ~~ما عليه أن يحلف بالله ما أراد نفيه(2 ~~قال مالك: من قال لرجل من الموالي له أب في الإسلام: يا نبطي أو يا بن ~~البطي، حلف ما أراد نفيه من نسبه، ثم أدب على قدر هيئة الرجل في الفصل(3) وفي ~~القدر وفي الإسلام والفضل(4 ~~* قال مالك: من قال لرجل يا بن الخياط، وفي آبائه من قبل أمه خياط، فيحلف ~~بالله ما أراد إلا أباه، ذلك الذي من قبل أمه، ولا حد عليه(5) ~~قال مالك: من قال لابن الأبيض يا بن الأسود، فهذا شديد، وإن كان نوبيا ~~فقال يا بن الأسود، أو نبطيا فقال له: يا بن القبطي، فما أقرب بعض هذا من بعض(ه، ~~قال ابن القاسم: ومن قال لرجل من الموالي: يا بن البربري، أو يا بن الرومي، أو ~~يا بن الأشباني أو نسبه إلى صنعة من الصناعات، فإنه يحلف ما أراد نفيه من ms329 نسبه، فإن ~~حلف عزر وإلاحد، إلا أن يقيم بينة أنه كذلك، أو أحد من آبائه() ~~من قال لرجل من العرب شيئا من هذا، نسبه إلى جنس أو عمل، فإنه يجلد إلا ~~ان يأتي ببينة، تشهد أنه كان كذلك، أو أحد من آبائه، فلا يكون عليه شيء من قبل أبيه ~~(1) [ج: 97/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 329/14.. # (2) [ج: 199]]. # (3) هكذا في المخطوط. # (9) [ج: 199]]. # (5) [ج: 199ب]. # (5) [ج: 199ب]. # (7) [ج:199ب]. PageV00P434 # ============================================================ ~~القسم التاني: النص المحقق ~~وأمه، ويحلف ما أراد (بعينه(2))، وما أراد إلا هذا الأب، ولا حد عليه(2 ~~قال مالك: لا حد إلا في نفي أو قذف أو تعريض، يرى أن قائله أراد به نفيا ~~أو قذفا(3) ~~قال مالك: من قال لرجل إني أراك زانيا، فقال له الآخر، أنت أزنى مني، وهما ~~عفيفان، فيحدان جميعا ~~قال مالك: من أشهر بامرأة في شعر، ثم قال: إنما هو شيء قلته ليس له عندي ~~أصل، فلا حد عليه إلا أن يكون الشيء البين(ق ~~قال مالك: من قذف نصرانية وهازوج مسلم، وبنون مسلمون فيعزر ~~ولا يحد(ه ~~قال مالك: من قال لرجل يابن الزانية، وقدماتت أمه في الشرك فلا ~~حد عليه(3) ~~قال مالك: من نفى نصرانيا من أبيه وله ابن مسلم، فقال ابنه: قطع نسبي، فليس ~~عليه الحد(ة) ~~قال مالك: إذا افترى على عبد أو قتل فأقام البينة أنه قد كان عتق قبل ذلك فهو ~~بمنزلة الحر، فإن كان طلق وهو مملوك، ثم عتق بعد ذلك لم يزد عتقه في طلاقه شيئا، إنما ~~كان يبقى له من الطلاق ما كان بقي له في رقه، وإن افترى على أحد بعدما وقعت العتاقة ~~حد، وإن طلق بعدما وقعت العتاقة أو شهد، فطلاقه وشهادته بمنزلة الحر( ~~(1) هكذا في المخطوط ولعل الصواب: (نفيه) ~~(2) [ج:199ب]. # (3)[ج:199ب]. # (4) (ج:99/ أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 335/14.. # (5) [ج: 199ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 341/19.. # (6) (ج: 99/ب]، وانظر: المدونة: 37/19. # (7) [ج:و19ب] ~~(8) [ج:199ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 327/14.. # (5) رج:199ب]. PageV00P435 # ============================================================ ~~الختصرالكبير لابن عبد الحكم ~~قال مالك: من أوصى بعتق عبدله، وله مال مأمون من دور وأرض ms330 فلم يقوم في ~~الثلث حتى قذفه رجل، فلا حد عليه حتى يقام في الثلث، لأنه لومات مات عبدا() ~~* قال مالك: إذا قذف العبد أو جرح فحكم له وعليه، ثم جاء بالبينة أنه قد أعتق ~~قبل ذلك، فيحد له من قذفه، وإن كان هو القاذق أتم حد الحر، وإن كان جرح أقيد ~~منه، وإن كان قتل فعقل عنه رد عليه العقل، وحملت عنه العاقلة(2) ~~قال مالك: الأمة والعبد مسلمين كانا أو كافرين، إذا قذفا مسلما حدا أربعين، ~~نصف حد الحر(ق ~~قال مالك: إذا قذف العبدثم حبس في السجن وأعتق قبل (أن] يقام ذلك عليه، ~~فإن حده حد عبد، وكذلك كل ما وجب عليه من الحقوق(4) ~~قال مالك: إذا قال العبد لامرأته يا زانية، وقال لم أرها تزني، وإنما قلته على ~~غضب وهي أمة فلا حد عليه() ~~قال مالك: من هلك وترك أم ولد له حاملا بينا حملها، فقذفها رجل قبل أن ~~تضع، فإنه يحد ولا ينتظر بها أن تضع(5) ~~قال مالك: إذا لاعن العبدالحرة ثم أكذب نفسه لحق به الولد وحدأربعين، وإن ~~كانت أمة لحق الولد ولم يكن عليه حدرن ~~قال مالك: من قذف نفرا في كلمة واحدة أو قذف إنسانا اليوم وآخر غدا، أو ~~قذف إنسانا واحدا في مجالس متفرقة قبل أن يحد، لم يحد إلا حدا واحد ~~إن قذف أحدا بعدما يقام عليه الحد حد أيضا، وكذلك من شرب خرايجب ~~عليه الحد في أول كأس شربه، ثم يشرب أكواسا(ة)، فلا يكون عليه إلا حد واحد، وإن ~~(2) [ج: 160/]]. # (2) [ج: 99اب]. # (4) [ج: 106/أ]. # (3) [ج: 1/166]. # (5) [ج: 100/ب]. # (5) [ج: 109/ب]. # (7) [ج: 1100ب]. # (9) [ج:109/ب]. # (5) هكذافي المخطوط، والصواب: (أكوبا). PageV00P436 # ============================================================ ~~4351 ~~القسم الثانى: النصالمحقق ~~شرب بعدما حد حد أيضا(3، ~~* قال مالك: من قذف قوما فقام به بعضهم فحد، ثم آراد بعض من لم يقم أن ~~يحده ثانية كان غائبا أو حاضرا فليس ذلك له، وذلك بمنزلة من سرق بالمدينة فقطعت ~~ده، ثم شهد عليه أنه قد كان سرق قبل ذلك بالشام، فلا شيء عليه ~~قال ms331 مالك: من سرق أو زنا أو شرب خمرا قبل أن يقام عليه الحد مرارا، لم يحد إلا ~~حدا واحدا ~~قال مالك: من قذف رجلا فبلغ به الإمام ثم أراد أن يعفو عنه، لم يجز عفوه إلا ~~ان يكون أراد سترا بمنزلة ما لو كان قد ضرب الحد، وطال ذلك ونسي، فلما أراد ~~ضرب هذا طلب كشف ذلك عليه، فهذا يجاز عفوه ~~قد قال مالك له أن يعفو إن لم يبلغ الإمام ~~*قال مالك: من قذف أبواهوقدماتا لم يجزعفوه ~~قال مالك: من قذف رجلا فأراد أن يكتب عليه بحده كتابا متى شاء أن يقوم به، ~~قام فذلك جائز، وشهادته جائزة حتى يحدرن ~~قد قال مالك أني لأكره أن أكتب عليه كتاب() ~~*قال مالك: من عفاعن حدوقع على إنسان ثم أراد أخذه به بعدلم يكن ذلكله ~~قال مالك: من قال لرجل حدي عندك متى أردته أخذته فذلك له متى أراد ~~أخذه به(5 ~~قال مالك: إذا قذف الرجل ابنه أو أباه فأراد العفو عنه بعد بلوغ الإمام فذلك ~~جائز، ويعفو الرجل عن الحد ما لم يبلغ الإمام( ~~(2) [ج: 1161]]. # (7) [ج: 159/ب]. # (3)[ج: 161/]]. # (4) [ج: 1107ب]. # (5) [ج: 1157ب]. # (5) [ج:167/ب]. # (9) [ج:1101ب]. # (7)[ج: 1161ب]. # (5) [ج:11162]. # (15) [ج: 1/162]. # (61) [ج:192/أ]. PageV00P437 # ============================================================ ~~(9361 ~~الختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~قال مالك: من قذف رجلا قد كان عهد أمه أمة، فقال له أخزاك الله وأخزى ~~زانية ولدتك، وقد أعتقت أمه فعليه الحد، وإذا كلمت في ذلك فقالت: إن حلفت(3) أنه ~~لم يعلم بعتقي فقد عفوت عنه، ثم رجعت أو تمت(2) على العفو، فليس لها عفو إلا أن ~~تريد سترا، وإن لم تردسترا فليس له عفو ~~قال: وقال ابن القاسم: من قذف رجلا فعفا عنه ثم قام رجل من الناس فأقام ~~عليه البينة أنه لا يحد(4) ~~* قال مالك: من اجتمعت عليه حدود فيها قتل، فالقتل يأتي على ذلك كله إلا ~~الفرية ~~* قال مالك: من قذفرجلا وزنا حدثم رجم، وإن قذفوشربخمرأ حدحدا ~~واحدا(5 ~~قال مالك: الحدود في أرض العدو والقصاص بين المسلمين كهيثته في أرض ~~الاسلام، فإن ms332 أخره الإمام أو فرط فيه أو شغل عنه بحربه أو بحصن حاصره حتى يقدم ~~أرض الإسلام أقام ذلك عليهم في أرض الإسلام(2) ~~9 ~~(1) كذافي المخطوط، ولعل الصواب: (حلف). # (2) كذافي المخطوط. # (3) [ج:202/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 289/16.. # (4) [ج:1/162]، وانظر: المدونة: 29/71. # (5) [ج:162/أ]، وانظر: الموطأ:86912. # (6) [ج:102/ب]، وانظر: المدونة: 92/21.. # (7) [ج:102/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 466/24.. PageV00P438 # ============================================================ ~~4371 ~~القسم الثاني: النس المحقق ~~باب ~~جاء فن ححو الخمروغيده ~~قال مالك: من شهد عليه رجل أنه رآه في شعبان سكران من خمر وشهد آخر أنه ~~راه في رمضان سكران من خر، فيحد وهو بمنزله ما لو رأياه في مجلس واحد، فشهد ~~أحدهها أنه شرب خمرا في قدح من عيدان، وشهد الآخر أنه شرب في قدح من قوارير ~~فنحده. وقال أشهب: لايحد(2) ~~قال مالك: إذا اختلفت الشهادة في ريح الخمر، فإذا شهد اثنان عدلان أنه ريح ~~خخر حد، ولا يقبل إلا ممن يعرف الخمر من أهل الإسلام( ~~* قال مالك: من شهد عليه برائحة الخمر حددد ~~قال مالك: إذا شهد شاهد أنه سمع سعيدا في شعبان يقول أن ميمونا زان وأنه ~~ليس من بني فلان، وشهد آخر أنه سمعه في رمضان يقول ذلك وجب عليه الحدر ~~(ق) ~~* قال مالك: من شرب مسكرا فعليه الحد سكر أو لم يسكر ~~قال مالك: من أقرعلى نفسه بشرب الخمرحد، وإن نزع عن ذلك، فقال: إنما ~~قلته لوجه كذا وكذا، فليس عليه حد، ويضرب شارب الخمر كلما أتي به: ~~قدقال مالك في الزنا أن رجوعه لايقبل حتى يأتي بعذر، وكذلك ~~الخمر مثله( ~~(1)[ج:262/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 69/9.. # (2) [ج:1/103]، وانظر: النوادر والزيادات: 227/4، والاستذكار: لاين عبد الير: 3/8، والمتتقى: ~~لباجي:285/4. # (3) [ج:103/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 277/4، والاستذكار: لابن عبد البر: 3/8، والمتقى: ~~لباجي:285/4. # (4) [ج: 103/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 385/14.. # (5) [ج:103/ب]، وانظر: الموطأ:2/ 836 والمدونة (زايد): 91/11 والنوادر والزيادات: 366/14، . # والاستذكار: لابن عبدالبر:24/8 والمتقى: للباجي:293/4 والبيان والتحصيل لابن رشد: ~~286/16 ~~(5) انظر: المتقى: للباجي: 152/9.. PageV00P439 # ============================================================ ~~ت بان 0قال1416ق016100 ~~مكتبة الففه المالكى ~~438 ~~الختصرالكبيرلابن عيد الحكم ~~قال مالك: من شرب ms333 خمرا وجب عليه الحد في أول جرعة يتجرعها. وإن شرب ~~بعد ذلك أكواساا(1) كثيرة فليس عليه إلا حد واحد، وإن شرب بعد الحد حد، ومن ~~شرب الخخمر مراراقبل أن يحد فليس عليه إلا حدواحد ~~*قال مالك: من وجد مفطرافي شهررمضان شرب الخمر؟ فعليه نكال ~~مع الحدرق ~~قال مالك: من وجد مع قوم يشربون ولم يشرب وليست به رائحة ولعله يقو ~~اي صائم فإنه يعاقب ~~قال مالك: لا بأس بالنبيذ الحلو، وما أسكر كثيره فقليله حرام، ويجلد فيه ~~الحدد ~~* قال مالك: من وجد به رائحة فشهد ذوا عدل أنه مسكر حد، وإلا فإن كان من ~~أهل السفه نكل، وإن كان رضى لم يكن عليه نكال ولا غيره( ~~قال مالك: لا يحرق البيت التي()) يوجد فيها الخمر ~~قال مالك: من أدمن الخمر جلد كلما أتي به، ولو ألزم السجن إذا كان مدمنا ~~لكان خليقا ~~(1) هكذافي المخطوط، والصواب: (أكوسا). # (2) انظر: المتتقى: للباجي: 9/ 290،، وزاد في النوادر عن ابن عبد الحكم: (قال مالك: لا يشرب المضطر ~~الخمر). انظر: النوادر:383/4 و299/64. # (3) انظر: المدونة: (زايد): 159/61 والتوادر والزيادات: 326/14. . # (9) انظر: النوادر والزيادات: 367/14.. # (5) [ج:109/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: لاين رشد:446/7.. # (6) [ج:1109ب]، واتظر. المدونة طبعة (زايد): 77/ 967، والمنتقى: للباجي: 286/9.. # (7) هكذا في المخطوط، ولعل الصواب: (البيوت التي). # (8) [ج:109/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 366/14.والبيان والتحصيل: لابن رشد: 292/76، . # والنوادر والزيادات: 366/14. # (5) [ج:1109ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 369/14، والمتقى: للباجي:289/4، والبيان ~~والتحصيل: لابن رشد:297/16. PageV00P440 # ============================================================ ~~435 ~~القسم الثاني: النص المحقق ~~قال مالك: الجلد في الحدود الايجاع، وينزع عن المرأة من الثياب ما يقيها ~~الضرب، ويترك عليها ما يواريها،، ~~قال مالك: يجرد الرجل ولا تجرد المرأة، ويجلدان وهما قاعدانا ~~* قال مالك: لا تجلد الأعضاء كلها ~~قال مالك: جلد الزنا والفرية والشراب سواء ولا يحلق شارب الخخمر، ولابأس ~~ان يطاف به إذا كان فاسقا مدمنا سفيها1 ~~قال مالك: من سبه عمه أو خاله فلا أرى عليه شيئا، وكأني رأيته لا يرى الأخ ~~مثلهمر ~~قال مالك: من كان بينه وبين رجل منازعة فقال له لأجلدنك حدين، فيحلف ~~بالله ms334 ما أراد الفرية، فإن حلف آدب ~~قال مالك: إذا قال عربي لقرشي وكلاهما قد صحب أبوه رسول الله عي، فقال ~~كل واحد منهما لصاحبه أنا خير منك وأقرب برسول الله منك، فما أرى من حد ~~ثبت والعفو في مثل هذا أفضلر ~~قال مالك: لا بأس أن يضرب في المسجد الضرب الخفيف والخمسة الأسواط ~~اونحوها، فأما الضرب الموجع والحدود فلا يضرب في المسجد ~~قال مالك: من قال لرجل يا حمار، يا فاسق، يا شارب خر، فلا حد عليه، ~~(1) [ج: 1/105)، وانظر: المدونة (زايد): 27/11والنوادر والزيادات: 979/19. والبيان والتحصيل: ~~لابن رشد: 276/16. # (2) [ج: 1/105]، وانظر: المدونة: (زايد):17 /72، والبيان والتحصيل: لابن رشد:226/16.. # (3) [ج: 1/105]، وانظر: المدونة (زايد): 72/77. والمنتفى: للباجي: 152/9. # (9) [ج: 105/أ)، وانظر: البيان والتحصيل: لابن رشد: 299/66.. # (5)[ج:1155ب]. # (6) (ج: 105/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 39/14، والبان والتحصيل: لابن رشد:155/17. # (7) [ج: 105/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: لابن رشد: 283/16.. # (8) [ج: 105/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 9/ 26، والبيان والتحصيل: لابن رشد:388/17.. PageV00P441 # ============================================================ ~~(440 ~~المختصرالكبيرلابن عبد الحكم ~~ويعاقب ~~* قال مالك: من قذف رجلا ورجل يسمعه ومعه غيره، فلا أرى أن يكتم ~~الملقذوف وليعلمه حتى يكون على علم، قد قال مالك: لا أرى أن يفعل، وأنكر أن ~~يكون قال: يعلمه، ~~قال مالك: من ادعى على رجل أنه قذفه فليس له أن يستحلفه، وإن كان له عليه ~~شاهد فإنه يحلف، فإن آبى آن يحلف سجن حتى يحلف دد ~~قال مالك: من زنا فجلد الحد، ثم افترى عليه رجل بعد سنة أو أكثر فلا ~~حد عليه: ~~قال مالك: من قال للإمام إني سمعت فلانا يقذف فلانا، فليس على الامام أن ~~يعلم فلانا ولا يرسل إليه( ~~*قال مالك: من قذف رجلا عند الإمام فعلى الإمام أن يأخذله بحده ~~قال مالك: من رفع إلى الوالي شهادته أنه رأى فلانا يشرب الخمر أو يسرق وهو ~~وحده، فرد الوالي شهادته، فلا عقوبة عليه( ~~* قال مالك: الناس في أنسابهم ومواضعهم على ما حازوا عليه وعرقوا؟ بمنزلة ما ~~حازوامن رقيقهم وأرضهم؟ فمن ادعى فيه وعليه غير ذلك فعليه ms335 البينة ~~قال مالك: من قال لرجل يا بن أم، فقال ابن أمك الشيطان فلا حد فيه، وهو ~~ادنى، وهو خفيف ~~(2) [ج: 105/ب]، وانظر: المدونة (زايد):55/11 ~~(2) [ج: 1165ب]. # (3) [ج: 606/أ]، وانظر: النوادر والزيادات:426/9.. # (4) [ج: 106/أ]، وانظر: المدونة (زايد):65/77. # (5) [ج: 1/166]، وانظر: النوادر والزيادات:378/14.. # (6) [ج: 1106ب]. # (3) [ج: 166/ب]، وانظر: النوادر والزبادات:379/14. # (8) [ج: 106/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 359/14. # (5) [ج: 206/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 340/19، والبيان والتحصيل: لابن رشد: 282/16. PageV00P442 # ============================================================ ~~491 ~~القسمالثانى: النص المحقق ~~قال مالك: يحبس الوالي القاذف إذا خاف أن يهرب، وإن قال: دعني أخرج إلى ~~اليمن أو إلى إفريقية لي بها بينة فلا يتركه ويحده (2) ~~قال مالك: لا أرى للوالي أن يلح على أحد الرجلين أن يدع خصومته أو ~~يصالح ~~قال مالك: إن أحدثت المرأة في حد زنا أو شرب خمر أو قصاص من جرح، ~~فادعت أنها حامل، فإنه ينتظر بها، فإن تبين حمل تركت حتى تضع، فإن كان لولدها مال ~~استرضع له منه، وأقيم عليها الحد بما وجب عليها، وإن لم يتبين بها حمل أقيم عليها ما ~~وجب عليهاا ~~قال مالك: من تزوج الحخامسة، فإن كان ممن يعذر بالجهالة فلا حد عليه، وإن ~~كان ممن أتى ذلك بعلم رجم(،، ~~قال مالك: من ولدت لستة أشهر أو بعدها بيوم ألحق الولد بالزوج(5) ~~* قال مالك: من وجد مع امرأة في لحاف بات معها حتى أصبح، فيضرب نكالا ~~على قدر مايرى الإمام، وربما كان النكال أكثر من الحد ~~* قال مالك: من أتى بهيمة عوقبدن ~~قال مالك: من كان بينه وبين آخر منازعة فقال له: يا مرائي يا خائن، فإن كان ~~في الصلاح وحسن الحال عوقب، وإن كان من دناء الناس أو هو من أهل السفه ولا ~~يبالي ماقيل له، عوقب على قدر ذلك، والناس على قدر منازلهم. الرفيع والدني ~~(1) [ج:166/ب]. # (2) [ج: 106/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 42/8.. # (3)[ج: 11167]. # (9) [ج: 1/167]، وانظر: المدونة: (زايد): 29/77. والنوادر والزيادات: 276/64. . # (5) [ج: 1/167]، وانظر: المدونة: (زايد):9/ 343. # (5) [ج:167/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 263-262/24.. # (7) [ج:107/ب]، وانظر: المدونة: (زايد): 24/61.. # (8) [ج: 1107ب]، ms336 وانظر: النوادر والزيادات: 377/14. PageV00P443 # ============================================================ ~~442 ~~المختصر الكبير لابن عبد الحكم ~~قال مالك: إذا أتى العجم الحدود لم يعذرواوأقيم عليهم(، ~~قال مالك: من أتى برجل إلى الإمام فزعم أنه سرق متاعه، فإذا كان إنما أتاه ~~ل ظلمته، فلا أرى عليه شيئا، وإن قال ذلك في مشاتمة فعليه نكال(2) ~~* قال مالك: من قال لرجل: إن أمك لتحب الظلم، فلا حد عليه( ~~قال مالك: إذا قال مولى لعربي أنا خير منك، وأقرب برسول الله منك، فما ~~ارى من أمر بين، والعفو في مثل هذا أفضل، والنكال على قدر ما يرى الإمام من جرم ~~المأخوذ، وربما كان النكال أكثر من الحد(") ~~*قال مالك: من افترى على منبوذ، فيعزر بايذائه إياه ولاحد عليه ا ~~* قال مالك: من قال لرجل إنك لشحيح بخيل فنهى عنه، ولا أرى عليه ضربا ~~*قال مالك: من قال لرجل: كذبت وأثمت، فإن كان من سراة الناس، فأرى أن ~~يعزر بالسوط، وهذا أشد من الشحيح، وذلك مختلف. أما الرجلان يختصمان يقول ~~أحدهما للآخر في خصومته كذبت وأئمت، فهذا مخالف للذي يأتي لرجل ليس بينه ~~وبينه عمل فيكذبه1 ~~قال مالك: لا أرى أن يعذب اللصوص بالوهق والخنافس وإنما هو الضرب ~~والسجن، فإن لم يجد في ظهره مضربا سجنه، وأرى أن يبطح فيضرب على إليته إذا لم ~~جد في ظهره مضربا ~~قال مالك: من أخذ بليل ومعه سيف، فإن كان من أهل الطهارة والبراءة، ~~(1) [ج:11669]. # (2)(ج: 1/169)، وانظر: التوادر والزيادات: 374/14. # (3) [ج: 1/109]، وانظر: البيان والتحصيل: لابن رشد: 285/16.. # (4) [ج: 1/108)، وانظر: النوادر والزيادات: 342/14. والبيان والتحصيل: لابن رشد: 283/16. . # (5)[ج: 109/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: لابن رشد:287/6.. # (5) [ج: 1/109]، وانظر: النوادر والزيادات:19 /377، والييان والتحصيل: لابن رشد: 369/16. . # (7) (ج: 1/109)، وانظر: النوادر والزيادات: 377/74، والبيان والتحصيل: لابن رشد: 369/16. . # (8) [ج: 109/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: لابن رشد:383/16. . PageV00P444 # ============================================================ ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~9431 ~~فيحلف بالله تبارك وتعالى: ~~قال مالك: من قال لرجل أخرجت من اليمن وحيدا طريدا، فيحلف ولاشيء ~~عليه، لأن من أهل المدينة من خرج من ms337 الدين ~~قال مالك: أكره لمن أخذ قوما بعقوبة له أن يخلو ببعضهم، فيقول أخبرني ولك ~~(2)0 ~~الآمان ~~قال مالك: من قال لرجل يا كلب، فإن ذلك يختلف آن يقال لذي الفضل ~~والهيبة والشرف في الإسلام، أو يقال للدني، فذلك يختلف في عقوبته ~~قال مالك: من قال لرجل: لا آب لك، فلا شيء عليه، وإن كان في غضب ~~ومشاتمة فهو شديد ~~قال مالك: من أصاب ذات محرم فعليه الحد ~~(1) [ج: 109/ب]، وانظر: التوادر والزيادات: 216/29.. # (2) [ج: 109/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 329/29. # ) (ج: 108/ب)، وانظر: النوادر والزيادات: 442/14، والبيان والتحصيل لابن رشد: 366/16. . # (4) [ج: 109/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 377/14، والبيان والتحصيل لابن رشد: 361/16 . . # (5) [ج: 109/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 326/14، والبيان والتحصيل لابن رشد: 363/16. . # (6) [ج: 169/أ]، وانظر: المدونة (زايد): 279/16.. PageV00P445 # ============================================================ ~~الختصرالكبيرلابن عبد الحكم ~~944 ~~باب ~~جاء فن القطع ~~قال مالك: من سرق من حر أو عبد ذكرا، أو أنثى ممن قد بلغ المحيض من ~~النساء، والحلم من الرجال فبلغت سرقته ربع دينار فعليه القطع(1، ~~قال مالك: إنما ينظر إلى قيمة السرقة حين تسرق، وإن استأخر قطعه إما بسجن ~~او هرب حتى أخذ فرخصت تلك السلعة أو غلت فلا ينظر إلى ذلك، وإنما ينظر إلى ~~قيمتهايوم سرقهارن ~~قال مالك: إذا دخل القوم جميعا منزلا فسرقوا منه، فإن كان مثل مكتل أو ~~الخشبة يحملونها جميعا أو الشيء يحمله بعضهم على بعض، قطعوا جميعا، وإن لم تكن ~~بلغ سرقتهم جميعا كلها إلا ربع دينار، وان كان إنما دخل كل واحد فأخذ شيئا بيده ~~وخرج به، فمن بلغ قيمة ما معه ربع دينار قطع، ومن لم يبلغ ربع دينار لم يقطع ~~قال مالك: من سرق فاختلف في قيمة سرقته، فإذا اجتمع عدلان على قيمة ~~السرقة أنها ربع دينار قطع(4) ~~* قال مالك: يقطع في ثلاثة دراهم رخصت الدراهم أو غلت ~~قال مالك: من سرق مرارا قبل أن يقام عليه الحد، ثم أقيم عليه فليس عليه إلا ~~حد واحد، وإن سرق بعدما قطع قطع أيضا ~~(1)(ج: 1/169)، ms338 وانظر: الدونة: (زايد): 112/11، والنوادر والزيادات: 385/64. # (2) (ج: 1/109]، وانظر: الموطا:2/ 769، والمدونة: (زايد): 16/ 138، والمتقى: للباجي: 195/9. . # (9) [ج: 169/ب]، وانظر: الاستذكار: لابن عبد البر: 556/7.. # (4)[ج: 109/ب]، وانظر: النوادر والزيادات:387/19، والمتقى: للباجي: 186/9. . # (5) (ج:1/110]، وانظر: الموطا:832/2، والمدونة: (زايد): 111/12، وجاء في التنبيهات المستنبطة أن ~~ابن عبد الحكم ذهب إلى: (أن نصاب السرقة واحده وهوربع دينار من النعب، أوقيمته فسماعداه وأن ~~التقويم بالذهب على كل حال في كل شيء من الفضة، والعروض وأن الثلاثة دراهم إذا كانت أقل من ~~ربع دينار لارتفاع الصرف فلاقطع فيها) . انظر: التنبيهات المستنبطة: 227/أ. # (6)(ج: 1/110]، وانظر: الموطأ:835/2، والنوادر والزيادات: 441/14، والاستذكار: لابن عبد البر: ~~54517، والمتقى: للباجي: 262/9.. PageV00P446 # ============================================================ ~~9451 ~~القسم الثاني: النص المحقق ~~قال مالك: من أقر لرجل سماه بسرقة ثم رجع فيدرأ عنه القطع، ويؤخذ منه ~~قيمة السرقة إذا كان له مال، ويتبع به دينا عليه إن لم يكن له مال(2) ~~قال مالك: من امتحن في سرقة فأخرجها فإنه يقطع إلا أن يقول دفعها إلي ~~فلان، وإنما أقررت لما أصابني من العذاب، وإن لم يخرجها ولم يسم البيت الذي قد ~~سرقت منه فلا قطع عليه(ى ~~* قال مالك: من اتهم بسرقة فسئل: أسرقت قال: نعم، وقدذهب وليس معي ~~منه إلا هذه الدراهم، فلا قطع عليه، لأنه لم يعين ولم يعرف الدراهم بأعيانها، فأرى أن ~~يعاقب ~~قال مالك: من أتى تائبا وأقرعلى نفسه بالسرقة فيحد، هو بمنزلة من جاء تائبا ~~فأقر على نفسه بالزنا ~~قال مالك: من سرق متاعا، فإن وجده ربه بعينه أخذه، وإن استهلكه وله مال ~~أاذ منه قيمته وأقيم عليه الحد، وإن لم يكن له مال لم يتبع به دينأ عليه، وإن باعه السارق ~~فوجده ربه بيد مشتريه أخذه ويتبع المشتري السارق وو ~~*قال مالك: من سرق حيوانا فهلك بعد يوم أو يومين فيضمن في ماله إن كان له ~~مال يومئذ ~~قال مالك: من دخل منزلا ليسرق فأفسد متاعا قبل أن يخرج كان عليه غرم ما ~~اسد، وإن كان لا مال له اتبع به دينا ms339 عليه، ولا قطع عليه إلا أن يخرج بشيء قيمته بعد ~~الفساد ريع دينار( ~~(1)[ج: 119/]]. # (2)[ج: 110/ب]. # () [ج: 110/ب]، وانظر: النوادر والزيادات:442/14، والييان والتحصيل: لابن رشد: 219/16. . # (4) [ج: 110/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: لابن رشد: 256/16. . # (5) (ج: 119/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 4/9و3. # (5) [ج:111/ب]. # (() [ج:111/ب]، وانظر: البيان والتحصيل : لابن رشد: 239/66. . PageV00P447 # ============================================================ ~~المختصر الكبير لابن عبد الحكم ~~قال مالك: من سرق تمرأمعلقا أو حريسة جبل أو ماكان على سبيله أو في رعي ~~أو ما لا قطع فيه، فإنه يغرم قيمته إن كان له مال، وإلا اتبع به دينا عليه(2) ~~قال مالك: من دخل بيتأفسرق منه، وترك بابه مفتوحا فهلك منه بعض ما فيه، ~~فإن كان مقفلا لا أحد فيه فهو ضامن لكل ما علم هلاكه بعده، وإن كان فيه أهله فلا ~~شيء عليه إلا ما أخذ منه ~~* قال مالك: من سرق دابة فماتت أو نقصت فهو ضامن لقيمتها أو ما نقص ذلك ~~الفساد عنده(ق ~~* قال مالك: من سرق دابة من الربيع فوجدها صاحبها بعد شهر أو شهرين فقال ~~قد حبستها عن أسواقها، فأنا ألزمكها قيمتها، فليس ذلك له، وكذلك لو لم يجدها إلا ~~بعد سنة فليس له إلا دابته، إلا أن تكون ماتت أو يحمل عليها فنقص ثمنها فعليه ~~قيمتها، وإن أراد أخذها وكراء ما يستعملها فليس ذلك له(4) ~~* قال مالك: من سرق وهو موسرئم أقيم عليه وهو معسر فلا غرم عليه، وإن ~~سرق معسرثم أيسر فلا غرم عليه(ق ~~*قال مالك: إذا كانت الدابة مربوطة بفناء معروف لها أو على مذود تأكل أو بعير ~~معقول يعتلف بموضع يعرف له، فعلى من سرقه القطع، وإن لم يكن بفناء معروف ~~وكان مخلى سبيله فليس على من سرقه قطع، لأنه لو شاء قال وجدته ضالا، فأردت أن ~~أعرفه(5) ~~قال مالك: إذا كان البعير معقولا بالسوق ليحمل عليه صاحبه طعاما فسرق من ~~(7) [ج:117/ب]، وانظر: الموطأ:936/2.. # 2) (ج:111/ب]، وانظر: المدونة: (زايد):415/10، والنوادر والزيادات: 429/14، والبيان ~~والتحصيل: لابن رشد: 225/16. # (3) (ج:711/ب]، وانظر: المدونة: (زايد): 341/9. . # (4) [ج:122/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 366/10. . # (5) [ج:212/أ]، ms340 وانظر: المدونة: (زايد): 17/ 799. والاستذكار: لابن عبد البر:554/7. . # (6) [ج:112/أ]، وانظر النوادر والزيادات: 426/14.. PageV00P448 # ============================================================ ~~447 ~~القسم الثاني: النص المحقق ~~عقاله، فعلى من سرقه القطع(،، ~~قال مالك: من سرق شاة من موقعها الذي تباع فيه في السوق فعليه القطع، وإن ~~2) ~~كانت مربوطة فهو ابين ~~قال مالك: من سرق ثيابا من الحمام وعليها من يحفظها، أو أدخلت بيتأ في ~~الحمام، أو أغلق عليها فكسر الغلق وأخذها فعليه القطع ~~قال مالك: من أخرج من قبر(3) قيمته ربع دينار قطع، ولا قطع عليه حتى يخرج ~~به من القبر، وعليه العقوبة ~~قال مالك: إذا سرق الرجل من متاع امرأته، أو المرأة من متاع زوجها وكان ~~ذلك في بيت سوى البيت الذي هما فيه، فعلى من سرق منهما القطع ~~* قال مالك: من سرق متاعا فأخذ في البيت قبل أن يخرج فلا قطع عليه، وهو ~~بمنزلة من وضع بين يديه خمرا لشربها فلم يشربها، أو جلس بين رجلي امرأة وهو يريد ~~ان يفضى إليها فلا حد عليه. # قال مالك: من كان في دار وحده وليس معه غيره، فسرق منه إنسان فلا شيء عليه ~~حتى يخرج به من الدار كلها، وإن كانت الدار مشتركة، فإذاخرج به إلى الدار قطع ~~قال مالك: من جمع متاع رجل وناوله آخر خارج، فإن كان الداخل أخرج يده ~~(1) [ج:112/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 419/14.. # (2) (ج:112/ب)، وانظر: المدونة: (زايد): 125/26، والنوادر والزيادات: 407/14، والمتقى: ~~لباجي:215/9. # (3) [ج:1112ب]، وانظر: المدونة: (زايد): 625/61، والنوادر والزيادات:416/19، والبيان ~~والتحصيل: لابن رشد: 241/16. # (9) هكذا في المخطوط ولعل الصواب: ماقيمته ~~(5) [ج:112/ب]، وانظر: الموطأ:2/ 836، والنوادر والزيادات: 496/19، والاستذكار: لابن عبد ~~البر:562/7، والمتقى: للباجي: 228/9.. # (6) (ج: 713/أ]، وانظر: الموطأ:2 /836، والنوادر والزيادات:415/14. . # (7) [ج: و11/أ]، وانظر: المدونة: (زايد):122/11 ~~(8) [ج: 1/113]، وانظر: المدونة: (زايد): 122/17.. PageV00P449 # ============================================================ ~~(298 ~~الختصر الكبير لابن عبد العكم ~~من الحرز فتناوله الآخر قطع الداخل وعوقب الآخر، وإذا كان الخارج أدخل يده حتى ~~أخرجه قطع الخارج وعوقب الداخل(2) ~~قال مالك: من سرق دهتا فادهن به ثم خرج، فإن كان ثمنه بعدما خرج به ما ~~يجب فيه القطع ms341 قطعق ~~قال مالك: من دخل بيتأ فسرق طعاما يجب في مثله القطع، فأكله قبل أن يخرج ~~به فلا قطع عليه (ق ~~* قال مالك: من ذبح شاة وخرج بها مذبوحة، وهي لاتسوي مذبوحة ربع دينار، ~~وهي تسوي حية مايجب فيه القطع فلا قطع عليه، وبغرم قيمتها حية(ه ~~قال مالك: من سرق من الثياب التي تغسل على البحر وتجفف ويشتغل أهلها ~~عن حراستها بما يغسلون فلا قطع عليه، وهي بمنزلة غنم في الرعين، ~~قال مالك: إذا كانت الدار مشتركة وهي طريق، لرجل فيها شاة، ولآخر شاتان، ~~فأغلق الباب بالليل فتسور رجل من الجدار فسرق شاة منها فعليه القطع(5 ~~*قال مالك: من كان باب داره مفتوحا أو لاباب لها تدخل بغير إذن، وقد حجر ~~على نفسه في بعضها، وليس معه فيها غيره فسرق إنسان من منزله شيئا فأخذ في الدار ~~التي تدخل بغير إذن، فلا قطع عليه حتى يخرج به من الدار كلها، وليست بمنزلة الدار ~~المشتركة(2) ~~* قال مالك: إذا اقتسم قوم دارا فحظر كل واحد على نفسه بقصب وأدخل فيه ~~دابته فاحتلها واحد منهم فلا قطع عليه؛ لأنه يقول أمطرنا وخفق أو وجدتها قد ~~(1) [ج: 613/أ]، وانظر: المدونة: (زايد): 122/61.. # (2) [ج: 113/ب]، وانظر: المدونة: (زايد): 37/11]. # (3) [ج: 713/ب]، وانظر: المدونة: (زايد):137/17.. # (9) [ج: 113/ب]، وانظر: المدونة: (زايد): 138/11، والبيان والتحصيل: لابن رشد: 233/16. . # 5)(ج:113/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 459/14.. # (6) [ج:1/114]، وانظر: النوادر والزيادات: 418/14.. # (2) [ج:1/119]، وانظر: البيان والتحصيل: لابن رشد: 267/16.. PageV00P450 # ============================================================ ~~945 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~انفلتت، وإن أخرجها من باب الدار فعليه القطع(7) ~~قال مالك: إذا كانت الدار طريقا مثل دار النس(3)، فإذا رجل فيها قائم على ~~لحافه وفراشه فسرقه إنسان هو عنده، آو قد قام عنه لبعض حاجته آو ربط دابته بفنائه ~~فعلى من سرقها القطع، وأما ما وجد مطروحا أو سقط من صاحبه فلا قطع عليه (ق ~~قال مالك: من سرق رداء رجل من تحت رأسه في المسجد، فعليه القطع حين ~~يأخذه من تحت رأسه(5 ~~قال مالك: إذا كان القوم جميعا ms342 في منزل واحد، فسرق بعضهم من بعض من ~~ذلك المنزل شيئا فلا قطع عليه، وإن سرق لأحد منهم من منزل له آخر بحرز فيه متاعه ~~دونهم ما قيمته ربع دينار قطع والآخر كذلك( ~~قال مالك: من أدخل خياطا أو إسكافا أو بعض أهل الصناعات منزله يعمل له ~~عملا، فسرق من بعض البيوت التي قد خلى بينه وبين دخولها فلا قطع عليه وعليه الغرم ~~* قال مالك: من دخل على قوم على وجه الاثتمان له فسرق فلا قطع عليه ~~ويعاقب ويتبع بقيمة ما سرق دينا عليه إن لم يكن له مال(5 ~~* قال مالك: من كان لهما طعام في منزل واحد، قد أغلقا عليه بابا فأتى أحدهما ~~فكسر ضبته وسرق زيادة على حفه قدر ربع دينار فلا قطع عليه(5) ~~*قال مالك: إذا دخل قوم منزلا لصنيع فسرق بعضهم منه شيئا فلا قطع عليه ~~قال مالك: من أدخل رجلين حانوته، فعرض عليهما بزأ فسرق أحدهما منه ثوبا ~~(2) [ج:114/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 419/74.. # (2) مكذا في المخطوط. # (3) [ج:119/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 419/24.. # (4) (ج:114/ب]، وانظر: المتقى: للباجي: 194/9، والاستذكار: لابن عبدالبر: 542/7. . # (5) [ج:119/ب]، وانظر: التوادر والزيادات: 416/14.. # (5) [ج:119/ب]، وانظر: التوادر والزبادات: 416/14، والمنقى: للباجي: 189/9. . # (7) [ج:119/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 416/14.. # (9)[ج:112/أ]. # (9) [ج: 115/أ]، وانظر: المنتقى: للباجي: 189/9.. PageV00P451 # ============================================================ ~~4501 ~~المختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~فلا قطع عليه، وقد قال مالك: إذا كان إنما يدخل بهذا يسوم وهذا يسرق فعليهم ~~القطع() ~~قال مالك: إذا كان القوم في المحرص، فعلقوا أسيافهم ثم قام بعضهم ليتوضا ~~فسرق سيفه فلا قطع على سارقه، ولو كان صاحبه عنده لكان فيه شيء ~~*قال مالك: من أدخل رجلا منزله فعمد إلى تابوت في البيت صغير أو كبير فدقه ~~وأخذ ما فيه، فلا قطع عليه، وكذلك لو عمد إلى خزانة مغلقة فكسرها وأخذ ما فيها ~~فلا قطع عليه (ق ~~قال مالك: من أغلق حانوته ودفع مفتاحه إلى أجير له، فخالفه إليه فسرق منه ~~فلا قطع عليه(4) ~~قال مالك: لا قطع على من سرق من حلي الكعبة لأنه ms343 يؤذن لهم في دخول ~~البيت(5 ~~قال مالك: إن دخلت امرأة على بزاز تبتاع منه ثوبا، فخرج يتناول شيئا فسرقت ~~ثوبا فلا قطع عليها(ه ~~قال مالك: من أدخل رجلا منزله فسرق ما في كمه قطعه أو احتله فهو بمنزلة ~~امرأته فلا قطع عليه(7 ~~قال مالك: من اعترف من العبيد بأمريقع عليه الحد، والعقوبة بجسده فاعترافه ~~جائز، وما كان من أمر إنما يكون غرما على سيده ليس في جسده منه شيء، فلا يقبل ~~قوله ~~(1) [ج: 1/115]، وانظر: البيان والتحصيل: لاين رشد: 224/16.. # (2)[ج:115/أ)، وانظر: النوادر والزيادات: 413/14. . # (3) [ج:115/أ]، وانظر: الاستذكار: لابن عبد البر: 565/7.. # (9) [ج:115/ب]، وانظر: الاستذكار:565/7. # (5) (ج: 115/ب]، وانظر: التوادر والزيادات: 415/14، والبيان والتحصيل لابن رشد: 265/16. . # (6) [ج: 115/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 414/14.. # (7)ج: 1115ب]، وانظر: البيان والتحصيل: لابن رشد: 224/16. . # (9) (ج: 1115ب]، وانظر: الموطا:2/ 899، والمتقى: للباجي: 294/9، والاستذكار: لابن PageV00P452 ~~============================================================ ~~457 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~قال مالك: إذا دخل على عبيد وعندهم شاتان مذبوحتان لبعض جيرانهم، ~~فسئلوا عن ذلك فأقر اثنان وجحد الثالث، فإن كانوا احترسوها فأرى غرم الشاتين على ~~ساداتهم(1 ~~قال مالك: لا قطع على عبد ولا أمة سرق من متاع سيدته ولا سيده كان ذلك ~~ما ائتمن عليه أو لم يؤتمنزن ~~قال مالك: إذا كان للرجل خادم ليس ممن يدخل منزله ولا ممن يؤمن على ~~متاعه، فدخل سرا فسرق من متاع امرأته أو جارية للمرأة ليس من خدمها، ولا ممن ~~يؤمن على بيتها دخلت سرا فسرقت من متاع الزوج فعليهم القطع(ن ~~* قال مالك: إذا سرق المكاتب من مال سيده فلا قطع عليه(، ~~قال مالك: إذا سرق العبد من متاع ابن سيده قطع(ق ~~قال مالك: من سرق صغيرا أو أعجميا من حرزهما، فعليه القطع، وإذا خرجا ~~من حرزهما فليس على من سرقهما قطع؛ هم بمنزلة ثمر معلق أو حريسة جبل، وسواء ~~كان حرا أو عبدا ~~قال مالك: من قطع نفقة من كم رجل أو حلها نائما ومستيقظا فعليه القطع(5) ~~* قال مالك: من سرق خلخال صبي أو قرطه، فإن كان في ms344 دار أهله فعليه القطع، ~~وكأنه لايرى عليه إذا لم يكن في دار أهله قطع() ~~عبد الير:566/7. # (2) [ج: 115/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 453/14، والمتقى: للباجي: 449/7. . # (2) [ج: 116/أ]، وانظر: الموطا:836/2، والاستذكار: لابن عبد البر:558/7، والمتقى: ~~لباجي:223/9. # (5) [ج: 1/116]، وانظر: الموطأ:2 /936، والاستذكار : لابن عبد البر:558/7، والمتقى: للباجي: ~~223 ~~(4) [ج:116/أ])، وانظر: المدونة: (زايد):17 / 130،والنوادر والزيادات:422/29. . # (5) [ج: 716/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: لابن رشد: 28/5. # (6) [ج: 116/أ)، وانظر: النوادر والزيادات: 396/14. . # (7) [ج: 1717أ]، وانظر: النوادر والزيادات:412/14.. # (8) [ج:1217أ]، وانظر: المتتقى: للباجي: 217/9.. PageV00P453 # ============================================================ ~~4529 ~~الختصرالكبيرلابن عبدالحكم ~~قال مالك: من سرق من أمتعة الناس التي تكون موضوعة بالأسواق محرزة قد ~~أحرزها أهلها، فعليه القطع سرقها ليلا أو نهارا، كان عندها صاحبها أو لم يكنزن ~~قال مالك: إذا نزل المسافرون بفلاة من الأرض فأناخوا إبلهم وضربوا أخبيتهم ~~وأدخلوا بعض متاعهم للأخبية، وتركوا بعضها على هيئتها، فمن سرق من أمتعتهم ~~شيئا أو من إبلهم المناخة، فعليهم القطع، وإن كانت غير معقلة إذا كانت بقرب ~~صاحبها، وما كان من إبل في الرعي فلا قطع على من سرق منها شئا1، ~~*قال مالك: من سرق من المغانم والأهراء وبيت مال المسلمين فعليه القطع ~~قال مالك: من دخل بيتأ فسرق دهنا فادهن به ثم خرج فعليه القطع إذا كان ~~قيمة الدهن بعدما خرج ربع دينار: ~~قال مالك: لا قطع في كثر، والكثر الجمار الذي يكون في رؤوس النخل ~~قال مالك: لا قطع في النخلة الصغيرة ولا الكبيرة ~~* قال مالك: من سرق نخلة من حائط رجل أو نخلة قد احتبست وبقي أصلها، ~~فلا قطع عليه، وإن ألقيت بالأرض ثم سرقها رجل فبلغ ثمنها ما فيه القطع قطع ~~قال مالك: من استعار عارية أو كان عليه دين فجحده فلا قطع عليه ~~قال مالك: من وجد معهم سرقة وهم متهمون، فقالوا ابتعنا أو استودعنا، ~~(1) [ج: 1/117]، وانظر: الموطأ: 836/2، والاستذكار: لابن عبد البر:554/7. . # (2) [ج: 1/117)، وانظر: المدونة: (زابد):11 / 134، والنوادر والزيادات: 409/74، والبيان والتحصيل: ~~لاين رشد: 221/16. # (3) [ج: 117/ب)، وانظر: النوادر والزيادات: 392/14.. # (9) [ج: 117/ب]، وانظر: المدونة: (زايد): ms345 137/11.. # (5)[ج: 1/119]، وانظر: الموطا:2/ 839، والمتقى: للباجي: 222/9.. # (6) [ج: 1/128)، وانظر: النوادر والزيادات: 399/14، والمعقى: للباجي: 223/9، والاستذكار: لابن ~~عبدالبر:563/7. # (7)(ج: 1/118)، وانظر: النوادر والزيادات: 399/19، والمتقى: للباجي: 222/9.. # (8) (ج: 1/718]، وانظر: الموطأ:846/2، والاستذكارنابن عبد البر:(/569، المحقى: للباجي: 235/9. . PageV00P454 # ============================================================ ~~4531 ~~القسم الثاني: النص المحقق ~~فيحبسوابقدر مايرى الامام، ثم يخلواولا يجبسواحتى يموتوادن ~~قال مالك: لا يقطع الغلام حتى يحتلم، ولا الجارية حتى تحيض ~~قال مالك: إذا أمر بقطع السارق، فقطعت يساره فلا أرى أن يقطع يمينه ~~بعد يساره: ~~*قال مالك: من سرق قطعت يده ثم ان سرق قطعت رجله، وإن سرق قطعت ~~يده، ثم إن سرق قطعت رجله، ثم إن سرق لم أر عليه إلا العقوبة والحبس( ~~قال مالك: من سرق ويده اليمنى شلاء، فيقطع رجله لأنه كالذي له اليد ~~المقطوعة ~~قال مالك: من سرق فوجب عليه القطع، فعدا عليه رجل فقطع يده اليمتى، قد ~~وجب عليه منها القطع فلا قطع عليه ~~قال مالك: يقطع من سرق من أهل الكتاب والمجوس ويقطع من سرقهم من ~~المسلمين: ~~* قال مالك: من سرق خمرامن نصراني أو معاهد فلا قطع عليه وعليه غرمه ( ~~* قال مالك: تقطع يد الآبق إذا سرق ~~قال مالك: إذا امتنع السارق وقاتلهم حتى تصاب نفسه فهي هدرر ~~(1) [ج: 119/ب]. # (2) [ج: 118/ب]، وانظر: المدونة: (زايد): 156،155/11. . # 3)(ج: 119/ب]، وانظر: المدونة: (زايد):149/61، والبيان والتحصيل: لابن رشد: 229/18.. # (9) [ج: 119/ب]. # (5) (ج:1/119]، وانظر: المدونة: (زايد):279/77، والبيان والتحصيل: لابن رشد:249/16. . # (9) [ج:719/أ)]، وانظر: المدونة: (زايد): 198/11.. # (7)[ج: 1/119]. # (8)[ج: 119/ب]، وانظر: المدونة: (زايد): 132/11.. # (9)(ج: 1119ب]، وانظر: الموطأ:834/2. # (16)(ج: 119/ب]، وانظر: النوادر والزيادات:457/14. PageV00P455 # ============================================================ ~~المختصر الكبير لابن عبد الحكم ~~(954 ~~*قال مالك: إذا كان قوم نيام في بيت وبابهم مفتوح فسرق منه إنسان مايجب فيه ~~القطع قطع( ~~* قال مالك: من سرق طيرا قطع ~~*قال مالك: إذا سرق نصراني ثم أسلم قطعق ~~قال مالك: من أخذ بالليل أو بالسحر ومعه متاع فيقول لم أسرق ولكن فلان ~~ارسلني فإذا كان بالليل فهو غير مأمون لم أر أن يصدق ويقطع(" ~~قال ms346 مالك: إذا أخذ سارقان أحدهما في أسفل البيت والآخر في أعلاه يجر بالحبل ~~فيقطع الأعلى لأنه الذي أخرج المبلغ من حرزه( ~~* قال مالك: من سرق من ثياب الصباغين التي على الحبال فلا قطع عليه ~~* قال مالك: من كان متاعه بفناء حانوته في السوق ولها حظائر من قصب يجعل ~~عليها وتبيت في مكانها وربما أغلق الرجل حانوته وذهب لحاجته وتركها كما هي فعلى ~~من سرقها القطغ ~~* قال مالك: من سرق نصل سيف أو الحلق التي تكون في الحوانيت أو قطع ~~أطراف الحمائل فما منها من الورق فعليه القطع، وهو بمنزلة ما قطع من كم الرجل ~~وبمنزلة الذي سرق من المحمل والمناخ والقطار أرى أن يقطع وهذا أبين من الحمام ~~(1) [ج:119/ب]. # (2) [ج: 219/ب]، وانظر: المدونة: (زايد):132/11. # (3) [ج: 120/أ]، وانظر: النوادر والزيادات:359/14.. # (9) (ج: 120/أ)، وانظر: المدونة: (زايد): 16 /114، والتوادر والزيادات: 405/24، وعبارته: (ومن ~~كتاب اين المواز روى ابن عبد الحكم عن مالك فيمن أخذ بليل ومعه متاع فيقول: رب المنزل أرسلني، ~~ذلك يختلف في الساعات وحال الرجل، فإذا كان بليل وهو ممن يتهم قطع ولم يصدق) . # (5) [ج: 126/أ]، وانظر: المنتقى: للباجي: 236/9.. # (5) [ج: 120/أ، وانظر: النوادر والزيادات:14 /410، وعبارته: (قال ابن حبيب: قال مطرف وابن ~~الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ: من سرق من حبل الغسال قطع، ولوسرق الحبل نفسه قطع إن كانت ~~قيمته ثلاثة دراهم). # (7) [ج: 629/أ]، وانظر: النوادر والزيادات:462/14.. # (8) [ج: 11120]، وانظر: النوادر والزيادات:4172/14.. PageV00P456 # ============================================================ ~~455 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~* قال مالك: من احتل بعيرا من قطار قطع( ~~قال مالك: من أتى إلى منزل رجل فكسر بابه وأخذ متاعه ثم أخذ فقال: ~~ارسلني صاحبه وصاحبه بالشام، والسارق بالمدينة فيقطع ولا ينظر إلى قوله، ~~قال مالك: من كانت له مطامير يحرز فيها متاعه بفلاة من الآرض أو بحضرة ~~منزله فما كان منها بفلاة قد عفا عليه وأسلمه صاحبه وأخفاه فلا أرى فيه قطعا والله ~~أعلم وما كان بحضرة أهله معروفا به بينا فالقطع فيه على من سرق منه ثلاثة دراهم ~~فصاعدا ~~قال مالك: إذا كان رجل ms347 في أسقل البيت ورجل على ظهر البيت، ورجل في ~~الطريق فناول الذي في البيت الذي على ظهر البيت، وناول الذي على ظهر البيت؛ ~~(9) ~~الذي في الطريق فيقطع الذي في البيت والذي على ظهر البيت، ~~*قال مالك: من احتل بعيرا من عقاله أو قطع سرارا، أو فتح بابا فأخرج متاعا ~~فعليه القطع ~~قال مالك: من لقي رجلا في السحر؛ فابتزه ثوبه فلا قطع عليه إلا أن يكون ~~محاربا: ~~قال مالك: من أتى بحديدة أو بحجر إلى كم رجل؛ فضربه بذلك وأخذه فعليه ~~القطع ~~* قال مالك: من قرط من السيف وصاحبه متقلده ما فيه القطع قطع ~~قال مالك: من دخل بيتأ فأخذثوبا فشقه في البيت ثم خرج به، فإن كانت قيمته ~~(1) [ج: 120/ب)، وانظر: النوادر والزيادات:415/14.. # (2) (ج: 120/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 403/14.. # (3) [ج: 120/ب]، وانظر: المتقى: للباجي: 216/9.. # (4)(ج: 120/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 396/14. # (5) (ج: 1121ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 415/14.. # (5) [ج: 126/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 385/16. # (7) (ج: 1121ب)، وانظر: النوادر والزبادات: 417/14. # (9) [ج: 1121ب]. PageV00P457 # ============================================================ ~~455 ~~المختصر الكبير لابن عبد الحكم ~~بعدما خرج ما يجب فيه القطع قطع(2) ~~قال مالك: من سرق ثوبا لا يجب في مثله القطع، وفيه مصرور مايجب فيه ~~القطع فيقول لم أعلم بما فيه قطع، ولا يصدق، وما كان يجب فيه مثل الثوب والكيس ~~فلا يصدق ويقطع، وما كان لايجب في مثله مثل الخشبة تنقر وإداوة الماء فلا أرى عليه ~~القطع( ~~قال مالك: إذا لم يشهد على السارق إلا شاهد واحد لم يقطع وعوقب(ق ~~قال مالك: من سرق سرقة فرمى بها من حرزها إلى خارج، ثم أخذ في البيت ~~قبل أن يخرج فعليه القطع() ~~قال مالك: إذا خرج القوم مسافرين مثل حاج مصر وليس بعضهم رفقاء ~~بعض، فنزلوامنزلا فسرق بعضهم من بعض فعليه القطع، هم بمنزلة الدار فيها سكان ~~سرق بعضهم من بعض فعلى من سرق منهم القطع(ق ~~قال مالك: من سرق ما لا قطع فيه، ثم سرق ما لا قطع فيه، وفيهما جميعا ما ~~يجب فيه القطع فلا ms348 قطع عليه(5 ~~قال مالك: لا قطع في الغلول وعلى صاحبه العقوبة( ~~قال مالك: من وجد معه متاع فسئل فأخبر أنه أخذه وهو يظن أنه لا يعرف ~~السرقة فيقطع(5) ~~*قال مالك: إذا دخل ثلاثة منزلا فأخذوامتاعأ فحملوه على واحدمنهم فخرج ~~(7) (ج: 121/ب]، وانظر: المتقى: للباجي: 229/9.. # (2) [ج: 121/ب]، وانظر: المدونة: (زايد): 136/11. . # (3) [ج: 121/ب]، وانظر: المدونة: (زايد): 36/9.. # (4) [ج:127/ب]، وانظر: المدونة: (زايد): 223/11، والنوادر والزيادات: 396/14 . . # (5) (ج: 121/ب]، وانظر. المدونة: (زايد): 135/11، والنوادر والزيادات: 405/19، والبيان ~~والتحصيل: لابن رشد: 227/16.. # (6)[ج: 1227ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 387/14.. # (7) [ج:1127ب]. # (8)1ج:221/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 459/14. PageV00P458 # ============================================================ ~~457 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~به فحمله فعليهم القطع إذا علم أنهم حملوه، وهو بمنزلة مالو حملوه على حمار ~~أو جمل(2) ~~*قال مالك: إذا كان صبي مع خادم يحمله، في رجليه خلخال فسرقه رجل فعليه ~~القطع، وقد قال مالك في الصبي يسرق ما عليه أو يخدع مثل أن يقال: أهب لك شيئا ~~فلا قطع عليه وإن أخذه خفيا فما هو بالبين( ~~قال مالك: من سرق من محمل ثوبا على وجه السرقة فعليه القطع(ق) ~~قال مالك: إذا دخل قوم منزلا على أن يسرقوا فأخذ كل واحد منهم شيئأ بيده ~~وخرج به، وهم يشتركون فلا قطع على من لم يبلغ ما خرج به ربع دينار ومن بلغ ما ~~خرج به ربع دينار قطع" ~~قال مالك: ليس على من سرق خمرا ولا خنزيرا قطع ولكن عليه الغرم مع ~~العقوبة الموجعة() ~~قال مالك: من سرق من قمح الفطرة وعليه حارس فعليه القطع خرج به أو لم ~~يخرج به من المسجد( ~~* قال مالك: من سرق من رجل سرقة فعفا عنه، ثم رفعه قوم آخرون إلى ~~السلطان فيقطع، وليس للسلطان إذا انتهى إليه حد أن يتركه وليس لصاحب السرقة في ~~هذا عفوان ~~قال مالك: إذا دخل سارقان منزلا وكان أحدهما داخلا والآخر خارجا ~~والداخل يخرج إليه وهو ينقل فالقطع على الداخل ولا قطع على الخارح(") ~~(1) [ج: 121/ب]، وانظر: المدونة: (زايد):117/17. # (2) [ج:122/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: لاين ms349 رشد: 259/16، والمتقى: للباجي: 217/9. . # (3) (ج:11722]، وانظر: المدونة: (زايد): 134/12، والبيان والتحصيل: لابن رشد: 226/16.. # (4)(ج:1/122)]، وانظر: النوادر والزيادات: 389/14. # (5) [ج:122/أ]، وانظر: المدونة: (زايد): 192/11. # (5) (ج:1122ب)]، وانظر: النوادر والزيادات. 416/14.. # (7) [ج:1222ب]، وانظر المدونة: (زايد): 149/71. # (8) (ج:1122ب)] وانظر: المدونة: (زايد): 122/11، والنوادر والزيادات: 396/14. . PageV00P459 # ============================================================ ~~455 ~~الختصرالكبير لابن عبد الحكم ~~قال مالك: لا يشفع للسارق إذا صار في يدي الإمام أو الحرس وأما قبل يصير ~~اليهم فذلك حسن لمن لا يعرف منه ذلك، ومن كانت منه زلة، وأما من قد عرف أذاه ~~الناس فترك ذلك أحب إلي من يشفع له(5) ~~قال مالك: من حل دابة من باب المسجد فلا قطع عليه إلا أن يكون ~~معها أحد(ة) ~~قال مالك: من سرق من متاع الحمام ممن لم يدخله فعليه القطع ~~قال مالك: من سرق قمحا فجعل ينقل قليلا قليلا في كل نقلة ما لا يجب فيه ~~القطع فعليه القطع لأنها بمنزلة سرقة واحدة ~~قال مالك: من جاء إلى صبي بباب المسجد أو كبير فخلبه، فأعطاه فلوسأ على أن ~~أعطاه الدابة أو قال له أرسلني مولاك، وقال: جثني بالثوب من البيت فلا قطع عليه ~~وإن قطع الركابين والغلام على الدابة، فعليه القطع وإن كان نائما فلا قطع عليه وهو ~~بمنزلة الدابة تكون مربوطة لا أحد معها، فيأخذها أو يأخذ الركابين أو الثوب ولا تشبه ~~الدابة المربوطة بفناء صاحبها ~~قال مالك: من سرق من المحمل وصاحبه فيه أو ليس فيه، ففيه القطع إلا أن ~~يكون محملا مخلى هكذا فلا قطع عليه ( ~~قال مالك: إذا قطرت الابل فاحتل سارق بعيرا من آخرها فعليه القطع، وإذا ~~كانت مجتمعة بساق ليست مقطورة، فدخل في وسطها وسرق فعليه القطع وأما إن أخذ ~~معه فقال وجدته شذ عن الابل أو تخلف وهو يعتلف فلا قطع عليهم، وهي بمنزلة ~~(1) [ج:122/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 459/14.. # (2) [ج: 123/أ]، وانظر: المدونة: (زايد): 127/69.. # (3) [ج:123/أ]، وانظر: المدونة: (زايد): 126/17، والنوادر والزيادات:416/14. . # (9) (ج: 123/أ)، وانظر: التوادر والزيادات: 14/ 387. والمتقى: للباجي: 191/9. . # (5) [ج: 123/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 469/64- 409، والبيان والتحصيل: ms350 لابن رشد: ~~22511 ~~(6) [ج: 1/123)، وانظر: النوادر والزيادات: 969/19، والبان والتحصيل: لابن رشد: 226/16.. PageV00P460 # ============================================================ ~~455 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~المقطورة لو انقطع به القطار لم يكن عليه القطع( ~~* قال مالك: إذا كانت الدواب عليها الزوامل، فوقف لها سارق على الطريق ~~فأخذ منها دابة فتنحى بها فيقطع ~~قال مالك: من أشار إلى شاة تعلف حتى تخرج فسرقها فلا قطع عليه، وهو ~~بمنزله مالو أتى معه بإنسان فأرسله فأخرجها له فلا قطع عليه(ق ~~قال مالك: إذا حصد الزرع ووضع في الغائط فضم بعضه إلى بعض فسرق منه ~~إنان شيئا، وعنده حارس أو لا حارس عنده، فعليه القطع وهو بمنزلة الجرين وليس ~~بمنزلة الزرع العائم ولا الثمر مخدوش النحل ~~9 ~~(7) [ج: 1/724]، وانظر: المدونة (زايد): 61 / 134، والنوادر والزيادات:415/14. # (2) [ج: 1/124)، وانظر: النوادر والزيادات: 426/14.. # (3) [ج: 1129أ]، وانظر: البيان والتحصيل لابن رشد: 16/ 227، والمتقى: للباجي: 225/9. . # (4) [ج:11129]، وانظر: النوادر والزيادات: 397/19، والبيان والتحصبل: لابن رشد: 268/16. . PageV00P461 # ============================================================ ~~(960 ~~الختصرالكبيرلابن عبد الحكم ~~حناب امضانح الاهلاة ~~قلت لمالك فاه أرأيت الأمة إذا ولدت من سيدها؟ قال : لا سبيل له إلى بيعها ~~وهو يستمتع بها فإذا مات فهي حرة من رأس ماله(2) ~~قال مالك: تكون(3) أم ولد بكل ما أسقطت مما يعرف أنه ولددم أو مضغة وفي ~~ذلك تجب العدة ~~* من نكح أمة فولدت منه ثم ابتاعها فهي له أمة وليست له أم ولدره ~~* إذا حملت منه ثم ابتاعها فولدت عنده فهي بذلك الولد أم ولدرة). وقد قيل إنها ~~(811-1 ~~لاتكون أم ولد إلا أن يسترقها فتحمل بعد شرائه إياها والأول أحب إلينا( ~~ليس للسيد أن يؤاجر أم ولده ولا يتعبها في الخدمة إلا برضاها ولا يهب خدمتها ~~ولا يؤاجرها غرماؤه ولا تمتهن وإن كان مثلها يمتهن إلا برضاها ولا يكاتبها فإن ~~كاتبها فأدرك فسخ وإن أدت عتقت ~~قال: وإذا كاتب العبد وله أمة حامل فتلد في كتابته فإنها لا تكون به أم ولد وإذا ~~ولدت في كتابته فعتق كانت به أم ولد وإن عتق المكاتب وليس له يوم ms351 يعتق منها ولد ~~حي فهي أم ولد(" ~~قال: ولا بأس أن يبيع العبد أم ولده(5) وقد قيل إن ذلك ليس له إلا أن يرهقه ~~دين ولسيده أن يبيعها وهذا أحب إلينا(" ~~(1) [ج:1129أ]. # (2) في ج: وتكون كل أم ولد، وهو خطأ. # (3) [ج: 129/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 123/13. # (4) [ج: 125/أ]، وانظر: الموطأ:338/2. # (5) انظر: الموطأ:538/2. # (5) [ج: 1/125]. # (7)[ج: 1125أ]، وانظر: المدونة (زايد): 52/6. # (8) [ج: 125/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 465/4. # (5) انظر: المدونة (زايد): 464/4. # (25) [ج: 1125ب]. PageV00P462 # ============================================================ ~~961 ~~القسم الثاني: النص المحقق ~~لسيد أن ينتزع أم ولد مدبره إلا أن تكون حاملا(1) لأن ولده منها بمنزلته، وأم ~~ولد المدبر إذا ولدت في تدبيره أم ولد إذا أعتق وقد قيل إنها لا تكون أم ولد بذلك ~~و الأول أعجب إلينا(2) ~~لسيد أن يتزع مال أم ولده ما لم يكن مريضاا3) يحجب عنه القضاء في ماله وليس ~~لغرماء أن يتزعوا مال أم ولده في دينه ما لم يكن توليجا وكذلك الابن يهب له الأب الهبة ~~ما يجوز له منها العصرة ثم يفلس فليس للغرماء أن يأخذواذلك في دينهه، ~~إذا توفي عن أم الولد سيدها وفي يدها متاع وهبه لها فهولها لأن ما أعطى الرجل ~~ام ولده في صحته عن غير توليج جاز لها من الحلي والثياب(ق ~~* قال: وإن أوصى إن أقامت أم ولده على ولدها فلها ما كان لها من حلي أو كسوة ~~وان تزوجت فخذوه فليس ذلك له وهو لها حين مات إذا كانت تستمتع بالثياب ~~ويعرف أنها كانت تلبسها وإن لم يكن لها شهود على عطيته فهولهاره ~~*ووصيته لها جائزة(3) ~~إذا جرحت أم الولد فليس إلى إسلامها سبيل والسيد بالخيار في أن يخرج الأقل ~~من قيمتها يوم تحكم في ما أصابت أو فى دية الجرح الذي جرحت أي ذلك شاء أن ~~يغرمه غرمه وهي كذلك في كل جرح تجرحه ما دامت أم ولدره ~~* ما جرحت به من جرح فعقله لسيدها(ة) ~~إذا جرحت أم الولد فلم يقبضه سيدها حتى ماتت فقد اختلف فيه فقيل سلم ~~(1) انظر: ms352 النوادر والزيادات:456/12.. # (3) [ج: 11126]. # (3) انظر: المدونة (زايد): 153/9 ~~(4) [ج: 11126]. # (5) [ج: 126/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 572/11.. # (6) [ج: 1126ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 186/13 ~~(7) [ج: 126/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 362/71.. # (8) [ج: 1126ب]، وانظر: الموطأ:459/2. # (9) [ج: 1127ب]، وانظر: المدونة (زايد): 269/11.. PageV00P463 # ============================================================ ~~26/69ff19.2106201.2 ~~مكتبة الففه المانكى ~~462 ~~المختصر الكبيرلاين عبد العكم ~~ها لآن حرمتها ليست كغيرها وقيل إنه لسيدها وهذا أحب إلينا1 ~~ولد أم الولد بمنزلتها يعتقون بعتقها(ن، كانوا من حلال أو حرام ولو ماتت ~~"(و) ~~أوقفوا لماكانت توقف له حتى يعتقوا أو يموتوار ~~إذا أسلمت أم ولد النصراني عرض عليه الإسلام فإن أبى أن يسلم عتقت،، ~~ولا يحبس إذا كان إسلامها صحيحا. وقد قيل إنها تباع إذا أسلمت والآول ~~(511- 18 ~~احب إليناد ~~من أسلم وله أم ولد نصرانية أو مسلمة فهي أم ولد وإن كانت لم تلد منه إلا في ~~الكفر فلا سبيل له إلى بيعها وإن أراد النصراني أن يبيع أم ولده النصرانية لم يحل بينه ~~وبين ذلك ~~1.1 ~~لا نحب للرجل أن ينكح أم ولده و[قال مالك](7): ليس له أن يزوجها إذا لم ~~8) ~~رض(5) وإن رضيت فلا نحب ذلك له إلا أن يكون ذلك نظرا لها مثل أن تزوج ~~(911،1 ~~ويشترط فيها فلا يرى بذلك بأسا إذا رضيت إذاكان هكذا أحب إلينا ~~لا بأس أن ينكح الرجل أمته الحسناء الوغد من العبيد إلا أن يكون على ~~الضرورة فلا يجوز ذلك، وقد قيل إنه لا يزوج الجارية المرتفعة للوغد الأسود لأن ذلك ~~(161f01 ~~ضرر والأول أحب إلينادد ~~(7) [ج: 1122ب]. # (2) انظر: النوادر والزيادات: 194/13. . # (3) [ج: 127/ب]. # (4) انظر: المدونة (زايد): 416/5، والنوادر والزيادات: 136/13، والتبصرة، للخمي: ص4051. # و4053. # (5)[ج: 1727ب]. # (6)[ج: 1127ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 137/19. # (7) زيادة من النوادر والزيادات: ~~(8) انظر: النوادر والزيادات: 4/و41.. # (5) [ج:1127ب]. # (15) [ج: 11128]. PageV00P464 # ============================================================ ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~* من كانت له أم ولد فذهب ذلك منه ولا يقدر عليها فليس عليه شيء في تركها ~~وقد كان بعض من مضى يخيرها في عتقها أو حبسها وذلك حسن وليس بواجب على ~~الناس(1) ~~عدة أم الولد حيضة ms353 وإذا لم تحض فثلاثة أشهرة ~~29 ~~(7) [ج: 11129]. # (2) (ج: 11728]، وانظر: الدونة (زايد): 329/4. PageV00P465 # ============================================================ ~~ت بان 0قال1416ق016100 ~~مكتبة الففه المالكى ~~(254 ~~المختصر الكبيرلابن عبد العكم ~~حفاب العدب ~~* قلت: آرآيت المدبر أيبيعه صاحبه ~~قال: المدبر لا يبيعه صاحبه ولا يغيره عن موضعه ما عاش سيده على حال، لا ~~في دين ولا في غيره ما عاش، فإذا مات عتق من ثلثه إن خرج كله آو ما خرج منه وإن لم ~~يكن شيء يخرج منه ولا بعضه فهو رقيق، فإن لم يترك غيره عتق ثلثه ورق ثلثاه، ولم ~~(1- ~~وإذا قال المدبر لسيده: عجل لي العتق بخمسين ديتارا منجمة لك علي؛ فرضي ~~بذلك، ثم هلك السيد بعد ذلك بيوم (أو يومين](2) فهو حر والخمسون عليه او ~~(914 ~~* إذا هلك الرجل وله مال [غائب وحاضرا(2) ومدبر ولم يكن في الحاضر ما يخرج ~~منه وقف المدبر بعاله وجميم خراجه حتى يجتمع رد المال فيعتق منه ما حمل ثلث سيده: ~~(8)13 (7) ~~* من دبرثلث عبده لزمه ذلك كله ~~(9) 14 ~~*المرأةذات الزوج كذلك ~~اذا أقام المدبر شاهدا واحدا(15) أن سيده دبره لزم ورثته أن يحلفوا بالله ما ~~(11) ~~علموا ~~(1)[ق: 25/أ، ج: 128/ب، ز7: 166/أ]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 6/19.. # (2) زيادة من (ق) ~~(3) [ق: 25/أ، ج :129/ب، ز7: 167/أ]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 457/62. . # (9) في (ق): حاضر ومال غائب. # (5) في (ق): ينير ~~(46[ق: 1/25، ج: 1129ب، ز161:2/ب]، وانظر: الموطأ:866/2.. # (7) ساقط من (ق). # (8) (ق: 25/أ، ج: 129/ب، ز7: 661/ب]، وانظر: المنقى، للباجي: 434/8، والمعونة:397/2، . # والبان والتحصيل: 152/15 ~~(9) (ق: 125أ، ج: 129/ب، ز7: 161/ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 26/13. . # (15) ساقط من (ج)، (ز). # (11) [ق: 25/أ، ج: 130/أ، ز7: 166/ب]. PageV00P466 # ============================================================ ~~465 ~~القسم الثانى: النصالمحقق ~~إذا أسلم مدبر التصراني خورج عليه، ودفع إلى سيده خراجه، ولا يباع عليه ~~حتى يموت فيعتق في ثلثه(1) ~~إذا كان العبد بين الرجلين فدبره أحدهما فقاوماه فإن صار للذي [دبر صار] ~~مدبرأ كله، وإن صار للآخر انتقض تدبيره إلا أن يشاء الذي له فيه الرق ms354 أن يسلمه ~~بقيمته فيلزمه، ويكون مدبرا كله، وكذلك لو أذن أحدهما لصاحبه أن يدبر حصته ~~تقاوماه بمنزلة من لم يأذن، وقد قيل: إن ذلك يمضي إذا ترك الشريك حقه، والأول ~~(4)،017 3) ~~أعجب(5) إلينا7 ~~وإذا تقاوم الشريكان المدبر، فصار للذي لم يدبر، فما صار للذي دبر من الثمن ~~فانه يصنع به ما شاء ~~* وإذا دبر الرجلان عبدا ثم أعتقه أحدهما بتلا قوم عليه وعتق كله، وقد قيل: ~~إنه(5) لا يعتق ولا يغير، لأن ذلك بيع الولاء، والأول أحب إلينا( ~~إذا دبر الرجلان جارية(2) فوطئها أحدهما فحملت منه، فإنها تقوم عليه فتكون ~~أم ولده وينتقض التدبير ~~قد قيل: يقوم عليه نصفالولد ويمنع من وطئها وتكون على حالها، فإن هلك ~~الذي له نصفها وترك وفاء عتق نصفها، وإن لم يترك وفاء قومت على الذي وطئ ~~وكانت أم ولد، والأول أعجب إلينادد ~~(1) (ق: 25/أ، ج: 136/أ، ز7: 161/ب]. # (2) في (ق): دبره كان. # (3) في (ق): أحب. # (4)(ق: 25/أ، ج:130/أ، ز162:7/أ]، وانظر: المتتقى، للباجي: 433/8.. # (5) (ق: 25/أ، ج: 136/ب، :1/182:7]. # (6) ساقط من (ج)، (ز). # (7) [ق: 25/أ، ج : 139/ب، ز7: 1102ب]، وانظر: المتقى، للباجي: 433/8.. # (8) في (ق): الجارية. # (5) [ق: 1/25، ج: 730/ب، (7: 162/ب]، وانظر: النوادر والزيابات، لابن أبي زيد:9/73و162.. # (10) [ق: 25/أ، ج:130/ب، ز102:7/ب]، وانظر. التبصرة، للخمي، ص.3394. والبيان PageV00P467 ~~============================================================ ~~26/69ff19.2106201.2 ~~مكتبة الففه المانكى ~~466 ~~الختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~لا يجوز أن يدبر رجلان(1) غلاما على أنه أيهما مات كان للآخر محبوسا عليه فإذا ~~هلك صار حرا، وقد كره أن يدبر الرجلان العبد، ولو فعلاه لجاز ولم يردا ~~ولد المدبر من أمته بمنزلته، وكذلك كل من وطئ جارية له فولدت كان ولده ~~بمثابته، وولد الحر حر وولد المكاتب مكاتب، والمعتق بعضه كذلك والمدبر كذلك، ~~وإن هلك سيد المدير فلم (5 يكن في ثلثه ما يسع عتق المدبر وولده، عتق من كل إنسان ~~منهم بقدر ما يعتق من صاحبه: ~~* إذا عتق المدبر تبعته أم ولده تسلم إليه ~~من دبر جارية له وهي حامل لم يعلم بحملها، فولدها على مثل حالها ms355 وكذلك لو ~~أعتقها، وكذلك لو اشترى جارية حامل ~~إذا ولدت المدبرة بعد التدبير ثم ماتت قبل السيد فولدها بمنزلتها، وكل ذات ~~رحم فولدها بمنزلتها حرة كانت أو مكاتبة أو مدبرة أو معتقة إلى سنين أو بعضها حر ~~او مخدمة أو مرهونة أو أم ولد، وكل(3) واحدة منهن بمنزلتها(ه ~~من قال في جارية له: إنها مدبرة تعتق بعد موتي إن لم أحدث فيها حدثا قبل ~~ذلك، فهي وصية وليس تدبيرا ~~(15) ~~* لا بأس أن يطأ الرجل مدبرته ~~والتحصيل: 121/4 ~~(1) في (ق): الرجلان. # (2)[ق: 1/25، ج: 1/137، ز7: 1163أ]، وانظر: الكافي، لابن عبد البر: 985/2، والتفريع، لابن ~~الجلاب: 323/7. # () في (ق): لم. # (4)(ق: 125ب، ج: 137/أ، ز7: 1/103]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 482/61، والمعونة: ~~.39712 ~~(5) [ق: 125ب، ج:137/ب، ز3: 112/ب]. # (6)(ق: 25/ب، ج: 131/ب، ز3: 1112ب]، وانظر: الذخيرة: 199/11 . # (7) في النسخة(ز): فولد كل: ~~(8)[ق:125ب، ج:137/ب، ز3: 113/]]. # (5)(ق: 125ب، ج:132/أ، ز3: 123/أ]، وانظر: النوادر والزيادات، لاين أبي زيد: 7/13]. . # (10) [ق:23/ب، ج:1/132، ز9: 113/أ]، وانظر: الموطأ (باب مس الرجل وليدته إذا دبرها): 919/2، . PageV00P468 # ============================================================ ~~467 ~~القسمالثانى: النصالمحقق ~~* يقوم ولدالمدبرة مع أمهم قيمة واحدة، وليس تقوم أمهم ثم يبيعونها1 ~~إذا أعتق الرجل مدبرته ولها ولد ولدتهم بعد التدبير؛ فلا عتق لهم ولا يعتق إلا ~~امهم، وينبغي أن يبين إذا فعل أنه إنما أعتق الآم وحدها، وكذلك لو عجل العتق لمدبره، ~~وله ولدمن أمته ولدتهم بعد تدبيره فلا يعتقون حتى يموت سيدهم ~~من زوج مدبرا1د آمته بعد التدبير فولدت، فهم رقيق لسيدهم ~~للرجل آن يرجع من وصيته فيماشاء إلا التدبير فإنه لا يرجع فيه اد ~~من أوصى بعتق أمته، فولدت ولدا فلا يعتق ولدها إذا ولدتهم في حياة سيدها1 ~~من دبر رقيقا له ليس له مال غيرهم بدئ بالأول فالأول، فإن كان دبرهم جميعا ~~(2)- ~~فقال: فلان حر وفلان حر إن حدث بي من مرضي هذا حدث، فإنما هي وصية ~~من دبر عبدا له ثم أعتق نصف آخر وهو مريض فليبدا بالمدبر وكذلك لو آعتق ~~(9) ~~بتلا عند ms356 الموت( ~~من دبر عبدا في صحته وآخر عند موته بدئ بالآول منهما، وكذلك لو دبر في ~~(15) ~~مرضه واحدا بعد واحد بدئ بالأول فالأول(5) ما لم يكن ذلك في كلام نسق ~~والمعونة:39/2. # (1) [ق: 125ب، ج:132/أ،ز3: 113/ب]. # (2) (ق: 125ب، ج:132/لز3: 115/ب). # (3) في (ق): مدبره. # (9)(ق:123ب، ج:1/132ز3: 113/ب]، وانظر: الاستذكار، لابن عبدالبر:446/2.. # (5) (ق:123ب: ج:132/ب، ز8: 113/ب) في (ج)، و(ز): عنه، وانظر: المدونة (زايد): 117/10، . # والاستذكار، لابن عبدالبر:444/7. # (5) [ق: 125ب، ج:132/ب، ز3: 1/119]. # () [ق: 125ب، ج:132/ب، ز3: 1/114]، وانظر: الموطأ: 913/2.. # (8) (ق: 125ب، ج:1/133،ز3: 1/624]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 36/13. . # (9) ساقط من (ق). # (10) (ق:25/ب، ج /133/أ، ز3: 264/ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 386/17، . # والبيان والتحصيل:449/62. PageV00P469 # ============================================================ ~~ت بان 0قال1416ق016100 ~~مكتبة الففه المالكى ~~255 ~~الختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~من هلك وترك مدبرا لا مال له غيره، وللمدبر مال عتق(1) ثلث المدبر، ووقف ~~ماله فييده ~~(و) ~~إذاهلك الرجل ولا مال له إلا مديرا، كان دينه فيه، ثم عتق ثلث ما بقي ~~إذا هلك السيد وترك مدبرا ومالا، لا يخرج المدبر من ثلثه، ثم جاء مال لم يكن ~~علم به، فقد قيل: إنه لا يخرج إلا (مما)(4) علم بمنزلة الوصية، وقد(3) قيل: إنه يعتق في ~~(93 ~~المالين جميعا ~~إذا قوم المدبر فلم ينفذ عتقه ليجتمع المال ثم هلك من المال شيء؛ فإنما ينظر إلى ~~د1 ~~ما بقي من المال يوم يعتق؛ فيجعل ثلث0 ذلك في عتق المدبر ~~(15) ~~* لانرى(5 لاحدله مدبر آن يعتقه عن أحدا ~~(11) ~~* من دبر عبدافي صحته، وأوصى بزكاة في مرضه فالمدبر ميدى ز ~~(و1) ~~(72) ، ~~* من دبر رقيقاله جميعا في صحته ثم مات فلم(4") يترك غيرهم، عتق(113 من كل ~~(14) ~~واحد منهم بقدر ما يعتق من صاحبه، إلا آن يكون دبر بعضهم قبل بعض ~~(1) في النسخة (ز): أعتق. # (2)(ق:125ب، ج:133/أ،ز3: 114/ب]، وانظر: الموطأ:813/2. # () [ق: 25/ب، ج:133/أ،ز3: 629/ب]، وانظر: الموطأ:814/2.. # (4) في (ج): قيمة ما. # (5) ساقط من (ق). # (6) (ق: 125ب، ج:1/133،ز3: 115/أ]، وانظر: الذخيرة: 226/61.. # (7) ساقط من (ق). # (9)(ق: 125ب، ج:133/ب، ز3: 1/615]. # (5) في النسخة (ز): ms357 ولاأرى: ~~(76) (ق: 125ب، ج:133/ب، ز3: 715/أ]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 16/13. # (71)[ق: 26/أ، ج:133/ب، ز3: 215/أ]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 61/ 382، والبيان ~~والتحصيل:164/13. # (12) في النسخة (ز): ولم. # (13) في (ج)، (ز): أعتق. # (19)[ق: 26/أ، ج: 233/ب، ز8: 1/615]، وانظر: الموطأ:813/2. PageV00P470 # ============================================================ ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~265 ~~لسيد آن يآخذ من(1، مال مدبره ما لم تحضره الوفاة آو يفلس فليس للغرماء آن ~~11 ~~يآخذواماله ~~* من انتزع أم ولد مدبره، ثم ردها إليه فهي على حالها عندهدد ~~(4)14 ~~من دبر عبده وشرط ماله بعد موته كان ذلك جائزاله1 ~~1(3) ~~من كاتب مدبره، ثم هلك السيد وفي ماله وفاء عتق وسقطت الكتابة، وإذا51 لم ~~(23 ~~يترك غيره عتق ثلثه، وسقط(5) ثلث الكتابة وبقي ثلثاه مكاتبا1 ~~* اذا هلك سيده وعليه دين بيعت كتابته ولم تبع رقبته و ~~من دبر غلامأ له لا مال له غيره، ثم قال له وهو صحيح: اخدم فلانا ثلاث ~~سنين وأنت حر، فهلك السيد، فإنه يطرح عنه ثلث الخدمة؛ يخدم نفسه يوما والآخر ~~(514، ~~يومين ثم هو حر بعد [الثلاث سنين] ~~(19) ~~إن قال له: متى ما(00 جئت بثلاثين دينارا، فأنت حر؛ فهلك السيد طرح عنه ~~(13) - (12) ~~عشرة [دنانير](11) وآدى عشرين و(14) عتق ~~لا يجوز بيع المدبر إلا آن يشتري المدبر نفسه من سيده أو يعطي أحد سيده مالا ~~وبعتقه، ولا يجوز بيم خدمته؛ لأنه غرر، فإن بيع المدبر وعتق مضى عتقه؛ ويكون الولاء ~~(1) ساقط من (ج)، (ز). # (2)(ق: 26/أ، ج: 133/ب، ز3: 115/ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 74/13.. # (3) (ق: 1/26، ج: 139/ب، ز3: 115/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 19/6 . # (4) (ق: 26/أ، ج:234/أ،ز115:3/ب]. # (5) في النسخة(ز)، (ق): وإن. # (5) في النسخة (ز): سقط عنه. # (7)(ق: 26/، ج:139/أ،ز3: 115)ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 29/73.. # ه ~~(8) [ق: 126أ، ج:234/أ،ز3: 1/116]، وانظر: المدونة (زايد): 287/5.. # (5) (ق: 126أ، ج:134/أ،ز3: 116/أ] في (ج)، (ز): السنين. # (16) ساقط من (ج)، (ز). # (11) سافط من (ج)، (ق). # (12) في النخة(ز): ثم. # (13) (ق: 126أ، ج:134/أ،ز3: 116/أ]. PageV00P471 # ============================================================ ~~2016794f49000807 ں ~~مكتبة الففاء الانكى ~~(4701 ~~المختصرالكبير لابن ms358 عبد الحكم ~~لمشتريه ~~قد قيل: إن بيعه يرد، والأول أعجب إلينا، وإن لم يعتق حتى مات سيده وكان له ~~(2) ~~مال فسخ بيعه وردئمنه وعتق ~~إن بيع على وجه الجهالة فمات عند المشتري؛ فقد مضى البيع ولا يرجعن على ~~البائع بالثمن، ولكن يقوم المدبر لو بيع مدبرا على ما فيه من الغرر [والرجاء](3) لو كان ~~(5) ( ~~يحل [بيعه](5) معه(5)، ثم تكون تلك القيمة للبائع وينظر إلى [فضل قيمته](1)؛ فيشتري ~~5)1 ~~به رقبة فيجعله مدبرا(5) مثل الأول( ~~(1) ~~لا يشتري الرجل ابنه إذا كان مدبرا، ولكن يعطيه شيئأ على آن يعتقه ~~إذاجرح المدبر ختر سيده فإن شاء أن يفتكه بدية ماجرح وإن شاء سلم خدمته ~~يختدم، ويقاضى بها مما عليه من جنايته، فإن أدى والسيد حي رجع إليه10،، وإن لم يؤد ~~حتى هلك السيد، وله مال عتق(14) في ثلثه، وكان ما بقي من دية الجرح عليه، وإن كان ~~17 (13)- ~~لم يترك مالا غيره عتق عليه ثلثه ورق ثلثاه، وكان ثلث ما بقي من دية(5،، العقل على ~~الثلث الحر، ويخير الورثة في أن يفتكوا ما صار لهم من الثلثين بثلثي ما صار عليه من ~~(14) ~~الجناية وبين آن يسلموا الثلثين إلى المجني عليه ~~(7) [ق: 26/أ، ج:134/ب، ز3: 716/أ]، وانظر: الموطأ:815/2. . # (2) (ق: 126أ، ج: 139/ب، ز3: 116/أ]. # (3) في النسخة(ز): ترجع: ~~(4) زيادة من النسخة از). # (5) زيادة من النسخة (ز). # (5) ساقط من (ق). # (7) في (ق): مافضل ~~(9) ساقط من النسخة (ز). # (9) (ق: 126أ، ج: 135/أ، ز3: 1116ب]. # (15)(ق: 26/أ، ج: 135/أ، ز3: 117/أ]. # (11) ساقط من (ج)، (ز). # (12) في (ق): يعتق. # (13) ساقط من (ج)، (ز). # (14) (ق: 1/26، ج: 135/أ، 3: 167/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 563/10. . PageV00P472 # ============================================================ ~~471 ~~القسم الثاني: النص المحقق ~~إن كان على سيده1: دين بيع من العبد بقدر الجرح والدين، ثم بدئ بالعقل ~~(9) . # ف قضي من ثمن العبد، ثم قضي دين سيده، ثم ينظر(4) إلى [ما بقي من العبد](5) فيعتق1 ~~ثلثه ويكون ثلثاه لورثته، لأن الدين أولى من التدبير، وجناية العبد أولى من دين السيد، ~~فإن لم يكن له مال غير المدبر وكان ms359 عليه دين، فقال الورثة: نحن نسلمه إلى صاحب ~~الجرح فذلك هم إذا لم يكن فيه وفاء، إلا أن يقول الغريم: أنا أزيد، ويحط من ديني بقدر ~~زيادتي؛ فذلك له وإن لم يزد شيئا لم يأخذ العبد ~~إذا جرح المدبر وله مال، فأبى سيده أن يفديه بدئ(5) بمال المدبر، فإن كان فيه ~~وفاء رجع إلى سيده، وإن لم يكن فيه وفاء استعمل بما بقي من دية جرحه، وآصحاب ~~الجرح أولى من أصحاب الدين بالمدبر ~~* إذا جرح المدبر فأسلم يختدم، فاختدم أياماثم جرح آخر فإنهما يتحاصان، وليس ~~9494 ~~بمنزلة العبد المملوك الذي يجرح (فتسلم رقبته] ~~لومات المدبر وقد جرح رجلين وترك مالا كان مال المدبر بين المجروحين ~~(15) ~~يتحاصان فيه ~~إن جنت المدبرة وهي صغيرة لا عمل1100 فيها تركت حتى تبلغ وتعقل، فإن ~~(12799 ~~هلكت هلك حق المجروح، والصغير مثل ذلك ~~(1) في (ق): السيد. # (3) في النخة (ز): نظر: ~~(3) زيادة من النخة (ز). # (4) في النخة(ز): فعتق. # (5) [ق: 26/أ، ج: 135/ب، ز3: 1112ب]. # (6) في النسخة(ز): يفتديه؛ فدي. # (7) (ق: 1/26، ج: 136/أ، ز3: 1/778]، وانظر: البيان والتحصيل: 553/10.. # (9)(ق: 126أ، ج: 136/أ،ز3: 668/أ) في النسخة (ج) و(ق): فيسلم لعينه. # (5) انظر: التفريع، لابن الجلاب: 590/1، والذخيرة، للقرافي: 244/11. . # (15)[ق: 126ب، ج: 136/أ، ز3: 1/168)، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 312/13.. # (72) في النسخة (ز): عمد. # (12) (ق: 126ب، ج: 186/أ، ز3: 118/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 159/16. PageV00P473 # ============================================================ ~~26/69ff19.2106201.2 ~~مكتبة الففه المانكى ~~4721 ~~الختصرالكبيرلابن عبد الحكم ~~جراح المدبر لسيده، فإن(1) قتل فقيمته يوم قتل عبداولا يقوم مدبرا ~~إذا افتدى المدبر سيده لم يتبعه بما افتداه به ولا يكون دينا عليه ~~41) و ~~إذا آسلم المدبر يختدم(3، ثم هلك وترك مالا استوفى المجروح ما بقي له وكان ~~(و) ~~الفضل لسيدة ~~إذا قتل المدبر فأخذ سيده ثمنه، فليس عليه أن يجعله في مثله ولكن يصنع به ما ~~شاء، وكذلك جراحه ~~* إذا اختلس المدبر أو سرق مالاقطع فيه فذلك بمنزلة جراحه ~~99 ~~(1) في النسخة (ز): وإن. # (2) [ق: 26/ب، ج:13/أز3: 119/ب]. # (3) (ق: 126ب، ج:1/137،ز3: 119/ب]. ms360 # (4) ساقط من (ق). # (5) (ق: 126ب، ج: 1/137،ز119:3/ب]. # (5) (ق: 26/ب، ج:237/،ز3: 118/ب]. # (7)[ق: 126ب، ج:137/أ،ز3: 1/219]. PageV00P474 # ============================================================ ~~2731 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~حفاج العحانج ~~قلت: أرأيت العبد: أعلى سيده أن يكاتبه إذا سأله؟ # * قال: ليس ذلك عليه، وإنما ذلك أمر أذن الله عز وجل للناس فيه وليس بواجب ~~عليهم:،، ~~إذا كاتبه وضع عنه من آخر كتابته شيئا مسمى، وذلك تأويل [قوله عز ~~وجل)(2): (وةاتوهم من مال الله الذى اتتكم) (النور: 33)، ويترك(3) ذلك من آخر ~~كتابته(4) ~~لا بأس بمكاتبة العبد الذي لا حرفة له، ولا نحب مكاتبة الأمة غير ذات ~~الصنعة ولا العمل المعروف ~~إذا كوتب المكاتب تبعه ماله، ولم يتبعه ولده إلا أن يشترطهم، فإن اشترطهم ~~ومات وترك مالآورثوا ما بقي من ماله بعد قضاء كتابته للذكر مثل حظ الأنثيين، ومن ~~ولد في كتابته بمنزلة من كاتب عليه" ~~إن كاتب وله أمة حامل علم بها أو لم يعلم بها أنه لا يتبعه ذلك الولد، وتتبعه أمته ~~لأن ولده ليس له بمال، وأمته مال له وينتظر بها حتى تضع، ثم(3) يكون الولد للسيد ~~والوليدة للمكاتب، ~~من كاتب أمة له فتستمر حاملا، أو كان بها حمل لم يعلمه أو علمه فذلك كله ~~(7) [ق:126ب، ج: 1136ب، ز3: 119/أ]، وانظر: الموطأ:2/ 788، والاستذكار: لابن عبد البر:7/ ~~(2) في ق: قول الله جل ثناؤه. # (3) في الشخة (ج) و(ق): ويكتب: ~~(4)(ق: 26/ب، ج:1/137،(1/119:3]، واتظر: الموطا:2/ 796، والمدونة: (زايد):364/5، والبيان ~~والتحصيل: لابن رشد: 185/18. # (5) [ق:26/ب، ج: 1/197، ز3: 119/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 69/13.. # (5)(ق: 26/ب، ج: 1/137،ز9: 119/ب]، وانظر: المدونة: (زايد):395/5. # (7) في النسخة (ز): و. # (8)(ق: 26/ب، ج:137/ب،ز3: 120/أ]، وانظر: الموطأ:810/2، والمدونة: (زايد):395/5. . PageV00P475 # ============================================================ ~~26/69ff19.2106201.2 ~~مكتبة الففه المانكى ~~474 ~~المختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~سواء يكون ولدها معها في كتابتها:، ~~لا بأس بشراء كتابة المكاتب إن كانت ذهبا آو فضة بعرض معجل ولا يؤخر ~~وان كانت عرضا فبذهب أو ورق معجلة، والمكاتب أحق بها ممن اشتراها إذا قوي على ~~ااء الثمن إلى سيده لأنها عتاقة ~~إن باع بعض من كاتبه(5 المكاتب - نصف الكتابة(3، آو ms361 ثلثه - فليس للمكاتب ~~(51(5) ~~فيه شفعة لآنها بمنزلة القطاعة، ولا يجوز له آن يقاطع بعض من كاتبه ددا ~~لايحل بيع نجم من نجوم المكاتب ~~لا بأس آن يبتاع المكاتب ما عليه، ولا بأس أن يشتريه من سيده بعين أو عرض ~~م عجل أو مؤخر، فأما من غيره فلا يباع إلا بشيء مخالف لما كاتب عليه و(5) يعجل ولا ~~(9) ~~يؤخر ~~- (15)ت ~~* إذا هلك المكاتب، وقد اشتريت كتابته، فسمات(15) قبل أن يؤدي، ورثه الذي ~~(12) ~~اشترى كتابته، وإن عجز فله رقبته، وإن أدى غيره(10) صار ولاؤه للذي، ~~(7)[ق: 26/ب، ج: 137/ب، ز3: 1/126] وانظر: الموطأ:2/ 816.. # (2)[ق: 126ب، ج: 132/ب، ز3: 1/126]، وانظر: المدونة: (زايد): 462/5.. # (3) في (ج)، (ز): كاتب. # (9) في (ق): المكاتب. # (5) انظر: الموطا:797/2، والبيان والتحصيل: لابن رشد: 221/15، والاستذكار: لابن عبد البر: ~~.4621 ~~(6) (ق: 126ب، ج:1/738، ز3: 126/ب] في (ز)، (ق): كاتبه. # (7) (ق: 126ب، ج: 138/ب، ز3: 1/621]، وانظر: الموطا: 292/2، والاستذكار: لابن عبد البر: ~~4691، والمنقى: للباجي: 389/9. # (9) ساقط من (ج)، (ز). # (5) [ق: 126ب، ج: 138/ب، ز3: 1/126]، وانظر: الموطأ :298/2، والاستذكار: لابن عبد البر: ~~4091، والمتقى: للباجي:396/9. # (10) ساقط من (ج)، (ز). # (21) ساقط من (ج)، (ز). # (12) في (ق): لمن. PageV00P476 # ============================================================ ~~475 ~~القسمالثانى: النصالحقق ~~عقد كتابته(1 ~~من أوصي له بدراهم مما على مكاتب، فليس له أن يبيعها، ولا يبعها أيضا من ~~المكاتب نفسه إلا بإذن أهله(2 ~~من أفلسن وله مكاتب بيعت كتابته، ولا يؤخر الغرماء في حقوقهم إلى ~~نجومه، ولكن يباع مكاتبا على حاله(4 ~~* من وهب له مكاتب فعجز فهوله كله رقيق ~~(2)(5)4 ~~* إذا كاتب النصراني عبدا، ثم أسلم المكاتب بيعت كتابته [من مسلم] ~~إذا جاء المكاتب بنجومه كلها عتق، ولم يكن لسيده أن يأبى ذلك عليه، وإن ~~مرض المكاتب ففعل ذلك، فذلك له ~~من شرط على مكاتبه سفرا أو خدمة أو ضحية(5)، ثم أدى النجوم قبل محلها ~~فإنه يعتق ويسقط عنه كل شرط من عمل أو خدمة أو سفر يعالجه بنفسه، وما كان من ~~ضحية(90) أو كسوة قوم [ذلك](11)، ثم دفعه مع نجومه ولا يعتق ms362 حتى يدفع ذلك ~~كله. وقد قيل: إن عليه أن يأتي بالكباش إلا أن يصالح منها، وذلك أحب إلينا1 ~~(1) [ق: 126ب، ج:128/ب، ز8: 122/أ)، وانظر: الموطا:798/2، والاستذكار: لابن عبد البر: ~~.4161 ~~(2)(ق: 126ب، ج: 138/ب، ز3: 121/ب]. # (3) في (ق): فلس: ~~(4)(ق: 126ب، ج: 1/129، ز3: 221/ب]، وانظر: المدونة: 415/5. # (5) [ق: 126ب، ج: 129/أ،ز3: 1121ب] ساقط من (ج)، (ز). # (6) انظر: المدونة: 416/5، والنوادر والزيادات: 137/13. # (7)(ق: 126ب، ج: 139/أ، ز3: 227/ب] زيادة من(ق). # (9)(ق: 127/ ج: 1/139،ز3: 1121ب]، وانظر: الموطأ:862/2. # (9) في (ج)، (ز): أضحية. # (10) في (ج)، (ز): أضحبة. # (71) في (ز): (ذلك كله). # (12)(ق:1/27، ج: 1/139، ز3: 11122)، وانظر: الموطأ: 862/2. PageV00P477 # ============================================================ ~~2016794f49000807 ں ~~476 ~~الختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~من بعث بآخر نجومه إلى سيده، وآشهد عليها، وكذلك كان (فعل)(0، فهلك ~~(9 ~~العبد(4) قبل آن ([تصير لسيده](3)، فميرائه لسيده1 ~~إن استأجره سيده وله عليه من كتابته مائة درهم باجارة حل له [بها](5) على ~~سيده مائة(5) أو أكثر ثم مات قبل أن يدفع ما عليه، فهو عبد حتى يقضي ما بقي عليه ~~من الكتابة1 ~~من كاتب عبدافاقتضى نجما، ثم استحق العبد بسرقة فما اقتضى فهو للذي كاتبه، ~~ويرجم العبد إلى سيده ~~إذا عتق(5) المكاتب [ومات سيده](26) فميراثه لأولى الناس بمن كاتبه يوم ~~(11) ~~يموت من ولد أو عصبة، وكذلك العبد المعتق: ~~من كاتب رقيقا له جميعا لا رحم بينهم يتوارثون بها، فإنهم حملاء بعضهم عن ~~1(17241 ~~بعض، ولايعتق بعض دون بعض، فإن هلك واحد [منهم وترك مالا](04 آدى عنهم ~~من ماله، وكان فضله للسيد وتبعهم السيد بما آدى عنهم من مال الميت دينأ وكذلك لو ~~(19) ~~عجزوا، فسعى واحد فادى عنهم وعتقوا، كان ما آدى عنهم دينأ يتبعهم به او ~~(14) ~~إذا هلك المكاتب عن فضل؛ فإنما يرثه ولده الذين(0،) معه في الكتابة ولا يرته ~~(1) في النسخة (ج) و(ق): يفعل: ~~(2) ساقط من (ج)، (ز). # (3) في (ج)، (ز): تصل. # (4)[ق: 1/27، ج: 139/ب، ز3: 11122]. # (5) زيادة من النسخة (ز). # (6) ساقط من (ج)، (ز). # (7)[ق: 127أ، ج: 139/ب، ز3: 1122أ]. # (8)[ق: 127أ، ج: 139/ب،ز3: ms363 122/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 222/15. # (9) في (ق): أعتق. # (16) ساقط من (ج)، (ز). # (11)(ق: 127أ، ج: 139/ب، ز3: 122/ب]، وانظر: الموطا:861/2. # (12) زيادة من (ق). # (13)3ق: 1/27، ج: 139/ب، ز122:3/ب]، وانظر: الموطأ: 297/2، والبيان والتحصيل: 285/15. # (14) في النسخة (ز): الذي. PageV00P478 # ============================================================ ~~4771 ~~القسع الثانى: النص المحقق ~~ولده الأحرار، والاخوة بمنزلة الولد إذا كانوا معه في كتابة واحله يتوارثون بها، فإن ~~(1) ~~هلك ولأحدمنهم ولد كان ميرائه لهم دون إخوته ~~إذا ورث المكاتب رجلا من امرأته وابنها، فهلك قبل أن يؤدي اقتسما ميرائه على ~~(3) ~~كتاب الله عز وجل؛ فإن(4) آدى ومات فميرائه للابنر ~~قد اختلف في ميراث امرآة المكاتب مع ولده، فقيل: ترئه، وقيل: لا ترته. # (4) ~~وأحب إلينا آن لا ترته. # إذا هلك المكاتب وترك ولدأ قد كان كاتب عليهم، ثم أعتق(5) السيد أحدهم، ~~(5م (2) ~~فميرائه لمن معه في الكتابة، وليس للحر منه50 شيء ~~970 ~~يقسم ولد المكاتب ميراثه للذكر مثل حظ الانثيين ~~إذاكان المكاتب بين رجلين، فأعتق أحدهما نصيبه، ثم مات المكاتب وعليه دين، ~~(51، ~~إنه يبدأ بدينه ثم يآخذ الذي آمسك ما بقي له ثم يكون ما بقي لهما، ~~لا يطأ الرجل مكاتبته، فإن وطى فحملت، فهي بالخيار: إن شاءت كانت أم ~~(12، ~~ولد، وإن شاءت قرت على كتابتها، فإن لم تحمل فهي على كتابتها ~~إذا كان العبد بين رجلين (23) فلا يجوز لأحدهما أن يكاتبه، أذن في ذلك شريكه ~~او لم يأذن، فإن جهل ذلك حتى يؤدي آو قبل آن يؤدي رد الذي كاتبه ما قبض من ~~(7)(ق: 1/27، ج: 1/640،ز1122:3ب)، وانظر: المدونة: 443/5، والنوادر والزيادات: 85/13 . . # (2) في (ق): فإذا. # (3)(ق:1/27، ج: 1/140، ز3: 129/أ]، وانظر: الموطأ:289/2. # (4)(ق: 1/27، ج: 149/ب،ز3: 1123ب]، وانظر: المدونة: 445/5. # (5) في (ق) : عتق. # (6) ساقط من (ق). # (7) [ق: 1/27، ج: 146/ب، ز3: 123/ب]، وانظر: المدونة: 169/6. # (8) (ق: 1/27، ج: 140/بهز3: 123/ب)، وانظر: المدونة: 450،443/5. # (5)(ق: 27/أ، ج:140/ب، ز3: 123/ب]، وانظر: الموطأ:788/2، والنوادر والزيادات: 91/73.. # (15)[ق: 1/27، ج: 1/141، ز3: 1/129)، وانظر: الموطأ:289/2. # (11) في النسخة (ج): الرجلين. PageV00P479 # ============================================================ ~~26/69ff19.2106201.2 ~~مكتبة الففه المانكى ~~(278 ms364 ~~الختصر الكبيرلبن عبد الحكم ~~(4)1 ~~المكاتب(1) واقتسماه، وكان عبدا على حالته الأولى( ~~إذا كاتباه جميعا فأنظره أحدهما بحقه، وأبى الآخر فاقتضى الذي أبى، ثم مات ~~المكاتب ولم يترك وفاء فإنهما يتحاصان بقدر ما بقي لكل واحد منهما، وإن ترك فضلا ~~1 (ق)(4) ~~عن كتابته، كان ما بقي بيتهما بالسواء ~~إن عجزاد ولم يقبض الذي لم ينظر كان بينهما شطرين، ولم يرجع على صاحبه ~~بشيء مما اقتضاه، ولو وضع أحدهما [له](5) نصيبه ثم عجز وقد اقتضى الذي لم يضع، ~~فانه لا يرجع على صاحبه بشيء، وكذلك الدين يكون بين الرجلين، فينظره أحدهما ~~و يشح الآخر ثم يفلس الغريم فلا يرد الذي اقتضى شيئا ~~إذا ترك له أحدهما حصته من الكتابة، ثم عجز رجع عبدأ بينهما ~~إذا كان العبد نصفه حرا، فلا بأس بكتابة النصف الباقي ~~إذا كان المكاتب بين الرجلين فأراد أحدهما بيع نصيبه منه فقد اختلف فيه فأجيز ~~(15)4، 1 ~~وكره وإجازته آحب إلينار ~~إذا أعتق أحد الشريكين من المكاتب نصيبه لم يقوم عليه، لأنه وضع دراهم فإن ~~عجز رجع رقيقا كله، ولو ورث قوم مكاتبا فأعتق أحدهم نصيبه، ثم عجز رجع حصة ~~(1) في النسخة (ج): الكتابة. # (2)(ق: 1/27، ج:1/141،ز3: 129/أ)، وانظر: الموطا:798/2، والمدونة: 416/5، والنوادر ~~والزيادات:369/12. # (3) انظر: الموطا:799/2، والمدونة: 416/5. # (4)[ق: 27/أ، ج:241/ب، ز3: 124/ب] في (ج)، (ز): سواء. # (5) ههنا انتهت النخة (ق)، وما يأتي من الاحالة إليها في هوامش التحقيق بعد هذا الموضع، سببه أن فيها ~~مائل تخالف في ترتيبها باقي النخ، فاقتضى التحقيق نقلها إلى موضعها من الكتاب. # (6) زيادة من النسخة (ز). # (7) [ج:141/ب، ز3: 129/ب]، وانظر: الموطأ: 288/2، والمدونة: 378/5.. # (8) (ز3: 129/ب]، وانظر: الموطأ:789/2. # (9) [ج:191/ب، ز3: 124/ب)، وانظر: النوادر والزيادات: 116/13،916/12. . # (10) [ج:141/ب، ز3: 1/125]، وانظر: التوادر والزيادات: 92/13، والبيان والتحصيل: 219/15. . PageV00P480 # ============================================================ ~~475 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~المعتق رقيقا(1) ~~اذا كان عبد بين ثلاثة وكاتبه اثنان بإذن شريكهما، ثم قاطعاه بإذنه وعتق ~~نصيبهما، ثم إن الذي له فيه الرق مات وورئه ورثته، وخدمهم سنين فهو رقيق لا ينفع ~~ما ms365 كاتباه عليه، وإن أذن شريكهما ولا قطاعتهما وإن أذن فهو رقيق يردان ما أخذا منه إلا ~~أن يرضى الذي بقي له فيه الرق" ~~إذا كان القوم في كتابة واحدة، فأدى واحد عنهم فإنه يتبعهم بقدر ذلك على قدر ~~كتابة كل واحد منهم من صاحبه، بقدر ما كان يطيق منها وبعضهم في الكتابة حملاء عن ~~بعض، فإن ألقى أحدهم بيديه وقال قد عجزت فلهم أن يستعملوه ما يطيق من ~~العمل ~~لا ينبغي للمكاتب أن يحمل لسيده بكتابته أحد، ولكن بعض المكاتبين حملاء ~~(4) ~~عن بعض ولا يعتق أحد منهم دون بعض1 ~~من مات منهم وترك فضلا أدى عنهم جميع الكتابة(5)، وكان الفضل للسيد ~~ويتبعهم بقدر حصصهم مما أدى من مال الميت عنهم ~~إن كان للمكاتب ولد أحرار لم يرثوه، لأنه مات عبدا ويرثه ولده الذين معه ( ~~لا يعتق أحد من المكاتبين دون مؤامرة أصحابه، فإن كانوا صغارا فليس ~~(1) (ج:142/أ،ز3: 1/195)، وانظر: الموطأ: 803/2، والمدونة : 413/5، والنوادر والزيادات: ~~.4711 ~~(2) [ج: 1/142، ز3: 1/125]، وانظر: النوادر والزيادات: 81/13، والبيان والتحصيل: 216/15، . # (3) [ج:142/أ، ز3: 1125ب)، وانظر: الموطا: 791/2، والمدونة: 386/5، والنوادر والزيادات: ~~7917 ~~(4) [ج:192/ب، ز3: 125/ب)، وانظر: الموطأ: 791/2 والمدونة: 386،385/5. # (5) في النسخة (ز): كتابته. # (6) [ج:142/ب، ز3: 125/ب]، وانظر: الموطأ:291/2. # (7) [ج:142/ب، ز3: 1/126)، وانظر: الموطأ: 803/2، والمدونة: 943/5، والتوادر والزيادات: ~~85/13، والبيان والتحصيل: 257/15. PageV00P481 # ============================================================ ~~490 ~~الختصرالكبيرلابن عبد الحكم ~~مؤامرتهم بشيء، ولا يجوز ذلك عليهم؛ لأن في ذلك عجزهم وإن أحب السيد أن يعتق ~~من المكاتبين كبيرا فانيا أو صغيرا لا يؤدي، فذلك له وإن كان الصغير منهم يبلغ الحلم ~~قبل أن يؤدي النجوم؛ فيعتق ولا يقبل قولهم بغير قسمة ولا محاصة(2) ~~إذا كان للمكاتب حمل فأعتقه سيده؛ فقال لا حاجة لي بذلك أؤدي ويعتق ~~ولدي معي فقد قيل يعتق ويتم حريته ويؤدي عن ابنه؛ وإنما يكون له ذلك لو طلبه ~~الولد(2) وقد قيل لا يعتق، ولا يعتق أحب إليناة ~~* إذا قاطع المكاتب وله أولاد عتقواكلهم هم وهواه ~~إذا كان للمكاتب الولد الصغار، فأعتقه سيده فلا ms366 يجوز عتقه إلا أن يكون كبيرا ~~لامنفعة فيه ~~إذارة) مات المكاتب وكان للمكاتب مال أدى عن ولده نجما نجما حتى يبلغوا ~~السعي، ثم يسعون إن كانوا أمناء ويدفع المال إليهم وإن لم يكونوا مأمونين أدى عنهم ~~نجمأ نجما حتى ينفد(1 ~~إذا كاتب الرجل عبدين جعل(5) على كل واحد منهما من الكتابة بقدر ~~الاجتهاد(5)، وكذلك إذا أوصى بكتابة عبد كوتب على قدر حاله وقوته وعلى قدر ~~ناحيته (15 ~~من كان له وصيف وله أب حر وكاتب أبوه عنه، وضمن ذلك يؤديها على ~~(1) [ج:142/ب،ز3: 1/726]، وانظر: الموطأ:864/2. # (2) في التسخة (ز): الوالد. # (3) [ج: 143/أ، ز3: 126/أ]، وانظر: المدونة: 57/6، والنوادر والزيادات: 432/12.. # (4) (ج: 1/143،ز3: 1126ب)، وانظر: المدونة: 379/5، والنوادر والزيادات: 77/13، والبيان ~~والتحصيل: 212/12. # (5) [ج: و14/أ، ز3: 626/ب]. # (6) في النسخة (ز): فإن. # (7) [ج: 143/أ، ز3: 126/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 84/13.. # (9) في النخة (ج) و(ق): وضع. # (9) انظر: المدونة: 386/5. # 10) [ج:143/ب، ز3: 126/ب]، وانظر: البان والتحصيل: 229/15.. PageV00P482 # ============================================================ ~~486 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~النجوم فلاخير في ذلك؛ لأنه إن عجز ذهب ماله باطلةا،) ~~من كاتب على نفسه وبنيه ثم مات سعى بنوه ولم يوضع عنهم بموت ابيهم شيء ~~واذا كانوا صغارا لا سعاية فيهم لم ينتظر بهم ورقوا وقد قيل لا يرقوا حتى يرفعوا إلى ~~2.1 ~~السلطان وذلك آحب إلينا ~~إذا ترك ولدأ وأم ولد ومالا فأرادت أن تسعى عنهم وكانت مأمونة قوية على ~~السعي فذلك لها وإن لم يكن كذلك لم تعط شيئا ورقت هي وولدها(3) وإن لم يترك مالا ~~غير أم ولده رقت ولم تسع ولاعتق لها ~~* إذا خيف على ولده العجز بيعت آم ولد آبيهم كانت آمهم أو غير آمهم وكذلك ~~الاب لم يكن يمنع بيعها إذا خاف على نفسه وإن لم يكن في ثمنها ما يؤدوا حتى يبلغوا ~~و) ~~رقواجميعا ~~إذا عجز المكاتب عن نجم لم يرق حتى يؤجل أجلءاه) ~~المكاتب إذا خاف العجز عن نجم وإن لم يكبن آخر نجومه فله أن يبيع أم ولده ~~و يبيعها من غير مؤامرة السلطان ms367 وليس يضرب له أجل في نجمه إذاكانت له أم ولد21. # لا يبيع المكاتب ولده إذا عجز وإن اشترى المكاتب ابنه ثم عجز فليس له آن ~~بيعه ويدخل معه في كتابته إذا كان شراؤه بإذن سيده وكذلك أبوه لا يشتريه إلا بإذن ~~سيده فإن اشتراه بإذنه كان مكاتبا معه" ~~(1) [ج: 143/ب، ز3: 126/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 169/63.. # (2)[ج: 143/ب، ز3: 127/أ]، وانظر: المدونة: 296/16،432/5. # (3) في (ز): ولده. # (9) [ج:143/ب، ز3: 1/127]، وانظر: الموطا:799/2، والمدونة: 296/16، والنوادر والزيادات: ~~.162113 ~~(5) [ج: 744/أ،ز3: 1/122]، وانظر: الموطأ:298/2، والمدونة: 442،441/5. # (5) [ج:194/أ،ز3: 127/ب]، وانظر: المدونة: 389/5. # (7) [ج: 194/أ،ز3: 127/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 266/15. # (8) [ج:1/199، 3: 1127ب]، وانظر: المدونة: 442/5، 429،427، والكافي في فقه أهل المدينة، لابن عبد ~~البر: 995/2، وقارن بقوله في الكافي: "إذا ابتاع المكاتب ولده بإذن سيده دخل معه في كتابته، وليس له أن ييتاع ~~ولده دون سيده، وإن ايتاع من أقاربه غير ولده باذن سيده لم يدخل في كتابته؛ ذكره ابن عبد الحكم". PageV00P483 # ============================================================ ~~292 ~~المختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~إذا هلك المكاتب وله أولاد صغار فأراد عمهم القيام بكتابتهم فلا يجوز حمالة في ~~مثل هذا وإن ترك مالا يبلغهم الحلم والقوة على العمل ختم عليه أو تجربه وأدى عنهم منه ~~نجمانجما حتى يبلغوامن ذلك ولا يدفع إلى سيدهم وإن لم يكن فيه ما يبلغهم رقوا(ن) ~~ليس للسيد أن يمنع مكاتبه أن يدان فيقضيه نجومه، وله أن يمنعه أن يدان في سفه ~~او فساد، وليس لسيده أن يأبى أن يقبل الكتابة ممن أعطاه إياها من الخلق عن عبده ~~* لا يدخل مع المكاتب أخوه إذا اشتراه، ولا يدخل معه إلا الولد والوالدر ~~* إذامات المكاتب وترك ولدأ وأم ولد، فسعوائم هلكوا وتركوا أموالا فيها وفاء، ~~وتركوا أمهم فهي أمة وما تركوا من المال لسيدهم ( ~~إذا ترك المكاتب ولدا ومالآ ليس فيه وفاء من كتابته، دفع ذلك إليهم إذا كانوا ~~مأمونين، وإن ترك مالآ فيه وفاء فدعوا إلى أخذه والقيام بالنجوم فليس ذلك لهم( ~~إذا أعتق المكاتب عبده أو تصدق بشيء ms368 من ماله، ولم يعلم بذلك سيده حتى عتق ~~المكاتب نفذ ذلك عليه، وإن علم السيد قبل ذلك فرده: ثم أعتق(4) المكاتب لم يكن ~~عليه إخراجه إلا أن يفعل ذلك من عند نفسهر ~~لا بأس أن يكاتب المكاتب عبده على وجه الرغبة وطلب المال، فإن كان ذلك() ~~لمحاباة فلا يجوز ~~لا يجوز للمكاتب أن يعتق عبده إلا بإذن سيده، فان أذن له ثم عتق المكاتب كان ~~ولاؤه له، وإن مات المكاتب قبل أن يعتق، كان ولاؤه لسيد المكاتب، وإن مات المعتق ~~(1) [ج: 1294ب، ز3: 127/ب]. # (2) [ج:199/ب، ز3: 1/129]. # (3) [ج: 1/145، ز3: 129/أ]، وانظر: المدونة: 427/5، والبيان والتحصيل: 229/75. . # (4) [ج: 1/145، ز3: 1129ب]، وانظر: الموطأ:865/2. # (5) [ج: 1/145، ز3: 129/ب]، وانظر: المدونة: 448/5. # (6) في (ز): عتق. # (2) [ج: 1/145،ز3: 129/ب]، وانظر: المدونة: 163/6. # (9) في (ز): إنما كان ذلك. # (9) [ج: 145/ب، ز3: 1/196]، وانظر: الموطا:799/2. PageV00P484 # ============================================================ ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~قبل أن يعتق المكاتب ورته سيد المكاتب، وكذلك المكاتب يكاتب عبده فيعتق مكاتبه ~~قبله فولاؤه لسيده، فإن عتق رجع إليه، وإن مات قبل أن يؤدي وله ولد أحرار لم يرثوا ~~ولاء مكاتب أبيهم، لأنه لم يثبت لأبيهم ولاء، ولا يثبت ولاء حتى يعتق(1) ~~إذا كاتب النصراني عبده النصراني، ثم أسلم المكاتب فبيع فأدى كتابته، ثم عتق ~~فولاؤه للملمين حتى يسلم سيده، فإذا أسلم انتقل ولاؤه إليه، وإن كاتبه بعد أن ~~اسلم العبد لم ينتقل إليه ولاؤه، وكان بمنزلة العبد المسلم يعتقه النصراني، فإن رضي ~~العبد أن يكون مكاتبا للنصراني وهو مسلم لم يكن ذلك له وبيعت كتابته(2) ~~إذا كاتب الرجل على نفسه وعلى ولده ثم أدى عنهم لم يرجع عليهم، وكذلك ~~الاخوة لا يرجع بعضهم على بعضق ~~لا بأس بمقاطعة المكاتب بأن يعجله بعض ما كاتب عليه ويضع عنه بعضه(4) ~~إذا كان العبد بين الشريكين فلا يجوز مقاطعة أحدهما إلا بإذنه، ولا يجوز له أن ~~يأخذ من ماله شيئا إلا بإذنه(5) ~~* إذا قاطع أحد انشريكين المكاتب بإذن صاحبه، ثم اقتضى الذي لم يقاطع مثل ما ~~قاطع ms369 عليه صاحبه أو أكثره(5) ثم عجز فهو بينهما نصفين، وإن اقتضى أقل ثم عجز ~~المكاتب فأحب الذي قاطع أن يترك نصف ما يفضله ويكون العبد بينهما فذلك له، وإن ~~اي فجميع العبد الذي لم يقاطعه، فإن مات المكاتب عن مال استوفى الذي لم يقاطع ما ~~بقي من كتابته وكان الفضل بينهما شطرين( ~~إذا قاطع أحدهما على نصف حقه فأذن صاحبه ثم اقتضى الذي تمسك أقل ما ~~(7) [ج: 145/ب،ز3: 196/أ]، وانظر: الموطأ: 809/2، والمدونة: 169/6. # (2)[ج: 246/أ، ز3: 130/ب]، وانظر: المدونة: 416/5. # (3) (ج: 146/ب، ز3: 137/أ)، وانظر: المدونة: 457/5، والبيان والتحصيل : 288/15. . # (4) (ج: 146/ب، ز3: 131/أ]، وانظر: المدونة: 374/5، والنوادر والزيادات: 167/63.. # (5)[ج: 146/ب، ز3: 251/أ]، وانظر: الموطأ: 799/2 والمدونة: 376/5.. # (6) في (ز): أكثر. # (7) (ج: 1146ب، ز3: 131/ب]، وانظر: الوطأ:792/2، والنوادر والزيادات: 169/13. PageV00P485 # ============================================================ ~~المختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~قاطع عليه صاحبه ثم عجز فشاء الذي قاطع أن يرد نصف ما يفضله به فعل وكان ~~العبد بينهما على حاله، فإن أبى فللذي تمسك بالرق حصة صاحبه الذي قاطع عليه ~~المكاتب وهو ربعه، فصار له ثلاثة أرباع العبد وللذي قاطع ربع(2) ~~إذا قاطع المكاتب سيده فعجل له العتق، وكتب عليه ما بقي عليه من قطاعته، ثم ~~مات المكاتب وعليه دين، فإن السيد لا يحاص بذلك غرماءه وهم يبدءون قبله(ق) ~~ليس للمكاتب أن يقاطع سيده إذا كان عليه دين فيعتق ويصير لا شيء له، لأن ~~أهل دينه أحق بماله(3) ~~لوقاطع سيده بأموال الناس وهي عليه دين ودفع إليه ذلك لم يكن ذلك جائزا ~~من قاطع سيده على رقيق فوجد منهم جارية حاملا ردها وأخذ قيمتها، فإن لم ~~يكن مال يتمم عتاقتها (إلا)(5) بذلك، فإن زعم أن الولد منه أخذ منه قيمتها ولا ~~يوخذ(5) قيمة ولدها(3) ~~*من قاطع مكاتبه بعبد فاعترف رجع على المكاتب بقيمته() ~~إذا قاطع المكاتب سيده بحلي استرفعه أو ثياب استودعها ثم اعترف ذلك في ~~يدي سيده لم تجز قطاعته ولم يؤخذ الحق بالباطل() ~~اذا كان العبد بين الرجلين فقاطعه أحدهما بغير إذن ms370 شريكه فمات المكاتب، وله ~~مال أو عجز فليس لمن قاطعه شييء من ماله، ولم يكن له أن يردما قاطعه ويرجع حقه في ~~رقبته، وقدقيل: إنه إذاقاطع بغير إذن سيده ثم مات عن ماله، فإنه يأخذ الذي لم يقاطع ~~(1)[ج: 1/143، ز9: 137/ب]، وانظر: الموطأ: 792/2، والنوادر والزيادات: 116/19.. # (2)3ج: 147/أ،ز3: 132/)، وانظر: النوادر والزيادات: 15/13، والبيان والتحصيل : 195/15 . . # (3) [ج: 147/ب، ز3: 1/192)، وانظر: الموطا:292/2، والمدونة: 392/5. # (9) [ج: 147/ب، ز3: 132/أ]، وانظر: المدونة: 392/5. # (5) كذافي المخطوط. # (5) في (ز): يؤخذ. # (47[ج: 147/ب، ز3: 132/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 191/9.. # (8) (ج: 147/ب،ز132:3/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 415/16.. # (9)[ج: 147/ب، ز3: 132/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 222/65،369/9. PageV00P486 # ============================================================ ~~485 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~بما بقي له من المال، ثم يقتسمان الفضل فإن عجز فأراد أن يرد عليه نصف ما يفضله به ~~ويكون على نصيبه في العبد فذلك له، والإذن وغير الاذن سواء إذا أراد أن يرد ما ~~يفضله به، وإنما يفترق إذا أراد المقاطع أن يحبس ما قاطعه عليه ليسلم(3) حصته في ~~و العبد، ويأبى ذلك الذي لم يقاطع فذلك للذي أبى، ولا يكون ذلك للذي قاطع، ~~والقول الأول أحب إلينا ~~إذا كان المكاتب بين الرجلين فترك أحدهما للمكاتب ما عليه، ثم مات المكاتب عن ~~مال فليست تلك بعتاقة، ولكن يقتضي الذي لم يضع ما بقي له ويقتسمان الفضل(ق ~~* إذا هلك الرجل وترك مكاتبا وولدا: بنين ونساء، فأعتق بعضهم حصته لم تكن ~~تلك عتاقة ولا يثبت له من الولاء شيء، وإن عجز المكاتب لم يقوم على من أعتقه، ~~والولاء لمن عقد الكتابة، وليس لمن ورث السيد من النساء شيء، وإن أعتقن نصيبهن ~~والمكاتب بمنزلة عبد أعتقه سيده بعد خدمته سنين، وإذا هلك سيده قبلها خدم ورئته ~~بقيتها ئم عتق فكان ولاؤه لمن عقد عتقه و(4) للرجال من ولده أو عصبته( ~~إذا ورثت امرأة مكاتبا من أبيها لم يصرلها من ميرائها(5) غيره، ثم أعتقته فليس ~~لها من ولائه شيء، وولاؤه لمن عقد كتابته ( ~~من قاطع عبده على دنانير وأسفار يسافرها، ms371 فلا ينبغي له، لأنه لاتتم حرمته ~~و ذلك عليه، ولكن يعطيه مكان تلك الأسفار شيئا ويمضي له عتقه() ~~من قاطع مكاتبأ له وبت عتقه ونجم عليه النجوم، ثم إن الذي أعتق مات وأقام ~~نحوا من عشرين سنة، ثم جاء الذي قاطعه يزعم أنه لم يدفعه إليه، فإن كان يبايع الناس ~~(1) في (ج): (وسلم). # (2) (ج: 1/149، ز3: 132/ب]، وانظر: الموطا:789/2، والمدونة: 327/5، 378. # 3) (ج: 148/ب، ز3: 132/ب)، وانظر: الموطأ:803/2، والمدونة: 379/5. # (4) في (ج): أو. # (5) (ج: 1149ب، ز3: 133/ب]، وانظر: الموطأ:803/2، والمدونة: 466/5. # (6) في (ج) زيادة كلمة: شينا. # (7) [ج: 149/أ،ز3: 134/ا]، وانظر: الموطا:803/2، والمدونة: 466/5. # (8) (ج: 149/أ،ز3: 1/139]، وانظر: النوادر والزيادات: 65/13. PageV00P487 # ============================================================ ~~296 ~~الختصرالكبيريبن عبد الحكم ~~ويشتري فلا شيء له (2) ~~من وهبت له كتابة مكاتب، فلا بأس أن يقاطعه بذهب أو ورق أو عرض مثل ~~ما كان يفعل سيده، ~~من كاتب مكاتبا بطعام فلا بأس أن يقاطعه بعرض وذهب إذا كان صاحبه هو ~~الذي يقاطعه ويكرهه من غير صاحبه(ق ~~لا بأس على من اشترى كتابة مكاتب أن يقاطعه بمثل ما كان يقاطعه به سيده، ~~من قاطع عبدا فإن جاء به إلى الأجل فذلك له، وإلا أخر شهرا أورق) نحوه كاما ~~يؤخر الغريم، فإن جاء به وإلا فلا قطاعة له" ~~من قاطع مكاتبا على جارية فزعمت أنها حامل منه، فاختصما، فعلى من النفقة ~~ال أن يقضى بينهما؟ قال: النفقة على الذي الجارية في يدهرن وإن قضى بها على ~~المكاتب( ~~ليس للمكاتب أن ينكح ولا يسافر ولا يخرج من أرض سيده إلا بإذنه، اشترط ~~ذلك عليه أو لم يشترطه، فإن شرط عليه إن هو فعل فمحو كتابته بيده، ففعل، فليس ~~ذلك بيده، وليرفعه إلى السلطان، ولا يفسخ الكتابة إلا السلطان(5) ~~إذا ولدت المكاتبة من زوج أو غير زوج، وأبت الأم أن تقضي الكتابة والابن ~~قوي عليها فليس ذلك ها67 ~~(1) [ج: 149/أ، ز9: 134/أ)، وانظر: النوادر والزيادات: 109/13. . # (2) [ج: 1/149،ز3: 134/أ]، وانظر: الموطا:797/2.. # (3) [ج: 149/ب، ز3: 134/أ]، وانظر: المدونة: 366/5. # (4) [ج: 749/ب، ز3: 134/ب]، وانظر: البيان ms372 والتحصيل: 216/15.. # (5) في (ز): و. # (6) [ج: 149/ب، ز3: 134/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 269/15.. # (3) في (ز): يديه. # (8) [ج:149/ب" ز3: 134/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 191/9.. # (9) [ج: 749/ب، ز3: 134/ب]، وانظر: الموطأ: 862/2، والمدونة: 357/3.. # (15) [ج: 1/150، ز3: 11135]. PageV00P488 # ============================================================ ~~487 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~من عجز نفسه وله مال وقوة، فلا يقبل ذلك منه، فإن فعل ذلك مضى إذا كان ~~طائعا إلا أن يكون لهم ولد يعني: صغيرا، فلا يكون له ذلك، وقد قيل: إنه ليس له أن ~~يعجز نفسه إذاكان له مال، وذلك أحب إلينا(3) ~~من كاتب عبده وشرط أن ما ولد له من ولد فهم عبيد فيفسخ ذلك إلا أن يشاء ~~السيد أن يضع ما شرط من رق الولد، فيمضى الكتابة(2) ~~* من كاتب عبدا على ألف درهم يعطى كل شهر دينارا، فأقام عنهم ثم جاءهم بما ~~لهم، فأراد أن يحاسبهم بصرف يومه، وقالواهم: بل بصرف ذلك اليوم، فإن الصرف ~~صرف ذلك اليوم الذي يدفعهق ~~إذاخرج المكاتب إلى بعض الأغراض وهو مستغل نجومه، فلساداته أن ~~يردوه ~~من لم يوجد عنده مايحل من نجومه، فليرفع إلى السلطان فليضرب له أجلا ~~يتحيل فيهن ~~من كاتب على دراهم فجاء(6) بدراهم عددا، فأبى أهله أن يأخذوا منه إلاكيلا ~~ولم يشترطواكيلا ولا عددا، فإن أعطاهم فرادى وازنه فذلك عليهم أن يأخذوهان ~~من قاطع مكاتبأ على نجوم وشرط إن لم يستقم بها فلا كتابة له فعجز فلا(ه) ~~تفسخ الكتابة إلا بعد بلوغ السلطان ~~إذاكان المكاتب صانعا، ثم عجز نفسه، فإذالم يعلم كذبه جاز ذلك" ~~(1) [ج: 150/أ، ز3: 1/195]، وانظر: النوادر والزيادات: 27،26/13.. # (2)(ج: 1/150، ز3: 135/ب)، وانظر: النوادر والزيادات: 69/19، والبيان والتحصيل: 225/15.. # (3) [ج: 159/ب، ز3: 135/ب]. # (4) [ج: 150/ب، ز3: 1135ب]. # (5) [ج: 150/ب، ز3: 1/136] وانظر: المدونة: 389/5. # (5) ساقطة من (ج). # (7)[ج: 751/أ، ز3: 1/196)، وانظر: النوادر والزيادات: 126/13، والبيان والتحصيل: 219/15. . # (9) ساقطة من (ج). # (9) [ج: 1/751، ز3: 1/636]، وانظر: المدونة: 389/5. # (15) [ج:1/157، ز3: 1/196]، وانظر: البيان والتحصيل: 264/15. PageV00P489 # ============================================================ ~~456 ~~المختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~إذا جرح المكاتب، فإن قوي ms373 على أن يؤدي عقل ذلك الجرح مع كتابته أداه ~~ومضى، فإن لم يقوفقد عجز وعقل الجرح قبل الكتابة، ويخير سيده: فإن أحب ان يؤدي ~~عقل الجرح ويمسك الغلام فعل، وإن أحب أن يسلمه أسلمه() ~~إذا كاتبوا جميعا كتابة واحدة فجرح واحد، قيل له ولمن معه: أدوا عقل ذلك ~~الجرح واثبتوا على كتابتكم، فان لم يعقلوا فقد عجزوا وصاروا عبيدا، ويخير السيد في ~~اسلام الجارح وحده وفي افتكاكه بعقل جرحه، وكذلك لو جرح بعض ولده الذين معه ~~في الكتابة أو كاتب عليهم ~~إذا أصيب المكاتب بجرح يكون له فيه عقل أو أحد من ولده، فإن عقلهم عقل ~~العبيد في قيمتهم، ويدفع ما وجب لهم إلى سيدهم، ويحسب لهم في أخذ الكتابة، فإن ~~كانت هي تمام ما عليهم عتقواوإن كان أكثر رد الفضل إلى المكاتب و ~~ليس للمكاتب أن يستقيد من جرح بغير رضا سيده، وإن كان له مال فيه وفاء ~~من كتابته( ~~إذا قتل المكاتب قوم عبدا عليه كتابة قد اختبر فيها فعرف جزاؤه فيها، فيزاد في ~~منه أو عرف عجزه فينقص من ثمنه، ولا يقوم على الرجاء والخوفدد ~~إذا شج السيد مكاتبه موضحة كان عليه نصف عشر ثمنه( ~~إذا أعتق المكاتب سيده عند الموت فإنه يقوم ما بقي عليه من الكتابة وتقام رقبته ~~فإن كانت قيمة الكتابة أقل من قيمة رقبته وضع ذلك في ثلث سيده وإن كان قيمة رقبته ~~اقل من قيمة كتابته وضع ذلك في ثلثه إنما يوضع في الثلث الأقل منها ثم يخرج حرا ~~بتلك القيمة1 ~~(1) [ج: 651/أ، ز3: 196/أ]، وانظر: الموطأ: 795/2، والمدونة: 285/17. . # (2) [ج: 151/أ، ز3: 136/ب]، وانظر: الموطأ:795/2. # (3) [ج:157/ب،ز3: 136/ب]، وانظر: الموطأ:296/2، والمدونة: 292/11.. # (4) [ج: 157/ب، ز3: 1/137]، وانظر: المدونة: 969/17، 365. # 5) [ج:152/أ، ز3: 197/أ]، وانظر: المدونة: 439/5. # (5) [ج:1/152]، وانظر: المدونة: 292/77، والنوادر والزيادات: 218/13. . # (7)(ج:1/152)، وانظر: الموطأ:806/2، والمدونة: 434/5، والبيان والتحصيل: 56/3. . PageV00P490 # ============================================================ ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~ان أوصى أن يكاتب عبده فإن أوصى معه بوصايا غيره ليست عتاقة خير الورثة ~~بين أن يدفعوا إلى ms374 أهل الوصايا وصاياهم وتكون كتابة المكاتب لهم وبين أن يسلموا ~~كتابة المكاتب إليهم يتحاصون فيها بقدر وصاياهم فإن أدى عتق وإن عجز كان عبدا ~~هم وإن مات عن مال كثير أكثر مما بقي عليه فهو لأهل الوصايا وإن عتق المكاتب ~~فولاؤه إلى عصبة الذي عقد كتابته(2) ~~من كاتب مكاتبه على عشرة آلاف درهم فوضع عنه ألف درهم فإنه يطرح في ~~ثلث الميت الأقل من عشر قيمة رقبته أو من عشر كتابته ولووضع عنه نصف كتابته أو ~~ثلثها كان كذلك ثم يوضع عن المكاتب من كل نجم عشره ويعتق منه عشره(2 ~~إذا أوصى الرجل بأن يوضع عن مكاتبه ألف درهم من أول كتابته قوم المكاتب ~~قيمة النقد ثم قسمت تلك القيمة على الآلاف التي عليه حتى يقع على كل ألف بقدرها ~~ثم يوضع في ثلث مال الميت قدر ما أصاب تلك الألف من القيمة ثم توضع تلك ~~الألف بعينها ثم يعتق منه بقدر ما صار لها من القيمة، إن كانت النصف عتق النصف ~~وإن كانت الربع عتق الربع(5 ~~من أوصى لرجل بربع مكاتب وأعتق ربعه ثم هلك المكاتب فيعطى ورئة السيد ~~والذي أوصى له ما بقي لهم على المكاتب ثم يقتسمون ما فضل أثلاثا للموصى له بربع ~~ثلثه ولورثة السيد الثلثان لأنه ورث بالرق(5 ~~من أعتق مكاتبه عند الموت أنه إن لم يحمله الثلث وضع عنه من الكتابة ~~بقدر ذلك( ~~من قال غلامي حر، وكاتبوا فلانا بدئ بالعتاقة فإن فضل شيء خير الورثة بين ~~ان يمضوه مكاتبا أو يعتقواما حمل الثلث منه بتلا5) ~~(1) [ج:152/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 392/27.. # (2) [ج:1152ب]، وانظر: الموطأ:869/2، والنوادر والزيادات: 379/12.. # (3) [ج: و15/أ]، وانظر: الموطأ:869/2. # (4) [ج: 53/أ]، وانظر: الموطأ: 809/2، والنوادر والزيادات: 93/13.. # (5) [ج: 1/153)]، وانظر: الموطأ: 869/2. # (6) [ج: 153/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 377/11، والبيان والتحصبل: 436/12. . PageV00P491 # ============================================================ ~~250 ~~الختصرالكبيريةبن عبد الحكم ~~من أوصى أن يكاتب عبد بخمسين وهو يخرج من الثلث فيأبى الورثة فليس هم ~~في هذا قول ولا تخيير إذا حمل الثلث(1) ~~من أوصى لمكاتب له بألف ms375 درهم من أول كتابته ولم يترك مالاغيره فشح الورثة ~~على المائة الأولى وقالوا لا تسلمها وهي أقل من ثلثه فليس ذلك لهم ويبدأ عليهم وانا ~~يكون ذلك لهم إذا كان أوصى بأكثر من الثلث(2) ~~إذا أوصى لرجل بنجم من نجوم مكاتبه ثم عجز المكاتب كان له في رقبته ~~بقدر ذلك(و ~~* إذا وضع الرجل عن مكاتبه ما عليه عند موته وله ولد ولدوافي كتابته أقيم هو ~~ولده معه ثم وضع في الثلث الأقل من قيمتهم أو من قيمة الكتابة(4) ~~إذا كاتب رجل عبده على نجوم في كل سنة نجم وأوصى إن أدى منها الأربعة ~~أنجم الأولى وضع عنه من كتابته خمسون فتكاملت عليه أربع سوى الأول فقال العبد ~~قاضوني بها فيما وضع عني سيدي فإنه تقسم الخمسون على النجوم التي قد حلت ~~والتي لم تحل فيوضع عنه ما يصيب كل نجم من الخمسين( ~~لا بأس أن يكاتب الرجل عبده يتيمه على وجه النظرله(5) ~~إذا أفلس المكاتب لم يدخل غرماؤه على سيده في شيء من خراجه ولا في كسبه ~~بيده وهم أولى بما في يديه من ماله(2) ~~لا ينبغي للرجل أن يضرب مكاتبه إذا حبسه ببعض نجومه(ة ~~(1) [ج: 153/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 162/13.. # (2) [ج: 153/ب]. # (3) [ج: 153/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 92/13.. # (9) (ج:159/أ]، وانظر: المدونة: 292/21، والنوادر والزيادات: 89/13.. # (5) [ج:154/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 213/15. . # (6) (ج:1/159]، وانظر: للمدونة: 109/6، والنوادر والزيادات: 75/13، 76. # (3) [ج:1/159]، وانظر: الموطأ: 611/2، والمدونة: 263/9. . # (8) [ج:159/أ]. PageV00P492 # ============================================================ ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~من اتهم مكاتبه على التزويج فليس له أن يستحلفه بطلاق كل امرأة هي له (1) ~~لا بأس بالكتابة على الوصفاء وهو من الأمر القديم وإن لم يسم قيمة فيسأل عن ~~ذلك أصحاب الرقيق في قيمة الوصفاء الحمران أو السودان(2 ~~قال مالك: الكتابة على الوصفاء من الأمر القديم وكذلك يجوز عقد النكاح على ~~الوصفاء لأن النكاح أيضا يجري مجرى المكارمة والمسامحة والمواصلة وليس يجري مجرى ~~المتاجرة والمكايسة كما يجري ذلك في البيع والإجارة(ق) ~~إذا أعين المكاتب في كتابته فأدى وفضل دفع ذلك إلى ms376 من أعانه فإن لم يقدر عليه ~~تصدق من ذلك عنهم أحب إلي من أن يدفع ذلك إلى مكاتب فيأكله(4) ~~لا بأس أن يستأجر المكاتب سيده فإن قاصه به من كتابته فلا بأس(5) ~~إذا هلك المكاتب عن مال كثير فأراد أن يوصي في ثلث ماله ولم يقض كتابته فلا ~~يكون ذلك له حتى يقضي كتابته(4) ~~إذا أعين المكاتب بما لم يكن فيه ما يعتق به مما قاطع عليه فليرده إلى أهله فإن ~~طابت أنفس الذين أعانوه أن يدفعواذلك إلى مكاتب آخر فلا بأس(5 ~~من كانت له مكاتية فجاء رجل فقال افسخ كتابتها وزوجنيها وأضمنها لك ~~فيكون ذلك لك علي إن زوجتني ففعل ففسخ الكتابة وزوجها وولدت ثم هلك ~~الرجل فليس لها ميراث في ماله وهي أمة وبنوها كذلك فليس ذلك حمالة وهي أمة حين ~~فسخ كتابتها ولم يؤد كتابتها حتى ماته، ~~(1) [ج: 1259ب]. # (2) [ج:159/ب]، وانظر: المدونة: 365/5. # (3) (ج:159/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 269/4. # (4) [ج:759/ب]، وانظر: المدونة: 396/5. # (5) [ج: 755/أ]، وانظر: المدونة: 377/5.. # (6) [ج: 1/155]. # (7) [ج: 155/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 257/12.. # (8) [ج: 155/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 169/13. PageV00P493 # ============================================================ ~~الختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~إذا كان على المكاتب دين فدفع إلى سيده عشرة دنانير ثم عجز فطلبها الغرماء ~~فإن علم أنها من أموالهم التي داينوه فيها أخذوها من سيد المكاتب( ~~* إذا كاتب رجل عبده ثم كتب عليه ذكر حق بعد الكتابة بدين له عليه ثم عجز ~~المكاتب وباعه سيده رقبة فتعتق وعليه ذكر الحق ثم ثاب له مال فإن السيد يحاصهم ~~بدينه مع غرمائهى ~~99 ~~(1) [ج: 155/ب]، وانظر: المدونة: 286/17.. # (2) (ج: 155/ب]، وانظر: المدونة: 159/9، والنوادر والزيادات: 321/9. . PageV00P494 # ============================================================ ~~493 ~~القسم الثاني: النص المحقق ~~فاج العفق ~~* قلت لمالك: أرأيت من أعتق بعض عبده بعدموته أيعتق عليه في ثلثه كله؟ # قال: لا يعتق عليه إلا ما أعتق منه ويكون ما بقي رقيقا لورثته، وإن أعتق فبت ~~عتقه في مرضه أعتق عليه بقيته في ثلثه(3) ~~قال: ومن أعتق عبدا له فبت عتقه فليس له أن يجعل عليه خدمة بعد ms377 عتقه ولا ~~شيئا من الرق(، ~~قال: وإذا كان عبد بين رجلين فغاب أحدهما فأعتق الآخر نصيبه قوم عليه ولم ~~ينتظر الغائب، وقد قيل إلا أن يكون قريبا لا يخاف في مثل قربه على العبد تغيير شيء من ~~حاله؛ فإنه ينتظر، وذلك أحب إلينا(ق) ~~قال: ومن أعتق شركأ له في عبد فرفع إلى الإمام فلم يقوم عليه؛ لأنه لم يكن له ~~مال ثم أيسر بعد ذلك لم يقوم عليه، وإن لم ينظر في شأنه حتى أيسر قوم عليه، وقد قيل ~~انه إن كان يوم أعتق يعلم منه أن لو قام العبد لم يدرك شيئا لعسره فلا شيء عليه إذا ~~ايسر، إلا أن يكون العبد غائبا فيعتق عليه إذا أيسر ~~*قال: ومن أعتق شركأ له في عبد وهو معسر فلم يقوم عليه فأعتق شريكه الجزء ~~بعده - فلاقيمة عليه لأنه زاده خيرآان ~~* قال: ومن أعتق شركأ له في عبد ولا مال له وللعبد مال أوقف مال العبد به فإن ~~عتق يوما ما تبعه ماله(5) ~~(1) [ج: 155/ب، ز3: 176/ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 292/12، نقلا عن الموازية ~~من رواية ابن القاسم. # (2) (ج: 156/أ، ز3: 176/ب]. # (3) [ج: 1/156، ز3: 277/أ])، وانظر: المدونة (طبعة زايد): 362/5. . # (4) (ج: 156/أ،ز3: 1/176]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد:282/62.. # (5) [ج: 156/ب، ز3: 771/ب]، وانظر: الكافي، لابن عبد البر:965/2.. # (5) [ج: 157/أ: ز3: 171/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 157/10. PageV00P495 # ============================================================ ~~26/69ff19.2106201.2 ~~مكتبة الففه المانكى ~~المختصرالكبيرلابن عبد الحكم ~~(452 ~~قال: ومن أعتق شركا له في عبد ولا مال له رق الباقي منه ولم يسع(1) إلا أن ~~يتطوع بذلك سيده ~~قال: ومن أعتق شركا له في عبد فلم يكن عنده من المال ما يخلصه (كله(3)) ~~وكان عنده ما يخلص بعضه عتق منه بقدر ماله وكان الباقى منه لسيده: ~~إذا كان العبد بين المسلم والنصراني فأعتق المسلم نصيبه قوم عليه بقيته و ~~قال. وإذا كان العبد بين النصرانيين فأعتق أحدهما نصيبه فلا يقوم عليه1 ~~* قال: ومن وهب له نصف آبيه فقبله كان عليه استمام ما ms378 بقي له من رقه ~~من أعتق شركا له في عبد وعنده المال الكثير الذي يسعه إنه لا عتق له حتى يقوم ~~فإن مات قبل ذلك مات عبدا ~~من أعتق شركا له في عبد فقال العبد لا حاجة لي بعتق ما بقي فليس ذلك له ~~من أعتق حصة له في عبد فأقام شهرآ ئم أعتق شريكه فذلك له وإنما يقوم عليه ~~(25) 41، ~~إذا ابى ~~من أعتق حصة له في عبد بإذن شريكه قوم عليهدن، ~~من أعتق شركا له في عبد فقوم الباقي فزعم المعتق أنه سارق آبق وشريكه يعلم ~~(1) في عقد الجواهر: لايستمى: ~~(2) [ج: 157/أ، ز3: 171/ب] عقدالجواهر، لاين شاس: 1185/9.. # (3) ساقط من (ج) ~~(4)[ج:157/ب، ز3: 11122]. # (5)[ج: 1157ب، ز3: 137/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 296/5.. # (6) (ج: 157/ب، ز2: 132/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 346/5، والمعونة: 359/2، و359، والمتقى، ~~لباجي: 286/8. # (7) (ج: 1/158، ز3: 137/ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد:386/12 وما بعدها. # (8) [ج: 159//، ز3: 136/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 266/15.. # (9)[ج: 159/ل ز9: 1/137]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 285/12.. # (30) [ج: 158/أ، ز3: 138/أ]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد:299/12.. # (11) [ج: 138/ل ز3: 1/138)، وانظر: البيان والتحصيل: 89/25. . PageV00P496 # ============================================================ ~~495 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~فان أقر له بذلك الشريك فذلك له وإن أنكر لم يكن عليه يمين وقوم عليه صحيحا إلا ~~ان يابى المعتق يمينه (2) ~~إذاكان العبد الذمي بين المسلمين، فأعتق أحدهما نصيبه قوم عليه مابقي منه ~~من ورث أحدا من قرابته الذين يعتقون عليه إذا ملكهم ورث ذلك هو وغيره ~~فانه لا يعتق عليه إلا مصابته التي ورث فإن وهب له بعض من معه مصابته فقبلها ~~أعتق عليه ذلك الذي وهب له مع مصابته التي ورث ولا قيمة عليه فيما بقى ر ~~من أوصى بعتق عبده فلم يحمل ذلك ثلثه فأجاز له بعض من ورئه نصيبه فلا ~~قيمة عليه1 ~~من اشترى شقصا من بعض من يعتق عليه إذا ملكه استتم الباقي عليه( ~~* من أوصي له بثلث [ممن يعتق عليه](6) فإن قبل عتق عليه كله ms379 (5) ~~من أعتق شركأ له في جارية فلم يقوم ذلك عليه حتى ولدت فإن ولدها بمنزلتها ~~يقومون عليه جميعا وإنما تكون القيمة قيمتهم يوم يقومون ويعتقون ~~من أعتق شركا في عبد بتلا له وأعتق شريكه إلى سنة فليس ذلك له إما أعتق بتلا ~~وإما قوم على شريكه كله ~~من أوصى بحصة من عبد لصبي يتيم ثمن يعتق عليه إذا ملكه يعتق على الصبي ~~تلك الحصة وحدها ولا يلزمه استمام ما بقي (وان قبل] به وليه ~~(1) [ج: 158/أ،ز3: 139/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 459/14. . # (2)(ج: 159/ب، ز3: 138/ب]. # (3) [ج: 159/ب، ز3: 1138ب]. # (4) (ج: 159/ أه ز3: 1/139]، وانظر: البيان والتحصيل: 19/25. . # (3) [ج: 159/أ،ز3: 159/أ]، وانظر: البان والتحصيل: 595/15.. # (5) ما بين المعكوفين تعذرت قراءقه في المخطوط والمسألة في الخصال، لابن زرب، ص: 289. . # (7) (ج: 1/159، ز3: 139/]]. # (8) [ج: 759/، ز3: 139/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 462/14.. # (9) [ز3: 139/ب، ج : 159/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 366/19. # 10) (ج: 1159ب، ز3: 139/ب]، وانظر. المدونة (زايد): 312/5.. PageV00P497 # ============================================================ ~~الختصرالكبيرلابن عبد الحكم ~~إذا قاطع الرجل عبدا له فيه شركة بغير إذن شريكه فإنه يرد العبد رقيقا ويرد ~~السيد ما قاطع عليه ولا يقوم عليه فيعتق وقد قيل إنه يعتق على الذي رجع إلا أن يكون ~~ارادوجه الكتابة وإن كان قد أراد العتق رد ذلك ويقوم العبد عليه(5) ~~من أعتق ثلت عبدله وهوصحيح فلم يقوم حتى مات فلا يعتق منه إلاثلثه(2) ~~إذا أعتق الرجل شقصا له يسيرا في جارية مرتفعة مضى ذلك عتيقا وإن لم يكن ~~له مالق ~~من أراد أن يدبر عبدا بينه ويين يتيم له فليأت السلطان حتى يكون الناظر فيه ~~ليتيم ولا يعامل هو نفسه( ~~من أعتق حصة له في عبد فلم يقوم عليه حتى مات فإن كان موته بحداثة العتق ~~لم يطل ولم يؤخر قوم عليه في رأس ماله ولا يكون في الثلث، وقد قيل إنه لا يعتق منه إلا ~~النصف الذي عتق والأول أحب إليناة) ~~من أعتق ثلث عبد له في صحته بتلا، ثم علم به في مرضه عتق الباقي منه ~~في ms380 ثلثه(5) ~~وإذا كان العبد بين ثلاثة نفر لأحدهم نصفه وللآخر ثلثه وللآخر سدسه فأعتق ~~صاحب الثلث والسدس في كلمة واحدة قوم عليهما نصيب صاحبهما بقدر أنصبائهما ~~يه ولا يقوم شطرين فإن لم يكن لأحدهما مال قوم ذلك على شريكه كله الذي أعتق ~~معه في صفقة واحدة(3) ~~* من قال لعبده وهو صحيح ثلثك حرعتق كله(8) ~~(7) [ج: 159/ب، ز3: 196/ا]، وانظر: الاستذكار، لابن عيدالبر: 398/7. . # (2) [ج: 1/160، ز3: 146/أ]. # (3) [ج: 160/أ، ز3: 1/146]. # (4) [ج:1160أ]. # (5) [ج: 169/أ، ز3: 196/ب]، وانظر: المقى، للباجي: 298/9.. # (5) [ج: 169/ب، ز3: 140/ب]. # (7) [ج: 269/ب، ز3: 146/ب]. # (9) [ج:161/أ،ز3: 1/191]. PageV00P498 # ============================================================ ~~45 ~~القسم الثاني: النص المحقق ~~من أعتق شركا له في عبد فجهلت القيمة، والمعتق موسر حتى باع الشريك ~~فالبيع مفسوخ ويردحتى يقوم على المعتق(ن ~~من وهب شركة له في عبد لعبده قوم عليه الباقي(ق) ~~من أعتق ثلث عبده وأخدم ثلثه وباع ثلثه ثم مات فليس يعتق من العبد إلا ~~ما أعتق(3) ~~من أعتق ثلث عبده ثم رهقه دين أعتق ثلثه وكان الدين أولى بما بقي:. # من أعتق شركا له في عبد وقد كان تصدق بخدمته حياته أعتق عليه لأن من ~~تصدق عليه لم تقبل صدقته( ~~من أعتق شركا له في عبدوهوزراع قوم في موضعه الذي يعرف فيه عمله (ى) ~~من أعتق شركا له في عبد بعد موته وأوصى بعتق ما لشركائه أعتق في ثلثه وبدئ ~~على الوصايا(" ~~ومن أعتق شركا له في عبد فبلغ صاحبه فقال لا أعتق ولكن أطلب حقي وكان ~~صاحبه موسرآئم بدا له أن يرجع إلى العتق فليس ذلك له ويعتق على الأول(5) ~~من أعتق عبيدأ له عند الموت ليس له مال غيرهم قسموا أثلاثا ثم أسهم بينهم ~~فيعتقون بالسهم ويرق ما بقي فإن كان فيهم فضل رد السهم عليهم فيعتق الفضل ترك ~~مالاغيرهم أولم يترك(5) ~~من أعتق رقيقا له عند الموت وعليه دين يحيط بنصفهم فإن استطاع أن يعتق من ~~(1) [ج:1/161، ز3: 146/أ]، وانظر: الذخيرة، للقرافي: 284/7.. # (2) [ج:151/أ، ز3: 696/أ]، مسألة مطموسة في (ن) ~~(3) [ج: 161/أ، ms381 ز3: 1141ب]. # (9) [ج: 161/أ،ز3: 142/ب]. # (5) [ج:161/ب، ز3: 191/ب]. # (6) [ج: 157/ب، ز3: 141/ب]. # (2) [ج:167/ب، ز3: 1/142]، وانظر: البيان والتحصيل: 438/14. . # (8) [ج: 1167ب، ز1/142:3]. PageV00P499 # ============================================================ ~~(499 ~~المختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~كل واحد منهم نصفه فعل ذلك بهم(: ~~من أعتق رأسا من رقيقه بعد موته وله عشرة ولم يسمه قوموا جميعا ثم قسمت ~~القيمة أعشارا ثم أقرع بينهم فمن كان له السهم أعتق بتلك القيمة إن خرج كله أو ~~بعضه، فإن كانت قيمته أقل من ذلك أقرع بين من بقي فيعتق ذلك الفضل منه وكذلك ~~من أوصى ببعير من إبله أو بنخلة من نخله(ى ~~إذا أعتق الرجل عبده وعليه دين بيع منه بقدر الدين وعتق ثلث ما بقي إذا لم ~~يكن له مال غيره ~~إذا أعتق الرجل عبده عند موته قوم العبد بماله فإن لم يكن له مال غيره عتق ثلثه ~~وكان ماله بيده فائدة ولا يحدث فيه شيئا إلا ما أكل واكتسى وإذا كان للسيد مال فإن ~~ماله يضم إلى ما ترك الميت ثم يعتق من العبد بقدره، ~~من أعتق رقيقا له في وصية في أيام مفترقة فإنه لا يبدأ بعضهم على بعض وإن ~~اعتق واحدا بتلا وآخر في وصية بدئ بالمبتل على غيره وإن بتل واحدا وأوصى بآخر ~~بعد خدمة عشر سنين بدى بالمبتل(ق) ~~من أعتق رأسا من رقيقه ليس بعينه وله عشرون ثم مات منهم عشرة فإنه يعتق ~~من الباقين عشرهم بالقيمة ولا ينظر إلى من مات(5 ~~*قال: ومن قال غلامي حرأو قال رقيقي أحرار فذلك كله سواء يعتقون كلهم ن ~~من قال عند الموت: ثلث رقيقي حرأسهم بينهم وإن أعتقهم كلهم أسهم بينهم ~~وإن قال ثلث كل رأس أو نصفه لم يسهم بينهم( ~~(7)[ج:1/162، ز3: 142/أ]، وانظر: الاستذكار، لابن عبد البر: 329/7.. # (2) [ج:1/162، ز3: 1142ب]، وانظر: الكافي، لابن عبدالبر:2646/2. # (3) [ج:162/ب، ز3: 1/143]. # (4) [ج:162/ب، ز3: 143/أ]. # (5) [ج:162/ب، ز3: 1/149]. # (5) [ج:163/أ، ز3: 143/ب]، وانظر: الكافي، لابن عبد البر:1696/2. # (7) [ج: 263/ب، ز3: 1/144]. # (8) [ج: 163/ب، ز3: 144/أ]. PageV00P500 # ============================================================ ~~455 ~~القسع الثانى: النص المحقق ~~من ms382 أعتق عبدا له تبعه ماله ولم يتبعه ولده( ~~من أعتق عبده إلى سنين فله أن يأخذ ماله ما لم يقارب عتقه مثل الشهر ونحوه أو ~~في وصيته، لأن ذلك قد تبين أمره فإن قال اخدم فلانا عشر سنين فلا يأخذ ماله(2 ~~إذا أعتق العبد وله أم ولد حامل منه تبعته ولا يعتق ما في بطنها(ق ~~إذا أعتق أمته ولم يسثن مالها ولها على زوجها صداق فالصداق من مالها ويكون ~~ذلك للمشتري لو اشترط ماهاه ~~لا ينزع مال العبد المعتق نصفهى وياكل ويكتسي ولا يسرف ولا يتصدق فإذا ~~مات ورثه الذي بقي له فيه الرق ولا بأس بأن يتجر بماله التجارة المأمونة ويعمل في ماله ~~ما شاء(5) ~~من أعتق نصف عبد بينه وبين رجل واستثنى ماله لم يكن ذلك له وقوم عليه ~~ماله(7 ~~من أعتق عبدابينه وبين رجل واستتنى ماله لم يجز وكذلك من أعتق نصف عبد ~~نصفه حر واستثنى ماله فليس ذلك له ويتبعه ماله، ~~من أعتق عبدأ له وله مال لم يعلم به فهو للغلام (ق) ~~من أعتق عبدا وله جارية حامل فأعتق الغلام الجارية لم يجز ذلك وكانت في ~~حالها حال أمة حتى تضع فيأخذ السيد عبده وتعتق هي بعد الوضع ~~(1) [ج: 1163ب، ز3: 194/]]. # (2) (ج:163/ب، ز3: 144/ب]، والتنبيهات المستنبطة:[186/أ]. # (3) [ج:159/أ، ز3: 1144ب]. # (4) [ج:164/أ، ز3: 199/ب]. # (5) النوادر والزيادات: 495/17. # (6) [ج: 169/أ، ز3: 144/ب]. # (7) [ج:1169ب، ز3: 1/195]. # (8) [ج: 169/ب، ز3: 1/745]، وانظر: البيان والتحصيل: 466/19.. # (9) (ج: 169/ب، ز3: 1/143]. # (15) (ج: 169/ب، ز3: 195/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 95/15.. PageV00P501 # ============================================================ ~~500 ~~الختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~* من قال لعبده أنت حرإذا مات فلان فله أن يأخذ من ماله ما شاء(3) ~~من مثل بعبده أعتقه عليه السلطان(3) وولاؤه له، والمثلة أن يقطع يده أو أذنه أو ~~بعض جسده أو يسحل أسنانه، أو يضربه بالنار، فأما ما كان على وجه التأديب فأصاب ~~منه ما لم يرد من فقء عين أو طرح سن فلا عتق عليه وإنما يعتق عليه من تعمده بذلك، ~~وإذا أعتق بالمثلة تبعه ماله ms383 ( ~~من قطع أصبع عبده أو طرف أنفه أعتق عليه وإن مات العبد قبل يعتقه ~~9 ~~السلطان مات عبدا1 ~~إذا نزل الحربيون بأمان فأخصوا رقيقهم لم يعتقوا عليهم ~~من مثل بعبده أو دابته بالعض الكثير في جسده حتى يؤثر ذلك في جسده فإنها ~~(4) ~~تباع عليه ولا يعتق ~~يعاقب السلطان المائل بعبده مع عتقه عليه: ~~إذا كويت الجارية الكية للبول لينقطع عنها فيمشي حتى بلغ منها مبلغا شديدا ~~فإن كان ذلك إنما هو على وجه العلاج للبول أو الأدب عليه فلا تعتق عليها وإن كانت ~~إنما عذبتها أعتقت ~~لا يجوز عتاقة الرجل وعليه دين يحيط بماله ولا عتاقة المولى عليه وإن كان كبيرا ~~(7) (ج:169/ب، ز3: 145/ب]، وانظر: الكافي، لابن عبدالبر:969/2.. # (2) انظر: النوادر والزبادات: 395/12، وعبارتها: (المثلة المشهورة لايشك فيها، بها حر بغير قضية، وأما ~~مثلة يشك فيها، فلا يعتق إلابحكم، كأجل الأيلاء البين من وقت اليمين، وأمامايدخل عليه بسبب، ~~فيمن يوم المرافعة). # (3) [ج: 169/ب، ز3: 145/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 396/12، والخصال، لابن زرب، ص: ~~206، وعقد الجواهر، لابن شاس: 1193/3. # (4) [ج: 165/أ، ز3: 146/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 46/15. . # (5) (ج: 765/أ، ز3: 196/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 399/12، والمتتقى، للباجي: 314/9، وعقد ~~الجواهر، لابن شاس: 1194/3. # (6) [ج: 165/ب، ز3: 196/ أ)، وانظر: المتقى، للباجي: 313/8.. # (7) [ج: 1165ب، ز3: 146/ب]. # (8) [ج: 1165ب، ز3: 1146ب]. PageV00P502 # ============================================================ ~~567 ~~القسع الثاني: النص المحقق ~~و لا عتاقة الغلام حتى يحتلم أو يبلغ ما بلغ المحتلم ر ~~يجوز عتق السفيه إذاكان لايولى ويجوز على المولى عليه عتق أم ولده ~~ويتبعها مالها ~~إذا أعتق المحتلم غلامه ولم يدفع إليه ماله ولا يعرف منه إلا الخخير فلا يجوز ذلك ~~الا بالسلطان إذا رأى له وجها وقد قيل إنه لا يجوز عتقه(5 وإن رد على المولى عليه ~~عتقه ثم ولى نفسه فليس عليه عتقه إلا أن يحب أن يتمخى من ذلك وإذا أراد الغرماء ل ~~عتق المديان فلا عتق له إلا أن يكون في رقيقه فضل عن ديته ~~إذا أعتقت العاتق وإن بلغت أربعين سنة جارية ms384 لها لم يجز عتقهار ~~لا يجوز عتق المديان ولا هبته ولا صدقته وإن كانت الديون آجلة بعيدة إلا باذن ~~(6) -6 ~~غرمائه وبيعه وابتياعه ورهنه جائز ~~قال: ولا ينبغي أن يطأ جارية رد عليه عتقها لأن الغرماء إن أجازواذلك مضى ~~وإن أيسر قبل أن يحدث فيها بيعا آعتقت: ~~(97 ~~إن اتخذ المديان آم ولد مضت آم ولدولم ترداه ~~* يجوز عتق السكران المتلطخ ~~إذا كان في العبد الذي يعتقه المديان فضل بيع منه بقدر الدين ثم آعتق الفضل ~~لأن العبد إذا بيع بعضه كان أقل لقيمته، ولا يكون له عتق حتى يعطي الدين ربما كانت ~~(7) [ج: 1165ب،ز3: 146/ب]، وانظر: الموطا:776/2، والاستذكار، لابن عبدالبر:334/7. . # (2) [ج: 1/166، ز3: 197/أ]، وانظر: المتقى، للباجي: 318/9. . # (3) المتنقى، للباجي: 377/8. # (4) (ج: 166/أ، ز3: 1/147]، وانظر البيان والتحصيل.469/14. # (5) [ج: 166/أ،ز3: 747/ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 429/12. . # (6) [ج: 166/ب، ز3: 147/ب]، وانظر: الكافي، لابن عبد البر:956/2.. # (7) (ج: 166/ب، ز3: 147/ب]، وانظر: الذخيرة: 84/21. # (8) [ج: 166/ب، ز3: 1147ب]. # (9) [ج:167/أ،ز3: 149/أ]، وانظر: المدونة(زايد): 330/5، والبان والتحصيل: 252/4، والذخيرة: ~~.86/11 PageV00P503 ~~============================================================ ~~5021 ~~الختصرالكبيرلابن عبد الحكم ~~قيمة العبد عشرين فإذا دخله العتق كان تصف قيمته خمسة(3) ~~من دبر وعليه دين فإن كان قبل الدين فهو ماض2، ~~من أعتق عبدأله فقام غرماؤه فرده السلطان ثم أفاد مالأوالعبد في يده فإن العبد ~~يعتق عليه ويأخذ الغرماء ديونهم ولو أمر السلطان ببيعه فبيع ثم أفاد الغريم مالا ~~بحدثان بيعه أخذ الغرماء أموالهم وأمضي عتق الغلام إذا لم يفت ولم يقسم الغرماء ~~اموالهم وأمضى عتق الغلام وكان ذلك قريبا ولو ورثه لم يكن عليه عتق ولو أفاد مالأ ~~فاشتراه لم يعتق عليه (ق ~~إذا ابتاع الرجل الجارية الرفيعة بالثمن الكبير ولا مال عنده فحملت كانت أم ~~ولد ويتبع بالثمن فإن لم تحمل أو أعتقها ولا مال عنده لم يكن ذلك له ~~قال: وإذا كان الشيخ به البهر والبلغم لا يستطيع القيام ولا الخروج فدام كذلك ~~سنين فعتقه جائز(ق) ~~قال: وإذا أعطى العبد رجلا دنانير يشتريه من سيده ms385 فيعتقه ففعل ثم علم بذلك ~~سيده فالثمن الذي قبض له ويتبع المشتري بالثمن فيأخذه ويمضي العتق فإن لم يكن له ~~مال لم يكن للمشتري عتق ورجع العبد إلى سيده فإن كان لم يعتقه دفع ثمنه إلا أن يكون ~~ممسرا فيرجع العبد إلى سيدة ~~*قال: ومن أعتق رقيقا وعليه دين يحيط بماله فعلم بذلك الغرماء فلم يعرضوالهم ~~حتى نكحوا الحرائر وكتبوا شهادتهم في الحقوق وقطع بها، ثم قاموا بعد ذلك يريدون ~~ان يبطلواعتقه فليس ذلك لهم ولو قاموابحضرة ذلك أو جهلوا لكان وجهان ~~(7) [ج: 667/أ، ز3: 1/149]. # (2) [ج: 167/أ، ز3: 149/ب]. # () [ج: 167/أ، ز3: 199/ب]. # (4) [ج: 167/ب: ز3: 1/149، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد:469/12. . # (5) [ج: 1/168، ز3: 149/ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أي زيد: 323/11.. # (5) (ج: 1/168، ز3: 145/أ]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 466/12. . # (2) [ج: 169/أ، ز3: 1149ب]. PageV00P504 # ============================================================ ~~5031 ~~القسم الشانى: النص المحقق ~~لا يشتري الرقبة الواجبة بشرط ولا بأس بها في التطوع( ~~لا يجوز في الرقاب الواجبة نصراني ولا يهودي ولا مكاتب ولا مدبر ولا معتق إلى ~~سنين ولا أم ولد ولا أعمى ولا بأس بذلك في التطوع ولا بأس بعتق ولد الزنا فيها، ولا ~~يعتق فيها أحدا من أقاربه ممن إذا ملكه عتق عليه ويجوز غيرهم ممن يجوز له ملك ولا ~~نحب أن يعتق المرضع في كفارة القتل وما أشبهه، نسمة تامة مصلية أحب إلينا(ة) ~~ومن وجبت عليه رقبتان في كفارتين فأعتق رقبة عن واحدة بعينها يسميها تم ~~اعتق عنها أخرى وهو يظن أنها التي بقيت عليه فلا تجزئ عنه (ق ~~من كان عليه رقبة شكر فغير المرضع أحب إلينا ~~ويجوز في الرقاب الواجبة الخصي والأعرج والأعور ولا يجوز المقعد إنما العرج ~~وجع من الأوجاع وغير ولد الزنا أعجب إلينا في الرقاب الواجبة وهي نسمة تجزئ ( ~~من أعتق عبدا في رقبة واجبة ثم ظهر على عيب فأخذ قيمته من البائع فليعن به ~~في رقبة فإن كان تطوعأ صنع به ما شاء ~~* لا نحب عتق الأصم في ms386 الرقاب الواجبة1 ~~لا يجوز عتق العبديخنق في كل شهر مرة في الرقاب الواجبة ~~من كان عليه رقبة مؤمنة فغير الأعجمية أفضل فإن كان من قصر البضاعة ~~فأرجو أن يجزى ~~(1) [ج: 1/169، ز3: 149/ب]، وانظر: الموطأ: 778/2، والمدونة (زايد): 229/3.. # (2) [ج: 169/ب، ز3: 156/أ]. # 3) [ج: 169/أ، ز9: 150/ب]: وانظر: الكافي: 669/2.. # (4) [ج: 169/ب، ز3: 150/ب]. # (5) [ج: 169/ب، ز3: 150/ب]، وانظر: الاستذكار، لابن عبد البر: 349/7.. # (6) (ج: 169/ب،ز3: 151/أ]، وانظر: التوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 369/5.. # (7) [ج: 269/ب، ز3: 1/157]، وانظر: الاستذكار، لابن عبدالبر: 343/2.. # (8) [ج: 169/ب، ز3: 1/157]، وانظر: الاستذكار، لابن عبد البر: 343/7. . # (5) [ج: 1/770، ز3: 156/أ]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد:602/1.. PageV00P505 # ============================================================ ~~504 ~~المختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~من أوصى بعتق رقبة فلابأس أن يشترى أبوه وأخوه فان كانت ~~واجبة فلا(7) ~~من اشترى عبدا رقبة فلا بأس أن يبدله بخير منه ما لم يشترط عتقه(ق) ~~من أوصى بخمسمائة درهم في رقبة فوجد بخمسمائة بشرط ثمن سبعمائة، فان ~~اشترى بخمسمائة بغير شرط لم يشتر مثلها فيشترى بغير شرط وان كان دونها ~~أحب إلينا(3) ~~لا يعتق على الرجل من القرابة إذا ملكهم إلا الولد والوالدان والاخوة للأب ~~والأم والاخوة للأم والإخوة للأب وولد الولد والجدات والأجداد بعدوا أو قربوا ~~ولا يعتق عم ولاعمة ولاخال ولاخالة ولاابن أخ ولانسب ولارضاعة قرب ~~أو بعد(4) ~~من اشترى من يعتق عليه ممن سميت لك فهو خرحين يملكه بغير سلطان ~~ينفذه ولا عتق يبتدأ فيه إلا أن يكون عليه دين يحيط بماله فلا يعتق ويكون الدين ~~أولى به ~~من اشترى العبد من يعتق على السيد إذا ملكه فإنه يعتق حين اشتراه(5، ~~إذا اشترى العبد ابن نفسه بإذن سيده فلا نرى له أن يبيعه ~~* إذا اشترت البنت أباها فعتق ثم مات ولاوارث له غيرها ورئته النصف بالرحم ~~والنصف بالولاء وكذلك كل من اشترى ذا رحم يرثه ثم مات(") ~~(7) [ج: 170/أ، ز3: 1/157]. # (2) (ج:170/أ،ز3: 156/ب]، وانظر: المدونة(زايد): 69/7، والبيان والتحصيل: 411/14. . # (3) (ج:170/أ،ز3: 251/ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: ms387 518/11، والبيان والتحصيل: ~~.443113 ~~(4) [ج:170/أ،ز3: 151/ب]، وانظر: المدونة (زايد): 365/3.. # (5) [ج: 776/ب، ز3: 1/152]. # (6) [ج:1/171، ز3: 152/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 389/12. # (7) [ج:177/أ، ز3: 152/ب]، وانظر: المدونة(زايد): 428/5. # (8) [ج:1/177،ز152:3/ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 116/15. PageV00P506 # ============================================================ ~~5051 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~من ورث عبدا ذا قرابة ممن يعتق عليه أعتق عليه ومن ورث منه شقصا عتق ~~ذلك الشقص بعينه ولا يستتم الباقي عليه11 ~~من أوصى لرجل بأن يعطي ثمن أمته، والثلث يحتملها فلا تعتق عليه وتباع ~~ويعطى ثمنها ~~989 ~~(7) [ج:177/أ، ز9: 1152ب]، وانظر: المدونة(زايد): 312/5، والنوادر والزيادات، لابن أبي زيد: ~~.385112 ~~(2) [ج: 721/أ،ز1152:3ب]. PageV00P507 # ============================================================ ~~506 ~~المفختصر الكبيرلهبن عبد الحكم ~~حناج العلاء ~~*قال: ولايحل بيع الولاءولا هبته ~~من ابتاع نفسه من سيده على أن يوالي من شاء، لم يكن ذلك له، والولاء ~~لمن أعتق ~~ليس للرجل أن يأذن لمولاه أن يوالي من شاء و ~~(4130 ~~لووهب رجل عبدا وشرط أن يعتق، كان ذلك جائزا ~~*الولد الذكور أحق بموالي أبيهم من جده، والجدأولى من بني العم ~~* الأخ وبنوالأخ أولى من الجد ~~الأب أولى من بني الأخ (3)، وإنما كان بنو الأخ أولى بالولاء من الجد، والجد أولى ~~بالميراث من قبل أن رجلا لو هلك وترك ولدا ذكرا وترك أبويه؛ كان لكل واحد منهما ~~السدس، وما بقي فللولد، فإن هلك بعض موالي الميت؟ كان ميرائه لولده دون أبويه، ~~و كذلك الجد أولى بالمال من ابن الأخ، وابن الأخ أولى بالموالي منه ~~* إذا تزوج العبد الحرة فولدت ثم أعتق العبد حجر ولاء ولده(3)، وكذلك ابن ~~الملاعنة تكون موالي أمه مواليه("1)، فإن اعترف به أبوه جره إلى مواليه، وكذلك ابن ~~الملاعنة تكون موالي أمه مواليه فإن اعترف به أبوه جره إلى مواليه وكذلك ابن الملاعنة ~~(7)[ج:171/ب، ز3: 1/159]، وانظر: المدونة: 119/6. . # (2) [ج:671/ب، ز3: 1/153]، وانظر: الموطأ:782/2.. # (3) [ج: 171/ب]، وانظر: الموطأ:782/2.. # (4) [ج: 1171ب، ز3: 1/753]، وانظر: البيان والتحصيل: 453/19.. # (5)(ز3: 1/153]، وانظر: النوادر والزيادات: 243/1.. # (6)[ج:172/أ، ز9: 153/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 247/7.. # (7) النوادر والزيادات: 247/1. # (8) [ج:172/ب، ز3: 1/154]. # (9) البيان ms388 والتحصيل: 493/14. # (10) المدونة: 121،126/6. PageV00P508 # ============================================================ ~~5671 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~(1) ~~العربية إذا أقر به أبوه؛ رجع إليه، وإن مات كان ميراث عصبته منه للمسلمين1 ~~* من أعتق(4) عبده وله ولد من حرة عندموت العبد حجر المعتق ولاء ولده اد ~~من كان لعبده ولد من امرآة حرة، وللعبد أب حر؛ أنه يجر ولاء ولد ابنه ما دام ~~(9) ~~ابوهم عبدا، فإذا آعتق(3) رجع إليه الولاء وإن مات وهو عبد؛ كان ذلك للجد، ولو ~~كان للعبد ابنان حران، فهلك أحدهما جر الجد الولاء والميراث دد ~~لا يجر الأخ ولا العم ولا أحد من القرابات ولاء(5) إلا الجد ~~.(9) ~~إذا أعتقت الأمة وهي حامل وزوجها مملوك، ثم أعتق(4) زوجها قبل الولادة أو ~~(15) f (9) ~~بعدها، فولاء ما في بطنها لمن أعتق(5 آمهر ~~(11) ~~* من قال لعبده آنت حر وعليك خمسون دينارا، فذلك جائز ~~(12) ~~* ولاء ما أعتق في الظهار والكفارات لمن آعتق ~~(13) ~~من أسلم على يدي رجل؛ فولاؤه للمسلمين ر ~~(15)، ~~* إذا أعتق رجلان رجلا(10) فلينتسب إليهما د ~~(1) [ز3: 154/أ). # (2) في (ج): عتق. # (3) [ج:1/173، ز3: 159/ ب]، وانظر: اليان والتحصيل: 56/79. # (4) في (ج): عتق. # (5) [ج: 173/ب، ز3: 155/أ]، وانظر: المدونة: 245/14.. # (6) ساقط من (ج). # (7) [ج: 1179ب، ز9: 155/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 243/13.. # (9) في (ج): عتق. # (5) في (ج): عتق. # (16) [ج: 173/ب، ز3: 1/155]، وانظر: الموطأ: 282/2.. # (11) [ج:179/ب،ز155:3/ب]، وانظر: الموطأ:866/2.. # (12) [ج:174/ب، ز9: 155/ب]، وانظر: الدونة: 129/5.. # (13) [ج:774/ب، ز3: 155/ب]، وانظر: المدونة: 111/6.. # (14) في (ج): رجلا رجلان. # 15: [ج:1174ب، ز3: 1/156]. PageV00P509 # ============================================================ ~~26/69ff19.2106201.2 ~~مكتبة الففه المانكى ~~508 ~~الختصر الكبيرلةبن عبد الحكم ~~*تجر المرأة ولاء مواليها الذين أعتقت ~~إذا أسلم النصراني وتسمى فقال: أنا فلان بن عبد الله وأبوه نصراني، فلانحب ~~ذلك له ~~من أعتق من الزكاة فولاؤه للمسلمين، ولا ينبغي أن يشترط الولاء للذي ~~يشترى منه ~~من كان له عبد تحته حرة فولدت غلاما، فاشترى الغلام أباه فأعتق عليه، ~~فولاؤه لموالي [ابنه](2) ينتقل ذلك إليهم، وإنما جر الابن من ذلك ما كان جره غيره لو ~~(5)1 ~~اشتراه ~~(511،- ~~* لاترث المرأة إلا(5) ما أعتقت أو أعتق من أعتقت ~~4(8) ب. ms389 # إذا كاتب نفر مكاتبا فعتق، ثم مات [وقد مات](5) اثنان من مواليه وتركا ~~ق ~~ولدا(5) وبقي واحد فإنه يرثه الباقي وولد الذين أعتقاه، فإن كان الذي كاتب العبد آبا ~~(10) - ~~الثلاثة ورثه الباقي من الثلاثة ~~من أعتق عبدأ عن أبيه وهو حي فالولاء للاب، ولو وهبه للأب حتى يكون هو ~~(11) ~~الذي يعتقه كان أفضل، وما آعتق عن الميت فولاؤه له ~~(1) [ج:124/ب،ز3: 1/156]. # (2) [ج:1179ب، ز3: 1/156]، وانظر: البيان والتحصيل: 499/14. # (و) [ج:1179ب، ز3: 1/156]، وانظر: المدونة: 116/6. # (4) في (ز): أم أبيه. # (5) (ج:174/ب]، وانظر: البيان والتحصبل: 492/14. # (6) زاد في (ج): (ولاء). # (7)(ج: 179/ب]، وانظر: المدونة: 135/6. # (9) ساقط من (ج). # (5) في (ز): وارثا. # (16) [ج: 175/ب، ز3: 156/ب]. # (11) [ج: 175/ب، ز3: 156/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 298/19.. PageV00P510 # ============================================================ ~~5091 ~~القسم الثانى: النصالمحقق ~~* إذا كانت الأمة تحت الحر فعتقت(1) فليكف5) عن وطنها حتى يتبين حملها لمكان ~~الولاء ~~إذا أعتق الرجل عبدا وأعتق أبا لعبد آخر، فيكتب إذا كتب فلان بن فلان، ~~م4) ~~ويجعل نفسه في ذلك مولى فلان، يجمعهما جميعا ~~من أعطى لغلام للعتق خمسين دينارا وأبى سيده إلا ستين، فقال العبد لسيده ~~بعني بخمسين واكتب علي عشرة دنانير، دينارا في كل شهر بعلم من المشتري، فاشتراه ~~فأعتقه فالولاء للذي اشتراه كله، وليس للبائع منه شيء ~~من أعتق عبدافمات(5) فرحمه أولى بميرائه، فإن لم يكن له رحم فمولاه يرته ~~إذا وهب الرجل لابنته جارية والبنت قد بلغت وحاضت، فولدت الجارية ~~ولدين فوهبت لأمها واحدا فأعتقته ووهبت لأبيها آخر فقال: هو حر، وقالت البنت: ~~911 ~~هو حر، فلا قول لها هو حر من أبيها والولاء له ~~(9)- ~~ميراث السائبة للمسلمين وعقله عليهم، لأنه بمنزلة من أعتق(5) عن جماعة ~~(1510 ~~المسلمين ~~(11) ~~ولاء المنبوذ للمسلمين ~~إذا أذن السيد لعبده أن يعتق عبده ففعل، فولاؤه للسيد لا يرجع للعبد(12) ، ~~(1) في (ز): فأعتقت. # (2) الذي في المخطوط: (فلا يكف)، ولعل ما أثبتناه يستقيم به الكلام. # (3) [ج: 175/ب، ز3: 157/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 245/13.. # (9) [ج: 175/ب، ز3: 1/157)، وانظر: النوادر والزيادات: 286/13، والبيان والتحصيل: 437/14. . # (5) [ج: ms390 175/ب، ز3: 157/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 437/14. # (9) ساقط من (ز). # (47[ج: 175/ب، ز9: 157/أ]، وانظر: المدونة: 122/6.. # (9)[ج: 179/ب، ز3: 157/ب] ~~(9) في (ج): عتق. # (10) [ج: 179/ب، ز3: 157/ب]، وانظر: الموطأ: 795/2، والمدونة: 86/6.. # (11) (ج: 1/676،ز3: 157/ب]، وانظر: الموطأ:798/2، والنوادر والزيادات: 226/13.. # (12) في (ز): للسيد وان أعتق. PageV00P511 # ============================================================ ~~26/69ff19.2106201.2 ~~مكتبة الففه المانكى ~~510 ~~الختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~وكذلك ما أعتق المدبر وأم الولد(2) ~~إذا أعتق المكاتب بإذن سيده كان الولاء للسيد حتى يعتق المكاتب، فإن مات ~~قبل أن يعتق كان الولاء للسيد، وإن مات العبد المعتق ورثه سيد المكاتب" ~~إذا أعتق المكاتب رقبة ولم يعلم به السيد حتى عتق المكاتب مضى حرا، وكذلك ~~ما تصدق به المكاتب(3) فإن علم السيد فرده ثم عتق المكاتب، لم يكن عليه أن يعتقه1 ~~* إذا حلف المدبر بعدموت سيده بعتق غلام له فحنث نظر، (فان)(5) خرج المدبر ~~1(6 ~~حرا عتق العبد، وإن لم يخرج حرآرة) لم يعتق، وإن خرج بعضه حرا فكذلك، وإن أعتق ~~ت د ~~المدبر والعبد في يده لم يعتق عليه() ~~* إذا أعتق العبد عبده بغير إذن سيده، فلم يعلم به حتى عتق41) العبد نفذ عتقه ~~وكان ولاؤه للعبد المعتق ~~إذا أعتق المسلم النصراني، ثم يموت وهو نصراني وترك ورئة من أهل دينه، فقد ~~اختلف فيه، فقيل: لاترثه ورثته من أهل دينه، ويطرح ماله في بيت المال، كما صنع عمر ~~(151 ~~ابن عبد العزيز ~~* قيل: يرثه ولده الذين على دينه إذا كانوا أحرارا، ولايرثه إخوته ولا غيرهم من ~~(1)(ج:1/176، ز9: 158/أ)، وانظر: البيان والتحصيل: 921/14، والنوادر والزيادات، ونصه فيه: ~~(اختلف في ولاءما أعتق المدبر وأم الولد في مرض السيد، وأحب إلي أن يكون للسيد، وإن مات من ~~مرضه لا يرجع إليهما وإن عتقا، لأنه كان له أخذ مافما يسبب صحته إن صح). # (2) [ج: 176/أ،ز3: 159/أ]، وانظر: الموطأ: 903/2، والنوادر والزيادات: 249/13.. # (3) ساقط من (ج). # (9)(ج: 116/ب، ز3: 1/159]، وانظر: الموطأ:865/2. # (5) في (ز): (فإن كان). # (5) ساقط من (ز). # (7) [ج: 176/ب، ز3: 158/ب] ~~(9) في (ز): أعتق. # (9) [ج: ms391 1177أ، ز3: 159/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 357/14. # (15) [ج: 1177ل، ز9: 158/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 257/13.. PageV00P512 # ============================================================ ~~577 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~قرابته، وإنما ورئه ولده لانهم مواليه: ~~(2)،،18 ~~*قيل: ترئه إخوته، وهذا آحب إلينا ~~إذا مات النصراني وليس عليه ولاء لأحد، فميرائه لأهل دينه وأهل ملته الذين ~~(و) ~~عليهم الجزية معه، ولا يطرح ماله في بيت مال المسلمين ~~لا ينتسب النصراني يسلم، فيقول: عبد الله بن عبد الرحمن، وكذلك الذي لا ~~(4) ~~يعرف أبوه في الإسلام، ولا بأس آن يغير النصراني اسمه بالعربية إذا آسلم ~~إذا أعتق المسلم النصراني فمات، فليجعل ماله في بيت مال المسلمين فيئا ~~ى) ~~لمسلمين ولا يكون وقفا ~~إذا أسلم النصراني على يدي رجل من قريش أو الأنصار، فلا يكتب شهادته: ~~(8) ~~الأنصاري والقرشي، ولا بأس أن يكتب المعتق: الأنصاري والقرشي ~~(2) ~~*يرث المسلم مولاه النصراني إذا أسلم ~~يرث المسلم عبده التصراني واليهوديا ~~إذا هلك الرجل فشهد بعض ورئته آن آباه أعتق عبدا من عبيده لم تجز شهادته، ~~وان ملكه أعتق(5) عليه، وإن أخذ حقه منه جعله في رقبة أو في مكاتب مقاطع، يشار ~~بذلك عليه ولا يقضى به، وسواء كانت شهادته في عبدينقص شهادته ثمنه أو لا ينقص ~~اذا أعتق تلك الحصة، ولو كان معه ورثة صغار آو كبار وهو كان الوصي، فإذا لم يجز ~~(7) [ج: 177/أ، ز3: 1/159]، وانظر: النوادر والزيادات: 282/79.. # (2)1ج: 177/أ،ز3: 1/159]، وانظر: النوادر والزيادات: 292/13.. # (3) [ج: 1/177، ز3: 1/159]، وانظر: المدونة: 113/6. # (4) [ج: 1127ب،ز3: 159/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 267/13، والبيان والتحصيل: 494/14. . # (5) [ج:1177ب، ز3: 159/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 259/73، واختصار المدونة، لابن أبي زيد ~~القيرواني (خطوط محظرة النباغية: 166/ب]، والبيان والتحصيل: 491/14 . . # (6) [ج:1177ب، ز3: 159/ب]، وانظر: المدونة: 119/6.. # (7) [ج: 1277ب، ز3: 159/ب]، وانظر: المدونة: 96/6، والبيان والتحصيل: 491/14. . # (9) (ج: 179/أ، ز3: 1/160]، وانظر النوادر والزيادات: 269/13. # (5) في (ج): عتق. PageV00P513 # ============================================================ ~~26/69ff19.2106201.2 ~~مكتبة الففه المانكى ~~5129 ~~المختصر الكبيرفابن عبد الححع ~~ذلك فإن رضي الوصي أن يفتكه(1) عن آبيه ويغرم للأصاغر مصابتهم، فلا بآس عليه ~~إن شاء ms392 الله ~~يجوز شهادة الأبداد، يعني مفترقين(3) في العتق(4)، يشهد رجل أنه أعتق عبده ~~(5)0 ~~ميمونا في شعبان، ويشهد آخر أنه أعتقه في رمضان( ~~من حلف بعتق عبده إن لم يضربه في شهر كذا وكذا، فزعم العبد آنه لم يضربه، ~~وقال السيد: قد ضربته، فالسيد مصدق، وليس عليه أن يشهد، وكذلك الرجل يحلف ~~(5) ~~في امرآته1 ~~إذا أوصى رجل أن تشترى رقبة ليست بعينها، فشهد على ذلك رجل وامرأتان، ~~(7) ~~فلا تجوز شهادة النساء في ذلك لانه عتق ~~9، ~~إذا أعتق رجل في مرضه ولم يشهد إلا واحدا، فإنه يحلف الورثة ما علموا ~~من حلف بعتق جارية على أمر إن لم يفعله، قولدت الجارية ثم حنث، فإنها ~~تعتق وولدها، وإذا حلف إن كلم رجلا فجاريته حرة، فولدت ثم حنث، فإن ولدها ~~(9)، ~~يعتقون معها ~~(19) ~~المعتق إلى سنة إذا ولد له ولد من أمته، كان بمنزلته، وكذلك المعتق نصفه ~~من قال في وصيته: إن حدث بي حدث فجاريتي خرة، فمات ثم ولدت بعده ~~(113 ~~ولدأ وفيهم من كانت به حاملا، فإنها تقام هي وهم فيعتقون جميعا ~~(1) في (ز): يعتقه. # (2) (ج: 1/178،ز3: 160/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 424/12، والبيان والتحصيل: 522/19.. # (3) في (ج): مقيدتين. # (4) انظر: النوادر والزيادات: 92/9. # (5) [ج: 179/ب، ز3: 1166ب]. # (5) (ج: 178/ب، ز3: 160/ب)، وانظر: التوادر والزيادات:469/12.. # (2) [ج: 179/ب،ز3: 160/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 489/12.. # (8) [ج: 1/179ز3: 1/161]، وانظر: 355/5. # (9) [ج:179/أ، ز3: 161/أ]، وانظر: المدونة: 259/5، والبيان والتحصيل: 439/19. # (16) [ج: 279/ب، ز3: 167/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 134/13. # (11)[ج: 1179ب، ز3: 161/ب]. PageV00P514 # ============================================================ ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~من أوصى بعتق جاريته فولدت في صحته ثم مات، عتقت(1) الجارية ولم يعتق ~~ولدها2 ~~إذا أوصى رجل في جارية حامل أنها حرة، وما في بطنها رقيق، فولدت بعد ~~موت السيد، فهي حرة وما في بطنها(ق) ~~إذا كان في الجارية أو العبد عتق سهم، فلا يقاسموها يوما بيوم، ولكن من كل ~~شهر عشرا أو من كل ثلاثة أشهر شهرا، ويأكل ويكتسي من (4) ماله، وليس له أن ~~يحدث فيه شيئا، فإن مات ورئه الذي ms393 له فيه الرق، فإن أبق فأقام أشهرا لم يقاصه الذي ~~فيه الرق بأيامه فيختدمه مثله، ولا ينبغي له أن يضربه إلا بالسلطان، فإن أراد أن يسافر ~~به ويأبى الغلام، فإن كان ذلك قريبا فذلك له، وإن كان بعيدا كتب له القاضي كتابا ~~يكون معه وشهودا من أهل البلدة التي يخرج إليهارق ثم يخرج به إن كان مأمونا، وإن لم ~~يكن مأمونا منع منه، وعلى السيد الكراء والنفقة إذا خرج به حتى يقر بموضع، فيكون ~~له فيه عمل ومكتسب، ثم يكون للسيد أيام وللعبد أيام، وإذا كان سفرهم في موضع ~~ليس فيه عمل ولا مكتسب، فالنفقة على السيد حتى يقدم به (5) ~~إذا كان العبد بين الشريكين، فليس لأحدهما أن يضربه إلا بإذن صاحبه، فإن ~~فعل ضمن إلا أن يكون ضربا لا يعنت أحد في مثله أو في أدب أدبه(5 ~~إذا كان العبد بين الرجلين فيؤاجره أحدهما في أيامه باجارة عظيمة، ويؤاجره ~~الآخر في أيامه بدون ذلك أو لا يجد له شيئا، فيريد أن يرجع على صاحبه فيما أخذ، ~~ليس ذلك له فأما أن يعمد إليه فيؤاجره (شهرا)(5) وإنما هو غلام خراج وليس بغلام ~~(1) في (ز): أعتقت. # (2) [ج: 179/ب، ز3: 161/ب]. # (3) [ج: 180/أ، ز3: 161/ب]. # (9) في (ج): في. # (5) في (ز): إليه. # (5) [ج: 1/180، ز11162:3]. # (7) [ج: 1189ب، ز3: 162/ب]. # (8) زيادة من (ج). PageV00P515 # ============================================================ ~~26/661f19.2106201.2 ~~مكتبة الففه المانكى ~~514 ~~المختصر الكبير لابن عبد الحكم ~~خدمة بإجارة عظيمة، ثم يجيء إلى صاحبه، فيقول: خذه أنت [فواجره شهرا](1، فليس ~~ذلك له، ويقاسم صاحبه تلك الإجارة، وليس هذا بالذي يبطل خراجه، وليس لهما آن ~~يقتسما خراج شهر بشهر، فيقول: لك خراج شهر ولي خراج شهر، ولكن ما جاء به من ~~شيء اقتسماه، وأما غلام الخدمة الذي يخدم هذا يوما وهذا يوما فيؤاجره أحدهما في ~~يومه، فتلك الاجارة له(2) ~~إذا كان العبد بين رجلين وله مال، فقال أحدهما: أنا أريد أن آخذ من مال العبد ~~فخذ مثله، فقال: لا أريد ذلك، فليس للذي أراد أن يأخذ منه شيئا(د ~~* إذا ms394 حلفت المرآة بعتق جارية ها، فحنثت، فرد ذلك عليها زوجها، فذلك له ولا ~~عتق عليها، ~~إذا أعتقت المرأة ذات الزوج رقيقها، فإن كانوارقا ثلث مالها أو أدنى عتقوا، وإن ~~كانوا أكثر من ذلك لم يعتق منهم أحد، إلا أن تخبر الزوج لاثلث ولا غيره، ويجوزها ~~الثلث، وإن كانت أرادت (ضرورة)(5)، فإن كانت سفيهة تولى، فلا عتق لها في ثلث ولا ~~في غيره ~~للمرأة ذات الزوج أن تبيع وتشتري بغير إذن زوجها إذا كان غير فساد ولا ~~إذا حلفت الجارية البكر بعتق ما تملك إن نكحت رجلا، فأنكحها أبوها، ~~فالنكاح ماض، ولا عتق لها، لأنها في حجر أبيهاره ~~(1) في (ج): شهرا فواجره. # (2) [ج:187/أ،ز1162:3ب]. # (3)(ج: 181/أ،ز3: 11163]. # (4)[ج:1/287، ز3: 1/163]، في (ز): فا. # (5) في (ج): كان. # (5) كذافي المخطوط. # (7) [ج: 1181ب، ز3: 1163ب]. # (9) [ج:1/182،(3: 1163ب]. # (5)[ج:182/أ،ز3: 1/169]. PageV00P516 # ============================================================ ~~5151 ~~القسم الثانى:النصالمحقق ~~ليس على المفتي أن يلقن الزوج أن يرد على المرأة عتق رقيقها إذا كانوا أكثر من ~~ثلثها، ولكن إن رد ذلك وسآل عنه آفتى به ~~إذا قال الرجل: ما في بطن جاريتي حر، ثم مات، أن الأمة تباع وما في بطنها إن ~~قام غرماؤه أو احتاج ورئته، وإن تآخر بيعها حتى تضع، فهو حر ~~من قال لأمته: إذا وضعت فأنت حرة، فليس الحمل بأجل، وما هذا من ~~عمل الناس ~~من قال لأمته: إن جثتني بغلام فهو حر، فوضعت غلامين، قال: لا يعتق ~~(4)1 ~~إلا الأول ~~من اشترى جارية للعتق ولها زوج فكتموه، فله قيمة العيب ~~من ابتاع عبدا رقبة، فاستقال(5) صاحبه، فإن كان اشتراه ليتخير فيه وينظر ~~ويستشير، حتى إن شاء أوجبه، فذلك له، وإن اشتراه على الاستيجاب (3) فلا أرى ~~ذلك له ~~* قد قيل: إنه لا يجوز آن يستقيله ~~من اشترى عبد: بشرط أنه يعتقه، ثم وجد به عيبا، فيوضع له من ثمنه، وكذلك ~~(1541 ~~لو وجده آبقا سارقا ~~من اشترى عبدابشرط العتق، فليس له رده، وله قيمة العيب: ~~(7) [ج: 193/أ،ز3: 169/أ]. # (2)[ج:182/أ، ز3: 1/169]. # (3) [ج:182/ب، ز3: 1/169]. # (9) [ج:182/ب، ز3: 1169ب]. # (5) [ج:192/ب، ز3: 1169ب] ms395 ~~(6) في (ز): واستقال. # (() في (ج) الاستنجاز ~~(9) [ج:192/ب، ز3: 1169ب]. # (9) [ج:192/ب، ز3: 1169ب]. # (10) [ج:182/ب، ز3: 164/ب]. # (11) [ج: 183/أ، ز3: 169/ب]. PageV00P517 # ============================================================ ~~5151 ~~المختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~من ابتاع عبدا على أن يعتقه، وشرط عليه أن لا يفارقه حتى يموت، فليس له ~~ذلك، وبذهب العبد إذاهو أعتق حيث شاء(1) ~~من أعطى لعبد للعتق أربعين دينارا فأبى سيده إلا خمسين، فقال العبد للسيد: أنا ~~اشهد لك علي بعشرة دنانير، ولم يعلم المشتري، فأشهد عليه ثم باعه فأعتق، فليس ~~ذلك(3) بجائز، ولاشيء له على العبد ~~إذا كان للرجل عبد فأراد عتقه وله قرابة محاويج فالصدقة عليهم أحب إلينا ~~من عتقه(4) ~~إذا أعتق الرجل العجمي ثم يقيم عنده يعمل له، فيرى أن يعلمه بلسانه، فإن ~~احب أن يقيم عنده بعد المعرفة بذلك، فلا بأس به، وقدقيل: لانحب أن يختدمه، فأما ~~اليوم والأيام شبها بالمعونة من غيره، فلا بأس، والأول أعجب إلينا ~~قال مالك(5): ومن أخذ آبقأ فباعه من رجل فأعتقه(3)، ثم جاء سيده، فسخ ~~عتقه وأخذه( ~~من باع أمة ثم اختلف عقله، فقال: قدكنت أعتقتها، ثم مات، فليس على ورتته ~~(52 ~~ان يشتروها ويعتقوها، ولا يشتروارأسا ~~من قال لغلام غيره: أنت حر من مالي، فليس عليه شيء، ولو قال له سيده: هو ~~لك بالقيمة ماكان ذلك لازماله ~~(1) [ج: 1/193،ز3: 165/أ]. # (2) ساقط من (ج). # (3) [ج: 1/183،ز3: 1/165]. # (4) (ج: 1/183، ز3: 1/165]. # (5) [ج: 1/183، ز3: 1/165]. # (5) ساقط من (ز). # (27) في (ج): وأعتقه. # (8) [ج: 183/ب، ز3: 1165ب]. # (5) [ج: 183/ب، ز3: 1165ب]. # (15) [ج:183/ب، ز3: 165/ب]. PageV00P518 # ============================================================ ~~5171 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~من حلف لرجل بعتق ما يملك أبدا إن كلمه، فلاشيء عليه، ومن قالت: كل ~~جارية أشتريها فهي حرة، ففعل، فلا عتق عليه(1) ~~من حلف بعتق غلام لاينة صغيرة إن لم يضربه، فلم يفعل، فإنه يعتق عليه إذا ~~كان يليه ويمونه ويغرم قيمته لابنه(ق ~~إذا اشترت امرأة غلاما من مالها، ثم وهبته لابنها وأعتقته عنه وهو صغير، فإن ~~كانت الهبة على شرط أنها تعتقه، فذلك جائز، وإن لم يكن على شرط، ms396 وكان لها مال ~~يكون فيه وفاء من ثمن العبد جاز عتقه وأعطى الثمن، وإن لم يكن لها مال لم يجزذلك ~~إذا كانت تليه( ~~من أوصى بعتق غلام لولد له صغار يليهم، فان كان له مال جاز عتقه بالقيمة في ~~الثلث وأعطيها ولده، وإن لم يكن له مال لم يجزا ~~من أعتق جارية ابن له صغير ولا مال له فيرد العتق ما لم يطل، فإن طال لم يرد ~~وان كان له مال جاز عتقه، وقد قيل: إنه إن لم يكن له مال لم يجز ما صنع ~~من أمر عبده فقال: اخرج يا فلان وأنت حر، ثم خرج، فقال: أردت أن ~~استخرجه، فإن كان أشهد أنه إنما يقول ذلك ليستنقذه فلا عتق عليه، وإن لم يشهد به و ~~فهوحر ~~من سثل عن أم ولده فقال: ما هذه إلاحرة، فإن لم يكن أراد العتق فلا ~~شيء عليه( ~~(7) [ج:183/ب، ز3: 1/166]. # (2) [ج:1/199، ز3: 1/166] ساقط من (ج). # (3) [ج:1/189،ز1112:3ب]. # (9) [ج:189/بهز3: 1772ب]. # (5) [ج:189/ب، ز3: 1772ب]. # (6) ساقط من (ج). # (() [ج:194/ب، ز3: 1/173]. # (9) [ج:184/ب، ز3: 1/173]، في (ج): فيه PageV00P519 ~~============================================================ ~~(5191 ~~الالختصرالكبيرلابن عبد الحكم ~~من قال لخادمه: ستعلم الحر، ولم يرد به عتقا فلا عتق له(2) ~~من آجر عبده سنين، ثم أعتقه، فلا يجوز عتقه حتى يمضى الأجل، إلا أن يشاء ~~الستأجر، وإن مات قبل السنين وله ولد أحرار لم يرثوه، ولو مات السيد قبل السنين لم ~~يعتق حتى يمضي، ويعتق من رأس المال1 ~~من أعمر أمه عبدين حياتها، فإن مات قبلها فهما لها، وإن ماتت قبله فهما عليه ~~رد ثم حضرته الوفاة فأعتق أحدهما، فإن أجازت ذلك أمه فذلك جائز وإن لم تجز عتق ~~إذاماتت أمه(ى ~~من حبس عبدا على رجل ما عاش العبد، ثم قال السيد: هو حر فلا عتق (له) (4) ~~عليه، إنما هو للذي حبسه عليه [إذا حبسه عليه](3) ما عاش العبد، فقد أعطاه إياه ~~من حلف بعتق مماليكه إن فعل شيئا فباعهم، ثم فعل، وقد كان أبوه أخدم إنسانا ~~عبده حياته، ثم مرجعه إلى ابنه، ms397 ثم رجع العبد إليه بعد حنثه، فعليه عتقه(5) ~~من قال لغلامه: إن أسلمت فأنت حر، فإنه يقال له: أسلم الآن، وإلا فلاشيء ~~لك، ولاتترك حتى تسلم أو تموت" ~~من بلغه أن أباه قادم، فقال، إذا قدم أبي فأنت حر، فلا يبيعه، وكذلك الذي ~~يقول لامرأته: إذا ولدت غلاما - وهي حامل - فغلامي حر، فلا يبيعه، فإن لم تكن ~~امرأته حاملا فليبعه إن شاء ~~(1) [ج: 185/أ، ز3: 1/779]. # (2) [ج: 185/أ، ز3: 173/أ]. # (3) (ج: 185/أ،ز3: 1173ب]. # (4) زيادة من (ج). # (5) ساقط من (ج). # (6)[ج: 185/ب، ز9: 173/ب]، والتنبيهات المستنبطة: 219/أ. . # (7) [ج: 185/ب، ز3: 1173ب]. # (9) [ج: 185/ب، ز3: 174/]]. # (9) [ج: 1185ب، ز3: 1/124]. PageV00P520 # ============================================================ ~~القسم الثانى:النص المحقق ~~من قاطع مكاتبا له على أسفار يسافرها ودنانير يعطيه، فلا ينبغي، لأنه لا تتم ~~قربته ولا يجوز شهادته، وذلك عليه، ولكن يعطيه مكان تلك الأسفار شيئا يمضي له ~~عتقه(1) ~~* من قال لغلامه: ابن لي هذه الدار وأنت حر، فمرض، فأتى بمثله يتم ذلك له، ~~فأبى السيد، فذلك على سيده1، ~~من قال لعبده: أنت حر وعليك خمسون دينارا، فذلك جائز ثابت عليه، ولا ~~يحاص به الغرماء، إلا أن يكون أراد به وجه الكتابة فيكون مكاتبا، ولو قال العبد: لا ~~اقوى على ذلك إذا أراد وجه الكتابة، فذلك له(5) ~~إذا مرض الرجل، فيجعل لله عز وجل عليه عتقا إن صح فصح، إلا أنه يجد ~~ضعفا، فما عجل من ذلك فهو أفضل( ~~من قال لعبده: اعمل كذا وأنت حر، فرد (ذلك)(2) العبد ثم قال: أنا أعمله، ~~فليس ذلك له(5 ~~من أعتق جارية إلى سنين، فلا يطأها، وقداختلف في تزويجها، فقيل: لا يزوجها ~~الا برضاها، وقيل: ذلك له(5) ~~من قال لأمته: أنت حرة على أن تخدميني أشهرا، فذلك جائز() ~~* إذا قال الرجل لعبده: إذامات فلان فأنت حر، ثم مات السيد خدم الورئة حتى ~~يموت الرجل، ثم يعتق من رأس المال ~~(1)[ج: 1/186 ز3: 1/124]. # (2) [ج: 186/أ،ز3: 1/129]. # (3) [ج: 186/أ،ز3: 1179ب]. # (9)[ج: 1186ب، ز3: 279/ب]. # (5) زيادة من (ج). # (5) [ج: 186/ب، زو:1179ب]. # (7)(ج: 1186ب، ز3: 1/175]. ms398 # (9)[ج:1186ب، ز3: 1/175]. # (5) (ج: (18/أ،ز3: 1/175]. PageV00P521 # ============================================================ ~~5209 ~~المختصرالكبير لابن عبد الحكم ~~من أعتق عبده إلى سنة، فمات السيد قبل السنة، كان العبد حرا من رأس المال ~~عند السنة(2) ~~من قال لجاريته: أنت حرة عند الصدر، فذلك له يستخدمها، ثم هي حرة، ولا ~~مس ولا تبع ولا يلحقها دين ~~* من قال لعبده: إذامات فلان فأنت حر، فله أن يأخذ من ماله ما شاء(ق) ~~من قال لأمته: اخدمي بنتي، فإذا ماتت فأنت حرة، فهلك السيد ثم هلكت ~~الأمة وتركت مالا، فهولورثة السيد("، ~~لوقال رجل لعبده: اخدم فلانا سنة وأنت حر، ثم مات العبد قبل السنة، ~~فالميراث للسيدرد ~~* العتاقة تبدأ على ماسواها من الوصايا إذا كانت عتاقة عبد بعينه أوصى بعتقه، أو ~~اوصى أن يشترى فيعتق عنه، فأما من أوصى أن يشترى رقبة ليست بعينها فيعتق عنه، ~~فإن تلك وغيرها من الوصايا سواء، يتحاصون في ثلث الميت جميعا(5) ~~من أوصى بعتق ثلث رقيقه، فهلك بعضهم قبل القيمة، كان ثلث الباقين حرا، ~~ولم يدخل منهم من مات، وما هلك من المال قبل أن تنفذ الوصايا لم يعتد به، وكانت ~~الوصايا في ثلث ما بقي؛ كانت الوصايا تخرج يوم هلك الميت، وقيل: يهلك المال أو لان ~~يخرج ذلك كله سواء( ~~إذا أوصى بعتق عبده، وكان في الثلث ما يخرج العبد منه عتق، ولم يؤخذ بعد ~~اجتماع المال، ولا يعجل قبله، وإن مرض العبد قوم مريضا ولا ينتظر به الصحة("، ~~(1) [ج: 187/أ،ز9: 175/ب]. # (2) [ج: 197/أ،ز3: 175/ب]. # (3) [ج: 197/ب، ز3: 775/ب]. # (4) [ج: 182/ب، ز3: 1175ب]. # (5) [ج: (18/ب، ز3: 1/176]. # (5) [ج: 187/ب، ز3: 1/176]. # (7) [ج: 187/ب، ز3: 1176أ]. # (8) [ج: 188/أ، ز3: 1/176]. PageV00P522 # ============================================================ ~~5261 ~~القسم الثانى:النص المحقق ~~إذا أوصى رجل لعبده بثلثه، وقد ملك من نفسه، وهو يعتق في(1) رقبته إن كان ~~في المال فضل، فإن فضل عن رقبته أعطيه، وإن قصر عنه عتق منه قدر ما وسع الثلث، ~~وان لم يترك إلا العبد نفسه، وفي يد العبد ألف دينار، فلا يعتق من العبد إلاثلثه، ويكون ~~بده على هبتهي ms399 ~~إذا أوصى لعبده بدنانير مسماة أو دابة، أعطي ذلك، ولم يجعل في رقبته. # من مات وعليه رقبة من قتل وأوصى بها بدئت في ثلثه، وإن لم يوص فليس ذلك ~~على ورئته ان ~~من أوصى بعتق رقيقه، فورث رقيقا في اليمن حين أوصى لم يعلم بها، فلا يعتق ~~الامن علمه، ولايعتق عليه من غاب عنه علمه. # من أوصى بدنانير في رقبة فاشتريت وأعتقت(5) وفضل الدينار أو نحوه، فيدفع ~~ذلك إلى مكاتب في عتق رقبته، وإن لم يوجد بما أوصى به رقبة فليعن(6) به في رقبة، ~~(7) ~~وآخر الوصايا وأولها سواء ~~من أوصى أن تشترى رقبة منعوتة له أو معينة بعينها، فدخل المال العول، فليس ~~(94 ~~يدخل الرقبة وتبدا ~~من أوصى بعتق غلام بتلا وآخر [بعد عشر](4) سنين، فيبدأ المعتق بتلا(15)، ثم ~~الذي بعد عشر سنين بعده211) ~~(1) في (ج): فيه. # (2) [ج: 1/189،ز3: 176/ب]. # (3) [ج: 189/ب، ز3: 176/ب]. # (9) [ج: 188/ب، ز3: 1/177]. # (5) في (ج): فعتقت. # (6) في (ز): فيعنى: ~~(7) [ج: 299/ب، ز3: 1/177]. # 8) [ج: 189/ب، ز3: 17177]. # (5) في (ج): لعشر. # (25) ساقط من (ج): ~~(11) [ج: 189/أ،ز3: 1/177]. PageV00P523 # ============================================================ ~~522 ~~المختصرالكبيرلابن عبد العكم ~~من أوصى أن يباع عبده رقبة، بدئ على الوصايا(2) ~~* إذا أوصى رجل بعتق عبده، فمات العبد لم يحسب من(3) الثلثوو ~~إذا هلك الرجل وترك دورا، وأوصى بعتق، والعبيد يسألون العتاقة، فأرى أن ~~يعتقوا، ولا يؤخرواحتى يبيعوا الدور ~~من قال في وصيته: فلان حر وكاتبوا فلانا، فإن العتاقة تبدأ، فإن فضل شيء خير ~~الورثة بين إمضاء المكاتبة(5)، وبين أن يجعل ما حمل الثلث فيه عتاقة بتله) ~~من أوصى بعتق مكاتب وبعتق عبد له (3) لاكفاية فيه، فإنهم يتحاصون(5) ~~إذا أوصى رجل بعتق ثلث عبده، وعليه عشرة دنانير دين، فإنه يباع العبد في ~~الدين، ولا يكون له عتق حتى يقضى الدين، لأنه ربما كانت القيمة خس عشرة، فإذا ~~خله عتق لم يبلغ الثلاث عشرة، فيباع في الدين، وإن بيع كله لم يعتق ثلث الفضل ~~من أوصى بعتق عبده وترك ما لا يشك فيه من كثرة المال وأمنه، فإنه حر ms400 حين ~~مات الموصي، وإن مات قبل أن يقام، ورثه ورثته من الأحرار، وإن لم يكن مأمونا ~~فلدر25) ~~إذاأوصى الرجل بعتق عبد أو أوصى به لرجل، قوم قيمة، ولم يرفع في ~~المزايدة(10) ~~(1) [ج: 189/أ، ز3: 177/ب]. # (2) في (ج): في. # (3) [ج: 189/أ، ز3: 177/ب]. # (4)[ج: 189/أ، ز3: 121/ب]. # (5) في (ج): المكاتب. # (6)[ج: 189/أ، ز3: 1177ب]. # (() ساقط من (ج). # (9) [ج: 1199أ، ز3: 117/ب]. # 9) [ج: 1189ب، ز3: 1/718]. # (15) [ج: 189/ب،ز3: 1/128]. # (11)ج: 1189ب،ز3: 1/118]. PageV00P524 # ============================================================ ~~5231 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~من أوصى بثلثه في رقبة فيشترى به كله، ولا يبقى منه شيء لكسوة الرقبة(2) ~~من أعتق عبدافي وصيته ولعبده مال، فإنه يعتق ثلثه، ويترك ماله وقفأ بيده، ولا ~~يؤخذ من ذلك المال شيء للورثة ليتم عتقه، بمنزلة عبد أعتق وفي يده ألف دينار، فيعتق ~~ثلثه ويترك الألف في يده يأكل ويكتسي بالمعروف ~~من ابتاع رقبة فأعتقها عمن أوصى إليه، ثم لحق الرقبة عول، فيمضي العتق، ~~ويكون على الذي اشترى وأعتق العول و ~~من أوصى بعتق عبد بينه وبين رجل، فأراد العبد أن يخرج تمام ما بقي ويعتق، ~~فليس ذلك له إلا أن يشاء ~~من أعتق في وصيته رقيقا في أيام مفترقة، فكلهم سواء، إلا أن يكون أعتق أحدا ~~منهم في مرضه بتلا وآخر بعد الموت، فإنه(5) يبدأ المبتل(5 ~~من أوصى أن غلاما له حر، وأن نصف غلام له آخر حر، ويكاتب النصف ~~الآخر، فإن عجز عن كتابته عتقت فلانة جاريته، فيمضي ذلك له، وتؤخر الجارية، ~~ويضرب للمكاتب أجل، ويكاتب بقيمة عدل1. # من أوصى برقبة لم ينظر إلى ثمنه عند أهله، ولكن يقومه أهل الرضا قيمة عدل ~~على نحو حاله، ولا ينبغي أن يكتم محترفه عنه (قيمته(9)) خوفا من ارتفاع ثمنه ~~* من قال في مرضه، وسئل عن غلام له ليعتقه، فقال: قدكنت أعتقته، فلا يكون ~~له عتق في رأس ماله، لأنه لا بينة له، ولا في ثلثه لأنه لم يرد أن يجعله فيه، إلا أن يقول: ~~(1) [ج: 189/ب، ز3: 1/778]. # (2) [ج: 1189ب، ز3: 1/179]. # (3) [ج: 1/299،ز3: ms401 179/ب]. # (4) [ج: 190/أ،ز3: 178/ب]. # (5) ساقط من (ج). # (5) [ج: 150/أ، ز3: 178/ب]. # (7) [ج: 1/190،ز3: 1/179]. # (9) هكذا في (ج) ومقابله غير مقروء في از) ~~(5) [ج: 1/190،ز3: 129/أ]. PageV00P525 # ============================================================ ~~26/69ff19.2106201.2 ~~مكتبة الففه المانكى ~~524 ~~الختصر الكبيرلابن عبد العكم ~~انفذوه فيكون ذلك في ثلثه، وقد قيل: إنه يعتق في الثلث، والآول آحب إلينا1. # من أوصى في جارية له أن تخير، فإن شاءت بيعت وإن شاءت عتقت، فيعتقها ~~(2) ~~بعض من ورئها، فليس عتقه بشيء، فإن اختارت البيع بيعت، ~~من أوصى في جارية له آن تباع رقبة، فأحبت البيع على العتق، فإن كانت رائعة، ~~(9 ~~بيعت بغير شرط، وإن كانت خادما- (ثمن الستين) (ن) - بيعت رقبة1م ~~من أوصى لرجل بعبد في وصيته، فماله لمن أوصى له به، وهو مخالف للصدقة ~~والهبة، وهو بالعتق أشبهد ~~من أوصى في آمة له آن تعتق إن وسعها ثلثي، فلم تخرج، فإن كان الذي بقي ~~شيء له بال لم تعتق، وإن كان يسيرا، لم آر آن تمنع من العتق ~~من أوصى أن يشتري رقبة، فقيل له: جارية فلان لها فضل، فقال: اشتروها، ~~فاشتريت بعشرين، ثم مات، قال: هي من الثلث ~~من أوصى بعتق رقيقه عتقوا، ولم يعتق رقيقهم وأقروا مماليك في آيديهم ~~من أوصى بدين لوارث أو غيره، وبعتق عبد له، فأبطل بعض ذلك، عتق العبد ~~وإن لم يتم إلا به ~~(16)، ~~إذا أوصى بوصية لوارث أو غيروارث، عتق العبد ولم يضره الوصايا ~~(1) [ج: 190/ب، ز3: 1/179]. # (2)[ج: 1196ب، ز3: 1/179]. # (3) كذا في المخطوط. # (4) [ج: 190/ب، ز3: 1179ب]. # (5) [ج: 191/أ، ز3: 179/ب]. # (6) [ج: 291/أ،ز3: 1179ب]. # (7) [ج:151/أ، ز3: 1/180]). # (8) [ج: 1/151، ز3: 11196]. # (9) [ج: 191/ب، ز3: 1/690]. # (15) [ج: 197/ب، ز3: 180/أ]. PageV00P526 # ============================================================ ~~القسع الثانى: النص المحقق ~~من أوصى لعبده بعشرة دنانير من ثمنه، فليس ذلك عتقا فيه(2) ~~من أوصى من هؤلاء الملوك في جوار له أن يعتقن إلى سبعين سنة، فذلك ضرر ~~ولا تنفذ وصيته، وينظر في ذلك الإمام، فإما باع وإما أعتق(2 ~~* من أوصى بعتق رقبة بدنانير مسماة، فوجد رقبة، فأبى أهلها أن يبيعوها، فلا ~~بأس ms402 بذلك، وإنما يكره أن يكتبها عليها(ق ~~من أوصى أن كل عبدلي مسلم حر، وله عبيد مسلمون ونصارى يوم أوصى، ~~و فأسلم قبل أن يموت بعض رقيقه، فلا يعتق منهم إلا من كان مسلما يوم أوصى، ~~وكذلك لو قال، إن مت في سفري هذا فكل مملوك لي مسلم حرده، ~~من أوصى بعتق رقبة، ولم يسم ثمنا، وأوصى بوصايا، فإنه ينظر إلى مال الميت، ~~فإن كان واسعا رفع في قيمة الرقبة، وإن لم يكن واسعا جعلت من قدر المال، ثم يحاص ~~بها أهل الوصايا ~~من أوصى أن يباع غلامه ممن أحب، ولم يترك مالا يكون في ثلثه، فإما باعواوإما ~~أعتقوابتلا(5) ~~من قال: اشترواهذا الغلام بما قام فأعتقوه في ثلثي، فامتنع القوم إلا بالثلث، فلا ~~يزادوا على القيمة وثلث قيمة العبد، فإن باعوا وإلا لم يكن عليهم غير ذلك، ولا يعجل ~~في ذلك، فعسى أن تطيب أنفسهم أو يموت فيملك العبد غيره، ولينظر على قدر ما ~~يرى في الاجتهاد، فإذا بلغ ذلك فليس على الوارث أن يبتاع رقبة بقضاء من السلطان، ~~فإن طاب نفسا بذلك فهو أفضلن ~~(2) [ج:191/ب، ز3: 1/180]. # (2) [ج: 1292ب، ز3: 186/ب]. # (3) [ج: 191/ب، ز3: 189/ب]. # (4) [ج:1/192، ز3: 180/ب]. # (5) [ج:1/192، ز3: 1186ب]. # (5) [ج:192/أ، ز3: 1/191]. # (7)[ج:1/192،ز3: 1/191]. PageV00P527 # ============================================================ ~~5261 ~~المختصرالكبيرلابن عبد الحكم ~~لوقال: بيعوا غلامي ممن أحب، فأحب رجلا، فقال: لا آخذه إلا بعشرة، قيل ~~لورثة: بيعوه وضعواله ثلث الثمن، فليس عليهم أكثر من ذلك(2) ~~إذا أوصى أن يشترى عبد لبعض ورثته فيعتق عنه، فقد قيل: إن الوارث والأجنبي ~~سواء، وقيل: إذاأبى أن يبيعه بقيمته لم يزدكما يزادفي الأجنبي، وهذاأحب إلينا ~~من أوصى أن يباع عبده من يعتقه، فإنه يوضع ثلث ثمنه، فإن لم يوجد من ~~يشتريه إلا بالنصف، فلا يوضع إلا الثلث، وقد قيل: يباع بما أعطي ويجعل في ثلث ~~الميت، والأول أعجب إلينا( ~~من قال: بيعوا عبدي من أحب، فقال: أحب فلانا، فباعوه منه بثمن هو قيمة ~~العبد، ولم يعلموه ما أوصى به الميت، فطلب ذلك، فلا شيء له1 ~~من ms403 أوصى في عبدله أن يباع من يعتقه، ولا يخرج من ثلثه، قال: فتخير الورثة في ~~(5) - ~~بيعه بوضع ثلث ثمن رقبته، وفي أن يقطعوا بثلث مال الميت ~~من أخدم رجلا عبداسنين ثم هوحر، ثم مات المخدم، فإنه يخدم ورثته بقينها، ~~ثم يعتق، وإن مات الخادم وترك مالآرجع إلى ورئة الموصي ~~إذا أوصى رجل لرجل يخدمة عبد حياته، فإذا مات رجع العبد إلى ورئته، خير ~~الورثة إذا لم يكن له مال غيره، فإن أجازوا، وإلا أعطوه ثلث العبدبتل(2) ~~من أوصى في عبدليس له غيره أن يخدم وارثأ من ورئته سنين، ثم هو حر، فعليه ~~ان يخدم إلى تلك السنين ثم يعتق، فإن أجاز الورثة للوارث الخدمة فهو جائز، وإن أبوا ~~فهي بينهم على كتاب الله جل وعز ~~(1) [ج: 1192ب،ز8: 191/]]. # (2) [ج:1192ب، ز3: 1/191]. # (3) [ج: 192/ب، ز3: 1197ب]. # (9)[ج:192/ب، ز3: 191/ب]. # (5) [ج: 1/193، ز3: 191/ب]. # (5) [ج: 193/أ، ز1192:3أ]. # (()[ج: 293/أ، ز3: 11192]. # (8) (ج: 1/153،ز1/192:3]. PageV00P528 # ============================================================ ~~5271 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~إذا أوصى رجل بثلث ماله لرجل وبغلام يخدم رجلأ ما عاش ثم هو حر، وكان ~~العبد هو الثلث بدئ بالعبد، ثم نظر إلى الخدمة فتحاصا فيها جميعا الذي أوصي له بثلكه ~~والذي أوصي له بما قوم له من خدمته أو إجارته إن كانت إجارة، فإذا مات الذي له ~~خدمة العبد ما عاش، عتق العبد(1) ~~من أوصى فقال: جاريتي تحضن فلانا ابني إلى أجل ثم هي حرة، فمات الصبي، ~~فانها حرة حين مات(2 ~~من أخدم رجلا عبدأ حياته، ثم هو حر فأعتقه الذي له الخدمة، فإن عتقه جائز، ~~وإن أعتقه السيد لم يجزرق ~~من قال لغلام له: اخدمني سنة وأنت حر فأبق أو مرض، حتى مضى الأجل، ~~فهو حر ولا قضاء عليه في ذلك(ه ~~من أوصى أن جاريته تخدم ابنه، ثم هي حرة، فإن لم يخرج فثلثي يحج به، فإن ~~الخدمة بين الورثة حتى تبلغ وتعتق(ى ~~من قال لجاريته في حياته أو موته: أرضعي هذا الصبي سنتين وأنت حرة، فماب ~~الصبي قبل السنتين، فذلك يختلف: أما الجارية ms404 التي للخدمة والامتهان فلا تعتق حتى ~~تضي السنتان، وأما التي ليست للخدمة فلا تستعمل ولاتمتهن وتعتق مكانها(5)، لأنه لم ~~يرد منها إلا الحضانة، وكذلك الذي يوصي في الجارية بحضانة ولده، ثم هي حرة ثم ~~يموت الولد على إثره، فإن كانت من جواري المهنة ورث ما يقي من خدمتها ورئة ~~الوصي، ولايرثه ورثة الموصى له ( ~~من أوصى أن يشترى له رقبة بثلاثين دينارا فسام الوصي بغلام فأبى سيده إلا ~~(1) [ج: 193/ب، ز3: 1/192]. # (2)(ج: 1193ب، ز1192:3ب]. # (3) [ج: 193/ب، ز3: 1182ب]. # (4)[ج:154/أ، ز182:3/ب]. # (5) [ج: 194/أ، ز3: 1/195]. # (6) ساقط من (ج). # (7)(ج: 1/754، ز3: 1/183]. PageV00P529 # ============================================================ ~~الختصرالكبيرلا بن عبد الحكم ~~بأربعين، فقال أخ له بعد ذلك على عشرة دنانير، ولم يعلم بذلك الوصي فباعه وأعتقه، ~~ثم علم بذلك، فله في ذلك متكلم(2، ~~إذا أعطى المملوك رجلا مالا على أن يشتريه من سيده ويعتقه، فاشتراه بذلك المال ~~فأعتقه، فالعتق ماض، والمال الذي اشتراه به لسيد العبد، لأنه مال عبده ويتبعه بثمنه يأخذه ~~منه إن كان عنده شيء، وإن لم يكن عنده شيء لم يكن له عتق، ورجع العبد إلى سيده، فإن لم ~~يكن أعتقه رجع العبد إلى سيده إذا كان معسرا، إلا أن يكون عنده ثمنهي ~~من أعطى بعبد أربعين ليعتقه فأبى سيده إلا خمسين، فقال العبد: لا تحرمني ~~وخذ منه أربعين، واكتب علي عشرة دنانير، دينارا في كل شهر، يعني دينا، وذلك بعلم ~~المشتري، فذلك جائز، والعتق ماض والولاء للمشتري1ن ~~من أعطى بالعبد(4) أربعين، فأبى السيد إلا خمسين، فقال العبد للسيد: أنا أشهد ~~لك علي بعشرة، ولم يعلم المشتري، ففعل، فأشهد عليه، ثم باعه، فأعتق، فليس ذلك ~~بجائز، ولا شيء له على العبدى ~~99 ~~(7) (ج:194/أ، ز3: 1193أ]. # (2) [ج:199/ب، ز3: 183/ب]. # (3) [ج: 299/ب، ز3: 183/ب]. # (9) في (ج): بعبد. # (5) [ج: 1/195، ز3: 194/أ]. PageV00P530 # ============================================================ ~~5251 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~ناج الغرائض ~~* قال عبد الله قال مالك: الأخ للأب والأم أولى بالميراث من الأخ للأب( ~~الأخ للأب أولى من ابن الأخ للأب والأم و ~~ابن الأخ من قبل ms405 الأب والأم أولى من ابن الأخ من قبل الأب وو ~~ابن الأخ من قبل الأب أولى من ابن ابن الآخ من قبل الأب والأم ~~* ابن ابن الأخ للأب أولى من العم أخي الأب للأب والأم وا ~~العم أخوالأب من قبل الأب والأم أولى من العم أخي الأب من قبل الأب ~~العم أخو الأب من قبل الأب أولى من ابن العم أخي الأب من قبل الأب ~~والأم( ~~ابن العم من قبل الأب والأم أولى من ابن العم من قبل الأب ~~(5)41 ~~ابن العم للأب أولى من عم الأب أخي الأب من قبل الأب والأم ~~(15) 4 ~~*الجد أبو الأب أولى من ابن الأخ للأب والأم ~~بن الأخ من قبل الأب والأم أولى من العم أخي الأب من قبل الأب ~~لا يرث ابن الأخ للأم ولا الجد من قبل الأم ولاعم أخوأب للأم ولاخال ولا ~~(1) [ج: 1/195]، وانظر: الموطأ:517/2. # (2) [ج:195/أ]، وانظر: الموطأ:577/2. # (3) [ج: 1/195]، وانظر: الموطأ:577/2. # (4) [ج: 295/ا)]، وانظر: الموطأ:577/2. . # (5) [ج: 1195أ]، وانظر: الموطأ:517/2. # (6) [ج: 195/أ]. وانظر: الموطأ: 577/2. # ()[ج: 196/أ]، وانظر: الموطأ:577/2. # (9) [ج: 1/196]. # (9) الموطا:527/2. # (16) [ج: 1/296]، وانظر: الموطأ: 517/2. # (61) [ج: 1196أ]. PageV00P531 # ============================================================ ~~المختصرالكبيرلابن عبد الحكم ~~جدة أم أبي الأم ولا بنت أخ ولاعمة ولاخالة(1) ~~* قال مالك: ميراث الولد من والدهم ووالدتهم (للذكر مثل حط الأشق [الناء: ~~11) إذا كانوا رجالا ونساء (فإن كن نسآء قوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت وحدة فلها ~~النضف [النساء:71] فإن كان معهم أحد من أهل الفرائض وكان الولد ذكرا بدئ بأهل ~~الفرائض فأعطوا فرائضهم وكان ما بقي للذكر مثل حظ الأنشين(ق ~~ولد الأبناء الذكور إذا لم يكن دونهم ولد بمنزلة الولد سواء ذكرهم كذكرهم ~~و أنثاهم كأنثاهم يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون (ق ~~إذا اجتمع ولد الصلب وولد الابن للصلب فكان في ولد الصلب ذكر فلا ~~فريضة لولد الابن معهم(، ~~ميراث الرجل من امرأته إذا لم تترك ولدأ أو ولد ابن النصف فإن تركت ولدأ أو ~~ولد ابن ذكر أو أنثى فلزوجها الربع( ~~ميراث المرأة ms406 من زوجها إذا لم يترك ولدا أو ولد ابن الربع فإن ترك ولدا أو ولد ~~ابن ذكر أو أنثى فلامرأته الثمن(5) ~~ميراث الأب من ابنه أو ابنته إذا مات أحدهما وترك ولدا أو ولد ابن ذكر أو أنشى ~~فإنه يفرض للأب السدس فريضة(ن ~~إن لم يترك ولدا ولا ولد ابن ذكر أو أنثى فإنه يبدأ بأهل الفرائض فيعطون ~~فرائضهم ويكون ما بقي للأب إلا أن يكون أقل من السدس فلا ينقص منه شيئا(،) ~~(1) [ج: 196/أ]، وانظر: الموطا:519/2. # (2) [ج: 196/ب]، وانظر: الموطأ: 503/2. # (3) [ج: 196/ب]، وانظر: الموطأ:569/2. # (4)[ج: 1/197] وانظر: الموطا:569/2. # (5) (ج: 1/197]، وانظر: الموطأ:569/2. # (5) [ج: 297/أ]، وانظر: الموطأ:565/2. # (7) [ج: 297/أ]، وانظر: الموطا:565/2. # (8)[ج: 197/ب]، وانظر: الموطا:566/2. PageV00P532 # ============================================================ ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~ميراث الأم من أبيها وابنتها إذا مات أحدهما وترك ولدا أو ولد ابن ذكر أو أنثى ~~او أشيين من الإخوة فصاعدا ذكورا أو إنائا من أم وأب أو من أب أو من أم السدس ~~فإن لم يترك ولدا ولا ولد ابن ولا أنثيين من الإخوة فصاعدا فإن للأم الثلث كاملا إلا ~~في فريضتين فقط، إحداهما: أن يتوفى الرجل ويترك امرأته وأبويه فيكون لامرأته الربع ~~ولأمه الثلث مما بقي وهو الربع من رأس المال والأخرى أن تتوفى المرأة وتترك زوجها ~~و أبويها فلزوجها النصف ولأمها الثلث مما بقي وهو السدس من رأس المال والسنة أن ~~الإخوة في الفرائض اثنان فصاعدا() ~~قال مالك: الإخوة للأم لا يرثون مع الأب ولا مع الجد أبي الأب ولامع الولد ~~و ولا مع ولد الابن الذكر والأنثى شيئا ويرثون فيما سوى ذلك سواء يفرض للواحد ~~منهم السدس ذكرا أو أنثى فإن كانوا اثنين فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ~~ذلك فهم شركاء في الثلث يقتبمونه بينهم الذكر والأنثى فيه سواء ~~الإخوة للأب والأم لا يرثون مع الولد الذكر شيئا ولا مع ولد الابن ولامع ~~الأب دنيا شيئا وهم يرثون مع البنات وبنات الأبناء إذا لم يترك...(5) جدا أبا أب فما ~~فضل من المال يكونون ms407 عصبة يبدأ بأهل الفرائض فيعطون فرائضهم فإن فضل بعد ~~ذلك فضل كان للإخوة للأب والأم يقتسمونه على كتاب الله ذكرانا وإناثا للذكر مثل ~~حظ الأنثيين() ~~لا يرث الإخوة للأب والأم مع الولد الذكور ولا مع ولد الابن الذكور من قبل ~~ان الابن أقرب إلى الميت وأمس رحما به وكذلك الأب أقرب إليه وأقوى سببا فوجب ~~ت بدية الأب والولد على الإخوة والأخوات وهو ما لاخلاف فيه بين أهل العلم( ~~قال مالك فإن لم يترك الميت أبا ولا جدا أبا أب ولا ولد ابن ذكر ولا أنثى فإن ~~(1) [ج: 157/ب]، وانظر: الموطأ:566/2. # (2) (ج: 1/198]، وانظر: الموطأ:562/2. # (و) كلمة مطموسة في المخطوط ~~(9) [ج: 1198أ]، وانظر: الموطأ:569/2. # (5)[ج: 1/659]. PageV00P533 # ============================================================ ~~المختصرالكبيرلابن عبد العكم ~~لأخت الواحدة والأم النصف فإن كانتا اثنتين فما فوق ذلك من الأخوات فرض هن ~~الثلثان وإن كان معهن أخ فلا فريضة لأحد من الأخوات ويبدأ بأهل الفرائض فيعطون ~~فرائضهم فما فضل فبين الإخوة والأخوات للأب والأم للذكر مثل حظ الأنشين إلا في ~~فريضة واحدة فقط اشتركوا وبنو الأم فيها حين لم يفضل لهم شيء(،، ~~* قال مالك: ميراث الإخوة للأب كميراث الإخوة للأب والأم ذكرهم كذكرهم ~~و أنثاهم كأنثاهم إلا أنهم لا يشاركون بني الأم في المشتركة لأنهم خرجوا من ولادة الأم ~~التي جمعت أولئك(2 ~~قال ويفرض لبني الأم مع بني الأب والأم ومع بني الأب للواحد السدس ~~وللاثنين فصاعدا الثلث للذكر مثل حظ الأنثى هم فيه بمنزلة واحدة سواء الذكور ~~والإناث(ق ~~لا يرث الجد أبو الأب مع الأب شيئا وهو يفرض له مع الولد الذكر ومع ابن ~~الابن السدس وفيما سوى ذلك إذالم يترك الميت أخا أو أختا لأبيه بدئ بمن شركهم ~~من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم فإن فضل من المال السدس كان له وإن لم يفضل ~~فرض له السدس فريضة(4) ~~قال مالك: الجد والاخوة للأب والأم إذا اجتمعوا فشركهم أحد بفريضة بدئ ~~بمن شركهم فأعطوا ما فرض لهم وما بقي بعد ذلك فللأخوة والجد للذكر مثل حظ ~~الأنثيين إلا في ms408 فريضة الغراء وحدها وهي امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وجدها ~~وأختها لأبيها وأمها فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف ~~م تجمع سدس الجد ونصف الأخت فيقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين للجد ثلثاه ~~وللأخت ثلثه(5) ~~(1) [ج: 1/159]، وانظر: الموطأ: 569/2. # (2)[ج: 1199ب]. # (3) [ج: 199/أ]، وانظر: الموطأ:569/2. # (4) [ج: 1/199]، وانظر: الموطأ: 511/2. # (5) [ج: 1159ب]. PageV00P534 # ============================================================ ~~القسع الثاني: النص المحقق ~~قال مالك: ميراث الإخوة للأب مع الجد إذا لم يكن معهم أخت لأب وأم ~~كميراث الإخوة للأب والأم سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم فإذا اجتمعوا ~~جميعا مع الجد فإن الاخوة من الأب والأم يعادون الجد باخوتهم لأبيهم فيمنعوه كثرة ~~الميراث ولا يعادونه بالاخوة للأم فما صار للآخوة من الأب من ذلك ردوه على الإخوة ~~لأب والأم وكذلك لولم يكن من إخوة الأب والأم إلا أخت واحدة وما بقي فللأب ~~فانها تعاد الجد باخوتها لأبيها للذكر مثل حظ الأنثيين فما حصل لها ولهم كان لها حتى ~~ستكمل النصف من رأس المال كله ويكون ما فضل عنه لإخوتها لأبيها للذكر مثل ~~حظ الأنثيين فإن لم يفضل لهم شيء فلا شيء لهم( ~~قال مالك: الجدة أم الأم لاترث مع الأم شيئا والجدة أم الأب لاترث مع الأب ~~شيئأ وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضةي ~~* لاترث الجدة أم الأب مع الأم شيئااق ~~إذا اجتمع الجدتان جميعا وليس معهما أم ولا أب فإن كانت أم الأم أقعدهما فلها ~~السدس دونها وإن كانت أم الأب أقعد أو كانتا في القعاد سواء فإن السدس بينهما ~~نصفان ولايرث من الجدات إلا جدتان(4) ~~9 ~~(1) [ج: 260/أ]، وانظر: الموطأ:511/2. # (2) [ج: 266/ب]، وانظر: الموطأ:514/2. # (3) [ج: 1267أ]، وانظر: الموطأ: 519/2. # (4) [ج: 261/ا]، وانظر: الموطأ:514/2. PageV00P535 # ============================================================ ~~534 ~~المختصر الكبيرلابن عبد العكم ~~حفاج الغرائض ~~النية في الطهاريث ~~قال مالك: لا يرث المسلم الكافر ولا العبد الحر ولا يتوارث أحد من الأعاجم ~~الا أحد ولد في الإسلام(2) ~~* قال مالك: من قتل في حرب أو سقط عليهم هدم أو غرقوا في نهر وهم قرابة ~~توارثون فلم ms409 يدر من مات منهم قبل صاحبه فلا يرث بعضهم بعضا وبرنهم ورتتهم ~~من الأحياء( ~~قال مالك: إذا سقط الجنين فاستهل صارخا ورث فإذا لم يستهل صارخا لم ~~يتيقن حياته فلايرثن ~~* قال مالك: ميراث المرتد لجماعة المسلمين: ~~قال مالك: ميراث المنبوذ للمسلمين وعقله عليهم ~~* قال مالك: لايرث أحد إلا بنسب قرابة أو عتاقة( ~~* قال مالك: من ألحق بأبيه بعدموته فقد وجب حقه في ميرائه ~~قال مالك: يرث ولد الملاعنة وولد الزنا أمه وترث حقها منه ويرث ما بقي ~~مواليها إن كانت مولاة وإن كانت عربية ورئت حقها وورث ما بقي من ماله ~~المسلمون ~~(1) [ج: 1/201]، وانظر: المرطأ: 526/2، والمدونة: 239/6. . # (2) [ج: 1261ب]، وانظر: الموطأ:526/2. # (3) (ج:202/أ)، وانظر: المدونة: 430/7، والبيان والتحصيل: 299/14. # (4) (ج:1/262)، وانظر: المدونة: 148/6، والنوادر والزيادات: 582/14، والبيان والتحصيل: ~~.46511 ~~(5) [ج:262/أ]، وانظر: الموطأ:738/2. # (6) [ج:202/ب]، وانظر: المدونة: 17/6].. # (7) [ج:262/ب]، وانظر: الموطأ: 241/2. # (8) [ج:1262ب]، وانظر: الموطأ: 522/2. PageV00P536 # ============================================================ ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~قال مالك: من هلك وترك ورثته ومالا وأوصى بثلثه فإنه يبدأ من ماله قبل كل ~~شء بكفنه وحنوطه ثم يقضى بعد ذلك دينه ثم ينظر إلى ما بقي بعد كفنه وحنوطه ~~ودينه فيخرج منه ثلثه لمن أوصى به ويقسم الثلثان الباقيان بين ورثته على كتاب الله عز ~~وجل وفرائضه(7) ~~(7)[ج: 1203أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 349/11.. PageV00P537 # ============================================================ ~~الختصر الكبيرلابن عبد العتم ~~حفاج الجامع ~~باب ما جاء في الببعمة في قجقه البهاتة ~~حدثنا أبو جعفر أحمد بن عون الله بن حدير. قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن ~~ابراهيم بن جامع بمصر في المسجد الجامع العتيق. قال: أخبرنا أبو عمرو المقدام بن ~~داود الرعيني. قال أخبرنا عبد الله بن عبد الحكم(1): قال أخبرنا عبد الله بن وهب: قال ~~مالك بن أنس في السمة في وجوه البهائم: لم أزل أسمع أنه يكره. قال ابن وهب. قال ~~مالك: لا بأس بالرسم في آذان الغنم؛ لأنه ليس فيها موضع للرسم غيره، وأن سائرها ~~الشعر والصوف(ى ~~قال ابن وهب: سثل مالك عن الوسم في الدواب. قال: أكره ذلك في ms410 الوجه، ~~ولا باس به في سائر ذلك فقيل له: وإن التحم؟ فقال: لا أراه يسم إلا وهو ملحم(ق ~~* قال مالك: قد بلغني أن رسول الله مر عليه بحمار قد كوي في وجهه فعاب ~~ذلك رسول الله( ~~* قال ابن القاسم. قال مالك: أكره أن توسم الغنم في وجوهها، ولا أرى بآذانها ~~اسا أن توسم فيها، وذلك أن الشعر والصوف يغطي جسدها كله فتغيب السمة، وأما ~~الابل والبقر فتوسم في غير ذلك من جسدها لأنها ليست في أوبارها وأشعارها مثل ~~الضأن والمعزرة ~~قال ابن القاسم: قال مالك: لا بأس بالوسم للحمير والبغال إذا لم يكن في ~~الوجه وأنكر أن توسم في الوجه، قيل له: والغنم في الآذان؟ قال: إنه ليكره أن توسم في ~~الوجه. قال عبد الله بن عبد الحكم: سمعت مالكا سئل عن الوسم في الغنم. فقال: إن ~~(1) قوله: (بن عبد الحكم) زيادة من (ز). # (2) [ج: 263/ب، ز3: 11199]. # (3) [ق: 127ب]. # (4) (ق: 27/ب، ز3: 1/189]. # (5) [ق: 127ب]. PageV00P538 # ============================================================ ~~5371 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~الغنم يطول شعرها فليس فيها موضع للوسم، فلا بأس بالوسم في الأفخاذ(2) ~~باب ~~جاء في إخحاء البهائةن ~~قال ابن وهب(ف): قال مالك في خصاء الأنعام: لا بأس به، الخصاء صلاح ~~(414 ~~لحومها فلا أرى به بأسا ~~*قال: ولابأس بخصاء البغال وأكره خصاء الخيل ~~(5)0 ~~قال آشهب:(5 وسئل مالك عن خصاء الابل والبقر والغنم، فقال: ليس ~~بخصائها بأس، الخصاء يطيب لحوم الغنم ~~قال آشهب: سئل مالك عن خصي البهائم البقر والغنم، فقال: ليس بإخصائها ~~(9) ~~باس، الخصاء يطيب لحم الغنم ~~قال أشهب: سئل مالك..(15 الخخيل والبغال والحمير من التحصن(110، فقال: ~~ليس بخصاء البغال والحمير بأس، وقد سمعت آنه يكره إخصاء الخخيل، ولا أرى بأسا ~~بخصاء ما سوى الخيل ، البغال والحمير، وكل ما عدا الخخيل ~~(7)[ق:127ب]. # (2) قوله: (باب ماجاء في إخصاءاليهائم) زيادة من (ق). # (3) قوله: (قال ابن وهب:) زيادة من (ق). # (4)[ق:127ب، ج: 1263ب، ز3: 189/ب]. # (5) [ق: 127ب، ج:1203ب، ز3: 184/ب]، وانظر: المحقى، للباجي: 398/9.. # (6) قوله: (قال أشهب:) زيادة من (ق). # (7)[ق: 27/ب، ms411 ج:203/ب، ز3: 184/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 312/18.. # (8)[ق: 127ب، ز3: 1199ب]. # (9) خرم بالمخطوط، ولعل الساقط: (عمايجوزفي). # (15) هكذا في المخطوط، ولعل الصواب: (الخضي). # (11) [ق: 1/28،ز189:3/ب]. PageV00P539 # ============================================================ ~~2016794f49000807 ں ~~5381 ~~المختصر الكبير لابن عبد الحكم ~~باب ~~جاء في إلقاء الحواب ~~في النار وحفنها في الأريض ~~قال ابن وهب: وسألت مالكاعن إلقاء القملة في النار والماء، فقال(4): ما زلت ~~اسمع أن ذلك مثلة ~~قلت لمالك: أفرأيت إن ألقاها في التراب؟ فقال: لا بأس بذلك ~~قلت: أفرأيت البرغوث؟ فقال: أحب إلي ألا يلقيها في النار والماءدد ~~قال ابن وهب:(5) قال مالك في القملة والبرغوث في إلقائهما في الماء: إن كان ~~ذلك من ضرورة أو كان في الماء فذلك خفيف ~~قال أشهب: سثل مالك عن طرح القملة في النار فإن الرجل في السفر يشتغل ~~حتى يتفلى بالليل على النار، لا يجدون من ذلك بدا، فقال: لا، وهذه المثلة، وإني أكرهه. ~~وقد قيل: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلسعته نملة؛ فقتل نملا كثيرا؛ فأوحى الله ~~(9- ~~إليه: أفلا نملة واحدة ~~قال آشهب: سئل مالك عن طرح القملة والبرغوث في النار، فقال: إن ذلك ~~س (ق) ~~ليكره ~~(1) قوله: (قال أشهب: سئل مالك عن خصي البهائم البقر والغنم... ودفنها في الأرض) زيادة من (ق) . # (2) في (ق): (قال مالك). # (3) (ق: 28/أ، ج:269/أ، ز3: 194/ب]، وانظر المالة في كتاب الجامع من البيان والتحصيل: ~~206/18و229، ولم يذكر فيه القاءما في الماء ~~(9)(ق: 1/28، ج:1269أ، ز3: 1/185]. # (5) [ق: 128أ، ج:269/أ، ز3: 1/185]. # (6) قوله: (فقلت: أفرأيت البرغوث... قال ابن وهب:) زيادة من (ق). # (7)3ق: 1/28، ج:269/]]. # (9) (ق:127ب، ج: 209/أ، ز3: 1/185)، والقول المشار إليه هو الحديث المتفق عليه من رواية أبي هريرة ~~مرفوعا،.... وانظر المسألة في البيان والتحصيل: 206/18. . # (9)[ق: 28/أ، ج:269/،ز3: 185/أ] PageV00P540 ~~============================================================ ~~535 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~قال ابن وهب: سئل مالك عن الرجل نزل به القمل فينصب ثوبه على النار، ~~فقال: أما النار فلم أزل أسمع بكراهيتها لأنها مثلة(1) ~~* قيل لمالك: فالبرغوث؟ قال: إنه يرحل وينزوي في الأرض ~~باب ~~ا جاء في ms412 غععل اليحين عن الطحاءن ~~* قال ابن وهب: سمعت مالكأ وسئل عن الحديث الذي جاء: "من بات وفييده ~~فمر فلا يلومن إلا نفسة"(4) ، وقال مالك: لا(5) أعرف هذا الحديث، وقد سمعت أنه ~~كان يقال: منديل عمر بطن قدميه. وما كان هذا الأشنان إلا حديث ~~باب ~~جاء في كنية الفخة وما فخض مد الخفب وغيوةن ~~قال ابن وهب: وسمعت مالكا يكره أن يشرب في القدح الذي فيه الحلقة ~~الورق، والقدح المضبب بالورق ~~قال أشهب: سألت مالكا عن القدح يكون في أذنه الحلقة من الفضة، أيشرب ~~به * قال: ما يعجبني، وأحب إلي أن أترك ذلك، فقلت له: فالمرآة تكون فيها الحلقة من ~~(7) (ق: 28/أ، ج: 269/أ، ز3: 1/185]، وانظر: البيان والتحصيل: 92/2.. # (2) (ق: 128أ، ج:11204،ز3: 1/185]. # (3) قوله: (قال أشهب: سئل مالك عن طرح القملة... في غسل اليدين من الطعام) زيادة من (ق) . # (4) صحيح، أخرجه بنحوه الترمذي: 289/9، في باب ماجاء في التسمية على الطعام، من كتاب الأطعمة، ~~برفم: 1860، وابن ماجه:1096/2، في باب من بات وفي يده ريح غمر، من كتاب الآطعمة، برقم: ~~29ق وأحمد:344/2، برقم: 8512، والحاكم: 152/9، برقم: 7197، وصححه. كلهم من ~~حديث أبي هريرة هه، ولفظ الترمذي: "من بات وفي يده ريح غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلانفه،. # (5) في (ق): (ما). # (6) (ق: 128أ، ج: 1/209، ز3: 185/أ]. # (() قوله: (باب ماجاء في آنية الفضة... وغيره) زيادة من (ق). # (8)(ق: 28/أ، ج:209/ب، ز3: 1/185]، وانظر: البيان والتحصيل: 267/62، والذخيرة: 269/13.. PageV00P541 # ============================================================ ~~(540 ~~الختصر الكبير لابن عبد الحكم ~~(11689 ~~الفضة، ينظر فيه الوجه؟ فقال: ما يعجبني ذلك، وترك ذلك أحب إلي ~~قال ابن القاسم: سئل مالك عن مداهن الفضة، فقال: إني لاكرهها ~~ولا أحبها ~~باب ~~ا جاء في فمبعل اليحيد بالطحاءن ~~* قال ابن وهب: سمعت مالكا يقول في الجلبان والفول وما أشبهه من الطعام: لا ~~بأس أن يتوضا به، ويتدلك به في الحمام ~~قال مالك: إن الرجل ليدهن بعض(5) جسده بالسمن أو الزيت من الشقوق" ~~قال ابن وهب: سثل مالك عن الدقيق يغسل به اليد، فقال مالك: ms413 غيره أعجب ~~الي ولو فعل لم أربه بأسا، وقد كان عمر بن الخطاب يتمندل ببطون رجليه ~~قال ابن وهب(5): وسمعت مالكا وسئل عن وضوء اليدين قبل الأكل، فقال: ~~اي لأكره ذلك وقد دخلت(4) على عبد الملك بن صالح فقرب إلينا وضوءا لغسل ~~ايدينا قبل الطعام فأبيت أن أفعل، فقال لي: أر تنكر(16) ذلك؟ فقلت: نعم، فانتهى عن ~~(1) [ق: 1128، ج:1269ب، ز3: 1/185]، وقوله: (وقال أشهب: سألت مالكا عن القدح... وترك ذلك ~~احب إلي) زيادة من (ق)، وانظر: البان والتحصيل: 369/18. # (2)(ق:128ب، ج: 269/ب، ز3: 185/ا]. نص المسألة في (ق): وسمعت مالكا وسثل عن مدامن ~~الفضة فقال: ماتعجبني. وانظرالمدونة: 199/6. # (3) زيادة من (ق). # (4)(ق:128ب، ج:209/ب]، وقوله: (قال ابن وهب: سمعت مالكا يقول في الجلبان.. ويتدلك به في ~~الحمام) زيادة من (ق) وانظر المسألة: المتتقى، للباجي: 356/9. # (5) قوله: (بعض) زيادة من (ج). # (6)3ق: 128ب، ج: 269/ب)، ووقعت هذه العبارة متأخرة في (ج) وانظر: المصدر السابق نفس الجزء ~~والصفحة ~~(3) (ق: 128ب، ج: 205/أ، ز3: 195/ب]. # (9) قوله: (قال اين وهب) يقابله في (ق): (قال عبدالله). # (5) في (ز): (رحلت). # (15) قوله: (أو تنكر) يقابله في (ق): (أتنكر)، وفي حاشيتها: (أتكره). PageV00P542 # ============================================================ ~~541 ~~القسمالثانى: النصالمحقق ~~ذلك؛ فقيل له: أفترى(1) في ذلك من فعل الأعاجم؟ فقال: نعم ~~باب ~~جام في اختنات الأسقية والقرب عد تلمة القحين ~~* قال ابن وهب: وسألت مالكا عن اختناث(4) الأسقية. فقال: أما أنا فلا أرى به ~~بأسا، وقد سمعت من يكرهه1 ~~قال ابن القاسم: وسئل مالك عن الشرب من في السقاء، فقال: ليس بذلك ~~(8) ~~بأس وما بلغني فيه نهي ~~سئل مالك عن ثلمة القدح ومايلي الأذن، فقال مالك: قدسمعت سماعا وكأنه ~~ضعفه وماعلمت فيه بنهي ~~باب ~~ما جاء في قطع البحر ~~قال ابن وهب: سمعت مالكا يكره طعام العمال الذين تحدث لهم الأموال في ~~أععالهم، ولم تكن لهم قبل ذلك أموال ~~(151 ~~قال ابن القاسم وابن وهب: سمعنا مالكا يقول: ليس بقطع السدر بأس ~~(1) في (ز) و(ج): (ترى). # (2)(ق: 128ب، ج: 1/205،ز3: 185/ب]، وانظر: المنتقى، للياجي: ms414 356/9.. # (3) قوله: (باب ماجاء في اخناس الأسقية والشرب من سلمة القدح) زيادة من (ق) . # (4) في (ج): (اجتناب). # (5)(ق: 128ب، ج: 1/205)، وانظر: الكافي، لابن عبد البر:1141/2. . # (6)[ق: 128ب، ج: 1/205]، وقوله: (فيه نهي) زيادة من (ق) وانظر: الجامع لابن أبي زيد، ص: 249. # (()[ق: 128ب، ج: 1/265)، وانظر: الجامع لابن أبي زيده ص : 286. # (9) قوله: (باب ماجاء في قطع السدر) زيادة من (ق). # (9) (ق: 128ب، ج: 263/ب، ز3: 1/186)، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أي زيد: 461/3. قلت: ~~هذه المسالة لا علاقة لها بالعنوان الذي قبلها. # (15)[ق:128ب]. PageV00P543 # ============================================================ ~~26/69ff19.2106201.2 ~~مكتبة الففه المانكى ~~542 ~~الختصرالكبيرلابن عبد الحكم ~~قال لي ابن القاسم(0: قال مالك: لا يقطع من شجر الحرم شيء ~~باب ~~(و) ~~جاء في الانتحال ~~(414 ~~*قال ابن وهب وأشهب: قال مالك: لا بأس آن ينتعل الرجل قائما ~~.(5) ~~قال ابن وهب: قال أشهبد): ولا يمشي الرجل في نعل واحده ~~باب ~~ما جاء في حبغ الشحرن ~~قال ابن وهب: قال مالك في صبغ السواد للشعر: لم آسمع في ذلك بنهي ~~(9) ~~معلوم، وغير ذلك من الصبغ آحب إلى آهل العلم ~~قال ابن وهب: وسئل مالك: هل يستحب ترك الصبغ كله أو يستحب الصبغ ~~اي ذلك أحسن؟ قال: ذلك واسع للناس، ليس عليهم فيه ضيق، وإن من الناس من ~~س (15) ~~يستحب الصبغ بالحناء والكتم ~~* قال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: صبغ أبو بكر بالحناء والكتم: ~~(1) قوله: (قال لي ابن القاسم) زيادة من (ق). # (2)(ق: 128ب، ج: 1205ب، ز3: 1/186)، وانظر: الاستذكار، لابن عبدالبر: 392/4.. # (3) قوله: (باب ماجاء في الانتعال) زيادة من (ق). # (4)3ق: 28/ب، ج: 1205ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 55/18. # (5) قوله: (قال ابن وهب: قال أشهب) زيادة من (ق). # (5)[ق: 128ب، ج: 1209ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 539/18. # (7) قوله: (باب ماجاء في صبغ الشعر) زيادة من (ق). # (9) في (ق): (بشيء). # (5) (ق: 128ب، ج: 1/206،ز3: 186/ب]، وانظر: الموطا:949/2، والاستذكار، لابن عبد البر: ~~.437 ~~(15)[ق: 29/أ، ج: 11266، ز3: 186/ب]، وانظر: الاستذكار، لابن عبدالبر: 439/8.. # (11)(ق: 29/أ، ج: 1206أ، ز3: 186/ب]، وانظر: المنتقى، ms415 للباجي: 402/9.. PageV00P544 # ============================================================ ~~543 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~قال ابن وهب: سئل مالك عن الصبغ بالحناء والكتم، قال: ذلك..10، وما ~~(21241 ~~سمعت فيه نهيا، وغيره من الصبغ أحب إلى ~~قال أشهب: سئل مالك عن الختضاب بالسواد؛ فقال: ما علمت أحذا ممن مضى ~~218و) ~~كان يصبغ به، وما بلغني فيه نهي وغيره من الصبغ أحب إلي1،، ~~قال ابن وهب(4): وسمعت مالكا وسئل عن تتف الشيب، فقال: لا بأس به: ~~قيل: أنتفه أحب إليك أم تركه؟ فقال: تركه أحب إلي51 ~~قال: وسمعت مالكا يقول: سألني أبو عبد الله عن لباس الخز وصبغ السواد: ~~(81-29 ~~فقلت: ما أراه حراما، وتركه أحب إلي ~~باب ~~جاء حلاق بحض الرانى وترى بحخةن ~~*قال ابن وهب: وسمعت مالكأيكره أن يترك من شعر الصبي شيء إذا حلقه ~~قال مالك: بلغني أن القزع مكروه. والقزع أن يترك للصبي شعر متفرق في ~~9) ~~راصه ~~قال ابن وهب: سمعت مالكا يكره القزع للصبيان. قال: هو الشعر المبدد في ~~(107 2 1 ~~الراس ~~(1) خرم بالمخطوط: ~~(2)(ق: 1/29، ج:1286]]. # (و)[ق:1/29، ج:1266أ]، وقوله: (قال...: سمعت مالكايقول: صبغ... أحب إلي) زيادة من (ق). # (4) قوله: (وقال ابن رهب) ساقط من (ق). # 5) [ق: 29/أ، ج:11266)، وانظر: البيان والتحصيل: 399/67.. # (6) (ق: 129أ، ج:1/266]. # () قوله: (قال: وسمعت مالكا يقول: نهافي... الرأس وترك بعضه) زبادة من (ق). # (8) [ق:29/أ، ج: 1206أ، ز3: 182/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 377/9.. # (9) [ق: 29/أ، ج: 1/266، ز3: 11192]. # (10) (ق: 129أ، ج: 206/ب، ز3: 197/أ]. PageV00P545 # ============================================================ ~~ت بان 0قال1416ق016100 ~~مكتبة الففه المالكى ~~524 ~~المختصر الكبيرلابن عبد العكم ~~قال ابن وهب: قال مالك: سمعت أن القزع يكره(1) للصبيان، ~~قال ابن وهب: سمعت مالكا ينكر الحجامة التي تكون(5) في وسط الرآس ~~إنكارا شديدا، ويقول: هذا عمل النصارى(4) ~~قال: وقال عبدالله بن أبي حبيبة: ما هذا إلا شيء سنه النصارى يعملون به رد ~~قال مالك: لا يعجبني هذا الحلاق الذي يكون في النقرة ولكن يجعل عليه ~~خطميا ويحتجم ولا يحلق موضعه(4 ~~قلت لمالك: تثبت المحاجم بغير حلاق؟ فقال: نعم، هي أثبت من ~~الأخرى ~~قال: ms416 وإنما أحجم أنا الكاهل النقرة فذكرت له ما يذكر من الحجامة التي تكون ~~(9) ~~وسط الرأس فأنكره ولم يعرف الحديث ~~قال ابن وهب: سئل مالك عن الحجامة والذي يحلق في وسط رأسه فاستقبح ~~(191، ~~ذلك وما رآه حراما ~~* قال: وسمعت مالكا وسثل عن حلاق وسط الرأس للحجامة فقال: لا ~~جي ~~(1) في حاشية (ق): يترك. # (2)ق: 1/28ز3: 187/أ]، وقوله: (قال ابن وهب: سمعت مالكا يكره... أن القزع يكره للصبان) زيادة ~~من (ق) وانظر البيان والتحصيل: 229/17. # (3) قوله: (تكون) زيادة من (ق). # (4)[ق:29/أ، ج: 1206ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 264/18.. # (5) (ق:1/29]، وقوله: (قال: وقال عبد الله بن أبي حبيبة.... بعملون به) زيادة من (ق). # (6)(ق: 29/أ، ج: 266/ب]، وانظر: المنقى، للباجي: 455/9.. # (7)(ق: 29/]]. # (9) [ج: 1266ب]. # (9) [ق:29/أ، ج: 266/ب]. # (16)[ق: 129أ، ج: 1266ب]. # (11) [ق: 29/أ، ج:1266ب]. PageV00P546 # ============================================================ ~~545 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~قال ابن وهب: سئل مالك عن الذوائب للغلمان فقال: سمعت أن القزع يكره. # فقيل له: ما القزع؟ قال يحلق من الرأس أماكن ويترك منه أماكن. فقيل له: فحلق الرأس ~~لصبي ويترك له قصة من شعر. فكره ذلك وقال: رأيت ذؤابة على صبي لابن أمير كان ~~علينا فنهيته عن ذلك، وقال: المثل تكره، وهو أن حلق منه شيء يترك شيء(،) ~~سئل مالك عن القرط للصبي؟ فقال: أخف عندي من القزع(2) ~~قال أشهب: سألت مالكا عن الرجل يحتجم (فيحلق موضع](ق) المحاجم في ~~القفاووسط الرأس؛ فقال: ما أحبه، وإنا لأكرهه، ولا فعلته قط، ولاهصمت به، ولقد ~~ادركت من يكره هذا. فقلت له: كيف تصنع؟ قال: أحتجم بالخخطمى" ~~قال أشهب: سئل مالك عن حلاق الصبيان قصة وقفا فقال: ما يعجبني هذا. # فقلت له: من الجواري والغلمان. فقال: ما يعجبني هذا من الجواري والغلمان إن كانوا ~~يريدون أن يدعوا شعره كله فليدعوه، وإن كانوايريدون أن يحلقوا فليحلقواكله، وقد ~~كلمت في ذلك بعض الأمراء وأمرته أن ينتهي عنه. فسئل عن القصة وحدها بلا قفا، ~~فقال مثل ما قال في القصة والقفا(ة) ~~باب ~~ما جاء فد فيحل الشر فنتفه ~~الاسناغ والاستتخاع ~~قال ms417 ابن وهب: وسمعت مالكا يقول: يكره الوصل في الشعر والوشم وحد ~~الأسنان يتزين بذلك1 ~~(1)[ق: 129أ، ج: 266/ب]. # (2)(ق:129ب، ج: 286/ب). # (3) ما بين المعكوفتين يقابله ما تتعذر قراءته في هذا الموضع من المخطوط. # (4) (ق: 129ب، ج: 206/ب]، وانظر: المتقى، للياجي: 459/9.. # (5) [ق: 29/ب، ج:1206ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 976/9 و266/18. # (5) قوله. (فقلت لمالك: وتثبت المحاجم بغير حلاق؟ وحد الأسنان والاستذان) زيادة من (ق) . # (7)(ق: 129ب، ج: 1206ب، ز3: 187/ب]. PageV00P547 # ============================================================ ~~2016794f49000807 ں ~~الملختصر الكبير لابن عبد الحكم ~~545 ~~*قال ابن وهب: سئل مالك عن نتف الشيب فقال: ما أعلم حراما، وتركه أحت ~~إلي من نتفه ~~قال ابن وهب: قال مالك: الاستئذان ثلاثا أحب إلي، ولا يزيد عليها(ق) إلا من ~~(4) ~~علم أنه لم يسمع، فلا أرى بأسا أن يزيد إذا استيقن1 ~~قال ابن وهب: قال مالك(5): الاستتناس الجلوس، قال الله جل وعز: ولا ~~م متتقنيين لجديث (الأحزاب: "5]، وقال عمر حين دخل على النبي : أستأنس يا ~~رسول الله؟ قال له النبي: "نعم" فجلس عمره ~~(1) انظر: البيان والتحصيل: 399/17. # (2)(ق:29/ب، ز3: 182/أ]، وقوله: (قال اين وهب: سل مالك عن نتف... ين نتفه) زيادة من (ق). # (() قوله: (أحب إلي، ولا يزيد عليها) يقابله في (ق): (لاأحب أن يزيد عليها). # (4)[ق:129ب، ج: 206/ب، ز3: 182/ب]، وانظر: الاستذكار: 428/8.. # (5) قوله: (قال مالك) ساقط من (ز). # (6) (ق: 129ب، ج: 206/ب، ز3: 187/ب]. # متفق عليه، أخرجه البخاري: 971/2، في باب الغرفة والعلية المشرفة في السطوح وغيرها، من كتاب ~~الظالم، يرقم: 2336، ومسلم: 105/2ا، في باب في الايلاء واعتزال النساء وتخييرمن...، من كتاب ~~الطلاق، برقم: 1479. # وهو حديث طويل، ولفظه بتمامه: "عن عبد الله بن عباسنافا قال: لم أزل حريصا على أن أسأل عمرفالله عن ~~المرأتين من أزواج النبي اللتين قال الله فما إن نثونا إلى الله فقذ صنت فلويكما) [التحريم: 9]: ~~فحججت معه فعدل وعدلت معه بالاداوة فتبرز حتى جاء فكبت على يديه من الاداوة فتوضا، فقلت: ~~يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج الني اللنان قال الله عز وجل فسما إن تثوتا ms418 إلى الله}؟ فقال: ~~واعجبي لك يا ابن عباس عانشة وحفصة، ثم استقبل عمر الحديث يسوقه؛ ققال: إني كنت وجارلي من ~~الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة وكنانتناوب النزول على النبي فينزل يوما وأنزل ~~يوما فإذانزليت جثته من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيره واذانزل فعل مثله وكنامعثر قريش نغلب ~~النساء فلما قدمنا على الأنصار إذاهم قوم تغلبهم نساؤهم فطفق ناؤنا يأخذن من أدب نسباء الأنصار ~~فصحت على امرأتي فراجعتني فأنكرت أن تراجعني، فقالت: ولم تنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج ~~البي ا ليراجعنه وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل؛ فأفزعني، فقلت: خابت من فعلت منهن ~~بعظيم، ثم جمعت علي ثيابي فدخلت على حفصة، فقلت: أي حفصة أتغاضب إحداكن رسول الله ~~اليوم حتى الليل؟ فقالت: نعم، فقلت: خابت وخسرت أفتأمن أن يغضب الله لغضب رسوله ~~فتهلكين لا تستكثري على رسول الله * ولا تراجعيه في شيء ولا تهجريه واسأليني مابدالك ولا PageV00P548 ~~============================================================ ~~541 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~* قال ابن وهب: قال مالك: الاستئناس فيما نرى حوالله أعلم - : الاستئذان11) ~~يغرنك أن كانت جارتك هي أوضأمتك وأحب إلى رسول الله- يريد عائشة - وكنا تحدثنا أن غسان ~~تتعل النعال لغزونا فنزل صاحبي يوم نوبته فرجع عشاء فضرب بابي ضرباشديدا، وقال: أنائم هو: ~~ففزعت فخرجت إليه، وقال: حدث أمر عظيم، قلت: ما هو أجاءت غان؟ قال: لا، بل أعظم منه ~~وأطول طلق رسول الله* نسياءه، قال: قد خابت حفصة وخسرت كنت أظن أن هذا يوشك أن يكون، ~~فجمعت على ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي، فدخل مشربة له فاعتزل فيها، فدخلت على ~~حفصة فإذا هي تكي، قلت: ما يبكيك أو لم أكن حذرتك أطلقكن رسول الله؟ قالت: لا أدري هو ~~ذافي المشربة، فخرجت فجثت المثبر فاذا حوله رهط يبكي بعضهم، فجلست معهم قليلا، ثم غلبتي ما ~~أجد فجثت المشربة التي هو فيها، فقلت: لغلام نه أسود استأذن لعمر فدخل فكلم التبي، ثم خرج ~~فقال: ذكرتك له فصمت، فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند ms419 المنبرء ثم غلبني ما أجد فجنت ~~فقلت للغلام فذكر مثله، فجلست مع الرهط الذين عند المنبرئم غلبني ما أجد فجثت الغلام؛ فقلت: ~~استأذن لعمر فذكر مثله، فلما وليت منصرفا فإذا الغلام يدعوني، قال: أذن لك رسول الله، فدخلت ~~عليه فاذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش قد أثر الرمال بجنيه متكيء على وسادة من ~~ام حشوهاليف فلمت عليه، ثم قلت وأنا قائم: طلقت تساءك* فرفع بصره إل فقال: "لاه، ثم قلت ~~و انا قائم: أستأنس يارسول الله لورأيتتي وكنامعشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا على قوم تغلبهم ~~ناؤهم فذكره فتبم النبي ثم قلت لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلست: لا يغرنك أن كانت ~~جارتك هي أوضأمنك وأحب إلى النبي - يريد عائشة - فتبسم أخرى فجلست حين رأيته نبم، ~~ثم رفعت بصري في به فوالله ما رأبت فيه شينأيرد البصر غير أهبة ثلاثة، ققلت: ادع الله فليوسع على ~~أمتك فإن فارس والروم وسع عليهم وأعطوا الدنياوهم لا يعبدون الله، وكان متكثا فقال: "أو في شك ~~أت يا ابن الخخطاب؟ أولئك قوم عجلت فهم طيبانهم في الحياة الدنياه، فقلت: يارسول الله استغفرلي ~~فاعتزل النبي من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عايشة وكان قد قال ما أنا بداخل علبهن ~~شهرا من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله فلما مضت تسبيع وعشرون دخل على عائشة فيدأ بها فقالت ~~له عاثثة: إنك أقسمت ألاتدخل علينا شهرا وإناأصبحتا لتسع وعشرين ليلة أعدها عدا، فقال ~~النيل: "الشهرتسع وعشرون"، وكان ذلك الشهر تسعا وعشرين قالت عائشة: فأنزلت آية التخيير ~~فبدأبي أول امرأة فقال: "إن ذاكرلك أمرا ولا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك"، قالت: قد أعلم ~~ان أبوي لم يكونا يأمراني بفراقك، ثم قال: إن الله قال: (بتلحالنيفللأزوجك) إلىقوله (عطيا) ~~الأحزاب: 28، 29]، فلت : أني هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة ثم خيرنساءه ~~فقلن مثل ما قالت عانشةه. # (1)(ق: 129ب، ج: 282/أ، (8: 187/ب]، وانظر: الجامع لابن أب زيده ص: 228، والاستذكار: ~~.4798 PageV00P549 ~~============================================================ ~~5991 ms420 ~~المختصرالكبيرلابن عبد الحكم ~~باب ~~جاء في السلام علن النحارى ~~الا عليهه والخروج مد الهجون ~~(3)2) ~~قال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: لا يسلم على اليهودي ولا النصراني ~~قال ابن وهب: سئل مالك عن من سلم على يهودي أو نصراني هل يستقيله ~~ذلك؟ قال: لد(4)(ى ~~1(6).ل ~~قال ابن وهب: سمعت مالكا يقول(5): لا يرد المسلم(1) على النصراني ~~السلام(9)، فإن رددت فقل عليك( ~~قال أشهب: سئل مالك عن السلام على أهل الذمة والردعليهم، فقال: ل(5،) ~~قال ابن وهب: سمعت مالكا يقول في الرجل المهاجر للرجل أنه (26) إذا سلم ~~(121- ~~عليه فقدخرج من الهجرة ~~(1) قوله: (قال ابن وهب: قال مالك: الاستناس... والخروج من الهجر) زيادة من (ق). # (2) انظر: البيان والتحصيل: 196/18. # (3) (ق:129ب، ج: 1/207،ز3: 189/أ]، وقوله: (ولا النصراني) يقابله في (ق): (والنصراني). # (9) انظر: الموطأ:969/2. # (5) (ق:129ب]، وقوله: (قال ابن وهب: سثل مالك عن من سلم على يهودي أو نصرافي هل يستقيله ~~ذلك؟ قال: لا) زيادة من (ق). # (5) قوله: (قال ابن وهب: سمعت مالكا يقول) يقابله في (ج): (وقال مالك). # (7) قوله: (المسلم) زيادة من (ق). # (9) قوله: (السلام) ساقط من (ق). # (5)[ق: 129ب، ج:1/267، ز3: 1/199]، وانظر: الموطأ:966/2. # (10)(ق:129ب]، وقوله: (قال أشهب: سثل مالك عن السلام على أهل الذمة والرد عليهم، فقال: لا) ~~زيادة من (ق). # (21) قوله: (أنه) زيادة من (ق). # (12)(ق: 129ب، ج:207/أ، ز3: 699/أ]، وانظر: الجامع لابن أبي زيدص226. PageV00P550 # ============================================================ ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~باب ~~ما جاء في الححاءن ~~قال ابن وهب: سمعت مالكا وسئل عن الرجل إذا لم يدرك أبويه أو أحدهما أنه ~~لا بأس أن يقول: اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا(2 ~~* قال مالك: قد يكون مع أبيه(3) ولا يؤدبه ويغيب عنه الزمان الطويل() ~~قال ابن القاسم: سئل مالك عن الذي يدعر يقول: يا سيدي فقال: يدعوكما ~~دعت الأنبياء: ربتا(5) ~~باب ~~جاء في رتحوب البرى ~~قال ابن وهب: قال مالك: لابأس بركوب البريد ما لم تكن مظلمة(6) ~~باب ~~جاء فن لتخاخ الحلاب وقتلها ~~قال ابن وهب: سألت مالكا عن الدور التي تكون فيها الكلاب بالريف، ms421 وفي ~~تلك الدور المواشي والبقر، فإذا كان النهار رعت، فإذا أمست رجعت إلى الدور، وفي ~~تلك الدور كلاب تكون فيها بالليل والنهار، ومع المواشي كلاب تسرح معها بالنهار، ~~وترجع معها إذا رجعت. قال: أما ما سمعنا فيما أذن به من إمساكها، فكلاب الصيد ~~والماشية والحرث، والكلاب التي تسرح مع الماشية وترجع معها؛ فليس بها بأس. وأما ~~الكلاب الأخرى التي لا تسرح مع الماشية؛ إنما هي مقيمة في الدور خوفا من السرق، ~~(1) قوله: (باب ماجاء في الدعاء) زيادة من (ق). # (2)1ق:129ب، ج:1/20، ز3: 1/699]. # (3) قوله: (أيه) يقابله في (ج): (ابنه). # (9)[ق: 129ب، ج: 207/أ، ز3: 1/188]. # 5) (ق: 129ب، ج: 1/267، ز3: 189/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 435/18.. # (6) (ق: 1/30]، وقوله: (باب ماجاء في ركوب البريد... مالم تكن مظلمة) زيادة من (ق) . PageV00P551 # ============================================================ ~~5501 ~~المختصر الكبيرلابن عبد الحعم ~~فأنا أكرهه(1) ~~قال: ولا بأس باتخاذ كلب الصيد والماشية والحرث، والكلاب التي تسرح مع ~~الماشية وترجع معها فليس بتلك بأس ~~قال ابن وهب: سمعت مالكا يقول في قتل الكلاب: لا أرى بأسا أن يأمر ~~الوالي بقتلها(ق ~~قال ابن وهب سئل مالك عن الحاضر يتخذ الكلب الضاري يصيد به. قال: إنما ~~الكلاب لأهلها الذين يصيدون بها ويتخذونها لعيشهم. فقيل له: إنهم يصيدون بها ~~ويتخذونها لذلك. قال: ما يعجبني ذلك أن يتخذوها على ذلك إلا أن يكون من ~~أهله(9) -يريد الصيد- ~~قيل له: أفترى من يخرج إلى مثل هذا فسافر ما يقصر فيه الصلاة أيقصر؟ قال: ~~لا إنما يقصر المسافر وأما من يتخذها لهوا ويخرج بها وأقول له اقصر؟! فقيل له: أفترى ~~إن فعل أن يقصر؟ قال: آمره ألا يفعل" ~~قال ابن وهب: سئل مالك عن أهل الريف يتخذون الكلاب في دورهم لموضع ~~ما فيها من دوابهم لكي لا تقحم أبوابهم ولا يقتحم عليهم جدرانهم فتسرق دوابهم ~~قال مالك: ما أرى ذلك إنما جاء الحديث: "قن اتخذ كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ~~ضرعا"(1) ~~(1) (ق: 1/56]، وقوله: (باب ماجاء في اتخاذ الكلاب وقتلها... خوفامن السرق، فأنا أكرهه) زيادة من ms422 ~~(ق). انظر : المتقى، للباجي: 447/9. . # (2)(ق:1/30، ج: 1267ب، ز3: 188/ب]، وقوله: (قال: ولا بأس باتخاذ كلب الصيد... فليس بتلك ~~بأس) زيادة من (ج). انظر: المتقى، للباجي: 447/9.. # (3)(ق: 30/أ، ج: 1267ب، ز3: 188/ب]، وانظر: التمهيد، لابن عبد البر: 226/14.. # (4) اتظر: المقدمات الممهدات، لابن رشد: 215/1. # (5) (ق: 1/30، ج: 1267ب] ~~(6)(ق: 30/أ، ج: 1263ب]، وانظر: تهذيب المدونة، للبراذعي: 289/2.. # (7)(ق: 30/أ، ج: 1267ب] ~~متفق عليه، أخرجه بنحوه البخاري: 818/2، في باب اقتناء الكلب للحرث، من كتاب المزارعة، برقم: ~~2158، ومسلم: 1204/3، في باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخة وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو PageV00P552 ~~============================================================ ~~5571 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~قال ابن القاسم عن مالك نحوه ~~* وسمعت مالكا وسئل عن قتل الكلاب قال: أرى أن تقتل. ويقتل منها ما يؤذي ~~في المواضع التي لا ينبغي أن تكون فيه. فقيل مثل الفسطاط؟ قال: نعم. وأما المواضع ~~()(2) ~~التي تكون فيها المواشي فلا أرى أن تقتل ~~باب ~~جاء في تحلقة المريضن وما يتحاون بهن ~~قال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: لا بأس بالكتاب الحسن(5) الذي فيه ما لا ~~(6) ~~ينكر يعلق على المرضى ~~* قال ابن وهب: وسمعت مالكا يكره خرزة الحمرة تعلق على الانسان. قال ~~مالك: إلا أن يكون لها ريح أو يمسح بها؛ فلا بأس بذلك إن شاء الله(2 ~~*قال ابن وهب(4): وقال مالك: لابأس أن تعلق الحائض والجنب والذي ~~زرع أو ماشية ونحو ذلك، من كتاب المساقاة، برقم: 1576، ومالك: 969/2، في باب ماجاء في أمر ~~الكلاب، من كتاب الاستتذان، برقم: 2240. كلهم من حديث سفيان بن أبي زهير فه. # والحديث بتمامه: "من اقتنى كلبا لا يفني عنه زرعا ولاضرعانقص من عمله كل يوم قيراط،. # (1)[ق: 130أ، ج: 262/ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 384/9.. # (2) انظر البيان والتحصيل: 359/9. # (()[ق:130أ]، وقوله: (قال ابن وهب: سمعت مالكأ يقول في قتل الكلاب... أن تقتل) زيادة من (ق). # (4) قوله: (باب ماجاء في تعليق المرضى وما يتداوى به) زيادة من (ق). # (5) قوله: (الحسن) ساقط من (ق). # (6)[ق: 30/أ، ج: 267/ب، ms423 ز3: 188/ب]، وانظر: البان والتحصيل، لابن رشد: 435/7. . # (7) (ق:30/أ، ج: 207/ب، ز3: 188/ب]، وقوله: (قال ابن وهب: وسمعت مالكأ يكره خرزة الحمرة ~~تعلق على الإنسان. قال مالك: إلا أن يكون لهاريح أو اسم بها فلا بأس بذلك إن شاء الله) زيادة من (ق). # قال القرافي في الذخيرة: 911/13: قال صاحب البيان: كره مالك الرقى بالحديد وغيره؟ لأن الاستشفاء ~~انما يكون بكلام الله تعالى وأسمائه الحسنى، واستخف أن ينجم الشيء ويجعل عليه حديده؛ لماجعل الله ~~تعالى في النجوم من المنفعة بالاهتداء وغيره، ولم يرباسا بالخيط بربط في الأصبع للتذكار، وقد وردفيه ~~حديث وجوز تعليق الخرزة من الحمرة. # (9) قوله: (ابن وهب) زيادة من (ق). PageV00P553 # ============================================================ ~~2016794f49000807 ں ~~5529 ~~الختصرالكبيرلابن عبد الحكم ~~هو(1) غير متوضى الكتاب فيه التعوذ من القرآن إذاكان في شيء يكنه، قصبة ويحرز ~~عليه آدم(11 ~~قال ابن وهب:(5) قال مالك في ألبان الأتن وأبوال الصبيان ومرارة السبع ~~تداوى به: بلغنا أن رسول الله نهى عن أكل (4) لحوم الحمر الإنسية وأكل كل ذي ~~ناب من السباع، ولا آرى آن يشرب أبوال الصبيان ~~قال ابن وهب: سألت مالكا عن المرأة التي ترقي بالجريدة والملح، وعن الذي ~~يكتب الكتاب للإنسان ليعلقه عليه من الوضع، ويعقد في الخط الذي يربط به الكتاب ~~سبع عقد، والذي يكتب خاتم سليمان في ذلك الكتاب؛ فكره ذلك مالك. قال: لم يكن ~~(9 ~~هذا من أمر الناس القديم، وكان العقد عنده أشد كراهية، كره العقد جداه ~~قيل له: فالتي تنجم تحت السماء، فتجعل عليه جريدة، فقال: أما التنجيم فأرجو ~~ان يكون خفيفا، وأنه يقع في قلبي، إنما التنجيم لطول الليل( ~~4(9) ~~.(9 ~~قال آشهب(5): وسئل مالك عن شرب(5) أبوال الإبل في الدواء، فقال: لا بأس ~~بذلك، ولا بأس بشرب أبوال الأنعام البقر والغنم. قيل له: فأبوال الخيل(66)؟ قال: لا ~~خير فيه. قيل: فأبوال الناس؟ قال: لا خير فيه. قيل له: الأنعام(11) تحلب فتبول في ~~البن. قال: آرجو أن لا يكون بذلك بأس(4 ~~(1) قوله: (هو) ساقط من (ق). # (2)[ق: 1/30، ج: ms424 267/ب، ز3: 188/ب]، وانظر: لباب اللباب، لابن راشد، ص: 26.. # (3) قوله: (قال ابن وهب:) زيادة من (ق). # (4) قوله: (أكل) زيادة من (ق). # (5)(ق: 90/أ، ج: 1267ب، ز3: 189/أ]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 375/4.. # (6) [ق: 130ب، ج:1/208،ز3: 189/أ]، وانظر: الاستذكار، لابن عبد البر: 412/8، والذخيرة، ~~لقرافي: 366/13. # ()(ق: 130ب، ج: 268/أ،ز9: 189/أ]، وانظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: 165/77. . # (9) قوله: (قال ابن وهب: سألت مالكآ عن المرأة التي ترقي بالجريدة... قال أشهب) زيادة من (ق). # (9) في (ق): (شراب). # (15) في (ق): (الأتن). # (11) في (ق): (والشاة)، وفي (ز): (الإبل). # (412(ق: 136ب، ج: 1/209،ز3: 1/189]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 376،375/4.. PageV00P554 # ============================================================ ~~5531 ~~القسع الثانى: النص المحقق ~~* وسمعت مالكا وسئل عن الحقنة(1)، فقال: ليس بها بأس ~~باب ~~جاء في قتل الحيات و ~~قال ابن وهب: وسمعت مالكا يقول في الحية توجد في الصحراء: إنها تقتل ولا ~~(4) ~~يتقدم إليها إلا في البيوت. # باب ~~جاء في القليمة بخيرحكقةن ~~قال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: لا يدخل الرجل إلى الوليمة، وإن كان ~~صاحب الوليمة بأبه مفتوحا إلا باذن( ~~باب ~~جاء فن الخيافة واحل طحاو المبعلو ~~الخصي بخير ايخنةن ~~قال ابن وهب: وسمعت مالكا يقول في حديث النبي في الضيافة: جائزته ~~(1) قوله: (قال عبد الله بن عبد الحكم: سمعت مالكا وستل عن الحقنة) يقايله في (ج) و(ز): (وسئل مالك ~~عن الحقتة). # (2) 3ق: 30/ب، ج: 1/268،ز3: 189/ب]، وقال في المدونة (طبعة زايد): 15/2: قلت: وكان مالك ~~يكره الحقنة للصائم؟ قال: نعم. قال: وسثل مالك عن الفتائل تجعل للحقنة؟ قال: قال مالك: أرى ذلك ~~خفيقا، ولا أرى عليه فيه شيئا. قال مالك: وإن احتقن بشيء يصل إلى جوفه فأرى عليه القضاء. # (3) قوله: (باب ماجاء في قتل الحيات) زبادة من (ق). # (9) (ق: 130ب، ج: 209/أ، ز3: 189/ب]. # (5) قوله: (باب ماجاء في الوليمة بغيردعوة) زيادة من (ق). # (5) [ق: 150ب، ج: 1208ب، ز3: 189/ب]، وقوله: (إلا بإذن) يقابله في (ق): (إلا أن يأذن له). وانظر: ~~الذخيرة، للقرافي: 452/4. # (7) قوله: (باب ماجاء في الضيافة ms425 وأكل طعام المسلم والذمي بغير إذنه) زيادة من (ق) . PageV00P555 # ============================================================ ~~2016794f49000807 ں ~~مكتبة الففاء الانكى ~~554 ~~المختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~يوم وليلة. قال: يحسن ضيافته ويكرمه: ~~قال أشهب عن مالك في ذلك: يكرمه ويتحفه ويخصه يوما وليلة، وثلاثة أيام ~~(2 ~~ضيافة ومابعد الثلاث صدقة ~~قال ابن وهب: سمعت مالكا يقول في المسافر ينزل بالذمي: إنه لا يآخذ منه ~~شيئأ إلا بطيب نفسه، فقيل لمالك: أفرأيت(3) الضيافة التي قد(4) جعلت عليهم ثلاثة ~~() ~~آيام. قال: كانوا يومئذيخفف عنهم بذلكر ~~قال ابن القاسم وابن وهب: سئل مالك عن الرجل يكون لابنه المال قدورته ~~من أمه الضيعة تكون لها، فيأتيها أبوه ويأكل منها، قال: لا بآس بذلك ~~قال أشهب: وسئل مالك عن الثمار تجذ ثم يخلى عنها فيكون فيها الشيء المعلق، ~~(9) ~~قال: إن كان يعلم آن آنفسهم طيبة بآخذه إياه(1) فليآخذه، ~~* قال آشهب: وسئل مالك عن الزرع يحصد فيبقى منه السنبل أو الشيء يخلى عنه ~~أهله أيأكله؟ فقال: لا يأكل إلا ما يعلم أنه حلال، وقد كان يقال: "دغ ما يريبك إلى ما ~~لايريبك"( ~~(1)(ق: 30/ب، ج: 209/ب، ز3: 189/ب]، وانظر: البيان والتحصل: لابن رشد: 286/18.. # (2) (ق:130ب، ج: 209/ب، ز3: 189/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 286/18. # (3) قوله: (أفرأيت) زيادة من (ق). # (4) قوله: (قد) زيادة من (ق). # (5) (ق:130ب، ج: 1209ب]، وانظر: الاستذكار، لاين عبد البر: 509/8.. # (6)(ق: 130ب، ج: 209/ب، ز3: 190/أ)، وانظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: 486/72.. # ن ~~(() قوله: (بأخذه إياه) ساقط من (ق). # (8)(ق: 130ب، ج: 208/ب، ز3: 1/190]، وانظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: 288،267/18.. # (5)(ق: 131أ، ج: 268/ب، ز3: 190/أ]، وانظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: 269،267/18.. # صحيح، أورده البخاري تعليقا: 723/2، في باب تفسير المشبهات، من كتاب البيوع، وأخرجه الترمذي: ~~66914،في باب ماجاء في التوكل على الله، من كتاب صفة القيامة...، برقم: 2518، وفال: 9هذا ~~حديث حسن صحيح"، والنسائي: 327/8، والحث على ترك الشبهات، من كتاب الأشربة، برقم: ~~5111، والدارمي:319/2، في باب دع ما يرييك إلى ما لايريبك، من كتاب البيوع، برقم: 2532، . # وأحمد: 200/7، برقم: 7323 ms426 كلهم من حديث الحسن بن على نف. PageV00P556 # ============================================================ ~~555 ~~القسم الثاني: النص المحقق ~~قال أشهب: وسئل مالك: آيجوز للمسافر آن يصيب من الثمار؟ فقال: إن كان ~~من الضرورة وإلا فلا، قال رسول الله: "لا يخلبن أحدكم ماشية أحد إلا بإذنه"(1)، ~~في هذا بيان، وليس شيء من الأشياء أيسر من اللبن يحلب بكرة وبرجع عشية، والثمر ~~لاترجع حتى عام قابل ~~قال أشهب: اذ وسئل مالك عمن مرعلى جنان أبيه أو أمه أو أخته أيأخذ منه ما ~~يأكل؟ فقال: لا يأكلها إلا أن يكونوا أذنوا له قبل ذلك، قيل له: أرأيت إن أطعمني ~~حارس الجنان أو باعني؟ قال: إن كنت تعلم أنه قد أذن له في ذلك. فقيل له: كيف ~~يعلم؟ قال: ذلك يختلف أن يقول له أصحاب الحوائط إلى جنبه حين يسألهم قد رأيناه ~~يبيع ويصنع ويكون كهبة القيم في الغنم، فذلك لا بآس به أن يشترى منه، وأما العبد ~~الاسود الذي يستخفي فلا خير فيه ~~قال أشهب: سئل مالك عن الحائط فيه الثمار وليس عليها جدار، أيأكل منها ابن ~~السبيل؟ فقال: لا يأكله، ولا يأكل إلا طيبا، وقد قال رسول الله: "لا يخلبن أحدكم ~~اشية أحد إلا بإذنه"، وما أعلم شيئا أسرع رجوعا من اللبن يحلبه ويرجع من الغد. # (5)1 ~~و إذا جذ الثمر لم يرجع إلى قابل ~~قيل له: أرأيت ما سقط بالأرض؟ فقال: ألم يك بالأرض وكرهه(5)، وقال ~~(1) متفق عليه، أخرجه البخاري: 859/2، في باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن، من كتاب اللقطة، برقم: ~~2303، وملم: 1352/3، في باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها، من كتاب اللقطة، برقم: ~~26(1. من حديث عبدالله بن عمر ~~ولفظه بتمامه: "لا يحلبن أحد ماشية امرى بغير إذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربثه فتكسر خزانته فيتتقل ~~طعامه؟ فانما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم فلايحلبن أحدماشية أحد إلا باذنه". # (2)(ق: 31/أ، ج: 1/289، ز3: 196/أ]، وانظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: 269،267/18.. # (3) قوله: (قال أشهب:) زيادة من (ق). # (4)(ق:31/أ، ج : 1/209، ز3: 196/ب]، وقوله: (لا ms427 يأكلها إلا أن يكونوا أذنواله قبل ذلك،... الذي ~~يستخفي فلاخير فيه) يقابله في (ج) و(ز): (لا يأكل إلا ما أذنواله، فقال: ولا يأكل ما يعطيه حارس ~~الجنان أو يبيعه منه إلا أن تكون كهيئة القيم في الغتم والحائط فيجوز ذلك، وأما العبد الأسود الذي ~~يستخفي فلاخيرفيه). انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: 269/18.. # (5) [ق.51/أ، ج .209/أ، ز3: 796/ ب)، وانظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: 212/17.. # (6) قوله: (قال أشهب: سثل مالك عن الحائط فيه الثمار وليس عليها جدار، أيأكل منها ابن السبيل؟ فقال: لا PageV00P557 ~~============================================================ ~~555 ~~المختصرالكبيرلابن عبد الحكم ~~مالك(3): لا يرعى في الأفراط إلا أن يعلم أن صاحبه قد أذن فيه، قيل له: إن صاحبه ~~يراه، قال: ما أحب ذلك إلا بإذنه، فلعله يراه فيستحي، وهو لذلك كاره، أو يخاف من ~~ناحيته، فلا أحب ذلك إلا بإذنه، أو يعلم أنه قد أذن له فيه ~~باب ~~جاء فن اللهو وتماعةن ~~) قال ابن وهب: وسألت مالكا عن ضرب الكبر والمزمار(5) وغير ذلك من اللهو ~~الذي(6) ينالك سماعه وتجد لذته وأنت في طريق أو مجلس غيره، أيؤمر من مر إن(2) ابتلي ~~بذلك أن يرجع من الطريق أو يقوم من المجلس، وما الأمر الذي تستحب من ذلك؟ قال ~~مالك: أرى أن يقوم من ذلك المجلس، إلا أن يكون جالسا لحاجة، أو يكون على حال لا ~~يستطيع القيام، وإن كان جالسا لغير حاجة فأرى أن يقوم إذا بلغ ذلك منه أو يجد لسماعه ~~لذة، فأما صاحب الطريق فأرى أن يرجع أو يقف أو يتقدم أو يتأخر( ~~قال ابن وهب: وسمعت مالكا وسثل عن الرجل يحضر الصنيع فيه اللهو ~~والبرابط أو نحوها قال مالك: ما يعجبني للرجل(5) ذي الهيئة أن يحضر اللعب" ~~يأكله، ولا يأكل إلا طيبا، وقد قال رسول الله: "لا يحتلبن أحدكم ماشية أحد إلا ياذنه"، وما أعلم ~~شيئا أسرع رجوعا من اللبن يحلبه ويرجع من الغد. وإذا جذ الثمر لم يرجع إلا قابل: ~~قيل له: أرأيت ما سقط بالأرض؟ فقال: ألم يك بالأرض وكرهه) زيادة من ms428 (ق). # (1) قوله: (مالك) زيادة من (ج). # (2)(ق: 37/أ، ج: 269/أ،ز3: 1196ب]. # (3) قوله: (قيل له: إن صاحبه يراه، قال: ماأحب ذلك... في اللهو وسماعه) زيادة من (ق). # (4) في (ج): حدث تقديم وتأخير لبعض الأوراق. # (5) في (ق): (أو المزمار). # (5) قوله: (الذي) ساقط من (ق). # (7) قوله: (مرإن) ساقط من (ق). # (8) (ق: 31/أ، ج:261/ب، ز3: 190/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 113/5، والتوادر والزيادات: ~~711 ~~(5) في (ق): (الرجل). # (10) (ق: 31/أ، ج:211/ب، ز8: 191/أ]، وانظر: الييان والتحصيل: 213/5، والنوادر PageV00P558 ~~============================================================ ~~5571 ~~القسم الثانى: الفص المحقق ~~سئل مالك عن سماع الغناء، فقال: لا يجوز، قال الله تعالى: (فماذا بعد الحقالا ~~الضلنل [يونس:32]، وليس هو من الحق. فقيل له: إنه يقال: إن أهل المدينة يسمعونه. ~~فقال: إنما يسمع ذلك عندنا الفساق(، ~~باب ~~ما جاء في موقف من اراء البلاء على النبن ال ~~قال ابن وهب: سئل مالك: من(5 أين يقف من أراد التسليم على رسول الله ~~-(و) ~~من القبر؟ قال: عند الزاوية التي تلي القبلة مما يلي المنبر يستقبل القبلة ~~167(4) ~~* قال:(4) ولاأحب أن يمس القبربيده ~~قال ابن وهب: وسئل مالك عن قبر رسول الله يأتيه الغريب كل يوم. # فقال: ما سمعت، فقيل له: يأتيه الرجل(5) عند دخوله وخروجه(3)؟ فقال: ذلك الذي ~~كنت آسمع ~~قال ابن وهب: وسئل مالك عن السلام على النبي، قال: لا تلصق بجدا ~~(5) ~~القبر. قال: فأسلم على آبي بكر وعمر؟ قال: نعم إن شئت1 ~~والزيادات: 577/9. # (1)[ق:31/أ، ج:212/أ، ز3: 197/أ]، وقوله: (وسثل مالك عن سماع الغناء، فقال: لا يجوز قال الله ~~تعالى (فماذابفدالحقالاالضلل) وليس هو من الحق. فقيل له إنه يقال أن أهل المدينة يسمعونه. فقال: إنما ~~يمع ذلك عندنا الفاق) ساقط من (ق). # (2) قوله: (من) ساقط من (ق). # (5)(ق:1/31، ج:1/212، ز3: 197/أ]، وانظر: الذخيرة، للقرافي: 299/13.. # (4) قوله: (قال:) زيادةمن (ق). # (5) (ق: 132ب، ج:212/أ،ز3: 197/ب]، وانظر: المنتقى، للباجي: 316/2.. # (6) قوله: (الرجل) زيادة من (ق). # (3) في (ق): (وعند خروجه). # (8) (ق:131ب، ج:1/212، ز8: 191/ب]، وانظر: الذخيرة، للقرافي: 299/73. ونص المالة: سثل ~~مالك عن الغريب يأتي قبر النبي * كل ms429 بوم؟ فقال: ما هذا من الأمر، لكن إذا أراد الخروج، ويكرهله أن ~~يكثر المروربه ليسلم عليه لقوله* واللهم لاتجعل قبري وثنايعبده. # (5) [ق:131ب، ج:1/212،ز3: 191/ب]. PageV00P559 # ============================================================ ~~558 ~~المختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~باب ~~جاء في بحتاب الربسائل ولقائه الرجل بنفعةن ~~قال ابن القاسم وابن وهب: سئل مالك عن الرجل يكتب إلى الرجل: بسم الله ~~الرحمن الرحيم لفلان ابن فلان، قال: لا بأس بذلك. فقيل له: إن ناسا يقولون: اجعل ~~فيما بين ذلك شيئا: أما بعد لفلان ابن فلان(3). قال: لا بأس بذلك، ولم يره شيئ(ة ~~قال ابن وهب: رأيت بعض جلساء مالك قد كتب لمالك رسالة فمط حين آراد ~~ان يكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، فقيل لمالك: هل بلغك أن النبي ل بهى عن هذا، ~~فإن بعض الناس قد تحدثوا عنه بذلك. فقال مالك: ذلك أحد الكذابين، وقد كذب من ~~(413 ~~قال ذلك ولم يربه باسا ~~قال أشهب: وسئل مالك عن الذي يبدأ في الكتاب بأصغر منه، ولعله ليس ~~بأفضل منه: أترى بذلك بأسا؟ قال: لا والله ما أرى بذلك بأسا، أرأيت أن(5) لو أوسع ~~له إذا جاء يجلس إعظاما له؟ قال: إن أهل العراق يقولون: لا تبدأ بأحد قبلك وإن كان ~~اباك وأكبر منك يعيب ذلك من قولهم عيبا شديد ~~قال: جاء رجلان أراد أحدهما أن يتكلم عند النبي. فقال له النبي: "كبر ~~كثره(3) للذي هو أكبر منه، وقد سمعت أبا بكر الصديق حين جاء رسول الله ~~(1) قوله: (باب ماجاء في كتاب الرسائل ولقائه الرجل بنفسه) زيادة من (ق). # (2) قوله: (ابن فلان) زيادة من (ق). # (3)(ق:131ب، ج:1/212، ز3: 191/ب]. # (4)(ق:131ب، ج:212/أ، ز3: 191/ب]، وقوله: (قال ابن وهب: رأيت بعض جلساء مالك قدكب ~~لمالك رسالة... أراد أن يكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، فقيل لمالك: هل بلفظ أن النبي نهى عن هذا، ~~فإن يعض الناس قدتحدثوا عنه بذلك. فقال مالك: ذلك أحد الكذابين، وقد كرهه. قال ذلك ولم يربه ~~بأسا) زيادة من (ق). # (5) قوله: (أن) ساقط من (ق). # (6)(ق:131ب، ج:212/أ، ز3: 191/ب]، وانظر: البان ms430 والتحصيل، لابن رشد: 337/18.. # (() متفق عليه، أخرجه البخاري: 7159/3، في باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بمال وغيره وائم من لم ~~يف بالعهد، من كتاب الخمس، برقم: 3002، ومسلم: 1297/3، في باب القامة، من كتاب الفسامة ~~والمحاربين والقصاص والديات، برقم: 1569، ومالك: 877/2، في باب تبدثة أهل الدم في القسامة، PageV00P560 ~~============================================================ ~~5551 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~بأبيه، فقال له: "لو تركت الشيخ في منزله لجئناه"(1) ~~باب ~~جاء في فوق التتحر والاحماغ إليةن ~~قال ابن القاسم وابن وهب: سئل مالك عن الشعر هل فيه من حد إذا انتهى ~~الشعر فرقه صاحبه؟ قال مالك: ما أعلم في ذلك حدا، وقد كان الناس قبل اليوم لهم ~~شعر يطيله الرجل وما أعلم فيه حدا ~~باب ~~ا جاء في الخي يحمل الرجل البعلام إلو ققعة ~~قال ابن وهب: سئل مالك عن الذي يكتب إلى الرجل: أقرئ فلانا السلام، ~~من كتاب القسامة، برقم: 565]. # ولفظه بتمامه: "عن سهل بن أبي حثمة قال: اتطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود بن زيدإلى خيبر وهي ~~ومنذ صلح فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة فانطلة ~~عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابنا مسعود إلى النبي فذهب عبد الرحمن ينكلم، فقال: "كبر ~~كبره وهو أحدث القوم فكت فتكلما؛ ققال: "تحلفون وتستحقون قانلكم- أو صاحبكم -"، قالوا: ~~وكيف نحلف ولم نشهد ولم نر؟ قال: "فتبرنكم بهود بخمسين، فقالوا: كيف نأخذ أيمان قوم كفار؛ فعفله ~~النبي من عنده". # (1)(ق: 31/ب، ج:1212ب، ز8: 191/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 337/18.. # صحيح، أخرجه أحمد: 160/3، برقم: 12656، والحاكم: 212/3، في ذكر مناقب أبي قحافة والدأبي ~~كر، من كتاب معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، برقم: 5064، وابن حبان: 286/12 في ~~كتاب الزينة والتطيب، برقم: 5422، وأبو بعلى: 216/5، برقم: 2831. كلهم من حديث أنس بن ~~مالك ه ~~ولفظه بتمامه: "سئل أنس بن مالك عن خضاب رسول الله فقال: إن رسول الله لم يكن شاب إلا ~~يسيرا ولكن أبا بكر وعمر بعده خضبا بالحناء والكتم، قال: ms431 وجاء أبو بكر بأبيه أبي فحافة إلى رسول الله يوم ~~فتح مكة يحمله حتى وضعه بين يدي رسول الله، فقال رسول الله لأبي بكر: "لوأقررت الشيخ ~~في بيته لأتيناه" مكرمة لأبي بكر؛ فأسلم ولحيته ورأسه كالثغامة بياضا؛ فقال رسول الله: "غيروهما ~~وجنبوه السوادة. # (2) قوله: (قال: جاء رجلان أرادأحدهما أن يتكلم... فرق الشعر والإحسان إليه) زيادة من (ق). # (3)(ق: 131ب، ج:1212ب، ز3: 193/أ]. PageV00P561 # ============================================================ ~~2016794f49000807 ں ~~560 ~~المختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~فشرط ذلك، قال: أرجو أن يكون من ذلك في سعة أو يكون له عذر، قال: وقدكتب ~~رجل إلى رجل: أن أقرئ فلانا وفلانا السلام إنسانا(1) إنسانا، فمن يطيق هذا(ة ~~* قال ابن القاسم وابن وهب: سئل مالك عما ذكر عن النبي: "حدثوا عن ~~بي إسرائيل ولا حرج"(3)، قال لم أسمع به من ثبت، فأما ما كان من كلام حسن فلا ~~بأس به ~~باب ~~جاء فن صحوه منبر وبمعول الله لقن ~~قال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: استشارني بعض ولاة المدينة آن يرقى منبر ~~رسول الله بخفين أو نعلين فنهيته عن ذلك، ولم أر له(5) أن يرقى عليه بخفين ولا ~~نعلين، فقيل له: فالكعبة تدخل بنعلين؟ قال: لا. قيل: فيجعل نعليه في حجرته؟ فقال: ~~لابأس بذلك ~~باب ~~جاء في الرطانة في المصج ~~(9) ~~* قال ابن وهب: سمعت(5) مالكا وسثل عن لسان الأعاجم يتكلم بها في ~~(1) غير مقروءفي المخطوط. # (2) [ق:131ب، ج:1212ب]، وقوله: (باب ماجاء في الذي يحمل الرجل السلام إلى قومه قال ابن وهب: ~~سئل مالك عن الذي يكتب إلى الرجل: أقرى فلاتا السلام، فشرط ذلك، قال: أرجو أن يكون من ذلك ~~في ييعة أو يكون لتعذر، قال: وقد كتب رجل إلى رجل: أن أقرئ فلانا وفلانا السلام إنسانا إنساتا، فمن ~~طيق هذا) زيادة من (ق). # 3) أخرجه البخاري: 1223/3، في باب ما ذكر عن بني إسرائيل، من كتاب الأنبياء، برقم: 3224.. # (9)[ق:32/أ، ج:212/ب، ز3: 199/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 524/17.. # (5) قوله: (باب ماجاء في صعود منبررسول الله ) زيادة من (ق). # (6) قوله: (له) زيادة من (ق). # (7)[ق:1/92أ، ج:1212ب، ms432 ز3: 193/أ]، وانظر: المدونة: 379/2، والبيان والتحصيل: 429/3، . # 533117، والنوادر وانزيادات:503/2. # (9) قوله: (باب ماجاء في الرطانة في المسجد) زبادة من (ق). # (5) في (ق): (سألت). PageV00P562 # ============================================================ ~~551 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~باب ~~جام في التقنيعن ~~(1) ~~المساجد، فقال: ما يعجبني ~~قال ابن وهب: سألت مالكا عن التقنع(3) بالثوب، فقال: أما الذي يجد الحر أو ~~الرد أو الأمر الذي له(5) فيه عذر؛ فلا بأس به، ولقد كان أبو النضر يلزم ذلك للبرد ~~يجده، وما بذلك بأس. وأما مثل ما يجعله بعض الناس؛ فلا أرى ذلكو ~~باب ~~جاء في البعرحة على الحواب وتنخيبمها ~~قال ابن وهب: وسئل مالك عن سرعة السير على الدابة في الحج. فقال: لا ~~(9) ~~بأس بذلك، وذكر ذلك عن رجال آنهم كانوا يسرعون السير، ~~قال ابن وهب01): وسئل مالك عن المهاميز التي تهمز بها الدواب؛ فكره ذلك. # وقال: لا يصلح الفساد، قال: وإذاكان أكثر(35) من ذلك خرقها، ولقد بلغني أن رسول ~~الل (11) ~~الله مربه حمار قدكوي في وجهه، فعاب ذلك رسول الله ~~(7)(ق:32/أ، ج:212/ب، ز3: 193/ب]، وانظر: التوضيح، لخليل: 376/1.. # (2) قوله: (باب ماجاء في التقتيع) زيادة من (ق). # (3) في (ق) : (التقنيع). # (9) قوله: (له) ساقط من (ق). # (5)(ق:32/أ، ج: 213/أ، ز3: 193/ب]، وانظر: المتقى، للباجي: 267/7.. # (5) قوله: (باب ماجاء في السرعة على الدواب وتنخيسها) زيادة من (ق). # (7) قوله: (ابن وهب) زيادة من (ق). # (9)[ق: 132أ، ج: 213/أ، ز3: 193/ب]. # (9) قوله: (قال ابن وهب) زيادة من (ق). # (15) قوله: (وإذا كان أكثر) يقابله في (ق): (وإذاكثر). # (12)[ق: 1/32، ج:223/أ، ز3: 193/ب]. # اخرجه مسلم: 1673/3، في باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه، من كتاب اللباس ~~والزينة، يرقم: 2118. من حديث ابن عباس PageV00P563 ~~============================================================ ~~26/69ff19.2106201.2 ~~مكتبة الففه المانكى ~~562 ~~الختصرالكبيرلابن عبد الحكم ~~ثم سئل مالك بعد ذلك وقيل له ينخسها الرجل حتى يدميها قال: أرجو أن ~~يكون ذلك خفيفا7 ~~باب ~~جاء في التجارات في أرغ الححة وفي الولايات ~~قال ابن القاسم وابن وهب: سئل مالك عن الخروج إلى أرض العدو، فقال: ~~كنت آرى أن يمنعوامن ذلك يريد ms433 التجار( ~~قال ابن وهب وابن القاسم، قالا: سمعنا مالكا(ه) وقيل له: إن فلانا لا يعمل ~~وهو يشير بمن يعمل. فقال: إن كان يشير برجل مأمون فلا بأس بذلك1 ~~قيل: أفيطلب الرجل للرجل(5) حتى يولي؟ فقال: إن علم أن فيه خيرا ~~لمسلمين آشاربه1 ~~قال ابن وهب: وسئل مالك عن الرجل يدعى إلى العمل فيكره أن يجيب إليه ~~ويخاف على دمه أو جلد ظهره أو هدم داره كيف ترى في ذلك؟ قال مالك: أما هدم ~~داره وجلد ظهره أو سجنه فأن يصبر على ذلك ويترك العمل خير له وإن ضرب فأما أن ~~يلغ به دمه فلا أدري ما حد ذلك، ولعل له في ذلك سعة إن عمل ~~ولفظه: "رأى رسول الله حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك، قال: "فوالله لا أسمه إلافي أقصى شيء من ~~الوجه" فأمر بحمار له فكوي في جاعرتيه فهوأول من كوى الجاعرتين". # (1)(ق:32/أ، ج:1/213، ز3: 199/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 175/2. . # (2) قوله: (بااب ماجاء في التجارات في أرض العدو وفي الولايات) زيادة من (ق) . # (3) (ق: 132ب، ج :1/213، ز3: 194/أ)، وانظر: المدونة: 259/7. # (4) قوله: (قال ابن وهب وابن القاسم، قالا: سمعنا مالكا) يقابله في (ق) و(ز): (قال: وسمعت مالكا). # (5) (ق:132ب، ج:1213ب، ز3: 194/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 421/67.. # (5) قوله: اللرجل) ساقط من (ق). # (7) (ق:132ب، ج:1212ب، ز3: 134/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 421/77.. # (9)(ق:132ب، ج:1213ب، ز3: 299/ب]. PageV00P564 # ============================================================ ~~563 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~بات ~~جاء في نظر الحبيح إلد شخر عولاته ~~قال ابن وهب: سئل مالك عن المرأة لها العبد نصفه حر أيرى(2) شعرها؟ # فقال: لا فقيل له: فلو كان ها كله أيرى شعرها؟ قال: أما العبد الوغد من العبيد ~~فلا أرى بذلك بأسا، وإن كان عبدا فارها فلا أرى ذلك لها. قال مالك: والستر ~~111ق) ~~أحب إلي ~~با ~~جاء فن النوى بحد بحلاة التعب ~~ولبابى الخاتم ونقشه، ~~قال ابن وهب(5): وسئل مالك عن النوم بعد صلاة الصبح. فقال: غيره أحسن ~~(61 ~~منه وليس بخرام ~~قال ابن القاسم وابن وهب: سئل مالك عن الرجل ms434 يلبس الخاتم يكون نقش ~~فصه تمثالا. فقال: لاخير فيهنا ~~قال ابن القاسم: وسألت مالكا عن الرجل يلبس الخاتم فيه ذكر الله جل وعز ~~ايلبسه في الشمال وهو يستنجي به؟ فقال: أرجو أن يكون خفيفا ~~(1) قوله: (باب ماجاء في نظر العبد إلى شغر مؤلاته) زيادة من (ق). # (2) في (ج): (يرى). # (3) (ق:132ب، ج:1/214،ز3: 194/ب)، وانظر: المدونة: 351/3،350/3، والنوادر والزيادات: ~~6224 ~~(4) قوله: (باب ماجاء في النوم بعد صلاة الصبح، ولباس اخاتم ونقشه) زيادة من (ق). # (5) قوله: (ابن وهب) زيادة من (ق). # (6) (ق:132ب، ج:1/214، ز3: 1/195)، وانظر: النوادر والزيادات: 539/1، والبيان والتحصيل: ~~.35211 ~~(7)[ق:132ب، ج:1/214،ز9: 1/195]. # (9)(ق:132ب: ج:1/214، ز3: 1/195]، وانظر: النوادر والزيادات: 25/7، والبيان والتحصيل: ~~11 PageV00P565 ~~============================================================ ~~26/69ff19.2106201.2 ~~مكتبة الففه المانكى ~~554 ~~الختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~قال: وسمعت مالكا وسئل(1) عن لبس(2) الخاتم يجعل فيه (3) المسمار من ~~الذهب في فصه فكره ذلك أن يجعل فيه. قيل له: الرجل يجعل في فص خاتمه الحبة أو ~~الحبتين من الذهب يخلط بالفضة لئلا تصدأ الفضة فكره ذلك( ~~قال: إن رسول الله لبس خاتما من ذهب ثم نبذه فرمى به فرمى الناس ~~بخواتيمهم حين رأوا رسول الله رمى بخاتمه ~~قال ابن وهب: قال مالك(5) في التختم بالحديد والنحاس: لم أزل أسمع أن ~~الحديد مكروه فأما غيره فلا(د) ~~باب ~~جاء في شرب الحاعل الحهاء ~~قال ابن القاسم وابن وهب: سئل مالك عن الحامل يوصف لها الشراب من ~~الاه) تجده في جوفها فقال: أما كل شراب يخاف منه فلا خير فيه، وأما كل شراب لا ~~(2) قوله: (قال: وسمعت مالكا وسئل) يقابله في (ج) و(ز): (وسثل مالك). # (2) في (ق): الباس). # (3) قوله: (فيه) ساقط من (ج). # (4)3ق:132ب، ج: 1/215،ز3: 195/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 391/5، والبيان والتحصيل: ~~.447 ~~(5)[ق:132ب، ج: 1/215،(3: 195/ب]، وانظر: الموطا:936/2. # متفق عليه، أخرجه البخاري: 2203/5، في باب خاتم الفضة، من كتاب اللباس، برقم: 5529، ~~ومسلم: 1655/3، في باب تحريم خانم الذهب على الرجال ونسخ ماكان من إباحته في أول الإسلام، ~~من كتاب اللباس والزينة، برقم: 2091، ومالك: 936/2، في باب ماجاء ms435 في لبس الخخاتم، من كتاب ~~صفة النبي ، برقم: 1675. كلهم من حديث عبد الله بن عمر. # ولفظ البخاري: "كان رسول الله يلبس خاتما من ذهب فنبذه، فقال: لا البسه أبدا، فنبذ الناس ~~خواتيمهم". # (5) قوله: (قال مالك) ساقط من (ق). # (7)(ق:132ب، ج: 215/أ، ز3: 195/ب]. # (9) قوله: (باب ماجاء في شرب الحامل الدواء) زيادة من (ق). # (5) قوله: (من ألم) يقابله في (ق): (تشربه من وضع). PageV00P566 # ============================================================ ~~565 ~~القسمالثانى:الفصالمحقق ~~يخاف منه فلا بأس به (2) ~~قد(3) قال مالك: من الأشربة أشربة معروفة لا بأس بها، وإن أهل هذا الزمان ~~قد اجترؤوا فيه على الطباو ~~باب ~~ينبخي للهالي أن يتحابهحه من أصور النابى(، ~~* قال ابن القاسم وابن وهب: سألنا مالكا عن عمر بن الخطاب فالهه حين كان (ق ~~يرج إلى الحوائط فيخفف عمن أثقل من الرقيق في عمله ويزيد في رزق من قل رزقه، ~~اكان ذلك في رقيق الناس؟ قال مالك: نعم، وغيرهم من الأحرار إذا كلفوا من العمل ~~ما لا يطيقون. فقيل لمالك: فإن الولاة عندنا يوكلون الشرط بمن مربهم ببعير مثقل أو ~~بغل أن يخففوا عنه أفترى ذلك؟ قال: نعم، أرى أن قدأصابوا( ~~باب ~~ا جاء في تقبيل ي الوجل ~~محانتته وصحافحته غمير البعلةل ~~قال ابن القاسم: وسئل مالك عن الرجل يأتيه المولى وما أشبهه فيقبل يده، فأنكر ~~ذلك(9)، وقال: لا أحبه وليس هو عمل من مضى ~~(15 ~~قال ابن القاسم: سئل مالك عن التصافح، فقال: ما كان من عمل الناس(1،0، ~~(1)[ق:132ب، ج: 215/أ، ز3: 195/ب]. # (2) قرله: (وقد) زيادة من (ج). # (3) [ق:132ب، ج: 1/215،ز3: 195/ب]. # (9) قوله: (باب ما ينبغي للوالي أن يتعاهده من أمور الناس) زيادة من (ق). # (5) قوله: (كان) ساقط من (ج). # (6)[ق: 33/أ، ج: 275/أ، ز3: 295/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 516/77.. # (7) قوله: (باب ماجاء في تقبيل بدالرجل ومعانقته ومصافحته غير المبلم) زيادة من (ق). # (8) قوله: (ذلك) ساقط من (ز). # (9)(ق: 33/أ، ج: 225/أ، ز3: 1/196]، وانظر: البيان والتحصيل: 85/17.. # (10) في (ج): (للناس). PageV00P567 # ============================================================ ~~26/69ff19.2106201.2 ~~مكتبة الففه المانكى ~~566 ~~المختصرالكبيرلابن عبد الحكم ~~وكره المعانقة(3): معانقة ms436 الرجل الرجل ~~4 س (ق) ~~* قال: لا أرى بأسا بعيادة اليهودي والنصراني(3) ولا بأس أن(4) يكنيه ~~قال أشهب: وسئل مالك عن الرجل يقدم من سفر أو غيره(5) فتلقاه ابتته تقبله. # فقال: لا بأس بذلك، فقيل له: فأخته وأهل بيته، قال: لا بأس بذلك. قلت له: لا بأس ~~(8)-29 ~~بذلك(3) كله يا أبا عبد الله؟ قال: نعم، إنما هو على وجه الرقة ليس من قبل اللذة ~~قال آشهب: سئل مالك عن تعانق الرجلين إذا قدما من سفر، قال: ما ذلك من ~~عمل الناس ~~* قيل له: والمصافحة، فكرهها، وقال: هذا أخف ~~قال أشهب: سئل مالك عن مصافحة الرجل أخاه، إذا قدما من سفر، فقال: ما ~~ذلك من عمل الناس:. # قال أشهب: سئل مالك عن معانقة الرجلين أحدهما صاحبه إذا التقياء أترى ~~بأسا؟ فقال: نعم، فقيل له: والمصافحة، فقال: ما كان ذلك من أمر الناس، وهو ~~(12 ~~ايس ~~قال ابن القاسم: وسئل مالك عن الرجل يقدم من سفر فتتلقاه ابنته أو أخته ~~(1) قوله: (المعانقة) ساقط من (ج). # (2)(ق: 133أ، ج: 1215ب، ز3: 1/196]، وانظر: البيان والتحصيل: 265/18.. # (3) في (ق) : (ولا النصراني). # (9) في (ق): (بأن). # (5) (ق: 33/أ، ج: 1215ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 439/18.. # (6) قوله: (سفر أو غيره) يقابله في (ج): (سفره وغيره). # (7) قوله: (قلت له: لا بأس بذلك) زيادة من (ق). # (9) (ق: 33/أ، ج:1215ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 265/18.. # (5)[ق: 39/أ، ج: 1265ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 265/18.. # (75)[ق: 33/أ، ج: 1215ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 265/18. # (71) (ق: 33/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 205/18.. # (12)(ق:1/33]، وانظر: البيان والتحصيل: 265/18. PageV00P568 # ============================================================ ~~557 ~~القسم الثانى: النصالمحقق ~~فتقبله، فقال: لا بأس بذلك. فقيل له: أفترى أن تقبله ختنته؟ فقال: لا تقبله ختنته(2) ~~باب ~~جاء في إنزاء الفحول بحيخها علل بحن ~~قال ابن وهب: سئل مالك عن الفحل يتخنث فينزو عليه ذكر مثله، لأن ذلك ~~يكسره أترى بذلك بأسا؟ فقال: ما أعلم حراما. وما هو بالأمر الحسن(2 ~~قال ابن وهب: سئل مالك عن النصارى أترى آن يلزموا(5) المناطق؟ قال: نعم ~~احب إلي أن ms437 يلزموا ذلك، وإني لأحب لهم الذل والصغارا ~~قال مالك: قد كانوا يلزمون ذلك فيما مضى. قيل له: فيكنون؟ قال: لا أحب أن ~~(5)72 ~~يرفعوا وأحب إلي أن يذلواد ~~قال أشهب: سثل مالك عن القصاص إذا هم قصوابعد العصر وبعد الصبح، ~~اترى على الناس أن يستقبلوهم بوجوههم؟ فقال: ليس ذلك عليهم، وقد كان ابن ~~المسيب وغيره يتخلفون والقاص يقص ~~قال ابن وهب: سثل مالك عن الذي يعتم بالعمامة ولا يجعلها من تحت حلقه، ~~فأنكرها وقال: ذلك من عمل النبط، فقيل له: فإن صلى بها كذلك قال لا باس وليست ~~من عمل الناس إلا أن تكون عمامة قصيرة لاتباع (5) ~~قال مالك: من شأن الميت عندنا أن يعمم فقيل له: أيعمم كما يعمم الحي؟ قال: ~~لم يبلغنا صفة ذلك ولكن ذلك شأن الميت ~~(7)(ق: 33/أ، ز3: 196/ب]، وانظر: النوادروالزيادات: 629/4.. # (2) (ق: 33/أ]، وقوله: (قال أشهب: ستل مالك عن تعانق الرجلين... وماهوبالأمر الحسن) زيادة من ~~(ق). وإلى هنااننهى كتاب الجامع من النسخة: (ق). # (3) قوله: (أترى أن يلزموا) يقايلهفي (ز): (أيلزمون). # (4) [ج:215/ب، ز3: 196/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 375/9، والبيان والتحصيل: 322/9. . # (5) [ج: 1/216، ز3: 196/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 375/9، والبيان والتحصيل: 322/9.. # (6) [ج: 216/أ،ز1/19703]. # (7) [ج. 1/216، ز3: 1/197]، وانظر: البيان والتحصيل: 269/68.. # (8) [ج: 1216ب، ز3: 197/ا]، وانظر: المدونة: 446/1.. PageV00P569 # ============================================================ ~~556 ~~الختصرالكبيرلابن عبد الحكم ~~قال ابن وهب: وقال لي مالك: العمة والاحتباء والانتعال من عمل العرب ~~وليس ذلك من العجم("، ~~قال ابن وهب: حدثني مالك أنه لم يدرك أحدا من أهل الفضل يحيى بن سعيد ~~وربيعة وابن هرمز إلا وهم يعتمون، ولقد كنت في مجلس ربيعة وفيه آحد وثلاثون ~~رجلا ما منهم رجل إلا وهو معتم وأنا منهم(ق ~~قال مالك: لقد كنت أراهم يعتمون في العشاء وللصبح وكان ربيعة لا يدع ~~العمامة حتى تطلع الثريارد) ~~* قلت لمالك: يعتم الرجل وهو ينظر في المرآة قال: ما أرى بذلك بأساره ~~قال أشهب: سئل مالك عن الأربعة يكونون جميعا يتناجى ثلاثة دون واحد ~~قال: لا، قد نهي أن يترك ms438 واحدولا أرى ذلك ولو كانواعشرة أن يتركواواحدا() ~~سئل مالك عن المرأة تسافر مع غير ذي محرم. قال: إن ذلك ليكره أن تسافر يوما ~~وليلة مع غير ذي محرم(5) ~~قال: وسئل مالك عن المرأة ترضع الصبي بلبن بعض ولدها ثم تريد ابنة لتلك ~~المرأة التي لم ترضع المرأة بلبنها أن تسافر معها أتراه لها ذا محرم؟ فقال: نعم هو أخوها، ~~فقيل لمالك فالمرأة المتجالة تسافر مع غير ولي فقال: إلى أين؟ فقيل: إلى مكة. فقال: تخرج ~~في جماعة من الناس وناس مأمونين لا تخافهم على نفسها وحيث تأمن( ~~قال أشهب: سئل مالك عمن أحفى شاربه. فقال: يوجع ضربا وليس حديث ~~البي في الإحفاء(5) قال: وكان يقال: حتى يبدو أحرف الشفتين وهو الإطار، ~~(1) [ج: 1216ب، ز3: 157/أ]، وانظر: النوادر والزبادات: 37/9، والبيان والتحصيل: 446/18. . # (2)(ج: 1216ب، ز3: 1/197]، وانظر: البيان والتحصيل: 447/18.. # (3) [ج: 216/ب، ز3: 297/]]. # (4) [ج: 1216ب، ز3: 192/]]. # (5) (ج: 216/ب، ز3: 197/ب]، وانظر: انظر الموطا:999/2، والبيان والتحصيل: 226/19.. # (5) [ج: 216/ب، ز3: 297/ب]، وانظر: الموطأ:529/2.. # (7)[ج:1/217، ز3: 152/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 623/9، والببان والتحصيل: 149/5. . # (5) يشير لقوله عليه الصلاة والسلام: "خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب" PageV00P570 ~~============================================================ ~~5651 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~وقال: لم يحلق شاربه وهذه بدعة، ذكر زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب ففه كان إذا ~~كربه أمر ينفخ ويقول: آه فجعل رجل يراده وهو يفتل شاربه بيده، فقال: لو كان شاربه ~~مقصوصا ما وجد ما يفتل(1، ~~قال: وسئل مالك عن الرجل يخرج بالشيء إلى المسكين ليعطيه إياه فيجده قد ~~ذهب، قال: يعطيه غيره ~~قال أشهب: سئل مالك أينبغيى لأحد أن يسمى ياسين؟ قال: ما أراه ينبغي ~~قال الله جل وعز: يسن والفرةان الحكيي) [يس: 2،1] يقول: هذا اسمي ياسين، ~~وسمعت مالكا يكره أن يسمى الرجل مهدي. ويقول: ما يدريه أمهدي هو أم لا؟ فقيل ~~(9) ~~له: فالهادي قال: الهادي أقرب لأن اهادي يهدي الطريق ~~قال أشهب: سألت مالكا عن الأحاديث يقدم فيها ويؤخر والمعنى واحد فقال ~~أما ما كان منهار5) من ms439 قول رسول الله فإني أكره ذلك وأكره أن يزاد فيها وينقص ~~وما كان من غير قول رسول الله4 فلا أرى بذلك بأسا إذا كان المعنى واحد7 ~~قال: أشهب وسئل مالك أيؤخذ ممن لا يحفظ وهو ثقة صحيح أيؤخذ عنه ~~الأحاديث؟ فقال: لا، فقيل: إنه يأتي بكتب قد سمعها وهو ثقة أيؤخذ عنه؟ فقال: لا ~~تؤخذ الأحاديث، أخاف أن يزاد في كتبه(5 ~~قال ابن القاسم وابن وهب: سئل مالك عن الرجل يقول له العالم: هذاكتابي ~~وهو منفق عليه، أخرجه البخاري: 5/ 2209، في باب تقليم الأظفار، من كتاب اللباس، برقم: 5559، ~~وملم: 222/1، في باب خصال الفطرة، من كتاب الطهارة، برقم: 259. من حديث ابن عمري. # (1) [ج: 1/217، ز3: 1/698]، وانظر: البيان والتحصل: 322/9.. # (2) (ج: 1277ب، ز3: 198/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 239/69،326/75. . # (3) في (ز): (هل ينبغي). # (4) [ج: 1217ب، ز3: 1/199]، وانظر: البيان والتحصيل: 295/18.. # (5) قوله: (منها) زيادة من (ز). # (6) في (ز): (أو ينقص). # (3) [ج: 1217ب، ز3: 198/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 246/19.. # (8) (ج: 218/أ، ز3: 198/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 249/68.. PageV00P571 # ============================================================ ~~5701 ~~المختصر الكبيرلاين عبد العكم ~~فاحمله عني وحدث بما فيه، قال: لا أرى هذايجوز ولا يعجبني(ن ناس يفعلون ~~ذلك وإنسما يريد هؤلاء الحمل، يريد بذلك الحمل الكثير بالاقامة اليسيرة، وما ~~يعجبني ذلك ~~قال ابن القاسم وابن وهب: سئل مالك فقيل له: أرأيت ما عرضنا أنقول ~~حدثنا(3)؟ قال: نعم، وقد يقول الرجل يقرأ على الرجل أقرأني فلان وإنما قرأ عليه، ~~ولقد قال ابن عباس: كنت أقرئ عبد الرحمن بن عوف. فقيل له: أفيعرض الرجل ~~احب إليك أم يحدثه؟ قال: بلى، نعرضه إذا كان يتثبت في قراءته وربما غلط الذي يحدث ~~او سها وإن الذي يعرض أعجبها إلي في ذلك(") ~~قال ابن وهب: قال مالك: ما كان أول هذه الأمة بأكثر الناس مسائل ولا هذا ~~التعمق، ولقد أدركت هذه البلاد وإنهم ليكرهون هذا الإكثار الذي في الناس اليوم. قال ~~مالك: لا أحب الإكثار، يحذرني من كثرة المسائل والأحاديث وينهاني عن ذلك(ق ~~*قال ابن وهب: سئل مالك عن العالم ms440 يسأل عن الشيء فيخطئ، فقال: ما قال في ~~الخير الذي يرد عليه أكثر من خطئه، قال مالك: ومن هذا الذي لا يخطى ~~* قال مالك: قال ابن هرمز: ما طلبنا هذا الأمر حق طلبه، وقال مالك: قوم يفتون ~~الناس لا يتبعون هذا الأمرحق اتباعه(2) ~~قال: وسئل مالك عن طلب العلم أفريضة هو على الناس؟ فقال: لا والله، ~~ولكن يطلب منه ما ينتفع به في دينه، ولقد أدركت رجالا يقولون: ما طلبنا هذا العلم ~~حين طلبناه لنتحمل أمور الناس وما طلبناه إلا لأنفسنا ونحو هذا من الكلام(5) ~~(1) في ج هنا واو قبل لفظ ناس والصواب حذفها ~~(2)[ج: 1218ب، ز3: 199/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 337/17.. # (3) قوله: (أرأيت ما عرضنا أنقول حدثتا) يقابله في (ز): (أرأيت ما عرضه عليك أيقول حدثنا). # (9) (ج: 1218ب، ز3: 199/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 143/77. . # (5) [ج:219/ب،ز3: 199/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 9/1.. # (5) [ج: 219/أ، ز3: 1266أ]. # (7) [ج: 219/أ، ز3: 266/أ)، وانظر: البيان والتحصيل: 526/67.. # (8) [ج: 219/، ز3: 1266أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 425/18.. PageV00P572 # ============================================================ ~~577 ~~القسم الثانى: النص المحتق ~~قال: وسئل مالك عن رفع الصوت في المسجد في العلم وغيره. فقال: لاخير ~~في ذلك في العلم ولا في غيره، ولقد أدركت الناس قديما يعيبون ذلك على بعض من ~~يكون ذلك في مجلسه، ويعرف كراهة ذلك ويعتذر منه، وما للعلم ترفع فيه الأصوات؛ ~~و إني (1) لأكره ذلك ولا أرى فيه خيرا ~~قال آشهب: وسئل مالك عن لباس المظال، فقال: ما كانت من لباس الناس، ~~وما أرى بلبسها بآسا ~~قال أشهب: وسألت مالكا عن لبس الرجل الثياب الرقاق، فقال: إن الثياب ~~كله(9) يصير إلى الإزار. قال: فلو لم يكن على الرجل الإزار لم يكن بذلك بآس، وإذا كان ~~الازار رقيقا والقميص رقيقا فلا خير فيه، وإذا كان الإزار كثيفا(5) والقميص رقيقا ~~ليس بذلك بأس إذا كان قصدا ولم يكن على وجه السرف ~~قال: وسمعت مالكا وسئل عن الرجل يكون عليه القميص فيشتمل عليه ~~(4) ~~اشتمال(1) الصماء، فقال: ما يعجبنيه ~~* قال: وسمعت مالكا وسئل عن لبس البرانس أتكرهه ms441 فإنها تشبه لباس ~~النصارى(5)" قال: ليس بها بأس. وقال: أما إنها قد كانت تلبس ها هنا(5 ~~قال عبد الله بن أبي بكر: ماكان ها هنا أحد من القراء إلا وإن له برنسأ يغدو فيه، ~~وخيصة يروح فيها ~~(1) في (ز): (إني). # (2) [ج: 220/ب، ز3: 1/261]، وانظر: النوادر والزيادات: 236/2. # (3) (ج:220/ب، ز3: 261/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 256/18. . # (4) هكذا في الخطوط ~~(5) في (ز): (سخينا). # (6) [ج:220/ب، ز3: 1261ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 334/18. # (7) قوله: (اشتمال) زيادة من (ز). # (8) [ج: 1220ب، ز3: 261/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 272/1.. # (5) قوله: (تشبه لباس النصارى) يقابله في (ج): (أشبه لباس للنصارى). # (10) [ج: 229/ب، ز3: 267/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 248/7.. # (11) انظر. البيان والتحصيل: 15/18،248/1. # (12) [ز3: 267/ ب]، وقوله: (قال عبد الله بن أبي بكر: ما كان ها هنا أحد من القراء إلا وإن له برنسا يغدو PageV00P573 ~~============================================================ ~~5729 ~~الختصرالكبيرلةبن عبد الحكم ~~سئل مالك عن الرجل يجعل القباء على الوصيفة، قال مالك: لا أحب ذلك. # قيل: الرجل يشده عليه، وأرى للجارية إذا لبست القباء بدت عورتها، وكان أخرج ~~لعجزها وذلك منها مكروه ~~قال: وسئل مالك عن خروج الإماء في الإزار فقال: خروجهن في الازار من ~~الباطل ولا أرى أن يقروا على ذلكا ~~* قال ابن وهب: سمعت مالكا يكره الصور كلها ما كان منها متصورا وماكان في ~~البسط والوسائد والستور، قال: ترك ذلك كله أحب إلي، ما كان منصوبا وما كان يوطأ ~~رقما فلا بأس به ~~(441 ~~* قال ابن وهب: سئل مالك عمن ألبس ابنا(4) صغيرا ثويا من حرير أو حليا من ~~ذهب، فكره ذلك للغلمان، فقال مالك(5): يكره من الثياب ما كان سدا وحريرا ~~قال ابن وهب: وسألت مالكأعن الركوب على جلود السباع والنمور فقال: ما ~~(24 ~~آرى بذلك بأسا ~~قال مالك في الملاحف المعصفرة للرجال في البيوت والأقبية: لا أعلم شيئا من ~~(1-11 ~~ذلك حراما، وغير ذلك من اللباس أحب إلي ~~قال ابن وهب: سثل مالك عن الخرص من الذهب يجعل فيه اللؤلؤثم يجعل في ~~ان الصبي فقال: إني لأكره الذهب للغلمان، فقيل ms442 له: أفترجو أن يكون مباحا إذا كان ~~فيه، وخيصة يروح فيها) زيادة من (ز). # (1) (ج: 220/ب، ز3: 1261ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 22/18.. # (2) [ج: 1220ب، ز3: 1/262]، وانظر: البيان والتحصيل: 22/18.. # (3) (ج: 1/221،ز1/262:3)، وانظر: النوادر والزيادات: 224/7، والبيان والتحصيل: 331/1. . # (4) قوله: (عمن ألبس ابنا) يقابله في (ز): (عن لبس ابنه). # (5) قوله: (فقال مالك) يقابله في (ز): (وسمعت مالكا). # (6) [ج:227/ل،ز1262:3ب)، وانظر: الموطا:961/2، والمدونة: 459/2، والنوادر والزيسادات: ~~228/1، والبيان التحصيل: 941/18. # (7)[ج: 1/221، ز3: 262/ب]، وقوله: (ما أرى بذلك بأسا) يقابله في (ز): (ما علمت بأسا). # (8) [ج: 221/ب، ز3: 1/263]، وانظر: الموطأ: 911/2، والبيان والتحصيل: 626/17. . PageV00P574 # ============================================================ ~~573 ~~القسمالثانى: النص المحقق ~~قليلا؟ قال أرجو ذلك(1) ~~* قال ابن وهب: سئل مالك عن الميثرة، يركب عليها؟ فقال: ما أعلم حراما ثم ~~قرأ: (فل منحرمزمنة اللهألتيأخرج لعباده) (الأعراف: "و](2) ~~قال ابن وهب: وسئل مالك عن لبس الخز فقال: أما أنافلا يعجبني ولا ~~أحرمه ~~سئل مالك عن القميص الحرير يلبسه الصبي، قال : أما الغلمان فلا أحب ذلك، ~~و أما الجواري فنعم ~~قال أشهب: وسثل مالك عن القراءة في الحمام. قال: القراءة في كل مكان حسنة ~~وليس الحمام بموضع قراءة ~~سئل مالك عن قراءة القرآن في الطريق، فقال: أما الشيء اليسير فنعم وأما الذي ~~يديم ذلك فلا، وإن ذلك مختلف، يكون الغلام يتعلم القرآن، فأما الرجل الذي يطوف ~~بالكعبة يقرأ القرآن فليس هذا من الشأن الذي مضى عليه أمر الناس" ~~قال: وسئل مالك عن اليهود والنصارى والمجوس إذا قدموا المدينة أيضرب لهم ~~اجل؟ قال: نعم يضرب لهم أجل ثلاث، يتسوقون وينظرون في حوائجهم، قد ضرب ~~ذلك لهم عمر، وقال له رئيس اليهود حين أجلاهم: تجلينا وقد أقرنا محمد؟ فقال له ~~عمر: أتراني نسيت قوله: "كيف بك لو رقصت بك قلوصك ليلة بغد ليلة". قال: إنما ~~كانت هزيلة من أبي القاسم، فقال له عمر: كذبت1. # (1)[ج:1221ب، ز3: 1/269]. # (2)[ج:11222،ز3: 1/269]. # (و) [ج:1/222، ز3: 269/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 179/12.. # (9)(ج:1222أ، ز3: 1263ب]. # 5) [ج:222/أ، ز3: 263/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 259/18. # (6) (ج:292/أ، ز3: ms443 263/ب]، وانظر: الجامع لابن أبي زيدص 196، والبيان والتحصيل: 226/19. . # (7) [ج:1222ب، ز9: 1/264]، وانظر: البيان والتحصيل: 289/68.. # اخرجه البخاري بنحوة: 973/2، في باب إذا اشترط في المزارعة إذاشئت أخرجتك، من كتاب ~~الشروط، برقم: 2580. من حديث ابن عمر. PageV00P575 # ============================================================ ~~2016794f49000807 ں ~~574 ~~المختصرالكبير لابن عبد الحكم ~~قال أشهب: وسئل مالك: هل يكره إدامة النظر إلى المجذوم؟ فقال: أما في الفقه ~~فلم أسمع بكراهة ولا أرى ما جاء من النهي عن ذلك إلا مخافة أن يفزع أو يقع في نفسه ~~من ذلك شيء يخيفه11 ~~قال: وسئل مالك عن الحجامة يوم الأربعاء والسيت قال: لا آرى بآسا ~~بالحجامة يوم الأربعاء والسبت والأيام كلها لله عز وجل، إني أكره أن يترك أحد ~~الخجامة على هذا. قالوا: لا يحتجمن يوم كذا وكذا، ولا يسافر يوم كذا وكذا، والأيام ~~كلها لله عزوجل، ~~قال آشهب: سئل مالك عن حمل الصبيان الصغار على الخيل يجرونها للرهان، ~~ولفظه بتمامه: فلما فدع أهل خيير عبد الله ين عمر قام عمر خطيبا، فقان: إن رسول الله كان عامل يهود ~~خيبر على أموالهم، وقال: "نقركم ماأقركم الله"، وان عبدالله بن عمر خرج إلى ماله هناك فعدي عليه من ~~الليل ففدعت يداه ورجلاه وليس لناهناك عدو غيرهم هم عنونا وتهمتنا وقد رأبت إجلاءهم فلما أجمع ~~عمر على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق، فقال: يا أمير المؤمنين أتخرجنا وقد أقرنا محمد وعاملنا على ~~الأموال وشرط ذلك لتا، فقال عمر: أظننت أني نسيت قول رسول الله: "كيف بك إذا أخرجت من ~~خيبر تعدوبك قلوصك ليلة بعد ليلة"، فقال: كانت هذه مزيلة من أبي القاسم، قال: كذبت باعدو الله؛ ~~فأجلاهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمرمالا وابلا وعروضا من أقتاب وحبال وغير ذلك". # قلت: ذكره اخافظ ابن حجر بلفظ: "كيف بك إذا وقصت بك راحلتك نحو الشام بومائم بومائم يوماه. # انظر: فتح الباري -طبعة المطبعة الخيرية: 1329ه: 269/5.. # وعزاه المتقي الهندي للطبري في تهذيب السنن والآثار بلفظ: "كيف بك إذارقصت بك راحلتك نخر ~~الشام يومأئم ms444 يومآئم يوما". انظر: كنز العمال: 568/9، برقم: 11503. . # وقوله: فوقصت" إذانزا الفرس في عذوه نزوا ووثب وهو يقاربالخطو فذلك التوقص. وقال أبو عبيدة: ~~التوقص أن يقصر عن الخبب ويزيد على العنق وينقل قوائمه نقل الخبب غير أنها أقرب قذرا إلى الأرض ~~انظر: لسان العرب: 166/7. # وقوله: "رقصت" الرقص: رقص البعير يرقص رقصا محرك القاف إذا أسرع في سيره. انظر: لسان ~~العرب: 4217. # وقوله: "قلوصك" القلوص: الفتية من الإيل، وقال العدوي: القلوص أول ما يركب من إناث الإبل إلى ~~ان تثني فإذا أثنت فهي ناقة،والقعودأول ما يركب من ذكورالإبل إلى أن يثني فإذا أثنى فهو جمل. انظر: ~~لسان العرب: 29/7. # (7) [ج:1222ب، ز3: 264/أ]، وانظر: البان والتحصيل: 261/28.. # (2) 3ج: 1/223، ز3: 269/ب)، وانظر: البيان والتحصيل: 262/18.. PageV00P576 # ============================================================ ~~5751 ~~القسم الثان: النص المحقق ~~فربما سقط أحدهم فمات. قال: إني أكره أن يحمل الصبيان الصغار على الخخيل. فقلت له. # افترى أن يشهد إجراءهم قال: لا أدري، أما أنا فلا أرى حملهم ولا أراه ينبغي(،) ~~قال أشهب: وسئل مالك عن اكتحال الرجل بالائمد، فقال: ما يعجبني وما ~~كان من عمل الناس، وما سمعت فيه شيئ ~~قال أشهب: سثل مالك عن التسليم على اللعاب بالشطرنج والنرد، فقال: أما ~~هم من أهل الإسلام؟ إذا بولغ في هذاذهب كل مذهب يستخفون بقول الله جل وعز: ~~ولين سألتهر ليقولن إنما كنا تخوض ونلعب [التوبة: 55]، ويقول: ممن ترضون من ~~الثداء (البقرة: 282]، وهم أهل الإسلام وإنما أمر بإجازة من يرضى فقيل: أفترى ~~شهادتهم جائزة؟ فقال: أما من أدمنها فلا أرى شهادته طائلة بقول الله تبارك وتعالى: ~~(فماذا بغدالحقيإلا الضلل [يونس:32] فهذا كله من الضلال ~~قال ابن وهب: وسمعت مالكأ يكره كل ما يلعب به من الطبل والأربعة عشر، ~~فقيل له: والشطرنج؟ فقال: هي شر من الطبل وهي عندنا ألهى من غيرها، وسمعت ~~مالكا وسئل عن اللعب بالشطرنج أتكرهه؟ فقال: نعم( ~~قال: وسئل مالك عن النظر إلى شعر النصارى وهن ظؤورنا ولا نجد منهن بدا ~~فقال: ما يعجبتي ~~قال أشهب: سئل مالك عن القراءة بالألحان، ms445 فقال: ما يعجبني، إن ذلك يشبه ~~بالغناء ويضحك بالقرآن ويستهزا به، ويقال فلان أحسن قراءة من فلان، ولقد بلغني ~~ان الجواري قد علمن ذلك كما يعلمن الغناء، فلا أحب ذلك على حال من الأحوال في ~~ر مضان ولا غيره، أين القراءة التي يقرأ هؤلاء من القراءة التي كان رسول الله ~~يقرأ، وإني لأكره التطريب في الأذان، ولقد هممت أن أكلم أمير المؤمنين في ذلك لأني ~~(1) [ج: 1223/، ز3: 1269ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 269/18. # (2) (ج: 11229،ز3: 1264ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 279/18.. # 9) [ج: 1/223، ز3: 1265أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 229/18.. # (4) [ج: 229/ب، ز3: 1/265]، وانظر: الموطا: 95/2، والمدونة: 9/9، والبيان والتحصيل: 436/18. . # (5) [ج: 1223ب، ز9: 1/205)، وانظر: البيان والتحصيل: 365/18. PageV00P577 # ============================================================ ~~5761 ~~المختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~كنت آسمعهم يؤذنون11، ~~قال ابن القاسم: قال مالك: إني لأكره للشابة من النساء أن تخرج على الجنائز أو ~~ال المسجد، فأما غير الشاية فلا بأس أن تخرج على زوجها وعلى أخيها إلى جنازة فلا ~~بأس بمثل هذا مما يعرف بالأمر بالمعروف أن تخرج على جنازتها ~~قال ابن القاسم: قال مالك: أرى للأئمة أن يتقدموا إلى الصناع في قعود النساء ~~اليهم، وأرى ألا تترك المرأة الشابة أن تجلس إلى الصناع، وأما المرأة المتجالة والخادم ~~الدون الذي لا يتهم على القعود ولا يتهم من يقعد عنده، فإني لا أرى بذلك بأسا ~~قال ابن القاسم: سئل مالك عن الخدم يبيتون عراة في لحاف واحد في الشتاء، ~~فكره ذلك، وأنكر أن يبتن النساء عراة ليس عليهن ثياب يلبسنها في لحاف واحد ~~تعرين ~~قال ابن القاسم: وسمعت مالكا يقول في الذين يعالجون المجانين ويزعمون ~~انهما يعالجون بالقرآن: كذبوا ولو كان كذلك لعلمه الأنبياء عليهم السلام، ولقد سحر ~~رسول الله فما علم حتى أخبر به(5)، فأرى أن يزجر عن ذلك، وكرهه كراهة ~~(1) [ج: 223/ب، ز3: 265/ب]، وانظر: البان والتحصيل: 325/18.. # (2) [ج: 1/224، ز3: 1265ب]. # (3) [ج: 1229ب، ز3: 1/206]، وانظر: البان والتحصيل: 335/9. # (4) (ج: 1224ب"ز3: 1/266]، وانظر: البيان والتحصيل: 315/9. # (5) حديث أن النبي سحر، متفق ms446 عليه، أخرجه البخاري: 2674/5، في باب السحر، من كتاب الطب، ~~برقم: 5430، ومسلم: 119/4، في باب السحر، من كتاب السلام، برقم: 2189. من حديث ~~عانشة ها ~~ولفظه بتمامه: عن عائشة ف قالت: سحر رسول الله رجل من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم حتى ~~كان رسول الله يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله حتى إذا كان ذات يوم أوذات ليلة وهو عندي ~~لكنه دعا ودعائم قال: "ياعائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه أنان رجلان فقعد أحدهما عند ~~راسي والآخرعند رجلى فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ فقال: مطبوب، قال: من طبه؟ قال: ~~لبيدبن الأعصم قال: في أي شيء قال: في مشط ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر، قال: وأين هو؟ قال: في ~~بثر ذروان" فأتاها رسول الله في تاس من أصحابه فجاء، فقال : "يا عائشة كأن ماءها نقاعة الحناء أو ~~ككأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين" قلت: يا رسول الله أفلا استخرجته؟ قال: "قد عافاني الله فكرهت PageV00P578 ~~============================================================ ~~5771 ~~القسم الثانى ~~ا: النص المحقق ~~(2)- ~~شديدة ~~(2) ~~سئل مالك عن الهمز والنبرفي قراءة القرآن، فقال: ما يعجبني ~~سألت(3) مالكأعن الماء الذي يسقى في المسجد أترى أن يشرب منه؟ قال: نعم، ~~انا جعل للعطشان ولم يرد به أهل المسكنة فلا أرى أن يترك شربه، ولم يزل هذا من أمر ~~الناس بهذا المكان وغيره، وقد سقى سعد بن عبادة فقيل له: في المسجدة فقال: لا، ~~ولكن في منزله الذي كان فيه؟ فقيل لمالك: في الأقناء تكون في المسجد وأشباه ذلك؟ ~~فقال: لا بأس بذلك ~~قال ابن القاسم: سئل مالك عن الرجل يشتري الخادم آترى عليه أن يخفضها، ~~قال مالك: إن كان يريد حبسها فإني أرى ذلك له وإن كانت للبيع فلا أرى ذلك ~~عليه ~~قال: وسئل مالك عن الرجل يأكل وهو واضع يده اليسرى على الأرض فقال: ~~إي لآتقيه وما سمعت فيه بنهي ~~(9)(34 ~~*قال ابن وهب: قال مالك: لاباس بالشرب قائما ~~* قال ابن وهب: وسمعته يكره النفخ في الشراب والطعام ~~سمعته يقول: لعق الأصابع ms447 من الطعام ما أفعل ذلك، ولقد سمعت ~~(10) 1 ~~من يقوله ~~أن أثورعلى الناس فيه شرآه فأمربهافدفنت. # (1) [ج:1224ب، ز3: 206/أ]، وانظر: البان والتحصيل: 594/9، 469/12. # (2) [ج:1224ب، ز3: 1266ب)، وانظر: النوادر والزيادات: 297/1، والبان والتحصيل: 358/1. . # (3) في (ز): (وسمعت). # (9) [ج: 1224ب، ز3: 1266ب]، وانظر: البان والتحصيل: 253/7، 243/18،23/19. # (5) (ج:1/228، ز3: 1266ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 253/6. # (6) [ج: 1/225، ز3: 1/267)، وانظر: البيان والتحصيل: 222/17.. # (7) انظر: الموطا: 926/2، والبيان والتحصيل: 369/18. # (8) [ج: 1225أ، ز3: 1267أ]، ووقع هنا في مخطوطة جوته تقديم وتأخير في ترتيب الأوراق. # (9) [ج: 1228ب، ز3: 1/267]، وانظر: الموطا:925/2، والبيان والتحصيل: 172/67.. # (15) [ج: 1228ب، ز3: 267/]]. PageV00P579 # ============================================================ ~~26/69ff19.2106201.2 ~~مكتبة الففه المانكى ~~5761 ~~المختصر الكبيرلابن عبد العكم ~~قال ابن القاسم: سثل مالك عن المرأة يغيب زوجها فيمرض أخوها فتريد آن ~~تاتيهم تعودهم، ولم يأذنلها زوجها حين خرج. قال: لا بأس أن تأتيهم وإن لم يآذنلها ~~حين يخرج(1 ~~سئل مالك عن القنوت يوما يعني السكوت فكرهه وقال: بلغني أنه نهي أن ~~يقنت أحد يوما1 ~~سئل مالك عن الأكرية يجعل فيها الأجراس والحمير والابل التي يحمل عليها ~~(4) ~~القفر وغيره، فقال: ما جاء في هذا إلا الحديث الواحد(5)، وتركه أحب إلي من غيره ~~وعن الذي يكون في أرجل النساء، قال: ما هذا الذي جاء فيه الحديث، وتركه ~~احب إلي من غير تحريم و ~~قال ابن وهب: وسئل مالك عن الرجل يدعى إلى الوليمة، أترى آن يجيب إذا ~~(8) ~~كان فيها شراب؟ قال: ليتركه فإنه أظهر المنكر ~~قيل له: فالتصراني يصنع الصنيع فيدعو المسلمين إلى صنيعه، فقال: ما أحب ~~73 ~~ذلك ولا آعلمه حراما ~~* قال مالك: زعمواأن عمر بن الخطاب قالهه دعاه بعض النصارى فلم يجبه ~~قال: وسثل مالك عن الدعوة في الختان، فقال: ليس تلك من الدعوات، فإن ~~(1) (ج: 1228ب، ز3: 1/267]، وانظر: النوادر والزيادات: 621/4، والبيان والتحصيل: 918/9. . # (2) [ج: 1228ب، ز3: 1267ب]. # (3) صحيح، أخرجه أحمد: 150/6، برقم: 25207، وابن حبان: 552/10، في باب التقليد والجرس ~~لدواب، من كتاب السير، برقم: 4699. من حديث عائشة فافحها. قال الهيئمي: "رجاله رجال ~~الصحيح". ms448 انظر: مجمع الزوائد: 316/5. # ولفظه: "عن عائشة: إن رسول الله أمر بالأجراس أن تقطع من أعناق الإبل يوم بدره. # (4) [ج: 1228ب، ز3: 267/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 624/17.. # (5) [ج: 1/229،ز09 267/ب]، وانظر. البيان والتحصبل: 624/17.. # (6) [ج: 1/229،ز3: 267/ب]، وانظر: جامع ابن أبي زيدص257. # (7) [ج: 1/229،ز3: 267/ب)، وانظر: النوادر والزيادات: 570/4، والبيان والتحصيل: 359/9. # (8) [ج: 1229أ، ز3: 1267ب). PageV00P580 # ============================================================ ~~5791 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~اجاب فلا بأس بذلك، وإنما الإجابة في الوليمة(3) العرس ~~سئل مالك عن اللهو يكون فيه البوق، فقال: إذا كان كثيرا مشتهرا فإني أكرهه، ~~وإن كان شيئا خفيفا فلا بأس به إن شاء الله( ~~*قال مالك: وذلك يختلف في كثرة اللهو والعودوالجواري ~~قال أشهب: سألت مالكأ عن قول رسول الله : "قيل وقال، وكثرة ~~السؤال"(5) قال: أما قيل وقال: فهو الإكثار في رأي، وهذا الأرجاف أعطي فلان كذا ~~ومنع فلان يقول الله عز وجل: (وابن سألتهز ليقولن إنما كنا تخوض وتلعب (التوبة: ~~5) فهم لا يخوضون، وأما كثرة السؤال فما أدري ما أنتم فيه مما أنهاكم عنه فقد كره ~~رسول اللهل المسائل وعابها قال الله عز وجل: لا تشتلوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ~~(المائدة: 156] فلا أدري أهو هذا أم هو السؤال من مسألة الاستعطاء ~~سألت مالكا عن حديث أبي هريرة: "كاسيات عاريات مائلات ثميلات"( ~~(1) هكذافي المخطوط ~~(2) (ج: 1/229،ز3: 1267ب]. # (3) [ج: 229/أ،ز3: 11269]. # (4) [ج: 229/أ، ز3: 11269]. # (5) متفق عليه، أخرجه البخاري: 846/2، في باب ما يتهى عن إضاعة المال، من كتاب الاستقراض وأداء ~~الديون والحجر والتفليس، برقم: 2277، من حديث المغيرة بن شعية فه، ومسلم: 1340/3، في بات ~~النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن منع وهات...، من كتاب الأقضية، برقم: 7775، ~~ومالك: 990/2، في باب ماجاء في إضاعة المال وذي الوجهين، من كتاب الكلام، يرقم: 1796. # كلاهما من حديث أبي هريرة نافه. # ولفظه بتمامه: "إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، ووأدالبنات، ومنع وهات؛ وكره لكم قيل وقال ~~وكثرة السؤال، وإضاعةالمال". # (6) [ج: 229/ب، ز3: 1/268]، وانظر: البان والتحصيل: 318/18. . # (7) أخرجه مسلم: 1680/3، في باب ms449 النساء الكاسيات العاريات الماثلات المميلات، من كتاب اللياس ~~والزينة، برقم: 2128، ومالك موقوفا: 913/2، في باب ما يكره للناء لبه من الثياب، من كتاب ~~اللباس، برقم: 1626. كلاهما من حديث أبي مريرة فاله. # ولفظ مسلم: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: "صنفان من أهل النارلم أرهما؛ فوم معهم سياط ~~كأذناب البقريضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاربات مميلات ماثلات رؤوسهن كأسنمة البخت PageV00P581 ~~============================================================ ~~5809 ~~الختصرالكبيرلابن عبد الحكم ~~فقال: أما كاسيات عاريات فلبس الرقاق، وأما مائلات فمائلات عن الحق مميلات من ~~اطاعهن من أزواجهن وغيرهم(ن ~~قال أشهب: وسئل مالكا عن حديث النبي : "من قال هلك الناس فهو ~~افلكهم"(3) قال: ذلك فيما يرى أن يقول الرجل تفضلا على الناس يقول: هلك الناس ~~ولم يبق غيري، فأما الذي يقول ذلك متحزنا على الناس(ق) فيقول: هلك أهل هذه ~~القرية، وبادوا، وذهب خيار الناس؛ على وجه التحزن، فإن ذلك من كلام الناس، وهو ~~* قال: وسمعت مالكا وسئل عن تفسير حديث النبي : "أمرت بقرية تأكل ~~القرى"(5) ، قال: تفتح القرى(5 ~~قال: وسمعت مالكأ يقول: من لم يعد كلامه من عمله كثر كلامه (3) ~~المائلة لايدخلن الجنة ولايجدن ريحها وان ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكلاه. # (1) [ج: 229/ب، ز3: 268/ب)، وانظر: البيان والتحصيل: 339/18. # (2) أخرجه مسلم: 2024/4، في باب النهي من قول هلك الناس، في كتاب البروالصلة والآداب، وملك: ~~98912، في باب ما يكره من الكلام، من كتاب الكلام، برقم: 1278، من حديث أبي هريرة2. # ولفظه: "إذاقال الرجل ملك الناس فهو أملكهم، : ~~و في "أهلكهم" روايتان: رواية بضم الكاف (أفلكهم) على أنه أفعل تفضيل، والمعنى: هو أشدهم هلاكا: ~~لانه إنما قال ذلك لأحد معنيين: إماللازراء عليهم والاحتقار لهم وتفضيل نفسه أو للقطع عليهم ~~باستحقاق العقوية فكانه يقنطهم من رحمة الله. # ورواية بفتح الكاف (أهلكهم) على أنه فعل ماض على معنى هو الذي يحكم عليهم بالهلاك برأيه لابدليل ~~من أدلة الشرع. والأول أظهر وأشهر. انظر: شرح النووي على مسلم: 675/15، والديباج على مسلم، ~~لسيوطي: 544/5، والتيبر بشرح الجامع الصغير، للمناوي: 216/1.. # (3) قوله: (على الناس) زيادة ms450 من (ز). # (4) [ج: 1229ب، ز3: 1268ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 345/18. # (5) متفق عليه، أخرجه البخاري: 662/2، في باب فضل المدينة وأنها تتفي الناس، من أبواب فضائل المدينة، ~~برقم: 172، ومسلم: 1608/2، في باب المدينة تنفى شرارها، من كتاب الحج، برقم: 1382، ومالك: ~~88212، في باب ماجاء في سكنى المدينة والخروج منها، من كتاب الجامع، برقم: 1577. كلهم من ~~حديث أب هريرة فه ~~(6) [ج: 1229ب،ز8: 1268ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 14/12.. # (7) [ج: 1/230، ز3: 1268ب). PageV00P582 # ============================================================ ~~597 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~سئل مالك عن الرجل يعطي الشيء فيأبى ذلك أترى ذلك خيرا له أن يرده؟ # قال مالك: نعم، إلا أن يخاف على نفسه الجوعر ~~سثل مالك عن المحتجم: أترى أن يطرح حجامته؟ قال: لابأس حيث ~~طرحه ~~(3) ~~قد بلغني أن خالد بن الوليد قد كان في قلنسوته شعر من شعر رسول الله ~~وفي هذا بيان أنه لا يدفن الشعرا ~~سئل مالك عن المولود أيؤذن في أذنيه حين يولد؟ فأنكر ذلك إنكارا شديدا ~~وقال: من يقول هذا؟!! النصارى، ~~قال: وسئل مالك عن الذي يقوم من المجلس فقيل له: إن بعض الناس يقول: ~~اذارجع فهو أحق به، قال: ما سمعت فيه شيئا وإنه لحسن إذا كان أوبته قريبا، وإن بعد ~~ذلك حتى يذهب ويبعد أو نحو ذلك فلا آرى ذلك له، وإن هذا من محاسن ~~الأخلاق(5) ~~قال: وسثل مالك عما ينثر على الصبيان عند خروج أسنانهم وفي العرسر ~~(1) [ج: 1/230، ز3: 268/ب)، وانظر: البيان والتحصيل: 389/13.. # (2) [ج:236/أ، ز3: 1/269]. # (3) أخرجه ابويعلى: 106/13، برقم : 7183، والطبراني في الكبير: 169/4، برقم: 3809، والحاكم: ~~33813، برقم : 5299، وقال النهبي: "منقطع". # و لفظ أبي يعلى: "عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه، قال: قال خالد بن الوليد: اعتمرنا مع النبي في ~~عمرة اعتمرها فحلق شعره فاستبق الناس إلى شعره فسبقت إلى الناصية فأخذتها فاتخذت قلنسوة فجعلتها ~~في مقدمة القلتوة فماوجهت في وجه إلافتح لي": ~~قال الهبنمي: "رواء الطبراني وأبويعلى بنحوه ورجالهما رجال الصحيح وجعقر سع من جماعة من ~~الصحابة فلا أدري سسمع من خالد أم لا". انظر: مجمع الزوائد: ms451 582/9. # (4) [ج: 230/أ،ز3: 1/269]. # (5) [ج: 230/أ، ز3: 1/269]، وانظر: النوادر والزيادات: 337/9. # (6) (ج: 230/أ، ز3: 1/269)، وانظر: البيان والتحصيل: 237/67. # (() في (ز): (العرائس). PageV00P583 # ============================================================ ~~26/69ff19.2106201.2 ~~مكتبة الففه المانكى ~~592 ~~المختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~فيكون فيه النهبة. قال: لا آحب آن يؤكل منه شيء إذا كان ينتهب ~~قال ابن القاسم: قال مالك: إن من عيب القاضي أنه إذا عزل لم يرجعن إلى ~~مجلسه الذي كان يتعلم فيه ر ~~قال مالك: سمعت آنه يستحب للرجل إذا دخل منزله آن يقول: ما شاء الله لا ~~حول ولاقوة إلا بالله1 ~~قال أشهب: سئل مالك أتراه صالحا أن يأكل الرجل من طعام لا يأكله عياله ~~ورقيقه ويلبس ثيابا لا يكسوهم مثلها؟ فقال: إي والله، إني لا آراه من ذلك في سعة، ~~ولكن يحسن إليهم ويطعمهم. فقيل لمالك: آرآيت ما جاء من حديث آبي الدرداء؟ # (5) ~~فقال: كل الناس يومئذ لهم هذا القوت ~~*قال: وسئل مالك عن الرجل يشتري العبد فيسأله بالله: لا يشتريه، قال: أحب ~~الي ألا يشتريه، فأما أن يحكم عليه بذلك فلدا(5) ~~قال آشهب: وسئل مالك عن هذه71 النسبة التي ينتسب بها(ه الناس حتى ~~بلغوا آدم ال، أيكره ذلك؟ قال: نعم، إني أكره ذلك. فقلت له: أينتسب حتى يبلغ ~~اسماعيل وابراهيم عليهما السلام؟ فقال: لا آحب ذلك ~~.(16) 1 ~~* قال(15): وأكره أن يرفع في أنساب الأنبياء وغيرهم. قال: وليس الأنبياء ~~(1)[ج: 209/ب، ز3: 209/ب)، وانظر: البيان والتحصيل: 389/3.. # (2) في (ج): (يجلس). # (3) [ج: 209/ب، ز3: 1269ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 26/9، وجاء في النوادر والزيادات، عن ~~ابن عبد الحكم، عن مالك قال: لايفتي القاضيي في مسائل القضاء، وأما في غير ذلك، فلا بأس به). انظر: ~~النوادر والزيادات: 47/9. # (4) [ج: 1269ب، ز3: 269/ب]، وانظر: الجامع لاين أبي زيدص292 ~~(5) (ج: 1209ب، ز3: 269/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 271/18،269/9. # (6) [ج: 210/أ، ز3: 216/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 293/18. # (7) قوله: (هذه) ساقط من (ز). # (8) في (ز): (إليها). # (9) [ج: 229/أ، ز3: 216/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 363/18.. # (10) قوله: (قال) زيادة من (ز). PageV00P584 # ============================================================ ~~5831 ~~القسم الثانى: النص ms452 المحقق ~~32)،88 ~~كغيرهم(1). يقول إبراهيم ابن فلان ابن فلان مايدريه ماهذا، ومن آخبره بذلك، ~~قال أشهب: قال لي مالك: الفظة مكروهة يقول الله جل وعز: (ولؤكنت فظا ~~فليط القلبلانفضوامن حولك* [آلعمران: 159](9) ~~(5) ~~سئل مالك عن معنى(2) ما جاء في(5) الحديث: "يكره إضاعة المال"(3) قال: ألا ~~ترى إلى قول الله تبارك وتعالى: (ولا تبذزتبذيرا.. الآية (الإسراء:26)(5) ~~قال أشهب: سمعت مالكا يقول: لا ينبغي الإقامة بأرض يعمل فيها بغير الحق ~~والسب للسلف. قال أبو الدرداء لمعاوية فاللهه حين قال: سمعت رسول الله ينهى ~~عن مثل هذا. قال معاوية: ماكنت أرى بهذا بأسا. قال أبو الدرداء: أخبرك عن رسول ~~(151(5) ~~الله وتخبرفي عن رأيك؟ لا أساكنك بأرض أنت فيها فخرج عنها ~~* قال مالك: الناس كانوايخرجون من الكلمة وهذا يقيم على العمل بغير الحق ~~(1) قوله: (قال: وليس للأنبياء كغيرهم) ساقط من (ز). # (2) انظر: البيان والتحصل: 303/18. # (3) [ج: 1/216، ز3: 216/أ]، وقوله: (ومن أخبره بذلك) يقابله في (ز): (ومن يخبرهبهذا). # (9) [ج: 210/أ، (3: 1/216]، وانظر: البان والتحصيل: 361/28.. # (5) في (ز): (بعض). # (6) في (ج): (من). # (7) متفق عليه: أخرجه البخاري: 537/2، في باب قول الله تعالى: (لا يستتلورب آلثامت ~~الخافا (البقرة: 233]، من كتاب الزكاة، برقم: 1907، ومسلم: 2340/3، في باب النهي ~~عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن منع وهات...، من كتاب الأقضية، برقم: 593، ~~من حديث المغيرة بن شعبة فله، ومالك: 990/2، في باب ما جاء في إضاعة المال وذي ~~الوجهين، من كتاب الكلام، برقم: 2796، من حديث أبي هريرة ه. ولفظه في الصحيحين: ~~" إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال". # (8) [ج: 1210ب، ز3: 210/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 363/48.. # (9) [ج: 210/ب، ز3: 217/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 395/18.. # (15) أخرجه مالك: 634/2، في باب بيع الذهب بالفضة تبراوعينا، من كتاب البوع، برقم: 1302، ومن ~~طريقه الشافعي، ص: 242، برقم: 1202، والبيهقي: 280/5 في باب تحريم التفاضل في الجن ~~الواحد مما يجري فيه الربامع تحريم النساء، من كتاب البيوع، برقم: 10274. . PageV00P585 # ============================================================ ~~594 ~~الختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~والسب للسلف، وقد قال الله عز ms453 وجل: مچذ فى الأزض مرغماكثيراوسعة ~~[النساء: 160](2) ~~قال ابن وهب: وسئل مالك عن امرأة من أهل الكتاب أقبلت تريد الإسلام ~~بمكة. قال: تسلم بالمدينة لأنها دار الهجرة والنبي(2)، ولعلها أن تموت كافرة قبل أن ~~تبلغ مكة(3) ~~قال ابن وهب سئل مالك عن الرجل يقوم للرجل الذي له الفقه(4) والفضل ~~فيجلسه قال: إن ذلك مما يكره، ولكن لا بأس أن يوسع له(2) ~~قال ابن وهب: سئل مالك عن الرجل يقول للرجل: أمتع الله بك. فقال: لا ~~بأس بذلك، بمنزلة من يقول: عافاك الله وأصلحك" ~~قال ابن وهب: وسمعت مالكا يقول: إذاكنت في أمرين، أبدا أنت من أحدهما ~~في شك فخذ بالذي هو أوثقر ~~قال ابن وهب: قال مالك: إن الأشياء إنما فسدت وقبحت حين تعدى بها ~~منازها(4) ~~قال مالك: لا ينبغي لأحد أن يفاحش المرأة ولا يرادها، ولا يكثر مراجعتها ~~قال ابن وهب: سئل مالك عن الأكل في المسجد؟ فقال: أما الشيء الخفيف مثل ~~التويق والطعام اليسير فأرجو أن يكون خفيفا، وأما الطعام الكثير مثل ألوان اللحم ~~وغير ذلك فلا يعجبني. والخخفيف أيسر. ومن الناس من يشتد عليه الصيام، وليس كل ~~(1) (ج:210/ب، ز3: 1/211]، وانظر: البيان والتحصيل: 335/18. # (2) قوله: (والنبي) زيادة من (ج). # (3) [ج: 1/217، ز3: 261/ب]. # (4) في (ج): (القيمة). # (5) [ج:1211أ، ز5: 1/271ب]، وانظر: الجامع لابن أبي زيدص226.. # (6)(ز3: 1211ب]. # (7)(ز3: 1211ب]. # (8)(ز11212:3]. # (5)(ز1212:3]]. PageV00P586 # ============================================================ ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~الناس في الصيام سوى الرجل الضعيف وما أشبهه، فذلك لا بأس به في الخفيف من ~~الطعام. فقيل له: فرحاب المسجد؟ قال: الرحاب من المسجد أكره ذلك في ~~الطعام الكثير(2) ~~قال مالك: أرأيت هذا الذي يأكل اللحم في المسجد أليس يريد أن يغسل يديه" ~~قيل له: بلى، قال: أليس يخرج؟ قالوا: بلى، قال: فليخرج إذا أراد أن يأكل مثل هذا. # قال مالك: وقد بلغني أن مساجد أهل مصر يصبحون وبقية ذلك في مساجدهم فلا ~~يعجبني هذا ولا أحبه(2 ~~قال ابن القاسم: سئل مالك عن الذي يبني في داره مسجدا ويتخذ فوقه منزلا ~~يسكنه فيفتحونه ms454 للقبيل يصلون فيه، قال: لا خير في أن يتخذ فوقه منزلا لنفسه، ~~وكرهه كراهة شديدة(ق ~~قال: وقد كان عمر بن عبد العزيز إمام هدى، وكان قد اتخذ طريقا إلى ظهر ~~السجد فربما يضيف فيه، فلم يكن يقربه امرأة، ولا جارية، وهذا يريد أن يجعله منزلا ~~فوقه، فلا يعجبني ذلك(" ~~قال ابن القاسم: سئل مالك عن تقليم الأظفار وقص الشارب في المسجد يجعل ~~ذلك في ثوبه؟ قال: لا يفعل ذلك ولكن ليخرج إذا أراد أن يفعل. فقيل له: يدفن الشعر ~~والأظفار؟ فأنكر ذلك، وقال لي: لا يفعله( ~~قال مالك: لا أحب لأحد أن يتسوك في المسجد من أجل ما يخرج من السواك ~~يلقيه في المسجد ولا أحب لأحد أن يتمضمض في المسجد(5) ~~قال ابن القاسم وابن وهب: سمعنا مالكا سئل عن المصاحف يكتب فيها ~~(1) (ز3: 212/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 269/7.. # (2)1ز1212:3]]. # (3) (ز3: 212/ب]، وانظر: المدونة: 64/8،285/7. # (9) (ز3: 212/ب)]، وانظر: المدونة: 285/7، 64/8، والبيان والتحصيل: 163/68،666/17. . # (5) (ز3: 272/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 534/7.. # (6) (ز3: 212/ب]، وانظر: البيان والتحصيل:317/2. PageV00P587 # ============================================================ ~~586 ~~المختصر الكبيرلابن عبد العكم ~~خواتم السور في كل سورة وما فيها من آية. فقال: إني لأكره ذلك في أمهات المصاحف ~~ان يكتب فيها شيء أو يشكل، فأما ما يتعلم فيه الغلمان الصغار من المصاحف فلا أرى ~~بذلك بأس(2) ~~قال أشهب: سئل مالك أرأيت من استكتب مصحفا اليوم، أترى أن يكتب على ~~ما أحكم الناس من الهجاء اليوم؟ فقال: لا أرى ذلك، ولكن يكتب على الكتبة الأولى ~~و مما يبين ذلك عندي أنه هكذا أن "براءة" لما لم يوجد بأولها البسملة، لم يكتب فيها بسم ~~الله الرحمن الرحيم، لئلا يوضع شيء في غير موضعه، والناس كلما كتبوا في الألواح من ~~القرآن من أول السورة وآخرها كتبوا قبله بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يجعلوا ذلك في ~~الصاحف حين لم يجدوا أول براءة، فقيل له: أرأيت تأليف القرآن كله، كيف جاء ~~هكذا؟ وقد بدئ بالسور الكبار الأول فالأول، وبعضه نزل قبل بعض؟ فقال: أجل، ~~قد نزل بمكة، ms455 وأنزل عليه بالمدينة، ولكن أرى أنهم إنما ألفوا على ما كانوا يسمعون من ~~قراءة رسول الله ~~قال أشهب: وسئل مالك عن الحلية للمصاحف، فقال: لا بأس به وإنه لحسن، ~~ان عندي لمصحفا لجدي كتبه إذ كتب عثمان المصاحف، وعليه حلية كثيرة من فضة، ~~كذلك كان، ما زدت فيه شيئا(ق ~~سثل مالك عن الحرف يكون في القرآن، مثل الواو والألف أترى أن يغير من ~~الصحف إذا وجد فيه كذلك؟ قال: ل(4) ~~قال ابن القاسم: سمعت مالكا يكره أن يكتب القرآن في المصحف، قال: ~~وبلغني أن رجلا قال له: أكتب في الصحف أيخفف بها، فكره ذلك لمن يفرق في كتابه، ~~فيجعل أسداسا، وأسباعا، وعاب ذلك على من فعله(ى ~~(1)[ز212:9/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 597/1.. # (2)(ز3: 1/213]، وانظر: اليان والتحصيل: 359/18. # (3) (ز3: 1/213)، وانظر: البان والتحصيل: 225/18. # (4)(ز3: 121ب]. # (5) (ز3: 263/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 532/1، والبيان والتحصيل: 316/7. . PageV00P588 # ============================================================ ~~5871 ~~القسم التانى: النص المحقق ~~قال أشهب: سئل مالك عن صبي ابن سيع سنين جمع القرآن؟ قال مالك: ما ~~(7) ~~ارى هذا ينبغي ~~قال ابن وهب: سألنا مالكا عن الايمان يزيد وينقص؟ فقال: قد ذكر الله زيادته ~~في غير آي من القرآن. فقلت له: بعضه أفضل من بعض؟ فقال: نعم ~~* قال مالك: الإيمان القول والعمل ~~سئل مالك عمن يتحدث الحديث الذي قالوا: إن الله خلق آدم الق على ~~(4) ~~صورته(4)، والحديث الذي جاء أن الله يكشف عن ساقه يوم القيامة(5)، وأنه يدخل يده ~~في جهنم فيخرج منها من آراد(5) فآنكر ذلك إنكارا شديدا ونهى أن يتحدث به أحد، ~~(1)[ز3: 213/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 287/18.. # (2)(ز3: 213/ب)، وانظر: البيان والتحصيل: 536/18. # (3) (ز3: 213/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 585/19. . # (9) متفق عليه: أخرجه البخاري: 2299/5، في باب يدء السلام، من كتاب الاسنان، برقم: 5873، . # ومسلم: 2163/9، في باب يدخل الجنة أقوام أفيدتهم مثل أفئدة الطير، من كتاب الجنة وصفة نعيمها ~~وأهلها، برقم: 2941، من حديث أبي هريرةه. # (5) متفق عليه: أخرجه البخاري مختصرا: 1871/9، في باب سورة القلم، من كتاب التفسير، برقم : 4635، ~~وملم مطولا: 162/7، ms456 في باب معرفة طريق الرؤية، من كتاب الايمان، برقم: 183، من حديث أبي ~~سعيد الخدري ففته. ولفظه: "يكشف ربناعن ساقه فيجد له كل مؤمن ومؤمنة وبيقى كل من كان ~~سجد في النيارباء وسعة فينهب ليجد فيعود ظهره طبقا واحداه. # (6) أخرجه مطولا بنحوه البخاري: 2706/6، في باب قول الله تعالى: (وجوه تؤمهذ ناضره إلى تتماتاغرة) ~~القيامة: 23،22]، من كتاب التوحيد، برفم: 7001، ومسلم: 167/1، في باب معرفة طريق الرؤية، ~~من كتاب الابمان، برقم: 683، من حديث أبي سعيد الخدري اهه، ولفظ مسلم: "فيقول الله عزوجل: ~~شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج ~~منها قومألم بعملواخيراقط قدعادواحمماه. # و أخرجه بلفظه أبو الشيخ في العظمة: 836/3، برقم : 385، والطبراني في الأحاديث العطوال، ص: 227، ~~من حديث أبي هريرة فه. وفي لفظ الطبراني أن الله عز وجل بقول: "بقبت وأنا أرحم الراحمين، فيدخل ~~ده في جهنم فيخرج منها ما لايحصيه غيرها. وقال ابن كثير: هذا حديث مشهور، وهوغريب جنا، ~~ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة، وفي بعض ألفاظه نكارة، تفرد به إسماعيل بن رافع قاضي أهل ~~المدينة، وقداختلف فيهه فمنهم من وثقه ومنهم من ضعفه، ونص على نكارة حديثه غير واحدمن الأئمة، ~~كأحمد بن حنبل، وأبي حاتم الرازي، وعمروبن علي الفلاس. انظر: تفسير ابن كثير:683/2، والنهاية في PageV00P589 ~~============================================================ ~~5591 ~~المختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~فقيل له: إن ناسا من أهل العلم يتحدثون به فقال: من هم؟ فقلنا: ابن عجلان عن أبي ~~الزناد فقال: لم يكن ابن عجلان يعرف هذه الأشياء ولم يكن عالما(2) ~~سئل مالك عما روي عن النبي أنه ينزل ربنا في كل ليلة إلى السماء الدنيا،، ~~فقال: ترسل هذه الأحاديث كما جاءت، يعني إذا صحت(ق ~~سئل عن الرحمين على العزش آشتوى (طه: 5] فقال: الاستواء معلوم والكيفية ~~غير معلومة(4) والسؤال عن هذا بدعة ~~كان يكره مالك الخوض في الكلام والجدال في الدين، وقال الجدال في الدين ~~يقسي القلب ~~قال أشهب: وقال مالك: قد أمر الناس أن يصلوا إلى بيت المقدس ستة عشر ms457 ~~شهرائم آمروا بالبيت فقال الله: (وما كان الله ليضيع إيمنكم) [البقرة: 145] يعني صلاتهم ~~الى بيت المقدس. قال مالك: وإني لأذكر بهذه الآية(3) ما قالت المرجئة: إن الصلاة ~~ليست من الايمان وقدسماها الله عز وجل من الايمان ~~قال: وسمعت مالكا وسثل عمن قوي(ق) على كلام الزنادقة والقدرية ~~الفتن والملاحم، له: 278/1. # (1) [ج: 1230ب،ز3: 1/219]، وانظر: البيان والتحصيل: 569/18. # (2) متفق عليه: أخرجه البخاري: 394/1، في باب الدعاء والصلاة من آخر الليل، من أبواب التهجده برقم: ~~1094، ومسلم: 522/1، في باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والاجابة فيه، من كتاب صلاة ~~المسافرين وقصرها، برقم: 758، ومالك: 219/1، في باب ماجاءفي الدعاء، من كتاب القرآن" برقم: ~~458، من حديث أي هريرة ه. ولفظه: "ينزل ربناتبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنياحين يبقى ثلث ~~اليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفرله". # (3) [ج: 2360/ب، ز3: 1/219]، وانظر: النوادر والزيادات: 551/14، والبيان والتحصيل: 386/16 . . # (9) في (ج): (معقولة). # 5) [ج: 230/ب ز3: 214/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 551/24، والبيان والتحصيل: 369/16. . # (6) [ج: 239/ب، ز3: 1214ب]. # (() قوله: (لأذكر بهذه الآية) يقابله في (ز): (لأكره قراءة هذه الآية). # (8) [ج: 230/ب، ز3: 219/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 268/78.. # (9) في (ز): (قدر). PageV00P590 # ============================================================ ~~585 ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~والاباضية وأصحاب الأهواء أيكلمهم؟ قال مالك: لا يكلمهم، وإن الذين كانوا ~~يخرجون إنما عابوا المعاصي لله، وإن هؤلاء تكلموا في أمر الله تعالى(2) ~~* قال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: كان ذلك الرجل إذاجاءه(ق) بعض هؤلاء، ~~قال: أما أنا فعلى بينة من ربي، وأما أنت فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه، وقال ذلك ~~الرجل يلبسون على أنفسهم ثم يطلبون من يلبسون عليهم(ق، ~~قال أشهب: سألت مالكا عن مجالسة القدرية وكلامهم، فقال: لا تجالسوهم ~~و لا تكلموهم إلا أن تجلس إليهم تغليظا عليهم. فقلت: إن لنا جيرانا أجالسهم ولا ~~اكلمهم ولا أخاصمهم، قال: لا تجالسهم عادهم في الله، فإن الله تعالى يقول: (لا تجد ~~قوما ئؤمنوب بآلله واليوم الأخريواذوب من حاد الله ورسولة (المجادلة: 22]، فلا توادوهم ms458 ~~ولا تزوروهم، وقال: ما أبين هذا في الرد على القدرية: (لا يزال بنينهم ألذى بتواريية فى ~~لويهز (التوبة:165]، وقوله: (وأوجم إلى توح أنه لن يؤمب من قويك إلا من قذ مامن) ~~هود:36] فهذا لا يكون أبدا، ولا يرجع ولا يزال ~~*قال أشهب: سئل مالك عن عيادة أهل القدر. فقال: لا تعودوهم وا ~~تحدث عنهم( ~~قال: وكان لقمان الحكيم يقول لابنه: لا تجالس الفجار، ولا تماشهم(4)، اتق ~~ان (() ينزل عليهم عذاب فيصيبك معهم، يا بني جالس الفقهاء وماشهم عسى أن تنزل ~~عليهم رحمة فتصيبك معهم(5، ~~قال ابن وهب: سئل مالك عن أهل الأهواء أيسلم عليهم؟ قال مالك: أهل ~~(7) [ج: 291/أ،ز3: 1229ب]. # (2) في (ج): (جاء). # (3) [ج: 1/237،ز3: 214/ب]. # (4) [ج: 237/أ، ز3: 1214ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 216/18.. # (5) [ج: 237/أ،ز3: 214/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 216/69.. # (6) قوله: (ولاتماشهم) زيادة من (ز). # (7) في (ج): (لا). # (8) [ج: 231/أ، ز3: 264/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 211/18. . PageV00P591 # ============================================================ ~~26/69ff19.2106201.2 ~~مكتبة الففه المانكى ~~5501 ~~الختصرالكبيرلابن عبد الحكم ~~الأهواء بئس القوم لا يسلم عليهم، واعتزالهم أحب إلي ز ~~* قال: وسمعت مالكا سثل عن الرجل يتهم بهذه الأهواء الاباضية والقدرية ~~وغير ذلك أترى بهجرته بأسا؟ فقال: من كان هكذا فلا خير فيه ~~قال ابن القاسم: سألت مالكا عن الإباضية، فقال: أرى أن يستابوا، فإن تابوا ~~وإلا قتلوا. قلت: فهذا رأي مالك في الإباضية وحدهارقا؟، قال: هذا رأي مالك في ~~الإباضية وفي سائر أهل البدع ~~* قال ابن وهب: إنهم يستتابون وكذلك أهل البدعة ~~وعن مالك في الاباضية: إنهم يستتابون، وكذلك أهل البدع كلهم يستتابون، ~~(6) ~~فإن تابوا وإلا قتلوا ~~قالواجميعا عن مالك: لاتعاد أهل البدع من القدرية والاباضية وأشباههم من ~~اهل الأهواء، قال مالك هذا في كتب الأحكام مثل الحدود والجهاد لافي حكاية ~~شاذة عنه ~~قال ابن القاسم: قال مالك: إذا خرج قوم على إمام عدل وأظهروا الهوى ~~(8) -1 ~~والعصبية كما فعله أهل الشام فأرى أن يجاهدوا حتى يرجعوا إلى الحق ~~قال مالك: لا يصلى خلف أهل البدع ولا تقبل شهادتهم ~~(7) [ج: 1/231، ز3: 1/215]، وانظر: ms459 البان والتحصيل: 145/18. # (2) [ج: 291/أ، ز3: 1/213]. # (3) في (ز): (وحدهم). # (4) [ج:1232أ]، وانظر: المدونة: 93/3، والنوادر والزيادات: 523/19، 5390545، والبيان ~~والتحصيل: 409/16. # 5) [ج:11232،ز3: 275/أ]، وقوله: (وقال ابن وهب: إنهم يستابون وكذلك أهل البدع) ساقط من (ز). # (6) (ج:232/أ، ز9: 265/أ]، وانظر: المدوتة: 93/3، والنوادر والزيادات: 5390545،529/74، ~~والبيان والتحصيل: 409/16. # (7) [ج:1/232، ز3: 1215أ]. # (9) [ج:232/أ، ز9: 215/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 969/17.. # (9) [ج:1/232،ز3: 1/215]، وانظر: المدونة: 234/1، والنوادر والزيادات: 292/9.. PageV00P592 # ============================================================ ~~القسم الثانى: النص المحقق ~~قال ابن وهب: قيل لمالك: يا أبا عبد الله لم لا تخضب؟ فقال: كان علي بن أبي ~~طالب لا يخضب( ~~قال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: توفى رسول الله 4له فقام أبو بكر فالف ~~ستتين وعمر رحمة الله عليه عشر سنين وعثمان فالله اثني عشر سنة ثم سار علي بن أبي ~~طالب ففه مسيرة فخرجت عليه الخوارجق ~~(7) [ج: 1232ب، ز3: 216/ب]، وانظر. البيان والتحصل: 169/77. # (2)[ج: 11233،ز9: 1216ب]. PageV00P593 # ============================================================ ~~22 ~~70 ~~1 ~~28 ~~24 ~~1288 ~~608 ~~لحد ~~286 ~~2 ~~40 ~~24 ~~2 ~~88 ~~18 ~~2 ~~ضاله ~~1 ~~228 ~~لتان ~~68 ~~4 ~~ن8 ~~0 ~~1 ~~4 ~~0 ~~04 ~~2 ~~7 ~~0لة ~~08 ~~2 ~~8 ~~6 ~~14 PageV00P594 ~~============================================================ ~~القييمعرالقالهة ~~لعففيه مانمبه أبن انبي (يد في نوادره بالنص الى ~~ابي محمدعبد الله بن عدد الحكه PageV00P595 ~~============================================================ ~~559 ~~الختصرالكبيرلابن عبد الحكم ~~قال محققه أبوالعيثم الشهباني كان الله له ولوالديه، ~~وفسأله في أجله حتييتوب عليه: ~~هذا ملحق جمعنا فيه ما نسبه ابن أبي زيد في نوادره بالنص إلى أبي محمد عبد الله بن ~~عبد الحكم، سواء كان ذلك من قوله أو من روايته عن الإمام مالك رحمهما الله، شريطة ~~ان لا يكون من مسائل المختصر الصغير، ولم نورد فيه ما حكي بالمعنى من آراء ابن عبد ~~الحكم، ولا أقواله المخرجة من كتب غيره، كالموازية والعتبية وغيرهما، ولا ما كان من ~~فتاواه الواردة جوابا على سؤال، ولا ما نسب إليه مع غيره؛ كما في قول ابن أبي زيد: ~~اقال ابن عبد الحكم وأصبغ"، أو "روى ابن وهب وابن عبد الحكم عن ms460 مالك"، وما ~~الى ذلك ~~ولم نقصد بعدم إيراد ما كان على هذه الحال في هذا الملحق تشكيكا في نسبته إلى ابن ~~عبد الحكم، ولا توهينا لقوله أو روايته، ولكننا حرصنا على المسائل التي يناسب سياقها ~~سياق مسائل المختصر الكبير، لتكون تتمة له، وعطفا على ما جمعناه وحققناه من ~~مسائله، لا تخرج عنه ولا تخالفه في المبنى ولا في المعنى، ولم نأت بشيء من غير "النوادر ~~والزيادات" إلا نادرا أشرنا إليه في الهامش؛ لأن صاحبها تخملله التزم بإيراد مسائل ~~الختصر الكبير الذي يرويه بالاسناد إلى مصنفه تخلله، وحيثما أطلق ذكر المختصر فإنما ~~يريد به المختصر الكبير دون غيره، كما يستفاد من مقدمة ابن أبي زيد لنوادره، والله ~~الموفق إلى سواء السبيل()) ~~(1) جميع الإحالات التي في متن هذا الملحق والواردة مباشرة عقب كل مسألة إنما هي إلى "النوادر ~~والزيادات" لاغير. PageV00P596 # ============================================================ ~~5551 ~~القسم الثالث: المسائل الملحقة من النوادروالزيادات ~~تارج الاحاة ~~* قال مالك: من له عشرون دينارا ينقض نقصانا يسيرا، ويجوز بجواز الوازنة ~~فيها الزكاة وليس في أقل من ذلك زكاة[171،115/2] . # قال مالك: من له دين ليس له غيره، قد مضى له حول فأكثر، فكان يأخذ منه ~~دينارا بعد دينار، فينفقه أو يسلفه، فلا يزكي حتى يقبض تمام عشرين دينارا فيزكي عن ~~عشرين، ثم يزكي كل ما يقبض وإن قل، وحول ما يقبض بعد العشرين من يوم ~~يقبضه، فإن كثر عليه فلم يحصه، فليرد ما شاء منه إلى ما قبله. قال ابن عبد الحكم: ~~وكذلك ما بيع من عروضه شيئا بعد شيء يكثر عليه، فليضم ما شاء من ذلك إلى ما ~~قبله كالدين[149/2]. # قال مالك: له أن يخرج قيمة ما يلزمه عن الذهب ورقا، قل أو كثر، وقيمة ما ~~يلزمه عن الورق ذهبا إن شاء، إلآ أنه لا يخرج القيمة إلا جيدا. [619/2] ~~قال مالك: لا يجزئه أن يخرج قيمة الفضة الرديثة دراهم جيادا[164/2]. # قال مالك: كل ماكان من تمر، أو عنب، أو زيتون، أو حب يدخو وتأكله الناس ~~هو و ~~يريذ وهو هم ms461 قوت وأصل معاش - ففيه الزكاة في خمسة أوسق فأكثر مما سقت ~~السماء العشر.[169/2و261]. # * قال مالك: فيمايسقى بالنضح نصف العشر كماجاءت السنة[16912]. . # قال مالك: والوسق ستون صاعا بصاع النبي ، وما زاد على خمسة أوسق ~~فبحساب ذلك.[261/2]. # * قال مالك: والحبوب التي تزكى: القمح والشعير والسلت والذرة والدخن ~~والأرز والحمص واللوبيا والعدس والجلبان والبسلة والفول والجلجلان والترمس. # 109/21و262،261]. # قال مالك: ليس في الحلبة زكاة(109/2و262]. # قال مالك: يؤديها - آي: زكاة الفطر - من كل ما تجب فيه الزكاة، إذا كان ذلك ~~قوته [30312]. PageV00P597 # ============================================================ ~~26/661f19.2106201.2 ~~مكتبة الففه المانكى ~~556 ~~المختصر الكبر لابن عبد الحكم ~~قال مالك: ما أفاء الله مما لم يوجف عليه، فقد كان ذلك للنبى خاصة، من ~~ذلك أموال بنى النضير وغيرها[365/3]. # حناب الحياع ~~قال مالك: إذا رأت الحامل الدم فلتفطر ما لم يطل، ولا تفطر إذا رأت الماء ~~أبيض[2712]. # قال مالك: من عليه صوم شهرين متابعين، فبدا بذي القعدة، فإن فعل ذلك ~~متعمدا يعلم أنه يمر بأيام النحر فليبتدي الشهرين، وإن نسي أو غفل، فإن ابتدأهما فهو ~~احب إلينا وأحوط له، فإن أفطر يوم النحر، وصام أيام التشريق، فإن وصل اليوم الذي ~~افطره رجوت أن يجزئه؛ ويبتدئ أحب إلينا[59،58/2] ~~قال ابن عبد الحكم: إذا لزمه شهران غير معينين فيدأ من رأس الهلال، ثم ~~مرض، أو كانت امرأة فحاضت، فإنما تتم على عدد الشهر كان تسعة وعشرين أو ~~ثلاثين[6512]. # قال مالك: إن نذر سنة بغير عينها، فليقض رمضان، ويفطر يوم الفطر، ويوم ~~النحر، وأيام منى الثلاثة ويقضها[66/2] . # قال مالك - في مبتدئ صوم الظهار من ذي القعدة إن نسي أو عقل فأفطر يوم ~~النحر، وصام أيام منى، ووصل قضاء يوم النحر بصيامه-: رجوت أن يجزئه، ويبتدئ ~~احت إلي74/27). # قال مالك: لا يحتقن الصائم.[46/2]. # قال مالك: حد ما يفطر به الصائم من الطعام والشراب ما جاوز اللهاة، ومن ~~الجماع مغيب الحشفة[5212]. # قال مالك - في الأيام التي يعتكف فيها من رمضان -: العشرة الوشطى من ~~الشهر، أو العشرة الأولى، فأما من يتصل اعتكافه بيوم الفطر، فلا يرجع حتى يشهد ms462 ~~العيد[96/2]. # قال مالك: أكره له أن يدخل بيت القناديل وشبهها في المسجد يعتزل فيها PageV00P598 ~~============================================================ ~~القسم اثالث: المسائل الملحقة من النوادروالزيادان ~~لصلاة[92/2]. # قال مالك: من اعتكف بمكة، فلا بأس أن يدخل الكعبة[92/2]. # حناج ال ~~قال ابن عبد الحكم: رأيت أهل مكة يذهبون في هلال الموسم في الحج مذهبأ، لا ~~اداري من أين أخذوه!! إنهم لا يقبلون في الشهادة في الهلال في الموسم إلا أربعين رجلا، ~~وقيل عنهم: خمسون، والقياس أن يجوز فيه شهيدا عدل، كما يجوز في الدماء والفروج، ~~و لا أعلم شيئا فيه أكثر من شاهدين إلا الزنا[16/2]. # قال مالك: إن ودع - أي طاف طواف الوداع - أقام بذي طوى يوما وليلة، فلا ~~رجع [437/2]. # *قال مالك: وليتموا بذي طوى صلواتهم؛ لأنها من مكة[43712]. # حفاب الجفاة ~~قال ابن عبد الحكم - في زقاق الخخمر التي غنمها المسلمون واستعملها أهل ~~الكتاب -: لا ينتفع بها، وأما القلال؛ فيطبخ فيها الماء مرتين وثلاثة، وتغسل وينتفع بها ~~.[376/31 ~~ناج الايمان ~~قال مالك: من حلف لا يأكل تمرا، فلا يأكل منه الكتل ولا كل صنف منه، وإن ~~حلف على الكتل فليأكل المنتور إلا أن تكون له نية [165/4]. # قال مالك: إن حلف أن لا يأكل لبنا حليبا فله أن يأكل مضروبا، وإن حلف ~~على المضروب فله أكل الحليب [105/4]. # قال ابن عبد الحكم - الجراد إذا ماتت بعد أن أخذها -: على آخذها التسمية ~~عند قطع رؤوسها أو أجنحتها أو غير ذلك مما يقتل به [357/4]. PageV00P599 # ============================================================ ~~5581 ~~الختصر الكبير لابن عبد الحكم ~~حفاج النحاع ~~قال مالك- في من سمى الصداق بالدنانير، ثم أعطاها فيها سواري ذهب ن لم ~~يجز إلا مثلا بمثل، ويردهما ويأخذ الدنانير، وإن فاتا فمثلهما، وإن كان بغير وزن يعرف ~~فقيمتهما، وإن أخذت قلادة فيها ذهب قليل ما يبتاع مثلها بذهب، فذلك جائز ~~.[365،366/5 ~~قال ابن عبد الحكم: إذا أسلمت النصرانية فأراد زوجها أن يسلم، فقالت له: أنا ~~افتدي منك على أن لا تسلم حتى أملك أمري أو على أن لا رجعة لك علي ثم أسلم ~~فهو ms463 أحق بها، وماأخذ منهارد إليها[553/4]. # قال ابن عبد الحكم: إذا أسلمت وزوجها غائب، فلها أن تنكح ولا تنتظره، فإن ~~قدم وهو مسلم بعد انقضاء عدتها فلا سبيل له إليها[592/4]. # قال مالك - في التي لا ولي لها تتفق مع رجل ثم تأتي السلطان - : ذلك جائز ما ~~لم يخل بها[464/4]. # قال مالك - في المرأة المحتاجة -: لها أن تأكل من صداقها بالمعروف وتكتسي ~~.45614 ~~قال مالك - في امرأة وطئ أمها حراما في الفرج أو دونه -: له نكاح ابنتها، ~~وينكحها ابنه [569/4]. # قال مالك - في صداق المرأة إذا ظهر فيها أحد العيوب الأربعة بعد البناء -: إذا ~~علم أنه لم يعلم فلاشيء عليه [529/4]. # قال مالك - في شرط النفقة في الصغير أو المولى عليه على الأب إلى أن يبلغ ويلي ~~نفسه -: لايجوز في صغير ولاكبير، ويفسخ قبل البناء ويثبت بعده، ولها صداق المثل؛ ~~لأنه لا يدرى كم يعيش الصبي (552/9]. # قال ابن عبد الحكم - فيمن واعد أم ولد في حيضتها من وفاة السيد، فلما ~~انقضت تزوجته-: أما بالبناء فلا شك، وأما بالعقد فأحب إلينا الفراق بغير قضاء ~~.[573141 PageV00P600 ~~============================================================ ~~القسع الثالث: المسانل الملحقة من النوادروالزيادات ~~قال مالك: يفسخ نكاح المحلل، وإن بنى بها فلها صداق المثل[592/4]. # قال ابن عبد الحكم- في خيار المعتقة تحت العبد، إذا كان الزوجان نصرانيين ~~لسلم فأعتقها -: أحب إلي أن يحكم لها بحكم الإسلام [240/5]. # قال ابن عبد الحكم - في من خالع امرأته وهي مريضة -: يكون له من خلع ~~مثلهاويردمابقي [275/5]. # قال ابن عبد الحكم: إنما أنزل الله تبارك وتعالى آية الظهار فيمن قصد الطلاق ~~بهذا اللفظ، فأنزل الله عز وجل فيه الكفارة وكان في الجاهلية يجعلونه طلاقا ~~.[291151 ~~* قال ابن عبد الحكم: وإذا ظاهر منها ووطئ ثم ظاهر ثانية فعليه أيضا الكفارة ~~.[285151 ~~قال ابن عبد الحكم - في من أخذ في الكفارة ثم طلق طلاقا بائنا -: يجزئه التمادي ~~فيها بعد أن بانت منه إذا بدأ فيها، وهو مجمع على إمساكها[292/5]. # قال ابن عبد الحكم: إن حلف بالطلاق ليضربن فلانا أو ليقضينه حقه، ms464 أو ~~يفعلن فعلا ولم يضرب أجلا فرفعته فأجل له أجل الايلاء يطلق عليه بعد محله، فلا ~~رجعة له إلا أن يفعل ما حلف عليه، ولووطئ مرتجعا لم ينفعه، ومنع منها وافتدت، ثم ~~ان فعل ما حلف عليه فله الرجعة إن بقي من عدة طلاق الايلاء شييء، فإن انقضت ~~وبقيت عدة الوطء، لم تكن له فيها رجعة وإن فعل ما حلف عليه [323/5]. # قال ابن عبد الحكم- فيمن أنكر حمل امرأته وقال غصبت، وصدقته في ~~الغصب-: إنه يلاعن وتلاعن هي، وتقول: ما زنيت، ولقد غلبت على نفسي ~~.[33515) ~~قال مالك - فيمن تزوج أمةثم لاعنهائم اشتراها -: لاتحل له أبدا ~~.[347 15 ~~قال ابن عبد الحكم - في تحريم اللبن ما يقرب من الحولين -: الأيام اليسيرة PageV00P601 ~~============================================================ ~~الختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~ونحوها(1) [75/5]. # قال ابن عبد الحكم: قال ابن القاسم في من طلق امرأته ألبتة، فرفع إلى من يراها ~~واحدة، فجعلها واحدة - يريد ولم يمنعه من نكاحها- فنكحها الذي أبتها قبل زوج: ~~إنه يفرق بينهما، وليس من الاختلاف الذي يقر إذا حكم به. قال ابن عبد الحكم: لا ~~ينقض ذلك كائنا ما كان، ما لم يكن خطأ محضا، وكذلك من حكم بالشفعة للجار، ~~ويثبت نكاح المحرم، وتوريث العمة، والمولى من أسفل، والذي يحلف بطلاق امرأة إن ~~نكحها، فما حكم به من هذا حكام، أمضيته [96/8]. # حناج البده ~~* قال ابن عبد الحكم: لا يباع الصغير مع أمه من نصراني386/33] . # قال ابن عبد الحكم: لا ينجي البائع من الجائحة أن يدعو إلى الإقالة أو يغلو ~~المر فيربح المبتاع [263/6]. # قال مالك: من اشترى حوائط فأجيح أحدها، فإن كان ذلك في صفقات شتى ~~روعي بالجائحة ثلث كل صفقة، وإن جمعتهم صفقة، فلا وضيعة حتى يكون المجاح ~~قدرثلث جميع الحوائط[267/6]. # قال مالك - فيمن له على رجل دينار من بيع أو قرض فنجمه عليه؛ في كل شهر ~~جزء -: أكرهه، وإن نزل لم أفسخه (362/5، 368]. # قال ابن عبد الحكم: لا بأس بشراء ثوب بدينار إلا ثلاثة دراهم إلى أجل ~~.(383151 ~~قال ابن عبدالحكم - فيمن ms465 صرف دينارا قبقي له ثلاثة دراهم -: له أن يأخذبها ~~فلوسامكانه [388/5]. # قال ابن عبد الحكم: من باع من نصراني طعاما، فباعه النصراني قبل أن يقبضه، ~~فلا أرى للبائع أن يكيله حتى يحضر صاحبه، ثم يصنع به بعد ماشاء[35/6]. # (1) واتظر أيضا: اختصار المدونة، لابن أبي زيد القيرواني (مخطوط المكتبة التيمورية: 126/أ] . PageV00P602 # ============================================================ ~~606 ~~القسم الثالث: المسائل الملحقة من النوادروالزيادات ~~قال ابن عبد الحكم: بعذ الأجل في السلم أحب إلينا من اليوم واليومين، وكل ~~لابأس به [66/6]. # قال ابن عبد الحكم - في قصب السكر إذا بيع قبل طيبه على أنه يجد -: فيه ~~الجائحة، وإنه إنما يقطع شيئا بعدشيء، بخلاف الزرع268/63]. . # قال ابن عبد الحكم- في الشيب في الرأس -: لاترد الرائعة إلا بكثيره ~~.(24516 ~~قال مالك: لا ينقدمنه في الحيوان، قرب أم بعد[6/ 367]. # قال مالك - في المجلب يباع بالبصرة وزنا، وبالمدينة كيلا-: لا بأس بذلك ~~.[456/6 ~~قال ابن القاسم - فيمن استعمل قلنسية من خياط، فباعها الخياط، فأراد ربها ~~أخذ ما باعها به-: إن كانت بعينها اشتراها، فله أخذها أو ثمنها، وإن كان اشتراها من ~~ود، فله مثلها[73/7]. # قال مالك: واذا أفسد الخياط أو القصار فسادا يسيرا، فعليه ما نقصه أن يرفوه، ~~يقال: ما قيمته يوم دفعه إليه صحيحا، وما قيمته ذلك اليوم مرفواة فيغرم ما بين ذلك، ~~وان كان كثيرا، ضمن قيمته كله يوم دفعه [76،69/7]. # قال ابن عبد الحكم - فيمن قال: تقاض طعامي على فلان، ولك منه ربعه أو ~~شيء من هذا-: أو عددمن إدام، أو بقل، أو شراب- عداالماء - فلا يباع حتى يقبض ~~.[34/53 ~~في حواء الااض ~~قال مالك - في مقثأة في أرض مكتراة، تطعم ثم تنقطع، ثم تخلف -: خلفتها لمن ~~زرعها دون رب الأرض 160/21]. # قال ابن عبد الحكم: إن أشهد رب البضاعة على الرسول حين دفعها إليه شاهدا ~~واحدا، فليحلف معه، ويكون كالشاهدين، فإن أقام شاهدا على ردها إلى الآمر، أو على ~~فعها إلى من أمر بالدفع إليه، حلف الرسول مع شاهده، وسقط عنه الضمان PageV00P603 ~~============================================================ ~~الختصرالكبير لابن عبد الحكم ~~.[291،23617 ~~قال ابن ms466 عبد الحكم: إذا أقر رب العبد أن وكيلا له في بيعه باعه من فلان بمائة، ~~والعهدة على مالكه، ولا عهدة على الوكيل؛ إذ لم يقر بالبيع، ولا يلزم الوكيل قول سيد ~~العبد، ويلزمه في العبد؛ لأنه يملكه [241/7]. # حفاب القضاء ~~قال ابن عبد الحكم - فيمن أوصى لبني ابنه بمثل نصيب أبيهم لو كان حيا حبسا ~~عليهم، فكتب إليه: إن ذلك بين الذكر والأنثى نصفين إن حمله الثلث، أو أجازه الورثة ~~في ضيق الثلث، وإلا يحمل الثلث بينهما نصفين - يريد حبسا- لو رفع ذلك إلى قاض لا ~~يرى الحبس، فحكم لهما بالثلث بتلا، وأبطل الحبس، ثم رفع ذلك إلى من بعده -: ~~قضاؤه وقضاء غيره سواء، لا يرجع عن ما اختلف فيه، ولا إلى ما هو أحسن منه حتى ~~يكون الأول خطأبينا[98،97/8]. # قال ابن عبد الحكم: إذا كان في بلد القاضي المكتوب إليه أسماء متفقة على ذلك ~~الاسم والصفة، لم يقض على أحد فيهم، إلا أن يقرأ، ويأتي المحكوم له بما يفرق به بينهم ~~من الصفات[218/8]. # قال ابن عبد الحكم: لا ينيغي أن يشهد الرجل على من لا يعرف [248/8]. # قال ابن عبد الحكم - فيمن إذا شهدا في قتل أو غيره ثم رجعا بعد الحكم -: لا ~~اب عليهما؛ لأن ذلك توبة، فليس كل تائب يضرب، ولو ضرب ما رجع راجع عن ~~باطل[43818]. # قال ابن عبد الحكم: لو أحدثا حدثا قبل الحكم مما لو كان ذلك منهما قبل أن ~~يشهدا لم يقبلهما الحاكم، فأما مثل ما يشبه أن يكونا عليه قبل ذلك من فساد دين أو زنا ~~او شرب خر فلا يقبلهما، وأما من أحدثا من شر بينهما وبين المشهود عليه أو قذف أو ~~خصومة لو كان ذلك قديما لم يقبلا عليه، فلا تبطل بذلك شهادتهما عليه [439/8]. # قال ابن عبد الحكم: من ادعى أنه باع مائة دينار بألفي درهم من رجل، والرجل ~~ينكر ولم يفترقا، فقامت عليه البينة فقضى عليه القاضي بدفع الدراهم وأخذ الدنانير PageV00P604 ~~============================================================ ~~القسم الثالث: المسائل الملحقة من النوادروالزيادان ~~فقابضا، ثم ms467 رجعت البينة، فإنه يرجع مؤدي الدراهم على الشاهدين بألفي درهم، ~~و يدفع إليهما المائة الدينار التي أخذ، ولا ينظر إلى صرف يومئذ كان مثل صرف المائة أو ~~أقل أو أكثر[465/8]. # قال ابن عبد الحكم: إن شهدا أن فلانا الغائب وكل هذا بقبض دينه من فلان، ~~وفلان مقر بالدين، فقضى عليه بدفعه إلى الوكيل، فضاع منه أو استهلكه، ثم قدم رب ~~الدين فأنكر الوكالة، ورجع الشاهدان عن شهادتهما؛ فإنهما يضمنان له ما قبض الوكيل، ~~فان كان الوكيل أكل ذلك أو استهلكه بما لا يجب له، رجعا عليه بما غرما، وإن كان ~~ضاع منه بما لا يلزمه ضمانه فلاشيء على الوكيل[472/8]. # قال ابن عبد الحكم: إن أقر الوكيل أنهما شهدا له بباطل؛ ضمنا المال وإن ضاع ~~منه [472/8]. # قال ابن عبد الحكم: لا يخرجه من الضمان حكم الحاكم له بالوكالة[472/8]. # قال ابن عبد الحكم: لو شهدا أن رب الدين وهبه لمن هو عليه فحكم له بذلك، ~~ثم رجعا، فإنهما يضمناه للطالب إن كان الذي عليه الحق مليا[472/8]. # قال ابن عبد الحكم: إذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين بحق لرجل، فحكم ~~به الحاكم، ثم أتى الشاهدان الأولان إلى الحاكم فقالا: قد كنا أشهدناهما على شهادتنا، ~~وقد رجعنا عن الشهادة؛ فعليهما غرم الحق للمقضي عليه. [476/8]. # قال ابن عبد الحكم: إن شهدا أنه دفع المال للعامل قراضا على النصف، ورب ~~المال يدعي أن له الثلثين وقد ربح، فأخذ النصف ورد رأس المال ونصف الربح إلى رب ~~المال ثم رجع الشاهدان؛ فلا يغرمان لرب المال شيئا؛ لأن العامل مصدق مع يمينه، ~~وانما منعاه أن يستحلفه وليس يوجب ذلك عليهما شيئا، كما لو شهدا بذلك فطلب رب ~~لال يمينه فشهد أن الحاكم استحلفه فزالت عنه اليمين ثم رجعاء لم يلزمهما بذلك ~~شء.[479/8]. # قال ابن عبد الحكم: لو شهدا في المودع بدعي تلفها فطلب يمينه القاضي، فشهد ~~ان حاكما غيره استحلفه فزالت اليمين، ثم رجعا، أو شهدا أن لصوصا أخذوا الوديعة ~~فحكم بإبرائه ثم رجعا، فلا شيء ms468 عليهما؛ لأنه كان مقبول القول في ذلك، وإنما أسقط PageV00P605 ~~============================================================ ~~الختصرالكبيرلابن عبد الحكم ~~عنه يمينا. [479/8]. # قال ابن عبد الحكم: لو شهدا في القراض على أن لرب المال الثلثين، والعامل ~~يدعي النصف، والمال في يديه مائة، وربح مائة، فاقتسما على ما قضى به بقول الشاهدين ~~وتمادى في العمل به، فربح ثم رجعا؛ فإنهما يغرمان للعامل ما كان من الفضل على ~~الثلث يوم شهدا(1) ~~قال- أي: ابن عبد الحكم -: وما كان من الربح فيما عمل بعد ذلك فلا غرم عليهما ~~فيه؛ لأنه كان يقدر على فسخ ذلك، فتركه يريد وقد كان نض المال.[478/8]. # قال ابن عبد الحكم: إذا شهدا على من في يديه مال أو متاع أن فلانا شريكه فيه ~~شركة مفاوضة، فقضى بذلك ثم رجعا؛ فعليهما غرم نصف المال ونصف قيمة ~~العروض[475/8]. # قال ابن عبد الحكم: إذا شهد شاهدان لصباغ أن فلانا آجره على أن يصبغ له ~~ثوب هذا معروفا بدينار وهو ينكر، فقضى عليه القاضي أن يدفع ثوبه إلى الصباغ ~~يصبغه ثم رجعا؛ فليغرما قيمة الثوب لربه ويطالبا الصباغ بالثوب[486/8]. # * قال ابن عبد الحكم: من طلق امرأته بعد البناء فقضى القاضي بالطلاق، أو كان لم ~~يدخل ولم يفرض، فقضى بالطلاق، وكان ممن يوجب القضاء بالمتعة، فقضى لها بها، ~~شهد شاهدان أنها قبضت ذلك من الزوج، فحكم بذلك القاضي، ثم رجعا؛ فإنهما ~~يضمنان ذلك للمرأة[456/8] . # قال مالك: إذا قالا: رأيناه يشرب الخمر في وقت كذا لوقت واحد، فقال ~~أحدهما: في قدح من قوارير، وقال الآخر: في قدح من عيدان: إنه يحد[96،97/9].. # قال ابن عبدالحكم: لو قال له: في هذه الدارهم، أو قال: هذه الدنانير، أو قال: ~~هذا الطعام؛ كان محمل ذلك من الرقبة، قال: (في)، أو قال: (من) (125/532]. . # (1) قال ابن أبي زيد: يريد: السدس. # (2) قال ابن أبي زيد: ظاهر المقصد في هذا عين الشيء: PageV00P606 ~~============================================================ ~~القسم الثاث: المسائل الملحقة من النوادروالزيادات ~~ناج الاقدا ~~قال ابن عبد الحكم: لو قال: له حق في هاتين الدارين، فأقر بجزء شائع في ~~واحدة؟ لم يكن له ms469 بد أن يقر في الأخرى بجزء آخر كان أقل مما سمى في الأول أو أكثر ~~ويحلف إن طلب منه اليمين [126/5]. # * قال ابن عبد الحكم: إذا أقر أن له في هذا البستان حقائم قال: هو تمر هذه النخل ~~أو النخلة بأصلها، صدق مع يمينه [127/9]. # قال ابن عبد الحكم: لو قال: له من هذا البستان حق لم يصدق، إذا قال هوئمرت ~~اوثمرة النخلة[127/9]. # قال ابن عبد الحكم: يحلف إن ادعى المقرله أكثر سواء وصل الكلام أو لم يصل ~~لأن الشرك يقل ويكثر وكذلك الدار[128/9]. # قال ابن عبد الحكم: لو أقر له بجذع النخلة لم يكن له من الأرض شيء ولا من ~~الجريد ولا من الثمرة، وإن لم تؤبر. 190/93]. # قال ابن عبد الحكم: لو قال: بناء هذه الدار لفلان؛ فله البناء دون الأرض ~~وكذلك: لفلان بناء هذا الحائط؛ فله البناء دون الأرض؛ لأن البناء ليس يخرج من ~~الأرض كما يخرج النخل والشجر من الأرض، والبناء ليس منها. [136/9] . . # قال ابن عبد الحكم: إن أقر له ببعض هذا الجدار فإنما له البناء دون الأرض ~~.[13619 ~~قال ابن عبد الحكم: إن أقر له بجذع هذه النخلة فله الجذع دون الأرض ~~.[136151 ~~قال ابن عبد الحكم في الحائط: إن له الحائط بأرضه[130/9]. # قال ابن عبد الحكم: إن كانت في يديه دار فقال لرجل: أنت بنيت هذا البيت ~~فيها، فقال له الآخر: صدقت والعرصة لي وأخذتها أنت مني ظلما، فلا يصدق في ~~العرصة [130/5]. # قال ابن عبد الحكم: إن قال: غصبتك خاتما من فضة مغشوشة بكلام متصل PageV00P607 ~~============================================================ ~~المختصر الكبيرلابن عبدالحكم ~~صدق، ولو كان بعد أن سكت لم يصدق، ويصدق المغصوب منه مع يمينه، فإن قال: لا ~~علم لي بما قال إنه غصبني وأنا آخذه بإقراره؛ حلف أنه ما يعلم ذلك وله فضة جيدة ~~.[13415 ~~قال ابن عبد الحكم - فيمن قال له علي ثلاثة أثواب شطوي وهروي أنه مصدق ~~في كل صنف-: قال أهل العراق نحو قولنا في هذا فناقضوا في قولهم في الدنانير ~~والدراهم ms470 أن عليه النصف من كل صنف [150/5] . . # قال ابن عبد الحكم - فيمن قال غصبت هذا العبد أو هذا الثوب من فلان هكذا ~~اقر -: حلف الغاصب على أيهما شاء ما غصبته منه، وكان الآخر للمقر له، فإن نكل ~~حلف المغتصب منه إن ادعاهما وكانا له، فإن نكل كان له أقلهما قيمة. [155/5]. # قال ابن عبد الحكم: لوقال: غصبته هذا العبد أو هذه الأمة أو هذاالثوب؛ قيل ~~له: احلف على ما شئت وأنت مصدق، فإن نكل حلف الطالب على ما شاء منهما ~~وأخذه، فإن قال: لا علم لي بذلك وإنما آخذه بإقراره؛ فإنه يأخذ أدناهم قيمة، في قول ~~اشهب. [155/5]. # قال ابن عبد الحكم: إن قال: لفلان علي ثلاثون درهما أو ديناران، ثم أنكر ~~وحلف؛ فعليه الأقل من ذلك. [157/5]. # قال ابن عبد الحكم: إن قال لفلان علي عشرة دنانير ومائة درهم، أو مائة إردب ~~مح، فإن قال العشرة ومائة دون القمح قبل منه، فإن قال: إنما علي المائة إردب؛ قبل ~~منه، وإن قال: إنما علي الدنانير دون الدراهم أو الدراهم دون الدنانير؛ لم يقبل منه، ~~ولزمته الدنانير والدراهم. [158/9]. # قال ابن عبد الحكم: إن قال: بل له علي ألف درهم أو مائة دينار، ومائة إردب ~~من شعير فإن أثبت الدراهم قبل منه، وإن قال: بل المائة دينار دون الشعير؛ لم يقبل منه. # .[159/5) ~~قال ابن عبد الحكم: إن قال: له علي ألف درهم صحاح أو قطع؛ لزمه الأقل مع ~~يمينه، وكذلك مضروبة أو نقرة لزمه النقرة مع يمينه؛ لأنه أقل.[158/9]. . PageV00P608 # ============================================================ ~~القسم الثالث: المسائل الملحقة من النوادروالزيادان ~~قال ابن عبد الحكم: إن قال له علي مائة دينار وألف درهم أو مائة إردب حنقة ~~او مائة إردب شعير، فإن شاء أثبت المائة دينار والألف درهم، وإن شاء أثبت أحد ~~الطعامين، وليس له أن يثبت أحد المائتين دون الآخر. [158/5] . # قال ابن عبد الحكم: من بيده صبرة قمح أقر أن لفلان منها خمسين إردبا فلم ~~يكن فيها إلا دون ذلك؛ فجميعها للمقر له، فإن ms471 زادت على خمسين فالزيادة للمقر ~~.[15015 ~~قال ابن عبد الحكم: لو قال: له من هذه الصبرة عشرة دنانير؛ بيع له منها بعشرة ~~د نانير وما بقي فللمقر، وإن لم يف ثمنها بالعشرة فليس على المقر غير ذلك ~~.[166/9 ~~قال ابن عبد الحكم: إن قال: له من ثمنها - أي: الصبرة - عشرة دنانير سئل ~~اراد، فإن أراد: كان له من ثمنها إذا اشتريت؛ سئل كم كان ثمنها، وكان المقرله شريا ~~فيها بعشرة، وإن قال: أردت من ثمنها إذا بيعت فهو كذلك، وإن طلبت منه اليمن ~~حلف على ما يقول، فإن مات قبل أن يشأل فللمقر له الأقل من الوجهين.166/93]. # *قال ابن عبد الحكم: إذا قال: لفلان علي ألف درهم أو لفلان فقد وجبت لواحد ~~منهما، فان اجتمعا عليها أخذاها، فإن ادعاها كل واحد منهما وجحد المقر وحلف أنه ~~اقر بذلك أو ما تواجد منها عليه شيء فإن هذين يحلفان، فإن حلفا أو نكلا أخذت ~~الألف فقسمت بينهما إن أحبا.[161/5]. # قال ابن عبد الحكم: إن قال واحد منهما: مالي شيء، وقال الآخر: هي لي ~~وحلف المقر فلا شيء لواحد منهما، لأن الإقرارثبت لواحد بغير عينه، فإذا تبرأ أحدها ~~منها أمكن أن تكون هي له فلم يكن للآخرشيء. [166/9]. . # * قال ابن عبد الحكم: إذا قام على إقراره هذا بينة وهو يجحد وادعاها كل واحد ~~منهما لنفسه؛ فليحلف المقر لكل واحد منهما، فإن تكل لهما غرم لكل واحد مائة، ول ~~نكل لواحد وحلف للآخر؛ غرم لمن نكل له مائة فقط ولا شيء للآخر، فإن حلف لهما ~~فعليه مائة لهما على الاقرار الأول. [157/5]. # قال ابن عبد الحكم - متعقبأ قول أبي حنيفة، فيما إذا حلف لهما ثم اتفقاع PageV00P609 ~~============================================================ ~~الختصر الكبيرلابن عبد العكم ~~أخذها منه فليس ذلك لهما -: هذا فاسد، أرأيت لو كانت مائة دينار بعينها أو دارا بعينها ~~اتبقى له! فقال: المائة دينار للأول ثم إن عرف لمن القمح أو الشعير من الباقين قبل ~~قوله، فإن أنكر قوله وحلف ما لهما عليه شيء؛ فلهما الأقل من ms472 الشعير أو القمح يكون ~~بينهما. [162،161/5]. # قال ابن عبد الحكم: لو قال: علي لفلان ثوب يسوى دينارين أو لفلان ثوب ~~يسوى دينارا، ثم أنكر قوله، وحلف؛ فلهما دينار واحد إن طلباه وكما لو قال لرجل له: ~~هذا الثوب الجيد أو هذا الدنيء ثم حلف؛ فإنما له أدناهما أو قيمته. 762/9] . # قال ابن عبد الحكم: إذا قال: لفلان علي مائة دينار أو لعبد فلان هذا وهو غير ~~ماذون، وادعى ذلك العبد والحر، فلهما أخذها إن أحبا نصفين، وليس للمقر أن ~~يمنعهما، فإن ادعاها الحر بعد أخذها، وحلف؛ كان له النصف، وإن نكل كانت كلها ~~لعبد بلا يمين؛ لأنه لو أقر بها العبد للحر لم تكن له، ولو كان مأذونا فلهما أخذها جميعا ~~إن أحبا.[163/5]. # قال ابن عبد الحكم: إن قال: لفلان علي مائة درهم ولفلان أو فلان وفلان، فإن ~~اقر بها للأولين حلف وكانت لهما وكذلك إن أقر بها للآخرين، وإن أنكر وحلف ~~سمت بين الأربعة أرباعا إن طلبوا ذلك.[163/9]. # قال ابن عبد الحكم: إن قال: لفلان علي مائة درهم أو لفلان دينار ثم أنكر ~~وحلف فأراد أخذ دينار منه فذلك له؛ لأنه الأقل.[163/5]. # قال ابن عبد الحكم: إذا قال: غصبت هذا العبد من هذا الرجل أو من هذا ~~الآخر، أو قال: من رجل لم يسمه؛ فإنه يحلف أنه إنما غصبه ممن يقول ويدفعه إليه، ~~ويحلف الآخر إن ادعى عليه ويبرأ أو إن كان أحدهما غير حاضر فيحلف أنه لم يغصبه ~~من الحاضر ولاشيء له، وإن كانا حاضرين فحلف أنه غصبه من أحدهما فليدفعه إليه، ~~وان كان حلف أنه لم يغصبه من هذا دفع إلى الآخر مع يمينه أنه لم يغصبه من هذا ~~ويحلف للآخر، وإن أقر أنه غصبه من أحدهما ثم أقر أنه على شك وأنه موقن أنه لم ~~يغصبه منهما فإن حلف لكل واحد ما غصبه منه كان بينهما نصفين إذا كانا يدعيانه ~~جميعا، أو قالا لا علم لنا بذلك غير أنا نأخذه بإقراره ويحلفان على ذلك، يحلف أحدهما ms473 PageV00P610 ~~============================================================ ~~505 ~~القسم الثالث: المسائل الملحقة من النوادروالزيادات ~~لآخر إن طلب يمينه. [165،764/9]. # قال ابن عبد الحكم: إن قال: غصبت هذا العبد من هذا أو من هذا فقالا: نحن ~~صطلح فيما بيننا ونأخذه؛ فذلك لهما بلا يمين، فإن لم يصطلحا استحلفته على ما ~~فرت [165/5]. # قال ابن عبد الحكم: إن حلف لواحد منهما أنه غصبه منه فقال الذي لم يحلف: ~~انهه غصبه منه، استحلفوا هذا الذي حلف أنه غصبه منه ولم يقبضه مني أنه لا يعلم لي ~~فيه حقا فذلك له.[165/9]. # قال ابن عبد الحكم: إن قال: غصبت هذا العبد من هذا أو من هذا، ثم قال: أنا ~~احلف أني لم أغصبه من واحد منهما وقد أخطأت في إقراري، فإن حلف على ذلك فشاء ~~الذان أقر أنه غصبه من أحدهما أن يأخذاه جميعا فليأخذاه ليس لهما غير ذلك؛ لأنه قد ~~اقرلواحد منهما غير معين.[165/5]. # قال ابن عبد الحكم: إن قال: لك علي مائة درهم أو على أبي فلان، فمات الابن ~~ورثه آبوه وزوجته وترك مائة درهم، فأخذت زوجته ربعها والأب ما بقي؛ فعلى ~~الأب أن يدفع ما صار له منها إلى الطالب، ولو ترك الابن مائتي درهم لم يلزم الأب إلا ~~نصييه من مائة واحدة ولو لم يرثه إلا الأب فعليه أن يؤدي ما ترك الابن إلا أن يجاوز ~~مائة درهم وللأب الفضل. [165/9]. # *قال ابن عبدالحكم: لو أقر الباقون معه أخذ الطالب مائة وكان للأب سدس ما ~~ب قي، وإذا لم يرثه إلا الأب ولم يدع شيئا فلاشيء على الأب إلا اليمين. [165/9] . # قال ابن عبد الحكم - فيمن قال: ادفع إلى عبدي هذا الوديعة، فقال غدا، فهو ~~اقرار -: كذلك إن قال حتى أفرغ مما أريد منه؛ فهوإقرار[183/9]. # * قال ابن عبد الحكم- فيمن قال: افتح باب داري هذه، فقال: نعم : ليس هذا ~~كله باقرار، ويحلف أنه يركبها أو يسكن الدار أو يجصصها وليس هذا بإقرار بملك ~~.[18315 ~~قال ابن عبد الحكم - فيمن قال: أعطني سرج بغلتي هذه، فقال: نعم-: ليس PageV00P611 ~~============================================================ ~~الخقصر الكبيرلابن ms474 عبد الحكم ~~هذا باقرار[183/5]. # قال ابن عبد الحكم: لو قال له: ليس لفلان علي شيء فأخبره أن له علي ألف ~~درهم؛ فليس هذا إقرارا، إنما قال له: أخبره بهاليس علي 195/93]. . # قال ابن عبد الحكم: من قال: وجدت في كتابي أن لفلان علي دينارا، فأخبره ~~بذلك يا فلان؟ لزمه الدينار فيما أرى.[186/9]. . # قال ابن عبد الحكم: قوله: حاسبت فلانا فلم يبق له علي إلا دينار؛ فهو إقرار ~~لفلان بالدينار. [186/9]. # قال ابن عبد الحكم: لو قال: أعلم فلانا أن له علي دينارا، فهو إقرار بالدينار، ~~وكذلك قوله: أرسل إليه فأعلمه.[186/5]. . # قال ابن عبد الحكم: لو قال: وجدت في كتبي كتابا بذكر حق علي لفلان بمائة ~~دبنار لم يكن هذا إقرارا حتى يقول: وجدت بخط يدي أن لفلان علي عشرة دنانير ~~فهذا إقرار يلزمه.[186/5]. # قال ابن عبدالحكم: لوقال: كتبت بيدي أن له علي عشرةلزمه ذلك ~~.[186/19 ~~قال ابن عبد الحكم: لوقال: كتبت لفلان صكا علي بمائة دينار لزمه، وأبين ذلك ~~أن يقول: وأشهدت له فيه.[186/9]. # قال ابن عبد الحكم: لو قال: كتب علي فلان ذكر حق بعشرة دنانير لم يكن هذا ~~اقرارا.[186/5]. # قال ابن عبد الحكم: لو قال: كتبت لفلان ذكر حق بعشرة دنانير - ولم يقل: علي ~~- قضيته منهاخمسة؛ فليس هذا إقرارا منه بالعشرة [186/9]. # قال ابن عبد الحكم: لو قال: كتبت لفلان علي ذكر حق قضاه فلان منها خمسة؛ ~~فليس هذا إقرارا منه بالعشرة[182/9]. # قال ابن عبد الحكم: لو قال: كتبت لفلان علي ذكر حق عشرة دنانير فهذا إقرار ~~بعشرة، وأبين ذلك أن يقول: أشهدت له [187/9]. PageV00P612 # ============================================================ ~~القسع الثالث: المسائل الملحقة من النوادروالزيادات ~~قال ابن عبد الحكم: لو قال: كتبت لفلان ذكر حق وقضاه فلان منها خمسة؛ لم ~~يكن هذا إقرارا على نفسه بشيء، وكذلك لو قال: قضيته منها خمسة[6197/5]. . # قال ابن عبد الحكم: أما إن قال أسلفتني كذا فلم أحسن قضاءك؛ فهو إقرار، ~~وانما استفهمه في القضاء فإن أنكره غرم.[187/5]. # قال ابن عبد الحكم: لو قال: ألم أقضك الألف ms475 التي لك على أبي وأبوه ميت لولم ~~يرثه غيره؛ فهو إقرار إن ورث عنه مالا وصار في يديه، وإلا لم يلزمه أن يقضي عنه ~~15715 ~~* قال ابن عبد الحكم- في الصك؟ من قام به اقتضاء ما فيه إن شاء الله -: هذا ~~يلزمه؛ لأن الاستثناء على قبض القائم به وقع [266/9]. # قال ابن عبد الحكم: إذا أقر أن هذه الدراهم في يديه من قبل فلانا فهو إقرار له ~~بهذا. [264/5]. # قال ابن عبد الحكم: إن قال: دفعها إلي رسولي فإن قال: وأعلمني أن فلان أمره ~~بدفعها إلي فهي للباعث، وإن لم يقل ذلك فهي للرسول إن سماه.[264/9]. # قال ابن عبد الحكم: إن قال: هذه الدراهم في يدي من عند فلان فهو إقرار له ~~بها. [26415]. # *قال ابن عبد الحكم: لوقال: هذا العبد عبدي بميراث فلان فيما هذا عندي باقرار ~~واضح، ويسأل عما أراد.[264/9]. # قال ابن عبد الحكم: إن قال: ميرائه صارلي فيما قمت به من ميرائه أعطانيه غيره ~~وشبه ذلك؛ فالقول قوله.264/5]. # قال ابن عبد الحكم: إن قال: بميراث فلان فإن ذكر الميت فهو لجميع ورئته، ~~وان ذكر حيا فهو للحي، وإن قال بميراثه فليس هذا بإقرار له ويحلف. [269/9]. # * قال ابن عبد الحكم: إن قال: هذه الدراهم لي بما عملت لفلان اليوم أو لصحبتي ~~له أو لقيامي على دوابه فليس هذا يإقرار قد يدفعه إليه غير فلان بذلك العمل والكراء. ~~.[26415 PageV00P613 ~~============================================================ ~~المختصرالكبير لابن عبد الحكم ~~قال ابن عبد الحكم: إن قال: أخذت من تعليم ابن فلان عشرة دنانير أو في ~~ختانه، فادعاها الأب أو الابن وأنكر تعليمه وختانه أو لم ينكر؛ فلا أراه أقرله بشيء قد ~~يعطيه ذلك الأب والأم والقرابة والصديق.269/53].. # قال ابن عبد الحكم: إن قال: صارت إلي هذه الدراهم بسبب فلان، لم يلزمه ~~ذلك لفلان بالسبب.[269/9]. # قال ابن عبد الحكم: إذا جلب رجل ثيابا فباع نصفها فأقر رجل في ثوب أنه من ~~ثياب فلان التي جلب مما قد باع منها، وقال الجالب: هي مما لم أبع؟ قليس له أخذه(2)) ms476 ~~.[264151 ~~قال ابن عبد الحكم: لو باع بعض قمح مخزنه ثم وجد قفيزا بيد رجل أو بيد ~~المشتري فقال: هذا مما لم أبع؟ لم يكن ذلك له إذا ادعى الآخر أنه مماباع. [264/9]. # قال ابن عبد الحكم: من قال لرجل: وضعت ثوبك في حجري فضاع، أو ~~خاتمك في إصبعي، أو دابتك في داري فضاعت؟ لم يكن عليه ضمان ذلك؛ لأنه لم يقرمما ~~يضمن به من فعل ولا غيره، وكذلك إن قال: ربطت دنانيرك في ثوبي فضاعت. [9/. # .265264 ~~قال ابن عبد الحكم: إن قال: له علي دينار من ميرائه أو من وديعته أو من شركته ~~او من حقه أو من بضاعته وشبه ذلك؛ فهو كله إقرار بالدينار[205/9]. # قال ابن عبد الحكم: إن قال إلا عشرة دراهم، من الدراهم قيل له وإن لم يقل من ~~الدراهم شئل من أيهما هي وقبل قوله ويحلف، وإن مات ولم يبين، وقال المقرلهما لا علم ~~ل نا بها؛ جعلت من الآخرة كان ذلك لرجل أو لرجلين [266/9، 267]. . # قال ابن عبد الحكم: إذا أقربمائة درهم إلاعشرة أو عشرين لزمه ثمانون ~~.[26715 ~~قال ابن عبد الحكم: وإذا كان في الأرض زرع فقال: هذه الأرض لفلان فلا ~~يدخل الزرع في إقراره بخلاف الأصول والبناء الذي يكون إقراره بالأرض إقرارا بما ~~(1) قال أبو زيد: يريد: ويحلف له الآخر: PageV00P614 ~~============================================================ ~~613 ~~القسم الثالث: المسائل الملحقة من النوادروالزيادات ~~فيها من أصل وبناء، ولو كان فيها رحى فارسية كانت للمقر212/93]. # قال ابن عبد الحكم - فيمن قال: هذا الباب لفلان ومساميره لي -: أنا أرى أن ~~الباب كله للمقرله وليس باسشناء[212/5]. # قال ابن عبد الحكم: إن قال: هذا الباب لدار فلان فليس هذا بأقرار ظاهر وقد ~~يكون اشتراه للدار[21619]. # قال ابن عبد الحكم: غصبت هذه الصرة من فلان لم يكن له أن يقول أردت ~~الخرقة إذ لا تكون الخرقة صرة إلا بمال مملوء هي أبين من أن يقر بكيس فيه دنانير ~~ويقول آردت الوعاء نفسه؛ لأن الوعاء يقع عليه اسم كيس بلا شيء فيه، وهو في ms477 ~~الكيس أشكل ويحمل في الكيس على ما يجتهد فيه [266/9] . . # * قال ابن عبد الحكم: إن قال: غصبتك كيسا فيه دنانير؛ لزمه كيس فيه ثلاثة ~~دنانير أقل ذلك [216/9]. # قال ابن عبد الحكم: إن قال: هذا الكيس ليس فيه الدنانير كان هذا إقرار بالوعاء ~~ويحلف [276/5]. # * قال ابن عبد الحكم: إن قال: غصبتك هذه الحديدة الصرة وفي يده صرة فيها ~~دنانير لم يلزمه إلا الصرة بلادنانير[277،216/9]. # قال ابن عبد الحكم. إن قال له رجل: غصبتني صرة فيها دنانير، فقال: لا، ~~و لكن غصبتك كيسا؟ حلف انه كيس بلا دنانير[217/5]. # قال ابن عبد الحكم: إن قال: غصبتك ميزانا فيه ثلاثة دنانير، كان الميزان ~~و الدنانير للمقرله [277/5]. # قال ابن عبد الحكم. إن قان. غصبنك مز فين ~~با دانير[27715]. # الميزنز با ~~* قال ابن عبد الحكم: إن قال: غصبتك كيسا فيه الساعة ثلاثه دنانير، او قال فيه ~~الى الساعة ثلاثة دنانير لم يكن له إلا الكيس ويحلف [267/9]. # قال ابن عبد الحكم: من في يديه تابوت فقال هو لفلان، وما فيه من الثياب لي، PageV00P615 ~~============================================================ ~~514 ~~المختصالكبير لابن عبد الحكم ~~فادعاها ربه؟ فهي لمن في يديه التابوت، وإن كان عليه قفل فالقفل للمقر له إن ادعاه ~~وان كان مضببا بحديد أو عليه قفل منه فهذالرب التابوت[277/9]. # قال ابن عبد الحكم: إن قال: هذا مفتاح قفل فلان أو مفتاح قفل باب داره، ~~فذلك المفتاح لرب الدار ولرب القفل [27719]. # قال ابن عبد الحكم - فيمن قال: غصبتك عشرة أرادب حنطة في خوالق: ~~ايلزمه الشيء وظرفه؟ - : قال: لا يلزمه الظرف (218/9]. . # قال ابن عبد الحكم: لو قال: غصبتك ثوبا في ثوب زطي أو في ثوب مروي ~~ضمنه ثوبين، وليس يؤخذ هذا من باب الضرب في الحساب وقد يكون ثوبا مدرجا في ~~ثوب [218/9]. # * قال ابن عبدالحكم: لوقال: غصبتك عشرة أثواب مروية في ثوبمروى؛ قضى ~~له بأحد عشر ثوبامروية.[218/5]. # قال ابن عبد الحكم: لو قال: غصبتك ثوبا في ثوب ولم يذكر الجنس؛ لزمه ~~ثوبان، والغاصب مصدق في جنسهما وصفتهما[215/5].. # قال ms478 ابن عبد الحكم: إن قال: غصبتك ثوبا في عشرة أثواب أو في مائة ثوب ~~فبخلاف الأول؛ لأنه معروف من كلام الناس أن الثياب تكون في ثوب وعاء لها أو ~~ثوب في ثوب وعاء له، ولا يقال ثوب في ثياب وعاءلها، وفى المسألة قولان في قوله ~~ثوب في عشرة أثواب: أحدهما: أنه لا يلزمه الأثواب، وقيل: يلزمه أحد عشر ثوبا ~~وكذلك قوله في مائة ثوب على هذا المعنى (219/9]. # قال ابن عبد الحكم: أما قوله غصبتك درهما في درهم فلا يكون الدرهم وعاء ~~لاخر وإنما يلزمه درهم، ولو صرفته إلى ضرب الحساب كان درهما واحداء وقد جاء ~~معنا أهل العراق على هذا. [215/5]. # قال ابن عبد الحكم: إن قال: غصبتك خمسة أثواب مروية في ثوب زطي؛ أنه ~~عليه ستة أثواب على ماوصف 219/53]. # قال ابن عيد الحكم: إن قال: عشرة دراهم في عشرة دراهم فعليه مائة درهم: PageV00P616 ~~============================================================ ~~6151 ~~القسم الثالث: المسائل الملحقة من النوادروالزيادان ~~لانه لا يخرج إلا إلى الحساب، وكذلك مائة درهم في عشرة يلزمه ألف درهم ~~.[2151 ~~قال ابن عبد الحكم: إن أقر أنه غصبه مائة إردب في سفينة ضمن المائة إردب ولا ~~يضمن السفينة وحلف فيها، وكذلك لو قال مائة إردب في بيت ضمن الطعام دون ~~البيت، ويلزم من ضمنه السفينة أو البيت. [215/9].. # قال ابن عبد الحكم: لوقال: غصبته مائة إردب أو مائة رأس في قصر أن بضمنه ~~القصر.219/5]. # قال ابن عبد الحكم: إن قال: غصبته قفيزا من قمح على رأس غلامه أن يضمنه ~~الغلام. (215/9]. # قال ابن عبد الحكم: لو قال: غصبته سرجا على دابة أو قال لجاما على دابة؟ لا ~~يضمن الدابة[215/5]. # قال ابن عبد الحكم: لوقال: غصبتك رواية على برذون أو قال: حمل بر، أو قال: ~~طعاما على جمل، أو قال مائة دينار في كم عبدك؛ لم يضمن البرذون ولا الجمل ولا ~~الغلام[215/5]. # قال ابن عبد الحكم - في قوله: غصبتك مائة إردب في دار أو في بيت أوني فرية ~~او في مدينة -: فلا يلزمه ms479 إلا الماثة إردب ويحلف (220/9]. # * قال ابن عبد الحكم: إن قال غصبتك إردبا على حمار أو سرجا على دابة، م يلزمه ~~الحمار ولا الدابة[220/9]. # قال ابن عبد الحكم: لو قال: غصبتك دابة عليها سرج أو لجام؛ لزمته لدابة ~~والسرج واللجام، وكذلك حمار عليه جل أو سرج يلزمه مع ما عليه [226/9]. # قال ابن عبد الحكم: لو قال غصبتك ثوبا من عيبة أو قال قمحا من سفينة أومن ~~بت؛ لم يلزمه إلا الثوب أو القمح. [226/5].. # قال ابن عبد الحكم: إن قال: غصبتك هذا العبدمع عبد آخر، أو هذا الثرب مع ~~ثوب آخر فليأخذ العبد أو الثوب الحاضر ويأتيه بثوب آخر، أي ثوب أقر به، وكذلك PageV00P617 ~~============================================================ ~~الختصر الكبير لابن عبد الحكم ~~في العبد إلا أن يقول: آردت أن العبد الآخر كان معي غاصبا فيحلف ويصدق ~~.22615 ~~قال ابن عبد الحكم: لو قال غصبتك هذا العبد ومعه عبد آخر، أو قال: ومعه ~~حمار أو بغل، أو كان معه حمار؛ فلا يلزمه إلا العبد الحاضر[220/9]. # قال ابن عبد الحكم: لو قال: غصبتك هذا العبد ومعه ثوب أو قال: وعليه ~~توب؛ لزمه العبد والثوب بخلاف قوله ومعه عبد؛ لأن العبد قد يكون معه وليس في ~~يديه، وقد يكون في يديه ولا يغصب [220/9]. # قال ابن عبد الحكم: من أصحابنا من يرى أنه إذا غصب رجلان شيئا كان له ~~أخذ جميعه من أيهماشاء[221/5]. # قال ابن عبد الحكم: إن قال: جنيت من نخل فلان التي في يدي كذا وكذا ~~وادعاه؛ فالنخل وثمرها لفلان؛ لأن الثمرة من النخل، بخلاف السراج من الدابة. # .[225/5 ~~قال ابن عبد الحكم: لو قال: أخذت دهنا من قارورة هي في يدي فلان والدهن ~~لي فهو مصدق في الدهن ويحلف. [225/5]. # قال ابن عبد الحكم: إن قال: أخذت ثوبا من عبد فلان الذي في يدي؛ فالثوب ~~لرب العبد إن ادعاه ويحلف؛ لأن للعبد تملك وحيازة بخلاف الدابة والبيت، والدابة ~~تكون في يد غير مالكها وكذلك السفينة.[225/9]. # قال ابن عبد الحكم: إن قال: أخذت ms480 من يدابنك الصغير دراهم كانت معه، ~~وقال الأب: هي لابني أو قال: لا أعلم لمن هي؛ فإن الدراهم للابن كالعبد. # .2269 ~~قال ابن عبد الحكم: إن قال: أخذت من يد أجيرك فأسا أو مسحاة فالاقرار ~~هاهنا للأجير.[226/9]. # قال ابن عبد الحكم: إن قال: أخذت من يد عبد نصفه حر دينارا أمر برده إليه ~~ولو صدق المأخوذ ذلك من يديه لم يلزم ذلك من له فيه الرق، ولو صدق السيد وقال: PageV00P618 ~~============================================================ ~~القسم الثالث: المسانل الملحقة من النوادروالزيادان ~~الذي نصفه حر هولي؛ رد ذلك إلى العبد أيضا في قياس قول أصحابنا.[226/5].. # قال ابن عبد الحكم: إن قال: أخرجت من دار فلان عدل بر فسمى دار هذيل ~~بمصر وهي ينزها التجار؛ فلم يقرلأحدبشيء [227/9]. # قال ابن عبد الحكم: إن قال: أخرجت العدل من بعض دور فلان، وله دور ~~يسكنها فلان ودور يسكنها الناس بكراء؛ لم يلزمه لفلان شيء. 227/53]. # قال ابن عبد الحكم: لو قال: خرجت من دار فلان بألف درهم لم يلزمه شيء؛ ~~لأنه لم يقر أنه أخذها من الدار[222/9]. # قال ابن عبد الحكم: إن قال: هذا المنديل لفلان، أو قال: هذا التابوت لفلان، ~~و في ذلك ثياب فادعاها فلان مع التابوت أو المنديل، أو قال المقر: الثياب لى؛ فالقول ~~قول المقر؛ لأنه في يديه [227/8]. # قال ابن عبد الحكم: إذا قال: أعرتني هذا الطعام؛ فهو قرض يلزمه[236/8].. # قال ابن عبد الحكم: إذا قال: أعرتني بطيخا أو غيره من الفواكه التي لا ينتفع بها ~~الاللاكل فهو قرض، وإن حبسه حتى يتغير؛ ضمنه، وكذلك عارية البيض هو قرض ~~يرد مثله إن وجد وإلا فقيمة بيض دجاج ونحوه وبيض الحيتان، وأما بيض النعام ~~فبخلاف ذلك وهو ما يعار وتعلقه النساء يتجملن به، وإن لم يكن صحيحا عمل منه ~~اقداح [236/9]. # قال ابن عبد الحكم: إن قال: أعرتني هذا اللجام الكافور أو المسك أو العنبرمما ~~يعلم أنه ينتفع برائحته فأقام عنده وتغير للقدم؛ فليرده ولاشيء عليه [296/9]. # قال ابن عبد الحكم: إن أعرته ثوبا ليلبس ms481 إياه فيجلس لطول المدة فلا شي، ~~عليه، وإن تخرق لغير اللبس لشيء علق به فهو ضامن له [236/9]. # قال ابن عبد الحكم: إن قال: أعرتني هذه الدار فقال ربها: بعتها منك أو قال: قد ~~اشتريتها منك فقال ربها: بل أعرتك إياها؛ فالقول قول من قال عارية مع يمينه، وإن ~~كان ثوبا فلبسه فنقصه ذلك فعليه ما نقصه. [236/5]. # قال ابن عبد الحكم. إذا قال: أسلفتك، فقد أقرله بقبض جائز وادعى ما يدخله PageV00P619 ~~============================================================ ~~المختصر الكبير لابن عبد الحكم ~~في ضمانه من السلف، وقال الآخر وديعة؛ فلا يضمن، إلا أن يحركها[237/9]. # قال ابن عبد الحكم - في عارية الدابة -: إن أصابها شيء في ركوبه إياها ضمن ما ~~أصاب[297/9] ~~قال ابن عبد الحكم: إذا قال: أعرتنيها، وقال ربها: أكريتها منك، وتلفت بيد ~~مدعي العارية فإن لم يركبها فلا يضمن قيمتها ولا كراءها، وإن ركبها ضمن الكراء إلى ~~الوضع بعد يمين ربها، ولا يضمنها[237/5]. # * قال ابن عبد الحكم: ينبغي عندي - على قول أشهب- أن يضمن في زيادته على ~~قول ربها، وابن القاسم يرى أنه قد ائتمنه فهو مصدق وربها مدع للضمان [238/9] .. # قال ابن عبد الحكم: إن قال: أعرتكها لتركبها أنت، فقال: ما أعرتني إلاعارية ~~مطلقة، وقد حمل عليها ابنه وهو أخف منه أو أثقل فهلكت، فلا ضمان عليه عند ابن ~~القاسم (238/9]. # قال ابن عبد الحكم: لوكان إسلامه والابن ابن اثنتي عشرة سنة، وقد عقل دينه ~~فلا يعرض له، ولو مات أبوهم في تلك الحال وقف ميراثه إلى بلوغ الابن، فإن ثبتواعلى ~~النصرانية لم يرثوه، وإن رجعوا إلى الإسلام ورثوه. # قال: ولو رجعوا إلى الإسلام قبل الحكم أعطيتهم الميراث، ولو كان الولد في ~~اسلام أبيه ابن ست سنين ونحوها كانوا مسلمين بإسلامه، كان مجوسيا أو نصرانيا ~~.[459/14 ~~قال ابن عبد الحكم: من أسلم ثم ارتد وهو ابن اثنتي عشرة سنة، قال مالك: ~~يجبر على الاسلام بالضرب والتهديد وإن بلغ. قال ابن القاسم: بخلاف من ولد على ~~الفطرة فيرتد قبل أن يحتلم ثم يحتلم، هذا يقتل. ms482 [495/14]. . # * قال ابن عبد الحكم: ولو أسلم نصراني قبل الحلم ثم بلغ مسلما وقارب عشرين ~~سنة ثم ارتد فهذا يقتل إن لم يتب. [499/74]. # * قال ابن عبد الحكم: من ادعى عبدا بيد رجل ورثه عن أبيه لا وارث له غيره ~~فقال: أودعته لأبيك، فأنكره، فاستحلفه القاضي، فنكل، فرد اليمين على المدعي PageV00P620 ~~============================================================ ~~القسم الثالث:المبائل الملحقة من النوادروالزيادان ~~فحلف وأخذ، ثم أتى من ادعى مثل ذلك؛ فليس له أن يحلف الابن؛ لأنه لم يقرله ~~بشيء إلا أن يدعي عليه أنك غصبتنيه فليحلفه، فإن نكل حلف مدعي الغصب وأخذ ~~منه قيمة العبد[252/5]. # قال ابن عبد الحكم: إذا قال: أودعث هذا العبد لأبيك، فقال: ما أدري أصدقت ~~أم لا؛ فليحلف له على علمه ويبرأ[253/9]. # قال ابن عبد الحكم: إن قال غير الوارث: ما بيني وبين الوارث شركة؛ أعطي ~~النصف، ولا يقبل عليه قول الميت أنه شريكه [267/9]. # قال ابن عبد الحكم: إن قال لأجنبي: أنا شريك له في المال، وقال الوارث: ما أنا ~~لك شريك؛ فالاقرار باطل، وإن قال: إن لكل واحد منا ذلك كله بغير شركة فليأخذ ~~الأجنبي حصته بعد يمينه على ذلك [261/9]. # قال اين عبد الحكم: إن حمل الثلث المال فلا يسقط الحق عن الوارث ~~.27615 ~~قال ابن عبد الحكم: لو باع الوكيل من ابن نفسه ثم مرض فقال قد قبضت من ~~الثمن ودفعته؛ فهو مصدق وابنه بريء؛ لأنه مال غيره، وكذلك إن قال: قبضته من أبي ~~ولم يقل دفعته إلى الآمر فالابن بريء، وقدقال بعض الناس: لا يبرأ في هذا الابن، ويبرأ ~~ان قال أبوه قبضته ودفعته إلى الآمر وقدضاع منى ولافرق بين هذا.279/53]. # قال ابن عبد الحكم: إن قال مريض: ابتعت من ابني هذه السلعة وقبضها منه ~~و ودفع الثمن إلى الابن فقبضه منه وأقر الابن بذلك؛ فعلى الابن رد الثمن إن مات الأب ~~من مرضه [274/5]. # قال ابن عبد الحكم: في المقتول عمدا يترك ولدين يعفو أحدهما على غيرشيء ~~فأخذ الآخر نصف الدية ثم أقر العافي أن لفلان ms483 على أبيه دينا: فليس على أخيه منه شيء ~~اذا أنكر فإن أقرأدى جميع الدين بما أخذ. [291/9]. # قال ابن عبدالحكم: لو أقرله - أي صاحب الدين - بمثل نصف الدية فأخذها ~~منه ثم أقام آخر البينة بدين على أبيه، فليأخذ دينه كله من الذي قبض دينه بالإقرار، فإن PageV00P621 ~~============================================================ ~~الختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~لم يكن له شيء طلب بذلك الابن الذي دفعه إليه إلا أن يكون دفعه إليه بقضية فلا شيء ~~عليه.[297/5]. # قال ابن عبد الحكم: لو ترك المقتول مائة دينار وأخذ الذي لم يعف نصف الدية ~~مسمائة دينار وأقام البينة بدين مائة دينار على المقتول، فالمائة الدين تخرج من ذلك كله ~~بالحصص؛ فيلزم الذي عفا تصف سدسها من الخمسين التي ورث، ويلزم الآخر ~~باقيها، وكذلك لو لم تقم بها بينة وإنما أقربها الذي عفا، ولو أقر بها الذي لم يعف وحده ~~لادى خمسة أسداسها ونصف سدسها. [297/9]. # قال ابن عبد الحكم: لو أقر الذي عفا أن أباه أوصى بالثلث لدفع إلى الموصى له ~~ثلث ما في يديه؛ لأن وصية الميت إنما تدخل فيما علم به الميت، ولو كان المقر بالوصية ~~الذي لم يعف لأعطى للموصى له ثلث الخمسين الذي أخذ بالميراث فقط، ولا تدخل ~~الوصية فيما بيده من دية العمد؛ لأن ذلك لم يعلم به الميت. [291،292/5].. # قال ابن عبد الحكم: لو أقر بالمائة الدين فدقعا إلى الطالب مائة الميراث ثم عفا ~~أحدهما على غير شيء وأخذ أخوه نصف الدية؛ فليرجع الذتي عفا على أخيه بأحد ~~وأربعين دينارا وثلثي دينار؛ لأنه إنما يلزم مائة الميراث من مائة الدين سدسها، وباقيها ~~ميراث بينهما، وخمسة أسداس الدين في نصف الدية الذي قبض الآخر. [292/5].. # قال ابن عبد الحكم: لو ترك ابنين وبنتاء فعفا أحد الابنين على غير شيء فإن ~~الابن والبنت يأخذان ثلاثة أخماس الدية وذلك ستمائة دينار بعد إخراج ستة أسباع ~~المائة الدين منها. وتؤدى المائة الدين من هذه الستمائة ومن المائة مائة التركة ~~بالحصص إن أقرت الأخت معهما فعلى مائة التركة من ms484 مائة الدين سبعها وستة ~~اسباعها على نصف الدية، ثم يأخذ مما بقي من مائة التركة الأخ الذي عفا خمسين ما ~~ب ي منها ثم يضم باقيها إلى ما بقي من الستمائة فيقسمه الذي لم يعف مع أخيه على ~~البنت والابنين. [292/9]. # قال ابن عبد الحكم: إن أنكرت الأخت الدين وحلفت وأقر به الأخوان فإنما ~~يأخذ من المائة التركة خسها ومن الستمائة التي من الدين ثلثها، وذلك أحد عشر جزءا ~~من خمسة وثلاثين جزءا وتبقى أربعة وعشرون جزءا كل جزء عشرون دينارا، فإنما PageV00P622 ~~============================================================ ~~القسم الثالث: المسائل الملحقة من النوادروالزيادات ~~يؤدي الأخوان من الدين حصة ذلك وليس عليهما أن يؤديا حصة الأخت المنكرة (2)، ~~ثم ينظر ما بقي من الثمانين بعد ذلك فيقسمه الأخوان نصفين وما بقي من الأربعماثة، ~~فللذي لم يعف وحده [292/5]. # قال ابن عبد الحكم: إن قال الوصي: قد قبضت ما أقر له مكاتب الميت من ~~الكتابة فقال الوصي: هو خمسمائة، وقال المكاتب: هي ألف، وعلى المكاتب بينة بألف؛ لم ~~يلزم الوصي إلا خمسمائة. [298/5]. # قال ابن عبد الحكم: لو قال المكاتب: دفعت إلى الميت خمسمائة وإلى الوصى مثل ~~ذلك، فقال الورثة: قد أقررت أيها الوصي بقبض الكتابة؛ لزم الوصي للورثة خمسمائة ~~ويرجع الوصي على المكاتب بخمسمائة أو كان الوصي قد أقر بقبض جميع ما عليه من ~~الكتابة.[295/5]. # قال ابن عبد الحكم: إذا قال الوصي قبضت جميع ما خلف فلان الميت في منزله ~~من القمح، ثم قال: كان ألف إردب فأقام الورثة البينة أن الميت خلف في منزله ألفي ~~اردب؛ أنه يلزم الوصي الألفان [366/5].. # *قال ابن عبد الحكم: لو قال الوصي قبضت ما وجدت في منزله ألفي إردب؛ فلا ~~يلزم في هذا إلا ألف، لأنه إنما قال ما وجدت إلا كذا فليس عليه غير اليمين ~~.[360/5 ~~قال ابن عبد الحكم: إذا قال: قبضت ما خلف الميت في تخله من التمر، وذكر ~~شيئا ادعى الورثة أكثر منه، وأقاموا بينة أنه كان فيها كذا؛ لزم الوصي ما أقاموا به البينة ~~.(36615 ms485 ~~قال ابن عبد الحكم: إذا قال الوصي. قبضت الدين الذي للميت على فلان ~~وضاع مني؛ فهو مصدق في القبض والضياع - عند أصحابنا - إذا كان الورثة مولى ~~(1) قال أبو محمد - متعقباقول ابن عبد الحكم -: يريد قيأخذ الطالب من دينه من الأخوين أربعة وعشرين ~~جزءا من خمسة وثلاثين وذلك أربعة أسباعها وأربعة أخماس سبعها فيأخذ من الثمانين الباقية من مائة ~~التركة أربعة أجزاء من هذه الأربعة وعشرين جزءا وذلك أربعة أسباع الدين وهو عشرون جزءا من هذه ~~الأربعةوعشرين: PageV00P623 ~~============================================================ ~~الختصرالكبيرلابن عبد الحكم ~~عليهم (300/9]. # قال ابن عبد الحكم: لو قال الوصي: قد اقتضيت ما للميت قبل فلان، فطلبه به ~~الورثة فقال: اقتضيته فلم يدفع لي شيئا؛ فذلك له وعليه اليمين، وقد يقتضى ولا يقبض ~~.[363/5 ~~قال ابن عبد الحكم: إن قال: اقتضيت مالي قبل فلان فليس بالإقرار بالقبض إذا ~~حلف. [303/5]. # قال ابن عبد الحكم: كل مدع بالدفع إلى الوصي ممن للميت عنده دين أو وديعة ~~فعليه البينة إذا أنكر الوصي؛ لأنه دفع إلى غير من عامله [303/5] . # قال ابن عبد الحكم: إذا كتب الوصي على الوارث أنى دفعت إليك نصيبك من ~~كل دين تركة فلان على الناس؛ فذلك يلزمه وإن لم يسمه [9/و30]. # قال ابن عبد الحكم: إذا لم يكن له أن يبيع نصف ثوب منها من رجل لم يكن له ~~تبعيض ذلك على صاحبه بالاقرار، ولو جاز هذا جاز أن يقر بنصف ثوب لرجل ~~وكذلك الرقيق والحيوان [318/5]. # قال ابن عبد الحكم: لو أقر في قمح بينه وبين رجل أن لرجل فيه إردبا من ~~حصتي لزمه ذلك في حصته منه يأخذ منها إردبا وكذلك في التمر والزبيب والخل ~~والعسل والزيت.[318/5]. # قال ابن عبد الحكم: قال: إن أقر في سيف بينه وبين رجل أن حليته لآخر ~~الشريك منكر فلا تقلع حليته؛ لأن ذلك ضرر على شريكه، ولكن يباع جميعه بحليته ~~فيعطى للمقرله نصف حصة الحلية مصوغا من الثمن [319/5] . # قال ابن عبد الحكم: إن قال غصبتك ثوبا يساوي عشرة دراهم أو غصبتك ms486 ~~عبدي هذا فإنه يقال للسيد، فربما يثبت، فإن أقر على نفسه؛ أدى العشرة، وإن أقربه على ~~عبده وهو غير مأذون؛ قيل له: افده أو أسلمه، فإن جحد الاقرار وقامت عليه البينة، ~~لزمه الأقل من قيمة العبد أو من العشرة، فإن كان مأذونا ولادين عليه فالجواب سواء. # وان كان عليه دين فالدين أولى بماله ويفتك رقبته بعشرة أو بقيمته أو يسلمه؛ لأن PageV00P624 ~~============================================================ ~~3231 ~~القسم الثالث: المسائل الملحقة من النوادروالزيادان ~~ذلك أقل ما يلزمه ولم أقدر على دفع العبد؛ لأنه لم يقربه بعينه. ~~وقياس قول أشهب أنه لا يلزمه إلا أقل من العشرة يدفع العبد إن كان قيمته أقا: ~~انه يقول من أقر بأخذ هذين الثوبين ثم أنكر أنه يدفع إليه أدناهما، وأنا أرى أن يعطيه ~~قيمة أدناهما، أرأيت إن كانا جاريتين أيعطيه أدناهما يطؤها ولعلها ليست التي ل ~~.[32215 ~~قال ابن عبد الحكم: إقرار المجحور عليه بالطلاق والجراح التي عليه فيا ~~القصاص وما يقطع فيه من السرقة وشبهه؛ فهذا كله يلزمه[324/9].. # قال ابن عبد الحكم: يلزم العبد ما كان في يديه، وكذلك القذف والزنا يلزه ~~اقراره بهما، ولا يلزمه إقراره بأموال الناس [324/9]. # * قال مالك: وتقطع يد السارق ثم يحسم موضع القطع بالنار[442/74] . # قال ابن عبد الحكم: من أذن لابنه الصغير في التجارة وأقر بدين؛ فذلك باطل ~~وكذلك اليتيم يأذن له وصيه، وأجاز غيرنا إقراره، قالوا: وكذلك إن أذن له جده لأبي ~~ولاوصي له [325/9]. # * قال ابن عبد الحكم: إن أقر - أي: المكاتب - أنه تزوج امرأة لم يلزمه نكاح وا ~~صداق إذالم يجزله سيده [336/9]. # قال ابن عبد الحكم - متعقبا قول النعمان فيمن أقر أنه افتض حرة أو أم ~~أصبعه؛ لزمه ذلك(1) دينا في رقبته، فإن قضي عليه القاضي بذلك فأدى بعضه ثم عجز ~~بطل عنه ما بقي -: فإن لزمه الدين فلم فسخ عنه الباقي، وإن كان لا يلزمه فلم حك ~~عليه به! وقد جامعونا أن دينه من بيع وشراء لا يسقط بعجزه، فهذا يدل أن الأول لا ~~يلزمه، ولو لزمه ms487 مثل هذا يسقطه العجز[336/9]. # قال مالك: إذا كان له مال في يد عبده فلا يجوز له أن يأذن له أن يتسرى فيه. # ولكن حتى يهبه ثمنها، أو يسلفه إياه(2)[519/4]. # (7) لعله يريد: (لزمه صداق المثل). # (2) وانظر أيضا: اختصار المدونة، لابن أبي زيد القيرواني (مخطوط المكتبة التيمورية: 191/ب]. PageV00P625 # ============================================================ ~~المختصرالكبيرلابن عبد الحكم ~~قال ابن عبد الحكم: للسيد خصومته لغير المأذون وأخذ ما أقرله به، ولا يأخذ ~~ما أقربه للمكاتب ولا للمأذون[337/9]. # قال ابن عبد الحكم: من أقر أنه غصب من عيد فلان شيئا والعبد حاضر مأذون ~~او غير مأذون؛ فليرده إليه، وإن طلب السيد قبضه دفع إلى العبد، وقيل للسيد: خذه منه ~~إن شئت [33715]. # قال ابن عبد الحكم: إن غاب العبد وليس بمأذون أخذه السيد، وإن كان مأذونا ~~لم يأخذه، ونظر فيه القاضي [337/9]. # قال ابن عبد الحكم: ولوسمعت منه بينة إقراره بذلك وهو مريض مغمورتارة ~~يفيق فقال أقررت بذلك وأنا في غمرة الحمى أهذي لقبل ذلك منه [343/9]. # قال ابن عبد الحكم: إن قامت بينة أنه قذف أو سرق وهو من يذهب عقله ~~ويرجع وقالوا وما ندري فعل ذلك وهو يعقل أم لا فلا حد عليه في قذف ولا سرقة ~~.[34315 ~~قال ابن عبد الحكم: إن قال المريض: طلقت امرأتي في مرضي هذا وأنا أهذي ~~من غمرة الحمى، أو كان [...](2) فقال: كنت لا أعقل، فإذا كان له سبب من مرض ~~ونحوه ما يمكن ذلك فيه؛ فهو مصدق أن ذلك كان في غمرته أو وهو لا يعقل، فإن لم ~~يكن له سبب يعرف فلا يصدق [393،344/5]. # قال ابن عبد الحكم: من قال: كنت أهذي فقلت امرأتي طالق أو غلامي حرولا ~~يعرف أصدق أم كذب؛ فليحمل من ذلك مايحمل ويقبل منه [344/9]. . # قال ابن عبد الحكم: لو قال: لقيني لصوص فهددونى بالقتل فحلفت فهو ~~مصدق.[344/5]. # قال ابن عبد الحكم: إذا أقر رجل - أقطع اليد اليسرى - فقال: قطعت يسرى ~~فلان قبل أن تقطع يدي، وقال المقطوع: بل بعد أن قطعت يدك؛ فإن القاطع تلزمه الدية ms488 ~~ولا يبرأمما فعل بالدغمى [350/9]. # (1) كلمة في مخطوط النوادر والزيادات غير مقروءة، ولعلها: (أقر). PageV00P626 # ============================================================ ~~القسم الثالث: المسائل الملحقة من النواهروالزيادان ~~قال ابن عبد الحكم - في موضع آخر -: إن القول قول القاطع [350/9] . . # * قال ابن عبد الحكم: لو قطعت يده، فأدى، فادعى عليه رجل أنك قطعت يدي ~~بعد ذلك وقال هو قبل فالقاطع مصدق كمن كتب براءة على رجل من مائة دينار ثم قام ~~عليه بصك فيه عشرون دينارا يقول إنه من غير المائة وقال المطلوب بل هي من المائة ~~فهو مصدق مع يمينه حتى تقوم بينة أن ذلك بعد البراءة، وكل ما ثيك فيه فهو داخل ~~في المائة بعد الأيمان(350/9]. # قال ابن عبد الحكم: لو قطعه أجنبي مقر بالقطع، فقال سيده: قطعه قبل أن ~~اتصدق به على فلان، وقال فلان: بل بعد أن قبضته بالصدقة منك، وكذلك لوباعه ~~فقال البائع. قطعته قبل أن أبيعه منك، وقال المبتاع بل بعد البيع؛ فالقول قول السيد ~~الأول، وليس للمبتاع رده عليه وله عليه اليمين [350/9] . . # * قال ابن عبد الحكم: لو أعتقه وقال: قطعت يده قبل العتق، وقال العبد: بل بعد ~~العتق؛ فالعبد مدع والسيد مصدق [351،350/9]. # قال ابن عبد الحكم: لو تداوله - أي العبد - بيعا بعد بيع، آو ميرائا بعد ميراث، ~~نم أقر رجل أنه قطع يده فقال واحد: إن ذلك كان في ملكه؛ فالقاطع مصدق ~~.[35215 ~~الالقرار بالنحاة ~~قال ابن عبد الحكم: إن أسلمت مجوسية فقال مجوسي: تزوجتها، وقال مسلم. # زوجتها وهم غرباء فقالت هي: تزوجني المسلم وأنا مجوسية وتزوجني المجوسي وأنا ~~م سلمة لم يثبت نكاح واحد منهما عليها[382/5]. # قال ابن عبد الحكم: لو قالت له: ما أنفقت علي كما ينفق على الزوجات، أو قال: ~~اجري على ولدك مني هذه النفقة، أو قالت: اجعل لي الطلاق بنفسي منك؛ فهو إفرار ~~بالنكاح [384/9]. # قال ابن عبد الحكم: إذا قال: تزوجتها قبل أن أولد؛ لم يلزمه ذلك في قولنا، وهذا ~~يدل أن اللعب في النكاح لا يلزم [384/9]. PageV00P627 # ============================================================ ~~الختصرالكبيرلابن عبد الحكم ~~قال ابن ms489 عبد الحكم: لو قال تزوجتك في المنام لم يكن هذابشيء 384/93]. # قال ابن عبد الحكم: وإذا أقر أنه تزوج هذه المرأة ثم مات قبل أن تصدقه، أو ~~قالت امرأة: تزوجت هذا فماتت قبل أن يصدقها، ثم صدق كل واحد منهما الآخر بعد ~~موته؛ فالنكاح لازم، ويرث كل واحد الآخر[384/5]. # قال ابن عبد الحكم: لو احتضر فقال: لي امرأة بمكة سماها ثم مات فطلبت ~~ميرائها منه أن ذلك لها[384/5]. # * قال ابن عبد الحكم: لو قالت امرأة: زوجي فلان بمكة، فأتى بعد موتها؛ فإنه ~~يرثها باقرارها.[384/5]. # قال ابن عبد الحكم: وإذا قامت عليه بينة أنهم لا يعلمون له امرأة غير عائشة ~~هذه فتلوم له الحاكم فلم يثبت عنده أن له غيرها؛ فليحكم عليه بطلاقها[387/9]. # قال ابن عبد الحكم: من قال لعبده: لاحق لي عليك فلا شيء عليه وهذا على ~~المال[38515. # قال ابن عبد الحكم: لو قال له - أي: العبد - لا حق لي عليك في رقبتك حلف ~~م ما أراد العتق، فإن نكل لزمه العتق، وليس إذا ادعى لم يكن له في رقبته حق كان حرا، ~~وعبيد الناس لاحق لهم في رقابهم [389/9]. # قال ابن عبد الحكم: لو قال: قد أبرأتك من الرق الذي لي عليك؛ فهذا عتق ~~.[38515 ~~قال ابن عبد الحكم: لو قال: لا حق لي في رقبتك؛ فليس بعتق إذا حلف ما أراد ~~عتقاقد يبيعه وقديهبه (389/5]. # قال ابن عبد الحكم: ولو قال لعبده: مايحل لي بيعك فليس هذا بشيء يلزمه: ~~وكذلك لايحل لي ميرائك، وكذلك لأمته: لا يحل لي وطؤك أو قال: النظر إلى عريتك، ~~او قال: النظر إلى فرجك، ويحلف في هذا كله، وإن مات قبل أن يحلف فهي رقيق ~~.[38515 ~~قال ابن عبد الحكم: من أعطى عبده لرجل وأمره أن يعتقه عنه فأقر أنه أعتقه PageV00P628 ~~============================================================ ~~القسم الثالث: المسائل الملحقة من النوادروالزيادات ~~عنه، ثم أقر أن رجلا آخر أعطاه إياه فأعتقه عنه بأمره -مع قياس قول أشهب-؛ العتق ~~نافذ، ولو علم ذلك ببينة فإن الولاء لدافع العبد، ولكن ms490 أتلف ولاءه على الآخر؛ لأن ~~اقراره الأول قد ثبت عليه، ولأن أشهب من قوله إذا قال له: أعتق هذا العبد عني، ~~فأعتقه عن نفسه، أنه حرعن الدافع وولاؤه له.[389/5]. # قال ابن عبد الحكم: لو أن امرأة حرة في الظاهر فحدث فولدت أولادا فأقرت ~~أنا أمة لرجل وصدقها؛ فإنها ترق له دون ولدها لما ثبت لهم من الحرية، فلا يرقون ~~بقول أمهم، وكذلك لوكان صغيرا لا يعقل لم أرقه بقولهم [354/9]. # قال ابن عبد الحكم: لو أقر رجل لامرأة بالملك لرجل، فأقر ذلك عليها ثم ~~قامت بينة أنها حرة الأصل فإن هذا الرجل أعتقها قبل ذلك، فإنها يحكم لها بالحرية ~~و ليس للحر إرقاق نفسه، والبينة أولى في هذا من الاقرار.[395/5]. # قال ابن عبد الحكم: من عرض غلاما للبيع وقلب على ذلك أو كانت أمة، فلا ~~ينكران ولا يدفعان؛ فهو إقرار بالرق ولا ينفع دعواهما بعد ذلك الحرية إلا ببينة ~~.39715 ~~* قال ابن عبد الحكم: لو قالت الجارية: بعتني من فلان؛ فهو إقرار بالرق ~~وكذلك قولها: أرهنتني، وأما قولها: زوجتني فليس بإقرار، وإن قالت: هو أعتقني ~~فليس باقرار بالرق.[352/5]. # قال ابن عبد الحكم- في صبي قد عقل وهو بيد رجل فقال: أنا ابنك من أم ~~ولدك هذه وهي أمة له، وقال بل أنت وهي رقيق لي -: هما رقيق له، لأن الأم في يديه ~~ولم يثبت أنها أم ولدببينة ولا إقرار[398/5]. # قال ابن عبد الحكم: لو أقر أنها لرجل من سنتين ومنها ولد ولدته من أقل من ~~ستتين؛ فإنها مع ولدها للمقرله [398/5]. # قال ابن عبد الحكم: الاقرار والبينة سواء إذا قامت بينة على أمة أنها لفلان ولها ~~ولد؛ فالجارية له بلا ولد، لا نعلم يشهد له بالولد ولا تثبت أنها ولدته بعد أن ملكها، ~~ولو جاز الفرق بين الاقرار والبينة جاز أن يقول تجعلها له في الاقرار فولد الأول جعله ~~له في البينة [399/5]. PageV00P629 # ============================================================ ~~المختصر الكبير لابن عبد الحكم ~~قال ابن عبد الحكم: قوله في العبد يقتل الحر إن أولياءه بالخيار في ms491 القتل فإن أبوا ~~القتل خيررب العبدفي فدائه بالدية أو إسلامه [408/5]. # قال ابن عبد الحكم: من أقر أنه قتل ولي رجل ولم يقل عمدا ولا خطأئم قال: ~~قتلته عمدا فللولي أن يقتله، وإن قال خطأ لم يكن عليه شيء ولا على العاقلة ~~.[46515 ~~قال ابن عبد الحكم: قال ابن القاسم في كتبه: إذا قال قتلني فلان ولم يقل عمدا ~~ولا خطأ أن للأولياء إن قالوا عمدا أن يقتلوه، وقال في غير كتبه: إنه لاشيء فيه؛ لأنه لم ~~يقم على القاتل بالعمد ولا يقبل قول الوارث في هذا، وهذا عندي صواب، وهو ~~خلاف قوله وقول أشهب في كتبهما: ودعوى غير الميت في العمد لا يقبل ولا في الخطأ ~~.[410،405/5 ~~*قال ابن عبد الحكم: إذا قال: قتلت فلانا خطأ، أو قال - وهو مجروح قد أنفذت ~~مقاتله -: قتلني فلان خطأ فلا يقبل دعوى من ذلك، واختلف قول مالك فيه، ~~والصحيح أن ذلك دعوى مال وليس دعوى قصاص [410/9]. # قال ابن عبد الحكم: من أقر أنه قطع يد رجل عمدا ويد آخر خطأ وأنه مات ~~منها؛ فإنه يقتل بالقصاص ولا شيء عليه في الخنطأ؛ لأنه مقر علي عاقلته بمال ~~.[916/5 ~~قال ابن عبد الحكم: لو شهد عليه أنه قتل فلانا عمدا ومعه آخر قتله خطأ فيقتل ~~المتعمد وعلى عاقلة المخطى نصف الدية، وفي ذلك اختلاف، وهذا أحب إلي ~~.[41615 ~~قال ابن عبد الحكم: إذا قال: جرحته أنا عمدا وجرحه آخر خطأ فيات مكانه ~~فليقتص المقرولا يصدق على جارح الخطأ[410/5] . # قال ابن عبد الحكم: إذا قال رجل: قطعت أنا وزيد يد فلان، فجحد زيد؛ فإن ~~قال المقر عمدا فللمقطوعة يده قطع يد المقر، فإن قال: أريد الدية، فله - في قياس قول ~~شهب - في النصف نصف دية اليدشاء القاطع أو أبى [462/9] . PageV00P630 # ============================================================ ~~القسم الثالث: المسائل الملحقة من النوادروالزيادان ~~حنارج المديان ~~قال ابن عبد الحكم - في حبس المديان -: ذلك بعد انكشاف عدمه[15/10]. . # قال ابن عبد الحكم: يحبس الوصي فيما على اليتامى من دين إن كان لهم في ms492 يديه ~~مال ولم يدفعه، وكذلك الأب إن كان بيده للولد مال. [12/70]. # قال ابن عبد الحكم: يحبس الكفيل بالمال إذا غاب الغريم، فإن حبس الكفيل ~~ليس على الغريم أن يدفع الحق إلى الكفيل حتى يؤخذ به، ولكن يحبس للكفيل إن ~~طلب ذلك حتى يخلص. [17/60]. # قال ابن عبد الحكم: يحبس الرجل فيما يلزمه من النفقات إذا كان بها مليا. # .[17116 ~~قال ابن عبد الحكم: يحبس الجد والجدة وغيرهها من القرابة في الدين. # .[1711 ~~قال ابن عبد الحكم: لا يخرج المحبوس لجمعة ولا لعيدين، واستحسن إذا اشتد ~~مرض أبويه أو ولده وأخيه وأخته ومن يقرب من قرابته، أو خيف عليه الموت أن يخرج ~~فيسلم عليه، ويؤخذ منه كفيل بوجهه، ولا يفعل ذلك به في غيرهم من ~~القرابة[19،77/10]. # قال ابن عبد الحكم: لا يخرج لحجة الإسلام، ولو أحرم بحجة أو عمرة أو ~~ل نذره؛ حنث بذلك، ثم قيم عليه بالدين فليحبس فيه، ويبقى على إحرامه.[19/10]. . # قال ابن عبد الحكم: لوثبت عليه الدين يوم نزوله بمكة ومنى آو عرفة وهو ~~محرم استحسنت أن يؤخذ منه كفيل حتى يفرخ من الحج ثم يجبس بعد النفر الأول. # .[18/60 ~~قال ابن عبد الحكم: لا يخرج ليغير على العدو إلا أن يخاف عليه الأسر أو القتل ~~بموضعه، فليخرج إلى غيره. [19/70]. # قال ابن عبد الحكم: إن قذف رجلا في السجن أخرج لإقامة الحد عليه، ثم يرد. # .[19110 PageV00P631 ~~============================================================ ~~المختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~قال ابن عبد الحكم: يحبس في قليل الدم وكثيره، وفي الدم والقصاص حتى ~~يؤخذ به.[18/10]. # قال ابن عبد الحكم: يحبس المسلم للكافر في الدين، وإذا مرض المحبوس لم ~~ي خرج إلا أن يذهب عقله فيخرج بحميل، فإذا عاد عقله رد إلى السجن.[18/10]. . # قال ابن عبد الحكم: يحبس التساء على حدة، والرجال على حدة، فيما يجب ~~عليهن، ويحبسن فيما يحبس فيه الرجال.[18/10]. # قال ابن عبد الحكم: لا يحبس العبد في حالة الخطأ؛ لأن الطلب على سيده. # 19110 ~~قال ابن عبد الحكم: إذا امتنع الأب من النفقة على ms493 ولده الصغير حبس هذا ~~بضربهم وبقتلهم، وليس هذا كدين الولد على أبويه. [19/10]. # قال ابن عبد الحكم: يحبس الأخرس في الدين إذاكان يعقل بالاشارة والكتاب. # .[18/10 ~~قال ابن عبدالحكم: يحبس أهل البلاء من أعمى ومقعدومن لايدان له ولا ~~رجلان. [18/10]. # قال ابن عبد الحكم: تحبس أم الولد في دين أذن لها السيد في التجارة به، فلحقها ~~دين.19/103]. # قال ابن عبد الحكم: يحبس كل من فيه رق في الدين، وأصحابنا لايرون حبس ~~الأب في دين الولد، ولو امتنع الأب من دفع دين ولده (2)69/163] . # قال ابن عبد الحكم: إن ترك ولدين كبيرا وصغيرا فورث كل واحد مائة ~~فأكلاها، ثم أفادا مالا، وطرأت مائة على الميت دينا؛ تؤخذ كلها من الكبير خاصة، ولا ~~يرجع الكبير على الصغير بشيء، ثم إن طرأ مائة للميت أخذها الكبير وحده ~~.[32/10 ~~قال ابن عبدالحكم: لو تجر الوصي للصغير في مائة فربح فصارت أربعمائة، ثم ~~(1) قال ابن أبي زيد: بريد: وهو به ملي: PageV00P632 ~~============================================================ ~~631 ~~القسم الثالث: المسائل الملحقة من النوادروالزيادات ~~طرأدين على الميت مائة؛ فعلى الكبير خمسها، وعلى الصغير أربعة أخماسها، ثم إن طرأت ~~لمائة جعلت مكان المأخوذة للكبير بخمسها وباقيها للصغير، وأما لو قدم عليهم ~~وارث فلا يتبع كل واحد إلا بقدر حصته من صغير أو كبير، ولا يأخذ من أحد عن ~~أحد[97/70]. # قال ابن عبد الحكم - في من رهن رهنا بألف دينار فجاء ليقضيه فأخرج رهنا ~~يساوى مائة دينار -: القول قول المرتهن (293/10]. # قال ابن عبد الحكم: من غصب أرضا فزرعها فإن قام ربها وقد بلغ الزرع فله ~~الكراء، وإن كان لو لم يكن فيهازرع لزرع؛ كان ذلك له [346/60] . . # قال مالك: إن له أن يقلع الزرع سواء قدر أن يزرع أرضه أم لا قال ابن عبد ~~الحكم: والأول أحب إلينا(4).[341/65] . # قال ابن عبد الحكم - فيمن قال: اذبح كبشي هذا وتصدق بلحمه على المساكين ~~- : لو ذبحه وتصدق به وقال: اشهدوا أني تصدقت به عن نفسي أو عن رجل آخر؛ فلا ~~شيء عليه عند أشهب، والصدقة ms494 عن ربه. [371،376/10]. # قال ابن عبد الحكم: لو قال: سد هذا الحوض وصب فيه هذه الرواية، فصب ~~الرواية ولم يسد الحوض، فهذا يضمن؛ لأنه أمره أن يصب بعد السد فصب قبله. # .[376/16 ~~قال ابن عبد الحكم: إن قال: إن كان صحيحا فصب لي فيه حوليس بصحيح ~~فصت فيه وقال: نسيت أنظره أو تعمدت حضمن -لآنه إنما أمره بالصب في صحيح. # .[376/10 ~~قال ابن عبد الحكم: إن قال له: صب في هذه الجرة إن كانت رخاما فصب فيها ~~وهي فخار فانكسرت، فإنه يضمن: وكذلك إن قال: إن كانت نحاسا، ولا يضمن ~~الجرة. [372/16]. # قال ابن عبد الحكم - فيمن استودع مائة دينار فأتاه رجلان تداعياها فقال: قد ~~(1) انظر أيضا: الكافي في ففه أهل المدينة، لابن عبد البر:897/2. . PageV00P633 # ============================================================ ~~المختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~ر ددتها إلى أحدكما -: أما في الدين فيغرم لكل واحد مائة، وأما في الوديعة فلم أره مثل ~~الدين [492/10]. # قال مالك - في العرصة بينهما يطلب أحدهما البناء -: لا يلزم ذلك صاحبه إن ~~ابى، ويقال له: إما أن تبنيه معه وإلا فقاسمه [99/77]. # قال ابن عبد الحكم - فيمن كان بينهما سلم، عن ابن القاسم -: قلث: فعلى من ~~السلم فإن صاحب السفل قال: ليس علي أن أجعل لصاحب العلو طريقا؟ قال - أي: ~~مالك -: هو بينهما على صاحب السفل إذا كان له علوان يبلغ به علوه ثم على صاحب ~~العلو الأعلى ما أدرك العلو الأول إلى علوه [106/27]. # قال ابن عبد الحكم: قال ابن القاسم: وبناء المرحاض على صاحب السفلي إلى ~~السقف وعليه كنسه [107/61]. # قال ابن عبد الحكم - فيمن ابتاع شقصا بدنانير فنقد عرضا أو بعرض فنقد ~~د نانير أن يأخذه الشفيع بما خلص إلى البائع من الثمن من عرض أو عين -: إلا أن يدفع ~~ذهبأ عن ورق أو ورقأ عن ذهب فليأخذه بما دفع كالمرابحة [169/17]. . # قال مالك - فيما إذا طلب الشفيع عند الامام الشفعة، وأخذها -: يؤخره ~~السلطان اليومين أو الثلاثة ليستشير وينظر[189/11] . . # قال ابن عبد الحكم: إن الطارئ يقاسم من وجد ms495 من الورثة مليا ما صار إليه ~~حتى كأنه لم يترك الميت غيرهما، ثم يتبعان باقي الورثة، فمن أيسر دخلوامعه وساووه، ~~هكذاحتى يعتدلوا[254/77]. # قال ابن عبد الحكم - فيما إذا ورثوا مائتين وهو كبير وصغير فأخذ الكبير مائة ~~وأخذ الوصي مائة فتجر فيها فصارت مائتين -: إن طرأ مائة للميت أخذ الوصي ثلثها ~~لصغير، وأخذ الكبير ثلثها كما أدى [11/ 374] . # قال ابن عبد الحكم: لو تلف جميع المال ثم طرأ دين يغترقه؛ رد الكبير ما أخذ ~~ولاشيء على الصغير ولا شيء على الوصي، ثم إن طرأ للميت مال أخذ منه الأكابر ما ~~أخذ منهم للدين 777/ 324]. # قال ابن عبد الحكم - فيمن اشترى أباه في مرضه أنه يرثه إن اشتراه بثلث ماله، PageV00P634 ~~============================================================ ~~633 ~~القسم الثالث: المسائل الملحقة من النوادروالزيادان ~~ويبدأ على ما سواه من عتق وغيره -: كيف يرث وهو لو أعتق عبدأ بتلا لم يوارث أحرار ~~ورثته حتى يقوم في ثلث العتق يوم موته إلا أن يكون له مال مأمون؟ [366/77]. # قال مالك- في امرأة تصدقت بحائط على ابنتها حياتها، فحازته الابنة، ثم ماتت ~~الأم-: هو للبنت حبسا حياتها. فإذا ماتت البنت، رجع موروئا عن الأم، وأخذ ورثة ~~الميت منه مورتها201123]. # * قال مالك - فيمن أوصى لكل واحد بمدة معلومة من حبسه، أو بجزء معلوم ~~او بكيل مسمى، أو لهذا يوما، وهذا يوما -: إن نصبب من مات لا يرجع إلى باقيهم، ~~ولكن إلى من إليه مرجع الأصل46/121] . # قال مالك- فيمن حبس غلة داره في صحته على المساكين -: إن جعلها بيد ~~غيره، وسلمها إليه يحوزها، أو يجمع غلتها، ويدفعها إلى الذي حبسها؛ يلي تفريقها، ~~وعلى ذلك حبس؛ أن ذلك جائز[116/12]. # قال مالك - فيمن حبس دارا، أو سلاحا، فأنفذه في السبيل زمانا، ثم أراد أن ~~ينتفع به مع الناس -: إن نوى ذلك حين حبسه فلا بأس به، وأما إن كان لم يغز به غيره ~~يذهب ويرجع فلا يجوز حتى يخرجه من يديه، فيجوز[112/12]. # * قال مالك- فيمن تصدق على ابنه البالغ بدار في غير بلاده وأمر من يحوزها له، ~~فمات الأب قبل أن ms496 تحاز: إنها جائزة[142/12]. # قال ابن عبد الحكم - في حيازة الأب على البكر المعنسة -: ما لم تبلغ التعنيس ~~الكثير. فإذا بلغت، وكانت بنت الخمسين أو الستين فهذه تحوز لنفسها وتلي مالها، ولا ~~يزوجها أبوها إلا برضاها، فإن فعل بغير رضاها أجزته ولم أفسخه، وأما إذا لم تحر ~~لنفسها فلاشيء ها180/123]. # قال ابن عبد الحكم - في البكر البالغ عليها ولي - : لا يجوز كل ما تصنع في مالها، ~~وان لم يول عليها فجائز ما صنعت من بيع وشراء، فأما عتق وصدقة وعطية فلا(2) ~~.213112 ~~(1) انظر أيضا: اختصار المدونة، لابن أبي زيد القيرواني (مخطوط محظرة النباغية: 59/أ، 59/ب]. . PageV00P635 # ============================================================ ~~المختصرالكبيرلابن عبد الحكم ~~قال ابن عبد الحكم - فيمن تصدق وقد أحاط الدين بماله، فإن ذلك يرد وإن ~~طال الزمان -: إن قاموا بعد الثلاث سنين والأربع وهم في البلد وقالوا: لم نعلم؛ فذلك ~~لهم كانوا رجالا أو نساء حتى تقوم بينة أنهم علموا وأما في أكثر من أربع سنين، فلا ~~قبل منهم. 467/121]. # قال ابن عبد الحكم: وإن قال الغريم: علمت بعتقه إلا أني لم أعلم أن عليه من ~~الدين ما يغترق ما ظهر له من المال وله ربع ظاهر؛ لم يصدق والعتق ماض، وإن علم ~~ضهم بالعتق ولم يعلم بعضهم نفذ من عتقه، قدر حصة من علم ثمن لم يعلم ~~بالحصص (6).466/727]. # قال ابن عبد الحكم - فيمن قال في ثلاثة أولاد من أمته: أحدهم ولدي-: ~~يعتقون كلهم بالشك [159/13]. # قال ابن عبد الحكم في العبد، والنصراني؛ يجرحان، ثم يعتق هذا، ويسلم هذا ~~ثم يتنامى الجرحان، فيموتان-: إن الحكم فيه يوم جرح، لا يوم يموت، فجرحه جرح ~~عبد وجرح نصراني [432/13]. # قال ابن عبد الحكم - فيما إذا نكل بعض ولاة الدم في العمد عن القسامة وطلب ~~الباقون أن يقسموا، وذلك قبل القسامة -: لا يكون في ذلك دم ولا دية، بخلاف إذا ~~كل بعضهم بعد قسامة جماعتهم [267/64]. # قال ابن عبد الحكم - في القصاص من الجراح العمد -: لا أرى ذلك في العمد ~~الا في اليسير من الجراح [272/14]. ms497 # قال ابن عبد الحكم - في القضاء في القصاص، بشاهد ويمين، أم بشاهدين -: ~~هذه الرواية من قولي مالك أحب إلي؛ لأن الشاهد مع اليمين في الأموال، وإنما تتبعه فيما ~~قل من الجراح استحسانا وإذا لم يختلف فيه قوله [213/14] . # * قال ابن عبد الحكم - فيمن وجدمع امرأة رجلا فقتله -: لاشيء عليه وإن كان ~~بكرا، إذا كان قد أكثر منه الشكية وكان يذكر أذاه [264/74]. # (1) قال ابن أبي زيد: يريد: ويره حصة من لم يعلم. PageV00P636 # ============================================================ ~~635 ~~القسم الثالث: المسائل الملحقة من النوادروالزيادات ~~حنارج الذبائع *الخحايا ~~قال مالك: وفحول الضأن في الضحايا أفضل من إنائها، وإنائها أفضل من ~~فحول المعز، وفحول المعز أفضل من إنائها، وإنائها أفضل من الابل والبقر في ~~الضحايا. وأما في الهدايا فالإبل والبقرأفضل [365/4]. # قال مالك: لا أحب أكل شحوم اليهودمن غير أن أراه حراما[367/4]. # 99 PageV00P637 ~~============================================================ ~~22 ~~70 ~~1 ~~28 ~~24 ~~1288 ~~608 ~~لحد ~~286 ~~2 ~~40 ~~24 ~~2 ~~88 ~~18 ~~2 ~~ضاله ~~1 ~~228 ~~لتان ~~68 ~~4 ~~ن8 ~~0 ~~1 ~~4 ~~0 ~~04 ~~2 ~~7 ~~0لة ~~08 ~~2 ~~8 ~~6 ~~14 PageV00P638 ~~============================================================ ~~رابع التدقية يمحادرالتويية PageV00P639 ~~============================================================ ~~22 ~~70 ~~1 ~~28 ~~24 ~~1288 ~~608 ~~لحد ~~286 ~~2 ~~40 ~~24 ~~2 ~~88 ~~18 ~~2 ~~ضاله ~~1 ~~228 ~~لتان ~~68 ~~4 ~~ن8 ~~0 ~~1 ~~4 ~~0 ~~04 ~~2 ~~7 ~~0لة ~~08 ~~2 ~~8 ~~6 ~~14 PageV00P640 ~~============================================================ ~~مراجع التحقيق ومصادرالةوثيق ~~مهاجع النحقيف مادالنهثيق(:) ~~اتحاف السالك في الرواة عن مالك،لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن عبد الله ~~بن محمد بن أحمد ناصر الدين القيسي الدمشقي الشافعي، بتحقيق نشأت بن كمال ~~المصري (ط.آ، المكتبة الإسلامية، القاهرة: 2006م) . # اختصار المدونة، لأبي محمد عبد الله عبد الرحمن، المعروف بابن أبي زيد القيرواني ~~اخطوط يحفظ أصله تحت رقم تسلسلي 23038 ورقم خاص 337 في المكتبة ~~التيمورية الملحقة بدار الكتب والوثائق المصرية بالقاهرة]. # اختصار المدونة، لأبي محمد عبد الله عبد الرحمن، المعروف بابن أبي زيد القيرواني ~~امخطوط يحفظ أصله في مكتبة الشيخ محمد فال - آباه - بن عبد الله، شيخ محظرة ~~النباغية ms498 بموريتانيا]. # اختلاف أقوال مالك وأصحابه، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد ~~البر النمري القرطبي، بتحقيق وتعليق د. حميد محمد لحمر، ود. ميكلوش موراني:. # أزهار الرياض في أخبار عياض، لشهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني، ~~بتحقيق مصطفى السقا، وآخرين (منشورات لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة: ~~1535م). # إكمال تهذيب الكمال، لأبي عبد الله مغلطاي بن قليج بن عبد الله البكجري ~~الصري الحكري الحنفي، بتحقيق: عادل بن محمد وأسامة بن إبراهيم (ط. آ، مكتبة ~~الفاروق الحديثة، القاهرة: 2607م). # الأحاديث الطوال، لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، بتحقيق حمدي بن ~~عيد المجيد السلفي (ط2، مطبعة الأمة، بغداد: 1983م) ~~الإرشاد في معرفة علماء الحديث، لأبي يعلى خليل بن عبد الله بن أحمد بن ~~ابراهيم بن الخليل القزويني، بتحقيق محمد سعيد بن عمر إدريس (ط.2، مكتبة الرشد، ~~(1) إذا ذكرنا اسم المرجع اكثر من مرة فهذا للدلالة على أننا استعملنا أكثرمن طبعة في التحقيق . PageV00P641 # ============================================================ ~~المختصر الكبير لابن عبد الحكم ~~الرياض: 1989م). # الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن ~~عبد البر النمري القرطبي، بتحقيق سانم محمد عطا، ومحمد على معوض (دار الكتب ~~العلمية، بيروت: 2000م). # الاعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام، لعباس بن إبراهيم السملالي ~~(المطبعة الملكية، الرباط: 1924م). # الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب، ~~لعلي بن هبة الله بن علي بن جعفر،المعروف بابن ماكولا، تحقيق عبد الرحمن بن يحيى ~~المعلمي (ط.2، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة: 1993م) . # الأم، لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، بتحقيق رفعت فوزي عبد المطلب ~~(ط.7، دار الوفاء، المنصورة: 2007م) . # الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن ~~حمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، بتحقيق عبد الفتاح أبو غدة (ط.7، ~~مكتبة المطبوعات الاسلامية، حلب: 1957م) . # * الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد ~~بن عبد البربن عاصم النمري القرطبي (دار الكتب العلمية، بيروت) . # الأنساب، ms499 لأبي سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني، ~~بتحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي (ط2، مكتبة ابن تيمية، القاهرة: 1980 م) . . # الأنساب، لأبي سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني، ~~بتحقيق عبد الله عمر البارودي (ط.2، دار الفكر، بيروت: 1998م) . # البداية والنهاية، لاسماعيل بن عمر بن كثير القرشي (ط.2، دار أبي حيان، ~~القاهرة: 1996م). # البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير، لسراج الدين ~~اي حفص عمر بن علي بن أحمدين الملقن الشافعي المصري، بتحقيق مصطفى PageV00P642 ~~============================================================ ~~مراجع التحقيق ومصادرالتوثيق ~~ابو الغيط، وآخرين (ط.2، دار الهجرة للنشر والتوزيع، الرياض: 2004م) . # البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، لمحمد بن ~~ااحد بن رشد القرطبي الجد، بتحقيق محمد حجي وآخرين (ط2، دار الغرب ~~الالسلامي، بيروت: 1988م) . # التاريخ الكبير، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المغيرة البخاري ~~الجعفي (دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، الهند) . # التبصرة، لأبي الحسن علي بن محمد الربعي اللخمي، بتحقيق د. أحمد بن عبد ~~الكريم نجيب (ط.ا، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، دبلن: 2011م) . # التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، لأبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن ~~ابن الجلاب البصري، بتحقيق سيد كسروري حسن (ط.1، دار الكتب العلمية، ~~بيروت: 2007م). # التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد ~~ابن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، بتحقيق مصطفى بن أحمد العلوى، ومحمد ~~عبد الكبير البكري (مؤسسة قرطبة) . # التنبيهات المستنبطة، للقاضي عياض بن موسى بن عياض السبتي [مخطوط ~~يحفظ أصله في ميونيخ، وتوجد صورة منه في مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة ~~التراث بدبلن، حيث يجري العمل على تحقيقه]: ~~التهذيب في اختصار المدونة، لأبي سعيد خلف بن أبي القاسم محمد البراذعي ~~القيرواني، بتحقيق محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ (ط.2، دار البحوث ~~لدراسات الاسلامية واحياء التراث، دبي: 1999م) . # التوضيح في شرح الجامع بين الأمهات، لخليل بن إسحاق الجندي، بعناية ~~وتصحيح د. أحمد بن عبد الكريم نجيب (ط.2، ms500 مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة ~~التراث، دبلن: 2009م). # التيسير بشرح الجامع الصغير، لزين الدين عبد الرؤوف المناوي (ط.3، مكتبة PageV00P643 ~~============================================================ ~~الختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~الامام الشافعي، الرياض: 1988م) . # الثقات، لأبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مغبد التميمي ~~الدارمي البستي (ط.2، دائرة المعارف العثمانية، بحيدر آباد، الهند: 1978م) . # الثقات، لأبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي ~~الدارمي البستي (ط.ا، دائرة المعارف العثمانية، بحيدر آباد، الهند: 1973م) . # * الجامع الصحيح (سنن الترمذي)، لمحمد بن عيسى بن سورة بن موسى ~~السلمي البوغي الترمذي، بتحقيق أحمد محمد شاكر، وآخرين (دار إحياء التراث ~~المربي، بيروت). # الجامع الصحيح (صحيح البخاري)، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ~~الجعفي، بتحقيق د. مصطفى ديب البغا(ط.3، دار ابن كثير، بيروت: 1597م). # الجامع بين الأمهات، لأبي عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي، ~~المعروف بابن الحاجب، بتحقيق د. أحمد بن عبد الكريم نجيب (ط.1، مركز نجيبويه ~~لمخطوطات وخدمة التراث، دبلن: 2010م). # الجامع، لأبي بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي [تحت رقم ~~12614 في الخزانة الحسنية بالقصر الملكي في الرباط] . # الجرح والتعديل، لعبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي التميمي، المعروف ~~بابن أبي حاتم (ط.2، دار إحياء التراث العربي، بيروت: 1952م) . # الجرح والتعديل، لعبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي التميمي، المعروف ~~بابن أبي حاتم (ط. آ، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، الهند: 7952م) . # الجمع بين رجال الصحيحين، لأبي الفضل محمد بن طاهر بن علي المقدسي ~~داثرة المعارف العثمانية، الهند: 1323ه) (أعادت نشره مصورا مؤسة دار الكتب ~~العلمية، بيروت: 1405ه). # الخصال، لأبي بكر محمد بن يبقى بن زرب، بتحقيق د. عبد الحميد العلمي ~~(منشورات وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الرباط: 2005م) . PageV00P644 # ============================================================ ~~مراجع التحقيق ومصادرالتوثيق ~~الدراية في تخريج أحاديث الهداية، لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن ~~حجر العسقلاني، بتحقيق السيد عبد الله هاشم اليماني المدني (دار المعرفة، بيروت) . # الديباج المذهب في معرفة ms501 أعيان علماء المذهب، لابراهيم بن علي بن محمد بن ~~فرحون اليعمري المالكي (ط.7، مكتبة الثقافة الدينية، بورسعيد: 2003م) . . # الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، لإبراهيم بن علي بن محمد بن ~~فرحون اليعمري المالكي، بتحقيق مأمون بن محيى الدين الجنان (ط. آ، دار الكتب ~~العلمية، بيروت: 1996م). # الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج، لأبي بكر عبد الرحمن السيوطي، ~~بتحقيق أبي إسحاق الحويني الأثري (ط.ا، دار ابن عفان، الخبر: 1996م) . # الذخيرة، لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، بتحقيق محمد حجي (دار ~~الغرب الاسلامي، بيروت: 1594م). # *الرحلة العياشية الكبرى - ماء الموائد. # السجل القديم لمكتبة جامع القيروان، لأبراهيم أحمد شبوح، (مطبعة مصر: ~~195م). # السنن الكبرى، لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي، بتحقيق ~~حمد عبد القادر عطا (مكتبة دار الباز، مكة المكرمة: 1994م) . # السنن، لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني، بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي (دار ~~الفكر، بيروت). # * الطبقات الكبرى، لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء البصري ~~البغدادي، المعروف بابن سعد، بتحقيق إحسان عباس (ط7، دار صادر، بيروت: ~~1569م). # العبر في خبر من غبر، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، ~~بتحقيق أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول (دار الكتب العلمية، بيروت) . # العبر وديوان المبتدأوالخبر في معرفة أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم PageV00P645 ~~============================================================ ~~المختسر الكبير لابن عبد الحكم ~~من ذوي السلطان الأكبر (وهو تاريخ ابن خلدون)، لعبد الرحمن بن خلدون، بتحقيق: ~~خليل شحادة (دار الفكر، بيروت: 2007م). # العظمة، لأبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الآصبهاني، بتحقيق ~~رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري (ط.ا، دار العاصمة، الرياض: 1408ه) . # الغنية (فهرست شيوخ القاضي عياض)، للقاضي عياض بن موسى بن عياض ~~ابن عمرون اليحضبي السبتي (دار الغرب الإسلامي، بيروت: 1982م) . # الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، لمحمد بن الحسن الحجوي الثعالبي ~~الغربي (مطبعة إدارة المعارف، الرباط، 390آ ه) . # الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، لمحمد بن الحسن الحجوي الثعالبي ms502 ~~الغربي، بتخريج وتعليق عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ (ط.7، المكتبة العلمية، ~~المدينة المنورة: 1396ه). # الفهرست، لأبي الفرج محمد بن إسحاق بن محمد بن إسحاق النديم (دار ~~العرفة، بيروت: 1528م). # الفهرست، لمحمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي الاشبيلي (ط و، مكتبة ~~الخانجي، القاهرة: 1997م) . # الفهرست، لمحمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي الاشبيلي، بتحقيق محمد ~~فؤاد منصور (دار الكتب العلمية، بيروت: 1998م). # القوانين الفقهية، لأبي القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن جزي ~~الكلبي الغرناطي، بتحقيق عبد الكريم الفضيلي (دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء: ~~200م). # الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، لأبي عبد الله شمس الدين ~~محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، بتحقيق محمد عوامة (ط.آ، دار القبلة ~~الاسلامية، جدة: 1992م). # الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن PageV00P646 ~~============================================================ ~~مواجع التحقيق ومصادرالتوثيق ~~عبد البربن عاصم النمري القرطبي، بتحقيق محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني (مكتبة ~~الرياض الحديثة، الرياض: 1980م) . # اللباب في تهذيب الأنساب، لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد ~~الشيباني الجزري (ط3، دارصادر، بيروت: 1994م) . # اللباب في تهذيب الأنساب، لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد ~~الشيباني الجزري (دارصادر، بيروت: 1980م) . # المجتبى من السنن، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، بتحقيق ~~عبدالفتاح أبوغدة (ط.2، مكتب المطبوعات الاسلامية، حلب : 1986م) . # المحن، لأبي العرب محمد بن أحمد بن تميم التميمي المغربي الافريقي (ط.2، دار ~~الغرب الاسلامي، بيروت: 2006م). # المدرسة البغدادية للمذهب المالكي، لمحمد العلمي (ط7، دار البحوث ~~والدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي: 2003م). # المدونة الكبرى، رواية سحنون عن ابن القاسم (دار الفكر: 1996م) . # المدونة الكبرى، رواية سحنون عن ابن القاسم العتقي (دار صادر، بيروت) . # *المدونة الكبرى، رواية سحنون عن ابن القاسم العتقي (مطبعة السعادة، القاهرة) . # المدونة الكبرى، رواية سحنون عن ابن القاسم العتقي، بتحقيق السيد علي بن ~~السيد عبد الرحمن الهاشمي (طبع على نفقة الشيخ زايد بن سلطان آل ms503 نهيان، دولة ~~الامارات العربية المتحدة:1422ه). # المدونة الكبرى، رواية سحنون عن ابن القاسم العتقي، بتحقيق زكريا عميرات ~~( دار الكتب العلمية، بيروت). # المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، ~~بتحقيق مصطفى عبد القادر عطا (ط. ا، دار الكتب العلمية، بيروت: 1990م) . # المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، لأبي العباس أحمد بن محمد بن علي ~~الفيومي (المكتبة العلمية، بيروت) . PageV00P647 # ============================================================ ~~المختصرالكبير لابن عبد الحكم ~~المصنف في الأحاديث والآثار، لأبي بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان ~~ابن خواستي بن أبي شيبة العبسي، بتحقيق كمال يوسف الحوت (ط.ا، مكتبة الرشد، ~~الرياض: 1409ه). # المعجم الكبير، لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، بتحقيق حمدي ~~ابن عبد المجيد السلفي (ط.2، مكتبة العلوم والحكم، الموصل: 1983م) . # المعرفة والتاريخ، لأبي يوسف يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الفسوي، ~~تحقيق د. أكرم ضياء العمري (ط.2، مؤسسة الرسالة، بيروت: 1981م). # المعونة على مذهب عالم المدينة، لأبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر ~~البغدادي المالكي، بتحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي (ط.ا، دار ~~الكتب العلمية، بيروت: 1998م). # المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات ~~والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات، لأبي الوليد محمد بن أحمد بن ~~ر شد القرطبي (ط.2، دار الكتب العلمية، بيروت: 2002م). # المكتبة الأثرية بالقيروان، لمحمد البهلي النيال (طبع ونشر كتابة الدولة للشؤون ~~القافية والأخبار، تونس: 1963م) . # المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن ~~الجوزي (ط.ا، دار صادر، بيروت: 1356ه). # المنتقى شرح الموطأ، لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي، بتحقيق محمد عبد ~~القادر عطا (ط. آ، دار الكتب العلمية، بيروت: 1599م) . # المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، لأبي زكريا يحيى بن شرف بن مري ~~النووي (ط2، دارإحياء التراث العربي، بيروت: 1392ه) . # الموطأ، للامام مالك بن أنس أبي عبد الله الأصبحي، برواية يجى الليثي ~~بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي (دارإحياء التراث العربي، القاهرة) . # النهاية في الفتن والملاحم، لأبي الفداء إسماعيل ms504 بن عمر بن كثير القرشي PageV00P648 ~~============================================================ ~~مراجع التحقيق ومصادرالتوديق ~~البلصري الدمشقي، بتحقيق محمد أحمدعبد العزيز (دار الجيل، بيروت: 1988م) . # النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، لأبي محمد عبد الله ~~ابن عبد الرحمن، المعروف بابن أبي زيد القيرواني، بتحقيق محمد حجي (ط.2، دار ~~الغرب الاسلامي، بيروت: 1999م). # الواضحة في السنن، لعبد الملك بن حبيب السلمي (مخطوط يحفظ أصله تحت ~~رقم 809 في خزانة جامع القرويين بفاس] ~~الوافي بالوفيات، لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي، بتحقيق فرانزشتايزر ~~(ط.3، ألمانيا، شتوتغارت: 1991م). # الولاة وكتاب القضاة، لأبي عمر محمد بن يوسف الكندي المصري (طا ~~مطبعة الآباء اليسوعين، بيروت: 1908م). # بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس، لأحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة ~~الضبي (دار الكتاب العربي: 1967م) . # تاج العروس من جواهر القاموس، للسيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي (دار ~~الهداية). # تاريخ ابن خلدون- العبروديوان المبتدأ والخبر ~~تاريخ الأدب العربي، لكارل بروكلمان، بترجمة عبد الحليم النجاررط.5، دار ~~المعارف، مضر). # تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والأعلام، لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن ~~أاحد بن عثمان بن قائماز الذهبي، بتحقيق عمر عبد السلام تدمري (ط.3، دار الكتاب ~~العربي، بيروت: 1998م). # تاريخ الإسلام، لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز ~~الذهبي، بتحقيق د. عمر عبد السلام تدمري (ط7، دار الكتاب العربي، بيروت: ~~155م). # تاريخ التراث العربي، لفؤاد سزكين، بترجمة محمود فهمي حجازي (طبع جامعة PageV00P649 ~~============================================================ ~~الختصر الكبيرلابن عبد الحكم ~~ام القرى، مكة المكرمة: 1991م). # تاريخ بغداد، لأحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي، المعروف بالخطيب ~~البغدادي (دار الكتب العلمية، بيروت) . # تاريخ بغداد، لأحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي، المعروف بالخطيب ~~البغدادي، بتحقيق مصطفي عبد القادر عطا (ط. آ، دار الكتب العلمية، بيروت: ~~141ه). # تاريخ علماء الأندلس، لعبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر الأزدي، المعروف ~~بابن الفرضي، بتحقيق إبراهيم الابياري (ط3، دار الكتاب اللبناني، بيروت: ~~1585م). # تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومنهاج الأحكام، لأبي الوفاء برهان ms505 الدين ~~ابراهيم بن علي بن أبي القاسم فرحون اليعمري (ط.7، المطبعة العامرة الشرفية، مصر: ~~120ه). # تذكرة الحفاظ، لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز ~~الذهبي (دار الكتب العلمية، بيروت) . # تذكرة الحفاظ، لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز ~~الذهبي (ط.7، دار الكتب العلمية، بيروت: 1998م) . . # ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، للقاضي عياض بن ~~موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، بتحقيق محمد بن تاوبت الطنجي، ~~وآخرين (ط.2، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الرباط: 1983م) . # تنبيه الطالب لفهم لغات ابن الحاجب (مطبوع بهامش الجامع بين الأمهات)، ~~بتحقيق د. أحمد بن عبد الكريم نجيب (ط7، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة ~~التراث، دبلن: 2660م). # هذيب التهذيب، لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي ~~(ط.ا، مجلس دائرة المعارف النظامية، الهند: 1326ها). PageV00P650 # ============================================================ ~~مراجع التحقيق ومصادرالتوثيق ~~تهذيب الكمال في أسماء الرجال، لجمال الدين المزي، بتحقيق أحمد علي عبيد ~~حسن أحمد آغا (ط.ا، دار الفكر ، بيروت: 1964م). # تهذيب الكمال، لأبي الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن المزي، بتحقيق د ~~بشار عوادمعروف (ط. آ، مؤسسة الرسالة، بيروت: 1580م) . # بهذيب مستمر الأوهام، لأبي نصر علي بن هبة الله بن جعفر بن ماكولا، بتحقيق ~~سيد كسروي حسن (ط.ا، دار الكتب العلمية، بيروت: 1990م). # جامع بيان العلم وفضله، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البربن ~~عاصم النمري القرطبي، بتحقيق: محمد الزهيري (ط.، دار ابن الجوزي، الرياض: ~~1558م). # جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس، لأحمدبن محمد بن أبي ~~العافية المكناسي، المعروف بابن القاضي (دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط: ~~1974م). # جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، لأبي عبد الله محمد بن فتوح بن عبد الله ~~الأزدي الميورقي الحميدي (مكتبة الخانجي، القاهرة). # جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، لأبي عبد الله محمد بن فتوح بن عبد الله ~~الأزدي الميورقي الحميدي، بتحقيق إبراهيم الابياري (ط.2، دار الكتاب المصري، ~~ودار الكتاب اللبناني: 1999م) . # دراسات في ms506 مصادر الفقه المالكي، لميكلوش موراني (طرا، دار الغرب ~~الاسلامي، بيروت: 1988م). # رفع الإصر عن قضاة مصر، لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ~~الشافعي، بتحقيق: علي محمد عمر (ط.ا، مكتبة الخاتجي، القاهرة: 1998م) . # سؤالات السلمي للدارقطني، لمحمد بن الحسين السلمي، بتحقيق سليمان آتش ~~(ط.2، دار العلوم، الرياض: 1988م) . # سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصالحين بفاس، لمحمد PageV00P651 ~~============================================================ ~~الختصر الكبير لابن عبد الحكم ~~ابان جعفر بن إدريس الكتاني، بتحقيق عبد الله الكامل الكتاني، وآخرين (ط.2، دار ~~الثقافة، الدار البيضاء: 2004م). # سنن الدارقطني، لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي، بتحقيق السيد ~~عبد الله هاشم يماني المدني (دار المعرفة، بيروت: 1966م) . # سنن الدارمي، لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، بتحقيق فواز أحمد ~~زمرلي، وخالد السبع العلمي (ط.2، دار الكتاب العربي، بيروت: 1407ه) . # سير أعلام النبلاء، لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قائماز ~~الذهبي، بتحقيق شعيب الأرناؤوط (ط.1، مؤسسة الرسالة، بيروت1982م) .. # سير أعلام النبلاء، لمحمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، بتحقيق شعيب ~~الأرناؤوط، ومحمد نعيم العرقوسي (ط.9، مؤسسة الرسالة، بيروت: 1413ه). # سير السلف الصالحين، لأبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي ~~القرشي الطليحي التيمي الأصبهافي، بتحقيق كرم بن حلمي بن فرحات بن أحمد ~~(طآ، دار الراية، الرياض: 1999 م) . # شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، لمحمد بن محمد خلوف (ط. ا، المطبعة ~~السلفية، القاهرة: 1349ه) . # شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، لمحمد بن محمد مخلوف (دار ~~النكر، بيروت). # شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لابن العماد عبد الحي بن أحمد العكري ~~المشقي، بتحقيق عبد القادر الأرناؤوط، ومحمود الأرتاؤوط (دار ابن كثير، دمشق: ~~140ه). # شرح الأبهري على كتاب الجامع لابن عبد الحكم، لأبي بكر محمد بن عبد الله بن ~~حمد بن صالح التميمي الآبهري المالكي، بتحقيق: حميد لحمر(ط.2، دار الغرب ~~الاسلامي، بيروت: 2604م). # شرح التلقين، لأبي عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري، بتحقيق ~~محمد المختار السلامي (ط.2، ms507 دار الغرب الإسلامي، بيروت: 2098م) . PageV00P652 # ============================================================ ~~مراجع التحقيق ومصادرالتويق ~~شرح تفريع ابن الجلاب، لقاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي (مخطوط يحفظ ~~أصله تحت رقم 5608 في دار الكتب الوطنية بتونس) . # شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، لأبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر ~~البغدادي المالكي، اعتنى به أبو الفضل الدمياطي أحمد بن علي (ط.ا، نشر مركز ~~التراث الثقافي المغربي، ودار ابن حزم، الدار البيضاء، وبيروت: 2607م) . # شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، لأحمد بن محمد البرني الفاسي، المعروف ~~بزروق، بتحقيق أحمد فريد المزيدي (ط.ا، دار الكتب العلمية، بيروت: 2006م) . # شرح سنن أبي داود- معالم الشنن. # صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، لأبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي ~~البستي، بتحقيق شعيب الأرنؤوط (ط.2، مؤسسة الرسالة، بيروت: 7953م) . # صحيح البخاري * الجامع الصحيح ~~صحيح مسلم، لمسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، بتحقيق محمد ~~فؤاد عبد الباقي (ط.2، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة: 1978م) . # طبقات الفقهاء الشافعية، لتقي الدين أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن ~~الصلاح، بتحقيق محي الدين علي نجيب (ط.7، دار البشائر الإسلامية، بيروت: ~~1552م). # طبقات الفقهاء، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي، بتهذيب محمد بن ~~مكرم بن منظور، وتحقيق إحسان عباس (ط.ا، دار الرائد العربي، بيروت: 1920م). # طبقات الفقهاء، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، بتحقيق ~~خليل الميس (ط.ا، دار القلم، بيروت) . # عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، لجلال الدين عبد الله بن نجم بن ~~شاس، بتحقيق د. حميد بن محمد لحمر (ط.ا، دار الغرب الاسلامي، بيروت: ~~200م). # عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار، لأبي الحسن علي بن عمر بن PageV00P653 ~~============================================================ ~~المختصر الكبيرلبن عبد الحكم ~~اححمد البغدادي للمالكي، المعروف بابن القصار، بتحقيق د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر ~~السعودي (طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية، الرياض: 2006م) . # عيون المجالس (مختصر لعيون الأدلة، لابن القصار)، لأبي محمد عبد الوهاب ~~ابان علي بن نصر البغدادي المالكي، بتحقيق امباي بن كيباكاه (ط. ا، مكتبة الرشد، ms508 ~~الرياض: 2660م). # غريب الحديث، لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، ~~ب تحقق د. عبد المعطي أمين قلعجي (ط. ا، دار الكتب العلمية، بيروت: 1985م) . # فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن ~~حمد بن محمد بن حجر العسقلاني الشافعي (طر7، المطبعة الخيرية، القاهرة: ~~1315ه). # * فهرس المكتبة الأزهرية (مطبعة الأزهر، القاهرة: 1946م) . # كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، لعلاء الدين علي بن حسام الدين المتقي ~~اهندي، بتحقيق بكري حياني، وصفوت السقا (ط.5، مؤسة الرسالة، بيروت: ~~1981م). # لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع ~~والأسباب، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن راشد البكري القفصي المالكي (طا، ~~بدون معلومات نشر: 2003م). # لسان العرب، لجمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم بن على بن منظور ~~الأنصاري الرويفعى الافريقى (ط.3، دارصادر، بيروت: 1414ه). # لسان الميزان، لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي، بتحقيق ~~عبد الفتاح أبوغدة (ط. آ، دار البشائر الإسلامية، بيروت: 2002م) . # ماء الموائد (الرحلة العياشية الكبرى)، لأبي سالم عبد الله بن محمد العياشي، ~~تحقيق سعيد الفاضلي وسليمان القرشي (ط.2، دار السويدي، أبو ظبي: 2006م) . # جرد أسماء الرواة عن مالك، للحافظ رشيد الدين أبي الحسين يجيى بن عبد الله PageV00P654 ~~============================================================ ~~مراجع التحقيق ومصادرالةوقيق ~~ابن علي القرشي، المعروف بالرشيد العطار، بتحقيق سالم بن أحمد بن عبد الهادي ~~(ط.آ، مكتبة الغرباء، المدينة المنورة: 1997م) . # مجمع الزوائد ومنبع القوائد، لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (دار الفكر ، ~~بروت:1412ه). # مسند أبي يعلى، لأبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي التميمي، بتحقيق ~~حسين سليم أسد (ط.ا، دار المأمون للتراث، دمشق: 1984م). # مسند الإمام أحمد بن حنبل، لأبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيياني (مؤسسة ~~قرطبة، القاهرة). # مسند الشافعي، لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (دار الكتب العلمية، ~~بيروت). # مصنف عبد الرزاق، لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، بتحقيق حبيب ~~الرحمن الأعظمي (ط2، المكتب الاسلامي، بيروت: 1403ه) . # معالم ms509 الشنن (شرح سنن أبي داود)، لأبي سليمان أحمد بن محمد الخطابي البستي، ~~تصحيح محمدراغب الطباخ (ط.1، مطبعة الطباخ العلمية، حلب: 1932م) . # معجم الأدباء، لأبي عبد الله شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي، ~~بعناية درس. مرجليوث (ط.1، مطبعة مندية، القاهرة: 1507م) . # معجم البلدان، لأبي عبد الله شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي ( ~~دار صادر، بيروت: 1577م). # معجم المؤلفين، لعمر رضا كحالة (دار إحياء التراث العربي، بيروت: ~~195م). # معجم المعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية، لعاتق بن غيث بن زوير ~~البلادي الحربي (ط.آ، دار مكة، مكة المكرمة: 1982م) . # معرفة الثقات، لأحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوفي، بتحقيق عبد العليم ~~عبد العظيم البستوي (ط.2، مكتبة الدار، المدينة المنورة: 1965م) . PageV00P655 # ============================================================ ~~الختصر الكبيرلةبن عبد العكم ~~* مقدمة موطأ الإمام مالك، لمحمد بن علوي المالكي (ط2، دار الشروق، جدة: ~~1588م). # مناقب الأئمة الأربعة، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي ~~بتحقيق: سليمان مسلم الحرش (ط.2، مؤسسة الرسالة، بيروت: 1416ه). # مناقب الشافعي، لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي، بتتقيق ~~السيد أحمد صقر (مكتبة دار التراث، القاهرة) . # ميزان الاعتدال في نقد الرجال، لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن ~~عثمان بن قايماز الذهبي، بتحقيق علي محمد البجاوي (دار الفكر، بيروت) . # نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، لأحمد بن محمد المقري التلمساني (دار ~~صادر، بيروت: 1588م). # نيل الابتهاج بتطريز الديباج، لأحمد بابا التنبكتي (ط. ا، منشورات كلية الدعوة ~~الاسلامية، طرابلس الغرب: 1989م) . # وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لأحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، ~~بتحقيق إحسان عباس (دار صادر، بيروت). PageV00P656 # ============================================================ ~~فهرد الموضوعات PageV00P657 ~~============================================================ ~~22 ~~70 ~~1 ~~28 ~~24 ~~1288 ~~608 ~~لحد ~~286 ~~2 ~~40 ~~24 ~~2 ~~88 ~~18 ~~2 ~~ضاله ~~1 ~~228 ~~لتان ~~68 ~~4 ~~ن8 ~~0 ~~1 ~~4 ~~0 ~~04 ~~2 ~~7 ~~0لة ~~08 ~~2 ~~8 ~~6 ~~14 PageV00P658 ~~============================================================ ~~ففرس الموضوعات ~~ففويهى العوتم جانخ ~~المقدمة التحقيقية........... # ترجمة المصنف أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم ms510 ابن أعين المصري......... # المطلب الأول: اسمه، ونسبه، وعائلته ~~المطلب الثاني: مؤلده، ونشأته، وطلبه للعلم........... # الطلب الثالث: شيوخ وتلاميذ عبد الله بنعبدالحكم ~~المطلب الرابع: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه............ # الطلب الخامس: آثاره العلمية ............ # المطلب السادس: الوظائف، والمناصب التي عرضت عليه .......... # المطلب السابع: وفاته: ~~صور المخطوطات ~~القسع الأول: ~~مسائل المختصر الكبير المجتعة من بطون الكتب لعدم وجودها ~~في النسخ الخطية............ # 5500 ~~كتاب الطهارة......... # باب الشنة في الوضوء ~~باب المسح على الخفين.......... # باب التيهم..00000، ~~باب الغسل ~~باب ما لايجب منه الوضوء.....0.. # 6500 ~~باب الحيض..00000.0. # كتاب الصلاة ~~باب السنة في الصلاة ~~باب الأذان والاقامة........... PageV00P659 # ============================================================ ~~البةالص740116 ~~655 ~~محية الققه العلكي ~~الختصر الكبيرلوبن عيد الحكم ~~740 ~~باب الامامة في الصلاة وسجود السهو...... # 800 ~~باب النداء لصلاة الجمعة ومواقيتها....... # باب صلاة العيدين.000 ~~83 ~~باب صلاة الخخسوف... # باب صلاة الاستسقاء ~~540 ~~باب صلاة الحخوف.0000. # باب الجمع بين الصلوات، وصلاة المغمى عليه ~~باب صلاة الجمعة.. # باب صلاة الوتروركعتي القجر ~~8900 ~~باب سجود التلاوة......... # كتاب الجنائز ~~كتاب الزكاة ~~زكاة الحلي...... # 5300 ~~زكاة الفائدة بسبب الجرات........ # 94 ~~زكاة الذين ~~زكاة القراض...... # 55 ~~فيمن عجإخراج زكاته أو أخرها ~~فيما يؤخذ من الذميين "اذانزلواعندنا للتجارة ~~القسع الثاني ~~* النص المحقق....... # كتاب الزكاة ~~590 ~~باب زكاة المعادن وركاز....... # 10000000،00 ~~زكاة الماشية... # 1000.000000 ~~زكاة الغنم....... # 1000000،0 ~~زكاة البقر... PageV00P660 # ============================================================ ~~655 ~~ففرس الموضوعات ~~1010،،0،0 ~~باب زكاة الخلطاء. # 102،،0، ~~زكاة العوامل... # 10.،،،،0 ~~متفرقات الزكاة........ # باب ضمان الزكاة....... # 105،00،0، ~~باب ما لا يضمن من الزكاة......... # 10900،،000 ~~18000،،0 ~~باب زكاة أموال اليتامى...... # 102،،0، ~~باب زكاة الحرث.... # 1080000000 ~~باب زكاة التجارة. # 1100،00،،،0 ~~باب عشور أهل الذمة. # 111 ~~باب قسم الصدقات.... # 11000 ~~زكاة الفطر. # 11 ~~كتاب الصيام.. # 12، ~~كتاب الحج...... # 1280000000 ~~باب ماجاء في رقع الصوت بالاهلال...... # 127 ~~باب ماجاء في اللباس للمحرم. # 1290000،،00 ~~باب ماجاء في الطيب في الحج.000000 ~~1300،،000 ~~ماجاء في قتل القمل والبراغيث للمحرم.. # 131،0،0،00 ~~باب ما يقتل المحرم من الدواب ومالا يقتل .. # 3، ~~باب في استسعاط المرم وحجامته 00. # 138000،،0 ~~باب في الفدية للمحضر. # 1400،0،،، ~~باب ماجاء في حج المملوك......... # 141،، ~~باب ما ms511 يفسد الحج.0 ~~149،،0 ~~باب ماجاء فيمن أحصر.00. # 1480،000،00 ~~باب ماجاء في العمرة.. # 150000،00200 ~~باب ماجاء في طواف الحائض.000.. PageV00P661 # ============================================================ ~~ت بان 0قال1416ق016100 ~~مكتبة الففه المالكى ~~5609 ~~المختصرالكبيرل بن عبدالحعم ~~152000000000 ~~باب ماجاء في الاستطاعة إلى الحج......... # 1590،00،0000 ~~باب ماجاء في الرجل يجج عن الرجل.......... # باب ماجاء في غسل المحرمين لدخول مكة......... # 150،،،، ~~130،0،،، ~~باب ماجاء في الطواف......... # 157،،،، ~~باب ماجاء في الطواف بعد العصر والصبح. # باب ماجاء في استلام الركن ........ # 1590،،،0000 ~~1610،00000 ~~باب ماجاء في الحتروج إلى منى وعرفة ........ # 169،0،0 ~~باب ماجاء في قصر الصلاة وإتمامها......... # 16900000000 ~~باب ماجاء في رمي الجمار....... # 16800،00000 ~~باب ماجاء في تقليد البدن ونحرها....... # 1000000 ~~باب ماجاء في الهدي يعطب...0.0.. # 179،،،، ~~باب ماجاء في الحلاق......... # 1 ~~باب ماجاء في اللافاضة......... # 1800000،0000 ~~باب ماجاء في وداع البيت......... # 183،0000000 ~~متفرقات الحج....... # كتاب النكاح........ # 18800.00000 ~~ح0،،00000 ~~200000000000 ~~من الخلع........ # 2020000000 ~~باب الطلاق إلى أجل وشهادة الأبداد.......... # 20900000000 ~~الحضانة.00..0. # 209000000000 ~~من كتاب الأضاحي........ # 2120000000 ~~كتاب العقيقة....... # 215000000000 ~~كتاب الصيد........ # 18000،00000 ~~من كتاب النذر....... # 2280..000 ~~كتاب الجهاد والوصايا......... # 228000000 ~~ماجاء في الجهاد....... PageV00P662 # ============================================================ ~~561 ~~ففرس الموضوعات ~~232 ~~باب ماجاء في مراكب العدو إذا انكسرت.000.. # 3 ~~باب ماجاء فيمن استشهد.0000000 ~~2380،،0 ~~ماجاء في الجزية..... # 410000 ~~من كتاب البيوع... # الرهن... # 26200،0000 ~~269000،0000 ~~باب العارية. # 27،، ~~باب الوذيعة.000 ~~27900 ~~باب اللقطة.. # 7800 ~~باب الاياق....... # باب الخص.000000 ~~790، ~~باب البضائع. # 2800000 ~~باب القضاء في الرياع.. # 0000000( ~~28.،000000 ~~باب الدعوى والأيمان....... # 30000000000 ~~باب الصلح. # 20200،00،00 ~~ياب الوكالة... # 309،0000،00 ~~باب القضاء في البنيان. # 3120000 ~~من كتاب النفقة........ # 319،000،00 ~~من كتاب التفليس.00. # 321،000000 ~~باب الحمالة. # 229،،، ~~باب المؤلى عليه..... # 228000000 ~~باب ماجاء في الديون.... # 232،،00، ~~كتاب الوصايا....... # 339000000 ~~ماجاء في الرجل يوصي لبعض ورئته بغلام..... # 23700،،،،0 ~~ماجاء في الرجل يوصي بعتق وحج وهوصرورة...... # 42، ~~باب ماجاء في الرجل يوصي بشيء لولده ويوصي به إلى غيره........ PageV00P663 # ============================================================ ~~ت بان 0قال1416ق016100 ~~662 ~~مكتبة الففه المالكى ~~الختصرالكبيرلابن عبد الحكم ~~345000،0000 ~~باب ماجاء في الرجل يوصى إليه فلا يشهد إلا واحدا...... # 34700 ~~باب ماجاء في الوصية لام الولد.......... # كتاب القسامة والجراح. # 39، ~~0000 ms512 ~~2810000000 ~~باب العقول. # 421،000000 ~~من مسائل الردة...... # 42، ~~من مسائل الحرابة...... # من مسائل الزنا........ # 4290 ~~42700،، ~~باب ماجاء في القذف.... # 437،،،، ~~باب ماجاء في حدود الخخمر وغيره.00 ~~2، ~~باب ماجاء في القطع.. # كتاب أمهات الأولاد.......... # 260000،0 ~~كتاب المدبر ~~26،0،،،0 ~~4 ~~كتاب المكاتب... # 45،،000،00 ~~كتاب العتق. # كتاب الولاء...... # 20800،00000 ~~22900،00،0 ~~كتاب الفرائض. # 238،0000،00 ~~كتاب الفرائض....... # الشنة في المواريث......... # 239.0000000 ~~2260000000 ~~كتاب الجامع.. # 53800000،000 ~~باب ماجاء في السمة في وجوه اليهائم...... # 22،،،000 ~~باب ماجاء في اخصاء البهائم. # 53800،000000 ~~باب ماجاء في إلقاء الدواب في النار، ودفنها في الأرض....... # 539000،00000 ~~باب ماجاء في غسل اليدين من الطعام........ # 539000000000 ~~باب ماجاء في آنية الفضة ومافضض من الخشب وغيره....... # 540000000000 ~~باب ماجاء في غسل اليدين بالطعام....... PageV00P664 # ============================================================ ~~6631 ~~ففرس الموضوعات ~~22100،00،000 ~~باب ماجاء في اختناث الأسقية والشرب من ثلمة القدح ......... # 221،،،،،،، ~~باب ماجاء في قطع السدر ........ # 542000000000 ~~باب ماجاءفي الانتعال ........ # 52000000،0 ~~باب ماجاء في صيغ الشعر ........ # 540000000 ~~باب ماجاء حلاق بعض الرآس وترك بعضه.......... # 54500،000000 ~~باب ماجاء في وصل الشعر ونتفه وحدالأسنان والاستثذان ........ # باب ماجاء في السلام على النصارى والرد عليهم والخخروج من الهجر....549.0. # 2490،0،،00 ~~باب ماجاء في الدعاء.......... # 5490.0000،0 ~~باب ماجاء في ركوب البريد......... # 249000،00،00 ~~باب ماجاء في اتخاذ الكلاب وقتلها.......... # 551 ~~باب ماجاء في تعلقة المرضى ومايتداوى به ~~559.0،0000000 ~~باب ماجاءفي قتل الحيات......... # 5500000000 ~~باب ماجاء في الوليمة بغيردعوة........ # 5530،،00000 ~~باب ماجاء في الضيافة وأكل طعام المسلم والذمي بغير إذنه .......... # 2880000000000 ~~باب ماجاء في اللهووسماعه......... # 5570.00000000 ~~باب ماجاء في موقف من أراد السلام على النبى........... # 559 ~~باب ما جاءفي كتاب الرسائل ولقائه الرجل بنفسه ~~55900،00000 ~~باب ماجاء في فرق الشعروالاحسان إليه ......... # 559000000000000 ~~باب ماجاء في الذي يحمل الرجل السلام إلى قومه ........... # 5600000000000 ~~باب ماجاء في صعود منبررسول الله ....0.... # 58700،،00،00 ~~باب ماجاء في الرطاتة في المسجد.......... # 56100،0000000 ~~باب ماجاء في التقنيع........ # 56100000000 ~~باب ماجاء في السرعة على الدواب وتنخيسها......... # 262000000000 ~~باب ماجاء في التجارات في أرض العدو وفي الولايات ......... # 26.00000000 ~~باب ماجاء في نظر العبد إلى شعر مؤلاته ........ PageV00P665 # ============================================================ ~~ت بان ms513 0قال1416ق016100 ~~مكتبة الففه المالكى ~~654 ~~المفتصرالكبيرقبن عبد الحكم ~~563،،،،،000 ~~باب ماجاء في النوم بعدصلاة الصبح، ولباس الخاتم ونقشه ....... # 229000000 ~~باب ماجاء في شرب الحامل الدواء......... # 26000 ~~باب ما ينبغي للوالي أن يتعاهده من أمور الناس ........ # 562،0000000 ~~باب ماجاء في تقبيل يدالرجل ومعانقته ومصافحته غير المسلم...... # 567،00000000 ~~باب ماجاء في إنزاء الفحول بعضها على بعض.00000.. # القسه الثالش: ~~ملحق: فيه مانسبه ابن أبي زيدفي نوادره بالنص ~~59،،،000000 ~~الى أبي محمدعبد الله بن عبد الحكم......... # كتاب الزكاة.......... # 59900000000 ~~كتاب الصيام........ # 29800،000000 ~~597،،0000 ~~كتاب الحج....... # 297،0،،0،0 ~~كتاب الجهاد..... # 597،،000،000 ~~كتاب الأيمان......... # 598000،00000 ~~كتاب التكاح....... # 600000000000 ~~كتاب البيوع.... # 60100000،0 ~~في كراء الأرض ......... # 602،،،،،0 ~~كتاب القضاء... # 6020،00،000 ~~كتاب الاقرار......... # 628،0،0،00 ~~الاقرار بالتكاح........ # ..0 ~~629000000000 ~~كتاب المديان... # 6380،0،،000 ~~كتاب الذبائح والضحايا........ # 63900000000000 ~~مراجم التحقيق ومصادر التوثيق...... # 89700.،،،00 ~~فهرس الموضوعات.......... PageV00P666 # ============================================================ ~~EMPTY PAGE? PageV00P667 ~~============================================================ ~~اق ~~ان ~~ن ب ~~للت انن ~~2 PageV00P668 ~~============================================================ ~~د عها ~~د ~~ا ~~وا ~~ا PageV00P669 ~~============================================================ ~~EMPTY PAGE? PageV00P670 ~~============================================================ ms514