######OpenITI# #META# 000.SortField :: JK_006800 #META# 000.BookURI :: #0224.AbuCubaydIbnSallam.Amwal #META# 010.AuthorAKA :: القاسم بن سلام #META# 010.AuthorNAME :: أبو عبيد القاسم بن سلام #META# 011.AuthorBORN :: NOTGIVEN #META# 011.AuthorDIED :: 224 #META# 019.AuthorDIED :: NODATA #META# 020.BookTITLE :: كتاب الأموال #META# 020.BookTITLESUB :: NODATA #META# 021.BookSUBJ :: الفقه وأصوله :: كتب الفقه الإسلامي :: مسائل فقهية :: مسائل فقهية وأصولية #META# 022.BookVOLS :: 1 #META# 025.BookLANG :: NODATA #META# 029.BookTITLEalt :: الأموال #META# 030.LibURI :: JK_006800 #META# 030.LibURIextra :: NODATA #META# 031.LibREADONLINE :: NODATA #META# 031.LibURL :: NODATA #META# 031.LibURLFILE :: NODATA #META# 031.LibURLextra :: NODATA #META# 040.EdALL :: NODATA #META# 040.EdEDITOR :: خليل محمد هراس. #META# 041.EdNUMBER :: NODATA #META# 041.EdNumber :: NODATA #META# 043.EdPUBLISHER :: دار الفكر. #META# 044.EdPLACE :: بيروت. #META# 045.EdYEAR :: 1408هـ - 1988م. #META# 049.EdISBN :: NODATA #META# 049.EdPAGES :: NODATA #META# 049.EdPHYSICAL :: NODATA #META# 049.EdVOLUME :: NODATA #META# 090.RecMISC :: NODATA #META# 999.MiscINFO :: NODATA #META#Header#End# ### | ( باب حق الإمام على الرعية وحق الرعية على الإمام ) # 1 - حدثنا إسماعيل بن عياش عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي ~~عن تميم الداري قال قال رسول الله & الدين النصيحة قيل لمن يا رسول الله ~~قال لله ولرسوله ولكتابه وللأئمة ولجماعة المسلمين & # 2 - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بن سعيد عن سهيل بن أبي صالح عن ~~عطاء بن يزيد عن تميم الداري عن النبي & مثل ذلك إلا أنه قال الدين النصيحة ~~ثلاث مرات & # 3 - حدثنا إسماعيل بن جعفر المديني حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر ~~قال قال رسول الله & كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالأمير الذي على& ~~PageV01P010 الناس راع عليهم | وهو مسئول عنهم | والرجل راع على أهل بيته ~~وهو مسئول عنهم | وامرأة الرجل راعية على بيت زوجها وولدها | وهي مسئول ~~عنهم | وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسئول عنه | ألا فكلكم راع وكلكم ~~مسئول عن رعيته # 4 - حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع الحمصي عن شعيب بن أبي حمزة عن ابن ~~شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي & مثل ذلك أو ~~نحوه & # 5 - حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن ~~يسار قال رجل عن رسول الله & بئس الشيء الإمارة فقال النبي & نعم الشيء ~~الإمارة لمن أخذها بحلها وحقها وبئس الشيء الإمارة لمن أخذها بغير حقها ~~وحلها تكون عليه يوم القيامة حسرة وندامة # 6 - وحدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن الحرث بن يزيد الحضرمي ~~أباذر سأل رسول الله & الإمارة فقال له رسول الله | إنها أمانة وإنها يوم ~~القيامة حسرة وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها & # 7 - وحدثنا عمر بن طارق المصري عن عبد الله بن لهيعة عن الحرث بن يزيد ~~الحضرمي قال سمعت ابن حجيرة الشيخ يقول حدثني من سمع أباذر يقول ناجيت رسول ~~الله & ليلا أو قال ليلة حتى الصبح فقلت ms001 يا رسول الله أمرني فقال إنها ~~أمانة وإنها حسرة وندامة يوم القيامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه ~~فيها& PageV01P011 # 8 - وحدثني علي بن هاشم بن البريد عن هشام بن عروة عن أبيه قال خطب أبو ~~بكر رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني وليت أمركم ~~ولست بخيركم ولكنه نزل القرآن وسن النبي & وعلمنا فعملنا واعلمن أيها الناس ~~أن أكيس الكيس الهدى أو قال التقي شك أبو عبيد قال وأكثر ظني أنه التقى وأن ~~أعجز العجز الفجور وأن أقواكم عندي الضعيف حتى آخذ له بحقه وأن أضعفكم عندي ~~القوى حتى آخذ منه الحق | يا أيها الناس إنما أنا متبع ولست بمبتدع فإن أنا ~~أحسنت فأعينوني وإن أنا زغت فقوموني | أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ~~& # 9 - قال وحدثنا علي بن هاشم يعني ابن البريد عن إسماعيل بن أبي خالد عن ~~قيس بن أبي حازم أو غيره عن أبي بكر نحو ذلك # 10 - قال وحدثنا يزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن الحسن قال كتب عمر إلى ~~أبي موسى أما بعد فإن القوة في العمل أن لا تؤخر عمل اليوم لغد فإنكم إذا ~~فعلتم ذلك تداركت عليكم الأعمال فلم تدروا بأيها تأخذون فأضعتم وإن الأعمال ~~مؤداة إلى الأمير ما أدى الأمير إلى الله عز وجل فإذا رتع الأمير رتعوا وإن ~~للناس نفرة عن سلطانهم فأعوذ بالله أن تدركني أو قال تدركنا فإنها ضغائن ~~محمولة ودنيا مؤثرة وأهواء متبعة | فأقيموا الحق ولو ساعة من نهار # 11 - قال وحدثنا عبد الله بن إدريس وأبو إسماعيل إبراهيم بن سليمان ~~المؤدب والأشجعي واسمه عبيد الله بن عبيد الرحمن كلهم عن إسماعيل ~~PageV01P012 ابن أبي خالد عن مصعب بن سعد قال قال علي بن أبي طالب عليه ~~السلام كلمات أصاب فيهن الحق قال يحق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله وأن ~~يؤدي الأمانة فإذا فعل ذلك فحق على الناس أن يسمعوا له ويطيعوا | ويجيبوه ~~إذا دعا # 12 - قال وحدثنا ms002 محمد بن يزيد الواسطي عن العوام بن حوشب حدثنا شيخ من ~~بني أسد - ونحن بأرض الروم عن رجل عن سلمان قال إن الخليفة هو الذي يقضي ~~بكتاب الله ويشفق على الرعية شفقة الرجل على أهله فقال كعب الأحبار صدق # 13 - قال وحدثنا الأشجعي عن مسعر بن كدام عن الربيع عن أبي عبيدة بن عبد ~~الله قال إن الإمام العادل ليسكت الأصوات عن الله وإن الإمام الجائر لتكثر ~~منه الشكاية إلى الله عز وجل # 14 - قال وحدثنا هشيم عن زياد بن مخراق عن رجل عن أبي هريرة عن النبي & ~~قال لعمل الإمام العادل في رعيته يوما واحدا أفضل من عبادة العابد في أهله ~~مائة عام أو خمسين عاما شك هشيم & # 15 - قال وحدثنا الأشجعي ويعقوب القارى عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف ~~قال قال خالد بن الوليد لا تمش ثلاث خطى لتأمر على ثلاثة نفر ولا تزرأ ~~معاهدا إبرة فما فوقها | ولا تبغ إمام المسلمين غائلة PageV01P013 # 16 - قال وحدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن أشياخه أن سعدا ~~دخل على سلمان يعوده | فقال له سعد أعهد إلينا عهدا يا أبا عبد الله نأخذ ~~به | فقال أذكر الله عند همك إذا هممت | وعند يدك إذا قسمت | وعند حكمك إذا ~~حكمت ### | ( باب صنوف الأموال التي يليها الأئمة للرعية وأصولها في الكتاب والسنة ) # قال أبو عبيد أول ما نبدأ به من ذكر الأموال ما كان منها لرسول الله & ~~خالصا دون الناس | وذلك ثلاثة أموال | أولها ما أفاء الله على رسوله من ~~المشركين مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب وهي فدك وأموال بني ~~النضير فإنهم صالحوا رسول الله & على أموالهم وأرضيهم بلا قتال كان منهم ~~ولا سفر تجشمه المسلمون إليهم | والمال الثاني الصفي الذي كان رسول الله & ~~يصطفيه من كل غنيمة يغنمها المسلمون قبل أن يقسم المال | والثالث خمس الخمس ~~بعد ما تقسم الغنيمة وتخمس | وفي كل ذلك آثار قائمة معروفة & # 17 - قال أبو عبيد فأما أموال بني النضير ms003 | فإن سفيان بن عيينة حدثنا ~~PageV01P014 عن عمرو بن دينار ومعمر بن راشد عن الزهري عن مالك بن أوس بن ~~الحدثان النصري عن عمر بن الخطاب قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله ~~على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب | فكانت لرسول الله & ~~خاصة | فكان ينفق منها على أهله نفقة سنة وما بقي جعله في الكراع والسلاح ~~عدة في سبيل الله & # 18 - قال وحدثنا محمد ابن كثير عن معمر عن الزهري قال حاصر رسول الله & ~~بني النضير وهم سبط من اليهود بناحية المدينة حتى نزلوا على الجلاء وعلى أن ~~لهم ما أقلت الإبل من الأمتعة إلا الحلقة قال أبو عبيد الحلقة السلاح فأنزل ~~الله عز وجل فيهم ^ ( سبح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز ~~الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر إلى ~~قوله عز وجل ولينجزي الفاسقين ) ^ & # 19 - قال وحدثنا عبد الله بن صالح عن الليث ابن سعد عن عقيل بن خالد عن ~~ابن شهاب أن وقيعة بني النضير من اليهود كانت على رأس ستة أشهر من وقيعة ~~بدر وكان منزلهم ونخلهم ناحية من المدينة | فحاصرهم رسول الله & حتى نزلوا ~~على الجلاء ثم ذكر مثل حديث محمد بن كثير عن معمر & # 20 - قال وحدثنا حجاج ابن محمد عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ~~ابن عمر قال أحرق رسول الله & نخل بني النضير وقطع | ولها يقول حسان بن ~~ثايت& PageV01P015 # % لهان على سراة بن لؤي % % حريق بالبويرة مستطير % # 21 - قال وحدثنا أبو النضر عن الليث بن سعد قال حدثني نافع عن ابن عمر ~~قال أحرق رسول الله & نخل بن النضير وقطع | وهي البويرة فنزلت فيهم ( ^ ما ~~قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين ) ~~& # 22 - قال حدثنا هشيم عن سعيد بن جبير قال سألت ابن عباس أو سئل عن سورة ~~الحشر | فقال نزلت في بني النضير | قال أبو عبيد هذا ما جاء ms004 في أولئك # 23 - وأما فدك فإن إسماعيل بن إبراهيم حدثنا عن أيوب عن الزهري في قوله ^ ~~( فما أو جفتم عليه من خيل ولا ركاب ) ^ فقال هذه لرسول الله & خاصة قرى ~~عربية فدك | وكذا | قال أبو عبيد وهي في العربية قرى عربية بتنوين إلا أن ~~يكون كما قالوا دار الآخرة وصلاة الأولى | والمحدثون يقولون قرى عربية بغير ~~تنوين & # 24 - قال وحدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد قال ~~كان أهل فدك قد أرسلوا إلى رسول الله & فبايعوه على أن لهم رقابهم ونصف ~~أرضيهم ونخلهم ولرسول الله & شطر أرضيهم ونخلهم | فلما أجلاهم عمر رحمه ~~الله بعث معهم من أقام لهم حظهم من الأرض والنخل فأداه إليهم # 25 - قال وحدثنا سعيد بن عفير المصري عن مالك بن أنس قال أبو عبيد لا ~~أدري ذكره عن ابن شهاب أم لا قال أجلى عمر بن الخطاب يهود خيبر فخرجوا منها ~~ليس لهم من الثمر والأرض شيء | فأما يهود فدك فكان لهم نصف PageV01P016 ~~الأرض لأن رسول الله & كان صالحهم على ذلك فأقام لهم عمر رحمه الله نصف ~~الثمر ونصف الأرض لأن رسول الله & كان صالحهم من ذهب وورق وإبل وأقتاب ثم ~~أعطاهم القيمة وأجلاهم | قال أبو عبيد إنما صار أهل خيبر لا حظ لهم في ~~الأرض والثمر لأن خيبر أخذت عنوة | فكانت للمسلمين لا شيء لليهود فيها | ~~وأما فدك فكانت على ما جاء فيها من الصلح | فلما أخذوا قيمة بقية أرضهم ~~خلصت كلها لرسول الله & ولهذا تكلم العباس وعلى عليهما السلام فيها & # 26 - حدثنا يحيى بن بكير وعبد الله بن صالح عن الليث بن سعد حدثني عقيل ~~عن ابن شهاب قال أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان قال وكان محمد بن جبير ابن ~~مطعم ذكر لي ذكرا من حديثه ذلك | فانطلقت حتى دخلت على مالك بن أوس فسألته ~~عن الحديث فقال مالك بينا أنا جالس في أهل خيبر متع النهار إذا رسول عمر بن ~~الخطاب | فقال أجب أمير المؤمنين فانطلقت ms005 معه حتى أدخل على عمر بن الخطاب ~~فإذا هو جالس على رمال سرير ليس بينه فراش متكىء على وسادة من أدم فسلمت ~~عليه ثم جلست | فقال هاهنا يا مال إنه قد قدم علينا أهل أبيات من قومك | ~~وقد أمرت لهم برضخ فاقبضه فاقسمه بينهم | فقلت يا أمير المؤمنين لو أمرت به ~~غيري فقال أقبضه أيها المرء قال فبينا أنا جالس عنده إذ أتاه حاجبه يرفأ ~~فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير PageV01P017 ابن العوام ~~وسعد يستأذنون قال نعم فأذن لهم فدخلوا فسلموا وجلسوا | فلبث يرفأ قليلا | ~~ثم قال لعمر هل لك في العباس وعلى قال فأذن لهما | فلما دخلا سلما وجلسا | ~~فقال العباس يا أمير المؤمنين أقض بيني وبين هذا فقال الرهط عثمان وأصحابه ~~| اقض بينهما فقال عمر إني أحدثكم عن هذا الأمر إن الله كان خص رسوله & في ~~هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدا غيره فقال ^ ( وما أفاء الله على رسوله منهم ~~فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله ~~على كل شيء قدير ) ^ فكانت هذه لرسول الله & خالصة ثم والله ما أختارها ~~دونكم ولا أستأثر بها عليكم | لقد أعطاكموها وبثها فيكم | حتى بقى منها هذا ~~اولا أستأثر بها عليكم لقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا لمال ~~فكان رسول الله & ينفق على أهله سنتهم منه | ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل ~~مال الله | فعمل بها رسول الله & ماته | أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك قالوا ~~نعم ثم قال للعباس وعلي أنشدكما بالله هل تعلمان ذلك قالا نعم قال أبو عبيد ~~ثم ذكر حديثا طويلا اختصرنا منه هذا # 27 - قال وحدثنا عباد بن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن مالك بن أوس عن ~~عمر مثل ذلك أو نحوه # 28 - قال وحدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال ~~سمعت حديثا من رجل فأعجبني فاشتهيت أن أكتبه | فأتاني به مكتوبا ثم مثل هذا ms006 ~~الحديث أو نحوه | فقال أبو عبيد فهذا ما جاء في فدك وأموال بني النضير # 29 - قال وأما الصيفي فأن هشيم بن بشير حدثنا عن مطرف بن PageV01P018 ~~طريف عن الشعبي قال كان للنبي & صفي من كل مغنم عبد أو أمة أو فرس & # 30 - حدثنا عنبسة بن عبد الواحد القرشي عن سعيد بن أبي عروبة أو سعيد بن ~~إياس الجريري وأكثر ظني أنه سعيد بن إياس عن أبي العلاء بن عبد الله بن ~~الشخير قال كنا بالمربد قال أبو عبيد أحسبه قال ومعنا مطرف فأتانا أعرابي ~~ومعه قطعة أديم فقال أفيكم من يقرأ | قلنا نعم فأعطانا الأديم فإذا فيه بسم ~~الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله & لبني زهير بن أقيش من عكل إنكم إن ~~شهدتم أن لا إله إلا الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وفارقتم المشركين ~~وأعطيتم من المغانم الخمس وسهم النبي & والصفى أو قال وصفيه فأنتم آمنون ~~بأمان الله ورسوله قال فقلنا له هل سمعت من رسول الله & شيئا تحدثنا به قال ~~نعم سمعته يقول من سره أن يذهب كثير من وحر صدره أو وغر صدره فليصم شهر ~~الصبر وثلاثة أيام من كل شهر فقلنا له أنت سمعت من رسول الله & قال فغضب ~~وقال أفتروني أكذب على رسول الله & ثم أخذ الكتاب وانطلق & # 31 - حدثنا عباد بن عباد حدثنا أبو جمرة عن ابن عباس قال قدم وفد عبد ~~PageV01P019 القيس على النبي & فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة ~~وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر فلا نخلص إليك إلا في شهر حرام | فمرنا بأمر ~~نعمل به وندعو إليه من وراءنا | فقال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الإيمان ~~بالله ثم فسره لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام ~~الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والحنتم ~~والنقير والمقير & # 32 - حدثنا إسحاق بن عيسى عن أبي هلال الراسبي عن أبي جمرة عن ابن عباس ~~عن النبي & مثل ذلك وزاد فيه وتعطوا من ms007 المغانم سهم النبي & والصفى # 33 - قال وحدثنا عثمان بن صالح عن عبد الله بن لهيعة عن أبي الأسود محمد ~~بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير أن رسول الله & كتب من محمد رسول ~~الله إلى الحرث بن عبد كلال وإلى شريح بن عبد كلال وإلى نعيم بن عبد كلال ~~قيل ذي رعين ومعافر وهمدان سلام عليكم | أما بعد فإنه قد وقع بنا رسولكم ~~منقلبنا من أرض الروم وإن الله عز وجل قد هداكم إن أصلحتم وأطعتم الله ~~ورسوله وأعطيتم من المغانم الخمس وسهم النبي & وما كتب الله على المؤمنين ~~في الصدقة | قال أبو عبيد فهذا ما جاء في الصفي # 34 - وأما خمس الخمس فإن جرير بن عبد الحميد حدثنا عن موسى بن أبي ~~PageV01P020 عائشة قال سألت يحيى بن الجزار عن سهم النبي & فقال خمس الخمس ~~& # 35 - قال وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن ~~يحيى بن الجزار مثله # 36 - قال وحدثنا سعيد بن عفير المصري عن عبد الله بن لهيعة عن عبيد الله ~~بن أبي جعفر عن نافع عن ابن عمر قال رأيت المغانم تجزأ خمسة أجزاء | ثم ~~يسهم عليها فما صار لرسول الله & فهو له لا يختار & # 37 - قال وحدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة ~~عن ابن عباس قال كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس فأربعة منها لمن قاتل ~~عليها وخمس واحد مقسم على أربعة فربع لله ولرسوله ولذي القربى يعني قرابة ~~رسول الله & فما كان لله وللرسول فهو لقرابة النبي & ولم يأخذ النبي & من ~~الخمس شيئا | والربع الثاني لليتامى | والربع الثالث للمساكين والربع ~~الرابع لابن السبيل وهو الضيف الفقير الذي ينزل بالمسلمين & # 38 - قال وحدثنا حجاج عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي ~~العالية قال كان رسول الله & يؤتى بالغنيمة فيضرب بيده | فما وقع فيها من ~~شيء جعله للكعبة وهو سهم بيت الله عز وجل | ثم يقسم ما بقي ms008 على خمسة فيكون ~~للنبي & سهم ولذي القربى سهم ولليتامى سهم وللمساكين سهم ولابن السبيل سهم ~~| قال والذي جعله للكعبة هو السهم الذي لله PageV01P021 | قال أبو عبيد ~~يعني قول الله ^ ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة ) ^ # 39 - قال وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن قيس بن مسلم قال سألت ~~الحسن بن محمد عن قوله واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة ) ^ قال هذا ~~مفتاح كلام لله الدنيا والآخرة ثم اختلف الناس في هذين السهمين بعد النبي & ~~& # 40 - قال وحدثنا محمد بن كثير عن زائدة بن قدامة عن عبد الملك بن أبي ~~سليمان عن عطاء بن أبي رباح قال خمس الله وخمس لرسوله واحد وكان رسول الله ~~& يحمل منه ويعطى منه ويضعه حيث شاء ويصنع به ما شاء | قال أبو عبيد فهذا ~~ما بلغنا مما كان الله تبارك وتعالى خص به رسوله & من المال دون الناس فلما ~~توفي رسول الله & ذهب ذلك كله بذهابه وصارت الأموال بعده عليه الصلاة ~~والسلام على ثلاثة أصناف الفيء والخمس والصدقة | وهي التي نزل بها الكتاب ~~وجرت بها السنة وعملت بها الأئمة وإياها تأول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ~~حين ذكر الأموال & # 41 - قال وحدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة بن خالد عن مالك بن ~~أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب نحو الحديث الذي ذكرنا في دخول العباس ~~وعلي عليهما السلام وزاد في آخر حديثه وبعضه عن أيوب عن الزهري عن مالك بن ~~أوس بن الحدثان عن عمر نحو الحديث الذي ذكرناه قال ثم قرأ ^ ( واعلموا أنما ~~غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن ~~السبيل ) ^ هذه لهؤلاء إنما الصدقات PageV01P022 للفقراء والمساكين ~~والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن ~~السبيل هذه لهؤلاء ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي ~~القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وللفقراء والمهاجرين أو قال للفقراء ~~المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم والذين ms009 تبوءوا الدار والإيمان ~~من قبلهم والذين جاءوا من بعدهم قال فاستوعبت هذه الآية الناس | فلم يبق ~~أحد من المسلمين إلا له فيها حق أو قال حظ إلا بعض من تملكون من أرقائكم ~~وإن عشت إن شاء الله ليؤتين كل مسلم حقه أو قال حظه حتى يأتي الراعي سروا ~~حمير ولم يعرق فيه جبينه | قال أبو عبيد السرو الخيف والنغف كل موضع بين ~~انحدار وارتفاع # 42 - قال حدثنا حجاج عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال قال عبد ~~الله بن مسعود والله الذي لا إله غيره لقد قسم الله هذا الفيء قبل أن تفتتح ~~فارس والروم | قال أبو عبيد | ونرى عبد الله إنما تأول الآية التي تأولها ~~عمر في قوله والذين جاءوا من بعدهم | قال أبو عبيد هذه السورة نزلت ~~بالمدينة بعد القتال يعني سورة الحشر وهذه قوة لعمر في الفيء لأن فارس ~~والروم إنما افتتحتا بعد النبي & فجعل الله عز وجل فيها لمن يجيء من بعده ~~قبل أن يأتوا وقبل أن تفتتحا& PageV01P023 | فالأموال التي تليها أئمة ~~المسلمين هي هذه الثلاثة التي ذكرها عمر وتأولها من كتاب الله عز وجل الفيء ~~والخمس والصدقة | وهي أسماء مجملة يجمع كل واحد منها أنواعا من المال | ~~فأما الصدقة فزكاة أموال المسلمين من الذهب والورق والإبل والبقر والغنم ~~والحب والثمار | فهي للأصناف الثمانية الذين سماهم الله تعالى لا حق لأحد ~~من الناس فيها سواهم | ولهذا قال عمر هذه لهؤلاء وأما مال الفيء فما اجتبى ~~من أموال أهل الذمة مما صولحوا عليه من جزية رءوسهم التي بها حقنت دماؤهم ~~وحرمت أموالهم ومنه خراج الأرضين التي افتتحت عنوة ثم أقرها الإمام في أيدي ~~أهل الذمة على طسق يؤدونه ومنه وظيفة أرض الصلح التي منعها لعلها حتى ~~صولحوا منها على خراج مسمى ومنه ما يأخذه العاشر من أموال أهل الذمة التي ~~يمرون بها عليه لتجارتهم ومنه ما يؤخذ من أهل الحرب إذا دخلوا بلاد الإسلام ~~للتجارات فكل هذا من الفيء | وهو الذي يعم المسلمين غنيهم وفقيرهم | فيكون ms010 ~~في أعطية المقاتلة وأرزاق الذرية وما ينوب الإمام من أمور الناس بحسن النظر ~~للإسلام وأهله وأما الخمس فخمس غنائم أهل الحرب والركاز العادي وما يكون من ~~عوض أو معدن فهو الذي اختلف فيه أهل العلم فقال بعضهم هو للأصناف الخمسة ~~المسمين في الكتاب كما قال عمر هذه لهؤلاء | وقال PageV01P024 بعضهم سبيل ~~الخمس سبيل الفيء يكون حكمه إلى الإمام إن رأى أن يجعله فيمن سمى الله جعله ~~| وإن رأى أن أفضل للمسلمين وأرد عليهم أن يصرفه إلى غيرهم صرفه | وفي كل ~~ذلك سنن وآثار تأتي في مواضعها إن شاء الله PageV01P025 بسم الله الرحمن ~~الرحيم ### | ( كتاب الفيء ووجوهه وسبله ) ### || ( باب الجزية والسنة في قبولها وهي من الفيء ) # 43 - حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن ~~عبد الرحمن عن أبي هريرة | قال قال رسول الله & أمرت أن أقاتل الناس أو قال ~~لا أزال أقاتل الناس شك أبو عبيد حتى يقولوا لا إله إلا الله | فإذا قالوها ~~عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله # 44 - حدثنا أبو اليمان عن شعيب بن أبي حمزة عن ابن شهاب عن عبيد الله بن ~~عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة أن عمر قال لأبي بكر عند قتال أهل الردة إن ~~رسول الله & قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله | فمن قال ~~لا إله إلا الله عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله # 45 - قال وحدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير عن الليث بن سعد عن عقيل عن ~~ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن أبا هريرة أخبره أن عمر قال ذلك لأبي ~~بكر عن النبي & # 46 - حدثنا يزيد بن هرون عن سفيان بن حسين عن الزهري عن عبيد الله بن عبد ~~الله أن عمر قال ذلك لأبي بكر | ولم يذكر أبا هريرة في حديثه PageV01P026 # 47 - حدثنا يزيد بن هرون عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه أنه سمع رسول الله ms011 ~~& يقول من وحد لله وكفر بما يعبد من دونه حرم دمه وماله وحسابه على الله | ~~قال أبو عبيد وإنما توجه هذه الأحاديث على أن رسول الله & إنما قال ذلك في ~~بدء الإسلام وقبل أن تنزل سورة براءة ويؤمر فيها بقبول الجزية في قوله @QB@ ~~حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون @QE@ وإنما نزل هذا في آخر الإسلام | ~~وفيه أحاديث | سمعت اليزيدي يحكي عن أبي عمرو بن العلاء أنه لم يسمع أحدا ~~من العرب يقول قبول والمصدر قبول فهذا عجيب يستظرفونه | قال أبو عبيد في ~~قوله @QB@ عن يد وهم صاغرون @QE@ ثلاثة أقوال فبعضهم يقول عن يد نقدا يدا ~~بيد وبعضهم يقول يمشون بها وبعضهم يقول يعطونها قياما # 48 - حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن عوف بن أبي جميلة عن يزيد الفارسي ~~عن ابن عباس عن عثمان رحمه الله قال كانت براءة من آخر ما نزل من القرآن # 49 - حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد في قوله ^ ( قاتلوا الذين لا ~~يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون ~~دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية PageV01P027 عن يد وهم ~~صاغرون ) ^ قال نزلت حين أمر رسول الله & وأصحابه بغزوة تبوك | قال وسمعت ~~هشيما يقول كانت تبوك آخر غزوة غزاها رسول الله & # 50 - حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن منصور أو خصيف عن مجاهد في ~~قوله ^ ( ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم ) ~~^ قال من قاتلك ولم يعطك الجزية | قال أبو عبيد ثم جرت كتب رسول الله & إلى ~~الملوك وغيرهم إلى الإسلام فإن أبوا فالجزية | وبذلك كان يوصي أمراء جيوشه ~~وسراياه # 51 - حدثنا عثمان بن صالح عن عبد الله بن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن ~~الزبير قال كتب رسول الله & إلى المنذر بن ساوي سلام أنت فإني أحمد إليك ~~الله الذي لا إله إلا هو | أما بعد ذلك فإن من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا ~~وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي ms012 له ذمة الله وذمة الرسول | فمن أحب ذلك من ~~المجوس فإنه آمن ومن أبى فإن الجزية عليه # 52 - قال وكتب رسول الله & من محمد النبي رسول الله لعباد الله الاسبذيين ~~ملوك عمان وأسد عمان من كان منهم بالبحرين أنهم إن آمنوا وأقاموا الصلاة ~~وآتوا الزكاة وأطاعوا الله ورسوله وأعطوا حق النبي & ونسكوا نسك المؤمنين ~~فإنهم آمنون وإن لهم ما أسلموا عليه PageV01P028 غير أن مال بيت النار ثنيا ~~لله ورسوله وإن عشور التمر صدقة ونصف عشور الحب وإن للمسلمين نصرهم ونصحهم ~~وإن لهم على المسلمين مثل ذلك وإن لهم أرحاءهم يطحنون بها ما شاءوا # 53 - قال وكتب إلى أهل اليمن من محمد رسول الله إلى أهل اليمن برسالة ~~فيها وأنه من أسلم من يهودي أو نصراني فإنه من المؤمنين له ما لهم وعليه ما ~~عليهم ومن كان على يهوديته أو نصرانيته فإنه لا يفتن عنها وعليه الجزية # 54 - قال وكتب إلى الحرث بن عبد كلال وشريح بن عبد كلال ونعيم ابن عبد ~~كلال مثل ذلك قال أبو عبيد وإنما سموا بذلك لأنهم نسبوا إلى عبادة فرس | ~~وهو بالفارسية أسب فنسبوا إليه قوله لعباد الله يعني بني عبد الله ابن ~~دارام | فقال PageV01P029 عباد الله كما قالوا العبادلة كقولك هللت ومن قال ~~الأسديين فإنه نسبهم إلى هذه القبيلة التي من اليمن التي تسميها العامة ~~الأزد وأما أهل العلم بالنسب وغيره فأنهم يقولون الأسد بالسين وهو عندي ~~الصواب كذلك سمعت ابن الكلبي يقول قال أبو عبيد وهم قوم من الفرس في هذا ~~المعنى | وفي الرواية الأخرى من العرب وذلك أنه قد كان بها عرب وقد يجوز أن ~~يكون الكتاب إلى هؤلاء وإلى هؤلاء # 55 - حدثنا عباد بن العوام عن حصين بن عبد الرحمن عن عبد الله بن شداد | ~~قال كتب رسول الله & إلى هرقل صاحب الروم من محمد رسول الله إلى صاحب الروم ~~إني أدعوك إلى الإسلام فإن أسلمت فلك ما للمسلمين وعليك ما عليهم | فإن لم ~~تدخل في الإسلام فأعط الجزية فإن الله ms013 تبارك وتعالى يقول @QB@ قاتلوا الذين ~~لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا ~~يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ~~@QE@ وإلا فلا تحل بين الفلاحين وبين الإسلام أن يدخلوا فيه أو يعطوا ~~الجزية | قال أبو عبيد قوله وإلا فلا تحل بين الفلاحين وبين الإسلام لم يرد ~~الفلاحين خاصة ولكنه أراد أهل مملكته جميعا | وذلك أن العجم عند العرب كلهم ~~فلاحون لأنهم أهل زرع وحرث لأن كل من كان يزرع فهو عند العرب فلاح إن ولى ~~ذلك بيده أو وليه له غيره # 56 - حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن يونس الأبلي عن ابن شهاب ~~عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن ~~هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي ماد فيها ~~رسول الله & أبا سفيان وكفار قريش فأتوه بإيلياء فسألهم عن النبي & ~~PageV01P030 في حديث طويل قال ثم دعا بكتاب رسول الله & الذي بعث به مع ~~دحية الكلبي إلى عظيم بصرى إلى هرقل فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من ~~محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم | السلام على من اتبع الهدى أما بعد ~~فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن ~~عليك إثم الأريسيين ^ ( قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا ~~وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من ~~دون الله فإن تولوا فقولوا واشهدوا بأنا مسلمون ) ^ | قال أبو عبيد يعني ~~بالأريسيين أعوانه وخدمه | قال أبو عبيد وقال غيره الأرسيين وهذا عندي هو ~~المحفوظ # 57 - حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن يونس عن ابن شهاب عن ~~عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كتب رسول الله & إلى كسرى وأمر أن ~~يدفع الكتاب إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى ms014 فلما قرأه كسرى ~~مزقه فحسبت أن سعيد بن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله & أن يمزقوا كل ~~ممزق # 58 - حدثنا معاذ عن ابن عون عن عمير بن إسحاق قال كتب رسول الله & إلى ~~كسرى وقيصر فأما كسرى فلما قرأ الكتاب مزقه وأما قيصر فلما قرأ الكتاب طواه ~~ثم وضعه فبلغ ذلك رسوله الله & فقال أما هؤلاء يعني كسرى فيمزقون وأما ~~هؤلاء فستكون لهم بقية # 59 - حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب قال ~~كتب رسول الله & إلى كسرى وقيصر والنجاشي كتابا واحدا بسم الله الرحمن ~~الرحيم من محمد رسول الله & إلى كسرى وقيصر والنجاشي أما بعد تعالوا إلى ~~كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا ~~بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون فأما كسرى ~~فمزق كتابه ولم ينظر فيه فقال رسول الله & مزق ومزقت أمته وأما قيصر فقال ~~إن هذا كتاب لم أره بعد سليمان بسم الله الرحمن الرحيم فأرسل إلى أبي سفيان ~~بن حرب وإلى المغيرة بن شعبة وكانا تاجرين بالشام فسألهما عن النبي & وقال ~~بأبي لو كنت عنده لغسلت قدميه ليملكن ما تحت قدمي فقال النبي & إن له مدة ~~وأما النجاشي فآمن أو قال فأسلم وآمن من كان عنده من أصحاب النبي & وبعث ~~إلى النبي & بكسوة فقال & اتركوه ما ترككم | قال أبو عبيد وقوله وآمن من ~~عنده من أصحاب النبي & الأمان يعني من عند النجاشي # 60 - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن ~~بريدة عن أبيه قال كان رسول الله & إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاها ~~في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا ثم قال اغزوا بسم الله ~~وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا ~~تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو ~~خلال فأيتهن ما ms015 أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم PageV01P031 ادعهم إلى ~~الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى ~~دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا فإن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على ~~المهاجرين | فإن أبوا أن يتحولوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري ~~عليهم حكم الله الذي يجري على المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء ~~| إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإن هم أبوا فسلهم الجزية فإن هم أجابوك ~~فاقبل منهم وكف عنهم فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم # 61 - حدثنا يزيد بن هرون عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبي ~~البختري قال حاصر سليمان رحمه الله حصنا من حصون فارس فقال حتى أفعل بهم ~~كما كان رسول الله & يفعل | فأتاهم فقال إني رجل منكم أسلمت فقد ترون إكرام ~~العرب إياي وإنكم إن أسلمتم كان لكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم وإن أبيتم ~~فعليكم الجزية | فإن أبيتم قاتلناكم قال ولا أعلمه إلا قال كان يفعل ذلك ~~ثلاثا فإن أبوا قاتلهم | قال أبو عبيد في غير حديث حماد بن سلمة عن عطاء بن ~~السائب بهذا الإسناد في قول سلمان فإن أبيتم فعليكم الجزية وخاك بر سر ~~بالفارسية يقول هو التراب على رؤوسكم | فإن أبيتم قاتلناكم قال لا أعلمه ~~إلا قال كان يفعل ذلك ثلاثا فإن أبوا قاتلهم PageV01P033 بسم الله الرحمن ~~الرحيم ### | ( كتاب سنن الفيء والخمس والصدقة وهي الأموال التي تليها الأئمة للرعية ) ### || ( باب أخذ الجزية من عرب أهل الكتاب ) # 62 - حدثنا هشيم حدثنا يونس بن عبيد عن الحسن قال أمر رسول الله & أن ~~يقاتل العرب على الإسلام ولا يقبل منهم غيره وأمر أن يقاتل أهل الكتاب حتى ~~يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون | قال أبو عبيد | وإنما نرى الحسن أراد ~~بالعرب ههنا أهل ألاوثان منهم الذين ليسوا بأهل كتاب فأما من كان من أهل ~~الكتاب فقد قبلها رسول الله & منهم | وذلك بين في أحاديث # 63 - حدثنا سعيد بن عفير حدثنا يحيى بن أيوب عن ms016 يونس بن يزيد الأبلي قال ~~سألت ابن شهاب هل قبل رسول الله & من أحد من أهل الأوثان من العرب الجزية ~~فقال مضت السنة أن يقبل ممن كان من أهل الكتاب من اليهود والنصارى من العرب ~~الجزية | وذلك لأنهم منهم وإليهم # 64 - حدثنا مروان بن معاوية الفزاري حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن مسروق ~~قال بعث رسول الله & معاذا إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة بقرة ~~أو قال تبيعا ومن كل أربعين مسنة PageV01P034 ومن كل حالم دينارا أو عدله ~~من المعافر | قال الأعمش وسمعت إبراهيم يحدث مثل ذلك # 65 - حدثنا جرير عن منصور عن الحكم قال كتب رسول الله & إلى معاذ وهو ~~باليمن إن فيما سقت السماء أو سقى غيلا العشر وفيما سقى بالغرب نصف العشر ~~وفي الحالم أو الحالمة دينارا أو عدله من المعافر ولا يفتن يهودي عن ~~يهوديته # 66 - حدثنا عثمان بن صالح عن عبد الله بن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن ~~الزبير قال كتب رسول الله & إلى أهل اليمن إنه من كان على يهودية أو ~~نصرانية فأنه لا يفتن عنها وعليه الجزية على كل حالم ذكر أو أنثى عبد أو ~~أمة دينار واف أو قيمته من المعافر فمن أدى ذلك إلى رسلي فأنه له ذمة الله ~~وذمة رسوله ومن منعه منكم فإنه عدو لله ولرسوله وللمؤمنين | قال أبو عبيد ~~فقد قبل رسول الله & الجزية من أهل اليمن وهم عرب إذ كانوا أهل كتاب وقبلها ~~من أهل نجران وهم من بني الحرث بن كعب # 67 - حدثنا سعيد بن عفير عن يحيى بن ايوب عن يونس عن ابن شهاب قال أول من ~~أعطى الجزية أهل نجران وكانوا نصارى # 68 - حدثنا عثمان بن صالح عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة أن رسول ~~الله & كتب بذلك إلى الحرث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال وشريح بن عبد ~~كلال قيل ذي رعين ومعافر وهمدان يعرض عليهم الجزية إن أبوا الإسلام وكتب ~~بذلك إلى أسد عمان ms017 من أهل البحرين PageV01P035 | قال أبو عبيد وقد قبلها ~~أبو بكر من أهل الحيرة حين افتتحها خالد بن الوليد صلحا وبعث بالجزية إلى ~~أبي بكر فقبلها | وهم أخلاط من أفناء العرب من تميم وطيء وغسان ونوح وغير ~~ذلك | أخبرنيه ابن الكلبي وغيره # 69 - قال وحدثني سعيد بن أبي مريم حدثنا السرى بن يحيى عن حميد بن هلال ~~أن خالد بن الوليد غزا أهل الحيرة بعد وفاة رسول الله & فصالح أهل الحيرة ~~ولم يقاتلوا | قال أبو عبيد وقد فعل ذلك عمر ببني تغلب # 70 - حدثنا أبو معاوية حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن السفاح عن داود بن ~~كرودس قال | صالحت عمر بن الخطاب عن بني تغلب بعد ما قطعوا الفرات وأرادوا ~~اللحوق بالروم على أن لا يسبغوا صبيانهم ولا يكرهوا على دين غير دينهم وعلى ~~أن عليهم العشر مضاعفا من كل عشرين درهما درهم قال فكان داود يقول ليس لبني ~~تغلب ذمة قد صبغوا في دينهم | قال أبو عبيد قوله لا يصبغوا أولادهم أي لا ~~ينصروا أولادهم | قال أبو عبيد وقد كان عبد السلام بن حرب الملائي يزيد في ~~إسناد هذا الحديث بلغني ذلك عنه عن الشيبان عن السفاح عن داود بن كردوس عن ~~عبادة بن النعمان عن عمر # 71 - قال وحدثني سعيد بن سليمان عن هشيم قال أخبرني مغيرة عن السفاح ابن ~~المثنى عن زرعة بن النعمان أو النعمان بن زرعة أنه سأل عمر بن الخطاب ~~PageV01P036 وكلمة في نصارى بني تغلب | وكان عمر قدهم أن يأخذ منهم الجزية ~~| فتفرقوا في البلاد فقال النعمان أو زرعة بن النعمان لعمر يا أمير ~~المؤمنين إن بني تغلب قوم عرب | يأنفون من الجزية وليست لهم أموال إنما هم ~~أصحاب حروث ومواش ولهم نكاية في العدو فلا تعن عدوك عليك بهم قال فصالحهم ~~عمر بن الخطاب على أن أضعف عليهم الصدقة واشترط عليهم أن لا ينصروا أولادهم ~~قال مغيرة | فحدثت أن عليا قال لئن تفرغت لبني تغلب ليكونن لي فيهم رأي ~~لأقتلن مقاتلتهم ولأسبين ذراريهم فقد نقضوا ms018 العهد وبرئت منهم الذمة حين ~~نصروا أولادهم # 72 - قال وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن زياد ~~بن حدير أن عمر أمره أن يأخذ من نصارى بني تغلب العشر ومن نصارى أهل الكتاب ~~نصف العشر | قال أبو عبيد والحديث الأول حديث داود بن كردوس وزرعة أو ~~النعمان هو الذي عليه العمل أن يكون عليهم الضعف مما على المسلمين ألا ~~تسمعه يقول من كل عشرين درهما درهم | وإنما يؤخذ من المسلمين إذا مروا ~~بأموالهم على العاشر من كل أربعين درهما درهم | فذاك ضعف هذا وهو المضاعف ~~الذي اشترط عمر رضي الله عنه عليهم وكذلك سائر أموالهم من المواشي والأرضين ~~يكون عليها في تأويل هذا الحديث الضعف أيضا فيكون في كل خمس من الإبل شاتان ~~وفي العشر أربع شياه ثم على هذا ما زادات | وكذلك الغنم والبقر وعلى هذا ~~الحب والثمار فيكون ما سقته السماء فيه عشران وما سقى بالغروب والدوالي فيه ~~عشر وفي مذهب عمر رحمه الله عليه أيضا وشرطه عليهم أن يكون على أموال ~~نسائهم وصبيانهم مثل ما على أموال رجالهم كذلك يقول أهل الحجاز وقالوا ايضا ~~إن أسلم التغلبي أو اشترى مسلم أرضه تحولت الأرض إلى العشر كسائر المسلمين ~~وخالفهم في ذلك بعض أهل العراق PageV01P037 قال أبو عبيد سمعت محمد بن ~~الحسن يخبر عن أبي حنيفة قال أما نساؤهم فهن بمنزلة رجالهم في كل شيء وأما ~~صبيانهم فإنما يكونون مثلهم فيما يجب على الأرض خاصة فأما المواشي وما ~~يمرون به من أموالهم على العاشر فلا شيء فيه عليهم . قال : وقال أبو حنيفة ~~إن أسلم التغلبي أو اشترى مسلم أرضه فإن العشر عليه مضاعفا على الحال ~~الأولى قال أبو عبيد ومعنى حديث عمر بقول أهل الحجاز أشبه لأنه عمهم بالصلح ~~فلم يستثن منهم صغيرا دون كبير فهو جائز على أولادهم كما جاز على نسائهم ~~لأن النساء والصبيان جميعا من الذرية ألا ترى أنهم قد آمنوا بهذا الصلح على ~~ذراريهم من النساء كما أمنوا به على ms019 رجالهم من القتل | وأما قولهم في أرضه ~~إنه إذا أسلم أو اشتراها مسلم إنها تكون على حالها الأولى فأن عبد رسول ~~الله & كان إلى الناس حين دعاهم إلى الإسلام غير هذا الا ترى أن كتبه إنما ~~كانت تجري إلى الناس أن من دخل في الإسلام كان له ما للمسلمين وعليه ما ~~عليهم فالمسلمون في هذا شرع سواء . # 73 - وقد روى عن عمر أنه قال لجبلة بن الايهم الغساني مثل ذلك وهو من ~~العرب وكان نصرانيا # 74 - حدثني أبو مسهر الدمشقي حدثنا سعيد بن عبد العزيز التنوخي قال قال ~~عمر بن الخطاب لجبلة بن الأيهم الغساني يا جبيلة فلم يجبه ثم قال يا جبيلة ~~فلم يجبه ثم قال يا جبلة فأجابه فقال اختر مني إحدى ثلاث إما أن تسلم فيكون ~~PageV01P038 لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم وإما أن تؤدي الخراج وإما أن ~~تلحق بالروم | قال فلحق بالروم قال أبو عبيد فعلى هذا تتابعت الآثار عن ~~رسول الله & والخلفاء بعده في العرب من أهل الشرك أن من كان منهم ليس من ~~أهل الكتاب فإنه لا يقبل منه إلا الإسلام أو القتل كما قال الحسن | وأما ~~العجم فتقبل منهم الجزية وإن لم يكونوا أهل كتاب للسنة التي جاءت عن رسول ~~الله & في المجوس وليسوا بأهل كتاب وقبلت يعده من الصابئين فأمر المسلمين ~~على هذين الحكمين من العرب والعجم | وبذلك جاء التأويل أيضا مع السنة # 75 - حدثنا حجاج عن ابن جريج في قوله تبارك وتعالى @QB@ فإذا لقيتم الذين ~~كفروا فضرب الرقاب @QE@ قال مشركي العرب يقول فضرب الرقاب حتى يقولوا لا ~~إله إلا الله فإذا فعلوا ذلك أحرزوا دماءهم وأموالهم إلا بحقها قال وكان ~~النبي & يقاتل مشركي الأعاجم حتى يقولوا لا إله إلا الله فإن أبوا فحتى ~~يعطوا الجزية فيحرزوا دماءهم وأموالهم | قال ابن جريج وقال آخرون إنها نزلت ~~في مشركي العرب خاصة دون الملل ثم نسختها @QB@ فاقتلوا المشركين حيث ~~وجدتموهم @QE@ ### || ( باب أخذ الجزية من المجوس ) # 76 - حدثنا الأشجعي وعبد الرحمن بن مهدي عن سفيان ms020 عن قيس بن مسلم عن ~~الحسن بن محمد قال كتب رسول الله & إلى مجوس هجر يدعوهم PageV01P039 إلى ~~الإسلام فمن أسلم قبل منه ومن لاضربت عليه الجزية | في أن لا تؤكل له ذبيحة ~~ولا تنكح له امرأة # 77 - حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو سمع بجالة يقول كنت كاتبا لجزء بن ابن ~~معاوية عم الأحنف بن قيس فأتانا كتاب عمر رضي الله عنه قبل موته بسنة أن ~~اقتلوا كل ساحر وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس وانهوهم عن الزمزمة قال ~~فقتلنا ثلاث سواحر وجعلنا نفرق بين الرجل وبين حريمه في كتاب الله وصنع ~~طعاما كثيرا ودعا المجوس وألقوا وقر بغل أو بغلين من ورق | وعرض السيف على ~~فخذه قال فأكلوا بغير زمزمة | ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد ~~عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله & أخذها من مجوس هجر | قال أبو عبيد | ~~وبلغني أن سفيان كان يقول بعد كل ساحر وساحرة # 78 - حدثني يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه قال قال عمر ما أدري ما ~~أصنع بالمجوس وليسوا أهل كتاب فقال عبد الرحمن بن عوف رحمه الله سمعت رسول ~~الله & يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب # 79 - حدثنا سعيد بن عفير حدثني يحيى بن أيوب عن يونس بن يزيد الأبلي عن ~~ابن شهاب أن رسول الله & أخذ الجزية من مجوس هجر وأن عمر أخذ الجزية من ~~مجوس فارس وأن عثمان أخذ الجزية من البربر # 80 - وحدثني يحيى بن بكير وعبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن عقيل ابن ~~خالد عن ابن شهاب عن النبي وعمر وعثمان الله مثل ذلك PageV01P040 # 81 - وحدثني أبو اليمان عن شعيب بن أبي حمزة عن ابن شهاب عن النبي & وعمر ~~وعثمان مثل ذلك # 82 - وحدثني أبو اليمان عن شعيب بن أبي حمزة عن ابن شهاب عن عروة ابن ~~الزبير عن المسور بن مخرمة قال أخبرني عمرو بن عوف حليف بني عامر بن لؤي ~~وقد شهد مع رسول الله ms021 & بدرا أن رسول الله & بعث أبا عبيدة ابن الجراح إلى ~~البحرين يأتي بجزيتها قال وكان رسول الله & هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم ~~العلاء بن الحضرمي فقدم أبو عبيدة بمال البحرين # 83 - حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن يونس عن ابن شهاب عن ~~عروة عن المسور عن عمرو بن عوف عن النبي & مثل ذلك # 84 - حدثنا سعيد بن عفير عن يحيى بن أيوب عن يونس عن ابن شهاب قال أول من ~~أعطى الجزية من أهل الكتاب أهل نجران فيما بلغنا وكانوا نصارى وقبل رسول ~~الله & الجزية من أهل البحرين وكانوا مجوسا ثم أدى أهل أيلة وأهل أذررح إلى ~~رسول الله & الجزية في غزوة تبوك ثم بعث خالد بن الوليد إلى أهل دومة ~~الجندل فأسروا رئيسهم أكيدر فبايعوه على الجزية # 85 - حدثنا حجاج عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال قبل رسول الله & من مجوس ~~البحرين قال الزهري فمن أسلم منهم قبل PageV01P041 إسلامه وأحرز له إسلامه ~~نفسه وماله إلا الأرض فإنها فيء للمسلمين من أجل أنه لم يسلم أول مرة وهو ~~في منعة # 86 - حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن مجالد بن سعيد عن الشعبي أن ~~أبا بكر بعث خالد بن الوليد وأمره أن يسير حتى ينزل الحيرة ثم يمضي إلى ~~الشام فسار خالد حتى نزل الحيرة قال الشعبي فأخرج إلى ابن بقيلة كتاب خالد ~~بن الوليد بسم الله الرحمن الرحيم من خالد بن الوليد إلى مرازبة فارس ~~السلام على من اتبع الهدى | فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو أما بعد ~~فالحمد لله الذي فض خدمتكم وفرق كلمتكم ووهن بأسكم وسلب ملككم فإذا أتاكم ~~كتابي هذا فاعتقدوا مني الذمة واجبوا إلي الجزية وابعثوا إلي بالرهن وإلا ~~فوالله الذي لا إله إلا هو لألقينكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة ~~والسلام | قال أبو عبيد فهذا خالد بن الوليد عامل أبي بكر رضي الله عنه ~~يدعو أهل فارس إلى أداء الجزية وهم مجوس بعد رسول ms022 الله & | وقد قبلها منهم ~~عمر بعد ذلك وقبلها عثمان من البربر PageV01P042 | فقد صحت الأخبار عن رسول ~~الله & والأئمة بعده أنهم قبلوها منهم ثم تكلم الناس بعد في أمرهم | فقال ~~بعضهم إنما قبلت منهم لأنهم كانوا أهل كتاب ويحدثون بذلك عن علي رضي الله ~~عنه ولا أحسب هذا محفوظا عنه ولو كان له أصل لما حرم رسول الله & ذبائحهم ~~ومناكحهم وهو كان أولى بعلم ذلك ولاتفق المسلمون بعده على كراهتها وقد قال ~~بعضهم قبلها النبي & منهم حين نزلت عليه @QB@ لا إكراه في الدين @QE@ ~~ويحدثونه عن مجاهد وقد روى عن عمر بن الخطاب أنه تأول هذه الآية في بعض ~~النصارى والروم # 87 - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شريك عن أبي هلال الطائي عن وسق الرومي ~~قال كنت مملوكا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان يقول لي أسلم فإنك إن ~~أسلمت استعنت بك على أمانة المسلمين فإنه لا ينبغي لي أن أستعين على ~~أمانتهم من ليس منهم | قال فأبيت فقال @QB@ لا إكراه في الدين @QE@ قال ~~فلما حضرته الوفاة أعتقني وقال اذهب حيث شئت # 88 - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي هلال الطائي قال رأيت ~~الذي أعتقه عمر وكان نصرانيا PageV01P043 | قال أبو عبيد فأرى عمر أنه تأول ~~هذه الآية في أهل الكتاب وهو أشبه بالتأويل والله أعلم غير أنا لم نجد في ~~أمر المجوس شيئا يبلغه علمنا إلا اتباعا لسنة رسول الله & والانتهاء إلى ~~أمره فالجزية مأخوذة من أهل الكتاب بالتنزيل ومن المجوس بالسنة ألا ترى أن ~~عمر لما حدثه عبد الرحمن بن عوف عن النبي & أنه أخذها منهم انتهى إلى ذلك ~~وقبلها منهم وقد كان هو قبل ذلك يقول ما أدري ما أصنع بالمجوس وليسوا بأهل ~~الكتاب | قال أبو عبيد ولا أراه كتب إلى جزء بن معاوية مما كتب من نهيهم عن ~~الزمزمة والتفريق بينهم وبين حرائمهم إلا قبل أن يحدثه عبد الرحمن بن عوف ~~بالحديث فلما وجد الأثر عن رسول الله & اتبعه ولم يسأل عما وراء ذلك ms023 حتى ~~أخذها أيضا من مجوس فارس ولم يكتب في أمرهم بتفريق ولا نهي عن زمزمة | وقد ~~أحتج بالاتباع في أمرهم غير واحد من العلماء # 89 - حدثني قبيصة عن سفيان عن منصور عن أبي رزين عن أبي موسى الأشعري قال ~~لولا أني رأيت اصحابي يأخذون منهم الجزية ما أخذتها يعني المجوس # 90 - حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا عبد الله بن عون قال سألت الحسن عن ~~PageV01P044 نيران المجوس لم تركت قال على ذلك صولحوا # 91 - وحدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن حميد قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى ~~الحسن يسأله ما بال من مضى من الأئمة قبلنا أقروا المجوس على نكاح الأمهات ~~والبنات وذكر اشياء من أمرهم قد سماها قال فكتب إليه الحسن أما بعد فإنما ~~أنت متبع ولست بمبتدع | والسلام # 92 - حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن عمرو بن الحرث | قال ~~كتبت إلى ربيعة بن أبي عبد الرحمن أسأله عن المجوس كيف ثبتت عليهم الجزية ~~وكيف تركوا مشركي العرب فكتب قد كان لك في أمر من قد مضى ما يغنيك عن ~~المسئلة عن مثل هذا ### || ( باب من تجب عليه الجزية ومن تسقط عنه من الرجال والنساء ) # 93 - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب السختياني عن نافع عن أسلم ~~مولى عمر أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد أن يقاتلوا في سبيل الله ولا ~~يقاتلوا إلا من قاتلهم ولا يقتلوا النساء ولا الصبيان ولا يقتلوا إلا من ~~جرت عليه الموسى | وكتب إلى أمراء الأجناد أن يضربوا الجزية ولا يضربوها ~~على النساء والصبيان ولا يضربوها إلا على من جرت عليه الموسى PageV01P045 # قال أبو عبيد يعني من أنبت | وهذا الحديث هو الأصل فيمن تجب عليه الجزية ~~ومن لا تجب عليه | ألا تراه إنما جعلها على الذكور المدركين دون الإناث ~~والأطفال | وذلك أن الحكم كان عليهم القتل لو لم يؤدوها | وأسقطها عمن لا ~~يستحق القتل وهم الذرية | وقد جاء في كتاب النبي & إلى معاذ باليمن الذي ~~ذكرناه أن على كل ms024 حالم دينارا ما فيه تقوية لقول عمر | ألا نرى أنه & خص ~~الحالم دون المرأة والصبي إلا أن في بعض ما ذكرناه من كتبه الحالم والحالمة ~~فنرى والله أعلم أن المحفوظ المثبت من ذلك هو الحديث الذي لا ذكر للحالمة ~~فيه | لأنه الأمر الذي عليه المسلمون وبه كتب عمر إلى أمراء الأجناد | فإن ~~يكن الذي فيه ذكر الحالمة محفوظا فإن وجهه عندي والله أعلم أن يكون ذلك كان ~~في أول الإسلام إذ كان نساء المشركين وولدانهم يقتلون مع رجالهم | وقد كان ~~ذلك ثم نسخ # 94 - حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن ابن شهاب اخبره ~~عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن الصعب ابن جثامة أن رسول ~~الله & قيل له إن خيلا أغارت من الليل فأصابت من أبناء المشركين ~~PageV01P046 فقال رسول الله & هم من آبائهم | قال أبو عبيد ثم جاء النهي ~~بعد ذلك عن قتل الذرية من النساء والصبيان في أحاديث كثيرة # 95 - حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي الزناد عن المرقع بن صيفي عن ~~حنظلة الكاتب قال كنا مع رسول الله & في غزاة فمررنا بامرأة مقتولة والناس ~~عليها فأفرجوا عنها فقال رسول الله & ها | ما كانت هذه تقاتل الحق خالدا ~~فقل له لا تقتل ذرية ولا عسيفا | قال أبو عبيد فأراه & قد جعل النساء من ~~الذرية في هذا الحديث # 96 - حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرت عن أبي الزناد قال حدثني المرقع ~~بن صيفي التميمي عن جده رباح بن الربيع الحنظلي قال كنت مع رسول الله & في ~~غزاة ثم ذكر مثل حديث عبد الرحمن عن سفيان PageV01P047 # 97 - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا يونس بن عبيد عن الحسن عن الأسود بن ~~سريع قال كنت مع رسول الله & في غزاة | فأصاب الناس ظفرا حتى قتلوا الذرية ~~| فقال النبي & ألا لا تقتلن ذرية ألا لا تقتلن ذرية # 98 - حدثنا حجاج وأبو النصر عن الليث بن سعد قال حدثني نافع أن ابن عمر ms025 ~~أخبره أن امرأة وجدت مقتولة في بعض مغازي النبي & فأنكر رسول الله & قتل ~~النساء والصبيان # 99 - حدثنا حجاج بن الليث عن شهاب عن ابن كعب بن مالك أن رسول الله & نهى ~~النفر الذين قتلوا ابن أبي الحقيق بخيبر حين خرجوا إليه عن قتل الولدان ~~والنساء | قال أبو عبيد فلما أعفيت الذرية وهم النساء والولدان من القتل ~~أسقطت عنهم الجزية وثبتت على كل من يستحق القتل إن منعها وهم الرجال | ومضت ~~السنة بذلك وعمل به المسلمون PageV01P048 ### || ( باب فرض الجزية ومبلغها وأرزاق المسلمين وضيافتهم ) # 100 - حدثنا أبو مسهر الدمشقي ويحيى بن بكير عن مالك بن أنس عن نافع عن ~~أسلم أن عمر ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الورق أربعين ~~درهما ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام # 101 - وحدثني يحيى بن بكير عن الليث بن سعد عن كثير بن فرفد ومحمد ابن ~~عبد الرحمن بن غنج عن نافع عن أسلم عن عمر أنه ضرب الجزية على أهل الشام أو ~~قال على أهل الذهب أربعة دنانير وارزاق المسلمين من الحنطة مدين وثلاثة ~~أقساط زيت لكل إنسان كل شهر وعلى أهل الورق أربعين درهما وخمسة عشر صاعا ~~لكل إنسان | قال ومن كان من أهل مصر فإردب كل شهر لكل إنسان | قال ولا أدري ~~كم ذكر لكل إنسان من الودك والعسل # 102 - وحدثنا الأنصاري قال أبو عبيد ولا أعلم إسماعيل بن إبراهيم إلا قد ~~حدثنا به ايضا عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي مجلز أن عمر بعث عمار ~~بن ياسر وعبد الله بن مسعود وعثمان بن حنيف إلى أهل الكوفة فوضع عثمان على ~~أهل الرؤوس على كل رجل أربعة وعشرين درهما كل سنة وعطل من ذلك النساء ~~والصبيان | ثم كتب بذلك إلى عمر فأجازه في حديث فيه طول # 103 - حدثنا إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن أبي اسحاق عن حارثة بن ~~PageV01P049 المضرب عن عمر أنه بعث عثمان بن حنيف فوضع عليهم ثمانية ~~وأربعين درهما وأربعة وعشرين واثني عشر ms026 # 104 - حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن محمد بن عبد الله الثقفي أن عمر ~~رحمه الله وضع عليهم ثمانية وأربعين درهما وأربعة وعشرين واثني عشر # 105 - حدثنا أبو النضر قال أبو عبيد ولا أعلم الحجاج إلا قد حدثني به ~~أيضا عن شعبة قال أنبأني الحكم قال | سمعت عمرو بن ميمون يحدث | أنه شهد ~~عمر بذي الحليفة وأتاه ابن حنيف فجعل يكلمه قال فسمعناه يقول له والله لئن ~~وضعت على كل جريب من الأرض درهما وقفيزا وعلى كل رأس درهمين لا يشق ذلك ~~عليهم ولا يجهدهم قال فكانت ثمانية وأربعين فجعلها خمسين # 106 - حدثنا هشيم عن حصين عن عمرو بن ميمون قال رأيت عمر قبل قتله بأربع ~~ليال واقفا على بعير يقول لحذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف انظرا ما لديكما ~~انظرا ألا تكونا حملتما أهل الأرض مالا يطيقون | فقال عثمان وضعت عليهم ~~شيئا لو أضعفته عليهم لكانوا مطيقين لذلك وقال حذيفة وضعت عليهم شيئا ما ~~فيه كثير فضل ثم ذكر مقتل عمر إلى آخره في حديث طويل PageV01P050 قال أبو ~~عبيد وهذا عندنا مذهب الجزية والخراج إنما هما على قدر الطاقة من أهل الذمة ~~بلا حمل عليهم ولا إضرار بفيء المسلمين ليس فيه حد مؤقت ألا ترى أن رسول ~~الله & إنما كان فرضه على أهل اليمن دينارا على كل حالم في الأحاديث التي ~~ذكرناها في كتبه إلى معاذ وقيمة الدينار يومئذ إنما كانت عشرة دراهم أو ~~اثني عشرة درهما فهذا دون ما فرض عمر بحمه الله على أهل الشام وأهل العراق ~~وإنما يوجه هذا منه أنه إنما زاد عليهم بقدر يسارهم وطاقتهم | وقد روى عن ~~مجاهد مثل ذلك # 107 - قال أبو عبيد بلغني عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح ؟ قال سألت ~~مجاهدا لم وضع عمر على أهل الشام من الجزية أكثر مما وضع على أهل اليمن ~~فقال لليسار | قال أبو عبيد وقد روى عن الحسن بن صالح وغيره أنهم كانوا لا ~~يرون الزيادة على ما وظف عمر بن الخطاب ms027 رضي الله عنه وإن أطاقوا أكثر منها ~~قالوا ونرى في النقصان من ذلك إذا عجزوا عن الوظيفة | قال أبو عبيد والذي ~~اخترناه أن عليهم الزيادة كما يكون لهم القصان للزيادة التي زادها عمر على ~~وظيفة النبي & وللزيادة التي زادها هو نفسه حين كانت ثمانية وأربعين فجعلها ~~خمسين PageV01P051 | قال أبو عبيد ولو عجز أحدهم لحظة عن دينار لحطه من ذلك ~~حتى لقد روى عنه أنه أجرى على شيخ منهم من بيت المال وذلك أنه مر به شيخ ~~وهو يسأل على الأبواب وفعله عمر بن عبد العزيز # 108 - حدثني بذلك محمد بن كثير عن أبي رجاء الخراساني واسمه عبد الله بن ~~واقد عن جسر أبي جعفر قال قرئ علينا كتاب عمر بن عبد العزيز يذكر فيه ذلك ~~عن عمر بن الخطاب | قال أبو عبيد ولو علم عمر أن فيها سنة مؤقتة من رسول ~~الله & ما تعداها إلى غيرها | وقد روى عن عمر بن عبد العزيز في الزيادة على ~~من أطلق نحو ذلك ايضا # 109 - حدثنا أبو اليمان عن صفوان بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز أنه فرض ~~على رهبان الديارات على كل راهب دينارين | قال أبو عبيد ولا ارى عمر فعل ~~هذا إلا لعلمه بطاقتهم له وأن أهل دينهم يتحملون ذلك لهم كما أنهم يكفونهم ~~جميع مؤوناتهم PageV01P052 ### || ( باب اجتباء الجزية والخراج وما يؤمر به من الرفق بأهلها وينهى عنه من العنف عليهم فيها ) # 110 - حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن هشام بن حكيم ابن ~~حزام أنه مر على قوم يعذبون في الجزية بفلسطين فقال هشام سمعت رسول الله & ~~يقول إن الله تبارك وتعالى يعذب يوم القيامة الذين يعذبون الناس في الدنيا # 111 - حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن يونس الأيلي عن ابن ~~شهاب عن عروة بن الزبير أن عياض بن غنم رأى نبطا يعذبون في الجزية | فقال ~~لصاحبهم إني سمعت رسول الله & يقول إن الله تبارك وتعالى يعذب يوم القيامة ~~الذين يعذبون الناس ms028 في الدنيا # 112 - حدثنا أبو اليمان عن شعيب بن أبي حمزة عن ابن شهاب عن عروة ~~PageV01P053 أن هشام بن حكيم هو الذي قال ذلك لعياض بن غنم عن رسول الله & # 113 - وحدثنا نعيم بن حماد عن بقية بن الوليد عن صفوان بن عمرو عن شريح ~~بن عبيد أن هشام بن حكيم قال لعياض بن غنم عن رسول الله & | فقال عياض ~~لهشام قد سمعت ما سمعت ورأيت ما رأيت | أولم تسمع رسول & يقول من أراد أن ~~ينصح لذي سلطان فلا يبده له علانية ولكن ليأخذ بيده فيخلو به | فإن قبل منه ~~فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه # 114 - حدثنا نعيم حدثنا بقية بن الوليد عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن ~~بن جبير بن نفير عن أبيه أن عمر بن الخطاب أتى بمال كثير قال أبو عبيد ~~أحسبه قال من الجزية فقال إني لأظنكم قد أهلكتم الناس قالوا لا | والله ~~وأخذنا إلى عفوا صفوا قال فلا سوط ولا نوط قالوا نعم | قال الحمد لله الذي ~~لم يجعل ذلك على يدي ولا في سلطاني # 115 - حدثنا أبو مسهر حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال قدم سعيد بن عامر ~~PageV01P054 ابن حذيم على عمر بن الخطاب فلما أتاه علاه بالدرة فقال سعيد ~~سبق سيلك مطرك إن تعاقب نصبر وإن تعف نشكر وإن تستعتب نعتب فقال ما على ~~المسلم إلا هذا ما لك تبطىء بالخراج قال أمرتنا أن لا نزيد الفلاحين على ~~أربعة دنانير فلسنا نزيدهم على ذلك ولكنا نؤخرهم إلى غلاتهم | فقال عمر ~~لاعزلتك ما حييت | قال أبو مسهر ليس لأهل الشام حديث في الخراج غير هذا | ~~قال أبو عبيد وإنما وجه التأخير إلى الغلة للرفق بهم ولم نسمع في استيداء ~~الخراج والجزية وقتا من الزمان يجتبى فيه غير هذا # 116 - حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن خلف مولى آل جعدة عن رجل من آل ~~أبي المهاجر قال استعمل علي بن أبي طالب رجلا على عكبرى فقال له على رؤوس ~~الناس لا تدعن لهم ms029 درهما من الخراج قال وشدد عليه القول ثم قال له الفبني ~~عند انتصاف النهار فأتاه فقال إني كنت قد أمرتك بأمر وإني أتقدم إليك الآن ~~فإن عصيتني نزعتك لا تبيعن لهم في خراج حمارا ولا بقرة ولا كسوة شتاء ولا ~~صيف وارفق بهم وافعل بهم وافعل بهم # 117 - حدثني الفضل بن دكين عن سعيد بن سنان عن عنترة قال كان PageV01P055 ~~علي يأخذ الجزية من كل ذي صنع من صاحب الإبر إبرا ومن صاحب المسان مسان ومن ~~صحاب الحبال حبالا ثم يدعو العرفاء فيعطيهم الذهب والفضة فيقتسمونه ثم يقول ~~خذوا هذا فاقتسموه فيقولون لا حاجة لنا فيه فيقول أخذتم خياره وتركتم علي ~~شراره لتحملنه | قال أبو عبيد وإنما يوجد هذا من علي أنه إنما كان يأخذ ~~منهم هذه الأمتعة بقيتها من الدراهم التي عليهم من جزية رؤوسهم ولا يحملهم ~~على بيعها ثم يأخذ ذلك من الثمن إرادة الرفق بهم والتخفيف عليهم وهذا مثل ~~حديث معاذ حين قال باليمن ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الصدقة فإنه ~~أهون عليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة وكذلك فعل عمر رحمه الله حين كان يأخذ ~~الإبل في الجزية # 118 - حدثني يحيى بن بكير وإسحاق بن عيسى عن مالك بن أنس عن زيد ابن أسلم ~~عن أبيه أن عمر كان يؤتى بنعم كثيرة من نعم الجزية | قال أبو عبيد وفي سنة ~~رسول الله & حين كتب إلى أهل اليمن إن على كل حالم دينارا أو عدله من ~~المعافر تقوية لفعل عمر وعلي ومعاذ | قال أبو عبيد ألا تراه قد أخذ منهم ~~الثياب وهي المعافر مكان الدنانير وإنما يراد بهذا كله الرفق بأهل الذمة ~~وأن لا يباع عليهم من متاعهم شيء ولكن يؤخذ مما سهل عليهم بالقيمة ألا تسمع ~~قول رسول الله & أو عدله من المعافر فقد بين ذلك العدل أنه القيمة # 119 - حدثنا محمد بن كثير عن أبي رجاء الخراساني عن جسر أبي جعفر ~~PageV01P056 قال شهدت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عدى بن ارطاة قرئ علينا ~~بالبصرة ms030 أما بعد فإن الله سبحانه إنما أمر أن تؤخذ الجزية ممن رغب عن ~~الإسلام واختار الكفر عتيا وخسرانا مبينا | فضع الجزية على من أطاق حملها ~~وخل بينهم وبين عمارة الأرض فإن في ذلك صلاحا لمعاش المسلمين وقوة على ~~عدوهم وانظر من قبلك من أهل الذمة قد كبرت سنه وضعفت قوته وولت عنه المكاسب ~~فأجر عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه | فلو أن رجلا من المسلمين كان له ~~مملوك كبرت سنه وضعفت قوته وولت عنه المكاسب كان من الحق عليه أن يقوته حتى ~~يفرق بينهما موت أو عتق | وذلك أنه بلغني أن أمير المؤمنين عمر مر بشيخ من ~~أهل الذمة يسأل على أبواب الناس | فقال ما أنصفناك أن كنا أخذنا منك الجزية ~~في شبيبتك ثم ضيعناك في كبرك | قال ثم أجرى عليه من بيت المال ما يصلحه # 120 - حدثنا عن عبد الرحمن بن مهدي عن محمد بن طلحة عن داود بن سليمان ~~الجعفي قال | كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن سلام ~~عليك | أما بعد فإن أهل الكوفة قد أصابهم بلاء وشدة وجور في أحكام وسنن ~~خبيثة سنتها عليهم عمال السوء وإن أقوم الدين العدل والإحسان فلا يكونن شيء ~~أهم PageV01P057 إليك من نفسك أن توطنها لطاعة الله | فإنه لا قليل من ~~الإثم | وأمرتك أن تطرز عليهم أرضهم وأن لا تحمل خرابا على عامر ولا عامرا ~~على خراب ولا تأخذ من الخراب إلا ما يطيق ولا من العامر إلا وظيفة الخراج ~~في رفق وتسكين لأهل الأرض | وأمرتك أن لا تأخذ في الخراج إلا وزن سبعة ليس ~~لها آس ولا أجور الضرابين ولا إذابة الفضة ولا هدية النيروز والمهرجان | ~~ولا ثمن المصحف ولا أجور البيوت ولا دراهم النكاح قال عبد الرحمن أو قال ~~النكاح ولا خراج على من أسلم من أهل الأرض | فاتبع في ذلك امري فقد وليتك ~~من ذلك ما ولاني الله ولا تعجل دوني بقطع ولا صلب حتى تراجعني فيه وانظر من ~~أراد من الذرية الحج ms031 فعجل له مائة يتجهز بها | والسلام عليك | قال عبد ~~الرحمن قوله دراهم النكاح أو النكاح يعني به بغايا كان يؤخذ منهن الخراج ~~قال وقوله الذرية يعني من كان ليس من أهل الديون PageV01P058 ### || ( باب الجزية على من أسلم من أهل الذمة أو مات وهو عليه ) # 121 - حدثنا مصعب بن المقدام عن سفيان بن سعيد عن قابوس بن أبي ظبيان عن ~~أبيه قال قال رسول الله & ليس على مسلم جزية | قال أبو عبيد تأويل هذا ~~الحديث أن رجلا لو أسلم في آخر السنة | وقد وجب عليه الجزية أن إسلامه ~~يسقطها عنه فلا تؤخذ منه وإن كانت قد لزمته قبل ذلك | لأن المسلم لا يؤدي ~~الجزية ولا تكون دينا عليه كما لا تؤخذ منه فيما بعد الإسلام | وقد روى عن ~~عمر وعلي وعمر بن عبد العزيز ما يقوي هذا المعنى # 122 - حدثنا عبد الرحمن عن حماد بن سلمة عن عبيد الله بن رواحة قال كنت ~~مع مسروق بالسلسلة | فحدثني أن رجلا من الشعوب أسلم فكانت تؤخذ منه الجزية ~~فأتى عمر بن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين إني أسلمت فقال لعلك أسلمت ~~متعوذا فقال أما في الإسلام ما يعيذني قال بلى | قال فكتب عمر أن لا تؤخذ ~~منه الجزية قال أبو عبيد الشعوب الأعاجم # 123 - حدثنا هشيم أخبرنا سيار عن الزبير بن عدي قال أسلم PageV01P059 ~~دهقان على عهد علي فقال له علي إن أقمت في أرضك رفعنا عنك جزية رأسك ~~وأخذناها من أرضك وإن تحولت عنها فنحن أحق بها # 124 - حدثنا يزيد بن هارون عن المسعودي عن محمد بن عبيد الله الثقفي أن ~~دهقانا أسلم فقام إلى علي فقال له علي أما أنت فلا جزية عليك | وأما أرضك ~~فلنا # 125 - حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن حميد قال كتب عمر بن عبد العزيز من ~~شهد شهادتنا واستقبل قبلتنا واختتن فلا تأخذوا منه الجزية | قال أبو عبيد ~~افلا ترى أن هذه الأحاديث قد تتابعت عن أئمة الهدى بإسقاط الجزية عمن أسلم ~~ولم ينظروا في ms032 اول السنة كان ذلك ولا في آخرها فهو عندنا على أن الإسلام ~~أهدر ما كان قبله منها | وإنما احتاج الناس إلى هذه الآثار في زمان بني ~~أمية لأنه يروي عنهم أو عن بعضهم أنهم كانوا يأخذونها منهم وقد أسلموا ~~يذهبون إلى أن الجزية بمنزلة الضرائب على العبيد يقولون فلا يسقط إسلام ~~العبد عنه ضريبته | ولهذا استجاز من استجاز من القراء الخروج عليهم | وقد ~~روى عن يزيد بن أبي حبيب ما يثبت ما كان من أخذهم إياها # 126 - حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا حرملة بن عمران عن يزيد بن أبي حبيب ~~قال أعظم ما أتت هذه الأمة بعد نبيها & ثلاث خصال قتلهم عثمان PageV01P060 ~~وأحراقهم الكعبة وأخذهم الجزية من المسلمين | قال أبو عبيد فهذا ما جاء في ~~أخذ الجزية من الذمي بعد إسلامه وأما موته في آخر السنة فقد اختلف فيه # 127 - حدثنا سعيد بن عفير عن عبد الله بن لهيعة عن عبد الرحمن بن جنادة ~~كاتب حيان بن سريج وكان حيان بعثه إلى عمر بن عبد العزيز وكتب يستفتيه ~~أيجعل جزية موتى القبط على أحيائهم فسأل عمر عن ذلك عراك ابن مالك وعبد ~~الرحمن يسمع فقال ما سمعت لهم بعقد ولا عهد إنما أخذوا عنوة بمنزلة الصيد | ~~فكتب عمر إلى حيان بن سريج يأمره أن يجعل جزية الأموات على الأحياء | قال ~~ابن عفير | وكان حيان وإلي عمر بن عبد العزيز على مصر | قال أبو عبيد | وقد ~~روى من وجه آخر عن معقل بن عبيد الله عن عمر بن عبد العزيز أنه ليس على من ~~مات ولا على من أبق جزية | يقول لا تؤخذ من ورثته ولا يجعلها بمنزلة الدين ~~ولا من أهله إذا هرب عنهم منها لأنهم لم يكونوا ضامنين لذلك PageV01P061 ~~بسم الله الرحمن الرحيم ### || ( باب أخذ الجزية من الخمر والخنزير ) # 128 - قال أبو عبيد حدثنا عن عبد الرحمن عن سفيان بن سعيد عن إبراهيم بن ~~الأعلى الجعفي عن سويد بن غفلة قال بلغ عمر بن الخطاب أن ناسا يأخذون ms033 ~~الجزية من الخنازير وقام بلال فقال إنهم ليفعلون فقال عمر لا تفعلوا ولوهم ~~بيعها # 129 - وحدثنا الأنصاري محمد بن عبد الله عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد ~~الأعلى عن سويد بن غفلة أن بلالا قال لعمر بن الخطاب إن عمالك يأخذون الخمر ~~والخنازير في الخراج فقال لا تأخذوا منهم ولكن ولوهم بيعها وخذوا أنتم من ~~الثمن | قال أبو عبيد يريد أن المسلمين كانوا يأخذون من أهل الذمة الخمر ~~والخنزير من جزية رؤوسهم وخراج أرضيهم بقيمتها ثم يتولى المسلمون بيعها | ~~فهذا الذي أنكره بلال ونهى عنه عمر ثم رخص لهم ان يأخذوا ذلك من أثمانها ~~إذا كان أهل الذمة المتولين لبيعها لأن الخمر والخنازير مال من أموال أهل ~~الذمة ولا تكون مالا للمسلمين PageV01P062 | ومما يبين ذلك حديث لعمر آخر # 130 - حدثني علي بن معبد عن عبد الله بن عمرو عن الليث بن أبي سليم أن ~~عمر كتب إلى العمال يأمرهم بقتل الخنازير وتقتص أثمانها لأهل الجزية من ~~جزيتهم | قال أبو عبيد فهو لم يجعلها قصاصا من الجزية إلا وهو يراها مالا ~~من أموالهم | وأما إذا مر الذمي بالخمر والخنزير على العاشر فإنه لا يطيب ~~له أن يعشرها ولا يأخذ ثمن العشر منها | وإن كان الذمي هو المتولي لبيعها ~~أيضا | وقال أبو عبيد وهذا ليس من الباب الأول ولا يشبهه | لأن ذلك حق وجب ~~على رقابهم وأرضيهم وأن العشر هاهنا إنما هو شيء يوضع على الخمر والخنازير ~~أنفسها فكذلك ثمنها لا يطيب لقول رسول الله & إن الله إذا حرم شيئا حرم ~~ثمنه | وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه أفتى في هذا بغير ما أفتى به في ذلك | ~~وكذلك قاله عمر بن عبد العزيز # 131 - حدثنا أبو الأسود المصري حدثنا عبد الله بن لهيعة عن عبد الله ابن ~~هبيرة السبائي أن عتبة بن فرقد بعث إلى عمر بن الخطاب بأربعين PageV01P063 ~~ألف درهم صدقة الخمر | فكتب إليه عمر بعثت إلي بصدقة الخمر وأنت أحق بها من ~~المهاجرين وأخبر بذلك الناس | فقال والله لا ms034 استعملتك على شيء بعدها قال ~~فتركه # 132 - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن المثنى بن سعيد الضبعي قال كتب عمر بن ~~عبد العزيز إلى عدي بن ارطاة أن ابعث إلي بفضل الأموال التي قبلك من أين ~~دخلت فكتب إليه بذلك وصنفه له فكان فيما كتب إليه من عشر الخمر أربعة آلاف ~~درهم قال فلبثناها ما شاء الله ثم جاء جواب كتابه إنك كتبت إلي تذكر من ~~عشور الخمر أربعة آلاف درهم وإن الخمر لا يعشرها مسلم ولا يشربها ولا ~~يبيعها فإذا أتاك كتابي هذا فاطلب الرجل فارددها عليه فهو أولى بما كان ~~فيها | فطلب الرجل فردت عليه الأربعة الآلاف وقال استغفر الله إني لم أعلم ~~| قال أبو عبيد فهذا عندي الذي عليه العمل وإن كان إبراهيم النخعي قد قال ~~غير ذلك # 133 - حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن سفيان عن حماد ~~عن إبراهيم في الذمي يمر بالخمر على العاشر قال يضاعف عليه العشور | قال ~~أبو عبيد وكان أبو حنيفة يقول # إذا مر على العاشر بالخمر والخنازير PageV01P064 عشر الخمر ولم يعشر ~~الخنازير وسمعت محمد بن الحسن يحدث بذلك عنه | قال أبو عبيد وقول الخليفتين ~~عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز أولى بالاتباع أن لا يكون على الخمر عشر ~~أيضا ### || ( باب الجزية كيف تجتبى وما أخذ به أهلها من الزي وختم الرقاب ) # 124 - حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برفان عن ميمون بن مهران أن عمر بن ~~الخطاب بعث حذيفة بن اليمان وسهل بن حنيف قال أبو عبيد هكذا قال كثير وإنما ~~هو عثمان بن حنيف قال ففلجا الأرض بالجزية على اهل السواد وقالا من يأتنا ~~فنختم في رقبته فقد برئت منه الذمة قال فحشدوا وكانوا أول ما أفتتحوا ~~خائفين من المسلمين | قال فختما أعناقهم ثم فلجا الجزية على كل إنسان أربعة ~~دراهم في كل شهر ثم حسبا أهل القرية وما عليهم وقالا لدهقان كل قرية على ~~قريتك كذا وكذا فاذهبوا فتوزعوها بينكم PageV01P065 قال فكانوا يأخذون ms035 ~~الدهقان بجميع ما على أهل قريته # 135 - حدثنا حجاج عن شعبة عن سيار أبى الحكم قال سمعت أبا وائل يقول حلق ~~حذيفة رأسه بالمدائن وقال إنما أحلق رأسي لأني لم أؤد الخراج أو قال الجزية ~~شك أبو عبيد يفزغ بذلك الدهاقين ويقول إنه من لم يؤد الخراج حلق رأسه قال ~~قال شعبة وكان الحق عندهم عظيما أو قال مثله # 136 - حدثنا أبو المنذر ومصعب بن المقدام كلاهما عن سفيان عن عبيد الله ~~بن عمر عن نافع عن أسلم وقال كتب عمر إلى أمراء الأجناد أن يختموا رقاب أهل ~~الذمة # 137 - حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن أسلم أن عمر أمر في أهل الذمة أن ~~تجز نواصيهم وأن يركبوا على الأكف وأن يركبوا عرضا وأن PageV01P066 لا ~~يركبوا كما يركب المسلمون وأن يوثقوا المناطق قال أبو عبيد يعني الزنانير # 138 - حدثنا النضر بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن خليفة ابن قيس ~~قال قال عمر يا يرفأ اكتب إلى أهل الأمصار في أهل الكتاب أن تجز نواصيهم ~~وأن يربطوا الكسنيجان في أوساطهم ليعرف زيهم من زي أهل الإسلام # 139 - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن خالد بن أبي عثمان الأيدي قال أمر عمر ~~بن عبد العزيز في أهل الذمة أن يحعلوا على الأكف وأن تجز نواصيهم # 140 - حدثنا علي بن معبد عن عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الكريم ~~الجزري عن سعيد بن المسيب . أنه كان يستحب أن يتعب الأنباط في الجزية إذا ~~أخذت منهم | قال أبو عبيد لم ير سعيد فيما نرى بالأتعاب تعذيبهم ولا ~~تكليفهم فوق طاقتهم ولكنه أراد أن لا يعاملوا عند طلبها منهم بالإكرام لهم ~~ولكن بالاستخفاف بهم وأحسبه تأول قول الله تبارك وتعالى حتى يعطوا الجزية ~~عن يد وهم صاغرون وقد فسرها بعضهم عن يد قال PageV01P067 نقدا | وقال بعضهم ~~يمشون بها | وقال بعضهم يعطيها وهو قائم والذي يقبضها منه جالس PageV01P068 ~~بسم الله الرحمن الرحيم ### | ( كتاب فتوح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها ) ### || ( باب فتح الأرض ms036 تؤخذ عنوة وهي منالفىء والغنمة جميعا ) # قال أبو عبيد وجدنا الآثار عن رسول الله & والخلفاء بعده قد جاءت في ~~افتتاح الأرضين بثلاثة أحكام | أرض أسلم عليها أهلها فهي لهم ملك أيمانهم ~~وهي أرض عشر لا شيء عليهم فيها غيره | وأرض افتتحت صلحا على خرج معلوم فهم ~~على ما صولحوا عليه لا يلزمهم أكثر منه | وأرض أخذت عنوة فهي التي اختلف ~~فيها المسلمون فقال بعضهم سبيلها سبيل الغنيمة فتخمس وتقسم فيكون أربعة ~~أخماسها خططا بين الذين افتتحوها خاصة ويكون الخمس الباقي لمن سمى الله ~~تبارك وتعالى | وقال بعضهم بل حكمها والنظر فيها إلى الأمام إن رأى أن ~~يجعلها غنيمة فيخمسها ويقسمها كما فعل رسول الله & بخيبر فذلك له وإن رأى ~~أن يجعلها فيئا فلا يخمسها ولا يقسمها ولكن تكون موقوفة على المسلمين عامة ~~PageV01P069 ما بقوا كما صنع عمر بالسواد فعل ذلك | فهذه أحكام الأرض التي ~~تفتح فتحا | فأما الأرض التي يقطعها الإمام إقطاعا أو يستخرجها المسلمون ~~بالإحياء أويحتجزها بعضهم دون بعض بالحمى فليست من الفتوح ولها أحكام سوى ~~تلك | وبكل هذا قد جاءت الأخبار عن النبي & وأصحابه # 141 - قال أبو عبيد فأما الحكم في أرض العنوة | فإن عبد الله بن صالح ~~حدثنا عن الليث بن سعد عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب | أن رسول الله ~~& افتتح خيبر عنوة بعد القتال | وكانت مما أفاء الله على رسوله فخمسها رسول ~~الله & وقسمها بين المسلمين ونزل من نزل من أهلها على الجلاء بعد القتال ~~فدعاهم رسول الله & فقال إن شئتم دفعت إليكم هذه الأموال على PageV01P070 ~~أن تعملوها ويكون ثمرها بيننا وبينكم وأقركم ما أقركم الله قال فقبلوا ~~الأموال على ذلك # 142 وحدثنا يزيد بن هارون | حدثنا يحيى بن سعيد أن بشير بن يسار أخبره | ~~أن رسول الله & لما أفاء الله عليه خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهما | جمع ~~كل سهم منها مائة سهم | وعزل نصفها لنوائبه وما ينزل به وقسم النصف الباقي ~~بين المسلمين | وسهم رسول الله & فيما قسم | الشق والنطاة وما ms037 حيز معهما ~~وكان فيما وقف | الكتيبة والوطيحة وسلالم فلما صارت الأموال في يدي رسول ~~الله & لم يكن له من العمال ما يكفون عمل الأرض فدفعها رسول الله & إلى ~~اليهود يعملونها على نصف ما خرج منها | فلم تزل على ذلك حياة رسول الله & ~~وحياة أبي بكر حتى كان عمر فكثر العمال في أيدي المسلمين وقووا على عمل ~~الأرض فأجلى عمر اليهود إلى الشام وقسم الأموال بين المسلمين إلى اليوم # 143 - وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن ~~أبيه قال سمعت عمر يقول لولا آخر الناس ما فتحت فرية إلا قسمتها كما قسم ~~رسول الله & خيبر # 144 - حدثنا سعيد بن أبي مريم المصري عن ابن لهيعة المصري عن يزيد ابن ~~أبي حبيب عمن سمع عبد الله بن أبي المغيرة بن أبي ردة يقول سمعت سفيان بن ~~وهب الخولاني يقول لما افتتحت مصر قال الزبير بن العوام لعمرو بن العاص ~~أقسمها كما قسم رسول الله & خيبر # 145 - قال أبو عبيد ومنه حديث يروي عن هشام عن معمر عن همام بن منبه قال ~~حدثنا أبو هريرة فذكر أحاديث فذكر أحاديث عن رسول الله & قال وقال رسول ~~الله & أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها وأيما قرية عصت الله ~~ورسوله فإن خمسها لله ولرسوله ثم هي لكم | قال أبو عبيد فهذا ما جاء في ~~القسم # 146 - وأما ما جاء في ترك القسم فإن هشيم بن بشير حدثنا قال أخبرنا ~~العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي قال لما فتح المسلمون السواد قالوا لعمر ~~اقسمه بيننا فإنا افتتحناه عنوة قال فأبى | وقال فما لمن جاء بعدكم من ~~المسلمين وأخاف إن قسمته أن تفاسدوا بينكم في المياه قال فأقر أهل السواد ~~في أرضيهم وضرب على رؤوسهم الجزية وعلى أرضيهم الطسق ولم يقسم بينهم | قال ~~أبو عبيد يعني الخراج # 147 - وحدثني سعيد بن أبي سليمان عن عبد العزيز بن عبد الله بن سلمة ~~حدثنا PageV01P071 الماجشون قال قال بلال لعمر بن الخطاب في ms038 القرى التي ~~افتتحها عنوة | اقسمها بيننا وخذ خمسها فقال عمر لا هذا عين المال ولكي ~~احبسه فيما يجري عليهم وعلى المسلمين فقال بلال واصحابه اقسمها بيننا فقال ~~عمر اللهم اكفني بلالا وذويه | قال فما حال الحول ومنهم عين تطرف | قال عبد ~~العزيز بن أبي سلمة واخبرني زيد بن اسلم قال قال عمر تريدون أن يأتي آخر ~~الناس ليس لهم شيء # 148 - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن انس عن زيد بن اسلم عن أبيه ~~قال : سمعت عمر قال لولا آخر الناس ما افتتحت قرية إلا قسمتها # 149 - حدثنا ابن مريم عن ابن لهيعة قال اخبرني يزيد بن أبي حبيب عمن سمع ~~عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة يقول سمعت سفيان بن وهب الخولاني يقول لما ~~افتتحت مصر بغير عهد قام الزبير فقال يا عمرو بن العاص اقسمها | فقال عمرو ~~لا اقسمها فقال الزبير لنقسمها ، كما قسم رسول الله & خيبر PageV01P073 | ~~فقال عمرو لا أقسمها حتى أكتب إلى أمير المؤمنين فكتب إلى عمر | فكتب إليه ~~عمر أن دعها حتى يغزو منها حبل الحبلة | قال أبو عبيد أراه أراد أن تكون ~~فيئا موقوفا للمسلمين ما تناسلوا يرثه قرن بعد قرن فتكون قوة لهم على عدوهم # 150 - وحدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر كتب ~~إلى سعد بن أبي وقاص يوم افتتح العراق أما بعد فقد بلغني كتابك أن الناس قد ~~سألوا أن تقسم بينهم غنائمهم وما أفاء الله عليهم فانظر ما أجلبوا به عليك ~~في العسكر من كراع أو مال فاقسمه بين من حضر من المسلمين وأترك الأرضين ~~والأنهار لعمالها ليكون ذلك في أعطيات المسلمين فإنا لو قسمناها بين من حضر ~~لم يكن لمن بعدهم شيء # 151 - وحدثنا إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن أبي اسحاق عن حارثة بن مضرب ~~عن عمر أنه أراد أن يقسم السواد بين المسلمين فأمر أن يحصوا | فوجد الرجل ~~يصيبه ثلاثة من الفلاحين | فشاور في ذلك | فقال له علي ms039 بن أبي طالب دعهم ~~يكونوا مادة للمسلمين فتركهم وبعث عليهم عثمان بن حنيف فوضع عليهم ثمانية ~~وأربعين وأربعة وعشرين واثني عشر # 152 - حدثنا هشام بن عمار الدمشقي عن يحيى بن حمزة قال حدثني تميم بن ~~PageV01P074 عطية العنسي قال أخبرني عبد الله بن أبي قيس أو عبد الله بن ~~قيس الهمداني شك أبو عبيد قال قدم عمر الجابة فأراد قسم الأرض بين المسلمين ~~| فقال له معاذ والله إذن ليكونن ما تكره إنك إن قسمتها صار الريع العظيم ~~في أيدي القوم ثم يبيدون فيصير ذلك إلى الرجل الواحد أو المرأة ثم يأتي من ~~بعدهم قوم يسدون من الإسلام مسدا وهم لا يجدون شيئا فانظر أمرا يسع أولم ~~وآخرهم # 153 - قال هشام وحدثني الوليد بن مسلم عن تميم بن عطية عن عبد الله بن ~~قيس أو ابن قيس أنه سمع عمر يكلم الناس في قسم الأرض ثم ذكر كلام معاذ إياه ~~قال فصار عمر إلى قول معاذ | قال أبو عبيد فقد تواترت الآثار في افتتاح ~~الأرضين عنوة بهذين الحكمين | أما الأول منهما فحكم رسول الله & في خيبر ~~وذلك أنه جعلها غنيمة فخمسها وقسمها وبهذا الرأي أشار بلال على عمر في بلاد ~~الشام وأشار به الزبير بن العوام على عمرو بن العاص في أرض مصر | وبهذا كان ~~يأخذ مالك بن أنس كذلك يروى عنه | وأما الحكم الآخر فحكم عمر في السواد ~~وغيره وذلك أنه جعله فيئا موقوفا على المسلمين ما تناسلوا | ولم يخمسه وهو ~~الرأي الذي أشار به عليه على بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاذ بن جبل رحمه ~~الله PageV01P075 | وبهذا كان يأخذ سفيان بن سعيد وهو معرف من قوله إلا أنه ~~كان يقول الخيار في ارض العنوة إلى الإمام إن شاء جعلها غنيمة فخمس وقسم ~~وإن شاء جعلها فيئا عاما للمسلمين ولم يخمس ولم يقسم | قال أبو عبيد | وكلا ~~الحكمين فيه قدوة ومتيع من الغنيمة والفيء إلا أن الذي اختاره من ذلك يكون ~~النظر فيه إلى الإمام كما قال سفيان وذلك أن ms040 الوجهين جميعا داخلان فيه | ~~وليس فعل النبي & براد لفعل عمر ولكنه & اتبع آية من كتاب الله تبارك ~~وتعالى فعمل بها واتبع عمر آية أخرى فعمل بها | وهما آيتان محكمتان فيما ~~ينال المسلمون من أموال المشركين فيصير غنيمة أو فيئا | قال الله تبارك ~~وتعالى ^ ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسة وللرسول ولذي القربى ~~واليتامى والمساكين وابن السبيل ) ^ فهذه آية الغنيمة وهي لأهلها دون الناس ~~| وبها عمل النبي & وقال الله عز وجل ^ ( ما أفاء الله على رسوله من أهل ~~القرى فالله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا ~~يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ~~واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم ~~وأموالهم يبتغون فضلا من PageV01P076 الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله ~~أولئك هم الصادقون والذين تبوؤا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر ~~إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويوثرون على أنفسهم ولو كان بهم ~~خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون | والذين جاءوا من بعدهم ) ^ ~~فهذه آية الفيء | وبها عمل عمر وإياها تأول حين ذكر الاموال وأصنافها فقال ~~فاستوعبت هذه الآية الناس | وإلى هذه الآية ذهب علي ومعاذ حين أشارا عليه ~~بما اشارا فيما نرى | والله أعلم وقد قال بعض الناس إن عمر إنما فعل برضى ~~من الذين افتتحوا الأرض | واستطابة لأنفسهم PageV01P077 لما كان عمر كلم به ~~جرير بن عبد الله في ارض السواد | وقد علمنا ما كان من كلامه إياه # 154 - حدثنا هشيم قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال ~~كانت بجيلة ربع الناس يوم القادسية | فجعل لهم عمر ربع السواد فأخذوه سنتين ~~أو ثلاثا فوفد عمار بن ياسر إلى عمر | ومعه جرير بن عبد الله | فقال عمر ~~لجرير يا جرير لولا أني قاسم مسؤول لكنتم على ما جعل لكم وأرى للنسا قد ~~كثروا فأرى أن ترده عليهم | ففعل الناس جرير ذلك فأجاز عمر بثمانين دينارا # 155 ms041 - حدثنا هشيم عن إسماعيل عن قيس قال قالت امرأة من بجيلة يقال لها أم ~~كرز لعمر يا أمير المؤمنين إن أبي هلك وسهمه ثابت في السواد وإني لم اسلم | ~~فقال لها يا أم كرز إن قومك قد صنعوا ما قد علمت قالت إن كانوا قد صنعوا ما ~~صنعوا فأني لست أسلم حتى تحملني على ناقة ذلول عليها قطيفة حمراء وتملأ كفي ~~ذهبا | ففعل عمر ذلك فكانت الدنانير نحوا من ثمانين دينارا | قال أبو عبيد ~~فاحتج قوم بفعل عمر هذا | قالوا ألا تراه قد أرضى جريرا والبجيلة وعوضهما ~~وإنما وجه هذا عندي أن عمر كان نفل جريرا وقومه ذلك نفلا قبل القتال وقبل ~~خروجه إلى العراق فأمضى له نفله | وكذلك يحدثه عنه الشعبي PageV01P078 # 156 حدثني عفان حدثني مسلمة بن علقمة حدثنا داود بن أبي هند عن عامر ~~الشبي أن عمر كان أول من وجه جرين بن عبد اله إلى الكوفة بعد قتل أبي عبيد ~~فقال هل لك في الكوفة وأنفلك الثلث بعد الخمس قال نعم فبعثه | قال عفان وقد ~~سمعته من حماد بن سلمة إلا أني لحديث مسلمة أحفظ | قال أبو عبيد فنرى أن ~~عمر إنما خص جريرا وقومه بما أعطاهم للنفل المتقدم الذي كان جعله لهم ولو ~~لم يكن نفلا ما خصه وقومه بالقسمة خاصة دون الناس | ألا تراه لم يقسم لأحد ~~سواهم وإنما استطاب أنفسهم خاصة لأنهم قد كانوا أحرزوا ذلك وملكوه بالنفل | ~~قال أبو عبيد ومما يبين ذلك الحديث الذي ذكرناه عن هشيم عن إسماعيل بن أبي ~~خالد عن قيس بن أبي حازم أن عمر قال لجرير لولا أني قاسم مسئول لكنتم على ~~ما جعل لكم | وإنما اختلف قيس والشعبي فيما بين الثلث والربع ولم يختلفا في ~~الأصل فقد بين لك قوله هذا أنه قد كان جعله لهم قبل ذلك نفلا | فلا حجة في ~~هذا PageV01P079 لمن زعم أنه لا بد للإمام من استرضائهم | فكيف يسترضيهم ~~وهو يدعو على بلال وأصحابه ويقول اللهم اكفينهم فأي طيب نفس ههنا وليس ms042 ~~الأمر عندي إلا على ما قال سفيان إن الإمام يتخير في العنوة بالنظر ~~للمسلمين والحيطة عليهم بين أن يجعلها غنيمة أو فيئا | ومما يبين ذلك أن ~~عمر نفسه يحدث النبي & أنه قسم خيبر | ثم يقول مع هذا لولا آخر الناس لفعلت ~~ذلك | فقد بين لك هذا أن هذين الحكمين جميعا إليه | ولولا ذلك ما تعدى سنة ~~رسول الله & إلى غيرها وهو يعرفها | وقد زعم بعض من يقول بالرأي أن للإمام ~~في العنوة حكما ثالثا | قال إن شاء لم يجعلها غنيمة ولا فيئا وردها على ~~أهلها الذين أخذت منهم | ويحتج في ذلك بما فعل رسول الله & بأهل مكة حين ~~افتتحها ثم ردها عليهم ومن عليهم بها وقد جاءت الأخبار بذلك PageV01P080 # 157 - حدثنا أبو النضر عن سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت البناني عن ~~عبد الله بن رباح عن أبي هريرة أنه قال يا معشر الأنصار ألا أعلمكم بحديث ~~فذكر فتح مكة ثم قال أقبل رسول الله & حتى قدم مكة فبعث الزبير على إحدى ~~المجنبتين وبعث خالد بن الوليد على المجنبة الأخرى وبعث أبا عبيدة بن ~~الجراح على الحسر | فأخذوا بطن الوادي ورسول الله & في كتيبته فنظر فرآني ~~فقال يا أبا هريرة | فقلت لبيك يا رسول الله قال فقال اهتف لي بالأنصار ولا ~~يأتيني إلا أنصاري | فهتفت بهم فجاءوا حتى أطافوا به وقد وبشت قريش أوباشا ~~لها وأتباعا | فلما أطافت الأنصار برسول الله & قال ألا ترون أوباش قريش ~~وأتباعها قال بيديه إحداهما على الأخرى احصدوهم حصدا حتى توافوني بالصفا | ~~قال أبو هريرة | فانطلقنا | فما يشاء أحد منا أن يقتل منهم من يشاء إلا ~~قتله فجاء أبو سفيان بن حرب فقال يا رسول الله أبيحت أو قال أبيرت خضراء ~~قريش فلا قريش بعد اليوم | فقال رسول الله & من أغلق بابه فهو آمن ومن دخل ~~دار أبي سفيان فهو آمن | قال فغلق الناس أبوابهم # 158 - قال وحدثني عبد الغفار بن داود الحراني قال حدثنا يوسف بن عبدة ~~قريب لحماد بن سلمة عن حميد الطويل ms043 عن أنس بن مالك قال لما سار رسول الله & ~~إلى مكة أيام الفتح فدنونا من مكة أمر رسول الله & رجلا فنادى أين الأنصار ~~ولا يأتي إلا PageV01P081 انصاري فلما جاءوا فقال رسول الله & | هل فيكم ~~غيركم قالوا لا إلا ابن أخت لنا | فقال ابن أخت القوم منهم | ثم قال إنكم ~~لافوا أوباش قريش غدا فإذا لقيتموهم فاحصدوهم حصدا وقال بيديه على عنق ~~الدابة اليمنى على اليسرى ثم قال رسول الله & ميعادكم الصفا فلما اصبحوا ~~دخلوا مكة فرأى أهل مكة ما قد أتاهم نادى أبو سفيان يا رسول الله هلكت قريش ~~| لا قريش بعد اليوم | فقال من دخل داره فهو آمن فقال رسول الله & | نعم من ~~دخل داره فهو آمن قال ومن ألقى سلاحه فهو آمن قال رسول الله & | ومن ألقى ~~سلاحه فهو آمن قال ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن قال رسول الله & نعم # 159 - حدثنا هشيم عن حصين بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عبد الله ابن ~~عتبة قال قال رسول الله & يوم فتح مكة ألا لا يجهزن على جريح ولا يتبعن ~~مدبر ولا يقتلن أسير | ومن أغلق عليه بابه فهو آمن | قال أبو عبيد فقد صحت ~~الأخبار عن رسول الله & أنه افتتح مكة وأنه من على أهلها فردها عليهم ولم ~~يقسمها & ولم يجعلها فيئا فرأى بعض الناس أن هذا الفعل جائز للأئمة بعده | ~~ولا نرى مكة يشبهها شيء من البلاد من جهتين إحداهما أن رسول الله & كان ~~الله عز وجل قد خصه من الأنفال والغنائم بما لم يجعله لغيره | وذلك لقوله ^ ~~( يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ) ^ فنرى هذا كان خالصا ~~PageV01P082 له والجهة الأخرى أنه قد سن لمكة سننا لم يسنها لشيء من سائر ~~البلاد # 160 - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن يوسف ~~بن ماهك عن أمه عن عائشة قالت قلت يا رسول الله ألا تبني لك بيتا أو بناء ~~يظلك من الشمس تعني بمكة فقال لا إنما هي مناخ ms044 من سبق # 161 - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد قال قال رسول الله & إن مكة ~~حرام حرمها الله لا يحل بيع رباعها | ولا أجور بيوتها PageV01P083 # 162 - حدثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد أراه رفعه قال | مكة مناخ ~~لا تباع رباعها ولا تؤخذ إجارتها ولا تحل ضالتها إلا لمنشد # 163 - حدثنا وكيع عن عبيد الله بن أبي زياد عن أبي نجيح عن عبد الله بن ~~عمرو قال | من أكل من أجور بيوت مكة فإنما يأكل في بطنه نار جهنم # 164 - حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن عطاء | ~~أنه كره الكراء بمكة # 165 - حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج قال | قرأت كتاب عمر بن عبد ~~العزيز إلى الناس | ينهى عن كراء بيوت مكة # 166 - حدثنا إسحاق الأزرق عن عبد الملك بن أبي سليمان قال | كتب عمر بن ~~عبد العزيز إلى أمير مكة | أن لا يدع أهل مكة يأخذون على بيوت مكة أجرا ~~فإنه لا يحل لهم PageV01P084 # 167 - حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر ~~| أنه نهى أن تغلق دور مكة دون الحاج وأنهم يضطربون فيما وجدوا منها فارغا # 168 - حدثنا إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل يعني المؤدب عن عبد الله بن مسلم ~~بن هرمز عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال الحرم كله مسجد # 170 - حدثنا هشيم أخبرنا عبد الملك عن عطاء قال | الحرم كله مقام إبراهيم ~~عليه السلام | قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله | فإذا كانت مكة هذه ~~سننها أنها مناخ لمن سبق إليها وأنها لا تباع رباعها ولا يطيب كراء بيوتها ~~وأنها مسجد لجماعة PageV01P085 المسلمين | فكيف تكون هذه غنيمة فتقسم بين ~~قوم يحوزونها دون الناس أو تكون فيئا فتصير ارض خراج وهي أرض من أرض العرب ~~الأميين الذين كان الحكم عليهم الإسلام أو القتل | فإذا أسلموا كانت أرضهم ~~أرض عشر ولا تكون خراجا أبدا ثم جاء الخبر عن ms045 رسول الله & وعلى آله ~~الطاهرين مفسرا حين قال لا تحل غنائمها في حديث عبيد بن عمير الذي ذكرناه # 171 - قال وحدثت عن محمد بن سلمة الحراني عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن ~~أبي أنيسة عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير نحو حديث أبي معاوية وشريك اللذين ~~ذكرناهما وزاد فيه ولا تحل غنائمها | قال أبو عبيد فليست تشبه مكة شيئا من ~~البلاد لما خصت به | فلا حجة لمن زعم أن الحكم على غيرها كما حكم عليها ~~وليست تخلو بلاد العنوة سوى مكة من أن تكون غنيمة كما فعل رسول الله & ~~بخيبر أو تكون فيئا كما فعل عمر بالسواد وغيره من أرض الشام ومصر ### || ( باب أرض العنوة تقر في أيدي أهلها ويوضع عليها الطسق وهو الخراج ) # 172 - حدثنا الأنصاري محمد بن عبد الله قال أبو عبيد ولا أعلم إسماعيل ~~ابن إبراهيم إلا قد حدثناه أيضا عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي مجلز ~~لاحق بن حميد أن عمر بن الخطاب بعث عمار بن ياسر إلى أهل الكوفة على صلاتهم ~~وجيوشهم وعبد الله بن مسعود على قضائهم وبيت مالهم وعثمان بن حنيف على ~~مساحة الأرض ثم فرض لهم في كل يوم شاة PageV01P086 بينهم قال أو قال جعل ~~لهم في كل يوم شاة شطرها وسواقطها لعمار والشطر الآخر بين هذين ثم قال ما ~~ارى قرية يؤخذ منها كل يوم شاة إلا سريعا في خرابها قال فمسح عثمان بن حنيف ~~الأرض فجعل على جريب الكرم عشرة دراهم وعلى جريب النخل خمسة دراهم وعلى ~~جريب القصب ستة دراهم وعلى جريب البر أربعة دراهم وعلى جريب الشعير درهمين ~~وجعل على أهل الذمة في أموالهم التي يختلفون بها في كل عشرين درهما درهما ~~وجعل على رؤوسهم وعطل الصبيان والنساء من ذلك أربعة وعشرين درهما كل سنة ~~كتب بذلك إلى عمر فأجازه ورضى به قال فقيل لعمر تجار الحرب كم نأخذ منهم ~~إذا قدموا علينا قال كم يأخذون منكم إذا قدمتم عليهم قالوا العشر قال ms046 فخذوا ~~| قال أبو عبيد أبو مجلز رجل من بني سدوس من التابعين PageV01P087 # 173 - حدثني عفان عن مسلمة بن علقمة عن داود بن أبي هند عن الشعبي أن عمر ~~بعث ابن حنيف إلى السواد | فطرز الخراج فوضع على جريب الشعير درهمين وعلى ~~جريب الحنطة أربعة دراهم وعلى جريب القصب ستة دراهم وعلى جريب النخل ثمانية ~~وعلى جريب الكرم عشرة وعلى جريب الزيتون اثنا عشر ووضع على الرجل الدرهم في ~~الشهر والدرهمين في الشهر # 174 - حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن محمد بن عبيد الله الثقفي قال وضع ~~عمر بن الخطاب رحمه الله على أهل السواد على كل جريب عامر أو غامر درهما ~~وقفيزا وعلى جريب الرطبة خمسة دراهم وخمسة أقفزة وعلى جريب الشجرة عشرة ~~دراهم وعشرة أقفزة وعلى جريب الكرم عشرة دراهم وعشرة أقفزة قال ولم يذكر ~~النخل وعلى رءوس الرجال ثمانية وأربعين واربعة وعشرين واثني عشر # 175 - حدثنا إسماعيل بن مجالد بن سعيد عن أبيه مجالد بن سعيد عن الشعبي ~~أن عمر بعث عثمان بن حنيف فمسح السواد فوجده ستة وثلاثين ألف ألف جريب فوضع ~~على كل جريب درهما وقفيزا PageV01P088 قال أبو عبيد فأرى حديث الشعبي هذا ~~غير تلك الأحاديث | ألا ترى أن عمر رضي الله عنه إنما أوجب الخراج على ~~الأرض خاصة بأجرة مسماة في حديث مجالد وإنما مذهب الخراج مذهب الكراء فكأنه ~~أكرى كل جريب بدرهم وقفيز في السنة وألغى من ذلك النخل والشجر فلم يجعل لها ~~أجرة وهذا حجة لمن قال إن السواد فيء للمسلمين وإنما أهلها فيها عمال لهم ~~بكراء معلوم يؤدونه ويكون باقي ما تخرج الأرض لهم وهذا لا يجوز إلا في ~~الأرض البيضاء ولا يكون في النخل والشجر لأن قبالتهما لا تطيب بشيء مسمى ~~فيكون بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه وقبل أن يخلق وهذا الذي كرهت الفقهاء من ~~القبالة # 176 - حدثنا شريك عن الأعمش عن عبد الرحمن بن زياد قال قلت لابن عمر إنا ~~نتقبل الأرض فنصيب من ثمارها قال أبو عبيد يعني ms047 الفضل قال ذلك الربا ~~العجلان # 177 - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن قال ~~جاء رجل إلى ابن عباس فقال أتقبل منك الأبلة بمائة ألف | قال فضربه ابن ~~عباس مائة وصلبه حيا PageV01P089 # 178 - حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي هلال عن ابن عباس ~~قال القبالات حرام # 179 - حدثنا عبد الرحمن عن شعبة عن جبلة بن سحيم قال سمعت ابن عمر يقول | ~~القبالات ربا | قال أبو عبيد معنى هذه القبالة المكروهة المنهي عنها | أن ~~يتقبل الرجل النخل والشجر والزرع النابت قبل أن يستحصد ويدرك وهو مفسر في ~~حديث يروي عن سعيد بن جبير # 180 - حدثنا عباد بن العوام عن الشيباني قال | سألت سعيد بن جبير عن ~~الرجل يأتي القرية فيتقبلها وفيها النخل والشجر والزرع والعلوج فقال لا ~~يتقبلها فإنه لا خير فيها | قال أبو عبيد وإنما أصل كراهة هذا أنه بيع ثمر ~~لم يبد صلاحه ولم يخلق بشيء معلوم فأما المعاملة على الثلث والربع وكراء ~~الأرض البيضاء فليستا من القبالات ولا يدخلون فيها وقد رخص في هذين ولا ~~نعلم المسلمين اختلفوا في كراهة القبالات | قال أبو عبيد فأرى حديث مجالد ~~عن الشعبي هو المحفوظ قال ومما يثبته حديث عمرو بن ميمون # 181 - حدثنا أبو النضر عن شعبة ولا أعلم الحجاج إلا قد حدثنيه أيضا عن ~~شعبة قال أنبأني الحكم قال سمعت عمرو بن ميمون يقول شهدت عمر بن الخطاب ~~وأتاه ابن حنيف فجعل يكلمه | فسمعته يقول والله لئن وضعت على كل جريب من ~~الأرض درهما وقفيزا من طعام لا يشق ذلك عليهم ولا يجهدهم | قال أبو عبيد ~~فلم يأتنا في هذا حديث عن عمر أصح من حديث عمرو بن ميمون PageV01P090 ولم ~~يذكر فيه مما وضع على الأرض أكثر من الدرهم والقفيز ومع هذا قد روى عن ~~النبي & حديث فيه تقوية له وحجة لعمر فيما فرض عليهم من الدرهم والقفيز # 182 - حدثني أحمد بن يونس حدثنا زهير بن معاوية عن سهيل بن ms048 أبي صالح عن ~~أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله & منعت العراق درهمها وقفيزها ومنعت ~~الشام دينارها ومديها ومنعت مصر دينارها وأردبها وعدتم كما بدأتم قالها ~~ثلاث مرات فشهد بذلك لحم أبي هريرة ودمه | قال أبو عبيد معناه والله أعلم ~~أن هذا كائن | وأنه سيمنع بعد في آخر الزمان | قال أبو عبيد فاسمع قول رسول ~~الله & في الدرهم والقفيز كما فعل عمر بالسواد وهذا هو التثبت | وفي تأويل ~~فعل عمر ايضا حين وضع الخراج ووظفه على أهله من العلم أنه جعله شاملا عاما ~~على كل من لزمته المساحة وصارت الأرض في يده من رجل أو امرأة PageV01P091 ~~أو صبي أو مكاتب أو عبد فصاروا متساوين فيها | الا تراه لم يستثن أحدا دون ~~أحد | ومما يبين ذلك قول عمر في دهقانة نهر الملك حين أسلمت فقال دعوها في ~~أرضها تؤدي عنها الخراج | فأوجب عليها ما أوجب على الرجال | وفي تأويل حديث ~~عمر أيضا من العلم أنه إنما جعل الخراج على الأرضين التي تغل من ذوات الحب ~~والثمار والتي تصلح للغلة من العامر والغامر وعطل من ذلك المساكن والدور ~~التي هي منازلهم فلم يجعل عليها فيها شيئا | ويقال إن حد السواد الذي وقعت ~~عليه المساحة من لدن تخوم الموصل مادا مع الماء إلى ساحل البحر ببلاد ~~عبادان من شرقي دجلة | هذا طوله وأما عرضه فحده منقطع الجبل من أرض حلوان | ~~إلى منتهى طرف القادسية المتصل بالعذيب من ارض العرب فهذه حدود السواد ~~وعليه وقع الخراج | ويروى عن الحسن بن صالح أنه قال أرض الخراج ما وقعت ~~عليه المساحة | وكان أبو حنيفة يقول هي كل ارض بلغها ماء الخراج | قال أبو ~~عبيد وسمعت محمدا يحدثه عنه قال أبو عبيد ومما يثبت حديث الشعبي عن عمر ~~فيما أعطى جريرا وقومه من السواد يثبته يعني الحديث الذي ذكرناه عن هشيم عن ~~إسماعيل عن قيس أن عمر قال لجرير لولا أني قاسم مسئول لكنتم على ما جعل لكم ~~| فقد بين لك قوله هذا أنه كان جعله ms049 قبل ذلك نفلا PageV01P092 ومما يثبت ~~حديثه في الدرهم والقفيز الحديث الذي يحدثه عنه عمرو ابن ميمون | قال أبو ~~عبيد فلم يأتنا عن عمر فيما فرض على ارض السواد وجه اثبت من حديث عمرو بن ~~ميمون الذي ذكرناه قبل وهو نحو الحديث الذي يحدثه عنه مجالد عن الشعبي | ~~ويصدقهما حديث النبي & وضعت العراق درهمها وقفيزها | فهذا هو المحفوظ عندي ~~أن عمر أنما أعطاهم الأرض البيضاء بخراج معلوم كالرجل يكرى أرضه بأجرة ~~مسماة وكذلك معنى الخراج في كلام العرب إنما هو الكراء والغلة ألا تراهم ~~يسمون غلة الأرض والدار والمملوك خراجا ومنه حديث النبي & أنه قضى أن ~~الخراج بالضمان | قال أبو عبيد سمعت الفزاري مروان بن معاوية يحدثه عن ابن ~~أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي & | قال ~~أبو عبيد وهو أن يشتري الرجل العبد فيستغله ثم يجد به عيبا كان عند البائع ~~أنه يرده بالعيب وتطيب له تلك الغلة بضمانه لأنه لو مات في يده مات من ماله ~~. PageV01P093 وكذلك حديثه الآخر # 183 - حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك قال احتجم رسول الله ~~& حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه | ~~قال أبو عبيد أفلا تراه سمى الغلة خراجا | وهذا حجة لمن قال إن أرض الخراج ~~إذا كان أصلها عنوة فهي فيء للمسلمين يؤدي أهلها إلى الإمام الذي يقوم بأمر ~~المسلمين خراجها كما يؤدي مستأجر الأرض والدار كراءها إلى ربها الذي يملكها ~~ويكون للمستأجر ما زرع وغرس فيها | وقد قال قوم آخرون بل السواد ملك لأهله ~~لأنه حين رده عليهم عمر صارت لهم رقاب الأرض ونحن نرى عن عمر غير هذا ألا ~~تراه قال لعتبة ابن فرقد حين اشترى أرضا على شاطىء الفرات قال ممن اشتريتها ~~قال من أهلها قال هؤلاء أهلها واشار إلى المهاجرين والأنصار حدثنيه أبو ~~نعيم عن بكير بن عامر عن الشعبي عن عمر | قال أبو عبيد واحتج آخرون في ذلك ms050 ~~بما فرض عمر على النخل والشجر PageV01P094 وقالوا لولا أن أصل الملك لأهل ~~السواد ما استجاز عمر أن يقبلهم نخلا وشجرا بشيء معلوم مسمى والأصل لغيرهم ~~فإن كان هذا من فعل عمر محفوظا فهو حجة وقول | قال أبو عبيد ولكن الثبت ~~عندي ما أعلمتك أن عمر إنما جعل الخراج على الأرض خاصة | وقد يجوز أن ~~يكونوا بعد ما دفعها إليهم بيضاء غرسوها فوجب لهم اصل الغرس وثمره وصار ~~الخراج على موضع ذلك الغرس من الأرض فهذا وجه آخر جائز مستقيم | فأما أن ~~يعطيهم نخلا وشجرا بأجرة مسماة ورأي عمر الذي هو رأيه أن أصل الأرض ~~للمسلمين فهذا ما لا يعرف وجهه وهذه القبالة المكروهة وبيع ما لم يبد صلاحه ~~الذي جاءت السنة بكراهته والنهي عنه # 184 - حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال ~~رسول الله & لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه PageV01P095 # 185 - حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو بن علقمة عن سالم بن عبد الله ~~ابن عمر عن أبيه قال قال رسول الله & لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه # 186 - حدثنا أبو النضر عن أبى خثيمة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله ~~قال نهى أو نهانا رسول الله & عن بيع الثمر حتى يطيب # 187 - وحدثنا إسماعيل عن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال نهى ~~الرسول & عن بيع ثمر النخيل حتى يزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن من ~~العاهة نهى البائع ونهى المشتري # 188 - وحدثنا أبو معاوية عن عمر بن راشد عن أبي كثير السحيمي عن أبي ~~هريرة قال نهى رسول الله & أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها # 189 - وحدثنا إسماعيل بن جعفر ويزيد بن هارون عن حميد الطويل عن أنس بن ~~مالك قال نهى رسول الله & عن بيع ثمر النخل حتى يزهو قال فقلنا لأنس ما ~~زهوه قال أن يحمر أو يصفر أرأيت PageV01P096 إن منع الله الثمرة بم تستحل ~~مال أخيك # 190 - وحدثنا عبد الرحمن بن ms051 مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق قال سألت مسروق ~~بن الأجدع ما صلاحه قال أن يحمر أو يصفر | قال أبو عبيد فقد صحت الأخبار عن ~~رسول الله & بالنهي عن هذا | فإن قال قائل فإن رسول الله & قد رد خيبر على ~~أهلها بعد ما أخذها عنوة فإن ذلك قد كان # 191 - حدثنا هشيم أخبرنا ابن أبى ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال ~~دفع رسول الله & خيبر أرضها ونخلها إلى أهلها مقاسمة على النصف # 192 - وحدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال ~~عامل رسول الله & أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع PageV01P097 # 193 - وحدثني حجاج عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول | ~~خرصها ابن رواحة أربعين ألف وسق وزعم أن اليهود لما خيرهم ابن رواحه أخذوا ~~الثمر وعليهم عشرون ألف وسق | قال أبو عبيد فشبه قوم هذا بالذي صنع عمر ~~بالسواد فيما يروى عنه في النخل والشجر وليس يشبه هذا ذاك لآن هذه المعاملة ~~كالمزارعة وهي التي يسميها أهل المدينة المساقاة وإنما هي على بعض ما يخرج ~~منها فإن خرج شيء كان لهم شرطهم | وإن لم يخرج فلا شيء لهم والذي يحكون عن ~~عمر قبالة بشيء مسمى فلهذا أنكرنا أن يكون عمر فعله PageV01P098 ### || ( باب شراء أرض العنوة التي اقر الإمام فيها أهلها وصيرها أرض خراج ) # 194 - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ويحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن ~~قتادة عن شقيق العقيلي عن أبي عياض عن عمر قال لا تشتروا رقيق أهل الذمة ~~فإنهم أهل خراج وأرضوهم فلا تبتاعوها ولا يقرن أحدكم بالصغار بعد إذ نجاه ~~الله منه # 196 - حدثنا الأنصاري عن أبي عقيل بشير بن عقبة عن الحسن قال قال عمر لا ~~تشتروا رقيق أهل الذمة ولا أرضيهم | قال فقلت للحسن ولم قال لأنهم فيء ~~للمسلمين # 166 - وحدثني أبو نعيم حدثنا بكير بن عامر عن الشعبي قال اشترى عتبة ابن ~~فرقد أرضا ms052 على شاطئ الفرات ليتخذ فيها قضبا فذكر ذلك لعمر فقال ممن ~~اشتريتها قال من أربابها فلما اجتمع المهاجرون والأنصار عند عمر قال هؤلاء ~~أهلها فهل اشتريت منهم شيئا قال لا قال فارددها على من اشتريتها منه وخذ ~~مالك PageV01P099 # 197 - وحدثني أبو نعيم عن سعيد بن سنان عن عنترة قال سمعت عليا رضى الله ~~عنه يقول إياي وهذا السواد # 198 - حدثنا حجاج عن شعبة عن حبيب بن أبى ثابت قال تبعنا ابن عباس رضى ~~الله عنهما فسأله رجل فقال إني أكون بهذا السواد فأتقبل ولست أريد أن ازداد ~~ولكني أدفع الضيم فقرأ عليه ابن عباس عليه السلام @QB@ قاتلوا الذين لا ~~يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون ~~دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون @QE@ ~~فقال لا تنزعوه من أعناقهم وتجعلوه في أعناقكم # 199 - حدثنا أبو معاوية ويزيد عن الحجاج عن القاسم بن عبد الرحمن قال ~~يزيد عن أبيه أن مسعود اشترى من دهقان أرضا على أن يكفيه جزيتها | قال أبو ~~عبيد وفي غير حديث حجاج عن القاسم عن عبد الله قال من أقر بالطسق فقد أقر ~~بالذل والصغار | قال أبو عبيد أراه يعني بالشراء قال الاكتراء لانه لا يكون ~~مشتريا والجزية على البائع وقد خرجت الأرض من ملكه | وقد جاء مثله في حديث ~~آخر PageV01P100 # 200 - حدثني ابن بكير عن الليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن ~~القرظى قال ليس بشراء أرض أهل الجزية بأس يريد كراءها قال قال وقال ذلك أبو ~~الزناد # 201 - حدثني هشام بن عمار يعني عن صدقة بن خالد عن زيد بن واقد عن خالد ~~اللجلاج عن قبيصة بن ذؤيب قال من أخذ أرضا بجزيتها فقد باء بما باء به أهل ~~الكتابين من الذل والصغار # 202 حدثني هشام بن عمار عن صدقة بن خالد عن زيد بن واقد قال حدثني أبو ~~عبيد الله مسلم بن مشكم قال من عقد الجزية في عنقه فقد ms053 برئ مما عليه رسول ~~الله & # 203 - حدثني هشام بن عمار قال حدثنا يزيد بن سمرة أبو هزان قال حدثني ~~يحيى بن أبي عمر والسيباني عن عبد الله عمرو بن العاص قال ألا أخبركم ~~بالراجع على عقبيه رجل أسلم فحسن إسلامه وهاجر فحسنت هجرته وجاهد فحسن ~~جهاده فلما قفل حمل أرضا بجزيتها فذلك الراجع على عقبيه | قال وسئل عبد ~~الله بن عمرو فقالوا أحدنا يأتى النبطي فيحمل أرضه بجزيتها فقال تبدؤن في ~~الصغار وتعطون أفضل مما تأخذون PageV01P101 204 - حدثنا علي بن معبد عن أبي ~~المليح عن ميمون بن مهران قال ما يسرني أن لي ما بين الرها إلى حران بخراج ~~خمسة دراهم # 205 - حدثني قبيصة عن سفيان عن عيسى بن أبي عزة قال أبو عبيد سألت الشعبي ~~وقال غير قبيصة هو عيسى بن المغيرة الحرامي عن شراء أرض الخراج فقال ما ~~أقول إنه ربا ولا آمر به | قال أبو عبيد | فقد تتابعت الآثار بالكراهة ~~بشراء ارض الخراج | وإنما كرهها الكارهون من جهتين إحداهما أنها فيء ~~للمسلمين والأخرى أن الخراج صغار وكلاهما داخل في حديثي عمر اللذين ~~ذكرناهما فأحدهما قوله ولا يقرن أحدكم بالصغار بعد إذ نجاه الله منه ووافقه ~~على ذلك ابن مسعود رضى الله عنه وابن عباس وعبد الله بن عمرو وقبيصة بن ~~ذؤيب PageV01P102 وميمون بن مهران ومسلم بن مشكم في هذه الأحاديث التي ~~ذكرناها | ومذهبه في الفيء قوله لعتبة بن فرقد حين اشترى الأرض هؤلاء أهلها ~~يعني المهاجرين والأنصار | ووافقه على ذلك على أبى طالب رضي الله عنه # 206 - حدثنا يزيد بن هارون عن المسعودي عن أبى عون الثقفي قال أسلم دهقان ~~على عهد علي فقام على رضي الله عنه | فقال أما أنت فلا جزية عليك وأما أرضك ~~فلنا # 207 - حدثني سعيد عن سليمان عن قران بن تمام عن أبي سنان عن عنترة قال ~~قال علي رضى الله عنه لقد هممت أن أقسم مال هذا السواد فيمر أحدهم بالقرية ~~فيتغدى فيها | أو يتعشى ويقول | قريتي # 208 - وحدثنا قبيصة عن ms054 سفيان عن سلمة بن كهيل عن ثعلبة بن يزيد الحماني ~~قال بلغ عليا رضي الله عنه عن السواد فساد فقال من ينتدب فانتدب له ~~ثلاثمائة فقال | لولا أن تضرب وجوه قوم عن مياههم لقسمت السواد بينهم | قال ~~أبو عبيد | فلم يقل على للدهقان وأما أرضك فلنا ثم يرى قسم السواد إلا وهو ~~عنده فيء للمسلمين دون الآخرين # 209 - وأخبرني يحيى بن بكير عن مالك بن أنس أن رأيه كان هذا قال كل أرض ~~افتتحت عنوة فهي فيء للمسلمين وأخبرني هو أو غيره عن مالك | أنه كان ينكر ~~على الليث بن سعد دخوله فيما دخل فيه من أرض مصر PageV01P103 # 210 - حدثنا سعيد بن عفير عن ابن لهيعة ونافع بن يزيد وكان من خيارهم ~~وأظنه قال ويحيى بن أيوب وشيوخهم أنهم كانوا ينكرون ذلك على الليث أيضا | ~~قال أبو عبيد | وإنما دخل فيها الليث لأن مصر كانت عنده صلحا وكان يحدثه عن ~~يزيد بن أبى حبيب # 211 - كذلك حدثني عنه عبد الله بن صالح وابن أبي مريم وغيرهما فلذلك ~~استجاز الدخول فيها | وكرهها الآخرون لأنها كانت عندهم عنوة | قال أبو عبيد ~~| وكان أبو إسحق الفزاري يكره الدخول في بلاد الثغر لأنها عنوة ولم يتخذ ~~بها زرعا حتى مات # 212 - حدثني بذلك عنه محمد بن عيينة وغيره من أهل الثغر فهذه أخبار من ~~كره الدخول في أرض العنوة إذا صيرت خراجا | فأما أرض الصلح فالأمر فيها ~~أيسر # 213 - حدثنا جرير عن أشعث عن ابن سيرين قال | من السواد ما أخذ عنوة ومنه ~~ما كان صلحا | فما كان صلحا فهو مالهم وما كان عنوة فهو فيء للمسلمين | قال ~~أبو عبيد فقوله فهو مالهم يعلمك أنه لا بأس بشرائه وما كان فيئا كرهه وأراه ~~عني بالصلح أرض الحيرة وبانقيا وأليس وهي التي يروى عن ابن مغفل أنه رخص في ~~شرائها بين أرض السواد # 214 - حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن الحكم عن عبد الله بن مغفل قال لا ~~تشترين من السواد إلا من أهل ms055 الحيرة وبانقيا وأليس | قال أبو عبيد فأما أهل ~~الحيرة فإن خالد بن الوليد كان صالحهم في دهر أبى بكر رحمه الله | وأما أهل ~~بانقيا وأليس فإنهم دلوا أبا عبيد وجرير بن عبد الله على مخاضة حتى عبروا ~~إلى فارس فبذلك كان صلحهم وأمانهم وفيه أحاديث كثيرة # 215 - فأما الحيرة فإن ابن أبى زائدة حدثنا عن مجالد بن سعيد عن الشعبي ~~أن أبا بكر رضى الله عنه بعث خالد بن الوليد إلى العراق وأمر أن يسير حتى ~~ينزل الحيرة | ثم ذكر حديثا فيه طول PageV01P104 # 216 - وحدثني سعيد بن أبى مريم عن السرى بن يحيى عن حميد بن هلال أن خالد ~~بن الوليد لما نزل الحيرة صالحه أهلها صلحا ولم يقاتلوه # 217 - قال أبو عبيد وفي غير هذا الحديث شيء يروي عن الحسن بن صالح عن ~~الأسود بن قيس عن أبيه أنهم صالحوا أهل الحيرة على كذا وكذا درهما ورحل قال ~~قلت ما حال الرحل قال صاحب لنا ذهب رحله فصالحناهم على أن يعطوه رحلا | قال ~~أبو عبيد فهذا أمر الحيرة | فأما أمر بانقيا # 218 - فإن محمد بن كثير حدثني عن زائدة بن قدامة عن إسماعيل بن خالد عن ~~قيس بن أبى حازم قال عبر أبو عبيد بانقيا في ناس من أصحابه فقطع المشركون ~~الجسر فأصيب ناس من أصحابه ثم كان يوم مهران بعد ذلك فيهم يومئذ خالد بن ~~عرفطة والمثنى بن حارثة وجرير بن عبد الله قال قيس فعبر إليهم المشركون ~~فأصيب منهم يومئذ مهران | وهم عند النخيلة # 219 - قال إسماعيل وقال أبو عمر والشيباني كان يوم مهران في أول السنة ~~والقادسية في آخر السنة قال وقال إسماعيل قال قيس بن أبى حازم وأتى رستم ~~يوم القادسية بثمانية عشر فيلا واشتكى سعد يومئذ قرحة برجلة فلم يخرج ~~فهزمناهم PageV01P106 | قال أبو عبيدة فهذا سبب أمان أهل بانقيا وصلحهم | ~~وهم كانوا جوزوا أبا عبيدة | وأما أهل الليس فلهم حديث لا يحضرني الآن | ~~فهذه الأرضون الثلاث قد ترخص فيها بعض من كره شراء أرض ms056 العنوة ومنهم عبد ~~الله بن مغفل ومحمد بن سيرين وقد ذكرنا حديثيهما | وكذلك يروى عن الحسن بن ~~صالح الرخصة في شراء ارض الصلح والكراهة لأرض العنوة وهو رأى مالك بن أنس # 220 - حدثنيه عنه يحيى بن عبد الله بن بكير قال قال مالك كل ارض افتتحت ~~صلحا فهي لأهلها لأنهم منعوا بلادهم حتى صولحوا عليها وكل بلاد أخذت عنوة ~~فهي فيء للمسلمين | قال أبو عبيد ومنع هذا كله أنه قد سهل في الدخول في أرض ~~الخراج أئمة يقتدى بهم ولم يشترطوا عنوة ولا صلحا منهم من الصحابة عبد الله ~~بن مسعود ومن التابعين محمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز | وكان ذلك راى ~~سفيان الثورى فيما يحكى عنه # 221 - فأما حديث ابن مسعود فإن حجاجا حدثني عن شعبة عن أبى التياح عن رجل ~~من طيء حسبته قال عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال نهى رسول الله & عن ~~التبقر في الأهل والمال ثم قال عبد الله PageV01P107 فكيف بمال براذان ~~وبكذا وبكذا قال أبو عبيد التبقر | التوسع في المال وغيره وإنما هو مأخوذ ~~من بقرت الشيء أي وسعته | قال أبو عبيد فأرى عبد الله ذكر أن له براذان ~~مالا # 222 - حدثني قبيصة عن سفيان عن عبد العزيز بن قرير عن ابن سيرين أنه كانت ~~له أرض الخراج من فكان يعطيها بالثلث والربع # 223 - وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن رجاء ابى المقدام عن ~~نعيم بن عبد الله أن عمر بن عبد العزيز أعطاه أرضا بجزيتها | قال عبد ~~الرحمن يعني من أرض السواد | قال أبو عبيد وكان عمر بن عبد العزيز يتأول ~~بالرخصة في أرض الخراج أن الجزية التي قال الله عز وجل @QB@ حتى يعطوا ~~الجزية عن يد وهم صاغرون @QE@ إنما هي على الرءوس لا على الأرض | وكذلك ~~يروى عنه # 225 - حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن عمر بن عبد العزيز قال ~~PageV01P108 إنما الجزية على الرؤوس وليس على الأرض جزية | قال أبو عبيد ms057 ~~يقول فالداخل في أرض الجزية ليس بداخل في هذه الآية | والذي يروى عن سفيان ~~أنه قال إذا أقر الإمام أهل العنوة في أرضهم توارثوها وتبايعوها | قال أبو ~~عبيد فهذا يبين لك أن رأيه الرخصة فيها | قال أبو عبيد فأرى العلماء قد ~~اختلفوا في ارض الخراج قديما وحديثا | وكلهم إمام إلا أن أهل الكراهة أكثر ~~| والحجة في مذهبهم أبين والله أعلم | وقد احتج قوم من أهل الرخصة بإقطاع ~~عثمان من أقطع من أصحاب النبي & بالسواد | ولذلك ذلك موضع سوى هذا نأتى به ~~إن شاء الله | فهذا ما تكلموا فيه من الكراهة والرخصة | وإنما كان اختلافهم ~~في الأرضين المغلة التي يلزمها الخراج | من ذوات المزارع والشجر | فأما ~~المساكن والدور بأرض السواد | فما علمنا أحدا كره شراءها وحيازتها وسكناها ~~| قد اقتسمت الكوفة خططا في زمن عمر بن الخطاب | وهو اذن في ذلك من أكابر ~~أصحاب PageV01P109 رسول الله & وعلى آله رجال منهم سعد بن أبى وقاص وعبد ~~الله بن مسعود وعمار وحذيفة وسلمان وخباب وأبو مسعود وغيرهم | ثم قدمها على ~~رضى الله عنه فيمن معه من أصحابه | فأقام بها خلافته كلها ثم كان التابعون ~~بعد بها | فما بلغنا أن أحدا منهم أرتاب بها ولا كان في نفسه منها شيء بحمد ~~الله ونعمته | وكذلك سائر السواد والحديث في هذا أكثر من أن يحصى وكذلك أرض ~~مصر هي مثل السواد # 225 - قال أبو عبيد وقد حدثني أبو الأسود عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبى ~~حبيب أن عمرو بن العاص دخل مصر ومعه ثلاثة آلاف وخمسمائة رجل وكان عمر بن ~~الخطاب أشفق عليه فأرسل الزبير في أثنى عشر ألفا | فأدركه فشهد معه فتح مصر ~~| قال فاختط الزبير بالفسطاط وبالأسكندرية | قال أبو عبيد فهذا ما جاء عنهم ~~في الأرضين وفي المساكن وأما الأسواق فحكمها غير ذلك كله وفيها أحاديث # 226 - حدثنا محمد بن عبيد عن محمد بن أبى موسى عن الأصبغ بن نباته قال ~~خرجت مع علي عليه السلام إلى السوق فرأى أهل السوق قد حازوا أمكنتهم ms058 | فقال ~~ما هذا فقالوا أهل السوق قد حازوا أمكنتهم | فقال ليس ذلك لهم سوق المسلمين ~~كمصلى المسلمين من سبق إلى شيء فهو له يومه حتى يدعه PageV01P110 # 227 - حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن أبى يعفور عبد الرحمن بن عبيد بن ~~نسطاس عن أبيه قال كنا نغدو إلى السوق زمن المغيرة بن شعبة | فمن قعد في ~~مكان فهو أحق به إلى الليل فلما جاءنا زياد قال من تعد في مكان فهو أحق به ~~ما دام فيه # 228 - حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى ~~هريرة قال قال رسول الله & وعلى آله وسلم تسليما | إذا قام الرجل من مجلسه ~~ثم رجع إليه فهو أحق به # 229 - وحدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن نافع عن أبى عمر قال نهى ~~رسول الله & أن يخلف الرجل الرجل في مجلسه إذا قام قال وإذا رجع فهو أحق به # 230 - حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن أبى عمر عن النبي & ~~قال لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا ### || ( باب أرض الخراج من العنوة يسلم صاحبها هل فيها عشر مع الخراج أم لا ) # 231 - حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان بن مسلم عن طارق PageV01P111 ~~ابن شهاب قال كتب إلى عمر بن الخطاب في دهقانة نهر الملك أسلمت فكتب أن ~~ادفعوا إليها أرضها تؤدي عنها الخراج # 232 - وحدثنا هسيم قال حدثنا سيار عن الزبير بن عدي قال أسلم دهقان على ~~عهد علي رضي الله عنه | فقال له على إن أقمت في أرضك رفعنا عنك جزية رأسك ~~وإن تحولت عنها فنحن أحق بها # 233 - حدثنا يزيد عن المسعودي عن أبى عون الثقفي عن محمد بن عبيد الله ~~قال | اسلم دهقان فقام إلى على رحمه الله | فقال له على أن أقمت في أرضك ~~رفعنا عنك جزية رأسك | وإن تحولت عنها فنحن أحق بها # 234 - وحدثنا يزيد عن المسعودي عن أبى عون ms059 الثقفي محمد بن عبيد الله قال ~~أسلم دهقان فقام إلى علي عليه السلام فقال له علي أما أنت فلا جزية عليك ~~وأما أرضك فلنا | قال أبو عبيد فتأول قوم لهذه الأحاديث أن لا عشر على ~~المسلمين في ارض الخراج يقولون لأن عمر وعليا رضى الله عنهما لم يشترطاه ~~على الذين اسلموا من الدهاقين | وبهذا كان يفتى أبو حنيفة وأصحابه ~~PageV01P112 قال أبو عبيد وليس في ترك ذكر عمر وعلى العشر دليل على سقوطه ~~عنهم لأن العشر حق واجب على المسلمين في ارضيهم لأهل الصدقة لا يحتاج إلى ~~اشتراطها عليهم عند دخولهم في الأرضين | الا ترى أن رسول لله & قال من أحيا ~~أرضا ميتة فهي له ولم يقل على أن يؤدي عنها العشر | فهل لأحد أن يقول لا ~~عشر عليه فيها وكذلك إقطاعه الأرضين التي أقطعها هو والخلفاء بعده لم يأت ~~عنهم ذكر شيء من العشر عند الإقطاع | وذلك أن حكم الله وسنة رسوله & على كل ~~مسلم في أرضه أن ذكر ذلك أو ترك وإنما أرض الخراج كالأرض يكتريها الرجل ~~المسلم من ربها الذي يملكها بيضاء | فيزدرعها أفلست أفلست ترى أن عليه ~~كراءها لربها وعليه عشر ما تخرج إذا بلغ ذلك ما يجب فيه الزكاة ومما يفرق ~~بين العشر والخراج ويوضح لك أنهما حقان أثنان ويبين ذلك أن موضع الخراج ~~الذي يوضع فيه سوى موضع العشر إنما ذلك في أعطية PageV01P113 المقاتلة ~~وأرزاق الذرية وهذا صدقة يعطاها الأصناف الثمانية فليس واحد من الحقين ~~قاضيا عن الآخر | ومع هذا كله أنه قد افتى بهما جميعا رجال من أفاضل ~~العلماء # 235 - حدثنا قبيصة عن سفيان عن عمرو بن ميمون بن مهران قال سألت عمر بن ~~عبد العزيز العربي أو قال المسلم تكون في يده أرض خراج فيطلب منه العشر | ~~فيقول إنما على الخراج فقال الخراج على الأرض والعشر على الحب # 236 - حدثني هشام بن عمار عن يحيى بن حمزة عن إبراهيم بن أبي عبلة ~~العقيلي قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الله بن ms060 عوف أو ابن أبى عوف شك ~~أبو عبيد عامله على فلسطين فيمن كانت بيده أرض بجزيتها من المسلمين أن يقبض ~~منها جزيتها ثم يؤخذ منها زكاة ما بقى بعد الجزية | قال ابن أبى عبلة أنا ~~ابتليت بذلك ومني أخذ # 237 - حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح أن عمر بن عبد العزيز ~~قال من أخذ ارضا بجزيتها لم يمنعه أن يؤدي عشر ما يزرع وإن أعطي الجزية # 238 - وحدثنا جرير عن مغيرة أنه قال عليه العشر مع الخراج # 239 - وحدثني أبو مسهر عن مالك بن أنس والأوزاعي أنه كان رأيهما أن عليه ~~العشر والخراج PageV01P114 # 240 - وحدثني ابن بكير عن مالك مثل ذلك # 241 - قال ابن بكير وكان الليث بن سعد لا يرى العشر واجبا | وكان هو يخرج ~~العشر من أرضه مع الخراج # 242 - وحدثني قبيصة عن سفيان أنه كان يرى عليه العشر والخراج # 243 - وحدثني نعيم بن حماد قال سمعت عبد الله بن المبارك غير مرة يأمر ~~أهل مروان بالعشر مع الخراج | قال أبو عبيدة وهكذا يروى عن ابن أبى ليلى ~~أنه كان يرى عليه العشر والخراج | قال أبو عبيدة فهؤلاء أهل العلم بالسنة ~~رحمهم الله | وقد روى عن ابن عباس حديث تأوله بعضهم على أنه لا يجتمع العشر ~~والخراج # 244 - حدثنا يحيى بن بكير عن الليث بن سعد عن عبيد الله بن أبى جعفر قال ~~قال ابن عباس ما أحب أن يجمع أو قال يجتمع على المسلم صدقة المسلم وجزية ~~الكافر | قال أبو عبيد وليس وجهه ذلك عندي إنما مذهبه في الكراهة للمسلم أن ~~يدخل في ارض الخراج فيجتمع عليه الحقان أعرف ذلك بكراهته للدخول فيها حين ~~سئل عنها فقرأ @QB@ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا ~~يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين @QE@ PageV01P115 ~~أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) ^ ثم قال لا تنزعوه من ~~أعناقهم وتجعلوه في أعناقكم | وقد ذكرنا حديثه هذا # 245 - وكذلك يروى عن شريك ms061 عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس أنه كره شراء ~~أرض الخراج | قال أبو عبيد فهذا معروف من رأيه ولا نعلم أحدا من الصحابة ~~قال لا يجتمع عليه العشر والخراج ولا تعلمه من التابعين إلا شيء يروي عن ~~عكرمة رواه عنه رجل من أهل خراسان يكنى أبا المنيب سمعه يقول ذلك | قال أبو ~~عبيد والحق عندي فيه ما قال أولئك | فهذا حكم أرض الخراج تكون في يدي ~~المسلم | فأما أرض العشر تكون للذمي فغير ذلك وفيها أقوال اربعة # 246 - أخبرني محمد عن أبى حنيفة قال إذا اشترى الذمي أرض عشر تحولت أرض ~~خراج PageV01P116 | قال وقال أبو يوسف يضاعف عليه العشر | قال أبو عبيد ~~وكذلك كان إسماعيل بن إبراهيم ولم أسمعه منه يحدثه عن خالد الحذاء وإسماعيل ~~بن أبي مسلم ورجل ثالث ذكره أنهم كانوا يتخذون من الذمي بأرض البصرة العشر ~~مضاعفا | قال أبو عبيد وكان سفيان بن سعيد يقول عليه العشر على حاله أظن ~~ذلك ظنا | وكان محمد بن الحسن يقول مثل قول سفيان | فأما مالك بن أنس فكان ~~يقول غير ذلك كله # 247 - حدثني عنه يحيى بن بكير أنه قال لا شيء عليه فيها لأن الصدقة إنما ~~هي على المسلمين زكاة لأموالهم وطهرة لهم ولا صدقة على المشركين في أراضيهم ~~ولا مواشيهم إنما الجزية على رؤوسهم صغارا لهم | وفي أموالهم إذا مروا بها ~~في تجاراتهم PageV01P117 # 248 - وروى بعضهم عن مالك أنه قال لا عشر عليه ولكنه يؤمر ببيعها لأن في ~~ذلك إبطالا للصدقة # 249 - وكذلك يروى عن الحسن بن صالح أنه قال لا عشر عليه ولا خراج إذا ~~اشتراها الذمي من مسلم وهي أرض عشر وقال وهذا بمنزلته لو اشترى ماشيته ~~أفلست ترى أن الصدقة قد سقطت عنه فيها | وقد حكى عن شريك بن عبد الله شيء ~~شبيه بهذا # 250 - قال في ذمي استأجر من مسلم أرض عشر قال ولا شيء على المسلم في أرضه ~~لأن الزرع لغيره ولا شيء على الذمي ولا عشر ولا خراج لأن الأرض ليست ms062 له | ~~قال أبو عبيد وقول مالك والحسن بن صالح وشريك في هذا عندي أشبه بالصواب | ~~لأن الخراج يسقط عن الذمي إذا كان يملك رقبة الأرض وإنما يجب الخراج على من ~~كان في أرض غيره كما أعلمتك أن الخراج بمنزلة الغلة والكراء | وسقط عنه ~~العشر لأنه لا صدقة على الكافر في ماشية ولا صامت فكذلك أرضه إنما هي مال ~~من ماله وهو يروي مفسرا أو كالمفسر عن الحسن وإبراهيم PageV01P118 # 251 - وحدثنا هشيم أخبرنا منصور عن الحسن قال ليس على أهل الذمة صدقة في ~~أموالهم وليس عليهم إلا الجزية # 252 - حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال الصدقة على تجر من ~~أهل الكتاب # 253 - قال أبو عبيد يعني أنه ليس عليهم في غير التجارات صدقة وهو عندي ~~تأويل حديث يروي عن ابن عباس يحدثونه عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أن ~~إبراهيم بن سعد سأل ابن عباس ما في أموال أهل الذمة فقال العفو | قال أبو ~~عبيد يريد أنه قد عفى لهم عن الصدقة | وهذا كقول النبي & عفونا لكم عن صدقة ~~الخيل والرقيق PageV01P119 # 254 - حدثنا أبو عبيد قال سمعت سفيان بن عيينة يحدثه عن أبي إسحاق عن ~~الحارث عن علي رضي الله عنه عن النبي & | قال أبو عبيد أفلا ترى أنه & سمى ~~إسقاط الصدقة عفوا فكذلك العفو في أموال أهل الذمة الذي ذكره ابن عباس إنما ~~هو إسقاط الصدقة عنهم | وقد روى عن معاوية أنه كلم في ناس من أهل الذمة | ~~فأسقط عنهم الخراج ولم يأخذهم بالعشر | وعن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إليه ~~في بعض أهل السواد أن يردهم إلى العشر فأبى | وكل هذا فيه بيان أنه لا صدقة ~~على أرض أهل الذمة PageV01P120 # 255 - حدثني عمرو بن طارق المصري عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن ~~الحسن بن علي رضي الله عنه كلم معاوية لأهل الحفن وهي قرية أم إبراهيم بن ~~النبي & | فوضع عنهم الجزية | أو قال الخراج | قال أبو عبيد يعني خراج ~~الأرض ms063 لا خراج الرءوس ولم يذكر أنه جعل عليهم العشر حين أسقط عنهم الخراج | ~~قال ابن طارق الحقن قرية من قرى الصعيد بمصر معروفة # 256 - وحدثني سعيد بن سليمان عن عبادة بن العوام عن حصين قال كتب عبد ~~الحميد بن عبد الرحمن إلى عمر بن عبد العزيز أن تنا أهل السواد سألوا أن ~~توضع عليهم الصدقة ويرفع عنهم الخراج فكتب إليه عمر إني لا أعلم شيئا أثبت ~~لمادة الإسلام من هذه الأرض التي جعلها الله لهم فيئا فمن كان له في الأرض ~~أهل ومسكن فأجر على كل جدول منها ما يجري على أرض الخراج ومن لم يكن له أهل ~~ولا مسكن فارددها إلى النبك من أهلها | قال قال حصين وأصل هذا أنه من كانت ~~في يده أرض فرضي أن يؤدى عنها الخراج وإلا فليرددها إلى من يؤدي عنها ~~الخراج من أهلها | قال أبو عبيد فكان مذهب عمر بن عبد العزيز في الأرض أنه ~~كان يراها فيئا PageV01P121 ولهذا كان يمنع أهلها من بيعها # 257 - وحدثني علي بن معبد عن أبي المليح عن ميمون بن مهران قال كتب إلى ~~عمر بن عبد العزيز | أما بعد فحل بين أهل الأرض وبين بيع ما في أيديهم ~~فإنهم إنما يبيعون فيء المسلمين # 258 - وحدثني نعيم بن حماد عن ضمرة بن ربيعة عن سفيان بن أبي حمزة قال ~~كتب عمر بن عبد العزيز أن لا يباع لأهل الذمة آلة | قال أبو عبيد يقول ~~يستقيها من أجل خراجها لأنه إذا باع أداة الزرع لم يستطع أن يزرع فيبطل ~~خراجه PageV01P122 ### || ( باب ما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض العنوة وفي أمصار المسلمين وما لا يجوز ) # 259 - حدثنا قاسم بن سلام أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن ~~سعد قال حدثني توبة بن النمر الحضرمي قاضي مصر عمن أخبره قال قال رسول الله ~~& لا خصاء في الإسلام ولا كنيسة # 260 - حدثني أبو الأسود عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير ~~قال عمر ms064 بن الخطاب ولا كنيسة في الإسلام ولا خصاء # 261 - حدثني أحمد بن بكير عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمر مثل ~~ذلك ولم يذكره عن أبي الخير # 262 - وحدثنا حفص بن غياث عن أبي بن عبد الله قال أتانا كتاب عمر بن عبد ~~العزيز لا تهدموا كنيسة ولا بيعة ولا بيت نار ولا تحدثوا كنيسة ولا بيعة ~~ولا بيت نار ولا تحدوا شفرة على رأس PageV01P123 بهيمة ولا تجمعوا بين ~~صلاتين إلا من عذر # 263 - وحدثني أبو نعيم عن شبل بن عباد عن قيس بن سعد قال سمعت طاوسا يقول ~~لا ينبغي لبيت رحمة أن يكون عند بيت عذاب | قال أبو عبيد أراه يعني الكنائس ~~والبيع وبيوت النيران | يقول لا ينبغي أن تكون مع المساجد في أمصار ~~المسلمين | قال أبو عبيد فهذا ما جاء في الكنائس والبيع وبيوت النار وكذلك ~~الخمر والخنازير قد جاء فيهما النهي عن عمر # 264 - حدثني أبن أبي مريم عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن ~~يزيد عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة أن عمر بن الخطاب قال ~~PageV01P124 أدبوا الخيل وإياي وأخلاق الأعاجم ومجاورة الخنازير وأن يرفع ~~بين أظهركم الصليب # 265 - وحدثنا علي بن معبد عن عبيد الله بن عمرو عن ليث بن أبي سليم قال ~~كتب عمر بن الخطاب إلى أمراء الأمصار يأمرهم بقتل الخنازير ونفص أثمانها من ~~الجزية | قال أبو عبيد فهذا ما جاء في الخنازير | وأما الخمر # 266 - فحدثنا هشيم ومروان بن معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث ~~ابن شبيل عن أبي عمرو الشيباني قال بلغ عمر أن رجلا من أهل السواد قد أثرى ~~في تجارة الخمر فكتب أن اكسروا كل شيء قدرتم له عليه وسيروا كل ما شبه له ~~ولا يؤوين أحد له شيئا # 267 - حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال وجد عمر ~~في بيت رجل من ثقيف شرابا فأمر به فأحرق وكان يقال ms065 له رويشد فقال أنت فويسق # 268 - حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا عمر المكتب حدثنا حذلم عن ربيعة ~~بن زكاء أو ربيعة بن زكار هكذا ذكر مروان قال نظر PageV01P125 علي بن أبي ~~طالب رضي الله عنه إلى زرارة فقال ما هذه القرية قالوا قرية تدعى زرارة ~~يلحم فيها تباع فيها الخمر | فقال أين الطريق إليها فقالوا باب الجسر فقال ~~قائل يا امير المؤمنين نأخذ لك سفينه بجور مكانك | قال تلك سخرة ولا حاجة ~~لباقي السخرة انطلقوا بنا إلى باب الجسر | فقام يمشي حتى أتاها | فقال علي ~~بالنيران أضرموها فيها | فإن الخبيث يأكل بعضه بعضا قال فاحترقت من غربيها ~~حتى بلغت بستان خواستا بن جبرونا | قال أبو عبيد وإنما هو يلحم من فيها ~~مخففة ولكن هكذا قال الفقيه | قال أبو عبيد وإنما معنى هذه الأحاديث | أن ~~يكون في أهل الذمة لأنهم كانوا أهل السواد يومئذ إلا حديث رويشد خاصة | ~~فإنه كان من أهل المدينة من المسلمين | قال أبو عبيد وإنما وجوه هذه ~~الأحاديث التي منع فيها أهل الذمة من الكنائس والبيع وبيوت النيران والصليب ~~والخنازير والخمر أن يكون ذلك في أمصار المسلمين خاصة | وبيانه في حديث ابن ~~عباس # 269 - حدثنا أبو عبيد قال سمعت علي بن عاصم يحدث عن أبي علي الرحبي عن ~~عكرمة عن ابن عباس قال وإيما مصر مصرته العرب فليس لأحد من أهل الذمة أن ~~يبنوا فيه بيعة ولا يباع فيه خمر ولا يقتنى فيه خنزير ولا يضرب فيه بناقوس ~~وما كان قبل ذلك فحق على المسلمين أن يوافوا لهم به PageV01P126 | قال أبو ~~عبيد فقوله كل مصر مصرته العرب يكون التمصير على وجوه فمنها البلاد التي ~~يسلم عليها أهلها مثل المدينة والطائف واليمن | ومنها كل أرض لم يكن لها ~~أهل فاختطها المسلمون اختطاطا ثم نزلوها مثل الكوفة والبصرة وكذلك الثغور ~~ومنها كل قرية افتتحت عنوة فلم ير الإمام أن يردها إلى الذين أخذت منهم ~~ولكنه قسمها بين الذين افتتحوها كفعل رسول الله عليه وسلم بأهل خيبر | فهذه ~~أمصار ms066 المسلمين التي لا حظ لأهل الذمة فيها إلا أن رسول الله & كان أعطى ~~خيبر اليهود معاملة لحاجة المسلمين كانت إليهم فلما استغنى عنهم أجلاهم عمر ~~وعادت كسائر بلاد الإسلام فهذا حكم أمصار العرب | وإنما نرى أصل هذا من قول ~~رسول الله & أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وفي ذلك آثار # 270 - حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال أمر رسول ~~الله & بإخراج اليهود من جزيرة العرب PageV01P127 # 271 - حدثنا يزيد عن حماد عن أبي الزبير عن جابر | قال قال رسول الله & ~~لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلما قال ~~فأخرجهم عمر # 272 حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ومحمد بن عبيد عن عبيد الله ابن ~~عمر عن نافع عن ابن عمر قال أجلى عمر المشركين من جزيرة العرب وقال لا ~~يجتمع في جزيرة العرب دينان وضرب لمن قدم منهم أجلا قدر ما يبيعون سلعهم # 273 - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد قال | جاء أهل ~~نجران إلى علي رضي الله عنه فقالوا شفاعتك بلسانك وكتابك بيدك أخرجنا عمر ~~من أرضنا فردها إلينا صنيعة | فقال ويلكم إن عمر كان رشيد الأمر | فلا أغير ~~شيئا صنعه عمر # 274 - حدثنا أبو عبيد قال حدثنا أبو معاوية قال الأعمش فكانوا يقولون ~~PageV01P128 لو كان في نفسه عليه شيء لاغتنم هذا # 275 - وحدثنا أبو معاوية عن حجاج عمن سمع الشعبي يقول قال علي رضي الله ~~عنه لما قدم ههنا قال أبو عبيد يعني الكوفة ما قدمت لأحل عقدة شدها عمر | ~~قال أبو عبيد وإنما نرى عمر استجاز إخراج أهل نجران وهم أهل صلح لحديث يروى ~~عن النبي & فيهم خاصة # 276 - يحدثونه عن إبراهيم بن ميمون مولى آل سمرة عن ابن سمرة عن أبي ~~عبيدة عن النبي & أنه كان آخر ما تكلم به أن قال | أخرجوا اليهود من الحجاز ~~وأخرجوا أهل نجران من جزيرة العرب قال أبو عبيد وإنما نراه قال ذلك & لنكث ~~كان منهم ms067 أو لأمر أحدثوه بعد الصلح وذلك بين في كتاب كتبه عمر إليهم قبل ~~إجلائه إياهم منها # 277 - حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون قال لي محمد بن سيرين أنظر كتابا ~~قرأته عند فلان بن جبير فكلم فيه زياد بن جبير قال فكلمته فأعطاني | فإذا ~~في الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم من عمر أمير المؤمنين إلى أهل رعاش كلهم ~~سلام عليكم فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فإنكم زعمتم ~~أنكم مسلمون ثم ارتددتم بعد وإنه من يتب منكم ويصلح لا يضره ارتداده ~~ونصاحبه صحبة حسنة فاذكروا ولا تهلكوا وليبشر من أسلم منكم | فمن أبى إلا ~~النصرانية فإن ذمتي بريئة ممن وجدناه بعد عشر تبقى من شهر الصوم من النصارى ~~بنجران أما بعد فإن يعلى كتب يعتذر أن يكون أكره أحدا منكم على الإسلام أو ~~عذبه عليه إلا أن يكون قسرا جبرا ووعيدا لم ينفذ إليه منه شيء | أما بعد ~~فقد أمرت يعلى أن يأخذ منكم نصف ما علمتم من الأرض وإني لن أريد نزعها منكم ~~ما أصلحتم | قال أبو عبيد فهذه الأمصار التي ذكرنا في صدر هذا الباب ~~وأشباهها مما مصر المسلمون هي التي لا سبيل لأهل الذمة فيها إلى إظهار شيء ~~من PageV01P129 شرائعهم | وأما البلاد التي لهم فيها السبيل إلى ذلك فما ~~كان منها صلحا صولحوا عليه فلن ينتزع منهم وهو تأويل قول ابن عباس الذي ~~ذكرناه قوله وما كان قبل ذلك فحق على المسلمين أن يوفوا لهم به | فمن بلاد ~~الصلح أرض هجر والبحرين وأيلة ودومة الجندل وأذرح | فهذه القرى التي أدت ~~إلى رسول الله & الجزية فهم على ما أقرهم عليه | وكذلك ما كان بعده من ~~الصلح بيت المقدس PageV01P131 افتتحه عمر بن الخطاب صلحا وكذلك مدينة دمشق ~~افتتحها خالد بن الوليد صلحا | وعلى هذا مدن الشام كانت كلها صلحا دون ~~أرضها على يدي يزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وأبي عبيدة بن الجراح ~~وخالد بن الوليد | وكذلك بلاد الجزيرة يروى أنها كلها ms068 صلح صالحهم عليها ~~عياض بن غنم وكذلك قبط مصر صالحهم عمرو بن العاص | وكذلك بلاد خراسان يقال ~~إنها أو أكثرها صلحا على يدي عبد الله بن عامر بن كريز وكان منتهى ذلك إلى ~~مرو الروذ | وهذا في دهر عثمان وأما ما وراء ذلك فإنها افتتحت بعد على يدي ~~سعيد بن عثمان ابن عفان والمهلب بن أبي صفرة وقتيبة بن مسلم وغيرهم | قال ~~أبو عبيد فهؤلاء على شروطهم لا يخال بينهم وبينها وكذلك كل بلاد أخذت عنوة ~~فرأى الإمام ردها إلى أهلها وإقرارها في أيديهم على ذمتهم ودينهم كفعل عمر ~~بأهل السواد وإنما أخذ عنوة على يدي سعد | وكذلك بلاد الشام كلها عنوة ما ~~خلا مدنها على يدي يزيد بن أبي سفيان وشرحبيل ابن حسنة وأبي عبيدة بن ~~الجراح وخالد بن الوليد | وكذلك الجبل أخذ PageV01P132 عنوة في وقعة جلولاء ~~ونهاوند على يدي سعد بن أبي وقاص والنعمان بن مقرن وكذلك الأهواز أو أكثرها ~~كذلك فارس على يدي أبي موسى الأشعري وعثمان بن أبي العاص وعتبة بن غزوان ~~وغيرهم من أصحاب النبي & وكذلك المغرب على يدي عبد الله بن سعد بن أبي سرح # 278 - حدثنا عبد الله بن صالح عن موسى بن علي بن رياح عن أبيه قال المغرب ~~كله عنوة | قال أبو عبيد | وكذلك الثغور # 279 - حدثنا هشام بن عمار عن يزيد بن سمرة عن الحكم بن عبد الرحمن ابن ~~أبي العصماء الخثعمي وكان ممن شهد فتح قيسارية قال حاصرها معاوية سبع سنين ~~إلى أشهرا ثم فتحوها وبعثوا بفتحا إلى عمر بن الخطاب فقام عمر فنادى ألا إن ~~قيسارية فتحت قسرا | قال أبو عبيد فهذه بلاد العنوة وقد أقر أهلها فيها على ~~مللهم وشرائعهم ولكل هذه قصص وأنباء نأتي بما علمنا منها إن شاء الله | ~~فأما الذي فعله عمر بالذي أثرى في تجارة الخمر من تسيير ماشيته وكسر متاعه ~~وما فعله عليه السلام بأهل زرارة من إحراقها وهم ممن قد أقر على ملته فإنما ~~وجهه عندنا والله أعلم أنهما فعلا ذلك ms069 لأن التجارة في الخمر لم تكن مما شرط ~~لهم إنما كان في ذمتهم شربها | فأما المتاجر PageV01P133 فيها وحملها من ~~بلد إلى بلاد فلا وهو بين في حديث يروى عن عمر ابن عبد العزيز # 280 - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن المثنى بن سعيد قال كتب عمر ابن عبد ~~العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن وهو عامله على الكوفة أن لا تجعل ~~الخمر من رستاق إلى رستاق وما وجدت منها في السفن فصيره خلا فكتب عبد ~~الحميد إلى عامله بواسط | محمد بن المنتشر بذلك | فأتى السفن فصب في كل ~~راقود ماء وملحا فصيره خلا | قال أبو عبيد | فلم يحل عمر بينهم وبين شربها ~~لأنهم صولحوا | وحال بينهم وبين حملها والتجارة فيها | وإنما نراه أمر ~~بتصييرها خلا وتركه أن يصبها في الأرض صبا لأنها مال من أموال أ 4 هل الذمة ~~ولو كانت لمسلم ما جاز إلا هراقتها في الأرض يتبع في ذلك ما جاء عن النبي & ~~وأصحابه # 281 - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن الفضيل PageV01P134 ~~ابن عمر وعن إبراهيم أن رجلا كان يتجر بأموال اليتامى فاشترى بها خمرا فقال ~~له رسول الله & | أهرقها فقال إنها أموال اليتامى فقال أهرقها | فقال إنها ~~أموال اليتامى فقال أهرقها فهراقها حتى سالت في الوادي | قال أبو عبيد فلو ~~جاءت الرخصة عن رسول الله & في تصييرها خلا لكانت في أموال اليتامى | ومنه ~~حديثه الآخر # 282 - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن السدي عن يحيى ابن عباد عن ~~أنس بن مالك قال سئل رسول الله & عن الخمر تتخذ خلا فقال لا # 283 - وحدثنا هشيم قال حدثنا منصور عن الحسن | أن عثمان ابن أبي العاص ~~دفع إلى رجل مالا يعمل له به | فخرج فاشترى به خمرا ثم قدم فأربح فيه مالا ~~كثيرا فأتى عثمان فأخبره أنه قد اشترى به بيعا فأربح فيه مالا PageV01P135 ~~كثيرا | فقال وما هو قال خمر | قال فانطلق عثمان حتى جلس إلى شاطئ النهر ثم ~~أمر بتلك الخمر ms070 فهريقت في دجلة فقيل له | ألا تجعلها خلا قال لا وأمر بها ~~فصبت كلها # 284 - وحدثنا محمد بن يزيد عن المبارك بن فضالة عن الحسن | في رجل ورث ~~خمرا أيجعلها خلا قال كان يكرهه ونكره أن يجعل الحرام حلالا والحلال حراما # 285 - وحدثنا محمد بن عبيد وإسحق بن يوسف الأزرق عن عبد الملك ابن أبي ~~سليمان عن عطاء | في رجل ورث خمرا فقال | يهرقها قلت | أرأيت إن صب عليها ~~ماء فتحولت خلا قال | إن تحولت خلا فليبعه # 286 - وحدثنا يزيد بن هارون عن جرير بن حازم عن عبد الكريم المعلم عن ~~مجاهد قال ورث رجل أصناما من فضة وخمرا وخنازير | فسأل رهطا من أصحاب رسول ~~الله & فأمروه أن يكسر الأصنام فيجعلها فضة | ونهوه عن الخمر وثمن الخنازير ~~| قال أبو عبيد وكذلك فعل عمر بمال رويشد الثقفي حين أحرق عليه منزله فلم ~~يأمره أن يجعلها خلا PageV01P136 # 287 - حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال وجد عمر ~~في بيت رجل من ثقيف شرابا فأمر به فأحرق وكان يقال له رويشد فقال له أنت ~~فويسق | قال أبو عبيد فلست أرى أحدا من الصحابة ولا من التابعين رخص في نقل ~~الخمر إلى الخل ولا دل في ذلك على حيلة وقد روى عن عمر النهي عن ذلك ~~والكراهة له بعينه # 288 - حدثني يحيى بن سعيد ويزيد بن هارون عن ابن أبي ذؤيب عن الزهري عن ~~القاسم بن محمد عن أسلم | قال قال عمر بن الخطاب | لا تأكل خلا من خمر ~~أفسدت حتى يبدأ الله بفسادها | وذلك حين طاب الخل | ولا بأس على امرئ أصاب ~~خلا من أهل الكتاب أن يبتاعه ما لم يعلم أنهم تعمدوا إفسادها # 289 - وحدثني يحيى بن سعيد عن عبد الله بن المبارك أنه كان يقول في خل ~~التمر مثل ذلك | قال أبو عبيدة | وقد روى حديث عن النبي & هو دليل على ~~الكراهة وفيه حجة بينة # 290 - حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن ms071 أبي عمرو الشيباني عن ~~عبد الله بن الديلمي عن أبيه أنه أو أن رجلا منهم قال يا رسول الله ~~PageV01P137 إنا خرجنا من حيث علمت فنزلنا بين ظهري من قد علمت فمن ولينا ~~قال الله ورسوله قال يا رسول الله إنا كنا أصحاب كرم وخمر وإن الله قد حرم ~~الخمر فما نصنع بالكرم قال تجعلونه زبيبا قالوا | وما نصنع بالزبيب قال ~~تنقعونه في الشنان تنقعونه على غدائكم وتشربونه على عشائكم وتنقعونه على ~~عشائكم وتشربونه على غدائكم فإنه إذا أتى عليه العصران صار خلا قبل أن يكون ~~خمرا قال أبو عبيد عبد الله بن الديلمي هو عندنا رجل من العرب وقع إلى ~~الديلم وهو صغير فسمي بذلك | قال أبو عبيد أفلا تراه & إنما رضي ما انتقل ~~من الحلال إلى الحلال ولم يعرض بينهما حرام # 291 - حدثنا أبو عبيد قال وقد سمعت إسماعيل بن إبراهيم يحدث عن سليمان ~~PageV01P138 التيمي عن أم خداش قالت رأيت عليا رضي الله عنه يصطبغ بخل ~~الخمر | وقال أبو عبيد رحمه الله | فاحتج قوم بهذا أنه من خمر تحولت خلا ~~وليس في هذا دليل على ما قالوا وهل يكون لأحد أن يتأول على علي رضى الله ~~عنه إذا كان حديثه مبهما إلا مثل سنة رسول الله & أنه لم يأذن إلا فيما ~~تخلل قبل أن يدخله تحريم أو كمذهب عمر حين قال لا بأس على امرئ أصاب خلا ~~عند أهل الكتاب أن يبتاعه ما لم يعلم أنهم تعمدوا إفسادها ولهذا كان يقول ~~ابن سيرين فيما نرى لا يقول خل الخمر # 292 - حدثني أزهر عن ابن عون عن ابن سيرين أنه كان لا يسميه خل الخمر ~~ويسميه خل العنب | قال وكان يأكله | قال أبو عبيد يقول إنما هو عصير عنب ~~تحول خلا | قال أبو عبيد وكذلك حدثوني عن أبي إسحاق الفزاري أنه كان بالثغر ~~يأمرهم إذا أرادوا اتخاذ الخل من العصير أن يلقوا فيه شيئا من خل ساعة يعصر ~~فتدخله حموضة الخل قبل أن يش فلا يعود خمرا أبدا وإنما فعل ms072 الصالحون هذا ~~كله تنزها عن الانتفاع بشيء من الخمر بعد أن تستحكم مرة خمرا | وإن آلت إلى ~~الخل | وما علمنا أحدا من الماضين وخص لمسلم ولا أفتاه بتخليل الخمر إلا ~~شيئا يروى عن الحرث العكلي PageV01P139 # 293 - فإني سمعت جرير بن عبد الحميد يحدث عن ابن شبرمة عن الحرث في رجل ~~ورث خمرا قال يلقي فيها ملحا حتى تصير خلا | قال أبو عبيد فأين هذا ممن ~~ذكرنا | وأما حديث أبي الدرداء في المري فغير هذا # 294 - حدثنا حماد بن خالد عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن ~~نفير عن أبي الدرداء أنه قال لا بأس بالمري ذبحته الشمس والملح والحيتان | ~~قال أبو عبيد وإنما هذا شيء يتخذه أهل الشام من أهل الكتاب من عصير العنب ~~فيبتاعه المسلمون مريا | لا يدرون كيف كان قبل ذلك وهذا كقول عمر ولا بأس ~~على امرئ أصاب خلا من أهل الكتاب أن يبتاعه ما لم يعلم أنهم تعمدوا إفسادها ~~ألا ترى أنه إنما رخص لأهل الكتاب دون أهل الإسلام | وكذلك فعل عامل عمر بن ~~عبد العزيز الذي ذكرناه حين ألقى في خمر أهل السواد ماء إنما فعله بخمر أهل ~~الذمة ولا يجوز في خمر المسلمين من هذا شيء PageV01P140 ### || ( باب الحكم في رقاب أهل العفوة من الأسارى والسبي ) # 205 - قال أبو عبيد جاءنا الخبر عن رسول الله & في حكم الأسارى من ~~المشركين بثلاث سنن المن والفداء والقتل وبها نزل الكتاب قال الله جل ثناؤه ~~^ ( فإما منا بعد وإما فداءا حتى تضع الحرب أوزارها وقال ^ ( فاقتلوا ~~المشركين حيث وجدتموهم ) ^ وبكل قد عمل النبي & | فمن المن فعله بأهل مكة | ~~وقد اقتصصنا حديثها وكيف كان فتحه إياها ثم لم يعرض لأحد من أهلها في نفس ~~ولا في مال ثم نادى مناديه ألا لا يجهزن على جريح ولا يتبعن مدبر ولا يقتلن ~~أسير ومن أغلق بابه فهو آمن | قال أبو عبيد كذلك حدثنا هشيم عن حصين بن عبد ~~الرحمن عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة # 296 ms073 - قال أبو عبيد وفي هذا الحديث شيء لم أحفظه عن هشيم حدثت به قال ~~فأمن رسول الله & الناس كلهم إلا أربعة ابن خطل وابن أبي سرح PageV01P141 ~~وسارة التي حملت كتاب حاطب إلى أهل مكة | وأظن الرابع مقيس بن صبابة | ولكل ~~واحد من هؤلاء حديث # 297 - حدثنا أبو عبيد حدثني يحيى بن بكير عن مالك بن أنس عن الزهري عن ~~أنس بن مالك قال دخل رسول الله & مكة يوم الفتح وعليه مغفر من حديد | فلما ~~نزعه قيل له يا رسول الله هذا ابن خطل متعلقا PageV01P142 بأستار الكعبة ~~فقال اقتلوه | وفي فتح مكة أحاديث كثيرة تطول | وأمن رسول الله & سائرهم | ~~وخطبهم بذلك # 298 - حدثنا أبو عبيد حدثنا إسماعيل عياش عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن ~~أبي حسين قال لما فتح رسول الله & مكة دخل البيت فصلى بين الساريتين ثم وضع ~~يديه على عضادتي الباب فقال لا إله إلا الله وحده ماذا تقولون وماذا تظنون ~~قالوا نقول خيرا ونظن خيرا أخ كريم وابن أخ وقد فدرت | قال فإني أقول لكم ~~كما قال أخي يوسف صلى الله عليه وسلم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم ~~وهو أرحم الراحمين ألا أن كل دم ومال ومأثرة في الجاهلية فهي تحت قدمي إلا ~~سدانة البيت وسقاية الحاج PageV01P143 | قال أبو عبيد السدانة خدمة البيت ~~والسدنة الرجال | والواحد سادن # 299 - حدثنا أبو عبيد قال حدثنا هشيم قال حدثنا خالد الحداء عن القاسم بن ~~ربيعة عن عقبة بن أوس عن رجل من اصحاب رسول الله & قال خطب رسول الله & يوم ~~فتح مكة فقال الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده هزم الأحزاب وحده | إلا إن ~~كل ماثرة كانت في الجاهلية تعد أو تدعى وكل دم أو دعوى موضوعة تحت قدمي ~~هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج | الا وفي قتيل خطأ العمد بالسوط ~~PageV01P144 والعصا والحجر مائة من الإبل منها أربعون ما بين ثنية إلى بازل ~~عامها كلها خلفه # 300 - حدثنا أبو عبيد حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن حسين ms074 المعلم عن عمرو ~~ابن شعيب عن أبيه عن جده قال لما فتحت مكة على رسول الله & قال كفوا السلاح ~~إلا خزاعة عن بني بكر فإن لهم حتى صلاة العصر | ثم قال كفوا السلاح فلقي ~~رجل من خزاعة رجلا من بني بكر بالمزدلفة فقتله فبلغ ذلك رسول الله & | فلما ~~كان من الغد قام خطيبا مسندا ظهره إلى الكعبة | فقال إن أعدا أو قال أعتا ~~الناس على الله من عدا في الحرام ومن قتل غير قاتله ومن قتل بذحل الجاهلية ~~PageV01P145 وممن من عليه النبي & أهل خيبر وإنما افتتحت عنوة وقد ذكرنا ~~حديثها وظهور رسول الله & فقسم رسول الله & أرضها ومن على رجالها وتركهم ~~عمالا في الأرض معاملة على الشطر لحاجة المسلمين كانت إليهم حتى أجلاهم عمر ~~رحمه الله حين استغنى الناس عنهم | وممن من عليه أيضا عمرو بن سعد أو ابن ~~سعدي والزبير بن باطا يوم قريظة وقد حكم عليهم بالقتل # 301 - حدثنا أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن عقيل عن ~~ابن شهاب أن رسول الله & عدا إلى بني قريظة فحاصرهم حتى نزلوا على حكم سعد ~~بن معاذ فقضى بأن تقتل رجالهم وتقسم ذراريهم وأموالهم فقتل منهم يومئذ كذا ~~وكذا رجلا إلا عمرو بن سعد أو ابن سعدي قال رسول الله & | إنه كان يأمر ~~بالوفاء وينهى عن الغدر فلذلك نجا | قال وبعضهم يقول عمرو بن سعدي وأراها ~~أمه | قال ودفع رسول الله & الزبير إلى ثابت بن قيس بن شماس فأعتقه ~~PageV01P146 وكان الزبير أجاره يوم بعاث فقال ثابت للزبير أجزيك بيوم بعاث ~~فقال الزبير | أعيش بغير أهل ولا مال فقال رسول الله & | له أهله وماله إن ~~أسلم فقال ثابت للزبير | قد رد إليك رسول الله & مالك وأهلك | فقال الزبير ~~| ما فعل كعب ابن اسد وأبو نافع وأبو ياسر وابن أبي الحقيقي فقال | قتلوا ~~فقال الزبير | أعيش في النادي ولا أرى منهم أحدا لا أصبر عنهم إفراغ دلو | ~~خذ سيفا صارما ثم ارفع سيفك عن الطعام فقد برئت ms075 مني ذمتك | قال فدفع إلى ~~محيصة أخي بني حارثة فقتله | قال أبو عبيد | ومن المن أيضا مقالته لجبير بن ~~مطعم حين شفع في أسارى بدر # 302 - حدثنا أبو عبيد حدثنا هشيم قال حدثنا سفيان بن حسين الزهري قال ~~هشيم | ولا أظنني إلا قد سمعته من الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه جبير بن ~~مطعم قال أتيت رسول الله & لأكلمه في أسارى بدر | فوافقته وهو يصلي بأصحابه ~~المغرب أو العشاء | فسمعته وهو يقول أو قال يقرأ وقد خرج صوته من المسجد ^ ~~( إن عذاب ربك لواقع ما له PageV01P147 من دافع ) ^ | قال فكأنما صدع قلبي ~~| فلما فرغ من صلاته كلمته في أسارى بدر | فقال شيخ لو كان أتانا فيهم ~~شفعناه يعني أباه المطعم ابن عدي | قال هشيم وغيره وكانت له عند رسول الله ~~& يد PageV01P148 قال أبو عبيد فهذا ما سن رسول الله & في المن | وقد عملت ~~به الأئمة بعده # 303 - حدثنا أبو عبيد حدثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم النخعي ~~قال ارتد الأشعث بن قيس في ناس من كندة فحوصر فأخذ الأمان لسبعين منهم ولم ~~يأخذ لنفسه فأتى به أبو بكر رحمه الله فقال إنا قاتلوك لا أمان لك | فقال ~~تمن علي وأسلم قال ففعل وزوجه أخته # 304 - حدثنا أبو عبيد حدثنا مروان بن معاوية حدثنا حميد الطويل عن أنس بن ~~مالك قال حاصرنا تستر فنزل الهرمزان على حكم عمر رحمه الله قال أنس فبعث به ~~أبو موسى معي إلى عمر فلما قدمنا عليه سكت الهرمزان فلم يتكلم | فقال له ~~عمر تكلم فقال أكلام حي أم كلام ميت فقال تكلم فلا بأس فقال الهرمزان إنا ~~وإياكم معشر العرب ما خلى الله بيننا وبينكم كنا نقتلكم ونقصيكم | فلما كان ~~الله معكم لم تكن لنا بكم يدان فقال عمر ما تقول يا أنس | قلت يا أمير ~~المؤمنين تركت خلفي شوكة شديدة وعددا كثيرا إن قتلته يئس القوم من الحياة ~~فكان أشد لشوكتهم وإن استحييته طمع القوم فقال يا أنس أستحي قاتل البراء ms076 ~~ابن مالك ومجزأة بن ثور PageV01P149 قال أبو عبيد في الحديث مجزأة وهو في ~~العربية مجزأة قال أنس فلما خشيت أن يبسط عليه قلت ليس إلى قتله سبيل قال ~~لم أعطاك أأصبت منه قلت ما فعلت ولكنك قلت تكلم فلا بأس فقال عمر لتجين معك ~~بمن يشهد أو لا بد من عقوبتك قال فخرجت من عنده فإذا الزبير بن العوام قد ~~حفظ ما حفظت قال | فخلى سبيله | فأسلم الهرمزان | وفرض له عمر # 305 - حدثنا أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك مثل ~~ذلك أو نحوه | قال أبو عبيد فهذا ما جاء في المن على الأسارى # 306 - وأما الفداء فإن محمد بن كثير حدثنا عن زائدة عن الأعمش عن عمرو بن ~~مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال لما كان يوم بدر وأخذ رسول الله ~~& الأسارى قال قال ماذا ترون فقال عمر يا رسول الله كذبوك وأخرجوك أضرب ~~أعناقهم وقال عبد الله بن رواحة يا رسول الله أنت بواد كثير الحطب فأضرمه ~~نارا ثم ألقهم فيها فقال العباس قطع الله PageV01P150 رحمك وقال أبو بكر يا ~~رسول الله عترتك وأصلك وقومك تجاوز عنهم يستنقذهم الله بك من النار قال ثم ~~دخل رسول الله & فمن قائل يقول القول ما قال عمر | ومن قائل يقول القول ما ~~قال أبو بكر | فخرج رسول الله & فقال ما قولكم في هذين الرجلين إن مثلهما ~~كمثل إخوة لكم كانوا من قبلكم قال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ~~ديارا وقال موسى ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم وقال عيسى عليه ~~السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وقال ~~إبراهيم عليه السلام فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم وإن الله ~~عز وجل ليشد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة ويلين قلوب رجال فيه ~~حتى تكون ألين من اللين وقال غير محمد بن كثير من اللبن وإن بكم عيلة فلا ms077 ~~يفلت منهم أحد إلا بفداء أو ضربة عنق | قال عبد الله فقلت إلا سهيل بن ~~بيضاء وقد كنت سمعته يذكر الإسلام | قال فجعلت أنظر إلى السماء متى تقع علي ~~الحجارة فقلت أقدم القول بين يدي رسول الله & حتى قال إلا سهيل بن بيضاء ~~ففرحت بذلك | قال أبو عبيد أما أهل المعرفة بالمغازي فأنهم يقولون إنما هو ~~سهل ابن بيضاء أخو سهيل فأما سهيل فكان من المهاجرين وقد شهد مع رسول الله ~~& بدرا # 307 - حدثنا أبو عبيد قال وحدثنا عمر بن يونس اليمامي عن عكرمة بن عمار ~~PageV01P151 حدثنا أبو زميل سماك الحنفي أحد بني عبد الله بن الدول قال ~~حدثني عبد الله ابن عباس عن عمر قال أسروا يومئذ سبعين وقتلوا سبعين قال ~~ابن عباس فلما أسروا الأسارى قال رسول الله & ما ترون في هؤلاء الأسارى ~~فقال أبو بكر | يا رسول الله هم بنو العم والعشيرة وأرى أن نأخذ منهم فدية ~~فتكون لنا قوة على الكفار وعسى الله أن يهديهم إلى الإسلام | فقال رسول ~~الله & ما ترى يا ابن الخطاب قلت لا والله ما أرى الذي رأى أبو بكر يا نبي ~~الله ولكنني أرى أن تمكننا منهم فنضرب أعناقهم فتمكن عليا من عقيل فيضرب ~~عنقه وتمكنني من فلان نسيب لعمر فأضرب عنقه | فإن هؤلاء أئمة الكفر ~~وصناديده | قال فهوى رسول الله & ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت فلما كان ~~من الغد جئت إلى رسول الله & وأبي بكر قاعدين يبكيان فقلت يا رسول الله ~~أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك فإن وجدت بكاء بكيت PageV01P152 وإن لم ~~أجد بكاء تباكيت لبكائكما فقال رسول الله & أبكي للذي عرض علي أصحابك من ~~أخذهم الفداء ولقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة شجرة قريبة من نبي ~~الله & وأنزل الله عز وجل @QB@ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في ~~الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من ~~الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا ms078 مما غنمتم حلالا طيبا @QE@ فأحل ~~الله الغنيمة لهم # 308 - حدثنا أبو عبيد حدثنا هشيم قال حدثنا مجالد عن الشعبي قال كان فداء ~~أسارى بدر أربعة آلاف إلى ما دون ذلك | فمن لم يكن له شيء أمر أن يعلم ~~صبيان الأنصار الكتاب # 309 - حدثنا أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة قال كان ~~فداء أسارى بدر مختلفا | وكان منهم من فداؤه أن يعلم غلمان الكتاب أو قال ~~يعلم الغلمان الكتاب # 310 - حدثنا علي حدثنا أبو عبيد حدثنا محمد بن كثير عن زائدة عن الأعمش ~~عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي الله & قال لم تحل الغنائم لأحد سود ~~الرؤوس قبلكم | كانت تنزل نار فتأكلها | فلما كان يوم بدر وقعوا في الغنائم ~~قبل أن تحل لهم | فأنزل الله تبارك وتعالى ^ ( لولا كتاب من الله سبق لمسكم ~~PageV01P153 فيما أخذتم عذاب عظيم ) ^ # 311 - حدثنا أبو عبيد حدثنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير في قوله تعالى ~~^ ( لولا كتاب من الله سبق ) ^ قال لأهل بدر ^ ( لمسكم فيما أخذتم ) ^ قال ~~من الفداء ^ ( عذاب عظيم ) ^ # 312 - حدثنا أبو عبيد حدثنا حجاج عن ابن جريج في هذه الآية قال كان هذا ~~قبل أن تحل الغنائم عن عطاء الخراساني عن ابن عباس قال ابن جريج ثم قال بعد ~~ذلك ^ ( فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا ) ^ عن ابن عباس # 313 - حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ~~ابن عباس في قوله ^ ( ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ) ^ ~~قال كان ذلك يوم بدر والمسلمون يومئذ قليل | فلما كثروا واشتد سلطانهم أنزل ~~الله عز وجل ^ ( فإما منا بعد وإما فداء ) ^ فجعل الله النبي & والمؤمنين ~~في الأسارى بالخيار | إن شاءوا قتلوهم وإن شاءوا فادوهم | قال أبو عبيد ~~وأظنه قال وإن شاءوا منوا عليهم PageV01P154 | قال أبو عبيد فهذا ما فادى ~~رسول الله & أسارى بدر به من المال وقد ظهر بعد ذلك & على أهل خيبر ومكة | ~~وحنين وسبي ms079 بني المصطلق وبلعنبر وفزارة وبعض اليمن | وفي كل ذلك أحاديث ~~مأثورة | فلم يأت عنه & أنه فدى أحدا منهم بمال ولكنه كان إما أن يمن عليهم ~~تطولا بلا عوض كفعله بأهل مكة وأهل خيبر وكما فعل بسبي هوازن يوم أوطاس ~~وإما أن يفادي بالرجال والنساء PageV01P155 فأما منه على أهل مكة وخيبر فقد ~~ذكرناه # 314 - وأما أمر هوازن فإن عبد الله بن صالح حدثنا عن الليث بن سعد | قال ~~حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب | قال أخبرني سعيد بن المسيب وعروة ابن ~~الزبير أن رسول الله & رد ستة آلاف من سبي هوازن من النساء والصبيان ~~والرجال إلى هوازن حين أسلموا وخير نساءكن عند رجال من قريش منهم عبد ~~الرحمن بن عوف وصفوان بن أمية وقد كانا استيسرا المرأتين اللتين كانتا ~~عندهما فخيرهما رسول الله & فاختارتا قومهما قال وزعم عروة أن مروان ابن ~~الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله & قام حين جاءه وفد هوازن ~~مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم فقال لهم رسول الله & معي من ~~ترون وأحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال ~~| وقد كنت استأنيت بهم قال وكان رسول الله & قد انتظرهم بضع عشرة ليلة حين ~~قفل من الطائف فلما تبين لهم رسول الله & غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين ~~| قالوا فإنا نختار سبينا | فقام رسول الله & في المسلمين فأثنى على الله ~~عز وجل بما هو أهله | ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءوا تائبين ~~وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل | ومن ~~أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل ~~| فقال الناس قد طيبنا ذلك يا رسول الله لهم | فقال رسول الله & ~~PageV01P156 | إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن فأرجعوا حتى ~~يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم | فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول ~~الله & فأخبروه أنهم قد طيبوا ذلك وأذنوا فهذا ms080 الذي بلغنا عن سبي هوازن # 315 - حدثنا أبو عبيد حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب أن ~~رسول الله & أتته هوازن فقالوا يا رسول الله أنتم الوالد ونحن الولد أو ~~قالوا أنتم الولد ونحن الوالد جئناك لنستشفع بك على المؤمنين ونستشفع ~~بالمؤمنين عليك | أما ما كان من أموالنا فهي لك طيبة بذلك أنفسنا | وأما ما ~~كان من زرارينا فرده علينا فقال رسول الله & إذا كان العشية فقوموا فقولوا ~~مثل مقالتكم | فلما كان العشي قاموا فقالوا مثل مقالتهم | فقال رسول الله & ~~أما ما كان لله ولرسوله فهو لكم | فقال المهاجرون أما ما كان لنا فهو لله ~~ولرسوله وقالت الأنصار مثل ذلك فقال العباس بن مرادس أما ما كان لي ولبني ~~سليم فلا أهبه فقالت بنو سليم أما ما كان لنا فهو لله ولرسوله وأما ما كان ~~لك فشأنك به | وقال الأقرع بن حابس مثل ذلك وقال عيينة بن حصن مثل ذلك فردت ~~إحدى القبيلتين على صاحبهم مثل قول بني سليم قال محمد بن كثير لا أدري ~~أيتها هي PageV01P157 | قال أبو عبيد فهذا أمر هوازن # 316 - فأما بنو المصطلق فإن معاذ بن معاذ حدثنا عن ابن عون قال كتبت إلى ~~نافع أسأله هل كانت الدعوة قبل القتال فكتب إلي أن ذلك كان في أول الإسلام ~~وقد أغار رسول الله & على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء ~~فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث | حدثني هذا ~~الحديث عبد الله بن عمر | وكان في ذلك الجيش # 317 - حدثنا أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ~~عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن أبي سعيد الخدري قال غزونا مع ~~رسول الله & بني المصطلق فأصبنا كرائم العرب | ثم ذكر حديثا في العزل # 318 - حدثنا أبو عبيد حدثنا هشيم قال أخبرنا زكريا بن أبى زائدة عن ~~الشعبي PageV01P158 قال أعتق رسول الله & جويرية بنت الحارث وجعل صداقها ~~عتقها وعتق من سبى من قومها ms081 | قال أبو عبيد فهذه قصتهم # 319 - فأما اليمن وبلعنبر فإن ابن أبي عدي أخبرنا عن أشعث بن عبد الملك ~~عن الحسن وابن سيرين قال أحدهما إن امرأة من أزواج النبي & وسماها الأخر ~~فقال إن أم سلمة كان عليها محرر من ولد إسماعيل | فلما جاء سبي أهل اليمن ~~أرادت أن تعتق منهم | فقال لها رسول الله & لاتعتقي منهم فلما جاء سبي ~~بلعنبر قال رسول الله & أعتقي من هؤلاء | قال أبو عبيد فكل هؤلاء بعد بدر | ~~وقد من رسول الله & على من من منهم بلا فدية ولا مال | وإنما يؤخذ بالأخر ~~من فعل رسول الله & | إلا أنه قد فادى الرجال من المسلمين بالرجال والنساء ~~من المشركين وهذه سنة قائمة عنه PageV01P159 # 320 - حدثنا أبو عبيد حدثنا الأنصاري وأبو النضر عن عكرمة بن عمار قال ~~حدثني إياس بن سلمة عن أبيه سلمة بن الأكوع قال بعث رسول الله & أبا بكر ~~رحمه الله إلى بني فزارة وخرجت معه | فرأيت عنقا من الناس فيهم الذراري ~~وإذا أنا بامرأة من بني فزارة عليها قشع من أدم معها ابنتها من أحسن العرب ~~فجئت أسوقهم إلى أبى بكر | فنفلني أبو بكر ابنتها فلم أكشف لها ثوبا حتى ~~قدمت المدينة فلقيني رسول الله & في السوق | فقال يا سلمة هب لي المرأة ~~فقلت والله يا رسول الله لقد أعجبتني | وما كشفت لها ثوبا | فقال هب لي ~~المرأة لله أبوك فقلت | هي لك يا رسول الله قال فبعث بها رسول الله & إلى ~~أهل مكة | ففدى بها أسارى من المسلمين كانوا في أيدي المشركين # 321 - حدثنا أبو عبيد قال | وحدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي ~~قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن الحصين أن رسول الله & فدى رجلين من ~~PageV01P160 المسلمين برجل من الكفار | قال أبو عبيد يعني أنه أخذ أكثر مما ~~أعطى | قال أبو عبيد فهذا ما جاء عن رسول الله & في فداء الرجال والنساء | ~~وقد أفتى بالفداء في غير واحد من العلماء # 322 - حدثنا أبو عبيد قال وحدثنا الحجاج عن ms082 المبارك بن فضالة عن الحسن | ~~أنه كره قتل الأسير وقال من عليه أو فاده # 323 - حدثنا أبو عبيد قال وحدثنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء مثل ذلك أو ~~نحوه # 324 - حدثنا أبو عبيد حدثنا هشيم قال أخبرنا أشعث قال سألت عطاء عن قتل ~~الأسير فقال من عليه أو فاده | قال وسألت الحسن | فقال يصنع به ما صنع رسول ~~الله & بأسارى بدر يمن عليه أو يفادي به | قال أبو عبيد فكان الحسن قد رخص ~~ههنا في أخذ الفدية مالا | وقد روى عن عمر شيء يرجع تأويله إلى هذا # 325 - حدثنا أبو عبيد حدثنا أبو النضر عن سليمان بن المغيرة عن حميد ابن ~~هلال حدثنا عبد الله بن يزيد الباهلي عن ضبة بن محصن قال شاكيت PageV01P161 ~~أبا موسى الأشعري في بعض ما يشاكي الرجل أميره فانطلقت إلى عمر وذلك عند ~~حضور من وفادة أبي موسى | فقلت يا أمير المؤمنين اصطفى أبو موسى من أبناء ~~الأساورة أربعين لنفسه في حديث طويل ذكره قال فما لبثنا إلا قليلا حتى قدم ~~أبو موسى | فقال له عمر ما بال الأربعين الذين اصطفيتهم من أبناء الأساورة ~~لنفسك قال نعم اصطفيتهم وخشيت أن يخدع الجند عنهم وكنت أعلم بفدائهم ~~فاجتهدت في الفداء | ثم خمست وقسمت | قال يقول ضبة صادق والله | قال فوالله ~~ما كذبه أمير المؤمنين ولا كذبته قال أبو عبيد قوله فاجتهدت في الفداء ثم ~~خمست وقسمت ينبئك أنه إنما افتداهم بالمال لا بافتكاك المسلمين من أيديهم | ~~وهذا رأي يترخص فيه الناس | وأما أكثر العلماء فعلى الكراهة لأن يفادى ~~المشركون بمال يؤخذ منهم ويمدوا بالرجال لما في ذلك من القوة لهم | وممن ~~كرهه الأوزاعي ومالك بن أنس وسفيان فيما يروى عنهم | ### |EDITOR| # آخر الجزء من الذي ~~نسخت منه | والحمد لله رب العالمين PageV01P162 # 1 ( الجزء الثاني من كتاب الأموال ) # ( تصنيف أبى عبيد القاسم بن سلام الأزدي رحمه الله رواية على عن عبد ~~العزيز البغوي عنه | رواية أبي علي حامد عن محمد بن الهروي عنه | رواية ~~أحمد عن ms083 علي بن الحسن بن البادا عنه | رواية النقيب طراد الزينبي عنه | ~~رواية الجهبذة العالمة الكاتبة شهدة بنت أبي نصر عنه | رواية الفقيه الإمام ~~أبي الحسن علي بن خلف بن معزوز التلمساني عنها سماع الفقير إلى رحمة ربه ~~علي بن أبي بكر بن محمد التجيبي الشاطبي منه ) # PageV01P163 بسم الله الرحمن الرحيم | وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله ~~وصحبه وسلم | أخبرنا الشيخ الفقيه الإمام الحافظ العالم الأمير الورع | أبو ~~الحسن علي بن خلف ابن معزوز التلمساني عرف الكومي قال أخبرتنا الشيخة ~~الصالحة فخر النساء الكاتبة شهدة بنت أبي نصر أحمد بن الفرج بن عمر الإبري ~~قراءة عليها وأنا أسمع في يوم السبت ثاني شهر رمضان سنة أربع وستين ~~وخمسمائة قيل لها أخبركم الكامل أبو الفوارس طرادا بن محمد بن علي الزينبي ~~في يوم الأربعاء ثالث ذي الحجة سنة تسعين وأربعمائة فأقرت به | قال أخبرنا ~~أبو الحسن أحمد بن علي بن الحسن ابن البادي قال أخبرنا أبو علي حامد بن ~~محمد الهروي قال أخبرنا علي بن عبد العزيز البغوي قال أخبرنا الإمام أبو ~~عبيد القاسم بن سلام الأزدي رضي الله عنه PageV01P164 ### || ( باب الحكم في رقاب أهل العنوة من الأسارى والسبي ) # قال أبو عبيد وقد رخص بعضهم في مفاداة نساء المشركين بالمال وكلهم يرى ~~أن يفادى الرجال والنساء بعضهم ببعض # 326 - فأما الصبيان من أولاد المشركين فإنه يحكى عن الأوزاعي أنه كان لا ~~يرى أن يردوا إليهم أبدا بعد أن يباعوا أو يقسموا بفداء ولا غيره | ويرى أن ~~الصغير إذا صار في ملك المسلم فهو مسلم وإن كان معه أبواه جميعا وهما ~~كافران | ويقول الملك أولى به من النسب | وأما أهل العراق فإنهم لا يرون ~~بمفاداة الصغير بأسا إذا كان معه أبواه أو أحدهما لأنهم يرونه على دينه إذا ~~سبي معه ويختلفون فيه عن مالك قال أبو عبيد والقول عندي فيه ما قال ~~الأوزاعي وما بال أبويه يكونان أحق به من سيدة وهما ما داما مملوكين وهو ~~مملوك فليس بينهما وبينه ولاية ولا ms084 ميراث وسيده أحق به منهما في محياة ~~ومماته في جميع أحكامه فكذلك الدين بل الدين أولى لأن الإسلام يعلو ولا ~~يعلى # 327 - حدثنا أبو عبيد قال حدثنا هشيم أخبرنا خالد عن عكرمة قال أحسبه ~~PageV01P165 عن ابن عباس قال الإسلام يعلو ولا يعلى | قال أبو عبيد فهذا ما ~~جاء في أسارى المشركين | فأما المسلمون فإن ذراريهم ونساءهم مثل رجالهم في ~~الفداء يحق على الإمام والمسلمين فكاكهم واستنقاذهم من أيدي المشركين بكل ~~وجه وجدوا إليه سبيلا إن كان ذلك برجال أو مال وهو شرط رسول الله & على ~~المهاجرين والأنصار # 328 - حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن سعد عن ~~عقيل عن ابن شهاب أن رسول الله & كتب بهذا الكتاب هذا كتاب من محمد النبي ~~رسول الله & بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم ~~فحل معهم وجاهد معهم أنهم أمة واحدة دون الناس المهاجرون من قريش على ~~ربعاتهم يتعاقلون بينهم معاقلهم الأولى وهم يفكون عانيهم بالمعروف والقسط ~~بين المؤمنين ثم ذكر حديثا طويلا في المعاقل # 329 - حدثنا أبو عبيد قال وحدثني يحيى بن عبد الله بن بكير عن الليث عن ~~عقيل عن ابن شهاب مثل ذلك بطوله | إلا أنه قال على رباعتهم | قال أبو عبيد ~~وهذا عندي هو المحفوظ # 330 - حدثنا أبو عبيد قال حدثني حجاج عن ابن جريج قال في كتاب النبي & ~~بين المسلمين والمؤمنين من قريش وأهل يثرب ومن اتبعهم فلحق بهم PageV01P166 ~~وجاهد معهم أن المؤمنين لا يتركون مفدوحا منهم أن يعطوه بالمعروف في فداء ~~أو عقل قال أبو عبيد وفي غير حديث ابن جريج مفرحا والمعنى واحد وهو المثقل ~~بالدين | قال أبو عبيد فالعاني والمفدوح قد تشترك فيه المرأة والرجل | وقد ~~يدخل الصغير في معنى العاني | فاشترط رسول الله & ذلك لهم على المسلمين ~~جميعا وكأنه مفسر في حديث يروى عن الحسين بن علي عليهما السلام # 331 - حدثنا أبو عبيد حدثنا ابن أبي عدي عن سفيان بن سعيد عن عبد الله ~~ابن ms085 شريك عن بشير بن غالب قال سئل الحسن بن علي عليه السلام على من فداء ~~الأسير قال على الأرض التي يقاتل عنها | قيل فمتى يجب سهم المولود قال إذا ~~استهل صارخا | قال أبو عبيد فقد يكون معنى قوله | إذا استهل يعني أنه يستحق ~~الفداء PageV01P167 ويستحق العطاء ومن ذلك الحديث المرفوع # 332 - حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عمر بن عبد الرحمن الأبار عن منصور ابن ~~المعتمر عن ابن أبي وائل عن أبي موسى # 333 - وحدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي موسى أو أحدهما ~~بإسناده أن رسول الله & قال أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني | ~~قال أبو عبيد وكذلك أهل الذمة يجاهد من دونهم ويفتك عناتهم فإذا استنقذوا ~~رجعوا إلى ذمتهم وعهدهم أحرارا | وفي ذلك أحاديث # 334 - حدثنا أبو عبيد قال حدثنا هشيم عن حصين بن عبد الرحمن عن عمرو ابن ~~ميمون عن عمر بن الخطاب أنه كان في وصيته عند موته أوصى الخليفة من بعدي ~~بكذا وكذا | وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله & خيرا أن يقاتل من ورائهم وأن لا ~~يكلفوا فوق طاقتهم # 335 - حدثنا أبو عبيد قال وحدثنا ابن أبي زائدة عن سفيان بن مغيرة عن ~~إبراهيم في ناس من أهل الذمة سباهم العدو فاستنقذهم المسلمون قال لا ~~يسترقون # 336 - حدثنا أبو عبيد قال وحدثنا ابن أبي زائدة عن مساور الوراق قال سألت ~~الشعبي عن امرأة من أهل الذمة سباها العدو فصارت لرجل من المسلمين في سهمه ~~| قال أرى أن ترد إلى عهدها وذمتها PageV01P168 # 337 - حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد أن ~~الوليد بن رفاعة كتب إلى هشام بن عبد الملك في ناس من أهل الذمة سباهم ~~العدو فباعوهم من أهل قبرس ثم باعهم أهل قبرس من المسلمين فلما قدموا ~~خاصموهم فكتب هشام أن أجر بيعهم لمن اشتراهم # 338 - وقال الليث أرى أن يفدوهم من بيت مال المسلمين ويقروا على ذمتهم # 339 - حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبد الله بن ms086 صالح عن الليث بن سعد عن ~~هشام بن سعد عن صالح بن جبير أن عمر بن عبد العزيز أعطى رجلا مالا يخرج به ~~لفداء الأسارى | فقال الرجل يا أمير المؤمنين | إنا سنجد ناسا فروا إلى ~~العدو طوعا | أفنفديهم قال نعم قال وعبيدا فروا طوعا وإماءا فقال افدوهم ~~قال ولم يذكر له صنف من الناس من جند المسلمين يومئذ إلا أمر بفدائهم # 340 - حدثنا أبو عبيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء في حر أسره ~~العدو فاشتراه رجل من المسلمين قال يسعى له في ثمنه ولا يسترقه قال وكذلك ~~أهل الذمة PageV01P169 | قال أبو عبيد فهذا ما جاء في فداء الأسارى # 341 - وأما قتلهم فحدثنا حجاج عن شريك عن سالم عن سعيد بن جبير قال أسراء ~~المشركين يقتلون ولا يفادوهم حتى يتخن فيهم القتل وقرأ ^ ( حتى إذا ~~اثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء تضع الحرب أوزارها ) ^ # 342 - حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية ابن صالح عن ~~علي أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تبارك وتعالى @QB@ ما كان لنبي أن يكون ~~له أسرى حتى يثخن في الأرض @QE@ قال كان ذلك يوم بدر والمسلمون يومئذ قليل ~~| فلما كثروا واشتد سلطانهم أنزل الله تبارك وتعالى @QB@ فإما منا بعد وإما ~~فداء @QE@ فجعل الله النبي & والمؤمنين في الأسارى بالخيار إن شاءوا قتلوهم ~~وإن شاءوا فادوهم | قال أبو عبيد أظنه قال وإن شاءوا ومنوا عليهم شك أبو ~~عبيد ولم يصيروا عبيدا # 343 - قال وحدثنا عبد الرحمن وحجاج كلاهما عن سفيان | قال سمعت السدى ~~يقول في قوله تبارك وتعالى @QB@ فإما منا بعد وإما فداء @QE@ قال هي منسوخة ~~| نسخها قوله @QB@ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم @QE@ # 344 - قال وحدثنا حجاج علي ابن جريج قال هي منسوخة قد قتل PageV01P170 ~~رسول الله & عقبة بن أبي معيط يوم بدر صبرا # 345 - قال وحدثنا هشيم أو حدثت عنه عن أبي بشر عن سعيد ابن جبير أن رسول ~~الله & قتل يوم بدر ثلاثة صبرا | عقبة ابن أبي ms087 معيط والنضر بن الحرث ومطعم ~~بن عدي | قال أبو عبيد هكذا حديث هشيم | فأما أهل العلم بالمغازي فينكرون ~~مقتل مطعم بن عدي يومئذ يقولون مات بمكة موتا قبل بدر وإنما قتل أخوه طعيمة ~~ابن عدي ولم يقتل صبرا قتل في المعركة | ومما يصدق قولهم الحديث الذي ~~ذكرناه عن الزهري أن النبي & قال لجبير بن مطعم حين كلمه في الأسارى شيخ لو ~~كان أتانا لشفعناه يعني أباه مطعم بن عدي | فكيف يكون مقتولا يومئذ والنبي ~~& يقول فيه هذه المقالة وأما مقتل عقبة والنضر فلا يختلفون فيه # 346 - قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن جدته ~~عائشة أن رسول الله & حاصر بني قريظة خمسة وعشرين ليلة | فلما اشتد عليهم ~~البلاء قيل لهم انزلوا على حكم رسول الله & فقالوا ننزل على PageV01P171 ~~حكم سعد بن معاذ فقال لهم انزلوا على حكم سعد فبعث رسول الله & إلى سعد ~~فلما جاء قال له رسول الله & أحكم فيهم فحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم | وتسبى ~~ذراريهم وتقسم أموالهم فقال له رسول الله & لقد حكمت فيهم بحكم الله وحكم ~~رسوله # 347 - وحدثنا أبن أبي زائدة عن هشام بن عروة عن أبيه أن بني قريظة نزلوا ~~على حكم رسول الله & فولاها رسول الله & سعد بن معاذ | فحكم فيهم أن تقتل ~~مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتقسم أموالهم | فقال له رسول الله & لقد حكمت فيهم ~~بحكم الله # 348 - قال | حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث قال | وحدثني أبو الزبير عن ~~جابر قال رمي يوم الأحزاب سعد بن معاذ فقطعوا أكحله فحسمه رسول الله & ~~بالنار | فانتفخت يده فنزفه الدم فحسمه أخرى فانتفخت يده | فلما رأى ذلك ~~قال اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة | فاستمسك عرقه | فلما ~~قطر قطرة حتى نزلوا على حكم سعد | فأرسل إليه النبي & فحكم | أن تقتل ~~رجالهم وتستحيا نساؤهم وذراريهم ليستعين بهم PageV01P172 المؤمنون | فقال ~~رسول الله & لقد أصبت حكم الله فيهم وكانوا أربعمائة فلما فرغ من قتلهم ~~انفتق عرقه ms088 فمات # 349 - قال حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب ~~قال نزلوا على حكم سعد فقضى بأن تقتل رجالهم وتقسم ذراريهم وأموالهم فقتل ~~منهم يومئذ كذا وكذا # 250 - قال وحدثنا هشيم قال أخبرنا عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي قال ~~عرضت على رسول الله & يوم قريظة فشكوا في فقال رسول الله & | أنظروا هل ~~أنبت فنظروا فلم أكن أنبت فجعلت في الذرية # 351 - قال حدثنا يحيى عن بكير عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك ~~أن رسول الله & دخل مكة يوم الفتح وعليه مغفر من حديد | فقيل هذا ابن خطل ~~متعلقا بأستار الكعبة فقال اقتلوه | قال أبو عبيد | فهذا ما روي عن رسول ~~الله & في قتل الأسارى وقد عملت به الخلفاء بعده # 352 - قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن معمر عن عبد الكريم قال كتب إلى أبي ~~بكر الصديق في أسير من المشركين قد أعطى به كذا وكذا | فكتب | أن تفادوا به ~~واقتلوه PageV01P173 # 353 - قال حدثني سعيد بن عفير قال حدثني علوان بن داود مولى أبى زرعة بن ~~عمرو بن جرير عن حميد بن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن صالح ~~بن كيسان عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عبد الرحمن قال دخلت على ~~أبي بكر أعوده في مرضه الذي توفي فيه فسلمت عليه وقلت | ما أرى بك بأسا ~~والحمد لله ولا تأس على الدنيا | فوالله إن علمناك إلا كنت صالحا مصلحا | ~~فقال أما إني لا آسى على شيء إلا على ثلاث فعلتهم وددت أني لم أفعلهم وثلاث ~~لم أفعلهم وددت أني فعلتهم وثلاث وددت أني سألت رسول الله & عنهم فأما التي ~~فعلتها أو وددت أني لم أفعلها فوددت أني لم أكن فعلت كذا وكذا لخلة ذكرها ~~قال أبو عبيد لا أريد ذكرها ووددت أني يوم سقيفة بني ساعدة كنت قذفت الأمر ~~في عنق أحد الرجلين عمر أو أبي عبيدة | فكان ms089 أميرا وكنت وزيرا ووددت أني ~~حيث كنت وجهت خالدا إلى أهل الردة أقمت بذي القصة فإن ظفر المسلمون ظفروا ~~وإلا كنت بصدد لقاء أو مدد وأما الثلاث التي تركتها ووددت أني فعلتها فوددت ~~أني يوم أتيت بالأشعث بن قيس أسيرا كنت ضربت عنقه فإنه يخيل إلي أنه لا يرى ~~شرا إلا أعان عليه PageV01P174 ووددت أنني يوم أتيت بالفجاءة لم أكن أحرقته ~~وكنت قتلته سريحا أو أطلقته نجيحا ووددت أني حيث وجهت خالدا إلى أهل الشام ~~كنت وجهت عمر إلى العراق فأكون قد بسطت يدي يميني وشمالي في سبيل الله | ~~وأما الثلاث التي وددت أني كنت سألت عنها رسول الله & فوددت أني سألته فيمن ~~هذا الأمر فلا ينازعه أهله ووددت أني كنت سألته | هل للأنصار من هذا الأمر ~~من نصيب ووددت أني كنت سألته عن ميراث العمة وابنة الأخ فإن في نفسي منها ~~حاجة # 354 - قال حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن علوان بن صالح عن ~~صالح بن كيسان عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عوف عن أبي ~~بكر مثله # 355 - قال حدثنا مروان بن معاوية عن حميد الطويل عن حبيب أبي يحيى عن ~~خالد بن زيد المزني وكانت عينه أصيبت بالسوس PageV01P175 قال حاصرنا ~~مدينتها فلقينا جهدا وأمير الجيش أبو موسى الأشعري | فصالحه دهقانها على أن ~~يفتح له المدينة ويؤمن له مائة من أهله ففعل | فأخذ عهد أبي موسى الأشعري ~~ومن معه | فقال أبو موسى اعزلهم | فجعل يعزلهم وجعل أبو موسى يقول لأصحابه ~~إني لأرجو أن يخدعه الله عن نفسه | فعزل المائة وبقي عدو الله فأمر به أبو ~~موسى | قال فنادى وبذل مالا كثيرا فأبى عليه وضرب عنقه # 356 - قال حدثنا يزيد عن جرير بن حازم قال سمعت الحسن رحمه الله يقول بعث ~~عبد الله بن عامر إلى ابن عمر وهو بفارس بأسير موثق ليقتله | فقال ابن عمر ~~أما وهو مصرور فلا | قال أبو عبيد المصرور الموثق # 357 - قال حدثنا عبد الله ms090 بن صالح عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر ~~ابن عبد العزيز أتى بأسير من الخزر فقال عمر لأقتلنك فقال الأسير ~~PageV01P176 إذن لا ينقص من عدد الخزر شيء | فقتله عمر | قال ولم يقتل ~~أسيرا في خلافته غيره | قال أبو عبيد فهذه أحكام الأسارى المن والفداء ~~والقتل | وكانت هذه في العرب خاصة | لأنه لا رق على رجالهم وبذلك مضت سنة ~~رسول الله & أنه لم يسترق أحدا من ذكورهم | وكذلك حكم عمر فيهم أيضا | حتى ~~رد سبي أهل الجاهلية وأولاد الإماء منهم أحرارا إلى عشائرهم | على فدية ~~يؤدونها إلى الذين أسلموا وهم في أيديهم | قال وهذا مشهور من رأيه # 358 - قال حدثنا أبو بكر بن عياش حدثنا أبو حصين عن الشعبي قال | لما قام ~~عمر قال ليس على عربي ملك | ولسنا بنازعي من يد رجل شيئا أسلم عليه ولكنا ~~نقومهم الملة خمسا من الأبل # 359 - قال حدثنا هشيم عن مجالد عن الشعبي قال كان الرجل لا يزال قد عرف ~~ذا قرابته في بعض أحياء العرب قد سبي في الجاهلية | فذكر ذلك لعمر ففدى كل ~~رجل منهم بأربعمائة درهم | وفدى عثمان | رجلا من همذان بأربعمائة درهم ~~PageV01P177 # 360 - قال حدثنا معاذ عن ابن عون قال أنبأنا غاضرة العنبري قال أتينا عمر ~~في نساء أو إماء مباعين في الجاهلية فأمر بأولادهن أن يقوموا على آبائهم ~~وأن لا يسترقوا # 361 - قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن ~~عباس قال قال لي عمر عند موته اعقل عني ثلاثا الإمارة شورى وفي فداء العربي ~~عبد وفي ابن الأمة بعيران قال | وكتم ابن عباس الثالثة # 362 - قال حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب ~~عن سعيد بن المسيب أن عمر فرض على كل إنسان فودى من العرب بست قلائص وكان ~~يقضي بذلك فيمن تزوج الوليدة من العرب أن يفادى كل إنسان بست قلائص | قال ~~أبو عبيد يعني أولادهم من الإماء | فهذه أحكام ms091 الأسارى إذا كانت العرب تؤسر ~~وتسبى | فقد انقرض ذلك وافتتح المسلمون بلاد العجم فاسترقوا الأسارى أيضا ~~مع الأحكام الثلاثة | فأمر الناس على هذا أن الإمام مخير في الأسير من ~~الرجال | في أربعة أحكام المن والفداء والقتل والرق | ومن ذلك حديث عمر # 363 - قال | حدثنا محمد ابن كثير عن الأوزاعي قال سألت الزهري | ما كان ~~عمر يصنع بالأسارى قال ربما قتلهم وربما باعهم PageV01P178 | قال أبو عبيد ~~فليس معنى هذا إلا على العجم لأن كل بلاد افتتحت في دهره إنما كانت بلاد ~~العجم فارس والروم | ومن ذلك حديث عمرو بن العاص # 364 - حدثني عبد الغفار بن داود الحراني عن ابن لهيعة عن إبراهيم بن محمد ~~الحضرمي عن أيوب بن أبى العالية عن أبيه | قال سمعت عمرو بن العاص على ~~المنبر يقول لقد قعدت مقعدي هذا وما لأحد من قبط مصر على عهد ولا عقد إن ~~شئت قتلت وإن شئت بعت وإن شئت خمست إلا أهل إنطابلس | فإن لهم عهدا يوفى ~~لهم به | قال أبو عبيد فقد ذكر عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص في الأسارى ~~القتل والبيع وأما المن والفداء ففي التنزيل مع ما جاء فيهما من الأحاديث ~~فهذه أحكام أربعة وإنما هذه في الرجال خاصة | فأما النساء والذرية فليس ~~فيهم إلا حكم واحد وهو الرق لا غير | وليس المن على الأسير أن يترك حتى ~~يرجع إلى دار الحرب كافرا | ولكنه يكون في دار الإسلام ذميا يؤدي الجزية ~~كفعل عمر بأهل السواد وكحديثه الآخر PageV01P179 # 365 - قال حدثنا يزيد بن هارون عن أيوب أبي العلاء عن أبي هاشم عن أنس ~~ابن مالك أن عمر بعث أبا موسى فأصاب سبيا فقال عمر خلوا سبيل كل أكار وذراع ~~| قال أبو عبيد وإنما يكون للإمام الخيار في الأسارى ما لم يقروا بالإسلام ~~فإذا أقروا به زالت عنهم هذه الأحكام كلها ولم يكن عليهم سبيل إلا سبيل ~~الرق خاصة | إن كانوا قد بيعوا أو قسموا | وفي ذلك أحاديث # 366 - قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سلام ms092 بن مسكين عن الحسن قال أتي ~~رسول الله & بأسير فقال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد | فقال رسول ~~الله & عرف الحق لأهله دعوه # 367 - قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن ليث عن مجاهد قال إذا ~~أسلم الأسير حرم دمه # 368 - قال حدثنا أبو الأسود المصري عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب قال ~~كتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص إني قد كتبت إليك أن تدعو الناس إلى ~~الإسلام ثلاثة أيام فمن استجاب لك قبل القتال فهو رجل من المسلمين | له ما ~~للمسلمين وله سهمه في الإسلام | ومن استجاب لك بعد القتال وبعد PageV01P180 ~~الهزيمة فما له فيء للمسلمين لأنهم قد كانوا أحرزوه قبل إسلامه | فهذا أمرى ~~وكتابي إليك | قال أبو عبيد فأرى عمر قد جعل ماله فيئا ولم يجعل رقبته فيئا ~~وأطلقه لإسلامه إذ كان ذلك قبل أن يقع عليهم الحكم ببيع أو قسمة | فأما إذا ~~حكم عليهم بذلك حتى يجرى عليهم خمس الله وسهام المسلمين فقد استحق عليهم ~~الرق فلا يسقط الإسلام عنهم حينئذ رقا | وهذا مفسر في حديث يروى عن مجاهد # 369 - قال حدثني إسحاق بن عيسى عن سفيان بن عيينة عن ابن أبى نجيح عن ~~مجاهد قال أيما مدينة افتتحت عنوة فأسلم أهلها قبل أن يقسموا فهم أحرار ~~وأموالهم فيء للمسلمين | قال أبو عبيد وكان ابن عيينة يذهب في أمر أهل ~~السواد إلى هذا يقول إنما تركوا أحرارا لأنهم لم يكونوا قسموا # 370 - وقد قال بعضهم إنما هذا في العرب خاصة لأنهم لا يجري عليهم رق ~~PageV01P181 # 371 - وفيه قول ثالث أنهم إذا أخذوا مرة عنوة فقد لزمهم الرق وإن لم ~~يقتسموا | قال أبو عبيد ولم أجد شيئا من الأثر يدل على هذا القول وليس ~~القول عندي إلا ما ذهب إليه ابن عيينة أن الإمام مخير فيهم ما لم يقسموا | ~~فإذا قسموا لم يكن عليهم سبيل إلا باستيهاب وطيب أنفس الذين صاروا لهم كفعل ~~رسول الله & بأهل حنين حين لم ms093 يرتجع من أحد منهم شيئا من السبي إلا ~~باستيهاب وطيب من الأنفس لأنه قد كان قسمهم | ولم يفعل ذلك بأهل خيبر ولكنه ~~تركهم أحرارا ولم يستوهبهم من أحد لأنه لم يكن جرى عليهم القسم # 372 - ومما يبين قسم أهل حنين الحديث الذي ذكرناه أن عبد الرحمن ابن عوف ~~وصفوان بن أمية كانا استيسرا المرأتين اللتين كانتا عندهما | حتى خيرهما ~~رسول الله & فاختارتا قومهما # 373 - وكذلك حديث أبي سعيد الخدري لما كان يوم حنين أصبنا كرائم العرب ~~فرغبنا في الفداء وأردنا أن نعزل فذكرنا ذلك لرسول الله & | قال أبو عبيد ~~ومنه حديث أنس وسلمة بن الأكوع # 374 - حدثنا عمر بن يونس اليمامي عن عكرمة بن عمار عن إياس ابن سلمة ~~PageV01P182 عن أبيه سلمة بن الأكوع قال غزونا مع رسول الله & حنينا فلما ~~غشوا رسول الله & قبض قبضة من تراب فاستقبل بها وجوههم ثم قال | شاهت ~~الوجوه | فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينه ترابا | فهزمهم الله | ~~وقسم رسول الله & غنائمهم بين المسلمين # 375 - قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك قال قسم رسول ~~الله & غنائم حنين فأعطى الأقرع ابن حابس مائة من الإبل وأعطى عيينة بن حصن ~~مائة من الإبل | ثم ذكر حديثا فيه طول والحديث في أمر حنين وخيبر كثير | ~~فهذا فصل ما بين الحكمين وهما سنتان قائمتان عن رسول الله & أن للإمام ~~الخيار في السبي ما لم يقسموا وأن لا خيار له إذا قسموا | كفعله بأهل خيبر ~~وفعل عمر بأهل السواد في قول من يقول إنهم سبوا | وقد قال بعض الناس إنه لم ~~يقع عليهم سباء ولا رق # 376 - قال حدثنا سعيد بن سليمان عن محمد بن طلحة قال حدثنا محمد بن مساور ~~عن شيخ من قريش جالسه بمكة عن عمر بن الخطاب أن الرفيل ورؤوسا من رؤوس أهل ~~السواد أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إنا كنا قد ظهر PageV01P183 علينا ~~أهل فارس فأضروا بنا وأساءوا إلينا وذكروا ما افترطوا فيهم من الشر بعد ms094 ~~فلما جاء الله بكم أعجبنا مجيئكم وفرحنا فلم نهدكم عن شيء ولم نقاتلكم حتى ~~إذا كان بآخرة بلغنا أنكم تريدون أن تسترقونا | فقال له عمر فالآن فإن شئتم ~~فالإسلام وإن شئتم فالجزية وإلا قاتلناكم | قال فاختاروا الجزية # 377 - قال حدثني سعيد بن سليمان عن شريك عن أبي إسحاق عن المهلب ابن أبى ~~صفرة قال حاصرنا مناذر فاصابوا سبيا فكتبوا إلى عمر فكتب عمر إن مناذر قرية ~~من قرى السواد | فردوا إليهم ما أصبتم # 378 - قال حدثنا يزيد عن جعفر بن كيسان العدوي قال حدثنا شويس أبو الرقاد ~~قال أخذت الدرهمين والألفين على عهد عمر رضي الله عنه وسبيت PageV01P184 ~~جارية من أهل ميسان فوطئتها زمانا ثم أتانا كتاب عمر أن خلوا ما في أيديكم ~~من سبي ميسان فخليت سبيلها فيما خلى والله ما أدري على أي وجه خليتها ~~أحاملا كانت أم غير حامل والله لقد خشيت أن يكون من صلبي بميسان رجال ونساء ~~| قال أبو عبيد فلم يختلف المسلمون في أرض السواد | أنها عنوة لأنها انتزعت ~~من أيدي فارس إلا ثلاثة مواضع منها قد ذكرناها في غير هذا المكان | ~~واختلفوا في رقاب أهلها فقال بعضهم | أخذا عنوة إلا أنهم لم يقسموا وقال ~~بعضهم | لم يعرض لهم ولم يسبوا لأنهم لم يحاربوا | ولم يمتنعوا فأي الوجهين ~~كان فلا اختلاف في جزيتهم لأنهم إن لم يكن وقع عليهم سباء فهم أحرار في ~~الأصل وإن كان قد وقع عليهم السباء ثم من عليهم الإمام ولم يقسمهم فقد ~~صاروا أحرارا أيضا كأهل خيبر فهم أحرار في شهاداتهم ومناكحاتهم ومواريثهم ~~وجميع أحكامهم | ومما يثبت أنهم أحرار | أخذ الجزية عنهم وليس من السنة أن ~~تكون الجزية إلا على الأحرار # 379 - قال حدثنا هشيم عن محمد بن قيس عن الشعبي قال لم يكن لأهل السواد ~~عهد فلما أخذت منهم الجزية صار لهم عهد | قال أبو عبيد وكذلك قبط مصر قصتهم ~~شبيهة بقصة أهل السواد إنما كانت PageV01P185 الروم ظاهرة عليهم كظهور فارس ~~على هؤلاء ولم تكن لهم منعة ولا ms095 عز فلما أجليت عنهم الروم صاروا في أيدي ~~المسلمين فلذلك اختلفت الروايات فيهم فقال بعضهم أخذوا عنوة وقال بعضهم ~~صالحت عنهم الروم المسلمين صلحا | وفي كل ذلك أحاديث # 380 - قال حدثنا عبد الغفار بن داود الحراني عن عبد الله بن لهيعة عن ~~إبراهيم بن محمد الحضرمي عن أيوب بن أبي العالية عن أبيه قال سمعت عمرو بن ~~العاص يقول على المنبر لقد قعدت مقعدي هذا وما لأحد من قبط مصر على عهد ولا ~~عقد إن شئت قتلت وإن شئت بعت وإن شئت خمست إلا أهل أنطابلس فإن لهم عهدا ~~يوفى لهم به # 381 - قال حدثنا سعيد بن أبي مريم عن ابن لهيعة عن عمرو بن يزيد بن مسروح ~~عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال فتحت مصر بغير عهد # 382 - قال ابن لهيعة وأخبرني الصلت بن أبى عاصم كاتب حيان بن شريح أنه ~~قرأ كتاب عمر بن عبد العزيز إلى حيان بن شريح وكان عامله على مصر أن مصر ~~فتحت عنوة بغير عقد ولا عهد # 383 - قال ابن لهيعة | وأخبرني أبو مرحوم عن عبد الملك بن جنادة عن أبيه ~~وكان زعم فيمن فتح مصر أنهم دخلوا مصر بلا عهد ولا عقد # 384 - قال حدثنا عبد الله بن صالح عن بكر بن مضر عمن يرضى عن زيد ~~PageV01P186 ابن أسلم قال لم نجد صلح مصر في كتب عمر بن الخطاب التي ~~وجدناها عهودا لمن كان عاهد من الأعاجم | قال أبو عبيد فهذا ما جاء في ~~العنوة في حديثهم # 385 - فأما الصلح فحدثنا حسان بن عبد الله عن بكر بن مضر عن عبيد الله ~~ابن أبي جعفر قال سألت شيخا من القدماء هل كان لأهل مصر عهد قال نعم | قلت ~~فهل كان لهم كتاب قال نعم كتاب عند طلما صاحب إخنا وكتاب عند فلان وكتاب ~~عند فلان قلت كيف كان عهدهم قال عليهم ديناران من الجزية ورزق المسلمين | ~~قلت أتعلم ما كان لهم من الشروط قال نعم ستة شروط أن لا ms096 يخرجوا من ديارهم ~~وأن لا تنزع نساؤهم ولا أبناؤهم ولا كنوزهم ولا أرضوهم ولا يزاد عليهم | ~~قال أبو عبيد فقد اختلفت الأخبار في أمرهم وأنا أقول إن الأمرين جميعا قد ~~كانا | وقد صدق الخبران كلاهما لأنها افتتحت مرتين فكانت المرة الأولى صلحا ~~ثم انتكثت الروم عليهم ففتحت الثانية عنوة وفي ذلك غير خبر يصدق هذا # 386 - قال حدثنا عبد الله بن صالح عن عبد الله بن لهيعة عن الحارث بن ~~يزيد الحضرمي عن علي بن رباح أن أبا بكر الصديق بعث حاطب بن أبي بلتعة إلى ~~المقوقس بمصر فمر على ناحية قرن الشرقية فهادنهم وأعطوه فلم يزالوا على ذلك ~~حتى دخلها PageV01P187 عمرو بن العاص فقاتلهم وانقتض على الصلح # 387 - حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أن ~~المقوقس الذي كان على مصر كان صالح عمرو بن العاص على أن يفرض على القبط ~~دينارين دينارين | فبلغ ذلك هرقل صاحب الروم فتسخطه اشد التسخط وبعث الجيوش ~~فأغلقوا الإسكندرية وآذنوا عمرو بن العاص بالحرب فقاتلهم وكتب إلى عمر بن ~~الخطاب أما بعد فإن الله تبارك وتعالى فتح علينا الإسكندرية عنوة قسرا بلا ~~عهد ولا عقد قال فمصر كلها صلح في قول يزيد ابن أبي حبيب غير الإسكندرية ~~قال وبهذا القول كان يقول الليث بن سعد PageV01P188 بسم الله الرحمن الرحيم ### | ( كتاب افتتاح الأرضين صلحا وأحكامها وسننها وهي من الفيء ولا تكون غنيمة ) ### || ( باب الوفاء لأهل الصلح وما يجب على المسلمين من ذلك وما يكره من الزيادة عليهم ) # 388 - قال حدثنا محمد بن كثير عن زائدة بن قدامة عن منصور بن المعتمر عن ~~هلال بن يساف عن رجل من ثقيف عن رجل من جهينة من أصحاب النبي & | قال قال ~~رسول الله & إنكم لعلكم تقاتلون قوما فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم ~~وأبنائهم ويصالحونكم على صلح فلا تأخذوا منهم فوق ذلك فإنه لا يحل لكم # 389 - قال وحدثنا يزيد عن شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن رجل من ثقيف ms097 ~~عن رجل من جهينة عن النبي & مثل ذلك PageV01P189 قال أبو عبيد في هذا ~~الحديث أن السنة في أرض الصلح أن لا يزاد على وظيفتها التي صولحوا وإن قووا ~~على أكثر من ذلك لقوله & فلا تأخذوا منهم فوق ذلك فإنه لا يحل لكم فجعله ~~حتما ولم يستثن قوتهم على أكثر منه وهو مفسر في فتيا عمر # 390 - قال حدثني يحيى بن سعيد عن سفيان عن معمر عن علي بن الحكم عن رجل ~~عن إبراهيم أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال إني قد أسلمت فارفع الخراج عن ~~أرضي | قال إن أرضك أخذت عنوة وجاءه رجل فقال إن أرض كذا وكذا تحتمل من ~~الخراج أكثر مما عليها | فقال ليس على أولئك سبيل إنا صالحناهم | قال يحيى ~~وكان عبد الله بن المبارك يسمي هذا الرجل الذي هو دون إبراهيم يقول هو محمد ~~بن يزيد | وكان قاضيا بخراسان # 391 - قال وحدثني سعيد بن عفير حدثني يحيى بن أيوب عن يونس بن يزيد ~~الأيلي عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب كان يأخذ ممن صالحه من أهل العهد ما ~~صالحهم عليه لا يضع عنهم شيئا ولا يزيد عليهم | ومن نزل منهم على الجزية ~~ولم يسم شيئا نظر عمر في أمورهم فإن احتاجوا خفف عنهم وإن استغنوا زاد ~~عليهم بقدر استغنائهم # 392 - قال وحدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عمر ~~| مثل ذلك # 393 - قال وحدثنا سعيد بن أبي مريم عن ابن أيوب عن عبيد الله بن ~~PageV01P190 أبي جعفر قال حدثني شيخ من أهل مصر قديم أن معاوية كتب إلى ~~وردان أن زد على القبط قيراطا على كل إنسان | فكتب إليه وردان كيف أزيد ~~عليهم وفي عهدهم أن لا يزاد عليهم | قال أبو عبيد أما حديث عمر في أهل ~~الصلح أنه لا يضع عنهم شيئا فلا أراه أراد إلا ماداموا مطيقين ولو عجزوا ~~لخفف عنهم بقدر طاقتهم لأن رسول الله & إنما اشترط أن لا يزاد عليهم ولم ~~يشترط أن ينقصوا ms098 إذا كانوا عاجزين عن الوظيفة | وأما كتاب معاوية إلى وردان ~~في الزيادة على القبط فإنما نرى ذلك لأن مصر كانت عندي عنوة | فلهذا استجاز ~~الزيادة وكانت عند وردان صلحا فكره الزيادة فلهذا اختلفا | وقد ذكرنا ما ~~كان من اختلاف الناس في افتتاحها ### || ( باب الشروط التي اشترطت على أهل الذمة حين صولحوا وأقروا على دينهم ) # 393 - قال حدثني أبو مسهر الدمشقي ويحيى بن عبد الله بن بكير عن مالك ابن ~~أنس عن نافع عن أسلم قال ضرب عمر الجزية على أهل الورق أربعين درهما وعلى ~~أهل الذهب أربعة دنانير ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام # 394 - قال وحدثنا شريك عن أبي إسحاق عن حارثة بن المضرب PageV01P191 قال ~~جعل عمر الضيافة على أهل السواد يوما وليلة ولا يتعدى ما عندهم من طعام أو ~~علف # 395 - قال وحدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال قرئ ~~علينا كتاب عمر إنا جعلنا الضيافة على أهل السواد يوما وليلة فأن حبسه مطر ~~أو مرض أنفق من ماله # 396 - قال وحدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن هشام الدستوائي عن قتادة عن ~~الحسن الأحنف بن قيس | إن عمر اشترط الضيافة على أهل الذمة يوما وليلة وأن ~~يصلحوا القناطر وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته # 197 - قال وحدثني أبو اليمان الحمصي عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم ~~عن حكيم بن عمير قال كتب عمر بن الخطاب أيما رفقة من المهاجرين آواهم الليل ~~إلى أهل قرية من المعاهدين فلم يؤووهم فقد برئت منهم الذمة # 398 - قال وحدثنا هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم قال حدثني يزيد ابن ~~سعيد بن ذي عصوان عن عبد الملك بن عمير أن عمر بن الخطاب اشترط على أنباط ~~الشام للمسلمين أن يصيبوا من ثمارهم وتبنهم ولا يحملوا # 399 - قال وحدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن سهيل ابن ~~PageV01P192 عقيل عن عبد الله بن هبيرة السبائي قال صالح عمرو بن العاص ms099 أهل ~~أنطابلس وهي من بلاد برقة بين إفريقية ومصر على الجزية على أن يبيعوا من ~~أبنائهم ما أحبوا في جزيتهم # 400 - قال وحدثني سعيد بن أبي مريم عن ابن لهيعة عن يزيد بن عبد الله ~~الحضرمي أنه أتاه ابن دياس حين ولى أنطابلس بكتاب عهدهم | قال أبو عبيد ابن ~~دياس نصراني من أنباط مصر قبطي # 401 - قال وحدثنا عبد الله بن صالح عن عبد لله بن لهيعة عن يزيد بن أبي ~~حبيب قال ليس بين أهل مصر وبين الأساود عهد ولا ميثاق إنما هي هدنة بيننا ~~وبينهم نعطيهم شيئا من قمح وعدس ويعطونا دقيقا ولا بأس أن نشتري دقيقهم ~~منهم ومن غيرهم | قال أبو عبيد الأساود والنوبة وما أشبهها من السودان | ~~وإنما الصلح للنوبة خاصة # 402 - قال وحدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد قال إنما الصلح بيننا ~~وبين النوبة على أن لا نقاتلهم ولا يقاتلونا وأنهم يعطوننا دقيقا ونعطيهم ~~طعاما | قال وإن باعوا أبناءهم لم أر بأسا على الناس أن يشتروا منهم # 403 - قال الليث وكان يحيى بن سعيد الأنصاري لا يرى بذلك بأسا قال ومن ~~باع ولده من أهل الصلح من العدو فلا بأس باشتراء ذلك منهم PageV01P193 # 404 - قال أبو عبيد وكذلك كان الأوزاعي قال لا بأس به لأن أحكامنا لا ~~تجري عليهم # 405 - وأما سفيان وأهل العراق فيكرهون ذلك | قال أبو عبيد وهو أحب ~~القولين إلي لأن الموادعة أمان فكيف يسترقون # 406 - قال وحدثنا هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم قال حدثني صفوان ابن ~~عمرو وغيره | أن معاوية غزا قبرس بنفسه ونفر من أصحاب رسول الله & فيهم أبو ~~ذر وأبو الدرداء وشداد بن أوس والمقداد بن الأسود ومن التابعين كعب الأحبار ~~وجبير بن نفير | قال فقفل منها وقد فتح الله لهم فتحا عظيما وغنمهم غنائم ~~كثيرة | ثم لم يزل المسلمون يغزونهم حتى صالحهم معاوية في ولايته صلحا ~~دائما على سبعة آلاف دينار | وعلى النصيحة للمسلمين وإنذارهم مسير عدوهم من ~~الروم إليهم هذا أو نحوه ms100 # 407 - قال وحدثني هشام بن عمار عن إسماعيل بن عياش | أن حبيب ابن مسلمة ~~الفهري صالح أهل جرزان وبلاد أرمينية على أن عليهم إنزال الجيش من حلال ~~طعام أهل الكتاب PageV01P194 # 408 - قال وحدثنا محمد بن ربيعة عن عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين أن ~~عثمان عقد لمن وراء النهر ### || ( باب ما يحل للمسلمين من مال أهل الذمة فوق ما صولحوا عليه ) # 409 - قال وحدثنا أبو معاوية | ويحيى بن سعيد ويزيد بن هارون كلهم عن ~~وقاء بن إياس عن أبي ظبيان قال قلنا لسلمان ما يحل لنا من ذمتنا قال من ~~عماك إلى هداك ومن فقرك إلى غناك وأن تصحب الرجال منهم فتركب دابته من غير ~~أن تصرفه عن وجه يريده وأن تأكل طعامه ويأكل طعامك # 410 - قال وحدثنا إسحاق بن عيسى عن حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن ~~جندب بن عبد الله قال كنا نصيب من ثمار أهل الذمة PageV01P195 وأعلاقهم ولا ~~نشاركهم في نسائهم وأموالهم وكنا نتسخر العلج ليهدينا الطريق # 411 - قال وحدثنا هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز ~~قال تسخر عمر أنباط أهل فلسطين في كنس بيت المقدس وكانت فيه مزبلة عظيمة | ~~قال أبو عبيد وإنما وجوه هذه الأشياء عندي التي كان المسلمون يأخذون أهل ~~الذمة بها أنها كانت شروطا عليهم مشترطة حين صولحوا عليها مع الجزية فكان ~~المسلمون يستجيزون أخذهم بها إذ كان يوفى لهم بعهدهم وذمتهم | هكذا يحكى عن ~~شريك والحسن بن صالح | وقد روى عن مالك نحو منه # 412 - قال أخبرني عنه ابن بكير أنه سئل عما ينال من أهل الذمة | قال لا ~~ينال منهم شيء إلا بطيب أنفسهم قيل له فالضيافة التي كانت عليهم | فقال إنه ~~كان يخفف عنهم لها | وقد روي عن الأوزاعين نحو ذلك # 413 - قال حدثني هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم قال سألت الأوزاعي عن ~~ثمار أهل الذمة فقال كان المسلمون يصيبون من ثمارهم الشيء اليسير ما لم يمر ~~بهم ms101 جيش فلا يقوم ثمارهم له | قال أبو عبيد يعني الأوزاعي أنهم إنما كانوا ~~يصيبون ذلك اليسير مما كان PageV01P196 اشترط عليهم وصولحوا عليه | فأما ~~زيادة على ذلك فما علمنا أحدا رخص فيها في قديم الدهر ولا حديثه | وفي ذلك ~~آثار متواترة # 414 - قال حدثني سعيد بن أبي مريم عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله ابن زحر ~~عن علي بن يزيد عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة عن ابن عباس أن رجلا ~~سأله فقال إنا نمر بأهل الذمة فنصيب من الشعر أو الشيء فقال ابن عباس لا ~~يحل لكم من ذمتكم إلا ما صالحتموهم عليه # 415 - قال وحدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن صعصعة قال سألت ~~ابن عباس فقلت إنا نسير في أرض أهل الذمة فنصيب منهم فقال بغير ثمن قلت ~~بغير ثمن قال فما تقولون قلت نقول حلالا لا بأس به | فقال أنتم تقولون كما ~~قال أهل الكتاب @QB@ ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم ~~يعلمون @QE@ # 416 - قال وحدثنا أبو إسماعيل عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري ~~عن ابن عباس مثل ذلك أو نحوه # 417 - قال وحدثنا الأشجعي ويعقوب القارئ عن مالك بن مغول عن طلحة بن ~~المصرف قال قال خالد بن الوليد لا تمش ثلاث خطى لتأمر على PageV01P197 ~~ثلاثة نفر ولا لترزأ معاهدا إبرة فما فوقها ولا لتبغي إمام المسلمين غائلة # 418 - قال وحدثنا إسماعيل بن إبرهيم عن حجاج بن أبي عثمان عن يحيى بن أبي ~~كثير قال حدثني أبو عبد الله مولى سعد أو قال أبو عبد الرحمن شك أبو عبيد ~~قال كنت مع سعد فأجننا الليل إلى حائط وفي غير هذا الحديث إلى حائط رجل من ~~أهل الذمة فطلبنا صاحبه فلم نجده فقال سعد إن سرك أن تلقى الله غدا مسلما ~~فلا ترزأن منه شيئا قال فبتنا طاويين حتى أصبحنا # 419 - قال وحدثني هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم حدثنا سعيد ابن عبد ~~العزيز قال ms102 كان أبو الدرداء ينزل القرية من قرى أهل الذمة فلا يزيد على أن ~~يشرب من مائهم ويستظل بظلهم وترعى دابته من مراعيهم فيأمر لهم بالشيء أو ~~بالأفلس # 420 - قال الوليد وحدثني عثمان بن أبي العاتكة أن عبادة بن الصامت مر ~~بقرية يقال لها دمر من قرى الغوطة فأمر غلامه أن يقطع له سواكا من صفصاف ~~على نهر بردى فمضى ليفعل ثم قال له ارجع فإنه إلا يكن بثمن فإنه سييبس ~~فيعود حطبا بثمن # 421 - قال الوليد | وحدثنا الأوزاعي أن أبا هريرة قال لرجل يريد الغزو ~~PageV01P198 لا تطأ حرثا ولا تطلع شرفا إلا بإذن إمامك وإياك والمخلاة ~~والمخلاتين من أموال أهل الذمة ثم تقول أنا غاز قال | ثم لقي الرجل ابن ~~عباس فقال له مثل ذلك # 422 - قال وحدثنا يزيد عن وقاء بن إياس عن أبي ظبيان قال | كنا مع سلمان ~~بجلولاء أو نهاوند فأقبل رجل قد أوقر دابته فاكهة يطعم من مر به فسبه سلمان ~~فسب سلمان فقيل للرجل | هذا سلمان فأقبل يعتذر إليه # 423 - قال وحدثني هشام عمار عن الوليد بن مسلم عن خالد ابن يزيد ابن مالك ~~عن أبيه قال كان المسلمون بالجابية وفيهم عمر ابن الخطاب فأتاه رجل من أهل ~~الذمة يخبره أن الناس قد أسرعوا في عنبه فخرج عمر حتى لقي رجلا من أصحابه ~~يحمل ترسا عليه عنب فقال له عمر | وأنت أيضا فقال يا أمير المؤمنين أصابتنا ~~مجاعة فانصرف | عمر فأمر لصاحب الكرم بقيمة عنبه # 424 - قال وحدثنا أبو اليمان حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن ~~حكيم بن عمير أن عمر بن الخطاب تبرأ إلى أهل الذمة من معرة الجيش ~~PageV01P199 ### || ( باب أهل الصلح يتركون على ما كانوا عليه قبل ذلك من أمورهم ) # 425 - قال حدثنا هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم قال حدثني تميم ابن عطية ~~قال سمعت عبد الله بن قيس أو ابن أبي قيس يقول كنت فيمن تلقى عمر بن الخطاب ~~مع أبي عبيدة مقدمه من الشام فبينما ms103 عمر يسير إذ لقيه المقلسون من أهل ~~أذرعات بالسيوف والريحان فقال عمر مه ردوهم وامنعوهم | فقال أبو عبيدة يا ~~أمير المؤمنين هذه سنة العجم أو كلمة نحوها وإنك إن تمنعهم منها يروا في أن ~~في نفسك نقضا لعهدهم | فقال عمر دعوهم عمر وآل عمر في طاعة أبي عبيدة | قال ~~أبو عبيد المقلسون قوم يلعبون بلعبة لهم بين أيدي الأمراء إذا قدموا عليهم ~~فأنكرها عمر وكرهها ثم أقرها لأنها كانت متقدمة لهم قبل الصلح وكذلك كل ما ~~كان من سنتهم وبيعهم وكنائسهم وغير ذلك فوقع الصلح عليه فليس لأحد نقضه | ~~وهو تأويل قول ابن عباس الذي ذكرناه قوله وما كان قبل ذلك فحق على المسلمين ~~أن يوفوا لهم به قال وفي مثل هذا أحاديث PageV01P200 # 426 - حدثني نعيم بن حماد عن ضمرة بن ربيعة عن رجاء بن أبي سلمة قال خاصم ~~حسان بن مالك عجم أهل دمشق إلى عمر بن عبد العزيز في كنيسة وكان فلان سمى ~~رجلا من الأمراء أقطعه إياها | فقال عمر إن كانت من الخمس عشرة كنيسة التي ~~في عهدهم فلا سبيل لك إليها # 427 - وقال ضمرة عن علي بن أبي حملة قال خاصمنا عجم أهل دمشق إلى عمر بن ~~عبد العزيز في كنيسة كان فلان قطعها لبني نصر بدمشق فأخرجنا عمر ابن عبد ~~العزيز منها وردها إلى النصارى فلما ولى يزيد ابن عبد الملك ردها على بني ~~نصر وأخرج منها النصارى # 428 - قال وقال ضمرة عن رجاء مولى أبي سلمة عن الوليد ابن هشام المعيطي ~~قال ولاني عمر بن عبد العزيز قنسرين وكانت صلحا فشكا إليه أهل الذمة ~~المسلمين أنهم قد نزلوا منازلهم فكتب إلى أن انظر من كان في منازل أولئك ~~الذين كانوا من أهلها حين صولحوا فأخرج من كان منازلهم عنهم قال فنظرت فإذا ~~أولئك قليل فسألوني الكف عن ذلك فكففت | قال أبو عبيد إنما حكم عمر بن عبد ~~العزيز بكنائسهم ومنازلهم لهم لأنها من حقوقهم ودينهم مع الصلح | ولو كان ~~شيء للمسلمين فيه حق ما ms104 دخل في الصلح وكان المسلمون أولى به مثل الذي فعل ~~عمر ابن الخطاب بمسجد بيت المقدس | وإنما افتتح البلاد صلحا ثم حال بين أهل ~~الذمة وبين المسجد ولم ير لهم فيه حقا # 429 - قال حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن يزيد ابن أبي حبيب ~~أن عمر بن الخطاب بعث خالد بن ثابت الفهمي إلى بيت المقدس PageV01P201 في ~~جيش وعمر بالجابية فقال فقاتلهم فأعطوه أن يكون لهم ما أحاط به حصنها على ~~شيء يؤدونه ويكون للمسلمين ما كان خارجا منها فقال خالد قد بايعناكم على ~~هذا إن رضي به أمير المؤمنين | وكتب إلى عمر يخبره بالذي صنع الله له | ~~فكتب إليه أن قف على حالك حتى أقدم عليك فوقف خالد عن قتالهم وقدم عمر ~~مكانه ففتحوا له بيت المقدس على ما بايعهم عليه خالد بن ثابت | قال فبيت ~~المقدس يسمى فتح عمر بن الخطاب # 430 - قال وحدثني هشام بن عمار عن الهيثم بن عمار العنسي قال سمعت جدي ~~عبد الله بن أبي عبد الله يقول لما ولى عمر ابن الخطاب زار أهل الشام فنزل ~~الجابية وأرسل رجلا من جديلة إلى بيت المقدس فافتتحها صلحا ثم جاء عمر | ~~ومعه كعب فقال يا أبا إسحق أتعرف موضع الصخرة فقال أذرع من الحائط الذي يلي ~~وادي جهنم كذا وكذا ذراعا ثم احتفر PageV01P202 فإنك تجدها | قال وهي يومئذ ~~مزبلة فحفروا فظهرت لهم فقال عمر لكعب أين ترى أن تجعل المسجد أو قال ~~القبلة فقال اجعلها خلف الصخرة فتجمع القبلتين قبلة موسى عليه السلام وقبلة ~~محمد & فقال ضاهيت اليهودية يا أبا إسحاق خير المساجد مقدمها | قال فبناها ~~في مقدم المسجد # 431 - قال وحدثني هشام عن الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز قال تسخر ~~عمر بن الخطاب أنباط أهل فلسطين في كنس بيت المقدس وكانت فيه مزبلة عظيمة | ~~قال أبو عبيد أفلست ترى أن عمر حاز المسجد للمسلمين وحال بين أهل الذمة ~~وبينه فهم على هذا إلى اليوم لا يدخلونه وإنما ms105 كانت البلاد صلحا فلم يجعل ~~عمر المسجد داخلا في الصلح لأنه ليس من حقوقهم ### || ( باب من أسلم من أهل الصلح كيف تكون أرضه أرض خراج أم أرض عشر ) # 432 - حدثنا أبو عبيد قال حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن الزهري ~~قال قبل رسول الله & الجزية من مجوس البحرين قال الزهري فمن أسلم منهم قبل ~~إسلامه وأحرز إسلامه نفسه وماله إلا الأرض فإنها فيء للمسلمين من أجل أنه ~~لم يسلم أول مرة وهو في منعة # 433 - وحدثني سعيد بن عفير عن يحيى بن أيوب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب ~~مثل ذلك PageV01P203 | قال أبو عبيد ليس يريد بقوله إن أرضه فيء للمسلمين ~~أنها تنزع منه إذا أسلم ولكنه يريد أنها تكون أرض خراج على حالها لأنها فيء ~~للمسلمين ولا يرضى منه بالعشر كأرض المسلمين التي يملكونها وهذا مذهب من ~~كره شراء أرض أهل الصلح | وقد روي عن عمر بن عبد العزيز شيء يرجع إلى هذا # 434 - قال حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد أن عمر بن عبد العزيز ~~قال أيما قوم صولحوا على جزية يعطونها فمن أسلم منهم كانت أرضه لبقيتهم | ~~قال أبو عبيد يقول تكون سنته كسنتهم وحكمه في الأداء عنها كحكمهم | وكان ~~مالك بن أنس يقول غير هذا # 435 - قال حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير عن مالك أما أهل الصلح فمن ~~أسلم منهم فهو أحق بأرضه وأما أهل العنوة فإن أرضهم وما لهم PageV01P204 ~~للمسلمين لأن أهل العنوة قد غلبوا على بلادهم وصارت فيئا للمسلمين | وأما ~~أهل الصلح فإنهم منعوا بلادهم وأنفسهم حتى صولحوا عليها | فليس عليهم إلا ~~ما صولحوا عليه | قال أبو عبيد وقد روى أشعث عن ابن سيرين شيئا يشبه هذا # 436 - قال حدثنا جرير عن أشعث عن ابن سيرين قال من السواد ما أخذ عنوة ~~ومنه كان صلحا فما كان صلحا فهو ما لهم وما كان عنوة فهو للمسلمين | قاله ~~أبو عبيد فعلى تأويل مذهب ابن سيرين ومالك ms106 أنه لا بأس بشرى أرض الصلح لأنه ~~ملكهم # 437 - قال وكذا يروى عن الحسن بن صالح أنه كان لا يرى به بأسا ويكره شرى ~~أرض العنوة | قال أبو عبيد وينبغي أن يكون في هذا المذهب أيضا أنهم إذا ~~أسلموا صارت أرضوهم أرض عشر لأنها ملك أيمانهم | وأما الذي يقول به أبو ~~حنيفة فغير هذا # 438 - أخبرني عنه محمد أنه كان يقول من أسلم منهم أو اشترى أرضه مسلم من ~~أهل الصلح فإن الصلح باق على حاله # 439 - قال أبو عبيد وأما الذي اختار أنا فذاك القول أنهم إذا أسلموا كلهم ~~ردت أحكامهم إلى أحكام المسلمين فكانت أرضوهم أرض عشر لأنه شرط رسول الله & ~~وعهده أنه من أسلم فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم فإن الإسلام يهدم ما كان ~~قبله ألا ترى أنه يحال بينهم وبين ما كانوا عليه من شرب الخمر وغير ~~PageV01P205 ذلك إذا أسلموا فكذلك بلادهم إنما يكون عليهم الخراج ما كانوا ~~أهل ذمة | فإذا أسلموا وجب عليهم فرض الله تعالى في الزكاة وكانوا كسائر ~~المسلمين ### || ( باب الصلح والمهادنة تكون بين المسلمين والمشركين إلى مدة ) # 440 - قال حدثنا عثمان بن صالح عن بن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة # 441 - وحدثنا هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة عن أبي الأسود ~~عن عروة أن المسلمين لما بايعوا رسول الله & على بيعة الحديبية رغبت تلك ~~البيعة من كانوا ارتهتوا من المشركين ثم دعوا إلى الموادعة والصلح | فأنزل ~~الله تبارك وتعالى ^ ( وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من ~~PageV01P206 بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا ) ^ قال عروة ~~ثم ذكر الله تبارك وتعالى القتال فقال ^ ( ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا ~~الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا ) ^ قال فهادنت قريش رسول الله & ~~وصالحته على سنين أربع أن يأمن بعضهم بعضا على ألا إغلال ولا إسلال فمن قدم ~~حاجا أو معتمرا أو مجتازا إلى اليمن أو إلى الطائف فهو آمن | ومن قدم ~~المدينة من ms107 المشركين عامدا إلى الشام أو إلى المشرق فهو آمن قال وأدخل رسول ~~الله & في عهده بني كعب وأدخلت قريش في عهدها حلفاءها بني كنانة وعلى أنه ~~من أني رسول الله & مسلما رده إليهم ومن أتاهم من المسلمين لم يردوه إليه # 442 - وحدثنا يزيد عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن المسور ابن ~~مخرمة ومروان بن الحكم قالا كان في شرط رسول الله & بينه وبين قريش يوم ~~الحديبية أن ترجع عامك هذا حتى إذا كان عام قابل دخلت PageV01P207 مكة ومعك ~~مثل سلاح الراكب لا تدخلها إلا بالسيوف في القرب فتقيم بها ثلاثا # 443 - قال وحدثنا إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء ابن ~~عازب قال اعتمر رسول الله & في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة ~~حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام ولا يدخلها بسلاح إلا بالسيف في ~~القراب | فلما كتب الكتاب كتب علي بن أبي طالب هذا ما قاضى عليه محمد رسول ~~الله & | فقالوا لا نقر بهذا لو علمنا أنك رسول الله ما منعناك ولكن أنت ~~محمد بن عبد الله | فقال وأنا ابن عبد الله وأنا رسول الله & فقال لعلي أمح ~~رسول الله | فقال علي لا أمحوه أبدا فأخذ رسول الله & الكتاب وليس يحسن ~~يكتب فكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله أهل مكة على أن لا يدخل مكة ~~بسلاح إلا السيف في القراب وأن لا يخرج من أهلها بأحد أراد أن يبيعه ولا ~~يمنع أحدا من أصحابه أراد أن يقيم بها فلما دخلها ومضى الأجل PageV01P208 ~~أتوا عليا فقالا قل لصاحبك فليخرج عنا فقد مضى الأجل فخرج رسول الله & # 444 - قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وعمر بن يونس اليمامي عن عكرمة ابن ~~عمار قال حدثني أبو زميل قال حدثني ابن عباس قال لما خرجت الحرورية أتاهم ~~ابن عباس ليحاجهم فكان فيما احتجوا به أن قالوا إن صاحبك محا نفسه من أمير ~~المؤمنين | فقال ابن عباس | إن رسول الله ms108 & يوم الحديبية صالح المشركين ~~فقال لعلي اكتب يا علي هذا ما صالح عليه محمد رسول الله | فقالوا لا نعلم ~~إنك رسول الله | ولو نعمل أنك رسول الله ما منعناك أو قال ما قاتلناك فقال ~~رسول الله & امح يا علي اللهم إنك تعلم أني رسولك | اكتب هذا ما صالح عليه ~~محمد بن عبد الله فرسول الله & خير من علي أخرجت من هذه قالوا نعم ثم ذكر ~~حديثا طويلا PageV01P209 | قال أبو عبيد إنما تكون الموادعة بين المسلمين ~~وأهل الشرك إذا خاف الإمام غلبة منهم على المسلمين ولم يأمن على هؤلاء أن ~~يضعفوا أو أن يكون يريد بذلك كيدا فأما إذا لم يخف ذلك فلا | وذلك لأن الله ~~تبارك وتعالى يقول ^ ( ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله ~~معكم ) ^ وكذلك لو خاف من العدو واستعلاء على المسلمين فاحتاج إلى أن ~~يتقيهم بمال يدرؤهم به عن المسلمين فعل ذلك كما صنع رسول الله & يوم ~~الأحزاب إنما الإمام ناظر للمسلمين # 445 - حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن ~~شهاب قال كانت وقعة الأحزاب بعد أحد بسنتين وذلك يوم حفر رسول الله & ~~الخندق ورئيس الكفار يومئذ أبو سفيان بن حرب | فحاصروا رسول الله & بضع عشر ~~ليلة | فخلص إلى المسلمين الكرب فقال رسول الله & كما أخبرني سعيد بن ~~المسيب اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن تشأ PageV01P210 لا تعبد وحتى ~~أرسل رسول الله & رسولا إلى عيينة بن حصن وهو يومئذ رئيس الكفار من غطفان ~~وهو مع أبي سفيان فعرض عليه رسول الله & ثلث ثمر نخل المدينة | على أن يخزل ~~الأحزاب وينصرف ومن معه من غطفان | فقال عيينة بل أعطني شطر ثمرها | ثم ~~أفعل ذلك فأرسل رسول الله & إلى سعد بن معاذ وهو سيد الأوس وإلى سعد بن ~~عبادة وهو سيد الخزرج فقال إن عيينة قد سألني نصف ثمر نخلكم على أن ينصرف ~~بمن معه من غطفان ويخذل الأحزاب وإني أعطيته الثلث فأبى إلا النصف فما ~~تريان قالا يا ms109 رسول الله إن كنت أمرت بشيء فافعله | فقال رسول الله & لو ~~أمرت بشيء لم أستأمر كما فيه ولكن هذا رأي أعرضه عليكما قالا فإنا لا نرى ~~أن نعطيهم إلا السيف | فقال رسول الله & فنعم | قال أبو عبيد وقد فعل مثل ~~ذلك معاوية في إمارته # 446 - قال أبو عبيد حدثني هشام بن عمار بن الوليد بن مسلم عن صفوان ابن ~~عمرو وسعيد بن عبد العزيز أن الروم صالحت معاوية على أن يؤدى إليهم مالا ~~وارتهن معاوية منهم رهنا فجعلهم ببعلبك ثم إن الروم غدرت فأبى معاوية ~~والمسلمون أن يستحلوا قتل من في أيديهم من رهنهم وخلوا سبيلهم واستفتحوا ~~بذلك عليهم | وقالوا وفاء بغدر خير من غدر بغدر # 447 - قال وقال الأوزاعي في مثل ذلك لا تقتل الرهن بغدرهم PageV01P211 ### || ( باب الصلح والموادعة تكون بين المسلمين والمشركين إلى وقت ثم ينقضي ذلك الوقت كيف ينبغي للمسلمين أن يصنعوا ) # 448 - حدثنا يزيد بن هارون عن شعبة عن أبي الفيض عن سليم بن عامر قال كان ~~بين معاوية وبين ناس من الروم عهد فكان يسير في بلادهم فأراد إذا انقضى ~~العهد أن يغير عليهم فسمع رجلا يقول الله أكبر وفاء لا غدر | فقال من هذا ~~قالوا عمرو بن عبسة | فقال عمرو سمعت رسول الله & يقول من كان بينه وبين ~~قوم عهد فلا يحل عقدة حتى ينبذ إليهم على سواء | قال يزيد | لم يرد معاوية ~~أن يغير عليهم قبل انقضاء المدة ولكنه أراد أن تنقضي وهو في بلادهم فيغير ~~عليهم وهم غارون فأنكر ذلك عمرو بن عبسة إلا أن لا يدخل بلادهم حتى يعلمهم ~~ويخبرهم أنه يريد غزوهم هذا الكلام أو نحوه قاله يزيد | قال أبو عبيد وكذلك ~~فعل رسول الله & بكل من كان بينه وبينه عهد إلى مدة ثم انقضت وزادهم في ~~الوقت أيضا وبذلك نزل الكتاب $ 449 - حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد في ~~قوله تبارك وتعالى @QB@ براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ~~@QE@ قال إلى أهل العهد من خزاعة ومدلج ms110 ومن كان له عهد من غيرهم قال | أقبل ~~رسول الله & PageV01P212 من تبوك حين فرغ منها | فأراد الحج ثم قال إنه ~~يحضر البيت مشركون يطوفون عراة فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك | فأرسل أبا ~~بكر وعليا فطافا في الناس بذي المجاز بأمكنتهم التي كانوا يتبايعون فيها ~~كلها وبالموسم كله فآذنوا أصحاب العهد بأن يأمنوا أربعة أشهر وهي الأشهر ~~الحرم المنسلخات المتواليات | عشر من ذي الحجة إلى عشر تخلو من شهر ربيع ~~الآخر ثم لا عهد لهم | وآذن الناس كلهم بالقتال إلا أن يؤمنوا # 450 - قال ابن جريج وقال عبد الله بن كثير قال مجاهد كان علي يقرأ ثم ~~يقول لا يحجن بعد هذا العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان # 451 - قال ابن جريج وزعم عطاء ان عليا كان يستفتح براءة حتى يختم @QB@ ~~فما استقاموا لكم @QE@ هذه الآية # 452 - وزعم ابن جريج أن جابر بن عبد الله قال كان يقرؤها بمنى قال ~~PageV01P213 أبو عبيد يعني عليا # 453 - وحدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد @QB@ فإذا انسلخ الأشهر الحرم ~~@QE@ الأربعة التي قال @QB@ فسيحوا في الأرض أربعة أشهر @QE@ وهي الحرم من ~~أجل أنهم أومنوا فيها حتى يسيحوها | قال أبو عبيد يريد مجاهد أنه لم يعن ~~بالأشهر الحرم التي في قوله @QB@ منها أربعة حرم @QE@ ولو أراد تلك لكان ~~انسلاخها مع خروج المحرم واستهلال صفر ولكنه أراد أربعة أشهر من يوم النحر ~~مستأنفة إلى عشر من ربيع الآخر كما قال | وذلك تمام أربعة من يوم النحر | ~~قال أبو عبيد وإنما سماها حرما للأمان والعهد الذي أعطاهم وجعل قتالهم فيهن ~~على نفسه حراما # 454 - وحدثنا أبو اليمان عن شعيب بن أبي حمزة عن ابن شهاب قال أخبرني ~~سعيد بن المسيب أن رسول الله & اعتمر من الجعرانة بعدما أفرغ من غزوة حنين ~~والطائف في ذي القعدة ثم قفل إلى المدينة وأمر أبا بكر على تلك الحجة وأمره ~~أن يؤذن ببراءة # 455 - قال ابن شهاب فأخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة ~~PageV01P214 قال بعثني ms111 أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين بعثهم يوم النحر ~~يؤذنون بها | أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان | قال حميد ~~بن عبد الرحمن ثم أردف رسول الله & عليا وأمره أن يؤذن ببراءة | قال أبو ~~هريرة | فأذن علي في أهل منى يوم النحر ببراءة وأن لا يحج بعد العام مشرك ~~ولا يطوف بالبيت عريان # 456 - قال | وحدثني ابن أبي عدي عن شعبة عن مغيرة عن الشعبي عن المحرر ~~ابن أبي هريرة عن أبيه قال | كنت مؤذن علي بن أبى طالب حين بعثه رسول الله ~~& ببراءة إلى أهل مكة | قال فناديت حتى صحل صوتي قال قلت بم ناديتهم قال ~~ناديتهم أن لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ولا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف ~~بالبيت عريان | ومن كان بينه وبين رسول الله & عهد فأجله أربعة أشهر فإذا ~~مضت الأربعة الأشهر فإن الله برئ من المشركين ورسوله # 457 - قال وحدثني أبو نوح عن يونس عن أبي إسحاق عن أبيه عن زيد ابن يثيع ~~قال بعث رسول الله & أبو بكر ببراءة ثم أتبعه عليا فرجع أبو بكر ~~PageV01P215 كئيبا | فقال يا رسول الله | أنزل في شيء قال لا | ولكني أمرت ~~أن أبلغها أنا أو رجل من أهل بيتي قال فانطلق علي إلى اهل مكة | فقال إني ~~رسول الله إليكم وقد بعثت إليكم بأربع ثم ذكر مثل حديث أبى هريرة هذا ### || ( باب أهل الصلح والعهد ينكثون متى تستحل دماؤهم ) # 458 - قال حدثني علي بن معبد عن أبي المليح عن ميمون بن مهران قال حاصر ~~رسول الله & أهل خيبر ما بين عشرين ليلة إلى ثلاثين ليلة وإن أهل الحصن ~~أخذوا الأمان على أنفسهم وعلى ذراريهم وعلى أن لرسول الله & كل شيء في ~~الحصن | قال وكان في الحصن أهل بيت فيهم شدة على رسول الله & وفحش | فقال ~~رسول الله & يا بني الحقيق قال أبو عبيد هكذا قال وإنما هم بنو أبي الحقيق ~~قد عرفت عداوتكم لله ولرسوله ثم لم يمنعني ذلك من أن أعطيكم ms112 ما أعطيت ~~أصحابكم وقد أعطيتموني أنكم إن كتمتم شيئا حلت لنا دماؤكم | ما فعلت آنيتكم ~~فلان وفلان فقالوا أسيهلكناها في حربنا | قال فأمر أصحابه فأتوا المكان ~~الذي فيه الآنية | فاستثاروها | قال ثم ضربت أعناقهم PageV01P216 # 459 - وحدثنا حجاج ابن جريج عن رجل من أهل المدينة أن رسول الله & صالح ~~بني أبي الحقيق على أن لا يكتموه كنزا فكتموه فاستحل بذلك دماءهم # 460 - حدثنا يزيد عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن ابن كعب بن مالك أن ~~رسول الله & بعث نفرا إلى ابن أبي الحقيق ليقتلوه فقتلوه # 461 - وحدثنا يزيد عن هشام عن الحسن قال عاهد حيي ابن أخطب رسول الله & ~~على أن لا يظاهر عليه أحدا وجعل الله عليه كفيلا | قال فلما كان يوم قريظة ~~أتى به رسول الله & وبابنه سلما PageV01P217 فقال رسول الله & أو في الكفيل ~~| ثم أمر به فضربت عنقه وعنق ابنه | قال أبو عبيد وإنما استحل رسول الله & ~~دماء بني قريظة لمظاهرتهم الأحزاب عليه وكانوا في عهد منه | فرأى ذلك نكثا ~~لعهدهم وإن كانوا لم يقتلوا من أصحابه أحدا | ونزل بذلك القرآن في سورة ~~الأحزاب # 462 - حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد في قوله تبارك وتعالى ^ ( إذ ~~جاءوكم من فوقكم ) ^ قال عيينة بن حصن في أهل نجد @QB@ ومن أسفل منكم @QE@ ~~قال أبو سفيان | قال وقوله @QB@ ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا ~~خيرا @QE@ قال هم الأحزاب @QB@ وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب @QE@ قال ~~قريظة @QB@ من صياصيهم @QE@ قال حصونهم وقصورهم @QB@ وقذف في قلوبهم الرعب ~~فريقا تقتلون وتأسرون فريقا @QE@ قال وهذا كله يوم الخندق # 463 - حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب قال ~~أقبل رسول الله & حين انصرف من الأحزاب حتى دخل على أهله فوضع السلاح فدخل ~~عليه جبريل فقال أوضعت السلاح وما زلنا في طلب القوم فأخرج فإن الله تبارك ~~وتعالى قد أذن لك في بني قريظة وأنزل فيهم ^ ( وإما تخافن من قوم خيانة ~~فانبذ إليهم على سواء إن الله لا ms113 يحب PageV01P218 الخائنين ) ^ ثم ذكر من ~~حصرهم ونزولهم على حكم سعد وما حكم به فيهم من القتل والسباء ما قد ذكرناه ~~في غير هذا الموضع # 464 - وحدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن جده عن ~~عائشة بنحو ذلك | قال أبو عبيد فهذا ما كان من نكث بني قريظة وبه استحل ~~رسول الله & دماءهم | وكذلك آل أبي الحقيق رأى كتمانهم إياه ما شرطوا له أن ~~لا يكتموه نكثا | وقد حكم بمثل ذلك عمرو بن العاص بمصر # 465 - حدثنا عبد الله بن صالح عن عبد الله بن لهيعة عن الحسن ابن ثوبان ~~عن هشام بن أبي رقية وكان ممن افتتح مصر قال افتتحها عمرو بن العاص فقال من ~~كان عنده مال فليأتنا به | قال فأتى بمال كثير وبعث إلى عظيم أهل الصعيد | ~~فقال المال | فقال ما عندي مال | قال فسجنه | قال وكان عمرو يسأل من يدخل ~~عليه هل تسمعونه يذكر أحدا قالوا نعم راهب بالطور | فبعث عمرو فأتى بخاتمه ~~فكتب كتابا على لسانه بالرومية وختم عليه ثم بعث به مع رسول من قبله إلى ~~الراهب قال فأنى بقلة من نحاس مختومة برصاص | فإذا فيها كتاب وإذا فيه يا ~~نبي إن أردتم مالكم فاحفروا تحت الفسقينة فبعث PageV01P219 عمرو الأمناء ~~إلى الفسقينة فاستخرجوا خمسين إردبا دنانير | قال فضرب عنق النبطي وصلبه | ~~قال أبو عبيد الفسقينة في لغتهم هي بالرومية السقاية | قال أبو عبيد وجه ~~هذا الحديث أن عمرو كان صالحهم على أن لا يكتموه أموالهم كحديث النبي & في ~~بني أبى الحقيق وإنما يكون التقدم على محاربة أهل العهد واستحلال دمائهم ~~إذا صح نكثم كما صح للنبي & من كتمان الكنز بظهوره عليه وكظهور عمرو بن ~~العاص على الكنز أيضا | وكما وضح أمر بني قريظة وممالآنهم الأحزاب عليه & | ~~فأما بالظنة والشبهة فلا يجوز ذلك | ومما يثبته حديث يروى عن عمر # 466 - قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن أبن سيرين ان عمر بن ~~الخطاب استعمل عمير بن سعيد ms114 أو سعد على طائفة من الشام فقدم عليه قدمة | ~~فقال يا أمير المؤمنين إن بيننا وبين الروم مدينة يقال لها PageV01P220 عرب ~~السوس وإنهم لا يخفون على عدونا من عوراتنا شيئا ولا يظهروننا على عوراتهم ~~فقال له عمر فإذا قدمت فخيرهم بين أن تعطيهم مكان كل شاة شاتين ومكان كل ~~بعير بعيرين ومكان كل شيء شيئين | فإن رضوا بذلك فأعطهم وخربها | فإن أبوا ~~فانبذ إليهم وأجلهم سنة ثم خربها | فقال اكتب لي عهدا بذلك فكتب له عهدا | ~~فلما قدم عمير عليهم عرض عليهم ذلك فأبوا فأجلهم سنة ثم أخربها | قال أبو ~~عبيد وهذه مدينة بالنغر من ناحية الحدث يقال لها عرب سوس وهي معروفة هناك ~~وقد كان لهم عهد فصاروا إلى هذا وإنما نرى عمر عرض عليهم ما عرض من الجلاء ~~وأن يعطوا الضعف من أموالهم لأنه لم يتحقق ذلك عنده من أمرهم أو أن النكث ~~كان من طوائف منهم دون إجماعهم ولو أطبقت جماعتهم عليه ما أعطاهم من ذلك ~~شيئا إلا القتال والمحاربة | وقد كان نحو من هذا قريبا الآن في دهر ~~الأوزاعي بموضع بالشام يقال له جبل اللبنان وكان به ناس من أهل العهد ~~فأحدثوا حدثا وعلى الشام يومئذ PageV01P221 صالح بن علي فحاربهم وأجلاهم ~~فكتب إليه الأوزاعي فيما ذكر لنا محمد بن كثير عنه برسالة طويلة فيها # 467 - قد كان من إجلاء أهل الذمة من أهل جبل لبنان مما لم يكن تمالأ عليه ~~خروج من خرج منهم ولم تطبق عليه جماعتهم فقتل منهم طائفة ورجع بقيتهم إلى ~~قراهم فكيف تؤخذ عامة بعمل خاصة فيخرجون من ديارهم وأموالهم وقد بلغنا أن ~~من حكم الله جل وعز أنه لا يأخذ العامة بعمل الخاصة ولكن يأخذ الخاصة بعمل ~~العامة ثم يبعثهم على أعمالهم فأحق ما اقتدى به ووقف عليه حكم الله تبارك ~~وتعالى وأحق الوصايا بأن تحفظ وصية رسول الله & وقوله من ظلم معاهدا أو ~~كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه من كانت له حرمة في دمه فله في ماله والعدل عليه ~~مثلها ms115 | فإنهم ليسوا بعبيد فتكونوا من تحويلهم من بلد إلى بلد في سعة ~~ولكنهم أحرار أهل ذمة يرجم محصنهم على الفاحشة ويحاص PageV01P222 نساؤهم ~~نساءنا من تزوجهن منا القسم والطلاق والعدة سواء ثم ذكر رسالة طويلة # 468 - قال أبو عبيد ثم كان بعد ذلك حدث من أهل قبرس وهي جزيرة في البحر ~~بين أهل الإسلام والروم | قد كان معاوية صالحهم وعاهدهم على خرج يؤدونه إلى ~~المسلمين وهم مع هذا يؤدون إلى الروم خرجا أيضا | فهم ذمة للفريقين كليهما ~~فلم يزالوا على ذلك حتى إذا كان زمان عبد الملك بن صالح على الثغور فكان ~~منهم حدث أيضا أو من بعضهم رأى عبد الملك أن ذلك نكث لعهدهم | والفقهاء ~~يؤمئذ متوافرون | فكتب إلى عدة منهم يشاورهم في محاربتهم فكان ممن كتب إليه ~~الليث بن سعد ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة وموسى بن أعين وإسماعيل بن عياش ~~ويحيى بن حمزة وأبو إسحاق الفزاري ومخلد بن حسين فكلهم أجابه على كتابه | ~~قال أبو عبيد فوجدت رسائلهم إليه قد استخرجت من ديوانه فاختصرت منها المعنى ~~الذي أرادوه وقصدوا له | وقد اختلفوا عليه في الرأي إلا أن من أمره بالكف ~~عنهم والوفاء لهم وإن غدر بعضهم أكثر ممن أشار بالمحاربة | فكان مما كتب ~~إليه الليث بن سعد # 649 - إن أهل قبرس لم نزل نتهمهم بالغش لأهل الإسلام والمناصحة لأهل ~~الروم | وقد قال الله تعالى @QB@ وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على ~~سواء @QE@ ولم يقل تبارك وتعالى لا تنبذ إليهم حتى تستبين خيانتهم وإني أرى ~~أن تنبذ إليهم ثم ينظروا سنة يأتمرون فمن أحب منهم اللحاق ببلاد المسلمين ~~على أن يكون ذمة PageV01P223 يؤدي الخراج فعل ومن أراد أن ينتحي إلى الروم ~~فعل | ومن أراد أن يقيم بقبرس على الحرب أقام فيقاتلهم المسلمون كما ~~يقاتلون عدوهم | فإن في إنظار سنة قطعا لحجتهم وفاء بعهدهم | وكان فيما كتب ~~إليه سفيان بن عيينة # 470 - إنا لا نعلم النبي & عاهد قوما فنقضوا العهد إلا استحل قتلهم غير ~~أهل مكة فإنه من ms116 عليهم | وإنما كان نقضهم الذي استحل به غزوهم أن قاتلت ~~حلفاؤهم من بني بكر حلفاء رسول الله & من خزاعة فنصر أهل مكة بني بكر على ~~حلفائه فاستحل بذلك غزوهم ونزلت في الذين نقضوا ^ ( ألا تقاتلون قوما نكثوا ~~أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدءوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن ~~تخشوه إن كنتم مؤمنين | قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ~~ويشف صدور قوم مؤمنين ) ^ ونزلت فيهم أيضا ^ ( إن شر الدواب عند الله الذي ~~كفروا فهم لا يؤمنون | الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا ~~يتقون | فإما تثقنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون ) ^ وكان ~~فيما أخذ النبي & على أهل نجران في صلحه أن من أكل منهم ربا من ذي قبل ~~فذمتي منه بريئة والذي انتهى إلينا من العلم أن من نقض شيئا مما عوهد عليه ~~ثم أجمع القوم على نقضه فلا ذمة لهم PageV01P224 وكان فيما كتب إليه مالك ~~بن أنس # 471 - إن أمان أهل قبرس كان قديما متظاهرا من الولاة لهم يرون أن أمانهم ~~وإقرارهم على حالهم ذل وصغار لهم وقوة للمسلمين عليهم | لما يأخذون من ~~جزيتهم ويصيبون بهم من الفرصة على عدوهم ولم أجد لأحدا من الولاة نقض صلحهم ~~ولا أخرجهم من مكانهم وأنا أرى أن لا تعجل لنقض عهدهم ومنابذتهم حتى يعذر ~~إليهم وتؤخذ الحجة عليهم | فإن الله تبارك وتعالى يقول @QB@ فأتموا إليهم ~~عهدهم إلى مدتهم @QE@ فإن لم يستقيموا بعد ذلك ويتركوا غشهم ورأيت أن الغدر ~~يأتي من قبلهم أوقعت بهم عند ذلك | وكان بعد الإعذار إليهم فكان أقوى لك ~~عليهم وأقرب من النصر لك والخزي لهم إن شاء الله | وكان فيما كتب إليه موسى ~~بن أعين # 472 - إنه قد كان يكون مثل هذا فيما خلا فينظر فيه الولاة ولم أر أحدا ~~ممن مضى نقض عهد أهل قبرس ولا غيرها | ولعل جماعتهم لم تمالىء على ما كان ~~من خاصتهم وإني أرى الوفاء لهم وإتمام تلك الشروط وإن كان منهم الذي كان | ~~قال ms117 موسى وقد سمعت الأوزاعي يقول في قوم صالحوا المسلمين ثم أخبروا ~~المشركين بعورتهم ودلوهم عليها قال إن كان من أهل الذمة فقد نقض عهده وخرج ~~من ذمته | فإن شاء الوالي قتله وصلبه وإن كان مصالحا لم يدخل ذمة نبذ إليهم ~~الوالي على سواء @QB@ إن الله لا يحب الخائنين @QE@ PageV01P225 | وكان ~~فيما كتب إليه إسماعيل بن عياش # 473 - إن أهل قبرس أذلاء مقهورون تغلبهم الروم على أنفسهم ونسائهم فقد ~~يحق علينا أن نمنعهم ونحميهم وقد كتب حبيب ابن مسلمة في عهده وأمانه لأهل ~~أرمينية أنه إن عرض للمسلمين شغل عنكم وقهركم فإنكم غير مأخوذين | ولا ناقض ~~ذلك عهدكم بعد أن تفوا للمسلمين وإني أرى أن يقروا على عهدهم وذمتهم فإن ~~الوليد بن يزيد قد كان أجلاهم إلى الشام فاستفظع ذلك واستعظمه فقهاء ~~المسلمين فلما ولي يزيد بن الوليد ردهم إلى قبرس فاستحسن المسلمون ذلك ~~ورأوه عدلا | وكان فيما كتب إليه يحيى بن حمزة # 474 - إن أمر قبرس كأمر عربسوس فإن فيها قدوة حسنة وسنة متبعة | فإن صارت ~~قبرس لعدو المسلمين إلى ما صارت إليه عرب سوس فإن تركها على حالها والصبر ~~على ما كان فيها لما في ذلك للمسلمين من جزيتها وما يحتاجون إليه مما فيها ~~أفضل وإنما كان أمانها وتركها لذلك | وليس من أهل عهد بمثل منزلتهم فيما ~~بين المسلمين وبين عدوهم إلا ومثل ذلك يتقي منهم قديما وحديثا | وكل أهل ~~عهد PageV01P226 لم يقاتل المسلمون من ورائهم وتمض أحكامهم فيهم فليسوا ~~بذمة ولكنهم أهل فدية يكف عنهم ما كفوا ويوفى لهم بعدهم ما وفوا ويقبل منهم ~~عفوهم ما أدوا ولا ينبغي أو يكون ذلك من المسلمين إليهم إلا بعد تقية ~~يتقونها منهم أو ضعف عن محاربتهم أو شغل عنهم بغيرهم وقد روي عن معاذ بن ~~جبل أنه كره أن يصالح أحدا من العدو على شيء معلوم إلا أن يكون المسلمون ~~مضطرين إلى صلحهم لأنه لا يدري لعلهم يكونون أغنياء أعزاء في صلحهم ليست ~~عليهم ذلة ولا صغار | وكان فيما كتب إليه ms118 أبو إسحاق ومخلد بن حسين # 475 - إنا لم نر شيئا أشبه بأمر قبرس من أمر عرب سوس وما حكم فيها عمر بن ~~الخطاب | ثم ذكر مثل الحديث الذي | ذكرناه فيها وقد كان الأوزاعي يحدث أن ~~المسلمين فتحوا قبرس فتركوا على حالهم وصالحوهم على أربعة عشر ألف دينار ~~وسبعة آلاف للمسلمين وسبعة آلاف للروم على أن لا يكتموا المسلمين أمر عدوهم ~~ولا يكتموا الروم أمر المسلمين | فكان الأوزاعي يقول ما وفى لنا أهل قبرس ~~قط وإنا نرى أن PageV01P227 هؤلاء القوم أهل عهد وأن صلحهم وقع على شيء فيه ~~شرط لهم وشرط عليهم وأنه لا يستقيم نقضه إلا بأمر يعرف به غدرهم ونكث عهدهم ~~| قال أبو عبيد فأرى أكثرهم قد وكد العهد ونهى عن محاربتهم حتى يجمعوا ~~جميعا على النكث وهذا أولى القولين بأن يتبع | وأن لا يؤخذ العوام بجناية ~~الخاصة إلا أن يكون ذلك بممالأة منهم ورضى بما صنعت الخاصة فهناك تحل ~~دماؤهم | وقد روي عن علي بن أبى طالب شيء يدل على هذا المعنى # 476 - حدثنا يزيد بن هارون حدثنا سليمان التيمي عن أبي مجلز أن عليا نهى ~~أصحابه أن يبسطوا على الخوارج حتى يحدثوا حدثا | قال فأخذوا عبد الله بن ~~خباب فانطلقوا به فمروا على تمرة ساقطة من نخلة فأخذها بعضهم فألقاها في ~~فيه فقال لهم بعضهم تمرة معاهد فبم استحللتها فألقاها من فيه ثم مروا ~~بخنزير PageV01P228 فنفحه أحدهم بسيفه فقال له بعضهم خنزير معاهد فبم ~~استحللته فقال لهم عبد الله ابن خباب ألا أدلكم على ما هو أعظم حرمة من هذا ~~قالوا بلى | قال فقتلوه | فبلغ ذلك عليا فأرسل إليهم أن أقيدونا بعبد لله ~~بن خباب | فقالوا كيف نقيدك بعبد الله وكلنا قتله فقال علي أوكلكم قتله ~~قالوا نعم | قال الله أكبر | ثم أمر أن يبسطوا عليهم | قال أبو عبيد أفلا ~~ترى أن عليا عليه السلام لم يستجز قتال عوامهم بما أحدثت الخاصة حتى ~~انتحلوه جميعا وتواطؤا عليه فكذلك أمر النكث | وكذلك لو أن بلادا افتتحت ~~فكان بعضها ms119 عنوة وبعضها صلحا لا يعرف هذا من هذا أمضى كله على الصلح مخافة ~~التقدم على الشبهة | وقد كان أمر دمشق في فتحها على نحو من هذا # 477 - حدثنا أبو أيوب الدمشقي حدثنا الحسن بن يحيى الخشني عن زيد بن واقد ~~عن بسر بن عبيد الله عن واثلة بن الأسقع الليثي قال لما نزل خالد بن الوليد ~~مرج الصفر قال واثلة ركبت فرسي ثم أقبلت حتى انتهيت إلى باب الجابية ~~PageV01P229 | قال أبو عبيد وهو باب أبواب دمشق فخرجت خيل عظيمة فأمهلتها ~~حتى إذا كانت بيني وبين دير بن أبي أوفى حملت عليهم من خلفهم وكبرت فظنوا ~~أنهم قد أحيط بمدينتهم فانصرفوا راجعين وشددت على عظيمهم فدعسته بالرمح ~~فوقع وضربت بيدي إلى برذونه فأخذت بلجامه فركضت فلما رأوني وحدي أقبلوا علي ~~فالتفت فإذا رجل قد ندر من بين أيديهم فرميت بالعنان على على قربوس السرج ~~ثم عطفت عليه فدعسته بالرمح فقتلته ثم عدت إلى البرذون واتبعوني | ثم كذلك ~~حتى واليت بين ثلاثة فلما رأوا ما أصنع انطلقوا راجعين وأقبلت حتى أتيت ~~الصفر | ثم أتيت خالد بن الوليد فذكرت له ما صنعت وعنده عظيم الروم قد كان ~~خرج إليه يلتمس الأمان لأهل المدينة | فقال له خالد هل علمت أن الله قد قتل ~~فلانا يعني خليفته فقال بالرومية مثانوس يعني معاذ الله فأقبل واثلة ~~بالبرذون فلما نظر إليه عظيم الروم عرفه فقال أتبيعني السرج قال نعم | قال ~~| لك عشرة آلاف | فقال خالد لواثلة بعه فقال واثلة لخالد بعه أنت أيها ~~الأمير | فباعه | قال وسلم إلى سلبه كله ولم يأخذ منه شيئا | قال أبو عبيد ~~فأرى في هذا الحديث المراوضة في طلب الأمان ولم يستحكم وقد صار آخر أمرها ~~إلى الصلح PageV01P230 # 478 - حدثني أبو مسهر عن يحيى بن حمزة عن أبي الملهب الصنعاني عن أبي ~~الأشعث وأبي عثمان الصنعانيين أن أبا عبيدة بن الجراح أقام بباب الجابية ~~فحاصرهم أربعة أشهر # 479 - قال أبو مسهر | حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال دخلها يزيد بن أبي ~~سفيان ms120 من الباب الصغير قسرا ودخلها خالد بن الوليد من الباب الشرقي صلحا ~~فالتقى المسلمون بالمقسلاط فأمضوها كلها على الصلح | قال أبو عبيد وكذلك لو ~~أن أهل مدينة من المشركين عاقد رؤساؤهم المسلمين عقدا وصالحوهم على صلح فإن ~~الأخذ بالثقة والاحتياط أن لا يكون ذلك ماضيا على العوام إلا أن يكونوا ~~راضين به # 480 - قال حدثنا أبو اليمان عن أبي بكر بن أبي مريم عن مكحول قال إذا نزل ~~المسلمون على حصن فالتمس العدو مصالحة المسلمين على أهل أبيات منهم يعطونهم ~~أمانا لم يصلح ذلك حتى يبعث أمير الجيوش رجلا فيدخل الحصن ويجمع أهله ~~ويعلمهم ذلك فإن رضوا بذلك استنزلوهم وإلا أقروا في حصنهم ولم يصالحوا | ~~قال وكان أهل العلم إذا صالح الإمام ولم يبعث إلى أهل الحصن يعلمهم بما ~~صالح عليه لايشترون من ذلك الرقيق شيئا وقد روى عن عمر بن عبد العزيز نحو ~~هذا | # 481 - حدثني أبو اليمان حدثنا صفوان بن عمرو وقال كان أئمة الجيوش من ~~المسلمين قبل عمر بن عبد العزيز يصالح الأمام رءوس أهل الحصن | وقادتهم على ~~ما تراضوا عليه دون علم بقية من في الحصن من الروم | قال فنهى عمر ~~PageV01P231 ابن عبد العزيز عن ذلك وأمر أمراء جيوشه أن لا يعملوا به | ولا ~~يقبلوه ممن عرضه عليهم حتى يكتبوا كتابا ويوجهوا به رسولا وشهودا على جماعة ~~أهل الحصن | قال أبو عبيد وهذا هو الوجه لأنهم ليسوا بمماليك لهم فيجوز ~~حكمهم عليهم | إلا أن يكون الأتباع غير مخالفين للرؤساء | وعلى هذا يحمل ما ~~كان من للنبي & لمن عقد وصالح من رؤساء أهل نجران وغيرهم أن ذلك كان عن ملأ ~~منهم وأن الاتباع غير خارجين لهم من رأي ولا مستكرهين عليه | فهذا ما جاء ~~في أهل الصلح وسنتهم إذا كان منهم نكث | قال أبو عبيد وكذلك أهل الذمة ~~المقيمون بأمصار المسلمين من اليهود PageV01P232 والنصارى والمجوس أنه إذا ~~أحدث أحد منهم حدثا لم يكن لهم في أصل الشرط حل بذلك دمه ولم تقبل منه ~~استتابة وفي ذلك أحاديث ms121 # 482 - حدثنا ابن أبي عدى حدثنا عثمان الشحام عن عكرمة أن رجلا كانت له أم ~~ولد وكانت تكثر الوقوع في رسول الله & والشتم له | فينهاها فلا تنتهي ~~فقتلها فرفع ذلك إلى رسول الله & فأهدر دمها # 483 - وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك عن معمر عن سماك ~~بن الفضل عن عروة بن محمد عن رجل من بلقين أن امرأة سبت رسول الله & فقتلها ~~خالد بن الوليد PageV01P233 | وكذلك كانت قصة عصماء اليهودية | قال أبو ~~عبيد وإنما حلت دماء أهل الذمة بشتم النبي & ولم تحل بتكذيبهم إياه | لأنهم ~~على ذلك صولحوا أنهم به مكذبون ولم يكن الشتم في صلحهم الذي صولحوا عليه ~~وسوى في ذلك الرجال والنساء | ألا ترى أن هؤلاء القتلى جميعا إنما هن نساء ~~وكذلك إذا ارتددن قتلن | وفي هذا الحديث أيضا أنه يرد قول من قول إن المرأة ~~إذا ارتدت لم تقتل ألا ترى أن رسول الله & لم ينكر قتلها وأن أبا بكر قتل ~~مرتدة وأن خالد بن الوليد قتل أخرى # 484 - حدثني أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي أن أم قرفة الفزارية ~~كانت فيمن ارتد فأتى بها أبو بكر فقتلها ومثل بها | قال أبو مسهر وأبى سعيد ~~أن يخبرنا كيف مثل بها | قال أبو عبيد وأنا أحسبها غيرها لأن أم قرفة قتلت ~~في عهد النبي & كذلك يروى في المغازي # 485 - وكذلك كانت قصة عصماء اليهودية إنما قتلت لشتمها رسول الله & ~~PageV01P234 | فاستوى حكم الرجال والنساء في الارتداد لأن رسول الله & قال ~~من بدل في دينه فاقتلوه | فهذا يعم الرجال والنساء الذكر والأنثى | قال أبو ~~عبيد وليس حجة من احتج بنساء أهل الحرب بشيء | ألا ترى أن أولئك يسبين ~~ويستأمين وأن المرتدة لا تستامى | فلهذا اختلف حكمهما | وقد روي عن عمر بن ~~الخطاب في نكث رجل من أهل الذمة # 486 - حدثنا عباد بن عباد حدثنا مجالد بن سعيد عن الشعبي عن سويد بن غفلة ~~قال لما قدم عمر الشام قام إليه رجل من أهل الكتاب ms122 فقال يا أمير المؤمنين | ~~إن رجلا من المسلمين صنع بي ما ترى قال وهو مشجوج مضروب فغضب عمر غضبا ~~شديدا ثم قال لصهيب انطلق فانظر من صاحبه فائتني به | فانطلق صهيب | فإذا ~~هو عوف بن مالك الأشجعي | فقال إن أمير المؤمنين قد غضب عليك غضبا شديدا ~~فائت معاذ بن جبل فليكلمه فإني أخاف أن يعجل إليك فلما قضى عمر الصلاة | ~~قال أين صهيب أجئت بالرجل قال نعم قال | وقد كان PageV01P235 عوف بن مالك ~~أتى معاذا فأخبره بقصته فقام معاذ فقال يا أمير المؤمنين إنه عوف بن مالك ~~فاسمع منه ولا تعجل عليه | فقال له عمر ما لك ولهذا قال يا أمير المؤمنين | ~~رأيت هذا يسوق بامرأة مسلمة على حمار فنخس بها لتصرع فلم تصرع فدفعها فصرعت ~~فغشيها وأكب عليها | فقال ائتني بالمرأة فلتصدق ما قلت فأتاها عوف فقال له ~~أبوها وزوجها ما أردت إلى صاحبتنا فقد فضحتنا فقالت والله لأذهبن معه | ~~فقال أبوها وزوجها نحن نذهب فنبلغ عنك فأتيا عمر فأخبراه بمثل قول عوف فأمر ~~عمر باليهودي فصلب وقال ما على هذا صالحناكم ثم قال يا ايها الناس اتقوا ~~الله في ذمة محمد & فمن فعل منهم هذا فلا ذمة له | قال سويد فذلك اليهودي ~~أول مصلوب رأيته صلب في الإسلام # 487 - حدثنا هشيم عن مجالد عن الشعبي عن سويد بن غفلة عن عمر بن الخطاب ~~مثله أو نحوه PageV01P236 ### || ( باب الحكم في رقاب أهل الصلح وهل يحل سباؤهم أم هم أحرار ) # 488 - قال أبو عبيد حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا السري بن يحيى حدثنا ~~حميد بن هلال أن رجلا من بني شيبان أتى رسول الله & فقال اكتب لي بابنة ~~بقيلة عظيم الحيرة | فقال يا فلان أترجو أن يفتحها الله لنا فقال والذي ~~بعثك بالحق ليفتحنها الله لنا | قال فكتب له بها في أديم أحمر | فقال ~~فغزاهم خالد بن الوليد بعد وفاة رسول الله & وخرج معه ذلك الشيباني قال ~~فصالح أهل الحيرة ولم يقاتلوا فجاء الشيباني بكتاب رسول الله & إلى خالد ms123 ~~فلما أخذه قبله ثم قال دونكها فجاء عظماء أهل الحيرة فقالوا يا فلان إنك ~~كنت رأيت فلانة وهي شابة وإنها والله قد كبرت وذهبت عامة محاسنها فبعناها | ~~فقال والله لا أبيعكموها إلا بحكمي فخافوا PageV01P237 أن يحكم عليهم ما لا ~~يطيقون | فقالوا سلنا ما شئت | فقال لا والله لا أبيعكموها إلا بحكمي فلما ~~أبى قال بعضهم لبعض أعطوه ما احتكم | قالوا فاحتكم | قال فإني أسألكم ألف ~~درهم قال حميد وهم أناس مناكير فقالوا يا فلان أين تقع أموالنا من ألف درهم ~~قال فلا والله لا أنقصها من ذلك | قال فأعطوه ألف درهم وانطلقوا بصاحبتهم | ~~فلما رجع الشيباني إلى قومه قالوا ما صنعت قال بعتها بحكمي | قالوا أحسنت ~~فما أحتكمت قال ألف درهم | قال فأقبلوا عليه يسبونه ويلومونه | فلما أكثروا ~~قال لا تلوموني فوالله ما كنت أظن عددا يذكر أكثر من ألف درهم | قال أبو ~~عبيد وكان بعض المحدثين يحدث بهذا الحديث ويجعل هذا الرجل من طيء | قال أبو ~~عبيد فأرى هذه قد سبيت وإنما افتتحوهم صلحا | وسنة رسول الله & والمسلمين ~~أن لا سباء على أهل الصلح ولا رق وأنهم أحرار فوجه هذا الحديث عندي أنها ~~إنما رقت للنفل المتقدم من رسول الله & للشيباني | فلم يكن لذلك مرجع | ~~فلهذا أمضاها له خالد | ولولا ذلك ما حل سباؤها ولا بيعها | ألا ترى أنه لم ~~يسترق أحدا من أهل الحيرة غيرها | وفي مثل هذا أحاديث كثيرة # 489 - حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عطاء الخراساني قال PageV01P238 ~~كفيتك أن تستر كانت في صلح فكفر أهلها فغزاهم المهاجرون فقاتلوهم فهزمهم ~~المسلمون وسبوهم فأصاب المسلمون نساءهم حتى ولد لهم منهن | قال وقد رأيت ~~بعض الأولاد من تلك الولادة | قال فأمر عمر بن الخطاب بمن سبي منهم فردوا ~~على حريتهم وفرق بينهن وبين سادتهن وقال لي قد كفيتك ذلك # 490 - وحدثني يحيى بن بكير عن عبد الله بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن ~~عمر بن عبد العزيز كتب في اللواتيات من أرسل منهن شيئا فليس ms124 له من ثمنها ~~شيء وهو ثمن فرجها الذي استحلها به أو كلمه تشبه الثمن قال ومن كانت عنده ~~امرأة منهن فليخطبها إلى أبيها وإلا فليردها إلى أهلها | قال أبو عبيد قوله ~~اللواتيات هن من لواتة فرقة من البربر يقال لهم لواته أراه قد كان لهم عهد ~~وهم الذين كان ابن شهاب يحدث أن عثمان أخذ الجزية من البربر ثم أحدثوا حدثا ~~بعد ذلك فسبوا | فكتب عمر بن عبد العزيز بما كتب به PageV01P239 # 491 - حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد أن عمرو بن العاص كان كتب ~~على لواته من البربر من أهل برقة في شرطه عليهم إن عليكم أن تبيعوا أبناءكم ~~وبناتكم فيما عليكم من الجزية | قال الليث فلو كانوا عبيدا ما حل ذلك منهم # 492 - وحدثنا نعيم بن حماد عن حسين بن حسن عن ابن عون عن ابن سيرين في ~~العدو يسبي بعضهم بعضا قال | لا بأس على المسلمين أن يشتروا منهم | قال ~~نعيم رأيت عبد الرحمن بن مهدي قائما على رأس حسين يسأله عن هذا الحديث # 493 - حدثنا محمد بن عبيد حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن ~~ابن يزيد قال كنت في جيش فيه سلمان فحاصرنا قصرا فصالحنا أهله وخلفنا فيه ~~رجلا من المسلمين مريضا فجاء بعدنا جيش من أهل البصرة فخافوهم فأغلقوا ~~الباب دونهم فقاتلوهم وفتحوا القصر فاحتملوا الذرية وقتلوا الرجل فسئل ~~سلمان عن ذلك فقال أرى أن تحملوا الذرية إلى حيث جيء بهم ذمة المسلمين ~~واحدة يسعى بها أدناهم | قال وأما الدم فيحكم فيه عمر PageV01P240 # 494 - وحدثنا يزيد عن هشام عن ابن سيرين أن جيشا لأهل الكوفة صالحوا أهل ~~حصن ثم مر جيش لأهل البصرة ثم ذكر نحو حديث الأعمش | قال أبو عبيد أفلا ترى ~~أن سلمان جعل مصالحته إياهم عهدا لهم صاروا به أحرارا محرما سباؤهم ولم ير ~~ما كان من قتالهم الجيش نكثا لأنه إنما كان منهم على جهة الخوف من المسلمين ~~لا على التعمد لنقض العهد | وأرى ذمتهم ms125 واجبة على المسلمين جميعا وقال ذمة ~~المسلمين واحدة والأصل في هذا سنة للنبي & # 495 - حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن قيس ~~بن عباد قال دخلت على علي أنا والأشتر فقلنا هل عهد إليك رسول الله & وحلم ~~عهدا لم يعهده إلى الناس كافة فقال لم يعهد إلى النبي & عهدا غير ما عهده ~~إلى الناس إلا ما كان في كتابي هذا | وأخرج صحيفة من جفن سيفه فيها ~~المسلمون تكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم لا يقتل ~~مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله ~~والملائكة والناس أجمعين | قال أبو عبيد | فقوله & يسعى بذمتهم أدناهم هو ~~العهد الذي إذا أعطاه رجل من المسلمين أحدا من أهل الشرك جاز على جميع ~~المسلمين ليس لأحد منهم نقضه ولا رده حتى جاءت سنة النبي & بذلك في النساء ~~PageV01P241 # 496 - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن سالم أبى النضر عن أبي ~~مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن أم هانئ بنت أبي طالب أنها ذهبت إلى رسول ~~الله & يوم الفتح وهو يغتسل وفاطمة تستره بثوب قالت فسلمت وذلك ضحى فقال من ~~هذا فقلت أنا أم هانئ قلت يا رسول الله زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته ~~هبيرة أو قال فلان بن هبيرة فقال رسول الله & قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ ~~| قالت فلما فرغ النبي & من غسله صلى ثمان ركعات في ثوب ملتحفا به # 497 - حدثنا حجاج وأبو النضر عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن ~~سعيد بن أبي هلال عن أبي مرة مولى عقيل عن أم هانئ عن النبي & مثل ذلك أو ~~نحوه # 498 - حدثنا حجاج حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن ~~عائشة قالت إن كانت المرأة لتأخذ عن المسلمين فيجوز أمانها # 499 - قال | حدثنا حجاج عن شريك عن عاصم عن زر بن ms126 حبيش قال قال عمر إن ~~كانت المرأة لتأخذ على المسلمين فيجوز أمانها | قال أبو عبيد حتى أجاز ~~المسلمون ذلك في أمان المملوك وبعضهم في أمان الصبي PageV01P242 # 500 - قال وحدثنا عباد بن العوام عن عاصم الأحول عن الفضيل بن زيد ~~الرقاشي قال حاصر المسلمون حصنا فكتب عبد أمانا في مشاقص فرمى به إليهم ~~فقال المسلمون أمان عبد ليس بشيء فقالوا إنا لا نعرف العبد منكم من الحر | ~~فكتب في ذلك إلى عمر بن الخطاب | فكتب إن عبد المسلمين من المسلمين وذمته ~~ذمة المسلمين # 501 - وحدثنا أبو النضر عن شعبة عن عاصم عن فضيل بن زيد الرقاشي قال كنا ~~مصافى العدو بسيراف ثم ذكر مثل حديث عباد # 502 - وحدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد قال جاء ~~أبو سفيان بن حرب إلى الحسن والحسين وهما صغيران فراودها على الأمان | قال ~~عبد الرحمن وكان سفيان لا يرى أمان الصبي شيئا | قال أبو عبيد وإنما كان ~~هذا في المدة التي كان وادع فيها رسول الله & أهل مكة فلما أحدثت قريش من ~~معاونتها حلفاءها على حلفاء النبي & ما أحدثت خافت رسول الله & أن يغزوهم ~~فقدم أبو سفيان المدينة يسأل الزيادة في المدة | وفي هذا حديث طويل في ~~المغازي PageV01P243 ### || ( باب كتب العهود التي كتبها رسول الله & وأصحابه لأهل الصلح ) # 503 - حدثني أيوب الدمشقي قال حدثني سعدان بن أبي يحيى عن عبيد الله ابن ~~أبي حميد عن أبي المليح الهذلي أن رسول الله & صالح أهل نجران وكتب لهم ~~كتابا | بسم الله الرحمن الرحيم | هذا ما كتب محمد النبي رسول الله & لأهل ~~نجران إذ كان له حكمه عليهم أن في كل سوداء وبيضاء وحمراء وصفراء وثمرة ~~ورقيق وأفضل عليهم وترك ذلك لهم ألفي حلة وفي كل رجب الف حلة كل حلة أوقية ~~ما زاد الخراج أو نقص فعلى الأواقي فليحسب وما قضوا من ركاب أو خيل أو دروع ~~أخذ منهم بحساب وعلى أهل نجران مقرى رسلي عشرين ليلة فما دونها وعليهم ~~عارية ثلاثين فرسا ms127 وثلاثين بعيرا وثلاثين درعا إذا كان كيدا باليمن ذو ~~مغدرة وما هلك مما أعاروا رسلي فهو ضامن على رسلي حتى يؤدوه إليهم ولنجران ~~وحاشيتها ذمة الله وذمة رسوله على دمائهم وأموالهم وملتهم PageV01P244 ~~وبغيهم ورهبانيتهم وأساقفتهم | وشاهدهم وغائبهم وكل ما تحت أيديهم من قليل ~~أو كثير وعلى أن لا يغيروا أسقفا من سقيفاه ولا واقها من وقيهاه ولا راهبا ~~من رهبانيته وعلى أن لا يحشروا ولا يعشروا ولا يطأ أرضهم جيش ومن سأل منهم ~~حقا فالنصف بينهم بنجران على أن لا يأكلوا الربا فمن أكل الربا من ذي قبل ~~فذمتي منه بريئة | وعليهم الجهد والنصح فيما استقبلوا غير مظلومين ولا ~~معنوف عليهم شهد بذلك عثمان بن عفان ومعيقب وكتب | قال أبو عبيد الواقة ولي ~~العهد بلغتهم وهم بنو الحرث # 504 - قال أبو ايوب وحدثني عيسى بن يونس عن عبيد الله بن أبي حميد عن أبي ~~المليح عن النبي & مثل ذلك وزاد فيه قال فلما توفي رسول الله & أتو أبا بكر ~~فوفى لهم بذلك وكتب لهم كتابا نحوا من كتاب رسول الله & | فلما ولي عمر بن ~~الخطاب أصابوا الربا في زمانه فأجلاهم عمر وكتب لهم أما بعد فمن وقعوا به ~~من أمراء الشام أو العراق فليوسعهم من خريب الأرض وما اعتملوا من شيء فهو ~~لهم لوجه الله وعقبى من أرضهم قال فأتوا العراق فاتخذوا النجرانية وهي قرية ~~بالكوفة PageV01P245 | قال أبو عبيد ما أراه إلا خراب الأرض ولكن الكاتب ~~كتبه خريب # 505 - وكتب عثمان إلى الوليد بن عقبة أما بعد فإن العاقب والأسقف وسراة ~~أهل نجران أتوني بكتاب رسول الله & | وأروني شرط عمر | وقد سألت عثمان ابن ~~جنيف فأنبأني أنه كان قد بحث عن ذلك فوجده ضارا للدهاقين ليردعهم عن أرضهم ~~| وإني قد وضعت عنهم من جزيتهم مائتي حالة لوجه الله وعقبى لهم من أرضهم ~~وإني أوصيك بهم فإنهم قوم لهم ذمة # 506 - قال حدثنا عثمان بن صالح عن عبد الله بن لهيعة عن أبي الأسود عن ~~عروة بن الزبير أن رسول الله ms128 & كتب لأهل نجران من محمد النبي رسول الله ثم ~~ذكر نحو هذه النسخة إلا أنهما اختلفا في حروف في حديث ابن لهيعة فكان قوله ~~وأفضل عليهم وقضى عليهم وفي موضع قوله كل حلة أوقية كل حلة وافية ولم يذكر ~~سقيفاه ولا وقيهاه وليس في حديثه قصة أبي بكر وعمر وعثمان | وفي آخر حديث ~~ابن لهيعة شهد أبو سفيان بن حرب وغيلان بن عمرو ومالك بن عوف من بني نضر ~~والأقرع بن حابس الحنظلي والمغيرة ابن شعبة | قال أبو عبيد قوله كل حلة ~~أوقية يقول قيمتها أوقية | وقوله فما زاد الخراج أو نقص فعلى الأواقي يعني ~~بالخراج الحلل | يقول إن نقصت من الألفين أو زادت في العدد أخذت بقيمة ~~الألفي أوقية | فكأن الخراج إنما وقع على الأواقي PageV01P246 ولكنه جعلها ~~حللا لأنها أسهل عليهم من المال | ونرى أن عمر حين كان يأخذ الإبل في ~~الجزية وأن عليا حين كان يأخذ المتاع في الجزية إنما ذهبا إلى هذا وقوله ~~وما قضوا من ركاب أو خيل أو دروع أخذ منهم بحساب يقول إن لم تمكنهم الحلل ~~أيضا في الخراج فأعطوا الخيل والركاب والدروع أخذ منهم بحساب الأواقي حتى ~~تبلغ ألفين | وقوله ومن أكل منهم الربا من ذي قبل فذمتي منه بريئة ألا تراه ~~غلظ عليهم أكل الربا خاصة من بين المعاصي كلها ولم يجعله لهم مباحا وهو ~~يعلم أنهم يركبون من المعاصي ما هو أعظم من ذلك من الشرك وشرب الخمر وغيره ~~إلا دفعا عن المسلمين وأن لا يبايعوهم به فيأكل المسلمون الربا ولولا ~~المسلمون ما كان أكل أولئك الربا إلا كسائر ما هم فيه من المعاصي بل الشرك ~~أعظم | وإنما أجلاهم عمر عن بلادهم وقد علم أن لهم عهدا مؤكدا من رسول الله ~~& بتركهم ما شرط عليهم رسول الله & من أكل الربا | ### ||| وهذا كتاب رسول الله & وسلم لثقيف # 507 - حدثنا عثمان بن صالح عن عبد الله بن لهيعة عن أبى الأسود عن عروة ~~ابن الزبير قال هذا كتاب رسول الله & لثقيف بسم الله ms129 الرحمن الرحيم هذا ~~كتاب رسول الله & لثقيف كتب أن لهم ذمة الله الذي لا إله إلا هو وذمة محمد ~~بن عبد الله النبي على ما كتب عليهم في هذه الصحيفة أن واديهم حرام محرم ~~لله كله عضاهه وصيده وظلم فيه PageV01P247 وسرق فيه أو إساءة | وثقيف أحق ~~الناس بوج ولا يعبر طائفهم ولا يدخله عليهم أحد من المسلمين يغلبهم عليه | ~~وما شاءوا أحدثوا في طائفهم من بنيان أو سواه بواديهم لا يحشرون ولا يعشرون ~~ولا يستكرهون بمال ولا نفس وهم أمة من المسلمين يتولجون من المسلمين حيث ما ~~شاءوا وأين تولجوا ولجوا وما كان لهم من أسير فهو لهم هم أحق الناس به حتى ~~يفعلوا به ما شاءوا وما كان لهم من دين في رهن فبلغ أجله فإنه لواط مبرأ من ~~الله وفي حديث يروى عن ابن اسحاق فإنه لياط مبرأ من الله وما كان من دين في ~~رهن وراء عكاظ فإنه يقضى إلى عكاظ برأسه | وما كان لثقيف من دين في صحفهم ~~اليوم الذي أسلموا عليه في الناس فإنه لهم | وما كان لثقيف من وديعة في ~~الناس أو مال أو نفس غنمها مودعها أو أضاعها ألا فأنها مؤداة | وما كان ~~لثقيف من نفس غائبة أو مال فإن له من الأمن ما لشاهدهم وما كان لهم من مال ~~بلية فإن له من الأمن ما لهم بوج | وما كان لثقيف من PageV01P248 حليف أو ~~تاجر فأسلم فإن له مثل قضية أمر ثقيف وإن طعن طاعن على ثقيف أو ظلمهم ظالم ~~فإنه لا يطاع فيهم في مال ولا نفس | وإن الرسول ينصرهم على من ظلمهم ~~والمؤمنون | ومن كرهوا أن يلج عليهم من الناس فأنه لا يلج عليهم وإن السوق ~~والبيع بأفنية البيوت وإن لا يؤمر عليهم إلا بعضهم على بعض على بني مالك ~~أميرهم | وعلى | الأخلاف أميرهم | وما سقت ثقيف من أعناب قريش فإن شطرها ~~لمن | سقاها | وما كان لهم من دين في رهن لم يلط فإن وجد أهله قضاء قضوا ~~وإن لم يجدوا ms130 قضاء فإنه إلى جمادى الأولى من عام قابل من بلغ أجله فلم | ~~يقضه فإنه قد لاطه | وما كان لهم في الناس من دين فليس عليهم إلا رأسه وما ~~كان لهم من أسير باعه ربه فإن له بيعه وما لم يبع فإن فيه ست قلائص نصفين ~~قال أبو عبيد في الكتاب نصفان حقاق وبنات | لبون كرام سمان | ومن كان له ~~بيع اشتراه فإن له بيعه | قال أبو عبيد قوله عضاهه العضاه كل شجر ذي شوك | ~~وقوله ولا يحشرون يقول تؤخذ منهم صدقات المواشي بأفنيتهم يأتيهم المصدق ~~هناك ولا يأمرهم أن يجلبوها إليه | وقد كان بعض الفقهاء يفسر قوله لا جلب ~~على هذا | وأكثر الناس يذهب بالجلب إلى الخيل وقوله لا يعشرون يقول لا يؤخذ ~~PageV01P249 منهم عشر أموالهم إنما عليهم الصدق من كل مائتين خمسة دراهم ~~وقوله وما كان لهم من أسير فهو لهم يقول من أسروا في الجاهلية ثم أسلموا ~~وهو في أيديهم فهو لهم حتى يأخذوا فديته | وقوله وما كان لهم من دين في رهن ~~فبلغ أجله فإنه لواط مبرأ من الله تبارك وتعالى يعني الربا | سماه لواطا أو ~~لياطا لأنه ربا ألصق ببيع | وكل شيء ألصقته بشيء فقد لطته ومنه قول أبي بكر ~~الولد ألواط أي ألصق بالقلب ومنه يقال للشيء تنكره بقلبك لا يلتاط هذا ~~بصفري ومما يبين لك أنه أراد باللواط الربا قوله وما كان لهم من دين في رهن ~~وراء عكاظ | فإنه يقصى إلى عكاظ برأسه يعني رأس المال ويبطل الربا | ألا ~~تسمع إلى قوله تبارك وتعالى ^ ( فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ) ^ ويروى أن ~~هذه الآية إنما نزلت في ثقيف ثم صارت عامة للمسلمين | وقوله وما كان لهم من ~~دين في رهن لم يلط يعني لم يجعل عليه ربا فإن وجد أهله قضاء قضوا فهذا هو ~~الدين الذي لا ربا فيه | ألا تراه قد أمرهم بقضائه إن وجدوا فإن لم يجدوا ~~أخره إلى جمادى قابل # 508 - وهذا كتابه إلى المسلمين في ثقيف بالإسناد الأول | بسم الله ms131 الرحمن ~~الرحيم | هذا كتاب من محمد النبي رسول الله إلى المؤمنين | إن عضاه وج ~~وصيده لا يعضد ولا يقتل صيده فمن وجد يفعل شيئا من ذلك فإنه يجلد وتنزع ~~ثيابه PageV01P250 ومن تعدى ذلك فإنه يؤخذ فيبلغ محمدا رسول الله & | وإن ~~هذا من محمد النبي | وكتب خالد بن سعيد بأمر محمد بن عبد الله رسول الله | ~~فلا يتعده أحد فيظلم نفسه فيما أمر به محمد رسول الله لثقيف وشهد على نسخة ~~هذه الصحيفة صحيفة رسول الله التي كتب لثقيف علي بن أبي طالب وحسن بن علي ~~وحسين بن علي وكتب نسختها لمكان الشهادة | قال أبو عبيد وفي هذا الحديث من ~~الفقه إثباته & شهادة الحسن والحسين | وقد كان يروى مثل هذا عن بعض ~~التابعين أن شهادة الصبيان تكتب ويستنسبون فيستحسن ذلك | فهو الآن في سنة ~~النبي & | وفيه | أنه شرط لهم شروطا عند إسلامهم خاصة لهم دون الناس مثل ~~تحريمه واديهم وأن لا يعبر طائفهم ولا يدخله أحد يغلبهم عليه وأن لا يؤمر ~~عليهم إلا بعضهم وهذا مما قلت لك إن الأمام ناظر للإسلام وأهله فإذا خاف من ~~عدو غلبة لا يقدر على دفعهم إلا بعطية يردهم بها فعل كالذي صنع النبي & ~~بالأحزاب يوم الخندق وكذلك لو أبوا أن يسلموا إلا على شيء يجعله لهم وكان ~~في إسلامهم عز للإسلام ولم يأمن معرتهم وبأسهم أعطاهم ذلك ليتألفهم به | ~~كما فعل رسول الله PageV01P251 & بالمؤلفة قلوبهم إلى أن يرغبوا في الإسلام ~~وتحسن فيه نيتهم | وإنما يجوز من هذا ما لم يكن فيه نقض للكتاب ولا للسنة | ~~ويبين ذلك أن رسول الله & لم يجعل لهم فيما أعطاهم تحليل الربا | ألا تراه ~~قد اشترط عليهم أن لهم رؤس أموالهم هذا وإنما كان أصله في الجاهلية | فهو ~~إذا كان ابتداؤه في الإسلام أشد تحريما وأحرى أن لا يجوز | وقد روى في بعض ~~الحديث أنهم كانوا سألوه قبل ذلك أن يسلموا على تحليل الزنا والربا والخمر ~~فأبى ذلك عليهم فرجعوا إلى بلادهم ثم عادوا إليه راغبين في الإسلام فكتب ms132 لم ~~هذا الكتاب | ### ||| هذا كتاب رسول الله & لأهل دومة الجندل & # 509 - قال أبو عبيد أما هذا الكتاب فأنا قرأت نسخته وأتاني به شيح ~~PageV01P252 هناك مكتوبا في قضيم صحيفة بيضاء فنسخته حرفا بحرف فإذا فيه | ~~بسم الله الرحمن الرحيم | من محمد رسول الله لأكيدر حين أجاب إلى الإسلام ~~وخلع الأنداد والأصنام مع خالد بن الوليد سيف الله في دوماء الجندل ~~وأكنافها أن لنا الضاحية من الضحل والبور والمعامى وأغفال الأرض والحقة ~~والسلاح والحافر والحصن ولكم الضامنة من النخل والمعين من المعمور لا تعدل ~~سارحتكم ولا تعد فاردتكم ولا يحظر عليكم النبات تقيمون الصلاة لوقتها ~~وتؤتون الزكاة بحقها عليكم بذلك عهد الله والميثاق | ولكم بذلك الصدق ~~والوفاء شهد الله تبارك وتعالى من حضر من المسلمين | قاله أبو عبيد أما ~~قوله الضاحية من الضحل فإن الضاحية في كلام العرب كل أرض بارزة من نواحي ~~الأرض وأطرافها | والضحل القليل من الماء والبور الأرض التي لم تحرث ~~والمعامى البلاد المجهولة PageV01P253 والأغفال التي لا آثار بها والحلقة ~~الدروع | وبعضهم يجعله السلاح كله | والحافر الخيل وغيرها من ذات الحافر ~~والحصن يعني حصنهم والضامنة من النخل التي معهم في المصر والمعين الماء ~~الدائم الظاهر مثل ماء العيون ونحوها والمعمور بلادهم التي يسكنونها | ~~وقوله لا تعدل سارحتكم السارحة هي الماشية التي تسرح في المراعي | يقول لا ~~تعدل عن مرعاها لا تمنع منه ولا تحشر في الصدقة إلى المدق ولكنها تصدق على ~~مياهها ومراعيها | وقوله لا تعد فاردتكم يعني في الصدقة أي لاتعد مع غيرها ~~فتضم إليها ثم تصدق | وهذا نحو من قوله لا يجمع بين متفرق | قال أبو عبيد ~~فأراه & قد كان جعل لثقيف عند إسلامهم شيئا زاده إياهم وأراه أخذ من هؤلاء ~~شيئا من أموالهم عند إسلامهم | وإنما وجه هذا عندنا والله أعلم أن أولئك ~~جاءوا راغبين في الإسلام غير مكرهين ولا ظهر على شيء من بلادهم وأن هؤلاء ~~لم يسلموا إلا بعد غلبة من المسلمين لهم ولم يأمن غدرهم إن ترك لهم السلام ~~والظهر والحصن فلم يقبل ms133 إسلامهم إلا على نزع ذلك منهم | وبمثل هذا عمل أبو ~~بكر في أهل الردة حين أجابوا إلى الإسلام بعد أن رجعوا إليه قسرا مقهورين # 510 - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي والأشجعي كلاهما عن سفيان بن سعيد عن قيس ~~بن مسلم عن طارق بن شهاب قال قدم وفد بزاخة من أسد وغطفان PageV01P254 على ~~أبي بكر يسألونه الصلح فخيرهم أبو بكر بين الحرب المجلية والسلم المخزية | ~~فقالوا له هذه الحرب المجلية قد عرفناها | فما السلم المخزية فقال أن تنزع ~~منكم الحلقة والكراع وتتركوا أقواما تتبعون أذناب الإبل حتى يرى الله خليفة ~~نبيه والمهاجرين أمرا يعذرونكم به | ونغنم ما أصبنا منكم وتردوا إلينا ما ~~أصبتم منا وتدوا قتلانا وتكون قتلاكم في النار | فقام عمر فقال إنك قد رأيت ~~رأيا وسنشير عليك أما ما رأيت أن تنزع منهم الحلقة والكراع فنعم ما رأيت | ~~وأما ما ذكرت أن يتركوا أقواما يتبعون أذناب الإبل حتى يرى الله خليفة نبيه ~~والمهاجرين أمرا يعذرونهم به فنعم ما رأيت | وأما ما ذكرت أن نغنم ما أصبنا ~~منهم ويردوا إلينا ما أصابوا منا فنعم ما رأيت PageV01P255 وأما ما رأيت أن ~~يدوا قتلانا وتكون قتلاهم في النار | فإن قتلانا قتلوا على أمر الله أجورهم ~~على الله ليست لهم ديات | قال فتابع القوم عمر | قال أبو عبيد أفلا ترى أن ~~أبا بكر لم يقبل إسلامهم وصلحهم إلا بنزع الحلقة والكراع منهم لما أعلمتك ~~ثم تابعه عمر على هذا والقوم معه | ولا نراهم فعلوا ذلك إلا اتباعا لسنة ~~رسول الله & في دومة الجندل وأشباهها من القرى التي لم تدخل في الإسلام إلا ~~كرها بعد أن ظهر على بعض بلادهم | ولو كان إسلامهم رغبة غير رهبة لسلمت لهم ~~أموالهم لأن من أسلم على شيء فهو له ولو لم يجنحوا إلى السلم حتى يظهر ~~عليهم المسلمون الظهور كله ويصيروا أسارى في أيديهم ما ترك لهم من أموالهم ~~شيئا ولكانت غنائم للمسلمين ولكنهم كانوا بين الحالين قد نالوا من المسلمين ~~ونال المسلمون منهم | فلهذا وقع الصلح ms134 # 511 - وكذلك فعل خالد بن الوليد بأهل اليمامة في حديث يروى عن محمد ابن ~~إسحاق قال وكان خالد قد نهكته الحرب وقتل من المسلمين مقتلة عظيمة فعمد ~~مجاعة بن مرارة الحنفي إلى النساء والصبيان فألبسهم السلاح وأقامهم على ~~الحصون فنظر إليهم خالد فظنهم مقاتلة وقد بلغت الحرب منه ومن المسلمين ما ~~بلغت فدعاه مجاعة إلى الصلح عند هذا فصالحه على ربع الرقيق ونصف الصفراء ~~والبيضاء والحلقة | فلما دخل خالد الحصون بعد الصلح فلم ير فيها إلا ~~الذراري والنساء قال لمجاعة خدعتني | فقال مجاعة قومي ولم استطع إلا ما ~~رأيت # 512 - قال ابن اسحاق وقد كان أبو بكر بعث سلمة بن سلامة بن وقش إلى ~~PageV01P256 خالد يأمره أن لا يستبقي من بني حنيفة رجلا قد أنبت فوجد خالدا ~~قد صالحهم على ما صالحهم عليه | ### ||| وهذا كتاب رسول الله & إلى أهل هجر # 513 - قال حدثنا عثمان بن صالح عن عبد الله بن لهيعة عن أبي الأسود عن ~~عروة بن الزبير أن رسول الله & كتب إلى أهل هجر | بسم الله الرحمن الرحيم | ~~هذا كتاب من محمد النبي رسول الله إلى أهل هجر سلم أنتم فإني أحمد إليكم ~~الله الذي لا إله إلا هو | أما بعد فإني أوصيكم بالله وبأنفسكم أن لا تضلوا ~~بعد إذ هديتم وأن لا تغووا بعد إذ رشدتم | أما بعد فإني قد جاءني وفدكم فلم ~~آت إليهم إلا ما سرهم وإني لو جهدت حقي فيكم كله أخرجتكم من هجر فشفعت ~~غائبكم وأفضلت على شاهدكم فاذكروا نعمة الله عليكم | أما بعد فإني قد أتاني ~~الذي صنعتم وإنه من يحسن منكم لا يحمل عليه ذنب المسيء | فإذا جاءكم أمرائي ~~فأطيعوهم وانصروهم على أمر الله وفي سبيله فإنه من يعمل منكم عملا صالحا ~~فلن يضل عنه الله ولا عندي PageV01P257 | ### ||| وهذا كتاب رسول الله & لأهل أيلة # 514 - بالإسناد الأول | بسم الله الرحمن الرحيم | هذه أمنة من الله ومحمد ~~النبي رسول الله ليوحنة بن روبة وأهل أيلة لسفنهم ولسيارتهم ولبحرهم ولبرهم ~~| ذمة الله وذمة محمد ms135 النبي ولمن كان معهم من كل مار الناس من أهل الشام ~~واليمن وأهل البحر | فمن أحدث حدثا فإنه لا يحول ماله دون نفسه وإنه طيبة ~~لمن أخذه من الناس ولا يحل أن يمنعوا ماء يردونه ولا طريقا يردونها من بر ~~أو بحر | هذا كتاب جهيم بن الصلت | قال أبو عبيد وجهيم اسم الكاتب | ### ||| وهذا كتاب رسول الله & إلى خزاعة # 515 - حدثنا إسماعيل بن مجالد عن أبيه مجالد بن سعيد أو إسماعيل بن أبي ~~خالد عن الشعبي # 516 - وحدثنا عثمان بن صالح عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة دخل حديث ~~أحدهما في حديث الآخر قالا كتب رسول الله & إلى خزاعة | بسم الله الرحمن ~~الرحيم | من محمد رسول الله إلى بديل وبسر وسروات بني عمرو PageV01P258 | ~~فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو أما بعد ذلكم فإني لم آلم بإلكم ~~ولم أضع نصحكم وإن من أكرم أهل تهامة علي وأقربه رحما أنتم ومن تبعكم قال ~~الشعبي في حديثه من المطيبين | وقال عروة من المصلين | وإني قد أخذت لمن ~~هاجر منكم مثل الذي أخذت لنفسي ولو كان بأرضه غير ساكن مكة إلا حاجا أو ~~معتمرا وإني إن سلمت فإنكم غير خائفين من قبلي ولا مخفرين | أما بعد فقد ~~أسلم علقمة بن علاثة وابنا هوذة وهاجرا وبايعا على من اتبعهما وأخذا لمن ~~اتبعهما مثل ما أخذا لأنفسهما وإن بعضها من بعض في الحل والحرم وإني ما ~~كذبتكم | وليحيكم وبكم | ### ||| وهذا كتاب رسول الله & إلى زرعة بن ذي يزن # 517 - قال حدثنا عثمان بن صالح عن عبد الله بن لهيعة عن أبي الأسود عن ~~عروة أن رسول الله & كتب إلى زرعة | بسم الله الرحمن الرحيم | أما بعد فإن ~~محمدا النبي & أرسل إلى زرعة ذي يزن قال أبو عبيد هو عندنا زرعة بن ذي يزن ~~إذا أتاكم رسلي فإني آمركم بهم خيرا معاذ بن جبل وعبد الله بن رواحة ومالك ~~بن عبادة وعتبة بن نيار ومالك بن مرارة وأصحابهم فاجمعوا ما كان عندكم ms136 ~~للصدقة والجزية فأبلغوها رسلي فإن أميرهم معاذ بن جبل ولا ينقلبن من عندكم ~~إلا راضين | أما بعد فإن محمدا يشهد أن لا إله إلا الله وأنه عبده ورسوله | ~~وأن مالك بن مرارة PageV01P259 الرهاوي حدثني أنك أسلمت من أول حمير وفارقت ~~المشركين فأبشر بخير وإني آمركم يا حمير خيرا فلا تخونوا ولا تحادوا وإن ~~رسول الله & مولى غنيكم وفقيركم وإن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهله وإنما ~~هي زكاة تزكون بها لفقراء المؤمنين | وإن مالكا قد بلغ الخبر وحفظ الغيب ~~وأني قد أرسلت إليكم من صالحي وأهلي وأولي دينهم فآمركم به خيرا فإنه منظور ~~إليه | والسلام | وقال أبو عبيد أراه يعني معاذ بن جبل | ### ||| وهذا كتاب رسول الله & بين المؤمنين وأهل يثرب وموادعته يهودها مقدمه المدينة # 518 - حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير وعبد الله بن صالح قالا حدثنا ~~الليث ابن سعد قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال بلغني أن رسول ~~الله & كتب بهذا الكتاب | هذا الكتاب من محمد النبي رسول الله بين المؤمنين ~~والمسلمين قريش وأهل يثرب ومن تبعهم | فلحق بهم فحل معهم وجاهد معهم | أنهم ~~أمة واحدة دون الناس | والمهاجرون من قريش قال ابن بكير ربعاتهم قال أبو ~~عبيد PageV01P260 والمحفوظ عندنا رباعتهم يتعاقلون بينهم معاقلهم الأولى ~~وقال عبد الله بن صالح ربعاتهم وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين ~~المؤمنين والمسلمين وبنو عوف على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل ~~طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين | وبنو الحرث بن ~~الخزرج على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة منهم تفدي عانيها ~~بالمعروف والقسط بين المؤمنين وبنو ساعدة على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم ~~الأولى وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين وبنو جشم ~~على رباعاتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف ~~والقسط بين المؤمنين وبنو النجار على رباعاتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل ~~طائفة منهم تفدي عانيها بالقسط والمعروف بين المؤمنين وبنو عمر وبنو عوف ~~على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة منهم ms137 تفدي عانيها بالمعروف ~~والقسط بين المؤمنين | وبنو النبيت على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ~~وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين | وبنو الأوس على ~~رباعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف ~~والقسط بين المؤمنين وإن المؤمنين لا يتركون مفرحا منهم أن يعينوه بالمعروف ~~في فداء أو عقل وإن PageV01P261 المؤمنين المتقين أيديهم على كل من بغى ~~وابتغى منهم دسيعة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين وأن أيديهم ~~عليه جمعية | ولو كان ولد أحدهم | لا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر | ولا ينصر ~~كافرا على مؤمن والمؤمنون بعضهم موالي بعض دون الناس وأنه من تبعنا من ~~اليهود فإن له المعروف والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم وأن سلم ~~المؤمنين واحد ولا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء ~~وعدل بينهم وأن كل غازية غزت يعقب بعضهم بعضا وأن المؤمنين المتقين على ~~أحسن هذا وأقومه | وأنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا يعينها على مؤمن وأنه ~~من اعتبط مؤمنا قتلا فإنه قود إلا أن يرضى ولي المقتول بالعقل | وأن ~~المؤمنين عليها كافة | وأنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة أو آمن ~~بالله واليوم PageV01P262 الآخر أن ينصر محدثا أو يؤويه | فمن نصره أو آواه ~~فإن عليه لعنة الله وغضبه إلى يوم القيامة لا يقبل منه صرف ولا عدل وأنكم ~~ما اختلفتم فيه من شيء فإن حكمه إلى الله تبارك وتعالى وإلى الرسول & | وأن ~~اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين | وأن يهود بني عوف ومواليهم ~~وأنفسهم أمة من المؤمنين لليهود دينهم وللمؤمنين دينهم إلا من ظلم وأثم ~~فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته وأن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني ~~عوف وإن ليهود بني الحرث مثل ما ليهود بني عوف وأن ليهود بني جشم مثل ما ~~ليهود بني عوف وأن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف وأن ليهود الأوس ~~مثل ما ليهود بني عوف إلا من ظلم ms138 فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته وأنه لا ~~يخرج أحد منهم إلا بإذن محمد & وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه ~~الصحيفة وأن بينهم النصيحة والنصر للمظلوم | وأن المدينة جوفها حرم لأهل ~~هذه الصحيفة وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث يخيف فساده فإن أمره ~~إلى الله وإلى محمد النبي وأن بينهم النصر على من دهم يثرب وأنهم إذا دعوا ~~اليهود إلى صلح حليف لهم فإنهم يصالحونه وإن دعونا إلى مثل ذلك فإنه لهم ~~على المؤمنين إلا من حارب الدين وعلى كل أناس حصتهم من النفقة PageV01P263 ~~وإن يهود الأوس ومواليهم وأنفسهم مع البر المحسن من أهل هذه الصحيفة وأن ~~بني الشطبة بطن من جفنة وأن البر دون الإثم فلا يكسب كاسب إلا على نفسه وأن ~~الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره | لا يحول الكتاب دون ظالم ولا آثم ~~وأنه من خرج آمن ومن قعد آمن إلا من ظلم وأثم وإلى أولاهم بهذه الصحيفة ~~البر المحسن | قال أبو عبيد قوله بنو فلان على رباعتهم الرباعة هي المعاقل ~~| وقد يقال فلان رباعة قومه إذا كان المتقلد لأمورهم والوافد على الأمراء ~~فيما ينوبهم | وقوله إن المؤمنين لا يتركون مفرحا في فداء المفرج المثقل ~~بالدين يقول فعليهم أن يعينوه إن كان أسيرا فك من إساره وإن كان جنى جناية ~~خطأ عقلوا عنه وقوله ولا يجير مشرك مالا لقريش يعني اليهود الذين كان ~~وادعهم يقول فليس من موادعتهم أن يجيروا أموال أعدائه ولا يعينوهم عليه | ~~وقوله ومن اعتبط مؤمنا قتلا فهو قود الاعتباط أن يقتله بريا محرم الدم | ~~وأصل الاعتباط في الإبل أن تنحر بلا داء يكون بها | وقوله إلا أن يرضى ~~أولياء المقتول بالعقل فقد جعل & الخيار في القود PageV01P264 أو الدية إلى ~~أولياء القتيل | وهذا مثل حديثه الآخر ومن قتل له قتيل فهو بأحد النظرين إن ~~شاء قتل وإن شاء أخذ الدية وهذا يرد قول من يقول ليس للولي في العمد أن ~~يأخذ الدية إلا بطيب نفس من ms139 القاتل ومصالحة منه له عليها | وقوله ولا يحل ~~لمؤمن أن ينصر محدثا أو يؤويه المحدث كل من أتى حدا من حدود الله عز وجل ~~فليس لأحد منعه من إقامة الحد عليه | وهذا شبيه بقوله الآخر من حالت شفاعته ~~دون حد من حدود فقد ضاد الله في أمره وقوله لا يقبل منه صرف ولا عدل حدثنا ~~هشيم عن رجل قد سماه عن مكحول قال الصرف التوبة والعدل الفدية | قال أبو ~~عبيد وهذا أحب إلي من قول من يقول الفريضة والتطوع لقول الله تبارك وتعالى ~~ولا يؤخذ منها عدل فكل شيء فدي به شيء فهو عدله وقوله PageV01P265 وإن ~~اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين فهذه النفقة في الحرب خاصة شرط ~~عليهم المعاونة له على عدوه | ونرى أنه إنما كان يسهم لليهود إذا غزوا مع ~~المسلمين بهذا الشرط الذي شرطه عليهم من النفقة | ولولا هذا لم يكن لهم في ~~غنائم المسلمين سهم # 519 - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن ~~الزهري قال كان اليهود يغزون مع رسول الله & فيسهم لهم | قال أبو عبيد ~~وقوله وإن يهود بني عوف أمة من المؤمنين إنما أراد نصرهم المؤمنين ~~ومعاونتهم إياهم على عدوهم بالنفقة التي شرطها عليهم فأما الدين فليسوا منه ~~في شيء | ألا تراه قد بين ذلك فقال لليهود دينهم وللمؤمنين دينهم وقوله ولا ~~يوتغ إلا نفسه يقول لا يهلك غيرها يقال قد وتغ الرجل وتغا إذا وتغ في أمر ~~يهلكه | وقد أوتغه غيره | وإنما كان هذا الكتاب فيما نرى حدثان مقدم رسول ~~الله & المدينة قبل أن يظهر الإسلام ويقوى وقبل أن يؤمر بأخذ الجزية من أهل ~~الكتاب وكانوا ثلاث فرق بنو القينقاع والنضير وقريظة | فأول فرقة غدرت ~~ونقضت الموادعة بنو القينقاع وكانوا حلفاء عبد الله ابن أبي فأجلاهم رسول ~~الله & عن المدينة ثم بنو النضير | ثم قريظة فكان من إجلائه أولئك وقتله ~~هؤلاء ما قد ذكرناه في كتابنا هذا | ### ||| وهذا كتاب صلح خالد بن الوليد إلى أهل ms140 دمشق # 520 - حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن ابن سراقة أن خالد بن الوليد ~~PageV01P266 كتب لأهل دمشق هذا كتاب من خالد بن الوليد لأهل دمشق إني قد ~~أمنتهم على دمائهم وأموالهم وكنائسهم | قال أبو عبيد ذكر فيه كلاما لا ~~أحفظه | وفي آخره شهد أبو عبيدة بن الجراح وشرحبيل بن حسنة وقصاعى بن عامر ~~| وكتب سنة ثلاث عشرة | ### ||| وهذا كتاب صلح عياض بن غنم أهل الجزيرة # 521 - حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان عن المعمر بن صالح عن ~~العلاء بن أبي عائشة قال كتب إلى عمر بن عبد العزيز أن سل أهل الرها هل ~~عندهم صلح قال فسألتهم فأتاني أسقفهم بدرج أو حق فيه كتاب صلحهم فإذا في ~~الكتاب هذا كتاب من عياض بن غنم ومن معه من المسلمين لأهل الرها أني أمنتهم ~~على دمائهم وأموالهم وذراريهم ونسائهم ومدينتهم وطواحينهم إذا أدوا الحق ~~الذي عليهم شهد الله وملائكته قال فأجازه لهم عمر بن عبد العزيز قال أبو ~~عبيد وفي غير حديث كثير بن هشام أن عياضا لما صالح أهل الرها دخل سائر أهل ~~الجزيرة فيما دخل فيه أهل الرها من الصلح | ### ||| وهذا كتاب حبيب بن مسلمة لأهل تفليس من بلاد إرمينية # 522 - قال أبو عبيد حدثني أحمد بن الأزرق من أهل إرمينية قال قرأت كتاب ~~حبيب بن مسلمة أو قرئ وأنا أنظر إليه في مصالحة أهل تقليس فإذا فيه | بسم ~~الله الرحمن الرحيم | هذا كتاب من حبيب بن مسلمة لأهل طفليس من أرض الهرمن ~~بالأمان PageV01P267 لكم ولأولادكم ولأهاليكم أموالكم وصوامعكم وبيعكم ~~ودينكم | صلواتكم على إقرار بصغار بالجزية على أهل كل بيت دينار واف ليس ~~لكم أن تجمعوا بين متفرق من الأهلات استصغارا منكم للجزية | ولا لنا أن ~~نفرق بين مجتمع استكثارا منا للجزية ولنا نصيحتكم وضلعكم على عدو الله ~~ورسوله والذين آمنوا فيما استطعتم وإقراء المسلم المجتاز قال أبو عبيد هكذا ~~هو في الحديث وإقراء المسلم بالألف ولا أدري لعله من قبل الهجاء إنما هو ~~قرى المسلم ms141 ليلة بالمعروف من حلال طعام أهل الكتاب وحلال شرابهم وإرشاد ~~الطريق على غير ما يضر بكم فيه وإن قطع بأحد من المؤمنين عندكم فعليكم ~~أداؤه إلى أدنى فئة من المؤمنين والمسلمين إلا يحال دونهم | فإن تبتم ~~وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة فإخواننا في الدين | ومن تولى عن الإيمان ~~والإسلام والجزية فعد ولله ورسوله والذين آمنوا | والله المستعان عليه فإن ~~عرض للمؤمنين شغل PageV01P268 عنكم وقهركم عدوكم فغير مأخوذين بذلك ولا ~~ناقض ذلك عهدكم بعد أن تفيئوا إلى المؤمنين والمسلمين | هذا عليكم وهذا لكم ~~| شهد الله وملائكته ورسوله والذين آمنوا وكفى بالله شهيدا | قال أبو عبيد ~~صلوات بيوت تبنى في البراري يصلون فيها في أسفارهم تسمى صلوتا فعربت صلوات ~~ومنه قول الله تعالى @QB@ لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها @QE@ ~~وإنما أراد هذه البيوت على ما يروى في التفسير | قال أبو عبيد العرب كل شيء ~~تكلمته الفرس بالتاء تجعله بالطاء مثل أقرب حديث تفليس حين جعله حبيب طفليس # 523 - وهذا كتاب إلى أهل تفليس | من حبيب بن مسلمة إلى أهل طفليس سلم ~~أنتم فأني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فإن رسولكم تفلى قدم ~~علي وعلى الذين آمنوا معي فذكر عنكم أنا كنا أمة ابتعثنا الله وكرمنا وكذلك ~~فعل الله بنا بعد ذلة وقلة وجاهلية جهلاء فالحمد لله رب العالمين الرحمن ~~الرحيم | والسلام على رسوله وصلواته كما به هدينا وذكر عنكم تفلى أن الله ~~قذف في قلوب عدونا منا الرعب فلا حول بنا ولا قوة إلا بالله وذكر أنكم ~~أحببتم سلمنا فما كرهت ولا الذين آمنوا PageV01P269 معي ذلك من أمركم وقدم ~~على تفلى بهديتكم | فقومتها والذين آمنوا معي عرضها ونقدها مائة دينار غير ~~راتبة عليكم ولكن على أهل كل بيت دينا واف جزية ولا فدية | وكتبت لكم عند ~~ملأ من المؤمنين كتاب شرطكم وأمانكم | وبعثت به إليكم مع عبد الرحمن بن جزء ~~| قال أبو عبيد | هذا جزء كما ترى مهموز وجز مشدد اسم رجل أيضا غير هذا ~~السلمي وهو ms142 علمنا من أهل الرأي والعلم بأمر الله وكتابه | فإن أقررتهم بما ~~فيه دفعة إليكم وإن توليتم اذنكم بحرب من الله ورسوله والذين آمنوا على ~~سواء إن الله لا يحب الخائنين والسلام على من اتبع الهدى | قال أبو عبيد ~~والعرب كل شيء تكلمه الفرس بالتاء تجعله بالطاء مثل حديث عمر مطرس مثل ~~تفليس جعله حبيب طفليس | قال والصلوت بيوت تبنى في البراري للنصارى يصلون ~~فيها في أسفارهم تسمى صلوتا فعربت صلوات | ومنه قول الله تعالى لهدمت صوامع ~~وبيع وصلوات إنما أراد هذه البيوت على ما يروى في التفسير PageV01P270 | ~~بسم الله الرحمن الرحيم ### | ( كتاب مخارج الفيء ومواضعه التي يصرف إليها ويجعل فيها ) ### || ( باب الحكم في قسم الفيء ومعرفة من له فيه حق ممن لا حق له ) # 524 - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان بن سعيد عن علقمة ابن ~~مرند عن سليمان بن بريدة عن أبيه بريدة قال كان رسول الله & إذا أمر أميرا ~~على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا ~~| ثم قال اغزوا في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله لا تغلوا ولا تمثلوا ولا ~~تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو ~~خلال فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم ادعهم إلى الإسلام ~~وأخبرهم أنهم إن فعلوا فإن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن ~~أبوا أن يتحولوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجرى عليهم حكم الله ~~الذي يجري على المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء PageV01P271 ~~إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإن هم أبوا فسلهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل ~~منهم وكف عنهم فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم | قال أبو عبيد قوله فإن ~~أبوا أن يتحولوا يعني من دار التعرب إلى دار الهجرة | يقول إن لم يهاجروا | ~~قال أبو عبيد فهذا حديث رسول الله & وأمره في الفيء أنه لم ير لمن لم يلحق ~~بالمهاجرين ويعنهم على جهادهم عدوهم ويجامعهم في أمورهم ms143 في الفيء والغنيمة ~~حقا | ثم روى الناس عن عمر بن الخطاب رحمه الله أنه رأى لكل المسلمين فيه ~~شركا # 525 - قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد الله بن عمر العمري ~~PageV01P272 عن زيد بن أسلم عن أبيه قال قال عمر ما أحد من المسلمين إلا له ~~في هذا المال حق أعطيه أو منعه # 526 - وحدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب عن عكرمة بن خالد عن مالك بن ~~أوس بن الحدثان وبعض الحديث عن أيوب عن الزهري في حديث عمر حين دخل عليه ~~العباس وعلي يختصمان فذكر عمر الأموال ثم قرأ هذه الآية @QB@ ما أفاء الله ~~على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن ~~السبيل @QE@ @QB@ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم @QE@ ~~^ ( والذين تبوؤا الدار والإيمان من قبلهم ) ^ ^ ( والذين جاؤا من بعدهم ) ~~^ قال فاستوعبت هذه الآية الناس فلم يبق أحد من المسلمين إلا له حق فيها أو ~~قال حظ إلا بعض من تملكون من أرقائكم فإن عشت إن شاء الله ليؤتين كل مسلم ~~حقه أو قال حظه حتى يأتي الراعي بسرو حمير لم يعرق فيه جبينه | قال أبو ~~عبيد فهذه آية الفيء فرأى عمر أن الآية محبطة بالمسلمين وأنه ليس منهم أحد ~~يخلو من أن يكون له فيها نصيب ثم اختلف المسلمون بعد ذلك أيضا | فقال ~~قائلون من لم يكن له غناء عن المسلمين في جهاد عدو أو قيام بحكم ~~PageV01P273 أو اجتباء مال أو غير ذلك مما يرجع على المسلمين نفعه ولم يكن ~~مع هذا من أهل الفاقة والمسكنة فلا حق له في بيت المال | لحديث رسول الله & ~~الذي ذكرناه قوله وليس لهم في الغنيمة والفيء شيء | وقال آخرون بل المسلمون ~~شركاء في الفيء كلهم لأنهم أهل دين وقبلة وهم يد واحدة على الأمم يواسى ~~بعضهم بعضا ويرد أقصاهم على أدناهم يذهبون في ذلك إلى كلام عمر مع احتجاجه ~~بتأويل القرآن | فاختلفوا لاختلاف هذين الحكمين عندهم حديث الرسول الله & ~~وحديث عمر وكذلك هما في الظاهر ms144 مختلفان ولكل واحد من الفريقين مذهب ومقال | ~~والأمر عندي في ذلك أن الحكمين لكل واحد منهما وجه غير وجه صاحبه إلا أن ~~الذي يؤول إليه الأمر عندي قول الذين رأوا اشتراك المسلمين في الفيء وليس ~~هذا براد للأمر الأول ولكنهما جميعا قد كانا وإنما حديث رسول الله & ناسخ ~~ومنسوخ كالتنزيل وليس ينسخ سنته إلى سنة له أخرى PageV01P274 أو تنزيل | ~~فكان منعه & من منع من الغنيمة والفيء إذ تركوا الهجرة هو الأصل الذي كان ~~عليه بدء الإسلام وإذ كانت الهجرة تفرق بين حكم المهاجرين وبين من لم يهاجر ~~في الولاية والمواريث والمناكحة والفيء نزل بذلك الكتاب وجرت به السنة | ~~فأما السنة فقوله وليس لهم في الغنيمة والفيء شيء وأما التنزيل فقوله ^ ( ~~والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا ) ^ # 527 - حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء كلاهما عن عطاء الخراساني ~~عن ابن عباس في قوله ^ ( إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم ~~في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم ~~يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا ) ^ قال كان المهاجر لا يرث ~~الأعرابي وهو مؤمن ولا يرث الأعرابي المهاجر فنسختها هذه الآية ^ ( وأولوا ~~الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) ^ # 528 - حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس بن يزيد عن أبي شهاب قال ~~أخبرني علي بن حسين أن عمرو بن عثمان أخبره عن اسامة ابن زيد أنه قال للنبي ~~& حين قدم مكة أتنزل في دارك فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور قال ~~وكان عقيل ورث أبا طالب ولم يرثه جعفر ولا علي لأنهما كانا مسلمين وكان ~~عقيل وطالب كافرين PageV01P275 قال فكان عمر بن الخطاب من أجل ذلك يقول لا ~~يرث المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمن | وكانوا يتأولون في ذلك هذه الآية ^ ~~( إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين ~~آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ms145 ما لكم من ~~ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على ~~قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء ~~بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ) ^ | قال أبو عبيد فصار ~~تأويل هذه الآية في الكافر وفي المؤمن الذي لم يهاجر واحدا في الولاية ~~والميراث لا فرق بينهما إلا في الاستنصار خاصة لقوله @QB@ فعليكم النصر ~~@QE@ # 529 - قال أبو عبد وقد روى عن ابن الزبير أنه تأولها في العصبات | قال ~~كان الرجل يعاقد الرجل أن يرثه | فنزلت ^ ( وأولوا الأرحام بعضهم اولى ببعض ~~) ^ # 530 - وكان شريح يتأولها في ذوي الأرحام أنهم يرثون دون الموالي سمعت ~~معاذ يحدث عن ابن عون عن عيسى بن الحرث عن ابن الزبير وشريح بكلام هذا ~~معناه | قال أبو عبيد فهذه وجوه ثلاثة من التأويل | ولعل الآية قد جمعتها ~~كلها إلا أن الذي يدل عليه المعنى قول ابن عباس وحديث أسامة ابن زيد | ألا ~~لتسمع قوله ^ ( والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء حتى ~~يهاجروا ) ^ | فهذا بين واضح أن الهجرة هي التي فرقت بين الحكمين ويصدقه ~~آية أخرى PageV01P276 قوله @QB@ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما ~~تبين لهم الهدى @QE@ # 531 - حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق قال سمعت عبيد ابن عمير ~~وذكر الكبائر وقرأ بها قرآنا ثم ذكر فيها والتعرب بعد الهجرة وقرأ إن الذين ~~ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين أوبين لهم الهدى هكذا قال عبد الرحمن في ~~حديثه | قال أبو عبيد فإذا كان التارك للهجرة مرتدا يكون حكمه في الميراث ~~كحكم الكافر الذي لا يرث المسلم | ومما يشهد على ذلك حديث أسامة بن زيد | ~~في قوله ^ ( والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء ) ^ | قال ~~أبو عبيد فإذا كان ترك الهجرة يقطع الولاية ممن هاجر ويحرم الوارث ميراثه ~~فهو من المشاركة في الفيء أبعد | فكان ذلك حتى نسخه الله بقوله ^ ( وأولوا ~~الأرحام بعضهم أولى ببعض ) ^ فلما رجعت المواريث ms146 إلى مواضعها علم أن ذلك لم ~~يكن إلا بالولاية التي صارت بينهم فعاد المسلمون كلهم إخوة أولياء كما قال ~~الله تبارك وتعالى @QB@ إنما المؤمنون إخوة @QE@ وكما قال ^ ( والمؤمنون ~~والمؤمنات بعضهم PageV01P277 أولياء بعض ) ^ فاستوت أحكامهم ووجب لهم جميعا ~~ما وجب للمسلمين وعليهم : ما عليهم من الأسوة في الفيء وغيره إلا أن لأهل ~~الحاضرة وذوي الغناء عن الإسلام الفضل بقدر غنائهم وجزئهم عن الإسلام | ~~وسنبين ذلك في مواضعه إن شاء الله # 532 - ومما يبين لك أنه قد لحق آخر المسلمين بأولهم في الحكم وأن الهجرة ~~قد نسخت قول النبي & بعد فتح مكة لا هجرة بعد الفتح وفي ذلك آثار كثيرة # 533 - حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن طاوس أنه كان ~~يأثر عن رسول الله & أنه قال استقروا على سكناتكم فقد انقطعت الهجرة ولكن ~~جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا # 534 - وحدثنا عمر بن عبد الرحمن الأبار حدثنا منصور بن المعتمر عن مجاهد ~~عن طاوس عن ابن عباس قال رسول الله & لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية ~~وإذا استنفرتم فانفروا # 535 - وحدثني هشام بن عمار عن يحيى بن حمزة عن محمد بن الوليد الزبيدي عن ~~الزهري عن صالح بن بشير بن فديك أن فديكا أتى رسول الله & PageV01P278 فقال ~~يا رسول الله إن الناس يزعمون أن من لم يهاجر هلك | فقال رسول الله & يا ~~فديك أقم الصلاة وآت الزكاة واهجر السوء ولتسكن من أرض قومك حيث شئت | قال ~~أبو عبيد وفي هذا أحاديث كثيرة يطول بها الكتاب | فأراه & قد أسقط الهجرة ~~عن الناس ورخص لهم في تركها وهو مفسر في حديث يروي عن عائشة # 536 - حدثنا إسحاق بن عيسى عن يحيى بن حمزة عن الأوزاعي عن عطاء قال زرت ~~عائشة مع عبيد بن عمير فسألتها عن الهجرة | فقالت ولا هجرة اليوم | كان ~~المؤمن يفر بدينه إلى الله ورسوله مخافة أن يفتن عنه فأما اليوم فقد أظهر ~~الله الإسلام | فالمؤمن اليوم يعبد الله حيث شاء ولكن جهاد وسنة # 537 - قال ms147 أبو عبيد وقد روى عن النبي & في هذا وجه آخر أنه قال لا تنقطع ~~الهجرة ما قوتل الكفار | فوجه ذلك عندي أنه يقول كل من آمن وجاهد فهو لاحق ~~بالمهاجرين في الفضيلة والأحكام وإن كان في بلده | وليس على الوجوب للهجرة ~~إلى دار المهاجرين | وهذا بين في حديث آخر # 538 - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله ابن ~~الحرث عن أبي كثير الزبيدي زهير بن الأقمر عن عبد الله بن عمرو عن النبي & ~~قال الهجرة هجرتان هجرة البادي وهجرة الحاضر فأما هجرة البادي فعليه أن ~~يجيب إذا دعى وأن يطيع إذا أمر | وأما هجرة الحاضر فهي أشدهما بلية ~~وأعظمهما أجرا # 539 - حدثني سعيد بن عفير قال حدثني سليمان بن بلال عن عبد الرحمن ابن ~~حرملة قال سمعت عبد الله بن نيار الأسلمي يقول سمعت عروة بن الزبير يحدث عن ~~عائشة أن رسول الله & قال وذكرت عائشة عنده الأعراب فقال يا عائشة ليسوا ~~بأعراب هم أهل باديتنا ونحن أهل حاضرتهم فإذا دعوا أجابوا فليسوا باعراب | ~~قال أبو عبيد فأراه & قد أوجب لهم اسم الهجرة بالإيمان وإن كانوا في ~~مواضعهم إلا أن لأهل الحاضر فضيلتهم كما أعلمتك فهذا مما يبين لك أن لهم مع ~~المسلمين حقا إذا احتاجوا إلى ذلك قل ذلك الحق أو كثر إنما هو بقدر ما يرى ~~الإمام | ومما يصدق ذلك ويوضحه حديث النبي & PageV01P279 # 540 - حدثنا أبن أبي مريم عن يحيى بن أيوب عن ابن حرملة عن محمد بن إياس ~~بن سلمة بن الاكوع أن أباه حدثه أن سلمة بن الأكوع قدم المدينة فلقيه بريدة ~~بن الحصيب فقال أرتددت يا سلمة عن هجرتك فقال معاذ الله | والله إني في إذن ~~من رسول الله & إني سمعت رسول الله & يقول اسكنوا الشعاب فقالوا يا رسول ~~الله إنا نخاف أن يضرنا ذلك في هجرتنا | فقال أنتم مهاجرون حيثما كنتم | ~~قال أبو عبيد ومما يصدق ذلك ويوضحه حديث النبي & من ترك مالا فلورثته ومن ~~ترك دينا فإلى ms148 الله ورسوله # 541 - حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليث عن يونس الأيلي عن ابن شهاب عن ~~أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان رسول الله & يوتى بالميت عليه الدين فيقول ~~هل ترك لدينه وفاء فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى عليه وإلا قال صلوا على ~~صاحبكم | قال | فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من ~~أنفسهم | فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه | ومن ترك مالا فلورثته # 542 - وحدثنا زيد بن الحياب عن شعبة عن بذيل بن ميسرة عن علي بن أبي طلحة ~~عن راشد بن سعد عن أبي عامر PageV01P281 الهوزني عن المقدام بن معدى كرب ~~قال قال رسول الله & من ترك مالا فلورثته | ومن ترك كلا فإلى الله ووبما ~~قال فإلى الله ورسوله والخال وارث من لا وارث له يرثه ويعقل عنه وأنا وارث ~~من لا وارث له أرثه وأعقل عنه # 543 - وحدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا يحيى بن أيوب عن الضحاك ابن شرحبيل ~~عن أعين أبي يحيى قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله & من مات وترك ~~دينا فدينه إلى الله ورسوله | ومن مات وترك شيئا فهو للورثة | قال أبو عبيد ~~أفلا تراه & كان حكمه الأول في الديون قبل الفتوح غير حكمه بعدها أنه ألزم ~~نفسه قضاءها عن المؤمنين عامة | وإنما يوخذ بالآخر من فعله لأنه الناسخ | ~~فإذا رأى لهم حقا بعد الموت فهو في الحياة أحرى أن يرى | ومن ذلك حديث له ~~آخر # 544 - حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن قيس ~~بن عباد عن علي بن أبي طالب عن النبي & قال المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى ~~بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم PageV01P282 | قال أبو عبيد فجعلهم & ~~شيئا واحدا | قال فكل هذه الأحاديث ناسخة للهجرة وللحديث الأول قوله وليس ~~لهم في الغنيمة والفيء شيء كما نسخت آية ذوي الأرحام قوله ^ ( ما لكم من ~~ولايتهم من شيء ) ^ وكذلك آية الفيء التي في سورة الحشر قوله ms149 تبارك وتعالى ~~^ ( والذين جاءوا من بعدهم ) ^ ناسخة أيضا لتلك لأن تلك في سورة الأنفال ~~والانفال نزلت في بدر وهذه في الحشر ونزلت الحشر في بني النضير | يعلم ذلك ~~بحديث يروى عن ابن عباس # 545 - حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال سألت ابن عباس عن سورة ~~الأنفال | فقال نزلت في بدر | قلت فسورة الحشر قال نزلت في بني النضير | ~~قال أبو عبيد وقد علم أن أمر بني النضير كان بعد بدر # 546 - حدثنا عبد الله صالح عن الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب قال كانت ~~بنو النضير على رأس ستة أشهر من وقيعة بدر | قال أبو عبيد فهذا هو الناسخ ~~لتلك PageV01P283 | ومن أبين هذا وأوضحه فعل رسول الله & بالمؤلفة قلوبهم # 546 - حدثنا قبيصة عن سفيان عن أبيه عن أبي نعم أو عن أبي نعم الشك من ~~قبيصة عن أبي سعيد الخدري قال بعث ابن أبي طالب إلى رسول الله & يذهبة في ~~تربتها حسبته قال من اليمن قال فقسمها رسول الله & بين الأقرع بن حابس ~~وعيينة بن حصن وزيد الخيل وعلقمة ابن علائة | قال أبو عبيد فأرى رسول الله ~~& وقد قسم لهؤلاء وهم من أهل نجد ليسوا ممن هاجر إلى المدينة | فأشركهم في ~~الفيء | فهذا يبين لك أن الهجرة قد نسخت وذلك أن عليا إنما وجهه رسول الله ~~& إلى اليمن بعد فتح مكة | وقد قال رسول الله & لا هجرة بعد الفتح | فنرى ~~أن عمر بن الخطاب إنما كان مذهبه في الفيء الإشتراك لهذه السنن التي ~~PageV01P284 سنها رسول الله & بعد الفتح | ولما نزل من محكم القرآن الناسخ ~~فاجتمع له الكتاب والسنة | وإنما وجه هذا أن يكون على قدر ما يرى الإمام ~~بالنظر للإسلام وأهله ### || ( باب فرض الأعطية من الفيء | ومن يبدأ به فيها ) # 548 - حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا موسى بن علي بن رباح عن أبيه أن عمر ~~بن الخطاب خطب الناس بالجابية فقال من أراد أن يسأل عن القرآن فليأت أبي بن ~~كعب | ومن أراد ms150 أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت ومن أراد أن يسأل عن ~~الفقه فليأت معاذ بن جبل | ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتني فإن الله ~~تبارك وتعالى جعلني له خازنا وقاسما إني باد بأزواج رسول الله & فمعطيهن ثم ~~المهاجرين الأولين ثم أنا باد بأصحابي أخرجنا من مكة من ديارنا وأموالنا ثم ~~بالأنصار الذين تبوؤا الدار والإيمان من قبلهم | ثم قال فمن أسرع إلى ~~الهجرة أسرع به العطاء | ومن أبطأ عن الهجرة أبطأ عنه PageV01P285 العطاء ~~فلا يلومن رجل إلا مناخ راحلته # 549 - قال وحدثنا أبو النضر وعبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن محمد ~~بن عجلان قال لما دون لنا عمر الديوان قال بمن نبدأ قالوا بنفسك فابدأ | ~~قال لا إن رسول الله & إمامنا فبرهطه نبدأ ثم بالأقرب فالأقرب # 550 - حدثنا إسماعيل بن مجالد عن أبيه مجالد بن سعيد عن الشعبي قال لما ~~افتتح عمر العراق والشام وجبى الخراج جمع أصحاب النبي & فقال إني قد رأيت ~~أن أفرض العطاء لأهله الذين افتتحوه فقالوا نعم الرأي رأيت يا أمير ~~المؤمنين | فقال فبمن نبدأ قالوا ومن أحق بذلك منك ابدأ بنفسك | قال لا ~~ولكني أبدأ بآل رسول الله & | فكتب عائشة أم المؤمنين في اثني عشر ألفا | ~~وكتب سائر أزواج النبي & في عشرة آلاف ثم فرض بعد أزواج النبي & لعلي بن ~~أبي طالب خمسة آلاف ولمن شهد بدرا من بني هاشم # 551 - قال وحدثت عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن جعفر ابن محمد عن ~~أبيه أن عمر ألحق الحسن والحسين بأبيهما | وفرض لها في خمسة آلاف # 552 - وحدثني نعيم بن حماد عن عبد العزيز بن محمد عن جعفر ابن محمد عن ~~أبيه أن عمر فعل ذلك بالحسن والحسين # 553 - وحدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن عبد الرحمن ابن خالد ~~PageV01P286 الفمهى عن ابن شهاب أن عمر حين دون الدواوين فرض لأزواج رسول ~~الله & اللاتي نكح نكاحا في اثنى عشر ألف درهم وفرض لجويرية وصفية ستة ms151 آلاف ~~لأنهما كانتا ممن أفاء الله على رسوله وفرض للمهاجرين الذين شهدوا بدرا ~~خمسة آلاف | خمسة آلاف | وفرض للأنصار الذين شهدوا بدرا أربعة آلاف | أربعة ~~آلاف | وعم بفريضته المهاجرين الذين فرض لهم كل صريح من الذين شهدوا بدرا ~~وحليف ومولى شهد بدرا | وجعل مثل ذلك حلفاء الأنصار ومواليهم | ولم يفضل ~~أحدا منهم على أحد # 554 - حدثنا أحمد بن يونس عن أبي خيثمة حدثنا أبو إسحاق عن مصعب ابن سعد ~~ان عمر أول ما فرض الأعطية فرض لأهل بدر من المهاجرين PageV01P287 والأنصار ~~ستة آلاف ستة آلاف | وفرض لنساء النبي & ففضل عليهن عائشة | وفرض لها اثنى ~~عشر ألفا ولسائرهن عشرة آلاف عشر آلاف غير جويرية وصفية | فرض لهما ستة ~~آلاف ستة آلاف | وفرض للمهاجرات الأول أسماء بنت عميس وأسماء بنت أبي بكر ~~وأم عبد أم عبد الله بن مسعود | ألفا ألفا # 555 - وحدثنا ابن أبي زايدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم ~~قال فرض عمر لأهل بدر خمسة آلاف خمسة آلاف وقال لأفضلهم على من سواهم # 556 - وحدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أن ~~عمر كتب إلى عمرو بن العاص أن أفرض لمن بايع تحت الشجرة في مائتين من ~~العطاء قال أبو عبيد يعني مائتي دينار في السنة وابلغ ذلك لنفسك ~~PageV01P288 بإمارتك | وافرض لخارجة بن حذافة في الشرف لشجاعته ولعثمان بن ~~قيس السهمي لضيافته # 557 - وحدثنا سعيد بن أبي مريم عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر ~~جعل عمرو بن العاص في مائتين لأنه أمير وعمير بن وهب الجمحى في مائتين لأنه ~~يصبر على الضيف ويسر بن أبي أرطاة في مائتين لأنه صاحب سيف وقال رب فتح قد ~~فتحه الله على يديه | قال أبو عبيد مائتين في السنة # 558 - وحدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن محمد بن عجلان أن عمر ~~فضل أسامة على عبد الله بن عمر | قال فلم يزل الناس بعبد الله ms152 بن عمر حتى ~~كلم عمر فقال أتفضل علي من لبس بأفضل مني فرضت له في ألفين وفرضت لي في ألف ~~وخمسمائة ولم يسبقني إلى شيء | فقال عمر فعلت ذلك لأن زيد بن حارثة كان أحب ~~إلى رسول الله & من عمر وأن اسامة كان أحب PageV01P289 إلى رسول الله & من ~~عبد الله بن عمر # 559 - وحدثني يحيى بن سعيد عن خارجة بن مصعب عن عبيد الله بن عمر عن نافع ~~أو غيره | هكذا قال يحيى عن ابن عمر أنه لما كلم أباه في ذلك قال له إن ~~زيدا كان أحب إلى رسول الله & من أبيك وإن أسامة كان أحب إليه منك ### || ( باب فرض العطاء لأهل الحاضر وتفضيلهم على أهل البادية ) # 560 - حدثني نعيم بن حماد عن بقية بن الوليد عن أبي بكر بن عبد الله ابن ~~أبي مريم عن أبيه عن أبي عبيدة بن الجراح أن رجلا من أهل البادية سألوه ~~يرزقهم فقال لا والله لا أرزقكم حتى أرزق أهل الحاضرة | فمن أراد بحبحة ~~الجنة فعليه بالجماعة فإن يد الله على الجماعة # 561 - حدثني أبو اليمان حدثنا صفوان بن عمرو قال كتب عمر بن عبد العزيز ~~إلى يزيد بن الحصين أن مر للجند بالفريضة وعليك بأهل الحاضرة وإياك ~~والأعراب فإنهم لا يحضرون محاضر المسلمين ولا يشهدون مشاهدهم PageV01P290 | ~~قال أبو عبيد ليس وجه هذا عندنا أن يكونوا لم يروا لهم في الفيء حقا ولكنهم ~~أرادوا أن لا فريضة لهم راتبة تجري عليهم من المال كأهل الحاضرة الذين ~~يجامعون المسلمين على أمورهم ويعينونهم على عدوهم بأبدانهم أو بأموالهم أو ~~بتكثير سوادهم بأنفسهم وهم مع هذا أهل المعرفة بكتاب الله وسنة رسوله & ~~والمعونة على إقامة الحدود وحضور الاعياد والجمع وتعليم الخير | فكل هذه ~~الخلال قد خص الله بها أهل الحضارة دون غيرهم | فلهذا نرى أنهم آثروهم ~~بالأعطية الجارية دون من سواهم | ولأولئك مع هذا حقوق في المال لا تدفع إذا ~~نزلت | وهي ثلاثة أوجه أحدها أن يظهر عليهم عدو من المشركين فعلى الإمام ~~والمسلمين نصرهم ms153 والدفع عنهم بالأبدان والأموال أو تصيبهم الجوائح من جدوبة ~~تحل ببلادهم فيصيرون منها إلى الحطمة في الأمطار والأرياف فلهم في المال ~~المغوثة والمواساة أو أن يقع بينهم الفتق في سفك الدماء حتى يتفاقم فيه ~~الأمر ثم يقدر على رتق ذلك الفتق وإصلاح ذات البين وحمل تلك الدماء بالمال ~~| فهذا حق واجب لهم | فهذه الحقوق الثلاثة هي التي تجب لهم في الكتاب ~~والسنة الجائحة والفتق وغلبة العدو من المشركين | وعليها كلها شواهد في ~~التنزيل والآثار # 562 - فأما النصر على العدو فإن حجاجا حدثنا عن ابن جريج في قوله ^ ( إن ~~الذين آمنوا وهاجروا وجاهدا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين ~~PageV01P291 آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ~~ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر ~~إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم ~~أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير | والذين آمنوا ~~وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا ~~لهم مغفرة ورزق كريم | والذين آمنوا من بعد وهاجروا معكم فأولئك منكم ~~وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم ) ^ قال ~~قال ابن عباس | ترك رسول الله & الناس يوم توفي على أربع منازل مؤمن مهاجر ~~| والأنصار وأعرابي لم يهاجر إذا استنصره النبي & نصره وإن تركه فهو إذنه ~~له | وإن استنصروا النبي & كان حقا عليه ينصرهم قال فذلك قوله ^ ( وإن ~~استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما ~~تعملون بصير ) ^ قال والرابعة التابعون بإحسان عن ابن عباس | قال قال ابن ~~جريج وقوله ^ ( إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ) ^ يقول إلا ~~تعاونوا وتناصروا في الدين تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ) ^ | قال أبو ~~عبيد فهذا حقهم في النصر على العدو # 563 - وأما في الجائحة والفتق | فإن ابن أبي عدي ويزيد بن هارون حدثنا عن ~~بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه ms154 عن جده معاوية بن حيدة القشيري قال قلت يا ~~رسول الله إنا قوم نتساءل أموالنا فقال يسأل الرجل في الجائحة والفتق ليصلح ~~بين الناس | فإذا بلغ أو كرب استعف # 564 - وحدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب عن هارون بن رياب عن كنانة ~~بن نعيم عن قبيصة بن المخارق الهلالي قال أتيت رسول الله & في PageV01P292 ~~حمالة فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فإما أن نعينك عليها وإما أن نحملها عنك ~~فإن المسألة لا تحل إلا لثلاثة رجل تحمل بحمالة بين قوم فيسأل حتى يؤديها ~~ثم يمسك | ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فيسألة حتى يصيب قواما من عيش أو ~~سداد من عيش ثم يمسك ورجل أصابته فاقة حتى يشهد له ثلاثة من ذوي الحجي من ~~قومه أن قد أصابته فاقة وأن قد حلت له المسألة فيسأل حتى يصيب قواما من عيش ~~أو سدادا من عيش ثم يمسك | وما سوى ذلك من المسائل سحت يأكله صاحبه يا ~~قبيصة سحتا | قال أبو عبيد فأراه & أجاب معاوية بن حيدة قبيصة وقبيصة ابن ~~المخارق بهذا الجواب ورأى لهما في المال حقا وهما من أهل نجد ليسا من ~~الحاضرة ولا ممن هاجر إلى المدينة | ألا تسمع إلى قوله لقبيصة أقم حتى ~~تأتينا الصدقة فاما أن نعينك عليها وإما أن نحملها عنك فرأى لهما عند حمالة ~~الدماء لإصلاح الفتق وعند الجائحة حقا في الصدقة | ولو لم ير ذلك لهم واجبا ~~ما صرف إليهم حق غيرهم | لأن للصدقة أهلا لا توضع إلا فيهم | وإذا كان ذلك ~~لهم في الصدقة فالفيء أوسع وأعم لأن آية الفيء عامة وآية الصدقة خاصة ~~PageV01P294 | فهذه الخلال الثلاث هي التي وجدناها توجب حقوقهم الجائحة ~~والفتق وغلبة العدو إلا أنه ذكر الفاقة في حديث قبيصة وأرى الجائحة ترجع ~~إليها وإليها يصير المعنى | فأما درور الأعطية على المقاتلة وإجراء الأرزاق ~~على الذرية فلم يبلغنا عن رسول الله & ولا عن أحد من الأئمة بعده أنه فعل ~~ذلك إلا بأهل الحاضرة الذين هم أهل الغناء | عن الإسلام | وقد روي عن ms155 عمر ~~شيء كأنه مفسر لهذا القول # 565 - حدثني سعيد بن أبي مريم عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن ~~عمر أن عمر كان لا يعطي أهل مكة عطاء ولا يضرب عليهم بعثا هم كذا وكذا كلمة ~~لا أحب ذكرها | قال أبو عبيد أفلا تراه لم يجعل لهم عطاء دارا إذ كان لا ~~يغزيهم ورأيه مع هذا المعروف عنه في الفيء أنه ليس أحد إلا له فيه حق فهذا ~~يبين لك أنه أراد بحقوق أهل الحضر الذين ينتفع بهم المسلمون الأعطية ~~والأرزاق وأراد بحقوق الآخرين ما يكون من النوائب | وأبين من هذا حديث له ~~آخر # 566 - حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر قال لما ~~زوجني عمر أنفق علي مال الله شهرا ثم قال يا يرفا احبس عنه قال PageV01P295 ~~ثم دعاني فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد أي بني فإني لم أكن أرى هذا ~~المال يحل لي إلا بحقه | ولم يكن أحرم علي منه حين وليته وعاد أمانتي قد ~~أنفقت عليك من مال الله شهرا ولن أزيدك عليه | وقد أعنتك بثمن مالي أو قال ~~بثمن مالي بالعالية فانطلق فاجدده ثم بعه ثم قم إلى جانب رجل من تجار قومك ~~فإذا ابتاع فاستشركه ثم استنفق وأنفق على أهلك | قال أبو عبيد أفلا تراه قد ~~قطع الإجراء عنه إذ لم يكن يسأل | من أمور المسلمين ولو كان في شيء من ~~أمورهم لرويت أنه كان لا يقطعه عنه وقد روي عن علي بن أبي طالب ما يبين هذا # 567 - حدثنا الأشجعي عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن كثير بن نمر قال جاء ~~رجل لرجل من الخوارج إلى علي فقال يا أمير المؤمنين إني وجدت هذا يسبك | ~~قال فسبه كما سبني | قال ويتوعدك | فقال لا أقتل من لم يقتلني | قال علي ~~لهم علينا قال أبو عبيد حسبته قال ثلاث أن لا نمنعهم المساجد أن يذكروا ~~الله فيها وأن لا نمنعهم الفيء ما دامت ms156 أيديهم مع أيدينا | وأن PageV01P296 ~~لا نقاتلهم حتى يقاتلونا | قال أبو عبيد أفلا ترى أن عليا رأى للخوارج في ~~الفيء حقا ما لم يظهروا الخروج على الناس وهو مع هذا يعلم أنهم يسبونه ~~ويبلغون منه أكثر من السب إلا أنهم كانوا مع المسلمين في أمورهم ومحاضرهم | ~~حتى صاروا إلى الخروج بعد | فكل هذا يثبت أن إجراء الأعطية والأرزاق إنما ~~هو لأهل الحاضرة أهل الرد عن الإسلام والذب عنه | وأما من سوى ذلك فإنما ~~حقوقهم عند الحوادث تنزل بهم | فهذا عندي هو الفصل فيما بين الفريقين وهو ~~تأويل قول عمر رضي الله عنه ليس أحد إلا له في هذا المال حق | وهذا سبيل ~~الفيء خاصة | فأما الخمس والصدقة فلهما سنن غير ذلك وستأتي في مواضعها إن ~~شاء الله | قال أبو عبيد فهذه حقوق أهل البدر في فيء أهل الحاضرة وأموالهم ~~وأما حقوق بعضهم في أموال بعض فغير هذا وذلك أن الذي يؤخذ من أهل البادية ~~إنما هو صدقة وليس بفيء فهو مردود فيهم واجب لفقرائهم على أغنيائهم في كل ~~عام PageV01P297 وفي ذلك أحاديث # 568 - حدثنا هشيم حدثنا حصين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد قال جاء ~~رجل من بني سعد بن بكر إلى رسول الله & قال هشيم أما حصين فلم يسمه وأما ~~غيره فقال ضمام بن ثعلبة فقال يا غلام بني هاشم إني وافد قومي وسيدهم إني ~~سائلك وناشدك فمشتدة نشدتي فلا تجدن علي بالله الذي خلقك وخلق من قبلك ~~ويخلق من بعدك فإنه جاءتنا كتبك وجاءتنا رسلك بأن نعبد الله وحده ونذر ~~عبادة اللات والعزى أهو الذي أمرك بذلك قال نعم قال وجاءتنا كتبك وجاءتنا ~~رسلك بأن نصلي في كل يوم خميس صلوات أهو أمرك بذلك قال نعم قال وجاءتنا ~~كتبك وجاءتنا رسلك بأن نصوم شهر رمضان أهو أمرك بذلك قال نعم قال وجاءتنا ~~كتبك وجاءتنا رسلك أن يؤخذ من حواشي أموال أغنيائنا فيرد على فقرائنا أهو ~~أمرك بذلك نعم | ثم قال فأما تلك الهنات يعني الحواش فلسنا سائليك ms157 عنها ولا ~~قاربيها | ثم انطلق فقال رسول الله & | إن يصدق يدخل الجنة قال أبو عبيد | ~~وكانت سنته & | أن يرد في فقرائهم ما يؤخذ من أغنيائهم وكذلك يروى عن عمر # 569 - حدثنا هشيم عن حصين بن عبد الرحمن عن عمر بن ميمون في حديث ذكره في ~~مقتل عمر قال أوصى الخليفة من بعدي بكذا وكذا وأوصيه بالأعراب PageV01P298 ~~خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام أن يؤخذ من حواشي أموالهم فيرد على ~~فقرائهم # 570 - وحدثنا يزيد وأبو معاوية عن حجاج بن أرطأة عن عمرو بن مرة قال عمر ~~لأرددنها عليهم حتى تروح على أحدهم مائة من الإبل يعني الصدقة | قال أبو ~~عبيد وفي مثل هذا أحاديث ليس موضعها ههنا | فهذا ما جاء في الأعراب ولا أرى ~~حال من سكن القرى والسواد والجبال إلا كحالهم يجب لهم ما يجب لهم وعليهم ما ~~عليهم ### || ( باب الفرض للموالي من الفيء ) # 571 - حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن يونس بن يزيد عن ابن ~~شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب فرض لأهل بدر المهاجرين من العرب ~~والموالي خمسة آلاف وللأنصار ومواليهم أربعة آلاف أربعة آلاف PageV01P299 # 572 - وحدثنا إسماعيل بن عياش عن أرطأة بن المنذر وأبي بكر ابن عبد الله ~~بن أبي مريم والأحوص بن حكيم كلهم عن حكيم بن عمير أن عمر ابن الخطاب كتب ~~إلى أمراء الأجناد ومن أعتقتم من الحمراء فأسلموا فألحقوهم بمواليهم وعليهم ~~ما عليهم | وإن أحبوا أن يكونوا قبيلة وحدهم فاجعلوهم أسوتكم في العطاء ~~والمعروف في حديث طويل # 573 - وحدثنا محمد بن كثير عن أرطأة بن المنذر أن عمر بن الخطاب كتب بذلك ~~ولم يسنده ابن كثير # 574 - وحدثنا هشيم قال حدثنا منصور عن الحسن أن قوما قدموا على عامل لعمر ~~بن الخطاب فأعطى العرب وترك الموالي فكتب إليه عمر أما بعد فبحسب المرء من ~~الشر أن يحقر أخاه المسلم # 575 - وحدثنا هشيم عن يونس عن الحسن عن عمر نحو ذلك إلا أنه قال كتب إليه ~~ألا ms158 سويت بينهم # 576 - وحدثنا هشيم أخبرنا إسماعيل بن سالم قال أتانا كتاب عمر ~~PageV01P300 ابن عبد العزيز ونحن بهواة في صدقة كان أمر بها فكتب أن ~~اجعلوها في العرب والموالي أولى العتاقة # 577 - وحدثنا خالد بن عمرو القرشي عن إسرائيل عن عمار الدهني عن سالم ابن ~~أبي الجعد أن عمر جعل عطاء عمار بن ياسر ستة آلاف # 578 - حدثنا خالد عن إسرائيل عن إسماعيل بن سميع عن مسلم البطين أن عمر ~~جعل عطاء سلمان أربعة آلاف # 579 - وحدثنا مروان بن معاوية عن حميد عن أنس | أن عمر فرض للهرمزان | ~~قال أبو عبيد أما مروان فلم يسمه | وقال غير مروان فرض له في ألفين ~~PageV01P301 ### || ( باب الفرض للذرية من الفيء وإجراء الأرزاق عليهم ) # 580 - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن ~~أبي هريرة قال قال رسول الله & من ترك كلا فإلينا ومن ترك مالا فلورثته # 581 - وحدثنا زيد بن الحباب عن شعبة عن بديل بن ميسرة عن علي ابن أبي ~~طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عن المقدام بن معدى كرب الكندي ~~قال قال رسول الله & من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلى الله وربما قال ~~قال فإلى الله ورسوله | قال أبو عبيد الكل عندنا كل عيل والذرية منهم فجعل ~~& للذرية في المال حقا ضمنه لهم # 582 - وحدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الله بن شريك عن بشر ابن غالب ~~قال سئل الحسين على متى يجب سهم المولود قال إذا استهل قيل فعلى من فداء ~~الأسير قال على الأرض التي يقاتل عنها # 583 - وحدثنا يزيد عن أبي عقيل يحيى بن المتوكل عن عبد الله بن نافع عن ~~أبيه عن ابن عمر قال كان عمر لا يفرض للمولود حتى يفطم قال ثم أمر ~~PageV01P302 مناديا فنادى لا تعجلوا أولادكم عن الفطام فإنا نفرض لكل مولود ~~في الإسلام | قال وكتب بذلك في الآفاق | بالفرض لكل مولود في الإسلام # 584 - وحدثنا سعيد بن أبي ms159 مريم قال حدثني محمد بن هلال المديني قال حدثني ~~أبي عن جدتي أنها كانت تدخل على عثمان بن عفان ففقدها يوما فقال لأهله مالي ~~لا أرى فلانة فقالت امرأته يا أمير المؤمنين ولدت الليلة غلاما | فقالت ~~فأرسل إلي بخمسين درهما وشقيقة سنبلانية | ثم قال هذا عطاء ابنك وهذه كسوته ~~فإذا مرت به سنة رفعناه إلى مائة # 585 - وحدثنا أحمد بن يونس عن زهير بن معاوية عن أبي إسحاق أن جده الخيار ~~مر على عثمان فقال له كم معك من عيالك يا شيخ فقال إن معي فقال قد فرضنا لك ~~كذا وكذا وذكر شيئا لا أحفظه ولعيالك مائة مائة # 586 - وحدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي الحجاف عن رجل من خثعم ~~PageV01P303 قال ولد لي ولد فأتيت عليا فأثبته في مائة # 587 - وحدثنا ابن أبي عدي عن سفيان بن سعيد عن زهير بن ثابت أو ابن أبي ~~ثابت عن ذهل بن أوس عن تميم بن مسيح قال أتيت عليا بمنبوذ فأثبته في مائة # 588 - وحدثنا مروان بن شجاع الجزري قال أثبتني عمر بن عبد العزيز وأنا ~~فطيم في عشرة دنانير # 589 - وحدثنا أزهر السمان عن ابن عون قال ذكر عند محمد أن عمر ابن عبد ~~العزيز أقرع بين الفطيم فأنكره وقال ما أرى هذا إلا من الاستقسام بالأزلام ~~| قال أبو عبيد وجه هذا عندي أنه أنكر أن يكون يقرع بينهم في التفضيل أو في ~~التقديم يذهب إلى أنه يسوى بينهم | وأحسب رأي عمر بن عبد العزيز كان | أنه ~~لم يكن يفرض للرضيع حتى يفطم فإذا فطم فرض له فإن كان هذا رأيه فلا أعلمه ~~ذهب إلا إلى قول الله تبارك وتعالى ^ ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين ~~كاملين لمن اراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا ~~تكلف نفسه إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له PageV01P304 بولده ~~وعلى الوارث مثل ذلك ) ^ فيقول رضاعه على أبيه فإن لم يكن له أب فعلى ~~الوارث إذا لم يكن للصبي مال فإن ms160 كان له مال ففي ماله | وقد قال بهذا القول ~~غير واحد من الفقهاء # 590 - حدثنا هشيم قال حدثنا الشيباني عن عبد الله بن معقل قال رضاع الصبي ~~في ماله # 591 - حدثنا يزيد عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم عن شريح قال الرضيع ينفق ~~عليه من نصيبه قليلا كان المال أو كثيرا # 592 - وحدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين قال أتى عبد الله ~~ابن عتبة في رضاع صبي فجعل رضاعه في ماله | وقال لوليه أو قال لوارثه شك ~~أبو عبيد لولا أن له مالا لجعلت رضاعه في مالك | ألا ترى أنه يقول وعلى ~~الوارث مثل ذلك # 593 - وحدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ^ ( وعلى ~~الوارث مثل ذلك ) ^ قال على وارث الصبي أن يسترضع له مثل ما على أبيه # 594 - وحدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يونس عن الحسن ^ ( وعلى الوارث مثل ~~ذلك ) ^ قال هو على الرجال دون النساء # 595 - وحدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن ~~المسيب ان عمر حبس أو قال كلمة تشبه الحبس عصبة صبي ينفقون الرجال دون ~~النساء | قال أبو عبيد فنرى أن عمر بن عبد العزيز إنما ذهب في الفطم هذا ~~PageV01P305 المذهب ويثبته حديث له آخر # 596 - حدثنا محمد بن كثير عن أمية بن يزيد قال سألت عمر بن عبد العزيز أن ~~يفرض لابن لي | فقال لو كنت أفرض لابن لي مثله فرضت لهذا | قال أبو عبيد لا ~~أعرف لهذا وجها إلا أنه لم يكن فطم لأنه هذا المعروف من رأيه # 597 - وكذلك كان رأي عمر بن الخطاب الأول | أن لا يفرض للرضيع حتى يفطم ~~ثم تركه وفرض لكل مولود # 598 - وكذلك كان رأي عثمان وعلي | وهو الذي أفتى به الحسين ابن علي ~~عليهما السلام | فأراهم اختلفوا فيه ما دام رضيعا فإذا صار إلى الفطام لم ~~يختلفوا فيه | وليس يكون هذا إلا لذراري أهل الحاضرة الذين وصفنا حالهم في ~~الباب الأول إنما ms161 هم من آبائهم # 599 - حدثنا يحي بن بكير عن ابن لهيعة عن أبي قبيل قال كان الناس في زمن ~~عمر بن الخطاب إذا ولد المولود فرض له في عشرة فإذا بلغ أن يفترض الحق به | ~~فلما كان معاوية أفرد المولود وجعل ذلك للفطيم | فلم يزل كذلك حتى قطع عمر ~~بن عبد العزيز بن مروان ذلك كله إلا لمن شاء قال أبو عبيد قوله ألحق به ~~يعني في الفريضة | وقوله إذا ولد المولود فرض له هو رأي عمر الآخر الذي رجع ~~إليه PageV01P306 # 600 - حدثنا هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم عن عثمان بن أبي العاتكة أو ~~كلثوم بن زياد مولى سليمان بن حبيب الشك من هشام قال حدثني سليمان ابن حبيب ~~أن عمر بن الخطاب فرض لعيال المقاتلة ولذريتهم العشرات قال فأمضى عثمان ومن ~~بعده من الولاة ذلك وجعلوها موروثة يرثها الميت منهم ممن ليس في العطاء ~~والعشرة حتى كان عمر بن عبد العزيز | قال سليمان فسألني عمر عن ذلك فأخبرته ~~فأنكر الوراثه وتركهم عموما من عيال من ليس في الديوان من المسلمين | وقال ~~أقطع الوراثة وأعم الفريضة | قال سليمان فقلت مهلا يا أمير المؤمنين فإني ~~أخاف أن يسنن بك من بعدك في قطع الوراثة ولا يستن بك في عموم الفريضة | قال ~~صدقت أتركهم ### || ( باب الفرض للنساء والمماليك من الفيء ) # 601 - حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعيد عن يونس عن ابن شهاب عن ~~سعيد بن المسيب أن عمر فرض لأزواج النبي & في اثني عشر ألفا اثني عشر ألفا ~~غير جويرية وصفية فرض لهما في ستة آلاف ستة آلاف PageV01P307 # 602 حدثنا أحمد بن يونس عن زهير عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد أن عمر فرض ~~للمهاجرات الأول أسماء بنت عميس وأسماء بنت أبي بكر وأم عبد الله بن مسعود ~~ألفا ألفا # 603 - حدثنا أبو أيوب الدمشقي عن إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن ~~عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك ms162 | قال كان رسول الله & ~~إذا أتاه فيء قسمه عن يوم فأعطى الآهل حظين وأعطى العزب حظا واحدا # 604 - حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد ابن أبي حبيب عن ~~سفيان بن وهب الخولاني أن عمر قسم بين الناس فأصاب كل رجل نصف دينار إذا ~~كان وحده فإن كانت معه امرأته أعطاه دينارا # 605 - حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس عن ابن شهاب قال قال ~~ثعلبة بن أبي مالك إن عمر بن الخطاب قسم مرطا بين نساء أهل المدينة فبقي ~~منها مرط جيد فقال له بعض من عنده يا أمير المؤمنين أعط هذا ابنة رسول الله ~~& التي عندك يريدون أم كلثوم بنت علي فقال عمر أم سليط PageV01P308 أحق به ~~قال وأم سليط امرأة من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله & قال عمر فإنها ~~كانت تزفر لنا القرب يوم أحد وبعضهم يقول تزفر # 606 - حدثنا يحيى بن بكير عن المفضل بن فضالة عن هشام بن عروة قال قالت ~~عائشة لأبي إن كان عمر ليرسل إلينا بأحظائنا من الورس والزعفران # 607 - قال حدثنا حجاج وإسماعيل بن عمر الواسطي عن ابن أبي ذئب عن القاسم ~~بن عباس عن عبد الله بن نيار عن عروة عن عائشة قالت أتى رسول الله & بظبية ~~فيها خرز فأعطى الحرة والأمة # 608 - قال وحدثنا إسماعيل بن عمر عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن ~~عن فلان قد سماه أو كناه قال أبو عبيد أظنه أبا قرة قال قسم لي أبو بكر من ~~الفيء مثل ما قسم لسيدي PageV01P309 # 609 - قال وحدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن ~~مخلد الغفاري أن ثلاثة مملوكين لبني غفار شهدوا بدرا | فكان عمر يعطي كل ~~إنسان منهم كل ستة ثلاثة آلاف | قال أبو عبيد كان ابن عيينة فيما ما بلغني ~~يفسر هذا الحديث أنه فرضه لهم بعد ما عتقوا | قال أبو عبيد ولو كان ذلك ~~كذلك لألحقهم بمواليهم فيما نرى ms163 لأنه كذلك كانت سنته فيهم أن يجعل الموالي ~~والصليبة سواء | قال أبو عبيد وأحسب حديث عمر الذي ذكرناه عنه في صدر هذا ~~الكتاب حين ذكر الفيء وقال ليس أحد إلا وله في هذا المال حق إلا بعض من ~~تملكون من أرقائكم أنه إنما أراد هؤلاء المماليك البدريين لمشهدهم بدرا | ~~فرأى لهم فيه حقا ألا تراه إنما استثنى بعض من تملكون فخص ولم يعم وذلك ~~الغناء عن الإسلام # 610 - ومنه الحديث الذي يروى عن النبي & أنه أعطى عميرا مولى آبى اللحم ~~من خرثي الغنيمة وكان شهد خيبر PageV01P310 مع مولاه وهو مملوك يومئذ | ~~وإنما هو رضخ يرضخ للمملوك من الغنيمة والفيء إذا أغنى فأما العطاء الجاري ~~فلا حظ للمماليك فيه | على هذا الأمر عند المسلمين وجماعتهم أنه لاحق ~~للمماليك في بيت المال | وذلك أن سيده يأخذ فريضته | فإن جعل للمملوك نصيب ~~آخر صار ذلك ملكا لمولاه أيضا | فيصير له فريضتان إلا الطعام فإنه يروى عن ~~عمر أنه قد كان أجراه عليهم | وسنذكره بعد إن شاء الله | فأما حديث النبي & ~~في الخرز الذي أعطاه الجرة والأمة فإنما يوجه على أنه كان له خاصة ملك ~~يمينه بهدية أهديت إليه أو كان في غنيمة فصار له في سهمه من الخمس فهو يصنع ~~به ما يشاء | وليس يشبه الخرز أموال الفيء ولا الصدقة | ألا تراه قد حملت ~~إليه جزية هجر والبحرين وعدة بلاد فما بلغنا عنه انه أدخل المماليك فيما ~~قسم من ذلك | وأما حديث أبي بكر في الرجل الذي قسم له من الفيء مثل ما قسم ~~لسيده فإنما هو عندي على أنه كان محررا قد أعتقه السيد فهو بمنزلة غيره من ~~الأحرار | وهذا مثل حديث عمر أنه فرض لمولى قريش والأنصار مثل ما فرض ~~للصليبة منهم سوى بينهم في العطاء | هذا عندنا وجه حديث أبي بكر وعمر | ~~وإنما نراهما ذهبا في ذلك إلى قول النبي & مولى القوم منهم وفي كل هذا ~~أحاديث PageV01P311 | ### |EDITOR| # تم الجزء الثاني من كتاب الأموال | لأبي عبيد رحمه ~~الله | الحمد لله ms164 رب العالمين وصلواته على محمد وعلى آله وسلم PageV01P312 ~~بسم الله الرحمن الرحيم | رب يسر وأعن بفضلك | أخبرنا الشيخ الفقيه الإمام ~~العالم الحافظ الأمين أبو الحسن علي بن خلف التلمساني قال | أخبرتنا الشيخة ~~الصالحة الكاتبة المدعوة فخر النساء شهدة بنت أبي نصر أحمد بن الفرج بن عمر ~~الأبري الدينوري قراءة عليها وأنا أسمع في شهر رمضان المعظم من سنة أربع ~~وستين وخمسمائة قيل لها | أخبركم النقيب الكامل أبو الفوارس طراد بن محمد ~~بن علي الزينبي قراءة عليه وأنتم تسمعون في سنة تسعين وأربعمائة فأقرت به ~~قال | أخبرنا أبو الحسن أحمد بن الحسن بن البادي قال أخبرنا أبو علي حامد ~~بن محمد الهروي قال | أخبرنا علي بن عبد العزيز البغوي قال قرأت على أبى ~~عبيد القاسم بن سلام الأزدي قال ### || ( باب إجراء الطعام على الناس من الفيء ) # 611 - حدثنا يزيد بن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم ~~قال جاء بلال إلى عمر حين قدم الشام وعنده أمراء الأجناد فقال يا عمر يا ~~عمر فقال عمر هذا عمر | فقال إنك بين هؤلاء وبين الله وليس بينك وبين الله ~~أحد فانظر من بين يديك ومن عن يمينك ومن عن PageV01P313 شمالك فإن هؤلاء ~~الذين جاءوك والله إن يأكلون إلا لحوم الطير | فقال عمر صدقت لا أقوم من ~~مجلسي هذا حتى تكلفوا لي لكل رجل من المسلمين بمدي بر وحظهما من الخل ~~والزيت فقالوا نكفل لك يا أمير المؤمنين هو علينا | قد أكثر الله من الخير ~~وأوسع قال فنعم إذا # 612 - قال وحدثني أحمد بن يونس عن زهير بن معاوية | حدثنا أبو إسحاق عن ~~حارثة بن المضرب أن عمر أمر بجريب من طعام فعجن ثم خبز ثم ثرد بزيت ثم دعا ~~عليه ثلاثين رجلا فأكلوا منه غذاءهم حتى أصدرهم ثم فعل بالعشاء مثل ذلك ~~وقال يكفي الرجل جريبان كل شهر فكان يرزق الناس المرأة والرجل والمملوك ~~جريبين كل شهر # 613 - قال وحدثنا سعيد بن أبي مريم عن ابن لهيعة عن قيس ms165 ابن رافع أنه سمع ~~سفيان بن وهب يقول قال عمر وأخذ المدى بيد والقسط بيد فقال إني قد فرضت لكل ~~نفس مسلمة في كل شهر مدى حنطة وقسطي خل وقسطي زيت فقال رجل والعبيد فقال ~~عمر نعم والعبيد # 614 - قال وحدثني هشام بن عمارة عن يحيى بن حمزة حدثني تميم ابن عطية ~~PageV01P314 حدثني عبد الله بن أبي قيس أن عمر صعد المنبر فحمد الله | ثم ~~قال إنا أجرينا عليكم أعطياتكم وأرزاقكم في كل شهر وفي يديه المدى والقسط ~~قال ثم حركهما فمن انتقصهم ففعل الله به كذا وكذا قال فدعا عليه # 615 - قال وحدثني أبو اليمان عن صفوان بن عمرو عن أبي الزاهرية أن أبا ~~الدرداء قال رب سنة راشدة مهدية قد سنها عمر في أمة رسول الله & منها ~~المديان والقسطان | قال أبو عبيد إنما نرى عمر أجرى الطعام على المماليك ~~وهم لا حظ لهم في بيت المال | لأن سادتهم قد كانوا جادوا له بإعطاء الزكاة ~~عنهم فعوضهم ذلك الطعام من أعطياتهم ما ليس بواجب عليهم | وقد فسر ذلك سعيد ~~بن المسيب # 616 - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عبد الخالق بن سلمة الشيباني قال سألت ~~سعيد بن المسيب عن الصدقة يعني صدقة الفطر فقال كانت على عهد رسول الله & ~~صاع تمر أو نصف صاع حنطة عن كل رأس فلما قام أمير المؤمنين PageV01P315 عمر ~~كلمه ناس من المهاجرين فقالوا إنا نرى أن نؤدي عن أرقائنا عشرة كل سنة إن ~~رأيت ذلك قال عمر نعم ما رأيتم وأنا أرى أن أرزقهم كل شهر جريبين قال فكان ~~الذي يعطيهم أمير المؤمنين أفضل من الذي يأخذ منهم | فلما جاء هؤلاء قالوا ~~هاتوا العشرة ونمسك الجريبين | فلا ولا نعمى عين ### || ( باب تعجيل إخراج الفيء وقسمته بين أهله ) # 617 - قال حدثني حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عمر بن دينار عن الحسن بن ~~محمد أن رسول الله & لم يكن يقبل مالا عنده ولا يبيته | قال أبو عبيد يعني ~~أنه إذا جاءه غدوة لم ينتصف النهار حتى ms166 يقسمه وإن جاءه عشية لم يبيته حتى ~~يقسمه # 618 - قال وحدثنا يزيد عن محمد بن إسحاق عن موسى بن يسار عن أبي هريرة ~~قال قال رسول الله & لو كان عندي أحد ذهبا لسرني PageV01P316 أن لا تمر بي ~~ثالثة وعندي منه شيء إلا شيئا أرصده لدين يكون علي # 619 - قال وحدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن ابن شهاب قال ~~حدثني عمر بن محمد بن جبير بن مطعم أن محمد ابن جبير قال أخبرني جبير بن ~~مطعم أنه بينا يسير هو مع رسول الله & ومعه الناس مقفلة من حنين علقت ~~الأعراب رسول الله & | يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة فعلقت رداءه أو كلمة ~~تشبهها شك أبو عبيد قال فوقف رسول الله & فقال أعطوني ردائي لو كان لي عدد ~~هذه العضاه نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا # 620 - قال وحدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن عبد الرحمن ابن ~~خالد عن ابن شهاب عن عمر بن محمد بن جبير عن أبيه عن جبير بن مطعم عن النبي ~~& مثل ذلك # 621 - وحدثني محمد بن كثير عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب رفع الحديث إلى ~~النبي & مثل ذلك # 622 - قال وحدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن عمير بن إسحاق ~~PageV01P317 قال | حدثني عبد الله بن عبد الله بن أمية ثم قال اللهم أو حدث ~~القوم وأنا فيهم قال قال عبد الرحمن بن عوف بعث إلي عمر قال أظنه قال ظهرا ~~فأتيته | فلما دخلت الدار إذا نحيب شديد فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون ~~اعترى والله أمير المؤمنين اعترى قال فدخلت فقلت لا بأس يا أمير المؤمنين | ~~إنه لا بأس | قال ووصف ابن عون أنه وضع يديه على ركبتيه قال فكان أول ما ~~كلمني به أنه قال ما أعجبك بلى شديد ثم أخذ بيدي فأدخلني بيتا فإذا حقيبات ~~بعضها على بعض فقال ها هنا هان آل الخطاب على الله والله لو كرمنا عليه ms167 ~~لكان إلى صاحبي بين يدي فلأقاما لي فيه أمرا أقتدي به | قال فلما رأيت ما ~~جاء به قلت اقعد بنا يا أمير المؤمنين نتفكر | قال فقعدنا فكتبنا أهل ~~المدينة وكتبنا المخففين في سبيل الله وكتبنا أزواج النبي & وكتبنا من دون ~~ذلك | فأصاب المخففين أربعة أربعة يعني | وأصاب أزواج النبي & أربعة أربعة ~~| وأصاب PageV01P318 من دون ذلك اثنين أثنين هكذا قال المحدث والأعراب ~~اثنان حتى وزعنا ذلك المال | قال أبو عبيد يعني أربعة دنانير # 623 - قال وحدثنا أبو النضر عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال ~~حدثنا زهير بن حيان وكان يغشى ابن عباس ويسمع منه قال سمعت ابن عباس يقول ~~دعاني عمر فإذا حصير بن يديه عليه الذهب منثورا نثر الحثا فقال ابن عباس ~~أتدري ما الحثا فذكر التبن فقال هلم فاقسم بين قومك فالله أعلم حيث حبس هذا ~~عن نبيه & وعن أبي بكر وأعطانيه الخير أراد بذلك أم الشر قال فأكببت أقسم ~~فسمعت البكاء فإذا هو عمر يبكي ويقول في بكائه كلا والذي بعثه بالحق ما حبس ~~هذا عن نبيه وعن أبي بكر إرادة الشر بهما وأعطاه عمر إرادة الخير به # 624 - قالو وحدثني أبو اليمان عن أبي بكر بن أبي مريم عن عطية بن قيس قال ~~خطبنا معاوية فقال إن في بيت مالكم فضلا عن أعطيتكم وأنا قاسم بينكم ذلك ~~فإن كان فيه قابل فضل قسمناه بينكم وإلا فلا عتيبة علينا فيه فإنه ليس ~~بمالنا إنما هو فيء الله الذي أفاءه عليكم # 625 - قال وحدثني سعيد بن أبي مريم عن عبد الله بن عمر العمري عن سهيل بن ~~أبي صالح عن رجل من الأنصار قال كتب عمر بن عبد العزيز PageV01P319 إلى عبد ~~الحميد بن عبد الرحمن وهو بالعراق أن أخرج للناس أعطياتهم فكتب إليه عبد ~~الحميد إني قد أخرجت للناس أعطياتهم وقد بقى في بيت المال مال فكتب إليه إن ~~انظر كل من أدان في غير سفه ولا سرف فاقض عنه فكتب إليه إني قد قضيت عنهم ms168 ~~وبقي في بيت مال المسلمين مال فكتب إليه أن انظر كل بكر ليس له مال فشاء أن ~~تزوجه فزوجه واصدق عنه فكتب إليه إني قد زوجت كل من وجدت وقد بقي في بيت ~~مال المسلمين مال فكتب إليه بعد مخرج هذا أن انظر من كانت عليه جزية فضعف ~~عن أرضه فأسلفه ما يقوى به على عمل أرضه فأنا لا نريدهم لعام ولا لعامين | ~~قال قال العمري هذا أو نحوه ### || ( باب فصل ما بين الغنيمة والفيء ومن أيهما تكون أعطية المقاتلة وأرزاق الذرية ) # 626 - قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن النهاس بن قهم قال حدثني ~~القاسم بن عوف عن أبيه عن السائب بن الأقرع أو عن عمرو بن السائب ابن ~~الأقرع | شك الأنصاري قال زحف للمسلمين زحف PageV01P320 لم يزحف لهم مثله ~~فجاء الخبر إلى عمر فجمع المسلمين | فحمد الله وأثني عليه ثم أخبرهم به ثم ~~قال تكلموا وأوجزوا ولا تطنبوا فتفشغ بنا الأمور فلا ندري بأيها نأخذ فقام ~~طلحة فذكر كلامه ثم قام الزبير فذكر كلامه ثم قام عثمان فذكر كلامه في حديث ~~طويل ثم قام علي فقال يا أمير المؤمنين إن القوم إنما جاءوا بعبادة الأوثان ~~وإن الله أشد تغييرا لما أنكروا وإني أرى أن تكتب إلى أهل الكوفة فيسير ~~ثلثاهم ويبقى ثلث في ذراريهم وحفظ جزيتهم وتبعث إلى أهل البصرة فيوروا ببعث ~~فقال أشيروا علي من أستعمل عليهم فقالوا يا أمير المؤمنين أنت أفضلنا رأيا ~~وأعلمنا بأهلك | فقال لأستعملن عليهم رجلا يكون لأول أسنة يلقاها | اذهب ~~بكتابي هذا يا سائب ابن الأقرع إلى النعمان بن مقرن قال فأمره بمثل الذي ~~أشار به علي قال فإن قتل النعمان بن مقرن فحذيفة بن اليمان فإن قتل حذيفة ~~فجرير بن عبد الله | فإن قتل ذلك الجيش فلا أرينك | وأنت على ما أصابوا من ~~غنيمة | فلا ترفعن إلى باطلا ولا تحبسن حقا عن أحد هو له # قال السائب فانطلقت بكتاب عمر إلى النعمان | فسار بثلثي أهل الكوفة وبعث ~~إلى أهل البصرة ms169 ثم سار بهم حتى التقوا بنهاوند فذكر وقعة نهاوند بطولها قال ~~فحملوا وكان النعمان PageV01P321 أول مقتول وأخذ حذيفة الراية ففتح الله ~~عليهم | قال السائب وجمعت تلك الغنائم فقسمتها بينهم ثم أتاني ذو العيينتين ~~فقال إن كنز النخيرجان في القلعة | قال فصعدت فإذا أنا بسفطين من جوهر لم ~~أر مثلهما قط | قال فلم أرهما من الغنيمة فأقسمها بينهم ولم احرزهما بجزية ~~أو قال أحدهما شك أبو عبيد ثم أقبلت إلى عمر وقد راث عليه الخبر وهو يتطوف ~~المدينة ويسأل فلما رآني قال | ويلك يا ابن مليكة ما وراءك قلت | يا أمير ~~المؤمنين الذي تحب ثم ذكر وقعتهم ومقتل النعمان وفتح الله عليهم وذكر له ~~شأن السفطين فقال اذهب بهما فبعهما إن جاءا بدرهم أو أقل من ذلك أو أكثر ثم ~~اقسمه بينهم | قال فأقبلت بهما إلى الكوفة فأتاني شاب من قريش يقال له عمر ~~بن حريث فاشتراهما بأعطية الذرية والمقاتلة # ثم انطلق بأحدهما إلى الحيرة فباعه بما اشتراهما به مني | فكان أول لهوة ~~مال اتخذه PageV01P322 قال أبو عبيد في هذا الحديث فضل ما بين الغنيمة ~~والفيء | ألا ترى أن السائب قد كان أشكل عليه وجه الأمر من أيهما يجعل ~~الجوهر حتى سأل عن ذلك عمر | وذلك أنه لم يصبه في مباشرة الحرب فيكون غنيمة ~~ولم يأخذه من أهل الذمة من جزيتهم فيكون فيئا ولكنه كان في حال بين الحالين ~~| فلهذا ارتاب به حتى ذكره لعمر فأمره ببيعه وقسمته بين الذرية والمقاتلة ~~ولم يأمره أن يخمسه | فقد بين لنا أنه قد جعله فيئا | وهذا فرق ما بين ~~الغنيمة والفيء أنه ما نيل من أهل الشرك عنوة قسرا والحرب قائمة فهو ~~الغنيمة التي تخمس ويكون سائرها لأهلها خاصة دون الناس وما نيل منهم بعد ما ~~تضع الحرب أوزارها وتصير الدار دار إسلام فهو فيء يكون للناس عاما ولا خمس ~~فيه وكذلك يكون مثله ما نيل من أهل الحرب ما كان قبل لقائها وذلك كجيش ~~خرجوا يؤمنون العدو فلما بلغهم خبرهم اتقوهم بمال بعثوا ms170 به إليهم على أن ~~يرجعوا عنهم فقبل المسلمون المال ورجعوا عنهم قبل أن يحلوا بساحتهم | وقد ~~روي نحو ذلك عن الضحاك مفسرا # 627 - كان عبد الله بن المبارك يحدثه ولم أسمعه منه عن محمد بن يسار قال ~~سمعت الضحاك بن مزاحم يقول أيما أهل حصن أعطوا فدية من غير قتال وإن كانوا ~~قد نظروا إلى الجيش فهو بين جميع المسلمين PageV01P323 قال أبو عبيد يذهب ~~الضحاك إلى أنه فيء وليس بغنيمة لأنه كان قبل القتال | وعلى هذا يوجه حديث ~~النبي & في قسم الدنانير التي بعث بها إليه قيصر # 628 - حدثنا مروان بن معاوية ويزيد بن هارون عن حميد الطويل عن بكر بن ~~عبد الله المزني أن رسول الله & كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام فلما أتاه ~~رسول الله & أمر مناديا فنادى ألا إن قيصر قد ترك النصرانية واتبع دين محمد ~~& فأقبل جنده قد تسلحوا حتى أطافوا بقصره | فأمر مناديه فنادى ألا إن ~~القيصر إنما أراد أن يجربكم كيف صبركم على دينكم فارجعوا فقد رضي عنكم | ثم ~~قال لرسول النبي & إني أخاف على ملكي وكتب إلى رسول الله & إنه مسلم وبعث ~~إليه بدنانير | فقال رسول الله & حين قرأ الكتاب كذب عدو الله | ليس بمسلم ~~ولكنه على النصرانية | قال وقسم الدنانير | قال أبو عبيد فقبول رسول الله & ~~الدنانير وقسمه إياها كلها من غير أن يخمسها يفسر لنا أنها فيء وليست ~~بغنيمة | وذلك لأنه PageV01P324 أصابها من أهل الحرب | وقد فصل خارجا ~~يريدهم وذلك في غزوة تبوك وبها جاءه كتاب قيصر | وهو بين في حديث آخر # 629 - حدثنا إسحاق بن عيسى عن يحيى بن سليم الطائفي عن عبد الله بن عثمان ~~ابن خثيم عن سعيد بن أبي راشد قال لقيت التنوخي رسول هرقل إلى رسول الله & ~~بحمص وكان جارا لي شيخا كبيرا قد بلغ الفند أو قرب منه قال أتيت رسول الله ~~& وهو بتبوك بكتاب هرقل فناوله رجلا عن يساره فقرأه فقلت من صاحب كتابكم ~~الذي يقرؤه فإذا هو معاوية | فلما أن فرغ من قراءة ms171 كتابي قال إن لك حقا إنك ~~رسول ولو وجدت عندنا جائزة جوزناك بها إنا سفر | فقام رجل فقال | أنا أجوزه ~~| ففتح رحله فأتى بحلة فوضعها في حجري | فقلت من صاحب الجائزة فقالوا عثمان ~~فقال رسول الله & من ينزل هذا فقال فتى من الأنصار أنا | قال فذهب ~~PageV01P325 بي الأنصاري فكنت معه | قال أبو عبيد فأرى الدنانير التي وصلت ~~إليه من هرقل إنما وصلت إليه بتبوك لأن الدنانير إنما كانت مع الكتاب في ~~الحديث الذي ذكرناه عن حميد عن بكر ابن عبد الله لأنه لم يبلغنا أنه ابتدأ ~~النبي & بكتاب ولا إجابة إلا بواحد فهو عندنا هذا الكتاب وإنما جعل رسول ~~الله & تلك الدنانير فيئا ولم يجعلها هدية ولا غنيمة فيما نرى لأنه قد كان ~~متوجها إلى الروم حين أتته ولم يلق في وجهه ذلك حربا | فتكون الدنانير ~~غنيمة ولم تصل إليه من قيصر وهو بالمدينة قبل الشخوص فتكون هدية ولكنه بعث ~~بها إليه في إقباله نحوه | فلا أعرف لها وجها | إلا الفيء ولو كانت هدية ما ~~قبلها وذلك أن الثابت عندنا أنه لم يقبل هدية مشرك من أهل الحرب | وبذلك ~~تواترت الأحاديث # 630 - حدثنا هشيم وإسماعيل كلاهما عن ابن عون عن الحسن رضى الله عنه قال ~~كان عياض بن حماد المجاشعي يخالط رسول الله & قبل الإسلام | فلما كان ~~الإسلام أهدى إليه هدية فردها وقال إنا لا نقبل زيد المشركين قال ابن عون ~~يعني رفدهم PageV01P326 # 631 - قال وحدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني زياد بن سعد أن ابن شهاب ~~أخبره أن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أخبره في رجال من أهل العلم أن ~~عامر بن مالك ملاعب الأسنة قدم على رسول الله & وهو مشرك فعرض عليه الإسلام ~~فأبى فأهدى إلى النبي & | فقال رسول الله & إني لا أقبل هدية مشرك # 632 - قال وحدثني الهيثم بن جميل قال حدثني عقبة بن عبد الله الأصم قال ~~حدثنا ابن بريدة أن عامر بن الطفيل أهدى إلى النبي & فرسا وكتب إليه إنه قد ~~ظهر ms172 بي مثل الدبيلة فابعث إلي بدواء من عندك | قال فرد رسول الله & الفرس ~~من أجل أنه لم يكن مسلما | وأهدى إليه عكة من عسل وقال تداو به من هذا الذي ~~بك | قال أبو عبيد أما أهل العلم فيقولون عامر في هذا الحديث عامر ~~PageV01P327 ابن الطفيل وأما أهل العلم بالمغازي فيقولون هو أبو البراء ~~عامر بن مالك وأن عامر بن الطفيل لم يزل على عداوته لرسول الله & حتى مات | ~~وقد روي أنه قبل هدية أبي سفيان # 633 - حدثنا يزيد عن جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن عكرمة أن رسول الله ~~& أهدى إلى أبي سفيان تمر عجوة وهو بمكة مع عمرو بن أمية | وكتب إليه ~~يستهديه أدما | فأهداها إليه أبو سفيان | قال أبو عبيد وإنما وجه هذا عندنا ~~أن الهدية كان في الهدنة التي كانت بين رسول الله & وبين أهل مكة قبل فتحها ~~فأما مع المحاربة فلا | وكذلك قبوله هدية المقوقس صاحب الإسكندرية وكان ~~عظيم القبط # 634 - يروى أن رسول الله & لما كتب إليه مع حاطب ابن أبي بلتعة أكرم ~~حاطبا وأحسن إليه وكتب معه إلى رسول الله & إني قد علمت أن نبيا قد بقى ~~وإني كنت أظن أنه يخرج بالشام | وأهدى إليه مارية التي ولدت له إبراهيم ~~PageV01P328 وبغلة وأشياء سوى ذلك فقبلها رسول الله & | قال أبو عبيد فنرى ~~ذلك لأنه كان قد أقر بنبوته ولم يظهر التكذيب للنبي & ولم يؤيسه من الإسلام ~~| فلهذا نرى النبي & قبل هديته # 635 - وأما النجاشي فقد كان أسلم وأهدى إلى النبي & فقبل هديته # 636 - وكذلك الأكيد إلا أن إسلامه كان على شرط له وشرط عليه فكتب له ~~النبي & بذلك كتابا | وقد ذكرناه فيما ذكرنا من كتب النبي & | قال أبو عبيد ~~فالثابت عندنا أن النبي & لم يقبل هدية مشرك محارب | قال أبو عبيد وقد بينا ~~فصل ما بين الغنيمة والفيء | فأما الصدقة فليست تدخل في شيء من حكم هذين ~~المالين إنما هي زكاة أموال المسلمين ومواضعها الأصناف الثمانية التي ذكرها ~~الله تبارك وتعالى في PageV01P329 سورة ms173 براءة | ولا تكون عطاء للمقاتلة | ~~وذلك بين في حديث يروى عن عروة ابن الزبير # 637 - قال حدثني ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة قال ~~سمعت مروان بن الحكم وقام على المنبر فقال إن أمير المؤمنين معاوية قد أمر ~~بأعطياتكم وافرة غير منقوصة | وقد اجتهد نفسه لكم وقد عجز من المال مائة ~~ألف وذلك لما أخل فيكم من الإلحاق والفرائض | وقد كتب إلى أن آخذها من صدقة ~~مال اليمن إذا مرت علينا | قال فجثا الناس على ركبهم فنظرت إليهم يقولون لا ~~والله لا نأخذ منها درهما واحدا أنأخذ حق غيرنا إنما مال اليمن صدقة | ~~والصدقة لليتامى والمساكين وإنما عطاؤنا من الجزية فاكتب إلى معاوية يبعث ~~إلينا ببقية عطائنا | فكتب إليه بقولهم فبعث إليه معاوية ببقيته ~~PageV01P330 ### || ( باب العطاء يموت صاحبه بعدما يستوجبه ) # 638 - حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن الصلت بن بهرام عن جميع بن ~~عمير التيمي عن ابن عمر قال شهدت جلولاء فابتعت من المغنم بأربعين الفا | ~~فلما قدمت على عمر قال لي أرأيت لو عرضت على النار فقيل لك افتده أكنت ~~مفتدي قلت والله ما من شيء يؤذيك إلا كنت مفتديك منه | فقال كأني شاهد ~~الناس حين تبايعوا فقالوا عبد الله بن عمر صاحب رسول الله & | وبن أمير ~~المؤمنين وأحب الناس إليه وأنت كذلك | فكان أن يرخصوا عليك بمائة أحب إليهم ~~من أن يغلوا عليك بدرهم وإني قاسم مسئول وأنا معطيك أكثر ما ربح تاجر من ~~قريش لك ربح الدرهم درهما | قال ثم دعا التجار فابتاعوا منه بأربعمائة ألف ~~فدفع إلي ثمانين ألفا وبعث بالبقية إلى سعد بن أبي وقاص فقال اقسمه في ~~الذين شهدوا الوقعة | ومن كان مات منهم فادفعه إلى ورثته # 639 - قال وحدثنا ابن أبي زائدة عن معقل بن عبيد عن عمر PageV01P331 ابن ~~عبد العزيز أنه كان إذا استوجب الرجل عطاءه ثم مات أعطاه ورثته # 640 - قال وحدثنا عبد الله بن صالح عن الهقل بن زياد عن الأوزاعي أن عمر ms174 ~~بن عبد العزيز كتب أن انظر في أهل الدواوين فمن كان عمل على عطائه سنة ~~كاملة وغرم ما نابه من الحمائل أو قال الجعائل شك أبو عبيد وأجزأ بعوثه ثم ~~يقبض بعدما يؤمر للناس بأعطياتهم فمر لأهله بعطائه حقا وجبا وانظر من كان ~~اكتتب في شيء من مبعوث فخرج له عطاؤه فتجهز به ثم أردكه أجله فلا تغرموا ~~أهله شيئا إنما أخذ حقه # 641 - وحدثنا يزيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال قال ~~الزبير لعثمان بعد ما مات عبد الله بن مسعود أعطني عطاء عبد الله فعيال عبد ~~الله أحق به من بيت المال فأعطاه خمسة عشر ألفا | قال يزيد وكان الزبير وصى ~~عبد الله بن مسعود | قال أبو عبيد في هذا الحديث من الفقه أن الرجل إذا ~~أوصى إلى وصيين كان لأحدهما أن يقتضي ماله دون الآخر | لأن الزبير وعبد ~~الله ابن الزبير كانا جميعا ورصي عبد الله | وقد ذكرنا حديثهما في غير هذا ~~الموضع | فأرى عثمان قد دفع ماله إلى أحدهما دون الآخر PageV01P332 # 642 - قال وحدثنا خالد بن عمرو عن علي بن حي عن سماك ابن حرب قال حدثني ~~الحي أن رجلا مات بعد ثمانية أشهر من السنة فأعطاه عمر بن الخطاب ثلثي ~~عطائه ### || ( باب الفرض على تعلم القرآن والعلم وعلى سابقة الآباء ) # 643 - حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه سعد بن إبراهيم أن عمر بن الخطاب كتب ~~إلى بعض عماله أن أعط الناس على تعلم القرآن فكتب إليه إنك كتبت إلي أن أعط ~~الناس على تعلم القرآن | فتعلمه من ليست له فيه رغبة إلا رغبة الجعل | فكتب ~~إليه أن أعط الناس على المروءة والصحابة # 644 - قال وحدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الشيباني عن أسير ابن عمرو ~~قال بلغ عمر أن سعدا قال من قرأ القرآن ألحقته في ألفين فقال أف أف أيعطى ~~على كتاب الله | قال أبو عبيد وسمعت علي بن عاصم يحدثه عن الشيباني عن أسير ~~ابن عمرو عن عمر ms175 أن سعدا # 645 - قال وحدثني نعيم بن حماد عن ضمرة بن ربيعة عن عبد الحكيم ابن ~~سليمان عن أبي غيلان قال بعث عمر بن عبد العزيز يريد بن ابى PageV01P333 ~~مالك الدمشقي والحارث بن يمجد الأشعري يفقهان الناس في البدو وأجرى عليهما ~~رزقا | فأما يزيد فقبل وأما الحرث فأبى أن يقبل فكتب إلى عمر بن عبد العزيز ~~بذلك فكتب عمر إنا لا نعلم بما صنع يزيد بأسا وأكثر الله فينا مثل الحارث ~~بن يمجد # 646 - قال وحدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن هشام ابن سعد عن ~~زيد بن أسلم عن أبيه قال كنا يوما مع عمر | إذ جاءته امرأة أعرابية | فقالت ~~يا أمير المؤمنين أنا ابنة خفاف بن أيماء | شهد الحديبية مع رسول الله & | ~~فقال عمر نسب قريب وأمر لها بطعام وكسوة قال أبو عبيد ولا أحفظ مبلغه فقال ~~رجل أكثرت لها يا أمير المؤمنين فقال قد شهد أبوها الحديبية مع رسول الله & ~~ولعله قد شهد فتح مدينة كذا ومدينة كذا فحظه فيها ونحن نجبيها أفلا أعطيها ~~من ذلك PageV01P334 ### || ( باب التسوية بين الناس في الفيء ) # 647 - قال حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا بكر ~~لما قدم عليه المال جعل الناس فيه سواء وقال وددت أني أتخلص مما أنا فيه ~~بالكفاف ويخلص لي جهادي مع رسول الله & # 648 - قال وحدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب ~~أن أبا بكر قسم بين الناس قسما واحدا فكان ذلك نصف دينار لكل إنسان # 649 - قال عبد الله بن صالح وحدثني الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب ~~وغيره أن أبا بكر كلم في أن يفضل بين الناس في القسم فقال فضائلهم عند الله ~~فأما هذا المعاش فالتسوية فيه خير # 650 - قال وحدثني يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن جعفر قال حدثني يزيد بن ~~أبي حبيب عن سفيان بن وهب الخولاني قال شهدت خطبة عمر بن ms176 الخطاب بالجابية ~~قال فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن هذا الفيء شيء ~~أفاءه الله عليكم الرفيع فيه بمنزلة الوضيع ليس أحد أحق به من أحد إلا ما ~~كان من هذين الحيين | لخم وجذام | فإني غير قاسم لهما شيئ PageV01P335 فقام ~~رجل من لخم أحد بلجذم فقال يا ابن الخطاب أنشدك بالله في العدل والتسوية | ~~فقال ما يريد ابن الخطاب بهذا إلا العدل والتسوية والله إني لأعلم أن ~~الهجرة لو كانت بصنعاء ما خرج إليها من لخم وجذام إلا قليل أفأجعل من تكلف ~~السفر وابتاع الظهر بمنزلة قوم إنما قاتلوا في ديارهم فقام أبو حدير فقال ~~يا أمير المؤمنين أن كان الله تبارك وتعالى ساق الهجرة إلينا في ديارنا ~~فنصرناها وصدقناها أذاك الذي يذهب حقنا فقال عمر والله لأقسمن لكم ثم قسم ~~بين الناس فأصاب كل رجل منهم نصف دينار إذا كان وحده | فإذا كانت معه ~~امرأته أعطاه دينارا # 651 - قال وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن ~~أبيه قال سمعت عمر يقول لئن عشت إلى هذا العام المقبل لألحقن آخر الناس ~~بأولهم حتى يكونوا ببانا واحدا | قال عبد الرحمن بيانا واحدا شيئا واحدا | ~~قال أبو عبيد وقد كان رأي عمر الأول التفصيل على السوابق والغناء عن ~~الإسلام | وهذا هو المشهور من رأيه | وكان رأي أبي بكر التسوية ثم قد جاء ~~عن عمر شيء شببه بالرجوع إلى رأي أبي بكر | وكذلك يروى عن علي التسوية أيضا ~~| ولكلا الوجهين مذهب PageV01P336 # 652 - قد كان سفيان بن عيينة فيما يحكى عنه يفسره يقول ذهب أبو بكر في ~~التسوية إلى أن المسلمين إنما هم بنو الإسلام كإخوة ورثوا آباءهم فهم شركاء ~~في الميراث تتساوى فيه سهامهم | وإن كان بعضهم أعلى من بعض في الفضائل ~~ودرجات الدين والخير قال وذهب عمر إلى أنهم لما اختلفوا في السوابق حتى فضل ~~بعضهم بعضا وتباينوا فيها كانوا كإخوة العلات غير متساوين في النسب ورثوا ~~أخاهم أو رجلا ms177 من عصبتهم فأولادهم بميراثه أمسهم به رحما وأقعدهم إليه في ~~النسب | قال أبو عبيد يعني بقوله أمسهم به رحما وأقعدهم إليه في النسب أن ~~أخاه لأبيه وأمه يحوز الميراث دون أخيه لأبيه وإن كان الآخر أخاه | ويعني ~~بالأقعد في النسب مثل الابن وابن الابن والأخ وابن الأخ | يقول أفلست ترى ~~أن الأقعد يرث دون الأطراف وإن كانت القرابة تجمعهم يقول فكذلك هم في ميراث ~~الإسلام أولاهم بالتفضيل فيه أنصرهم له وأقومهم به وأذبهم عنه | قال أبو ~~عبيد بلغني عن ابن عيينة كلام هذا معناه وإن اختلف اللفظ فيما تأول على أبي ~~بكر وعمر وليس يوجد عندي في هذا تأويل أحسن منه PageV01P337 ### || ( باب توفير الفيء للمسلمين وإيثارهم به ) # 653 - قال حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن عياش ابن عباس عن ~~الحرث بن يزيد عن رجل عن المستورد بن شداد الفهري عن النبي & قال من ولى ~~لنا شيئا فمل تكن له امرأة فليتزوج امرأة | ومن لم يكن له مسكن فيلتخذ ~~مسكنا | ومن لم يكن له مركب فليتخذ مركبا | ومن لم يكن له خادم فليتخذ ~~خادما | فمن اتخذ سوى ذلك كنزا أو إبلا جاء الله به يوم القيامة غالا أو ~~سارقا # 654 - قال حدثنا عمرو بن طارق عن ابن لهيعة عن الحرث بن يزيد أن عبد ~~الرحمن بن جبير حدثه أنه كان في مجلس فيه المستورد بن شداد وعمر أو عمرو بن ~~غيلان شك أو عبيد فسمع المستورد بن شداد يقول سمعت رسول الله & يقول مثل ~~ذلك # 655 - قال ابن لهيعة واخبرني عبد الله بن هبيرة عن عبد الرحمن ابن جبير ~~مثل ذلك إلا انه قال غالا وسارقا # 656 - قال وحدثني أبو اليمان عن شعيب بن ابى حمزة عن الزهري عن عروة عن ~~ابى حميد الساعدي أن رسول الله & استعمل رجلا فجاء يقول هذا لكم وهذا اهدى ~~إلى | فقام رسول الله & فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال العامل نبعثه ~~فيقول هذا لكم وهذا أهدى إلى أفلا جلس ms178 في بيت أبيه وبيت أمه فينظر هل يهدي ~~إليه أم لا والذي نفس محمد بيده لا يأتي أحد منهم بشيء إلا جاء به على ~~رقبته يوم القيامة إن كان بعيرا له رغاه أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر | ثم ~~رفع يديه | حتى رأينا عفرة إبطيه ثم قال اللهم هل PageV01P338 بلغت اللهم ~~هل بلغت # 657 - وحدثنا محمد بن يزيد ويزيد بن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس ~~بن أبي حازم عن عدى بن عميرة الكندي قال قال رسول الله & من استعملناه منكم ~~على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه فهو غلول يأتى به يوم القيامة | فقام رجل من ~~الأنصار أسود كأني أنظر إليه فقال يا رسول الله اقبل عني عملك | قال وما ~~ذلك قال سمعتك تقول كذا وكذا | فقال رسول الله & وأنا أقوله الآن ألا من ~~استعملناه على عمل فياجيء بقليله وكثيره | فما أعطي منه أخذ وما نهي عنه ~~انتهى # 658 - قال وحدثنا عبد الله بن صالح عن الهقل بن زياد عن معاوية ابن يحيى ~~الصدفي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت لما استخلف أبو بكر قال قد علم ~~قومي أن حرفتي لم تكن لتعجز عن مؤونة أهلي وقد شغلت بأمر المسلمين فسيأكل ~~آل أو قال أهل أبي بكر من هذا المال وأحترف للمسلمين فيه قالت فلما ولي عمر ~~أكل هو وأهله من المال PageV01P339 # 659 - وحدثني سعيد بن أبي مريم عن نافع بن عمر الجمحي قال | سمعت عبد ~~الله ابن أبي مليكة يقول قال أبو بكر لعائشة يا بنية إن تجارتي قد كانت ~~تفضل لي فضلا عن نفقة أهلي فلما شغلتني الأمارة عن التجارة رأيت أن أستنفق ~~من المال لقحة كنا نشرب لبنها فرديها إلى ابن الخطاب # 660 - وحدثنا أبو النضر عن سليمان بن المعيرة عن ثابت البناني عن أنس ابن ~~مالك أن أبا بكر قال لعائشة وهي تمرضه أما والله لقد كنت حريصا على أن أوفر ~~فيء المسلمين على أني قد أصبت من اللحم واللبن فانظري ما ms179 كان عندنا فأبلغيه ~~عمر قال وما كان عنده دينار ولا درهم ما كان إلا خادما ولقحة ومحلبا فلما ~~رجعوا من جنازته أمرت به عائشة إلى عمر | فقال رحم الله أبا بكر لقد أتعب ~~من بعده # 661 - قال وحدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون عن ابن سيرين قال لما حضرت ~~أبا بكر الوفاة قال لعائشة إني لم أرد أن أصيب من هذا المال شيئا فلم يدعني ~~ابن الخطاب حتى أصبت منه ستة آلاف وإن حائطي الذي بمكان كذا وكذا فيها | ~~قال فلما قبض بعثت عائشة إلى عمر فذكرت له ذلك فقال رحم الله أباك لقد أحب ~~أن لا يدع لأحد بعده مقالا وإني ولي الأمر بعده وقد رددتها عليكم ~~PageV01P340 # 662 - حدثنا معاذ عن ابن عون عن ابن سيرين مثل ذلك أو نحوه # 663 - قال وحدثنا يزيد عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن الأحنف ابن قيس ~~قال كنا جلوسا بباب عمر فخرجت جارية فقلنا هذه سرية عمر فقالت إنها ليست ~~بسرية عمر إنها لا تحل لعمر إنها من مال الله | قال | فتذاكرنا بيننا ما ~~يحل من مال الله | قال فرقي ذلك إليه فأرسل إلينا فقال ما كنتم تذاكرون ~~فقلنا خرجت علينا جارية فقلنا هذه سرية عمر فقالت إنها ليست بسرية عمر إنها ~~لا تحل لعمر إنها من مال الله فتذاكرنا بيننا ما يحل لك من مال الله | فقال ~~ألا أخبركم بما استحل من مال الله حلتين حلة الشتاء والقيظ وما أحج عليه ~~وأعتمر من الظهر وقوت أهلي كرجل من قريش ليس بأغناهم ولا بأفقرهم ثم أنا ~~رجل من المسلمين يصيبني ما يصيبهم # 664 - قال وحدثني سعيد بن أبي مريم عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله ابن زحر ~~عن الأعمش عن زيد بن وهب قال أبو عبيد وفي حديث غير يحيى بن أيوب عن الأعمش ~~عن إبراهيم قال أرسل عمر إلى عبد الرحمن بن عوف يستسلفه أربعمائة درهم | ~~فقال عبد الرحمن أتستسلفني وعندك بيت المال ألا تأخذ منه ثم ms180 ترده فقال عمر ~~إني أتخوف أن يصيبني قدري فتقول أنت وأصحابك اتركوا هذا لأمير المؤمنين | ~~حتى يؤخذ من ميزاني يوم PageV01P341 القيامة ولكني أتسلفها منك لما أعلم من ~~شحك فإذا مت جئت فاستوفيتها من ميراثي # 665 - قال وحدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن ~~زيد بن أسلم عن أبيه قال قال لنا عمر يوما إني قد حلت بينكم وبين مكاسب ~~المال فأيكم كان له مال فإنه مما تحت أيدينا فلا يترخص أحدكم في البرذعة أو ~~الحبل أو القتب فإن ذلك للمسلمين ليس أحد منهم وله فيه نصيب | فإن كان ~~لإنسان واحد رآه عظيما وإن كان لجماعة المسلمين أرخص فيه وقال مال الله # 666 - قال وحدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أن ~~عمر بن الصعق لما نظر إلى أموال العمال تكثر استنكر ذلك إلى عمر بن الخطاب ~~بأبيات شعر قد ذكرها عبد الله بن صالح عن الليث في حديثه | قال فبعث عمر ~~إلى عماله فيهم سعد وأبو هريرة فشاطرهم أموالهم # 667 - قال وحدثنا معاذ عن ابن عون عن ابن سيرين قال لما قدم أبو هريرة من ~~البحرين قال له عمر يا عدو الله وعدو كتابه أسرقت مال الله قال لست بعدو ~~الله ولا عدو كتابه ولكني عدو من عاداهما ولم أسرق مال الله | قال فمن أين ~~اجتمعت لك عشرة آلاف درهم فقال PageV01P342 خيلي تناسلت وعطائي تلاحق ~~وسهامي تلاحقت | فقبضها منه | قال أبو هريرة فلما صليت الصبح استغفرت لأمير ~~المؤمنين # 668 - قال وحدثنا يعقوب بن إسحاق عن يزيد بن إبراهيم التستري عن ابن ~~سيرين عن عمر وأبي هريرة مثل ذلك وزاد فيه | قال قال أبو هريرة ثم قال لي ~~عمر بعد ذلك | ألا تعمل قلت لا | قال قد عمل من هو خير منك يوسف | فقلت إن ~~يوسف نبي ابن نبي ابن نبي وأنا ابن أميمة وأخشى ثلاثا واثنتين | قال فهلا ~~قلت خمسا قال أخشى أن أقول بغير علم وأحكم ms181 بغير حلم أو قال أقول بغير حلم ~~وأحكم بغير علم قال الشك من ابن سيرين وأخشى أن يضرب ظهري ويشتم عرضي ~~وينتزع مالي # 669 - قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن خالد بن أبي عثمان الأموي عن أيوب ~~بن عبد الله بن يسار عن عمرو بن أبي عقرب قال سمعت عتاب بن أسيد وهو مسند ~~ظهره إلى الكعبة وهو يقول ما صبت في عملي الذي بعثني عليه رسول الله & إلا ~~ثوبين معقدين كسوتهما مولاي كيسان # 670 - قال وحدثنا يزيد عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن ~~PageV01P343 ابن أبي بكرة قال لم يرزأ علي بن أبى طالب من بيت مالنا حتى ~~فارقنا غير جبة محشوة وخميصة درابجردية # 671 - قال حدثنا عباد بن العوام عن هارون بن عنترة عن أبيه قال دخلت على ~~علي بالخورنق وعليه سمل قطيفة وهو يرعد فيها فقلت يا أمير المؤمنين إن الله ~~تبارك وتعالى قد جعل لك ولأهل بيتك في هذا المال نصيبا وأنت تفعل هذا بنفسك ~~قال فقال | إني والله ما أرزأكم شيئا وما هي إلا قطيفتي التي أخرجتها من ~~بيتي أو قال من المدينة # 672 - قال وحدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن موسى ابن ~~طريف قال دخل علي بيت المال فاضرط به ثم قال لا أمسي وفيك درهم | ثم أمر ~~رجلا من بني أسد فقسمه حتى أمسى فقيل له | يا أمير المؤمنين لو عوضته شيئا ~~فقال | إن شاء ولكنه سحت # 673 - قال وحدثنا محمد بن ربيعة عن أبي حكيم صاحب الحناء عن أبيه | أن ~~عليا أعطى العطاء في سنة ثلاث مرات ثم أتاه مال من إصفهان | فقال اغدوا إلى ~~عطاء رابع إني لست لكم بخازن قال وقسم الحبال فأخذها قوم وردها قوم ~~PageV01P344 # 674 - قال | وحدثنا سعيد بن محمد عن هارون بن عنترة عن أبيه قال أتيت ~~عليا بالرحبة يوم نيروز أو مهرجان وعنده دهاقين وهدايا | قال فجاء قنبر ~~فأخذ بيده فقال يا أمير المؤمنين إنك رجل لا تليق ms182 شيئا وإن لأهل بيتك في ~~هذا المال نصيبا وقد خبأت لك خبيئة | قال وما هي قال انطلق فانظر ما هي | ~~قال فأدخله بيتا فيه باسنة مملوءة آنية ذهب وفضة مموهة بالذهب فلما رآها ~~علي قال ثكلتك أمك لقد أردت أن تدخل بيتي نارا عظيمة | ثم جعل يزنها ويعطي ~~كل عريف بحصته ثم قال # % هذا جناي وخياره فيه % % وكل جان يده إلى فيه % # % لا تغريني وغري غيري % # 675 - قال وحدثنا نعيم بن عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن ~~عليا أتى بالمال فأقعد بين يديه الوزان والنقاد فكوم كومة من ذهب وكومة من ~~فضة فقال يا حمراء ويا بيضاء احمري وابيضي وغيري غيري # % هذا جناي وخياره فيه % % وكل جان يده إلى فيه % % PageV01P345 قال أبو ~~عبيد ورواة الشعر يرونه # % إذ كل جان يده إلى فيه % % قال والباسنة الغرارة PageV01P346 بسم الله ~~الرحمن الرحيم ### | ( كتاب أحكام الأضين في إقطاعها وإحيائها وحماها ومياهها ) ### || ( باب الإقطاع ) # 676 - قال حدثنا أحمد بن عثمان المروزي عن عبد الله بن المبارك عن معمر ~~عن ابن طاووس عن أبيه قال قال رسول الله & عادي الأرض لله ولرسوله ثم هي ~~لكم | قال قلت وما يعني قال تقطعونها الناس # 677 - وحدثنا هشيم قال حدثنا يونس عن ابن سيرين قال أقطع رسول الله & ~~رجلا من الأنصار يقال له سليط وكان يذكر من فضله أرضا قال فكان يخرج إلى ~~أرضه تلك فيقيم بها الأيام ثم يرجع | فيقال له لقد نزل من بعدك من القرآن ~~كذا وكذا وقضى رسول الله & في كذا وكذا قال فانطلق إلى رسول الله & فقال يا ~~رسول الله إن هذه الأض التي أقطعتنيها قد شغلتني عنك فاقبلها مني فلا حاجة ~~لي في شيء يشغلني عنك | فقبلها النبي & منه فقال الزبير يا رسول الله ~~أقطعنيها قال فأقطعها إياه # 678 - قال وحدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه قال أبو عبيد ~~PageV01P347 وغير أبي معاوية يسنده عن أسماء بنت أبي بكر أن رسول الله & ~~أقطع الزبير أرضا بخيبر ms183 فيها شجر ونخل # 679 - قال وحدثني نعيم بن حماد عن عبد العزيز بن محمد بن ربيعة ابن أبي ~~عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه بلال بن الحارث المزني أن ~~رسول الله & أقطعه العقيق أجمع # 680 - قال وحدثني أبو أيوب الدمشقي عن سعدان بن يحيى عن صدقة بن أبي ~~عمران عن أبي إسحاق الهمداني عن عدي بن حاتم إن رسول الله & أقطع فرات بن ~~حيان العجلي أرضا باليمامة PageV01P348 # 681 - قال وحدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي قلابة أن أبا ثعلبة ~~الخشني قال يا رسول الله اكتب إلي بأرض كذا وكذا أرض هي يومئذ بأيدي الروم ~~قال فكأنه أعجبه الذي قال فقال ألا تسمعون ما يقول قال والذي بعثك بالحق ~~لتفتحن عليك | قال فكتب له بها # 682 - قال وحدثنا حجاج عن ابن جريج قال قال عكرمة لما أسلم تميم الداري ~~قال يا رسول الله إن الله مظهرك على الأرض كلها فهب لي قريتي من بيت لحم ~~قال هي لك | وكتب له بها | فلما استخلف عمر وظهر على الشام جاء تميم الداري ~~بكتاب النبي & فقال عمر أنا شاهد ذلك | فأعطاها إياه | قال وبيت لحم هي ~~القرية التي ولد فيها عيسى بن مريم عليهما السلام # 683 - قال وحدثني سعيد بن عفير عن ضمرة بن ربيعة عن سماعة أن تميما ~~الداري سأل رسول الله & أن يقطعه قريات بالشأم | عينون PageV01P349 وفلانة ~~والموضع الذي فيه قبر إبراهيم وإسحق ويعقوب صلوات الله عليهم قال وكان بهار ~~كحه ووطنه | قال فأعجب ذلك رسول الله & فقال إذا صليت فسلني ذلك ففعل ~~فأقطعه إياهن بما فيهن | فلما كان زمن عمر وفتح الله تبارك وتعالى عليه ~~الشأم أمضى له ذلك | قال أبو عبيد أهل المدينة إذا أشتروا الدار قالوا ~~بجميع أركاحها أي نواحيها # 684 - وحدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد أن عمر أمضى ذلك لتميم | ~~وقال ليس لك أن تبيع قال فهي في أيدي أهل بيته إلى اليوم # 685 - قال وحدثنا إسماعيل بن ms184 عياش عن عمر بن يحيى بن قيس المازني عن أبيه ~~عمن حدثه عن أبيض بن حمال المازني أنه استقطع رسول الله & الملح الذي بمأرب ~~فقطعه له قال فلما ولى PageV01P350 قيل يا رسول الله أتدري ما قطعت له إنما ~~أقطعته الماء العد قال فرجعه منه # 686 - قال أبو عبيد وكان غير إسماعيل بن عياش يسند هذا الحديث عن يحيى ~~ابن قيس عن ثمامة بن شراحيل عن سمي بن قيس عن شمير عن أبيض بن حمال عن ~~النبي & وزاد فيه قال قلت يا رسول الله ما يحمى من الأراك قال ما لم تنله ~~أخفاف الإبل # 687 - قال وحدثنا معاذ بن معاذ وأزهر السمان كلاهما عن ابن عون فأما أزهر ~~فقال عن عمر بن يحيى الزرقي وأما معاذ فقال عن الزرقي ولم يسمه قال أقطع ~~أبو بكر طلحة بن عبيد الله أرضا وكتب له بها كتابا وأشهد له ناسا فيهم عمر ~~| قال فأتى طلحة عمر بالكتاب PageV01P351 فقال اختم على هذا | فقال | لا ~~أختم أهذا كله لك دون الناس قال فرجع طلحة مغضبا إلى أبي بكر فقال والله ما ~~أدري أنت الخليفة أم عمر فقال بل عمر ولكنه أبى # 688 - قال حدثنا هشام بن إسماعيل الدمشقي عن محمد بن شعيب ابن شابور عن ~~عبد الرحمن بن يزيد بن جابر | أن أبا بكر قطع لعيينة بن حصن قطيعة وكتب له ~~بها كتابا | فقال له طلحة أو غيره | إنا نرى هذا الرجل سيكون من هذا الأمر ~~بسبيل يعني عمر فلو أقرأته كتابك فأتى عيينة عمر فأقرأه كتابه | ثم ذكر مثل ~~حديث ابن عون وزاد فيه | أنه بصق في الكتاب ومحاه قال | فسأل عيينة أبا بكر ~~أن يجدد له كتابا فقال والله لا أجدد شيئا رده عمر # 689 - قال وحدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن محمد بن عبيد الله الثقفي ~~قال خرج رجل من أهل البصرة من ثقيف يقال له نافع أبو عبدالله | وكان أول من ~~افتلا الفلا فقال لعمر بن الخطاب إن قبلنا أرضا بالبصرة ليست ms185 من أرض الخراج ~~ولا تضر بأحد من المسلمين فإن رأيت أن تقطعينها أتخذ فيها PageV01P352 قضبا ~~الخيلي فافعل | قال فكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري إن كانت كما يقول ~~فأقطعها إياه # 690 - قال حدثنا عباد بن العوام عن عوف بن أبي جميلة قال قرأت كتاب عمر ~~إلى أبي موسى إن أبا عبد الله سألني أرضا على شاطئ دجلة فإن لم تكن أرض ~~جزية ولا أرضا يجري إليها ماء جزية فأعطها إياه # 691 - قال وحدثني قبيصة عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن موسى بن طلحة أن ~~عثمان أقطع خمسة من أصحاب النبي & الزبير وسعدا وابن مسعود وأسامة بن زيد ~~وخباب بن الأرت قال فكان جاري منهم ابن مسعود وخباب PageV01P353 # 692 - قال وحدثني أبو نعيم عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن أبيه عن ~~موسى بن طلحة عن عثمان مثل ذلك | قال أبو عبيد ولهذه الأحاديث التي جاءت في ~~الإقطاع وجوه مختلفة إلا أن حديث النبي & الذي ذكرناه في عادي الأرض هو ~~عندي مفسر لما يصلح فيه الإقطاع من الأرضين ولما لا يصلح | والعادي كل أرض ~~كان لها ساكن في آباد الدهر فانقرضوا فلم يبق منهم أنيس فصار حكمها إلى ~~الإمام | وكذلك كل أرض موات لم يحيها أحد ولم يملكها مسلم ولا معاهد وإياها ~~أراد عمر بكتابه إلى أبي موسى إن لم تكن أرض جزية ولا أرضا يجر إليها ماء ~~جزية | فأقطعها إياه فقد بين أن الإقطاع ليس يكون إلا فيما ليس له مالك | ~~فإذا كانت الأرض كذلك فأمرها إلى الإمام | ولهذا قال عمر لنا رقاب الأرض # 693 - قال أبو عبيد سمعت أزهر السمان يحدثه عن ابن عون عن ابن سيرين عن ~~عمر PageV01P354 | قال أبو عبيد فهذا وجه الإقطاع ولتلك الآثار الأخر مذاهب ~~سوى هذا سنذكر منها ما حضر إن شاء الله | قال أبو عبيد أما إقطاع النبي & ~~الزبير أرضا ذات نخل وشجر فإنا نراها الأرض التي كان رسول الله & أقطعها ~~الأنصاري فأحياها وعمرها ثم تركها بطيب نفس منه فقطعها رسول الله ms186 & للزبير ~~| وهو مفسر في حديث ابن سيرين الذي ذكرناه | فإن لم تكن تلك فلعلها مما ~~اصطفى رسول الله & من خيبر فقد كان له من كل غنيمة الصفى وخمس الخمس | وقد ~~ذكرنا ما كان له خاصا من الغنائم في أول الكتاب فإن كانت أرض الزبير من ذلك ~~فهي ملك يمين النبي & يعطيها من شاء عامرة وغير عامرة ولا أعرف لإقطاعه ~~أرضا فيها نخل وشجر وجها غير هذا | وأما القريات التي جعلها لتميم الداري ~~وهي أرض معمورة لها أ هل فإنما ذلك على وجه النفل له من رسول الله & لأن ~~هذا كان قبل أن تفتح الشام وقبل أن يملكها المسلمون | فجعلها له نفلا من ~~أموال أهل الحرب | إذا ظهر عليها وهذا كفعله بابنة بقيلة عظيم الحيرة حين ~~سأله إياها الشيباني فجعلها له قبل افتتاح الحيرة فأمضاها له خالد بن ~~الوليد | حين ظهر عليها | وقد ذكرنا حديثها في كتاب الصلح وكذلك إمضاء عمر ~~لتميم حين افتتح فلسطين على ما كان رسول الله & نفل تميما | وقد عمل عمر في ~~السواد بمثل هذا | حين جعل لجرير بن عبد الله منه الثلث أو الربع عند ~~توجيهه إياه إلى العراق وقد ذكرنا حديثه في PageV01P355 فتح السواد وكذلك ~~الأرض التي كتب بها رسول الله & لأبي ثعلبة الخشني وهي بأيدي الروم يومئذ ~~قصتها عندي كقصة قرى تميم | وأما إقطاعه فرات بن حيان العجلي أرضا باليمامة ~~فغير هذا | وذلك أن اليمامة قد كان بها إسلام على عهد النبي & | وقدم وفد ~~بني حنيفة عليه منهم مجاعة ابن مرارة والرجال بن عنفوة ومحكم بن الطفيل ~~فأسلموا وأقطع رسول الله & مجاعة أرضا | قال حدثنا بذلك الحرث بن مرة ~~الحنفي عن هشام بن إسماعيل # 694 - والمأثور عن سراج أن مجاعة اليمامة أتى رسول الله & فأقطعه وكتب له ~~بها كتابا PageV01P356 بسم الله الرحمن الرحيم | هذا كتاب كتبه محمد رسول ~~الله & لمجاعة بن مرارة ابن سلمى إني أقطعتك الغوره وغرابة والحبل فمن حاجك ~~فألي قال ثم وفد بعد ما قبض النبي & على أبي بكر فأقطعه الخضرامة ms187 أو قال ~~الخضرمة ثم قدم على عمر فأقطعه الرياء ثم قدم على عثمان فأقطعه قطيعة | قال ~~الحارث | لا أحفظ اسمها | قال أبو عبيد فكذلك إقطاعه فرات بن حيان | وهؤلاء ~~أشراف اليمامة فأقطعهم من موات أرضهم بعد أن أسلموا يتألفهم بذلك فلما توفي ~~رسول الله & ارتد الرجال ومحكم اليمامة | قال أبو عبيد محكم اليمامة بعضهم ~~يقول محكم وبعضهم يقول محكم وكان عندهم أشرف من مسيلمة فقتلا مع مسيلمة ولم ~~يرتد هذان | وأما إقطاعه بلال بن الحارث العقيق وهو في المدينة وقد علمنا ~~أن المدينة إنما اسلم أهلها راغبين في الإسلام غير مكرهين | والسنة من رسول ~~الله & أنه من أسلم على شيء فهو له وأقطع رسول الله & وسلم منها | وهذه ~~حالها فلم يأتنا شيء في الإقطاع أعجب من هذا | وإنما عرفناه بحديث يروى عن ~~ابن عباس # 695 - حدثني من سمع خالد بن عبد الله الواسطي يحدث عن الكلبي عن أبي صالح ~~عن ابن عباس أن رسول الله & لما قدم المدينة جعلوا له كل أرض لا يبلغها ~~PageV01P357 الماء يصنع بها ما يشاء | قال أبو عبيد فنرى أن العقيق من ذلك ~~فقطعها رسول الله & لبلال ولم يكن ليقطع & أحدا شيئا مما أسلموا عليه بطيب ~~أنفسهم | قال أبو عبيد وقد قال بعض أهل العلم | إنما أقطع رسول الله & بلال ~~بن الحرث العقيق لأن العقيق من أرض مزينة ولم يكن لأهل المدينة قط | وأما ~~إقطاعه أبيض بن حمال الماربي الملح الذي بمارب ثم ارتجاعه منه فإنما أقطعه ~~وهو عنده أرض موات يحييها أبيض ويعمرها | فلما تبين للنبي & أنه ماء عد وهو ~~الذي له مادة لا تنقطع مثل ماء العيون والآبار ارتجعه منه لأن سنة رسول ~~الله & في الكلا والنار والماء أن الناس جميعا فيه شركاء | فكره أن يجعله ~~لرجل يحوزه دون الناس | وسيأتي هذا مفسرا في موضعه إن شاء الله | وأما ~~إقطاع أبي بكر طلحة وعيينة وما كان من إنكار عمر ذلك وامتناعه من الختم ~~عليه فلا أعلم لهذا مذهبا إلا أن يكون رأى عمر أنه ms188 كان يومئذ يكره الإقطاع ~~PageV01P358 ولا يراه | ألا تسمع قوله لطلحة أهذا لك دون الناس ثم رأى بعد ~~ما أفضى الأمر إليه غير ذلك | فقد علمنا أنه قد قطع غير واحد في خلافته | ~~وهذا كالرأي يراه الرجل ثم يتبين له الرشد في غيره فيرجع إليه | وهذا من ~~أخلاق العلماء قديما وحديثا | وأما إقطاع عثمان من أقطع من الصحابة وقبولهم ~~إياه فإن قوما قد تأولوا أن هذا من السواد | وقد سألت قبيصة هل كان فيه ذكر ~~السواد فقال لا | فإن يكن كما تأولوا فإنه عندي من الأصناف التي كان عمر ~~أصفاها من أرض السواد # 696 - حدثني نعيم بن حماد عن عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن الوليد ~~عن عبد الملك بن أبي حرة عن أبيه قال أصفى عمر من السواد عشرة أصناف ~~PageV01P359 أرض من قتل في الحرب | وأرض من هرب من المسلمين وكل أرض لكسرى ~~وكل أرض لأهل بيته وكل مغيض ماء وكل دير بريد | قال فكان غلة ما أصفى سبعة ~~آلاف ألف قال فلما كانت الجماجم أحرق الناس الديوان وأخذ كل قوم ما يليهم | ~~قال أبو عبيد فهذه كلها أرضون قد جلا عنها أهلها فلم يبق بها ساكن ولا لها ~~عامر | فكان حكمها إلى الإمام كما ذكرنا في عادي الأرض فلما قام عثمان رأى ~~أن عمارتها أرد على المسلمين وأوفر لخراجهم من تعطيلها فأعطاها من رأى ~~إعطاءه على أن يعمروها كما يعمرها غيرهم ويؤدوا عنها ما يجب للمسلمين عليهم ~~| فأما أن يكون وجه هذا عندي على ما يحمله عليه ناس من الناس فلا | وقد روي ~~عن عمر التغليظ في مثل ذلك # 697 - قال حدثني أبو اليمان الحمصي عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم ~~عن عطية بن قيس أن ناسا سألوا عمر بن الخطاب أرضا من أرض أنذر كيسان بدمشق ~~لمربط خيلهم فأعطاهم طائفة منها فزرعوها فانتزعها منهم وأغرمهم لما زرعوا ~~فيها | قال أبو عبيد وهذه شبيهة القصة بأرض السواد لأن أرض الشام كلها عنوة ~~إلا المدن ms189 خاصة فإنها صلح كلها | وقد ذكرنا ذلك في افتتاح الأرضين # 698 - قال أبو عبيد ومما يثبت أن عثمان إنما كان إقطاعة مما أصفى عمر أنه ~~يروى في غير حديث سفيان تسمية القرى التي كان أقطع PageV01P360 صعنبا ~~والنهرين وقرية هرمز وكان هرمز أحد الأكاسرة | فهذا مفسر لما قلنا إنه إنما ~~أقطع من تلك الأرضين التي لم يبق لها رب # 699 - وأما إقطاع عثمان بن أبي العاص بالبصرة الأرض التي تعرف بشط عثمان ~~فإن أرض البصرة كانت يومئذ كلها سباخا وآجاما | فأقطع عثمان بن عفان عثمان ~~بن أبي العاص الثقفي بعضها فاستخرجها وأحياها السباخ موات كما قلنا | وكذلك ~~الأرض يغلب عليها الغياض والآجام ثم استخرجها مستخرج كانت كالموات يحييها | ~~ومن ذلك حديث نهر سعيد الذي دون الرفة # 700 - قال حدثني نعيم بن حماد عن ضمرة بن ربيعة عن رجاء ابن أبي سلمة أن ~~فلانا ذكر رجلا من خلفاء بني أمية أقطع سعيد ابن عبد الملك نهره الذي على ~~الفرات | وكان غيضة فيها سباع فأعطاها إياه فعمرها فهي نهر سعيد | قال أبو ~~عبيد وكذلك الأرض يظهر عليها الماء فيقيم فيها حتى يحول بين الناس وبين ~~ازدراعها والانتفاع بها | كالبطائح ونحوها | ثم يعالجه قوم حتى يزيلوا ~~الماء عن الأرض بنزح أو تسهيل حتى ينضب عنها الماء فهي كالأرض يحييها | ~~فتكون لمن فعل ذلك بها # 701 - وإياها أراد عمر بن عبد العزيز بقوله من غلب الماء PageV01P361 على ~~شيء فهو له يروى ذلك عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عمر ابن عبد العزيز ### || ( باب إحياء الأرضين واحتجارها والدخول على من أحياها ) # قال أبو عبيد جاءت الأحكام في الإحياء على ثلاثة أوجه | أحدها أن يأتي ~~الرجل الأرض الميتة فيحييها ويعمرها | ثم يثب عليها رجل آخر فيحدث غرسا أو ~~بنيانا ليستحق بذلك ما كان أحيا الذي قبله | والوجه الثاني أن يقطع الإمام ~~رجلا أرضا مواتا فتصير ملكا للمقطع إلا أنه يفرط في إحيائها وعمارتها حتى ~~يأتيها آخر فيحييها ويعمرها وهو يحسب أنه ليس لهارب | والوجه الثالث ms190 أن ~~يحتجز الرجل الأرض | والاحتجاز أن يضرب عليها منارا أو يحتفر حولها حفيرا ~~أو يحدث مسناة وما أشبه ذلك مما يكون به الحيازة ثم يدعهما مع هذا فلا ~~يعمرها ويمتنع غيره من أحيائها لمكان حيازته واحتجاره | وفي كل هذه الوجوه ~~سنن وآثار # 702 - فأما الوجه الأول فإن أبا معاوية حدثنا عن هشام بن عروة عن عبيد ~~الله بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله & من أحيا أرضا ~~ميتة فهي له | وما أكلت العافية منها فهي له صدقة PageV01P362 | قال أبو ~~عبيد العافية من السباع والطير والناس وكل شيء يعتافه # 703 - قال وحدثني يحيى بن بكير عن الليث بن سعد عن عبيد الله ابن أبي ~~جعفر عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله & من أحيا أرضا ~~ليست لأحد فهو أحق بها قال قال عروة وقضى بذلك عمر بن الخطاب في خلافته # 704 - قال وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي وأبو معاوية | كلاهما عن ~~هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله & قال من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس ~~لعرق ظالم حق # 705 - وزاد الجمحي في حديثه قال قال هشام والعرق الظالم أن يعمل الرجل في ~~حق غيره ليستحق به شيئا ليس له # 706 - قال أبو عبيد ويروى عن كثير بن عبد الله المزني عن ربيعة بن أبي ~~عبد الرحمن قال إن من حقوق الأودية مسلم قوم على ما أسلموا عليه | فمن ~~PageV01P363 أحيا أرضا مواتا فأحدث فيها أحد حدثا غرس غرسا أو بنى فيها ~~بناء أو زرع زرعا بغير شيء ورثه ولا مال اشتراه ولا قطيعة من سلطان ولا ~~مسلم أسلم عليه فذلك العرق الظالم # 707 - قال وحدثنا عباد بن العوام عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عروة عن ~~أبيه قال قال رسول الله & من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق قال ~~قال عروة ولقد أخبرني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلا غرس في أرض رجل من ~~الأنصار من ms191 بني بياضة نخلا فاختصما إلى النبي & فقضى للرجل بأرضه وقضى على ~~الآخر أن ينزع نخله قال فلقد رأيتها يضرب في أصولها بالفؤس وإنها لنخل عم | ~~قال أبو عبيد فهذا الحديث مفسر للعرق الظالم وإنما صار ظالما لأنه غرس في ~~الأرض وهو يعلم أنها لك لغيره فصار بهذا الفعل ظالما غاضبا فكان حكمه أن ~~يقلع ما غرس | وقد روي عن النبي & في حكم الزرع غير هذا # 708 - قال حدثني إسحاق بن عيسى عن شريك عن أبي إسحاق عن عطاء ابن أبي ~~رباح عن رافع بن خديج عن النبي & قال من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فله ~~نفقته وليس له من الزرع شيء PageV01P364 | قال أبو عبيد ففي هذا الحديث ~~وجهان أحدهما أن يكون أراد به أنه لا يطيب للزارع من ريع ذلك الزرع شيء إلا ~~بقدر نفقته ويتصدق بفضله على المساكين وهذا على وجه الفتيا | والوجه الآخر ~~أن يكون & قضى على رب الأرض بنفقة الزارع وجعل الزرع كله لرب الأرض طيبا | ~~وإنما اختلف حكم الزرع والنخل فقضى بقلع النخل ولم يقض بقلع الزرع لأنه قد ~~يوصل في الزرع إلى أن ترجع الأرض إلى ربها من غير فساد ولا ضرر يتلف به ~~الزرع | وذلك أنه إنما يكون في الأرض سنته تلك | وليس له أصل باق في الأرض ~~فإذا انقضت السنة رجعت الأرض إلى ربها وصار للآخر نفقته | فكان هذا أدنى ~~إلى الرشاد من قطع الزرع بقلا | والله لا يحب الفساد | وليس النخل كذلك لأن ~~أصله مخلد في الأرض لا يوصل إلى رد الأرض إلى ربها بوجه من الوجوه وإن ~~تطاول مكث النخل فيها إلا بنزعها | فلما لم يكن هناك وقت ينتظر لم يكن ~~لتأخير نزعها وجه | فلذلك كان الحكم فيها تعجيل فلعها عن الحكم | فهذا ~~الفرق بين الزرع والنخل | والله أعلم بما أراد رسول الله & بذلك ~~PageV01P365 | قال أبو عبيد وكذلك البناء مثل النخل عندي # 790 - حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال من ابتنى في أرض قوم ~~وهم شهود فإن ms192 لم ينكروا فهم ضامنون لقيمة بنائه | وإن هم أنكروا فله نقضه ~~وعليه ما أحدث في أرضهم | قال أبو عبيد فهذا الوجه الأول | وأما الوجه ~~الثاني فأن يقطع الإمام رجلا أرضا فيدعها بغير عمارة فيراها غيره على تلك ~~الحال فيحسبها لا رب لها فينفق عليها ويحييها بالغرس والبنيان ثم يخاصم ~~فيها المقطع | وفي ذلك أحاديث # 710 - قال حدثنا أحمد بن عثمان عن عبد الله بن المبارك عن معمر عن أبن ~~أبي نجيح قال أبو عبيد أحسبه عن عمرو بن شعيب أن رسول الله & أقطع أقواما ~~أرضا | فجاء آخرون في زمن عمر فأحيوها | فقال لهم عمر حين فزعوا إليه ~~تركتموهم يعملون ويأكلون ثم جئتم تغيرون عليهم لولا أنها قطيعة من رسول ~~الله & ما أعطيتكم شيئا | ثم قومها عامرة وقومها غامرة ثم قال لأهل الأصل ~~إن شئتم فردوا عليهم ما بين ذلك وخذوا أرضكم وإن شئتم ردوا عليكم ثمن أديم ~~الأرض هي لهم | قال قال معمر ولم أعلم انهم علموا أنها لقوم حين عمروها # 711 - قال وحدثنا ابن أبي مريم عن مالك بن أنس عن حميد PageV01P366 ~~الأعرج وغير مالك يقول عن مجاهد أن رجلا أحياء أرضا مواتا فغرس فيها وعمر ~~فأقام رجل البينة أنها له فاختصما إلى عمر بن الخطاب فقال لصاحب الأرض إن ~~شئت قومنا عليك ما أحدث هذا فأعطيته إياه وإن شئت أن يعطيك قيمة أرضك أعطاك # 712 - قال وحدثني هشام بن عمار عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود ~~الخولاني أن عمر بن عبد العزيز كان يقضي في الرجل إذا أخذ الأرض فعمرها ~~وأصلحها ثم جاء صاحبها يطلبها أنه يقول لصاحب الأرض ادفع إلى هذا ما أصلح ~~فيها فإنما عمل لك فإن قال لا أقدر على ذلك قال للآخر ادفع إليه ثمن أرضه | ~~قال أبو عبيد فهذا غير الحكم الأول | ألا ترى أنهم لم يأمروا الغارس بالقلع ~~ولكنهم خيروا رب الأرض بين أن يعطى قيمة العمارة مبنية غير منقوصة وبين أن ~~يأخذ ثمن الأرض براحا | وأما الوجه الثالث فأن ms193 يحتجر الرجل الأرض إما ~~بقطيعة من الإمام وإما بغير ذلك ثم يتركها الزمان الطويل غير معمورة | قال ~~أبو عبيد وقد جاء توقيته في بعض الحديث عن عمر أنه جعله ثلاث سنين ويمتنع ~~غيره من عمارتها لمكانه فيكون حكمها إلى الإمام PageV01P367 قال حدثني نعيم ~~بن حماد عن عبد العزيز بن محمد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن ~~بلال بن الحارث المزني عن أبيه أن رسول الله & أقطعه العقيق أجمع | قال ~~فلما كان زمان عمر قال لبلال إن رسول الله & لم يقطعك لتحجره عن الناس | ~~إنما أقطعك لتعمل فخذ منها ما قدرت على عمارته ورد الباقي # 714 - قال حدثنا أحمد بن خالد الحمصي عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سالم ~~بن عبد الله عن أبيه قال كان عمر بن الخطاب يخطب على هذا المنبر يقول يا ~~أيها الناس من أحيا أرضا ميتة فهي له وذلك أن رجالا كانوا يحتجرون من الأرض ~~ما لا يعمرون # 715 - قال وحدثنا ابن أبي مريم عن مالك بن أنس عن الزهري عن سالم عن أبيه ~~عن عمر مثل ذلك # 716 - قال وحدثني ابن أبي مريم عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن ~~عمر عن عمر مثل ذلك إلا أنه ليس في حديث مالك وحديث العمري ذكر الاحتجار ~~PageV01P368 # 717 - قال وحدثني أحمد بن عثمان عن ابن المبارك عن حكيم بن رزيق قال قرأت ~~كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أبي إن من أحيا أرضا ميتة ببنيان أو حرث ما لم ~~تكن من أموال قوم ابتاعوها من أموالهم أو أحيوا بعضا وتركوا بعضا فأجز ~~للقوم إحياءهم الذي أحيوا ببنيان أو حرث | قال أبو عبيد في حديث عمر هذا ~~تفسير الإحياء وهو ذكره البنيان والحرث وأصل الإحياء إنما هو بالماء وذلك ~~كاشتقاق نهر أو استخراج عين أو احتفار بئر فإن فعل من ذلك شيئا ثم ابتنى أو ~~زرع أو غرس فذلك الإحياء كله فإن لم يحدث في الأرض أكثر من ذلك الماء لم ms194 ~~يكن له منها إلا الحريم لما أحدث ويكون ما وراء ذلك لمن أحياه وعمره | وفي ~~الحريم آثار # 718 - قال حدثنا هشيم عن عوف عمن حدثه عن أبي هريرة قال حريم البئر ~~أربعون ذراعا لأعطان الأبل والغنم # 729 - قال حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن ابن شهاب عن ~~PageV01P369 سعيد بن المسيب قال حريم البئر البديء خمس وعشرون ذراعا من ~~نواحيها كلها | وحريم بئر الزرع ثلاثمائة ذراع من نواحيها كلها وحريم البئر ~~العادية خمسون ذراعا من نواحيها كلها | قال قال ابن شهاب وسمعت الناس ~~يقولون | وحريم العين لخمسمائة ذراع # 720 - قال أبو عبيد | وفي غير هذا الحديث عن ابن شهاب قال | كانوا بين ~~أفواه القنوات إذا احتفروها لخمسمائة ذراع # 721 - قال | حدثنا عباد بن العوام عن الشيباني عن الشعبي قال حريم البئر ~~أربعون ذراعا | ليس لأحد أن يدخل عليه في مائة ولا عطنه # 722 - قال | وحدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد ~~قال السنة في حريم القليب العادي خمسون ذراعا والبدي خمس وعشرون ذراعا قال ~~| وهو الآبار ما كان منها قديما يمنع الناس أن يحفروا فيها خمسين ذراعا | ~~من كل ناحية لئلا يضر ذلك بها | وما كان منها حديثا خمس وعشرون ذراعا # 723 - قال أبو عبيد | ومنه الحديث الموفوع لا حمى إلا في ثلاثة | البئر ~~وطول الفرس وحلقة القوم وقد فسرناه في غير هذا الموضع | وإنما جعل الحريم ~~للمحتفر لأنه السابق إلى الأرض الميتة بالأحياء فاستحق بذلك حريمها لعطنه ~~كما قال أبو هريرة والشعبي | لئلا يضر بها دونها كما قال يحيى بن سعد ~~PageV01P370 # 724 - وقد روى عن سفيان أنه كان يقول في الحريم مثل ذلك # 725 - وأما مالك بن أنس فكان لا يرى في الحريم حدا مؤقتا قال إنما هو ~~بقدر مالا يدخل البئر ضرر | وكان يرى في الأمصار من الحريم للآبار نحو ذلك ~~يقول | لو أن رجلا احتفر في داره بئرا ثم احتفر جار له بئرا بعد الأولى ~~فغار ماء الاول ms195 إلى الآخرة أمر الآخر بأن ينحيها عنه # 726 - وكان سفيان يقول | يحدث الرجل في حده ما شاء وإن اضر ذلك بجاره ~~لأنه لا حريم للأبار في الأمصار وإنما ذلك في البوادي والمفاوز | وكلاهما ~~كره بيع تلك الآبار التي تكون هناك لأنها تكون لابن السبيل وهي التي كان ~~شريح لا يضمن من احتفرها # 727 - قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن الشعبي عن شريح أنه كان يضمن ~~أصحاب البلاليع وبواري البقالين ولا يضمن الآبار التي في الجبانة والمفارز ~~التي حفرت منفعة للمسلمين | قال أبو عبيد فهذا ما جاء في حريم الآبار ~~والعيون وأما حريم الأنهار فلم نسمع فيه بشيء مؤقت PageV01P371 ### || ( باب حمى الأرض ذات الكلأ والماء ) # 728 - قال حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن يونس بن يزيد عن ~~ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة ~~قال قال رسول الله & لا حمى إلا لله ولرسوله | قال أبو عبيد وتأويل الحمى ~~المنهى عنه فيما نرى والله أعلم أن تحمى الأشياء التي جعل رسول لله & الناس ~~فيها شركاء وهي الماء والكلأ والنار | وقد جاءت تسميتها في غير حديث ولا ~~اثنين # 729 - قال حدثنا يزيد عن جرير بن عثمان عن حبان أو حيان ابن زيد الشر عبي ~~عن رجل من قومه قال وكانت فيه سرعة وكان في غزاة فكان يذب الدواب عن رحله ~~فزجره رجل من المهاجرين عما يصنع فلم يلتفت إليه | فقال لقد صحبت رسول الله ~~& ثلاث سنين قال فلما سمعه يذكر النبي & سقط في يديه وأقبل يعتذر إليه | ~~فقال | صحبت رسول الله & ثلاث سنين فسمعته يقول | الناس شركاء في الماء ~~والكلأ والنار # 730 - قال وحدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي عن عبد الله ابن حسان عن ~~PageV01P372 جدتيه | أم أبيه وأم أمه عن قيلة | أنها سمعت رسول الله & يقول ~~| المسلم أخو المسلم يسعهما الماء والشجر ويتعاونان على الفتان أو الفتان ~~شك أبو عبيد # 731 - قال | حدثنا يحيى بن عبد الله ms196 بن بكير وأبو النضر عن الليث عن أبى ~~الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة قال رسول الله & لا يمنع فضل الماء ليمنع به ~~فضل الكلأ # 732 - قال وحدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبى قلابة # 733 - قال وحدثنا يزيد عن هشام عن الحسن قالا | قال رسول الله & ~~PageV01P373 من منع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ منعه الله فضله يوم ~~القيامة # 734 - قال وحدثنا سعيد بن أبى مريم عن داود بن عبد الرحمن عن عمرو ابن ~~دينار عن أبى المنهال عن إياس بن عبد قال نهى رسول الله & أن يمنع فضل ~~الماء # 735 - قال أبو عبيد | وفي غير حديث داود بن عبد الرحمن | أنه نهى عن بيع ~~الماء # 736 - حدثنا يحيى بن سعيد ويزيد بن هرون كلاهما عن يحيى بن سعيد الأنصاري ~~عن القاسم بن محمد قال نهى أن يمنع فضل الماء # 737 - قال حدثنا يزيد عن كهمس بن الحسن عن سيار بن منذور الفزاري عن ~~امرأة منهم يقال لها بهيسة قالت استأذن أبى رسول الله & ان يدخل بينه وبين ~~قميصه من خلفه قال قال فجعل يلصق صدره بظهر النبي & فقال يا رسول الله وما ~~الشيء الذي لا يحل منعه قال الماء | قال يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل ~~منعه قال الملح | قال يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال | أن ~~تفعل الخير خير لك | قال | فانتهى قول النبي & في هذا إلى الماء والملح | ~~قال فكان ذلك الرجل لا يمنع الماء وإن قل # 738 - قال حدثني حجاج عن شعبة عن ابى عون الثقفي عن عبد الرحمن ~~PageV01P374 ابن أبى ليلى عن عمر بن الخطاب قال ابن السبيل أحق بالماء من ~~التأني عليه # 739 - قال وحدثنا هشيم عن عوف في حديث ذكر أوله عن أبى هريرة وقال في ~~آخره ابن السبيل أول شارب | قال أبو عبيد فلا أدري هذه الكلمة عن أبي هريرة ~~أم لا | قال أبو عبيد فقد جاءت الإخبار والسنن مجملة ولها مواضع متفرقة ~~وأحكام ms197 مختلفة | فأول ذلك ما أباحه رسول الله & للناس كافة وجعلهم فيه أسوة ~~وهو الماء والكلأ والنار | وذلك أن ينزل القوم في أسفارهم وبواديهم بالأرض ~~فيها النبات الذي أخرجه الله للأنعام مما لم ينصب فيه أحد بحرث ولا غرس ولا ~~سقي يقول فهو لمن سبق إليه ليس لأحد أن يحتظر منه شيئا دون غيره | ولكن ~~ترعاه أنعامهم ومواشيهم ودوابهم معا وترد الماء الذي فيه كذلك أيضا | فهذا ~~الناس شركاء في الماء والكلأ وكذلك قوله المسلم أخو المسلم يسعهما الماء ~~والشجر فنهى & أن يحمى من ذلك شيء إلا ما كان من حمى لله ولرسوله فإنه ~~اشترط ذلك وهو الحديث الذي ذكرناه في أول هذا الباب | ومذهب الحمى لله ~~ولرسوله يكون في وجهين أحدهما أن تحمى الأرض للخيل الغازية في سبيل الله | ~~وقد عمل بذلك رسول الله & # 740 - حدثنا ابن أبى مريم عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر ~~PageV01P375 قال حمى رسول الله & النقيع وموضع معروف بالمدينة لخيل ~~المسلمين | والوجه الآخر | أن تحمى الأرض لنعم الصدقة إلى أن توضع مواضعها ~~وتفرق في أهلها وقد عمل بذلك عمر # 741 - قال حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن سعد عن زيد ابن ~~أسلم عن أبيه قال سمعت عمر وهو يقول لهني حين استعمله عن حمى الربذة يا هني ~~أضمم جناحك عن الناس واتق دعوة المظلوم فإنها مجابة وأدخل رب الصريمة ~~والغنيمة ودعني من نعم ابن عفان ونعم ابن عوف فإنهما إن هلكت ماشيتها رجعا ~~إلى نخل وزرع PageV01P376 وأن هذا المسكين إن هلكت ماشيته جاء يصرخ | يا ~~أمير المؤمنين | أفالكلأ أهون على أم غرم الذهب والورق وإنها لأرضهم قاتلوا ~~عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام وإنهم ليرون أنا نظلمهم ولولا ~~النعم التي يحمل عليها في سبيل الله ما حميت على الناس شيئا من بلادهم أبدا ~~قال أسلم | فسمعت رجلا من بني ثعلبة يقول له | يا أمير المؤمنين حميت ~~بلادنا قاتلنا عليها في الجاهلية وأسلمنا عليها في الإسلام يرددها ms198 عليه ~~مرارا وعمر واضع رأسه | ثم إنه رفع رأسه إليه فقال | البلاد بلاد الله ~~وتحمى لنعم مال الله يحمل عليها في سبيل الله # 742 - قال | حدثنا إسحاق بن عيسى عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عامر ~~ابن عبد الله بن الزبير قال أبو عبيد | أحسبه عن أبيه قال أتى أعرابي عمر ~~فقال يا أمير المؤمنين بلادنا قاتلنا عليها في الجاهلية وأسلمنا عليها في ~~الإسلام علام تحميها قال | فأطرق عمر وجعل ينفخ ويفتل شاربه وكان إذا كربه ~~أمر فتل شاربه ونفخ فلما رأى الأعرابي ما به جعل يردد ذلك عليه فقال عمر ~~المال مال الله والعباد عباد الله والله لولا ما أحمل عليه في سبيل الله ما ~~حميت من الأرض شبرا في شبر PageV01P377 # 743 - قال قال مالك بلغني أنه كان يحمل في كل عام على أربعين ألفا من ~~الظهر | قال أبو عبيد فحمى عمر لإبل الصدقة ولابن السبيل جميعا # 744 - وكان مالك بن أنس يأخذ بالحديث المرفوع الذي في النقيع قال | السنة ~~أن يحمى النقيع لخيل المسلمين إذا احتاجوا إلى ذلك ولا يحمى لغيرها | قيل ~~له | فلأبل الصدقة قال لا ولو جاز ذلك لحجرت الاحماء # 745 - قال أبو عبيد وأما سفيان بن سعيد فيروى عنه أنه قال | قد أبيحت ~~الأحماء | قال أبو عبيد في الحديث الذي يحدثه الصعب بن جثامة عن النبي & ~~يذهب إلى أن للإمام أن يحمي ما كان لله مثل حمى النبي & ومثل ما حمى عمر ~~يقول هذا كله داخل في الحمى لله | قال أبو عبيد فإلى هذا انتهى تأويل قول ~~النبي & عندنا في اشتراك الناس في الماء والكلأ الذي يكون عاما | وتأويل ~~استثنائه فيما يكون خاصا | قال أبو عبيد وأما قوله لا يمنع فضل الماء ليمنع ~~به فضل الكلإ فغير ذلك وهو عندي في الأرض التي لهارب ومالك ويكون فيها ~~الماء العد الذي وصفناه والكلأ الذي تنبته الأرض من غير أن يتكلف لها ربها ~~لذلك غرسا ولا بذرا فاراد أنه ليس يطيب لربها من هذا ms199 الماء والكلأ وإن كان ~~ملك يمينه إلا قدر حاجته لشفته وماشيته وسقى أرضه ثم لا يحل له أن يمنع ما ~~وراء ذلك PageV01P378 | ومما يبين لنا أنه أراد بهذه المقالة أهل الملك ~~ذكره فضل الماء الكلأ | فرخص & في نيل مالا غناء له به عنه | ثم حظر عليه ~~منع ما سوى ذلك ولو كان غير مالك له ما كان لذكر الفضول هاهنا موضع ولكان ~~الناس كلهم في قليلة وكثيره شرعا سواء | وعلى هذا مذهب حديث أبيض بن حمال ~~الذي ذكرناه أنه سأله ما يحمى ما الأراك فقال ما لم تنله أخفاف الإبل | قال ~~أبو عبيد فليس لهذا وجه إلا أن يكون ذلك في أرض يملكها ولولا الملك ما كان ~~له أن يحمى شيئا دون الناس ما نالته الإبل أو لم تنله | فلهذا كرهت العلماء ~~ثمن الكلاء والماء # 746 - يحدث بذلك عن سفيان عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يكره أن يبيع ~~الكلاء والماء في أرضه # 747 - وعن معمر بن راشد عن عمرو عن عكرمة أنه قال لا تأكل من ثمن الشجر ~~فإنه سحت | قال يعني الكلا ونحوه # 748 - وكذلك يروى عن عبد الله بن عمرو في ثمن الماء أن قيم أرضه بالوهط ~~كتب كتب إليه يخبره أنه سقى أرضه وفضل من الماء فضل يطلب بثلاثين ألفا فكتب ~~إليه عبد الله بن عمرو أن لا تبعه ولكن أقم اقلدك PageV01P379 ثم اسق ~~الأدنى فالأدنى فإني سمعت رسول الله & ينهى عن بيع فضل الماء | قال أبو ~~عبيد قلدك يعني يوم الشرب والورد والسقي | قال أبو عبيد فقد تبين لنا في ~~هذا الحديث أن النهي إنما وقع على المالك للماء والأرض ولولا ذلك ما طلب ~~منه بالثمن # 749 - ويروى أن هذا الماء الذي جاء فيه النهي في منع فضله وبيعه إنما هو ~~ما كان من المياه الأعداد التي ذكرناها مثل ماء العيون والآبار التي لها ~~مادة | يبين ذلك حديث عبد الله بن عمرو هذا الذي في سقى أرضه | ويبينه حديث ~~عائشة أيضا # 750 - حدثنا يزيد ms200 بن هارون عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عبد الرحمن عن ~~عمرة عن عائشة قالت سمعت رسول الله & ينهى أن يمنع نقع البئر # 751 - قال أبو عبيد وإلى هذا التأويل كان سفيان بن عينية يذهب إلى أنه ~~نهى عن الماء قال هو الماء في موضعه يعني قبل أن يستقى # 752 - وكذلك يحكى عن سفيان بن سعيد ومالك بن أنس أنهما جميعا قالا ليس ~~لرب الماء أن يمنع ابن السبيل الماء لشفته ولا لماشيته ثم اختلفا في سقي ~~الأرض | # 753 - فقال مالك ليس له أن يمنع جاره فضل مائه # 754 - وقال سفيان ليس يجب ذلك عليه في الأرض قال أبو عبيد وحديث عبد الله ~~بن عمرو الذي ذكرناه فيه قوة لقول مالك PageV01P380 | قال أبو عبيد فإذا ~~استقى الماء من موضعه حتى يصير في الآنية والأوعية فحكمه عندي غير هذا وهو ~~الذي رخصت العلماء في بيعه لما تكلف فيه مستقيه وحامله وفيه حديث مرفوع إلا ~~أنه ليس له ذاك الإسناد # 755 - حدثني نعيم بن حماد عن بقية بن الوليد عن أبى بكر بن عبد الله بن ~~أبى مريم عن المشيخة أن رسول الله & نهى عن بيع الماء إلا ما حمل منه | قال ~~أبو عبيد هذا آخر كتاب الفيء PageV01P381 بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ~~وأعلن فلك الحمد ### | ( كتاب الخمس وأحكامه وسننه ) ### || ( باب ما جاء في الأنفال وتأويلها وما يخمس منها ) # 756 - قال أبو عبيد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الشيباني عن أبى عون ~~الثقفي عن سعد بن أبى وقاص قال | لما كان يوم بدر قتلت سعيد ابن العاص وقال ~~غيره | العاص بن سعيد قال أبو عبيد هذا عندنا هو المحفوظ | قتل العاص قال ~~وأخذت سيفه وكان يسمى ذا الكتيفة فأتيت به رسول الله & وقد قتل أخي عمير ~~قبل ذلك فقال لي رسول الله & | أذهب به فألقه في القبض فرجعت وبي مالا ~~يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذ سلمي فما جاوزت إلا قريبا حتى نزلت سورة ~~الأنفال فقال رسول الله & اذهب ms201 فخذ سيفك | قال أبو عبيد القبض الذي تجمع ~~عنده الغنائم | قال أبو عبيد وقال أهل العلم بالمغازي | قاتل العاص علي بن ~~أبى طالب # 757 - قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله ~~@QB@ يسألونك عن الأنفال @QE@ قال | الأنفال | الغنائم PageV01P382 # 758 - قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عثمان بن أبى سليمان عن الزهري | أن ~~رجلا قال لابن عباس ما الأنفال فقال الفرس الدرع الرمح قال فأعاد عليه ~~الرجل فقال السلب من النفل والفرس من النفل فقال الرجل الأنفال التي ذكرها ~~الله في القرآن فقال ابن عباس أتدرون ما هذا مثل صبيغ الذي ضربه عمر # 759 - قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن الأوزاعي عن الزهري عن القاسم ابن ~~محمد عن ابن عباس قال السلب من النفل وفي النفل الخمس # 760 - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن القاسم ~~ابن محمد عن ابن عياش قال السلب من النفل وفي النفل الخمس # 761 - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن القاسم بن ~~محمد عن ابن عباس قال السلب من النفل والفرس من النفل وفي النفل الخمس # 762 - قال حدثنا يحيى سعيد عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال ما شذ ~~من المشركين إلى المسلمين | من عبد أو دابة أو متاع فهو الأنفال ~~PageV01P383 # 763 - قال أبو عبيد فعلى هذا جاء التأويل في الأنفال | أنها الغنائم | ~~وهو كل نيل يناله المسلمون من أموال أهل الحرب | فكانت الأنفال الأولى إلى ~~النبي & يقول الله تبارك وتعالى | ^ ( يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال لله ~~والرسول ) ^ فقسمها رسول الله & يوم بدر على ما أراه الله من غير أن يخمسها ~~على ما ذكرناه في حديث سعد | ثم نزلت بعد ذلك آية الخمس فنسخت الأولى وفي ~~ذلك آثار # 764 - قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد في قوله تبارك وتعالى ^ ( ~~يسئلونك عن الأنفال ) ^ قال هي الغنائم ثم نسختها ^ ( واعلموا أنما غنتم من ms202 ~~شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن ~~كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان ) ^ ~~| قال ابن جريج أخبرني بذلك سليم عن مجاهد # 765 قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن عبد الله ابن شقيق أن ~~رجلا أتى النبي & وهو يحاصر بوادي القرى فقال | يا رسول الله من هؤلاء ~~الذين تحاصر فقال هؤلاء المغضوب عليهم يعني اليهود | قال فمن PageV01P384 ~~هذه الطائفة الأخرى قال الضالون يعني النصارى | قال فما في الغنائم قال | ~~لله سهم ولهؤلاء أربعة | قال فالغنيمة يصيبها الرجل قال إن رميت بسهم في ~~جنبك فاستخرجه فلست بأحق به من أخيك المسلم # 677 - قال حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب قال لما هبط ~~رسول الله & عقبة الأريك ضوى إليه المسلمون يسألونه غنائمهم حتى عدلوا ~~راحلته عن الطريق وحتى تعلقت سمرة بردائه وخدشت ظهره فقال أعطوني ردائي ~~فوالذي نفسي بيده لا تجدوني كذوبا ولا بخيلا قال ابن كثير | وأحسبه قال ولا ~~جبانا لو كانت غنائمكم مثل سمر تهامة نعما لقسمتها بينكم وما لي فيها إلا ~~الخمس والخمس مردود فيكم # 767 - قال حدثنا أبو اليمان عن شعيب بن أبى حمزة عن ابن شهاب عن عمر ~~PageV01P385 ابن محمد جبير بن مطعم عن أبيه جبير عن النبي & مثل ذلك أو ~~نحوه | قال أبو عبيد فالأنفال أصلها جماع الغنائم إلا ان الخمس منها مخصوص ~~لأهله على ما نزل به الكتاب وجرت به السنة | ومعنى الأنفال في كلام العرب ~~كل إحسان فعله فاعل تفضلا من غير أن يجب ذلك عليه | فكذلك النفل الذي أحله ~~الله للمؤمنين من أموال عدوهم إنما هو شيء خصهم الله به تطولا منه عليهم ~~بعد أن كانت الغنائم محرمة على الأمم قبلهم فنفلها الله عز وجل هذه الأمة # 768 - قال حدثنا محمد بن كثير عن زائدة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي ~~هريرة عن النبي & قال لم تحل الغنائم لأحد سود الرءوس قبلكم كانت تنزل نار ~~فتأكلها ms203 فلما كان يوم بدر وقعوا في الغنائم قبل أن تحل لهم فأنزل الله @QB@ ~~لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم @QE@ # 769 - قال حدثنا عمر بن يونس اليمامي عن عكرمة بن عمر عن أبي زميل عن ابن ~~عباس عن عمر أنه ذكر ما أخذ رسول الله & من فداء الأسارى يوم بدر في حديث ~~طويل قال ثم جئت الغد فإذا رسول الله & وأبو بكر يبكيان فقلت ما يبكيكما ~~فقال عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة شجرة قريبة من النبي & فأنزل الله ~~عز وجل ^ ( ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض ~~الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم | لولا كتاب من الله سبق لمسكم ~~فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا PageV01P386 # 770 - قال حدثنا شريك عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير في قوله لولا كتاب ~~من الله سبق قال | لأهل بدر لمسكم فيما أخذتم من الفداء عذاب عظيم # 771 - قال حدثنا حجاج عن ابن جريج | في هذه الآية قال كان هذا قبل أن تحل ~~لهم الغنائم # 772 - عن عطاء الخراساني عن ابن عباس قال ثم نزلت @QB@ فكلوا مما غنمتم ~~حلالا طيبا @QE@ عن ابن عباس | قال أبو عبيد والحديث في هذا كثير | فنفل ~~الله هذه الأمة المغانم خصوصية خصهم بها دون سائر الأمم | فهذا أصل النفل ~~وبه سمي ما جعله الإمام للمقاتلة نفلا | وهو تفضيله بعض الجيش على بعض بشيء ~~سوى سهامهم يفعل ذلك بهم على قدر الغناء عن الإسلام والنكاية في العدو | ~~وفي هذا النفل الذي ينفله الإمام سنن أربع لكل واحدة منهن موضع غير موضع ~~الأخرى | فإحداهن في النفل الذي لا خمس فيه | والثانية في النفل الذي يكون ~~من الغنيمة بعد إخراج الخمس والثالثة في النفل الذي يكون من الخمس نفسه | ~~والرابعة في النفل من جملة الغنيمة قبل أن يخمس منهما شيء | فأما الذي لا ~~خمس فيه فإنه السلب وذلك أن ينفرد الرجل بقتل المشرك PageV01P387 فيكون له ~~سلبه مسلما ms204 من غير أن يخمس أو يشركه فيه أحد من أهل العسكر | وأما الذي ~~يكون من الغنيمة بعد الخمس فهو أن يوجه الإمام السرايا في أرض الحرب فتأتي ~~بالغنائم فيكون للسرية مما جاءت به الربع أو الثلث بعد الخمس | وأما الثالث ~~فأن تحاز الغنيمة كلها ثم تخمس فإذا صار الخمس في يدي الإمام نفل منه على ~~قدر ما يرى | وأما الذي يكون من جملة الغنيمة فما يعطى الأدلاء على عورة ~~العدو ورعاء الماشية والسواق لها | وذلك أن هذا منفعة لأهل العسكر جميعا | ~~وفي كل ذلك أحاديث واختلاف وستأتي في مواضعها إن شاء الله ### || ( باب نفل السلب وهو الذي لا خمس فيه ) # 773 - حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير ابن ~~نفير عن أبيه عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد أن رسول الله & قضى بالسلب ~~للقاتل ولم يخمس السلب # 774 - قال حدثنا أبو معاوية عن أبى مالك الأشجعي عن نعيم بن أبي هند عن ~~ابن سمرة بن جندب عن أبيه قال قال رسول الله & من قتل فله السلب ~~PageV01P388 # 775 - قال حدثنا حجاج عن الليث بن سعد # 776 - قال وحدثنا إسحاق بن عيسى عن مالك بن أنس كلاهما عن يحيى بن سعيد ~~عن عمر بن كثير عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة أن رسول الله & ~~قال يوم حنين من قتل قتيلا له به بينة فله سلبه # 777 - قال حدثنا يحيى بن سعيد ويزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن إسحق ~~ابن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن رسول الله & قال يومئذ من قتل ~~رجلا فله سلبه | قال | فقتل أبو طلحة عشرين رجلا وأخذ أسلابهم | قال وحدثنا ~~ابن أبي زائدة عن أبي أيوب الإفريقي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن ~~أنس بن مالك عن النبي & وأبي طلحة مثل ذلك # 778 - قال حدثنا أبو النضر عن عكرمة بن عمار عن إياس ابن سلمة بن الأكوع ~~عن أبيه ms205 أنه غزا هوازن مع رسول الله & فقتل رجلا فجعل النبي & له سلبه أجمع # 779 - قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة قال ~~بارز الزبير رجلا فقتله فنفله رسول الله & السلب # 780 - قال حدثنا شريك عن الأسود بن قيس عن شبر ابن علقمة قال أبو عبيد ~~وبعضهم يقول شبر قال بارزت رجلا يوم القادسية فنفلني سعد سلبه # 781 - قال حدثنا هشيم قال أخبرنا ابن عون ويونس وهشام عن ابن سيرين ~~PageV01P389 قال بارز البراء بن مالك مرزبان الزارة فطعنه فدق صلبه وصرعه ~~ثم نزل إليه وقطع يديه وأخذ سوارين كانا عليه ويلمقا من ديباج ومنطقه فيها ~~ذهب وجوهر | فقال عمر إنا كنا لا نخمس السلب وإن سلب البراء بلغ مالا فأنا ~~خامسة | قال فكان أول سلب خمس في الإسلام # 782 - قال وحدثنا يزيد عن سليمان التيمي عن ابن سيرين عن عمر والبراء مثل ~~ذلك # 783 - قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس عن ابن سيرين | أن سلب البراء بلغ ~~ثلاثين ألفا # 784 - قال وحدثنا محمد بن ربيعة عن أبي عميس المسعودي عن القاسم ابن عبد ~~الرحمن عن مسروق قال إذا التقى الزحفان فلا نفل إنما النفل قبل وبعد | قال ~~أبو عبيد أبو عميس هذا أسن من عبد الرحمن المسعودي وهو أخوه واسم أبي عميس ~~عتبة بن عبد الله بن عتبة بن مسعود PageV01P390 # 785 - قال وحدثنا حجاج عن ابن جريج قال سمعت نافعا يقول لم نزل نسمع منذ ~~قط إذا التقى المسلمون والكفار فقتل رجل من المسلمين رجلا من الكفار فإن له ~~سلبه إلا أن يكون ذلك في معمعة القتال أو في زحف فإنه لا يدري أحد قتل أحدا ~~| قال أبو عبيد في قول مسروق ونافع تفسير الأحاديث التي ذكرناها عن النبي & ~~وأصحابه أنه إنما يكون السلب للقاتل عند البراز أو إذا علم أنه قتله قبل ~~اختلاط الصفوف فيسلم له حينئذ من غير أن يخمس ولا يلحق بالمغنم # 786 - وهذا هو رأي الأوزاعي كان يراه للقاتل وإن لم يكن ms206 الإمام سماه له ~~قبل ذلك | وكان السلب عنده ما كان على القتيل من ثياب أو سلاح | وكذلك فرسه ~~الذي قاتل عليه بأداته هو عنده من السلب على ما روى عن ابن عباس في الفرس ~~والدرع والرمح أنه جعل ذلك كله لاحقا بالسلب | وقد ذكرناه في أول هذا الباب # 787 - وكذلك يروى عن خالد بن الوليد أنه نفل واثلة بن الأسقع فرس رجل ~~بسرجه كان قتله | قال أبو عبيد حدثنيه أبو أيوب الدمشقي عن الحسن بن يحيى ~~الخشني قال أبو عبيد خشينة بطن من قضاعة عن زيد بن واقد عن بسر ابن عبد ~~الله عن واثلة بن الأسقع عن خالد في حديث طويل | قال أبو عبيد فهذا قول ~~الأوزاعي وعليه أهل الشأم # 788 - فأما أهل العراق فيقولون | لا يكون السلب للقاتل دون سائر أهل ~~PageV01P391 العسكر وهم فيه أسوة | يذهبون إلى أنه إنما قتله بقوتهم | ~~قالوا إلا أن يكون الإمام نفلهم ذلك قبل القتال فقال من قتل قتيلا فله سلبه ~~| قالوا فإذا قال ذلك كانوا على ما جعل لهم # 789 - ويحتجون فيه بحديث بن عباس قوله السلب من النفل وقد ذكرناه في أول ~~الباب قالوا فلم يسمه ابن عباس نفلا إلا وهو كسائر الغنيمة | قال أبو عبيد ~~وهذا معروف من رأي ابن عباس # 790 - قال وحدثنا ابن عياش عن الأوزاعي عن الزهري عن القاسم بن محمد عن ~~ابن عباس قال السلب من النفل وفي النفل الخمس # 791 - قال وحدثنا الحسين بن الحسن الخراساني عن شريك عن أبى الجويرية أنه ~~سأل ابن عباس عن ذلك فقال لا مغنم حتى يؤخذ الخمس ولا نفل حتى يقسم جفة | ~~قال أبو عبيد يعني بجفة كله # 792 - قال أبو عبيد وكذلك كان رأي مالك بن أنس على مذهب أهل العراق وكقول ~~ابن عباس # 793 - قال أبو عبيد وقد تدبرنا حديثا يروى عن النبي & مفسرا فوجدناه ~~PageV01P392 دليلا على قول الأوزاعي وأهل الشام أنه & قضى بالسلب للقاتل من ~~غير تسمية كانت منه له قبل ذلك # 794 - قال حدثنا حجاج ms207 عن الليث بن سعد # 795 - وحدثنا إسحاق بن عيسى عن مالك بن أنس كلاهما عن يحيى ابن سعيد عن ~~عمر بن أبي كثير عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة قال خرجنا مع ~~رسول الله & عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة فرأيت رجلا من ~~المشركين قد علا رجلا من المسلمين فأتيته من ورائه فضربته على عاتقه فأقبل ~~علي وضمني ضمة | وجدت ريح الموت منها | ثم أدركه الموت فأرسلني فلحقت عمر ~~فقلت ما بال الناس فقال أمر الله قال ثم رجعوا قال فقال رسول الله & من قتل ~~قتيلا له به عليه بينة فله سلبه قال فقمت فقلت من يشهد لي ثم جلست فقال ~~رسول الله & الثانية من قتل قتيلا فله سلبه | فقمت فقال لي مالك يا أبا ~~قتادة فقصصت عليه القصة | فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله وسلب ذلك ~~الرجل عندي فأرضه منه | فقال أبو بكر لا ها الله إذا يعمد إلى أسد من أسد ~~الله يقاتل عن الله ورسوله & فيعطيك سلبه | فقال رسول الله & صدق فادفعه ~~إليه قال فأعطاني فبعته فابتعت به مخرفا في بني سلمة فإنه لأول ما نلته أو ~~قال تأثلته في الإسلام شك أبو عبيد PageV01P393 | قال أبو عبيد فقد تبين ~~لنا أن النبي & حكم لأبي قتادة بالسلب من غير أن يكون نفله إياه قبل ذلك | ~~ألا ترى أن رسول الله & إنما قال ما قال بعد قتل أبي قتادة صاحبه | فهذا ~~عندنا بين واضح أن السلب مقضي به للقاتل بسنة ماضية من رسول الله & جعله له ~~الإمام قبل ذلك أم لم يجعله له # 796 - وقد احتج قوم بحديث عمر أنه خمس سلب البراء وليس قول أحد مع قول ~~رسول الله & حجة على أن حديث عمر إنما هو حجة لمن لم ير أن يخمس السلب لا ~~للآخرين ألا تسمع قوله إنا كنا لا نخمس السلب وقوله فكان أول سلب خمس في ~~الإسلام سلب البراء وإنما رأى ذلك عمر حين استكثره ثم اعتذر منه وقال ms208 إن ~~سلب البراء بلغ مالا وأنا خامسه | قال أبو عبيد ولا أرى في هذا الحديث ذكر ~~التسمية للنفل من عمر قبل القتال ولا في حديث سعد الذي ذكرناه | وكذلك ~~الأحاديث كلها إلا حديث أبي طلحة يوم حنين فإن رسول الله & قال يومئذ من ~~قتل قتيلا فله سلبه وليس في هذا دليل عن أنه إن لم يكن نفلهم قبل ذلك لم ~~يكن للقاتل السلب وإنما هذا عندنا سنة سنها رسول الله & يومئذ وتعليم علمه ~~الناس | أن من قتل قتيلا فحكمه أن يكون له السلب | ولولا قوله هذا ما علمت ~~هذه السنة | هذا عندي وجه هذا الحديث PageV01P394 ### || ( باب النقل والربع بعد الخمس ) # 797 - قال حدثنا عفان عن أبي عوانة عن أبي الجويرية عن معن بن يزيد أنه ~~سمع رسول الله & يقول لا نفل إلا من بعد الخمس # 798 - قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي كلاهما أو احدهما عن ~~سفيان عن يزيد بن جابر عن مكحول عن زياد ابن جارية عن حبيب بن مسلمة قال ~~شهدت رسول الله & نفل الثلث بعد الخمس # 799 - قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي عن مكحول ~~عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة قال نفل رسول الله & الثلث PageV01P395 ~~والربع قال قال عبيد الله فسمعني سليمان بن موسى وأنا أحدث بهذا الحديث ~~فقال الربع في بدأته والثلث في رجعته # 800 - قال حدثنا محمد بن كثير عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن مكحول عن ~~زياد بن جارية عن حبيب بن سلمة قال نفل رسول الله & في البدأة الربع وفي ~~الرجعة الثلث # 801 - قال حدثنا زيد بن الحباب عن سفيان عن عبد الرحمن ابن الحرث عن ~~سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت قال غزونا مع ~~رسول الله & فنفلنا في بدأته الربع وحين قفلنا الثلث # 802 - قال أبو عبيد وفي غير حديث سفيان بهذا الإسناد قال قال عبادة لما ~~التقى الناس ببدر هزم الله العدو فانطلقت ms209 طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون ~~وأكبت طائفة على العسكر يحوونه ويجمعونه وأحدقت طائفة برسول الله & أن لا ~~يصيب العدو منه غرة حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض | قال ~~الذين جمعوا الغنائم نحن حويناها وجمعناها | فليس لأحد PageV01P396 فيها ~~نصيب | وقال الذين خرجوا في طلب العدو لستم بأحق بها منا نحن نفينا عنها ~~العدو وهزمناه وقال الذين أحدقوا برسول الله & لستم بأحق بها منا نحن ~~أحدقنا برسول الله & وخفنا أن يصيب العدو منه غرة فشغلنا به فنزلت هذه ~~الآية ^ ( يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ~~ذات بينكم ) ^ قال فقسمها رسول الله & على فواق بين المسلمين | قال وكان ~~إذا كان في أرض العد نفل الربع وإذا أقبل راجعا وكل الناس معه نفل الثلث ~~وكان يكره الأنفال وكان يقول ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم | قال أبو عبيد ~~قوله على فواق هو من التفضيل يقول جعل بعضهم فيه أفوق من بعض # 803 - قال حدثنا ابن أبي زائدة عن معقل بن عبد الله الجزري عن عطاء ابن ~~أبي رباح قال قال رسول الله & المسلمون إخوة يتكافؤن دماءهم ويسعى بذمتهم ~~أدناهم ويرد عليهم أقصاهم ومشدهم على مضعفهم ومتسرهم على قاعدهم ~~PageV01P397 | قال أبو عبيد وتأويل نفل السرايا أن يدخل الجيش أرض العدو ~~فيوجه الإمام منها سراياه في بدأته فيضرب يمينا وشمالا ويمضي هو في بقية ~~عسكره أمامه وقد واعد أمراء السرايا أن يوافوه في منزل قد سماه لهم يكون به ~~مقامه إلى أن يأتوه ووقت لهم في ذلك أجلا معلوما | فإذا وافته السرايا هناك ~~بالغنائم بدأ فعزل الخمس من جملتها ثم جعل لهم الربع مما بقي نفلا خاصا لهم ~~ثم يصير ما فضل بعد الربع لسائر الجيش وتكون السرايا شركاءهم في الباقي ~~أيضا بالسوية ثم يفعل بهم بعد القفول مثل ذلك إلا أنه يزيدهم في الانصراف ~~فيعطيهم الثلث بعد الخمس وإنما جاءت الزيادة في المنصرف لأنهم يبدءون إذا ~~غزوا نشاطا متسرعين إلى العدو ويقفلون كلالا بطاء قد ملوا السفر وأحبوا ~~الإياب ms210 | وأما اشتراك أهل العسكر مع السرايا في غنائمهم بعد النفل فإنما ~~يشركونهم لأن هذا العسكر ردء للسرايا وإن كان أولئك حووا الغنيمة وهؤلاء ~~غيب عنها | وهو تأويل قول النبي & الذي ذكرناه ويرد أقصاهم إلى أدناهم ~~ومشدهم على مضعفهم ومتسريهم على قاعدهم | فهذا ما جاء في نفل السرايا إلا ~~أن أهل الشأم يرون أن السرية الأولى لا نفل لها | يقولون هم وسائر الجيش في ~~الغنيمة الأولى بمنزلة واحدة وكذلك يروى عن سليمان بن موسى # 804 - قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال لا نفل حتى يقسم ~~أول مغنم # 805 - قال أبو عبيد وبعضهم يسنده إلى عمر | وبه كان يفتي الاوزاعي ~~PageV01P398 | ولست أدري ما وجه هذا وقد سألتهم عنه هناك أو من سألت منهم ~~فلم أجد عندهم فيه أكثر من اتباع أشياخهم | وأما أنا فاحسبهم ذهبوا إلى ~~أنهم لا يدرون لعلهم لا يغنمون بعد الغنيمة الأولى شيئا فأحبوا الأسوة ~~بينهم لكيلا يرجع أهل العسكر مخفقين | وأما الآثار التي ذكرناها عن النبي & ~~واصحابه فليس فيها شيء مخصوص وكذلك يروى عن التابعين بعدهم مجملا أيضا # 806 - قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث قال سمعت الحسن يقول لا تسرى سرية ~~إلا بإذن أميرها | ولهم ما نفلهم الثلث بعد الخمس والربع بعد الخمس # 807 - قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال قد كان الأمام ينفل السرية ~~الثلث أو الربع يضريهم أو قال يحرضهم بذلك على القتال # 808 - قال وحدثنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن الحسن في قوله تبارك ~~وتعالى ^ ( يسئلونك عن الأنفال ) ^ قال ذلك إلى الامام PageV01P399 ### || ( باب النفل من الخمس خاصة بعد ما يصير إلى الإمام ) # 809 - قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن ~~صالح بن محمد بن زائدة عن مكحول أن رسول الله & نفل يوم حنين من الخمس # 810 - حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب قال ما كانوا ~~ينفلون إلا من الخمس # 811 - قال حدثنا محمد بن ms211 كثير عن الاوزاعي عن عمرو بن شعيب قال قال رسول ~~الله & لما رجع من حنين رفع وبرة من الأرض فقال مالي مما أفاء الله عليكم ~~ولا مثل هذه إلا الخمس والخمس مردود فيكم # 812 - قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال ~~بعثنا رسول الله & في سرية نحو نجد فأصبنا اثنا عشر بعيرا ونفلنا بعيرا ~~بعيرا أو قال ونفلتا شك أبو عبيد PageV01P400 # 813 - قال وحدثنا أزهر ومعاذ كلاهما عن ابن عون عن يحيى بن يحيى الغساني ~~أن عبد الرحمن بن أبى بكر كان عشق جارية في الجاهلية يقال لها ليلى وكان ~~يشبب بها | فقدم على يعلى بن أمية | اليمن فرآها في السبي فقال اعطنيها ~~فقال ما أنا بمعطيكها واكتب فيها إلى أبى بكر فكتب إليه أن أعطها إياه وزاد ~~معاذ في حديثه قال قال ابن عون | فأراه أعطاها إياه من الخمس # 814 - قال أبو عبيد فحدثت بهذا الحديث أبا مسهر الغساني بدمشق فعرف ~~الحديث وقال تلك ليلى بنت الجودى امرأة من غسان من قومه فعرف الحديث وقال ~~إنما نفلها عمر إياه بالشام # 815 - قال حدثنا يحيى بن سعيد عن كهمس بن الحسن قال حدثنا محمد بن ~~PageV01P401 سيرين أن أنس بن مالك غزا مع ابن زياد فأعطاه ثلاثين رأسا من ~~سبى العامة | فقال أنس أعطنيهم من الخمس فأبى ابن زياد أن يعطيه إلا من سبي ~~العامة وأبى أنس أن يأخذ إلا من الخمس # 816 - قال وحدثنا الأنصاري عن ابن عون عن ابن سيرين أن أميرا من الأمراء ~~أعطى أنس بن مالك شيئا أو قال سبيا من الفيء فقال أنس أخمس قال لا | قال ~~فلم يقبله أنس # 817 - قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن محمد بن راشد عن مكحول قال الخمس ~~بمنزلة الفيء ينفل منه الإمام الغني والفقير # 818 - قال وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن محمد بن راشد عن ليث ابن أبى ~~رقية عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إن سبيل الخمس سبيل الفيء ms212 # 819 - قال وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بن سعيد ومالك ابن أنس أن ~~رأيهما كان أن النفل إنما هو من الخمس # 820 - قال أبو عبيد وأما الأوزاعي فإن المعروف من رأيه أنه كان لا يرى ~~النفل من الخمس ويقول إنما الخمس للأصناف الذين سمى الله تبارك وتعالى في ~~كتابه قوله ^ ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسة وللرسول ولذي ~~القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على ~~عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير | قال أبو عبيد ~~ومما يقوي قول الأوزاعي حديث عمر الذي ذكرناه في أول كتاب الفيء حين ذكر ~~أصناف الأموال فقرأ آية الخمس فقال هذه لهؤلاء PageV01P402 | وأما عظم ~~الآثار والسنن فعلى أن الخمس مفوض إلى الإمام ينفل منه إن شاء # 821 - ومن ذلك حديث النبي & الذي ذكرناه في قوله مالي مما أفاء الله ~~عليكم إلا الخمس والخمس مردود فيكم | وإنما خاطب بهذا الكلام المقاتلة ~~مقفلة من حنين # 822 - وكذلك حدثنا عفان عن عبد الواحد بن زياد عن حجاج عن أبي الزبير عن ~~جابر أنه سئل ما كان رسول الله & يفعل بالخمس فقال كان يحل منه الرجل ثم ~~الرجل ثم الرجل | قال أبو عبيد وكذلك حديث معن بن يزيد الذي ذكرناه أنه سمع ~~رسول الله & يقول لا نفل إلا بعد الخمس | ومنه حديث ابن عمر قوله بعثنا ~~النبي & في سرية فأصابنا اثنا عشر بعيرا ونفلنا بعيرا بعيرا | فهذا النفل ~~الذي ذكره بعد السهام ليس له وجه إلا أن يكون من الخمس | ثم جاء مفسرا ~~مبينا في حديث مكحول الذي ذكرناه أن رسول الله & نفل يوم خيبر من الخمس | ~~وكذلك قول سعيد بن المسيب ما كانوا ينفلون إلا من الخمس | وعلى هذا يوجه ~~حديث عبد الرحمن بن أبي بكر حين نفل الجارية أنها من الخمس | وكذلك حديث ~~أنس أنه أبى أن يأخذ النفل إلا من الخمس | وقول عمر بن عبد العزيز ومكحول ~~أن سبيل الخمس سبيل الفيء ورأى ms213 سفيان ومالك مع هذا كله حتى كان بعضهم يرى ~~أن للإمام أن ينفل الخمس كله إن شاء PageV01P403 # 823 - قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور قال سألت إبراهيم عن ~~الإمام يبعث السرية قال إن شاء خمس وإن شاء نفلهم إياه كله # 824 - قال أبو عبيد وكذلك يروى عن يونس بن إسحاق عن أبيه عن المهلب بن ~~أبى صفرة قال كنت على سرية في زمن عمر فنفلت الخمس | ومنه قول الحسن الذي ~~ذكرناه في قوله ^ ( يسئلونك عن الأنفال ) ^ قال ذلك إلى الإمام | قال أبو ~~عبيد وإنما تكلمت العلماء في الخمس واستجازوا صرفه عن الأصناف المسماة في ~~التنزيل إلى غيرهم إذا كان هذا خيرا للإسلام وأهله وأرد عليهم وكانت عامتهم ~~إلى ذلك الوجه أفقر ولهم أصلح من أن يفرق في الأصناف الخمسة | فعند ذلك ~~تكون الرخصة في النفل من الخمس ويكون حكمه إلى الإمام لأنه الناظر في ~~مصلحتهم والقائم بأمرهم فأما على محاباة أو ميل إلى هوى فلا ### || ( باب النفل من جميع الغنيمة قبل أن تخمس ) # 825 - قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال لا يهب أمير من ~~المغانم شيئا إلا بإذن أصحابه إلا لدليل أو راع أو يكون سلب أو نفل ولا نفل ~~حتى يقسم أول مغنم # 826 - قال أبو عبيد وبعضهم يحدث بهذا الحديث عن سليمان بن موسى عن عمرو ~~بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر | وأما حجاج فلم يسنده | والناس اليوم في ~~المغنم على هذا | أنه لا نفل من جملة الغنيمة حتى تخمس | وإنما جاز أن يعطى ~~الأدلاء والرعاء من صلب الغنيمة قبل الخمس لحاجة PageV01P404 أهل العسكر ~~إلى هذين الصنفين فصار نفلهما علما عليهم لأنه لا غناء بهم عنهما | فهو من ~~جميع المال | وأما ما سوى ذلك فما نعلم أحدا نفل من نفس الغنيمة قبل الخمس ~~إلا ما خص الله به نبيه & فإنه قد روى عنه في ذلك شيء لا يجوز لأحد بعده # 827 - قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي عن عكرمة ms214 بن عمار عن إياس ابن سلمة ~~بن الأكوع عن أبيه سلمة بن الأكوع أن رسول الله & أعطاه سهم الفارس والراجل ~~وهو على رجليه وكان استنقذ لقاج رسول الله & وقال خير فرساننا أبو قتادة ~~وخير رجالتنا سلمة # 828 - قال عبد الرحمن فحدثت به سفيان فقال هذا خاص لرسول الله & | قال ~~أبو عبيد يذهب سفيان إلى أن التفضيل في السهام وإلى أن النفل من الغنيمة ~~ليس لأحد بعد النبي & وكان رأيه أن النفل إنما يكون من الخمس نفسه بعد أن ~~يعزل | يقول فكان ما آثر به رسول الله & سلمة خاصا له لا يكون لأحد بعده ~~PageV01P405 | قال أبو عبيد وقد روي عن سعيد بن سعيد المسيب شيء يرجع معناه ~~إلى مذهب سفيان # 829 - قال حدثني يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو قال كنا عند أبي سلمة ابن ~~عبد الرحمن فأرسل إلى سعيد بن المسيب يسأله عن النفل فلم يرد عليه شيئا قال ~~ثم أرسل غلاما له أو قال مولى له يقال له برد | فقال إنه يقول لا نفل بعد ~~رسول الله & | قال أبو عبيد فأراد سعيد هذا المعنى أيضا أن التفضيل في ~~السهام والنفل من الغنيمة كلها ليس لأحد سوى النبي & | وعلى هذا يوجه ما ~~فضل به رسول الله & الأقرع ابن حابس وعيينة يوم حنين # 830 - قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك قسم رسول الله & ~~غنائم حنين فأعطى الأقرع ابن حابس مائة من الإبل وأعطى عيينة بن حصن مائة ~~من الإبل | فبلغ ذلك الأنصار | فذكر عنهم في ذلك كلاما بحديث فيه طول | قال ~~أبو عبيد ولهذا الحديث عندي وجهان أحدهما أن يكون فعله PageV01P406 ذلك من ~~جميع الغنيمة | فيكون خاصا له & كما قال سعيد بن المسيب وسفيان | والوجه ~~الآخر أن تكون تلك العطية كانت من الخمس كالأحاديث التي ذكرناها فيما جعل ~~للإمام أن ينفل به الناس من الخمس وهذا أولى الأمرين به عندي وأشبه أن يكون ~~وجه هذا الحديث لأنه يدلنا على ذلك أن أنس بن مالك هو ms215 المحدث بهذا الفعل عن ~~النبي & ثم قد أبى أن يأخذ من الأمير الذي كان أعطاه ثلاثين رأسا من سبي ~~العامة فأبى أنس أن يأخذ ذلك إلا من الخمس | قال أبو عبيد وقد ذكرنا حديثه ~~في الباب الذي قبل هذا فكأنه إنما اتبع الحديث الذي رواه وهو كان أعلم ~~بتأويل ما روى # 831 - وقد تأول بعض الناس أن رسول الله & إنما أعطى هؤلاء من سهمه الذي ~~كان له خاصا من الغنيمة وهو الخمس ولو كان من ذلك لما تكلمت فيه الأنصار ~~ولا جهلته لأنه ملك يمينه يصنع به ما يشاء ولا كان يسمى حينئذ نفلا إنما هو ~~هبة أو عطية أو نحل أو حباء وما أشبه ذلك من الكلام PageV01P407 ### || ( باب سهم النبي & من الخمس ) # 832 - حدثنا جرير بن عبد الحميد عن موسى بن أبي عائشة قال سألت يحيى بن ~~الجزار عن سهم النبي & فقال خمس الخمس # 833 - قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن يحيى ابن ~~الجزار مثل ذلك # 834 - قال وحدثني سعيد بن عفير عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبى جعفر عن ~~نافع عن ابن عمر قال رايت المغانم تجزأ خمسة أجزاء ثم يسهم عليها فما صار ~~لرسول الله & فهو له لا يحتاز # 835 - قال حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبى طلحة ~~عن ابن عباس قال كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس فأربعة منها لمن قاتل ~~عليها | وخمس واحد يقسم على أربعة فربع لله وللرسول ولذي القربى يعني قرابة ~~النبي & | قال فما كان لله وللرسول منها فهو لقرابة النبي & ولم يأخذ النبي ~~& من الخمس شيئا | والربع الثاني لليتامى والربع الثالث للمساكين | والربع ~~الرابع لابن السبيل وهو الضيف الفقير الذي ينزل بالمسلمين # 836 - قال | حدثنا حجاج عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبى ~~العالية قال كان رسول الله & يؤتى بالغنيمة فيضرب بيده فما وقع فيها ~~PageV01P408 من شيء جعله للكعبة وهو سهم بيت الله ثم ms216 يقسم ما بقي على خمسة ~~فيكون للنبي & سهم ولذي القربى سهم ولليتامى سهم وللمساكين سهم ولابن ~~السبيل منهم | قال والذي جعله للكعبة فهو سهم الله | قال أبو عبيد يعني ~~قوله ^ ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه ) يقول فقوله لله هو سهم ~~الكعبة وفي هذا الحرف تفسير آخر # 837 - قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن قيس بن مسلم قال سالت الحسن بن ~~محمد بن الحنفية عن قوله ^ ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه ) ^ ~~فقال هذا مفتاح كلام لله الدنيا والآخرة | ثم اختلف الناس في هذين السهمين ~~بعد رسول الله & # 838 - قال حدثنا محمد بن كثير عن زائدة بن قدامة عن عبد الملك عن عطاء ~~قال خمس الله وخمس رسوله واحد | كان رسول الله يحمل منه ويعطي ويضعه حيث ~~شاء ويصنع به ما شاء | قال أو عبيد فهذا سهم رسول الله & وسهام الأخماس ~~ومواضعها التي تفرق فيها على ما في هذه الاحاديث أنها هكذا كانت تقسم في ~~دهر النبي & | ثم رويت أشياء سوى هذا في الرخصة في النفل من الخمس وليس ~~واحد من الوجهين عندي يناقض الآخر إلا أن الأصل في الخمس عندي PageV01P409 ~~أن يوضع في أهله المسمين في التنزيل لا يعد به غيرهم إلا أن يكون صرفه إلى ~~نفل المقاتلة خيرا للمعلمين عامة من أن يوضع في الأصناف الخمسة فيصرف حينئذ ~~إليهم على ماجاءت الأخبار فأما إذا كانت الأصناف المسمون أحوج إليه فلا ~~ومما يبين ذلك حديث كان ابن المبارك يحدثه # 839 - بلغني ذلك عنه عن شعبة عن أبي الفيض عن عمر أبي حفص الحمصي أن ~~معاوية أعطى المقداد حمارا فقبله | فقال له العرباض ما كان لك أن تأخذه وما ~~كان له أن يعطيك | فكأني بك قد جئت به يوم القيامة تحمله | قال فرده ~~المقداد قال شعبة فذكرت ذلك ليزيد بن خمير فعرفه وقال كان أعطاء إياه من ~~الخمس | قال أبو عبيد فهذا ليس له عندي وجه إذ جاءت هذه الكراهة إلا أن ~~تكون الأصناف الذين ms217 هم أهل الخمس كانوا يومئذ أحوج إليه من المقاتلة ~~PageV01P410 | فهذا حكم الخمس أن النظر فيه إلى الإمام وهو مفوض إليه على ~~قدر ما يرى | فأما الصدقة فلم يأتنا عن أحد من الأئمة ولا العلماء أنه رأى ~~صرفها إلى أحد سوى الأصناف الثمانية الذين هم أهلها فاختلف حكم الخمس وحكم ~~الصدقة في ذلك وكلاهما قد سمي أهله في الكتاب والسنة | فنرى أن اختلافهما ~~كان من أجل أن الخمس إنما هو من الفيء والفيء والخمس جميعا أصلهما من أموال ~~أهل الشرك فرأوا رد الخمس إلى اصله عند موضع الفاقة من المسلمين إلى ذلك # 840 - ومما يقرب أحدهما إلى صاحبه أن الله تبارك وتعالى ذكر أولهما بلفظ ~~واحد فقال في الخمس ^ ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه ) ^ ~~فاستفتح الكلام بأن نسبه إلى نفسه ثم ذكر اهله بعد وكذلك قال في الفيء @QB@ ~~ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله @QE@ فنسبه جل ثناؤه إلى نفسه | ~~ثم اقتص ذكر أهله فصار فيهما الخيار إلى الإمام في كل شيء يراد الله به ~~فكان أقرب إليه | ثم ذك الصدقة فقال | @QB@ إنما الصدقات للفقراء والمساكين ~~@QE@ ولم يقل لله ولكذا ولكذا فأوجبها لهم ولم يجعل لأحد فيها خيارا أن ~~يصرفها عن أهلها إلى من سواهم ومعنى هذا أن الصدقة إنما هي من أموال ~~المسلمين خاصة فحكمها أن تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فلا يجوز منها ~~نفل ولا عطاء فهذه من أموال المسلمين وذاك من أموال أهل الكفر فافترق حكم ~~الخمس والصدقة لما ذكرنا PageV01P411 # 841 - وقد كان سفيان بن عيينة مع هذا فيما حكى عنه يقول إن الله تبارك ~~وتعالى إنما استفتح الكلام في الفي والخمس بذكر نفسه لأنهما أشرف الكسب | ~~وإنما ينسب إليه كل شيء يشرف ويعظم قال ولم ينسب الصدقة إلى نفسه لأنها ~~أوساخ الناس | قال أبو عبيد وليس هذا براد لمذهبنا | بل هو يحققه لأن الله ~~تبارك وتعالى قرن الفيء والخمس في معنى واحد ولم يميز بينهما وأبان الصدقة ~~من ذلك بمعنى سوى ms218 هذا فيما نرى | والله أعلم PageV01P412 بسم الله الرحمن ~~الرحيم رب يسر وأعن فلك الحمد ### || ( باب سهم ذي القربى من الخمس ) # 842 - قال حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن يونس بن يزيد عن ~~ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن الحرث بن نوفل الهاشمي أن عبد المطلب ابن ~~ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أخبره أن أباه ربيعة بن الحارث والعباس ابن ~~عبد المطلب قالا لعبد المطلب بن ربيعة بن الحرث وللفضل بن العباس أئتيا ~~رسول الله & فقولا يا رسول الله قد بلغنا ما ترى من السن وقد احببنا أن ~~نتزوج وأنت يا رسول الله أبر الناس وأوصلهم وليس عند أبوينا ما يصدقان عنا ~~فاستعملنا يا رسول الله على الصدقات فنؤدي إليك ما يؤدي العمال ولنصيب ما ~~كان فيها من مرفق | قال فأتى على بن أبى طالب ونحن على تلك الحال فقال لنا ~~والله لا يستعمل منكما أحدا على الصدقة | فقال له ربيعة بن الحارث هذا من ~~حسدك وبغيك وقد نلت صهر رسول الله فلم نحسدك عليه | قال فألقى على رداءه ثم ~~جلس عليه فقال أنا أبو حسن القوم والله لا أريم مقامي هذا حتى يرجع إليكما ~~ابنا كما بجواب ما بعثتما به إلى PageV01P413 رسول الله & | قال عبد المطلب ~~فانطلقت أنا والفضل حتى نوافق صلاة الظهر قد قامت فصلينا مع الناس ثم أسرعت ~~أنا والفضل إلى باب حجرة رسول الله & وهو يومئذ عند زينب بنت جحش فقمنا ~~بالباب حتى أتى رسول الله & فأخذ بأذنى وأذني الفضل وقال أخرجا ما تصرران ~~ثم دخل وأذن لي وللفضل فدخلنا فتواكلنا الكلام قليلا ثم كلمته أو كلمة ~~الفضل شك في ذلك عبد الله قال فكلمناه بالذي أمرنا به أبوانا فسكت رسول ~~الله & ساعة ورفع بصره قبل سقف البيت حتى طال علينا وظننا أنه لا يرجع ~~إلينا شيئا وحتى رأينا زينب تلمع من وراء الحجاب بيدها تريد أن لا نعجل إذ ~~أن رسول الله & في أمرنا قال ثم خفض رسول الله & رأسه ms219 فقال لنا إن هذه ~~الصدقة إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد ادعوا لي نوفل ~~بن الحرث فدعى له نوفل فقال يا نوفل أنكح عبد المطلب | قال فأنكحني | قال ~~ثم قال رسول الله & ادعوا إلى محمية بن جزء | فقال رسول الله & لمحمية أنكح ~~الفضل | قال فأنكحه ثم قال رسول الله & قم فأصدق عنهما من الخمس كذا وكذا | ~~قال لم يسمعه لي عبد الله بن الحرث PageV01P414 | قال أبو عبيد هو عندنا جز ~~بتشديد الزاي ولكنه كذا قال | وكان رجلا من بني زيد قد كان النبي & استعمله ~~على الأخماس # 843 - قال وحدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن أسحاق عن الزهري عن سعيد ابن ~~المسيب عن جبير بن مطعم قال لما قسم رسول الله & سهم ذي القربى بين بني ~~هاشم وبني المطلب أتيته أنا وعثمان فقلت يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم لا ~~ينكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله به منهم أرأيت بني المطلب أعطيتهم ~~ومنعتنا وإنما نحن وهم منك بمنزله واحدة | فقال إنهم لم يفارقوني أو قال | ~~لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام | وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد | ~~وشبك بين أصابعه # 844 - قال حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن يونس ابن يزيد عن ~~ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب ان جبير بن مطعم أخبره أنه جاء هو ~~وعثمان إلى النبي & ثم ذكر مثل ذلك وزاد فيه قال ولم يقسم رسول الله & لبني ~~عبد شمس ولا لبني نوفل من ذلك الخمس شيئا كما قسم لبني هاشم وبني المطلب ~~PageV01P415 # 845 - قال وقال ابن شهاب | وكان أبو بكر يقسم من الخمس نحو قسم رسول الله ~~& | وكان عمر يعطيهم منه وعثمان بعده # 846 - قال وحدثني عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك عن يونس عن ~~ابن شهاب عن ابن المسيب عن جبير بن مطعم عن النبي & مثل ذلك # 847 - قال وحدثني عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن قيس ابن مسلم قال ms220 سألت ~~الحسن بن محمد عن قوله ^ ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ~~ولذي القربى ) ^ فقال هذا مفتاح كلام لله الدنيا والآخرة ثم اختلف الناس في ~~هذين السهمين بعد وفاة رسول الله & | فقال قائلون سهم القرابة لقرابة النبي ~~& وقال قائلون لقرابة الخليفة وقال قائلون سهم النبي & للخليفة من بعده قال ~~فاجمع رأيهم على أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله | ~~قال فكانا على ذلك خلافة أبى بكر وعمر # 848 - قال وحدثنا عبد الله بن المبارك عن محمد بن إسحاق قال سألت أبا ~~جعفر محمد بن علي فقلت علي بن أبي طالب حيث ولى من أمر الناس ما ولى ~~PageV01P416 كيف صنع في سهم ذي القربى قال سلك به سبيل أبى بكر وعمر | قلت ~~وكيف وأنتم تقولون ما تقولون فقال ما كان أهله يصدرون إلا عن رأيه | قلت ~~فما منعه قال كره والله أن يدعى عليه خلاف أبى بكر وعمر # 849 - حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن الشعبي قال قال علي ما قدمت ههنا لأحل ~~عقدة شدها عمر # 850 - قال حدثنا أبو النضر عن شعبة عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي ~~قال اقضوا كما كنتم تقضون فإنى أكره الاختلاف حتى يكون للناس جماعة أو أموت ~~على مامات عليه أصحابي # 851 - قال حدثنا حجاج عن أبى معشر عن سعيد بن أبى سعيد قال كتب نجدة ~~PageV01P417 إلى ابن عباس أن أكتب إلى من ذووا القربى وأكتب إلي هل كان ~~النبي & يسهم للمرأة والمملوك إذا حضر البأس وأكتب إلي هل كان النبي & يقتل ~~الصبيان قال فدعا ابن عباس يزيد بن هرمز | فكتب من عبد الله بن عباس إلى ~~نجدة بن عويمر أما بعد فإنك كتبت تسألني عن ذوى القربى من هم وكنا نقول إنا ~~نحن بنو هاشم هم فأنى ذلك علينا قومنا وقالوا قريش كلها | وكتب تسألني هل ~~كان النبي & يعطي المرأة والمملوك إذا حضرا القتال سهما وإنه لم يكن ~~يعطيهما سهما ولكن يرضخ لهما وكتبت تسألني ms221 هل كان النبي & يقتل الصبيان فلا ~~تقتل الصبيان إلا تكون تعلم منهم قال أبو عبيد أحسبه قال ما كان يعلم الخضر ~~من الغلام الذي قتله # 852 - قال وحدثنا محمد بن كثير عن زائدة بن قدامة عن الأعمش عن المختار ~~ابن صيفي عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة إلى ابن عباس يساله عن اليتيم متى ~~ينقطع عنه اسم اليتيم وعن قتل الوالدان وعن المملوك هل له نصيب من الفيء ~~وعن النساء هل كن يحضرن القتال وعن الخمس لمن هو قال فقال ابن عباس لولا أن ~~تأتيني منه أحموقة ما كتبت إليه | ثم كتب إليه أما اليتميم فإذا احتلم ~~وأونس منه الرشد فقد انقطع عنه اليتم | وأما الوالدان فإن كنت تعلم منهم ما ~~علم الخضر وإلا فلا تقتلهم وأما المملوك فقد كان يحذى | وأما النساء فقد كن ~~يداوين الجرحى ويسقين PageV01P418 الماء | وأما الخمس فنقول إنه لنا ويقول ~~قومنا إنه ليس لنا # 853 - قال حدثنا حجاج عن الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب أن ~~يزيد بن هرمز حدثه أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى | فكتب ~~إليه إنه لنا | وقد كان عمر دعانا لينكح منه أيامانا ويخدم منه عائلنا ~~فأبينا عليه إلا أن يسلمه لنا كله وأبى ذلك علينا قال ابن هرمز أنا كتبت ~~ذلك الكتاب من ابن عباس إلى نجدة # 854 - قال حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أن ~~ابن عباس قال كان عمر يعطينا من الخمس نحوا مما كان يرى أنه لنا فرغبنا عن ~~ذلك وقلنا حق ذوي القربى خمس الخمس | فقال عمر إنما جعل الله الخمس لأصناف ~~سماها | فاسعدهم بها أكثرهم عددا وأشدهم فاقة قال فأخذ ذلك منا ناس وتركه ~~ناس # 855 - قال حدثنا خال بن خداش عن حماد بن زيد عن النعمان ابن راشد ~~PageV01P419 عن الزهري أن عمر بن الخطاب قال إن جاءني خمس العراق لا أدع ~~هاشميا إلا زوجته ولا من لا ms222 جارية له إلا أخدمته قال وكان يعطى الحسن ~~والحسين # 856 - قال حدثنا عبد الله بن صالح عن عبد العزيز بن عبد الله ابن أبي ~~سلمة عن ابن شهاب مثل الحديث الذي ذكرناه في أول هذا الباب من قصة الفضل بن ~~العباس وعبد المطلب بن ربيعة وإتيانهما النبي & إلا أن عبد العزيز لم يسنده ~~وجعل مكان نوفل ابن الحارث أبا سفيان بن الحارث وزاد فيه قال قال رسول الله ~~& لمحمية أنكح ابنتك هذا الغلام يعني الفضل وقال لأبي سفيان بن الحرث أنكح ~~ابنتك هذا الغلام يعني عبد المطلب | قال أبو عبيد والمحفوظ عندنا أنه نوفل ~~بن الحرث مثل حديث الليث عن يونس ### || ( باب الخمس في المعادن والركاز ) # 857 - قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة ~~بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال قال رسول الله & العجماء جرحها جبار ~~والبتر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس PageV01P420 # 858 - قال وحدثني يحيى بن عبد الله بن بكير عن مالك بن أنس عن أبن شهاب ~~عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي & قال في ~~الركاز الخمس # 859 - قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج عن عمرو ابن شعيب لا ~~أدري أسنده إسماعيل أم لا أن المزني سأل رسول الله & عن اللقطة توجد في ~~الطريق العامر أو قال الميتاء فقال عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك | ~~قال يا رسول الله فما يوجد في الخرب العادي قال فيه وفي الركاز الخمس # 860 - قال أبو عبيد وهذا الحديث يسنده محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن ~~أبيه عن جده عن النبي & في حديث فيه طول حدثنيه عنه علي بن معبد عن عبيد ~~الله بن عمرو عن محمد ابن إسحاق PageV01P421 | قال أبو عبيد وكذلك كان ابن ~~عجلان يسنده أيضا # 861 - حدثنيه عن يحيى بن عبد الله بن بكير عن الليث بن سعد عن ابن عجلان ~~عن عمرو بن شعيب ms223 عن أبيه عن النبي & قال أبو عبيد وقد اختلف الناس في معنى ~~الركاز # 862 - فقال أهل العراق هو المعدن والمال المدفون كلاهما | وفي كل واحد ~~منهما الخمس # 863 - وقال أهل الحجاز الركاز هو المال المدفون خاصة وهو الذي فيه الخمس ~~| قالوا فأما المعدن فليس بركاز ولا خمس فيه إنما فيه الزكاة فقط | وكلهم ~~قد احتج في ذلك برواية وتأويل PageV01P422 # 864 - قال حدثنا إسحاق بن عيسى ويحيى بن عبد الله بن بكير عن مالك بن أنس ~~عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم أن رسول الله & قطع ~~لبلال بن الحرث معادن القبلية بلاد معروفة بالحجاز وهي في ناحية الفرع قال ~~فتلك المعادن لا تؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم # 865 - قال أبو عبيد وفي غير حديث مالك أنه اقطعه معادن القبلية غوريها ~~وجلسيها # 866 - ويروى ذلك عن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده | قال أبو ~~عبيد الغوري ما كان من بلاد تهامة والجلسي ما كان من أرض نجد # 867 - قال حدثنا محمد بن كثير عن حماد بن سلمة عن أبي مكين عن أبي عكرمة ~~مولى بلال بن الحرث المزني قال أقطع رسول الله & بلالا أرض كذا من مكان كذا ~~وكذا | وما كان فيها من جبل أو معدن | قال فباع بنوا بلال من عمر بن عبد ~~العزيز فخرج فيها معدنان | فقالوا إنما بعناك أرض حرث ولم نبعك المعدن ~~وجاءوا بكتاب القطيعة التي قطعها رسول الله & لأبيهم في جريدة قال فجعل عمر ~~يمسحها على عينيه وقال لقيمه أنظر ما استخرجت منها وما أنفقت عليها فقاضهم ~~بالنفقة ورد PageV01P423 عليهم الفضل | قال أبو عبيد وكان رأى عمر في ~~المعادن كالذي يروى في القبلية من أخذ الزكاة # 868 - قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر أن عمر بن عبد ~~العزيز أخذ من المعادن الزكاة # 869 - قال حدثنا عمرو بن طارق عن ابن لهيعة عن عبد الله بن أبى بكر أن ~~عمر بن عبد العزيز كتب ms224 أن خذ من المعادن الصدقة ولا تأخذ منها الخمس | قال ~~أبو عبيد وكذلك كان رأى مالك بن أنس # 870 - قال حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير عن مالك قال المعدن بمنزلة ~~الزرع يؤخذ منه الزكاة كما تؤخذ من الزرع حين يحصد | قال وهذا ليس بركاز ~~إنما الركاز دفن الجاهلية الذي يوجد من غير أن يطلب بمال ولا يتكلف له كبير ~~عمل | قال وقال | هذا هو الأمر الذي لا اختلافا فيه عندنا | قال وقال مالك ~~وليس يؤخذ مما يخرج من المعدن شيء حتى يبلغ عشرين دينار أو مائتي درهم | ~~فإذا بلغ ذلك ففيه الزكاة وما زاد أخذ منه بحساب ما دام في المعدن نيل فإذا ~~انقطع عرقه ثم جاء بعد ذلك نيل فهو مثل الأول يبتدأ فيه بالزكاة كما ابتدئ ~~بها في الأول | قال أبو عبيد فهذا رأي مالك وأهل المدينة PageV01P424 # 871 - وأما الآخرون فيرون المعدن ركازا ويجعلون فيه الخمس بمنزلة المغنم ~~| قال أبو عبيد وهذا القول أشبه عندي بتأويل الحديث المرفوع الذي ذكرناه عن ~~عبد الله بن عمرو أن النبي & سئل عن المال الذي يوجد في الخرب العادي فقال ~~فيه وفي الركاز الخمس | قال أبو عبيد فقد تبين لنا الآن أن الركاز سوى ~~المال المدفون لقوله فيه وفي الركاز فجعل الركاز غير المال | فعلم بهذا أنه ~~المعدن وقد روي عن علي ابن أبى طالب أنه جعل المعدن ركازا في حديث يروى عنه ~~مفسرا # 872 - قال حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة قال | أخبرنا سماك ابن حرب عن ~~الحرث بن أبي الحرث الأزدي | أن أباه كان من أعلم الناس بمعدن وإنه أتى على ~~رجل قد استخرج معدنا | فاشتراه منه بمائة شاة متبع فأتى أمه فأخبرها | ~~فقالت يا بني إن المائة ثلاثمائة أمهاتها مائة وأولادها مائة وكفاتها مائة ~~فارجع إلى صاحبك فاستقله فرجع إليه فقال | ضع عني خمس عشرة فأبى ~~PageV01P425 ذلك | قال فأخذه فإذا به فاستخرج منه ثمن ألف شاة | فقال له ~~البائع | رد علي البيع | فقال لا أفعل | فقال لآتين ms225 عليا فلأثين عليك فأتى ~~عليا يعني علي بن أبي طالب فقال | إن أبا الحارث أصاب معدنا فأتاه علي | ~~فقال | أين الركاز الذي أصبت فقال | ما أصبت ركازا إنما أصابه هذا فاشتريته ~~منه بمائة شاة متبع | فقال له علي | ما أرى الخمس إلا عليك | قال فخمس ~~المائة شاة | قال أبو عبيد | هكذا وفي الحديث | وإنما هو المائة الشاة | ~~قال أبو عبيد | أفلا ترى أن عليا قد سمى المعدن ركازا وحكم عليه بحكمه | ~~وأخذ منه الخمس | وكذلك كان رأي الزهري وهو يحدث عن النبي & بحديث الركاز ~~أن فيه الخمس # 873 - قال حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس عن ابن شهاب | أنه ~~سئل عن الركاز والمعادن فقال | يخرج من ذلك كله الخمس PageV01P426 | قال ~~أبو عبيد وكذلك هو عندي في النظر | أن يكون بالمغنم أشبه منه بالزرع لأنه ~~وإن كان يتكلف فيه الإنفاق والتغرير بالنفس فكذلك مجاهدة العدو بل الجهاد ~~أشد وأعظم خطرا | وقد جعل الله في الغنيمة منهم الخمس | فأدنى ما يجب في ~~المعدن أن يكون مثل ما ينال من العدو | ومع هذا أن حكم الزرع مخالف لحكم ~~الذهب والفضة لأن الزرع إنما تجب عليه الزكاة مرة واحدة حين يحصد | ثم لا ~~يكون فيه بعد ذلك شيء وإن مكث عند صاحبه سنين | وإن الذهب والفضة لا زكاة ~~فيهما عند الفائدة حتى يحول عليهما الحول فتجب حينئذ فيهما الزكاة | ثم لا ~~تزال الزكاة جارية عليهما في كل عام فأرى حكمهما قد اختلف في الاصل واختلف ~~في الفرع | وأبين من هذا فيما يختلفان فيه | أن الواجب في الزرع من الزكاة ~~العشر أو نصف للعشر | والواجب في الذهب والفضة من الزكاة ربع العشر فهذا ~~اختلاف متفاوت شديد | فكيف يشبه به مع الأثر الذي يحدثه عبد الله بن عمرو ~~عن النبي & الذي ذكرناه وحديث علي فيه وما أفتى به ابن شهاب مع روايته ~~PageV01P427 | فأما حديث ربيعة الذي رواه في القبلية فليس له إسناد | ومع ~~هذا إنه لم يذكر فيه أن النبي & أمر بذلك | إنما ms226 قال فهي تؤخذ منها الصدقة ~~إلى اليوم ولو ثبت هذا عن النبي & كان حجة لا يجوز دفعها # 874 - والذي يرى المعدن ركازا يقول مثل ذلك في المعادن كلها من النحاس ~~والرصاص والحديد كما يراه في الذهب والفضة | والذي يرى فيها الزكاة ينبغي ~~أن يكون في قوله أن لا يكون في شيء منها زكاة إلا في الذهب والفضة خاصة ### || ( باب الخمس في المال المدفون ) # 875 - قال حدثنا هشيم قال | أخبرنا مجالد عن الشعبي أن رجلا وجد ألف ~~دينار مدفونة خارجا من المدينة فأتى بها عمر بن الخطاب فأخذ منها الخمس ~~مائتي دينار ودفع إلى الرجل بقيتها وجعل عمر يقسم المائتين بين من حضره من ~~PageV01P428 المسلمين إلى أن أفضل منها فضلة | فقال عمر | أين صاحب ~~الدنانير فقام إليه فقال له عمر | خذ هذه الدنانير فهي لك # 876 - قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي | أن ~~عليا أتى برجل وجد في خربة ألفا وخمسمائة درهم بالسواد | فقال علي | لأقضين ~~فيها قضاء بينا إن كنت وجدتها في قرية خربة تحمل خراجها قرية عامرة فهي لهم ~~| وإن كانت لا تحمل فلك أربعة أخماس ولنا خمس # 877 - قال حدثنا حسان بن عبد الله عن السري بن يحيى عن قتادة قال لما ~~فتحت السوس وعليهم أبو موسى الأشعري وجدوا دانيال في إيوان وإذا إلى جنبه ~~مال موضوع وكتاب فيه | من شاء أنى فاستقرض منه إلى أجل | فإن أنى به إلى ~~ذلك الأجل وإلا برص قال | فالتزمه أبو موسى وقبله وقال دانيال ورب الكعبة ~~ثم كتب في شأنه إلى عمر فكتب إليه عمر | أو كفه وحنطه وصل عليه أدفنه كما ~~دفنت الأنبياء صلوات الله عليهم PageV01P429 | وأنظر ماله فاجعله في بيت ~~مال المسلمين قال | فكفنه في قباطي بيض وصلى عليه ودفنه # 878 - قال أبو عبيد وحدثنا عفان عن أبي عوانة عن سماك بن حرب عن جرير بن ~~رياح عن أبيه | أنهم أصابوا قبرا بالمدائن فيه رجل عليه ثياب منسوجه بالذهب ~~ووجدوا فيه مالا فأتوا ms227 به عمار بن ياسر فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب فكتب | ~~أن أعطهم أياه ولا تنزعه منهم | قال أبو عبيد فهذه ثلاثة أحكام عن عمر ~~مختلفة في الكنز المدفون | أحدها أنه أخذ منه الخمس وأعطى سائره من وجده | ~~والثاني أنه لم يعط الواجد منه شيئا ورفعه كله إلى بيت المال | والثالث أنه ~~أعطاه كله الواجد ولم يرفع منه شيئا إلى بيت المال ولكل حكم من هذا عندي ~~وجه غير وجه الآخر فأما الذي خمسه فإنه عمل فيه بالأصل الذي هو السنة في ~~الركاز أن يؤخذ منه الخمس ويكون سائره لواجده | والناس على هذا | وأما ~~الثاني الذي وجد مع دانيال فإنما رفعه كله إلى بيت المال وترك أن يعطى ~~الذين وجدوه منه شيئا لأنه كان مالا معروفا متعاملا قد تداوله الناس بينهم ~~بالأستقراض على ما ذكر في الحديث فإلى من كان يدفعه وكلهم قد عرفه ~~PageV01P430 وصاروا فيه بمنزلة واحدة فكان بيت المال أولى به ليكون عاما ~~لهم | وإنما الركاز ما كان مستورا مجهولا حتى يظهر عليه واجدة فيكون حينئذ ~~له بعد الخمس وأما الثالث | الذي لم يخمسه وسلمه كله لأصحابه فإنما ذلك لأن ~~حكم الخمس إلى الإمام يضعه حيث يرى كخمس الغنيمة فرأى عمر أن يرده إلى ~~الذين أصابوه وذلك لبعض الوجوه التي يستحق بها الناس النفل من الأخماس إما ~~لغناء منهم كان عن المسلمين وإما لنكاية في عدوهم فرآهم عمر مستحقين لذلك ~~كما أنه لو شاء أخذه منهم ثم صرفه إلى غيرهم | فكانوا هم عنده موضعا له | ~~وعلى هذا الوجه أيضا مذهب حديث علي الذي ذكرناه حين قال لواجد الركاز ~~وسأطيبه لك كله | وكذلك تأويل فعل عمر في الفضلة التي فضلت في الخمس فردها ~~إلى صاحبها في الحديث الأول | وعلى هذا يوجه إعطاؤه مملوكا من ركاز وجده # 879 - قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن شعيب ان عبدا وجد ~~ركزة على عهد عمر فأعتقه وأعطاه منها وجعل سائرها في PageV01P431 مال الله # 880 - قال أبو عبيد وكذلك كان ms228 سفيان والأوزاعي يقولان في العبد يجد ~~الركاز # 881 - ولا أعلمه إلا قول مالك أيضا أنه يرضخ له منه ولا يعطاه كله وذلك ~~أن مال العبد يصير لمولاه وليس مولاه بالواجد للركاز وإنما الركاز لمن وجده ~~| فلذلك لا يعطاه العبد كله | وهذا كالمغنم يشهده المملوك فلا يقسم له ~~ولكنه يرضخ له منه | كذلك يروى عن النبي & # 882 - قال حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن محمد بن زيد بن مهاجر عن ~~عمير مولى أبي اللحم الغفاري قال كنت مع رسول الله & يوم خيبر وأنا عبد ~~فسألته أن يقسم لي فأبى وأعطاني من خرثي المتاع # 883 - قال حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال ليس للعبد ~~في المغنم نصيب ### || ( باب الخمس فيما يخرج البحر من العنبر والجوهر والسمك ) # PageV01P432 # 884 - قال حدثنا مروان بن معاوية عن إبراهيم المديني عن أبي الزبير عن ~~جابر بن عبد الله قال ليس العنبر بغنيمة وهو لمن أخذه | قال أبو عبيد | ~~يعني أنه لا يخمس | وكذلك يروى عن ابن عباس # 885 - قال | حدثنا ابن أبي مريم عن داود بن عبد الرحمن العطار قال | سمعت ~~عمرو بن دينار يحدث عن ابن عباس قال | ليس في العنبر خمس لأنه إنما ألقاه ~~البحر # 886 - قال أبو عبيد | وكان سفيان يحدث بهذا الحديث عن عمرو عن أذينة عن ~~ابن عباس | قال أبو عبيد | فهذان رجلان من أصحاب النبي & لم يريا فيه شيئا ~~| وقد قال بعض التابعين غير ذلك # 887 - قال حدثنا | معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن قال في العنبر الخمس ~~وذلك اللؤلؤ # 888 - قال حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن أبي شهاب أنه سئل عن ~~اللؤلؤ يخرج من البحر والعنبر | فقال يخرج منه الخمس PageV01P433 # 889 - قال وحدثنا أزهر عن بن عون قال كان أبو المليح على الإبلة فأتى ~~بجراب لؤلؤ بهرج قال أبو عبيد أما أزهر فقال نبهرج وهو في العربية بهرج أي ~~أخذ به على غير طريق العاشر فكتب به إلى الحجاج ms229 | فكتب أن يخمس # 890 - قال وحدثنا عبد الرحمن مهدي عن سلام بن أبي مطيع عن يونس بن عبيد ~~قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله في عمان أن لا يأخذ من السمك شيئا حتى ~~يبلغ مائتي قال عبد الرحمن | ولا أعلمه إلا قال فإذا بلغ مائتي درهم فخذ ~~منه الزكاة | قال أبو عبيد يذهب عمر فيما يرى إلى أن ما أخرج البحر بمنزلة ~~ما أخرج البر من المعادن وكان رأيه في المعادن الزكاة | وقد ذكرنا ذلك عنه ~~| فشبهه به وليس الناس في السمك على هذا | ولا نعلم أحدا يعمل به | وإنما ~~اختلف الناس في العنبر واللؤلؤ | فالأكثر من العلماء على أن لا شيء فيهما ~~كما يروى عن ابن عباس وجابر | وهو رأى سفيان ومالك جميعا # 891 - ومع هذا إنه قد كان ما يخرج من البحر على عهد النبي & فلم تأتنا ~~عنه فيه سنة علمناها ولا عن أحد من الخلفاء بعده من وجه يصح فنراه مما عفا ~~PageV01P434 عنه كما عفا عن صدقة الخيل والرقيق # 892 - وإنما يوجب الخمس فيما يخرج من البحر من أوجبة تشبيها بما يخرج ~~البر من المعادن فرآهما بمنزلة واحدة | وذهب من لا يرى ذلك إلى أنهما ~~مفترقان # 893 - يقولون فرقت بينهما سنة رسول الله & إذ جعل في الركاز الخمس وسكت ~~عن البحر فلم يقل فيه شيئا | قال أبو عبيد وكذلك هما عندنا ليسا بمتساويين ~~وذلك أنا رأينا حكم البحر والبر مختلفين في غير خلة ولا اثنتين # 894 - من ذلك أن الله حرم صيد البر على المحرمين وأوجب على قاتله منهم ~~الجزاء وأباح لهم صيد البحر فلم يجعل عليهم فيه جناحا ولا كفارة | وكذلك ~~الميتة حرم الله ميته البر إلا بالزكاة وجاءت السنة عن رسول الله & في ميتة ~~البحر أن قال وهو الطهور ماؤه الحل ميتته | ففرق الكتاب والسنة بين حكم ~~البر والبحر | فجعل ما في البحر مباحا لآخذه PageV01P435 على كل حال وكذلك ~~نرى سائر ما يخرج منه بمنزلته | على أنه قد روي عن عمر أنه جعل ms230 فيه شيئا | ~~وذلك من وجه ليس بالثبت عنه # 895 - قال حدثنا نعيم بن حماد عن عبد العزيز بن محمد عن رجاء بن روح عن ~~رجل قد سماه عبد العزيز عن ابن عباس عن يعلي بن أمية قال كتب إلى عمر أن خذ ~~من حلي البحر والعنبر العشر | قال أبو عبيد فهذا إسناد ضعيف غير معروف ومع ~~ضعفه أنه جعل فيه العشر | ولا نعرف للعشر ههناك وجها لأنه لم يجعله كالركاز ~~| فيأخذ منه الخمس ولم يجعله كالمعدن فيأخذ منه الزكاة على قول أهل المدينة ~~فإنهم يرون في المعادن الزكاة وإنما جعل فيه العشر | ولا موضع للعشر في هذا ~~إلا أن يكون شبهه بما تخرج الأرض من الزرع والثمار ولا أعرف أحدا يقول بهذا ~~| هذا آخر كتاب الخمس PageV01P436 بسم الله الرحمن الرحيم ### | ( كتاب الصدقة وأحكامها وسننها ) ### || ( باب فضائل الصدقة والثواب في إعطائها ) # 896 - قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا عباد بن منصور عن القاسم ~~ابن محمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله & إن الله يقبل الصدقات ولا يقبل ~~منها إلا الطيب ويقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم مهرة أو ~~فصيلة حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد # 897 - قال أبو عبيد وسمعت غير إسماعيل يزيد في هذا الحديث | قال ثم قرأ ^ ~~( يمحق الله الربا ويربي الصدقات ) ^ PageV01P437 # 898 - قال وحدثنا عثمان بن صالح عن بكر بن مضر عن محمد بن عجلان عن سعيد ~~بن يسار عن أبي هريرة عن النبي & مثل حديث إسماعيل # 899 - قال وحدثنا يزيد عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سعيد مولى المهدى ~~عن أبي هريرة عن النبي & مثل ذلك أو نحوه # 900 - قال وحدثنا الأشجعي عن يحيى بن عبيد الله المديني عن أبيه عن أبي ~~هريرة قال قال رسول الله & إن الصدقة لتمنع ميتة السوء وإنها لتقع في يد ~~الله قبل أن تقع في يد السائل # 901 - قال وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عبد الله بن السائب عن ~~عبد الله بن ms231 قتادة المحاربي عن عبد الله بن مسعود قال ما تصدق رجل بصدقة ~~إلى وقعت في يد الله قبل أن تقع في يد السائل | وهو يضعها في يد السائل ثم ~~قرأ عبد الله @QB@ ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ ~~الصدقات @QE@ # 902 - قال وحدثنا يزيد عن الأصبغ بن زيد عن ثور بن يزيد عن أبي إبراهيم ~~الحمصي عن أبي الدرداء أنه قال يا أم الدرداء إن الله سلسلة لم تزل تغلى ~~بها مراجل النار منذ يوم خلق الله جهنم إلى يوم تلقى في أعناق الناس وقد ~~نجانا الله من نصفها بإيماننا بالله العظيم فحضي على طعام المسكين يا أم ~~الدرداء PageV01P438 | قال أبو عبيد أراد أبو الدرداء هذه الآية @QB@ إنه ~~كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين @QE@ # 903 - قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح عن عقيل بن خالد عن ~~الزهري قال قال رسول الله & ما أحسن عبد الصدقة إلا أحسن الله الخلافة على ~~تركته # 904 - قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول ~~الله & ما أخرج أحد شيئا من الصدقة حتى يفك عنه لحيي سبعين شيطانا | قال ~~أبو عبيد هكذا قال أبو معاوية لحي وإنما هو الحي # 905 - قال وحدثنا أبو النضر عن شعبة عن محل بن خليفة قال سمعت عدي بن ~~حاتم يقول سمعت رسول الله & يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا ~~فكلمة طيبة # 906 - قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم عن النبي ~~& قال اتقوا النار ولو بشق تمرة ثم أعرض وأشاح PageV01P439 # 907 - قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن ~~عائشة أنهم ذبحوا شاة | قالت فقلت يا رسول الله ما بقى إلا كتفها فقال كلها ~~بقي إلا كتفها | قال أبو عبيد يعني أنه إنما كان لهم ما تصدقوا به # 908 - قال حدثنا الهيثم بن جميل عن حماد بن سلمة ms232 عن علي بن زيد عن عطاء ~~ابن فروخ أن سائلا سال عبد الرحمن بن عوف وعنده تمر فأعطاه تمرة فتسخطها ~~فقيل له ما يصنع بها فقال عبد الرحمن | يقبل الله منها مثقال ذرة وأنتم لا ~~ترضون بهذا | قال أبو عبيد يريد عبد الرحمن قوله | @QB@ فمن يعمل مثقال ذرة ~~خيرا يره @QE@ # 909 - قال | حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن ثابت البناتي ~~عن أبي مدينة | أن سائلا سأل عبد الرحمن بن عف وبين يديه طبق عنب فأعطاه ~~عنبة فقال | إن فيها مثاقيل ذر كثير # 910 - قال | حدثنا الهيثم بن جميل عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن ~~أبي مدينة | أن سعد بن أبي وقاص هو الفاعل ذلك ولم يذكره عن عبد الرحمن # 911 - قال حدثني الحسين بن عازب عن جده شبيب بن غرقدة عن زينب ابنة نصر ~~قال | دخلت على عائشة في نسوة من أهل الكوفة فدخل عليها سائل ونحن عندها ~~وعندها عنب فتناولت حبات فناولتها السائل قالت | فضحك بعضنا إلى بعض | ~~فقالت أكوفيات انتن فقلنا | نعم | فقالت | PageV01P440 إن فيما ترين مثاقيل ~~ذر كثير # 912 - قال وحدثنا ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر ابن ~~عبد الله قال | سئل رسول الله & | أي الصدقة أفضل فقال | جهد المقل # 913 - قال | وحدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يونس بن عبيد عن الحسن قال | ~~قال رجل لعثمان بن أبي العاص | يا أبا عبد الله بنتمونا بونا بعيدا قال أبو ~~عبيد | قال إسماعيل | بنتمونا | بكسر الباء وإنما هو بنتمونا بضم الباء قال ~~| وما ذاك قال | تصدقون وتفعلون وتعطون قال | وإنكم لتغبطونا بكثرتنا هذه ~~قال | إي والله | فقال عثمان | والذي نفسي بيده لدرهم ينفقه أحدكم يخرجه من ~~جهده يضعه في حقه أفضل في نفسي من عشرة آلاف ينفقها أحدنا غيضا من فيض # 914 - قال وحدثنا علي بن ثابت عن إبراهيم بن يزيد المكي عن الزهري عن ~~سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي & | أنه سئل | أي PageV01P441 الصدقة ~~أفضل ms233 فقال | الصدقة على ذي الرحم الكاشح # 915 - قال | وحدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن عقيل ابن خالد ~~عن ابن شهاب عن النبي & مثل ذلك ولم يسنده عقيل # 916 - قال وحدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن حفصة بنت سيرين عن أم ~~الرائح بنت صليع عن سلمان بن عامر الضبي قال قال رسول الله & الصدقة على ~~المسكين صدقة وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة # 917 - قال وحدثنا يزيد عن هشام عن حفصة قال أبو عبيد | أحسبه قال عن ~~الرباب عن سلمان بن عامر | أنه سمع رسول الله & يقول مثل ذلك # 918 - قال وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عبد الرحمن ابن عبد ~~الرحمن بن عابس عن أشياخ عن عبد الله بن مسعود قال الصدقة مغنم وتركها مغرم ~~PageV01P442 # 919 - قال وحدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الله ابن ضمرة عن ~~كعب قال الصدقة تضاعف يوم الجمعة ### || ( باب منع الصدقة والتغليظ في حبسها ) # 920 - قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن أبي اسحاق عن أبي ~~الأحوص عن عبد الله قال من أقام الصلاة ولم يؤد الزكاة فلا صلاة له # 921 - قال وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي اسحاق عن أبي ~~الأحوص أنه قال مثل ذلك أو نحوه ولم يذكره عن عبد الله # 922 - قال وحدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذرة ~~قال انتهيت إلى رسول الله & وهو جالس في ظل الكعبة فلما رآني مقبلا قال هم ~~الأخسرون | ورب الكعبة فقلت مالي لعلي أنزل في شيء من هم فداك أبى وأمي ~~فقال الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وحثا بين يديه وعن يمينه وعن شماله ~~ثم قال والذي نفسي بيده لا يموت أحد منكم فيدع إبلا أو غنما أو بقرا لم يؤد ~~زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم مما كانت وأسمنة تطؤه بأخفافها وتنطحه ~~بقرونها كلما نفذت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى ms234 بين الناس PageV01P443 # 923 - قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال اخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن ~~عبد الله يقول سمعت رسول الله & يقول ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها إلا ~~جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط وقعد لها بقاع قرقر تستن عليه بقوائمها ~~وأخفافها | ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما ~~كانت قط وقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطؤه بقوائمها | ولا صاحب غنم ~~لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وقعد لها بقاع قرقر ~~تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها ليس فيها جماء ولا منكسر قرنها ولا صاحب كنز ~~لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامه شجاعا أقرع يتبعه فاتحا فاه | ~~فإذا أتاه فر منه فينادية ربه | خذ كنزك الذي خبأته | فأنا عنه أغنى منك | ~~فإذا رأى أنه لا بد له منه سلك يده في فيه فيقضمها قضم الفحل # 924 - قال وحدثنا سعيد بن أبي مريم عن محمد بن جعفر بن أبي كثير | قال ~~حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي & أنه قال ما من ~~صاحب كنز لا يؤدى زكاته إلا يؤتى به ويكنزه يوم القيامة أوفر ما كان فيضرب ~~صفائح ثم يحمى عليها في نار جهنم ثم يكوى بها جبينه وجنبه وظهره | كلما ~~بردت صفيحة أحميت حتى يقضى الله بين خلقه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ~~| ثم يرى سبيله من الجنة أو النار | وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا ~~يؤتى به وبابله يوم القيامة أوفر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر | ثم تستن ~~عليه وتخبطه بأخفافها وتضعه بأفواهها كلما انقضى آخرها عطف عليه أولها حتى ~~يقضى الله تبارك وتعالى بين خلقه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة | ثم يرى ~~سبيله PageV01P444 من الجنة أو النار | ثم ذكر في الغنم والبقر مثل ذلك # 925 - قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه ms235 ذكر هذا ~~الحديث أو نحوه | قال فقيل له ما حقها فذكر أربعا قال ابن طاوس | لا أدري ~~بايتهن بدأ قال | تحلب على العطن وتحمل على راحلتها وتنحر سمينها وتمنح ~~لقوحها # 926 - قال وحدثنا عمرو بن طارق عن عبد الله بن لهيعة عن خالد بن يزيد قال ~~| سئل عطاء بن ابى رباح عن مثل ذلك فحدث عن أبي هريرة أنه قال نعم المال ~~الثلاثون | تمنح منيحتها وتنحر سمينتها ويحمل على تجيبتها | قال أبو عبيد ~~يريد أبو هريرة وطاوس | أن هذه الخلال حقوق واجبة على الماشية فيها سوى ~~الزكاة وهذا مثل قول ابن عمر # 297 - قال حدثنا معاذ بن معاذ عن حاتم بن أبي صغيرة عن رياح بن عبيدة عن ~~قزعة قال | قال لي ابن عمر في مالك حق سوى الزكاة # 928 - قال وحدثنا حفص بن غياث عن مجمع بن جارية عن فلان عن ابن عمر قال ~~من أدى الزكاة وقرى الضيف وأعطى في النائبة فقد برئ من الشح # 929 - قال وحدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن أبي حمزة قال | قلت للشعبي ~~PageV01P445 إذا أديت زكاة مالي أيطيب لي مالي قال | فقرأ على هذه الآية ^ ~~( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ~~واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى ~~واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى ~~الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس ~~وأولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون ) ^ # 930 - قال حدثنا هشيم قال | أخبرنا إسماعيل بن سالم عن الشعبي بمثل ذلك | ~~قال أبو عبيد يريد الشعبي أن هذه حقوق لازمة للمرء في ماله سوى الزكاة وقد ~~كان بعضهم يرى هذه الآية منسوخة # 931 - قال حدثنا مروان بن معاوية عن سلمة بن نبيط عن الضحاك بن مزاحم قال ~~نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن | قال أبو عبيد فهذا غير مذهب ابن عمر وأبي ~~هريرة وأصحاب رسول الله & أعلم بتاويل القرآن وأولى بالاتباع وهو مذهب طاوس ms236 ~~والشعبي ان في المال حقوقا سوى الزكاة مثل بر الوالدين وصلة الرحم وقرى ~~الضيف مع ما جاء في المواشي من الحقوق # 932 - قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال قال ابن عباس في قوله تبارك وتعالى ~~^ ( وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ~~والسائلين وفي الرقاب الآية ) ^ قال نزلت بالمدينة حين نزلت الفرائض وحدت ~~الحدود وأمروا بالعمل # 933 - قال ابن جريج وسأل المؤمنون رسول الله & ماذا ينفقون فنزلت ~~PageV01P446 @QB@ يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين ~~والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل @QE@ قال فتلك التطوع والزكاة ~~سوى ذلك ### || ( باب فرض صدقة الإبل وما فيها من السنن ) # 934 - قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حبيب بن ابى حبيب قال حدثنا ~~عمرو بن هرم قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال لما استخلف عمر بن ~~العزيز ارسل إلى المدينة يلتمس كتاب رسول الله & في الصدقات وكتاب عمر ابن ~~الخطاب فوجد عند آل عمرو بن حزم كتاب رسول الله & إلى عمرو بن حزم في ~~الصدقات ووجد عن آل عمر كتاب عمر في الصدقات مثل كتاب رسول الله & قال ~~فنسخا له قال فحدثني عمرو بن هرم أنه طلب إلى محمد بن عبد الرحمن أن ينسخه ~~ما في ذينك الكتابين فنسخ له ما في هذا الكتاب من صدقة الإبل والبقر والغنم ~~والذهب والورق والتمر أو الثمر والحب والزبيب أن الإبل ليس فيها شيء حتى ~~تبلغ خمسا | فإذا بلغت خمسا ففيها شاة حتى تبلغ تسعا فإذا زادت واحدة ففيها ~~شاتان إلى أن تبلغ أربع عشرة فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه | إلى أن ~~تبلغ تسع عشرة | فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه إلى أن تبلغ أربعا وعشرين ~~فإذا صارت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض | فان لم توجد في الإبل بنت مخاض | ~~فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين وثلاثين | فإذا زادت على خمس ~~وثلاثين واحدة ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين فإذا زادت واحدة ~~على خمس وأربعين واحدة ms237 ففيها حقة طروقة الفحل إلى أن تبلغ سنتين | فإذا ~~زادت واحدة ففيها جذعة | إلى أن تبلغ خمسا وسبعين | فإذا زادت واحدة ففيها ~~ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل ~~إلى أن تبلغ عشرين ومائة فإذا بلغت الإبل عشرين ومائة فليس فيما دون العشر ~~PageV01P447 شيء | فإذا بلغت ثلاثين ومائة ففيها ابنتا لبون وحقه إلى أن ~~تبلغ اربعين ومائة فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون إلى أن ~~تبلغ خمسين ومائة | فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقائق إلى ان تبلغ ~~ستين ومائة فإذا بلغت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون إلى أن تبلغ سبعين ~~ومائة فإذا بلغت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحقه إلى أن تبلغ ثمانين ~~ومائة فإذا بلغت ثمانين ومائة ففيها حقتان وبنتان لبون إلى أن تبلغ ثمانين ~~ومائة فإذا لغت ثمانين ومائة ففيها حقتان وبنتان لبون إلى ان تبلغ تسعين ~~ومائة فإذا بلغت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون إلى أن تبلغ مائتين ~~فإذا بغلت مائتين ففيها خمس بنات لبون أو أربع حقاق إلى أن تبلغ عشرا ~~ومائتين فإذا بلغت عشرا ومائتين ففيها أربع بنات لبون وحقة إلى أن تبلغ ~~عشرين ومائتين فإذا بلغت عشرين ومائتين ففيها ثلاث بنات لبون وحقتان إلى أن ~~تبلغ ثلاثين ومائتين | فإذا بلغت ثلاثين ومائتين ففيها ثلاث حقائق وبنتا ~~لبون إلى أن تبلغ اربعين ومائتين فإذا بلغت أربعين ومائتين ففيها ست بنات ~~لبون أو أربع حقاق وبنت لبون إلى أن تبلغ خمسين ومائتين فإذا بلغت خمسين ~~ومائتين ففيها خمس حقاق أو خس بنات لبون وحقة إلى أن تبلغ ستين ومائتين ~~فإذا بلغت ستين ومائتين ففيها أربع بنات لبون وحقتان وثلاث بنات لبون إلا ~~أن تبلغ ثمانين ومائتين فإذا بلغت ثمانين ومائتين ففيها سبع بنات لبون أو ~~اربع حقاق وبنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين ومائتين فإذا بلغت تسعين ومائتين ~~ففيها ست بنات لبون وحقة أو خمس حقاق وبنت لبون إلى ان تبلغ ثلاثمائة فإذا ms238 ~~بلغت ثلاثمائة ففيها ست حقاق أو خمس بنات لبون وحقتان | ومن أي هاتين ~~السنين شاء أن يأخذ المصدق أخذ | فإذا زادت الإبل على ثلاثمائة ففي كل ~~خمسين حقة وفي كل اربعين بنت لبون PageV01P448 | قال أبو عبيد ثم ذكر سائر ~~أنواع مصدقة في هذا الحديث | وستأتي في مواضعها إن شاء الله # 935 - قال حدثنا أبو الأسود عن لهيعة عن يونس بن يزيد الايلي عن ابن شهاب ~~قال | هذه نسخة كتاب رسول الله & في الصدقات | قال وكانت عند آل عمر بن ~~الخطاب | قال ابن شهاب أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر | وهذا كتاب ~~تفسيرها ألا يؤخذ في شيء من الإبل الصدقة حتى تبلغ خمس ذور | فإذا بلغت ~~خمسا ففيها شاة | ثم ذكر مثل حديث يزيد عن حبيب بن أبى حبيب لم يختلفا في ~~شيء إلا فيما زاد على عشرين ومائة | فإن في حديث ابن شهاب قال فإذا كانت ~~إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون إلى ثلاثين ومائة وفي حديث حبيب ~~أنه ليس فيما زاد على عشرين ومائة شيء حتى تبلغ ثلاثين ومائة ثم يلتقي ~~الحسابان في الحديثين جميعا | فلا يختلفان إلى المائتين | ثم ليس في حديث ~~ابن شهاب حساب بعد المائتين إلا أنه قال حين بلغها | فما زاد على المائتين ~~أخذ منها بحساب ما كتبنا # 936 - قال وحدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن يونس ابن يزيد عن ~~ابن شهاب عن سالم بمثل هذه النسخة والقصة # 937 - قال وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سليمان بن كثير عن الزهري عن ~~سالم قال أبو عبيد | أحسبه عن أبيه بمثل ذلك أيضا أو نحوه PageV01P449 # 938 - قال أبو عبيد | وكان عباد بن العوام يحدث بهذا الحديث عن سفيان بن ~~حسين عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه حدثت بذلك عنه # 939 - قال | وحدثنا حجاج عن ابن جريج قال | أعطاني عثمان بن عثمان كتابا ~~كتب به عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم إلى محمد بن هشام ms239 وهو ~~عامل على أهل مكة قال | وهو زعموا الكتاب الذي كتب به رسول الله & إلى عمرو ~~بن حزم | بسم الله الرحمن الرحيم | هذا فرض رسول الله & فريضة الغنم والإبل ~~ثم ذكر مثل ذلك أيضا في الإبل إلا أنه لم يزد في حسابها على عشرين ومائة | ~~وقال | فإذا كانت أكثر من عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة # 940 - قال وحدثنا حجاج عن ابن جريج عن عكرمة بن خالد أن أبا بكر بن عبيد ~~الله بن عبد الله بن عمر | كتب إليه بكتاب نسخة أبو بكر بن عبيد الله من ~~صحيفة وجدها مربوطة بقراب عمر بن الخطاب ثم ذكر مثل ذلك أيضا في صدقة الإبل ~~ولم يزد في حسابها على عشرين ومائة إلا أنه قال | فما زاد على عشرين ومائة ~~، | ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة # 941 - قال وحدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير وعبد الله بن صالح عن الليث ~~بن سعد قال | هذا كتاب الصدقة في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في ~~كل خمس شاة ثم ذكر مثل ذلك أيضا وقال قال الليث حدثني نافع ان هذه نسخة ~~كتاب عمر بن الخطاب وكانت PageV01P450 مقرونة مع وصيته . وقال الليث ~~وأخبرني نافع انه عرضها على عبد الله ابن عمر مرات # 942 - قال وحدثني يحيى بن عبد الله بن بكير عن مالك بن أنس قال قرأت كتاب ~~عمر بن الخطاب في الصدقة | فإذا فيه | بسم الله الرحمن الرحيم | هذا كتاب ~~الصدقة في أربع وعشرين من الإبل في كل خمس شاة ثم ذكر مثل ذلك أيضا # 943 - قال وحدثنا هشيم عن يونس عن الحسن ومغيرة عن إبراهيم والأجلح بن ~~عبد الله عن الشعبي أنهم قالوا في صدقة الإبل مثل ذلك كله ايضا | قال أبو ~~عبيد فقد تواترت الآثار من أمر رسول الله & في الصدقة وكتاب عمر وما أفتى ~~به التابعون بعد ذلك مقول واجد في صدقة الإبل من لدن خمس ذود إلى عشرين ~~ومائة فلم يختلفوا إلا في حديث ms240 واحد يروى عن علي لا نراه حفظ عنه # 944 - قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن علي ~~أنه قال مثل هذه الأخبار كلها إلا في موضح واحد فإنه قال في خمس وعشرين من ~~الإبل خمس شياه | قال أبو عبيد وهذا قول ليس عليه أجد من أهل الحجاز ولا ~~أهل العراق ولا غيرهم نعلمه | وقد حكى عن سفيان بن سعيد أنه كان ينكر أن ~~يكون هذا من كلام PageV01P451 علي ويقول كان أفقه من أن يقول ذلك | وحكا ~~بعضهم عنه أنه قال أبى الناس ذلك على علي | قال أبو عبيد فهذا ما جاء في ~~فرائض الإبل إلى ان تبلغ عشرين ومائة لم يختلفوا إلا في هذا الحرف الواحد ~~وحده | فإذا جاوزت عشرين ومائة فهناك الاختلاف # 945 - قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن ~~علي قال | إذا زادت الإبل على عشرين ومائة استؤنف بها الفريضة بالحساب ~~الأول # 946 - قال وحدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن يونس عن ابن شهاب ~~عن سالم بن عبد الله | أن في كتاب الصدقة الذي ذكرناه عنه أن الإبل إذا ~~زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها ثلاث بنات لبون # 947 - وحدثنا يزيد عن حبيب بن أبى حبيب عن عمرو بن هرم عن محمد ابن عبد ~~الرحمن | أن كتاب صدقة النبي & وفي كتاب عمر في الصدقة | أن الإبل إذا زادت ~~على عشرين ومائة فليس فيما دون العشر شيء حتى تبلغ ثلاثين ومائة | قال أبو ~~عبيد فهذه ثلاثة أقوال مختلفة | فأما القول الأول الذي ذكرناه عن علي | أنه ~~يستأنف بها الفريضة فإنه قول يقول به أهل PageV01P452 العراق وبه كان يأخذ ~~سفيان | وتفسير ذلك أن يكون في خمس وعشرين ومائة حقتان وشاة وفي ثلاثين ~~ومائة حقتان وشاتان وفي خمس وثلاثين ومائة حقتان وثلاث شياه | وفي أربعين ~~ومائة حقتان وأربع شياه وفي خمس وأربعين ومائة على تأويل حديث علي حقتان ~~وخمس شياه وفي قول ms241 سفيان وقول أهل العراق حقتان وبنت مخاض فإذا كملت الإبل ~~خمسين ومائة كانت فيها ثلاث حقاق فإذا زادت على ذلك أيضا استؤنف بها أيضا ~~كما ابتدئت أو مرة إلى المائتين فإذا بلغتها كانت فيها أربع حقاق فإذا زادت ~~استؤنف بها أيضا على ما فسرنا | فهذا مذهب قول علي وما يعلم به أهل العراق ~~| وأما حديث ابن شهاب أنها إذا زادت على عشرين ومائة كانت فيها ثلاث بنات ~~لبون فإنا لم نجد هذا الحرف في شيء من الحديث سوى هذا ولا أعرف له وجها ~~وأخاف أن يكون غير محفوظ لأنه لم يجعله على حساب أول الفرائض ولا على آخرها ~~الا ترى أنها في الابتداء إذا كانت خمسا وعشرين كانت فيها ابنة مخاض إلى ~~خمس وثلاثين فإذا زادت واحدة أنتقلت الفريضة بتلك الواحدة إلى السن التي ~~فوقها فصار فيها ابنة لبون ثم أسنان الفرائض كلها على هذا فذاك حساب أول ~~الفريضة فلو جعله عليه لكان يلزمه أن يكون في إحدى وعشرين ومائة بنتا لبون ~~وحقة إلى ثلاثين ومائة فهذا حساب أولها وأما آخرها فإن في كل أربعين ابنة ~~لبون وفي كل خمسين حقة فلو جعلها على هذا لكانت ثلاث بنات لبون إنما تجب في ~~PageV01P453 عشرين ومائة لأن في كل أربعين واحدة وهذه قد زادت على العشرين ~~والمائة ثم لا أراه نقلها إلى السن التي فوقها فليس هذا القول على حساب ~~أدنى الفرائض ولا أقصاها | وأما القول الثالث الذي في حديث حبيب ان الزيادة ~~على عشرين ومائة لا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين ومائة ثم يكون فيها حينئذ ~~بنتا لبون وحقة فهذا هو القول المعمول به أن الزيادة على عشرين ومائة إلى ~~ثلاثين ومائة شنق كسائر الأشناق التي لا يحتسب بها وهي الأوقاص في البقر ~~وذلك ما بين الفريضتين ثم هي إذا بلغت ثلاثين ومائة فإنما تجب فيها أسنان ~~الابل ايضا ولا تعود إلى الغنم | هذا قول مالك وأهل الحجاز أن الإبل إذا ~~أفرضت مرة لم تعد صدقتها غنما بعد ذلك | وإفراضها أن ms242 تبلغ في الابتداء خمسا ~~وعشرين فتنتقل من الغنم إلى بنت مخاض | وعلى هذا المعنى دارت الاحاديث التي ~~ذكرناها كلها سوى حديث علي إن كان حفظ عنه | ومن ذلك الحديث الذي يرويه أبو ~~بكر الصديق عن النبي & # 948 - يحدثونه عن حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن انس ابن ~~مالك عن أبي بكر النبي & أنه قال في كل أربعين من الإبل بنت لبون وفي كل ~~خمسين حقة PageV01P454 وكذلك قول عمر # 949 - قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن موسى بن عقبة وعبيد الله بن عمر أو ~~أحدهما عن نافع عن عمر عن عمر مثل ذلك سواء قال أبو عبيد ففي هذه الأحاديث ~~المعنيان جميعا أحدهما أن الإبل لا تعود إلى الغنم بعد عشرين ومائة ألا ~~تراه لم يعد ذكرها والآخر أنه ليس في الأشناق شيء لقوله في كل أربعين بنت ~~لبون وفي كل خمسين حقة وسكت عما بينهما مع أنه محسوب مفسر إلى ثلاثمائة في ~~حديث حبيب بن أبي حبيب الذي ذكرناه | فهذا ما جاء في فرائض الإبل إذا كانت ~~هذه الأسنان موجودة عند أربابها | فأما إذا كانت معدومة واحتجاج المصدق إلى ~~أخذ غير التي وجبت له | فإن القول فيها غير ذلك | وقد جاءت به الآثار # 950 - قال حدثنا يزيد عن حبيب بن أبى حبيب عن عمرو بن هرم عن محمد ابن ~~عبد الرحمن أن في كتاب صدقة وفي كتاب عمر | أن في كل خمس وعشرين من الإبل ~~بنت مخاض فإن لم توجد فابن لبون ذكر # 951 - قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم ابن ~~ضمرة عن علي قال إذا زادت الإبل على خمس وعشرين ففيها بنت مخاض | فإن لم ~~توجد فابن لبون ذكر # 952 - قال وحدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال لا يؤخذ في الصدقة ذكر ~~مكان أنثى إلا ابن لبون مكان بنت مخاض # 953 - قال وحدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال ~~إذا ms243 أخذ المصدق سنا فوق سن رد شاتين أو عشرة دراهم PageV01P455 # 954 - قال وحدثنا هشيم عن القعقاع بن يزيد عن إبراهيم قال إذا لم يجد ~~المصدق ابنة مخاض أعطى ابن مخاض وعشرة دراهم أو شاتين | قال أبو عبيد وقد ~~اختلف في هذا الباب سفيان والأوزاعي ومالك | فأما سفيان فأخذ بالأثر الذي ~~رواه عن علي لم يجزه إلى غيره | قال إذا لم يجد السن التي تجب أخذ فوقها ~~ورد شاتين أو عشرة دراهم أو قال رد دينارا أو عشرة دراهم | وقال الأوزاعي ~~غير ذلك # 955 - قال حدثنا هشام بن إسماعيل الدمشقي عن محمد بن شعيب بن شابور قال ~~سمعت الاوزاعي يقول إذا لم يجد السن التي تجب أخذ قيمتها | قال مالك قولا ~~ثالثا # 956 - قال حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير عن مالك قال لا يؤخذ السن فوق ~~سن إلا ابن لبون مكان ابنة مخاض | قال أبو عبيد يذهب مالك فيما نرى إلى أن ~~الرخصة إنما جاءت في هذا خاصة | قال مالك فأما إذا وجبت في المال ابنة لبون ~~أو حقة أو جذعة فإن على رب المال أن يأتي بها قال ولا أحب أن يأخذ منه ~~المصدق قيمتها قال وكذلك البقر والغنم PageV01P456 | قال أبو عبيد وكل قد ~~ذهب مذهبا | فأما سفيان فقصد إلى الأثر | لم يعده وأما الأوزاعي فحجته أن ~~يقول فيما نرى إن الأسنان تختلف فيكون بين الفريضتين أكثر من قيمة دينار أو ~~عشرة دراهم ويكون بينهما اقل من ذلك يقول فأرد ذلك إلى سائر الأحكام أنه من ~~لزمة ضمان شيء من الحيوان أو العروض فاستهلكه أو لم يجده أن عليه قيمته | ~~وحجة مالك أن يقول إن الصدقة حق من حقوق الله تبارك وتعالى وليس حكمها ~~كحقوق الناس التي تحول دينا بعد أن كانت عينا وإنما هي مثل الصلاة التي لا ~~يجزىء مكانها غيرها إذا وجد إليها سبيل وهذا الذي قال مالك مذهب لولا ~~المشقة التي فيه على الناس من تحريم الطلب وتكلف ما ليس عندهم # 957 - وقد جاء الثبت ms244 عن النبي & أنه أمر معاذا حين خرج إلى اليمن ~~بالتيسير على الناس وأن لا يأخذ كرائم أموالهم # 958 - ثم جاء مفسرا عن معاذ في حديث له آخر أنه قال هناك ائتوني بخميس أو ~~لبيس آخذه منكم مكان الصدقة فإنه أيسر عليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة ~~فالأسنان بعضها ببعض أشبه من العروض بها | وقد قبلها معاذ | وروي عن عمر ~~وعلى مثله في الجزية أنهما كانا يأخذنان مكانهما غيرهما # 959 - قال حدثني يحيى بن بكير عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر أنه ~~كانت تأتيه من الشأم نعم كثيرة من الجزية # 960 - قال حدثنا محمد بن ربيعة وأبو نعيم عن سعيد بن سنان عن عنترة عن ~~PageV01P457 علي أنه كان يأخذ الجزية من أصحاب الأبر الأبر | ومن أصحاب ~~المال والمال ومن أصحاب الحبال الحبال | قال أبو عبيد فأراهما قد رخصا في ~~أخذ العروض والحيوان مكان الجزية وإنما أصلها الدراهم والدنانير والطعام # 961 - وكذلك كان رأيهما في الديات من الذهب والورق والإبل والبقر والغنم ~~والخيل إنما أراد التسهيل على الناس فجعلا على أهل كل بلد ما يمكنهم | قال ~~أبو عبيد فالصدقة عندنا على هذا أن الأسنان يؤخذ بعضها مكان بعض إذا لم ~~توجد السن التي تجب على ما روي عن علي بن أبى طالب | وما كان يأخذ به سفيان ~~لأن فيه تيسرا على الذين تؤخذ منهم ووفاء للذين تؤخذ لهم | فهذا ما جاء في ~~فرائض الإبل إذا كانت كلها مسان أو خالطتها صغارها من الخيران والسقاب فإذا ~~كانت كلها صغارا لا مسنة فيها فإن في ذلك أقوالا أربعة # 962 - قال سفيان يؤخذ منها مثل ما يؤخذ من الكبار من الأسنان إلا أنه يرد ~~المصدق على رب المال فضل ما بين السن التي أخذ وبين الربع أو السقيب الذي ~~وجب في المال # 963 - وقال مالك يؤخذ منها مثل ما يؤخذ من المسان من الأسنان ولا يرد ~~المصدق ذلك الفضل على رب المال # 964 - وقال غيرهما قولا ثالثا أنه لا صدقة في الصغار ولا ms245 شيء على ربها # 965 - والقول الرابع أن فيها واحدة منها وهذا قول أبي حنيفة | قال أبو ~~عبيد ولكل مذهب ذهب إليه PageV01P458 | فأما سفيان فنراه أراد أن الصدقة ~~واجبة في الماشية كبارا كانت أو صغارا ولكنه يقول ليس من السنة أن يؤخذ ~~فيها من الأسنان دون بنت مخاض فتؤخذ من ربها بنت مخاض أو فوق ذلك مما يجب ~~ثم يرد المصدق على رب الماشية فضل ما بين السن التي أخذ وبين الحوار الذي ~~وجب فتكون الصدقة قد أخذت على فرائضها وسنتها ويكون رب المال قد رجع إليه ~~الفضل الذي أخذ منه | وأما مالك فحجته أن يقول إن الإبل قد يكون فيها ~~الأسنان الجلة مثل الثنية والرباعية والسديس والبازل وفوق ذلك فلا يؤخذ في ~~الصدقة من هذه الأسنان العالية شيء وإنما الفرائض دونها مثل بنات المخاض ~~وبنات اللبون والحقاق والجذاع | يقول فكما يعفى لهم عن اخذ تلك الجلة فكذلك ~~يحتسب عليهم بالخيران والرباع والسقاب وإن لم يكن فيها مسن واحد | وأما ~~الذي قال لا صدقة فيها فإنه أراد أن هذه ليست بإبل وإنما جاءت الصدقة في ~~الإبل وإنما يقال لهذه رباع وفصلان ونحو ذلك فلا شيء فيها | وأما الذي يقول ~~فيها واحدة فإنه ذهب إلى أن الصدقة إنما تكون من حواشي الأموال لا من ~~خيارها فكيف يؤخذ من ربها أعلى من الأسنان التي يملك يقول فإذا أخذ المصدق ~~واحدة من عرضها ليست بأحسن المال فقد استوفى منه ما وجب عليه أو زيادة على ~~ذلك PageV01P459 | قال أبو عبيد ولكل واحد من هؤلاء مقال إلا أن أشبهها ~~بتأويل كتب النبي & وسنته في الصدقة عندي قول مالك | وذلك أن رسول الله & ~~حين فرض فرائض الصدقة وذكر اسنانها قد علم أن الماشية قد تكون جلة وصغارها ~~فلم يأتنا عنه ولا عن أحد من الأئمة بعده أنهم خصوا منها كبيرا دون صغير ~~ولكن السنة جاءت بالعموم لحلتها فقال في كل خمس من الإبل أو الذود شاة وفي ~~كل عشر شاتان ثم كذلك حتى أتى على آخرها فإذا ms246 جاءت السنة عامة لم يكن لأحد ~~أن يستثني شيئا منها دون غيره إلا ما خصته السنة # 966 - كالذي جاء عنه & في العرايا حين استثناها من المزابنة فأرخص فيها # 967 - وكما خص الحائض بالنفر في حجها قبل توديع البيت دون الناس # 968 - والجذع من الضأن يضحى به خاصة من بين الأزواج الثمانية وأشباه لهذا ~~في السنة كثير وإنما نخص ما خصت ونعم ما عمت مع أن الإبل في كلام العرب اسم ~~سامل يجمع صغارها ومسانها كما أن الناس اسم لبن آدم يشمل أطفالهم ورجالهم ~~وقد ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه الأنعام فسوى بين صغارها وكبارها | ~~فسماها جميعا نعما فقال @QB@ ومن الأنعام حمولة وفرشا @QE@ # 969 - قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن كلاهما عن سفيان عن أبى إسحاق ~~عن أبى الأحوص عن عبد الله في قوله @QB@ ومن الأنعام حمولة وفرشا @QE@ قال ~~الحمولة ما حمل | والفرش الصغار PageV01P460 # 970 - قال أبو عبيد وقد رأينا العلماء مع هذا من أهل الحجاز وأهل العراق ~~لا يختلفون أن صغار الأبل إذا خالطت كبارها فهي محسوبة معها في الصدقة ~~وكذلك أولاد البقر مع أمهاتها وسخال الغنم مع مسانها # 971 - ومن ذلك حديث عمر حين قال لسفيان بن عبد الله احتسب عليهم بها حتى ~~بالبهمة يروح بها الراعي على يديه | قال أبو عبيد فما بالها يعتد عليهم بها ~~إذا اختلطت بالكبار وتلغى إذا كانت وحدها وما سبيلها في الوجهين إلا واحد ~~على أن حديث عمر قد يحتمل أن يكون أراد الاحتساب بالصغار وإن لم يكن معها ~~مسنة واحدة واحدة | ألا تراه لم يشترط المسان في حديثه فالأمر عندنا على ~~هذا أن الصدقة واجبة على صغارها كوجوبها على كبارها لا فرق بينهما لما ~~فرسنا وهذا قول مالك وكذلك البقر والغنم # 972 - فإن تعددت السن التي تجب على رب المال فإنه في قول مالك عليه أن ~~يأتي بها على كل حال ولا أحب قوله هذا لما ذكرنا من المشقة على الناس مع ~~خلاف الأثر الذي ذكرناه عن علي | وأعلى من ms247 ذلك الحديث المرفوع الذي يحدثه ~~أبو بكر الصديق رضى الله عنه عن النبي & # 973 - ويروى ذلك عن حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن ~~مالك عن أبى بكر الصديق عن النبي & في فرائض الإبل قال فمن بلغت صدقته جذعة ~~وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له ~~أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته حقة وليست عنده إلا جذعة فإنها تقبل منه ~~ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين | ومن بلغت صدقته حقة وليست عنده وعنده ~~ابنة لبون فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ~~PageV01P461 | ومن بلغت صدقته حقة وليست عنده إلا جذعة فإنها تقبل منه ~~ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته حقة وليست عنده وعنده ~~ابنة لبون فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ~~| ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه ~~المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت ~~مخاض فأنها تقبل منه ويجعل معها شاتين | إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن ~~بلغت صدقته أبنة مخاض وليست عنده وعنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس ~~معه شيء | قال أبو عبيد فاتباع الأثر أحب إلينا | فهذا حكم صدقة الابل إذا ~~جاءها المصدق فوجدها خمسا فصاعدا # 974 - فأما إذا وجدها أربعا وقد كان الحول حال عليها وهي خمس ثم هلكت ~~منهن واحدة فجاء المصدق وهي اربع فإن سفيان وأهل العراق قالوا على ربها ~~أربعة أخمسا شاة يذهبون إلى أن الصدقة قد كانت وجبت فيها مع مضى الحول شاة ~~| فلما ذهب بعض الابل سقط من الصدقة بحساب الذاهب وبقى فيها بحساب الباقي ~~PageV01P462 # 975 - وقال مالك لا شيء عليه فيها # 976 - قال أبو عبيد أخبرني بذلك عنه يحيى بن عبد الله بن بكير قال وقال ~~مالك إنما تجب الصدقة على رب المال يوم يصدق ماله فإن ms248 هلكت الماشية قبل ذلك ~~لم يحتسب عليه مما هلك شيء | إنما يؤخذ بما وجده المصدق في يده وكذلك إن ~~نمت الماشية أخذه بجميع ما يكون عنده بعد الحول | قال أبو عبيد | وقول مالك ~~هذا أشبه عندي بسنة الصدقة لأنها إنما جاءت مطلقة في كذا وكذا من الإبل كذا ~~وكذا وهذا إنما يقع معناه على ما كان موجودا في أيديهم ولم يأت في شيء من ~~كتب الصدقة أن أهل الماشية يحاسبون بما كانوا يملكونه قبل ذلك ثم هلك | ولا ~~يسألون عما ضاع منها # 977 - وأما الذي ذهب إليه أهل العراق فإنهم أنزلوا الصدقة بمنزلة الذين ~~إذا حال الحول على المال | ولو كانت الصدقة تحل الدين لكان ينبغي أن يجب ~~على رب الماشية في هذه الخمس التي هلكت إحداهن أن تكون عليه الشاة كلها | ~~وكذلك لو هلكت إبله من عند آخرها لأنه لا يسقط هلاكها عنه دينا قد لزمه مرة ~~| وليس الأمر عندي فيها إلا على ما قال مالك لموافقته تأويل الآثار والسنة # 987 - فإن لم يكن ضاع من هذه الخمس شيء ولكن حال عليها حولان اثنان وهي ~~خمس تامة ثم جاء المصدق | فان سفيان يروى عنه أنه قال عليه فيها شاة واحدة ~~للسنة الأولى وليس عليه للثانية شيء PageV01P463 # 979 - وقال مالك عليه شاتان لكل سنة واحدة | قال أبو عبيد وكذلك يلزم كل ~~واحد منهما في مذهبه هذا القول لأن سفيان كان يرى أنه قد وجبت عليه شاة في ~~العام الماضي ثم حال الحول الثاني وهو ليس بمالك لخمس من الإبل لمكان الدين ~~الذي لذمة من تلك الشاة فصارت له خمس غير قيمة شاة فأسقط عنه الصدقة للسنة ~~الثانية من أجل هذه # 890 - وكان مالك لا يلتفت إلى الدين الذي لزمه ويقول إنما أنظر إلى ما ~~وجد المصدق في ايديهم قائما بعد مضى الأحوال على الماشية | قال أبو عبيد ~~وكذلك هذا عندي لما تأولنا فيه من الحديث أن الصدقة إنما تؤخذ من أعيان ~~الماشية إذا حال عليها الحول أو أكثر ولا يحاسب ms249 أحد مما وراء ذلك من زيادة ~~أو نقصان ولا تعود الصدقة دينا يتسع به صاحبها وهذا كله معناه إذا كانت ~~الماشية إنما هلكت من حادث يحدث بها غير استهلاك من رب المال لها ببيع أو ~~نحر أو غير ذلك فإذا كان هو الجاني عليها لزمه الضمان في الأقوال كلها | ~~ومما يقوي ما تأولنا أنه إنما ينظر إلى ما كان حيا حاضرا يوم يأتي المصدق ~~حديث عمر # 981 - قال حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبى حبيب أو ~~يعقوب بن عتبة قال أبو عبيد والمحفوظ عندي انه يعقوب بن عيبة عن يزيد بن ~~هرمز عن ابن ابى ذباب أن عمر أخر الصدقة عام الرمادة قال فلما أحيا الناس ~~بعثني فقال أعقل عليهم عقالين فأقسم فيهم عقالا وائتني بالآخر | قال أبو ~~عبيد ألا ترى أن عمر قد أخذهم بصدقة عامين وهو يعلم أن في مثل هذه ~~PageV01P464 المدة وأقل منها ما تكون الحوادث بالماشية من الزيادة والنقصان ~~فلم يشترط عليهم أن يحاسبوا بشيء مما تلف | ومنه الحديث المرفوع فيما أظن # 982 - حدثت به عن سفيان بن عيينة عن الوليد بن كثير عن حسن بن حسن عن أمه ~~فاطمة بنت حسين أن رسول الله & قال لا ثني في الصدقة | قال أبو عبيد وأصل ~~الثني في كلامهم ترديد الشيء وتكريره ووضعه في غير موضعه يقول فإذا تأخرت ~~الصدقة عن قوم عاما لحادثة تكون حتى تتلف أموالهم لم تثن عليها في قابل ~~صدقة العام الماضي ولكنهم يؤخذون بما كان في أيديهم للعام الذي يصدقون فيه ~~ومالم يتلف منها فأنهم يؤخذون بصدقتها كلها وإن أتى عليها أعوام وليس هذا ~~حينئذ بثني لأنه حق يؤخذ من أعيان الماشية وهي قائمة في ملكهم فكذلك يؤخذون ~~بصدقة ما مضى وفي الثني وجه آخر أن لا تؤخذ الصدقة من عام مرتين وهذا أيضا ~~من وضع الشيء في غير موضعه | قال أبو عبيد والتأويل الأول أحب إلي لأنه ~~يروى مفسرا عن ابن شهاب # 983 - قال حدثنا عبد ms250 الله بن صالح عن الليث بن سعد عن يونس عن ابن شهاب ~~أنه قال في الثني إن لا تثنى ولكنها تؤخذ في الخصب والسمن والعجف قال وأول ~~من فعل ذلك معاوية فإذا كان ذلك فأنما تؤخذ الصدقة مما بقى من أموالهم | ~~قال أبو عبيد فإذا كانت الإبل عوامل ولم تكن سائمة فإن فيها قولين # 984 - قال حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن طلحة بن أبي سعيد ~~PageV01P465 ان عمر بن عبد العزيز كتب وهو خليفة أن تؤخذ الصدقة من الإبل ~~التي تعمل في الريف وقال حضرت ذا وعاينته من كتاب عمر بن عبد العزيز # 985 - قال وحدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد قال رأيت الإبل التي ~~تكرى للحج تزكى بالمدينة وربيعة ابن أبى عبد الرحمن ويحيى ابن سعيد وغيرهما ~~من أهل العلم حضور لا ينكرونه ويرونه من السنة إذا لم تكن الإبل مفترقة # 986 - قال عبد الله وهو رأى الليث ومالك بن أنس | قال أبو عبيد يذهبان ~~إلى أن الآثار إنما جاءت مجملة في الإبل ولم يستثن بعضها دون بعض يقولان ~~فكلها داخل في الصدقة وكذلك نرى مذهب عمر وربيعة ويحيى | قال أبو عبيد وهذا ~~وجه ومذهب لولا أنا وجدنا السنة قد خصت السائمة في بعض الحديث | فلا نخص ~~إلا ما خصت ولا نعم إلا ما عمت # 987 - قال | حدثنا أبن أبى زائدة عن بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن ~~أبيه عن جده معاوية بن حيدة القشيري قال سمعت رسول الله & يقول في كل إبل ~~سائمة في كل أربعين بنت لبون لا تفرق عن حسابها من أعطاها مؤجرا فله اجرها ~~ومن منعها فإنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربما لا يحل لمحمد منها شيء # 988 - قال أبو عبيد وكذلك حديث أبي بكر الصديق عن النبي & الذي يحدثونه ~~عن حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد الله عن أنس بن مالك عن أبي بكر رضى الله ~~عنه عن النبي & أنه قال ليس ms251 في سائمة الغنم شيء حتى تبلغ أربعين ~~PageV01P466 | قال أبو عبيد فلما جاءنا هذان الحديثان مفسرين في الإبل ~~والغنم بذكر السائمة اتبعناهما وتركنا ما سواهما وقد كان الحسن مع هذا يفتى ~~به # 989 - قال حدثنا هشيم عن هشام عن الحسن قال ليس في الإبل العوامل والبقر ~~العوامل صدقة # 990 - قال أبو عبيد وهذا قول سفيان وأهل العراق جميعا لا أعلم بينهم فيه ~~اختلافا # 991 - قال أبو عبيد وإذا حال الحول على مائتي درهم لرجل ثم ضاع منها ~~بعضها فإن عليه أن يزكي الباقي بحسابه وليس يشبه الخمس من الإبل هذا إذا ~~مات منها واحد بعد الحول وإنما اختلفا لأن الصامت إنما يزكيه صاحبه لشهر ~~معلوم عنده وليس ذلك لرب الماشية لأن حكمها إلى السلطان إنما يبعث في كل ~~عام مرة من يزكيها وقد تختلف أوقاته في ذلك فإذا جاءه المصدق مع حؤول الحول ~~وجبت عليه الصدقة حينئذ فلهذا قال من قال إنما تجب الصدقة في المواشي عند ~~مجيء المصدقين | وفرقوا ما بينها وبين الدراهم والدنانير # 992 - وقد كان شريك بن عبد الله وناس معه يفتون بخلاف القولين جميعا ~~يقولون إذ جاء المصدق وقد ذهبت واحدة من الإبل الخمس فعليه الشاة كلها ~~فجعلوها بمنزلة الدين اللازم | قال أبو عبيد ومن قال هذا لزمه ان يقول لو ~~ذهبت الماشية كلها كانت هذه الشاة عليه على حالها ولو كان عليه دين سوى ~~الزكاة ولا مال له غير هذه الشاة كانت الزكاة تحاص الغرماء في دينهم | وهذا ~~قول PageV01P467 يفحش ويخرج من قول الناس ### || ( باب صدقة البقر وما فيها من السنن ) # 993 - حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن الأعمش عن ابى وائل عن مسروق قال ~~بعث رسول الله & معاذ بن جبل إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة ~~تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة PageV01P468 # 993 - قال قال الأعمش وسمعت إبراهيم يقول مثل ذلك # 995 - حدثنا ابن أبي مريم عن محمد بن جعفر بن أبى كثير عن يحيى ابن سعيد ~~قال أخبرني طاوس اليماني ms252 عن النبي & ومعاذ مثل ذلك سواء # 996 - حدثنا هشيم أخبرنا قرة بن خالد عن الحسن قال جعل رسول الله & في كل ~~أربعين بقرة مسنة وفي كل ثلاثين تبيعا جذعا # 997 - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن ومغيرة عن إبراهيم والأجلح عن الشعبي ~~قالوا في كل ثلاثين تبيع | وفي كل أربعين مسنة من البقر # 998 - قال وحدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن عمر ~~بن عبد العزيز كتب بمثل ذلك سواء | قال أبو عبيد وهذا هو المعمول به عند ~~أهل الحجاز وأهل العراق وغيرهم ولا أعلم الناس يختلفون فيه اليوم | على أنا ~~قد سمعنا في الأثر شيئا نراه غير محفوظ وذلك ان الناس لا يعرفونه # 999 - قال حدثنا يزيد عن حبيب بن أبى حبيب عن عمرو بن هرم عن محمد بن عبد ~~الرحمن أن في كتاب صدقة النبي & وفي كتاب عمر بن الخطاب أن البقر يؤخذ منها ~~مثل ما يؤخذ من الإبل PageV01P469 # 1000 - قال وقد سئل عنها غيرهم فقالوا فيها ما في الإبل # 1001 - قال حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن عبد الرحمن ابن خالد ~~الفهمي عن ابن شهاب عن عمر بن عبد الرحمن بن خلدة الأنصاري أن صدقة البقر ~~مثل صدقة الابل غير أنه لا اسنان فيها | قال أبو عبيد فهذا قول لم نجده إلا ~~في هذين الحديثين والناس على خلافهما إنما المعمول به القول الأول وهذا في ~~البقر السائمة | فإذا كانت البقر عوامل ففيها غير ذلك # 1002 - حدثنا أبو بكر بن عياش عن ابى إسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن علي قال ~~ليس في البقر العوامل صدقة # 1003 - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن ومغيرة عن إبراهيم ومجاهد قالوا لي ~~في البقر العوامل صدقة # 1004 - قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن رجل من آل طلحة عن موسى بن طلحة قال ~~ليس في البقر العوامل صدقة # 1005 - قال حدثنا ابن بكير عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب عن عمر بن ms253 ~~عبد العزيز قال ليس في البقر العوامل صدقة # 1006 - قال وحدثنا ابن بكير عن الليث بن سعد عن طلحة بن أبى سعيد عن عمر ~~بن عبد العزيز مثل ذلك # 1007 - قال وحدثنا عبد الله بن صالح عن يحيى بن أيوب عن المثنى ~~PageV01P470 أن الصباح عن عمرو بن دينار أنه بلغه أن رسول الله & قال ليس ~~في الثور المثيرة صدقة # 1008 - قال وحدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني زياد ابن سعد أن أبا ~~الزبير أخبره عن جابر بن عبد الله قال لا صدقة على مثيرة # 1009 - قال وحدثنا عبد الله بن صالح عن يحيى بن أيوب عن خالد ابن يزيد عن ~~أبي الزبير | عن جابر قال ليس على الحراثة صدقة # 1010 - قال حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن يونس عن ابن شهاب ~~قال ليس في السواني من الإبل والبقر ولا في بقر الحرث صدقة من أجل أنها ~~سواني الزرع وعوامل الحرث # 1011 - قال حدثنا هشام بن إسماعيل عن محمد بن شعيب بن شابور عن سعيد ابن ~~عبد العزيز التنوخي قال ليس في البقر التي تحرث الأرض صدقة لأن في القمح ~~صدقة | وإنما القمح بالبقر # 1012 - قال حدثنا ابن بكير عن الليث بن سعد أنه كان رأيه مثل هذه ~~الأحاديث كلها أنه لا صدقة فيها # 1013 - قال وكان مالك بن أنس يرى أن فيها الصدقة | قال أبو عبيد ولا نعلم ~~أحدا قال هذا القول قبل مالك في البقر خاصة PageV01P471 وإنما ذهب فيما نرى ~~إلى مذهبه في الإبل أن الجملة جاءت بالبقر والإبل فحمل المعنى على الجميع ~~حتى أدخل فيها العوامل والحوارث وكان هذا هو الوجه لولا أن تواترت هذه ~~الاحاديث بالاستثناء فيها خاصة من قول النبي & وأصحابه والتابعين بعدهم ثم ~~من بعدهم وهلم جرا إلى اليوم | وبه يأخذ أهل العراق | وهو رأى سفيان # 1014 - وحكى عنه أنه ذكر له قول مالك فقال ما ظننت أن احدا يقول هذا | ~~قال أبو عبيد ومع أنك إذا صرت إلى النظر ms254 وجدت الأمر على ما قالو أنه لا ~~صدقة في العوامل من جهتين إحداهما أنها إذا اعتملت واستمتع بها الناس صارت ~~بمنزلة الدواب المركوبة والتي تحمل الأثقال من البغال والحمير أشبهت ~~المماليك والأمتعة | ففارق حكمها حكم السائمة لهذا # 1015 - وأما الجهة الأخرى فالتي فسرها ابن شهاب وسعيد بن عبد العزيز أنها ~~إذا كانت تسنو وتحرث فإن الحب الذي تجب فيه الصدقة إنما يكون حرثة وسقيه ~~ودياسة بها فإذا صدقت هي أيضا مع الحب صارت الصدقة مضاعفة على الناس | فهذه ~~أحكام صدقة البقر وهي على ثلاثة أصناف | فأحدها أنها إذا كانت بقرا مبقرة ~~وهي السوائم التي تتخذ للنسل والنماء فصدقتها على ما قصصنا في هذا الكتاب ~~من التبيع والمسنة | والنصف الثاني أن يكون يراد بها التجارة فسنتها في ~~الصدقة غير ذلك | وهي أن تكون كسائر أموال التجارة فيقومها ربها في رأس ~~الحول ثم يضمها إلى ماله PageV01P472 وإذا بلغ ذلك مائتي درهم أو عشرين ~~مثقالا فصاعدا زكاة كما يزكى العين والورق سواء في كل مائتين خمسة دراهم ~~وفي كل عشرين مثقالا نصف مثقال وما زاد فبالحساب | والصنف الثالث هذه ~~العوامل التي ذكرناها فلا صدقة فيها | وكذلك الإبل إذا كانت مؤبلة يبتغى ~~نسلها ونماؤها فصدقتها على ما ذكرنا من كتب النبي & وكتب عمر في الصدقة أن ~~في كل خمس شاة ثم على هذا فإن كانت للتجارة فعلى ما ذكرنا من أموال التجارة ~~وإن كانت عوامل فلا شيء فيها # 1016 - فأما الغنم فإنها تجامع البقر والإبل في السائمة والتجارة ~~وتفارقهما في العوامل | لأن الغنم لا عوامل فيها | ولكن الصنف الثالث من ~~الغنم الذي تسقط عنه الصدقة هي الربائب متى تتخذ في البيوت بالأمصار والقرى ~~وتكون ألبانها لقوات الناس وطعامهم | وليست لتجارة ولا سائمة وهي التي قال ~~فيها إبراهيم ومجاهد # 1017 - قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال ليس في الربائب صدقة # 1018 - قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا من سمع أبا ليلى يحدث عن عبد ~~الكريم عن مجاهد في الرجل تكون له اربعون شاة ms255 حلوبا في المصر قال ليس عليها ~~صدقة PageV01P473 # 1019 - قال أبو عبيد وهذا كله قول سفيان فيما يحكى عنه وهو قول أهل ~~العراق في الإبل والبقر والغنم جميعا على ما ذكرناه من الأوصاف | فإذا كانت ~~في البقر أوقاص وهي للتجارة استوت أوقاصها وغير ذلك فكان في كلها صدقة إذا ~~بلغت مائتي درهم أو عشرين مثقالا لأنها حينئذ على سنة الدراهم والدنانير ~~وإن كانت سائمة فهي التي تسقط الصدقة عن أوقاصها # 1020 - وكذلك قول سفيان وأهل العراق مع ما جاء فيها من الآثار # 1021 - قال حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سلمة ~~ابن أسامة أن معاذ بن جبل قال بعثني رسول لله & أصدق أهل اليمن وأمرني أن ~~آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا قال والتبيع جذع أو جذعة ومن كل أربعين ~~مسنة | ومن الستين تبيعين ومن السبعين مسنة وتبيعا | ومن الثمانين مسنتين ~~ومن التسعين ثلاثة أتابيع ومن المائة مسنة وتبيعين ومن العشرين ومائة ثلاث ~~مسنات أو أربعة أتابيع قال وأمرني رسول الله & أن لا آخذ مما بين ذلك شيئا ~~| وقال إن الأوقاص لا فريضة فيها # 1022 - قال حدثنا حجاج عن ابن جريج وحماد بن سلمة عن عمرو ابن دينار عن ~~طاوس أن معاذ بن جبل قال باليمن لست بآخذ من أوقاص البقر شيئا حتى آتي رسول ~~الله & فإن رسول الله لم يأمرني فيها بشيء # 1023 - قال حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سلمة ~~بن أسامة عن يحيى بن الحكم أن رسول الله & قال إن الأوقاص لا صدقة فيها ~~PageV01P474 # 1023 - قال حدثنا أبو معاوية عن داود بن أبى هند عن الشعبي قال ليس في ~~الأوقاص صدقة # 1024 - قال وحدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن عمر ~~بن عبد العزيز كتب أن ليس في الأوقاص شيء | قال أبو عبيد والأوقاص ما بين ~~الفريضتين وهو على التفسير الذي ذكرناه في حديث ابن لهيعة الأول وكذلك ~~الاشناق ms256 في الإبل | وليس يؤخذ في صدقة البقر من الاسنان غير سنين التبيع ~~والمسنة # 1025 - قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال التبيع الذي قد استوى ~~قرناه وأذناه والمسن الشيء فما زاد # 1026 - قال حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب عن سلمة ~~بن اسامة في حديث معاذ عن النبي & قال والتبيع جذع أو جذعة | قال أبو عبيد ~~والتفسير في الحديث هكذا | وأما أهل العربية فيقولون التبيع ليس بسن ولكنه ~~لما بلغ من السن ما يقوى على اتباع أمه سمى بذلك تبيعا | وهذا ليس بمخالف ~~للحديث لأنه لا يكاد يكون هذا منه إلا بعد الإجذاع كما أن الفصيل من أولاد ~~الإبل ليس بسن ولكنه سمى فصلا لأنه فصل عن أمه في الرضاع PageV01P475 | قال ~~أبو عبيد فإذا خالطت البقر جواميس فسنتها واحدة وفي ذلك آثار # 1027 - قال حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن عمر ~~بن عبد العزيز كتب أن تؤخذ صدقة الجواميس كما تؤخذ صدقة البقر # 1028 - وكذلك يروى عن اشعث عن الحسن # 1029 - قال وحدثني ابن بكير عن مالك بن أنس قال الجواميس والبقر سواء ~~والبخاتي من الإبل وعرابها سواء والضأن والمعز في الغنم سواء | قال أبو ~~عبيد يعني أنها إذا كانت من صنفين من هذه الأصناف ضم أحدهما إلى الآخر في ~~العدد ثم أخذت الصدقة منهما # 1030 - قال ابن بكير قال مالك فإذا استويا في العدد من الغنم أخذ المصدق ~~الشاة من أيتهما شاء | وإن كانت إحداهما أكثر من الأخرى أخذ من التي هي ~~أكثر # 1031 - وأما أهل العراق فيقولون يؤخذ من كل واحدة بحسابها # 1032 - قال أبو عبيد وقد قال بعض أهل الرأي إن البقر لا أوقاص لها وأنها ~~إذا زادت على ثلاثين واحدة أخذ منها بحساب ذلك | قال وكذلك كلما زادت # 1033 - وكان يقول فيما زاد على المائتين من الدراهم إنه لا شيء فيها حتى ~~تبلغ أربعين وكذلك ما زاد من الدنانير على عشرين حتى تبلغ ms257 أربعة وعشرين ~~PageV01P476 فجعل الأوقاص في الذهب والورق وأسقطها من البقر | وإنما جاءت ~~السنة بالأوقاص في البقر وإسقاطها من الذهب والورق | فخالفها في الأمرين ~~جميعا ### || ( باب صدقة الغنم وسننها ) # 1034 - قال أبو عبيد حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب بن أبى حبيب عن عمرو بن ~~هرم عن محمد بن عبد الرحمن أن في كتاب صدقة النبي & وفي كتاب عمر بن الخطاب ~~أن الغنم لا يؤخ منها شيء فيما دون الأربعين فإذا بلغت الاربعين ففيها شاة ~~إلى أن تبلغ عشرين ومائة | فإذا زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان ~~إلى المائتين | فإذا زادت على المائتين واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ~~| قال فإذا زادت الغنم على ثلاثمائة فليس فيما دون المائة شيء | وإن بلغت ~~تسعا وتسعين حتى تكون مائة تامة ثم في كل مائة شاة تامة شاة | ولا تؤخذ ~~هرمة ولا فحل إلا أن يشاء المصدق PageV01P477 # 1035 - قال حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب ~~عن سالم بن عبد الله أن في كتاب صدقة النبي & التي كانت عند آل عمر بن ~~الخطاب مثل ذلك في الصدقة الغنم # 1036 - قال وحدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس عن ابن شهاب عن ~~سالم بن عبد الله وعبد الله بن عبد الله مثل ذلك أو نحوه في صدقة الغنم # 1037 - قال حدثنا حجاج عن ابن جريج أن عثمان بن عثمان أعطاه كتابا كتب به ~~عبد الله بن أبى بكر لمحمد بن هشام قال وهو زعموا الكتاب الذي كتب به رسول ~~الله & لعمرو بن حزم في صدقة الغنم بمثل ذلك # 1038 - قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عكرمة بن خالد أن أبا بكر ابن عبيد ~~الله أعطاه كتابا نسخه من صحيفة كانت مربوطة بقراب عمر ابن الخطاب مثل ذلك ~~من صدقة الغنم # 1039 - قال حدثني عبد الله بن صالح ويحيى بن بكير عن الليث بن سعد أن في ~~صدقة عمر بن الخطاب مثل ذلك من صدقة الغنم ms258 | قال الليث وأخبرني نافع أنه ~~عرضها على عبد الله بن عمر مرات # 1040 - قال حدثني يحيى بن بكير عن مالك بن أنس قال قرأت كتاب عمر ابن ~~الخطاب في الصدقة فذكر في الغنم مثل ذلك أيضا # 1041 - قال أبو عبيد وكذلك يروى عن حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد الله ~~ابن أنس عن أنس بن مالك عن أبى بكر الصديق عن النبي & مثله PageV01P478 | ~~قال أبو عبيد وهذا كله هو المعمول به في قول سفيان ومالك وأهل العراق وأهل ~~الحجاز لا أعلم بينهم في ذلك اختلافا # 1042 - فإذا كانت الغنم سخالا ومسانا فلم يختلفوا أيضا أنها محسوبة معا | ~~فإن كانت كلها صغارا فهي التي اختلف الناس فيها وقد ذكرنا ذلك في صدقات ~~الإبل | والذي عندي فيها أن سنتهما جميعا واحدة ومن ذلك حديث عمر # 1043 - قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ايوب عن عكرمة بن خالد عن مالك ~~بن أوس بن الحدثان إن سفيان بن عبد الله الثقفي كان على الطائف فقدم على ~~عمر فقال له يا أمير المؤمنين شكى إلينا أهل الشاء | فقالوا تعتدوا علينا ~~بالهم ولا تأخذونه قال فاعتد عليهم بالبهم ولا تأخذه حتى يعتد عليهم ~~بالسخلة يريحها الراعي على يديه وقل لهم إنا ندع لكم الربى والوالدة وشاة ~~اللحم والفحل قال وقال ايوب أحسبه قال فحل الغنم ونأخذ منكم العنوق وسطه ~~بيننا وبينكم # 1044 - قال وحدثنا ابن أبى مريم عن عبد الله بن عمر العمري عن بشر بن ~~عاصم عن أبيه عن جده سفيان بن عبد الله وعمر مثل ذلك PageV01P479 # 1045 - قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبيد الله عن مكحول عن عمر ابن ~~الخطاب وسفيان بن عبد الله مثل ذلك أيضا إلا أنه قال لا تأخذ الولود ولا ~~الربى ولا إلاكيلة ولا فحل الغنم ولكن خذ الجذع فذلك نصف بيننا وبينهم | ~~قال أبو عبيد هكذا في الحديث الأكيلة | قال أبو عبيد وفي العربية الأكولة ~~والأكولة هي التي تعزل للأكل | وإنما الأكيلة أكيلة السبع # 1046 - قال حدثنا ms259 هشيم عن يونس عن الحسن ومغيرة عن إبراهيم قالا في الغنم ~~يعتد بالسخلة ولا يأخذها # 1047 - قال حدثني هشام بن إسماعيل الدمشقي عن محمد بن شعيب بن شابور عن ~~النعمان بن المنذر عن مكحول قال يعتد عليهم بالخروف ولا يؤخذ منهم | قال ~~أبو عبيد فهذه الأحاديث كلها قد يحتمل معناها أن تكون سخالا بلا مسنة ~~ويحتمل أن يكونا معا | وليس في أسنان الغنم ما يؤخذ في الصدقة غير سنين ~~ايضا مثل البقر إلا أنهما في البقر يسميان التبيع والمسنة | وفي الغنم ~~يسميان الجدعة والثنية | وفي ذلك أحاديث # 1048 - قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبد الله الكلاعي ~~PageV01P480 عن مكحول | أن عمر بن الخطاب قال لسفيان بن عبد الله في صدقة ~~الغنم خذ الجذع والثني # 1049 - قال حدثنا هشام بن إسماعيل عن محمد بن شعيب عن الأوزاعي عن سالم ~~عبد الله بن المحاربي أن عمر بن الخطاب بعث مصدقا فأمره أن يأخذ الجذعة ~~والثنية # 1050 - قال وحدثني هشام بن إسماعيل عن محمد بن شعيب عن النعمان بن المنذر ~~عن مكحول قال تؤخذ الجذعة والثنية في صدقة الغنم # 1051 - قال أبو عبيد وهذا هو الذي عليه الناس لليوم إلا أن مالك ابن أنس ~~كان يختار أن تؤخذ الجذعة من الضأن والثنية من المعز يشبهها بالأضاحي وهذا ~~فيما نرى | مذهب حسن | وليس بين الذكر والأنثى في البقر والغنم فصل ولا ~~لأحدهما على الآخر فصل في السن كالذي جاء في الإبل ### || ( باب الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع وتراجع الخليطين في صدقة المواشي ) # 1052 - قال حدثنا هشيم قال | أخبرنا هلال بن خباب عن ميسرة أبى صالح عن ~~سويد بن غفلة قال | أتانا مصدق النبي & فسمعته يقول إن في عهدي | أن لا آخذ ~~راضع لبن أو قال من راضع لبن ولا أجمع بين متفرق ولا أفرق بين مجتمع | قال ~~وأتاه رجل بناقة كوماء من الصدقة فأبى أن يأخذها PageV01P481 1053 - قال ~~حدثنا يزيد عن حبيب بن أبى حبيب عن عمرو بن هرم عن ms260 محمد ابن عبد الرحمن | ~~أن في كتاب النبي & أن لا تؤخذ في الصدقة هرمه ولا فحل إلا ان يشاء المصدق ~~ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق حذار الصدقة | قال أبو عبيد قوله ~~إلا أن يشاء المصدق هكذا يقول المحدثون وأنا أراه المصدق يعني رب الماشية # 1054 - قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبى إسحاق عن عاصم بن صمرة عن علي ~~مثل حديث يزيد عن حبيب بن أبي حبيب وزاد فيه ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار ~~PageV01P482 # 1055 - وكذلك يروى عن حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس ~~بن مالك عن أبى بكر الصديق عن النبي & مثل ما ذكر عن علي وزاد فيه | وما ~~كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينها بالسوية # 1056 - قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عكرمة بن خالد أن أبا بكر ابن عبيد ~~لله كتب له كتابا نسخه من صحيفة مربوطة بقراب عمر بن الخطاب في الصدقة فذكر ~~مثل حديث الصديق فيما ينهى عنه في الصدقة | من الهرمة وذات العوار والفحل | ~~ومن الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع وتراجع الخليطين بالسوية مثل ~~كله # 1057 - قال حدثني يحيى بن بكير وعبد الله بن صالح عن الليث عن نافع أن في ~~صدقة عمر بن الخطاب مثل حديث أبي بكر الصديق عن النبي & ومثل حديث أبي بكر ~~بن عبيد الله عن كتاب عمر سواء | قال الليث وأخبرني نافع أنه عرضها على عبد ~~الله بن عمر مرات # 1058 - قال حدثني ابن بكير عن مالك بن أنس أنه قرأ ذلك كله في كتاب ~~PageV01P483 صدقة عمر بن الخطاب مثل حديث ابى بكر عن النبي & ومثل حديث أبى ~~بكر بن عبيد الله عن كتاب عمر ومثل حديث الليث عن نافع عن ابن عمر # 1059 - قال وحدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن عمر ~~بن عبد العزيز كتب بمثل ذلك كله في هذه الخلال التي ذكرناها أجمع # 1060 - قال حدثنا أبو ms261 الأسود عن ابن لهيعة قال | كتب إلى يحيى بن سعيد | ~~أن سمع السائب بن يزيد يقول | صحبت سعد بن أبى وقاص زمانا فما سمعته يحدث ~~عن النبي & إلا حديثا واحدا قال قال رسول الله & لا يفرق بين مجتمع ولا ~~يجمع بين متفرق في الصدقة | والخليطان | ما اجتمع على الفحل والمرعي والحوض ~~| قال أبو عبيد وقد تكلمت العلماء في تفسير الجمع بين المتفرق والتفريق بين ~~المجتمع قديما فمنهم الأوزاعي وسفيان ومالك بن أنس والليث بن سعد # 1061 - قال فحدثني هشام بن إسماعيل الدمشقي عن محمد بن شعيب عن الأوزاعي ~~قال قوله لا يفرق بين مجتمع يقول لا ينبغي للصدق إذا كان نفر ثلاثة لكل ~~واحد منهم أربعون شاة وهم خلطاء أن يأخذ منهم أكثر من شاة واحدة ولا يفرق ~~بينها ثم يأخذ من كل أربعين واحدة | ثم قال وقوله ولا يجمع بين متفرق يقول ~~إذا كان لكل رجل أربعون شاة على حدة فلا ينبغي لهم أن يجمعوها فيحدها ~~المصدق مجتمعة فلا يأخذ منها إلا شاة والواجب عليهم فيها ثلاث | هذا قول ~~الأوزاعي PageV01P484 # 1062 - قال وأخبرني ابن بكير عن مالك بن أنس في قوله لا يجمع بين متفرق ~~مثل قول الأوزاعي سواء وخالفه في الوجه الآخر # 1063 - قال وقوله لا يفرق بين مجتمع هو أن يكون الخليطان لهما مائتا شاة ~~وشاة فيجب عليهم في ذلك ثلاث شياة فيفرقان عنهما حتى لا يجب على كل واحد ~~منهما إلا شاة فهذا قول مالك # 1064 - وأما سفيان بن سعيد فالذي يروي عنه أصحابنا وهو المعروف من قوله ~~أنه قال في قوله لا يجمع بين متفرق مثل قول الأوزاعي ومالك سواء لم يختلفوا ~~في هذه الخلة # 1065 - قال | وأما قوله لا يفرق بين مجتمع فإنه أن يكون عشرون ومائة شاة ~~لرجل واحد فلا ينبغي للمصدق أن يفرقها ثلاث فرق ثم يأخذ من كل اربعين شاة ~~ولكن يأخذ منها جميعا شاة واحدة لأنها ملك لإنسان واحد | فهذا قول سفيان ~~وعليه اهل العراق # 1066 - قال | حدثنا عبد الله ms262 بن صالح عن الليث بن سعد قال | قوله لا يفرق ~~بين مجتمع هو أن تكون اربعون شاة بين خليطين فلا يفرق بينهما في الصدقة ~~ولكن تؤخذ منهما شاة لأنهما خليطان | قال أبو عبيد وأحسبه قال في قوله لا ~~يجمع بين متفرق كقول الآخرين فاجتمعوا اربعتهم الاوزاعي وسفيان ومالك ~~والليث في تأويل الجمع بين المتفرق واختلفوا في التفريق بين المجتمع ~~PageV01P485 | فذهب مالك وحده إلى أن النهي في الخلتين جميعا إنما وقع على ~~أرباب المال | وتأولهما الآخرون أن إحداهما لرب المال والأخرى للمصدق | قال ~~أبو عبيد والوجه عندي في ذلك ما اجتمع عليه هؤلاء لأن العدوان لا يؤمن من ~~المصدق كما أن الفرار من الصدقة لا يؤمن من رب المال فأوعز النبي & إليهما ~~جميعا | وهو بين في الحديث الذي ذكرناه عن سويد بن غفلة حين حدث عن مصدق ~~النبي & أنه قال إن في عهدي أن لا أفرق بين مجتمع | ولا أجمع بين متفرق فقد ~~أوضح لك هذا أن النهي للمصدق | وقوله حذار الصدقة بين لك أن النهي لأرباب ~~المال فإذا كانت الماشية بين خليطين فإن فيها بين أهل الحجاز وأهل العراق ~~والشأم اختلافا في التأويل وفي الفتيا مع آثار جاءت بتفسيرها # 1067 - قال حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة قال كتب إلى يحيى ابن سعيد أنه ~~سمع السائب بن يزيد يحدث عن سعد عن النبي & قال الخليطان ما اجتمع على ~~الفحل والمرعى والحوض | قال أبو عبيد قال أبو الأسود وكل شيء حدث به ابن ~~لهيعة عن يحيى فإنما هو كتاب كتب به إليه # 1068 - قال حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يحيى بن سعيد قال ~~الخليطان ما اجتمع على الراعي والحوض والفحل ولم يسنده الليث PageV01P486 # 1069 - قال وحدثنا هشام بن إسماعيل عن محمد بن شعيب قال سمعت الأوزاعي ~~يقول إذا جمعهما الراعي والفحل والمراح هذا الخليطان # 1070 - قال وحدثنا يحيى بن بكير عن مالك بن أنس قال الخليطان أن يكون ~~الراعي واحد والفحل واحد والمراح واحدا قال والخليطان في الإبل ms263 مثل ذلك | ~~قال أبو عبيد وهذا كله قول أهل الحجاز وأهل الشام أن الخليطين يجمع مالهما ~~في الصدقة # 1071 - وتفسير ذلك أن تكون ثمانون شاة بين نفسين أو خليطين أو يكون عشرون ~~ومائة شاة بين ثلاثة نفر وهم خلطاء في المرعى والفحل والمورد فليس يكون ~~فيها كلها عندهم إلا شاة يلزم كل واحد منهم سهم من قيمة تلك الشاة على قدر ~~حصته من عدد الغنم | فهذا عندهم هو تأويل قوله لا يفرق بين مجتمع وتأويل ~~قوله وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية | وخالفهم سفيان ~~وأهل العراق في التفسير # 1072 - فقالوا إنما التفريق بين المجتمع والجمع بين المتفرق على الملك لا ~~على المخالطة فقالوا في ثمانين شاة بين خليطين شاتان وفي عشرين ومائة بين ~~ثلاثة خلطاء ثلاث شياه PageV01P487 | قال أبو عبيد والذي عندي في ذلك ما ~~تأوله أولئك للحديث الذي ذكرناه عن ابن لهيعة مرفوعا مفسرا في المرعى ~~والحوض والفحل مع ما فسره يحيى بن سعيد والأوزاعي ومالك والليث | ويصدق ذلك ~~كله الحديث الذي يحدثه معاوية بن حيدة عن النبي & # 1073 - قال حدثنا ابن أبي زائدة عن بهز حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده ~~أنه سمع رسول الله & يقول في كل إبل سائمة في كل أربعين منها ابنة لبون لا ~~تفرق عن حسابها | قال أبو عبيد فإذا كانت هذه الأربعون من الإبل بين خلطاء ~~ثمانية لكل واحد منهم خمس فإن الذي يجب عليها في قول من نظر إلى الملك ثمان ~~من الغنم عن كل رجل شاة | وقد قال النبي & في كل أربعين بنت لبون لا تفرق ~~عن حسابها فأي تفريق أشد من نقلها من أسنان الإبل إلى الغنم وهو & لم يشترط ~~في حديثه إذا كانت ملك واحد ولا أكثر منه إنما ذكر عددها مجتمعة وإنما ذهب ~~من نظر في الملك تشبيها بصدقة الذهب والورق والحب والثمار وقد جاءت السنة ~~في الماشية بخصوصية لها دون غيرها ألا تراه & لم يشترط PageV01P488 النهي ~~عن الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع ولم ms264 يأمر بتراجع الخليطين إلا ~~في المواشي خاصة فإذا صيرت سنتها كسنة غيرها بطل شرطة فيها ولما سن من ذلك ~~معنى | وليس لأحذ إبطال هذا القول من سنته ولا تقاس السنن بعضها ببعض ولكن ~~تمض كل سنة على جهتها | قال أبو عبيد وكل هذا الذي حكينا عنه في أمر ~~الخلطاء فإنما ذلك أن يكون كل واحد من الخليطين مالكا لأربعين شاة فصاعدا # 1074 - فأما إذا كان أحد الخليطين لا يبلغ ملكه أربعين فإن الأوزاعي ~~وسفيان ومالك بن أنس اجتمعوا على أنه لا صدقة عليه | قالوا وتكون الصدقة ~~على الآخر المالك للأربعين فما زادت ولا مرجع له على الآخر بشيء في قولهم # 1075 - وخالفهم الليث بن سعد فقال إذا كملت الاربعون بين خليطين | ففيها ~~شاة عليهما | قال وهو تأويل قول رسول الله & لا يفرق بين مجتمع وتكون هذه ~~الشاة بينهما على قدر حصصهما من الغنم | قال أبو عبيد وتفسير ذلك أن يكون ~~لأحدهما ثلاثون شاة وللآخر عشر فتجب عليهما شاة ثم يتراجعان وهو أن يرجع ~~صاحب العشر على رب الثلاثين بربع قيمة الشاة حتى يكون إنما يلزمه ربعها ~~ويلزم الآخر ثلاثة أرباعها على قدر أموالهما | فإن كانت الشاة المأخوذة في ~~الصدقة من مال صاحب العشر رجع PageV01P489 على صاحب الثلاثين بثلاثة أرباع ~~قيمتها | وأن كانت من مال صاحب الثلاثين رجع على صاحب العشر بربع قيمتها | ~~في مذهب الليث وتفسيره | فهذا وما أشبهه تأويل قوله وما كان من خليطين ~~فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية في مذهب قول الليث # 1076 - وأما الأوزاعي ومالك فذهبا إلى أن معنى هذا إنما هو إذا بلغ ملك ~~كل واحد منهما أربعين فزائدا | وذلك كخليطين بينهما مائة شاة لأحدهما ستون ~~وللآخر أربعون ففيها على قولهما شاة واحدة يكون على صاحب الأربعين خمساها ~~وعلى رب الستين ثلاثة أخماسها # 1077 - وقال سفيان | وأهل العراق سوى ذلك كله في المسألتين جميعا قالوا ~~في الاربعين بين خليطين لا شيء على واحد منهما | فخالفوا الليث في هذا ~~الموضع وقالوا في المائة بين الخليطين فيها شاتان على ms265 صاحب الأربعين واحدة ~~وعلى صاحب الستين أخرى | وتركوا التراجع بينهما فخالفوا الاوزاعي ومالكا ~~لها | قال أبو عبيد وأنا مبين مذهب كل واحد منهما إن شاء الله | أما قول ~~الاوزاعي ومالك فإنهما نظرا في الأربعين فما دونها إلى الملك ولم يعتدا ~~بالمخالطة ونظرا في الزيادة على الأربعين إلى المخالطة ولم يعتدا بالملك | ~~وفي هذا القول ما فيه | وأما أهل العراق فقولهم يشبه أوله آخره في نظرهم ~~إلى الملك وتركهم الاعتداد بالمخالطة إلا أن في ذلك إسقاط سنة رسول الله & ~~وقول عمر بن PageV01P490 الخطاب في التراجع بين الخليطين | وليس لأحد ترك ~~السنة | وأما قول الليث فإنه عندي متبع للحديث في مزاجعة الخليطين | وهو مع ~~هذا يوافق قوله بعضه بعضا | ولا يتناقض بتركه النظر إلى الملك في قليل ذلك ~~وكثيره | واعتماده على المخالطة والاجتماع في الأربعين فصاعدا # 1078 - ومما يحسن قوله | ما ذكرنا عن عمر في صدقة الغنم حين أمر أن يعتد ~~عليهم بالبهمة لما يدع لهم من الماخض والربى والفحل وشاة اللحم | فرأى أنه ~~يلزمهم التغليظ كما كانت لهم الرخصة | يقول الليث أو ما احتج له فكذلك ~~الخليطان إذا كانت بينهما أربعون لزمها التغليظ | فكانت عليهما الصدقة كما ~~تكون لهما الرخصة في ثمانين شاة بينهما ثم لا يكون عليهما فيها إلا واحدة ~~وكذلك عشرون ومائة بين ثلاثة لا يكون عليهم فيها إلا شاة على كل واحد منهم ~~ثلثها | فيكون هذا بذلك | وقد روي عن طاوس وعطاء قول سوى ذلك كله # 1079 - قال حدثني حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن طاوس قال ~~إذا كان الخليطان | يعلمان أموالهما لم يجمع ما لهما في الصدقة قال فذكر ~~لعطاء فقال ما أراه | إلا حقا | قال أبو عبيد وتأويل ذلك في أربعين شاة ~~تكون بين اثنين | يقولان فإن كانا شريكين وكانت الغنم بينهما شائعة غير ~~مقسومة فعليهما الصدقة لأن مال كل واحد منهما ليس بمعلوم من مال شريكه فإذا ~~كان المالان معلومين وهما مع هذا خليطان فلا صدقة عليهما | ففرقا الحكم ~~فيما بين ms266 الشركاء والخلطاء ولا أعلم أحدا يقول اليوم بهذا PageV01P491 # 1080 - قال أبو عبيد | وقد قال بعض أهل العراق بسوى ما اقتصصنا | قال ~~الخليطان هما الشريكان بأعيانهما اللذان لا يعرف هذا ماله من مال صاحبه | ~~وذلك كعشرين ومائة شاة بين نفسين لأحدهما ثلثها | وهي مشاعة بينهما غير ~~مقسومة | فإن المصدق يأخذ منها شاتين | فيرجع صاحب الثلثين لأنه مالك ~~لثمانين شاة على صاحب الثلث لأنه ملكه إنما يكون أربعين شاة فيأخذ منه ثلثي ~~شاة | وذلك أنه يقول قد أخذ من مالي شاة وثلث وأخذ منك ثلثا شاة | فالواجب ~~عليك مثل الذي يجب علي سواء إنما هو شاة عليك | فلهذا يرجع عليه بالثلث ### || ( باب ما يجب على المصدق من العدل في عمله وما في ذلك من الفضل وفي العدوان من الإثم ) # 1081 - قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن ~~قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال قال رسول الله & العامل على ~~الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع # 1082 - حدثنا عبد لله بن صالح ويحيى بن بكير عن الليث بن سعد عن يزيد ~~PageV01P492 ابن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك قال قال رسول الله ~~& المعتدي في الصدقة كما نعها # 1083 - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يونس عن الحسن قال قال رسول الله & ~~المعتدي في الصدقة كما نها # 1084 - قال حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن يحيى ابن ~~عبد الله بن صيفي عن أبى معبد عن ابن عباس قال قال رسول الله & لمعاذ حين ~~بعثه إلى اليمن | إني أبعثك إلى أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا ~~الله | فإن أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة | ~~فإن أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن عليهم صدقة أموالهم فإن أقروا بذلك فخذ منهم ~~واتق كرائم أموالهم وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس لها PageV01P493 دون الله ~~حجاب # 1085 - قال حدثنا أبو معاوية عن ms267 هشام بن عروة عن أبيه قال بعث رسول الله ~~& مصدقا فقال لا تأخذ من حزرات أنفس الناس شيئا خذ الشارف والبكر وذا العيب ~~| قال فخرج الرجل حتى انتهى إلى رجل من العرب | فقال | ما جاءني أحد يسألني ~~لله شيئا غيرك لا تأخذ إلا من خيارها فذكر ذلك للنبي & فدعا له | قال أبو ~~عبيد قوله حزرات أنفس الناس يعني خيار المال والشارف من الإبل هي الناب ~~الهرمة | فجاءت الرخصة هاهنا بأخذها وأخذ ذي العيب | والآثار كلها على ~~الكراهة لهما | ولا أعلم لهذا الحديث وجها إلا أن يكون كان في صدر الإسلام ~~قبل أن يطيب الناس أنفسا بالصدقة | فلما أناب المسلمون وحسنت نينهم جرت ~~الصدقة على مجاريها وسنتها في أسنان الإبل الأربع ونهوا عن إعطاء الهرمة ~~وذات العوار | بذلك تواترت الأحاديث # 1086 - قال حدثنا هشيم ويحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد الأنصارى عن محمد ~~بن يحيى بن حبان عن القاسم بن محمد أن عمر ابن الخطاب مرت به غنم ~~PageV01P494 الصدقة فرأى فيها شاة ذات ضرع ضخم فقال ما أظن أهل هذه أعطوها ~~وهم طائعون لا تأخذوا حزرات المسلمين # 1087 - وزاد يحيى في حديثه لا تفتنوا الناس نكبوا عن الطعام # 1088 - قال وحدثني ابن بكير عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى عن ~~القاسم عن عائشة عن عمر مثل ذلك # 1089 - حدثنا يزيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى أن شيخين من أشجع ~~حدثاه | أن عمر بعث بن مسلمة مصدقا قالا | فكان محمد يأتينا فيجلس فما ~~أتيناه به من شاة فيها وفاء بحقه أخذها # 1090 - قال | وحدثنا أحمد بن عثمان عن عبد الله بن المبارك قال حدثنا ~~عمرو ابن أبي سفيان الجمحي أن جابر بن سعر الديلي | من كنانة أخبره أن أباه ~~أخبره قال | كنت في غنم لي فأتاني رجلان على بعير قال | حسبت أن أحدهما من ~~الأنصار فقالا | نحن رسل رسول الله & في الصدقة فقلت | وما الصدقة قالا | ~~شاة في غنمك فقلت لهما إلى لبون كريمة ms268 فقالا | إنا لم نؤمر بهذه | ثم جئت ~~بما خض | فقالا | إنا لم نؤمر بهذه إنا لم نؤمر بحبلى ولا ذات لبن قال | ~~فقمت إلى عناق | إما ثنية وإما جذعة فأخذاها فوضعاها بينهما ودعوا لي ~~بالبركة ومضيا PageV01P495 # 1091 - قال أبو عبيد وسمعت هشيما يذكر حديثا عن أبي وائل قال أتانا مصدق ~~النبي & فكان يأخذ من كل خمسين ناقة ناقة فأتيته بكبش لي فقلت خذه صدقة هذا ~~| فقال ليس في هذا صدقة | قال أبو عبيد | وقد ذكر هشيم اسم الرجل الذي قبل ~~ابى وائل ولم أفهمه عنه فسألت عنه غيره فإذا هو مغيرة # 1092 - حدثنا ابن أبى زائدة عن معقل بن عبيد الله عن عطاء بن أبي رباح ~~قال | قال رسول الله & يوم فتح مكة لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ولا ~~تؤخذ صدقات المسلمين إلا على مياههم وبأفنيتهم PageV01P496 | قال أبو عبيد ~~قوله لا جلب يفسر تفسيرين يقال إنه في رهان الخيل أن لا يجلب عليها ويقال | ~~هو في الماشية يقول لا ينبغي للمصدق أن يقيم بموضع ثم يرسل إلى أهل المياه ~~ليجلبوا إليه مواشيهم فيصدقها ولكن ليأتهم على مياههم حتى يصدقها هناك وهو ~~تأويل قوله على مياههم وبأفنيتهم | وكذلك يروى عن عمر بن عبد العزيز # 1093 - قال حدثنا أبو معاوية عن عبد الله بن فلان بن ابى بكر بن عمرو بن ~~حزم عن أبيه قال كتب عمر بن عبد العزيز أن صدقوا الناس على مياههم ~~وبأفنيتهم # 1094 - قال حدثنا أبو معاوية عن أبي بردة عن حماد عن إبراهيم قال إذا جاء ~~المصدق إلى الماء قسم الغنم قسمين ثم خير صاحب الغنم ثم أخذ الصدقة من ~~القسم الذي بقي # 1095 - قال وحدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يحيى بن سعيد أن مما كان ~~عمال عمر بن عبد العزيز يصنعون بالمدينة في أخذ الصدقة أن يفرق المال ثلاث ~~فرق ثم يختار صاحبه ثلثا ثم يأخذ صاحب الصدقة حاجته من الثلث الثاني # 1096 - قال قال الليث والعمل على هذا | قال ms269 أبو عبيد وكذلك يروى عن عمر ~~بن الخطاب # 1097 - يحدثونه عن معمر عن سماك بن الفضل عن عبد الله بن شهاب أو شهاب ~~ابن عبد الله عن عمر # 1098 - قال وحدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران ~~PageV01P497 قال لا تؤخذ في الصدقة العجفاء ولا الجرباء ولا العوراء ولا ~~العرجاء التي لا تتبع الغنم قال وكان يكرهها في الأضاحي ### || ( باب ما يستحب لأرباب الماشية أن يفعلوه عند إتيان المصدق إياهم ) # 1099 - قال حدثنا يزيد بن هارون عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن جرير بن ~~عبد الله قال قال رسول الله & لا يصدر المصدق عنكم إلا وهو راض # 1100 - قال حدثنا جرير بن عبد الحميد وأبو معاوية عن الشيباني عن الشعبي ~~عن جرير بن عبد الله أنه كان يقول لبنيه يا بني | إذا جاءكم المصدق فلا ~~تكتموه من نعمكم شيئا فإنه إن عدل عليكم فهو خير لكم وله وإن جار عليكم فهو ~~شر له وخير لكم ولا تدعوا إذا صدق الماشية وصدرت أن تأمروه أن يدعو لكم ~~بالبركة # 1101 - قال حدثنا عبد الله بن صالح عن الهقل بن زياد عن الأوزاعي عن يحيى ~~بن أبى كثير قال أبو عبيد لا أراه إلا قال عن مرثد أو عن أبي مرثد عن أبيه ~~قال كنت جالسا مع أبى ذر عند الجمرة الوسطى فجاءه رجل فقال أتانا مصدقو ~~فلان فزادوا علينا أفأكتمهم بقدر ما زادوا فقال أبو ذر لا ولكن أجمع لهم ~~مالك كله ثم قال ثم قل لهم ما كان PageV01P498 لكم من حق فخذوه وما كان من ~~باطل فدعوه فإن تعدوا عليك جمعت صدقتك وما تعدوا عليكك في ميزانك يوم ~~القيامة # 1102 - قال حدثنا ابن أبى عدي عن حسين المعلم عن يحيى بن أبى كثير عن ~~زاهر بن برنوع أن رجلا جاء إلى ابى هريرة فقال أأخبأ منهم كريمة مالي قال ~~فقل لا إذا أتوكم فلا تعصوهم وإذا أدبروا فلا تسبوهم فتكون عاصيا خفف عن ~~ظالم ولكن ms270 قل هذا مالي وهذا الحق فخذ الحق وذر الباطل فإن أخذه فذاك وإن ~~تعداه إلى غيره جمعا لك في الميزان يوم القيامة # 1103 - قال حدثنا حجاج عن شعبة عن يعلي بن عطاء عن عمرو بن حبشي قال قال ~~لي عبد الله بن عمرو يا عمرو بن حبشي كيف أنت إذا بعث عليكم مصدقون ~~يسألونكم العداء ثم قال أعطهم ما سألوك وإلا ضربوا راسك فوقع رأسك ههنا ~~وجسدك ههنا ثم لا يتكم فيك أحد # 1104 - قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر ~~بن عبد الله يقول إذا جاءك المصدق فادفع إليه صدقتك ولا تتبعها منة ووله ~~منها ما تولى # 1105 - حدثنا يحيى بن بكير عن عبد الله بن لهيعة عن أبى يونس مولى أبى ~~هريرة أنه سمع أبا هريرة وأبا أسيد صاحبي رسول الله & يقولان إن حقا على ~~الناس إذا قدم عليهم المصدق أن يرحبوا به ويخبروه بأموالهم كلها ولا يخفوا ~~عنه شيئا | فإن عدل فسبيل ذلك وإن كان غير ذلك واعتدى لم يضر إلا نفسه ~~وسيخلف الله لهم PageV01P499 ### || ( باب فروض زكاة الذهب والورق وما فيهما من السنن ) # 1106 - قال حدثنا يزيد عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن محمد بن ~~عبد الرحمن الأنصاري أن في كتاب رسول الله & وفي كتاب عمر في الصدقة أن ~~الذهب لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ عشرين دينارا | فإذا بلغ عشرين دينارا ففيه ~~نصف دينار | والورق لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ مائتي درهم | فإذا بلغ مائتي ~~درهم ففيها خمسة دراهم # 1107 - قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي ~~قال في كل عشرين دينارا نصف دينار وفي كل أربعين دينارا دينار وفي كل مائتي ~~درهم خمسة دراهم # 1108 - قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عكرمة بن خالد أن أبا بكر بن عبيد ~~الله كتب له كتابا نسخه من صحيفة كانت مربوطة بقراب عمر بن الخطاب قال وفي ms271 ~~الرقة ربع العشر إذا بلغت رقة أحدهم خمس أواقي # 1109 - قال حدثنا ابن بكير وعبد الله بن صالح عن الليث عن نافع ان ذلك في ~~كتاب صدقة عمر PageV01P500 # 1110 - قال الليث وحدثني نافع أنه عرضها على عبد الله بن عمر مرات # 1111 - قال وحدثني ابن بكير عن مالك بن أنس أنه قرأ ذلك في كتاب عمر في ~~الصدقة # 1112 - قال أبو عبيد وكذلك الحديث المرفوع الذي يحدثونه عن حماد بن سلمة ~~عن ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك عن ابى بكر الصديق عن النبي & إلا أنه ~~قال | في الرقة ربع العشر | قال أبو عبيد | وقد ذكر الذهب في بعض الحديث ~~المرفوع # 1113 - يحدثونه عن ابن أبى ليلى عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن أبيه ~~عن جده عن النبي & قال ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب ولا في أقل من ~~درهم | صدقة | قال أبو عبيد | فهذا لا اختلاف فيه بين المسلمين | إذا كان ~~الرجل قد ملك في أول السنة من المال ما تجب في مثلة الصدقة وذلك مائتا درهم ~~أو عشرون دينارا أو خمس من الإبل أو ثلاثون من البقر أو أربعون من الغنم ~~فإذا ملك واحدة من هذه الأصناف من أول الحول إلى آخره فالصدقة واجبة عليه ~~في قول الناس جميعا | وهذا هو الذي يسميه مالك بن أنس وأهل المدينة | نصاب ~~المال | كذلك حدثنيه عنه ابن بكير # 1114 - وهو عند الليث مثل ذلك يسميه نصابا | حدثنيه عنه عبد الله ابن ~~صالح # 1115 - وأهل العراق يسمونه أصل المال PageV01P501 | فإن حال الحول والمال ~~أكثر من ذلك النصاب والأصل فإن مالك بن أنس قال | عليه في الماشية زكاة ~~جميع ما في يديه # 1116 - حدثني بذلك عنه ابن بكير وهو قول الليث أيضا في الماشية حدثناه ~~عنه عبد الله بن صالح | قال أبو عبيد ولا أدري ما كانا يقولون في الصامت # 1117 - وأما أهل العراق فيرون عليه الزكاة واجبة في جميع ذلك من الصامت ~~والماشية | وذلك لأن أصل ms272 المال عندهم كان مما يجب في مثله الزكاة | قالوا | ~~فكذلك ما أضيف إليه كان مثله # 1118 - واحتجوا في ذلك بحديث عمر في اعتداده بالبهم والسخلة أنهما يحسبان ~~مع الغنم يقولون | فقد علم أن السخلة لم يحل عليها الحول ولكنها لما اضيفت ~~إلى ما تجب في مثله الصدقة لحقت به | فشبه أهل العراق الصامت من المال ~~بالماشية قياسا على قول عمر في البهم والسخال # 1119 - قال أبو عبيد | وأما أنا فإن الذي عندي فيه | الاتباع لما قال عمر ~~في الماشية خاصة | وأرى الدراهم والدنانير مفارقين لها في التشبيه وذلك ~~لخلتين من المرافق جعلتا لأهل المواشي في السنة ليس لأهل الذهب والورق ~~منهما واحدة # 1120 - أما الأولى فإن ما بين الفريضتين من الأشناق والأوقاص في الماشية ~~معفو لأهله عنه # 1121 - والخلة الأخرى هي التي فسرها عمر نفسه | فقال | إنا ندع لهم الربى ~~والماخض والفحل وشاة اللحم فاستجاز الاحتساب بالبهم عليهم لما PageV01P502 ~~أدخل لهم من المرافق فكان هذا بذا وإن أهل الذهب والورق ليس لهم من هذا كله ~~شيء ولكن عليهم في أموالهم الاستقصاء ولا يجوز لهم أن يعطوا درهما ولا ~~دينار فيه خساسة مكان جيد | وليس في مالهم شنق ولا وفص إنما هو ما زاد على ~~المائتين أو على عشرين مثقالا فعليهم بالحساب إلا في قول غير معمول به | ~~فما تشبه أموال هؤلاء من أموال أولئك | وقد افترقا في السنة والنظر جميعا | ~~على أن عمر إنما خص في حديثه الماشية خاصة | وقد كان يأخذ زكاة الناس من ~~الصامت ولم يأتنا عنه فيها من هذا شيء | فنحن نخص ما خص | ونعم ما عم | فلا ~~نرى فيما سوى الماشية صدقة إلا بعد الحول من يوم يستفاد المال | وبهذا ~~تواترت الآثار # 1122 - قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبى إسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن ~~علي رضى الله عنه قال ليس في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول # 1123 - قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه قال ms273 ~~مثل ذلك PageV01P503 # 1124 - قال حدثنا محمد بن كثير عن حماد بن سلمة عن قتادة عن جابر بن زيد ~~عن ابن عمر مثل ذلك # 1125 - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الحرث بن عمير عن محمد بن عقبة قال ~~قاطعت مكاتبا لي فسألت القاسم بن محمد عن الزكاة فقال أما أبو بكر | فكان ~~إذا أراد أن يعطى الرجل عطاءه سأله هل عنده مال قد حلت فيه الزكاة فإن ~~أخبره أن عنده مالا قد حلت فيه الزكاة قاصه مما يريد أن يعطيه | وإن أخبره ~~أن ليس عنده مال قد حلت فيه الزكاة سلم إليه عطاءه # 1125 - # 1126 - قال حدثنا عبد الله بن صالح عن عبد العزيز بن عبد الله ابن أبى ~~سلمة عن محمد بن عقبة عن القاسم بن محمد عن أبى بكر مثل ذلك إلا أنه لم ~~يذكر المكاتب # 1127 - قال وحدثنا عبد الله بن صالح عن عبد العزيز بن عبد الله ابن أبى ~~سلمة عن عمر بن حسين عن عائشة ابنة قدامة بن مظعون قالت كان عثمان بن عفان ~~إذا خرج العطاء أرسل إلى أبي فقال إن كان عندك مال قد وجبت فيه الزكاة ~~حاسبناك به من عطائك # 1128 - قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن هبيرة ابن يريم ~~قال كان عبد الله بن مسعود يعطينا العطاء في زيل صغار ثم يأخذ منه الزكاة | ~~قال أبو عبيد وإنما وجه حديث عبد الله هذا عندي على مذهب حديث ابى بكر ~~وعثمان أنهما إنما كانا يأخذان الزكاة لما قد وجب قبل العطاء لا لما يستقبل # 1129 - يبين ذلك حديث له آخر يحدثونه عن سفيان عن PageV01P504 خصيف عن ~~أبى عبيدة عن عبد الله أنه قال من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه ~~الحول | قال أبو عبيد وكذلك حديث يروى عن طارق بن شهاب # 1130 - قال حدثنا خالد بن عمرو عن إسرائيل عن مخارق عن طارق قال | كانت ~~أعطياتا تخرج في زمن عمر لم تزك حتى كنا نحن نزكيها | قال ms274 أبو عبيد فهذا ~~يبين لك أن الزكاة لم تكن تؤخذ من العطاء إلا لما كان عندهم ولو كان للعطاء ~~لأخذ منه الزكاة | وقوله حتى نكون نحن نزكيها فقد يحتمل أن يكون أراد إنا ~~نخبرهم بما يجب علينا نحن من الزكاة | قال أبو عبيد فقد تواترت الآثار عن ~~عليه أصحاب رسول الله & بهذا | ولم يذكروا ما يضاف إلى المال أنه يزكى معه ~~| ولو أرادوا هذه المنزلة لدفعوا إليهم العطاء حتى يصير مضافا إلى ما عندهم ~~| ثم يأخذوا الزكاة من المالين جميعا | قال أبو عبيد | وقد روى أيضا مثل ~~هذا مرفوعا من وجه إلا أن في إسناده شيئا # 1131 - قال سمعت شجاع بن الوليد يحدثه عن حارثة بن أبى الرجال عن عمرة عن ~~عائشة عن النبي & أنه قال ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول PageV01P505 ~~| قال أبو عبيد فإن كان لهذا أصل فهو السنة وإلا ففيمن سمينا من الصحابة ~~قدوة ومتبع | وقد روى عن ابن عباس شيء كأنه سوى هذا كله # 1132 - قال حدثنا يزيد عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس في الرجل ~~يستفيد المال | قال يزكيه يوم يستفيده # 1133 - قال وحدثنا ابن كثير عن حماد بن سلمة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ~~ابن عباس مثل ذلك | قال أبو عبيد فقد تأول الناس أو من تأوله منهم أن ابن ~~عباس أراد الذهب والفضة | ولا أحسبه أنا أراد ذلك | وكان عندي أفقه من أن ~~يقول هذا لأنه خارج من قول الأمة ولكني أراه أراد زكاة ما تخرج الأرض فإن ~~أهل المدينة يسمون الأرضين أموالا | ولا نعلم في السنة مالا يجب فيه الصدقة ~~حين يملكه ربه سوى ما تخرج الأرض فإن لم يكن ابن عباس رحمه الله أراد هذا ~~فلا أدري ما وجه حديثه | قال أبو عبيد فهذا ما جاء في المال الذي يكون أوله ~~ما يجب في مثله الزكاة وهو الذي يقال له النصاب والأصل PageV01P506 # 1134 - فإذا كان المال ليس بنصاب ولا أصل ولكنه أقل من ذلك ms275 مما لا تجب في ~~مثله الزكاة كرجل ملك في أول الحول خمسة دنانير أو أربعا من الإبل فإن مالك ~~بن أنس قال فيها إن كان تجر في تلك الدنانير الخمسة | فنمت حتى حال الحول ~~عليها وهي عشرون فصاعدا أو نتجت الإبل الأربع فصارت خمسا أو أكثر من ذلك ~~فإن الزكاة واجبة في جميعها | قال أبو عبيد فذهب مالك إلى أن ربح المال ~~إنما هو راجع إلى أصله وأن الأولاد من أمهاتها فجعلها لاحقة بها # 1135 - قال فإن كانت تلك الزيادة ليست من ولادة ولا شف ولكنها من فائدة ~~استفادها مثل الهبة والميراث ونحو ذلك فأنه لا زكاة في المال الأول ولا في ~~الفائدة | ولكنه يستأنف به حولا من يوم استفادة ففرق مالك بين الفائدة وبين ~~الولادات والأرباح | قال أبو عبيد كذلك حدثنيه عنه ابن بكير أو بكلام هذا ~~معناه ولا نعلم أحدا فرق بين هذين قبلة # 1136 - وأما سفيان وأهل العراق وأكثر أهل الحجاز غير مالك ومن قال بقوله ~~فليس عندهم بين ذلك كله فرق ولا يرون أن الصدقة تجب في شيء من هذا حتى ~~يستأنف حولا من يوم صارت الزيادة في يديه إن كانت من نتاج أو نماء أو هبة ~~أو ميراث أو غير ذلك بعد أن تكون تلك الزيادة تجب في مثلها الزكاة | وقد ~~روي عن إبراهيم مثل ذلك PageV01P507 # 1137 - قال حدثنا | جرير عن مغيرة عن إبراهيم في رجل أصاب خمسين درهما ثم ~~أصاب مائة درهم ثم أصاب تمام المائتين أو أكثر من ذلك قال تجب عليه الزكاة ~~من يوم يحول الحول بعد المائتين # 1138 - قال أبو عبيد وكذلك هو عندنا نرى النماء في المال النتاج كغيرهما ~~من الفوائد إنما ذلك كله هبة من هبات الله وسيبه الذي يفيد به العباد # 1139 - وهذا الباب كله إنما هو في المال الذي يستأنف صاحبه ملكه استئنافا ~~في أول الحول ثم يضاف إليه غيره | فأما إذا كان المال الأول من بقية مال قد ~~كانت الزكاة حلت فيه قبل ذلك ثم أضيف ms276 إلى هذه البقية مال آخر فهذا الذي قال ~~فيه إبراهيم إنه يزكى الأولى والآخر # 1140 حدثنا عباد بن العوام عن الحجاج بن أرطأة قال تذاكرنا في منزل الحكم ~~بن عتيبة الرجل يستفيد المال قبل حلول الزكاة بشهر أو شهرين أو ثلاثة ~~فحدثنا الفضيل بن عمرو عن إبراهيم | أنه قال في ذلك يزكيه مع ماله قال ~~فرأيتهم اتفقوا على ذلك # 1141 - قال وحدثنا محمد بن كثير عن حماد بن سلمة عن زياد الأعلم عن الحسن ~~قال | إن كان له مال غيره حين تحل زكاته # 1142 - حدثنا يزيد عن هشام عن الحسن قال إذا حضر الشهر الذي وقت الرجل أن ~~يؤدي فيه زكاة ماله أدى عن كل مال له # 1143 - قال أبو عبيد وهذا القول عند أهل العراق إنما هو أن يكون المال ~~PageV01P508 الثاني مضافا إلى بقية مال قد كانت الزكاة حلت فيه فيلحقون ~~بعضه ببعض وليس هذا مذهب قول إبراهيم والحسن في كل الحالات عندي إنما ذلك ~~في المال المختلط الذي لا يوقف على وقت استفادته كالرجل التاجر أو غيره ~~يستفيد الشيء بعد الشيء في الأيام من الأرباح أو غيرها فيأتي عليه الحول ~~وهو لا يحصى ما مضى من فوائده ولا يقف على أوقاتها فهذا الذي يضم بعض ماله ~~إلى بعض ثم يزكيه كله لأنه لا يقدر على زكاة المال الأول إلا بهذا الفعل ~~فأمر أن يأخذ في ذلك بالاحتياط فيزكيه أجمع فأما من تبين له مال أفاده ~~بعينه قبل الحول وعلم مبلغه ووقته فما بال هذا يضيفه إلى الأول وإنما السنة ~~أن لا زكاة في مال إلا بعد الحول فكيف ينتقل حق لزم مالا إلى مال سواه ~~وإنما الحكم أن لا يلزم كل مال إلا حقه | وقد روى عن عمر بن عبد العزيز شيء ~~يفسر هذا # 1144 - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن قطن بن فلان قال مررت بواسط زمن عمر ~~بن عبد العزيز فقالوا قرئ علينا كتاب أمير المؤمنين أن لا تأخذوا من أرباح ~~التجار شيئا حتى يحول عليها الحول ms277 # 1145 - قال حدثنا معاذ عن ابن عون قال أتيت المسجد وقد قرئ الكتاب | فقال ~~صاحب لي لو شهدت كتاب عمر بن عبد العزيز في أرباح التجار أن لا يعرض لها ~~حتى يحول عليها الحول | قال أبو عبيد أفلست ترى أن عمر استأنف بالربح حولا ~~ولم يضمه إلى أصل PageV01P509 المال ثم يزكيه معا فإذا كان لا يرى أن يضم ~~نماء المال إليه وهو منه فالفائدة من ذلك أبعد # 1146 - وهو مخالف لقول مالك إذ رأى أن يضم الربح إلى أصل المال وفرق بين ~~الربح والفائدة | وهو عندنا على ما قال عمر بن عبد العزيز أنه لا زكاة في ~~الربح أيضا حتى يحول عليه الحول وقد كان الليث يقول نحو هذا # 1147 - حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث قال إنما يزكى ما أضيف إلى نصاب ~~المال من الماشية | فأما الدراهم والدنانير فإنه يستقبل بهما حولا من يوم ~~استفادهما | قال أبو عبيد وقد روى عن الزهري أنه كان يقول سوى ذلك كله # 1148 - قال حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري قال إن كان ما بقي ~~عنده أكثر والفائدة أقل زكاة | وإن كان ما أفاد أكثر فلا يزكيه | قال أبو ~~عبيد فهذا ما جاء في زكاة الدراهم إذا بلغت في رأس الحول مائتين وفي ~~الدنانير إذا بلغت عشرين | فإذا نقصنا من ذلك كله فإن في هذا خمسة أقوال # 1149 - قال حدثنا عباد بن العوام عن عبيدة قال سألت إبراهيم عن رجل ~~PageV01P510 له مائة درهم وعشرة دنانير فقال يعطى من هذه بحصتها ومن هذه ~~بحصتها # 1150 - قال وسألت الشعبي فقال يحسب الأقل على الأكثر فإذا بلغت فيها ~~الزكاة زكاها | قال أبو عبيد يعني أن يحسب الأقل بقيمته وسعره يومئذ | ~~فهذان قولان # 1151 - وأما القول الثالث فأن يجعل قيمة الدنانير عشرة عشرة إذا ضمها إلى ~~الدراهم وإن كان السعر بأقل من ذلك أو أكثر # 1152 - وأما القول الرابع فأن تكون الدنانير هي المضمومة إلى الدراهم ~~بقيمتها أبدا وأن كانت أقل من الدراهم أو ms278 أكثر # 1153 - وأما القول الخامس فاسقاط الزكاة من المالين جميعا فلا يكون فيهما ~~شيء حتى تبلغ الدراهم مائتين والدنانير عشرين | ولكل واحد من هذه الأقوال ~~وجه يحتمله | فأما من ذهب إلى الحصص فيقول إنما تجب في المال الزكاة في ~~ذاته ولا يتحول PageV01P511 حق لزمه إلى غيره ولذلك لا يضم أحدها إلى الآخر ~~وهذه حجة لإبراهيم وهو قول مالك بن أنس | وأما الذي ذهب إلى ضم الأقل إلى ~~الأكثر فإنه يجعلهما مالا واحدا يقول | رأيت الدراهم والدنانير ثمنا ~~للاشياء ولا تكون الأشياء ثمنا لهما ورأيتهما مع هذا لا يحل بيع أحدهما ~~بالآخر نسأ فدلني ذلك على أنهما نوع واحد فأضم الأقل إلى الأكثر بسعره | ~~فهذه حجة الشعبي فيما نرى وبه كان يقول الأوزاعي حدثني بذلك عنه ابن كثير # 1154 - وبه كان يقول سفيان وأهل العراق | وأما الذي يجعل الدنانير مضمومة ~~إلى الدراهم أبدا إذا جامعتها وإن كانت أكثر من الدراهم فإنه يذهب إلى أن ~~السنة إنما جاءت في زكاة الدراهم وهي التي ثبتت عن النبي & يقول وإنما رأى ~~المسلمون الزكاة في الذهب تشبيها بالدراهم | فأنا أجعلها بمنزلة العرض في ~~أموال التجار واضمها إلى الدراهم بقيمتها | وهذا مذهب يذهب إليه بعض من ~~يقول بالحديث والأثر # 1155 - وقد روى شيء يشبهه عن عطاء والزهري أنهما كانا يجعلان الدنانير ~~بمنزلة العرض | وأما الذي يجعل الدنانير بعشرة عشرة ولا يلتفت إلى قيمتها ~~فإنه يذهب PageV01P512 إلى أنها كذا عدلت في الأصل بها يقول ألا ترى أنها ~~لا تجب فيها زكاة حتى تبلغ عشرين كما لا تحب في الدراهم زكاة حتى تبلغ ~~مائتين فلما تساويا وجب في كل واحدة منهما ربع عشرها # 1156 - وهذا قول لم أسمع أحدا يوله غير محمد بن الحسن فإنه أخبرني وأن ~~ذلك رأيه | وخالف فيه أصحابه | وأما الذي يسقط الزكاة من المالين جميعا حتى ~~تبلغ الدراهم مائتين والدنانير عشرين فإنه يذهب إلى السنة نفسها | قال ~~رايتها قد فرقت بينهما وجعلتها نوعين مختلفين # 1157 - وذلك أن رسول الله & جعل الفضة بالفضة ربا إلا ms279 مثلا بمثل | فسوى ~~بينهما إذا كانتا نوعا واحدا | وكذلك الذهب بالذهب | ثم أحل & الذهب بأضعاف ~~الفضة إذ كانا نوعين مختلفين | يقول فكيف أجمع بينهما وأجعلهما جنسا واحدا ~~| وقد جعلهما رسول الله & جنسين # 1158 - وهذا قول ابن ليلى وشريك والحسن بن صالح PageV01P513 | وهذا عندي ~~هو ألزم الأقوال لتأويل الآثار وأصحها في النظر مع الاتباع لهذه الحجة التي ~~في الصرف ولحجة أخرى في الزكاة نفسها أيضا | وذلك أن رجلا لو ملك عشرين ~~دينارا من غير دراهم | وسعر الدنانير يومئذ تسعة دراهم أو أقل من ذلك كانت ~~الزكاة واجبة عليه وهو غير مالك لمائتي درهم | ولو كانت له عشرة دنانير ~~وقيمة الدنانير يومئذ عشرون درهما أو أكثر لم تكن عليه زكاة وهو مالك ~~لمائتي درهم فصاعدا | أفلست ترى أن معنى الدراهم قد زال ههنا عن معنى ~~الدنانير وبان منه فما بال الدنانير تضم إلى الدراهم ثم تكون مرة عروضا إذ ~~انقصت من العشرين وتكون عينا إذا تمت عشرين وليس الأمر عندي إلا على ما قال ~~ابن أبي ليلى وشريك والحسن | أنهما مالان مختلفان كالإبل مع الغنم وكالبر ~~مع التمر لا يضم واحد من هذا إلى صاحبه | فهذا ما في الدراهم إذا نقصت من ~~المائتين | وفي الدنانير إذا نقصت من العشرين PageV01P514 # 1159 - فإذا بلغت هذه مائتين وهذه عشرين استوت الأقوال فيهما وزال ~~الاختلاف | فإن زادتا على ذلك كان فيهما ثلاثة أقوال # 1160 - قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي ~~قال في كل عشرين دينارا نصف دينار وفي كل أربعين دينارا دينار وفي كل ~~المائتي درهم خمسة دراهم وما زاد فبالحساب # 1161 - قال وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبى اسحاق عن عاصم ابن ~~ضمرة عن علي مثل ذلك # 1162 - قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين عن خالد ~~الحذاء عن ابن عمر قال في كل مائتين خمسة دراهم وما زاد فبالحساب # 1163 - حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال في ms280 كل مائتي درهم ~~خمسة دراهم وما زاد فبالحساب # 1164 - قال وحدثنا سعيد بن عفير عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن رزيق ~~بن حيان الدمشقي قال أبو عبيد | أهل العراق يقولون زريق | أولئك أعلم به ~~يعني أهل مصر قال وكان رزيق على جواز مصر في زمن الوليد وسليمان وعمر بن ~~عبد العزيز فذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه | أن انظر من مر بك من ~~المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون في التجارات | من كل أربعين ~~PageV01P515 دينارا | دينارا | وما نقص فبحساب ذلك حتى تبلغ عشرين دينارا | ~~فإن نقصت ثلث دينار فدعها # 1165 - قال حدثنا ابن أبى مريم عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن رزيق ~~بن حيان عن عمر بن عبد العزيز مثل ذلك | قال أبو عبيد فهذا أحد الأقوال # 1166 - وأما الثاني فإن ابن طارق حدثنا عن يحيى بن أيوب عن حميد الطويل ~~عن أنس بن مالك قال بعثني عمر بن الخطاب وأبا موسى الأشعري إلى العراق فجعل ~~أبا موسى على الصلاة وجعلني على الجباية | وقال إذا بلغ مال المسلم مائتي ~~درهم فخذ منها خمسة دراهم | وما زاد على المائتين ففي كل أربعين درهما درهم # 1167 - قال وحدثني يحيى بن بكير عن الليث بن سعد عن يحيى ابن ايوب عن ~~حميد عن أنس قال ولاني عمر بن الخطاب الصدقات فأمرني أن آخذ PageV01P516 من ~~كل عشرين دينارا نصف دينار وما زاد فبلغ أربعة دنانير ففيه درهم وأن آخذ من ~~مائتي درهم خمسة دراهم فما زاد فبلغ أربعين درهما ففيه درهم # 1168 - قال وحدثنا يزيد عن هشام عن الحسن في الدراهم تزيد على المائتين ~~تسعة وثلاثين درهما | قال لا شيء في ذلك الفضل حتى تكون ثمانين ثم كذلك # 1169 - قال حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن يونس عن ابن شهاب ~~قال | ليس في النيف بعد المائتين شيء حتى تبلغ أربعين درهما # 1170 - قال أبو عبيد وأما القول الثالث فشيء يروى ms281 عن طاوس أنه قال إذا ~~زادت على المائتين فلا شيء فيها حتى تبلغ أربعمائة فيكون فيها عشرة دراهم ~~ثم إن زادت فلا شيء فيها حتى تبلغ ستمائة درهم ثم كذلك | يروى هذا عن ابن ~~جريج عن هشام بن حجر عن طاوس # 1171 - قال أبو عبيد فأراه إنما ذهب في هذا إلى تأول الحديث إذا بلغت ~~الرقة مائتين ففيها ربع العشر وإلى الحديث الآخر في كل مائتين خمسة دراهم ~~فجعل المائتين وقتا واحدا وألغى ما دون ذلك تشبيها بما جاء في الماشية في ~~كل خمس من الإبل شاة | وفي كل عشر شاتان | ولا نعلم أحدا وافق طاوسا على ~~هذا ولا عمل به PageV01P517 # 1172 - وأما القول الذي يروى عن عمر والحسن وابن شهاب فإنه عندي على ~~تأويل الأواقي أنه لما جاء في الأثر أنه ليس في أقل من خمس أواقي شيء ثم ~~فيها خمسة دراهم رأوا أن في كل أوقية درهما | ولم يروا في الكسور شيئا إذا ~~لم يكن لها ذكر في الحديث # 1173 - وبهذا القول كان يقول الأوزاعي | حدثنا عنه ابن كثير | قال أبو ~~عبيد وقد يحتمل قول عمر بن الخطاب في كل أربعين درهما درهم وفي كل أربعة ~~دنانير درهم أن يكون إنما أراد أن يفهم الناس الحساب وأن يعلمهم أن في كل ~~أوقية درهما | وهو مع هذا يرى أن ما زاد على المائتين وعلى عشرين دينارا ~~ففيه الزكاة بالحساب # 1174 - وأما القول الأول الذي قال به علي وابن عمر وإبراهيم وعمر بن عبد ~~العزيز فإنه عندنا المعمول به والذي عليه الجمهور الأعظم من المسلمين | وبه ~~كان يقول ابن أبي ليلى وسفيان ومالك ومع اجتماعهم عليه أنه موافق لتأويل ~~الحديث المرفوع # 1175 - قال حدثنا حجاج عن ابن جريج وحماد بن سلمة كلاهما عن عمرو ابن ~~يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني عن أبيه عن أبى سعيد الخدري قال قال رسول ~~الله & ليس في أقل من خمس أواقي صدقة وليس في أقل من خمس ذود صدقة | وليس ~~في اقل من ms282 خمسة اوسق PageV01P518 صدقة # 1176 - قال وحدثنا إسحاق بن عيسى عن مالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبى ~~سعيد الخدري عن النبي & مثل ذلك | قال أبو عبيد افلا ترى & حين أخبر أن ليس ~~في أقل من خمس أواقي شيء | أنه قد جعل الخمس حدا فاصلا فيما بين ما تجب فيه ~~الصدقة وبين ما لا تجب # 1177 - فتبين لنا بقوله هذا | أن الزائد على الخمس سواء قليله وكثيره وأن ~~الزكاة واجبة فيه إذ لم يذكر بعد الخمس وقتا آخر كتوقيته في الماشية حين ~~قال في كل خمس شاة | وفي كل عشر شاتان فجعل صدقة الماشية خاصة مراتب بعضها ~~فوق بعض | وألغى ما بينهما | وجعل الصامت وما تخرج الأرض كله بمنزلة واحدة ~~إذا بلغت الخمس فصاعدا | ثم شرحه علي وابن عصر وإبراهيم وعمر ابن عبد ~~العزيز بقولهم وما زاد فبالحساب ثم أتبعهم على ذلك ابن أبي ليلى وسفيان ~~ومالك | قال أبو عبيد | وكذلك القول عندنا PageV01P519 ### || ( باب الصدقة في التجارات والديون وما يجب فيها وما لا يجب ) # 1178 - قال | حدثنا أحمد بن خالد الوهبي من أهل حمص قال حدثنا محمد بن ~~إسحاق عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن ابن عبد القاري قال ~~كنت على بيت المال زمن عمر بن الخطاب | فكان إذا خرج العطاء جمع أموال ~~التجار ثم حسبها | شاهدها وغائبها ثم أخذ الزكاة من شاهد المال على الشاهد ~~والغائب # 1179 - قال | حدثنا يحيى بن سعيد وابو معاوية ويزيد كلهم عن يحيى ابن ~~سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه قال مر بى عمر ~~فقال | يا حماس أد زكاة مالك | فقلت | مالي مال إلا جعاب وأدم | فقال | ~~قومها قيمة ثم أد زكاتها # 1180 - قال وحدثني عثمان بن صالح عن بكر بن مضر عن محمد ابن عجلان عن ابى ~~الزناد عن أبى عمرو بن حماس عن أبيه عن عمر مثل ذلك أو نحوه PageV01P520 # 1181 - قال حدثني سعيد بن عفير عن يعقوب ms283 بن عبد الرحمن القاري عن موسى بن ~~عقبة لا أدري أذكره عن نافع أم عن غيره قال قال ابن عمر ما كان من رقيق أو ~~بز يراد به التجارة ففيه الزكاة # 1182 - قال وحدثنا يزيد عن حبيب بن أبى حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن ~~زيد أنه قال في مثل ذلك قومه بنحو من ثمنه يوم حلت فيه الزكاة ثم أخرج ~~زكاته # 1183 - على أن ابن عباس كان يقول لا بأس بالتربص حتى يبيع والزكاة واجبة ~~عليه # 1184 - قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال ~~إذا حلت عليك الزكاة فانظر ما كان عندك من نقد أو عرض للبيع فقومه قيمة ~~النقد | وما كان من دين في ملأة فاحسبه ثم اطرح منه ما كان عليك من الدين ~~ثم زك ما بقي # 1185 - قال حدثنا يزيد عن هشام عن الحسن قال إذا حضر الشهر الذي وقت ~~الرجل أن يؤدي فيه زكاته أدى كل مال له | وكل ما ابتاع من التجارة وكل دين ~~إلا ما كان منه ضمارا لا يرجوه PageV01P521 # 1186 - قال وحدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال يقوم الرجل ~~متاعه إذا كان للتجارة إذا حلت عليه الزكاة فيزكيه مع ماله # 1187 - قال وحدثنا مروان بن شجاع عن خصيف عن مجاهد قال ليس في الجوهر ~~واللؤلؤ وأشباه ذلك زكاة إلا أن يكون اشترى للتجارة # 1188 - قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن حماد عن إبراهيم وسالم ~~عن سعيد بن جبير أنهما قالا مثل ذلك # 1189 - قال حدثنا هشيم عن حجاج عن عطاء أنه قال مثل ذلك # 1190 - قال أبو عبيد وبهذه الاحاديث كلها كان يأخذ سفيان بن سعيد وأهل ~~العراق في تقويم متاع التجارة وضمه إلى سائر المال # 1191 - وأما مالك بن أنس فإنه قال مثل ذلك في المال الذي يدار للتجارة ~~ولا ينض لصاحبه منه شيء تجب فيه الزكاة | قال وأما العروض التي تكون عند ~~صاحبها سنين فليس عليه ms284 فيها شيء حتى يبيعها ثم لا يكون في ثمنها إلا زكاة ~~واحدة | وذلك أنه ليس عليه أن يخرج على المال زكاة من مال سواه | قال حدثني ~~بذلك كله عنه يحيى بن بكير PageV01P522 # 1192 - قال أبو عبيد والذي عندنا في ذلك ما يقال سفيان وأهل العراق أنه ~~ليس بين ما ينض وما لا ينض فوق | على ذلك تواترت الأحاديث كلها عمن ذكرنا ~~من الصحابة والتابعين وإنما أجمعوا عن ضم ما في يديه من مال التجارة إلى ~~سائر ماله النقد | فإذا بلغ ذلك ما تجب في مثله زكاة زكاه | وما علمنا أحدا ~~فرق ما بين الناض وغيره في الزكاة قبل مالك # 1193 - قال وقد قال بعض من يتكلم في الفقه إنه لا زكاة في أموال التجارة ~~| واحتج بأنه إنما أوجب الزكاة فيها من أوجبها بالتقويم ثم قال وإنما يجب ~~على كل مال الزكاة في نفسه والقيمة سوى المتاع فأسقط عنه الزكاة لهذا ~~المعنى # 1194 - وهذا عندنا غلط في التأويل لأنا قد وجدنا السنة عن رسول الله & ~~وأصحابه أنه قد يجب الحق في المال ثم يحول إلى غيره مما يكون إعطاؤه أيسر ~~على معطيه من الأصل # 1195 - ومن ذلك كتاب النبي & إلى معاذ باليمن في الجزية أن على كل حالم ~~دينارا أو عدله من المعافر | فأخذ النبي & العرض مكان العين PageV01P523 # 1196 - ثم كتب إلى أهل نجران إن عليهم الفي حلة في كل عام أو عدلها من ~~الأواقي | فأخذ العين مكان العوض # 1197 - وكان عمر يأخذ الإبل من الجزية | وإنما أصلها الذهب والورق # 1198 - وأخذ علي بن أبى طالب والإبر والحبال والمسال من الجزية # 1199 - وقد روى عن معاذ في الصدقة نفسها انه أخذ مكانها العروض وذلك قوله ~~إيتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الصدقة فإنه أهون عليكم وأنفع ~~للمهاجرين بالمدينة # 1200 - وروى عن ابن مسعود أن امرأته قالت له إن لي طوقا فيه عشرون مثقالا ~~فقال أدى عنه خمسة دراهم # 1201 - قال أبو عبيد فكل هذه الأشياء قد أخذت فيها حقوق من ms285 غير المال ~~الذي وجبت فيه تلك الحقوق فلم يدعهم ذلك إلى إسقاط الزكاة لأنه حق لازم لا ~~يزيله شيء . ولكنهم فدوا ذلك المال بغيره إذ كان ايسر على من يؤخذ منه | ~~فكذلك أموال التجارة إنما كان الأصل فيها أن تؤخذ الزكاة منها أنفسها فكان ~~في ذلك عليهم ضرر من القطع والتبعيض | فلذلك ترخصوا PageV01P524 في القيمة # 1202 - ولو أن رجلا وجبت عليه زكاة في تجارة فقوم متاعه فبلغت زكاته قيمة ~~ثور تام أو دابة أو مملوك فأخرجه بعينه فجعله زكاة ماله كان عندنا محسنا ~~مؤديا للزكاة | وإن كان أخف عليه أن يجعل ذلك قيمة من الذهب والورق كان ذلك ~~له | فعلى هذا أموال التجار عندنا | وعليه أجمع المسلمون أن الزكاة فرض ~~واجب فيها # 1203 - وأما القول الآخر فليس من مذاهب أهل العلم عندنا # 1204 - وإنما وجب الزكاة في العروض والرقيق وغيرها إذا كانت للتجارة ~~وسقطت عنها إذا كانت لغيرها لأن الرقيق والعروض إنما عفى عنها في السنة إذا ~~كانت للاستمتاع والانتفاع بها ولهذا أسقط المسلمون الزكاة من الإبل والبقر ~~العوامل | وأما أموال التجار فإنما هي للنماء وطلب الفضل | فهي في هذه ~~الحال تشبه سائمة المواشي التي يطلب نسلها وزيادتها فوجبت فيها الزكاة لذلك ~~إلا أن كل واحدة منهما تزكى على سنتها | فزكاة التجارات على القيم وزكاة ~~المواشي على الفرائض | فاجتمعتا في الأصل في وجوب الزكاة ثم رجعت كل واحدة ~~في الفرع إلى سنتها PageV01P525 فهذا ما في زكاة التجارات إذا كانت أعيانها ~~حاضرة عند أهلها # 1205 - فإذا كان مع هذا ديون فإن في زكاة الدين إن كان من تجارة أو من ~~غير تجارة خمسة أوجه من الفتيا تكلم بها السلف قديما وحديثا # 1206 - فأحدها أن تعجل زكاة الدين مع المال الحاضر إذا كان على الأملياء # 1207 - والثاني أن تؤخر زكاته إذا كان غير مرجو حتى يقبض ثم يزكى بعد ~~القبض لما مضى من السنين # 1209 - والرابع ان تجب زكاته على الذي عليه الدين وتسقط عن ربه المالك له # 1211 - والخامس | إسقاط الزكاة ms286 عنه البتة | فلا تجب على واحد منهما | وإن ~~كان على ثقة ملئ | وفي كل هذا أحاديث # 1121 - فأما القول الأول فإن أحمد بن خالد حدثنا عن محمد بن إسحاق عم ابن ~~شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن ابن عبد القارى عن عمر ~~أنه كان إذا خرج العطاء أخذ الزكاة من شاهد المال عن الغائب والشاهد # 1212 - قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني يزيد بن يزيد ابن جابر أن ~~لعبد الملك بن أبي بكر حدثه أن عمر بن الخطاب قال إذا PageV01P526 حلت ~~الصدقة فاحسب دينك وما عندك واجمع ذلك كله ثم زكه # 1213 - قال حدثنا عبد الله بن صالح وابن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن ~~شهاب عن السائب بن يزيد أن عثمان كان يقول إن الصدقة تجب في الدين الذي لو ~~شئت تقاضيته من صاحبه والذي هو على ملئ تدعه حياء أو مصانعة ففيه الصدقة # 1214 - قال حدثنا أبو النضر وعبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن نافع ~~عن ابن عمر قال كل دين لك ترجو أخذه فإن عليك زكاته كلما حال الحول # 1215 - قال | حدثنا حجاج عن ابن جريج قال | أخبرنا أبو الزبير أنه سمع ~~جابر بن عبد الله وقيل له في دين لرجل على آخر | أيعطى زكاته قال | نعم # 1216 - قال | حدثنا يزيد عن حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر ابن زيد قال أي ~~دين ترجوه فإنه تؤدي زكاته # 1217 - قال | وحدثنا يحيى بن سعيد عن عثمان بن الأسود أنه سأل مجاهدا عن ~~ذلك زك ما ترى أنه يخرج # 1218 - قال | حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن ومغيرة عن إبراهيم | أنهما ~~كانا يقولان | يزكى من الدين ما كان في ملأه # 1219 - قال | حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال ~~إذا حلت عليك الزكاة فانظر إلى كل مال لك وكل دين في ملأة فاحسبه ثم ألق ~~منه ما عليك من الدين ثم ms287 زك ما بقى قال أبو عبيد فهذا ما جاء في الدين ~~المرجو الذي يزكيه مع ماله وهو القول الأول PageV01P527 # 1220 - وأما الذي يكون غير مرجو فإن يزيد حدثنا عن هشام ابن حسان عن ابن ~~سيرين عن عبيدة عن علي في الدين الظنون قال إن كان صادقا فليزكه إذا قبضه ~~لما مضى # 1221 - قال | وحدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد الحذاء عن ابن سيرين عن ~~على مثل ذلك أو نحوه إلا أنه لم يذكر عبيدة # 1222 - قال | حدثنا سعيد بن عفير عن يحيى بن أيوب عن عبد الله ابن سليمان ~~أو ابن أبى سليمان عن سعيد بن أبي هلال عن أبي النضر عن ابن عباس قال في ~~الدين إذا لم ترج أخذه فلا تزكه حتى تأخذه | فإذا أخذته فزك عنه ما عليه # 1223 - قال أبو عبيد | وأما القول الثالث فإن هشيما حدثنا قال | أخبرنا ~~منصور عن الحسن قال | إذا كان للرجل دين حيث لا يرجوه فأخذه بعد فليؤد ~~زكاته سنة واحدة # 1224 - قال | وحدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ميمون بن مهران ~~PageV01P528 قال كتب إلي عمر بن عبد العزيز في مال رده على رجل فأمرني أن ~~آخذ منه زكاة ما مضى من السنين ثم أردفني كتابا | أنه كان مالا ضمارا فخذ ~~منه زكاة عامة # 1225 - قال | وحدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن ميمون ابن مهران ~~قال | كتب إلى عمر بن عبد العزيز في مظالم كانت في بيت مال الجزيرة ثم ذكر ~~مثل حديث أيوب أو نحوه # 1226 - قال قال جعفر وسمعت ميمونا ويزيد بن يزيد يتذكران الزكاة فقال ~~يزيد كان عمر بن عبد العزيز إذا أعطى الرجل عمالته أخذ منها الزكاة | وإذا ~~رد المظالم أخذ منها الزكاة | وكان يأخذ الزكاة من الأعطية إذا خرجت ~~لأصحابها # 1227 - وأما القول الرابع فإن محمد بن كثير حدثنا عن حماد بن سلمة عن ~~حماد عن إبراهيم في الدين الذي يمطله صاحبه ويحبسه قال زكاته على الذي يأكل ~~مهنأه # 1228 - وحدثنا ابن ms288 محمد كثير عن حماد عن قيس بن سعد عن عطاء مثل ذلك # 1229 - وأما القول الخامس | فإن عبد الرحمن حدثنا عن سفيان عن أبي الزناد ~~عن عكرمة قال ليس في الدين زكاة # 1230 - قال وحدثنا ابن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء قال لا يزكى الذي ~~عليه الدين ولا يزكيه صاحبه حتى يقبضه PageV01P529 # 1231 - قال وحدثنا يحيى بن سعيد عن عثمان بن الأسود قال سألت عطاء عن ذلك ~~فقال لا يزكيه حتى يقبضه # 1232 - قال وحدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن عطاء قال أما نحن أهل مكة ~~فنرى الدين ضمارا | قال أبن كثير يعني أنه لا زكاة فيه | قال أبو عبيد فهذه ~~خمسة أقوال وقد اختلف أهل الحجاز وأهل العراق في الأخذ بها # 1233 - فأما مالك فإن ابن بكير حدثني عنه أنه قال ليس على رب الدين إذا ~~قبضه وإن مكث غائبا عنه سنين إلا زكاة واحدة | قال وذلك لأنه لم يكن عليه ~~أن يزكى عنه من مال سواه قال وهكذا التاجر تكون عنده البضاعة سنين ثم ~~يبيعها فليس عليه إلا زكاة ثمنها بعد البيع # 1234 - قال قال مالك فإن قبض من الدين شيئا لا تجب في مثله الزكاه وكان ~~له مال سواه زكاة مع ماله إذا كان ذلك يبلغ ما تجب فيه الزكاة فإن لم يبلغ ~~ذلك ثم خرج من الدين شيء تتم به الزكاة زكاة # 1235 - قال أبو عبيد وأما قول سفيان وأهل العراق فإنهم يرون الزكاة واجبة ~~عليه إذا قبضه لما مضى من السنين إذا كان الدين في موضع الملامة والثقة فإن ~~كان الدين ليس بمرجوه كالغريم يجحده صاحبه ما عليه أو يضيع المال فلا يصل ~~إليه ربه ولا يعرف مكانه ثم يرجع إليه ماله بعذ ذلك فإني لا أحفظ ~~PageV01P530 قول سفيان في هذا بعينه إلا أن جملة قول أهل العراق أنه لا ~~زكاة عليه فيه لشيء مما مضى من السنين ولا زكاة سنته أيضا | وهذا عندهم ~~كالمال المستفاد يستأنف به صاحبه الحول # 1236 - قال ms289 أبو عبيد وأما الذي أختاره من هذا فالأخذ بالأحاديث العالية ~~التي ذكرناها عن عمر وعثمان وجابر وابن عمر | ثم قول التابعين بعد ذلك ~~الحسن وإبراهيم وجابر بن زيد ومجاهد وميمون بن مهران أنه يزكيه في كل عام ~~مع ماله الحاضر | إذا كان الدين على الأملياء المأمونين | لأن هذا حينئذ ~~بمنزلة ما بيده وفي بيته | وإنما اختاروا أو من اختار منهم تزكية الدين مع ~~عين المال | لأن من ترك ذلك حتى يصير إلى القبض لم يكد يقف من زكاة دينه ~~على حد ولم يقم بأدائها وذلك أن الدين ربما اقتضاه ربه متقطعا كالدراهم ~~الخمسة والعشرة | وأكثر من ذلك وأقل | فهو يحتاج في كل درهم يقتضيه فما فوق ~~ذلك إلى معرفة ما غاب عنه من السنين والشهور والأيام | ثم يخرج من زكاته ~~بحساب ما يصيبه وفي أقل من هذا ما تكون الملالة والتفريط | فلهذا أخذوا له ~~بالاحتياط فقالوا يزكيه مع جملة ماله في رأس الحول وهو عندي وجه الأمر | ~~فإن أطلق ذلك الوجه الآخر مطيق حتى لا يشذ عليه منه شيء واسع له إن شاء ~~الله | وهذا كله في الدين المرجو الذي يكون على الثقات # 1237 - فأما إذا كان الأمر على خلاف ذلك وكان صاحب الدين يائسا منه أو ~~كاليائس فالعمل فيه عندي علي قول على في الدين الظنون على قول ابن عباس ~~PageV01P531 في الدين الذي لا يرجوه أنه لا زكاة عليه في العاجل فإذا قبضه ~~زكاة مضى لما من السنين | قال أبو عبيد وهذا أحب إلى من لا يرى عليه شيئا ~~ومن قول من يرى عليه زكاة عامه | وذلك لأن هذا المال وإن كان صاحبه غير راج ~~له ولا طامع فيه فإنه ماله وملك يمينه متى ما ثبته على غريمه بالبينة أو ~~أيسر بعد إعدام كان حقه جديدا عليه | فإن أخطأه ذلك في الدنيا فهو له في ~~الآخرة | وكذلك إن وجده بعد الضياع كان له دون الناس | فلا أرى ملكه زال ~~عنه على حال | ولو كان زال عنه لم يكن أولى ms290 به من غيره عند الوجدان فكيف ~~يسقط حق الله عنه في هذا المال وملكه لم يزل عنه أم كيف يكون أحق به إن كان ~~غير مالك له فهذا القول عندي داخل على من رآه مالا مستفادا | وأما الداخل ~~على من رأى عليه زكاة عام واحد فأن يقال له ليس يخلو هذا المال من أن يكون ~~كالمال يفيده تلك الساعة على مذهب أهل العراق فيلزمك من ذلك ما لزمهم من ~~القول أو أن يكون كسائر ماله الذي لم يزل له فعليه الزكاة لما مضى من ~~السنين كقول علي وابن عباس # 1238 - فأما زكاة عام واحد فلا نعرف لها وجها | وليس القول عندي إلا على ~~ما قالا إنه يزكيه لما مضى وإنما يسقط عنه تعجيل إخراجها من ماله في كل عام ~~لأنه كان يائسا منه | فأما وجوبها في الأصل فلا يسقطه شيء ما دام لذلك ~~المال ربا PageV01P532 فهذا ما في تزكية الدين قبل القبض وبعده # 1239 - فإن لم يرد صاحبه شيئا من ذلك الأداء ولكنه أراد ترك الدين للذي ~~هو عليه وأن يحسبه من زكاة ماله الذي في يده فإن هذا قد أرخص فيه بعض ~~التابعين # 1240 - قال حدثنا أبو معاوية عن عبد الواحد بن أيمن قال قلت لعطاء بن أبي ~~رباح لي على رجل دين وهو معسر أفأدعه له وأحتسب به من زكاة مالي فقال نعم # 1242 - قال حدثنا يزيد عن هشام عن الحسن أنه كان لا يرى بذلك بأسا إذا ~~كان ذلك من قرض قال فأما بيوعكم هذه فلا # 1242 - قال أبو عبيد وإنما نرى الحسن وعطاء كانا يرخصان في ذلك لمذهبهما ~~كان في الزكاة وذلك أن عطاء كان لا يرى في الدين زكاة وإن كان عن الثقة ~~الملىء | وأن الحسن كان ذلك رأيه في الدين الضمار | وهذا الذي على المعسر ~~هو ضمار لا يرجوه | فاستوى قولهما ههنا فلما رأيا أنه لا يلزم رب المال حق ~~الله في ماله هذا الغائب جعلاه كزكاة قد كان أخرجها فأنفذها إلى هذا المعسر ms291 ~~وبانت من ماله | فلم يبق عليه إلا أن ينوى بها الزكاة | وأن يبرىء صاحبه ~~منها فرأياه مجزئا عنه إذا جاءت النية والإبراء | وهذا مذهب لا أعلم أحدا ~~يعمل به ولا يذهب إليه من أهل الاثر وأهل الرأي # 1243 - وكان سفيان بن سعيد فيما حكوا عنه يكرهه ولا يراه مجزئا فسألت عنه ~~عبد الرحمن فإذا هو على مثل رأي سفيان ولا أدري لعله قد ذكره عن ~~PageV01P533 مالك أيضا | وكذلك هو عندي غير مجزئ عن صاحبه لخلال اجتمعت فيه # 1244 - أما إحداها فإن سنة رسول الله & في الصدقة كانت على خلاف هذا ~~الفعل لأنه إنما كان يأخذها من أعيان المال عن ظهر أيدي الأغنياء ثم يردها ~~في الفقراء | وكذلك كانت الخلفاء بعده | ولم يأتنا عن أحد منهم أنه أذن ~~لأحد في احتساب دين من زكاة وقد علمنا أن الناس قد كانوا يدانون في دهرهم # 1245 - الثانية أن هذا مال تاوي غير موجود قد خرج من يد صاحبه على معنى ~~القرض والدين ثم هو يريد تحويله بعد التواء إلى غيره بالنية | فهذا ليس ~~بجائز في معاملات الناس بينهم حتى يقبض ذلك الدين ثم يستأنف الوجه الآخر | ~~فكيف يجوز فيما بين العباد وبين الله عز وجل # 1246 - والثالثة | أني لا آمن من أن يكون إنما أراد أن يقي ماله بهذا ~~الدين قد يئس منه فيجعله ردءا لما له يقيه به | إذا كان منه يائسا | وليس ~~يقبل الله تبارك وتعالى إلا ما كان له خالصا | قال أبو عبيد قد ذكرنا ما ~~كان في زكاة الديون إذا كانت للرجل | فأما إذا كانت عليه فغير ذلك وفيه ~~أحاديث أيضا # 1247 - قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن السائب ابن يزيد قال ~~سمعت عثمان بن عفان يقول هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده حتى ~~تخرجوا زكاة أموالكم | ومن لم تكن عنده لم تطلب منه حتى يأتي بها تطوعا ~~PageV01P534 ومن أخذ منه حتى يأتي هذا الشهر من قابل | قال إبراهيم | أراه ~~يعني شهر رمضان | قال ms292 أبو عبيد وقد جاءنا في بعض الأثر ولا أدري عن من هو ~~أن هذا الشهر الذي أراده عثمان هو المحرم # 1248 - قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن ميمون ابن مهران قال ~~إذا حلت عليك الزكاة فانظر كل مال لك ثم اطرح منه ما عليك من الدين ثم زك ~~ما بقي # 1249 - قال وحدثنا محمد بن كثير عن حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم قال ~~إنما الزكاة على الذي يأكل مهناه # 1250 - وعن قيس بن سعد عن عطاء مثل ذلك # 1251 - قال وحدثنا يحيى بن بكير عن مالك عن يزيد بن خصيفة أنه سأل سليمان ~~بن يسار عن رجل له مال وعليه دين أعليه زكاة قال لا # 1252 - قال وقال مالك والليث في رجل له ألف درهم وعليه ألف درهم وعنده ~~عروض بألف درهم قال الليث لا زكاة عليه في تلك الألف التي عنده # 1253 - وقال مالك عليه فيها الزكاة PageV01P535 # 1254 - قال أبو عبيد وكان سفيان يقول مثل قول الليث وهو قول أهل الرأي # 1255 - قال أبو عبيد يذهب الذي لم ير عليه الزكاة إلى أن جعل الألف العين ~~بالدين ولم يحتسب بالعرض يقول لأنها ليست مما يجب على الناس فيه الزكاة في ~~الأصل # 1256 - ويذهب الآخر إلى أنها وإن كانت كذلك فإنها مال من ماله يملكه ~~فجعلها مكان دينه ورأى أن عليه زكاة الألف العين | وهذا عندي هو القول لأنه ~~الساعة مالك لزيادة ألف عين على مبلغ دينه ألا ترى أنه لو لم يكن له الألف ~~كان لغريمة أن يأخذه بالدين حتى تباع العروض له # 1257 - وقد زعم بعض من يسقط الزكاة عن الدين أن النبي & إنما سن الزكاة ~~في العين من المواشي دون الدين | قال وقد كانت الإبل تكون دينا مثل الديات ~~والأسلاف فلم تكن تؤخذ زكاتها | قال فكذلك الصامت لا زكاة في الدين منه # 1258 - قال أبو عبيد أما ما ذكر في الماشية أن الصدقة لم تكن تؤخذ من ~~ديونها فهو كما قال ms293 ولا تنازع المسلمون في ذلك قط ولكن هذا نسي ما يدخل ~~عليه أنه جعل دين للصامت قياسا على الحيوان | وقد فرقت السنة بينهما ألا ~~ترى أن رسول الله & قد كان يبعث مصدقيه إلى الماشية فيأخذونها من أربابها ~~بالكره منهم والرضا | وكذلك كان الأئمة بعده | وعلى منع صدقة الماشية ~~قاتلهم أبو بكر ولم يأت عن النبي & ولا عن أحد بعده أنهم استكرهوا الناس ~~على صدقة الصامت إلا أن يأتوا بها غير مكرهين وإنما هي أماناتهم يؤدونها ~~فعليهم فيها أداء العين والدين لأنها ملك ايمانهم | وهم مؤتمنون ~~PageV01P536 عليها | وأما الماشية فإنها حكم يحكم بها عليهم وإنما تقع ~~الأحكام فيما بين الناس على الأموال الطاهرة وهي فيما بينهم وبين الله على ~~الظاهرة والباطنة جميعا | فأي الحكمين أشد تباينا مما بين هذين الأمرين # 1259 - ومما يفرق بينهما أيضا أن رجلا لو مر بماله الصامت على عاشر فقال ~~ليس هو لي أو قد أديت زكاته كان مصدقا على ذلك | ولو أن رب الماشية قال ~~للمصدق قد أديت ماشيتي كان له أن لا يقبل قوله وأن يأخذ منه الصدقة إلا أن ~~يعلم أنه قد كان قبله مصدق في أشباه لهذا كثيرة ### || ( باب الصدقة في الحلى من الذهب والفضة وما فيهما من الاختلاف ) # 1260 - قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن ~~أبيه عن جده قال أتت امرأة من أهل اليمن رسول الله & ومعها ابنة لها في ~~يدها مسكتان من ذهب فقال هل تعطين زكاة هذا قالت لا قال أيسرك أن يسورك ~~الله بهما بسوارين من نار PageV01P537 # 1261 - قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال ~~قالت امرأة عبد الله إن لي حليا | فقال عبد الله أيبلغ مائتين إذا بلغ ~~مائتين ففيه الزكاة | قالت عندي بنو أخ لي أيتام أفأضعه فيهم قال نعم # 1262 - قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر ~~عن إبراهيم أن امرأة عبد الله كان لها طوق ms294 فيه عشرون مثقالا من ذهب فسألته ~~أؤدى زكاته قال نعم أدى زكاته خمسة دراهم قال أعطيها لبنى أخ لي أيتام في ~~حجري قال نعم # 1263 - قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبن أبى ي نجيح عن عمرو بن شعيب ~~ان عبد الله بن عمرو حلى ثلاث بنات له بستة آلاف دينار | فكان يبعث مولى له ~~جليدا كل عام | فيخرج زكاته منه # 1264 - قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن ~~سالم قال كان عبد الله بن عمرو يأمرني أن أجمع حلى بناته كل عام فأخرج ~~زكاته | وقال أبو عبيد أراه مولاه يعني سالما مولى عبد الله بن عمرو # 1265 - قال وحدثنا ابن أبي عدي عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عروة ~~بن الزبير عن عائشة قالت لا بأس بلبس الحلى إذا أعطيت زكاته PageV01P538 # 1266 - قال وحدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم أنه قال في الحلى زكاة # 1267 - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال في الحلى زكاة # 1268 - قال حدثنا شجاع بن الوليد عن ليث عن طاوس قال في الحلى زكاة # 1269 - قال حدثنا مروان بن شجاع عن خصيف عن مجاهد وعطاء في زكاة الحلى ~~قالا إذا بلغ مائتي درهم أو عشرين مثقالا ففيه الزكاة # 1270 - قال حدثنا يحيى بن سعيد وابن أبي عدي كلاهما عن حسين المعلم عن ~~عطاء مثل ذلك # 1271 - قال حدثنا يزيد عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر ابن ~~زيد قال في الحلى زكاة كل سنة إذا بلغ عشرين مثقالا أو مائتي درهم # 1272 - قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن ابن سيرين في الحلى قال في ~~عشرين مثقالا نصف مثقالا وفي أربعين مثقال مثقال # 1273 - قال وسئل عنه الحسن فقال لم يبلغنا فيه شيء وأحب إلى أن يزكى # 1274 - قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال سألت ميمون ابن ~~مهران عن زكاة الحلى فقال إن لنا طوقا لقد ms295 زكيته حتى أتى على نحو ثمنه ~~PageV01P539 قال أبو عبيد فهذا قول من رأى الزكاة في الحلى | وفيه قول آخر ~~أن لا زكاة فيه # 1275 - قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عمرو بن دينار قال سئل ~~جابر بن عبد الله أفي الحلى زكاة قال لا | قيل وإن بلغ عشرة آلاف قال كثير # 1276 - قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان ~~يزوج المرأة من بناته على عشرة آلاف فيجعل حليها من ذلك أربعة آلاف قال ~~فكانوا لا يعطون عنه يعني الزكاة # 1277 - قال حدثنا خالد بن عمر القرشي الكوفي عن شريك عن علي بن سليم قال ~~سألت أنس بن مالك عن سيف عليه الفضة الكثيرة | أعليه زكاة قال لا # 1278 - قال حدثنا يزيد عن يحيى بن سعيد عن إبراهيم بن أبي مغيرة قال سألت ~~القاسم بن محمد عن زكاة الحلى فقال ما رأيت عائشة أمرت به نساءها ولا بنات ~~أخيها # 1279 - قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن صاحب له أنه سأل ~~القاسم بن محمد عن صدقة الحلى فقال ما رأيت أحدا يفعله # 1280 - قال وسألت عمرة عن ذلك فقال ما رأيت أحدا يفعله وقد كان لي عقد ~~فيه ثنتا عشر مائة | فما كنت أصدقه PageV01P540 # 1281 - قال وحدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن هشام الدستوائي عن قتادة عن ~~سعيد بن المسيب قال زكاة الحلى أن يلبس ويعار # 1282 - قال حدثنا حجاج عن شعبة عن قتادة عن الحسن قال زكاة الحلى عاريته # 1283 - قال حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن عمرو بن الحارث عن رزيق ~~بن الحكيم عن سعيد بن المسيب قال الحلى إذا لبس وانتفع به فلا زكاة فيه ~~وإذا لم يلبس ولم ينتفع به ففيه الزكاة | قال أبو عبيد المصريون يقولون ابن ~~الحكيم وأهل العراق يقولون ابن حكيم | بغير ألف ولام ورزيق بن حكيم الذي ~~كان ابن المبارك يحدث عن أبيه حكيم بن رزيق بن حكيم | قال ms296 أبو عبيد وكان ~~مالك وابن عيينة يحدثان عن رزيق نفسه # 1284 - قال حدثنا حسان بن عبد الله عن السري بن يحيى عن قتادة قال كان ~~يقال | زكاة الحلى أن يعار ويلبس # 1285 - قال حدثنا يحيى بن سعيد عن اسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال ~~زكاة الحلي عاريته | # 1286 - قال وحدثنا يحيى عن مجالد عن الشعبي قال ليس في الحلى زكاة لأنه ~~يعار ويلبس # 1287 - قال حدثنا ابن بكير عن مالك بن أنس قال إذا كان الحلى ينتفع ~~PageV01P541 به ويلبس فليس فيه زكاة لأنه بمنزلة المتاع وإن كان لا يلبس أو ~~كان مكسورا أو تبرا ففيه الزكاة # 1288 - قال أبو عبيد وأما سفيان وأهل العراق أو أكثرهم فإنهم يرون في ~~الحلى الزكاة من الذهب والفضة مكسورا كان أو غير مكسور فقد اختلف في هذا ~~الباب صدر هذه الأمة وتابعوها ومن بعدهم | فلما جاء هذا الاختلاف أمكن ~~النظر فيه والتدبر لما تدل عليه السنة | فوجدنا النبي & قد سن في الذهب ~~والفضة سنتين إحداهما في البيوع والأخرى في الصدقة # 1289 - فسنته في البيوع قوله الفضة بالفضة مثلا بمثل فكان لفظه بالفضة ~~مستوعبا لكل ما كان من جنسها مصوغا وغير مصوغ | فاستوت في المبايعة ورقها ~~وحليها ونقرها | وكذلك قوله الذهب بالذهب مثلا بمثل فاستوت فيه دنانيره ~~وحليه وتبره # 1290 - وأما سنته في الصدقة فقوله إذا بلغت الرقة خمس أواقي ففيها ربع ~~العشر فخص رسول الله & بالصدقة الرقة من بين الفضة وأعرض PageV01P542 عن ~~ذكرها سواها | فلم يقل إذا بلغت الفضة كذا ففيها كذا ولكنه اشترط الرقة من ~~بينها ولا نعلم هذا الاسم في الكلام المعقول عند العرب يقع إلا على الورق ~~المنقوشة ذات السكة السائرة في الناس | وكذلك الاواقي ليس معناها إلا ~~الدراهم كل أوقية أربعون درهما | ثم أجمع المسلمون على الدنانير المضروبة ~~أن الزكاة واجبة عليه كالدراهم وقد ذكر الدنانير أيضا في بعض الحديث ~~المرفوع # 1291 - يحدثونه عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن أبيه ~~عن جده عن ms297 النبي & قال ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب ولا في أقل من ~~مائتي درهم صدقة | فلم يختلف المسلمون فيهما واختلفوا في الحلي وذلك أنه ~~يستمتع به ويكون جمالا وأن العين والورق لا يصلحان لشيء من الأشياء إلا أن ~~يكونا ثمنا لها | ولا ينتفع منهما بأكثر من الإنفاق لهما | فبهذا بان ~~حكمهما من حكم الحلي الذي يكون زينة ومتاعا | فصار ههنا كسائر الأثاث ~~والأمتعة | فلهذا أسقط الزكاة عنه من أسقطها | ولهذا المعنى قال أهل العراق ~~لا صدقة في الإبل والبقر العوامل لأنها شبهت بالمماليك والأمتعة | ثم ~~أوجبوا الصدقة في الحلي وأوجب أهل الحجاز الصدقة في الإبل والبقر العوامل ~~وأسقطوها من الحلي | وكلا الفريقين قد كان يلزمه في مذهبه أن يجعلها واحدا ~~إما إسقاط الصدقة عنهما جميعا وإما إيجابها فبهما جميعا | وكذلك هما عندنا ~~سبيلهما واحد لا تجب الصدقة عليهما لما قصصنا من أمرهما PageV01P543 | فأما ~~الحديث المرفوع الذي ذكرناه أول هذا الباب حين قال لليمانية ذات المسكتين ~~من ذهب أتعطين زكاته فإن هذا الحديث لا نعلمه يروى إلا من وجه واحد بإسناد ~~قد تكلم الناس فيه قديما وحديثا | فإن يكن الأمر على ما روى وكان عن رسول ~~الله & محفوظا فقد يحتمل معناه أن يكون أراد بالزكاة العارية كما فسرته ~~العلماء الذين ذكرناهم سعيد بن المسيب والشعبي والحسن وقتادة في قولهم ~~زكاته عاريته | ولو كانت الزكاة في الحلى فرضا كفرض الرقة ما اقتصر النبي & ~~من ذلك على أن يقوله لا مرأة يخصها به عند رؤيته الحلى عليها دون الناس | ~~ولكان هذا كسائر الصدقات الشائعة المنتشرة عنه في العالم من كتبه وسنته ~~ولفعلته الأئمة بعده | وقد كان الحلى من فعل الناس في آباد الدهر فلم نسمع ~~له ذكرا في شيء من كتب صدقاتهم # 1292 - وكذلك حديث عائشة في قولها لا بأس بلبس الحلى إذا أعطيت زكاته لا ~~وجه له عندي سوى العارية | لأن القاسم بن محمد كان ينكر عنها أن تكون أمرت ~~بذلك أحدا من نسائها أو بنات أخيها | ولم تصح زكاة ms298 الحلى عندنا عن أحد من ~~الصحابة | إلا عن ابن مسعود # 1293 - فأما حديث عبد الله بن عمرو في تزكيته حلى بناته ففي إسناده نحو ~~مما في إسناد الحديث المرفوع # 1294 - والقول الآخر هو عن عائشة وابن عمر وجابر عن عبد الله وأنس ~~PageV01P544 ابن مالك | ثم من وافقهم من التابعين بعد | ومع هذا كله ما ~~تأولنا فيه من سنة النبي & المصدقة لمذهبهم عند التدبر والنظر # 1295 - وقد قال بعض من يوجب الزكاة في الحلى إن الله تبارك وتعالى يقول ^ ~~( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب ~~أليهم ) ^ قال | والحلى من الكنوز | وفيه الزكاة لذلك فيقال له فإن رسول ~~الله & قد قال حين ذكر الإبل في كل خمس شاة حتى عد صدقة المواشي ولم يشترط ~~سائمة ولا غيرها فإن وجبت الصدقة في الحلى لأن تلك الآية عامة فأوجب الصدقة ~~في الإبل والبقر والعوامل لأن حديث النبي & عام فيهما # 1296 - قال أبو عبيد وأما النقر والتبر فإن الزكاة فيهما واجبة | وذلك ~~أنهما كالورق والتبر الذي لا ينتفع منهما بأكثر من الإنفاق وهما مفارقان ~~للحلي في معناه من اللبس والاستمتاع به فلهذا وجب فيهما الزكاة | وقد أفتى ~~بذلك غير واحد من العلماء # 1297 - قال | حدثنا عمرو بن طارق عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر ~~عن أبان بن صالح عن سعيد بن المسيب # 1298 - وعن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار ومكحول قالوا | ~~في التبر زكاة ### |EDITOR| # آخر الجزء الثالث من هذه النسخة من الأموال لأبي عبيد | ~~والحمد لله رب العالمين PageV01P545 بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على ~~محمد وعلى آله | رب زدني علما | أخبرنا الشيخ الفقيه الإمام العالم أبو ~~الحسن علي بن خلف بن معزوز التلمساني المعروف بالكومي | قال | أخبرتنا ~~الشيخة الصالحة الكاتبة المدعوة فخر النساء شهدة بنت أبي نصر أحمد ابن ~~الفرج بن عمر الإبري الدينوري قراءة عليها وأنا أسمع في شهر رمضان المعظم ~~من سنة أربع وستين وخمسمائة | قيل لها | أخبركم ms299 النقيب الكامل أبو الفوارس ~~طراد بن محمد الزينبي قراءة عليه وأنتم تسمعون في سنة تسعين وأربعمائة ~~فأقرت به | قال | أخبرنا أبو الحسن أحمد بن علي بن حسن بن البادا قال | ~~أخبرنا أبو علي حامد بن محمد الهروي قال | أخبرنا علي بن عبد العزيز البغوي ~~قال | قرأت على أبي عبيد القاسم بن سلام الأزدي | قال ### || ( باب صدقة مال اليتيم وما فيه من السنة والاختلاف ) # 1299 - قال حدثنا عمرو بن طارق عن يحيى بن أيوب عن المثنى بن الصباح ~~PageV01P546 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال خطب رسول الله & الناس ~~فقال ألا من ولي يتيما له مال فليتجر له فيه ولا يتركه فتأكله الصدقة # 1300 - قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن يوسف بن ماهك قال قال رسول الله & ~~ابتغوا بأموال اليتامى لا تذهبها الزكاة قال أبو عبيد فقلت لحجاج عن النبي ~~قال نعم عن النبي & # 1301 - قال وحدثنا يحيى بن سعيد وابن أبي عدي كلاهما عن حسين المعلم ~~PageV01P547 عن مكحول وعن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال قال عمر بن ~~الخطاب ابتغوا بأموال اليتامى لا تذهبها الزكاة # 1302 - قال حدثنا عباد بن العوام عن داود بن أبي هند عن الشعبي أن عمر بن ~~الخطاب ولي مال يتيم فقال إن تركنا هذا أتت عليه الزكاة يعني إن لم يعطه في ~~التجارة # 1303 - قال حدثنا يحيى بن سعيد ويزيد بن هارون عن شعبة قال حدثنا حميد بن ~~هلال عن محجن أو ابن محجن أو أبي محجن الشك من شعبة أن عمر قال لعثمان بن ~~أبى العاص كيف متجر أرضك فإن عندنا مال يتيم قد كادت الزكاة تفنية قال ~~فدفعه إليه فجاءه بربح | فقال له عمر أتجرت في عملنا أردد علينا رأس مالنا ~~| قال فأخذ رأس ماله ورد عليه الربح | قال أبو عبيد قوله اتجرت في عملنا ~~يعني في ولايتك التي وليناكها # 1304 - قال حدثنا أبو نوح عن القاسم بن الفضل قال حدثنا معاوية بن قرة ~~قال أبو عبيد أحسبه ms300 عن أبيه عن ابن أبي العاص عن عمر بن الخطاب مثل حديث ~~شعبة أو نحوه # 1305 - قال حدثنا الهيثم بن جميل وخالد بن عمرو عن شريك عن أبي اليقظان ~~عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي أنه كان يزكي أموال ولد PageV01P548 أبي ~~رافع وكانوا أيتاما في حجره # 1306 - قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج بن أرطاة عن حبيب ابن أبي ثابت ~~أن عليا باع أرضا لبني أبي رافع بعشرة آلاف وكانوا أيتاما فكان يزكيها # 1307 - قال وحدثنا يزيد عن يحيى بن سعيد وحميد كلاهما عن القاسم بن محمد ~~قال كانت عائشة تبضع أموالنا ونحن يتامى وتزكيها | قال وفي حديث يحيى ~~تبضعها في البحر # 1308 قال وحدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان ~~يزكي مال اليتيم # 1309 - حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن نافع عن ابن عمر | أنه كان ~~يكون عنده اليتامى فيستسلف أموالهم ليحرزها من الهلاك ثم يخرج صدقتها من ~~أموالهم | وهي دين عليه # 1310 - قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر ~~بن عبد الله يقول في الرجل يلي مال اليتيم قال يعطى زكاته PageV01P549 # 1311 - قال وحدثنا يزيد عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن ~~عبد الله يقول في الرجل يلي مال اليتيم قال أيعطي زكاته قال نعم # 1312 - قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عثمان بن الأسود قال سمعت مجاهدا وعطاء ~~يقولان أد زكاة مال اليتيم # 1313 - قال حدثنا علي بن ثابت عن مالك بن مغول قال سألت عطاء أفي مال ~~اليتيم زكاة فقال نعم # 1314 - قال وحدثنا يحيى بن سعيد عن أبى يونس الحسن بن يزيد قال سألت ~~طاوسا عن زكاة مال اليتيم فقال زكه فإن لم تفعل فالإثم في عنقك | قال أبو ~~عبيد فهذا قول من أوجب الصدقة في أموال اليتامى | وفيه قول آخر أن لا صدقة ~~فيها # 1315 - قال حدثنا ابن أبي زائدة عن ليث ms301 عن مجاهد عن ابن مسعود قال أحص ما ~~في مال اليتيم من الزكاة فإذا بلغ وآنست منه رشدا فأخبره فإن شاء زكى وإن ~~شاء ترك # 1316 - قال حدثنا عباد بن العوام وحفص بن غياث كلاهما عن الحجاج عن ~~القاسم بن عبد الرحمن عن شريح أنه كان لا يزكى مال اليتيم # 1317 - وزاد حفص في حديثه قال وكان يقول يوشك إن أخذت PageV01P550 منه ~~الذود أو منه الذودين أن لا يبقى منه شيء # 1318 - قال | وحدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل ~~قال | كان في حجري يتيم له ثمانية آلاف درهم فلم أزكها حتى أدرك | فدفعتها ~~إليه # 1319 - قال | وحدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال | ليس في مال اليتيم ~~زكاة # 1320 - قال | وحدثنا محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني عن جعفر بن محمد ~~عن أبيه وعن مجالد بن سعيد عن الشعبي قالا ليس في اليتيم زكاة # 1321 - قال | وحدثنا | هشيم عن منصور عن الحسن قال | ليس في مال اليتيم ~~زكاة | إلا في زرع أو ضرع # 1322 - قال | وحدثنا مروان بن شجاع عن خصيف عن مجاهد قال | كل مال لليتيم ~~ينمى أو قال | كل شيء من بقر أو غنم أو زرع أو مال يضارب به فزكه | وما كان ~~له من صامت لا يحرك فلا تزكه حتى يدرك فدفعه إليه # 1323 - قال | حدثنا علي بن هاشم عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان عنده ~~مال يتيم فكان يزكيه ولا يستوعب الزكاة PageV01P551 | قال أبو عبيد يعني ~~أنه كان يرضخ منه | قال أبو عبيد فهذا ما قال السلف في صدقة مال اليتيم # 1324 - وأما مالك بن أنس فإن رأيه كان على مثل الأحاديث الأولى يرى ~~الزكاة واجبة في مال اليتيم وفي مال المعتوه أيضا | وقد روي نحو منه عن ~~الزهري # 1325 - قال حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس عن ابن شهاب أنه سئل ~~عن مال المجنون هل فيه زكاة قال نعم # 1326 - قال أبو ms302 عبيد وأما سفيان فكان يأخذ بقول عبد الله يقول أحص ما في ~~مال اليتيم من الزكاة | فإذا كبر فادفعه إليه وأخبره بما عليه # 1327 - وأما سائر أهل العراق سوى سفيان ومن قال بقوله فلا يرون في مال ~~الصغير زكاة ولا يرون على وصيه إحصاء ذلك أيضا | ولا إعلامه | وكذلك ~~المعتوه عندهم | وإنما قاسوا ذلك بالصلاة | وقالوا إنما تجب الزكاة على من ~~وجب عليه فرض الصلاة # 1328 - قال أبو عبيد والذي عندي في ذلك أن شرائع الإسلام لا يقاس بعضها ~~ببعض لأنها أمهات تمضي كل واحدة على فرضها وسنتها وقد وجدناها مختلفة في ~~أشياء كثيرة | منها أن الزكاة تخرج قبل حلها ووجوبها فتجزئ عن صاحبها في ~~قول أهل PageV01P552 العراق وأن الصلاة لا تجزئ إلا بعد دخول الوقت | ومن ~~ذلك أن الزكاة تجب في أرض الصغير إذا كانت أرض عشر في قول الناس جميعا وهو ~~لا تجب عليه الصلاة | ومنها أن المكاتب تجب عليه الصلاة ولا تجب عليه ~~الزكاة | فالصلاة ساقطة عن الصبي والصدقة في أرضه واجبة عليه | والزكاة ~~ساقطة عن المكاتب والصلاة فرض عليه | فهذا اختلاف متفاوت | وكذلك الصيام ~~أيضا | ألا ترى أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة وأن الآكل في رمضان ~~ناسيا لا قضاء عليه في قول كثير من الناس وأن الناسي للصلاة عليه القضاء ~~إذا ذكرها | وكذلك المريض يسعه الإفطار إلى أن يصخ وهو لا يجزيه تأخير ~~الصلاة إلا أن يقضيها في وقتها على ما بلغته طاقته من الجلوس أو الإيماء ~~وغير ذلك في أشياء من هذا كثيرة يطول بها الكتاب | فأين يذهب الذي يقيس ~~الفرائض بعضها ببعض عما ذكرنا | ومما يباعد حكم الصلاة من الزكاة أيضا أن ~~الصلاة إنما هي حق يجب لله عز وجل على العباد فيما بينهم وبينه وأن الزكاة ~~شيء جعله الله حقا من حقوق الفقراء في أموال الأغنياء PageV01P553 | وإنما ~~مثلها كالصبي يكون له المملوك أفلست ترى أن نفقة المملوك عليه في ماله إن ~~كان ذا مال كما تجب على الكبير وكذلك إن كانت ms303 لهذا الصبي زوجة زوجة إياها ~~أبوه وهي كبيرة فأخذته بالصداق والنفقة أن ذلك واجب على الصبي في ماله | ~~وكذلك لوضيع لإنسان مالا أو خرق له ثوبا كان عليه دينا في ماله وأشباه لهذا ~~كثيرة | فهذا أشبه بالزكاة من الصلاة لأنهما جميعا من حقوق الناس | وليست ~~الصلاة كذلك | أفلا يسقطون عنه هذه الديون | إذ كانت الصلاة لا تجب عليه | ~~وفيه ما هو أكثر من هذا لو أن رجلا زوج ابنة له صغيرة | فمات عنها زوجها | ~~أو طلقها | كانت العدة لازمة لها بالطلاق والوفاة جميعا | لا اختلاف بين ~~المسلمين في ذلك أعلمه | ولو زوجها أبوها قبل انقضاء العدة كان نكاحها ~~باطلا | كبطول نكاح الكبيرة في العدة | فلا يسقط الحرج عنها في هذا | أو عن ~~من زوجها | إن كانت الصلاة غير واجبة عليها | فالأمر عندنا على الآثار التي ~~ذكرناها عن النبي & وأصحابه البدريين وغيرهم ثم من بعدهم من التابعين | أن ~~الزكاة واجبة على الصبي في ماله مع ما ذكرنا من تأويل هذه الوجوه | وكذلك ~~المعتوه هو عندي مثل الصبي في ذلك كله # قال أبو عبيد وأما حديث عبد الله في قوله احص ما في مال اليتيم من الزكاة ~~ثم أخبره بذلك فإن هذا ليس يثبت عنه عندنا وذلك أن مجاهدا لم يسمع منه وهو ~~مع هذا يفتي بخلافه # 1329 - من ذلك حديث عثمان بن الأسود عنه أنه كان يقول أد زكاة مال اليتيم ~~PageV01P554 # 1330 - وحديث خصيف عنه أنه كان يقول كل مال لليتيم ينمي أو يضارب به فزكه ~~| قال أبو عبيد وقد ذكرنا ذلك في هذا الباب # 1331 - فلو صح قول عبد الله عن مجاهد ما أفتى بخلافه وهو مع هذا كله لو ~~ثبت عن عبد الله لكان إلى قول من يوجب عليه الزكاة أقرب | ألا ترى أنه قد ~~أمره أن يحصي ماله ويعلمه ذلك بعد البلوغ ولولا الوجوب عنده ما كان للإحصاء ~~والإعلام معنى # 1332 - قال أبو عبيد فالزكاة عندنا واجبة على مال الصغير يقوم له بها ~~الولي كما يقوم له بالبيع ms304 والشراء ما دام صغيرا سفيها | فإن لم يفعل ذلك ~~حتى يبلغ ويؤنس منه رشدا فدفع إليه ماله فليعلمه كما قال عبد الله إن كان ~~ذلك قد صح عنه حتى يزكيه اليتيم لما مضى من السنين وإلا لم آمن عليه الإثم ~~كما قال طاوس إن لم تفعل فالإثم في عنقك # 1333 - قال أبو عبيد وقد احتج بعض من يشبه الزكاة بالصلاة بحديث يروى عن ~~عثمان وقد عرفنا ذلك الحديث وليس مثله يحتج به من يعرف أهل العلم ولا يدان ~~بمثل ذلك الإسناد PageV01P555 بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر وأعن فلك ~~الحمد ### || ( باب صدقة مال العبد والمكاتب وما يجب عليهما منها وما لا يجب ) # 1333 - قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم بن عتيبة قال سمعت عبد ~~الله بن نافع يحدث عن أبيه أنه كان مملوكا لبني هاشم فسأل عمر بن الخطاب ~~فقال إن لي مالا أفازكيه قال لا | قال فأتصدق قال بالدرهم والرغيف # 1334 - قال | حدثنا حجاج عن ابن جريج قال سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر أنه ~~كان يقول إن المملوك لا يجوز له أن يعطي من ماله شيئا ولا يعتق ولا يتصدق ~~منه بشيء إلا بإذن سيده ولكنه يأكل بالمعروف ويكتسي هو وأهله وولده # 1335 - حدثنا مصعب بن المقدام عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن ~~عمر مثل ذلك إلا أنه لم يذكر الأهل والولد # 1336 - قال وحدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر ~~بن عبد الله يقول لا زكاة في مال العبد والمكاتب حتى يعتقاه # 1337 - قال حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس عن ابن شهاب ~~PageV01P556 قال ليس على المملوك زكاة ولا يزكي عنه سيده إلا زكاة الفطر ~~قال أبو عبيد وهذا قول أهل الحجاز # 1338 - وأما سفيان وأهل العراق فإنهم يرون في ماله الزكاة يذهبون إلى أنه ~~لا ملك للعبد وإن ملكه السيد مالا | قالوا وإنما هو لسيده كما كان والزكاة ~~لازمة له على ms305 حالها # 1339 - قال أبو عبيد | وأما الذي عليه العمل عندي فما قال أهل الحجاز وهو ~~على تأويل ما جاء عن السلف من الصحابة عمر وابن عمر وجابر وذلك أن مال ~~العبد ملك له وأن الزكاة ساقطة عنه لخروجه من ملك السيد إلى العبد # 1340 - ومما يثبت هذا القول سنة النبي & حين قال | من ابتاع عبدا وله مال ~~فما له للبائع | إلا أن يشترط المبتاع | فأوجب النبي & أن له مالا بقوله | ~~وله مال وبقوله فما له للبائع فنسب المال إلى العبد | ومما يزيده عندنا ~~بيانا حديثه & الآخر في العتق # 1341 - قال | حدثنا سعيد بن أبي مريم ويحيى بن بكير وعبد الله ابن صالح ~~كلهم عن الليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن عبد الله بن ~~الأشج عن نافع عن ابن عمر قال | قال رسول الله & من أعتق عبدا وله مال ~~فماله له إلا PageV01P557 أن يشترط السيد ماله فيكون له # 1342 - قال أبو عبيد | ألا ترى أن سنة ملك العبد مفارقة لملك الأحرار | ~~وذلك أن الحر مسلط على ماله بالاستهلاك والإتلاف من العتاق والهبة والصدقة ~~| ما لم يكن عليه حجر قبل ذلك وأن المملوك ليس له شيء من هذا وقد أنكر ~~مذهبنا ناس من الناس فقالوا | لا يعد هذا ملكا إذ كان لا سبيل له إلى هلكته ~~كالحر | فقلنا | هذه حجة | لو كانت أحكام المماليك كلها لاحقة بأحكام ~~الأحرار كان لكم أن تشبهوا حكمه في ملك المال بها ولكنا رأينا أحكام ~~الفريقين مختلفة متباينة ألا ترون أن العبد لا ينكح من النساء إلا اثنتين ~~وأن الأمة تبين من زوجها بتطليقتين وتعتد من الطلاق بحيضتين أو شهرا ونصفا ~~ومن الوفاة بشهرين وخمسة أيام ويكون الإبلاء منها شهرين وأنهما لا يجلدان ~~في الزنا إلا خمسين جلدة وفي القرية إلا أربعين سوطا في أشياء كثيرة نقص ~~فيها المماليك عن مراتب الأحرار من المواريث والفيء | والمغنم | والشهادات ~~والإقرار بالديوان ووجوب الحج وغير ذلك | فلم قصرت أمور هؤلاء عن مبلغ تلك ~~| قالوا ms306 لأن هذه سنة المماليك | أن تكون أنقص من سنن الأحرار PageV01P558 | ~~قلنا فكذلك ملكهم المال أيضا سنة ملكهم أنقص من سنة ملك الأحرار إلا أنه لا ~~يخرجه ذلك من أن يكون ملكا | ولكنه ملك مصلحة وتوفير | وليس بملك مهلكة قوى ~~| فإذا وهب له سيده مالا فهو له على الشرط الذي جعلته له السنة | فلا يزال ~~كذلك حتى ينتزعه منه السيد أو يبيعه فيزول حينئذ ملكه عنه | ويرجع إلى ربه ~~فاختلف ملك العبد والحر في المال كما اختلفت أمورهما وسنتهما في جميع ما ~~ذكرنا | نقول ذلك اتباعا للنبي & ولأصحابه | على أنه ليست خلة واحدة كانت ~~أحرى أن يتمسك بها وتتبع في حكم العبيد من ملكهم الأموال | وذلك أنا لا ~~نعلم أن رسول الله & سن في شيء مما ذكرنا من أمر المماليك ولا حفظ عنه فيهم ~~شيء من أحكامهم سوى سنته في المال | وأما سائر ذلك فإنما يروى عن الصحابة ~~والتابعين | فأيهما كان أولى بالاتباع والتمسك به ما جاء عنه & مثبتا ~~محفوظا أو ما جاء عمن سواه وإن كانوا أئمة هدى يقتدى بهم # 1343 - فأما الذي عندنا من ذلك أن المتقدم من الأقوال ما قاله سيد ~~المسلمين وإمام المتقين حين نسب المال إلى العبد وأضافه إليه ثم جعله له ~~إذا عتق وفي إجابته دعوة المملوك وفي قبوله الهدية من سلمان وهو مملوك | ~~فكل هذا يثبت ما قلنا | فنحن نقول بسنته & في مال العبد ثم نصير إلى ما ~~أفتى به الصالحون بعد في سائر أحكامه فنحن له ولهم متبعون في كل ما أتانا ~~عنهم PageV01P559 # 1344 - ومما يثبت له ماله أيضا ما أرخصوا فيه من تسريه فإن ذلك محفوظ عن ~~عدة من العلماء منهم ابن عباس وابن عمر وعمر بن عبد العزيز والحسن وغيرهم | ~~مع أنه قد روي عن ابن عمر أنه رأى الزكاة في ماله واجبة # 1345 - قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين عن خالد ~~الحذاء قال قلت لابن عمر أعلى العبد زكاة قال أمسلم هو قلت نعم | قال في ms307 كل ~~مائتين خمسة دراهم وما زاد فبالحساب # 1346 - قال أبو عبيد فهذا أيضا مما زاد ملكه تثبيتا ولم يوجب الزكاة عليه ~~من الجهة التي قال الآخرون | أنه لا ملك له إنما المال لسيده ولو ذهب هذا ~~المذهب ما سأل عنه | أمسلم هو أم كافر ألا ترى أن هؤلاء يقولون | إن مال ~~العبد المسلم والكافر سواء وإن الزكاة واجبة في المال على السيد إلا أن ~~الذي اختار من ذلك قول ابن عمر الأول مع موافقة قول أبيه وقول جابر الذي ~~ذكرناه في أول هذا الباب | أنه لا زكاة عليه ولا يتصدق إلا بالشيء اليسير ~~كالدرهم والرغيف على ما روي عن عمر وغيره من العلماء وقد قال ابن عباس أشد ~~من ذلك | # 1347 - قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم عن عبد الله بن أبي ~~الهذيل عن ابن عباس قال أتاه أعرابي مملوك فقال إني أكون في ماشية أهلي ~~فيمر بي المار فيستسقيني اللبن افأسقيه فقال لا | قال فإن خشيت أن يهلك قال ~~اسقه ما يبلغه غيرك ثم أخبر به أهلك | فقال إني رجل رام PageV01P560 فأصمى ~~وأنمى فقال | ما أصميت فكل وما أنميت فلا تأكل | قال أبو عبيد فهذه سنة ~~العبد | وأما المكاتب فلا نعلم الناس للناس اختلفوا فيه | أن لا زكاة عليه ~~مع أحاديث جاءت فيه # 1348 - قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر ~~بن عبد الله يقول لا زكاة في مال العبد ولا المكاتب حتى يعتقا # 1349 - قال | وحدثنا ابن أبى زائدة ويزيد بن هارون عن عمرو بن ميمون ابن ~~مهران عن أبيه قال | مرت امرأة على مسروق بالسلسلة ومعها بقر تحمل متاعا ~~فقال ما هذا فقالت إني مكاتبة | فقال ليس على المكاتب زكاة # 1350 - قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء قال ليس على ~~المكاتب زكاة # 1351 - قال وحدثنا محمد بن كثير عن حماد بن سلمة عن حميد قال كتب عمر ابن ~~عبد العزيز إنه ليس في مال ms308 المكاتب زكاة # 1352 - قال حدثنا ابن أبي زائدة ويحيى بن سعيد كلاهما عن أبي الجهم قال | ~~سألت سعيد بن جبير أعلى المكاتب زكاة فقال لا # 1353 - قال أبو عبيد وهذا هو المعمول به عند أهل الحجاز وأهل العراق ~~PageV01P561 والعوام أن لا زكاة عليه # 1354 - وإنما ارتاب الناس بمال العبد | ولم يرتابوا بمال المكاتب لأن ~~العبد لسيده أن يبيعه وأن ينتزع منه ماله متى شاء | فقالوا هو مال السيد ~~إذا كان هكذا وأنه ليس ذلك لسيد المكاتب في قول الناس جميعا ولا سبيل له ~~إلى بيع ولا انتزاع مال | ولو كان ذلك للمولى في المكاتب ما كان بينه إذا ~~وبين العبد فرق ولا كان للمكاتبة معنى فسقطت الزكاة عن السيد لهذا ثم ~~أسقطوها عن المكاتب أيضا لأنه لم تجب له حرية | فيلزمه حكم الأحرار في ~~أموالهم ولا يدري لعله يعجز فيرد رقيقا | فكان أمره في سقوط الزكاة عنه ~~أوضح عنده من أمر من العبد ### || ( باب الصدقة في الخيل والرقيق وما فيهما من السنة ) # 1355 - قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال قال ~~رسول الله & عفونا لكم عن صدقة الخيل والرقيق # 1356 - قال حدثنا ابن أبي مريم عن محمد بن جعفر بن أبي كثير عن موسى ابن ~~عقبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عن النبي & قال عفونا لكم عن ~~صدقة الخيل والرقيق هاتوا صدقة الأموال | ربع العشر PageV01P562 # 1357 - قال حدثنا عمرو بن طارق عن يحيى بن أيوب عن المثنى بن الصباح عن ~~عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله & يقول لا صدقة في فرس ~~الرجل ولا عبده # 1358 - قال | حدثنا صفوان بن عيسى عن خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن ~~أبي هريرة عن النبي & قال ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه # 1359 - قال | حدثنا عبد الله بن صالح عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد ~~الله ابن دينار عن سليمان بن يسار عن ms309 عراك بن مالك عن أبي هريرة عن النبي & ~~قال ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه # 1360 - قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن جابر عن عراك بن مالك عن أبي ~~هريرة مثل ذلك ولم يرفعه # 1361 - قال حدثنا سفيا بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال ليس ~~على فرس الغازي في سبيل الله صدقة | # 1362 - قال حدثنا ابن أبي مريم عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن ~~عمر قال ليس في الخيل والعسل صدقة # 1363 - قال حدثنا عبد الله بن صالح عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد ~~الله ابن دينار قال سألت سعيد بن المسيب فقلت | أفي البراذين صدقة فقال | ~~أو في الخيل صدقة # 1364 - قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال ~~| جاء ناس من أهل الشام إلى عمر فقالوا | إنا قد أصبنا أموالا | خيلا ~~ورقيقا نحب أن تكون لنا فيها زكاة وطهور | فقال | ما فعله صاحباي فأفعله | ~~PageV01P563 فاستشار أصحاب رسول الله & وفيهم علي فقال علي | هو حسن إن لم ~~تكن جزية يؤخذون بها بعدك راتبة # 1365 - قال حدثنا ابن بكير عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان ابن يسار أن ~~أهل الشام قالوا لأبي عبيدة خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة | فأبى ثم كتب إلى ~~عمر بن الخطاب | فأبى فكلموه أيضا فأبى فكتب إلى عمر فكتب إليه عمر إن ~~أحبوا فخذها منهم واردها عليهم وارزق رقيقهم قال قال مالك وقوله واردها ~~عليهم يعني ارددها على فقرائهم # 1366 - قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عبد الخالق بن سلمة الشيباني قال ~~سألت سعيد بن المسيب عن الصدقة فقال كانت على عهد رسول الله & صاع تمر أو ~~نصف صاع حنطة عن كل رأس | فلما قام أمير المؤمنين عمر كلمه ناس من ~~المهاجرين فقالوا إنا نرى أن نؤدى عن أرقائنا عشرة عشرة كل سنة إن رأيت ذلك ~~| فقال نعم ما رأيتم وأنا أرى أن أرزقهم ms310 جريبين كل شهر | فكان الذي يعطيهم ~~أمير المؤمنين أفضل من الذي يأخذ منهم | قال أبو عبيد يعني صدقة الفطر عن ~~الرقيق # 1367 - قال أبو عبيد وقد كان بعض الكوفيين يرى في الخيل صدقة إذا كانت ~~سائمة ينبغي منها النسل فقال إن شاء أدى عن كل فرس دينارا وإن شاء قومها ثم ~~زكاها قال وإن كانت للتجارة فهي كسائر أموال التجار يزكيها PageV01P564 # 1368 - قال أبو عبيد أما قوله في التجارة فعلى ما قال | وأما إيجابه ~~الصدقة في السائمة فليس هذا على اتباع السنة ولا على طريق النظر | لأن رسول ~~الله & قد عفا عن صدقتها ولم يستثن سائمة ولا غيرها وبه عملت الأئمة ~~والعلماء بعده فهذه السنة | وأما في النظر فكان لزمه إذا رأى فيها صدقة أن ~~يجعلها كالماشية تشبيها لأنها سائمة مثلها ولم يصر إلى واحد من الأمرين | ~~على أن تسمية سائمتها قد جاءت عن غير واحد من التابعين بإسقاط الزكاة منها ~~| # 1369 - قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال ليس في الخيل السائمة ~~صدقة # 1370 - قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال ليس في الخيل السائمة صدقة # 1371 - قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك عن معمر عن ~~سماك بن الفضل عن عمر بن عبد العزيز قال ليس في الخيل السائمة زكاة # 1372 - قال أبو عبيد وقد قال مع هذا بعض من يقول بالحديث ويذهب إليه | ~~أنه لا صدقة في سائمتها ولا فيما كان للتجارة أيضا PageV01P565 | يذهب إلى ~~أن رسول الله & قال | عفونا لكم عن صدقة الخيل والرقيق | يقول | فجعله عاما ~~فلا زكاة في شيء منها | قال أبو عبيد | فأوجب ذلك الأول الصدقة عليها في ~~الحالين جميعا وأسقطها هذا منهما كلتيهما | وأحد القولين عندي غلو والآخر ~~تقصير والقصد | فيما بينهما | وهو أن تجب الصدقة فيما كان منها للتجارة ~~وتسقط عن السائمة | على هذا وجدنا مذاهب العلماء وهم أعلم بتأويل حديث رسول ~~الله & # 1373 - وهو قول سفيان بن سعيد ومالك بن أنس وأهل العراق وأهل ms311 الحجاز وأهل ~~الشام | لا أعلم بينهم في هذا اختلافا PageV01P566 بسم الله الرحمن الرحيم ### || ( جماع أبواب صدقة ما تخرج الأرضون من الحب والثمار وما فيها من العشر ونصف العشر ) ### ||| ( باب السنة فيما تجب فيه الصدقة مما تخرج الأرض ) # 1374 - قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري ويحيى بن سعيد كلاهما عن عمرو ~~بن عثمان بن عبد الله بن موهب مولى آل طلحة قال سمعت موسى بن طلحة يقول أمر ~~رسول الله & معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ الصدقة من الحنطة ~~والشعير والنخل والعنب PageV01P567 # 1375 - قال حدثنا محمد بن ربيعة وأبو نعيم كلاهما عن عمرو بن عثمان عن ~~موسى بن طلحة قال إنما أمر معاذ أن يأخذ الصدقة من الحنطة والشعير والنخل ~~والعنب أو قال التمر والزبيب والسلت والزيتون # 1376 - حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي عوانة عن مغيرة عن إبراهيم قال الصدقة ~~في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسلت | الشك من أبي عبيد في أحد هذين ~~الحديثين # 1377 - قال وحدثنا يزيد بن هارون عن حجاج بن ارطأة عن عمرو بن دينار عن ~~طاوس أن النبي & بعث معاذا إلى اليمن فكان يأخذ الثياب بصدقة الحنطة ~~والشعير # 1378 - قال وحدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ~~ابن عمر في صدقة الثمار والزرع قال ما كان من نخل أو عنب أو حنطة أو شعير # 1379 - قال وحدثنا يزيد عن هشام عن الحسن | أنه كان لا يرى العشر إلا في ~~الحنطة والشعير والتمر والزبيب # 1380 - قال وحدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث عن الحسن وابن سيرين مثل ذلك إلا ~~أنهما قالا الصدقة في تسعة أشياء | في الذهب والورق والإبل والبقر والغنم ~~والحنطة والشعير والتمر والزبيب PageV01P568 # 1381 - قال أبو عبيد وبهذا القول كان يأخذ ابن أبي ليلى | وسفيان بن سعيد ~~أن الصدقة لا تجب في شيء مما تخرج الأرض | إلا في هذه الأربعة الأصناف على ~~ما سن رسول الله & | وأمر به معاذا | ثم قاله ابن عمر | وقد روي مثله ms312 عن ~~أبي موسى الأشعري أيضا # 1382 - يروى ذلك عن سفيان الثوري عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي ~~موسى الأشعري # 1383 - وبه أفتى الحسن وابن سيرين | # 1384 - قال أبو عبيد وقد قال قوم أئمة سوى هذا القول | فزادوا في هذه ~~الأصناف ونقصوا منها # 1385 - فممن زاد ابن عباس وإبراهيم | وعمر بن عبد العزيز ومكحول والزهري ~~والأوزاعي ومالك بن أنس وأهل العراق | غير ابن أبي ليلى وسفيان | ومن قال ~~بقولهما # 1386 - وكان ممن نقص منها شريح والشعبي | فأما الذين زادوا PageV01P569 # 1387 - فإن عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عن عمران أبي العوام عن ليث عن طاوس ~~عن ابن عباس قال الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسلت والزيتون # 1388 - قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي عوانة عن مغيرة عن إبراهيم قال ~~الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسلت والذرة # 1389 - قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر | كلاهما عن شعبة عن مغيرة ~~عن إبراهيم مثل ذلك | إلا أن شعبة شك في السادس فقال السلت أو الذرة # 1390 - قال وحدثني هشام بن إسماعيل الدمشقي عن محمد بن شعيب عن النعمان ~~ابن المنذر عن مكحول | أنه جعل في القطنية مثل القمح والشعير والتمر ~~والزبيب # 1391 - قال وحدثنا عن محمد بن شعيب عن يزيد بن أبي مالك عن أبيه عن عمر ~~بن عبد العزيز أنه كان في سجله ويؤخذ من القطاني على نحو مما يؤخذ من القمح ~~والشعير والسلت # 1392 - قال وحدثنا ابن أبي مريم بن يحيى عن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمر ~~بن عبد العزيز أنه كتب أن يؤخذ من الحمص والعدس والزكاة # 1393 - قال وحدثني هشام بن إسماعيل عن محمد بن شعيب عن الأوزاعي عن محمد ~~بن عبد الله عن الزهري قال التوابل بمنزلة الحبوب تزكى # 1394 - قال وحدثني يحيى بن عبد الله بن بكير عن مالك بن أنس أنه كان ~~PageV01P570 يقول في القطاني كلها مثل ذلك | وهي صنوف الحبوب | من العدس ~~والحمص والأرز والجلبان أو الجلجلان ms313 وجميع هذه الأنواع # 1395 - قال أبو عبيد وكذلك قول الأوزاعي | وبه قال أهل العراق سوى ابن ~~أبي ليلى وسفيان # 1396 - إلا أن مالكا كان أشد في ذلك قولا من الأوزاعي وأهل العراق ايضا | ~~وذلك أنه كان يرى أن تضم أصناف الحبوب كلها بعضها إلى بعض فإذا بلغت معا ~~خمسة أوسق زكاها | قال وكذلك الحنطة والشعير | وأحسبه قال | والسلت أيضا ~~يضم بعض تلك إلى بعض فجعل مالك هذه الثلاثة نوعا واحدا لأنها قوت الناس | ~~وجعل الحبوب كلها نوعا واحدا وهي القطاني # 1397 - واحتج في ذلك بأن عمر بن الخطاب أخذ من الحنطة التي كان أنباط ~~الشأم يقدمون بها المدينة | نصف العشر وأنه أخذ من القطنية العشر | قال ~~فجعل القطاني كلها شيئا واحدا | وجعل الحنطة من غيرها # 1398 - قال | حدثني بذلك كله عنه أو بأكثره يحيى بن بكير | قال | وكان ~~يحتج في ضمه الشعير إلى الحنطة | بالذهب يضاف إلى الفضة في الزكاة # 1399 - قال أبو عبيد وأما أهل العراق فليسوا يرون في شيء من ذلك صدقة حتى ~~يبلغ كل صنف على حياله خمسة أوسق فصاعدا | ولا يرون ضم شيء من ذلك إلى غيره ~~| وهو قول الأوزاعي PageV01P571 # 1400 - قال حدثني هشام بن إسماعيل عن محمد بن شعيب قال | سألت الأوزاعي | ~~هل تضاف الحنطة إلى الشعير والحبوب بعضها إلى بعض في الزكاة فقال | لا # 1401 - قال أبو عبيد | وكذلك يروى عن داود بن عبد الرحمن العطار عن ابن ~~جريج عن عطاء قال | لا تضم الحبوب بعضها إلى بعض في الزكاة | قال أبو عبيد ~~| ولا نعلم أحد من الماضين جمع بينها إلا شيئا يروى عن عكرمة قال | كان ابن ~~المبارك يحدثه # 1402 - بلغني ذلك عنه عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة في أذهاب شعير ~~وأذهاب دخن | إذا جمعت بلغت الزكاة وإذا لم تجمع لم تبلغ قال تجمع قال معمر ~~فذكرت ذلك لأيوب فلم يعجبه | قال أبو عبيد الأذهاب واحدها ذهب وهو مكيال ~~لأهل اليمن معروف عندهم | فلا أعرف في ضم الحبوب بعضها إلى ms314 بعض غير هذا ~~الحديث وقول مالك | قال أبو عبيد | فهذا قول من قال بالزيادات على الأصناف ~~الأربعة التي ذكرناها في أول هذا الباب مرفوعة وغير مرفوعة | وأما من قال ~~بالنقصان # 1403 - فإن عباد بن العوام حدثنا عن سفيان بن حسين عن الحكم عن شريح قال ~~تؤخذ الصدقة من الحنطة والشعير والتمر | قال | وكان لا يرى في العنب صدقة ~~PageV01P572 # 1404 - قال | حدثنا هشيم عن الأجلح عن الشعبي قال | الصدقة في البر ~~والشعير والتمر | قال أبو عبيد فهذه أربعة أقوال بمعان مختلفة | فأما الذين ~~لم يروا الصدقة إلا في الحنطة والشعير والنخل والعنب فإنهم قصدوا قصد الأثر ~~فاتبعوه ولم يعدوه إلى غيره بزيادة ولا نقصان | وأما الذين زادوا فيها ~~السلت والذرة خاصة فإنهم ذهبوا إلى أنهما من جنس الحنطة وإن كانت لها فضيلة ~~عليهما في الطعم # 1405 - يحقق ذلك لهم ما روى عن سعد بن أبي وقاص أنه سئل عن السلت ~~بالبيضاء فكرهه | قال أبو عبيد | فلهذا قال أهل المدينة | لا يجوز بيع ~~السلت بالحنطة والشعير إلا مثلا بمثل لأنها ثلاثتها عندهم نوع واحد | وكذلك ~~الذرة عند ناس من الناس هي عندهم من الحنطة لأنها قوت كثير من هذا الخلق من ~~السودان وغيرهم لا يعيشهم سواء # 1406 - وأما الذين أوجبوها في الحبوب كلها فذهبوا إلى أن النبي & حين ذكر ~~أبواب الربا إنما سمى منها ستة أشياء | الذهب والفضة والحنطة والشعير ~~والتمر والملح | قالوا | فقاست العلماء سائر ما يكال ويوزن بهذه السنة | ~~يقولون فكذلك لما رأينا سنة النبي & في الصدقة | أنه إنما قصد بها إلى هذه ~~الأصناف الأربعة PageV01P573 البر والشعير والتمر والزبيب التي يدخرها ~~الناس لقوتهم وطعامهم ألحقنا بها ما كان لها مضاهئا من كل ثمرة باقية من ~~طعام الناس يكون حكمها الكيل كحكم تلك الأربعة # 1407 - واحتجوا أيضا بقول النبي & ليس في أقل من خمسة أوسق صدقة | قالوا ~~| والوسق يقع معناه على كل شيء يكال مما يؤكل # 1408 - وأما الذين لم يوجبوها إلا في الحنطة والشعير والتمر وأسقطوا ~~الزبيب منها فذهبوا إلى ms315 أن رسول الله & إنما حكم على العرب في صدقاتها بما ~~يعرف من أقواتها مما هو طعام لها في حاضرتها وباديتها | فلم تكن إلا هذه ~~الأصناف الثلاثة | فكانت الحنطة والشعير | لأهل المدر وكان التمر لأهل ~~الوبر | وخرج الزبيب من هذا المعنى يقولون فإنما وجهت الصدقة للفقراء على ~~الأغنياء فيما لا حياة لهم | بعد الله إلا به ليعيشوا معهم | كالإبل | ~~والبقر | والغنم التي خصها رسول الله & بالصدقة | من بين جميع سوائم الخيل ~~والبغال والحمير فجعل الله تبارك وتعالى ألبان تلك ولحومها معاشا للناس | ~~دون هذه | فلذلك وجبت في تلك الصدقة | دون الأخرى PageV01P574 | فيقولون ~~فكذلك هذه الأصناف الثلاثة من الطعام | البر | والشعير | والتمر هي قوت ~~الناس ومعاشهم عند العرب | قال أبو عبيد | فكل هؤلاء قد توخى مذهبا وجد فيه ~~مساغا | فيما تأولناه عليهم | والله أعلم بما أرادوا # 1409 - إلا أن الذي أختار من ذلك الاتباع لسنة رسول الله & أنه لا صدقة ~~إلا في الأصناف الأربعة التي سماها وسنها مع قول من قاله من الصحابة ~~والتابعين | ثم اختيار ابن أبي ليلى وسفيان إياه | وذلك أن النبي & حين خص ~~هذه بالصدقة وأعرض عما سواها قد كان يعلم أن للناس أموالا مما تخرج الأرض | ~~فكان تركه ذلك عندنا عفوا منه كعفوه عن صدقة الخيل وبالرقيق وإنما يحتاج ~~إلى النظر والتشبيه والتمثيل إذا لم توجد سنة قائمة فإذا وجدت السنة لزم ~~الناس اتباعها | فكان حديث موسى بن طلحة مع هذا وإن لم يكن مسندا لنا إماما ~~مع من اتبعه من الصحابة والتابعين إذ لم نجد عن النبي & ما هو أثبت منه ~~وأتم إسنادا يردوه PageV01P575 ### ||| ( باب الصدقة في أدنى ما تخرج الأرض وما يكون منها فيه العشر أو نصف العشر ) # 1410 - قال حدثنا أبو النضر عن الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله ابن ~~الأشج عن بسر بن سعيد قال فرض رسول الله & الزكاة فيما سقت السماء وفي ~~البعل وفيما سقت العيون | العشر وفيما سقت السواني نصف العشر # 1411 - وحدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن ms316 الحكم بن عتيبة قال كتب ~~رسول الله & إلى معاذ بن جبل وهو باليمن إن فيما سقت السماء أو سقى غيلا ~~العشر وفيما سقى بالغرب نصف العشر # 1412 - قال وحدثنا يزيد عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن محمد بن ~~عبد الرحمن الأنصاري أن في كتاب النبي & وفي كتاب عمر في الصدقة ما كان ~~عثريا تسقيه السماء والأنهار وما كان يسقى من بعل ففيه العشر وما كان يسقى ~~بالتواضح ففيه نصف العشر | قال أبو عبيد أما يزيد فقال | عثريا بتشديد ~~الثاء والياء والصواب عندنا بالتخفيف PageV01P576 # 1413 - قال حدثنا حجاج ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن ~~عمر أنه قال ما كان بعلا أوسقى بالعين أو كان عثريا يسقى بالمطر ففيه العشر ~~وما كان يسقى بالنضح ففيه نصف العشر # 1414 - قال | حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد قال حدثني نافع عن ~~ابن عمر مثل ذلك # 1415 - قال وحدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن ~~شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه مثل ذلك | قال أبو عبيد إلا أن ~~حديث ابن لهيعة مرفوع ولا أدري أمحفوظ هو أم لا # 1416 - قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي ~~قال فيما سقت السماء العشر وفيما سقى بالدوالي والنواضح نصف العشر # 1417 - قال وحدثنا مروان بن شجاع عن خصيف عن مجاهد قال ما سقت ~~PageV01P577 السماء أو العيون ففيه العشر وما سقى بغرب أو دالية أو ناعورة ~~ففيه نصف العشر # 1419 - قال وحدثنا حجاج عن ابن جريج قال قلت لعطاء رجل له أرض تسقى ~~بالرشا مرة وبالعين مرة قال يؤخذ بأكثرهما سقاية به # 1420 - قال وحدثنا حجاج عن ابن جريج قال قلت لعطاء | كم فيما يسقى ~~بالكظائم من نخل أو عنب قال العشر # 1421 - قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر ابن عبد الله ~~قال فيه ms317 العشر | قال أبو عبيد فهذه الأسقاء التي ذكرت في هذه الأحاديث ~~مختلفة المعاني | فالبعل منها | ما كان من نخل يشرب بعروقه من غير سقي سماء ~~ولا غيرها | وقد قال بعضهم | إن البعل هو ما سقت السماء | والتفسير عندي هو ~~الأول | لأن الحديث قد فرق بينهما | ألا تراه قال فيما سقت السماء وفي ~~البعل فجعلهما نوعين | هكذا هو في الحديث المرفوع وكذلك هو في حديث ابن عمر ~~| حين قال ما كان بعلا أو عثريا فصيرهما ضربين | فهذا البعل | وأما العثرى ~~فما تسقيه السماء لا اختلاف فيه وهو الذي يسميه العامة العذرى PageV01P578 ~~| وأما الغيل فكل ماء جار كماء الأنهار والعيون والقنى | والكظائم وهي نحو ~~من القنى | وكذلك الفتح وهو مثل الغيل | وإنما سمي فتحا لتشقيق أنهاره في ~~الأرض وفتح أفواهها للشرب | فهذه كلها أسقاه العشر وأما النواضح فالإبل ~~التي تستقي لشرب الأرضين | وهي السواني بأعيانها وكذلك الغرب إنما هو دلو ~~البعير الناضح | وكذلك الرشا إنما هو حبله الذي يستقى به فالمعنى في ~~النواضح والسواني والغروب | والرشا واحد | وأما الدالية فهي هذه الدلاء ~~الصغار التي تديرها الأرحاء وكذلك الناعورة هي مثلها | فهذه أسقاه نصف ~~العشر وإنما نقصت عن مبلغ تلك في الصدقة لما في هذه المؤنة على أهلها ~~والعلاج الذي لا يلزم أولئك مثله | وإنما يجب على هذا العشر أو نصف العشر ~~بعد بلوغ ما تخرج الأرض خمسة أوسق فصاعدا | بذلك جاءت السنة والآثار # 1422 - قال حدثنا حجاج عن ابن جريج وحماد بن سلمة عن عمرو بن يحيى ابن ~~عمارة المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله & ليس فيما ~~دون خمس أواقي صدقة # 1423 - قال حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن أيوب بن موسى ابن أيوب عن ~~نافع عن ابن عمر أنه قال مثل ذلك غير مرفوع PageV01P579 | قال أبو عبيد ~~وهذا الحديث يحدثونه عن ليث ابن أبي سليم عن نافع عن ابن عمر مرفوعا # 1424 - وعن معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن ms318 النبي & ~~بمثل ذلك # 1425 - قال وحدثنا محمد بن عبيد عن أدريس الأودي عن عمرو بن مرة عن أبى ~~البحتري عن أبي سعيد الخدري رفعه قال ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة # 1426 - قال حدثنا يزيد عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن محمد ابن ~~عبد الرحمن أن في كتاب رسول الله & وفي كتاب عمر في الصدقة أن لا تؤخذ من ~~شيء حتى يبلغ خمسة أوسق # 1427 - حدثنا أزهر السمان قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن أبي الزبير عن ~~جابر قال لا تجب الصدقة إلا خمسة أوسق # 1428 - قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم ويونس عن الحسن قالا ليس في ~~شيء من الطعام زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق # 1429 - قال حدثنا أزهر السمان عن ابن عون عن الحسن مثل ذلك PageV01P580 # 1430 - قال حدثنا هشام بن إسماعيل عن محمد بن شعيب عن النعمان بن المنذر ~~عن مكحول قال إذا بلغت أوسقا خمسة قال يعني بذلك خمسة وسبعين مديا ففيها ~~العشور وليس على ما دون ذلك عشور | قال أبو عبيد وبهذه الأحاديث كلها التي ~~ذكرناها في الأوسق الخمسة كان يأخذ سفيان بن سعيد والأوزاعي ومالك # 1431 - حدثنيه عن مالك يحيى بن عبد الله بن بكير # 1432 - وحدثني عن الأوزاعي هشام بن إسماعيل عن محمد بن شعيب عنه # 1433 - وكذلك قول أكثر أهل العراق إلا أن الأوزاعي وسفيان كانا لا يريان ~~أن يجمع بين نوعين في الصدقة | وكان مالك يرى الجمع | وقد ذكرنا ذلك في ~~الباب الأول # 1434 - وبمثل قول الأوزاعي وسفيان يقول أهل العراق غير أبي حنيفة وحده ### ||| ( باب خرص الثمار للصدقة والعرايا والسنة في ذلك ) # 1435 - قال حدثنا هشيم قال | أخبرنا ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن ~~مقسم عن ابن عباس قال دفع رسول الله & خيبر أرضها ونخلها إلى أهليها مقاسمة ~~على النصف PageV01P581 # 1436 - قال وحدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ~~قال عامل رسول الله & أهل خيبر ms319 على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع # 1437 - قال | حدثنا هشيم قال أخبرنا داود بن أبي هند عن الشعبي قال دفع ~~رسول الله & خيبر إلى أهلها بالنصف فبعث عبد الله بن رواحة ليخرص النخل أو ~~قال الثمر عليهم | فقال لهم ابن رواحة | جئتكم من عند رجل هو أحب إلي من ~~نفسي ولأنتم أبغض إلي من القردة والخنازير | فقالوا كيف تعدل علينا وأنت ~~هكذا فقال | ليس يمنعني ذلك من العدل عليكم | قالوا | بهذا قامت السموات ~~والأرض قال فخرص عليهم ثم جعله نصفين فخيرهم أن يأخذوا أيهما شاءوا | قال ~~فما زاد أحدهما على الآخر شيئا # 1438 - قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال | أخبرت عن ابن شهاب عن ~~PageV01P582 عروة عن عائشة | أنها قالت وهي تذكر شأن خيبر فقالت كان رسول ~~الله & يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرص الثمر حين يطيب قبل أن يأكل ~~| قالت ثم يخير يهود أيأخذونه أم يدفعونه إليهم بذلك الخرص | قالت وإنما ~~كان أمر بالخرص لتحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق # 1439 - قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبيد ابن عمير ~~أن رسول الله & أمر بخرص النخل حين طاب ثمرهم # 1440 - قال حدثني عفان عن وهيب بن خالد عن عمرو بن يحيى عن العباس ابن ~~سهل بن سعد عن أبي حميد الساعدي قال كنا مع رسول الله & عام تبوك حتى جئنا ~~وادي القرى وخرص رسول الله & عشرة أوسق ثم قال النبي & للمرأة | أحصى ما ~~يخرج منها حتى أرجع إليك إن شاء الله PageV01P583 | قال أبو عبيد إنما ~~أمرها النبي & بالإحصاء فيما نرى لتعلم أنه كما خرص عليها فيكون أطيب ~~لنفسها وليس ذلك أن يكون كان لارتياب منه فيما خرص & # 1441 - قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال قال لي عطاء | نخرص النخل والعنب ~~ولا نخرص الحب # 1442 - قال وحدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس عن ابن شهاب قال لا ~~نعلمه يخرص من الثمر إلا التمر والزبيب # 1443 ms320 - قال | حدثني سعيد بن عفير ويحيى بن عبد الله بن بكير عن مالك بن ~~أنس أنه قال مثل ذلك | قال السنة أن لا يخرص من الثمر إلا النخل والعنب | ~~قال وإنما يكون الخرص حين يبدو صلاح الثمر ويحل بيعه | وذلك لأنه قد يؤكل ~~رطبا فيخرص على أهله للتوسعة على الناس ثم يخلى بينهم وبينه يأكلونه ثم ~~يؤدون منه الزكاة على ما خرص | قال وأما لا يؤكل رطبا فإنه لا يخرص مثل ~~الحبوب قال وإنما على أهله فيه الأمانة إذا صار ذلك حبا # 1444 - قال أبو عبيد فقول مالك هذا يصدقه قول عطاء وابن شهاب أنه لا خرص ~~إلا في النخل والعنب | وقد روى عن بعض الصحابة ما يزيده تثبيتا # 1445 - قال حدثني أبو الأسود عن ابن لهيعة عن يزيد بن عبد الله بن أسامة ~~ابن الهاد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال بعث مروان فلانا ~~PageV01P584 القرظى ليجمع خرص الحرث | فأتى عثمان بن حنيف صاحب النبي & ~~يطلب زكاة يوخذ الناس بها # 1446 - قال وقال أبو بكر بن حزم وكان الناس قبل ذلك لا يؤتون لزكاة حرثهم ~~إنما يؤدي الرجل ما قدر له أن يؤدي لا يتبع بشيء ولا يسأل عن شيء حتى كان ~~من أمر مروان ما كان # 1447 - قال أبو عبيد فأنكر عثمان خرص الزرع وطلبه من أهله وليس في أنه ~~أنكر ذلك من النخل والعنب وهذا هو قول مالك إلا أنه كان يرى أن الخرص يحيط ~~بالثمرة كلها إذا كانت تبلغ خمسة أوسق فصاعدا ويرى أن يحسب على أهلها ما ~~أكلوا منها وهكذا العمل عندهم اليوم | وفي هذه الأحاديث التي ذكرناها تقوية ~~لقولهم | مع أنه قد جاءت أحاديث سواها بالترك لهم قدر ما يأكلون أيام الثمر # 1448 - قال حدثنا حجاج عن شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن ابن ~~مسعود بن نيار قال أتانا سهل بن أبي حثمة ونحن في مجلس فقال قال رسول الله ~~& إذا خرصتم فدعوا الثلث فإن لم تدعوا قال ms321 قال شعبة أو قال فإن لم تجدوا ~~الثلث فالربع PageV01P585 # 1449 - قال حدثنا هشيم ويزيد كلاهما عن يحيى بن سعيد عن بشير ابن يسار أن ~~عمر بن الخطاب بعث أبا حثمة الأنصاري على خرص أموال المسلمين فقال | إذا ~~وجدت القوم في نخلهم قد خرفوا فدع لهم ما يأكلون لا تخرصه عليهم # 1450 - قال حدثنا يزيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن أبا ~~ميمون أخبره عن سهل بن أبي حثمة أن مروان بعثه خارصا للنخل فخرص مال سعد بن ~~أبي سعد سبعمائة وسق وقال | لولا أني وجدت فيه أربعين عريشا لخرصته تسعمائة ~~وسق ولكني تركت لهم قدر ما يأكلون | قال أبو عبيد | فجاءت الرخصة في هذه ~~الأحاديث بالترك لهم والتخفيف عنهم وكذلك جاءت في العرايا # 1451 - قال | حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه ~~عن أبي سعيد الخدري عن النبي & قال ليس في العرايا صدقة # 1452 - قال | حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني قطير الأنصاري | أن محمد ~~بن سهل بن أبي حثمة أخبره | أن أبا حثمة كان يخرص لعمر بن الخطاب فقال له ~~لا تخرص العرايا # 1453 - قال | وحدثنا يزيد عن جرير بن حازم عن قيس بن سعيد عن مكحول قال | ~~كان رسول الله & إذا بعث الخواص قال | خففوا فإن في المال العرية والوطية ~~PageV01P586 # 1454 - قال | حدثنا عبد الله بن صالح عن الهقل بن زياد عن الأوزاعي قال | ~~بلغنا أن عمر بن الخطاب قال | خففوا على الناس في الخرص فإن في المال ~~العرية والأكلة | قال أبو عبيد وفي بعض الحديث الوطأة وبعضهم يقول | الوطئة ~~فأما الوطئة فليس بشيء | وأما الواطئة والوطأة فهما جميعا السابلة سموا ~~بذلك لوطئهم بلاد الثمار مجتازين # 1455 - وهم الذين جاءت فيهم الأحاديث إن المسافر يصيب من الثمرة ولا خبنة ~~ويقال ولا ثبان والآثار فيه كثيرة مستفيضة ولها موضع سوى هذا | وقوله ~~والأكلة هم أرباب الثمار وأهلوهم | ومن لصق بهم فكان معهم # 1456 - فمن ذلك حديث سهل ms322 بن أبي حثمة في مال سعد بن أبي سعد حين قال لولا ~~أني وجدت فيه أربعين عريشا لخرصته تسعمائة وسق فكانت تلك العروش مظال ~~ومساكن لهؤلاء الأكلة أيام الثمار | وأما العرية فإنها تفسر تفسيرين # 1457 - فكان مالك بن أنس يقول هي النخلة يهب الرجل ثمرتها للمحتاج يعريها ~~إياه فيأتي المعرى وهو الموهوب له إلى نخلته تلك ليجتنيها فيشق على المعرى ~~وهو الواهب دخوله عليه لمكان أهله في النخل قال فجاءت الرخصة للواهب خاصة ~~أن يشتري ثمرة تلك النخلة من الموهوبة له بخرصها ثمرا فهذا قول مالك ~~PageV01P587 # 1458 - وأما التفسير الآخر فهو أن العرايا هي النخلات يستثنيها الرجل من ~~حائطه إذا باع ثمرته فلا يدخلها في البيع ولكنه يبقيها لنفسه وعياله فتلك ~~الثنيا لا تخرص عليه | لأنه قد عني لهم عما يأكلون تلك الأيام فهي العرايا ~~سميت بذلك في هذا التفسير لأنها أعربت من أن تباع أو تخرص في الصدقة فأرخص ~~النبي & لأهل الحاجة والمسكنة الذين لا ورق لهم ولا ذهب وهم يقدرون على ~~التمر أن يبتاعوا بتمرهم من ثمار هذه العرايا بخرصها فعل ذلك بهم النبي & ~~ترفقا بأهل الفاقة الذين لا يقدرون على الرطب ليشاركوا الناس فيه فيصيبوا ~~منه معهم ولم يرخص لهم أن يبتاعوا منه ما يكون لتجارة ولا لادخار | قال أبو ~~عبيد وهذا التأويل أصح في المعنى عندي من الأول لأن له شاهدين في الحديث # 1459 - أما أحدهما فشيء كان مالك يحدثه عن داود بن الحصين عن أبي سفيان ~~مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله & أرخص في العرايا ~~PageV01P588 بخرصها خمسة أوسق أو ما دون خمسة أوسق كان مالك يقول الشك من ~~داود | حدثنيه ابن بكير عنه # 1460 - قال أبو عبيد وأحسب أنا أن المحفوظ منهما إنما هو ما دون خمسة ~~أوسق لأن توقيته & ذلك وتركه الرخصة في خمسة أوسق يبين لك أنه إنما أذن في ~~قدر مالا يلزمه مصدقة | لأن سنته أن لا صدقة في أقل من خمسة أوسق وأن لا ~~صدقة في العرايا ms323 فهذه تلك بأعيانها | والحديث يصدق بعضه بعضا | وتقليله ذلك ~~يخبرك أنه إنما أرخص لهم في قدر ما يأكلون قط | فهذا أحد الشاهدين # 1463 - وأما الحديث الآخر فحديث يروى عن أبي قتادة وسهل ابن أبي حثمة أن ~~رسول الله & أرخص في العرية أن تؤخذ بخرصها تمرا يأكلها أصحابها رطبا | قال ~~أبو عبيد فقد وضح لنا الآن أن العرية هي التي يبتاعها المساكين من رب النخل ~~ليأكلوها رطبا PageV01P589 | وعلى التفسير الأول تكون هي التي يبيعونها | ~~فهي في هذا التأويل مشتراة وفي ذلك مبيعة | ولو كان على معنى البيع لبطل ~~قوله يأكلونها رطبا وكيف يأكلونها رطبا وقد باعوها وأي رفق لهم في بيعهم ~~إياها بالتمر وإنما أعروها ليصيبوا من الرطب وهذا كله قول أهل الحجاز ~~ومذهبهم | ومن ذلك حديث آخر يروى عن سهل بن أبي حثمة # 1462 - حدثنا ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن عبد الرحمن الأعرج | قال سمعت ~~سهل بن أبي حثمة يقول لا تباع الثمرة في رؤس النخل بالأوسق الموسقة إلا ~~الثلاثة والأربعة والخمسة تؤكل رطبا وهي المزاينة | قال أبو عبيد وهذا كله ~~قول أهل الحجاز أو بعضهم | قال أبو عبيد وأما أهل العراق فقولهم في المرايا ~~غير ذلك # 1463 - قالوا إن هذا البيع أو من قاله منهم لا يجوز من أجل أنه تمر برطب ~~مجازفة | فلا يحل لأنه مزابنة | قالوا وقد نهى رسول الله & عن ذلك | ~~واحتجوا بأنه إنما جاءت الرخصة في بيع العرايا لأنها هبة غير مقبوضة وإنما ~~هي في رؤوس النخل فهي في ملك الواهب على حالها | قالوا ولو قبضها الموهوبة ~~له ما حل بيعها إلا كيلا مثلا بمثل | قال أبو عبيد وهذا التأويل عندي لا ~~معنى له لأن الثمرة إن كانت لم تخرج من ملك الواهب وإنما هي ماله على حالها ~~الأولى فأي بيع يقع ههنا ولأي معنى جاءت الرخصة فيه وإن كان النبي & إنما ~~أرخص للواهب ان يشتري مال نفسه | فكيف يشتري ما هو ملك يمينه فهذا مما لا ~~ينبغي لذي علم أن يحتج به ms324 PageV01P590 | وليس الأمر عندي إلا على ذلك ~~التأويل أن النبي & أرخص في العرايا خصوصية خصها بها وإن كانت من المزابنة # 1464 - كما أرخص للرجل الذي ذبح قبل الصلاة يوم العيد أن يضحى بجذعة من ~~المعز # 1465 - وكما أرخص لعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحاجة كانت إليه # 1466 - وكما جعل للحائض أن تنفر من غير أن يكون آخر عهدها بالبيت ~~PageV01P591 # 1467 - وكما أرخص الله تبارك وتعالى للمضطر في الميتة والدم ولحم الخنزير ~~في أشياء من هذا كثيرة وكذلك العرايا # 1468 - وأنكر أهل العراق أيضا مع هذا خرص الثمار للصدقة وردوه بوجوه ~~تأولوها | واحتج بعضهم فقال | إن الحرص من المزابنة في البيع | وقد ذكرنا ~~ذلك | قال وهو أيضا كالقمار والمخاطرة التي لا يدرى فيها أي الفريقين يذهب ~~بمال صاحبه قال وإنما كان الخرص للنبي & لخاصة أنه كان يوفق من الصواب لما ~~لا يوفق له غيره | قال وكذا القرعة لا تجوز لأحد بعده | فهذه حجج من احتج ~~لهم | قال أبو عبيد ولكل واحدة من هذه الخلال جواب وحجة تدخل عليه # 1419 - فأما تشبيهه الخرص بالمزابنة في البيع | وإبطاله إياه في الصدقة ~~من أجل البيع فليست لها ههنا حجة أقرب إلى الوهن والغي من هذه إذ جعلت ~~الصدقة قياسا على البيوع | وشرائع الإسلام أمهات لا يقاس بعضها ببعض لأن ~~لكل واحدة حكما غير حكم الأخرى | ولو احتج محتج على قائل هذا فقال إن جاز ~~لك أن تجعل البيع أصلا تقيس الصدقة عليه فإني أجعل الصدقة أصلا أقيس البيع ~~عليه ما كان في الدعوى PageV01P592 إلا واحدا | وكلاهما أخذ في غير الصواب ~~ولكن تمضى كل فريضة على وجهها وسنتها # 1470 - ومع هذا أنه لو جاز للذي شبه البيع بالصدقة قوله ما كانت هذه ~~الحجة إلا عليه لا له لأن المبايعة في التمر بالتمر ربا إلا مثلا بمثل | ~~وهو يأخذ من الثمار في الصدقة عشرها ويكيل لأربابها تسعة أعشارها | فهل هذا ~~من سنة البيع أن يباع الصاع من التمر بتسعة أمثاله إن كان مثل البيع على ms325 ما ~~زعم فأين ذهب بقائل هذا القول وهل غلط غلطه أحد عنده علم بسنة أو نظر # 1471 - وأما قوله إن الخرص كالقمار فكيف يتساوى هذان القولان وإنما قصد ~~بالخرص قصد البر والتقوى ووضع الحقوق في مواضعها | والقمار إنما يراد به ~~الفجور والزيغ عن الحق واجتياح الأموال بغير حلها | فكم بين هذين ومتى سوى ~~الغي بالرشاد مع أن الذي جاء بتحريم القمار هو الذي سن الخرص وأباحه وأذن ~~فيه | فما جعل قوله ههنا مقبولا وههنا مردودا # 1472 - وأما قوله إن النبي & كان يوفق من الخرص والقرعة لما يوفق له غيره ~~فإنه يقال له هل شيء من الأمور سوى هذين يوفق الناس له كتوفيق النبي & إذ ~~خصصت هاتين الخصلتين له بالتوفيق دون الأشياء ولو كان الناس لا يجب عليهم ~~اتباع الأنبياء إلا فيما يعلمون أنهم يسددون لصوابه كتسديد الأنبياء عليهم ~~السلام وإلا اجتنبوه لوجب على الناس إذا ترك الاستنان بالنبي & ولزمهم ~~اجتناب أموره وأحكامه لأن العلم محيط بأن من يأتيه وحي السماء وأخبارها ~~بعيد الشبه ممن يعمل على علم مغيب PageV01P593 # 1473 - فليس الأمر عندي ما قال هذا وليست الطريق بالتي سلك ولكن الذي يجب ~~على الناس إحياء سنن رسول الله & والاقتفاء لأمره والاهتداء بهديه في تسهيل ~~ما سهل وتغليظ ما غلظ | وعلى الله التوفيق والقبول # 1474 - فالخرص والقرعة عندنا ضنتان ماضيتان من رسول الله & | وقد عملت ~~بهما الأئمة والعلماء بعده # 1475 - وإنما تخرص الثمار في أول بلوغها إلا أنها تحسب على ما يؤول إليه ~~كيلها إذا يبست وصارت تمرا أو زبيبا | وهما اللذان يؤخذان في الصدقة وقد ~~روى نحو ذلك عن الزهري يرفعه # 1476 - قال حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال مضت ~~السنة في زكاة الكرم أن يخرص كما يخرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى ~~زكاة النخل تمرا | قال فتلك السنة من رسول الله & في النخل والكرم # 1477 - وبهذا كان يأخذ مالك | حدثنيه عنه ابن بكير | قال أبو عبيد فإذا ~~خرص الخارص فأوهم ms326 فزاد أو نقص فإن في ذلك فتيا تروى عن القاسم بن محمد من ~~الرخصة PageV01P594 # 1478 - قال حدثني عمرو بن طارق عن ابن لهيعة عن بكير بن عبد الله ابن ~~الأشج عن القاسم بن محمد أن رجلا سأله فقال جاء الخارص فخرص ثمري فنقص عما ~~كان فيه أو زاد أو نقص فهو جائز على ما خرص | يذهب مالك إلى أنه حكم واقع # 1540 - قال أبو عبيد وإنما وجه هذا عندي إذا كان ذلك الغلط مما يتغابن ~~الناس في مثله | ويغلطون به | فإذا جاء من ذلك ما يفحش فإنه يرد إلى الصواب ~~| وليس هذا بالمفسد لأمر الخرص لأن مثل هذا الغلط الفاحش لو وقع في الكيل ~~لكان مردودا أيضا كما يرد في الخرص إلا أن يكون ما زاد أو نقص بقدر ما يكون ~~بين الكيلين | فيجوز حينئذ # 1541 - قال أبو عبيد فإذا كانت الأرض التي يحتاج إلى خرصها وأخذ صدقتها ~~موقوفة وتكون الماشية على تلك الحال وقفا في السبيل أو الصامت من المال فإن ~~في ذلك أقوالا # 1542 - قال حدثنا عثمان بن صالح عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران قال ~~سألت سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد عن نخل جعلت رقابها صدقة هل تخرص مع ~~النخل فقالا نعم # 1543 - قال حدثني أبو الأسود عن ابن لهيعة عن عبد الرحمن بن عطاء ابن كعب ~~عن عبد الكريم البصري أن رجلا قال لابن عباس رحمه الله إني جعلت ~~PageV01P595 عشرا من الإبل في سبيل الله فهل علي فيها زكاة فقال ابن عباس ~~عضلة أو معضلة يا أبا هريرة ليست بأدنى من التي في بيت عائشة فقل | فقال ~~أبو هريرة أستعين بالله لا زكاة عليك | فقال ابن عباس أصبت كل ما لا يحمل ~~على ظهره ولا ينتفع بضرعه ولا يصاب من نتاجه فلا زكاة فيه فقال عبد الله ~~ابن عمرو أصبتما # 1484 - قال حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال ~~في نحو من ذلك أو مثله ms327 ليس فيه صدقة لأن سبيل الله يجمع المساكين والغارمين ~~وابن السبيل والمؤلفة قلوبهم والذين يسألون # 1485 - قال أبو عبيد وإنما وجه هذا عندي أن الذي أسقط الزكاة عنه ابن ~~عباس وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو وابن شهاب أن يكون ذلك المال موقوفا على ~~أهل الحاجة والمسكنة مشترطا ذلك في المال لأنه إن أخذت منه الصدقة فإنما ~~توضع في مثل هؤلاء فأما إذا كان المال موقوفا على قوام بأعيانهم فحكمه حكم ~~سائر الأموال | وكذلك الأرض التي أفنى فيها القاسم بن محمد وسالم # 1486 - قال أبو عبيد فإذا كانت الثمار رطبا لا يكون منه تمر أو كانت عنبا ~~لا يكون منه زبيب فإنه يحكى عن مالك أنه قال إذا بلغ خرصه خمسة أوسق كان في ~~ثمنه إذا بيع في كل مائتي درهم خمسة دراهم قال وكذلك الزيتون الذي لا يكون ~~منه الزيت صدقته على هذا غير أنه لا يخرص إنما هو إلى ما يرفعه أهله ~~PageV01P596 ### ||| ( باب ما اختلف الناس في وجوب صدقة من الأموال وهو ثلاثة أصناف العسل والزيتون والخضر ) # 1487 - قال حدثنا صفوان بن عيسى عن الحارث بن عبد الرحمن ابن أبي ذباب عن ~~منير بن عبد الله عن أبيه عن سعد بن أبي ذباب قال قدمت على رسول الله & ~~فأسلمت وقلت يا رسول الله اجعل لقومي ما أسلموا عليه من أموالهم | قال | ~~ففعل واستعملني عليهم ثم استعملني أبو بكر من بعده ثم استعملني عمر من بعده ~~قال فقدم على قومه فقال لهم في العسل زكاة | فإنه لا خير في مال لا يزكى ~~قالوا له كم ترى قال العشر فأخذ منهم العشر فقدم به على عمر وأخبره بما صنع ~~فأخذه عمر فباعه فجعله في صدقات المسلمين # 1488 - قال وحدثني أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن سليمان بن ~~موسى أن أبا سيارة المتعي وكان حليفا لبني بجالة قال | يا رسول الله إن لي ~~نحلا | قال | أد العشر قال | فاحم إذا جبلها قال PageV01P597 فحماه له # 1489 - قال | حدثنا أبو ms328 الأسود عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن ~~عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله & كان يؤخذ في زمانه من قرب ~~العسل من عشر قربات قربة من أوسطها # 1490 - قال | حدثنا نعيم عن بقية عن محمد بن الوليد الزبيدي عن عمرو ابن ~~شعيب عن هلال بن مرة | أن عمر بن الخطاب رحمة الله قال في عشور PageV01P598 ~~العسل ما كان منه في السهل ففيه العشر وما كان منه في الجبل ففيه نصف العشر # 1491 - قال | حدثنا مروان بن شجاع عن خصيف أن عمر بن عبد العزيز رأى في ~~العسل العشر # 1492 - قال وحدثني هشام بن إسماعيل عن محمد بن شعيب عن النعمان ابن ~~المنذر عن مكحول قال في كل عشرة أزق من عسل عشرها # 1493 - قال حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري قال في كل عشرة ~~أزقاق زق # 1494 - قال حدثنا أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان ابن موسى أنه ~~قال في كل عشرة أزقاق من العسل زق | قال وقال سعيد الزق يسع رطلين | قال ~~أبو عبيد هذا قول من أوجب فيه الصدقة وفيه قول غير هذا # 1495 - قال حدثنا ابن أبي مريم عن عبد الله بن عمر العمري عن PageV01P599 ~~نافع عن ابن عمر قال في ليس الخيل ولا في الرقيق ولا في العسل صدقة # 1496 - قال حدثنا ابن بكير عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر قال ~~جاء كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أبي أن لا تأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة # 1497 - قال أبو عبيد وبهذا كان يأخذ مالك يقول لا صدقة في العسل يشبهه ~~بالعنبر واللؤلؤ # 1498 - وكذلك قال ابن أبي ليلى وسفيان على ما تأولنا عليهما لأن رأيهما ~~كان أن لا صدقة إلا في أربعة أشياء البر والشعير والتمر والزبيب واختلف فيه ~~غيرهما من أهل العراق بعد # 1499 - فمنهم من قال إذا كان العسل في أرض الخراج فلا شيء فيه لأن ms329 مذهبه ~~أن العشر والخراج لا يجتمعان على أرض قال وإن كان في أرض عشر ففي قليلة ~~وكثيره العشر # 1500 - وقال غيره لا شيء فيه حتى يكون للرجل منه ما تبلغ قيمته ثمن خمسة ~~أوسق من أخس الأشياء التي تجب فيها الصدقة قيمة | فهذا ما جاء في العسل ~~PageV01P600 $ 2 ### |||| ( باب وأما الزيتون ) # 1501 - فإن عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عن عمران أبي العوام عن ليث عن طاوس ~~عن ابن عباس قال الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسلت والزيتون # 1502 - قال حدثني نعيم بن حماد عن إسماعيل بن عياش عن محمد بن إسحاق عن ~~ابن شهاب أن عمر بن الخطاب أخذ من الزيتون الصدقة من كل خمسة أوسق من زنته ~~من عشرة أمداد مديا # 1503 - قال حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه سئل ~~عن رجل له زيتون فقال تؤدى الزكاة من زيته حين يعصر فما كان بعلا | أو يسقى ~~بالسماء ففيه العشور | وما كان يسقى بالرشا ففيه نصف العشور # 1504 - قال أبو عبيد وبهذا كان يأخذ مالك | كذلك حدثنيه عنه أبو بكير | ~~وكذلك يرى أن تؤخذ صدقته زيتا كقول ابن شهاب | # 1505 - وأما أهل العراق فقالوا تؤخذ صدقته من ثمرته العشر ونصف ~~PageV01P601 العشر على ذلك المذهب غير ابن أبي ليلى وسفيان فإنهما لم يريا ~~صدقة فيه لا في حب ولا زيت لأن قولهما ما أعلمتك أنه لا صدقة إلا في ملك ~~الأصناف الأربعة فهذا ما في الزيتون | ### |||| وأما الخضر # 1506 - فإن إسماعيل بن إبراهيم حدثنا عن عطاء بن السائب قال أراد المغيرة ~~بن عبد الله أن يأخذ من أرض موسى بن طلحة الصدقة من الخضراوات فقال له موسى ~~ليس ذلك لك إن رسول الله & قد نهى عن الخضراوات & # 1507 - قال حدثنا أبو معاوية عن الليث عن مجاهد قال قال عمر ابن الخطاب ~~ليس في الخضراوات صدقة # 1508 - قال حدثنا أبو سفيان عن معمر بن راشد عن أبي إسحاق قال علي ليس في ~~التفاح وما ms330 أشبهه صدقة # 1509 - قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن مجاهد قال ليس في الفواكه والخضر صدقة ~~PageV01P602 قال قال مغيرة فذكرته لإبراهيم فعرفه ولم يعبه # 1510 - قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي عوانة عن مغيرة عن مجاهد وإبراهيم ~~مثل ذلك أو نحوه # 1511 - وحدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن مغيرة عن مجاهد وإبراهيم مثل ذلك ~~أو نحوه # 1512 - قال حدثنا هشيم وحفص بن غياث كلاهما عن الأجلح ابن عبد الله عن ~~الشعبي قال ليس في غلة الصيف صدقة | قال أبو عبيد وكذلك قول مالك بن أنس في ~~هذا كله حدثنيه عنه ابن بكير # 1513 - قال قال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أنه ليس في شيء من ~~الفواكه مثل الرمان والفرسك والتين وأشباه ذلك صدقة | قال ولا في البقول ~~صدقة | ولا في أثمانها إذا بيعت حتى يحول على الأثمان الحول من يوم تقبض # 1514 - قال أبو عبيد وكذلك قول سفيان وأهل العراق جميعا غير أبي حنيفة ~~فإنه قال في قليل ما تخرج الأرض وكثيره الصدقة # 1515 - قال وكذلك سمعت محمدا يحدثه عنه إلا أنه قال إلا الحطب والقصب ~~والحشيش # 1516 - وخالفه أصحابه فقالوا كقول الآخرين | وعليه الآثار كلها | وبه ~~تعمل الأمة اليوم PageV01P603 # 1517 - على أن شيئا يروى عن مجاهد وإبراهيم يوافق ذلك القول وقد روي ~~عنهما خلافة # 1518 - قال حدثنا مروان بن شجاع عن خصيف عن مجاهد قال كل شيء خرج من ~~الأرض قل أو كثر | مما سقت السماء أو سقي بالعيون ففيه العشر | وما سقي ~~بغرب أو دالية أو ناعورة ففيه نصف العشر # 1519 - قال أبو عبيد وقد روي عن منصور | أو حماد عن إبراهيم نحو ذلك | ~~فالذي روى مغيرة عن مجاهد وإبراهيم خلافه وهو الذي ذكرناه عن هشيم عن مغيرة ~~وعن أبي عوانة وسفيان # 1520 - قال أبو عبيد فالعلماء اليوم مجمعون من أهل العراق والحجاز والشام ~~على أن لا صدقة في قليل الخضر ولا في كثيرها إذا كانت في أرض العشر وكذلك ~~الفواكه عندهم وإنما اختلفوا في ms331 غيرها من الحبوب والقطاني وقد ذكرنا ~~اختلافهم في موضعه | إلا أن بعض الماضين كان يرى في أثمانها الصدقة إذا ~~بيعت PageV01P604 # 1521 - منهم ميمون بن مهران وابن شهاب | قال أبو عبيد وأظن الأوزاعي ~~ثالثهما # 1522 - قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال سألت ميمون بن مهران ~~عن الخضر فقال ليس فيها زكاة حتى تباع فإذا بيعت فبلغت مائتي درهم فإن فيها ~~خمسة دراهم # 1523 - قال حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال ما ~~كان من الفواكه والخضر فإنما صدقتها في أثمانها حين تباع صدقة الذهب والورق # 1524 - قال أبو عبيد وهذا القول لا أعرف اليوم أحدا يقوله من أهل الحجاز ~~ولا العراق | وليس يمكن في النظر أيضا أن يكون ذلك وكيف تجب الصدقة في ~~الفرع وهى ساقطة عن الأصل وإنما الفروع مبنية على الأصول تابعة لها وهل ~~الخضر إذا كانت لا يجب فيها صدقة بأعيانها إلا كالعروض والرقيق التي لا ~~صدقة في شخوصها فهل تكون الصدقة في أثمانها إذا بيعت إلا بعد الحول من يوم ~~تقبض كما قال مالك وهو قول سفيان وأهل العراق أن لا صدقة في أثمانها حتى ~~يحول عليها الحول | قال أبو عبيد فهذا ما جاء في الخضراوات # 1525 - وكذلك الزيتون عندي لا صدقة فيه مثلها | لأنه بها أشبه منه ~~PageV01P605 بالأطعمة التي سن رسول الله & فيها الصدقة | من البر والشعير ~~والتمر والزبيب | ولا أراه أيضا يشبه القطاني التي أوجب فيها الصدقة من ~~أوجبها لأن تلك يابسة تدخر وهذا رطب يفسد ويتغير فإن كان يشبه منها شيئا ~~فليس هو بشىء أشبه منه بالسمسم | وذلك لأنها جميعا تؤكل ثمرتهما ويؤتدم ~~بعصيرهما # 1526 - وقد بعث رسول الله & معاذا إلى اليمين وهو معدن السمسم فلم يبلغنا ~~أنه أمره في حبه ولا دهنه بشيء # 1527 وكذلك الزيت لم يأتنا عنه & أنه أوجب فيه شيئا وقد كان يعرفه ~~ويستحبه في طعامه ويأمر بالادهان به فيما يروى عنه وقد نزل ذكره في القرآن ~~| فلم يسن فيه ms332 رسول الله & سنة علمناها ولا ذكره في شىء من كتب صدقاته | ~~حين ذكر الثمار وعشور الأرضين # 1528 - قال أبو عبيد فالزيتون عندنا مما عفا عنه كعفوه عن الخضراوات ~~والفواكه | ولا صح مع هذا عن أحد من الأئمة بعده فيه شىء وذلك أن الحديث ~~الذي ذكرناه عن عمر بن عياش عن إسحاق لا نراه محفوظا لأن الليث يحدثه ~~PageV01P606 عن عقيل عن ابن شهاب موقوفا عليه | ولا يرفعه إلى عمر ولو كان ~~أيضا محفوظا ما كان أيضا يثبت لأنه مرسل عن ابن شهاب عن عمر # 1529 - وكذلك قول ابن عباس هو وإن كان أمثل إسنادا من ذلك فإن فيه مقالا # 1530 - قال أبو عبيد ومع هذا إن الأحاديث التي ذكرناها في باب صدقة ما ~~تخرج الأرض عن ابن عمر وأبي موسى الأشعري وعن شريح والشعبي وإبراهيم والحسن ~~| حين ذكروا الأصناف التي تجب فيها الصدقة مما تخرج الأرض فسموها وأسقطوا ~~الصدقة عما وراء ذلك فقد تبين أنهم لم يروا في الزيتون شيئا | فصار هذا رأي ~~هؤلاء جميعا | مع الحديث المرفوع # 1531 - ثم هو رأي ابن أبي ليلى وسفيان على مذهبهما # 1532 - وكذلك قول هؤلاء المسلمين جميعا في العسل أنه لا صدقة فيه لأنهم ~~خصوا ما رأوها تجب فيه وألغوا ما سوى ذلك فالعسل مما أسقطوها عنه ~~PageV01P607 مع تأويل حديث النبي & ومعاذ أنه لم يأمره في العسل بشيء حين ~~بعثه إلى اليمن وهي بلاد العسل فجاءت هذه الآثار بإسقاط الصدقة عنه وجاءت ~~تلك الأخرى التي ذكرناها في أول الباب بإيجابها فيه فاعتدل الوجهان في ~~العسل # 1533 - وأشبه الوجوه في أمره عندي أن يكون أربابه يؤمرون بأداء صدقته ~~ويحثون عليها ويكره لهم منعها ولا يؤمن عليهم المأثم في كتمانها من غير أن ~~يكون ذلك فرضا كوجوب صدقة الأرض والماشية ولا يجاهد أهله على منع صدقته كما ~~يجاهد مانعو ذينك المالين # 1534 - وذلك أن السنة من رسول الله & لم تصح فيه كما صحت فيهما ولا وجدت ~~في كتب صدقاته ولو كانت بمنزلتهما # 1535 - قال وقال لي ms333 عبد الله بن داود وإنما يكره ذلك إذا كان السلطان قد ~~أجبره على نفقتهم | فأما ما لم يكن إجبارا فلا بأس بذلك | قال أبو عبيد ~~وهذا تأول عبد الرحمن وابن داود في معنى العيال وهما مذهبان لمن شاء # 1536 - قال أبو عبيد والذي أختار فيه سواهما | وذلك أن الأصل في هذا عندي ~~إنما هو كل من كان عوله فرضا على العائل واجبا لا يسعه تضييعهم وهم الذين ~~قال فيهم رسول الله & حين ذكر الصدقة فقال ابدأ بمن تعول ثم جاءنا ~~PageV01P608 عنه ذلك مفسرا | وقد ذكرناه في غير هذا الموضع أن رجلا قال يا ~~رسول الله عندي دينار قال أنفقه على نفسك | قال عندي آخر قال | أنفقه على ~~أهلك قال | عندى آخر قال | أنفقه على ولدك | قال عندي آخر | قال أنفقه على ~~خادمك | قال | عندي آخر قال | أنت أبصر | أو قال | أنت أعلم # 1537 - ومثل ذلك أو نحوه قوله لهند بنت عتبة وقالت له إن أبا سفيان رجل ~~شحيح | أفآخذ من ماله فقال | خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف | قال | سمعت أبا ~~معاوية يحدثه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي & # 1538 - قال أبو عبيد فهؤلاء الأهل والولد | وكذلك الوالدان إذا كانا ذوي ~~خلة وفاقة | فعلى ولدهما الموسر أن يعولهما | كعوله ولده وأهله بسنة ثابتة ~~عن رسول الله & | ضربان من التمر أحدهما إنما يصير قشرا على نوى والآخر إذا ~~أتمر صار حشفا # 1539 - قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سليمان بن كثير عن الزهري عن أبي ~~أمامة بن سهل أن رسول الله & نهى عن لونين من التمر أن يؤخذا في الصدقة ~~الجعرور ولون حبيق وكانوا يتيممون شر أموالهم في الصدقة فنزلت @QB@ ولا ~~تيمموا الخبيث منه تنفقون @QE@ # 1540 - قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد في قوله ^ ( ولا تيمموا @ ~~610 @ الخبيث منه تنفقون ) ^ PageV01P609 قال كانوا يتيممون الحشف وشر ~~أموالهم فنزلت هذه الآية # 1541 - قال حدثنا سعيد بن عقير ويحيى بن بكير عن مالك بن أنس عن زياد ابن ms334 ~~سعد عن ابن شهاب قال لا يؤخذ في الصدقة الجعرور ولا مصران الفارة ولا عذق ~~ابن حبيق وهو يعد على صاحبه # 1542 - وزاد ابن بكير في حديثه قال وقال مالك ومثل ذلك مثل السخال تعد ~~على صاحبها ولا تؤخذ في الصدقة | قال وفي الثمر أيضا أو قال في التمر ~~البردي وماأشبهه فلا يؤخذ في الصدقة ما أشبه ذلك من جيد التمر | وإنما تؤخذ ~~من وسط المال | قال أبو عبيد فهذا ما جاء في المكروه من خسيس الثمار | وأما ~~الصدقة على صاحب الدين # 1543 - فإن عبد الله بن صالح حدثنا عن الليث عن يونس عن ابن شهاب أنه سئل ~~عن رجل تسلف في حائط له أو في حرثه حتى أحاط بما خرج له أيزكى حائطه ذلك أو ~~حرثه فقال لا نعلمه في السنة أن يترك ثمر رجل كان عليه دين ولكنه يصدق ~~وعليه دينه | فأما رجل كان عليه دين وله ورق أو ذهب فإنه لا يصدق في شيء من ~~ذلك حتى يقضي دينه PageV01P610 # 1544 - قال أبو عبيد وهذا شبيه بما يروى عن ابن سيرين قال كانوا يرصدون ~~العين في الدين ولا يرصدون الثمار في الدين | قال أبو عبيد حدثت بذلك عن ~~عبد الله بن المبارك عن طلحة بن النظر أنه سمع ابن سيرين يقول ذلك | قال ~~أبو عبيد فأما الذى يروى عن ابن عباس | وابن عمر فغير هذا # 1545 - قال أبو عبيد حدثونا عن أبي عوانة عن أبي بشر عن عمرو ابن هرم عن ~~جابر بن زيد | قال في الرجل يستدين فينفق على أرضه وأهله | قال ابن عباس | ~~يقضي ما أنفق على أرضه | وقال ابن عمر يقضي ما أنفق على أهله وأرضه # 1546 - قال أبو عبيد وكذلك يحدث به عن مكحول أنه قال في الدين بين يدي ~~الذهب والفضة والزرع # 1547 - قال أبو عبيد حدثت به عن الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن ~~مكحول قال لا تؤخذ منه الزكاة حتى يقضي دينه وما فضل بعد ذلك زكاه إذا ms335 كان ~~مما تجب فيه الزكاة # 1548 - قال أبو عبيد وكذلك يروى عن ابن جريج عن عطاء وطاوس # 1549 - قال أبو عبيد فالذي عليه الناس اليوم من قول أهل الحجاز وعامة أهل ~~العراق أن الدين لا يقاص به الرجل فيما تخرج الأرض خاصة | ولكن تؤخذ منه ~~صدقة أرضه وإن كان عليه دين يحيط بثمرته وزرعه وهو قول الأوزاعي أيضا # 1550 - وقالت طائفة من أهل العراق بمثل ما جاء عن ابن عمر وعطاء وطاوس ~~ومكحول | وقالوا جميعا أما إذا كان دينه من الذهب والورق وعنده منهما مثله ~~فإنه PageV01P611 لا زكاة عليه فاتفقوا جميعا على إسقاطها عنه في الصامت مع ~~الدين | واتفقوا جميعا على إيجابها عليه في الأرض مع الدين إلا من اتبع تلك ~~الآثار | واختلفوا في الماشية # 1551 - فقال مالك وأهل الحجاز والأوزاعي الماشية مثل صدقة الأرض تؤخذ منه ~~زكاتها وإن كان عليه دين # 1552 - قال أهل العراق الماشية مثل الصامت لا تؤخذ زكاتها مع الدين | قال ~~أبو عبيد والذي عندنا في ذلك الأخذ بالمذهبين جميعا | في الإسقاط والإيجاب ~~وإن كانا في الظاهر مختلفين فنقول # 1553 - إذا كان الدين صحيحا قد علم أنه على رب الأرض فإنه لا صدقة عليه ~~فيها ولكنها تسقط عنه لدينه كما قال ابن عمر وطاوس وعطاء ومكحول | ومع ~~قولهم أيضا إنه موافق لاتباع السنة ألا ترى أن رسول الله & إنما سن أن تؤخذ ~~الصدقة من الأغنياء فترد في الفقراء | وهذا الذي عليه دين يحيط بماله ولا ~~مال له وهو من أهل الصدقة فكيف تؤخذ منه الصدقة وهو من أهلها أم كيف يجوز ~~أن يكون غنيا فقيرا في حال واحدة ومع هذا إنه من الغارمين أحد الأصناف ~~الثمانية فقد استوجبها من جهتين # 1554 - ونرى أن حديث عمر بن الخطاب لأكررن عليهم الصدقة إن راح على أحدهم ~~مائة من الإبل أنه إنما أراد من الذي عليه الدين منهم PageV01P612 | قال ~~أبوعبيد | سمعت أبا معاوية ويزيد يحدثانه عن حجاج عن عمرو ابن مرة عن مرة ~~عن عمر # 1555 - قال أبو عبيد ms336 فهذا القول فيه إذا علمت صحة دينه وإن كان ذلك لا ~~يعلم إلا بقوله لم تقبل دعواه وأخذت منه الصدقة من الزرع والماشية جميعا ~~كقول ابن سيرين وابن شهاب والأوزاعي ومالك ومن قاله من أهل العراق # 1556 - ومع قولهم أيضا إنك إذا صرت إلى النظر وجدته على ما ذهبوا إليه ~~لأن صدقة الزرع والماشية حق واجب ظاهر قد لزم صاحبه | والدين الذي عليه ~~يدعيه باطن لا يدرى لعله فيه مبطل فليس بمقبول منه إنما هذا كرجل وجبت عليه ~~حقوق لقوم فادعى المخرج منها وأداءها إليهم فلا يصدق على ذلك # 1557 - وهذا أحب إلي من قول أهل العراق حين شبهوا الماشية بالصامت فجعلوا ~~القول قوله في دعواه فكيف يشبهه وهم يقولون في صاحب الماشية إنه إذا إدعى ~~أنه قد قسم صدقته في الفقراء أنها لا تجزيه ولا يصدق على ذلك وتؤخذ منه ~~ثانية ثانية ويقولون إن ادعى ذلك في الصامت قبل منه # 1558 - قال أبو عبيد فهذان حكمان مختلفان PageV01P613 فأما الصامت فلا ~~يخلف الناس أن القول قوله في جميع ما ادعى وذلك أن حكمه ليس إلى السلطان ~~إنما هو إلى أمانات المسلمين وصدقة الحرث والماشية إنما هي إلى الأئمة تؤخذ ~~من الناس على الكره والرضا # 1559 - قال أبو عبيد فإذا بيع النخيل بعد أن يبدو صلاحه ويطيب قبل أن يجد ~~والزرع قبل أن يحصد فإنه يحكى عن مالك بن أنس أنه قال الصدقة على البائع ~~قال وإن باع ذلك قبل أن يبدو صلاحه فالصدقة على المشترى قال وإذا مات رب ~~الزرع قبل أن يحصد أو بعدما يحصد فإن الصدقة على الوارث | قال وكل ثمرة ~~يأكل منها أربابها فإنه يحسب عليهم ما أكلوا | قال وإذا أكرى الرجل أرضه من ~~رجل فزرعها وهي أرض عشر فإن عشرها على الزارع المكترى وعليه كراؤها لرب ~~الأرض ولا شىء على رب الأرض # 1560 - قال وكذلك يروى عن سفيان بن سعيد في هذه الخلال كلها إلا إنه قال ~~إذا ورث الوارث الأرض بعدما يحصد زرعها فإنه لا ms337 شيء عليه # 1561 - قال أبو عبيد وقول مالك في هذا أحب إلي | وذلك أن الزرع والثمر ~~PageV01P614 ليس ينظر في ملكهما إلى حؤول الخول إنما تجب الصدقة فيهما حين ~~يطيب ويبدو صلاحهما وأما الماشية والصامت فإنما تجب الصدقة فيهما بعد الحول ~~فهما مخالفان لما تخرج الأرض | قال أبو عبيد فهذه أحكام الأرضين العشرية ~~التي ليست بأرض خراج ولا تكون الأرض كذلك إلا من أنواع أربعة # 1562 - أحدها كل أرض أسلم عليها أهلها فهم مالكون لرقابها كالمدينة ~~والطائف واليمن والبحرين | وكذلك مكة | إلا أنها كانت افتتحت بعد القتال ~~ولكن رسول الله & من عليهم | فلم يعرض لهم في أنفسهم ولم يغنم أموالهم # 1563 - ويروى عنه & أنه قال لا تحل غنيمتها | كذلك حدثته عن محمد بن سلمة ~~الحرانى عن أبي عبد الرحيم عن زيد ابن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن عبيد بن ~~عمير أن رسول الله & قال ذلك | قال أبو عبيد فلما خلصت لهم أموالهم ثم ~~أسلموا بعد ذلك كان إسلامهم على ما في أيديهم فلحقت أرضوهم بالعشر | ولمكة ~~أحاديث قد ذكرناها في غير هذا الموضع # 1564 - والنوع الثاني كل أرض أخذت عنوة ثم إن الإمام لم ير أن يجعلها ~~فيئا موقوفا ولكنه رأى أن يجعلها غنيمة فخمسها وقسم أربعة أخماسها بين ~~الذين افتتحوها خاصة كفعل رسول الله & بأرض خيبر | فهذه أيضا ملك أيمانهم ~~ليس فيها غير العشر | وكذلك الثغور كلها إذا قسمت PageV01P615 بين الذين ~~افتتحوها خاصة وعزل الخمس لمن سمى الله تبارك وتعالى # 1565 - والنوع الثالث كل أرض عادية لا رب لها ولا عامر | أقطعها الإمام ~~رجلا إقطاعا من جزيرة العرب أو غيرها كفعل رسول الله & والخلفاء بعده فيما ~~أقطعوا من بلاد اليمن واليمامة والبصرة وأما أشبهها # 1566 - والنوع الرابع كل أرض ميتة رجل من المسلمين فأجياها بالماء ~~والنبات | فهذه الأرضون التي جاءت فيها السنة بالعشر أو نصف العشر | وكلها ~~موجود في الأحاديث | فما أخرج الله تبارك وتعالى من هذه فهي صدقة إذا بلغت ~~خمسة أوسق فصاعدا كزكاة الماشية والصامت توضع في ms338 الأصناف الثمانية الذين ~~ذكر الله تبارك وتعالى في سورة براءة من أهل الصدقة خاصة لهم دون الناس # 1567 - وما سوى هذه من البلاد فلا تخلو من أن تكون أرض عنوة صيرت فيئا ~~كأرض السواد والجبال والأهواز وفارس وكرمال وأصبهان والري وأرض الشأم سوى ~~مدنها ومصر والمغرب | أو تكون أرض صلح مثل نجران وأيلة وأذرح ودومة الجندل ~~وفدك وما أشبهها مما صالحهم & صلحا أو فعلته الأئمة بعده كبلاد الجزيرة ~~وبعض بلاد إرمينية وكثير من كور خراسان فهذان النوعان من الأرضين الصلح ~~والعنوة التي تصير فيئا PageV01P616 تكونان عاما للناس في الأعطية وأرزاق ~~الذرية وما ينوب الإمام من أمور العامة ### ||| ( باب الصاع الذي تعرف به صدقة الأرضين وزكاة الفطر وكفارة الأيمان ( وفدية المناسك وغسل الجنابة مع جميع ما جاء ذكره في الحديث من المكاييل كلها ) # 1568 - قال أبو عبيد وجدنا الآثار قد نقلت عن النبي & وأصحابه والتابعين ~~بعدهم بثمانية أصناف من المكاييل الصاع والمد والفرق والقسط والمدى ~~والمختوم والقفيز والمكوك إلا أن عظم ذلك في المد والصاع # 1569 - قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي ريحانة عن سفينة قال كان ~~رسول الله & يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد قال إسميل أو قال ويطهره المد # 1570 - قال أبو عبيد وسمعت علي بن عاصم يحدث عن يزيد بن أبي زياد عن ~~PageV01P617 سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله & ~~يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد # 1571 - قال وحدثنا يزيد عن هشام عن قتادة عن صفية عن عائشة قالت كان رسول ~~الله & يتوضأ بقدر المد ويغتسل بقدر الصاع # 1572 - قال حدثنا الهيثم بن جميل عن حماد بن سلمة عن قتادة عن معاذة عن ~~عائشة عن النبي & مثل ذلك # 1573 - قال حدثنا عمرو بن طارق عن ابن لهيعة عن أبي عيسى الخراساني عن ~~أبي الزبير عن مجاهد عن عائشة قالت والله إن كنت لأغتسل أنا ورسول الله & ~~من الجنابة بصاع من ماء جميعا # 1574 - قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن الزهري عن ms339 عروة عن ~~عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله & من إناء واحد وهو الفرق # 1575 - قال وحدثنا ابن بكير وعبد الله بن صالح عن الليث عن شهاب عن عروة ~~عن عائشة قالت كان رسول الله & يغتسل في قدح وهو الفرق وكنت أغتسل أنا وهو ~~من إناء واحد PageV01P618 # 1576 - قال وحدثنا هشام بن عمار عن صدقة بن خالد عن عتبة ابن أبي حكيم عن ~~عطاء بن أبي رباح قال حدثتني عائشة وبيننا وبينها حجاب قالت كنت أغتسل أنا ~~وحبيبي & من إناء واحد قال وأشارت إلى إناء في البيت قدر الفرق قال والفرق ~~ستة أقساط # 1577 - قال حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس عن أبي شهاب قال ~~بلغنا أن رسول الله & كان يغتسل في قدح من الجنابة يسع الفرق | قال وذلك ~~اليوم نحو خمسة أمداد # 1578 - قال حدثنا ابن أبي مريم عن الليث وابن لهيعة عن يزيد ابن أبي حبيب ~~عن عراك بن مالك عن حفصة بنت عبد الرحمن وكانت امرأة المنذر بن الزبير أن ~~عائشة أخبرتها أنها كانت هي ورسول الله & يغتسلان من إناء واحد يسع ثلاثة ~~أمداد قال الليث في حديثه أو قريبا من ذاك # 1579 - قال حدثنا يحيى بن سعيد عن موسى بن عبد الله قال كنت عند مجاهد ~~فأتى بإناء يسع ثمانية أرطال أو تسعة أو عشرة | فقالت قالت عائشة كان رسول ~~الله & يغتسل بمثل هذا # 1580 - قال حدثنا شريك عن موسى الجهني قال أتى مجاهد بإناء يسع ثمانية ~~أرطال | فقال حدثتنا عائشة أن رسول الله & كان يغتسل بمثل هذا # 1581 - قال أبو عبيد وحدثت عنه عن عبد الله بن عيسى ابن جبر PageV01P619 ~~الأنصاري عن أنس بن مالك أن رسول الله & كان يتوضأ برطلين # 1582 - قال أبو عبيد فجاءت هذه الأحاديث في الغسل بألفاظ يتوهم السامع ~~أنها مختلفة المعاني لاختلاف لفظها | وليست كذلك ولكن المعنى فيها كلها ~~إنما يدور على وقتين من الماء أقصاهما ثمانية أرطال وأدناهما صاع وهو خمسة ~~أرطال وثلث وسائر هذه الأحاديث ms340 إنما ترجع إلى أحدهما لا يخلو من ذلك لمن ~~عرفه | فكان غسله & إنما يتردد فيما هذين الوقتين على قدر ما يحضره من ~~الماء غير أنه لا ينتقص من الصاع | وهو خمسة أرطال وثلث ولا يزيد على صاع ~~ونصف وهو ثمانية أرطال # 1583 - فمن الثمانية ما ذكرنا من الأحاديث في الفرق بينه وبين عائشة ~~جميعا وذلك أن الفرق ثلاثة آصع وهي ستة عشر رطلا | فكان لكل واحد منهما ~~ثمانية # 1584 - فكذلك الأحاديث التى ذكرناها في الأقساط هي مثل الفرق سواء وذلك ~~أن القسط نصف صاع وتفسيره في الحديث نفسه حين ذكر الفرق فقال وهو ستة أقساط ~~فرجع معناه إلى ثمانية أيضا # 1585 - وأما الذي ذكر فيه الأمداد الخمسة يغتسل بها وحده فهو مثل ~~الأحاديث التي ذكرناها في الغسل بالصاع والوضوء بالمد | وذلك أنه كان يتوضأ ~~قبل الغسل بمد | ثم يغتسل بعد ذلك بالصاع وهو أربعة أمداد | فتلك خمسة ~~لاغتساله خاصة PageV01P620 # 1586 - وأما الذي فيه ثلاثة أمداد بينه وبين عائشة فإني لا أعرف لهذا ~~وجها إلا أن يكون بهذا المد الكبير الذي يكال به التمر اليوم بالمدينة ~~فتكون الأمداد إنما هي تفسير من المحدث بالحديث جعله على ذلك التقدير # 1587 - وأما الحديث الذي فيه أنه كان هو وعائشة يغتسلان بصاع واحد جميعا ~~فإنما وجهه عندنا أنه كان يغتسل هو بصاع وهي بصاع آخر | فهذا ما في سنن ~~الغسل بالصاع والفرق والقسط والأمداد | وأما ذكر الصاع في صدقة الأرضين # 1588 - فإن الأشجعي حدثنا عن سفيان عن خالد عن أبي قلابة قال الوسق ستون ~~صاعا # 1589 - قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن | ومغيرة عن إبراهيم قالا الوسق ~~ستون صاعا # 1590 - قال وحدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن وابن سيرين قالا الوسق ستون ~~صاعا # 1591 - قال حدثنا محمد بن عبيد عن إدريس الأودي عن عمرو بن مرة عن ~~PageV01P621 أبي البختري عن أبي سعيد الخدري رفعه قال ليس في أقل من خمسة ~~أوسق صدقة والوسق ستون مختوما | قال أبو عبيد والمختوم ها هنا هو الصاع ms341 ~~بعينه وإنما سمي مختوما لأن الأمراء جعلت على أعلاه خاتما مطبوعا لئلا يزاد ~~فيه ولا ينتقص منه | وقد اختلف أهل الحجاز وأهل العراق في مبلغ الصاع كم هو # 1592 - فحدثنا محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني عن الحجاج بن أرطاة عن ~~الحكم عن إبراهيم قال كان صاع النبي & ثمانية أرطال ومده رطلين # 1593 - قال أبو عبيد وكان شريك بن عبد الله يقول الصاع أقل من ثمانية ~~أرطال وأكثر من سبعة # 1594 - قال وبلغني عن جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد ~~الرحمن ابن أبي ليلى أنه قال الصاع يريد على الحجاجي مكيالا # 1595 - وكان ابنه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قاضي الكوفة يقول الصاع ~~مثل الحجاجي أو أرجح شيئا # 1596 - وأما سفيان فكان يقول هو مثل القفيز الحجاجى ولم يصفه بزيادة عليه ~~ولا نقصان # 1597 - قال أبو عبيد والحجاجي قفيز كان الحجاج بن يوسف اتخذه على صاع عمر ~~كذلك يروى عنه PageV01P622 # 1598 - قال حدثني عبد الله بن داود عن علي بن صالح بن حي عن أبي إسحاق ~~الهمداني عن موسى بن طلحة قال القفيز الحجاجي صاع عمر # 1599 - قال وحدثني عبد الله بن داود عن الحسن بن صالح بن حى عن مجالد عن ~~الشعبي قال القفيز الحجاجي صاع عمر # 1600 - قال أبو عبيد وسمعت محمدا غير مرة يقول | الحجاجي هو ربع الهاشمي ~~وهو ثمانية أرطال # 1601 - قال أبو عبيد | وإنما ترى أهل العراق ذهبوا إلى أن الصاع ثمانية ~~أرطال لأنهم سمعوا أن النبي & كان يغتسل بالصاع | وسمعوا في حديث آخر | أنه ~~كان يغتسل بثمانية أرطال | وفي حديث آخر | أنه كان يتوضأ برطلين | فتوهموا ~~أن الصاع ثمانية أرطال لهذا | وقد اضطرب مع هذا قولهم | فجعلوه أنقص من ذلك # 1602 - وأما أهل الحجاز فلا اختلاف بينهم فيه أعلمه | أن الصاع عندهم ~~خمسة أرطال وثلث يعرفه عالمهم وجاهلهم ويباع في أسواقهم ويحمل علمه قرن عن ~~قرن # 1603 - وقد كان يعقوب زمانا يقول كقول أصحابه فيه | ثم ms342 رجع عنه إلى قول ~~أهل المدينة PageV01P623 # 1604 - وبه كان يفتي يزيد بن هارون # 1605 - قال أبو عبيد | وهذا هو الذي عليه العمل عندي | لأني مع اجتماع ~~قول أهل الحجاز عليه تدبرته في حديث يروى عن عمر فوجدته موافقا لقولهم # 1606 - حدثني ابن بكير عن الليث بن سعد عن كثير بن فرقد ومحمد بن غنج عن ~~نافع عن أسلم أن عمر ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير وأرزاق ~~المسلمين من الحنطة مديين وثلاثة أقساط زيت لكل إنسان كل شهر وعلى أهل ~~الورق أربعين درهما وخمسة عشر صاعا لكل إنسان | ولا أحفظ ما ذكر ما في ~~الودك | قال أبو عبيد فنظرت في حديث عمر هذا فإذا هو قد عدل أربعين درهما ~~بأربعة دنانير لأن أصل الدنانير أن يعدل الدينار بعشرة دراهم وكذلك عدل ~~مديين من طعام بخمسة عشر صاعا وجعلها موازية لهما فغايرت الأمداد والصيعان ~~وجمعت بينها ثم اعتبرتها بالوزن فوجدت المديين نيفا وثمانين رطلا | ووجدت ~~خمسة عشر صاعا ثمانين رطلا على قول أهل المدينة فهذه زيادة يسيرة متقاربة ~~وإنما زاد هذا التيف على الثمانين فيما ظنت بقدر ما يكون بين الطعامين من ~~الرزانة والخفة ووجدت خمسة عشر صاعا على قول أهل العراق عشرين ومائة رطل ~~فهذه زيادة متفاوتة | فعرفت بهذا أن الصاع كقول أهل الحجاز خمسة أرطال وثلث ~~| ثم صدق ذلك وثبته حديث النبي & المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة ~~PageV01P624 # 1607 - سمعت إسماعيل بن عمرو الواسطي يحدثه عن سفيان عن حنظلة ابن أبي ~~سفيان عن طاوس عن ابن عمر عن النبي & # 1608 - قال أبو عبيد وبعضهم يرويه | الميزان ميزان المدينة والمكيال ~~مكيال مكة | قال أبو عبيد فاجتمعت فيه ثلاث خلال حديث النبي & وتدبر حديث ~~عمر واتفاق أهل الحجاز عليه | فأين المذهب عن هذا # 1609 - قال أبو عبيد فهذا أمر الصاع في مبلغه وهو ثلث الفرق لا اختلاف ~~بين الناس أعلمه في ذلك | أن الفرق ثلاثة آصع | وفيه أحاديث تفسره أيضا # 1610 - قال حدثنا إسماعيل عن إبراهيم عن أيوب عن مجاهد ms343 عن عبد الرحمن ابن ~~أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال أتى علي رسول الله & وأنا أوقد تحت قدر لي ~~والقمل يتناثر على وجهي أو قال على حاجبى فقال أتؤذيك هوام رأسك قلت نعم | ~~قال فاحلقه وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاة قال قال أيوب لا ~~أدري بأيهن بدأ # 1611 - قال أبو عبيد وكان سفيان بن عيينة يحدث بهذا الحديث عن أيوب ~~بإسناده أن رسول الله & قال أطعم ستة مساكين فرقا من طعام PageV01P625 # 1612 - قال حدثني حسان بن عبد الله عن مسلم بن خالد عن ابن أبي نجيح عن ~~مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن النبي & في هذا الحديث ~~أنه أمره أن يطعم ستة مساكين فرقا من طعام | قال أبو عبيد فقد تبين الآن ~~أنه ثلاثة آصع لأن لكل مسكين نصف صاع وهو بين في حديث آخر أيضا # 1613 - قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند عن الشعبي أن ~~رسول الله & قال لكعب بن عجرة هل معك من دم قال لا | قال فإن شئت فصم ثلاثة ~~أيام وإن شئت فتصدق بثلاثة آصع تمرا بين ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ~~واحلق رأسك # 1614 قال أبو عبيد فقد وضح الآن أن الفرق ثلاثة آصع إذ كان في حديث مسلم ~~بن خالد وحديث سفيان أطعم فرقا وقال ههنا أطعم ثلاثة آصع | ومما يزيده ~~وضوحا حديث يروى عن مجاهد # 1615 - قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق قال ~~سألت مجاهدا عن كفارة اليمين فقال فرق بين عشرة قال فذكرت ذلك للحسن بن ~~مسلم فقال مدان لأدامه وحطبه # 1616 - قال أبو عبيد ففسر عبد الرحمن هذا الحديث قال معناه أن مذهب مجاهد ~~أن لكل مسكين مدا في كفارة اليمين | قال والفرق ثلاثة آصع والصاع ~~PageV01P626 أربعة أمداد | اثنا عشر مدا فتقسم هذه كلها بين عشرة مساكين ~~فيكون عشرة منها لطعامهم لكل واحد مد ويكون المدان ms344 زيادة متفرقة بينهم لما ~~يلزم الطعام من مؤونة الأدم والحطب | قال أبو عبيد وهذا الذي أراد الحسن بن ~~مسلم # 1617 - قال أبو عبيد فعلى هذا الصاع الذى فسرناه تدور أحكام المسلمين في ~~كل ما ينوبهم من أمر الكيل في دينهم من ذلك زكاة الأرضين وصدقة الفطر ~~وكفارة اليمين وفدية النسك | وقد عايرت مكيالنا هذا الملجم الذى يعتمله ~~الناس اليوم فإذا هو صاعان ونصف | وذلك عشرة أمداد إذا مسحت أعلاه على ما ~~يكال اليوم في الأسواق # 1618 - فأما زكاة الأرضين فإنها إذا كانت بهذا المكوك عشرين ومائة من ~~حنطة أو شعير أو تمر أو زبيب وجبت فيها الزكاة فإن كان سقيها بعلا أو غيلا ~~فالعشر | وإن كان بالنواضح والغرب فنصف العشر | وذلك لأن الزكاة تجب في ~~خمسة أوسق والوسق ستون صاعا | فجميعها ثلثمائة صاع وهي عشرون ومائة مكوك ~~لأنه كما أعلمتك صاعان ونصف | ومبلغها من أقفزتنا هذه خمسة عشر قفيزا سواء ~~| فهذه صدقة الأرضين # 1619 - وأما زكاة الفطر فإن صاحبها فيها بالخيار إن شاء جعلها برا | وإن ~~شاء جعلها تمرا أوشعيرا أو زبيبا فإن اختار التمر أو الشعير أو الزبيب فإن ~~هذا المكوك يجزي عن نفسين ونصف لأنه صاعان ونف | وإن اختار البر فإن أحب ~~الأمرين إلي له أن لا ينتقص من مكيلة الصاع شيئا | لأن PageV01P627 أكثر ~~الآثار عليه وهو أفضل عندي من التمر أو الشعير | وإن جعله نصف صاع بر كان ~~مجزيا عنه | لأنه قد أفتى به عدة من أهل العلم وصاع تمر أو صاع شعير أحب ~~إلى من نصف صاع بر وإن كان مجزيا لأنه هو أشد موافقة للاتباع # 1620 - وأما كفارة اليمين فإن الواحد بهذا المكوك برا كافيه في الكفارة ~~بين عشرة مساكين لأنه عشرة أمداد كما أعلمتك | فيكون لكل مسكين مد | هذا ~~على مذهبنا # 1621 - وأما من جعله نصف صاع لكل مسكين رأى عليه مكوكين بهذا بين عشرة ~~مساكين # 1622 - وأما فدية المناسك في حلق الرأس ولبس الثياب وأما أشبه ذلك مما ~~يجب على المحرم به الفدية ms345 فإن أهل الحجاز وأهل العراق اختلفوا فيه | فقال ~~أولئك لكل مسكين مد | وقال هؤلاء لكل مسكين نصف صاع ولهذا موضع سوى هذا ~~يأتي فيه مفسرا إن شاء الله # 1623 - قال أبو عبيد فقد فسرنا ما في الصاع من السنن وهو كما أعلمتك ~~PageV01P628 خمسة أرطال وثلث | والمد ربعه وهو رطل وثلث | وذلك برطلنا هذا ~~الذى وزنه مائة درهم وثمانية وعشرون درهما ووزن في الدراهم | ومعرفة وزنها ~~علم أيضا # 1624 - قال أبو عبيد سمعت شيخا من أهل العلم بأمر الناس كان معنيا بهذا ~~الشأن يذكر قصة الدراهم وسبب ضربها في الإسلام وقال إن الدراهم التي كانت ~~نقد الناس على وجه الدهر لم تزل نوعين هذه السود الوافية وهذه الطبرية ~~العتق | فجاء الإسلام وهي كذلك | فلما كانت بنو أمية وأرادوا ضرب الدراهم ~~نظروا في العواقب | فقالوا إن هذه تبقى مع الدهر وقد جاء فرض الزكاة أن في ~~كل مائتين أو في كل خمس أواقي خمسة دراهم والأوقية أربعون فأشفقوا إن ~~جعلوها كلها على مثال السود | ثم فشا فشوا بعد لا يعرفون غيرها أن يحملوا ~~معنى الزكاة على أنها لا تجب حتى تبلغ تلك السود العظام مائتين عددا فصاعدا ~~| فيكون في هذا بخس للزكاة وأشفقوا إن جعلوها كلها على مثال الطبرية أن ~~يحملوا المعنى على أنها إذا بلغت مائتين عددا حلت فيها الزكاة فيكون فيها ~~اشتطاطا على رب المال فأرادوا منزلة بينهما يكون فيها كمال الزكاة من غير ~~إضرار بالناس وأن يكون مع هذا موافقا وقت رسول الله & في الزكاة | قال ~~وإنما كانوا قبل ذلك يزكونها شطرين من الكبار والصغار | فلما أجمعوا على ~~ضرب الدراهم نظروا إلى درهم واف فإذا هو ثمانية PageV01P629 دوانيق وإلى ~~درهم من الصغار | فكان أربعة دوانيق | فحملوا زيادة الأكبر على نقص الأصغر ~~فجعلوهما درهمين متساويين كل واحدة ستة دوانيق ثم اعتبروها بالمثاقيل ولم ~~يزل المثقال في آباد الدهر مؤقتا محدودا فوجدوا عشرة من هذه الدراهم التي ~~واحدها ستة دوانيق ثم اعتبروها بالمثاقيل تكون وزان سبعة مثاقيل سواء ~~فاجتمعت فيه وجوه ms346 ثلاثة أنه وزن سبعة وأنه عدل بين الصغار والكبار وأنه ~~موافق لسنة رسول الله & في الصدقة ولا وكس فيه ولا شطط | فمضت سنة الدرهم ~~على هذا واجتمعت عليه الأمة فلم تختلف أن الدرهم التام هو ستة دوانيق فما ~~زاد أو نقص قيل درهم زائد وناقص فالناس في زكاتهم بحمد الله ونعمته على ~~الأصل الذي هو السنة والهدى لم يزيغوا عنه ولا التباس فيه | وكذلك ~~المبايعات والديات على أهل الورق وكل ما يحتاج إلى ذكرها فيه | هذا كما ~~بلغنا أو كلام هذا معناه | قال أبو عبيد وكانت الدراهم هذا وزن ستة | بذلك ~~جاء ذكرها بعض الحديث # 1635 - قال أبو عبيد حدثت عن شريك عن سعد بن طريف PageV01P630 عن الأصبغ ~~بن نباتة عن علي قال زوجني رسول الله & فاطمة عليها السلام على أربعمائة ~~وثمانين درهما وزن ستة | قال أبو عبيد فلم تزل عليها حتى نقلت إلى السبعة ~~كما أعلمتك PageV01P631 بسم الله الرحمن الرحيم ### || جماع أبواب ( صدقة الأموال التي يمر بها على العاشر من أهل الإسلام والذمة والحرب ) ### ||| ( باب ذكر العاشر وصاحب المكس وما فيه من الشدة والتغليظ ) # 1626 - حدثنا أبو عبيد قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن اسحاق عن يزيد ~~بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة التجيبى عن عقبة بن عامر أنه سمع رسول ~~الله & يقول لا يدخل الجنة صاحب مكس # 1627 - قال وحدثنا يحيى بن بكير عن ابن لهيعة عن يزيد بن أ بي حبيب عن ~~أبي الخير قال سمعت رويفع بن ثابت يقول سمعت رسول الله & يقول إن صاحب ~~المكس في النار قال يعنى العاشر # 1628 - قال حدثنا الهيثم بن جميل عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن ~~طاوس عن عبد الله بن عمرو قال | إن صاحب المكس لا يسأل عن شيء يؤخذ كما هو ~~فيرمى به في النار # 1629 - قال حدثنا ابن طارق عن ابن لهيعة عن أبي مرحوم عن إسحاق بن ربيعة ~~التجيبى عن إبراهيم المعافري أن خالد بن ثابت أخبره أن ms347 كعب الأحبار أوصاه ~~أو تقدم إليه عند خروجه مع عمرو بن العاص إلى مصر أن لا يقرب المكس ونهاه ~~عن ذلك # 1630 - قال حدثنا حسان بن عبد الله عن يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن ~~أبيه قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة أن ضع عن الناس الفدية ~~وضع عن الناس المائدة وضع عن الناس المكس وليس بالمكس ولكنه البخس الذي قال ~~الله تعالى ^ ( ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين ) ^ ~~فمن جاءك بصدقة فإقبلها منه ومن لم يأتك بها فالله حسيبه # 1631 - قال حدثنا نعيم عن ضمرة عن كربز بن سليمان قال كتب عمر بن عبد ~~العزيز إلى عبد الله بن عوف القاري أن اركب إلى البيت الذي برفح الذي يقال ~~له بيت المكس فأهدمه ثم احمله إلى البور فانسفه فيه نسفا PageV01P632 | قال ~~أبو عبيد ونرى أن رفح بين مصر والرملة # 1632 - قال حدثنا عثمان بن صالح عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن ~~محيس بن ظبيان حدثه عن عبد الرحمن بن حسان عن رجل من جذام عن مالك ابن ~~عتاهية قال قال رسول الله & من لقى صاحب عشور فليضرب عنقه # 1633 - قال حدثنا ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن مخيس ~~بن ظبيان عن عبد الرحمن بن حسان قال أخبرني رجل من جذام قال سمع فلان بن ~~عتاهية يقول سمعت رسول الله & يقول إذا لقيتم عاشرا فاقتلوه قال يعني بذلك ~~الصدقة يأخذها على غير حقها # 1634 - قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال أخبرني ~~مسلم بن شكرة قال وقال غير حجاج | مسلم بن المصبح أنه سأل ابن عمر | أعلمت ~~أن عمر أخذ من المسلمين العشر قال | لا لم أعلمه PageV01P634 # 1635 - قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر قال سمعت زياد ~~بن حدير يقول أنا أول عاشر عشر في الإسلام قلت | من كنتم تعشرون قال | ما ~~كنا نعشر مسلما ms348 ولا معاهدا كنا نعشر نصارى بني تغلب # 1636 - قال | حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الله بن خالد العبسى عن ~~عبد الرحمن بن معقل قال سألت زياد بن حدير من كنتم تعشرون قال | ما كنا ~~نعشر مسلما ولا معاهدا | قلت | فمن كنتم تعشرون قال | تجار الحرب كما كانوا ~~يعفروننا إذا أتيناهم # 1637 - قال | حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن مسروق أنه قال والله ~~ما علمت عملا أخوف عندي أن يدخلني النار من عملكم هذا وما بي أن أكون ظلمت ~~فيه مسلما ولا معاهدا دينارا ولا درهما | ولكني لا أدري ما هذا الحبل الذي ~~لم يسنه رسول الله & ولا أبو بكر ولا عمر قالوا | قالوا | فما حملك على أن ~~دخلت فيه قال | لم يدعني زياد ولا شريح ولا الشيطان حتى دخلت فيه # 1638 - قال | حدثنا عباد بن عباد عن عاصم الأحول عن الشعبي قال ~~PageV01P635 استعمل زياد مسروقا على السلسلة فانطلق فمات بها | فقيل له كيف ~~خرج من عمله فقال ألم تروا إلى الثوب يبعث به إلى القصار فيجيد غسله فكذلك ~~خرج من عمله # 1639 - قال حدثنا أبو النضر عن شعبة عن أبي اسحاق قال سمعت أبا وائل يقول ~~كنت مع مسروق بالسلسلة فما رأيت أميرا قط كان أعف منه | ما كان يصيب شيئا ~~إلا ماء دجلة | قال أبو عبيد وجوه هذه الأحاديث التي ذكرنا فيها العاشر ~~وكراهة المكس والتغليظ فيه أنه قد كان له أصل في الجاهلية يفعله ملوك العرب ~~والعجم جميعا فكانت سنتهم أن يأخذوا من التجار عشر أموالهم إذا مروا بها ~~عليم # 1640 يبين ذلك ما ذكرنا من كتب النبي & لمن كتب من أهل الأمصار | مثل ~~ثقيف والبحرين ودومة الجندول وغيرهم ممن أسلم أنهم لا يحشرون ولا يعشرون ~~فعلمنا بهذا أنه قد كان من سنة الجاهلية مع أحاديث فيه كثيرة فأبطل الله ~~ذلك برسوله & وبالإسلام وجاءت فريضة الزكاة بربع العشر من كل مائتي درهم ~~خمسة | فمن أخذها منهم على فرضها فليس بعاشر لأنه لم يأخذ العشر ms349 إنما اخذ ~~ربعه # 1641 - وهو مفسر في الحديث يحدثونه عن عطاء بن السائب عن حرب ابن عبيد ~~الله الثقفي عن جده أبي أمه أن رسول الله & قال ليس على المسلمين عشور إنما ~~العشور على اليهود والنصارى # 1642 - وكذلك الحديث الذي ذكرنه مرفوعا حين ذكر العاشر فقال هو الذي يأخذ ~~الصدقة بغير حقها PageV01P636 # 1643 - قال أبو عبيد فإذا زاد في الأخذ على أصل الزكاة فقد أخذها بغير ~~حقها # 1644 - وكذلك وجه حديث ابن عمر حين سئل هل علمت عمر أخذ العشر من ~~المسلمين فقال لا | لم أعلمه | قال أبو عبيد إنما نراه أراد هذا ولم يرد ~~الزكاة وكيف ينكر ذلك وقد كان عمر وغيره من الخلفاء يأخذونها عند الأعطية ~~وكان رأي ابن عمر دفعها إليهم # 1645 - وكذلك حديث زياد بن حدير حين قال ما كنا نعشر مسلما ولا معاهدا ~~إنما أراد أنا كنا نأخذ من المسلمين ربع العشر ومن أهل الذمة نصف العشر # 1646 - فإذا كان العاشر يأخذ الزكاة من المسلمين إذا أتوه بها طائعين غير ~~مكرهين فليس بداخل في هذه الأحاديث فإن استكرهتم عليها آمن أن يكون داخلا ~~فيها وإن لم يزد على ربع العشر لأن سنة الصامت خاصة أن يكون الناس فيه ~~مؤتمنين عليه # 1647 - من ذلك حديث مسروق الذي ذكرناه | قوله لا أدري ما هذا الحبل الذي ~~لم يسنه رسول الله & ولا أبو بكر ولا عمر وكان حبلا يعترض به النهر يمنع ~~السفن من المضي حتى تؤخذ منهم الصدقة فأنكر مسروق أن تؤخذ منهم على استكراه # 1648 - وقد فسره حديث عمر بن عبد العزيز الذي ذكرناه | قوله من جاءك ~~بصدقة فاقبلها ومن لم يأتك بها فالله حسيبه PageV01P637 # 1649 - وكذلك حديث عثمان قوله ومن لم أخذنا منه لم نأخذ منه حتى يأتينا ~~بها تطوعا 1650 - وإنما كانوا يسألون عن الزكاة عند الأعطية قبل أن تقبض ~~فإذا قبضت وحيزت فإنما هي أماناتهم فهذه هي سنة زكاة العين والورق | وأما ~~الصدقة التي يكره الناس عليها ويجاهدون على منعها فصدقة الماشية والحرث ms350 ~~والنخل # 1651 - فإذا كان العاشر يعمل بهذا لم يلزمه شيء من هذا التغليظ وكيف يكون ~~هذا مكروها وقد فعله عمر بن الخطاب والأئمة بعده ثم لا نعلم أحدا من علماء ~~أهل الحجاز والعراق والشام ولا غير ذلك كرهه ولا ترك الأخذ به | وكانوا ~~يرون ما أخذه العاشر مجزيا من الزكاة # 1652 - منهم أنس بن مالك والحسن وإبراهيم # 1653 - وكان مذهب عمر فيما وضع من ذلك أنه كان يأخذ من المسلمين الزكاة ~~ومن أهل الحرب العشر تاما لأنهم كانوا يأخذون من تجار المسلمين مثله إذا ~~قدموا بلادهم | فكان سبيله في هذين الصنفين بينا واضحا # 1654 - قال أبو عبيد وكان الذي يشكل على وجهه أخذه من أهل الذمة فجعلت ~~أقول ليسوا بمسلمين فتؤخذ منهم الصدقة | ولا من أهل الحرب فيؤخذ منهم مثل ~~ما أخذوا منا | فلم أدر ما هو حتى تدبرت حديثا له فوجدته إنما صالحهم على ~~ذلك صلحا سوى جزية الرؤس وخراج الأرضين PageV01P638 # 1655 - قال حدثنا الأنصاري عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي مجلز ~~قال بعث عمر عمارا وابن مسعود وعثمان بن حنيف إلى الكوفة ثم ذكر حديثا فيه ~~طول قد مر في غير هذا الموضع قال فمسح عثمان الأرض فوضع عليها كذا وكذا | ~~قال وجعل في أموال أهل الذمة التي يختلفون بها من كل عشرين درهما درهما | ~~وجعل على رؤوسهم وعطل من ذلك النساء والصبيان أربعة وعشرين ثم كتب بذلك إلى ~~عمر فأجازه | قال أبو عبيد فأرى الأخذ من تجارهم في أصل الصلح فهو الآن حق ~~للمسلمين عليهم | وكذلك كان مالك بن أنس يقول # 1656 - حدثنيه عنه ابن بكير قال إنما صولحوا على أن يقروا ببلادهم فإذا ~~مروا بها للتجارة أخذ منهم كلما ما مروا | فهذا ما في أهل الذمة وأهل الحرب ~~فأما مصالحته بني تغلب فأمر مشهور | وسيأتي في موضعه إن شاء الله ~~PageV01P639 ### ||| ( باب ما يأخذ العاشر من صدقة المسلمين وعشور أهل الذمة والحرب ) # 1657 - قال حدثنا معاذ عن ابن عون عن أنس بن سيرين قال ms351 بعث إلى أنس ابن ~~مالك فأبطأت عليه ثم بعث إلي فأتيته فقال إن كنت لأرى أنى لو أمرتك أن تعض ~~على حجر كذا وكذا ابتغاء مرضاتي لفعلت اخترت لك عين عملي فكرهته إني اكتب ~~لك سنة عمر قلت اكتب لي سنة عمر فكتب يؤخذ من المسلمين من كل أربعين درهما ~~درهم ومن أهل الذمة من كل عشرين درهما درهم | وممن لازمة له من كل عشرة ~~دراهم درهم قلت له ومن لازمة له قال الروم كانوا يقدرون الشأم # 1658 - قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم بن مهاجر عن زياد ابن ~~جدير قال استعملني عمر على العشر فأمرني أن آخذ من تجار المسلمين ربع العشر # 1659 - قال حدثنا حفص بن غياث عن الشيباني عن الشعبى عن زياد ابن جدير ~~قال أمرني عمر أن آخذ من تجار أهل الذمة مثل ما آخذ من تجار المسلمين # 1660 - قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم عن ~~إبراهيم عن زياد بن حدير قال أمرني عمر أن آخذ من نصارى بني تغلب العشر ومن ~~نصارى أهل الكتاب نصف العشر # 1661 - قال حدثنا إسحاق بن عيسى عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن ابن ~~السائب بن يزيد قال كنت عاملا على سوق المدينة في زمن عمر PageV01P640 | ~~قال فكنا نأخذ من النبط العشر # 1662 - قال حدثنا أبو المنذر ويحيى بن بكير وأبو نوح وإسحاق بن عيسى ~~وسعيد بن عفير كلهم عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر ~~عن أبيه قال كان عمر يأخذ من النبط من الزيت والحنطة نصف العشر | لكي يكثر ~~الحمل إلى المدينة ويأخذ من القنطية العشر # 1663 - قال وحدثني ابن عفير عن مالك عن يحيى بن سعيد عن رزيق بن حيان ~~الدمشقى وكان على جواز مصر أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه من مر بك من أهل ~~الذمة فخذ مما يريدون في التجارات من أموالهم | من كل عشرين دينارا ms352 دينارا ~~فما نقص فبحساب ذلك حتى تبلغ عشرة دنانير فإن نقصت ثلث دينار فلا تأخذ منها ~~شيئا واكتب لهم بما تأخذ كتابا إلى مثله من الحول | قال أبو عبيد | أهل ~~العراق يقولون رزيق وأهل الشام ومصر يقولون زريق وهم أعلم به # 1664 - قال حدثنا ابن أبي مريم عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن رزيق ~~بن حيان عن عمر بن عبد العزيز مثل ذلك # 1665 - قال | حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن زياد بن ~~حدير قال كنت مع جدى زياد بن حدير على العشور فمر نصرانى بقرس قومه عشرين ~~ألفا فقال | إن شئت أعطيتنا ألفين وأخذت الفرس وإن شئت أعطيناك ثمانية عشر ~~ألفا PageV01P641 # 1666 - قال أبو عبيد | وإنما فعل عمر في العشر ما فعل لما أعلمتك من ~~مصالحته إياهم عليه ولو يكن ذلك بعهد النبي & لأن الذين صالهم لم يكن شرط ~~عليهم منه شيئا وكذلك دهر أبي بكر وإنما فتحت بلاد العجم في زمن عمر فلهذا ~~كان الذي كان # 1667 - قال | حدثنا ابن أبي زائدة عن عاصم بن سليمان عن الشعبي قال | أول ~~من وضع العشر في الإسلام عمر # 1668 - قال أبو عبيد | وقد كان ابن شهاب يتأول على عمر فيه شيئا غيره أحب ~~إلي منه # 1669 - قال حدثنا إسحاق بن عيسى عن مالك بن أنس سألت ابن شهاب الزهري لم ~~أخذ عمر العشر من أهل الذمة فقال كان يؤخذ منهم في الجاهلية فأقرهم عمر على ~~ذلك # 1670 - قال أبو عبيد والوجه الأول الذي ذكرناه من الصلح أشبه بعمر وأولى ~~وبه كان يقول مالك نفسه # 1671 - قال أبو عبيد فإذا مر الذمي بالمال على العاشر فإن سفيان كان يقول ~~لا يأخذ منه شيئا حتى يبلغ مائة درهم فإذا بلغ مائة أخذ منه نصف العشر # 1672 - وقال غيره من أهل العراق | لا يأخذ منه شيئا حتى يبلغ مائتي درهم ~~PageV01P642 # 1673 - قالوا فإن قال علي دين أو قال | ليس هذا المال لي وحلف عليه فإنه ms353 ~~يصدق على ذلك ولا يؤخذ منه شيء # 1674 - قالوا وإنما يؤخذ منه الصامت والمتاع والرقيق وما أشبه من الأموال ~~التي تبقى في أيدي الناس | فأما إذا مر بالفواكه وأشباهها التي لا تبقى في ~~أيدي الناس فإنه لا يؤخذ فيها منه شيء # 1675 - قالوا ولا يؤخذ منه في المال الواحد أكثر من مرة واحدة في السنة ~~وأن مر به مرارا | هذا قول أهل العراق # 1676 - وأما مالك فإنه كان أشد من هذا قولا من هؤلاء قال إذا مر الذمي ~~بالمال على العاشر لتجارة أخذ منه نصف العشر وإن لم يبلغ مائتين قال وإن ~~ادعى أن عليه دينا لم يقبل منه قوله وأخذ منه نصف العشر قال وكذلك يؤخذ منه ~~إن مر بفاكهة أو غيرها مما يبقى في أيدي الناس أو لا يبقى بعد أن يكون ~~للتجارة # 1677 - قال ويؤخذ منه كلما مر وأن مر بماله في السنة مرار PageV01P643 | ~~قال | حدثني بذلك كله أو ببعضه عنه | يحيى بن بكير | قال أبو عبيد | وكل ~~هذه الأقوال لها وجوه # 1678 - فأما الذين قالوا من أهل العراق | لا يؤخذ من الذمى شيء حتى يبلغ ~~ماله مائتي درهم فإنهم شبهوه بالصدقة وذهبوا إلى أن عمر حين سمى يجب في ~~أموال الناس التي تدار للتجارات إنما قال | يؤخذ من المسلمين كذا ومن أهل ~~الذمة كذا ومن أهل الحرب كذا ولم يوقت في أدنى مبلغ المال وقتا | قالوا ثم ~~رأيناه قد ضم أموال أهل الذمة إلى أموال المسلمين في حق واحد | فلهذا حملنا ~~وقت أموالهم على الزكاة إذ كان لأدنى الزكاة حد محدود | وهو المائتان ~~فأخذنا أهل الذمة بها وألغينا ما دون ذلك # 1679 وأما مالك وأهل الحجاز فإن مذهبهم في ترك النظر إلى المائتين وأخذهم ~~مما دونها أنهم قالوا | إن الذي يؤخذ من أهل الذمة ليس بزكاة فينظر فيه إلى ~~مبلغها وإلى حدها إنما هو فئ بمنزلة الجزية التي تؤخذ من رؤوسهم ألا ترى ~~أنها تجب على الغني والفقير على قدرت طاقتهم من غير أن يكون لأدنى ms354 ما يملك ~~أحدهم وقت مؤقت وعلى ذلك صولحوا | قالوا فكذلك ما مروا به من التجارات يؤخذ ~~منها ما كانت قليل أو كثير # 1680 - وأما سفيان في توقيته المائة أن يؤخذ منها ويترك مما دونها فمذهبه ~~فيه أنه لما رأى أن الموظف على أهل الذمة هو الضعف مما على المسلمين في كل ~~PageV01P644 مائتين عشرة جعل فرع المال على حسب أصله وأوجب عليهم في المائة ~~خمسة كما يجب عليهم في المائتين عشرة ليوافق الحكم بعضه بعضا واسقط ما دون ~~المائة كما عفى للمسلمين عما دون المائتين فصارت المائة للذمي كالمائتين ~~للمسلمين سواء | فهذا رأيه في أهل الذمة | ولست أدري ما وقت في أهل الحرب | ~~غير أنه ينبغي أن يكون في قوله | إذا مر أحدهم بخمسين درهما وجب عليه فيها ~~العشر # 1681 - قال أبو عبيد | وقول سفيان هو عندي أعدل هذه الأقوال وأشبهها ~~بالذي أراد عمر بن الخطاب مع أن عمر بن عبد العزيز قد فسر ذلك في كتابه إلى ~~زريق بن حيان الذي ذكرناه أنه كتب إليه من مر بك من أهل الذمة فخذ مما ~~يديرون في التجارات من كل عشرين دينارا دينارا فما نقص فبحساب ذلك حتى تبلغ ~~عشرة دنانير فإن نقصت ثلث دينار فلا تأخذ منه شيئا # 1682 - قال أبو عبيد فعشرة دنانير إنما هي معدولة بمائة درهم في الزكاة ~~وهو عندنا تأويل حديث عمر بن الخطاب مع تفسير عمر بن عبد العزيز | ولا يوجد ~~في هذا مفسر هو أعلم منه وهو قول سفيان | قال أبو عبيد فهذا ما في توقيت ~~أدنى ما يجب فيه الحقوق من أموال أهل الذمة والحرب # 1683 - وأما قولهم في الذمي إذا ادعى أن عليه دينا يحيط بماله وما كان من ~~اختيار سفيان وأهل العراق قبول ذلك منه وأنه لا يؤخذ منه شيء وإن لم تكن له ~~بينة على قوله والذي كان من إنكار مالك وأهل الحجاز ذلك وقولهم PageV01P645 ~~إنه غير مقبول منه فيؤخذ منه وإن أقام البينة على دعواه فإن الذي اختار من ~~ذلك ms355 قولا بين القولين فأقول إن كان له شهود من المسلمين على دينه قبل ذلك ~~منه | ولم يكن على ماله سبيل لأن الدين حق قد وجب لربه عليه فهم أولى به من ~~الجزية لأنها وإن كانت حقا للمسلمين في عنقه فإنه ليس يحصى أهل هذا الحق ~~فيقدر على قسم مال الذمي بينهم وبين هذا الغريم بالحصص ولا يعلم كم يؤخذ ~~منه وقد علم حق الغريم فلهذا جعلناه أولى بالدين من غيره فإن لم يعلم دين ~~هذا الذمي إلا بقوله كان مردودا غير مقبول منه لأنه حق قد لزمه للمسلمين ~~فهو يريد إبطاله بالدعوى وليس بمؤتمن في ذلك كما يؤتمن المسلمون على زكاتهم ~~في الصامت إنما هذا فيء وحكمه غير حكم الصدقة # 1684 وأما اختلافهم في ممره على العاشر مرارا في السنة وقول سفيان وأهل ~~العراق فيه إنه لا يؤخذ منه في ذلك كله إلا مرة واحدة وقول مالك وأهل ~~الحجاز | إنه يؤخذ منه كلما مر وإن كان ذلك في السنة مرارا إذا كان اختلافه ~~من مصر إلى مصر آخر سواه | فإن الرواية في هذا عن الإمامين عمر بن الخطاب ~~وعمر بن عبد العزيز قد كفتنا النظر فيه # 1685 - قال | حدثنا محمد بن كثير عن حماد بن سلمة عن عطاء ابن السائب عن ~~ابن زياد بن حدير | أن أباه كان يأخذ من نصراني في كل سنة مرتين فأتى عمر ~~بن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين إن عاملك يأخذ مني العشر في السنة مرتين ~~فقال عمر | ليس ذلك له إنما له في كل سنة مرة ثم أتاه فقال | أنا الشيخ ~~النصراني فقال عمر | وأنا الشيخ الحنيف قد كتبت لك في حاجتك # 1686 - حدثنا يزيد عن جرير بن حازم قال | قرأت كتاب عمر ابن عبد العزيز ~~PageV01P646 إلى عدي بن أرطاة أن يأخذ العشور ثم يكتب بما يأخذ منهم ~~البراءة ولا يأخذ منهم ذلك المال ولا من ربحه زكاة سنة واحدة ويأخذ من غير ~~ذلك المال إن مر به # 1687 - قال أبو عبيد | فحديث عمر ms356 هذا هو الذي عدل بين قول أهل الحجاز ~~وأهل العراق | أنه إن كان المال الثاني هو الذي مر به بعينه في المرة ~~الأولى لم يؤخذ منه في تلك السنة ولا من ربحه أكثر من مرة لأن الحق الذي ~~لزمه قد قضاه فلا يقضى حق واحد من مال واحد مرتين وإن كان مر بمال سواه أخذ ~~منه | وإن جدد ذلك في كل عام مرارا إذا كان قد عاد إلى بلاده ثم أقبل بمال ~~سوى المال الأول لأن المال الأول لا يجزى عن الآخر ولا يكون في هذا أحسن ~~حالا من المسلم ألا ترى أنه لو مر بمال لم تؤد زكاته أخذت منه الصدقة ثم إن ~~مر بمال آخر في عامه ذلك لم تكن أخذت منه الزكاة أنه يؤخذ منه من ماله هذا ~~أيضا لأن الصدقة الأولى لا تكون قاضية عن المال الآخر | قال أبو عبيد فهذا ~~ما في أهل الذمة # 1688 - فأما أهل الحرب فكلهم يقول | إذا انصرف إلى بلاده ثم عاد بماله ~~ذلك | أو بمال سواه | أن عليه العشرة كلما مر لأنه إذا دخل دار الحرب بطلت ~~عنه أحكام المسلمين فإذا عاد إلى دار الإسلام كان مستأنفا للحكم | كالذي لم ~~يدخلها قط لا فرق بينهما PageV01P647 # 1689 - وكلهم يقول | لا يصدق الحربي في شيء مما يدعي من دين عليه | أو ~~قوله | إن هذا المال ليس لي ولكن يؤخذ منه على كل حال إلا أن أهل العراق ~~يقولون | يصدق الحربي في خصلة واحدة | إذا مر بجوار فقال هؤلاء أمهات ~~أولادي قبل منه ولم يؤخذ منه عشر قيمتهن # 1690 - قال أبو عبيد فإن إرتاب العاشر بما ادعاه المسلم | أو الذمي أو ~~الحربي فأراد إحلافه على ذلك فإن سفيان قال | لا أرى أن يستحلف المسلمون ~~عليه لأنهم مؤتمنون في زكاتهم # 1691 - وقال غير سفيان من أهل العراق يستحلفون وكذلك أهل الذمة في هذا هم ~~بمنزلة المسلمين كل شيء صدق فيه هؤلاء صدق فيه الآخرون # 1692 - وأما مالك فإنه يقبل قول المسلم ولا يقبل للذمي ms357 قولا ولا يمينا ~~وكيف تقبل يمينه وهو لا تقبل بينته | قال أبو عبيد وقد اختلف الناس في ~~الإحلاف قديما # 1693 - فحدثني أحمد بن عثمان عن عبد الله بن المبارك عن قرة بن خالد عن ~~رجل من بني ضبة قال | مررت بحميد بن عبد الرحمن الحميري وهو على السلسلة ~~وذلك في رمضان فأمر بسفينتي فحبست ثم استخلفني أنه ما في سفينتي ألا ما ~~سميت من الطعام # 1694 - قال حدثني يحيى بن سعيد عن أبي بكر السراج قال PageV01P648 حدثني ~~أبو وائل قال مررت بعبد الله عن معقل بالسلسة | وهو على العشور بالقنطرة ~~وهو يحلف الناس فقلت | يا ابن معقل لم تحلف الناس تلقيهم في النار هلكت ~~وأهلكت | فقال أني إن لم أفعل لم يعطوني شيئا | فقلت وما عليك خذ ما أعطوك ### ||| ( باب العشر على بني وتضعيف الصدقة عليهم ) # 1695 - قال حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن السفاح عن داود ابن كردوس ~~قال صالحت عمر بن الخطاب عن بني تغلب بعد ما قطعوا الفرات وأرادوا اللحوق ~~بالروم على أن لا يصبغوا صبيا ولا يكرهوا على دين غير دينهم وعلى أن عليهم ~~العشر مضاعفا في كل عشرين درهما درهم قال فكان داود يقول ليس لبني تغلب ذمه ~~قد صبغوا في دينهم PageV01P649 # 1696 - قال | حدثنا سعيد بن سليمان عن هشيم قال | أخبرنا مغيرة عن السفاح ~~عن ابن المثبى عن زرعة بن النعمان أو النعمان بن زرعة أنه سأل عمر بن ~~الخطاب وكلمه في نصارى بني تغلب قال | وكان عمر قد هم أن يأخذ منهم الجزية ~~فتفرقوا في البلاد | فقال النعمان بن زرعة لعمر يا أمير المؤمنين إن بني ~~تغلب قوم عرب يأنفون من الجزية وليست لهم أموال | إنما هم أصحاب حروث ومواش ~~ولهم نكاية في العدو فلا تعن عدوك عليك بهم | قال فصالحهم عمر على أن أضعف ~~عليهم الصدقة واشترط أن لا ينصرفوا أولادهم # 1697 - قال قال مغيرة فحدثت أن عليا قال لئن تفرغت لبني تغلب ليكونن لي ~~فيهم لأقتلن مقاتلهم ولأسبين ذراريهم فقد نقضوا ms358 العهد برئت منهم الذمة حين ~~نصروا أولادهم # 1698 - قال | حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس عن ابن شهاب قال ~~لا نعلم في مواشي أهل الكتاب صدقة إلا الجزية التي تؤخذ منهم غير أن نصارى ~~بني تغلب الذين جل أموالهم المواشى | يؤخذ من أموالهم الخراج فيضعف عليهم ~~حتى تكون مثل الصدقة أو أكثر | قال أبو عبيد | فكذا ما يؤخذ من بني تغلب ~~وهو الضعف على صدقة المسلمين | وقد فسرنا ذلك في أول كتاب الفيء ~~PageV01P650 وكان لعمر في بني تغلب حكمان # 1699 - أحدهما | حقنه دماءهم لما أعطوه من أموالهم وهم عرب وكان الحكم ~~عليهم الإسلام أو القتل فكان قبوله ذلك منهم فيما نرى لأمرين أحدهما ~~انتحالهم النصرانية والآخر حديث سمعه من النبي & فتأوله فيهم # 1700 - يحدث بذلك الحديث عن سعيد بن عمر بن سعيد بن العاص عن أبيه عن جده ~~أنه سمع عمر يقول لولا أني سمعت رسول الله & يقول إن الله تبارك وتعالى ~~سيمنع الدين بنصارى من ربيعة على شاطىء الفرات | ما تركت عربيا إلا قتلته ~~أو يسلم | فلذلك رضي بأموالهم دون دمائهم فهذا أحد حكميه # 1701 - وأما الآخر فإنه حين درأ عنهم القتل وقبل منهم الأموال لم يجعلها ~~جزية كسائر ما على أهل الذمة ولكن جعلها صدقة مضاعفة | وإنما استجازها فيما ~~نرى وترك الجزية مما رأى من نفارهم وأنفهم منها فلم يأمن شقاقهم واللحاق ~~بالروم فيكونوا ظهيرا لهم على أهل الإسلام وعلم أنه لا ضرر على المسلمين من ~~إسقاط ذلك الإسم عنهم | مع استبقاء ما يجب عليهم من الجزية فأسقطها عنهم ~~واستوفاها منهم باسم الصدقة حين ضاعفها عليهم فكان في ذلك رتق ما خاف من ~~فتقهم مع الاستبقاء لحقوق المسلمين في PageV01P651 رقابهم وكان مسددا # 1702 - كما روي في الحديث عن النبي & إن الله تبارك وتعالى ضرب بالحق على ~~لسان عمر وقلبه # 1703 - وكقول عبد الله فيه ما رأيت عمر قط إلا وكأن ملكا بين عينيه يسدده # 1704 - ومثل قول علي ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على ms359 لسان عمر # 1705 - وكقول عائشة فيه كان والله أحوزيا نسيج وحده قد أعد للأمور ~~أقرانها | فكانت فعلته هذه من تلك الأقران التي أعد في كثير من محاسنه لا ~~تحصى # 1706 - فالذي يؤخذ من بني تغلب وإن كان يسمى صدقة فليس بصدقة لما أعلمتك ~~ولا يوضع في الأصناف الثمانية التي في سورة براءة إنما موضعها موضع الجزية ~~| وقد ذكرنا سبب قبول الجزية من العرب كيف كان في أول هذا الكتاب والفرق ~~بينهم وبين العجم فيها # 1707 - وذلك أن النبي & خص عرب أهل الكتاب بالجزية دون من لا كتاب له ~~منهم ثم لم يرضن من سائرهم إلا بالإسلام أو القتل وعم العجم من ذوي الكتب ~~ومن لا كتاب له بقبول الجزية منهم | وهم المجوس # 1708 - فقال قائلون لم يقبلها النبي & منهم إلا وهم أهل كتاب وتأولوا ~~PageV01P652 قوله تعالى ^ ( قاتلوا الذين لم يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ~~ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب ~~حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) ^ # 1709 - ورووه عن علي أنه قال هم أهل الكتاب # 1710 - وقد عرفنا الوجه الذي روى هذا منه | وليس مثله يحتج به إنما هو من ~~حديث سعيد بن المرزبان | والذي عندنا أنه ليس بمحفوظ عن علي | ولو كان له ~~أصل ما حرم رسول الله & ذبائحهم ولا مناكحتهم ولكان هو أولى بعلم ذلك | ~~وليس هذا بخلاف للكتاب ولا بين حكم الله وبين حكم رسوله في التحليل ~~والتحريم فرق في شيء ولا كان يحكم بحكم يدل الكتاب على شيء سواه | ولكن ~~السنة هي المفسرة للتنزيل والموضحة لحدوده وشرائعه | ألا ترى أن الله تبارك ~~وتعالى أنزل في كتابه حين ذكر الحدود فقال @QB@ الزانية والزاني فاجلدوا كل ~~واحد منهما مائة جلدة @QE@ فجعله حكما عاما في الظاهر على كل من زنا | ثم ~~حكم رسول الله & في الثبين بالرجم | وليس هذا بخلاف الكتاب ولكنه لما فعل ~~ذلك علم أن الله إنما عنى بالآية البكرين دون غيرهما # 1711 - وكذلك لما ذكر الفرائض فقال ms360 @QB@ يوصيكم الله في أولادكم للذكر ~~مثل حظ الأنثيين @QE@ فكانت الآية شاملة لكل ولد | فلما قال رسول الله & لا ~~يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم لم يكن هذا خلاف هذا خلاف التنزيل | ~~ولكن علم أن الله إنما عنى بالموارثة أهل الدين الواحد دون أهل الدينيين ~~المختلفين # 1712 - وكذلك لما ذكر الوضوء فقال ^ ( يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى ~~الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى ~~الكعبين ) ^ PageV01P653 ثم مسح رسول الله & على الخفين وأمر به فبين لنا ~~أن الله إنما عنى بغسل الأرجل إذا كانت الأقدام بادية لاخفاف عليها | وكذلك ~~شرائع القرآن كلها إنما نزلت جملا حتى فسرتها السنة # 1713 - فعلى هذا كان أخذه & الجزية من العجم كافة إن كانوا أهل كتاب أو ~~لم يكونوا وتركه أخذها من العرب إلا أن يكونوا أهل كتاب فلما فعل ذلك ~~استدللنا بفعله على أن الآية التي نزل فيها شرط الكتاب على أهل الجزية إنما ~~كانت خاصة للعرب وأن العجم يؤخذ منهم الجزية على كل حال # 1714 - ومما يبين ذلك إجماع الأمة على قبولها من الصابئين بعده وليس يشهد ~~لهم القرآن بكتاب وإنما نرى الناس فعلوا ذلك واستجازوه استنانا بالنبي & في ~~أمر المجوس وتشبيها بهم لأن المسلمين أو أكثرهم على كراهية ذبائحهم ~~ومناكحتهم لأنهم في حد المجوس | وقد قال ذلك غير واحد من العلماء # 1715 - قال حدثنا هشيم قال أخبرني مطرف قال كنا عند الحكم بن عتيبة فحدثه ~~رجل عن الحسن البصري أنه كان يقول في الصابئين هم بمنزلة المجوس فقال الحكم ~~أليس قد كنت أجبرتكم بذلك # 1716 - قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن القاسم بن أبي بزة عن ~~PageV01P654 مجاهد قال | الصابئون قوم من المشركين بين اليهود والنصارى ليس ~~لهم كتاب # 1717 - قال أبو عبيد وكذلك يروى عن الأوزاعي | أنه كان يقول | كل دين بعد ~~الإسلام سوى اليهودية والنصرانية فهم مجوس | يقول | أحكامهم كأحكامهم # 1718 - وهو قول أيضا مالك # 1719 - واختلف فيه أهل العراق فأكثرهم يجعل الصابئين بمنزلة المجوس # 1720 ms361 - وقالت طائفة منهم هم كالنصارى # 1721 - قال حدثنا يزيد عن حبيب بن أبي حبيب عن عمر بن هرم عن جابر بن زيد ~~| أنه سأل عن الصابئين | أمن أهل الكتاب هم وطعامهم ونساؤهم حل للمسلمين ~~فقال نعم | قال أبو عبيد والأمر عندنا على ما قال مجاهد والحسن الحكم ~~والأوزاعي ومالك | أنهم كالمجوس | لأن القرآن لا يصدقهم على كتاب ~~PageV01P655 بسم الله الرحمن الرحيم ### || ( هذا جماع أبواب ( مخارج الصدقة وسبلها التي توضع فيها ) ### ||| ( باب ذكر أهل الصدقة الذين يطيب لهم أخذها وفرق بين من تحل له الصدقة أو تحرم عليه ) # 1722 - قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن هارون بن رياب عن كنانة ~~بن نعيم عن قبيصة بن المخارق قال أتيت رسول الله & في حمالة فقال أقم حتى ~~تأتينا الصدقة فإما أن نعينك عليها وإما أن نحملها عنك فإن المسألة لا تحل ~~إلا لثلاثة رجل تحمل بحمالة بين قوم فيسأل حتى يؤديها ثم يمسك | ورجل ~~أصابته جائحة فاجتاحت ماله فيسأل حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم ~~يمسك ورجل أصابته فاقة حتى يشهد له ثلاثة من ذوي الحجى PageV01P656 من قومه ~~أن إصابته فاقة وأن قد حلت له المسألة فيسأل حتى يصيب قواما من عيش أو ~~سدادا من عيش | ثم يمسك | وما سوى ذلك من المسائل سحت # 1723 - قال حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن هارون ابن رياب عن أبي بكر ~~قال كنت عند قبيصة بن المخارق فأتاه نفر من قومه يسألونك في نكاح صاحب لهم ~~فلم يعطهم شيئا | فلما ذهبوا | قلت أتاك نفر من قومك يسألون في نكاح حب لهم ~~فلم تعطهم شيئا وأنت سيد قومك | فقال | إن صاحبهم لو كان فعل كذا وكذا لشيء ~~قد ذكره كان خيرا له من أن يسأل الناس | إني سمعت رسول الله & يقول | لا ~~تحل المسألة إلا لثلاثة ثم ذكر مثل حديث أيوب عن هارون بن رياب . | قال أبو ~~عبيد | وذكر الأوزاعي أن أبا بكر أراه أراد كنانة بن نعيم إلا أنه ms362 كناه ولم ~~يسمه . # 1724 - قال | حدثنا ابن أبي عدي ويزيد عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده . | ~~قال | قلت يا رسول الله إنا قوم نتساءل أموالنا | فقال صلى الله عليه وسلم ~~. PageV01P657 يسأل الرجل في الجائحة والفتق ليصلح بين الناس | فإذا بلغ أو ~~كرب استعف # 1725 - قال حدثنا محمد بن كثير عن الاوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أن رجلا ~~أتى ابن عمر فسأله فقال إن كنت تسأل في دم مفظع أو غرم موجع أو فقر مدقع | ~~فقد وجب حقك وإلا فلا حق لك قال | ثم أتى الحسن بن علي | فقال له مثل ذلك # 1726 - قال أبو عبيد وكان شريك يحدث بهذا الحديث عن أبي إسحاق عن حبال بن ~~أبي حبال عن ابن عمر | والحسن والحسين وأسماء بنت عميس وعبد الله ابن جعفر ~~كذلك حدثت عنه # 1727 - قال حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن هشام ابن عروة عن ~~أبيه عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه حدثه رجلان فحدث عنهما قالا جئنا ~~رسول الله & في حجة الوداع والناس يسألونه الصدقة فزاحمنا عليه الناس | حتى ~~خلصنا إليه فسألناه من الصدقة فرفع البصر فينا وخفضه فرآنا جلدين | فقال إن ~~شئتما فعلت ولاحظ فيها لغنى ولا لقوى مكتسب PageV01P658 # 1728 - قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ريحان بن ~~يزيد عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله & لا تحل الصدقة لغني ولا لذي ~~مرة سوى . # 1729 - قال | حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن ~~يسار قال قال رسول الله & لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة عامل عليها أو رجل ~~إشتراها بماله أو رجل له جار فقير تصدق عليه بصدقة فأهداها إليه أو غاز أو ~~مغرم . # 1730 - قال حدثنا ألاشجعي عن سفيان عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد ~~الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله & ما من ~~أحد يسأل ms363 مسألة وهو عنها غني إلا جاءت يوم القيامة كدوحا أو خدشا أو خموشا ~~في وجهه قيل يا رسول الله وما غناه | أو ما يغنيه قال خمسون درهما أو ~~حسابها من الذهب PageV01P659 # 1731 - قال حدثنا هشيم عن حجاج بن أرطاة عن رجل عن إبراهيم عن ابن مسعود ~~. # 1732 - وعن حجاج عن الحكم عن علي . # 1733 - وعن حجاج عن الحسن بن سعد عن رجل عن سعد بن أبي وقاص أنهم قالوا ~~لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهما أو عدلها من الذهب # 1734 - قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار ~~عن رجل من بني أسد أن رجلا سأل رسول الله & فلم يعطيه فتغيظ فقال رسول الله ~~& إن أحدكم يأتينا فيسألنا فإن لم نجد ما نعطيه تغيظ وإنه من سأل وله أوقية ~~أو عدلها فقد سأل الناس إلحافا # 1735 - حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن ~~PageV01P660 زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد | قال أتيت ~~رسول الله & ورجل يسأله ثم ذكر مثل ذلك في ألاوقية . # 1736 - قال | حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال | حدثنا ميمون ابن ~~مهران أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب تسأله من الصدقة | فقال لها عمر إن ~~كانت لك أوقية فلا يحل لك الصدقة قال والأوقية يومئذ فيما ذكر ميمون أربعون ~~درهما فقالت | بعيري هذا خير من أوقية قال فقلت لميمون أأعطاها قال لا أدري ~~. # 1737 - قال | حدثنا هشام بن عمار عن صدقة بن خالد عن عبد الرحمن ابن يزيد ~~بن جابر عن أبي كبشة السلولي قال | حدثني سهل بن الحنظلية قال | قال رسول ~~الله & من سأل الناس عن ظهر غنى فإنه ليستكثر من جهنم قلت | يا رسول الله ~~وما ظهر الغنى قال | أن تعلم أن عند أهلك ما يغديهم أو يعشيهم . # 1738 - قال حدثنا أبو ألاسود عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ms364 أبي ~~كليب العامري عن أبي سلام الحبشي عن سهل الحنظلية الأنصاري قال PageV01P661 ~~قال رسول الله & من سأل مسألة يستكثر من بها عن غنى فقد استكثر النار | ~~فقال رجل ما الغنى قال غذاء أو عشاء . | قال أبو عبيد أرى الأحاديث قد جاءت ~~في الفصل بين الغنى والفقر بأوقات مختلفة | ففي بعضها أنه السداد أو القوام ~~من العيش وفي آخر أنه مبلغ خمسين درهما وفي الثالث أنه الأوقية وفي الرابع ~~| أنه الغداء أو العشاء وكل هذه الأقوال قد ذهب إليها قوم وأخذو بها . # 1739 فأما حديث قبيصة بن المخارق في السداد والقوام فهو أوسعها جميعا غير ~~أنه لا حد له يوقف عليه ولا مبلغ من الزمان ينتهى إليه سداد وقوامه . وقد ~~تأوله الذي يأخذ به على أن يكون له عقدة تكون غلتها تقيمه وعياله سنتهم | ~~يقول فإذا ملك تلك العقدة فهناك تحرم عليه الصدقة وهي تحل له فيما دون ذلك ~~| قال أبو عبيد ولا أحب هذا القول لأنه ليس مذهب العلماء # 1740 وأما حديث سهل بن الحنظلية في الغداء والعشاء فإنه أضيقها جميعا | ~~وليس وجهه عندي والله أعلم أن يقول من ملك غداء أو عشاءا لا يملك من الدنيا ~~شيئا غيره فالصدقة محرمة عليه | ولو كان كذلك ثم أعطاه رجل زكاة ماله وهو ~~يملك أكثر من غداء أو عشاء ما أجزت المعطي لأنه أعطى غنيا ولكن معناه فيما ~~نرى على ما هو مبين في الحديث نفسه أنه من سأل مسألة ليستكثر بها يقول | ~~فإذا لم يكن شأن هذا من مسألته أن ينال منها قدر ما يكفه PageV01P662 ويعفه ~~ثم يمسك ولكنه يريد أن يجعلها إزادته وطعمته أبدا فإنه يستكثر من جهنم وإن ~~كان معدما لا يملك إلا قدر ما يغديه أو يعشيه . ألا تراه & قد اشترط ~~الاستكثار في المسألة . وهذا كالأحاديث الأخر . # 1741 - قال حدثنا خالد بن عمرو عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن حبشي ابن ~~جنادة السلولي | وكان ممن شهد حجة الوداع قال رسول الله & من سأل من غير ~~فقر فإنما يأكل ms365 الجمر . # 1742 - قال حدثنا يزيد عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال قال عمر من سأل ~~الناس ليثري ماله فهو رضف من جهنم يتلقمه | فمن شاء استقل ومن شاء استكثر . ~~| قال أبو عبيد | فأرى المعنى إنما دار على الكراهة للتكثر بالصدقة ~~والاغتنام لها فإنما هو تغليظ على السائل نفسه | فأما من أعطاه من زكاة ~~ماله وهو مالك لأكثر من غذاء أو عشاء فإنه مجزىء عن المعطى إن شاء الله . | ~~وعلى هذا أمر الناس وفتا العلماء . PageV01P663 # 1743 - وأما حديث عبد الله في توقيت خمسين درهما وحديث الأسدي في الأوقية ~~فإلى هذين إنتهى وأكثر الفقاء في الفصل بين الغنى والفقر وبين من تحل له ~~الصدقة أو تحرم عليه . # 1744 فكان سفيان يأخذ بحديث عبد الله فلا يرى أن يعطاها من له خمسون ~~درهما فصاعدا # 1745 وكان مالك بن أنس فيما أعلم يأخذ بحديث الأسدي في الأوقية لأنه كان ~~يحدثه عن زيد بن أسلم أيضا . # 1746 - قال أبو عبيد وقد روى بعضهم عنه أنه كان لا يوقت في ذلك وقتا وهذا ~~عندي هو المحفوظ من قوله . # 1747 - قال أبو عبيد والحديث الذي فيه ذكر الأوقية هو أعجب الحديثين إلي ~~وأصحهما إستادا وإن كان صاحب النبي & فيه غير مسمى فإنه قد كان شاهد رسول ~~الله & وشافهه بذلك . كذلك هو في حديث مالك وحديث الليث بن سعد . وقد احتمل ~~العلماء حديثه . ومع هذا إنا قد وجدنا له مصدقا من حديث آخر . # 1748 - قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي ~~هريرة قال | قال رجل يا رسول الله عندي دينار قال أنفقه على نفسك قال | عند ~~آخر قال | أنفقه على أهلك قال | عندي آخر قال أنفقه على ولدك PageV01P664 ~~قال | عندي آخر | قال أنفقه على خادمك | قال عندي آخر | قال أنت أبصر | قال ~~أبو عبيد | فأراه & قد أمره بالإنفاق على نفسه وعياله حتى بلغ أربعة دنانير ~~وهي الأوقية لأن الدينار معدل بعشرة دراهم فلما جاوزها فوض إليه الأمر في ~~الصدقة ms366 بقوله أنت أبصر أي إن شئت فتصدق الآن لأنه رآه قبل بلوغ الأوقية ~~فقيرا وبعدها غنيا . # 1749 - وهذا مفسر بحديثه الآخر إنما الصدقة عن ظهر غنى واليد العليا خير ~~من اليد السفلى وابدأ بمن تعول | قال أبو عبيد | سمعت إسماعيل بن جعفر ~~يحدثه عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي & # 1750 وسمعت يزيد يحدثه عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي & ~~PageV01P665 # 1751 وحدثنيه الفضل بن دكين عن عمرو بن عثمان أنه سمع موسى بن طلحة يحدثه ~~عن حكيم بن حزام عن النبي & | قال أبو عبيد | ومن الأوقية حديث عمر أيضا ~~الذي ذكرناه فبهذا القول نقول : وإنما وجه الحديث أن تكون هذه الأوقية التي ~~يملكها فضلا عن مسكنه الذي يؤويه ويؤوي عياله وفضلا عن لباسهم الذي لا غناء ~~بهم عنه وعن مملوك إن كانت بهم إليه حاجة وكذلك يروى عن الحسن # 1752 - قال | حدثنا إسماعيل بن جعفر عن الربيع بن صبيح عن الحسن أنه سئل ~~عن الرجل تكون له الدار والخادم تكفه قال | يأخذ الصدقة إن احتاج ولا حرج ~~عليه . | قال أبو عبيد | فإذا كان للرجال ما وراء الكفاف من المسكن واللباس ~~والخادم مما يكون له قيمته أوقية فليست تحل له الصدقة وإن لم يكن له صامت ~~أيضا | لقول النبي & من كانت له أوقية أو عدلها فهذا هو العدل | قال أبو ~~عبيد وقد روي عن عمر بن عبد العزيز نحو هذا المعنى # 1753 - قال حدثني يحيى بن بكير قال | سمعت الليث بن سعد يقول كتب عمر بن ~~عبد العزيز أن اقضوا عن الغارمين فكتب إليه | إنا نجد الرجل له المسكن ~~والخادم والفرس والأثاث | فكتب عمر | أنه لا بد للمرء المسلم من مسكن يسكنه ~~PageV01P666 وخادم يكفيه مهنته وفرس يجاهد عليه عدوه ومن أن يكون له الأثاث ~~في بيته نعم | فاقضوا عنه فإنه غارم | قال أبو عبيدأفلا ترى عمر إنما في ~~ذلك ما يكون فيه الكفاف الذي لاغناء به عنه فأرخص فيه ولم يجعل له ms367 ما وراء ~~ذلك | وقول حسن الذى ذكرناه هو شيبه بهذا أيضا إلا أن هذا أبين تفسيرا # 1754 وقد جاء على مستحيل الصدقة شرطا آخر من رسول الله & سوى الغناء وهو ~~قوله لا تحل لغنى ولا لقوى مكتسب ولا لذى مرة سوى وهو القوى أيضا # 1755 قال أبو عبيد فأراه & قد سوى بينهما في تحريم الصدقة عليهما وجعل ~~الغنى والقوة على الإكتساب عدلين وإن لم يكن القوي ذا مال فهما الآن سيان ~~إلا أن يكون هذا القوي مجدودا عن الرزق محارفا وهو في ذلك مجتهد في السعي ~~على عياله حتى يعجزه الطلب | فإذا كانت هذه حاله فإن له حينئذ حقا في أموال ~~المسلمين لقول الله تبارك وتعالى ( وفي أموالهم حق للسائل والمحروم ) . # 1756 - قال حدثنا هشيم بن حجاج بن أرطاة عن أيوب بن العيزار عن سعيد ابن ~~جبير عن ابن عباس في هذه الآيه قال المحروم المحارف . # 1757 - قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي اسحاق عن قيس ابن كركم ~~PageV01P667 | قال | سألت ابن عباس عن ذلك فقال السائل الذي يسأل والمحروم ~~المحارف الذي ليس له في الإسلام سهم . # 1758 - قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن قيس بن مسلم عن الحسن ابن محمد ~~بن الحنفية أن رسول الله & بعث سرية فغنموا ثم جاء قوم لم يشهدوا الغنيمة ~~فنزلت هذه الآية ( وفي أموالهم حق للسائل والحروم ) . # 1759 - قال أبو عبيد وقد قال غير واحد من أهل العراق غير سفيان إن الصدقة ~~تحل لمن هو مالك لأقل من مائتي درهم قالوا لأن الزكاة لا تجب عليه واحتجوا ~~في ذلك بحديث النبي & حين أمر بأخد الصدقة فقال تؤخذ من أغنيائهم فترد في ~~فقرائهم . فتأولوا بهذا أن الحد فيما بين الغناء والفقر وجوب الصدقة ~~وسقوطها وهذا مذهب ومقال لولا ما يدخل فيه . # 1760 وذلك أن الرجل قد يملك الأموال الجسام العظام من العقار والرقيق ~~والعروض التي يكون الغناء بأقل منها ثم يوافقه آخر الحول وليس يحضره صامت ~~يبلغ مائتي درهم فينبغي لمن جعل وجوب ms368 الزكاة هو الفاصل بين الغناء والفقر ~~أن يعد هذا فقيرا يعطى من الزكاة ويجزى معطيه منها إذا كانت لم تجب عليه . ~~PageV01P668 وإن بلغت أمواله تلك مئات ألوف في القيمة | وهذا قول لا يعلم ~~أحدا يقوله ولا يفتي به . ولكن الحد عندنا فيما بينهما ما قد كفتناه السنة ~~بالتحديد والتوقيت أنه الأوقية أو عدلها # 1761 وأما حديث يروى عن عمر بن الخطاب أنه قال أعطوا من الصدقة من أبقت ~~له السنة غما ولا تعطوها من أبقت له السنة غنمين فإني سمعت إسماعيل ابن ~~إبراهيم يحدثه عن ابن أبي نجيح عن رجل أن عمر بن الخطاب قال ذلك # 1762 - قال إسماعيل عن ابن أبي نجيح يعني بالغنم مائة شاة وبالغنمين ~~مائتي شاة . | قال أبو عبيد فأراه في هذا الموضع قد أباح الصدقة لمن هو ~~مالك لمائة من الشاة وهذا ثمن أواقي كثيرة . وهذا حديث مرسل ليس له إسناد ~~فإن يكن صح عن عمر فإنما وجهه عندي أنه رأى الأرخاص في ذلك إذا كان عام سنة ~~والسنون هي الأزمان التي تكون فيها المجاعة والجدوبة فتجتاح أموال الناس ~~ومواشيهم حتى لا يبقى منها ذات نقي ولا در وكذلك تصطلم الثمار والحروث قال ~~الله تبارك وتعالى ( ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات ) فعند ~~مثل هذا رأى عمر أن يعطى من الصدقة رب المائة من الشاة ألا تراه إنما قال ~~من أبقت له السنة غنما فاشترط السنة خاصة لأن هذه المائة في تلك الحال لا ~~تغني مغني عشر شياه في الخصب لما أصابها من الجدب والعجف فرخص عند ذلك في ~~الصدقة ترفقا بالناس وقد فعل بهم ما هو أكثر من هذا في عام الرمادة أنه أخر ~~عنهم الصدقة عامئذ فلم يأخذها منهم حتى أحيوا . PageV01P669 وقد ذكرنا ذلك ~~عنه في غير هذا الموضع . ثم بلغ من نظره لهم أنه درأ القطع عن السراق في ~~مثل هذا العام فقال لا قطع في عام سنة فهذا وجه رخصته لرب مائة شاة في أخذ ~~الصدقة ### ||| ( باب أدنى ما ms369 يعطى الرجل الواحد من الصدقة وكم ) ( أكثر ما يطيب له منها ) # 1763 - قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال كانوا يكرهون ~~أن يعطوا من الزكاة ما يكون رأس المال # 1764 - قال أبو عبيد وكان سفيان يكره أن يعطى الرجل منها أكثر من خمسين ~~درهما كما كان لا يرى أن يعطاها من يملك خمسين قال إلا أن يكون غارما فإنه ~~يقضى عنه دينه وإن كان أكثر من ذلك # 1764 قال أبو عبيدة وكان سفيان يكره أن يعطي الرجل منها اكثر من خمسين ~~درهما كما كان لا يرى أن يعطاها من يملك خمسين قال إلا أن يكون غارما فأنه ~~يقضى عنه دينه وإن كان أكثر من ذلك قال أبو عبيد فشبه سفيان الإعطاء بالملك ~~المتقدم عند المعطى وهذا مذهب فيه قدوة لمن شاء أن يعمل به ويتبعه # 1765 وأما سائر أهل العراق غير سفيان فإنهم قد كانوا يذهبون هذا المذهب ~~أيضا في PageV01P670 تشبيههم ما يعطى بالملك الأول إلا أنهم جعلوا الوقت في ~~ذلك مائتي درهم فقالوا لا يعطى منها الواحد أكثر من مائتين كما لا تحل له ~~إذا كانت له مائتان # 1766 وقد روي عن الضحاك بن مزاحم نحو من هذا القول # 1767 فأما مالك بن أنس فلم يكن عنده في هذا حد معلوم وكان يقول أرى على ~~المعطي في ذلك الاجتهاد وحسن النظر | قال أبو عبيد وقد تدبرنا الأحاديث ~~العالية فلم نجدها تخبر في ذلك بتوقيت إنما حدت السنة ما كان ملكا متقدما ~~للمعطى من الأوقية وغيرها قبل العطية وأما إذا كان يوم يعطاها فقيرا موضعا ~~للصدقة فانا لم نجد في الآثار دليلا على ذلك بل تدل على الفضيلة في الإكثار ~~منها والاستحباب كذلك # 1768 - قال حدثنا الأنصاري عن حميد عن أنس بن مالك قال | لما نزلت من ~~@QB@ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا @QE@ وقوله @QB@ لن تنالوا البر حتى ~~تنفقوا مما تحبون @QE@ قال أبو طلحة للنبي & خائطي الذي بموضع كذا وكذا ~~الله والله PageV01P671 يا رسول الله ms370 لو استطعت أن أسره ما أعلنته فقال ~~رسول الله & اجعله في فقراء قومك # 1769 - قال حدثنا الأنصاري عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن ~~مالك | في هذا الحديث قال فجعله أبو طلحة لأبي بن كعب وحسان بن ثابت | قال ~~أبو عبيد الحائط هو المخرف ذو النخيل والشجر والزرع فكم ينبغي أن يكون أدنى ~~قيمة مثل هذا وقد أشفق أبو طلحة أن لا يستطيع أن يخفيه من شهرته وقدره ثم ~~لم يجعله إلا بين رجلين لا ثالث لهما # 1770 - قال أبو عبيد فهذه الصدقة وإن كانت نافلة فما سبيلها وسبيل الفرض ~~إلا سواء لأن الصدقة إذا كان يحرم كثيرها على الأخذ في الواجب الذي جعله ~~الله حتما للفقراء في أموال الأغنياء إنه عليهم في التطوع الذي لم يوجبه ~~لهم عليهم لأضيق وأشد تحريما ولئن كان لهم حلالا وكان المعطى في النافلة ~~محسنا بارا إنه في أداء الفريضة لأكثر إحسانا | قال أبو عبيد ومما يثبت لنا ~~أن سبيل النافلة والفريضة واحد حديث سلمان عن النبي & # 1771 قال حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن اسحاق عن عاصم ابن عمر بن قتادى ~~عن محمود بن لبيد عن ابن عباس قال حدثني سلمان قال أتيت رسول الله & بطعام ~~فقلت هذه صدقة وأنا مملوك فأمر أصحابه أن يأكلوا ولم يأكل هو معهم ثم أتيته ~~بطعام فقلت هذا هدية أهديتها لك أكرمك بها فإني لا أراك تأكل الصدقة فأمر ~~أصحابه أن يأكلوا وأكل معهم PageV01P672 | قال أبو عبيد أفلا ترى أن رسول ~~الله صلى عليه وسلم امتنع أن يرزأ من الصدقة وإنما كان ذلك قبل إسلام سلمان ~~هكذا هو في الحديث له طويل فابتغى سلمان أن يختبر نبوته بذلك وقد كان علم ~~شواهدها من أهل الكتاب فكان منها أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة | فأي ~~زكاة ههنا من رجل ليس بمسلم وقد أباها رسول الله & ثم قد وجدنا عنه معنى ~~الصدقة مفسرا في حديث له أخر ومميزا من الهبة # 1772 - قال حدثنا أبو بكر ms371 بن عياش عن يحيى بن هانىء قال | حدثني أبو ~~حذيفة عن عبد الملك بن محمد بن نصير عن عبد الرحمن بن علقمة قال | قدم وفد ~~ثقيف على رسول الله & ومعهم هدية قد جاؤا بها فقال لهم ما هذا أهدية أم ~~صدقة فإن الصدقة يبتغى بها وجه الله والهدية يبتغى بها وجه الرسول وقضاء ~~الحاجة فقالوا | هدية فقبضها منهم ثم جلسوا فشغلوه بالمسألة فما صلى الظهر ~~إلا عند العصر | قال أبو عبيد فقد أخبر النبي & أن الصدقة كل ما ايراد به ~~ما عند الله عموما من غير خصوص ولا تميز بين فرض ولا نافلة وجعل الهدية سوى ~~ذلك # 1773 - فهذا الذي نتبعه ونقول به | إنا لا نحب الصدقة لغني | وإن كانت ~~تطوعا وإنما هذا إختيار إختاره له تنزها وإن لم يبلغ تحريم الفريضة فإني لا ~~آمن ذلك لقول رسول الله & أن الصدقة لا تحل لغني ولهذه الأخبار التي ~~اقتصصناها # 1774 - أرأيت رجلا رب مئين ألوف لو تصدق عليه رجل بدرهم أو رغيف | لا ~~يريد إلا نفس الصدقة | التي يبتغي بها ثواب الله عز وجل وعلم بذلك المعطى ~~PageV01P673 أكان ذلك يطيب عند أحد من المسلمين فكذلك للكثير من إعطاء ~~الصامت والعقار والحيوان وغيرها إذا كان يراد بها الصدقة بل الكثير أولى ~~بالكراهة إلا أن يكون المعطي إنما قصد بالعطية قصد الهبة والنحل بقلبه ~~لولده أو لأقربائه أو لمن وراء ذلك من الأجنبيين إلا أنه أظهر الصدقة ~~وأعلنها ليؤكدها بذلك للمعطى ولأن تكون واجبه له فلا يجوز فيها مرجع في ~~الحكم | كان كذلك فهي طيبة له إن شاء # 1775 - قال أبو عبيد | فإذا استوى أمر الصدقة في الفرض والنافلة في ~~مخرجهما فكذلك يجوز إعطاء الكثير من الزكاة كما يجوز إعطاؤه من التطوع إذا ~~كان المطعون يوم يعطونها لها موضعا في الفاتة والخلة على مذهب الحديث الذي ~~ذكرناه عن أبي طلحة في أمر أبي بن كعب وحسان ابن ثابت إذ كان ما أعطاهما ~~أبو طلحة نافلة غير فرض | على أنا قد وجدنا التوسعة في ms372 الإعطاء من الزكاة ~~نفسها # 1776 - قال | حدثنا يزيد عن الصعق بن حزن عن فيل بن عرادة عن جراد بن ~~شبيط قال كنت عند عمر بن الخطاب فأتاه رجل مسمن مخصب في العين فقال ياأمير ~~المؤمنين هلكت وهلك عيالي فقال عمر | يجيء أحدهم ينث كأنه حميت يقول هلكت ~~وهلك عيالي قال | ثم قرب عمر يحدث عن نفسه PageV01P674 فقال | لقد رأيتني ~~أنا وأختا لي نرعى على أبوينا ناضجا لهما قد أليستنا أمنا نقيتها وزودتنا ~~من الهبيد يمينتها فنخرج بها ضحتا | فإذا طلعت الشمس ألقيت النقبة إلى أختي ~~وخرجت أسعى عريانا فنرجع إلى أمنا وقد جعلت لنا لفيتة من ذلك الهبيد فيا ~~خصباه | قال | ثم قال | أعطوه ربعة من نعم الصدقة قال فخرجت يتبعها ظئران ~~لها قال فما حسدت أحدا ما حسدت ذلك الرجل ذلك اليوم PageV01P675 # 1777 - قال | حدثنا أزهر بن حفص قال | حدثنا فيل بن عرادة عن جراد ابن ~~طارق عن عمر نحو ذلك | قال أبو عبيد فأرى عمر ههنا قد أعطى رجلا واحدا ~~ثلاثا من الإبل وهذه لا تكون إلا ثمن مال وإنما فعله ليغنيه من العيلة حين ~~ذكر هلكة عياله | وكذلك كان رأيه الإغناء # 1778 - قال | حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال قال ~~عمر بن الخطاب إذا أعطيتم فأغنوا | قال أبو عبيد وقد روى ما هو أجل من هذا # 1779 قال حدثنا أبو معاوية ويزيد كلاهما عن حجاج بن أرطاة عن عمرو بن مرة ~~عن مرة قال أحدهما قال عمر للسعاة كرروا عليهم الصدقة وأن راح على أحدهم ~~مائة من الإبل # 1780 - وقال الآخر قال عمر لأكررن عليهم الصدقة وإن راح على أحدهم مائة ~~من الإبل # 1781 - قال أبو عبيد وهذا حديث في إسناده مقال | فإن يكن محفوظا عن عمر ~~فليس وجهه عندي على ما يحمله بعض الناس أن يكون يعطى من الزكاة من هو مالك ~~لمائة من الإبل هذا خلاف الكتاب والسنة فلا يتوهم مثله على عمر ولكنه أراد ~~فيما نرى هذا المذهب الذي ms373 ذهبنا إليه وهو أن يعطى منها الفقير وإن كان ما ~~يعطيه المصدق يبلغ مائة من الإبل يروح بها عليه # 1782 - قال أبو عبيد | فأما التأويل الأول فلا يجوز أنى يكون هذا والفرض ~~أن يؤخذ من صاحب الخمس من الإبل بها عليه شاة فكيف يؤخذ من صاحب الخمس ~~ويعطاها رب المائة هذا يستحيل ويخرج من حكم الإسلام PageV01P676 # 1783 فأرى عمر ما تأولنا عليه قد توسع في الإعطاء حتى بلغ المائة وهذا من ~~نفس الفريضة وليس لأحد ان يتوهم أنه نافلة لأنه من صدقات المواشي وقد كان ~~بعض التابعين يأخذ بنحو هذا ويؤثر الإكثار على إلاقلال # 1784 - قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء قال | إذا أعطى ~~الرجل زكاة ماله أهل بيت من المسلمين فجبرهم فهو أحب إلي | قال أبو عبيد ~~ومن هذا الباب حديث ابن عباس في العتق # 1785 - قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ~~ابن عباس قال أعتق من زكاة مالك # 1786 - قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حسان بن الأشرس عن مجاهد عن ~~ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج وأن يعتق ~~منه الرقبة | قال أبو عبيد فأدنى ما يكون قيمة الرقبة أكثر من مائتي درهم ~~وقد أرخص ابن عباس أن يجعلها من زكاته لواحد وإن كان بعض الفقهاء لا يأخذ ~~بهذا ولم يكرهه لكثرة القيمة وإنما اكرهه لأنه يجر ولاءه بالعتق إلى نفسه ~~وقول أصحاب الرسول الله & أولى بالاتباع PageV01P677 # 1787 - فكل هذه الآثار دليا على أن مبلغ ما يعطاه أهل الحاجة من الزكاة ~~ليس له وقت محظور على المسلمين | أن لا يعدوه إلى غيره وأن لم يكن المعطى ~~غارما بل فيه المحبة والفضل إذا كان ذلك على جهة النظر من المعطى بلا ~~محاباة ولا إيثار هوى كرجل رأى أهل بيت من صالح المسلمين أهل فقر ومسكنه ~~وهو ذو مال كثير ولا منزل لهؤلاء يؤويهم ويستر خلتهم فاشترى ms374 من زكاة ماله ~~مسكنا يكنهم من كلب الشتاء وحر الشمس أو كانوا عراة لا كسوة لهم فكساهم ما ~~يستر عوراتهم في صلاتهم ويقيهم من الحر والبرد أو رأى مملوكا عند مليك سوء ~~قد اضطهده وأساء ملكته فاستنقذه من رقه بأن يشتريه فيعتقه | أو مر به ابن ~~سبيل بعيد الشقة تأتى الدار قد انقطع به فحمله إلى وطنه وأهله بكراء أو ~~شراء | هذه الخلال وما أشبهها إلى لا تنال إلا بالأموال الكثيرة فلم تسمح ~~نفس الفاعل أن يجعلها نافلة فجعلها من زكاة ماله | أما يكون هذا مؤديا ~~للفرض بلى ثم يكون إن شاء محسنا وإني لخائف على من صد مثله عن فعله لأنه لا ~~يجود بالتطوع | وهذا يمنعه بفتياه من الفريضة فتضيع الحقوق ويعطب أهلها ### ||| ( باب دفع الصدقة إلى الأمراء واختلاف العلماء في ذلك ) # 1788 - قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين قال كانت ~~الصدقة ترفع أو قال تدفع إلى النبي & أو من أمر به | وإلى أبي بكر أو من ~~أمر به وإلى عمر أو من أمر به وإلى عثمان أو من PageV01P678 أمر به فلما ~~قتل عثمان اختلفوا فكان منهم من يدفعها إليهم ومنهم من يقسمها | وكان ممن ~~يدفعها إليهم ابن عمر | قال قال ابن سيرين | إن قسمها رجل فليتق الله ولا ~~يعتبن على قوم شيئا ثم يأتي مثله أو شرا منه # 1789 - قال حدثنا معاذ عن ابن عون عن ابن سيرين مثل حديث أيوب إلا أنه ~~قال في آخره فمن اختار أن يقسمها فليتق الله ولا يق بها ماله # 1790 - قال حدثنا عمرو بن طارق وأبو الأسود عن ابن لهيعة عن بكير بن عبد ~~الله بن الأشج عن أم علقمة | أن عائشة كانت تدفع زكاتها إلى السلطان # 1791 - قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وأبو معاوية كلاهما عن سهيل بن أبي ~~صالح عن أبيه قال | سألت سعد بن أبي وقاص وأبا هريرة وأبا سعيد الخدري وابن ~~عمر فقلت | إن هذا السلطان يصنع ما ترون أفادفع زكاتي إليهم قال ms375 | فقالوا ~~كلهم ادفعها إليهم # 1792 - قال حدثنا معاذ بن معاذ وإسحاق الأزرق عن ابن عون قال سألت مجاهدا ~~عن الصدقة فقال | حدثني عبد الله بن عبيد بن عمير وهو يطوف معنا أن رجلا ~~أتي ابن عمر بصدقة ماله فقال | يا أبا عبد الرحمن إن هذه صدقة مالي فأين ~~تأمرني أن أضعها فقال | ادفها إلى من بايعت قال | ووصف ابن عون أنه صفق ~~إحدى يديه بالأخرى فقال عبيد بن عمير ورفع رأسه لا أقسمها # 1893 - قال | حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم عن مجتهد عن ابن عمر ~~أنه قال PageV01P679 ادفعها إلى السلطان أو قال | إلى الأمراء | فقال عبيد ~~بن عمير | لا ولكن ضعها حيث أمرك الله # 1794 - قال حدثنا معاذ عن ابن عون أنس بن سيرين قال | كنت عند ابن عمر ~~فقال رجل ندفع صدقات أموالنا إلى عمالنا فقال نعم فقال إن عمالنا كفار | ~~قال وكان زياد يستعمل الكفار فقال | لا تدفعوا صدقاتكم إلى الكفار # 1795 - قال حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يحيى بن سعيد عن علي ابن ~~عبد الله بن رفاعة عن الربيع بن معبد أنه سأل ابن عمر في الفتنة عن صدقة ~~مال | أيتام أيدفعها إلى بني عم لهم محتاجين فقال لا ادفعها إلى الولاة # 1796 - قال | حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عمران بن مسلم عن خيثمة عن ~~ابن عمر قال ما أقاموا الصلاة فادفعوها إليهم # 1797 - قال حدثنا معاذ ويزيد عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال ادفعوها ~~إلى من ولاه الله أمركم | فمن بر لنفسه ومن أثم فعليها # 1798 - قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عمر قال ادفعوا الزكاة ~~إلى الأمراء فقال له رجل إنهم لا يضعونها مواضعها فقال وإن PageV01P680 # 1799 - قال حدثنا حجاج عن شعبة عن قتادة قال سمعت أبا الحكم يقول أتى ابن ~~عمر رجل | فقال أرأيت الزكاة إلى من أدفعها فقال ادفعها إلى الأمراء وإن ~~تمزعوا بها لحوم الكلاب على موائدهم # 1800 ms376 - قال حدثنا معاذ عن حاتم بن أبي صغيرة عن رياح بن عبيدة عن قزعة ~~قال قلت لابن عمر | أن لي مالا فإلى من أدفع زكاته فقال ادفعها إلى هؤلاء ~~القوم يعني الأمراء قلت إذا يتخذون بها ثيابا وطيبا | فقال وإن اتخذوا بها ~~ثيابا وطيبا ولكن في حق مالك سوى الزكاة # 1801 - قال | حدثنا يزيد عن همام بن يحيى عن قتادة قال | سألت سعيد بن ~~المسيب إلى من أدفع زكاة مالي فلم يجبني قال وسألت الحسن فقال ادفعها إلى ~~السلطان # 1802 - قال أبو عبيد وإنما نرى الذين أمروا بدفع الصدقة إليهم إنما ~~أوجبوا ذلك على أهل العطاء كقول ابن عمر ادفعها إلى من بايعت وقد ذكرناه ~~عنه # 1803 ومنه حديث عمر بن الخطاب إنما عزمتنا على من أخذفيئنا وقد فسر ذلك ~~علي وأبو هريرة فيما يروى عنهما # 1804 - قال | حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن أسامة بن زيد عن أمه ~~PageV01P681 قالت سأل أبوك أبا هريرة عن الزكاة فقال | لولا أني آخذ منهم ~~الجزية يعني العطاء ما أعطيتهم شيئا فلا تعطهم # 1805 - قال | حدثنا حجاج عن ابن جريج قال | أخبرني أبو سعيد الأعمى وحدي ~~وأخبرني مع عطاء قال | لقي أبو هريرة رجلا يحمل زكاة ماله يريد بها الإمام ~~فقال له ما هذا معك فقال زكاة مالى أذهب بها إلى الإمام فقال أفي ديوان أنت ~~قال لا قال فلا تعطهم شيئا # 1806 - قال | قال ابن جريج وأخبرني عطاء حينئذ قال بلغنا ذلك عن علي أن ~~رجلا أتاه بزكاة ماله فقال أتأخذ من عطائنا قال لا قال فإنا لا نأخذ منك ~~شيئا لا نجمع عليك أن لا نعطيك ونأخذ منك | قال أبو عبيد فهذا قول من نظر ~~في العطاء وقد أمر بتفريقها غير واحد من العلماء ولم يشترط عطاء ولا غيره # 1807 - قال حدثنا أبو النضر وعبد الله بن صالح عن عبد العزيز بن عبد الله ~~ابن أبي سلمة عن أبي سعيد المقبري قال أتيت عمر بن الخطاب فقلت يا أمير ~~المؤمنين هذه زكاة ms377 مالي | قال | وأتيته بمائتي درهم فقال أعتقت يا كيسان ~~فقلت نعم | فقال | فاذهب بها أنت فاقسمها # 1808 - قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال قلت لعطاء | أترخص لي أن أضع صدقة ~~مالي في مواضعها أم أدفعها إلى الأمراء فقال سمعت ابن عباس يقول ~~PageV01P682 إذا وضعتها أنت في مواضعها ولم تعد منها أحدا تعوله شيئا فلا ~~بأس | قال ابن جريج سمعته من عطاء غير مرة # 1809 - قال حدثنا معاذ وإسحق بن يوسف الأزرق عن ابن عون عن مجاهد عن عبد ~~الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عبيد بن عمير قال | أقسمها # 1810 - قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم عن المجاهد عن عبيد ابن ~~عمير مثل ذلك # 1811 - قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال قلت لميمون بن مهران ~~بلغني أن ابن عمر كان يقول أدوا الزكاة إلى الولاة وإن شربوا بها خمرا | ~~فقال ميمون | أتعرف فلانا النصيبي فإنه كان صديقا لابن عمر أخبرني أنه قال ~~لابن عمر | ما ترى في الزكاة فإن هؤلاء لا يضعونها مواضعها فقال ادفعها ~~إليهم | قال فقلت | أرأيت لو أخروا الصلاة عن وقتها أكنت تصلي معهم قال لا ~~قال فقلت هل الصلاة إلا مثل الزكاة فقال | لبسوا علينا لبس الله عليهم # 1812 - قال | حدثنا هشيم عن عبد الرحمن بن يحيى عن حبان بن أبي جبلة عن ~~عمر ابن عمر | أنه رجع عن قوله في دفع الزكاة إلى السلطان وقال | ضعوها في ~~مواضعها PageV01P683 # 1813 - قال حدثنا مروان بن معاوية عن حسان بن أبي يحيى الكندي قال | سألت ~~سعيد بن جبير عن الزكاة فقال | ادفعها إلى ولاة الأمر | فلما قام سعيد ~~تبعته فقلت | إنك أمرتني أن أدفعها إلى ولاة الأمر وهم يصنعون بها كذا ~~ويصنعون بها كذا | فقال | ضعها حيث أمرك الله سألنتي على رؤس الناس فلم أكن ~~لأخبرك # 1814 - قال | حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي هاشم عن إبراهيم والحسن ~~قالا | ضعها مواضعها وأخفها # 1815 - قال | حدثنا علي بن ثابت ms378 عن جعفر بن برقان عن ميمون ابن مهران | ~~قال | اجعلها صررا ثم اجعلها فيمن تعرف | ولا يأتي عليك الشهر حتى تفرقها # 1816 - قال | حدثنا يزيد عن هشام عن الحسن قال إن دفعها إلى السلطان أجزت ~~عنه وإن لم يدفعها فليتق الله وليتوخ بها مواضعها | ولا يحاب بها أحدا # 2817 - قال | حدثنا معاذ عن ابن عون عن ابن سيرين قال | من اختار أن ~~يقسمها فليتق الله ولا يقي بها ماله # 1818 - قال | حدثنا عبد الرحمن بن المهدي بن سلمة عن حميد قال قلت للحسن ~~الرجل يضع زكاة ماله فإذا رأى حقا أعطى فقال لا تجعل زكاتك ردا لمالك كلما ~~نابك حق أتقيته به PageV01P684 قال أبو عبيد | فكل هذه الآثار التي ذكرناها ~~| من دفع الصدقة إلى ولاة الأمر ومن تفريقها هو معمول به وذلك في زكاة ~~الذهب والورق خاصة أي الأمرين فعله صاحبه كان مؤديا للفرض الذي عليه # 1819 - وهذا عندنا هو قول أهل السنة والعلم من أهل الحجاز والعراق وغيرهم ~~في الصامت لأن المسلمين مؤتمنون عليه كما ائتمنوا على الصلاة وأما المواشي ~~والحب والثمار فلا يليها إلا الأئمة وليس لربها أن يغيبها عنهم وإن هو ~~فرقها ووضعها مواضعها فليست قاضية عنه وعليه إعادتها إليهم | فرقت بين ذلك ~~السنة والآثار # 1830 - ألا ترى أن أبا بكر الصديق إنما قاتل أهل الردة في المهاجرين ~~والأنصار على منع صدقة المواشي ولم يفعل ذلك في الذهب والفضة وكذلك إذا مر ~~رجل مسلم بصدقته على العاشر فقبضها منه فأنها عندنا جازية عنه لأنه من ~~السلطان كذلك أفتت العلماء # 1821 - قال | حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس ابن ~~مالك والحسن قالا | ما أعطيت في الجسور والطرق فهي صدقة ماضية | قال ~~إسماعيل | يعني أنها تجزي من الزكاة # 1822 - قال حدثنا أبو بكر بن عياش وهشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال احتسب ~~في زكاة مالك بما أخذ منك العشارون PageV01P685 # 1823 - قال | حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي هاشم الحسن وإبراهيم قالا ~~احتسب بما ms379 يأخذ منك العاشر # 1824 - قال وحدثنا محمد بن ربيعة عن إسماعيل بن سلمان الأزرق عن الشعبي ~~قال ما يأخذ منك العاشر فاحتسب به من زكاته # 1825 - قال حدثنا محمد بن ربيعة عن حبيب بن جرى قال | سألت أبا جعفر محمد ~~بن علي عن ذلك فقال احتسب به زكاتك # 1826 - قال | حدثنا معاذ عن ابن عون قال سألت الحسن عن ذلك أأحتسب به ~~فقال نعم | قال أبو عبيد | وهذا عندنا هو المأخوذ به وإن كان بعضهم قد قال ~~سوى ذلك # 1827 - قال | حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال كان ميمون بن ~~مهران يقول في ذلك يخرج زكاة ماله ولا يعتد بما أخذ منه # 1728 - قال حدثنا على بن هاشم عن محمد علي السلمي قال رأيت ربعي بن خراش ~~مر على العاشر فأخذ كيسا كان مع غلامه فوضعه بينه وبين القربوس حتى جاز به ~~العاشر # 1829 - قال أبو عبيد والأمر عندنا على ما قال أنس والحسن وإبراهيم ~~والشعبي ومحمد بن علي وعليه الناس حتى قد قال ذلك بعضهم في الخوارج # 1830 - قال حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس عن ابن شهاب ~~PageV01P686 في رجل زكت الحرورية ماله هل عليه حرج فقال | كان ابن عمر يرى ~~أن ذلك يقضى عنه والله أعلم # 1831 - قال حدثنا أحمد بن عثمان عن ابن المبارك عن سعيد بن أبي أيوب عن ~~نافع | أن الأنصار سألوا ابن عمر عن الصدقة فقال ادفعوها إلى العمال فقالوا ~~إن أهل الشام يظهرون مرة وهؤلاء مرة فقال ادفعوها إلى من غلب # 1832 - قال أبو عبيد أما الذي أختار في أمر الخوارج فأن يكون على من ~~أخذوا منه الإعادة لقول رسول الله & الناس في هذا الأمر تبع لقريش خيارهم ~~تبع لخيارهم وشرارهم تبع لشرارهم # 1833 - ولقوله & لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان فلم ~~يجعل & ولاة الأمر في غيرهم # 1834 - فأما حديث ابن عمر فيمن زكت الحرورية ماله أنه يقضي عن صاحبه فإنه ~~ليس ms380 يثبت عنه إنما كان ابن شهاب يرسله عنه ثم كأنه لم يكن على ثقة منه ألا ~~تراه قال في آخره والله أعلم وأما حديثه حين سئل عن أهل الشام وغيرهم فقال ~~ادفعوها إلى من غلب فإن هذا جائز لأن كل من كان يقاتل يومئذ من أهل الشام ~~والعراق والحجاز إنما كان يدعو إلى قريش والخوارج غير هؤلاء PageV01P687 # 1835 - قال | وأما أهل العراق فإنهم يقولون أو من قال منهم إذا أتته ~~الخوارج في منزله فأخذ وأصدقته أجزت عنه وإن أتاهم بها لم تجز عنه ### ||| ( باب تفريق الصدقة في الأصناف الثمانية وإعطائها بعضهم دون بعض ) # 1836 - قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج بن أرطاة عن المنهال ابن عمرو عن زر ~~بن حبيش عن حذيفة قال إذا وضعت الزكاة في صنف واحد من الأصناف الثمانية ~~أجزأك # 1837 - قال أبو معاوية | قال حجاج | وسألت عطاء عن ذلك فقال | لا بأس به # 838 1 - قال | حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد ابن ~~جبير وعن عبد الملك عن عطاء قالا إذا وضعتها في صنف واحد أجزاك # 1839 - قال | حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرت عن ابن عباس أنه قال إذا ~~وضعتها في صنف واحد من هذه الأصناف فحسبك إنما قال الله تبارك PageV01P688 ~~وتعالى @QB@ إنما الصدقات للفقراء والمساكين @QE@ وكذا وكذا لئلا يجعلها في ~~غير هذه الأصناف # 1840 - قال حدثنا عبد الرحمن عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن قال | ~~إنما الزكاة علم حيث وضعت أجزت عنك # 1841 - قال | وقال عكرمة | فرقها في الأصناف # 1842 - قال | حدثنا أبو معاوية عن أبي بكر النهشلي عن حماد عن إبراهيم ~~قال إذا كان المال ذا مز ففرقه في الأصناف وإذا كان قليلا فأعطه صنفا واحدا # 1843 - قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن بشر بن منصور عن جريج عن عطاء ~~مثل قول إبراهيم هذا # 1844 - قال حدثنا عبد الرحمن بن سفيان عن الحسن بن عمرو عن الفضيل ابن ~~عمرو عن إبراهيم قال ما كانوا ms381 يسألون إلا عن الفاقة # 1845 - قال حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس عن ابن شهاب قال ~~أسعدهم بها أكثرهم عددا وأشدهم ناقة PageV01P689 # 1846 - قال | حدثني يحيى بن بكير عن مالك قال الأمر الذي لا اختلاف فيه ~~عندنا في قسم الصدقات | أن ذلك لا يكون إلا على اجتهاد من الوالي فأي ~~الأصناف كانت فيه الحاجة والعدد آثر ذلك الصنف بقدر ما يرى | قال وليس ~~للعامل على الصدقة فريضة مسماة # 1847 - قال أبو عبيد | وكذلك قول سفيان وأهل العراق أنه إذا وضعها في صنف ~~واحد من الثمانية أجزأه # 1848 - وقال آخرون | يفرقها فيهم جميعا | منهم عكرمة في حديثه الذي ~~ذكرناه عنه # 1849 وكان إبراهيم وعطاء يريان ذلك إذا كان المال كثير إذا مز وقد كان ~~عمر بن عبد العزيز أمر ابن شهاب | أن يكتبها له فكتبها على التفريق مشروحة ~~ملخصة # 1850 - قال | حدثنا عبد الله صالح عن الليث عن عقيل قال حدثني ابن شهاب | ~~أن عمر بن عبد العزيز أمره فكتب السنة في مواضع الصدقة فكتب هذه منازل ~~الصدقات ومواضعها إن شاء الله وهي ثمانية أسهم فسهم للفقراء وسهم للمساكين ~~وسهم للعاملين عليها وسهم للمؤلفة قلوبهم وسهم في PageV01P690 الرقاب وسهم ~~للغارمين وسهم في سبيل الله وسهم لابن السبيل | قال | فسهم الفقراء نصفه ~~لمن غزا منهم في سبيل الله أول غزوة حين يفرض لهم من الأمداد وأول عطاء ~~يأخذونه ثم تقطع عنهم بعد ذلك الصدقة ويكون سهمهم في عظم الفيء والنصف ~~الباقي للفقراء ممن لا يغزو من الزمني والمكث الذين يأخذون العطاء إن شاء ~~الله وسهم المساكين | نصفه لكل مسكين به عاهة لا يستطيع حيلة ولا تقلبا في ~~الأرض | والنصف الباقي للمساكين الذين يسألون ويستطعمون ومن في السجون من ~~أهل الإسلام ممن ليس له أحد إن شاء الله | وسهم العاملين عليها ينظر فمن ~~سعى على الصدقات بأمانة وعفاف أعطى على قدر ما ولى وجمع من الصدقة وأعطى ~~عماله الذين سعوا معه على قدر ولايتهم وجمعهم ولعلى ذلك أن يبلغ قريبا ms382 من ~~ربع هذا السهم بعد الذي يعطي عماله ثلاثة أرباع فيرد ما بقى على من يغزو من ~~الأمداد والمشترطة إن شاء الله وسهم المؤلفة قلوبهم لمن يفترض له من إمداد ~~الناس أول عطاء يعطونه ومن يغزو مشترطا لا عطاء له وهم فقراء ومن يحضر ~~المساجد من المساكين الذين لا عطاء لهم ولا سهم ولا يسألون الناس إن شاء ~~الله وسهم الرقاب نصفان نصف لكل مكاتب يدعي الإسلام وهم على أصناف شتى ~~فلفقهائهم في الإسلام فضيلة | ولمن سواهم منهم منزلة أخرى على قدر ما أدى ~~كل رجل منهم وما بقى عليه إن شاء الله والنصف الباقي تشترى به رقاب ممن ~~وصام وقدم في الإسلام من ذكر وأنثى فيعتقون إن شاء الله وسهم الغارمين على ~~ثلاثة أصناف منهم صنف لمن يصاب في سبيل الله في ماله وظهره ورقيقة وعليه ~~دين لا يجد PageV01P691 ما يقضي ولا يستنفق إلا بدين | ومنه صنفان لمن يمكث ~~ولا يغزو وهو غارم وقد أصابه فقر وعليه دين لم يكن شيء منه في سبيل معصية ~~الله ولا يتهم في دينه أو قال في دينه إن شاء الله | وسهم في سبيل الله ~~فمنه لمن فرض له ربع هذا السهم ومنه للمشترط الفقير ربعه | ومنه لمن تصيبه ~~الحاجة في ثغرة وهو غاز في سبيل الله أن شاء الله | وسهم ابن السبيل يقسم ~~ذلك لكل طريق على قدر ما يسلكها ويمر بها من الناس لكل رجل رجل من ابن ~~السبيل ليس له مأوى ولا أهل يأوي إليهم فيطعم حتى يجد منزلا أو يقضي حاجته ~~ويجعل في منازل معلومة على أيدي أمناء لا يمر بهم ابن سبيل له حاجة إلا ~~آووه وأطعموه وعلفوا دابته حتى ينفذ ما بأيديهم إن شاء الله | قال أبو عبيد ~~ثم ذكر صدقة الحب والثمار والإبل والبقر والغنم في حديث طويل # 1851 - قال أبو عبيد فهذه مخارج الصدقة إذا جعلت مجزأة وهو الوجه لمن قدر ~~عليه وأطاقه | غير أني لا أحسب هذا يجب إلا على الإمام الذي تكثر عنده ms383 ~~صدقات المسلمين | وتلزمه حقوق الأصناف كلها ويمكنه كثرة الأعوان على ~~تفريقها فأما من ليس عنده منها إلا ما يلزمه لخاصة ماله فإنه إذا وضعها في ~~بعضهم دون بعض كان جازيا عنه على قول من سميناه من العلماء # 1852 - والأصل في هذا هو الحديث المأثور عن النبي & حين ذكر PageV01P692 ~~الصدقة فقال تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم فلم يذكر & ههنا غير صنف ~~واحد | ثم أتاه مال بعد هذا | فجعله في صنف ثان سوى الفقراء وهم المؤلفة ~~قلوبهم الأقرع بن حابس وعيينه بن حصن وعلقمة بن علاثة وزيد الخيل قسم فيهم ~~الذهبة التي بعث بها إليه علي من أموال أهل اليمن وإنما الذي يؤخذ من ~~أموالهم الصدقة | ثم أتاه مال آخر فجعله في صنف ثالث وهم الغارمون # 1853 - من ذلك قوله لقبيصة بن المخارق في الحمالة التي تحمل بها أقم حتى ~~تأتينا الصدقة | فإما أن نعينك عليها وإما أن نحملها عنك وكل هذه الأحاديث ~~قد مرت في مواضع غير هذا فأراه & قد جعل بعض الأصناف أسعد بها من بعض # 1854 - فالإمام مخير في الصدقة في التفريق فيهم جميعا وفي أن يخص بها ~~بعضهم دون بعض إذا كان ذلك على وجه الإجتهاد ومجانبة الهوى والميل عن الحق ~~وكذلك من سوى الإمام بل هو لغيره أوسع أن شاء الله ### ||| ( باب دفع الصدقة إلى الأقارب ومن يكون لها منهم موضعا أولا يكون ) # 1855 - قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس ~~يقول يعطي الرجل قرابته من زكاته إذا كانوا محتاجين # 1856 - قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عبد الخالق بن سلمة قال سألت ~~PageV01P693 سعيد بن المسيب عن الزكاة فقال أحب من وضعها عنده إلي يتيمى ~~وذو فاقتي # 1857 - قال | حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر ~~عن إبراهيم أن امرأة عبد الله بن مسعود سألته عن زكاة حلى لها | فقالت ~~أأعطيه بني أخ لي أيتام في حجري قال نعم # 1858 - قال حدثنا عبد الرحمن ms384 عن سفيان عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ~~عبد الله وامرأته مثل ذلك # 1859 - قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد ربه النميري قال سألت الحسن ~~قلت أخي | أأعطيه زكاة مالي قال نعم وحبا # 1860 - قال | حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن زبيد اليامي قال قلت لإبراهيم ~~امرأة لها شيء | أتعطي أختها من الزكاة قال | نعم # 1861 - قال | حدثنا عبد الرحمن بن سفيان عن إبراهيم بن أبي حفصة قال سألت ~~سعيد بن جبير قلت أعطي خالتي من الزكاة قال نعم | ما لم تغلق عليها بابا | ~~قال أبو عبيد يعني أن لا تكون في عياله # 1862 - قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال يضع الرجل زكاته في قرابته ~~ممن ليس في عياله # 1863 قال | حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن عبيد عن عبد الملك عن عطاء قال ~~إذا لم يكن ذو قرابته من عياله الذين يعول فهم أحق بزكاته من غيرهم إذا ~~كانوا فقراء PageV01P694 # 1864 - قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال إذا لم تعط ~~منها أحدا تعوله فلا بأس في ذلك # 1865 - قال أبو عبيد قال لي عبد الرحمن إنما كرهوا ذلك لأن الرجل إذا ~~ألزم نفسه نفقتهم وضمهم إليه ثم جعل ذلك بعده إلى الزكاة كان كأنه قد وقى ~~ماله بزكاته # 1866 - قال وقال لي عبد الله بن داود وإنما يكره ذلك إذا كان السلطان قد ~~أجبره على نفقتهم فأما ما لم يكن إجبارا فلا بأس بذلك | قال أبو عبيد | ~~وهذا تأول عبد الرحمن وابن داود في معنى العيال وهما مذهبان لمن شاء # 1867 قال أبو عبيد والذي أختار فيه سواهما | وذلك أن الأصل في هذا عندي ~~إنما هو كل من كان عوله فرضا على العائل واجبا لا يسعه تضييهم وهم الذين ~~قال فيهم رسول الله & حين ذكر الصدقة فقال ابدأ بمن تعول ثم جاءنا عنه ذلك ~~مفسرا | وقد ذكرناه في غير هذا الموضع أن رجلا قال | يا رسول الله عندي ms385 ~~دينار قال أنفقه علي نفسك قال | عندى آخر | قال | أنفقه على أهلك | قال | ~~عندي آخر | قال أنفقه على ولدك | قال عندي آخر | قال | أنفقه على خادمك | ~~قال | عندي آخر قال | أنت أبصر | أو قال | أنت أعلم # 1868 - ومثل ذلك أو نحوه قوله لهند بنت عتبة وقالت له إن أبا سفيان رجل ~~شحيح أفآخذ من ماله فقال | خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف | قال | سمعت أبا ~~معاوية يحدثه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي & PageV01P695 # 1869 - قال أبو عبيد فهؤلاء الأهل والولد | وكذلك الولدان إذا كان ذوي ~~خلة وفاقة | فعلى ولدهما الموسر أن يعولهما | كعوله ولده وأهله بسنة ثابته ~~عن رسول الله & # 1870 وهي قوله ^ ( إن ولد الرجل من كسبه ) ^ والحديث فيه الكثير من تفيض # 1871 - فهذه السنن هي الفاصلة عندنا بين عيال الرجل الذين يلزمه عولهم من ~~غيرهم وهم الولدان والولد والزوجة والمملوك فهؤلاء لاحظ لهم في زكاته وإن ~~أعطاهم منها كانت غير قاضية عنه من أجل أنهم شركاؤه في ماله بالحقوق التى ~~ألزمه الله إياها لهم سوى الزكاة ثم جعل الله الزكاة فرضا آخر غير ذلك كله ~~فإذا صرفها إلى هؤلاء كان قد جعل حقا واحدا يجزى عن فرضين وهذا جائز ولا ~~واسع فلهذا صار هؤلاء خارجين من أهل الزكاة عند المسلمين جميعا فأما من ~~سواهم من جميع ذوي الرحم وغيرهم فليس عوله في الأصل واجبا عليه في الكتاب ~~ولا السنة # 1872 - وبهذا يقول مالك بن أنس وأهل الحجاز # 1873 - وأما أهل العراق فيقولون غير ذلك القول يقولون أو من قال منهم ~~يجير ذو الرحم المجرم على نفقة ذي رحمة | قال أبو عبيد والقول عندي هو ~~الأول ولهذا صار إعطاؤهم من الزكاة جازيا عن المعطى إذا كانوا لها موضعا بل ~~هو المحسن المجمل في ذلك # 1874 - لقول النبي & الصدقة على المسكين صدقة وهى لذي الرحم اثنتان صدقة ~~وصلة | قال أبو عبيد فلم يشترط & نافلة ولا فريضة # 1875 - فهذا عندي هو الأصل ولست أنظر في ذلك إلى أن ms386 يكون ذو المال ~~PageV01P696 محكوما عليه بنفقتهم ولا غير محكوم ولا إلى أن يكونوا مضمومين ~~إلى عياله بأبدانهم أو غير مضمومين إنما ننظر في ذلك إلى أصل الوجوب ألا ~~ترى أن عبد الله قد أمر امرأته أن تعطي بني أخيها من زكاتها وهى تخبره أنهم ~~في حجرها فهل يكون من الضم أكثر من التربية في الحجور وكذلك قول سعيد بن ~~المسيب يتيمي وذو فاقتي # 1876 - قال أبو عبيد والذي يجوز من ذلك أن يكون الرجل له قريب أو حميم ذو ~~حاجة وخلة وليس هو مع هذا ممن عوله فرض عليه فحضرته نية في ضمه إياه إلى ~~نفسه وخلطه بعياله تطوعا ثم إن نيته حالت عن ذلك وصار إلى إخراجه من نفقته ~~حتى عاد إلى حاله ألاولى فلما كان بعد ذلك رأى أن ينيله من زكاته كما يفعله ~~بالأجنبي فهذا عند أهل العلم جميعا فيما أعلمه مجزية بل قريبه أسعد بزكاته ~~وأولى فيها من البعيد لحديث النبي & الصدقة على المسكين صدقة وهي لذي الرحم ~~اثنتان صدقة وصلة مع ما ذكرناه في هذا الباب | من إجازة من أجاز ذلك من ~~الصحابة والتابعين PageV01P697 ### ||| ( باب إعطاء المرأة زوجها من صدقة مالها ) # 1877 - قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن ~~سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال انصرف رسول & من الصبح ( 1 ) ~~فأتى النساء | ما رأيت من نواقص عقول قط ولا دين أذهب لقلوب ذوي الألباب ~~منكن | وأنني أريت ( 2 ) أنكن أكثر أهل النار يوم القيامة فتقربن إلى الله ~~مما استطعتن | قال وكان في النساء امرأة عبد الله بن مسعود ( 3 ) فانقلبت ~~إلى عبد الله بن مسعود فأخبرته بما سمعت من رسول الله & وأخذت حليا لها ~~فقال أين تذهبين بهذا الحلي فقالت أتقرب به إلى الله والى رسوله لعل الله ~~أن لا يجعلني من أهل النار فقال هلمي فتصدقي به علي وعلى ولدي فإنا له موضع ~~فقالت لا والله حتى أذهب به إلى رسول الله & | قال فذهبت تستأذن ms387 على رسول ~~الله & فقالوا يا رسول الله هذه زينب تستأذن فقال أي الزيانب هي ؟ قالوا ~~امرأة عبد الله ابن مسعود فقال ايئذنوا لها فدخلت على النبي & فقالت يا ~~رسول الله إني سمعت منك مقالة فرجعت بها إلى ابن مسعود فأخبرته وأخذت حلي ~~أتقرب به إلى الله واليك PageV01P698 رجاء أن لا يجعلني ا لله من أهل النار ~~فقال لي ابن مسعود تصدقي به علي وعلى ولدي فإنا له موضع فقلت حتى أستأذن ~~رسول الله فقال رسول الله & تصدقي به عليه وعلى بنيه فإنهم له موضع ( 3 ) ~~ثم قالت يا رسول الله أرأيت ما سمعت منك حين وقفت علينا فقلت ما رأيت من ~~نواقص عقول قط ودين أذهب لقلوب ذوي الألباب منكن يا رسول الله فما نقصان ~~ديننا وعقولنا ؟ قال & أما ما ذكرت من نقصان دينكن فالحيضة التي تصيبكن ~~تمكث إحداكن ما شاء أن تمكث لا تصلي ولا تصوم فذلك نقصان ( 3 ) دينكن وأما ~~ما ذكرت من نقصان عقولكن فشهادتكن إنما شهادة المرأة نصف شهادة الرجل ( 4 ) # 1878 - قال حدثنا سعيد بن أبي مريم عن محمد بن جعفر بن أبي كثير عن زيد ~~بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري قال | ~~خرج رسول الله & في أضحى أو فطر إلى المصلى فصلى ثم انصرف فوعظ الناس ~~وأمرهم بالصدقة ثم مر على النساء فقال تصدقن ( 5 ) ثم ذكر مثل حديث إسماعيل ~~ابن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو إلا أنه قال قال رسول الله & ' صدق ابن مسعود ~~زوجك وولده ( 1 ) أحق من تصدقت به عليهم PageV01P699 # 1879 - قال حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن عروة عن أبيه عن ~~عبيد الله عن ريطة بنت عبد الله امرأة عبد الله بن مسعود عن النبي & نحو ~~ذلك إلا أنه قال في حديثه قالت إن زوجي ليس له مال ولا لولدي فقال إن لك في ~~ذلك أجر ما أنفقت عليهم ولم يذكر قوله ' ما رأيت من ms388 نواقص عقول إلى آخر ~~الحديث # 1880 - قال حدثنا عبد الله بن صالح عن عبد العزيز بن عبد الله ابن أبي ~~سلمة عن عبد الله بن دينار رفعه إلى النبي & مثل ذلك أو نحوه | قال أبو ~~عبيد والمحفوظ عندنا هو قول من جعل الولد لعبد الله دون المرأة كالذي رواه ~~أبو هريرة وأبو سعيد لأنه ليس من السنة أن يعطي الوالدان ولدهما من الزكاة ~~فلا يجزيء ذلك في قول أحد أعلمه # 1881 وأما إعطاء المرأة زوجها من الزكاة فقد كان بعض أهل العراق يرى ذلك ~~غير مجزيها يشبه بإعطائه إياها من زكاته | وهما عندنا مفترقان من جهة السنة ~~والنظر جميعا # 1882 وأما النظر فإن الرجل يجبر على نفقة امرأته وإن كانت موسرة وليست ~~تجبر هي على نفقته وإن كان معسرا فأي اختلاف أشد تفاوتا من هذين وهذا هو ~~الأصل عندنا المفرق بين كل من يعطيه الرجل من زكاته ومن لا يعطيه | أن من ~~وجبت على الرجل نفقته وعوله فلاحظ له في زكاته ومن خلت له زكاته كان غير ~~مفروض عليه مؤنته وهذا قول أهل الحجاز # 1883 وأما أهل العراق فإنه عندهم مجبر على كل ذي محرم من ذوي الأرحام إذا ~~كان محتاجا صغيرا أو كبيرا به زمانة وهم مع هذا يرونهم موضعا لزكاته ما خلا ~~الوالدين والولد PageV01P700 # 1884 قال أبو عبيد والقول الذي تختاره من هذا ما قال أولئك أن فرض النفقة ~~وإعطاء الزكاة لا يجتمعان لأحد في مال أحد ولا أعرف له أصلا في الكتاب ولا ~~السنة وإنما أقاربه هؤلاء فقراء من الفقراء المؤمنين تجب حقوقهم في الفيء ~~والخمس والصدقة فأما في خاصة مال الرجل فلا إلا أنه يؤمر بصلتهم ويحض عليها ~~ويكون قاطعا لرحمة في تركها من غير إجبار في حكم إلا الولدين والوالد ~~والزوجة والمملوك فأنه يحكم عليه بمؤنتهم حكما لأنهم يستحقون منه النفقة ~~دون الزكاة | ومن وراء هؤلاء من أقاربه يستحقون الزكاة دون النفقة | فهذا ~~هو الفرق بين الفريقين ### ||| ( باب تعجيل الصدقة وإخراجها قبل أوانها ) # 1885 قال ms389 حدثنا يزيد عن حجاج بن أرطاة عن الحكم بن عتيبة قال ' بعث رسول ~~الله & عمر وسلم على الصدقة فأتى العباس يسأله صدقة ماله | فقال قد عجلت ~~لرسول الله & صدقة سنتين فرفعه عمر إلى رسول الله & فقال صدق عمي قد تجعلنا ~~منه صدقة سنتين ' PageV01P702 | قال أبو عبيد كان هشيم يزيد في إسناد هذا ~~الحديث عن منصور عن الحكم عن الحسن بن مسلم حدثت بذلك عنه ولا أحفظه منه # 1886 | قال أبو عبيد وحدثونا عن إسماعيل بن زكريا عن الحجاج ابن دينار عن ~~الحكم عن حجية بن عدي عن علي عن النبي & مثل ذلك ' أن النبي & تعجل من ~~العباس صدقة سنتين ' # 1887 | قال حدثنا يعقوب بن اسحاق الحضرمي عن حماد بن زيدعن حفص بن سليمان ~~قال قلت للحسن ' أأخرج زكاة ثلاثة أعوام ضربة ؟ فلم ير بذلك بأسا ' # 1888 - قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم # 1889 - قال هشيم وأخبرنا بعض أصحابنا عن الحسن | أنهما كانا لا يريان ~~بتعجيل الزكاة بأسا إذا وجد لها موضعا # 1890 - قال | حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير ~~أنه كان لا يرى بتعجيلها بأسا إذا وجد لها موضعا # 1891 - قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يوسف بن أبي حكيم قال سألت عطاء بن أبي ~~رباح عن تقديم الزكاة قبل حلها PageV01P703 فقال ' قدم ولا تؤخر ' # 1892 وعن إسحاق عن حماد بن زيد عن جعفر بن سليمان | قال قلت للحسن | أخرج ~~زكاة مالي في مرة واحدة سنتين ؟ قال | لا بأس بذلك | قال أبو عبيد وهذه ~~الآثار كلها هي المعمول بها عندنا أن تعجليها يقضي عنه ويكون في ذلك محسنا ~~وما نعلم أحدا ارتاب به غير ابن سيرين من غير كراهة ولكن إمساك عنه # 1893 - وكان مالك بن أنس لا يراه مجزيا عنه ويشبهه بالصلاة والصيام # 1894 - قال حدثنا ابن عدي وعبد الوهاب بن عطاء عن ابن عون عن محمد أنه ~~سئل عن تعجيل الزكاة فقال لا أدري ما هو | قال أبو عبيد وإنما ms390 نرى وقوف من ~~وقف في هذا أنه أشبه الزكاة بالصلاة إذ كانت لا تجوز قبل وقتها فأشفق أن ~~تكون الزكاة كذلك والذي عندنا فيه أن السنة قد فرقت بينهما ألا ترى أن ~~الصلاة لها أوقات وحدود معلومة عن رسول الله & ويحدثه عن جبريل عن السلام ~~أنه أمه فيها وحدها له فليست تتعدى تلك الأوقات بتقديم ولا تأخير # 1895 ولم يأت عنه & أنه وقت للزكاة يوما من الزمان معلوما إنما أوجبها في ~~كل عام مرة وذلك أن الناس تختلف عليهم استفادة المال | فيفيد الرجل نصاب ~~المال في هذا الشهر PageV01P704 ويملكه الآخر في الشهر الثاني ويكون للثالث ~~في الشهر الذي بعدهما | ثم شهور السنة كلها | وإنما تجب على كل واحد منهم ~~الزكاة في مثل هذا الشهر الذي استفادة فيه من قبل | فاختلفت أوقاتهم في محل ~~الزكاة عليهم لاختلاف أصل الملك | فكيف يجوز أن يكون للزكاة يوم معلوم ~~يشترك فيه الناس | وأما الصلاة فإنما وجوبها على الناس معا في ميقات واحد ~~فلهذا أفتت العلماء بتعجيل الزكاة قبل محلها وفرقوا بينها وبين الصلاة مع ~~الحديث المأثور عن النبي & في عمه العباس # 1896 - وبهذا القول يقول علماء أهل العراق وأهل الشام وعليه الناس إلا ما ~~ذكرنا عن مالك بن أنس وأهل الحجاز # 1897 | قال أبو عبيد وكذلك تأخيرها إذا رأى ذلك الإمام في صدقة المواشي ~~للأزمة تصيب الناس فتجذب لها بلادهم فيؤخرها عنهم إلى الخصب ثم يقضيها منهم ~~بالاستيفاء في العام المقبل كالذي فعله عمر في عام الرمادة | وقد يؤثر عن ~~النبي & حديث فيه حجة لعمر في صنيعه ذلك # 1898 - قال | حدثنا أبو أيوب عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن ~~الأعرج عن أبي هريرة قال أمر رسول الله & بالصدقة فقال بعض من يلمز منع ابن ~~جميل وخالد بن الوليد والعباس ابن عبد المطلب أن يتصدقوا | قال فخطب رسول ~~الله & فكذب عن اثنين عن العباس وخالد وصدق علي ابن جميل ثم قال رسول الله ~~& | ما نقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه ms391 الله من فضله ورسوله وأما ~~خالد بن الوليد فإنهم يظلمون خالدا إن خالدا | قد احتبس أدراعه واعبده في ~~سبيل الله PageV01P705 | وقال غيره وعتاده قال وأما العباس عم رسول الله & ~~فهي عليه ومثلها معها قال أبو عبيد وكان مالك بن أنس يزيد في إسناد هذا ~~الحديث | عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي سلمة عن أبي هريرة | كذلك حدثت ~~عنه | قال أبو عبيد | فقول النبي & فأما العباس فصدقته عليه ومثلها معها ~~يبين لك أنه قد كان أخرها عنه ثم جعلها دينا عليه يأخذه منه | فهو في ~~الحديث الأول قد تعجل زكاته منه وفي هذا أنه أخرها عنه ولعل الأمرين جميعا ~~قد كانا # 1899 - وقد روى بعضهم حديث العباس | أن النبي & قال وأما صدقة العباس فهي ~~على ومثلها معها فإن كان هذا هو المحفوظ فهو مثل الحديث الأول الذي ذكرناه ~~عن يزيد وهشيم وإسماعيل بن زكريا في تعجيلها قبل حلها وكلا الوجهين جائز ~~إذا كان على وجه الاجتهاد وحسن النظر من الإمام فهذا ما في حديث العباس من ~~العلم # 1900 وأما قول النبي & في خالد أنه قد احتبس أدراعه وأعبده في سبيل الله ~~فإن فيه ثلاث سنن إحداهن إنها تمثل قصة العباس في تقديم الزكاة لأنه إنما ~~أخبر بذلك عند انصراف الساعي إليه PageV01P706 فقد تبين لنا أنه كان قبل ~~ذلك وإنما تبعث السعاة مع وجوب الزكاة والثانية أنه قبل الادراع والأعبد ~~عوضا من الزكاة لأن العبيد والدروع لا زكاة فيها فقد علم أنه إنما أخذها ~~مكان صدقة المواشي أو غيرها كالذي ذكرنا في أول كتابنا هذا | كأخذ المال ~~مكان غيره من الصدقة والجزية إذا كان ذلك أرفق بالمأخوذ منه وأصلح المأخوذ ~~له والثالثة أنه جعل صدقته كلها في السبيل وحده ولم يفرقها في الأصناف ~~الثمانية فرضي بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام وحسنه كالذي ذكرناه من ~~دفعة إياها مرة إلى الفقراء وأخرى إلى الغارمين وثالثة إلى المؤلفة قلوبهم ~~| وهذه رابعة في السبيل | وكذلك الأصناف كلها PageV01P707 ### ||| ( باب قسم الصدقة في بلدها وحملها إلى ms392 بلد سواه ومن أولى ) ( بأن يبدأ به منها ) # 1901 - قال حدثنا أبو معاوية عن أبي بردة عن حماد عن إبراهيم قال تقسيم ~~الصدقة على أهل الماء فإن لم يجد على الماء من يستحقها نظر إلى أقرب المياه ~~إليهم فقسها فيهم فإن لم يجد فالأقرب فالأقرب # 1902 - قال حدثنا سعيد بن عفير عن يحيى بن أيوب عن ابن جريج قال كتب عمر ~~بن عبد العزيز إلى عماله أن صنعوا شطر الصدقة | قال أبو عبيد | يعني في ~~مواضعها وابعثوا إلي بشطرها قال ثم كتب في العام المقبل أن ضعوها كلها # 1903 - قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم | أنه كان يكره أن الزكاة ~~تخرج من بلد إلى بلد إلا لذي قرابة # 1904 - قال | حدثنا يزيد عن المبارك بن فضالة عن الحسن مثل ذلك # - 1905 - قال | حدثنا محمد بن كثير عن حماد بن سلمة عن فريد السبخي قال ~~حملت زكاة مالي لأقسمها بمكة | فلقيت سعد بن جبير فقال أرددها فاقسمها في ~~بلدك # 1906 - قال حدثنا علي بن ثابت عن سفيان بن سعيد أن زكاة حملت من الري إلى ~~الكوفة فردها عمر بن عبد العزيز إلى الري PageV01P708 # 1907 حدثنا محمد بن كثير عن النعمان بن الزبير قال | استعمل محمد بن يوسف ~~طاوسا عن مخلاف فكان يأخذ الصدقة من الأغنياء فيضعها في الفقراء | فلما فرغ ~~قال له | ارفع حسابك | فقال مالي حساب | كنت آخذ من الغني فأعطيه المسكين # 1908 - قال | حدثنا هشيم عن حصين عن عمرو بن ميمون عن عمر أنه قال في ~~وصيته أوصى الخليفة من بعدي بكذا وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ~~ومادة الإسلام أن يأخذ من حواشي أموالهم فيرد في فقرائهم | قال أبو عبيد ~~والأصل في هذه الأحاديث سنة النبي & في وصيته معاذا بعثه إلى اليمين يدعوهم ~~إلى الإسلام والصلاة قال فإذا أقروا لك بذلك فقل لهم إن الله فرض عليكم ~~صدقة أموالكم تؤخذ من أغنيائكم فترد إلى فقرائكم # 1909 - قال حدثينه أبو الأسود عن ابن لهيعة عن خالد بن يزيد ms393 عن يحيى ابن ~~عبد الله بن صيفى عن أبي معبد عن ابن عباس أن النبي & قال ذلك لمعاذ في ~~حديث فيه طول قال أبو عبيد ومنه حديث علي بن أبي طالب # 1910 - قال | حدثني أحمد بن يونس عن أبي شهاب الحناط عن أبي عبد الله ~~الثقفي قال سمعت أبا جعفر محمد بن علي يحدث أن عليا | قال أن الله عز وجل ~~فرض على الأغنياء في أموالهم ما يكفي للفقراء فإن جاعوا أو عروا أو جهدوا ~~فبمنع الأغنياء | وحق على الله تبارك وتعالى أن يحاسبهم ويعذبهم # 1911 قال أبو عبيد | والعلماء اليوم مجمعون على هذه الآثار كلها أن أهل ~~PageV01P709 كل بلد من البلدان أو ماء من المياه أحق بصدقتهم ما دام فيهم ~~من ذوي الحاجة واحد فما فوق ذلك وإن أتى ذلك على جميع صدقتها حتى يرجع ~~الساعي ولا شيء معه منها بذلك جاءت الأحاديث مفسرة # 1912 - قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني خلاد أن عمرو بن شعيب ~~أخبره أن معاذ بن جبل لم يزل بالجند إذ بعثه رسول الله & إلى اليمين حتى ~~مات النبي & وأبو بكر | ثم قدم على عمر فرده على ما كان عليه فبعث إليه ~~معاذ بثلث صدقة الناس فأنكر ذلك عمر وقال لم أبعثك جابيا ولا آخذ جزية ولكن ~~بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فتردها على فقرائهم | فقال معاذ ما بعثت إليك ~~بشيء وأنا أجد أحدا يأخذه مني فلما كان العام الثاني بعث إليه شطر الصدقة ~~فتراجعا بمثل ذلك فلما كان العام الثالث بعث إليه بها كلها فراجعه عمر بثل ~~ما راجعه قبل فقال معاذ ما وجدت أحدا يأخذ مني شيئا # 1913 - قال | حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي الأبيض عن أبي ~~حازم وزيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن عمر بعث معاذا ساعيا على بني كلاب ~~أو على بني سعد بن ذبيان | فقسم فيهم حتى لم يدع شيئا حتى جاء مجلسه الذي ~~خرج به على رقبته فقالت امرأته أين ما ms394 جئت به مما يأتي به العمال من عراضة ~~أهليهم فقال كان معي ضاغط فقالت قد كنت أمينا عند PageV01P710 رسول الله & ~~وعند أبي بكر أفبعث عمر معك ضاغطا فقامت بذلك في نسائها واشتكت عمر فبلغ ~~ذلك عمر فدعا معاذا | فقال | أنا بعثت معك ضاغطا فقال لم أجد شيئا اعتذر به ~~إليها إلا ذلك قال فضحك عمر وأعطاه شيئا وقال أرضها به # 1914 - قال : قال حجاج قال ابن جريج أقول أن قوله ضاغطا يعني به ربه # 1915 - قال أبو عبيد ومن هذا يروي عن معمر عن سماك بن الفضل عن شهاب بن ~~عبد الله الخولالي قال خرج سعد وكان من أصحاب يعلى بن أمية حتى قدم على عمر ~~المدينة فقال أين تريد فقال | الجهاد فقال ارجع فإن عملا بالحق جهاد حسن ~~فلما أراد أن يرجع قال له عمر إذا مررتم بصاحب المال فلا تنسوا الحسنة ولا ~~تنسوها صاحبها وفرقوا المال ثلاث فرق فخيروا صاحب المال ثلثا ثم اختاروا من ~~أحد الثلثين ثم ضعوها في كذا وفي كذا قال | أمور وصفها قال سعد وكنا نخرج ~~لنأخذ الصدقة فما نرجع إلا بسياطنا # 1916 - قال أبو عبيد فكل هذه الأحاديث تثبت أن كل قوم أولى بصدقتهم حتى ~~يستغنوا عنها ونرى استحاقهم ذلك دون غيرهم إنما جاءت به السنة لحرمة الجوار ~~وقرب دراهم من دار الأغنياء PageV01P711 # 1917 - فإن جهل المصدق فحمل الصدقة من بلد إلى آخر سواه وبأهلها فقر ~~إليها فقر إليها ردها الإمام إليهم كما فعل عمر بن عبد العزيز وكما أفتى به ~~سعيد ابن جبير إلا أن إبراهيم والحسن ترخصا في الرجل يؤثر بها قرابته وإنما ~~يجوز هذا للإنسان في خاصة ماله فأما صدقات العوام التي تليها الأئمة فلا ~~ومثل قولهما حديث أبي العالية # 1918 - حدثنا وكيع على أبي خلدة عن أبي العالية أنه كان يحمل زكاته إلى ~~المدينة | قال أبو عبيد ولا نراه خص بها إلا أقاربه أو مواليه # 1919 - فإن لم يعلم الإمام بحاجة أهل الصدقة حتى يقسمها في غيرهم أو فعل ms395 ~~ذلك بعض عماله ثم علم به هو بعد فإنه يروى عن عمر بن الخطاب أنه أضعف ~~الصدقة في مثل هذا من قابل # 1920 - قال حدثنا سعيد بن أبي مريم عن عبد الله بن الهيعة عن أبي الأسود ~~محمد بن عبد الرحمن | أنه سمع عمير بن سلمة الدؤلي يذكر أنه خرج مع عمر بن ~~الخطاب أو أخبر عميرا من كان مع عمر قال مع أن عميرا قد كان شيخا قديما قال ~~بينا عمر نصف النهار قائل في ظل شجرة وإذا أعرابية فتوسمت الناس فجاءته ~~فقالت إني امرأة مسكينة ولي بنون وإن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كان بعث ~~محمد بن مسلمة ساعيا فلم يعطينا فلعلك يرحمك الله أن تشفع لنا إليه قال ~~PageV01P712 فصاح بيرفأ أن أدع لي محمد بن مسلمة فقالت | إنه أنجح لحاجتي ~~أن تقوم معي إليه فقال إنه سيفعل أن شاء الله فجاءه يرفأ فقال أجب فجاء ~~فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين فاستحيت المرأة فقال عمر | والله ما آلو ~~أن اختار خياركم كيف أنت قائل إذا سألك الله عز وجل عن هذه فدمعت عينا محمد ~~ثم قال عمر إن الله إلينا نبيه & فصدقناه واتبعناه فعمل بما أمره الله به ~~فجعل الصدقة لأهلها من المساكين حتى قبضه الله على ذلك ثم استخلف الله أبا ~~بكر فعمل فعمل بسنته حتى قبضه الله ثم استخلفني فلم آل أن أختار خياركم إن ~~بعثتك فأد إليها صدقة العام وعام أول وما أدرى لعلي لا أبعثك | ثم دعا لها ~~بجمل فأعطاها دقيقا وزيتا وقال خذي هذا حتى تلحقينا بخيبر فإنا نريدها ~~فأتته بخيبر فدعا لها بجملين آخرين وقال خذي هذا فإن فيه بلاغا حتى يأتيكم ~~محمد بن مسلمة فقد أمرته أن يعطيك حقك للعام وعام أول # 1921 - قال | حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن يحيى ابن سعيد ~~مثل هذا الحديث أو نحوه إلا أنه قال نظرت المرأة إلى رجل نائم تحت شجرة ~~فأخذت ببعض أصابع قدميه فاستيقظ بها فقال مالك ms396 فقصت عليه قصة محمد بن مسلمة ~~| فقال | اذهبي إليه فقولي له هذا الرجل يدعوك فقالت له ليس هكذا يقول ~~الشفيع فقال | اذهبي إله فقولي كمال أقول لك فإنه سيأتي | قال فتخللت القوم ~~حتى لقيته فقالت | له ذلك فوثب واتبعته حتى وقف على عمر ثم ذكر الحديث ~~PageV01P713 # 1922 - قال أبو عبيد وقد جاءت مع هذا أحاديث فيها دلائل على الرخصة في ~~حملها من بلدها إلى غيره | كحديث النبي & حين قال لقبيصة بن المخارق في ~~الحمالة أقم حتى تأتينا الصدقة فأما أن نعينك عليها وأما أن نحملها عنك ~~فرأى إعطاءه إياها من صدقات الحجاز وهو من أهل نجد ورأى حملها من أهل نجد ~~إلى أهل الحجاز # 1923 - وكذلك حديث عدى بن حاتم حين حمل صدقات قومه بعد النبي & أبي بكر ~~في أيام الردة # 1924 ومثله حديث عمر حين قال لابن أبي ذباب وبعثه بعد عام الرمادة فقال ~~اعقل عليهم عقالين فاقسم فيهم أحدهما وائتني بالأخر # 1925 وكذلك حديث معاذ حين قال لأهل اليمن ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم ~~مكان الصدقة فانه أهون عليكم وانفع للمهاجرين بالمدينة قال أبو عبيد وليس ~~لهذه الأشياء محمل إلا أن تكون فضلا عن حاجتهم وبعد استغنائهم عنها كالذي ~~ذكرناه عن عمر ومعاذ # 1926 - قال حدثنا أبو معاوية عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن ~~عباس في قوله تعالى ( يسألونك ماذا ينفقون قل العفو ) قال الفضل عن الغني ~~PageV01P714 ### ||| ( باب الرجل يخرج الصدقة فتضيع أو يدفعها إلى غني وهو لا يشعر ) # 1927 - قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد آلا بلى عن الزهري ~~في الرجل يخرج زكاة ماله فتضيع قال | لا نراها إلا عليه حتى يؤديها # 1928 - قال حدثنا يزيد عن هشام عن الحسن في ذلك قال ما خرج زكاة ماله ~~ليعيد # 1929 - قال | حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بن أبي عروبة عن فتاة عن ~~الحسن قال | لا تجزئ عنه حتى يضيعها مواضعها ما أخرج زكاة ماله ليعد # 1930 - حدثنا ms397 عبد الله بن المبارك عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر أو ~~حماد عن شك أبو عبيد قال | لا تجزى عنه # 1931 - قال حدثنا أبو النصر عن شيعة قال سألت الحكم بن عتيبة عن ذلك فقال ~~| يعيد | قال أبو عبيد | وفيه قول آخر # 1932 - قال | حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن في رجل دفع إلى رجل زكاة ماله ~~ليقسمها له فضاعت منه قال | تجزئه PageV01P715 # 1933 - قال | حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة | ~~قال إذا عزلها عن ماله فقد أجزته | قال أبو عبيد والقول المعمول به عندنا ~~في ذلك قول الحسن الأول مع موافقته لإبراهيم والحكم والزهري | أنها غير ~~مجزية لأن الفرض على الأغنياء أداء الصدقة إلى الفقراء أو إلى الأمام وإن ~~المضيع غير مؤد لما لزمه قال الله تبارك وتعالى ( أن تبدوا الصدقات فنعما ~~هي وإن تخفوها أو تؤتوها الفقراء فهو خير لكم ) وأن هذا لم يؤتهم شيئا فهذا ~~ما في التضييع وأما الذي يدفعها إلى غني # 1934 - فإن هشيما حدثنا عن يونس عن الحسن في رجل أعطى زكاة ماله رجلا وهو ~~يظن أنه فقير فإذا هو غني قال قد أجزته # 1935 - قال حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن مثل ذلك # 1936 - قال أبو عبيد وقد اختلف الناس بعد في هذا الباب | فقال قائلون ~~بهذا القول | وقال آخرون عليه الإعادة | وأظن الفريقين جميعا شبهوها ~~بالصلاة فجعلها الذين رأوها كالصلاة لغير القبلة وهو لا يشعر فلا إعادة ~~عليه وشبها الآخرون بالصلاة على غير طهور وهو لا يشعر فعليه الإعادة # 1937 - والذي عندنا في ذلك أنها بأمر القبلة أشبه وليس يشبه هذا ~~PageV01P716 الباب الأول لأنه ليس على الناس فيها إلا التحري فإذا تعمدوا ~~مواضعها فقد أدوا فرضها وإن كانت على غير ذلك | لأنها مغيبة عنهم # 1938 - والأصل في ذلك حديث النبي & في الرجلين اللذين أتياه يسألونه من ~~الصدقة | فقال إن شئتما أعطيتكما ولاحظ فيها الغنى ولا لقوى مكتسب فدينهما ~~رسول الله & على ذلك وقبل ادعاهما ms398 الفقر والحاجة إذ لم يظهر له غناهما ورأى ~~أنه ليس يلزمه إلا ذلك فهكذا كل متصدق ### ||| ( باب سهم الفقراء والمساكين من الصدقة والفصل بينهما في التأويل ) # 1939 - قال حدثنا خالد بن عمرو سفيان عن منصور عن إبراهيم في قوله تعالى ~~( إنما الصدقات للفقراء والمساكين ) قال كان يقال هم المهاجرون في سبيل ~~الله # 1940 - قال حدثنا يزيد عن جرير بن حازم عن علي بن الحكم عن الضحاك ابن ~~مزاحم قال الفقراء فقراء المهاجرين والمساكين الذين لم يهاجروا # 1941 - حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ~~ابن عباس قال الفقراء فقراء المهاجرين والمساكين الذي لم يهاجروا # 1942 - حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ~~PageV01P717 ابن عباس قالالفقراء فقراء المسلمين والمساكين الطوافون # 1943 - قال | حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الوارث بن سعيد عن ابن أبي نجيح ~~بن مجاهد قال الفقير الذي لا يسأل والمسكين الذي يسأل # 1944 - قال حدثنا يزيد عن جرير بن حازم عن رجل عن جابر ابن زيد مثل ذلك ~~قال الفقير الذي لا يسأل والمسكين الذي لا يسأل # 1945 - قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عمر بن عطاء عن عكرمة قال الفقير ~~الضعيف | والمسكين الذي يستطعم # 1946 - قال | حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك بن عبد الله ابن أبي نمر عن ~~عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال | قال رسول الله & ليس المسكين الذي ترده ~~التمرة والتمرتان واللقمة والقمتان ولكن المسكين المتعفف اقرأوا إن شئتم لا ~~يسألون الناس الحافا | قال أبو عبيد فذا أفضل ما بين الفقير والمسكين وقد ~~فصلت العلماء أيضا بين القانع والمعثر والبائس والفقير | وهما جميعا أهل ~~الصدقة والإطعام PageV01P718 # 1947 - قال حدثنا يحيى بن سعيد عن الوارث بن سعين عن ابن أبي نجيح عن ~~مجاهد في قوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس والفقير | قال هما سواء # 1948 - قال | حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عمر بن عطاء عن عكرمة ms399 قال الفقير ~~الضعيف واليائس المضطر الذي عليه البؤس والقانع الطامع # 1949 - قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم في القانع والمعتر ~~قال أحدهما السائل والآخر الجار # 1950 - قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن فرات القزاز عن سعيد بن جبير ~~قال | القانع الذي يسأل أو فإن يسألك والمعتر الذي يزورك # 1951 - قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن مجاهد قال | القانع جارك ~~الذي يسأل والمعتر الذي يتعرض ولا يسأل # 1952 - قال | حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور ويونس عن الحسن قال القانع ~~الذي يقنع للرجل فيسأله والمعتر الذي يتعرض ولا يسأل # 1953 - قال | حدثنا عمار بن محمد الثورى عن منصور عن مجاهد قال القانع ~~الجالس في بيته والمعتر الذي يتعرض للناس يسألهم ### ||| ( باب سهم العاملين على الصدقة والمؤلفة قلوبهم ) # 1954 - قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر ابن ~~قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال سمعن رسول الله & يقول ~~PageV01P719 العامل على الصدقة الحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع # 1955 - قال | حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن يزيد بن عمر المعاقرى عمن ~~سمع عقبة بن عامر الجهني يقول بعثنى رسول الله & ساعيا فاستأذنته أن نأكل ~~من الصدقة فأذن لنا # 1956 - قال حدثنا أحمد بن عثمان عن المبارك عن ابن لهيعة حدثني بكير بن ~~عبد الله بن الأشج أن سليمان بن يسار حدثه أن ابن أبي ربيعة أتى بصدقات بن ~~سعى عليها فلما قدم خرج إليه عمر بن الخطاب فقرب لهم عمر تمرا فأكلوا وأبى ~~عمر أن يأكل فقال له ابن أبي ربيعة والله أصلحك الله إنا لنشرب من ألبانها ~~ونصيب منها | فقال يا ابن أبي ربيعة إني لست كهيئتك أنك تتبع أو تتبع ~~أذنابها وتصيب منها فلست كهيئتي # 1957 - قال حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس عن ابن شهاب في سهم ~~العاملين قال من سعى على الصدقات بأمانة وعفاف أعطى على قدر ما ولي وجمع من ms400 ~~الصدقة وأعطى عماله الذين سعوا معه على قدر ولايتهم ولعل ذلك يكون ربع ربع ~~هذا السهم # 1958 - قال | حدثنا ابن بكير عن مالك أنه قال ليس للعامل على الصدقة ~~فريضة مسماة إنما ذلك إلى نظر الإمام واجتهاده PageV01P720 # 1959 - قال أبو عبيد وكذلك قول سفيان وأهل العراق | وهذا عندنا هو ~~المعمول به لا قول من يذهب إلى توقيت الثمن ولو كان ذلك محدودا لهن لكانت ~~حال الأصناف الثمانية كلها كحالهن ولكنهم عندنا إنما هم ولاة من ولاة ~~المسلمين كسائر العمال من الأمراء والحكام وجباة الفيء وغير ذلك فإنما لهن ~~من المال بقدر سعيهم وعمالتهم ولا يبخسون منه شيئا ولا يزادون عليه فهذا ما ~~في العاملين | وأما المؤلفة قلوبهم # 1960 - فإن محمد بن كثير حدثنا عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن في قوله ~~تبارك وتعالى @QB@ والمؤلفة قلوبهم @QE@ قال ^ ( الذين يدخلون في الإسلام ) ~~^ # 1961 - قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال هم ناس كان يتألفهم رسول الله & ~~بالعطية عيينة بن حصن ومن كان معه والأقرع بن حابس # 1962 - قال | حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس عن ابن شهاب قال ~~هم من يفرض له من أمداد الناس من أول عطاء يعطونه ومن يغزو مشترطا لإعطاء ~~له وهم فقراء ولا يسألون الناس | قال أبو عبيد والمعروف عند العامة في ~~تأويل هذه الآية ما قال الحسن وابن جريج أنهم كانوا يتألفون بالعطية ولا ~~حسبة لهم في الإسلام ثم اختلفت الناس بعد فيمن كان بمثل حالهم اليوم # 1963 - فقال بعضهم قد ذهب أهل هذه الآية وإنما كان في دهر النبي & ~~PageV01P721 # 1964 - وأما ما قال الحسن وابن شهاب فعلى أن الأمر ماض أبدا وهذا هو ~~القول عندي لأن الآية محكمة | لا نعلم لها ناسخا من كتاب ولا سنة # 1965 - فإذا كان قوم هذه حالهم لا رغبة لهم في الإسلام إلا للنيل وكان في ~~ردتهم ومحاربتهم إن ارتدوا ضرر على الإسلام | لما عندهم من العز والأنفة ~~فرأى الإمام أن يرضخ لهم من الصدقة فعل ms401 ذلك | لخلال ثلاث إحداهن الأخذ ~~بالكتاب والسنة والثانية البقيا على المسلمين | والثالثة أنه ليس بيائس ~~منهم إن تمادى بهم الإسلام | أن يفقهوه وتحسن فيه رغبتهم ### ||| ( باب سهم الرقاب والغارمين في الصدقة ) # 1966 - قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حسان أبي الأشرس عن مجاهد عن ~~ابن عباس | أنه كان لا يرى باسا أن يعطى الرجل من زكاة ماله في الحج وأن ~~يعتق منها الرقبة # 1967 - قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ~~ابن عباس قال أعتق من زكاة مالك PageV01P722 # 1968 - قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يشتري ~~الرجل من زكاة ماله نسمة فيعتقها # 1969 - قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم | أنه كان يكره ذلك # 1970 - حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره ذلك من ~~أجل ميراثه # 1971 - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن جعفر بن زياد عن مغيرة عن إبراهيم ~~قال يعان منها في الرقبة ولا يعتق منها # 1972 - قال حدثنا عبد الرحمن عن جعفر بن زياد عن عطاء بن السائب عن سعيد ~~بن جبير قال لا تعتق من زكاة مالك فإنه يجر الولاء # 1973 - وسمعت على بن عاصم يحدثه عن عطاء بن السائب عن سعيد ابن جبير أنه ~~كرهه أيضا # 1974 - قال حدثنا عباد بن العوام قال | حدثنا رجل عن حماد عن إبراهيم قال ~~لا يعطى من الزكاة في دين ميت ولا في كفنه | قال أبو عبيد وهذا القول هو ~~الذي يقول به أهل العراق أن كثيرا منهم في العتق يكرهونه | للوجه الذي ذهب ~~إليه إبراهيم | وسعيد بن جبير من جر الولاد والميراث | قال أبو عبيد وقول ~~ابن عباس أعلى ما جاءنا في هذا الباب وهو أولى بالاتباع وأعلم بالتأويل وقد ~~وافقه الحسن على ذلك وعليه كثير من أهل العلم ومما بقوى هذا المذهب | أو ~~المعتق وإن خيف عليه أن يصير إليه ميراث عتيقه بالوء فإنه لا يؤمن ms402 أيضا أن ~~يجني جنايات يلحقه وقومه عقلها فيكون أحدهما بالأخر وينبغي لمن لم يجز هذا ~~أن يكره صدقة الرجل على أبويه أو على أحد من أقربائه خيفة أن يموت المعطى ~~فترجع الصدقة إلى المعطى في الميراث # 1975 - وسنة النبي & خلاف هذا الطريق لأنه قال للرجل الذي تصدق على أمة ~~بأرض ثم ماتت فرجعت الأرض إليه في الميراث فقال رسول الله & وجب أجرك ورجع ~~إليك مالك | قال أبو عبيد فإذا كانت السعة منه & في رجوع الصدقة بعينها ~~ميراثا فرجوع وراثة الولاء أوسع وأحرى بالجواز فهذا قول ابن عباس في العتق # 1976 - وأما ما قال في الحج | فلست أدري أمحفوظ ذلك عنه أم لا لأن أبا ~~معاوية انفرد بذكره في حديثه دون غيره | فإن كان ثبت عنه فإنا نراه تأول ~~الآية في قوله @QB@ وفي سبيل الله وابن السبيل @QE@ فجعل الحج من سبل الله ~~كحديث ابن عمر حين تأول الآية في الوصية # 1977 - وسئل عن امرأة أوصت بثلاثين درهما في سبيل الله فقيل له أتجعل في ~~الحج فقال أما إنه من سبل الله | سمعت إسماعيل بن إبراهيم ومعاذا يحدثانه ~~عن ابن عون عن أنس بن سيرين عن ابن عمر | قال أبو عبيد وليس الناس على هذا ~~ولا أعلم أحدا أفتى به أن تصرف الزكاة إلى الحج # 1978 - وإنما افترق هو والعتق لأنه ليس بمسمى في الأصناف الثمانية ~~PageV01P723 إلا بالتأول وأما العتق فهو مسمى وهو قوله تبارك وتعالى @QB@ ~~وفي الرقاب @QE@ # 1979 - فمن كرهه تأول أن الآية إنما هي في معونة المكاتبين ومن رخص فيه ~~جعل الآية جامعة العتق والمعونة جميعا # 1980 - فأما قضاء الدين عن الميت والعطية في كفنه وبنيان المساجد واحتقار ~~الأنهار وما أشبه ذلك من أنواع البر فإن سفيان وأهل العراق وغيرهم من ~~العلماء يجمعون على أن ذلك لا يجزى من الزكاة لأنه ليس من الأصناف الثمانية # 1981 - قال أبو عبيد وإنما افترق الحي والميت أن يكون الميت غارما لأن ~~الدين الذي أدانه قد تحول على غيره | وهو الوارث فإن كان الميت ms403 وفاء بدينه ~~كان في ميراثه وكان ذلك عليه | دون الصدقة وإن لم يكن له مال فليس على ~~وارثه شيء وليس بغارم لأنه هو الذي أدان هذا الدين فليس أجمعت العلماء أن ~~لا يعطى من الزكاة في دين ميت وأما الحي فإنه يعطاها بالكتاب والسنة # 1982 - أما الكتاب فقوله @QB@ والغارمين @QE@ # 1983 - وأما السنة فقول النبي & لقبيصة بن المخارق حين تحمل بحمالة أقم ~~حتى تأتينا الصدقة فأما أن نعينك عليها وإما أن نحملها عنك PageV01P725 ### ||| ( باب سهم الغزاة في سبيل الله وابن السبيل ) # 1984 - قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار ~~قال قال رسول الله & لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة عامل عليها أو رجل ~~اشتراها بماله أو رجل له جار فقير تصدق عليه بصدقة فأهداها إليه | أو غاز ~~أو مغرم | قال أبو عبيد فأرخص & للغازي أن يأخذ من الصدقة وإن كان غنيا ~~ونراها تأويل هذه الآية قوله @QB@ وفي سبيل الله @QE@ ولم نسمع للغزاة بذكر ~~في الصدقة إلا في هذا الحديث نعلمه | وأما ابن السبيل # 1985 - فان مروان بن معاوية حدثنا عن حلام بن صالح العيسى عن سعر بن مالك ~~العيسى قال حججت أنا وصاحب لي على بعيرين | فقضينا نسكنا وقد أدبرنا | فلما ~~قدمنا المدينة أتيت عمر بن الخطاب فقلت يا أمير المؤمنين إني حججت أنا ~~وصاحب لي فقضينا نسكا | وقد أدبرنا فبلغنا يا أمير المؤمينن واحملنا فقال ~~أئتني ببعيريكما | فجئت بهما | فأناخهما ثم نظر إلى دبرهما | ثم دعا غلاما ~~له يقال له عجلان | فقال | انطلق بهذين البعيرين فألقهما في نعم الصدقة ~~بالحمى وائتني PageV01P726 ببعيرين ذلولين فتبين | قال فجاءه بهما فقال | ~~خذا هذين البعيرين | فالله يحملكما ويبلغكما | فإذا بلغت فأمسك | أو بع ~~واستنفق | قال أبو عبيد فهذه صدقات المسلمين التي يستحقها بعضهم من بعض ~~ولأهل الذمة فيها حكم سوى هذا ### ||| ( باب إعطاء أهل الذمة من الصدقة وما يجزى من ذلك مما لا يجزى ) # 1986 - قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الليث عن مجاهد قال ms404 لا تصدق على ~~اليهودي ولا النصراني إلا أن لا تجد مسلما # 1987 - قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث عن الحسن قال لا يعطى من الزكاة ~~نصراني ولا يهودي ولا مجوسي # 1988 - قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر قال قلت ~~لإبراهيم النخعي إن لنا أظارا من اليهود والنصارى | أفأتصدق عليهم فقال أما ~~من الزكاة فلا # 1989 - قال حدثنا يزيد عن إسرائيل عن عبد الكريم الجزرى عن عكرمة قال لا ~~تصدق عليهم ولكن أعطهم قال أبو عبيد | أحسبه من غير الزكاة # 1990 - حدثنا يزيد عن هشام عن الحسن ليس لأهل الذمة في شيء من ~~PageV01P727 الواجب حق ولكن إن شاء الرجل تصدق عليهم من غير ذلك | قال أبو ~~عبيد وإنما كرهت العلماء إعطاءهم من الزكاة خاصة فيما نرى لسنة النبي & حين ~~ذكر صدقات المسلمين فقال تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم | فجعلها & ~~واجبة لهم دون سائر الملل فهذا هو الأصل فيه وله | ومنه حديثه الآخر # 1991 - قال حدثني أبو نعيم عن سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عثمان بن عبد ~~الله بن الأسود عن عبد الله بن هلال الثقفي قال جاء رجل إلى النبي & فقال ~~كدت أقتل بعدك في عناق أو شاة الصدقة فقال رسول الله & لولا أنها تعطى ~~فقراء المهاجرين ما أخذتها | قال أبو عبيد فهذه إنما هي الزكاة خاصة | فأما ~~غير الفريضة فقد نزل الكتاب بالرخصة فيها وجرت به السنة # 1992 | قال حدثنا أحمد بن عثمان عن ابن المبارك عن سفيان الأعمش عن جعفر ~~بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس كان ناس لهم أنسباء وقرابة من قريظة ~~والنضير وكانوا يتقون أن يتصدقوا عليهم ويريدونهم على الإسلام فنزلت @QB@ ~~ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما ~~تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون ~~@QE@ # 1993 - قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن عبد الله بن المبارك عن ابن ~~لهيعة عن زهرة بن ms405 معبد عن سعيد بن المسيب أن رسول الله & تصدق على أهل& ~~PageV01P728 بيت من اليهود فهي تجرى عليهم # 1994 - قال حدثنا ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن يزيد بن الهاد أن صفية ~~زوج النبي & تصدقت على ذوي قرابة لها فهما يهوديان فبيع ذلك بثلاثين ألفا & # 1995 - قال حدثنا يزيد بن هارون عن عبد الله بن مروان قال | قلت لمجاهد ~~إن لى قرابة مشركا ولى عليه دين أفأتركه له قال | نعم وصله # 1996 - قال حدثنا حجاج عن ابن جريج في قوله تبارك وتعالى @QB@ ويطعمون ~~الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا @QE@ قال لم يكن الأسير يومئذ إلا من ~~المشركين | قال أبو عبيد يريد الله تبارك وتعالى قد حمد على إطعام المشركين # 1997 - قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة قال ~~كانوا يجمعون إليه صدقة الفطر فيعطيها أو يعطى منها الرهبان # 1988 - قال حدثنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن أبي إسحاق عن عمرو ابن ميمون ~~وعمرو بن شرحبيل | ومرة الهمذاني أنهم كانوا يعطون الرهبان من صدقة الفطر | ~~قال أبو عبيد وإنما نراهم ترخصوا في هذا لأنه ليس من الزكاة إنما هو من ~~السنة ms406